GENERAL

CCPR/C/SR.1961

22 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والسبعون

محضر موجز للجلسة 1961

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (تابع)

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الخامس من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (تابع)

(CCPR/C/UK/99/5; CCPR/C/73/L/UK)

1- بناء على دعوة الرئيس عاد أعضاء وفد المملكة المتحدة إلى أماكنهم في قاعة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الاستمرار في إجاباته على الأسئلة التكميلية التي وجهت إليه أثناء الجلسة السابقة.

3- السيد دو بلفورد (المملكة المتحدة) قال إنه هناك سؤالين لا يزالان قائمين من الأسئلة السابقة. سؤال السيد شيرير وآخرين عن التدريب على حقوق الإنسان للقضاة، وخصوصاً في المحاكم الدنيا، وسؤال السيد يالدين عن لجنة حقوق الإنسان. فبالنسبة للسؤال الأول لديه أخبار مشجعة يقدمها للجنة. فحتى قبل صدور قانون حقوق الإنسان وحتى قبل نفاذه في تشرين الأول/أكتوبر 2000 كانت الحكومة قد بدأت أكبر برامجها التدريبية على الإطلاق، بتكاليف تبلغ 4.5 مليون جنيه استرليني. فقد حصل جميع القضاة البالغ عددهم 000 30، ممن يرأسون محاكم الدرجة الدنيا، وكذلك جميع القضاة، على التدريب على حقوق الإنسان. وإذا كانت الدولة قد ركزت على معاهدة الاتحاد الأوروبي وحدها فإن الالتزامات الدولية الأخرى، وخصوصاً الالتزامات بموجب العهد، أخذت في الاعتبار بالكامل.

4- وفيما يتعلق بتشكيل لجنة حقوق الإنسان، فالواقع أن هناك لجنة من هذا النوع بالفعل في آيرلندا الشمالية، إلى جانب لجنة المساواة الموحدة. وتنظر الحكومة الاسكتلندية في الوقت الحاضر في نتيجة المشاورات بهدف تقرير ما إذا كانت ستشكل لجنة لحقوق الإنسان أم لا، وإذا كان ستفعل ذلك فبأي شكل. وفي ويستمنستر، شكل البرلمان لجنة مشتركة بين المجلسين تعنى بحقوق الإنسان وهذه اللجنة طلبت معلومات عن مسألة تشكيل لجنة حقوق الإنسان في إنكلترا وويلز ولجنة للمملكة المتحدة بأكملها ومقترحات عن شكل هذه اللجنة ووظائفها. وأوضحت الحكومة من جانبها أن عقليتها متفتحة. وهناك سؤال رئيسي عن النموذج الذي يجب اتباعه وهل تكون اللجنة جهازاً شاملاً تندرج تحته لجان أخرى. وهناك نموذج آخر في آيرلندا الشمالية حيث تكون اللجنة قائمة إلى جانب جهاز موحد معني بالمساواة. وهناك نموذج توجد فيه لجنة لحقوق الإنسان، ولجان منفصلة تعنى بالمساواة. وهذا الحل يبدو أنه المفضل لدى المنظمات غير الحكومية في إنكلترا وويلز. ولم تتخذ الحكومة رأيها بعد في هذه القضية المعقدة والصعبة. وقال إن النظر في هذا الموضوع لا يزال نشيطاً بدرجة كبيرة، وأنه يأمل في إمكان تقديم تقرير عن التقدم بعد وقت قريب وبالتأكيد في الوقت المناسب لإعداد التقرير المقبل.

5- السيدة ماكنوتون (المملكة المتحدة) قالت إن سؤالاً قد طرح عن المسؤولية عن ضمان الامتثال مع مختلف الالتزامات الدولية. وقالت إنه إلى جانب المؤسسات القومية والمحاكم، تقع المسؤولية الرئيسية في الحكومة عن الامتثال للالتزامات الأجنبية على وزارة الخارجية ووزارة الكومنولث ومن الواضح أنهما أصحاب القيادة في ميدان العلاقات الدولية، إلى جانب وزارة العدل، التي تنتمي هي نفسها إليها، والتي تعالج المسائل الداخلية. ومن المعروف أن وزير العدل الذي كان من المهندسين الرئيسيين لقانون حقوق الإنسان يهتم اهتماماً شخصياً وجاداً بجدول أعمال حقوق الإنسان وأنه مسرور لحمل هذه المسؤولية داخل الحكومة. ولا شك أنه سيضغط للسير في الاتجاه المرغوب.

6- السيدة ستيوارت (المملكة المتحدة) لاحظت أن السيد يالدين طلب إيضاحاً عن نص قانون الحماية من التحرش الذي يتطلب أن تكون الضحية قد تعرضت للخوف في أكثر من مرة. وللإجابة عن هذا السؤال من الضروري النظر إلى تاريخ التشريع والسبب في سنه. فقد أدخل القانون استجابة للقلق من تزايد شيوع ظاهرة المطاردة حيث يسبب أحد الأشخاص مضايقة أو ترويعاً لشخص آخر باللجوء إلى سلوك معين خلال فترة من الزمن. وهذا السلوك قد يبدو غير مضر عند النظر إليه منعزلاً، ولكنه إذا كان جزءاً من إطار شامل يمكن أن يتخذ شكلاً مختلفاً وسيئاً. وكان موضع القلق هو أن القانون لم يوفر حماية كافية من مثل هذا السلوك. فالأعمال الفردية التي تسبب المضايقة والترويع يمكن معالجتها بموجب القانون الجنائي ولكن العقوبات ليست قاسية بما فيه الكفاية. وعلى ذلك فإن قانون الحماية من التحرش أدخل إجراءً جديداً - وهو الأمر بالامتناع الذي يمكن أن يتضمن قيوداً كبيرة على حرية الشخص - إلى جانب عقوبات قاسية على انتهاك أحكامه. ومن الحق ألا تفرض تدابير من هذا النوع إلا في حالة السلوك المقلق جداً، أو بعبارة أخرى في حالة الاعتياد على هذا السلوك لا في حالة الأفعال المنفردة.

7- السيدة كلاودر (المملكة المتحدة) قالت إن هناك عدداً من الأسئلة التي أثيرت عن حالات التمييز. وقد أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى التمييز الديني. وبعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001 سعى البعض في بريطانيا إلى تحريك الحقد ضد أفراد مجموعات دينية، وخصوصاً المسلمين. وحدثت هجمات على المسلمين أو على أشخاص يبدو أنهم يعتنقون الإسلام، وعلى المساجد. وقد أوضح رئيس الوزراء وأحد وزراء الداخلية أن المملكة المتحدة ليس بينها وبين الإسلام أو المسلمين أي خصام، وأن من غير المقبول تعريض أشخاص أبرياء للحقد لمجرد الاعتقاد اعتقاداً خاطئاً بأن ديانتهم تتساوى مع النشاط الإرهابي. وعلى ذلك قررت الحكومة ضرورة إدخال تدابير معالجة الكراهية الدينية في قانون للطوارئ. وهي تدرس الآن اقتراحات بتشريع يجرِّم التحريض على الحقد ضد أعضاء مجموعة دينية، وفي ذلك توسيع للقانون القائم الآن عن التحريض على الحقد العنصري الذي جاء في قانون النظام العام لسنة 1986. كما أن الحكومة تنظر في اقتراحات لتوسيع الجرائم العنصرية المشدَّدة الموجودة الآن لتشمل الجرائم التي يكون باعثها الحقد الديني، وإدخال عقوبة قصوى شديدة. ومن المأمول إدخال هذا التشريع بنهاية عام 2001.

8- وقد جاءت إشارة إلى الخلط الواضح بين المجموعات العرقية والدينية. وقالت إن "مجموعة عرقية" هو التعبير الذي استخدم في قانون العلاقات العرقية. ولكن تفسيره يرجع إلى المحاكم تماماً، وقد فسرته تفسيراً واسعاً، ولا تزال. وقالت إن بعض المجموعات الدينية، مثل اليهود والسيخ، مشمولة في القوانين القائمة عن التحريض على الحقد العنصري، وذلك نتيجة لأحكام المحاكم. وأساس ذلك هو أن تلك المجموعات لها أصول عرقية متميزة. ولكن الأديان الأخرى التي ليست لها أصول عرقية متميزة، مثل المسيحية والإسلام، ليست محمية بالقانون القائم على النحو الذي فسر به. ومن شأن التشريع الجديد أن يزيل هذا التناقض.

9- ورداً على الأسئلة الخاصة بالتعليم الديني في المدارس قالت إن التعليم الديني إجباري في المدارس التي تتلقى إعانات من المؤسسات. وفي معظم المدارس التي تتبع مؤسسات والتي تخصص للصغار يجب أن تظهر في المناهج المتفق عليها محلياً التقاليد الدينية المسيحية السائدة أساساً في بريطانيا العظمى، مع مراعاة تعاليم وممارسات الأديان الرئيسية الأخرى الممثلة فيها. ويجب ألا تكون المناهج قد وضعت للحث على ديانة معينة أو اعتقاد معين بين التلاميذ. ومن حق الآباء أن يسحبوا الأبناء من صفوف التعليم الديني إذا أرادوا ذلك.

10- وترحب الحكومة باشتراك المنظمات الدينية في التعليم. وفي داخل نظام الدولة زاد عدد المدارس كما زاد تنوع هذه المدارس التي تدعمها الكنائس وغيرها من مجموعات العقائد الرئيسية. ولأول مرة دخلت مدارس إسلامية ومدارس السيخ ومدارس اليونان الأرثوذكس ضمن نظام الدولة وأصبحت تموَّل مثل مدارس كنيسة إنكلترا والمدارس الكاثوليكية. وفي آيرلندا الشمالية يجب أن تكون العبادة في مدارس الدولة غير طائفية. وهناك منهج للتعليم الديني وافقت عليه الكنائس الأربعة الرئيسية وأصبح إجبارياً ابتداءً من أيلول/سبتمبر 1996 لجميع تلاميذ المدارس التي تحصل على إعانات. وفي اسكتلندا يتلقى التلاميذ منهجاً واسعاً يركز على المسيحية باعتبارها التقليد الديني الرئيسي في اسكتلندا، ولكنه يعرِّف التلاميذ أيضاً بالأديان الأخرى من أجل توسيع المدارك، وتحقيق التوازن، والتشجيع على التسامح واحترام آراء الآخرين. وتتطلع الحكومة إلى المشاركة في المؤتمر الاستشاري عن التسامح بين الأديان والتعليم الذي سيعقد بعد قليل في مدريد.

11- وأما عن موقف الحكومة من التمييز القائم على الاتجاهات الجنسية فقد حدثت عدة تغيرات رئيسية. فقد أدخلت المساواة في المعاملة لأول مرة بفضل تحديد سن عام للرضا. وعدِّلت قواعد الهجرة للسماح لشركاء الحياة الذين ظلوا لمدة طويلة دون زواج، سواء كانوا من جنس مختلف أو من نفس الجنس، نفس الحقوق الممنوحة للزوجين المتزوجين. وتنظر حكومة المملكة المتحدة والإدارات المستقلة استقلالاً ذاتياً في أفضل الطرق لتنفيذ توجيهات الاستخدام. وهناك اعتراف بضرورة التنسيق حتى يكون التشريع الجديد الخاص بالاتجاه الجنسي متناسقاً وأن يكون له تأثير حقيقي على أرض الواقع. وهناك قضية أخرى في هذا الصدد هي المادة 28 من قانون الحكم المحلي عام 1988 التي وُضعت لضمان عدم ترويج الجنس المثلي عمداً بواسطة السلطات المحلية. والحكومة تعتقد ألا ضرورة لهذا التشريع الذي يعزز التحيز ويهين قسماً من المجتمع، ولهذا فإنها ملتزمة بتعديله في إنكلترا وويلز. وقانون الحكم المحلي لا ينطبق على آيرلندا الشمالية وليست هناك خطط لإدخال تشريع مماثل. أما الحكم المماثل الذي كان موجوداً في اسكتلندا فقد ألغي بالفعل.

12- وإجابة عن سؤال عن الأشخاص الذين تحولوا جنسياً قالت إن وزارة الداخلية أنشأت فريقاً عاملاً بين مختلف الإدارات في نيسان/أبريل 1999 لينظر في المشكلات التي يعاني منها هؤلاء الناس، مع الاهتمام الخاص بشهادات الميلاد، ومراعاة التدابير التي اتخذت في بلدان أخرى في هذه المسألة. وقد قدم تقرير هذا الفريق إلى البرلمان في تموز/يوليه 2000، وتنظر الحكومة الآن في كيفية السير في هذه المسألة. وأي تشريع يتناول مسائل الحكم الذاتي سيكون من اختصاص البرلمان الاسكتلندي الجديد أو جمعية آيرلندا الشمالية.

13- وشكرت السيد يالدين على ملاحظاته عن الخبرة الدولية بشأن المرأة والكفاح. ومن الصحيح والسليم أن تنظر الحكومة في الخبرة الدولية في هذا الخصوص، وهي ستفعل ذلك عن استعراض المسألة.

14- السيدة كلاركسون (المملكة المتحدة) قالت إن السيد شيرير كان قد سأل عما يجري عمله لضمان ألا يتعرض المشبه في أنهم إرهابيون لمعاملة تخالف المادتين 6 و7 من العهد. وهناك عناية كافية بأي عرائض أو بأي أقوال تفيد أن الشخص إذا عاد إلى بلد آخر يواجه خطر المعاملة التي تتعارض مع هاتين المادتين. وعند اتخاذ قرار باستبعاد شخص فإن له الحق في التظلم أمام لجنة التظلمات الخاصة بالهجرة، وهي جهاز قضائي مستقل ينظر في التظلمات على المستوى القومي. كما أن هناك حق اللجوء إلى محكمة استئناف في المسائل القانونية. والحكومة تظل ملتزمة التزاماً كاملاً بمبادئ المادتين 6 و7.

15- السيد ستيفنس (المملكة المتحدة) قال إن السيد كريتسمر كان قد سأل عن الأحكام الأخيرة الصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حالات قتل من جانب أعضاء في قوى الأمن. وكان الحكم قد وجد عدة أوجه قصور في استقلال التحقيقات وفي بعض الجوانب الإجرائية في التحقيقات في حالات الوفاة هذه. ولكنه لم يجد أن أشخاصاً ما قتلوا بسبب غير شرعي بواسطة قوات الأمن. والحكومة لا تعتزم استئناف هذا الحكم، وستدفع التعويض المحكوم به في الوقت المطلوب. وكثير من أوجه القصور التي وجدت عولجت بالفعل وأمكن تصحيحها بواسطة أمين مظالم الشرطة. وسيجرى تحقيق مستقل تماماً في جميع حالات استخدام القوة بواسطة الشرطة، سواء أدت إلى الوفاة أم لا. وأي إطلاق من سلاح ناري سيحقق فيه أمين المظالم الذي يتمتع بسلطات كاملة للتوصية بالإجراء التأديبي أو توجيه تهم جنائية. ولا تزال الحكومة تنظر في الإجراء الخاص بالتحقيق في حالات الوفاة، ولكنها تعترف بضرورة إدخال تغييرات، وستقدم بعد فترة قصيرة مجموعة من التدابير إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا.

16- وعن مزاعم حدوث تآمر في القتل بواسطة قوات الشرطة، مع الإشارة بوجه خاص إلى حالتي باتريك فينوكين وروزماري نيلسون قال إن الحكومة تأخذ حالات القتل التي لا يمكن حلها في آيرلندا الشمالية مأخذ الجد التام. وهي تقر بأهمية أن تحترم قوات الأمن معايير حقوق الإنسان إلى أقصى حد، وتعترف بأن مسألة الثقة في هذه القوات ما زالت تحتاج إلى علاج. ولا تزال توصيات لجنة باتن موضع دراسة. والأولوية الأولى لدى الحكومة هي تقديم المسؤولين عن حالات القتل هذه، أو المشتركين فيها، إلى القضاء. وفي حالة فينوكين أدى أحدث تحقيق أجراه السير جونز ستيفنس إلى توجيه تهمة المساعدة على القتل والاشتراك فيه، وستقدم القضية إلى المحكمة بعد قليل. وفي حالة نيلسون لا يزال هناك تحقيق يجري بنشاط كبير. وحتى الآن شملت الاستجوابات نحو 000 8 شخص، مع ضبط 000 24 مستند. وقد حدثت حالات قبض ولكن لم توجه التهم بعد. وهناك عدة عناصر متعلقة بهذه الحالة، بما في ذلك معالجة التهديدات التي أرسلت إلى السيدة نيلسون، وهي كلها موضع تحقيق من أمين المظالم.

17- ولم تستبعد الحكومة حتى الآن إمكان إجراء تحقيق علني في أي واحدة من هاتين الحالتين، وإن كان مثل هذا التحقيق ينطوي على خطر التخلي عن الإجراءات الجنائية. ولهذا فإنها تعتقد أن من الصحيح الاستمرار في التحقيقات الجارية إلى أقصى حد ممكن، ولكن خيار التحقيق العلني ما زال مفتوحاً. وقد ظهر اقتراح من المناقشات مع الحكومة الآيرلندية ومع الأحزاب السياسية الرئيسية بتعيين قاض مستقل من مستوى دولي. ومن المعترف به أن هناك عدداً من القضايا لا تزال تحتاج إلى علاج وأن هذا القاضي سيكون له حق الاطلاع على جميع المعلومات الموجودة لدى السلطات العامة. وتأمل الحكومة في أن يؤدي هذا الاستعراض الشامل إلى إعادة الثقة، فإن لم يفعل ستكون للقاضي سلطة التوصية بإجراء تحقيق علني كامل، والحكومة ملتزمة بقبول هذه التوصية. ولكن لم يعين حتى الآن هذا القاضي وإن كانت المناقشات جارية بين الحكومتين.

18- ورداً على سؤال السيد كريتسمر عن لجنة حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية أوضح أن إنشاء هذه اللجنة هو جزء من اتفاق بلفاست. وعملها هو مراجعة القواني ن والإجراءات المعنية وتقديم توصيات للحكومة على النحو الضروري. ونفذت اللجنة السلطات التي منحت لها تنفيذاً كاملاً. والتقرير الذي يعتبر جزءاً من تقريرها الأولي لا يزال موضع نظر الآن.

19- ورداً على السيدة مدينا كيروغا قال إن محاكم "ديبلوك" لا يزال لها ما يبررها في آيرلندا الشمالية، ولكنها تحت رقابة مستمرة كما أن هناك ضمانات أدخلت عليها. وتعالج لجنة استعراض القضايا الجنائية أي حالات إساءة الحكم كلما ظهرت هذه الحالات في المملكة المتحدة بأكملها، وليس في آيرلندا الشمالية فقط. ولم تظهر إلا حالتان من إساءة تطبيق العدالة في آيرلندا الشمالية، وكانت حالة واحدة منها فقط هي التي تتعلق بمحاكم ديبلوك.

20- السيدة ماكنوتون (المملكة المتحدة) قالت إن السيد لالاه كان قد اقترح تشكيل لجنة بين الأحزاب للعمل على مواجهة التحريض على الحقد الديني. وهذا اقتراح مهم جداً، ومما لا شك أن الساسة يحملون مسؤولية كبرى في هذا الخصوص. وقالت إن السيدة كلاودر قد أشارت من قبل إلى بيان رئيس الوزراء وزملائه عن ضرورة تجنب تحريك الكراهية. وتتخذ الإجراءات لجعل التحريض على كراهية أعضاء المجموعات الدينية جريمة خطيرة. كما أن توسيع السلطات سيغطي كذلك التحريض على كراهية مجموعات أجنبية. وليس هناك خطر من هذه التدابير الجديدة على حرية التعليق السليم وضمان حرية الصحافة. وقد انتهت الحكومة إلى أن أفضل طريق هو الاعتماد على التنظيم الذاتي في الوقت الحاضر. فإذا تبين أن من الضروري إدخال تدابير إضافية ستعمل الترتيبات اللازمة.

21- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى تقديم أي أسئلة تكميلية قد تكون لديهم.

22- السيد كريتسمر شكر السيد ستيفنس على الإجابات المفصلة عن أسئلته. وبالنسبة لنقطة أخرى قال إنه يود أن يعلم إذا كان هناك تحقيق أجري في المزاعم بأن وحدة المباحث تشترك في عملية القتل.

23- السيد لالاه لاحظ أنه سبق أن قيل إن استعراض التزامات الحكومة في مجال حقوق الإنسان لن يجري إلا بعد تنفيذ قانون حقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً. وقال إنه فهم أن هذا القانون أصبح نافذاً الآن، ولهذا فإنه لا يرى أي عقبة في عمل الاستعراض المذكور. وليس واضحاً في نظره كيف يكون لقانون أصدره البرلمان أولوية على قانون السوابق القضائية الذي نتج من أحكام المحاكم. وقال إنه يود أن يعرف لماذا لم توضع في القانون المذكور الأحكام الموضوعية من البروتوكول 12 في الاتفاقية الأوروبية، وما إذا كان هذا القانون ينطبق في اسكتلندا.

24- السيد ستيفنس (المملكة المتحدة) رداً على السيد كريتسمر قال إنه كانت هناك عدة تحقيقات، بما في ذلك تحقيق ستيفنز الأصلي الذي أدى إلى 44 حكماً بالإدانة. وأما الادعاء بالتواطؤ فيما يتعلق بوحدة القوات الخاصة فقد أدى إلى إعادة فتح التحقيق في اغتيال باتريك فينوكين. وأي ادعاءات أخرى ستؤخذ على محمل الجد التام وتعالج وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون.

25- السيد دو بولفورد (المملكة المتحدة) رداً على السيد لالاه قال إن الحكومة عندما أعلنت أنها ستبدأ في إعادة النظر في التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان عند تطبيق قانون حقوق الإنسان كانت تعني أنها تنوي اتخاذ خطوات أخرى، وذلك بعد تجربة كافية من تطبيق القانون. وقبل أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ كان هناك تساؤل كبير عن التأثيرات التي قد يحدثها على التشريع والممارسات القائمة، وقد كان إدخال هذا القانون في القانون المحلي تغييراً دستورياً رئيسياً. وقال إنه لا يستطيع أن يقول حتى الآن متى تجري إعادة النظر هذه.

26- ورداً على السؤال المتعلق بقانون السوابق القضائية أوضح أن قانون حقوق الإنسان يعمل بطريقتين. فهو يزود المحاكم بسلطة التغاضي عن بعض التشريعات أو اعتبار بعض أعمال البرلمان غير متفقة مع القانون المذكور، هذا إلى جانب أنه يفرض على المحاكم واجب تفسير جميع التشريعات بطريقة تتفق، بقدر الإمكان، مع الحقوق التي جاءت في العهد. وهذا الالتزام يجاوز ما في قانون السوابق القضائية الموجود الآن.

27- والسبب في أن البروتوكول 12 للاتفاقية ليس جزءاً من القانون المذكور هو أن البروتوكول لم توضع صيغته إلا بعد أن كان القانون قد صدر. ولكن وزير الخارجية له سلطة الأمر بإضافة أي بروتوكولات قد تقرر المملكة المتحدة أن تعتمدها. ومن ناحية المبدأ فإن الحكومة تحبذ نصاً حراً وغير تمييزي يماثل النص الذي جاء في المادة 26 من العهد. وفي الوقت الحاضر لا تشعر الحكومة بالرضا عن نص البروتوكول وبالتالي فإنها لا تريد التصديق عليه ولكن ربما تختفي شكوكها متى بدأ تطبيق القانون المذكور.

28- وقال إن هذا القانون ينطبق في المملكة المتحدة بأكملها، بما في ذلك اسكتلندا. وليس للمحاكم في اسكتلندا سلطة تقديرية للحكم بما يخالف الحقوق التي جاءت في العهد، وأي قانون يعتمده البرلمان الاسكتلندي وترى المحاكم أنه لا يتفق مع تلك الحقوق لا يعتبر سارياً. وبقدر ما تكون الحقوق الواردة في العهد مشمولة بالحقوق الواردة في الاتفاقية فإن العهد سيحظى بنفس الحماية. فإذا كانت تلك الحقوق أوسع مما جاء بالاتفاقية فإنها ستكون محمية أيضاً لأن المملكة المتحدة تريد أن تتوافق مع نصوصه حتى إذا كان العهد لم يدرج رسمياً في القانون المحلي.

29- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة 14 إلى 29 من قائمة الموضوعات.

30- السيدة ماكنوتن (المملكة المتحدة) رداً على السؤال 14 قالت إن الرصاصات المطاطية لا تستخدم في أي جزء من المملكة المتحدة. ويمكن استخدام العصي البلاستيكية ولكن بعد أن تكون الأساليب الأخرى لحفظ النظام قد استعملت وفشلت، وتفضل الحكومة عدم اللجوء إلى هذا الأسلوب. وأشارت إلى أن الشرطة والقوات المسلحة لا زالت تواجه تهديدات من هجمات إرهابية في آيرلندا الشمالية وأن 302 من رجال الشرطة و655 من أفراد القوات المسلحة قتلوا منذ بداية "الاضطرابات". ولهذا السبب فإن استخدام العصي البلاستيكية قد يكون مطلوباً من أجل حماية أرواح قوات الأمن ومنع الإخلال الخطير بالأمن العام.

31- ويلتزم كل من الجيش وقوة الشرطة الملكية في أولستر بالسير على الخطوط التوجيهية الصارمة في استخدام عصي البلاستيك بل إنه هناك اشتراطات أشد أُدخلت في نيسان/أبريل 2001، منها اشتراط تقديم تقرير لأمين مظالم الشرطة المستقل عن كل حالة استخدام هذه العصي. وبعد تقديم هذا التقرير يكون لأمين المظالم أن يقرر ما إذا كانت المصلحة العامة تتطلب فتح تحقيق.

32- ورداً على السؤال 15 قالت إنه لا توجد معلومات موثوق بها تكفي لتكوين حكم فيما إذا كان الأشخاص الذين لديهم شكاوى يفضلون الإجراءات المدنية بدلاً من نظام تقديم الشكاوى إلى الشرطة الموجود الآن، وإذا كان الأمر كذلك فما هو السبب. ومن الصحيح أن هناك قواعد إثبات مختلفة وأن مستوى الإثبات المطلوب في الحالات المدنية أقل منه في الحالات الجنائية مما قد ينشأ عن اللجوء إلى نظام الشكاوى، وأن هذه الحالات تسمح بإمكان الحصول على الانتصاف المدني.

33- ولم يبدأ جمع إحصاءات عن المطالبات المدنية على المستوى القومي إلا منذ عام 1997، وهي ليست شاملة حتى الآن. وفي الفترة 1998-1999 كانت هناك أكثر من 000 11 مطالبة مدنية وصلت إلى رجال الشرطة في إنكلترا وويلز الذين كانوا يجمعون المعلومات، وكان العدد مماثلاً في السنة التالية. ولكن هذه الإحصاءات ليست مؤشراً موثوقاً به عن الاتجاهات في الإجراءات المدنية التي يبدأها أفراد الجمهور، لأنها لا تشمل الشكاوى ضد الشرطة فحسب بل تشمل مطالبات داخلية من جانب أفراد الشرطة أنفسهم.

34- ورداً على السؤال 16 قالت إذا كان تسليم شخص مطلوباً بسبب جريمة عقوبتها الإعدام في الدولة الطالبة فإن الممارسة التي تسير عليها الحكومة هي جعل هذا التسليم مشروطاً بالحصول على تأكيد بأن عقوبة الإعدام لن تفرض، أو إذا فرضت لن تنفذ.

35- ورداً على السؤال 17 قالت إن قواعد السجون في إنكلترا وويلز عدلت في السنة الماضية لتشمل مخالفات تأديبية جديدة، وخصوصاً الضرر الجنائي الذي تكون العنصرية فيه ظرفا ً مشدداً، واستخدام لغة عنصرية، والمطلوب الآن من جميع المؤسسات مسك سجلات بالحوادث العنصرية. وتطرح جميع التقارير عن مثل هذه الحوادث أمام أفرقة إدارة العلاقات العنصرية في السجن وذلك لمناقشتها في اجتماعات منتظمة. وفي عامي 1999 و2000 كانت هناك تقارير عن حوادث عنصرية أقل من 000 2 تقرير بقليل. ومن تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2000 يبدو أن عدد هذه الحالات قد تضاعف، وربما يعكس ذلك تحسن فهم تعريف الحادثة العنصرية وأهمية الإبلاغ عنها.

36- وفي آيرلندا الشمالية يتلقى رجال السجون تدريباً على المساواة وحقوق الإنسان يتضمن مبدأ أن معاملة الناس معاملة مختلفة على أساس الجنس أو الأصل العرقي هي أمر غير مقبول. وفي اسكتلندا أصدرت إدارة السجون منذ فترة قصيرة وثيقة معدّلة عن سياسة العلاقات العنصرية، وبموجبها يعين في كل سجن مدير مسؤول عن قضايا العلاقات العنصرية بين المسجون والزائر. وفيما يتعلق بنتائج استعراض نظام الطلبات والشكاوى في السجون عام 1999 قالت إنه أمكن التعرف على نواحي ضعف خطيرة. فهناك شكاوى تافهة كثيرة تعالج على مستوى عال جداً. وفي الوقت نفسه هناك تثبيط للسجناء عن تقديم شكاوى رسمية عن مسائل جدية. ولا يحصل السجناء على معلومات كافية عن طريقة تقديم شكوى، كما أن الإجراءات بطيئة ومعقدة. ولكن بموجب الإجراءات الجديدة التي تبدأ بعد قليل ستكون هناك نماذج مطبوعة للشكاوى ومتوافرة بحرية لوضعها في صناديق مغلقة لا يجوز فتحها إلا بواسطة الموظفين المعينين لذلك. وإذا لم يقبل السجين الرد على شكواه فإنه يستطيع أن يتظلم إلى أمين مظالم السجون. وستكون هذه الإجراءات الجديدة موضع رصد بدقة.

37- وعن السؤال 18 قالت إن المملكة المتحدة لا تستطيع الآن أن تسحب تحفظها على المادة 10، الفقرة 2(ب) من العهد، ولكنها ستعيد النظر في القضية كجزء مما وعدت به من إعادة النظر في التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

38- وعن السؤال 19 قالت إن استعمال البطاقات وحظر الخروج من المنزل ليلاً تعتبر أساليب معقولة لضمان حماية الجمهور، ومتفقة مع العهد. وقد سبق تقديم معلومات أكمل في الإجابات المكتوبة التي قدمها الوفد.

39- ورداً على السؤال 20 قالت إن التجربة أظهرت أن من الضروري في بعض الحالات القبض على مشبوه إرهابي دون أمر قبض وقبل تكامل الأدلة التي تكفي لتوجيه الاتهام. وبموجب قانون الإرهاب يكون الأساس الوحيد للإذن باستمرار الحبس هو الحصول على أدلة. وقالت إنها ترى أن القبض والحبس لهذه الأسباب لا يعتبر تعسفياً، وأنهما لا يتعارضان مع المادة 9 من العهد. وقالت إن الوفد أجاب بالفعل عن القضايا التي أثيرت بموجب السؤال 21.

40- وعن السؤال 22 قالت إن المهاجرين المحتجزين لهم الحق في الحصول على تمثيل قانوني بالمجان، وأن يطلبوا الإفراج بكفالة. ويكون على إدارة الهجرة استعراض أسباب الاحتجاز كل شهر، ويمكن الطعن في قرار الاحتجاز أمام المحاكم بتقديم طلب للمثول أمام القضاء أو عرض الأمر على القضاء. وقالت إن إدارة دعم حق اللجوء توزع طالبي اللجوء المعوزين الذين يطلبون المأوى. وهذا الدعم لطالبي اللجوء ينسق على المستوى القومي، ويوزع هؤلاء على مختلف أنحاء البلد لتخفيف الضغط على لندن وعلى الجنوب الشرقي وإلا فسيرتفع هذا الضغط.

41- وبالانتقال إلى السؤال 23 قالت إن كل من تدعي أن هناك خطراً من إجبارها على تشويه أعضائها الجنسية بالقوة إذا عادت إلى بلدها الأصلي تعتبر مقبولة للحصول على استثناء للبقاء أو للحصول على وضع اللاجئين. وتصدر القرارات على أساس كل حالة على حدة. وأما الإجابة عن السؤالين 24 و25 فقد سبق تقديمها.

42- وعن السؤال 26، قالت إن قانون الأسرار الرسمية يفرض واجباً على الأفراد المؤتمنين على هذه الأسرار بعدم إفشائها بدون إذن سابق. وهذا القانون ضروري لحماية الأمن القومي وهو يتفق مع العهد. ولكنه لا يمنع الأفراد من إبلاغ السلطات عن حالات المخالفة.

43- ورداً على السؤال 27، قالت إن قانون الإرهاب 2000 يسمح بحظر المنظمات المشتركة في الإرهاب، سواء ً كانت لها علاقات دولية أم لا. وهذا الحظر يخضع لإعادة نظر مستقلة. وحق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات الواردة في المادتين 21 و22 تخضع لاستثناءات في القانون الوطني، وهي استثناءات ضرورية من أجل الأمن وسلامة الجمهور، والنظام العام، وحماية حقوق الآخرين وحريتهم. وهذه الاستثناءات تعتبر شرعية ومتناسبة مع تهديدات الإرهاب.

44- وعن السؤال 28، قالت إن الحكومة تشعر أنها ملزمة بقرار البرلمان الذي يقضي بأن السجناء المحكوم عليهم قد أسقطوا حقهم في التدخل في طريقة حكم البلد. وهذا الحرمان المؤقت من الحقوق يعتبر قيداً معقولاً بحسب المادة 25. وقالت إن قانون التمثيل الشعبي عام 2000 يسمح للمحبوس في حالة تجديد حبسه بتسجيل نفسه كمقيم في المكان الذي يكون محبوساً فيه، ويمكن تحويل هذا التسجيل. يضاف إلى ذلك أن هؤلاء المحبوسين يمكن أن يسجلوا أنفسهم كناخبين في محل إقامتهم المعتاد.

45- وقالت في ردها على السؤال 29، إن الحكومة ملتزمة بتشجيع مزيد من مشاركة المجموعات غير الممثلة تمثيلاً كافياً في الحياة العامة. ومن التطورات المهمة توسيع قانون العلاقات العنصرية ليشمل جميع مجالات الحكومة، وجعل السلطات العامة مسؤولية عن تعزيز المساواة العنصرية. وقد أدخلت أهداف للمساواة في الاستخدام في القطاع العام. وفي الخدمة المدنية في إنكلترا وويلز واسكتلندا ارتفعت نسبة الموظفين من الأقليات العرقية إلى 5.8 في المائة عام 2000، ولكنهم ممثلون في الرتب الصغيرة أكثر منهم في الرتب الكبيرة. وقد وضع برنامج لمضاعفة تمثيل هذه المجموعات في الخدمة المدنية. وبالمثل تستعرض الحكومة نظمها التي تطبقها في التعيين وفي التدريب وفي الترقية لتضمن المساواة، كما أدخلت شبكات لدعم الأقليات العرقية. وفي تموز/يوليه 1999، أدخلت أهداف للمساواة العنصرية في الاستخدام في وزارة الداخلية.

46- وأخيراً تلتزم الحكومة بتشجيع المساواة بين الرجال والنساء في جميع القطاعات وخصوصاً في الحياة العامة. وفي عام 2000 كانت نسبة 20 في المائة من الموظفين في المستوى العالي في الخدمة المدنية من النساء، والهدف هو زيادة هذا الرقم إلى 35 في المائة بحلول عام 2005. ومن شأن توفير رعاية الطفل، والمشاركة في الوظائف، وترتيبات ساعات العمل المرنة أن تساهم في بلوغ هذا الهدف. وقد ارتفع عدد النساء في التعيينات الحكومية بنسبة 10 في المائة منذ عام 1991 ولكن المرأة لا تزال نسبتها 33 في المائة فقط من هذه التعيينات. وستبدأ حملة لتشجيع مزيد من النساء على التقدم بطلبات. كما أن من المقرر إصدار تشريع لتمكين الأحزاب السياسية من زيادة عدد النساء الأعضاء في البرلمان.

47- السيد كلاين هنأ الوفد على حسن استعداده للمناقشة،وهو ما يدل على بذل جهد رئيسي من جانب الدولة الطرف لمعاونة اللجنة في أداء عملها.

48- وقال إنه يضم صوته إلى أصوات أعضاء اللجنة الذين أثاروا أسئلة من قبل عن استبعاد العهد من قانون حقوق الإنسان وهو استبعاد يؤسف له، وكذلك بشأن التحقيق في حوادث تشمل رجال الشرطة أو موظفين عموميين. وقال إنه يشعر بخيبة الأمل من الإجابة الغامضة بعض الشيء عن السؤال 18، ولا يفهم ضرورة تأجيل إعادة النظر في هذا التحفظ إلى ما بعد تقييم التزامات الحكومة في مجال حقوق الإنسان. وليست هناك مشكلة أمام بلد غني مثل المملكة المتحدة في إقامة سجون منفصلة للأحداث.

49- وعن السؤال 22، قال إنه يريد مزيداً من المعلومات عن الوضع بعد رفض طلب اللجوء. فهل يتلقى الأشخاص المعنيون معلومات عن توافر التمثيل القانوني لهم، وهل هناك التزام قانوني بتقدم مثل هذه المعلومات؟ وكيف تنفذ عمليات الطرد بالفعل، وما الذي يحدث إذا رفض الشخص أن يغادر؟ وإذا كان الطرد غير ممكن إما لأن البلد الآخر لا يرغب في استقبال الشخص أو بسبب مبدأ عدم إعادة الطرد فهل الأشخاص المعنيون يظلون محتجزين، ولأي مدة؟ وهل يمكن طلب إعادة النظر في هذا الاحتجاز، وهل يحصل هؤلاء الأشخاص على مركز الشخص المسموح ببقائه أو على أي مركز قانوني بعد فترة من الوقت؟

50- وفيما يتعلق بالسؤال 26، قال إنه يفهم أن حرية التعبير قد يلزم تقييدها في بعض الحالات، ولكنه أكد أن الدول الأطراف يجب أن تسعى دائماً إلى تحقيق التوازن العادل. والمشكلة هي أن قانون الأسرار الرسمية يمكن استخدامه في تثبيط الصحفيين أو غيرهم ممن وجدوا أدلة على أفعال خاطئة من جانب الموظفين العموميين. وبموجب هذا القانون لا يجوز للمتهم أن يقيم دفاعه على أن إفشاء الأسرار كان في المصلحة العامة أو يمكن أن يكون في المصلحة العامة. وكم عدد حالات استخدام هذا القانون من جانب الحكومة في السنوات الخمس الماضية لوقف النشر، بإصدار أوامر أو بوسائل أخرى، ضد موظفين سابقين في الدولة أو صحفيين أو ضد شركات التلفزة.

51- ويبدو أن الصياغة المستخدمة في قانون المطبوعات الصادرة عام 1959 وقانون المسارح 1968 قديمة بعض الشيء ولا تتفق مع المواقف المعاصرة. فكلمات مثل "غير لائقة" تعتبر غامضة في القانون الجنائي. وكم عدد القضايا التي نظرت بموجب قانون 1959 وكم عدد حالات الإدانة أثناء الفترة موضع الاستعراض؟ وكم عدد حالات الإنتاج المسرحي التي أغلقت استناداً إلى قانون 1968؟ ولاحظ أن السلطات المحلية ليست ملزمة بقرارات المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام وتساءل عن عدد حالات اتخاذ القرارات على المستوى المحلي ل ف رض رقابة على الأفلام أو لمنعها.

52- السيد أندو أشار إلى تحفظ الدولة الطرف على المادة 10، الفقرة 2(ب) من العهد، وسأل إذا كان التحفظ ينطبق على إنكلترا واسكتلندا وويلز بالإضافة إلى آيرلندا الشمالية. ومنذ أن صدقت المملكة المتحدة على العهد في السبعينات كانت تؤكد للجنة مراراً أنها تنوي النظر في سحب التحفظ. وقال إنه يتساءل إذا كان التأخير يرجع أساساً إلى الوضع في آيرلندا الشمالية أو إلى نظرية تقول بأن خلط السجناء الأحداث مع الكبار ربما يكون مفيداً في بعض الحالات.

53- وفيما يتعلق بالبطاقة الإلكترونية بدلاً من الحكم بالإيداع قال إنه يفهم صعوبة تحقيق توازن بين التدخل بدون مبرر في حرية التنقل، وضمان الحماية السليمة للجمهور العام أو للضحايا المحتملين. وطلب إيضاحاً عما جاء في التقرير من أن الشخص أمامه أن يطلب عدم الإفراج عنه بل أن يبقى محتجزاً. وما هي فاعلية نظام البطاقات بصفة عامة وهل هو مناسب لإنذار الضحايا المحتملين باقتراب المعتدين؟

54- وقد قيل إن قانون الأسرار الرسمية استخدم لمنع موظفي الأمن السابقين في الدولة من الإفصاح عن المعلومات التي في حوزتهم. وأشار بوجه خاص إلى حالة ديفيد شايلر العميل السابق في مكتب الاستخبارات، وحالة توني غيروتي، اللذين أسقطت التهم الموجهة إليهما، وحالة نايجل وايلد الذي أبرئ بسبب عدم كفاية الأدلة. وقد نشأت حالات مماثلة بموجب قانون إهانة المحكمة عام 1981. وللقضاء على ضرورة اللجوء إلى التخويف اقترح وضع خطوط توجيهية أو معايير تستند إلى السوابق القضائية، أو مبادرة إدارية بحيث تتوافر لدى الأشخاص الذين يرغبون في إفشاء أسرار فكرة واضحة عن النقطة التي يمكن أن يتهموا فيها بتعريض الأمن القومي للخطر.

55- وهناك قضية متعلقة بذلك هي تحقيق التوازن بين التحقيقات الصحفية المسؤولة والادعاء المشروع بالمحافظة على الأسرار الشخصية. ويكون من المفيد سماع آراء الوفد عن كيفية منع التجاوزات الصحفية في هذا المجال.

56- السيد لالاه أشار إلى التشريع الذي سيصدر بشأن مكافحة الإرهاب في سياق قرار مجلس الأمن 1373(2001) وحث رئيسة الوفد، بصفتها المدير العام المسؤول عن السياسات في وزارة الداخلية، أن تراعي في هذا الخصوص التزامات المملكة المتحدة بموجب المادة 4 من العهد بضمان حماية الحقوق الأساسية التي تتعلق، من بين جملة أمور، بمنع التعذيب وبإجراءات القبض والاحتجاز، وبسلامة الإجراءات، وبحقوق الأجانب.

57- وفيما يتعلق بتحفظ المملكة المتحدة على المادة 10، الفقرة 2(ب) من العهد، لاحظ أن المادة 24 تطلب من الأسرة ومن المجتمع والدولة أن تضمن تمتع الأطفال بتدابير الحماية التي تتطلبها أوضاعهم كقصر. فهذه المادة يمكن التمسك بها لتقوية موقف المطالبين بالانسحاب من التحفظ وبفصل الأحداث عن الكبار في السجون.

58- وبالإشارة إلى المادة 14، الفقرتين 2 و3(ز) من العهد قال إن لجنة حقوق الإنسان في نقابة محامي إنكلترا وويلز أعربت عن القلق من انتهاكات الحق في التزام الصمت، وخصوصاً بسبب قانون سلطات التحقيق عام 2000 الذي يبدو أنه يخول لوزير الداخلية سلطة الأمر بتسجيل الاتصالات بين المحامي والموكل، وتسمح لممثل الاتهام بمنع إطلاع محامي الدفاع على بعض مواد الأدلة. ومن رأيه أن القانون بأكمله يجب أن يعاد النظر فيه لضمان اتفاقه بالكامل مع أحكام المادة 14 من العهد.

59- السيد ريفاس بوسادا قال إنه يرحب بمعلومات إضافية عن حقوق الأقليات العرقية، وخصوصاً إمكان تعيينهم في الخدمة الحكومية ومشاركتهم في إدارة الشؤون العامة.ويمكن أن يكون انخفاض مستوى المشاركة الآن خرقاً للمادة 25 من العهد عند ارتباطها بالمادتين 26 و27. ورغم ثنائه على عمل الدولة لزيادة النسبة المئوية للمعلمين والطلاب من بين الأقليات العرقية في مختلف مراحل التعليم، فإنه يلاحظ استمرار انخفاض تمثيل الأقليات في الحياة السياسية، سواء من حيث المشاركة في الانتخابات أو من حيث الانتخاب في الأجهزة التمثيلية على المستوى القومي والمحلي. وعدد أعضاء البرلمان الذين ينتمون لأصول عرقية من الأقليات منخفض بدرجة لا يمكن تصورها في مجتمع متعدد الثقافات ومتعدد الأعراق. بل إن الوضع في القوات المسلحة أكثر مدعاة للقلق. وقال إنه مسرور من جانب آخر لأن يعلم بحدوث زيادة كبيرة في تمثيل الأقليات العرقية في الخدمة المدنية في السنوات الأخيرة، وكان في ذلك من جانب منه استجابة لتوصيات لجنة المساواة العنصرية.

60- ورغم أنه يفهم أن من الصعب على الدولة اتخاذ عمل مباشر لتعزيز النشاط السياسي بين الأقليات فإن عليها مسؤولية خلق مناخ اجتماعي يؤدي إلى مشاركة هذه الأقليات في إدارة الشؤون العامة. وربما يعود ارتفاع درجة التوتر العنصري في السنوات الأخيرة، في جزء منه، إلى شعور الأقليات العرقية باستبعادها من فروع مهمة من أفرع الحياة العامة. وقال إنه يود الحصول على أحدث معلومات عن تمثيلهم، مثلاً في القوات المسلحة وفي البرلمان وفي قوة الشرطة، ومعلومات إضافية عن العلاقة بين الحكومة ولجنة المساواة العنصرية. فمثلاً إلى أي مدى تتصرف السلطات وفقاً لتوصيات تلك اللجنة؟

61- السيدة مدينا كيروغا سألت ما هو العمل الذي تقوم به الدولة الطرف لحماية الأطفال في مدرسة الصليب المقدس الابتدائية في بلفاست، الذين يتأثرون تأثراً مأساوياً في آيرلندا الشمالية.

62- وفيما يتعلق بقانون منع الإرهاب سألت عن نسبة الطلبات التي رفضها القضاة لمد فترة الحرمان من الحرية بما لا يجاوز 48 ساعة؟ وما هي نسبة المحبوسين الذين أفرج عنهم بدون توجيه اتهام؟ وما هي الأحكام الجديدة التي أدخلت في هذا الخصوص في قانون الإرهاب عام 2000؟

63- وبالإشارة إلى التمييز بين معاملة المقبوض عليهم والمحبوسين في آيرلندا الشمالية وفي بقية المملكة المتحدة سألت لماذا، في بعض الحالات، التي نظرتها محاكم ديبلوك في آيرلندا الشمالية، كان القرار هو الإفراج بكفالة من جانب المحكمة العليا لا من جانب القاضي. وما هي انعكاسات ذلك على فترة الانتظار التي يجب أن يقضيها الطالب وعلى اختلاف الأساليب المتبعة في جلسات المحكمة العليا؟

64- وفيما يتعلق بالإبعاد إلى بلدان يوجد فيها خطر تشويه الأعضاء الجنسية الأنثوية أو ما يماثلها، سألت إذا كان السير على أسلوب كل حالة بحالة يعني أن البنات من مثل هذه البلدان لا يتعرضن للطرد من المملكة المتحدة.

65- وأكدت أن الإدانة لا يجب أن تكون مفترضة من قرار أحد المشبوهين التزام الصمت في الحالات التي عددتها الفقرة 386 من التقرير. وتفيد الفقرة 391 من التقرير الخاصة بالمحاكمات أمام محلفين أن القرار باختيار المحكمة التي تحاكم "بإحدى الطريقتين" على الجرائم هو قرار يصدر من القضاة. وتساءلت إذا كان هذا الإجراء يتفق مع العهد فإن الشخص له الحق في العادة في أن يحاكم أمام محكمة منصوص عليها في القانون. وقالت إنها لا تفهم تماماً نتائج مثل هذه القرارات وأنها تود أن تحصل على بعض الإيضاحات. وقالت إنها فهمت من الفقرة 396 من التقرير أن القواعد التي تحكم الإفصاح عن الأدلة من جانب الاتهام في القضايا الجنائية قد تغيرت. فما هي أسباب هذا التغيير وما هي نتائجه؟

66- وقد أشار الوفد في رده على السؤال 21 أن اللوائح التي تنظم القبض على الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في أعمال إرهابية، وحبس هؤلاء الأشخاص، تتشابه بقدر كبير مع تلك المطبقة في الحالات الأخرى. ولكن وفقاً للتقرير إذا قامت لدى الشرطة أسباب معقولة بأن وجود محام سيكون مضراً للتحقيقات فإنها تستطيع أن ترفض حضور محام لمدة 48 ساعة. وقالت إن لديها شكوكاً كبيرة عن اتفاق ذلك مع العهد.

67- السيد يالدين تساءل عن المفهوم من الإجابات المكتوبة من الدولة الطرف على قائمة الموضوعات وهو حدوث زيادة بنسبة 100 في المائة تقريباً في الحوادث العنصرية في السجن وأن ذلك يرجع إلى دقة الإبلاغ عن هذه الحوادث. وتساءل إذا لم يكن ذلك مرتبطاً بسوء تمثيل مجموعات الأقليات العنصرية في موظفي السجن. وهل كان هناك أي تفكير في إنشاء وظيفة لأمين المظالم في السجون؟

68- وقال إنه لاحظ من الإجابة عن السؤال 22 أن قرار حبس طالبي اللجوء يمكن الطعن فيه. وقال إنه يفهم أن الوفد لا يستطيع تقديم تفاصيل عن التشريع الجديد الذي سيقدم إلى البرلمان ولكنه يكون شاكراً لتقديم أي معلومات يستطيع الوفد أن يقدمها عن التغيرات الجديدة. وإذا كان طالبو اللجوء ليسوا مرغمين على قبول التوزيع فإنه يتساءل إذا كان الأجنبي الذي لا موارد لديه سيكون أمامه اختيار كبير في هذا الشأن. وأعربت منظمات غير حكومية كثيرة لها مكانتها ومعلوماتها عن القلق من نظام القسائم بسبب الصعوبات التي يصادفها طالبو اللجوء في استعمال هذه القسائم لشراء الحاجيات الضرورية. وهذا النظام لا يتفق مع مبدأ المعاملة اللائقة للأجانب ويصعب التوفيق بينه وبين أحكام العهد.

69- وبشأن حقوق السجناء في التصويت، قال إن نتائج الحكم بالإدانة من المحكمة هي الإيداع في السجن وليس أي شكل آخر من أشكال العقاب. وقد ذكر قسم الاتهام في محكمة العدل العليا أن هناك عنصراً من عناصر العقاب في الحرمان من حقوق التصويت. ووفقاً للمادة 10، الفقرة 3 من العهد يكون الهدف الأساسي من الإيداع في السجن هو الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي للمسجون. وقال إنه لا يفهم كيف يكون حرمان السجين من حق التصويت مفيداً في أي واحدة من هاتين الغايتين.

70- السيد كريتسمر قال إن هناك عنصراً مهماً مفقوداً في الإحصاءات التي قدمها الوفد رداً على السؤال 17، وهو يريد أن يعلم ما هو عدد الإجراءات التأديبية التي اتخذت ضد موظفي السجون أو ضد المسجونين المتهمين بالتعسف العنصري. وما هي نتائجها. وثانياً، إذا كان من المفهوم إلى حد ما أن حكومة المملكة المتحدة تستخدم قانون الأسرار الرسمية لمنع موظفي الحكومة السابقين من الإفصاح عن بعض المعلومات بعد أن يتركوا الخدمة، فإن استخدام هذا القانون لتوجيه اتهامات ضد الصحف التي تسعى إلى نشر مثل هذه المعلومات عندما تحصل عليها هو أمر مختلف تماماً. فمثل هذه التصرفات ربما يكون فيها مخالفة للمادة 19، الفقرة 3 من العهد. وهناك حالة في هذا الصدد هي محاولة الحكومة منع نشر معلومات وصلت من موظف سابق في وحدة القوات الخاصة. يضاف إلى ذلك أنه يشعر بالأسف لرد الوفد بعدم وجود تحقيق واسع النطاق حتى الآن في الزعم بوجود صلة بين هذه الوحدة وحالات اغتيال صحافيين في آيرلندا الشمالية. وهذه القضية مهمة، لا في سياق حرية الرأي فحسب، بل أيضاً لأن عدد حالات القتل التي لم يمكن الكشف عنها له تأثير أساسي في الرأي العام.

71- وبعد قراءة المعالجة المطولة لموضوع الإفصاح عن الاتهام كما جاء في التقرير التكميلي، قال إنه لا يزال غير متأكد لماذا لا تكون جهة الاتهام ملزمة، بعد توجيه الاتهام، بحسب نظام المملكة المتحدة بتقديم جميع المواد الموجودة للدفاع حتى يستطيع الدفاع أن يقرر مدى أهمية تلك المواد؛ ومن الطبيعي أن بعض حالات الحصانة التي تتعلق بالنظام العام لا بد من إدماجها في هذه العملية. فهل يستطيع الوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات عن الاختلاف بين "المواد المستعملة" وتلك "غير المستعملة" ولماذا يسعى الاتهام إلى حجب مواد اتهام استناداً إلى الحصانة بسبب المصلحة العامة، ولماذا لا يمكن الطعن في قرار محكمة بالموافقة على مثل هذا الحجب؟

72- وقال إنه يعتقد أن استمرار فشل المملكة المتحدة، منذ اعتماد قانون حقوق الإنسان، في إدخال تشريع محدد يمنع جميع أنواع العقاب الجسدي يعتبر انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ويبدو أن الحكومة راضية عن ترك الأمر للمحاكم للنظر في حالات الاعتداء الذي ينجم عنه أذى جسدي فعلي، وفي حالة حديثة حكم ببراءة زوج الأم الذي ضرب طفلاً بالعصا ثم أسس دفاعه على "العقاب المعقول"؛ وقد انتقلت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي حكمت بأن تشريع المملكة المتحدة لا يحمي الطفل المعني من "المعاملة أو العقاب أو اللاإنسانية أو المهينة" بما يخالف المادة 53 من الاتفاقية الأوروبية.

73- السيد هينكين قال إنه ينضم إلى السيد يالدين والسيد لالاه والسيد كلاين في الأسئلة التي طرحوها بشأن حقوق التصويت للمسجونين، وطول المدة التي يجب أن يقضيها في السجن من طبق عليه مبدأ عدم الطرد، وضرورة أن يتضمن تشريع المملكة المتحدة إدماجاً مبكراً وفعالاً لبيان واضح عن المساواة أمام القانون وفقاً للخطوط التي جاءت في المادة 26 من العهد. وبشأن المعلومات التي جاءت في التقرير التكميلي عن الإجراءات التي اتخذتها الأحزاب السياسية لتشجيع النساء على التصويت لاحظ أن إجراءً مماثلاً في مصلحة الأقليات العرقية، لا في هذا المجال وحده بل أيضاً في مجال الاستخدام في القطاعين العام والخاص، سيتفق تماماً مع روح العهد ويكون مساعداً على تجنب مزيد من تضخم الطبقات الدنيا بصفة دائمة.

74- ورغم أن الحكومة البريطانية تعتبر إلى حد ما نموذجاً لبلدان أخرى في التدابير التقييدية التي طبقتها في آيرلندا الشمالية باسم الأمن القومي فإن درجة الفصل التي ظهرت بسبب ذلك بين الإقليم وبقية البلد تثير التساؤلات عن طبيعة النظام الديمقراطي نفسه. وقال إنه يتساءل إذا لم يكن الوقت قد حان، خصوصاً بسبب طبيعة قانون الإرهاب عام 2000، لأن تعيد الحكومة النظر في هذا الوضع.

75- الرئيس أشار إلى السؤال 18 من قائمة الموضوعات وسأل الوفد أن يوضح سبب فصل الأحداث عن الكبار في سجون آيرلندا الشمالية مع وجود قلق واسع، وخصوصاً بين رجال القانون، من ارتفاع مستويات التكرار التي تنشأ في العادة من مثل هذا الوضع. وثانيا ً ، بالنسبة لقانون إهانة المحكمة، قال إنه يود أن يعرف إذا كانت صحة الادعاء الموجه ضد السلطة القضائية تكون مقبولة كدفاع في قضية إهانة للمحكمة. وثالثاً طلب من الوفد أن يشرح الظروف التي يسمح فيها قانون الأسرار الرسمية بالدفاع استنادا ً إلى المصلحة العامة، والأساس الذي تقوم عليه إحالة بعض القضايا إلى محاكم ديبلوك. وهل هناك جرائم بعينها تحال تلقائياً إلى تلك المحاكم، أم أن السلطات تقرر ذلك في كل حالة على حدة؟ وإذا كان الأمر على هذا النحو الأخير فما هي المبادئ التي تسترشد بها السلطات؟ كذلك ما هي مدة احتجاز شخص بموجب قانون مكافحة الإرهاب عام 2000 قبل تقديمه إلى المحكمة؟ وأخيراً طلب من الوفد التعليق على المعلومات المقدمة للجنة من عدة منظمات غير حكومية بأن السلطات الواسعة المقررة لموظفي الهجرة بموجب قانون الهجرة عام 1971 أدت إلى تزايد عدد حالات احتجاز طالبي اللجوء عند وصولهم، إما في مراكز احتجاز أو في سجون، وذلك لمدد غير محددة، مع تعريض بعض الجنسيات والمجموعات العرقية للاحتجاز أكثر من غيرها، وتكون النتيجة هي أن الأشخاص المنتمين إلى هذه المجموعات يحجمون عن تقديم الطلب.

76- السيد هيكسون (المملكة المتحدة) رداً على أسئلة اللجنة بشأن فصل الأحداث عن الكبار وبشأن حماية الأطفال المحتجزين قال إن عدم تقيد الحكومة بالمادة 10، الفقرة 2(ب) من العهد هو عدم تقيد عام يغطي جميع الولايات الثلاث في المملكة المتحدة. وتنوي حكومته إعادة النظر في عدم التقيد هذا في الولايات الثلاث. وبعض القضايا تعني الولايات الثلاث وبعضها منفصل تماماً. ولكنه أكد عدم وضع الأطفال والكبار سوياً في مكان واحد أثناء الاحتجاز. وعلى العموم يكون حبس الأحداث منفصلاً، ولكن هناك استثناءات وحالات خاصة تثير بعض الصعوبات.

77- وفي ولاية إنكلترا وويلز هناك مجلس جديد للعدالة بين الشباب وله اختصاص شامل لاحتجاز الأحداث، وهذا المجلس يشتري أماكن من ثلاثة مصادر: إدارة السجون، مراكز التدريب المأمونة، وحدات الحكم المحلي المأمونة. والأغلبية العظمى لا تزال تأتي من إدارة السجون. وقد وضع المجلس قواعد لجميع هذه المؤسسات الثلاث، ويكون الأحداث مفصولين عن الكبار كلما أمكن ذلك. ومن بين 150 3 من الأحداث المحتجزين هناك نحو 000 3 موجودون الآن في مرافق خاصة بالأحداث. ويجاهد المجلس لمواجهة الاحتياجات الخاصة لنحو 130 أنثى من المحتجزين بين الأحداث، خصوصاً في ضوء اعتبارات مثل المستوى التربوي والبعد بين المنزل ومكان الاحتجاز. وفي الوقت الحاضر تحتجز جميع الفتيات في هذه المجموعة في مراكز مع فتيات من سن صغيرة أي النساء دون سن 21. وفي عام 2002 سيتوافر مرفق جديد للأحداث لنحو 60 منهن، وأما الباقي، وهن في سن 17، فسيكون احتجازهن مع سجينات في عمر 18-21 سنة في جناحين منفصلين بدرجة كبيرة داخل سجون النساء. وسيظل هناك عدد من الشبان والشابات الذين يجب أن يظلوا في أماكن قريبة من المحاكم وقريبة من محاميهم أثناء النظر في جرائم أخرى في مواقع ليست بها أماكن صالحة لحبس الأحداث. ورغم حبسهم في سجون الكبار فإنهم لا يختلطون في العادة مع الكبار إلا إذا طلبوا الالتحاق ببرامج خاصة أو كان تصنيفهم الأمني مرتفعاً بما يفرض مكان احتجازهم. ونظراً لعدم تساوي التوزيع الجغرافي لمنشآت الأحداث فليس من الممكن الآن تحديد تاريخ لإنهاء استخدام السجون في حبس الأحداث. وفي عام 2001 بدأ العمل ببرنامج استثماري يهدف إلى توسيع هذه الشبكة بنحو 400 مكان.

78- وفي آيرلندا الشمالية انخفض عدد الأحداث المحبوسين انخفاضاً كبيراً، بحيث أن متوسط عدد المحبوسين الآن أقل من 30. والأغلبية منهم محتجزة في مراكز قضاء الأحداث التي تطبق نظاما ً يهدف إلى تلبية احتياجاتهم الخاصة. وللمحاكم سلطة الأمر بإيداع الأحداث الجانحين في سن 15 و16 سنة في مراكز يكون بها أحداث جانحون يبلغ سنهم 21 سنة، إذا كان الشخص يعتبر خطرا ً بوجه خاص على نفسه أو على الآخرين. والحاجة إلى هذه التدابير تكون في العادة محدودة، كما أن إنشاء نوع جديد من مراكز قضاء الأحداث وبمرافق محسنة سيقلل من هذا المستوى أكثر فأكثر. وتعتقد الحكومة أنها اعتمدت أسلوباً مرناً وتقدمياً في احتجاز الأحداث بحيث لا يختلطون اختلاطاً لا ضرورة له مع البالغين، وخصوصاً البالغين من السن المتقدمة. وهناك مركز لقضاء الأحداث في آيرلندا الشمالية، وهو الوحدة المأمونة للأحداث من الذكور، يستضيف أولئك الذين حكم عليهم بالحبس انفرادياً عن بقية المحبوسين احتياطياً. وفي هذا المركز الذي يضم فتيات وشبان، من المعرضين للخطر ومن صغار السن، يكون عدد المحبوسين قليلاً جداً بحيث لا يكون هذا الفصل عملياً ولا من المرغوب فيه. وتجنب الفصل إلى مجموعات صغيرة جداً يتفق بالكامل مع التربية الصحيحة للصغار.

79- وأما في اسكتلندا فمعظم الأحداث محتجزون في مؤسسات الأحداث الجانحين وهي مستقلة عن سجون الكبار. وكل حدث حكم عليه بالحبس – غير المحبوس احتياطياً في انتظار صدور الحكم – يجب أن يحتجز في أحد هذه المؤسسات ما لم يصدر قرار وزاري بحبسه في سجن من سجون الكبار. ولكثير من الأسباب مثل القرب من المحكمة، وضرورة إبقاء السجين قريباً من عائلته، أو لأغراض الأمن والنظام في الحالات المتطرفة، يودع الأحداث الجانحون المحتجزون احتياطياً مع السجناء الكبار في بعض الحالات. وفي حالات أندر من ذلك يوضع الأحداث المحكوم بإدانتهم مع السجناء الأكبر في انتظار صدور الحكم. ويتولى تنسيق سياسات الأحداث الجانحين في اسكتلندا مجموعة معنية بالسياسات والإدارة يرأسها أحد أعضاء مجلس قضاء الأحداث. وعند الحكم على أشخاص دون سن 18 سنة تتولى شؤونهم إحدى مؤسسات الأحداث الجانحين، ولكنهم يظلون محتجزين في مبنى مستقل مع تطبيق نظام خاص باحتياجاتهم.

80- وأخيراً فيما يتعلق بحماية الأطفال أكد أن تشريع رعاية الطفل الموجود الآن هو المطبق بقدر الإمكان. وكل مؤسسة للأحداث الجانحين في إنكلترا وويلز لديها موظف معين خصيصاً لرعاية الأطفال مسؤول عن الاتفاق مع لجان رعاية الطفل المحلية التي تضم ممثلين من الإدارات الاجتماعية وم ن الشرطة ومن المهن الطبية. وهذه اللجان مسؤولة عن التحقيق في الحوادث المدعى بارتكابها في مرافق الأحداث. ولا تزال هناك مشكلات تتعلق بفاعلية البروتوكولات التي توضع في بعض هذه المجالات، ومشكلات تتعلق ببعض القضايا الإجرائية.

81- السيد ستيفنس (المملكة المتحدة) رداً على سؤال السيد كريتسمر عن الادعاءا ت والاتهامات الموجهة إلى وحدة القوات الخاصة قال إنه لا يستطيع أن يتوسع في إجابته السابقة المتعلقة بهذه الادعاءات. والاتهامات ضد بعض الصحف كان مقصوداً منها حماية الأمن القومي أو حياة الآخرين، وليس منع الحديث عن الشكاوى. وقرار السماح بتوجيه مثل هذه الاتهامات تتخذه محاكم مستقلة وعليها أن تراعي حرية التعبير وغير ذلك من الاعتبارات المضمونة في قانون حقوق الإنسان. وفي قضية فينوكين أدت إذاعة هذه المزاعم على نطاق واسع إلى مزيد من التحقيقات ستخضع لإشراف قاض من مستوى دولي، مع تشجيع جميع الأطراف التي تحوز معلومات مفيدة على اللجوء إليه.

82- وقال إن حكومته تشارك السيدة مدينا كيروغا في القلق الذي أعربت عنه بشأن أحداث مدرسة الصليب المقدس الابتدائية في بلفاست وتأثيراتها بين الأطفال المعنيين. وقد اتخذت الشرطة إجراءات جادة لضمان سلامة الذهاب إلى المدرسة والإياب منها لكل من التلاميذ وآبائهم. هذا مع توجيه الاهتمام الواجب إلى حق المعترضين في التعبير عن أنفسهم، كما أن مستوى العنف الذي كان مرتبطاً بالاعتراض الأصلي تضاءل بدرجة كبيرة. وللأسف فإن الادعاءات والادعاءات المضادة من المجتمعين الدينيين اللذين يعيشان بهذا القرب القريب في بلفاست يدل على أن الحكومة لا تزال تواجه مشكلات خطيرة في معالجة مواقف مستقرة من زمن بعيد، رغم التقدم التشريعي الحديث في مجال حقوق الإنسان، وعزم الشرطة على احترام حقوق الإنسان. وقد أدخلت الحكومة أخيراً تدابير أمن تهدف إلى طمأنة هذين المجتمعين، وتشمل تنظيم دوريات شرطة إضافية وتدابير لحماية الأمن الجسدي. وبالإضافة إلى ذلك قدمت وزارة التربية إلى مجلس إدارة المدرسة تمويلاً يهدف إلى توفير مصاريف التعليم الإضافية للتلاميذ وتقديم النصح للمعلمين. وتبحث الحكومة أيضاً عن سبل أخرى لحل هذه القضايا بهدف تجنب عودة الأحداث المؤسفة التي حدثت من قبل.

83- السيدة ستيوارت (المملكة المتحدة)، رداً على الأسئلة التي أثارها السيد كلاين والسيد أندو والرئيس فيما يتعلق بقانون الأسرار الرسمية قالت إنها لا تستطيع في الوقت الحاضر تقديم إحصاءات عن عدد حالات توجيه الاتهام في الخمس السنوات الماضية. وقالت إنها سترسل إلى اللجنة المعلومات عند عودتها إلى لندن. ولكن يمكن بكل تأكيد القول بأن عدد حالات الاتهام وطلبات توجيه الاتهام كانت قليلة جداً بموجب هذا القانون. وبشأن اقتراحات اللجنة بأن القانون يستخدم لتخويف الصحفيين لاحظت أن القانون لا يمنع أي شخص من تقديم معلومات أو تقديم بلاغات عن نواحي قلق معينة إلى الشرطة أو إلى سلطات التحقيق. والواقع أن هذا هو السبيل السليم للعمل بطريقة مسؤولة.

84- وقالت إن قانون الأسرار الرسمية لا يسمح بالدفاع على أساس المصلحة العامة في خصوص الأمن القومي. ويرجع ذلك إلى التخوف من أن الدفاع بهذا الشكل سيترك للخاضعين لهذا القانون الحكم بأنفسهم عما يكون في المصلحة العامة. ومثل هذا الحكم يجب عندئذ اختباره بواسطة المحاكم، وحتى إذا وجدت المحكمة أن الإفصاح ليس في المصلحة القومية فإن الضرر يكون قد وقع بالفعل. وعن سؤال السيد كلاين عن الحاجة إلى قانون الأسرار الرسمية قالت إنه ليس من المناسب الآن إبداء أي تعليقات أخرى لأن موضوع تفسير هذا القانون وتطبيقه معروض بأكمله في الوقت الحاضر على المحاكم.

85- ورداً على السيد أندو قالت إن هناك نظماً تقدم للخاضعين لهذا القانون النصح عن المواد التي يمكن الإفصاح عنها. وهناك أيضاً إجراءات داخلية تسمح لأعضاء كل إدارة بالتعبير عن شكواهم، كما أنهم يستطيعون التعبير عن قلقهم إلى الشرطة من حدوث أخطاء. وفيما يتعلق بالتوازن بين حرية الصحافة وتنظيمها قالت إن حكومتها لا تزال تعتقد في فاعلية التنظيم الذاتي الذي تمثله لجنة الشكاوى الصحفية لا في التنظيم بواسطة القوانين. ويطلب قانون حقوق الإنسان من المحاكم توجيه اهتمام خاص للحق في حرية التعبير عند الحكم في قضايا تتعلق بمواد صحفية أو أدبية أو فنية.

86- وبالانتقال إلى طلب السيد كلاين إحصاءات عن حالات الاتهام بموجب قانون المطبوعات الفاضحة وقانون المسارح قالت إنها تتعهد مرة أخرى بتقديم المعلومات الضرورية بالكتابة في المستقبل القريب جداً. ولكن من المعقول القول بعدم وجود اتهامات بموجب قانون المسارح في الخمس السنوات الماضية. وفيما يتعلق بإغلاق دور السينما بواسطة السلطات المحلية إذا كانت لا تتفق مع قرارات المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام أجابت بأن من المحتمل على الأكثر أن تسمح السلطات المحلية بعرض الأفلام التي لم تحصل على شهادة من المجلس. ورداً على اقتراح السيد كلاين بأن قانون المطبوعات الفاضحة قد أصبح متقادماً، قالت إن حكومتها تعتقد أن الاختبار الأساسي بموجب هذا القانون، هو أن المادة في مجموعها تميل إلى إفساد من يستمعون إليها أو من يشاهدونها أو إلى انحرافهم، وهو يعتبر اختباراً مرناً يشمل ظروفاً متعددة تسمح للمحاكم بمراعاة تغير الظروف. بل إن البعض انتقد هذا القانون على أنه مرن أكثر مما يلزم.

87- وأما عن قلق السيد أندو من البطاقات الإلكترونية و"حظر الخروج من المنزل ليلاً" فيما يتعلق بالسؤال 19، قالت إن هذا التدبير يعتبر وسيلة لتخفيف الأحكام وتسهيل إعادة اندماج المحكوم عليه في المجتمع. ونظراً لأن هذا النظام يخضع للتقدير ويطبق بحسب طلب السجين فلا يمكن القول بأن خضوع السجين لهذا النظام أمر غير معقول. وفيما يتعلق باستخدام الرقابة الإلكترونية في معالجة التشرد قالت إن النصوص السارية الآن في إنكلترا وويلز تتضمن الرقابة الإلكترونية إلى جانب أوامر حظر التجول التي تطلب من الشخص أن يوجد في مكان معين في ساعات معينة. وهناك شعور بأن أوامر الاستبعاد، التي لم يبدأ نفاذها بعد، ربما توفر حماية أحسن لأنها تسمح للمحاكم بإلزام المخالف بالابتعاد عن مناطق معينة وأشخاص معينين، وتسمح بمراقبة هذا الحظر بطريقة إلكترونية. وفي المستقبل القريب ستوضع أنظمة نموذجية، تهدف أساساً إلى اختبار تلك التقنيات.

رفعت الجلسة الساعة 05/18

- - - - -