الأمم المتحدة

A/HRC/RES/61/10

الجمعية العامة

Distr.: General

30 March 2026

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والستون

23 شباط/فبراير - 31 آذار/مارس 2026

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 30 آذار/مارس 2026

61/10- التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: ولاية ال مقرر ة الخاصة

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يعيد تأكيد عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشير إلى أن عدم التعرض للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا بد من احترامه وحمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو وحالات الاحتلال، أو الاضطرابات والتوترات الداخلية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، وأن الحظر التام للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مثبّت في الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن الضمانات القانونية والإجرائية بعدم ممارسة تلك الأعمال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،

وإذ يشير أيضاً إلى أن حظر التعذيب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لا تخضع لأي قيود إقليمية وأن المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية تعتبر أن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون الدولي العرفي،

وإذ يدرك أهمية العمل الذي تقوم به ال مقرر ة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع (تضطلع) المكلف(ة) بالولاية بواجباته(ا) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يلاحظ أن شهر آذار/مارس 2025 صادف الذكرى الأربعين لبدء ولاية ال مقرر (ة) الخاص(ة) المعني( ة ) بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإذ يشيد في هذا الصدد بالمفوضة الحالية والمفوضين السابقين على ما اضطلعوا به من أنشطة حتى الآن في إطار أداء ولايتهم، وعلى النتائج التي تحققت، وعلى الدور الهام الذي اضطلعوا به في القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يلاحظ أيضاً أن كانون الأول/ديسمبر 2024 قد صادف الذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإذ يشجع جميع الدول التي لم توقع على الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها على النظر في القيام بذلك،

1- يقرر تمديد ولاية ال مقرر ة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات من أجل:

(أ) التماس المعلومات الواردة من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ومجموعات الأفراد بشأن المسائل والحالات المزعومة المتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتلقي تلك المعلومات ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها؛

(ب) الاضطلاع بزيارات إلى البلدان بموافقة الحكومات أو بدعوة منها، وتعزيز الحوار معها، ومتابعة التوصيات الواردة في التقارير الصادرة عقب الزيارات إلى بلدانها؛

(ج) دراسة الاتجاهات والتطورات والتحديات بطريقة شاملة فيما يتعلق بمكافحة ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم التوصيات وإبداء الملاحظات بشأن التدابير المناسبة لمنع تلك الممارسات والقضاء عليها؛

(د) تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات بشأن تدابير منع ومعاقبة واستئصال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ه) إدراج منظور جنساني واتباع نهج يركز على الضحايا والناجين في جميع جوانب عمل ولايتها؛

(و) مواصلة التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وآليات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك، حسب الاقتضاء، مع المنظمات والآليات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشعوب الأصلية، والآليات الوقائية الوطنية، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمساهمة في الترويج لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المذكورة أعلاه؛

(ز) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان عن جميع أنشطته(ا) وملاحظاته(ا) واستنتاجاته(ا) وتوصياته(ا)، وفقاً لبرنامج عمل المجلس، وتقديم تقرير كل سنتين إلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والثمانين، عن الاتجاهات والتطورات العامة المتعلقة بولايته(ا)، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عملية تقديم التقارير؛

2- يحث الدول على ما يلي:

(أ) التعاون التام مع ال مقرر ة الخاصة ومساعدتها في أداء مهامها، وتزويدها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها، والرد بشكل كامل وسريع على نداءاتها العاجلة، ويحث الحكومات التي لم ترد بعد على الرسائل التي أحالتها إليها ال مقرر ة الخاصة على الرد دون مزيد من التأخير؛

(ب) الاستجابة لطلبات ال مقرر ة الخاصة المتعلقة بزيارتها، والدخول في حوار بناء مع ال مقرر ة الخاصة بشأن الزيارات المطلوبة إليها؛

(ج) ضمان ألا تأمر أي سلطة أو أي مسؤول بإنزال أي عقوبة أو بالقيام بأي عمل انتقامي أو تخويف أو أي شكل آخر من أشكال الإيذاء ضد أي شخص أو جماعة أو جمعية، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، بسبب اتصالهم الحالي أو السابق - أو سعيهم للاتصال - بال مقرر (ة) الخاص(ة) أو بأي هيئة دولية أو وطنية من هيئات الرصد أو المنع أو غيرها من أصحاب المصلحة العاملين في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وألا يقوما بذلك أو يسمحا به أو يتجاوزا عنه، بوصف ذلك عنصراً هاماً في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات واستنتاجات ال مقرر ة الخاصة؛

(ه) اعتماد نهج يركز على الضحايا والناجين ويراعي الاعتبارات الجنسانية في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص لآراء واحتياجات الضحايا والناجين في سياق وضع السياسات وغيرها من أنشطة التأهيل والوقاية والمساءلة ذات الصلة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبالعنف الجنسي والجنساني الذي يشكّل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(و) الانضمام، على سبيل الأولوية، إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وضمان تنفيذهما الفعلي من جانب الدول الأطراف، وتعيين أو إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة وفعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في الوقت المناسب؛

(ز) ضمان المتابعة المناسبة للاستنتاجات والتوصيات وطلبات الحصول على مزيد من المعلومات والآراء بشأن البلاغات الفردية الصادرة عن هيئات المعاهدات ذات الصلة، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب؛

(ح) النظر في تقديم الدعم الكافي لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

3- يحيط علماً مع التقدير بتقرير ال مقرر ة الخاصة ( ) ؛

4- يطلب إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير مستوى كافٍ ومستقر من الموظفين والمرافق والموارد اللازمة لل مقرر ة الخاصة، مع مراعاة الدعم القوي الذي أعربت عنه الدول الأعضاء لمنع التعذيب ومكافحته ومساعدة ضحايا التعذيب والناجين منه؛

5- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 52

30 آذار/مارس 2026

[اعتُمد بدون تصويت.]