الأمم المتحدة

CAT/C/IRQ/FCO/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

28 August 2023

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

المعلومات الواردة من العراق بشأن متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريره الدوري الثاني *

[تاريخ الاستلام: 11 أيار/مايو 2023]

الرد على الملاحظات الختامية بالتقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، 2023

أولاً - مقدمة

1- استناداً الى الفقرة ( 44 ) من الملاحظات الختامية الواردة في الوثيقة بشأن تقرير المتابعة الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تقدم جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة تقريراً بشأن الاولويات الخاصة بالملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية العراق الواردة بوثيقة اللجنة المعنية بحقوق الانسان المرقمة (CAT/C/IRQ/CO/2) نود بيان الاتي:

ثانياً- معلومات عن المتابعة

ألف- معلومات عن متابعة الفقرة 9 من الملاحظات الختامية

تعريف التعذيب وتجريمه

2 - تمت قراءة مقترح مشروع قانون مناهضة التعذيب قراءة ثانية في الدورة النيابية الرابعة لمجلس النواب وتم عرضه على التصويت ولم يتم التصويت عليه لانتهاء مدة الدورة، وقد أولت لجنة حقوق الانسان النيابية أهمية لمشروع القانون هذا ضمن أستراتيجية اللجنة حيث طلبت من رئاسة المجلس وضعه مجدداً على جدول الاعمال للقرأة الاولى في الجلسات القادمة للمجلس لاكمال ال إ جراءات التشريعية.

3 - أن احكام المادة ( 37 /أولا/ج) من الدستور حرمت جميع أنواع التعذيب بالنفس والجسد والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة بأي اعتراف ينتزع بالاكراه او التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون، كما أن القوانين النافذة تمنع استخدام أي نوع من انواع التعذيب مثلما مذكور في المادة ( 333 ) من قانون العقوبات.

4 - فيما يخص اعتماد مشروع قانون مناهضة التعذيب بما يؤمن جميع العناصر الواردة في المادة ( 1 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم العراق اليها، نود إن نبين أن مجلس الدولة دقق مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاأنسانية في عام 2021 ، ونص مشروع القانون المذكور على فرض عقوبات بالسجن تصل العقوبة فيها الى ( 10 ) سنوات لكل من ارتكب اي فعل من افعال جريمة التعذيب المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة ( 1 ) من القانون المذكور، كما شدد المشرع بأن تكون العقوبة بالسجن المؤبد أذ نتج عن هذه الجريمة اصابة المجني عليه بعاهة مستديمة أو أذا وقعت الجريمة على امرأة أو طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما شدد المشرع العقوبة بأن جعل الاعدام اذا نتج عن التعذيب موت المجني عليه، كما نص المشرع في القانون المذكور أيضاً بأن يطبق قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ، وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 33 ) لسنة 1971 .

5 - إن الموضوع معالج بمشروع قانون العقوبات، حيث إن المشروع قيد التدقيق في الامانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونية، وحالياً معروض بمكتب السيد رئيس مجلس الوزراء.

فيما يخص أقليم كوردستان

6 - هناك مساع لإقرار قانون حظر التعذيب وتم اعداد مشروع قانون في برلمان كوردستان تمت القراءة الأولى في 1 / 3 / 2023 يأخذ مشروع القانون بنظر الاعتبار بشكل عام المبادئ العامة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لعام ( 1984 ).

7 - تتخذ حكومة إقليم كوردستان إجراءات قضائية وإدارية فعالة حيث يقوم جهاز الادعاء العام بالتحري عن اشكال التعذيب في مراكز التوقيف والتسفير والاصلاحيات، حيث تم تعين أعضائها في الاصلاحيات بغية عدم تعرض المحتجزين لسوء المعاملة والتعذيب مما يسهل عليهم الاشراف على حال السجناء والموقوفين وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في حال اثبات قيامهم بتعذيب المعتقلين والموقوفين.

8 - في عام 2021 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه ( 4 ) من عناصر تنفيذ القانون لاستخدامهم العنف في التعامل مع النزلاء حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتوجيه عقوبة التنبيه وحرمانهم من العلاوة لمدة ثلاثة أشهر وتم نقلهم الى أماكن أخرى يتجنب فيه التعامل مع النزلاء.

9 - يتم العمل بالتصنيف الفئوي للمحكومين والموقوفين في السجون والاصلاحيات ومراكز التوقيف والاحتجاز، بمعنى تصنيفهم وفقا للجرائم والعقوبات والعمر والجنس والوضع القانوني والخطورة الاجرامية والاوضاع الصحية وحتى الاجتماعية منها حيث تساعد هذه الاجراءات بشكل كبير في عملية وضع البرامج التأهيلية للأفراد.

باء- معلومات عن متابعة الفقرة 11(أ) من الملاحظات الختامية

10 - إن القانون العراقي وخاصةً قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 ، قد اعطى ضمانات كبيرة وكافية للمتهم منها توكيل محامٍ له أو انتداب محامٍ له من قبل المحكمة في حالة عدم تمكنه من توكيل ممثل قانوني له وتتحمل الدولة صرف أجور واتعاب المحامي المنتدب، كما أن الدستور العراقي كفل للمتهم حق الصمت وعدم الاجابة وحرم التعذيب ولم يجزه لاجبار المتهم على الاعتراف أو الحديث.

11 - وضع قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 عقوبة لمرتكبي فعل التعذيب حيث اعتبر هذا الفعل من الجرائم الواقعة تحت فصل تجاوز الموظفين حدود وظائفهم في المادة ( 333 ) منه ولم يستثنى المشرع العراقي أي شخص من المساءلة عند ارتكابه لهذه الجريمة وتحت أي ظرف كان بل زاد ضمانات المتهم الذي يتعرض للتعذيب وحسب ما جاء في المادة ( 218 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 والتي نصت (يشترط في الاقرار أن لا يكون قد صدر نتيجة اكراه) وكل ذلك جاء تطبيقاً لمبادئ الدستور في المواد ( 15 ، 19 ، 37 ).

12 - تشير المادة المادة( 3 /عاشرا) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 14 ) لسنة 2018 الى (حظر التعذيب والمعاملة المهينة واستعمال القسوة والسخرة والاعمال الشاقة ضد الموقوفين والمودعين والنزلاء ويعد ارتكاب أي من هذه الجرائم ظرفاً مشددا).

13 - إن تقديم التسهيلات القانونية الاساسية للنزلاء من خلال توفير فرصة التواصل مع المحامين وتسهيل مهمة هؤلاء المحامين.

14 - إن النزلاء لهم الحق بطلب العلاج والفحص الطبي وبشكل مستقل وسري وحسب طلب النزيل أو ذويه.

15 - تنسيق العمل بين دائرة الاصلاح العراقية والمحاكم المختصة في تأمين أخطار النزلاء للمثول أمام المحاكم العراقية في المواعيد المحددة التي تحددها الجهات القضائية.

16 - توجد بالدور والمدارس الاصلاحية ملاك طبي (دائم أو زائر ) يتولى تسهيل مهمة الحصول على الخدمات الطبية ومعاينة الاحداث المرضى وتوجد مراكز طبية في جميع مراكز التوقيف والاحتجاز.

17 - تتولى شعبة البحث الاجتماعي - دائرة اصلاح الاحداث في المدارس الاصلاحية مهمة تبليغ ذوي الحدث حال ايداعه داخل المدرسة أو الدار بعد استكمال الاجراءات الاجتماعية.

18 - ان قيام اي جهة رسمية بأحتجاز اشخاص او متهمين لاجال طويلة دون توجيه اتهام او التأخر في عرضهم على جهات التحقيق يعرض افرادها للمساءلة القانونية وفق احكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ، ونبين ايضاً ان كافة السجون ومراكز الاحتجاز معرضة لزيارة قضاة الادعاء العام بشكل دوري ومفاجئ لمنع حصول أي خرق لضمانات المتهمون لاسيما مسألة عرضهم على القضاء ضمن السقوف الزمنية المحددة بالقانون.

19 - يتولى الادعاء العام رقابة وتفتيش المواقف وأقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية بموجب المادة ( 5 /تاسعاً) من قانون الادعاء العام رقم ( 49 ) لسنة 2017 ، كما تم فتح مكاتب دائمة للأدعاء العام في الدوائر الاصلاحية لتلقي الشكاوى الواردة بهذا الخصوص.

جيم- معلومات عن متابعة الفقرة 11(ج) من الملاحظات الختامية

20 - وفقاً للمنهاج الحكومي لحكومة السيد محمد شياع السوداني تتكفل الحكومة بحماية الحريات العامة وتنفيذ بنود قضايا حقوق الانسان وسبل الالتزام من خلال تشكيل خلية من مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة ورصد الحالات المخالفة لبنود حقوق الانسان وأي ظواهر سلبية في مراكز الشرطة وأماكن الاعتقال وأخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، كذلك تشكيل فريق قانوني لمراجعة أعمال لجان التحقيق المشكلة سابقاً بشأن جرائم قتل المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاجراءات المتخذة للوصول لمعاقبة القتلى وضمان عدم الافلات من العقاب.

21 - صدور توجيهات من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء على البدء بالنظر في ملف التعذيب في السجون العراقية، وذلك عبر تلقي البلاغات والشكاوى التي تثبت تعرض الاشخاص لأي نوع من التعذيب او الانتزاع القسري للاعترافات، حيث اصبح بالامكان تقديم الشكوى معززة بالادلة الثبوتية مباشرة الى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق ا لانسان عن طريق البريد الالكتروني الخاص به، وتخصيص بريد أخر للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة لغرض تلقي الشكاوى.

22 - حرص مجلس القضاء الاعلى على متابعة الشكاوى المقدمة بخصوص مزاعم التعذيب فقد وجه محاكم حقوق الانسان بتلقي تلك الشكاوى واجراء التحقيق اللازم فيها وعرض المتهمين على اللجان الطبية للتحقق من صحة تلك الادعاءات واتخاذ ما يلزم في حالة ثبوت صحة تلك المزاعم سواء ما يخص المتهم أو الجهات التي قامت بالتعذيب، في شأن احترام الضمانات القانونية ندرج في ادناه جدول احصائي للبيانات المطلوبة للسنوات ( 2021 - ولغاية 1 / 9 / 2022 ) فيما يخص عدد الشكاوى الواردة المزودة من قبل مجلس القضاء الاعلى:

جدول الاحصاءات المطلوبة للسنوات (2021-1/9/2022)

الفقرات

السنوات

سنة 2021

سنة 2022 لغاية 1/9

الشكاوى الخاصة بادعاءات التعذيب في محاكم التحقيق

2884

4725

قرارات الصادرة والخاصة بادعاءات التعذيب في محاكم الموضوع

24

19

عدد دعاوى الخاصة بالاحداث المعروضين على القضاء بسبب الانتماء الى تنظيم داعش

907

471

عدد الدعاوى الخاصة بقضايا الاطفال المولودين نتيجة جرائم الاغتصاب التي ارتكبها تنظيم داعش

0

0

عدد الدعاوى الخاصة بحوادث وفاة النزلاء

7

9

عدد دعاوى الخاصة بحالات الاختفاء القسري

117

12

عدد دعاوى الخاصة بحالات الاستخدام المفرط

3

4

23 - إن الالية المتبعة لتلقي شكاوي الاحداث قد تكون بصورة مباشرة أمام اللجان والفرق الميدانية التي يتم ارسالها من الدائرة العامة الى الدور والمدارس الاصلاحية ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة أو من خلال كشوفات ترفع من الدار أو المدرسة وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين في حالة ثبوتها.

24 - يقوم قسم الرصد التابع لدائرة حقوق الانسان في وزارة العدل بمراقبة واقع حقوق الانسان لتحديد الانتهاكات ويتم تشكيل فرق الرصد الميدانية عند ورود بلاغات بحصول انتهاكات وخروقات لحقوق الانسان في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث كما تتم دراسة الانتهاكات من الناحية القانونية والتحقق منها وتقيمها واقتراح معالجاتها مع الجهات الحكومية.

25 - تقوم مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع بأستقبال شكوى الانتهاكات من مجلس القضاء الاعلى متمثل بالمحاكم المختصة والمفوضية العليا لحقوق الانسان ووزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الاحمر وتدقيق المعلومات الواردة في الشكوى وأجراء التحقيقات الاولية وبيان قانونيتها قدر تعلق الامر بوزارة الدفاع.

26 - ان وزارة الدفاع العراقية ملتزمة بتطبيق المادة ( 333 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب او انتهاك لحقوق الانسان، الذي بموجبه يتم احالة المتهمين الى المحاكم الجزائية المدنية لكون الجريمة وقعت من عسكري ضد مدني.

27 - تقوم مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع بمراقبة ومنع انتهاكات حقوق الانسان التي يكون افراد الجيش العراقي طرفا فيها من خلال تشكيل لجان تقصي الحقائق حول التعذيب والاختفاء القسري والاعدامات خارج القضاء التي قد تحدث اثناء الاعمال العسكرية وتوفير الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى والتركيز على برامج التوعية والتثقيف لترسيخ مبادئ حقوق الانسان لدى الجيش العراقي وتكليف الضباط الحقوقيين بمراقبة ورصد الانتهاكات في الفرق والتشكيلات العسكرية.

28 - قيام وزارة الداخلية العراقية باحالة الاوراق التحقيقة لمجموعة من الضباط والمراتب الى محكمة قوى الامن الداخلي للنظر فيها لاتهامهم بممارسة التعذيب، وقد صدر قرار حكم بحق المدانيين واحالة اوراقهم التحقيقية الى محاكم القضاء المدني للنظر فيها.

فيما يخص أقليم كوردستان

29 - شرع القانون رقم ( 15 ) لسنة 2010 الخاص بتعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في إقليم كوردستان، ينص القانون على حقوق أساسية يحفظ كرامة المتهم، حيث يحاط المتهم بكافة الضمانات التي تكفل براءته ان كان بريئا مع الاحتفاظ لسلطة التحقيق المختصة عند المساس بالحرية الشخصية للمتهم للوصول الى الحقيقة على ألا يتجاوز حدود ما يحدده القانون ولا يعتبر ذلك انتهاكا لحق البراءة بل من ضرورات تحقيق العدالة بكشف الحقيقة.

30 - للمتهم الحق في توكيل والاستعانة بمحام وإذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي فعلى المحكمة تأمين محامي له دون أن يتحمل المتهم نفقات ذلك.

31 - قبل استجواب المتهم يقوم قاضي التحقيق أو المحقق العدلي أخذ رأيه فيما إذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فاذا رغب المتهم في ذلك على قاضي التحقيق أو المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي أو تعين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح والجنايات.

32 - عند انتداب محام للمتهم تحدد المحكمة اتعاب المحامي عند الفصل في الدعوى تتحملها خزينة الإقليم ويعتبر قرار الندب بحكم الوكالة وإذا ابدى المحامي عذرا مشروعا بعدم قبوله التوكل فعلى المحكمة أن تندب محاميا غيره".

3 3 - بلغت تكاليف توكيل المحاميين على حكومة الاقليم للمشتبه بهم والمتهمين الذين لا يقدرون على توكيل محامي اكثر من (مليار وسبعمائة مليون دينار) عراقي.

3 4 - تقديم الخدمات الصحية للنزلاء في الاصلاحيات بعد جانحة كورونا من خلال الفرق الميدانية في وزارة الصحة باجراء فحوصات (PCR) ميدانية في الاصلاحيات ومراكز التوقيف بشكل ميداني بتوفير اللقاحات لجميع النزلاء دون استثناء.

دال- معلومات عن متابعة الفقرة 21 من الملاحظات الختامية

35 - أن القوانين العراقية ضمنت حماية المرأة اثناء نشوب الصراع وما بعده كقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المواد ( 393 ، 394 ) في جرائم الاغتصاب واللواط والمادة( 421 ) في جريمة الخطف والمواد ( 405 ، 406 ) في جرائم القتل كذلك نص قانون مكافحة الارهاب رقم( 13 ) لسنة 2005 في المادة( 2 ) على الاعمال الارهابية والتي من ضمنها العنف والتهديد والخطف وحدد عقوبة الاعدام او السجن لها كذلك نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم( 28 ) لسنة 2012 في المادة( 1 / اولا) على الافعال الاجرامية كنقل الاشخاص وتجنيدهم او ايواءهم او نقلهم باستخدام التهديد بالقوة او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استعمال السلطة بهدف بيعهم او استخدامهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة او التسول او العمل القسري او المتاجرة باعضائهم الجسدية وحدد عقوبة السجن لها.

3 6 - اتخذ مجلس القضاء الاعلى جملة من الخطوات من اجل التصدي لجرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، حيث انه بمجرد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي ومنها سنجار ومناطق سهل نينوى وتلعفر فقد قام مجلس القضاء الاعلى باعادة افتتاح كافة المحاكم في هذه المناطق ومنها محاكم التحقيق حيث شرع قضاة التحقيق بأتخاذ الاجراءات القانونية في مثل هكذا جرائم ومن هذه الاجراءات تدوين اقوال المشتكين وجمع الادلة واصدار اوامر القبض بحق المتهمين مرتكبي هذه الجرائم وتم تدوين اقوال واعترافات المتهمين ومن ثم احالتهم الى محاكم الجنايات المختصة لمحاكمتهم وانزال العقاب الملائم بحقهم.

3 7 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 92 ) لسنة 2014 والذي اعتبر ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من الايزيدية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية جريمة أبادة جماعية

3 8 - صدر قانون رقم ( 8 ) لسنة 2021 الخاص بالناجيات الأيزيديات وتعليمات رقم ( 4 ) لسنة 2021 كما صدر الأمر الوزاري ( 1057 ) في 16 / 8 / 2022 الخاص باستحداث هيكلية لمديرية شؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وصدور الأمر الوزاري المرقم ( 342 ) في 9 / 3 / 2022 حول تشكيل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام القانون أعلاه وحالياً اللجنة تستلم الطلبات من خلال تخصيص نافذة عبر موقع الوزارة لشمول الناجيات بقانون رقم ( 8 ) لسنة 2021 ،اذ قامت المديرية العامة لشؤون الناجيات في الوزارة بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم من منظمة الهجرة الدولية بفتح النافذة الالكترونية لشمول الناجيات والناجين من تنظيم داعش الإرهابي بقانون الناجيات حيث أن هذا التقديم يشمل المكونات الأيزيدي والمسيحي والتركماني والشبكي فضلاً عن القاصرين من الذكور الذين هم دون سن ( 18 ) الناجين من تنظيم داعش الإرهابي ومن عمليات القتل والتصفية الجماعية حيث أن هذه اللجنة يترأسها قاضي مختص للنظر فيها والمصادقة عليها خلال مدة أقصاها ( 90 ) يوماً من تقديم المواطن اوالمواطنة الطلب واستيفاء كافة الشروط وأن التقديم مفتوح خلال ( 24 ) ساعة وغير محدد بسقف زمني عبر رابط الالكتروني.

3 9 - نص قانون الناجيات الايزيديات رقم ( 8 ) لسنة 2021 في المادة ( 4 ) على معالجة الاضرار السلبية التي سببتها جرائم تنظيم داعش ضد الايزيدين وباقي المكونات من المسيحيين والتركمان والشبك وخصوصا الاطفال والنساء كجرائم العنف الجنسي والخطف والاستعباد الجنسي والبيع في سوق النخاسة والزواج القسري والحمل والاجهاض القسري والحاق الاذى الجسدي والنفسي من اجل منح الحقوق والتعويضات واعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع كذلك اشار قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 ،الى ان من حق الضحايا اقامة الشكوى والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم

40 - تخصيص مبلغ ( 678000 , 000 , 000 ) ستمائة وثمانية وسبعون مليار دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( 2 ) لسنة 2022 ، حيث تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة المعنية بشمول الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة على ان توزع وفق النسب السكانية للمحافظات، ومن ضمنها تمويل قانون الناجيات الايزيديات بمبلغ (خمسة وعشرين مليار دينار عراقي).

4 1 - اجراء زيارات ميدانية للعوائل النازحة والناجية من عصابات داعش الارهابي في بغداد والمحافظات واقليم كوردستان وتقديم المساعدات العينية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الانسانية وتقديم الدعم النفسي لهولاء النساء في مخيمات النزوح.

4 2 - وفي إطار الخطة الوطنية الثانية للقرار ( 1325 ) قيام البنك المركزي بتوجيه المصارف كافة بتخصيص ( 25 %) من القروض الميسرة للنساء المعيلات والأرامل والناجيات من النزاع ودعم مشاريعهن الاستثمارية، هذا إلى جانب القروض الممنوحة من وزارة العمل لمشاريع متكاملة حيث بلغ القروض الممنوحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ( 8053 ) مشروعا من خلال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل و( 1490 ) قرضا من خلال استراتيجية التخفيف من الفقر.

4 3 - وفي مجال ضمان مشاركة المرأة تنفيذاً لقرار مجلس الامن الدولي ( 1325 ) الخاص ب ‍ (المرأة والامن والسلم) اطلقت الحكومة (الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ القرار) و(خطة تنفيذ البيان المشترك في شأن العنف الجنسي) حيث تضمنت الخطتان ركيزة الحماية التي تهدف الى حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع المسلح والعنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان عدم افلات الجناة من العقاب من خلال الأهداف التالية:

ضمان حماية النساء والفتيات لا سيما في المخيمات ومواقع النزوح ومناطق العودة.

تحقيق المساءلة والعدالة بغية عدم الافلات من العقاب.

حماية النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع من العنف الجنسي واعادة ادماجهن في المجتمع.

متابعة تسريع اجراءات تشريع قانون الحماية من العنف الاسري.

44 - أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ( 2018 - 2030 ) التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الآثار المترتبة عليه، وتتضمن أربعة محاور هي (الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ) وأعتمدت الإستراتيجية على مصادر تتضمن الإتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة أمام القانون.

4 5 - تم تشكيل فريق لغرض التحري وجمع المعلومات وفقاً لمهام لجنة الاختفاء القسري برئاسة وزارة العدل وعدد من الجهات المعنية لاجراء زيارات ميدانية للمناطق والمخيمات للبحث عن المفقودين الايزيدين في قضاء سنجار في محافظة نينوى ومحافظة دهوك.

4 6 - تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023 - 2030 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 23129 ) لسنة 2023 والتي شملت محاورها (المشاركة السياسة، الحماية القانونية، والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي) مع وضع الخطة التنفيذية لها.

47- فتح مراكز معالجة ودعم وتأهيل النساء الناجيات من قبضة داعش في محافظة دهوك، وفتح (50) مركزاً للتوعية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية في داخل المخيمات في اقليم كوردستان.

48 - تأسيس مركز في اربيل لاعادة تأهيل النساء المحررات من قبل مديرية شؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف ومنظمة (CRI) الامريكية، وان عدد النساء المستفيدات من هذا المركز يصل الى ما يقارب (163) امرأة.

فيما يخص أقليم كوردستان

49 - قيام اقليم كوردستان بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة لمدة عشر سنوات للفترة من ( 2017 - 2027 ) والتي تختص بالمجالات (القانونية، الوقاية، الحماية، الرعاية)، وقيام المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة والمجتمع المدني بتشكيل ( 23 ) فريق متجول لتحسين سير العمل وتقديم العون والخدمات للنازحين واللاجئين في جميع مدن اقليم كوردستان، حيث يسجل سنوياً اكثر من ( 1500 ) حالة عنف، يتم معالجة عدد من هذه الحالات، والقيام بإحالة ما تبقى منها الى المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بها .

توثيق جرائم داعش:

50 - لغرض توثيق جرائم ارهابيي داعش ضد الايزيديين والمكونات الأخرى وتحرير الايزيديات، قامت حكومة الاقليم بتوثيق ملفات الالآف من المختطفين وتم تسجيل (5170) ملف انجز منها اکثر من (2324) ملفا لدى المحاكم و(2000) مازالت قيد التحقيق و(2916) سجلوا كمفقودين منهم (1860) ذكور و(1056) اناث، سجلت دعاوى بوجود (60) مقبرة جماعية و(65) اماكن لمقابر جماعية، تم تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لاكثر من (2234) من الضحايا منها (1441) امرأة و(793) رجل، تقل اعمار عدد كبير منهم عن الثامنة عشرة.

51 - قامت حكومة الاقليم ضمن جهودها لارشفة جرائم التي داعش بالتعاون مع اليونيتاد ضمن اللجنة التنسيقية الوطنية للتنسيق مع اليونيتاد (NCC)، بارشفة اكثر من ( 73912 ) صفحة لتلك الجرائم. بالاضافة الى تشكيل لجنة عليا وزارية لتعريف جرائم داعش كجريمة ابادة الجماعية.

تحرير المختطفين:

52 - بذلت حكومة الاقليم جهود حثيثة لتحرير المختطفين فشكلت لجنة لجمع المعلومات ومتابعة ملف المختطفين وخصصت ميزانية لهذا الغرض، بعد تحر یرهم تقوم الحكومة بتوفير المستلزمات لايوائهم واعادتهم الى المجتمع مرة ثانية، وستواصل حكومة الاقليم العمل الدؤوب لتحرير جميع المختطفين.

احصائية بعدد الذين تم تحريرهم من قبضة داعش :

عدد المختطفين 6417 منهم :

الاناث 3548

الذكور 2869

أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش الإرهابي كالاتي:

المجموع : 3562 منهم :

النساء : 1215

الرجال : 339

الأطفال الإناث : 1051

الأطفال الذكور : 957

53 - قامت حكومة الاقليم بمعالجة الناجيات قدر المستطاع وحسب اتفاقية بين حكومة الاقليم وحكومة الالمانية تم ارسال اكثر من ( 1000 ) امراة ناج یة الى دولة المانيا لمعالجتهن وخاصةً من الناحية النفسية.

هاء- معلومات عن متابعة الفقرة 31 من الملاحظات الختامية

54 - يعد موقف العراق واضح بشأن عقوبة الاعدام إذ نص قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب على تلك العقوبة وتنفذ على الجرائم الاشد خطورة ومن أبرزها القتل العمد والجرائم ضد مؤسسات الدولة الامنية الداخلية او الخارجية والاعمال الارهابية كما وأن وجود عقوبة الاعدام بسبب الظرف الامني الاستثنائي الذي يشهده البلد وهي بذلك تمثل رد على الاعمال الارهابية كما وتوفر عقوبة الاعدام العدالة للعشرات من الضحايا بسبب العنف والارهاب ولا تنفذ الا بعد صدور مرسم جمهوري وعلى وفق الاجراءات المرسومة في قانون العقوبات لرقم ( 111 ) لسنة 1696 المعدل.

55 - أخذ مشروع قانون العقوبات المقدم من مجلس القضاء الاعلى والمدقق من قبل مجلس الدولة بعين الاعتبار حصر عقوبة الاعدام على الجرائم الاخطر على المجتمع.

فيما يخص أقليم كوردستان

الاعدام

56 - التزاما منها بالمبادئ والمواثيق الدولية الخاصة حقوق الانسان يعتبر اقليم كوردستان تحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان من اهدافها الرئيسية، كما تشرع قوانينها وتنفذها بما يتلائم مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان في هذا المجال.

5 7 - عقوبة الاعدام من الامور التي اولت حكومة الاقليم الاهتمام بها رغم الظروف الحرجة التي مر بها الاقليم خصوصا اثناء حرب داعش، رغم ذلك تم تعليق عقوبة الاعدام ولم تنفذ الا في حالات نادرة جدا وفي الجرائم الكبيرة التي هزت المجتمع التي كانت من قضايا الرأي العام.