السنة

النساء

الرجال

2001

48

15

2002

46

13

2003

39

11

2004

35

11

2005

33

11

المصدر : المجلس الوطني لسوق العمل .

64- ولتدارك م شكلة البطالة الاضطرارية لبعض الوقت، عينت الحكومة لجنة لاستكشاف فرص تعزيز الحق في العمل على أساس ا ل تفرغ . وقدمت اللجنة توصياتها إلى الحكومة في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر 2005 (SOU 2004:50) . وتنوي الحكومة أن تتخذ في أواخر خريف عام 2006 قراراً بإحالة اقتراح يف ضي إلى تعزيز الحقوق في العمل على أساس التفرغ إلى المجلس المعني بالتشريعات للنظر فيه .

65- وزاد عدد الأشخاص الحاصلين على إجازات م رضية زيادة حاد ة مع مطلع هذه الألفية . و لمعالجة هذا الوضع ، حددت الحكومة هدفا ً بتخفيض عدد الأيام التي تمنح فيها تعويضات في حالة الم رض إ لى النصف بحلول عام 2008 ، بالمقارنة بعام 2002 ، مع تخفيض عدد الحالات الجديدة للتعويضات المتصلة بالحالات المرضية والتعويضات المتصلة بالنشاط. وتعتقد الحكومة أن الظروف مواتية لبلوغ الهدف بحلول عام 2008 . وهناك تفاوتات كبيرة بين غياب الرجال والنساء بسبب المرض . ف النساء يستأثرون بنسبة 62 في المائة من عدد الأيام التي تدفع فيها تعويضات في حالة المرض بينما تصل نسبة الرجال إلى 38 في المائ ة. وكان تقليص عدد الأيام المدفوع عنها تعويضات متعلقة بالمرض في السنوات الأخيرة متساوياً بالنسبة للرجال والنساء. فبالمقارنة بعام 20 02، انخفض عدد الأيام المدفوع عنها تعويضات متعلقة بالمرض بنسبة 31 في المائة. ومعدل الإجازات المرضية لبعض الوقت أعلى بين النساء منه بين الرجال. ففي آذار/مارس 2006، كان 37 في المائة من النساء و32 في المائة من الرجال الحاصلين على إجازات مرضية في إجازات لبعض ال وقت.

66- و من مجموع حالات التأمين لتلقي الاستحقاقات المرضية ( حلت استحقاقات الضمان الاجتماعي إلى جانب التعويضات عن النشاط، محل معاش العجز والإعانة المرضية في عام 2003) هناك نحو 60 في المائة من النساء و 40 في المائة من الرجال . ومن مجموع المستفيدين من ال استحقاق ات ال مرضية على أساس التفرغ، تصل نسبة النساء إلى 67 في المائة . وفي هذ ه الحالة كذلك، تفوق نسبة النساء اللاتي يحصلن على استحقاقات مرضية على أس اس العمل لبعض الوقت النسبة بين الرجال. وأسباب تفوق النساء على الرجال في الحصول على الاستحقاقات المرضية غير معروفة. ول عل أحد هذه الأسباب هو أن العمل لبعض الوقت أكثر شيوعا ً في أوساط النساء مما هو في أوساط الرجال وأن درجة الاستحقاق المرضى مرتبطة بالمدة التي قضاها الشخص في العمل السابق وليس بالعجز الفعلي عن العمل . فهناك في المتوسط واحد ة من كل ثلاث نساء يتلقين استحقاقا ً مرضيا ً أو تعويضا عن النشاط تتلقى ا ستحقاقا ً على أساس العمل لبعض الوقت، بالمقارنة بتلقي واحد من كل خمسة رجال هذا الاستحقاق .

67- وقد أجرت إدارة الضمان الاجتماعي تحليلا ً على أساس نوع الجنس لنظم ا لضمان الاجتماعي بناءً على طلب الحكومة . وقد بحث التقرير النهائي لإدارة الضمان الاجتماعي عددا ً من التحديات والمشاكل المرتبطة ب معالجة حالات الضمان الاجتماعي، وبالدرجة الأولى الاستحقاقات المرتبطة بالتأمين الصحي. ولضمان معالجة حالات التأمين الصحي على نحو متطابق بالنسبة للرجال والنساء، أوعزت الحكومة إلى إدارة الضمان الاجتماعي ب إع داد خطة ترمي إلى إدراج منظور جنساني في تطبيق نظم الضمان الاجتماعي .

68- و لتسهيل الانتقال من الاعتماد على الاستحقاقات إلى الدعم الذاتي عن طريق العمل، عينت الحكومة اللجنة المعنية بالتحول " من المساعدة الاجتماعية إلى العمل " ( 1:2005). وستقدم اللجنة تقريرها النها ئي في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2006.

69- واقترحت الحكومة، في مشروع ميزانيتها لعام 2006 ، مجموعة إجراءات ترمي إلى زيادة معدل ال توظيف وتقليص البطالة . ويتوقع أن تتيح هذه المجموعة من الإجراءات لنحو 000 55 شخص فرص اً للعمل، أو أماكن لاكتساب خبرة عملية، أو للتعليم . و ستنفذ معظم المبادرات ضمن إطار سياس ات سوق العمل وهو ما يعني توفير فرص عم ل أو برامج لتحسين المهارات لأكثر من 000 40 شخص عاطل عن العمل . واقترحت الحكومة أيضاً عددا من المبادرات لتسهل على المعوقين الذين تأثرت قدرتهم على العمل الحصول على فرصة عمل، ويدخل في ذلك ت طبيق نموذج المراحل الثلاث الرامي إلى زيادة القدرة على العمل. وشملت المقترحات أيضاً إسناد دور جديد لمؤسسة "Samhall" ، وهي شركة بمسؤولية محدودة مملوكة للدولة تقدم العمل للمعوقين، وكذلك تحديد سقف أعلى لإعانات الأجر .

برامج سياسات سوق العمل

70- المقصود ببرامج س ياسات سوق العمل هو تحسين مهارات ومعارف الباحثين عن العمل بطرق شتى بغية تعزيز مراكزهم في سوق العمل وتحسين مؤهلاتهم للحصول على وظيفة. وتهدف هذه البرامج أيضاً إ لى المساعدة على ضمان حصول الباحثين عن العمل على المهارات المطلوبة ومن ثم منع حدوث نقص في اليد العام لة (" اختناقات ") يتسبب في التضخم ويعيق النمو الاقتصادي . والغرض من بعض البرامج هو تحفيز أرباب العمل على توظيف بعض فئات العاطلين .

71- وبدأ العمل في 1 كانون الثاني / يناير 2006 بصيغة مطورة ل إعانة ا لتوظيف تعرف باسم "Plusjobb". وتشير هذه الصيغة إلى التوظيف الذي ت قوم به الدولة، والبلديات، والجمعيات التابعة للسلطات المحلية، والمتعاقدين الذين توظفهم هذه الكيانات . وتتألف الفئة المستهدفة من العاطلين عن العمل المسجلين لدى دائرة التوظيف لمدة لا تقل عن سنتين .

72- و أعيد العمل بنظام استبدال المتدربين المؤقت لعامي 2006 و 200 7. الهدف من هذا النظام هو تمكين القطاع العام من الاستثمار في نوع أفضل من التدريب والتعليم لموظفيه في الوقت الذي يقدم فيه خبرة عملية ل‍ 000 10 عاطل من الرجال والنساء . والنظام موجه في هذه المرة صوب قطاع الرعاية الصحية بهدف رفع المستوى التعليمي ل لموظفين الأق ل تعليما ً .

73- وفي عام 2004 نفذ مشروع رائد في اثنتي عشرة بلدية ي تعلق ب منح إجازة تفرغ . وقد بدأ نظام إجازة التفرغ على مستوى الوطن في 1 كانون الثاني / يناير 2005. ويتيح النظام للموظفين طلب إجازة تفرغ لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وأثني عشر شهرا ً إذا عيّن شخص ع اطل بدلا ً منه . وي ُ دفع للموظف المنتظم، أثناء وجوده في إجازة تفرغ، 85 في المائة من المبلغ الذي كان سيتقاضاه فيما لو كان عاطلا ً يتلقى تعويض اً عن النشاط .

74- ويتلقى المشاركون في برامج سياس ات س وق العمل التي لا تشمل العمل بأجر استحقاقات في شكل تعويض عن النشاط . ومبلغ التعويض عن النشاط المدفوع للذين يحق لهم تلقي تعويضات ع ن البطالة هو نفس المبلغ الذي كانوا سيتقاضونه فيما لو كانوا عاطلين وغير مشتركين في النظام . ويتلقى المشاركون الآخرون 223 كرون ا سويدية في اليوم كتعويض عن النشاط .

سوق عمل يسود فيها الفصل الجنساني

75- ليست سوق العمل السويدية سوقا ً يتساوى فيها الجنسان، رغم طموحات السويد العالية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ( انظر البندين 19 و 30 من الملاحظات الختامية ) . وإذا كانت المشاركة في سوق العمل تكاد تكون متساوية بين الرجال والنساء، فإن سوق العمل السويدية لا تزال تعاني من الفصل الجنساني أشد المعاناة رغم التخفيف الطفيف الذي طرأ في التسعينات على هذه التباينات . وكانت النساء المصدر الرئيسي لهذا التغيير .

76- ف قد وسعت النساء خياراتهن المهنية أكثر من الرجال و استطعن إلى حد كبير اقتحام مهن تتطلب تعليما ً عاليا ً كان يهيمن ع ليها الرجال . وهذا التغيير لا يمكن ملاحظته في المهن التي يهيمن عليها الرجال ولكن متطلباتها التعليمية منخفضة . و لم يدخل الرجال إلى تلك المهن التي تهيمن عليها النساء، بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض متطلباتها التعليمية . ويعمل نصف النساء من الفئة العمرية 20-64 عا ماً في القطاع العام ويعمل النصف الآخر في القطاع الخاص . ومن مجموع الرجال من نفس الفئة العمرية ، يعمل نحو 20 في المائة في ا لقطاع العام ونحو 80 في المائة في القطاع الخاص .

77- كما لا تشغل النساء والرجال نفس مستويات الهرم الوظيفي في سوق العمل، بما يعني أن النساء لا يشغلن المناصب الإدارية بنفس معدل الرجال. ونسبة الرجال الذين يشغلون وظائف عالية الأجر أعلى من نسبة النساء بينما تشغل النساء وظائف بأجر منخفض وبالتالي يتقاضين تعويضات أقل من نظم التأمينات. وتفوق نسب النساء اللاتي يعملن لبعض الوقت نسب الرجال إلى حد بعيد ك ما تفوق نسبة النساء العاملات بعقود مؤقتة نسب الرجال بدرجة كبيرة. فمن مجموع الأشخاص الذين شغلوا مناصب مؤقتة في عام 2003 ، هناك 60 في المائة من النساء و 40 في المائة من الرجال .

78- وقد عكس ت برامج سياسات سوق العمل أيضاً إلى حد ما ال ظروف المتباينة ل عمل ومعيشة ا لنساء والرجال . فتمثيل الرجال والمرأة في النظم المتصلة بالعمل، على سبيل المثال يختلف بعض الشيء عن تمثيلهما بين مجموع الأشخاص العاطلين . فعدد النساء المشاركات في أنشطة التدريب التحضيري والإرشاد الوظيفي و التوظيف يفوق عدد الرجال . والرجال ممثلين بنسبة تفوق حجمهم في نظم إعانات التوظيف مثل إعانة التوظيف، وإعانات الأجور، ومنح بدء المشاريع.

المعوقون

79- زادت مشاركة المعوقين في سوق العمل بشكل حاد في الفترة ما بين عامي 1996 و 2000 ( من 61.3 في المائة في عام 1996 إلى 7 0.7 في المائة في عام 2000). وتقلصت المشاركة في سوق الع مل بعد ذلك نتيجة للضعف الذي اعترى سوق العمل . فقد بلغت نسبة مشاركة هذه الفئة في سوق العمل 65.7 في المائة في عام 2004. ومشاركة الرجال المعوقين أعلى قليلاً من مشاركة النساء المعوقا ت. و قد بلغ الفارق في مشاركة كل شريحة في سوق العمل نسبة 5.2 في المائة في المتوسط خلال الفترة 1998-2004 لصالح الرجال . وكانت المشاركة في سوق العمل في عام 2004 في أوساط النساء المعوقات تبلغ نسبة 63.1 في المائة في حين بلغت النسبة المقابلة بين الرجال المعوقين 68.1 في المائة.

80- وبالمثل ارتفع معدل العمالة في أوساط المعوقين في الفترة ما بي ن عامي 1996 و 2000 ( من 54.8 في المائة في عام 1996 إلى 67 في المائة في عام 2000). وانخفض معدل العمالة بعد ذلك إلى 61.6 في المائة في عام 2004. على أنه ينبغي الإشارة إلى أن الاتجاهات كانت مواتية للمعوقين الذين لم تضعف قدرتهم على العمل خلال تلك الفترة بل كان ال اتجاه أفضل مقارنة بغير المعوقين. فمعدل عمالة المعوقين الذ ين لم ت ضعف ق درتهم على العمل بلغ 65.3 في المائة في عام 1996 ، و 76.4 في المائة في عام 2000 ، و 76.8 في المائة في عام 2004. أما معدل عمالة غير المعوقين فبلغ 74.7 في المائة ف ي عام 1996 ، و 76.8 في المائة في ع ام 2000 ، و 75.5 في المائة في عام 2004.

81- و يفوق معدل العمالة بين الرجال المعوقين معدل العمالة بين النساء المعوقات. فقد زاد معدل عمالة المعوقين بنسبة 4.8 من المائة في المتوسط عن معدل عمالة المعوقات خلال الفترة 2000-2004 . أما الفارق في أوساط الأشخاص الذين لم تضعف قدرتهم على العمل خلال الفترة 2002-2004 فبلغ نسبة 1.6 في المائة لصالح الرجال .

82- وأهم برامج سياسات سوق العمل المتعلقة بال معوقين هي البرامج الخاصة بإعانات الأجور والتوظيف المحمي في القطاع العام ( ب رنامج التوظيف ال محمي). وقد كانت هناك زيادة مطردة في عدد الموظفين الذين استفادوا من إعانات الأجور ومن برنامج التوظيف المحمي في القطاع العام على مدى السنوات العشر الماضية . فكان هناك في المتوسط 400 55 وظيفة مستفيدة من إعانات الأجور أو من برنامج التوظيف المحمي شهرياً في عام 1995 ( شغل ت النساء 38 في المائة منها والر جال 62 في المائة ) . وكان الرقم المقابل له في عام 2000 هو 900 53 منصب ( شغلت النساء 37 في المائة منها والرجال 63 في المائة ) . وكان ذلك الرقم منخفضاً على غير العادة في تلك السنة ثم ارتفع إلى 800 56 وظيفة بحلول العام التالي، 2001 ( لم يتغير التوزيع بين الجنسين من ذ عام 2000) . وبحلول عام 2005 ، ارتفع الرقم إلى 900 62 وظيفة مستفيدة من إعانات الأجور أو من برنامج التوظيف المحمي ( لم يتغير التوزيع بين الجنسين منذ عام 2000).

83- وسيحظى المعوقون الباحثون عن عمل أيضاً بالأولوية في برامج سياسات سوق العمل التي ترتكز على الاقتص اد الوطني العادي. وقد ارتفعت نسبة ال مخططات ال مرتكزة على الاقتصاد الوطني التي يلجأ إليها المعوقون من 12.3 في المائة في عام 1995 إلى 18.6 في المائة في عام 2000 وإلى 19.1 في المائة في عام 2005. وكانت حصة استفادة النساء المعوقات من مخططات السياسات أعلى بنحو 1 في المائة من حصة الرجال المعوقين في الفترة 2000-2005. وكانت النسبة المئوية للمعوقين بين الباحثين عن العمل المسجلين لدى دائرة التوظيف قد زادت بعض الشيء في الفترة 1995-2000 ( من 9 في المائة إلى 10.7 في المائة). وتراجعت النسبة المئوية بعد ذلك إلى 8.9 في المائة في عام 2005. وكانت النسبة المئوية للنساء المعوقات بين العاطلين عن العمل في الفترة 2000-2005 أقل ب نحو نقطتين مئويتين مما كانت عليه عند الرجال المعوقين . ومقارنة النسبة المئوية للعاطلين المعوقين بالنسبة المئوية المقابلة في المخططات التي ترتكز على الاقتصاد ال وطني إنما تبيّن الأولوية الأعلى التي تولى للمعوقين في هذه المخططات . وقد منحت المرأة قدرا ً أعلى من الأولوية بعض الشيء من الرجل .

84- واعتمدت الحكومة والبرلمان نموذجا ً جديدا ً للتعامل بقدر أكبر من المنهجية مع مبادرات سياسات سوق العمل الخاصة بالمعوقين، كوسيلة ل زيادة تعزيز وضع المعوقين في سوق العمل . ونفذ النموذج الجديد في 1 كانون الثاني / يناير 2006.

85- ويمكن إتاحة مبادرة جديدة، يشار إليها باسم التقييم والتوجيه المعمقين، للباحثين عن العمل الذين تعوزهم الثقة في مهاراتهم وقدراتهم فيمكنهم الحصول على المساعدة لإحراز ت قدم في اختيارهم لدائرة التوظيف، وخلال فترة محدودة يتلقون أثناءها تعويضات عن النشاط على سبيل الإعانة .

86- وقد تكون الخطوة المقبلة تنفيذ برنامج التنمية الوظيفية يتمثل في توفير وظيفة م ؤقتة لا تتجاوز مدتها عاماً واحدا ً. ويدفع للموظف أج ر و استحقاقات أخرى وفقاً للاتفاقات الجماعية. وستتيح الوظيفة فرصاً للاستفادة من بعض مخططات التأهيل فضلاً عن تنمية المهارات. ويعو َّ ض رب العمل الذي يوظف عاملا ً ضعفت قدرته على العمل بإعانة أجر وإعانة توفير وظيفة بحد أقصى 100 كرونا سويدية في اليوم.

87- أما الخطوة الثالثة الممكنة فتتمثل في التوظيف المحمي الذي تقوم به جهات فاعلة أخرى غير مؤسسةSamhall، وهي شركة مملوكة للدولة تعنى بالتوظيف المحمي. ووظائف الضمان الاجتماعي هي وظائف دائمة يتلقى أصحابها أجورا ً و استحقاقات أخرى وفقاً للاتفاقات الجماعية . ويعو َّ ض رب العمل الذي يوظف عاملا ً ضعفت قدر ته على العمل بإعانة أجر وإعانة توفير وظيفة بحد أقصى 100 كرونا سويدية في اليوم.

88- وتمنح إعانات الأجور في شكل نسبة مئوية من الأجور لا تتجاوز الأجر المستح ِ ق للإعانة . وفي كانون الثاني / يناير 2006 ، رفعت الحكومة الحد الأقصى للأجر الشهري المستح ِ ق للإعانة من 700 13 إلى 200 15 كرون ا سويدية .

89- وتقدم الدولة حالياً معونة بنحو 12 مليار كرون اً سويدية في السنة لبرامج سياسات سوق العمل الخاص بالمعوقين، بما في ذلك مؤسسة Samhall. وكانت الحكومة تطمح إلى وضع سياسة أقوى لسوق العمل فيما يتعلق بالمعوقين الذين ضعفت قدرتهم على ا لعمل. وفي إطار تلك الجهود، كل ِّ ف المجلس الوطني لسوق العمل في عام 2006 بالمسؤولية العامة عن صرف شتى أشكال المعونة لل مبادرات الموجهة للمعوقين، بما في ذلك المخصصات الممنوحة لمؤسسةSamhall. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تيسير الشراكة بين المجلس الوطني لسوق العمل ومؤسسةSamhallوإلى تحسين فرص بلوغ هذه المؤسسة ا ل أ هد ا ف المرجو ة .

الشباب

90- بلغ معدل البطالة النسبية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً 15.3 في المائة في عام 1995. وكانت نسبة البطالة بين الشابات 14.0 في المائة وبين الشبان 16.6 في المائة. وترا جعت نسبة البطالة لتصل إلى 7.9 في المائة بحلول عام 2000 (7.4 في المائة بالنسبة للشابات و 8.6 في المائة بالنسبة للشبان). وارتفعت نسبة البطالة مرة أخرى منذ ذلك الوقت إلى مستويات عالية فبلغت 13.9 في المائة في عام 2005 (12.7 في المائة بالنسبة للشابات و 15.9 في ال مائة بالنسبة للشبان ).

91- وتراجع عدد الشباب المشاركين في برامج سياسات سوق العمل تراجعا ً حادا ً في السنوات العشر الأخيرة. وشارك نحو 000 58 شاب في المتوسط شهريا ً في مختلف برامج سياسات سوق العمل في عام 1997 . وكان من بين هؤلاء، 000 27 شابة و 000 31 شاب. وتراجع م توسط عدد المشاركين شهريا ً إلى 000 20 بحلول عام 2000 ، و كان نحو 000 9 منهم شابات . وارتفع متوسط عدد المشاركين إلى 000 21 بحلول عام 2005 ، منهم نحو 000 9 من النساء .

92- وبلغ متوسط عدد الشباب العاطلين لمدة طويلة، أي الذين عانوا من البطالة الواضحة لمدة تزيد على 100 يوم، 500 3 شاب في عام 2005. وبلغت النسبة المئوية من الشابات من مجموع العاطلين لمدة طويلة 39 في المائة . وانخفض معدل البطالة طويلة المدة بشكل حاد في أواخر التسعينات . وخلال عقد من الزمن، تراجع معدل البطالة طويلة المدة بين الشباب بنسبة 87 في المائة، وإن ار تفع بنسبة 12 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة.

93- وقد عُدّل قانون التعليم في تموز / يوليه 2005 لإسناد المزيد من المسؤوليات الإعلامية المميزة للبلديات التي يتبع لها الشاب . وقد بات لزاما ً على البلديات متابعة مسألة التشغيل في البلدية في أوساط ا لشباب الذين أن هوا التعليم الإلزامي ولكن أعمارهم تقل عن 20 عاماً. والغرض من هذه المعلومات هو تسهيل قيام البلدية بإتاحة مبادرات فردية ملائمة للشباب الذين لا يذهبون إلى المدرسة ولا يعملون.

94- وسيكون باستطاعة الشباب ا لمسجل ي ن لدى دائرة ا لعمالة لمدة تزيد عن ستة أشهر و الذين ش اركوا في أنشطة الإرشاد الوظيفي والبحث عن العمل الحصول على وظيفة بإعانة توظيف عامة. فهناك مخطط إعانة يسمح للشركات والمنظمات بأن توظف الشباب بنصف تكلفة الأجور لمدة ستة أشهر . والهدف من ذلك هو منح دائرة التوظيف أداة أكثر فعالية لإعانة الشباب على الحصول على الع مل في سوق العمل النظامية .

95- وستقوم د ائرة التوظيف ، بالشراكة مع الباحث عن العمل، بوضع خطة عمل فردية تحدد واجب ـ ات الباحـث عن ال عمل والأنشطة ا لمقررة. ووفقا ً لتعليمات المجلس الوطني لسوق العمل، ينبغي كتابة خطة العمل في غ ـ ضون 14 يوما ً للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً وستجري متابع ة هذه الخطة بانتظام. ويتوقع أن يستمر التعاون بين دائرة التوظيف والبلديات والشباب .

96- وسيكفل لجميع الشباب العاطلين عن العمل أنشطة ل لبحث عن العمل خلال 90 يوما ً. وسيسري ذلك حتى على مكاتب دائرة التوظيف حيث لا تطبق أية ضمانات من هذا ال قبيل للشباب . كما سيبدأ برنامج البلديات لصالح الشباب والضمانات الممنوحة للشباب بتطبيق التوجيه الوظيفي وأنشطة البحث عن العمل. وستمنح ا لمخططات الخاصة بالشباب أيضاً محتوى تعليمي أكثر تميزاً و س تؤدي إلى الحصول على شهادات أهلية .

97- وفي 1 تموز / يوليه 2006 ، ستمنح 000 1 وظيفة ب مكافأة لا سيما للشباب العاطلين لمدد طويلة بالموازاة مع مواصلة دعم " مخططات الاستكشاف " التي تشارك فيها البلديات مع دائرة التوظيف ومختلف المنظمات ودوائر الأعمال المحلية في تقديم الدعم والمشورة الشخصية للشباب .

98- و لإتاحة موطئ قدم للشباب في سوق ا لعمل، ستخصص الحكومة 100 مليون كرون ا سويدية في عام 2006 لم ساعدة البلديات التي تتيح وظائف صيفية لطلبة المدارس الثانوي ة. وقد عيّنت الحكومة منسقا ً وطنياً لاستكشاف ما يمكن اتخاذه من تدابير أخرى تمهد الطريق للشباب لتثبيت أقدامهم في سوق العمل بشكل أسرع . وسيقدم ال منسق تقريرا ً عن استنتاجات الدراسة بحلول 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2006.

العمال كبار في السن

99- كان معدل العمالة بين السكان من الفئة العمرية 55-64 أعلى قليل اً من 54 في المائة بالنسبة للنساء و 60 في المائة بالنسبة للرجال في عام 1996. ومنذ ذلك الحين، ارتفع معدل العمالة بشكل حاد للنساء والرجال على حد سواء . ففي عام 2005 ، كان 67 في المائة من النساء و 74 في المائة من الرجال في هذه الفئة العمرية موظفين .

100- وقد طرأ التغير الأهم في السنوات الخمس الماضية في الفئة العمرية 60-64 عاماً . فقد ارتفع معدل العمالة بنيف و 11 نقط ة مئوية من 46.8 في المائة إلى 58.5 في المائة للرجال والنساء معا ً. و تشكل سياسات سوق العمل النشطة وقوانين العمل عوامل أساسية في تحديد مركز السويد بهذا الخصوص . وهناك تفسير آخر هو أ ن المستوى التعليمي ل هذه الفئة العمرية قد ارتفع الأمر الذي حسن فرصها في البقاء ف ي سوق العمل .

101- و في عام 2005 ، كان 69.0 في المائة من النساء السويديات و 75.9 في المائة من الرجال السويديـين البالغين ما بين 55 و 64 عاماً موظفين . وهو ما يمكن مقارنته بمتوسط مشاركة قوة العمل بالنسبة للفئة العمرية 16-64 عاماً وهو 76.1 في المائة للنساء و 81 في المائة للرجال .

102- وتظل مستويات البطالة في أوساط العمال المتقدمين في السن دون المتوسط الخاص ب جميع العمال في السويد . فكان متوسط البطالة 4 في المائة بالنسبة ل لنساء و 4.8 في المائة بالنسبة ل لرجال في عام 2005 في ا لفئة العمرية 55-64 عاماً . وكانت مستويات البطالة أعلى بكثير في عام 1996 بسبب الركود الذي شهدته سنوات التسعينات . ففي عام 1996 ، كان 9 في المائة من الرجال و 7 في المائة من النساء عاطلين . وقد يتعذر على العمال المتقدمين في السن العودة إلى سوق العمل بعد تعطلهم عن العمل. فهناك نحو 40 في المائة من العمال المتقدم ين في السن العاطلين، م ن النساء والرجال على حد سواء، يعانون من البطالة لمدة طويلة. و ه ذا الرقم يقل عن الرقم الذي ساد في السنوات الأخيرة وهو 50 في المائة .

الاندماج في سوق العمل

103- ارتفع معدل العمالة منذ عام 1997 بالنسبة للسويديين المولودين خارج البلد والمو لودين في البلد . أم ا بالقيم النسبية، فقد كان التحسن أكبر في أوساط المولودين خارج البلد . غير أن التفاوتات في العمالة كبيرة بشكل غير مقبول و ينبغي بذل المزيد من الجهد لتضييق هذه الهوة . فمعدل العمالة في أوساط المواطنين المولودين في الخارج والمقيمين في السويد أق ل كثيراً من معدل العمالة بين السويديين المولودين في البلد . ففي عام 2005 ، كان 61.6 في المائة من مجموع سكان السويد المولودين في الخارج و الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً عاملين ( 58.7 في المائة من النساء و 64.8 من الرجال ).

104- وكان معدل البطالة النسبية في أوساط ا لمواطنين المولودين في الخارج والمقيمين في السويد في عام 2005 ي زيد بقليل عن ضعف المعدل بين السويديين المولودين في البلد . على أن البطالة في أوساط المولودين في الخارج انخفضت بشكل حاد في عام 1995. كما أن هناك مبالغة في تمثيل المولودين في الخارج ب ين الع اطلين لمدد طويلة .

الجدول 6-2

معدل البطالة بين السكان السويدي ي ن المولودين في الخارج من الفئة العمرية 16-64 عاماً

1995*

2000*

2005**

المجموع

17.6

10.2

11.3

النساء

16.8

9.1

10.5

الرجال

18.3

11.1

11.9

المصدر : الدراسة الاستقصائية بشأن سوق العمل .

* يشي ر إلى النصف الثاني من العام .

** نظراً لإعادة هيكلة الإحصاءات العامة، كما هو مبين في الدراسة الاستقصائية المتعلقة بسوق العمل، يشير الرقم الخاص بعام 2005 ، الذي لا يمكن مقارنته بالأعوام الأخرى ، إلى العام كله .

الجدول 6-3 معدل العمالة بين السكان السويدي ي ن المو لودين في الخارج من الفئة العمرية 16-64 عاماً

1995*

2000*

2005**

المجموع

53.9

60.6

61.6

النساء

51.1

56.5

58.7

الرجال

56.9

64.9

64.8

المصدر : الدراسة الاستقصائية بشأن سوق العمل .

* يشير إلى النصف الثاني من العام .

** العام كله .

105- و التفاوتات في المشا ركة في سوق العمل بين السويديين المولودين في الخارج والمولودين في البلد لا تتوقف حصراً على الأسباب التي يمكن أن تكون مرتبطة بال مهاجر ين أنفسهم . فالهوة تبقى قائمة بعد تحري متغيرات من قبيل التعليم، والخبرة، ونوع الجنس، والحالة الاجتماع ية ، ومكان الإقامة .

106- و قد قدمت اللجنة البرلمانية المعنية بالتمييز المكلفة بإجراء مداولات بشأن التشريع الموحد الخاص بالتميي ز ت قريرها النهائي مؤخرا ً . وتعتزم الحكومة إعداد مقترحات بهدف سن قانون جديد يبدأ نفاذه بحلول عام 2008.

107- ودرست إمكانية تطبق نظام يقضي بحجب الهوية في طلبات ا لعمل . وأبلغ مؤخرا ً عن هذه الدراسة وستقرر الحكومة في عام 2006 ما إذا كان من المناسب اختبار هذه الطريقة في وكالة حكومية واحدة أو أكثر وكيفية تحقيق ذلك .

108- و الاندماج في سوق العمل وثيق الصلة بعدة مجالات مختلفة من مجالات السياسات . وسياسات سوق العمل هي إحدى ال أدوات المهمة لتسوية المشاكل المتعلقة بتدني معدل العمالة وارتفاع البطالة في أوساط السكان ذوي ال خلفيات ال أجنبية . ولما كان ت الغاية النهائية للناس ه ي الحصول على فرصة عمل، فإ ن الشركاء الاجتماعيين في مفاوضات سوق العمل يضطلعون بدور محوري في هذا السي اق. وقد كانت ه ناك مبادرتان في الآونة الأخيرة لإقامة التعاون بين الحكومة والشركاء ا لاجتماعيين.

109- و عينت في كانون الثاني / يناير 2003 لجنة تتألف من ممثلين عن اتحاد مؤسسات الأعمال السويدية والدوائر الحكوم ية ل ا قتر ا ح تدابير ترمي لتحسين وضع السكان ذوي ال خلفية ال أجنبية في سوق العمل . وقدمت اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى الحكومة في أواخر نيسان / أبريل 2004. وتشمل التوصيات البرنامجين الجديدين المدرجين في سياسات سوق العمل وهما " التقييم المهني في مكان العمل " (" التقييم المهني ") و " العمالة التجريبية " .

110- وأنهت الحكومة المناقشات مع الشركا ء الاجتماعيين الرئيسيين في سياق مفاوضات سوق العمل التي دارت في صيف عام 2004 بخصوص المبادرات الرامية لتحسين الاندماج. وأسفرت هذه المناقشات عن تبني إعلان نوايا مشترك وقعته الحكومة، ورابطة السلطات المحلية السويدية، واتحاد مجالس المقاطعات السويدية، واتحاد النق ابات العمالية السويدية، والاتحاد السويدي للموظفين المهنيين، والاتحاد السويدي للجمعيات المهنية ويتعلق بعدد من مخططات الاندماج الرامية إلى زيادة معدل العمالة ، وتعزيز المساواة في المعاملة، ومكافحة التمييز القائم على أساس الأصل الإثني . وأد خل البرنامجان الجديدا ن من برامج سياسات سوق العمل ، وهما العمالة التجريب ية والتقييم المهني ، في عام 2005 نتيجة لإعلان النوايا .

111- وكما ذكر أعلاه، فقد ن ُ ف ِّ ذ معظم المبادرات المدرجة في برنامج التوظيف الحكومي، المقدم في مشروع قانون الميزانية لعام 2006 ، ضمن إطار سياسات سوق العمل. و كانت الفئة المستهدفة بهذ ه المبادرات هي فئة العاطلين عن العمل لم د ة طويلة، حيث يوجد تمثيل مفرط للنساء والرجال ذوي ال خلفية ال أجنبية . وس ي تيح هذا البرنامج فرصا ً جديدة للعديد من الناس من ذوي الخلفية الأجنبية .

112- وقد ثبت بجلاء أن العديد من المهاجرين يفتقرون إلى العلاقات والشبكات التي تشكل عاملا ً هاما ً للحصول على عمل . والغرض من مخطط التعريف بمكان العمل هو التعويض عن هذا الحاجز ب إتاحة إعانة إضافية من دائرة التوظيف قبل التوظيف وخلال المرحلة الأولى من العمل الجديد . و يحصل أرباب العمل أيضاً، عند الاقتضاء، على دعم أخصا ئيين اجتماعيي ن من دائرة التوظيف مدربين خصيصا ً لهذا الغرض . و يجري منذ عام 2003 إنفاذ مشاريع رائدة في مجال التعريف بمكان العمل وسيصبح هذا المخطط دائما ً بعد عام 2006.

المبدأ التوجيهي 2(د)

113- ي نبغي الإشارة إلى التقارير التي قدمتها السويد في أيلول / سبتمبر 2000 و قبل هذا التاريخ بشأن أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 ( بشأن العمل الجبري ).

المبدأ التوجيهي 3(أ) و3(ج)

114- يُشار إلى التقريرين الدوريين السادس والسابع الذين قدمتهما السويد عملاً بالاتفاقي ة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وإلى التقرير الذي قدمته السويد في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بموجب أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 (المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)).

المبدأ التوجيهي 3(ب)

115- يُشار إلى المبادئ التوجيهية 2 أ-ج، ه‍، والواردة في المادة 6 من هذا التقرير. كما يُشار إلى التقرير المقدم من السويد في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بموجب أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 (المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)).

المبدأ التوجيهي 4

116- الإحصاءات المطلوبة غير متاحة.

117- لدى السويد بيانات عن النسبة المئوية لجميع الأشخاص العاملين الذين لديهم أكثر من وظيفة واحدة، بيد أن الإحصاءات لا تبين ما إذا كانت الوظيفة الأساسية على أساس التفرغ، كما أنها لا تبين أسباب العمل في وظيفة ثانية.

الجدول 6-4

النسبة المئوية لجميع الموظفين الذين لديهم وظيفة ثانية

السنة

المجموع

الرجال

النساء

1999

9

9.4

8.6

2000

9

9.5

8.5

2001

9.5

10.2

8.7

2002

9 . 4

9.9

8.9

2003

9.2

9.7

8.7

20 0 4

9.2

9.5

8.8

118- ووفقاً لقانون بيئة العمل السويدي (1160:1977)، يَتَعَيَّن على صاحب العمل تكييف مكان العمل حسب الاحتياجات والظروف المادي ة والنفسية للعاملين. وتقع على عاتق الهيئة السويدية لبيئة العمل المسؤولية العامة عن المسائل المتعلقة بالإعاقة وبيئة العمل، وعليها تنسيق ودعم وتعزيز المسائل المتعلقة بالأطراف الأخرى ذات الصلة. وتشمل التدابير التي تتخذها الهيئة وضع قوائم فحص لمراقبة المسائل ا لمتعلقة بالإعاقة وفقاً لقانون بيئة العمل، كتيسير إمكانية الوصول إلى مكان العمل وشروط تكييفه .

المبدأ التوجيهي 5

119- هنالك العديد من القوانين واللوائح التي تنظم تدابير سياسة سوق العمل. وقد أُدخلت العديد من التعديلات منذ صدور التقرير الأخير. كما استُبدِلت لوائح وسُنّت لوائح أخرى جديدة. وتُنظَّم التدابير بصورة أساسية بواسطة القوانين واللوائح التالية:

قانون برامج سياسة سوق العمل (625:2000)

لائحة برامج سياسة سوق العمل (634:2000)

قانون الأشخاص المعوقين وظيفياً (تدابير خاصة) (630:2000)

لائحة إعانة التوظيف (127 5:1997)

لائحة منحة النقل (594:1999)

لائحة الإجازة الدراسية (1300:2001)

لائحة التعريف بمكان العمل (623:2003)

120- وأُدخل تعديلان على قانون تكافؤ الفرص (443:1991) منذ تقديم التقرير الأخير، وذلك في 1 كانون الثاني/يناير 2001 و1 تموز/يوليه 2005. وأدى التعديلان إلى التنفيذ التام لتوجيه "عبء الإثبات" بموجب قانون المفوضية الأوروبية (توجيه المجلس 97/80/EC) في إطار قانون تكافؤ الفرص. وللاطلاع على شرح كامل، يُشار إلى التقريرين الدوريين السادس والسابع الذين قدمتهما السويد بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ا لتمييز ضد المرأة.

المادة 7

المبدأ التوجيهي 1

121- يُشار إلى التقرير الدوري الرابع المقدم من السويد. وتُحدد في كل مبدأ توجيهي مدى وجاهة الإشارة إلى تقارير منظمة العمل الدولية.

المبدأ التوجيهي 2

122- (أ) يُشار إلى الفقرة 84 من التقرير الدوري الرابع المقدم من السويد.

123- (ب) ليس للسويد قانون يتعلق بالحد الأدنى للأجور. وتُحدد الأجور بموجب اتفاقات جماعية. وتُنظّم أحياناً القواعد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وفق اتفاقات جماعية.

124- (ج) إحصاءات تتعلق بالأجور. وضِعت إحصاءات رسمية للأجور تتناول سوق العمل بكامل ه. وابتُكر أسلوب يتيح حالياً المراقبة المستمرة لتفاوتات الأجور بين النساء والرجال. وتقدم إدارة الإحصاء السويدية تقريراً سنوياً يتعلق بهذه المعلومات.

عدم تحسن تفاوتات الأجور منذ أوائل التسعينيات

125- بقيت تفاوتات الأجور في جوهرها على ما هي عليه منذ أوائل ال تسعينيات. ووفقاً للإحصاءات المتعلقة بالأجور، يعادل متوسط أجر المرأة 84 في المائة من أجر الرجل. وعند تكييف الإحصاءات وفق توزيع النساء والرجال بحسب العمر والمستوى التعليمي وساعات العمل والقطاع والفئة المهنية، يتضاءل تفاوت الأجور بحيث يعادل أجر المرأة 92 في ا لمائة من أجر الرجل. والفئة المهنية هي أقوى عامل يفسّر تفاوتات الأجور. (تستند جميع الحسابات إلى أجور العمل المتفرغ).

الجدول 7-1 أجر المرأة كنسبة مئوية من أجر الرجل، 1992-2004

السنة

أساسي البلديات

المقاطعة البلديات

قطاع الدولة

القطاع العام

القطاع الخاص

جميع القطاعات

علاوة غير قياسية

علاوة قياسية

علاوة غير قياسية

علاوة قياسية

علاوة غير قياسية

علاوة قياسية

علاوة غير قياسية

علاوة قياسية

علاوة غير قياسية

علاوة قياسية

علاوة غير قياسية

علاوة قياسية

1992

86

-

75

-

84

-

83

-

83

-

84

-

1993

85

-

75

-

83

-

82

-

83

-

84

-

1994

86

-

74

-

83

-

82

-

85

-

84

-

1995

87

-

72

-

83

-

82

-

85

-

85

-

1996

87

98

71

94

83

93

81

95

85

91

83

92

1997

88

98

71

94

83

92

81

95

84

91

83

93

1998

89

98

71

93

84

92

82

95

83

90

82

91

1999

90

98

71

93

84

92

82

95

84

90

83

92

2000

90

98

71

93

84

92

82

95

84

90

82

92

2001

90

99

71

93

84

92

82

96

84

90

82

92

2002

90

98

71

92

84

92

82

95

85

90

83

92

2003

91

98

71

93

85

92

82

96

85

90

84

92

2004

...

...

...

...

85

...

83

...

85

...

84

92

المصدر : إدارة الإحصاء السويدية.

العلاوة القياسية: تحسب على أساس العمر والتعليم والقطاع وساعات العمل (تحسب على أساس التفرغ 92بالنسبة للعاملين على أساس غير متفرغ) والفئة المهنية.

تقييم العمل

126- ابتكرت أمانة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص طريقة سريعة وميسّرة لتقييم متطلبات العمل، أُطلق عليها ` خطوات تحقيق عدالة الأجور ` . ويمكن استخدام هذه الطريقة لإجراء دراسة استقصائية للأجور وكشف التفاوتات غير المبررة بين أجر المرأة وأجر الرجل حسبما يستوجب قانون تكافؤ الفرص.

جعل قانون تكافؤ الفرص أكثر صرامة

127- تم اعتباراً م ن 1 كانون الثاني/يناير 2001 تعزيز وتوضيح أحكام قانون تكافؤ الفرص المتعلق بعدالة الأجور. (انظر البندين 19 و30، الملاحظات الختامية ). ويمكن فقط بعد التعديل الذي أُدخل عام 2001 القول بأن الأحكام باتت فعالة على نحو ما أراده المُشرّع عندما سُنّت القوانين في عام 1994. ووفقاً لأمانة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص، بدأ يتضح تأثير الأحكام التي تتسم بالمزيد من الصرامة، لا سيما خلال السنتين الماضيتين. وكانت الأحكام ناجحة، بمعنى أنها أدت إلى تعديل الأجور بالنسبة للأفراد والعديد من فئات الوظائف التي تهيمن عليها المرأة.

128 - ومنذ بدء نفاذ التعديل، قامت أمانة المظالم المعنية بتكافؤ الفرص بعدد كبير من عمليات مراجعة الحسابات لتقييم مدى امتثال أصحاب العمل للأحكام الصارمة الواردة في قانون تكافؤ الفرص. كما نفّذت العديد من المبادرات التثقيفية الأساسية المتعلقة بعمليات مراجعة الحساب ات المذكورة.

تفاوت الأجور في القطاعين العام والخاص

129- تبيّن التغيرات الإحصائية أن تفاوتات الأجور في القطاع العام تختلف بحسب القطاع الفرعي الذي خضع للدراسة. وتفاوتات الأجور طفيفة في قطاع البلديات، لكنها كبيرة في المقاطعات نظراً لإجراء المقارنة بين مجموعات وظيفية متباينة إلى حد كبير، مثل الأطباء والممرضات. فالكثير من الموظفين الذين تعينهم مجالس المقاطعات هم أطباء يتقاضون أجوراً عالية تتم مقارنتها بالأجور المتدنية التي يتقاضاها العاملون في مجال التمريض الذي يقتصر تقريباً على النساء. أما تفاوتات الأجور في قطا ع الدولة فهي مماثلة تقريباً للقطاع الخاص. وتزيد تفاوتات الأجور بين المرأة والرجل إلى حد ما في القطاع العام بشكل عام مقارنة بالقطاع الخاص. والعكس هو الصحيح عند الترجيح القياسي، حيث إن تفاوتات الأجور في القطاع الخاص هي أكبر منها في القطاع العام.

130- وتبيّن الإحصاءات أن نسبة تفاوت الأجور في سوق العمل بأكمله لا تزال 8 في المائة بعد إدخال تعديلات على العوامل المحددة مسبقاً التي تؤثر في الأجور. غير أنه لا يمكن القول بشكل قطعي إن نسبة ال‍ 8 في المائة المتبقية تشكل تمييزاً في الأجور. ولا يمكن تحديد ذلك إلا بواسطة الاستقصاء والتحليل المطلوب بموجب قانون تكافؤ الفرص.

قانون تكافؤ الفرص

131- قامت إدارة الإحصاء السويدية، بناءً على طلب المكتب الوطني للوساطة، بدراسة ما إذا كان للتعديلات التشريعية أي تأثير واضح على الإحصاءات التي أُجريت في عام 2003. وكان الغرض من الدراسة م عرفة ما إذا كانت تفاوتات الأجور بين الرجال والنساء قد تقلصت نتيجة للتعديلات التي أُدخلت على قانون تكافؤ الفرص. وأُجريت الدراسة على فئات في البلديات ومجالس المقاطعات والقليل من وكالات الدولة. وتم استخلاص النتائج التالية:

• بشكل عام، لا توجد مؤشرات واضحة عل ى وجود لتمييز في الأجور في وظائف القطاع العام؛

• تُدفع للنساء والرجال أجور متساوية في الوظائف المتماثلة؛

• تفاوتات الأجور التي أُثيرت في المناقشات العامة والتي توصف في الغالب بأنها تمييز في الأجر توجد بصورة أساسية بين وظائف غير متماثلة. فعلى سبيل المثال، ت مت مقارنة وظائف متدنية الأجر تهيمن عليها النساء بوظائف عالية الأجر يهيمن عليها الرجال. ولكي تُعتبر هذه الاختلافات ضرباً من التمييز بموجب قانون تكافؤ الفرص، يجب أن تعتبر الوظائف متساوية القيمة وأن تؤدى لحساب صاحب العمل ذاته؛

• لا تقدم الإحصاءات أي إرشادات ب شأن تقييم ما إذا كانت وظيفتان متساويتين من حيث القيمة.

دور مكتب الوساطة الوطني

132- إن عملية تحديد الأجور هي من شواغل الشركاء الاجتماعيين في مفاوضات سوق العمل (منظمات العمل/الإدارة). وبالتالي، أُوعِِزَ إلى المكتب الوطني للوساطة، في التوجيهات الصادرة إليه بشأن اعتمادات الفترة 2003-2004، أن يشدد، في اتصالاته بالشركاء، على أهمية وضع اتفاقات رئيسية بطريقة تُيسّر الجهود التي يبذلها الشركاء في أسواق العمل المحلية بغية تحقيق عدالة الأجور بين النساء والرجال. كما نظم المكتب الوطني للوساطة حلقات دراسية عن موضوع "تحد يد الأجور والمساواة بين الجنسين". وكان الشركاء الاجتماعيون في سوق العمل هم الفئة التي استهدفتها الحلقات الدراسية التي تناولت بصفة أساسية سوق العمل بأكمله.

تفاوتات الأجور بحسب الهياكل الاجتماعية

133- ينبغي إعطاء عمل المرأة في القطاع العام قيمة أعلى من أجل تقليل التفاوتات الهيكلية في الأجور بين المرأة والرجل. ووفقاً لذلك، اقترحت الحكومة أن تُخصص لقطاع البلديات في السنوات القليلة القادمة موارد إضافية في ميزانية عام 2006. وسوف تُجرى مناقشات مع الجمعية السويدية للسلطات المحلية والأقاليم قبل فترة كافية من المفاو ضات القادمة بشأن الاتفاق الجماعي من أجل توضيح الشروط المتعلقة بمسائل منها التقليل من اللامساواة في الأجور بين النساء والرجال.

خطة العمل الحكومية المتعلقة بالمساواة في الأجور

134- سوف تقدم الحكومة في ربيع عام 2006، بالتعاون مع الحزب اليساري وحزب الخضر، خطة عمل وطنية مناهضة لتفاوتات الأجور التمييزية بين الجنسين.

135- وسوف تشمل الخطة الواسعة النطاق المجالات التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أجور الأفراد. ويعني ذلك أن الخطة سوف تتناول، بالإضافة إلى قانون تكافؤ الفرص، مجالات منها أشكال التوظيف، وتطوير الم هارات وتوزيع العمل بأجر وبغير أجر. ويتمثل هدف الأمد الطويل الأجل في القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين في سوق العمل.

(د) الجدول 7-2

الأجور الشهرية في بعض سنوات سابقة مُعَيَّنة

الرجال

النساء

2001

القطاع الخاص

578 23

785 19

القطاع العام

574 22

602 18

2002

القطاع الخاص

265 24

605 20

القطاع العام

520 23

404 19

2003

القطاع الخاص

980 24

319 21

القطاع العام

404 24

234 20

المصدر : إدارة الإحصاء السويدية، إحصاءات هياكل الأجور والمرتَّبات.

المبدأ التوجيهي 3

136- القوانين الرئيسية المتعلقة ببيئة العمل في السويد هي قانون بيئة العمل (1160:1977)، ولائحة بيئة العمل (1166:1977) وحوالي 120 لائحة صادرة عن الهيئة المعنية ببيئة العمل.

137- الهيئة المعنية ببيئة العمل هي هيئة رقابية. وهي مخولة تَلَقّي الإقرارات والوثائق والإيعاز بإجراء التحقيقات المطل وبة لممارسة الرقابة. كما أنها مخولة دخول أماكن العمل بغرض الرقابة، وإصدار الأوامر للكيانات المسؤولة عن سلامة العاملين أو توضيح المحظورات ، وذلك وفق ما يستوجبه ضمان الامتثال للقانون أو اللوائح الصادرة بموجب القانون. ويجوز فرض غرامات مالية تتعلق بارتكاب المحظ ورات ومخالفة الأوامر. ويجوز للحكومة أن تطلب فرض رسوم خاصة في القضايا المقدمة بموجب قانون بيئة العمل.

138- ويجوز الحكم على من يتعمد ارتكاب محظور أو مخالفة أمر ما بدفع غرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، ما لم تكن قد فُرِضت غرامة المعاقبة على ارتك اب المحظور أو مخالفة الأمر. وتنطوي بعض أحكام القانون على عقوبات جزائية مباشرة. وتشمل العقوبات الأخرى مصادرة الممتلكات أو قيمتها وفرض رسوم جزائية.

139- (أ) ينطبق قانون بيئة العمل على جميع الأنشطة التي يقوم فيها العاملون بأداء عمل لفائدة أصحاب العمل، غير ال عاملين في منزل صاحب العمل الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق. ويُطَبَّق على هذه الفئة الأخيرة بدلاً من ذلك قانون تشغيل خدم المنازل (ساعات العمل، وما إلى ذلك) (943:1970).

140- ولأغراض الأحكام الأساسية لقانون بيئة العمل، تُعامل الفئات التالية معاملة الموظفي ن: 1) مَن يتلقون تعليماً، 2) المودَعون مؤسسات إصلاحية ويؤدون أعمالاً أوكلت إليهم، 3) مَن يؤدون الخدمة بموجب قانون واجب الدفاع العام (1809:1994)، وغيرهم ممن يؤدون خدمة قانونية أو يشاركون في التدريب الطوعي على أنشطة في إطار مؤسسة الدفاع العام ( ) .

141- وتم تو سيع نطاق قانون بيئة العمل منذ تقديم التقرير السابق حيث أصبح واجب التطبيق على العمل على متن السفن. ويجب، من حيث المبدأ، تطبيق نفس لوائح بيئة العمل بالنسبة للعمل على متن السفن والعمل على اليابسة، باستثناء أوضاع النقل البحري الخاصة التي تجعل تطبيق القانون مست حيلاً أو غير ملائم. وتقوم الإدارة البحرية في السويد، بالتعاون مع الهيئة المعنية ببيئة العمل، بمراقبة بيئة العمل على متن السفن.

142- (ب) وازداد عدد الحوادث المهنية المُبلَّغ عنها التي تسببت في الغياب عن العمل خلال الفترة الممتدة من النصف الأخير من عقد التسع ينيات وحتى السنتين الماضيتين. وبعد عام 2003، تراجع عدد الحوادث المبلَّغ عنها بنسبة تزيد قليلاً عن 10 في المائة. ويعادل عدد الحوادث في الوقت الراهن المستويات التي كانت سائدة في أواسط التسعينيات.

143- وبقي عدد الحوادث المميتة التي تعرض لها عاملون ثابتاً نسبي اً عند 50 حالة في السنة منذ أواخر التسعينيات. وعند النظر إلى هذه المسألة بصورة أشمل، يتضح حدوث تراجع كبير في عدد الحوادث المميتة.

144- وحدثت زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالأمراض المهنية المبلَّغ عنها ابتداء من النصف الثاني من التسعينيات وحتى السنتين الماضي تين. وبيّنت الإحصاءات التي أُجريت منذ عام 2003 حدوث تراجع شديد. وانخفض عدد الإصابات بالأمراض المهنية المبلغَّ عنها في عام 2005 بنسبة الثلث تقريباً مقارنة بعام 2003، بيد أن المستوى لا يزال أعلى مما كان عليه في أواسط التسعينيات.

145- تقع أعلى نسبة من الحواد ث المهنية في قطاعات إنتاج الصلب والمعادن والأغذية والمشروبات وصناعة التبغ. ونسبة الحوادث هي الأعلى بالنسبة للنساء في قطاع تصنيع منتجات الأخشاب، يليه قطاع إنتاج الصلب والمعادن. ويحدث في قطاع تصنيع المنتجات المعدنية أكبر عدد من الإصابات بالأمراض المهنية بالن سبة لكل 000 1 عامل؛ وبالنسبة للنساء، فإن عدد هذه الإصابات هو الأعلى بوضوح في قطاع صناعة السيارات (بيانات عام 2004).

146- وتتم إدارة تقارير الإصابات المهنية وفقاً لإجراءات جديدة تقوم على تعريفات جديدة، وتُعطى رموزاً بموجب تصنيفات الاتحاد الأوروبي الموحدة من ذ عام 2002. وفي بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى استبعاد المقارنة بالسنوات السابقة.

147- ويُشار إلى التقرير السابق فيما يتعلق بعدد الحوادث المهنية المبلغ عنها عام 1996. وفيما يلي الأرقام الخاصة بالأعوام 2001-2004 (تشير البيانات إلى جميع الموظفين والأشخاص العاملي ن لحسابهم):

2001

2002

2003

2004

الحوادث المهنية

461 37

688 37

592 34

705 32

المميتة منها

56

61

56

57

الأمراض المهنية

440 26

339 22

565 25

787 20

عدد الموظفين والعاملين لحسابهم

867 101 4

174 147 4

566 169 4

085 173 4

148- وبيّنت الإحصاءات الختامية ل عام 2005 حدوث 53 حالة وفاة بين الموظفين و14 حالة وفاة بين العاملين لحسابهم. واعتباراً من نهاية الربع الأول من عام 2006، أُبلِغ عما مجموعه 654 46 من الإصابات والأمراض المهنية (بين الموظفين والعاملين لحسابهم).

المبدأ التوجيهي 4

149- (أ) انظر التقرير الوارد ف ي الفصل 3 من المبادئ التوجيهية بالنسبة للفقرة 6 من تقرير السويد الختامي وبالنسبة للتقرير الحالي. ويُعد التقرير المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 وثيق الصلة على نحو خاص.

150- وينص قانون بيئة العمل (1160:1977) ع لى مسؤولية أصحاب العمل عن جعل مكان العمل متلائماً مع الأوضاع البدنية والنفسية للأفراد. وتقع على عاتق الهيئة المعنية ببيئة العمل، المسؤولية العامة عن المسائل المتعلقة بالإعاقة وبيئة العمل، ويجب أن تقوم بتنسيق ودعم وتعزيز المسائل المتعلقة بالأطراف الأخرى في الميدان. وتشمل التدابير التي تقوم بها الهيئة وضع قوائم فحص لمراقبة المسائل ذات الصلة بالإعاقة وفقاً لقانون بيئة العمل، مثل المسائل المتعلقة بتيسير إمكانية الوصول إلى مكان العمل وشروط جعل مكان العمل متلائماً مع أوضاع الموظفين.

151- ومن جهة أخرى، تجدر الإشا رة إلى أن عدداً كبيراً من الوكالات الحكومية يشارك في مشروع إنمائي إقليمي يستهدف التنوع ومناهضة التمييز. وقد كُلِفت وكالة التنمية الإدارية بقيادة المشروع وتنسيقه، ودعم منهج العمل ونقل المعرفة ومتابعة المشروع. وسوف تقوم الوكالة المعنية بالإدارة العامة بتقييم المشروع.

المبدأ التوجيهي 5

152- فيما يتعلق بأوقات الراحة وتحديد ساعات العمل بصورة معقولة، أُدخلت بعض التعديلات على قانون ساعات العمل (673:1982) بغية إدماج توجيه المفوضية الأوروبية المتعلق بساعات العمل إدماجاً أوضح في القانون السويدي الوطني (التوجيه 2003/88/EC الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن بعض جوانب تنظيم أوقات العمل).

153- وأصبحت التعديلات التي أُدخلت على قانون ساعات العمل (673:1982) نافذة في 1 تموز/يوليه 2005 (بحيث بات تمديد الفترة الانتقالية حتى 1 كانون الثاني/يناير 2007 ينطبق على الاتفاقا ت الجماعية القائمة). وكان نطاق التعديلات على النحو التالي:

• توضيح كيفية تنفيذ الاشتراط الذي يقضي به التوجيه فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية ب‍ 48 ساعة محسوبةً كمتوسط لفترة أربعة أسابيع (بينما يظل معيار ال‍ 40 ساعة كما هو في القانون ال سويدي)؛

• توضيح كيفية تنفيذ مطلب التوجيه فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الليلي ب‍ 8 ساعات، مع السماح بحساب متوسط ساعات العمل الذي لا ينطوي على إجهاد بدني أو عقلي كبير؛

• توضيح كيفية تنفيذ اللائحة التي تنص على ضرورة منح جميع العاملين فترة راحة ف اصلة بين كل يوم من أيام العمل مدتها 11 ساعة على الأقل، مع السماح باستثناءات محدودة في الحالات التي لا يمكن فيها كفالة ذلك بسبب ظروف لم يتمكن صاحب العمل من التنبؤ بها، وفي حالة منح العاملين إجازة تعويضية مساوية؛

• وأُلغي الاستثناء السابق من أحكام القانون با لنسبة للعمل الذي يؤديه الموظف من منزله. وبالتالي، يسري القانون في الوقت الراهن على العمل الذي يؤديه الموظف من منزله.

154- ويمكن أن تتضمن الاتفاقات الجماعية استثناءات من اللائحة الجديدة المتعلقة بتحديد فترة العمل الليلي ب‍ 8 ساعات وفترة الراحة الفاصلة بين ك ل يوم من أيام العمل ب‍ 11 ساعة، بحيث لا يعني الاستثناء معاملة الموظفين بصورة أدنى من معاملتهم بموجب التوجيه. ويُشار في غير هذه الحالات إلى التقارير السابقة.

المبدأ التوجيهي 6

155- لم تُدخل تعديلات كبيرة خلال الفترة المعنية فيما عدا التعديلات المُشار إليها أعلاه وفي التقرير المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111.

156- يُشار إلى التقرير المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111.

157- وفيما يتعلق بأوقات الراحة بالنسبة للعاملين في م نزل صاحب العمل، ينص قانون العمل في الخدمة المنزلية (ساعات العمل وما إلى ذلك) (943:1970) على منح العاملين إجازة لمدة 36 ساعة متتابعة على الأقل كل أسبوع. ويجب، قدر الإمكان، منح هذه الإجازة خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويكون عادةً الحد الأقصى لساعات العمل بالنسب ة لهؤلاء العاملين 40 ساعة في الأسبوع. ويُسمح بحساب المتوسط لمدة أربعة أسابيع. أما الراحة اليومية فيجب أن تكون للمدة الضرورية وأن تُمنَح، ما أمكن، خلال الفترة بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحاً (انظر الفقرتين 20 و31 من الملاحظات الختامية ).

158- كما يُطل ب من أصحاب العمل الحيلولة دون اعتلال صحة العاملين وتعرضهم للحوادث. ويجب على العاملين ال تَحَوُّط كما ينبغي والإسهام في الحيلولة دون اعتلال صحتهم وتعرضهم للحوادث.

159- واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2005، أصبح قانون ساعات العمل (673:1982) سارياً بالكامل على المو ظفين الذين يعملون من منازلهم. وقد أُلغي الاستثناء السابق الذي لا ينطبق القانون بموجبه على هذه الفئة من الموظفين.

160- والتحفظ الوارد في المادة 7(د) فيما يتعلق بالحق في الحصول على تعويض مقابل العطلات العامة يقوم على كون أحكام الاتفاقية تنظم المسائل التي يح كمها القانون في السويد. وتُقَّرر هذه المسائل بدلاً من ذلك بموجب اتفاقات جماعية بين منظمات العمل والإدارة. ولهذا السبب، قد تتعارض الحلول في بعض الحالات مع المادة 7(د). (انظر الفقرتين 21 و23 من الملاحظات الختامية ).

المادة 8

المبدأ التوجيهي 1

161- السويد هي د ولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الوارد ذكره في سياق البحث، وقد صدقت على اتفاقيات:

منظمة العمل الدولية التالية:

- الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948؛

- الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفا وضة الجماعية لعام 1949؛

- الاتفاقية رقم 151 المتعلقة بعلاقات العمل في الخدمة العامة لعام 1978.

كما صدقت السويد على اتفاقيات أخرى منها الاتفاقية رقم 154 المتعلقة بالمفاوضة الجماعية لعام 1981.

162- ولم تُدخَل تعديلات كبيرة على القوانين ذات الصلة خلال فترة ا لإبلاغ 2000-2006. ويُشار إلى الأجزاء التي أُدخلت عليها تعديلات وإلى بعض السوابق القضائية ذات الصلة في تقرير السويد المتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية المذكورة أعلاه. كما يُشار إلى التقارير السابقة المتعلقة بهذه المادة. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إل ى النقاط التالية.

المبدأ التوجيهي 2

163- إن حرية عدم تشكيل النقابات تُنظَّم في السويد من خلال تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أنها القانون المحلي، وذلك وفقاً للقانون (1219:1994) المتعلق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنس ان والحريات الأساسية.

164- كما تم توضيح نطاق حرية عدم تشكيل النقابات من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في كانون الثاني/يناير 2006 (قضيتا سورنسن ضد الدانمرك و راسموسن ضد الدانمرك ، الحكم الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 2006) .

165- (د) ويمكن ملاحظة أن وضع نقابات العمل قد عُزز من خلال تعديل قانون التعاون بين الإدارة والموظفين (580:1976) لمواءمة القانون مع توجيه البرلمان والمجلس الأوروبيين 2002/14/EC الذي يحدد الإطار العام لتقديم المعلومات والمشورة للعاملين في بلدان الجماعة الأو روبية. وأصبحت اللائحة الجديدة نافذة في 1 تموز/يوليه 2005.

166- وأُضيف حكم إلزامي جديد لقانون التعاون بين الإدارة والموظفين يُطلب بموجبه أن يواظب أصحاب العمل، غير الملزمين باتفاق جماعي، على تقديم المعلومات لنقابات العمال التي ينتمي إليها الموظفون بشأن التطو ر الذي يشهده نشاطهم التجاري من حيث الإنتاج والجوانب المالية وبشأن تطور المبادئ التوجيهية المتصلة بسياسة الموارد البشرية.

167- ويجب تنفيذ مطلب تقديم المعلومات لنقابة العمال المحلية، إن وجدت، وتطبيق ذلك بالنسبة لجميع العاملين الذين يشملهم قانون التعاون بين ا لإدارة والموظفين بصرف النظر عن عدد العاملين.

168- ويجب أن يكون لممثلي النقابة الذين تقدّم إليهم المعلومات بموجب الحكم الجديد الحق في أخذ إجازة لفترة معقولة بغرض تلقي المعلومات.

169- ويمكن الاطلاع على اللائحة الجديدة في المواد 19 و19-أ و20 من قانون التعاو ن بين الإدارة والعاملين.

المبدأ التوجيهي 3

170- يجب أن يكون لأي نقابة عمال أو صاحب عمل أو جمعية لأصحاب العمل الحق في الإضراب عن العمل، ما لم يرد نص بخلاف ذلك في قانون أو بموجب اتفاق، وذلك وفقاً للفقرة 17 من الفصل 2 من الصك الحكومي (أحد القوانين التي يتألف منها الدستور السويدي).

171- (أ) وبموجب المادة 41 من قانون التعاون بين الإدارة والموظفين، ينطبق على الأطراف في أي اتفاق جماعي التزام يتعلق باستقرار العمل. ويستوجب التزام السلام (في المقام الأول) "الوقف الاختياري للإضرابات"، سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو لأص حاب العمل الراغبين في الإضراب عن العمل من أجل ما يلي:

1- ممارسة الضغوط في النزاعات المتعلقة بصلاحية اتفاق جماعي أو وجوده أو تفسيره بطريقة سليمة، أو في إطار نزاع قانوني؛

2- أو إدخال تعديل على اتفاق جماعي نافذ المفعول؛

3- أو وضع حكم يُتوخى أن يصبح نافذاً عند إنهاء الاتفاق؛

4- أو تقديم المساعدة لجهة أخرى لا يُسمح لها بتنفيذ إضراب.

172- ووفقاً للمادة 42 من الفصل الأول من قانون التعاون بين الإدارة والعاملين، لا يجوز لنقابات أصحاب العمل ونقابات العمال ترتيب أو القيام بطريقة أخرى بإضراب غير قانوني. ووفقاً للفق رة الثالثة من المادة ذاتها، يُطبق الالتزام بالسلام فقط على علاقة العمل التي يسري عليها بشكل مباشر قانون التعاون بين الإدارة والعاملين.

173- وتنص المادة 25 من قانون التعاون بين الإدارة والموظفين على أن أي اتفاق جماعي يعتبر باطلاً بموجب قانون أجنبي بسبب إبرا مه بعد إضراب، يكون، مع ذلك، نافذ المفعول في السويد إذا كان الإضراب يراعي قانون التعاون بين الإدارة والموظفين.

174- وتنص المادة 31-أ من قانون التعاون بين الإدارة والموظفين على أن تكون للاتفاقات الجماعية اللاحقة الأسبقية على الاتفاقات السابقة التي لا ينطبق عليها بشكل مباشر قانون التعاون بين الإدارة والموظفين.

175- ووفقاً للأعمال التحضيرية، فإن تطبيق قانون التعاون بين الإدارة والموظفين أو عدم تطبيقه بشكل مباشر يتوقف على ما إذا كان لعلاقة العمل صلة قوية بالسويد، مثل:

• أن يكون مقر الوظيفة الدائم في السويد؛

• أن يكون مقر الوظيفة في الخارج غير أن صاحب العمل والموظف من السويد.

176- ولا يعني الحق في الإضراب عن العمل أن لصاحب العمل أو الموظف حق القيام بأفعال مخلة بالقانون الجنائي أو غيره من اللوائح. وتُعد الأعمال الجنائية مثل التخريب أو الاعتداء مخالفة للقانون حتى إذا ارتُكبت في إطار إضراب عن العمل أو الإغلاق.

177- وبالتالي، لا يجوز الإضراب عن العمل في الحالات التي يخضع فيها الأطراف لالتزام بالسلام. كما يتحتم على الأطراف، بموجب لوائح منفصلة، تقديم إشعار مسبق فيما يتعلق بأي إضراب مخطط له.

178- اقترحت الحكومة في القا نون الحكومي 1999/32:2000 المتعلق بتحديد أجور التوظيف على أساس التفرغ، تأسيس وكالة حكومية جديدة، ومكتب وطني للوساطة، وإدخال عدد من التعديلات على لائحة تحديد الأجور. ونُفذت الاقتراحات الواردة في القانون التي تُلخّص فيما يلي.

179- أُسِّس المكتب الوطني للوساطة في 1 حزيران/ يونيه 2000 ومُنح ولاية أوسع من سلفه مكتب ال مو َ فّق الوطني. والمهام الأساسية للمكتب الوطني للوساطة هي التوسط في نزاعات العمل ودعم العملية الفعالة لتحديد الأجور. أما هدف الوكالة فهو تحديد الأجور بطريقة تؤدي إلى دعم التوازن الاقتصادي والاستقرار في سوق العمل. وتُنظم أنشطة المكتب وفقاً لقانون (258:2000) يتضمن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمكتب الوطني للوساطة، ومن خلال المواد 46-49 و51-53 و62 من قانون التعاون بين الإدارة والموظفين (580:1976). والإجراء المتخذ سابقاً هو جزء من المهمة المتعلقة بدعم العمل ية الفعالة لتحديد الأجور. ويجب أن يقوم المكتب الوطني للوساطة بجملة أمور، منها إجراء المحادثات مع الشركاء الوطنيين أو تجميع المعلومات بصورة أخرى بشأن المفاوضات القادمة أو الحالية، والتشاور مع الشركاء بشأن الأوضاع الاقتصادية الوطنية فيما يتعلق بالمفاوضات. كم ا يهدف المكتب الوطني للوساطة في عمله التحليلي والمتعلق بالمعلومات، إلى إعطاء البرلمان والحكومة معلومات تتعلق بتوجهات تحديد الأجور وتزويد الجمهور بالمعلومات. وتقع على عاتق هذا المكتب مسؤولية تقديم تقرير سنوي عن تحديد الأجور، بينما يقوم المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية بإعداد تقرير سنوي عن الأوضاع الاقتصادية بالنسبة لتحديد الأجور.

180- وانتقلت المسؤولية عن الإحصاءات الرسمية للأجور من إدارة الإحصاء السويدية إلى المكتب الوطني للوساطة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2001. وأُدخلت بعض التعديلات على قانون التعاون بين الإدارة والموظفين (580:1976) وعلى قانون السريّة (100:1980) اعتباراً من 1 حزيران/ يونيه 2000 بالنسبة للأحكام المتعلقة بالتفاوض الجماعي والإضرابات. ومُنح المكتب الوطني للوساطة الصلاحيات المترتبة على ذلك. وبعد اتفاق الأطراف التي تتفاوض بشأن اتفاق جماعي، يم كن للمكتب الوطني للوساطة تعيين شخص واحد أو أكثر لرئاسة المفاوضات أو تعيين وسطاء. وإذا كان من المحتمل حدوث إضراب أو أنه قد بدأ بالفعل، يمنح المكتب صلاحية تعيين وسيط من دون موافقة الأطراف، ما لم تكن الأطراف ملزمة باتفاق مسجل في مكتب الوساطة ويتضمن قواعد الوس اطة، وما إلى ذلك.

181- وتم تمديد مدة الإخطار المسبق قبل الإضراب من سبعة أيام إلى سبعة أيام عمل. وقد يُلزمَ الطرف الذي لا يبلّغ المكتب الوطني للوساطة بدفع غرامة مالية للدولة تبلغ 000 30 كرونة سويدية كحد أدنى و000 100 كرونة سويدية كحد أقصى. وقد يقرر المكتب الوطني للوساطة، بطلب من الوسيط، ضرورة أن يؤجل أحد الأطراف تنفيذ إضراب قُدم إخطار بشأنه لمدة 14 يوماً كحد أقصى، إذا كان ذلك يعزز إيجاد حل مؤات للنزاع. ويمكن تقديم أمر التأجيل مرة واحدة بالنسبة لكل مهمة وساطة. والطرف الذي يقوم بتنفيذ إضراب خلافا لأمر المكتب قد يُلزَم بدفع غرامة كبيرة للدولة تبلغ 000 300 كرونة سويدية كحد أدنى أو 000 000 1 كرونة سويدية كحد أقصى. والغرض من التعديلات هو دعم عملية تحديد الأجور، مع المحافظة على التوازن الاقتصادي الذي يمكن من الجمع بين إعطاء أجور حقيقية أعلى وبين تدني البطالة واستقر ار الأسعار، مع عدم تقييد خيارات الشركاء الاجتماعيين ومسؤولية صياغة الاتفاقات الجماعية. وإن توجهات تكاليف العمالة وتأثيراتها على تنمية الاقتصاد الكلي قد باتت بوضوح موقعاً متقدماً بفضل تحسن الإحصاءات المتعلقة بالأجور وتحليل طريقة عمل تحديد الأجور بصورة أكثر انتظاماً. إن تحسين تقديم المعلومات بهذه الطريقة يحسّن تقدير المخاطر المتمثلة في أن العديد من الفئات في سوق العمل سوف تقوم، في خضم التنافس المتبادل، بزيادة الأجور بطريقة تؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج أسوأ بالنسبة للجميع.

182- تم توضيح تقاسم المسؤولية بين ا لشركاء الاجتماعيين والدولة. وتقع على عاتق الشركاء الاجتماعيين المسؤولية الأساسية عن تحديد الأجور، بينما تتولى الدولة المسؤولية العامة عن الاقتصاد. وتشمل هذه المسؤولية العامة عن الاقتصاد صون المصالح المشروعة لجميع المواطنين فيما يتعلق بتحديد الأجور بصورة تت سم بالكفاءة. ولم تُدخل تعديلات من حيث المبدأ على تقاسم المسؤولية بين الشركاء الاجتماعيين والدولة. وتم التشديد على ميزة الاتفاقات الجماعية في تنظيم إصدار الأوامر وبدء الإضرابات. وعند الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، يُعَّزز القانون بجعل الإضراب عن العمل أمراً أ كثر صعوبة وبتوفير نظام أقوى لحل النـزاعات.

183- وبالإضافة إلى ذلك، وضِع قانون مفاده أنه لا يجوز الإضراب عن العمل أو المشاركة في إضراب عن العمل الغرض منه التوصل إلى اتفاق جماعي مع شركة ليس لديها موظفون أو يكون موظفوها أو أفراد أسرهم هم المالكين الوحيدين لل شركة التجارية. وينطبق الشيء ذاته عندما يكون الغرض من الإضراب هو مساندة شخص ما ينوي التوصل إلى اتفاق جماعي مع شركة من هذا القبيل. ولا يخول ذلك دون قيام موظف ما بالمشاركة في مقاطعة هذه الشركة وتقوم نقابة عمال بتسوية النـزاع على النحو الواجب.

184- كما تنص الم ادة 4 من قانون التعاون بين الإدارة والموظفين أنه يجوز للاتفاقات الجماعية أن تحدد التزامات بشأن استقرار العمالة تكون أكثر تفصيلاً مما تنص عليه المواد 41 و41- أ و41- ب و44، وأكثر تفصيلاً بشأن المسؤولية القانونية مما ينص عليه هذا القانون.

الإحصاءات

يوضح الجد ول 8-1 عدد النزاعات التي طُلب فيها القيام بالوساطة.

185- يوضح الجدول 8-2 عدد النزاعات التي طُلب فيها القيام بالوساطة من دون موافقة الشركاء، وهو أمر لم يحدث إلا في حالات استثنائية. والمكتب الوطني للوساطة لم يُقم على الإطلاق بتعيين رئيس للمفاوضات خلال فترة التقييم. ووفقاً لمكتب الوساطة، يعود السبب في ذلك إلى أن الشركاء طالبوا بوسطاء فقط وليس برؤساء للمفاوضات. وأحد الأسباب لذلك قد يكون بطبيعة الحال هو عدم وجود تجربة سابقة فيما يتعلق باستخدام رؤساء للمفاوضات، وأن المكتب الوطني للوساطة لم يُدخِل تطويراً كبيراً على مسألة تعيينهم. ولم يتخذ المكتب الوطني للوساطة قراراً بتعليق إضراب أُعلِن عنه إلى في مناسبتين كانت أولاهما خلال فترة التقييم.

الجدول 8-1

عدد النزاعات التي طُلبت فيها الوساطة وعدد الإخطارات المقدمة بشأن تنفيذ إضرابات خلال هذه النزاعات

السنة

نزاعات طُلبت

فيها الوساطة

إخطارات تتعلق بالدخول في إضرابات خلال نزاعا ت طُلبت فيها الوساطة

إضرابات نُفّذت خــلال نزاعات طُلبت فيها الوساطة

عدد أيام العمل التي فُقِدت

2001

20

14

5

098 11

2002

6

6

2

838

2003

6

3

1

541 627 (16)

2004

24

15

4

282 15

المصدر: المكتب الوطني للوساطة.

الجدول 8-2

السنة

نزاعات طُلبت فيها الوساطة

نزاعات طُلبت فيها الوساطة من دون موافقة الأطراف

2000

12

صفر

2001

20

2

2002

6

1

2003

6

صفر

2004

24

صفر

186- (ب) إن المواد 23-29 من قانون التوظيف العام (260:1994) تنظم الإضرابات في القطاع العام. وتش تمل المادتان 23-24 قواعد خاصة تفرض قيوداً محددة على حق تنفيذ الإضراب. ولم تعدل القواعد القانونية الواردة في هذه المواد خلال فترة الإبلاغ، ومع ذلك، الرجاء الاطلاع على ما يلي فيما يتعلق " بالاتفاقات الأساسية " والفئة المُستبعدة.

187- تقوم مرافق الدولة بتوظيف حوالي 000 240 شخص: الوكالة السويدية الخاصة بالموظفين الحكوميين.

188- تقوم البلديات بتوظيف حوالي 000 827 شخص، وتقوم مجالس المقاطعات بتوظيف قرابة 000 250 شخص. (الأرقام حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005). المصدر: الجمعية السويدية للسلطات والأقاليم المحلية.

القض ايا المعروضة حالياً على محكمة العمل - والقضايا التي أُحيلت إلى محكمة العدل الأوروبية

189- هنالك قضية معروضة في الوقت الراهن أمام محكمة العمل تتعلق بإضراب نفذته نقابة عمال سويدية ضد شركة من لاتفيا بغرض حصول الجانب السويدي على اتفاق جماعي. وقامت نقابة أخرى ب الإضراب على سبيل التعاطف ضد الشركة اللاتفية . وتقوم هذه الشركة بتوفير عمالة مؤقتة للشركات العاملة في السويد ولديها اتفاق جماعي مع نقابة العمال في لاتفيا . وطلبت محكمة العمل الحصول على حكم أولي من محكمة العدل الأوروبية بشأن مسائل قانونية، منها ما إذا كان القا نون السويدي المتعلق بالإضرابات يتسق مع أحكام حرية حركة الخدمات الواردة في معاهدة المفوضية الأوروبية (ECJ Case C-341/05).

المبدأ التوجيهي 4

190- لا توجد قيود خاصة على موظفي القوات المسلحة والشرطة أو الإدارات التابعة للدولة فيما يتعلق بالحق في التنظيم .

191- كما أن قانون التوظيف العام المذكور أعلاه ينطبق على الفئات المحددة فيما يتعلق بحق الإضراب عن العمل .

192- والجدير بالذكر في هذا السياق أنه تم التوصل ل‍ في 13 حزيران/ يونيه 2000 إلى " اتفاق أساسي " بين الوكالة السويدية للموظفين الحكوميين (تمثل الدولة بوصفها الج هة صاحبة العمل) وقطاعات المجلس التفاوضي للموظفين الحكوميين، في إطار القطاع الحكومي المعني بالتفاوض واتحاد مجالس المقاطعات في السويد والنقابات التابعة لـه، بشأن إدخال تعديلات على الاتفاق الأساسي المؤرخ 24 حزيران/ يونيه 1993. وفي التاريخ ذاته، توصلت وكالة الم وظفين الحكوميين إلى اتفاق أساسي جديد مع اتحاد موظفي الخدمة والاتصالات.

193- وهذان الاتفاقان متطابقان. وقد وافقت الحكومة في 31 آب/أغسطس 2001 على الاتفاقين وعلى محاضر المفاوضات.

194- وتم التوصل في 22 شباط/فبراير 2001 إلى اتفاق بشأن وضع صياغة جديدة للمرفق 2 بالاتفاقات الأساسية (أي الفئة المُستبعَدة). ووافقت الحكومة على الاتفاق في 29 آذار/مارس 2001.

195- ويشمل الاتفاق الأساسي فقرة خاصة (ج) تتعلق بالإضرابات وما إلى ذلك. وينص الاتفاق على جملة أمور، منها أن يتم مقدماً تناول المجالات والأهداف التي ينبغي من أجلها استخدام الحق في الإضراب بدرجة من الحذر. وتتفق الأطراف على أن الأمن الوطني الذي يدعم القانون والنظام، ورعاية المرضى أو الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وغيرهم من المحتاجين، والمبالغ المطلوبة لتوفير الأمن المالي للأفراد، هي الأمثلة على ذلك. كما اتفق الأطراف على تجنب تنفيذ الإضرابات التي يتوقع أن تضر على نحو خطير بالاقتصاد أو الإمداد العام. واتفق الأطراف أيضاً على تجنب الإضرابات التي يمكن أن تكون مؤذية لأسباب إنسانية، مثل إضرابات المدارس المخصصة للمعوقين.

ويتضمن الفصل 3 القواعد الرامية إلى منع حدوث ال إضرابات التي قد تهدد المصلحة العامة، ويجب على الأطراف إحالة هذه المسائل إلى مجلس خاص هو مجلس الخدمة العامة.

196- وإذا اعتقد أحد الأطراف أن الإضراب قد يؤدي بلا داعٍ إلى إعاقة وظائف اجتماعية هامة، يجب أن تجري مفاوضات بين الأطراف بطلب من هذا الطرف لتفادي حدو ث الإضراب أو الحد من تأثيره أو إلغائه. وإذا رفض أحد الأطراف التفاوض أو تعذر التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات، يجب على هذا الطرف إحالة المسألة إلى مجلس الخدمة العامة ليقرر ما إذا كان ذلك هو طابع الإضراب.

197- كما يتضمن الفصل 4 من المادة ذاتها على قواعد ت تعلق ب‍ " الفئة المُستبعدة " وهي تضم، وفقاً للمعلومات المقدمة، حوالي 000 10 موظف. ولا يجوز أن يشارك في الإضرابات الموظفون الذين يشغلون وظائف واردة في المرفق الخاص والذين يُشار إليهم بمسمى " الفئة المُستبعدة " . (بيد أن ذلك لا ينطبق على الموظفين أثناء الإجازات أ و الموظفين الذين لديهم وظيفة أثناء الإجازة خلافا لما هو محدد في المرفق). كما لا يجوز أن يشارك في الإضراب موظفون يعتبر وجدوهم ضروري لكي يتمكن موظفو الفئة المُستبعدة من القيام بوظائفهم.

198- وتشمل الفئة المُستبعدة الموظفين في المرافق الحكومية، وقضاة كبار معي َّنين، وضباط عسكريين كبار معيَّنين، وموظفي وكالات خدمات إنقاذ معيَّنة تابعة للدولة، ورؤساء الوكالات الحكومية المركزية، وغيرهم.

المادة 9

المبدأ التوجيهي 1

199- السويد هي طرف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المحددة في البند 1 من المادة 9 من المبادئ التوجيه ية.

المبدأ التوجيهي 2

200- توجد في السويد جميع أفرع الضمان الاجتماعي الواردة في البند 1 من المادة 9 من المبادئ التوجيهية.

المبدآن التوجيهيان 3 و7

201- يشمل نظام الضمان الاجتماعي السويدي جميع الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في السويد، بصرف النظر عن جنسيتهم. و الضمان الاجتماعي عام وإلزامي ويقدم استحقاقات بناء على الإقامة والعمل. ويحصل الأشخاص الذين يعيشون في السويد على الاستحقاقات القائمة على أساس السكن. ولاستيفاء شرط الإقامة، يجب أن يكون المسكن الفعلي للأشخاص في السويد وأن يُتوقع بقاؤهم في البلد لأكثر من سنة. ك ما يحصل الأشخاص الذين يعملون في السويد على استحقاقات الضمان الاجتماعي المتصلة بالعمل. ويرد القانون الذي ينظم أهلية الحصول على الضمان الاجتماعي في قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز النفاذ في عام 2001.

202- وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي منذ 1 كانون الثاني /يناير 2005 وكالة تابعة للدولة هي إدارة الضمان الاجتماعي. وحلت هذه الوكالة محل المجلس الوطني للضمان الاجتماعي سابقاً و21 من مكاتب الضمان الاجتماعي الإقليمية. وأُدخل هذا التعديل بغية تعزيز معالجة الحالات بطريقة أكثر كفاءة وضماناً من الناحية القانونية.

203- ويموّل نظام الضمان من ضرائب الدخل واشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل والموظفون. ويموّل التأمين ضد البطالة من الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل.

الرعاية الصحية

204- يشار إلى آخر تقرير مقدم من السويد بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (حدود المبالغ المحددة رسمياً للأدوية والرعاية الطبية).

205- وبموجب الضمان التقليدي المتعلق بتحديد المقابلة الطبية المعمول به منذ عام 1997، يجب على الجهات التي تقدم الرعاية الأولية تقديم المساعدة، إما عن طريق الهاتف أو بتحديد مقابلة، في نفس اليوم الذي يت م فيه الاتصال بها. وعند الحاجة إلى مقابلة طبيب، يجب ألا تتجاوز فترة الانتظار سبعة أيام، أما المرضى الذين تم تحويلهم إلى طبيب اختصاصي فيجب أن تحدد لهم مقابلة مع الطبيب في غضون 90 يوماً. ووافقت الدولة والجمعية السويدية للسلطات المحلية والأقاليم على توسيع هذا الضمان. وأصبح ضمان الرعاية الطبية الموسع الجديد نافذاً اعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. كما يغطي الضمان الجديد جميع جوانب الرعاية الطبية المخطط لها ويستوجب التزام مجالس المقاطعات بتقديم العلاج في غضون 90 يوماً من التاريخ الذي حُددت فيه خطة العلاج. وإذا عجز أحد مجالس المقاطعات عن التقيُد بالمهلة الزمنية المحددة، يجب مساعدة المرضى على تلقي الرعاية الطبية في مقاطعة أخرى في غضون فترة الضمان. ويجب ألا يتكبد المريض أي تكاليف إضافية إذا قام مجلس مقاطعة أخرى بتقديم العلاج بموجب ضمان الرعاية الطبية.

الاستحقا قات النقدية في حالة المرض

206- يشار إلى تقرير السويد الأخير بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية 102، وإلى التقرير الدوري الرابع.

207- تمت زيادة الاستحقاق النقدي في حالة المرض من 77.6 إلى 80 في المائة بالنسبة لمستويات الدخل المؤهلة للحصول على هذه الاستحقاقات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2005. وتم في الوقت ذاته تعديل الفترة التي يقوم فيها صاحب العمل بدفع الراتب في حالة المرض من 21 إلى 14 يوماً. ويتولى مكتب الضمان الاجتماعي دفع الاستحقاقات في حالة المرض للأشخاص الذين لا يعملون لدى صاحب عمل.

208- ولإعطاء الم زيد من الحوافز المالية وتقليل حالات الغياب بسبب المرض، يدفع صاحب العمل أيضاً، من خلال المشاركة في الضمان في حالة المرض (15 في المائة من الاستحقاقات النقدية في حالة المرض)، جزءاً من تكلفة ما يُدفع للعاملين الذين يحصلون على هذه الاستحقاقات بنسبة 100 في المائ ة من مكتب الضمان الاجتماعي بعد انتهاء فترة دفع الراتب في حالة المرض. ومن أهداف هذا المشروع حفز المبادرات الوقائية وإعادة التأهيل. وتنطبق على فئات معَيَّنة القواعد المتعلقة بحدود المصروفات التي لا يدفعها الضمان ويتوجب دفعها من المال الخاص.

209- وتُعدّل الا ستحقاقات في حالة المرض بالنسبة للعاطلين عن العمل بحيث تعادل استحقاقات البطالة. وقبل تموز/يوليه 2003، كان الأشخاص الذين يشملهم التأمين يحصلون على استحقاقات بموجب الضمان في حالة المرض أعلى من استحقاقات التأمين ضد البطالة.

210- واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2006 سوف يُرفع الحد الأقصى للدخل بالنسبة للتأمين في حالة المرض من 7.5 إلى 10 في المائة من الاستحقاقات الأساسية. وحُددت الاستحقاقات الأساسية لعام 2006 ب‍ 700 39 كرونة سويدية.

الاستحقاقات الأبوية

211- يشار إلى تقرير السويد الأخير بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية 102، وإلى التقرير الدوري الرابع.

212- وبالنسبة للأطفال المولودين في 1 كانون الثاني/يناير 2002 أو بعده، مُددت فترة الاستحقاقات الأبوية 30 يوماً ليصل إجمالي الفترة إلى 480 يوماً، ويخصص 60 يوماً لكل واحد من الوالدين عندما يشترك الوالدان في حضانة الطفل. وقد ي ختار الوالدان أيضاً أخذ ثُمن الاستحقاقات الأبوية. وقبل إدخال هذا التعديل، كان بوسع الوالدين فقط أخذ كل الاستحقاقات أو ثلاثة أرباعها أو نصفها أو ربعها لرعاية الطفل. وتبلغ القيمة الأساسية (كانت تُُسمى في السابق مستوى الضمان) للاستحقاقات الأبوية 180 كرونة سوي دية عن كل يوم مستحق. وبالإضافة إلى هذه الأيام، يُدفع استحقاق بقيمة 60 كرونة سويدية (الحد الأدنى) لمدة 90 يوماً إضافياً. وسوف يُرفع الحد الأدنى إلى 180 كرونة سويدية في اليوم اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2006.

213- وتم توسيع الحق في الاستحقاقات الأبوية المؤقتة ب النسبة لآباء الأطفال دون سن 18 سنة الذين يعانون من أمراض خطيرة. ويمكن دفع الاستحقاقات لفترة غير محددة.

214- والاستحقاقات الأبوية المؤقتة التي يمكن دفعها لمدة عشرة أيام للوالدين الجدد يمكن دفعها الآن في بعض الحالات لشخص آخر.

215- ويحق لآباء بعض الأطفال المع وقين الحصول على عشرة أيام في السنة لمرافقة كل طفل إلى أن يبلغ عمر الطفل 16 سنة.

216- وسوف يرفع الحد الأعلى للدخل بالنسبة للتأمين المتعلق بالأبوة من 7.5 إلى 10 من الاستحقاق الأساسي اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2006.

التقاعد والإعاقة واستحقاقات الورثة

217- عُدل ت اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2003 برامج معاشات التقاعد، ومعاشات الباقين على قيد الحياة ومعاشات العجز. وأوقفت معاشات العجز واستحقاقات الإعاقة واستُبدِلت بالتعويض عن العمل والتعويض في حالة المرض. وهذه الاستحقاقات هي في الوقت الراهن عبارة عن برامج ضمان اجتماعي ولم تعد جزءا من نظام المعاشات. وللاطلاع على وصف مفصل لهذه البرامج، انظر تقرير السويد الأخير المتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 128.

218- لم يعد سن 16 سنة هو الحد الأدنى لبدء حساب استحقاقات المعاش بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في عام 1938 أو قب له. والدخل الذي تحسب على أساسه استحقاقات المعاش طيلة حياة الشخص قد بات يؤهل الآن للحصول على معاش تقاعدي.

219- وتم تحسين القواعد التي تمكن الآباء بالتبني من حساب المبالغ المؤهِّلة للحصول على استحقاقات فيما يتعلق بإعالة الأطفال الصغار.

220- وبالنسبة للمتوفي ن بعد عام 2005 يُدفع المعاش المحوّل ومعاش الضمان للورثة لمدة 12 شهراً، ويتم تمديد الدفع اعتباراً من الأشهر العشرة السابقة. وكما هو الحال في السابق، قد تكون هذه الاستحقاقات مستحقة الدفع لمدة أطول إذا كان الوريث يعيل طفلاً دون سن 12 عاماً.

221- وعُدلت القوا عد المتعلقة بإعانة السكن بالنسبة لكبار السن وغيرهم. وتُدفع إعانة السكن لضمان أن جميع الأشخاص الذين يشملهم الضمان في السويد يحصلون على راتب تقاعدي كامل، وعلى تعويض في حالة المرض أو التعويض عن العمل، وصرف معاشات الأرامل، والمعاشات الخاصة للورثة، أو الإعانة ا لتي تُدفع مقابل الزوجة. وتعتمد قيمة الاستحقاق على تكاليف مسكن صاحب الطلب ودخله. وتبلغ إعانة السكن بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 65 سنة 91 في المائة كحد أقصى من تكلفة السكن الشهرية التي تبلغ 850 4 كرونة سويدية بالنسبة لغير المتزوجين و425 2 كرونة سويدية بالنسبة للمتزوجين. والتكلفة المقابلة بالنسبة للآخرين هي 500 4 كرونة سويدية و250 2 كرونة سويدية على التوالي. وتُحسب تكلفة السكن للزوجة على أنها نصف تكلفة المسكن المشترك. والحد الأقصى الممكن لإعانة السكن يُحدد على أساس تكاليف السكن التي يتكبدها صاحب الطلب. ويُحسم ج زء محدد من دخل صاحب الطلب من ذلك المبلغ ويُدفع باقي المبلغ على أنه إعانة سكن.

222- وإعانة الدعم التي تُدفع لكبار السن هي نوع جديد من استحقاقات الضمان الاجتماعي التي أُدخلت في عام 2003 لتكفل المستوى المعيشي المعقول بالنسبة للأشخاص الذين لا تكفي استحقاقاتهم بموجب نظام المعاشات الوطني أو الوسائل الأخرى لتلبية متطلباتهم الأساسية. وتُدفع هذه الإعانة إلى الأشخاص الذين يعيشون في السويد وتبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر. وإعانة الدعم تخضع بشكل تام إلى دراسة الإمكانيات وتُحسب على أساس دخل صاحب الطلب. وتُدفع إعانة الدعم بقدر ما يكفل المستوى المعيشي المعقول الذي يعادل 294 1 من الإعانة الأساسية بالنسبة لغير المتزوجين و084 1 من الإعانة الأساسية للمتزوجين والأزواج الذين يختارون العيش خارج الإطار القانوني للزواج. وتُدفع إعانة للحصول على سكن بتكلفة معقولة. وتكلفة السكن التي تعت بر معقولة هي 050 6 كرونة سويدية في الشهر كحد أقصى بالنسبة لغير المتزوجين و025 3 كرونة سويدية في الشهر بالنسبة للمتزوجين أو الأزواج الذين يختارون العيش خارج الإطار القانوني للزواج. وتُحسب تكلفة السكن بالنسبة للزوجة على أنها نصف تكلفة المسكن المشترك. وتم تحد يد الإعانة الأساسية لعام 2006 بمبلغ 700 39 كرونة سويدية.

الاستحقاقات الأخرى بالنسبة للمعوقين

223- يُشار إلى تقرير السويد الأخير المتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، وإلى تقريرها الدوري الرابع.

224- تصبح إعانة الإعاقة مستحقة الدفع اعتباراً من شهر تموز/يوليه عندما يبلغ سن الشخص الذي يشمله الضمان 19 عاماً. وكانت الإعانة تُدفع في السابق عندما يبلغ الشخص سن 16 عاماً. والسبب الأساسي لهذا التعديل هو تمكين الشباب المعوقين من الحصول على التعليم والبرامج الموجهة نحو التوظف ومنع التعرض للإقصاء في سن مبكرة.

الاستحقاقات في حالة الإصابة المهنية

225- يُشار إلى تقرير السويد الأخير المتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121، وإلى تقريرها الدوري الرابع.

226- عُدلت في عام 2002 قاعدة عبء الإثبات بالنسبة للإصابات المهنية، وينطبق ذلك على الإصابات التي حدثت بعد 1 تموز /يوليه 2002. ويتم التقييم حالياً وفق شرط الإثبات الموحد. ويجب النظر إلى الإصابة المهنية على أنها بسبب حادث أو تأثير آخر ضار بالصحة إذا تمت الإشارة إليها وفقاً للأسباب العامة. وعند تقييم الإصابات المهنية، يجب إجراء تقييم عام لأوضاع مستقلة شتى. وكان التقييم في السابق يتألف من مرحلتين، هما مصدر الأذى وعلاقته بالإصابة.

227- وأُدخل في نظام الضمان في حالة المرض تعويض خاص عن الإصابة المهنية الهدف منه تعويض الأشخاص عن فترات الانتظار. ويُدفع للأشخاص الذين يتم تعويضهم عن فقدان الدخل بسبب إصابة مهنية ويهدف إلى التعوي ض عن فقدان الدخل خلال فترة انتظار مدتها يومان. وإذا استمرت فترة انتظار الشخص المشمول بالضمان لأكثر من يومين، يمكن دفع التعويض عن الأيام الإضافية من تعويض الإصابات المهنية الخاص. ويُدفع تعويض الإصابات المهنية الخاص بنسبة 80 في المائة من المبلغ السنوي الأساس ي المعمول به وقت اتخاذ القرار، وتتم قسمة هذا المبلغ على 365. وعُدّلت القاعدة المتعلقة بإعادة حساب المبلغ السنوي للتعويض عن الإصابة المهنية. وباتت الآن قيمة التعويض السنوي ترتبط بمؤشر يُراعي التوجهات العامة للدخل.

استحقاقات البطالة

228- يشرف على إدارة التأ مين ضد البطالة 37 صندوقاً للتأمين ضد البطالة عن العمل، منها 36 يرتبط كل واحد منها بقطاع محدد في سوق العمل، وهي مفتوحة لكل من يعمل في القطاع المعني. وأحد صناديق الضمان الذي بدأ العمل في 1 كانون الثاني/يناير 1998 يتمتع بنطاق أوسع وهو مفتوح للجميع في كل قطاعا ت سوق العمل. كما يتولى هذا الصندوق الجديد للتأمين ضد البطالة دفع الاستحقاقات الأساسية للأشخاص غير الأعضاء في أحد صناديق التأمين ضد البطالة عن العمل. ويشمل التأمين ضد البطالة عن العمل دفع التعويضات المتعلقة بالدخل والاستحقاقات الأساسية.

229- وتستوجب أهلية تلقي تعويض الدخل أن يكون الشخص عضواً في أحد صناديق التأمين ضد البطالة لمدة 12 شهراً على الأقل وأن يستوفي الشروط العامة (كأن يكون مسجلاً لدى إدارة العمل على أنه باحث عن وظيفة، وأن يكون عاطلاً عن العمل ويبحث بجدية عن وظيفة وعلى استعداد لقبول الوظيفة المناسبة التي تعرض عليه) وأن يستوفي أحد شروط التوظيف. ويُستوفى شرط التوظيف إذا كان الشخص قد عمل بأجر لمدة ستة أشهر على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ولمدة 70 ساعة في الشهر على الأقل، أو أن يكون قد عمل لمدة 450 ساعة خلال ستة أشهر متواصلة بمعدل لا يقل عن 45 س اعة في الشهر. ويُدفع تعويض الدخل بنسبة 80 في المائة من الدخل المعتاد للشخص المشمول بالضمان قبل انقطاعه عن العمل. ويبلغ الحد الأقصى للتعويض 730 كرونة سويدية في اليوم خلال أول مائة يوم و680 كرونة سويدية خلال باقي الفترة (الأيام 101-300).

230- ولا يستند الاست حقاق الأساسي إلى الدخل السابق، ويُدفع إلى مَن يستوفون الشروط العامة، أو أحد شروط التوظيف، أو من أكملوا دراسة أكاديمية لمدة محددة بيد أنهم لا يستوفون شرط العضوية، أي عدم عضويتهم في أحد صناديق التأمين ضد البطالة أو أن مدة عضويتهم غير كافية. ويبلغ الاستحقاق ا لأساسي 320 كرونة سويدية في اليوم، وتقل بصورة تناسبية إذا كانت الوظيفة التي يستند إليها التعويض على أساس غير متفرغ.

231- ودخل ضمان العمل حيّز النفاذ في جميع أنحاء البلد في 1 آب/أغسطس 2000. وهو برنامج يتعلق بسياسة سوق العمل بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون الب طالة لفترة طويلة. ويشارك العاطل عن العمل في أنشطة منظمة على أساس التفرغ، ويتلقى الدعم في مجال العمل بين فترات التوظيف التي تكون أطول أو أقصر، ويشارك في برامج أخرى تتعلق بسياسة سوق العمل. ويُمنح العاطل عن العمل ضمان العمل إلى أن يستقر وضعه في سوق العمل. أما الاستحقاقات، التي تعادل استحقاقات البطالة، فتوفر الأمان المالي لمن الذين استنفدوا استحقاقات البطالة.

232- وثمة تعديلات هامة أُدخلت على برنامج التأمين ضد البطالة وأصبحت نافذة منذ شباط/فبراير 2001، وهي كما يلي:

إلغاء مطلب التأهل مجدداً. ولم تعد المشاركة في البرامج المتعلقة بسياسة سوق العمل تؤهل للحصول على استحقاقات البطالة لفترة جديدة؛ انظر ما ورد أعلاه فيما يتعلق بضمان العمل؛

المدة القصوى لتلقي الاستحقاقات هي 300 يوم بالنسبة للجميع، بصرف النظر عن العمر؛

الأخذ بإمكانية تمديد فترة تلقي الاستحقاقات لمدة 300 يوم كحد أقصى دون استيفاء شرط التوظيف من جديد. ويُمنح التمديد إذا لم تتم إحالة مقدم الطلب إلى ضمان العمل؛

إعطاء الحد الأعلى من الاستحقاقات خلال أول مائة يوم؛

يؤدي رفض عرض التوظيف في وظيفة مناسبة أو المشاركة في أحد البرامج المتعلقة بسياسة سوق العمل إلى تخفيض الاستحقاقات بنسبة 25 في المائة في المرة الأولى وبنسبة 50 في المائة في المرة الثانية. وتُلغى الاستحقاقات بالكامل بعد رفض العرض الثالث.

الاستحقاقات العائلية

233- يُشار إلى التقرير الأخير للسويد المتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، وإلى تق ريرها الدوري الرابع. انظر أيضاً ورقة الوقائع المرفقة بشأن سياسة الأسرة في السويد.

234- يبلغ الاستحقاق العام للطفل في الوقت الراهن 600 12 كرونة سويدية عن كل طفل في السنة، إضافة إلى إعانة تكميلية للأطفال الإضافيين: 200 1 كرونة سويدية عن الطفل الثاني و248 4 كرونة سويدية عن الطفل الثالث و320 10 كرونة سويدية في السنة عن الطفل الرابع و600 12 كرونة سويدية عن الطفل الخامس وعن كل طفل بعد الخامس.

235- وتبلغ إعانة الدعم 273 1 كرونة سويدية في الشهر. وعقب التعديل الذي أدخل على القانون السويدي المتعلق بالأطفال والآباء، أصبح من حق الآباء الحصول على إعانة دعم لفترة أطول بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و21 عاماً ولا يزالون في مقاعد الدراسة.

236- ويحق للوالد في حالات معينة الحصول على استحقاقات الرعاية بالنسبة للأطفال المعوقين إلى شهر حزيران/ يونيه من السنة التي يبلغ فيها الطفل سن 19 عاماً. وكانت الاستحقاقات توقف عند بلوغ الطفل سن 16 عاماً. وقد تزامن إدخال هذا التعديل مع تعديل إعانة الإعاقة.

237- وبدأ الأخذ بنوع جديد من إعانة السكن أُطلق عليه ’إعانة المرافقة‘ بالنسبة للآباء الذين يعيش الأطفال معهم بصورة دوري ة وفقاً لترتيبات تتعلق بالحضانة أو المرافقة. وتُدفع هذه الإعانة بصورة شهرية وتبلغ 300 كرونة سويدية عن الطفل الواحد و375 كرونة سويدية عن طفلين و450 كرونة سويدية عن ثلاثة أطفال أو أكثر. والإعانة الخاصة بالنسبة للأطفال الذين يعيشون مع ذويهم هي 950 كرونة سويدي ة في الشهر للطفل الواحد و325 1 كرونة سويدية لطفلين و750 1 كرونة سويدية لثلاثة أطفال أو أكثر.

المبدأ التوجيهي 4

238- تورد السويد في هذه الوثيقة إحصاءات تم الحصول عليها من النظام الأوروبي للإحصاءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية الذي طوره المكتب الإحصائي للجم اعة الأوروبية. ووفقاً لهذه الإحصاءات، بلغت تكاليف الضمان الاجتماعي في السويد 815.7 مليار كرونة سويدية في عام 2004، أي ما يعادل 32 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وبلغت التكاليف 597.4 مليار كرونة سويدية في عام 1994، أي ما يعادل 36 في المائة من الناتج ا لقومي الإجمالي. ومنذ التقرير الأخير الذي قدمته السويد، كانت الأرقام المماثلة (لعام 1996) 606.7 مليار كرونة سويدية، أي 33 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

239- وزاد مستوى نفقات الضمان الاجتماعي، بأسعار عام 1994، بمقدار 146 مليار كرونة سويدية بين عامي 1 994 و2004. ويعادل ذلك زيادة حقيقية بنسبة 22 في المائة. ونظراً لزيادة الناتج القومي الإجمالي بمعدل أعلى، فقد تراجعت النسبة المئوية التي أُنفقت على الضمان الاجتماعي.

240- وزيادة التكلفة تعزى بصفة رئيسية إلى زيادة عدد الأشخاص الذين تلقوا تعويضات عن المرض وتعو يضات عن العمل (كانت تسمى في السابق إعانة الإعاقة) في عام 2004 مقارنة بعام 1994. كما زادت تكاليف الاستحقاقات النقدية في حالة المرض. وبالإضافة إلى ذلك، زادت نفقات المعاشات التقاعدية نظراً لزيادة عدد الأشخاص الذين يحصلون على معاشات تزيد على المستوى الأساسي خل ال هذه السنوات (أي تبعاً للمعاشات التي تُحسب على أساس الدخل). كما ترتبت على الدعم المستمر للمعوقين تكاليف كبيرة. ويمكن اعتبار التكاليف المتصاعدة للأدوية والتكنولوجيا، فضلاً عن شيخوخة السكان، من العوامل التي تساهم في زيادة تكاليف الرعاية الطبية. وأدى تراجع البطالة إلى خفض تكاليف المشاركة في البرامج المتعلقة بسياسات سوق العمل والتعويضات التي تدفع في حالة البطالة.

المبدأ التوجيهي 5

241- يُشار إلى تقرير السويد الدوري الرابع.

المبدأ التوجيهي 6

242- يُطلب عادةً حصول الشخص على تصريح إقامة دائمة لكي يعتبر مقيماً لأغراض الضمان الاجتماعي. وثمة استحقاقات خاصة تدفع للأشخاص الذين ينتظرون الحصول على تصريح إقامة بموجب قانون استقبال طالبي اللجوء وغيرهم (137:1994). ويُشار في جوانب أخرى إلى التقرير الدوري الرابع للسويد.

المساعدة الاقتصادية

243- تُعد المساعدة الاقتصادية شبك ة الأمان الأخيرة في نظام الرعاية الاجتماعية وتؤدي وظيفة حيوية إزاء تقليل الإقصاء الاقتصادي للأفراد والأسر. والغرض منها هو استكمال برامج الضمان الاجتماعي وتقديم المساعدة عندما تكون الأشكال العامة للضمان الاجتماعي غير ملائمة أو لا يمكن الاستفادة منها. وهدف ا لمساعدة الاقتصادية هو توفير الدعم المؤقت أو القصير الأجل عندما يعجز الأشخاص عن توفير الدعم لأنفسهم بوسائل أخرى مثل العمل أو من خلال نظام السياسة الاجتماعية العام. والمساعدة الاقتصادية هي المكوّن الوحيد في النظام الذي يرتبط كليّاً بتلبية حاجة الأسر المعيشية للدعم. وتُنظّم المساعدة الاقتصادية بواسطة قانون الخدمات الاجتماعية (453:2001) وتضطلع مكاتب الخدمات الاجتماعية في البلديات بمسؤولية إدارة البرنامج وتمويله. ويقوم المجلس الوطني للصحة والرعاية بتحديد الدعم والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة الحالات. وتُحدد ق يمة منح المساعدة الاقتصادية على أساس معيار وطني وضعته الحكومة. وبالإضافة إلى المنحة الأساسية، يمكن أن تقوم البلديات بتقديم المساعدة على أساس التقييم الفردي للتكاليف الأخرى المعقولة ومتطلبات الحياة المتصلة بجوانب أخرى.

244- (أ) وعملاً بقانون الصحة والخدمات الطبية (763:1982)، يقدم كل مجلس مقاطعة خدمات صحية وطبية جيدة للأفراد الذين يعيشون داخل حدود المقاطعة. كما يقدم مجلس المقاطعة خدمات صحية وطبية فورية، غير مخططة، للأشخاص الذين يعيشون في المقاطعة إلا أن إقامتهم غير دائمة. ويشمل هذا الالتزام على السواء طالبي اللجوء وغيرهم من الأجانب المتواجدين في البلد لأسباب مختلفة من دون تصريح إقامة. وتُنظم الخدمات الصحية والطبية لطالبي اللجوء بموجب اتفاقات خاصة بين الدولة والجمعية السويدية للسلطات المحلية والأقاليم. ويتعدى هذا الاتفاق التزامات مجلس المقاطعة بموجب قانون الخد مات الصحية والطبية. وتتولى الدولة دفع تعويضات لمجالس المقاطعات.

245- (ب) وعملاً بالاتفاق الوارد أعلاه، يحصل القُصّر من طالبي اللجوء والقُصّر الذين يختبئون تفادياً لتنفيذ أمر بالترحيل أو الإبعاد على ذات الخدمات الصحية والطبية وعلاج الأسنان، شأنهم شأن غيرهم من القُصّر المقيمين في السويد.

246- وثمة صلة وثيقة بين الحاجة إلى المساعدة الاقتصادية وتوجهات معدل التوظيف. وفي شباط/فبراير 2005، عيّنت الحكومة لجنة معنية بالمساعدة الاجتماعية في مجال العمل (S 2005:10). ويجب أن تقدم اللجنة توصيات تتعلق بتدابير تيسير التح ول من المساعدة الاجتماعية إلى الدعم الذاتي من خلال التوظيف. وتتمثل نقاط الانطلاق العامة للجنة في ضرورة استخدام الموارد العامة وتقديم حوافز واضحة للأفراد والمجتمع على تحقيق الاستقرار من أجل سوق العمل دون إبطاء. ويجب أن تقدم اللجنة تقريرها الختامي بحلول 1 تش رين الثاني/نوفمبر 2006 (ToR 2005:10).

247- وقدمت اللجنة المعنية بالإخلاء القسري والتشرد في أوساط الأسر التي لديها أطفال تقريرها (SOU 2005:88) في تشريـن الأول/أكتوبر 2005. وترى اللجنة في تقييمها أن ما مجموعه 000 1 طفل على أقل تقدير تعرضوا للإخلاء القسري من المساكن في عام 2004. وأوضحت أن هذه المشكلة متعددة الأوجه وتتطلب بالتالي مبادرات في مجال الخدمات الاجتماعية فضلاً عن تحسين سياسة الإسكان. وتعكف حالياً مكاتب الحكومة على إعداد تقرير بشأن اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الشأن.

المبدأ التوجيهي 8

248- تُعد تش ريعات الضمان الاجتماعي الثنائية أو المتعددة الأطراف هامة بالنسبة للأشخاص بغية الحصول على العمل و/أو العيش في بلدان أخرى. ومن المنظور السويدي، فإن تشريعات المفوضية الأوروبية في هذا المجال تعتبر الأهم بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص. كما أبرمت السويد اتفاقيات ب شأن الضمان الاجتماعي مع 20 دولة تقريباً. ونظراً للتعديلات التي أُدخلت على القوانين المحلية، تم منذ تقديم التقرير الدوري الرابع للسويد التفاوض مجدداً بشأن الاتفاقيات المبرمة مع شيلي وكندا وبلدان الشمال الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما اتفقت السويد وصربيا والجبل الأسود على تطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقاً بين السويد ويوغوسلافيا بشأن الضمان الاجتماعي.

المادة 10

المبدأ التوجيهي 1

249- يُشار إلى التقارير السابقة. لم تصدق السويد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 المتعلقة بحماية الأمومة.

تق رير السويد الرابع المقدم إلى لجنة حقوق الطفل سوف يقدم في مطلع عام 2007.

المبدأ التوجيهي 2

250- يُشار إلى التقرير الرابع، الفقرة 152.

المبدأ التوجيهي 3

251- يُشار إلى التقرير الرابع، الفقرة 153.

المبدأ التوجيهي 4

252- (أ) يُشار إلى التقرير الرابع، الفقرات 154-158.

253- (ب) انظر التقرير الرابع للسويد والمبادئ التوجيهية أعلاه فيما يتعلق بالمادة 9.

المبدأ التوجيهي 5

254- انظر التقرير الدوري الرابع للسويد والمبادئ التوجيهية أعلاه فيما يتعلق بالمادة 9.

المبدأ التوجيهي 6

255- يُشار إلى التقارير السابقة والتقاري ر التي قدمتها السويد إلى لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بجميع النقاط الواردة في الفقرة 6. وتعمل السويد باستمرار على تعزيز حماية الأطفال المستضعفين والمحرومين. ونُفّذ ذلك جزئياً من خلال نظام الخدمات الاجتماعية ومن خلال النظام القانوني. ويتم بإيجاز هنا تناول الت عديلات التي أُدخلت منذ تقديم التقرير الأخير.

الأطفال المعوقون

256- الأساس الذي ترتكز عليه سياسة السويد المتعلقة بالإعاقة هو حق الأطفال المعوقين في أن يكونوا أطفالاً في المقام الأول. وللأطفال المعوقين احتياجات خاصة لتعويضهم عن الإعاقة. ويجب منح الأطفال وال شباب المعوقين فرصة النمو في مساكن ذويهم. ويمكن للآباء والأطفال/الشباب الحصول على الدعم المقدم مثلاً في مجال الترفيه، والمرافقة، والمساعدة الشخصية والإقامة لفترات قصيرة خارج المنزل. وتوفر البرامج الترفيه للآباء وتمنح الأطفال المعوقين فرصاً أكبر للتحرر من ال اعتماد على الآباء. ويقدم الدعم بموجب قانون الخدمات الاجتماعية، ويمكن طلبه بموجب القانون الخاص بتقديم الدعم والخدمات ل لمصابين بخلل وظيفي معين إذا كان الطفل مشمولاً بهذا القانون. وللاطلاع على المزيد من المعلومات، انظر تقرير السويد المقدم للجنة حقوق الطفل.

ا لخدمات الاجتماعية

257- دخلت الأحكام الجديدة حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2003 وهي ترمي إلى تعزيز الدعم الاجتماعي للأطفال المعرضين للخطر. وتم توسيع واجبات الوكالات الحكومية وموظفي الوكالات الحكومية التي تتعلق أنشطتها بالأطفال لتشمل أيضاً إدارات السجون والمراق بة وإدارات الطب النفساني الشرعي التابعة للمجلس الوطني للطب الشرعي. ولزيادة التعرف على إلزامية تقديم التقارير إلى الإدارات الاجتماعية وزيادة الوعي بالواجب لدى جميع المعنيين، أُدرجت الإشارة إلى إلزامية تقديم التقارير في القوانين التي تنظم الوكالات والأنشطة ذ ات الصلة بالأطفال.

258- وأُعتمد في وقت واحد حكم في القوانين المتعلقة بواجب كل من الشرطة ومقدمي الرعاية الصحية والطبية ورياض الأطفال والمدارس ومراكز رعاية الأطفال الذين هم في سن الدراسة، وذلك من أجل التعاون بناء على طلب الخدمات الاجتماعية بشأن الأطفال والش باب المعرضين لخطر حقيقي أو محتمل.

259- وعُدل قانون رعاية الشباب (52:1990) اعتباراً من أول تموز/يوليه 2003 بغرض تعزيز منظور الطفل في القانون. وأُدرج حكم ينص على أن تكون المصلحة الفضلى للشباب، شأناًً أساسياً في القرارات الصادرة بموجب القانون، وأن توضح وجهة ن ظر الشاب، وأن توضع إرادته في الحسبان مع الاعتبار الواجب لسنه ونضجه. وتم أيضاً توضيح أن إساءة المعاملة الجسدية والذهنية قد تتسبب في ضرر لصحة الطفل ونموه.

260- وقد أسندت ولاية حكومية إلى إحدى اللجان البرلمانية لوضع مسودة مقترح لخطة عمل وطنية لتقديم الرعاية ا لاجتماعية للأطفال والشباب. وقدمت اللجنة مقترحها إلى الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2005 (SOU 2005:81). وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون أمام البرلمان ( الريكسداج ) قبل نهاية 2006.

النظام القانوني

إساءة معاملة الأطفال

261- في أول تموز/يوليه 2003 أُخذ بأسباب خا صة لتشديد العقوبات الجنائية. ووفقاً لتلك الأسباب، إذا كان من المحتمل أن تنال الجريمة من إحساس الطفل بالأمان والثقة في علاقته بشخص قريب منه، فإن ذلك يعتبر ظرفاً مشدداً للحكم على الجرم.

262- أما القانون الجديد الخاص بالانتهاك المشين لحرمة الشخص فقد بدأ سريان ه منذ بعض الوقت. وتخطط الحكومة للشروع في مراجعة القانون في 2006. وتعكف وزارة العدل حالياً على دراسة تفاصيل تلك المراجعة.

إصلاح قانون الجرائم الجنسية

263- لقد ورد مضمون قانون الجرائم الجنسية الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في أول نيسان/أبريل 2005، في المادة 3 أعلاه. وتعد الجوانب التالية جديرة بالملاحظة بصورة خاصة.

264- كان من ضمن أغراض الإصلاح تعزيز حماية القاصرين من الاستغلال الجنسي. ومن أجل التشديد على خطورة الجرائم الجنسية ضد القاصرين، ضُمن القانون أحكاماً جنائية خاصة، بما في ذلك تلك المتعلقة باغتصاب الأطفا ل والتحرش بهم جنسياً، ووُسع نطاق تلك الجرائم بإلغاء شرط الإكراه.

265- و عُزز حظر ممارسة الجنس مع الأطفال بمقابل مادي، بما في ذلك بتوسيع النطاق ليشمل ممارسة الجنس مع الأطفال بمقابل مادي في ظروف لا تشكل حالات بغاء واضحة. وضُمن القانون أحكاماً جنائية خاصة تتع لق باستغلال القاصرين لتصوير أوضاع جنسية، حيث عززت تلك الأحكام حماية القاصرين ضد الاستغلال لتلك الأغراض. والعقوبات الشائعة هي الغرامة أو الحبس لفترة تصل إلى سنتين. أما بالنسبة للجرائم الشنيعة فالعقوبة هي الحبس لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وست سنوات.

266- وم ن أجل تعزيزٍ أفضل لفرص إنصاف الأطفال مُدد قانون التقادم المسقط بشأن جرائم جنسية محددة ضد القاصرين؛ بحيث لا يبدأ سريان ذلك القانون لتعطيل حق إقامة الدعوى إلى أن يبلغ الطفل 18 سنة، أو يفترض أنه بلغ تلك السن.

الاتجار بالبشر

267- أُعتمدت الأحكام الخاصة بالاتجا ر بالبشر لأغراض جنسية في أول تموز/يوليه 2002، حسبما نوقش في المادة 3 أعلاه. كما أُدرج تقرير حول التشريع في التقرير الثالث للسويد المقدم إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، 2002، (البندان 9-3- 3 و9-3-4).

268- وأصدرت الحكومة أيضاً تعليماتها لإحدى اللجا ن بتقديم دراسة عامة عن جريمة الاتجار بالبشر، وتقييم نطاق الجريمة، و تحليل التعديلات التشريعية التي قد تكون ضرورية لتصبح السويد دولة طرفاً في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحليل ما إذا كان التشريع الجنائي السويدي يقدم حماية مُرضية من الزواج القسري والزواج دون السن القانونية.

استغلال الأطفال في المواد الإباحية

269- شُددت، وفقاً لقانون الجرائم الجنسية الجديد الذي دخل حيز النفاذ في أول نيسان/أبريل 2005، العقوبة القصوى لجريمة الاستغلال المشين للأطفال في المواد الإباحية لتصبح مدة السجن ست سنوات بدلاً من أربع سنوات. وقررت الحكومة في آب/أغسطس 2005 مراجعة الأحكام الخاصة بتصوير القاصرين في المواد الإباحية والقوانين المتصلة بذلك. وغرض المراجعة هو التمكين من المحاربة الفعالة لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية وتعزيز وضع الأطفال فيما يخص جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية من جملة جوانب منها ما يلي. وسوف تشمل المراجعة النظر في اعتبار سن 18 سنة حداً نهائياً لتعريف "طفل". كما ستنظر الحكومة في ضرورة تعديل الجريمة وفقاً لأشكال الجريمة التي يعاقب عليها القانون، وتمديد التجريم ليشمل أنماطاً أخرى من التعامل مع استغلال الأطفال في المواد الإباحية. وسيُنظر أيضاً في الحاجة إلى إجراء تعديلات بناء على الممارسة المعمول بها فيما يخص تصنيف الجرائم والعقوبات لجرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية. وسيُوضح أيضاً ما إذا كان جائزاً اعتبار الأطفال المصورين ف ي مواد إباحية أطرافاً متضررة من حيث جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية وبالتالي مستحقين لتعويض مالي.

إعداد الأطفال لأغراض جنسية

270- ويترتب على التقدم التقني أيضاً زيادة المخاطر على الأطفال والشباب. فالراشدون الذين بلغوا سن المسؤولية الجنائية يسعون لإعداد الأطفال لأغراض جنسية، عبر شبكة الإنترنت في أغلب الأحيان. ورداً على ذلك، قررت الحكومة مؤخراً إسناد مهمات محددة للمجلس الوطني لمنع الجريمة وللمدعي العام. فقد صدرت التوجيهات إلى المجلس بإعداد دراسة بحثية تصف طبيعة ونطاق الظاهرة بالتفصيل، والتدابير الم اضية والحالية التي اتخذت لمحاربتها. وسوف يدرس المجلس أيضاً تدابير أخرى لمحاربة إعداد الأطفال لأغراض جنسية. واستناداً إلى الدراسة البحثية ومداولات المجلس سوف يحلل المدعي العام مدى إمكانية تطبيق القانون الجنائي على الظاهرة والوسائل المتاحة لوكالات منع الجريم ة للتعامل معها. وسينظر المدعي العام أيضاً في ما إذا كان التشريع الحالي كافياً لحماية الأطفال من تلك الظاهرة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيقترح المدعي العام التعديلات التشريعية الضرورية لوضع مسودة قوانين.

271- (أ) وتجدر الإشارة إلى التقريرين الأول والثاني، ال فقرات 585-592، بشأن اتفاقية حقوق الطفل.

272- (ب) وتوجد الإحصاءات المتعلقة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و19 سنة. ففي العام الماضي كان حوالي 000 22 طفل من تلك الفئة العمرية يعملون. وكانت الغالبية العظمى منهم تعمل خلال عطلة المدارس الصيفية. ولا توج د إحصاءات عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة. وعندما يعمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و16 سنة مقابل أجر، فِإنهم يفعلون ذلك خلال أيام العطلات حيث إن الحضور إلى المدرسة إلزامي لهذه الفئة العمرية .

273- (ج) الإحصاءات غير موجودة.

274- (د) ويحق ل لقاصرين من طالبي اللجوء الحصول على التعليم والرعاية المقدمة للأطفال دون سن الدراسة وفي سن الدراسة، وذلك بنفس القدر المتاح للأطفال المقيمين بصورة دائمة في السويد.

275- وفي الفقرة 38 من الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل، على التقرير الثالث للسويد في 2002، أوصت اللجنة السويد بأن تكفل حق التعليم لجميع الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين ليست لديهم تراخيص للإقامة و"الأطفال المخفيون "، أي الأطفال والقاصرين الذين يعيشون في الخفاء تفادياً لتنفيذ أمر ترحيلهم أو نقلهم.

276- ويجوز للبلديات السويدية، وفقاً للوائح الحالية، أ ن تقبل في المدارس الإلزامية والثانوية الأطفال الذين رُفضت طلباتهم للجوء ويعيشون في الخفاء، ولكن من دون التزام بتعليمهم. وقد شكلت الحكومة في أوائل 2006 لجنة لدراسة شروط تنظيم حق التعليم والرعاية المقدمة للأطفال دون سن الدراسة وفي سن الدراسة بالنسبة لهؤلاء " الأطفال المخفيين". وإلى حين تسليم اللجنة نتائج الدراسة التي تقوم بها، تم تخصيص أموال إضافية للبلديات لتسهيل قبول هؤلاء الأطفال في المدارس.

زيادة الوعي بحقوق الإنسان وسط موظفي الدولة والعاملين في السلطة القضائية

(انظر الفقرة 35 من الملاحظات الختامية )

السياس ة المعنية بالأطفال تكفل حقوق الطفل

277- فيما يتعلق بالأطفال، ترتبط جهود السويد لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة جوهرية بالجهود الرامية لإعمال حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل. وتحكم الاستراتيجية الوطنية تلك الجهو د لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل بموجب مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان ( الريكسداج ) في 1998، والذي اعتمده البرلمان بالإجماع في آذار/مارس 1999.

278- وتعد المبادرات في إطار سياسة الرفاه الاجتماعي العامة الأساس الذي يجعل إعمال حقوق الطفل ممكناً وتهدف مبادرات سياسة الرفاه الاجتماعي إلى ضمان أحوال طفولة متساوية للولد والبنت بما في ذلك الحصول على برامج رعاية عالية الجودة للأطفال دون سن الدراسة وفي سن الدراسة، وكذلك للأم والطفل، وذلك على أساس المساواة بين الجنسين. ويتحمل الأبوان مسؤولية رئيسة مشتركة عن تر بية الطفل وتنشئته. أما واجب المجتمع فهو دعم وتكميل دور الأبوين من أجل ضمان طفولة جيدة وآمنة لكل طفل. ويمتد ذلك ليشمل تقديم برامج مختلفة تمكن الوالدين من الإسهام في طفولة الطفل وتحمل المسؤولية تجاهها.

279- إضافة إلى سياسة الرفاه العامة هنالك مبادرات في مجال ات مثل التخطيط الاجتماعي والمتعلق بالسير، والسياسة المتعلقة بالمواد الغذائية والمستهلك، والسياسة البيئية وسياسة الصحة العامة، والسياسة المتعلقة بالثقافة ووسائط الإعلام، والتي تعد ذات أهمية في تطوير الأحوال المعيشية للأطفال والشباب. وحيث إن السياسة المتعلقة بالطفل ذات طبيعة شاملة للقطاعات فإن المبادرات المتعلقة بالأطفال والشباب تُنفذ ضمن مجالات سياسة واسعة ومتنوعة. وتسهم جميع المبادرات في تحقيق أهداف السياسة المتعلقة بالأطفال. ومن أجل جعل المبادرات التي تقوم بها السويد مؤسسة ومتعقلة لإعمال حقوق الطفل وتحسين الأحوال المعيشية للأطفال والشباب في مختلف الجوانب فقد تم تحديد المجالات الستة التالية أهدافاً لتلك المبادرات:

- حق الطفل في مستوى معيشي جيد؛

- حق الطفل في طفولة آمنة؛

- حق الطفل في الصحة؛

- حق الطفل في التعليم؛

- حق الطفل في المشاركة والتأثير؛

- حق ا لطفل في الحماية والدعم من المجتمع.

خبراء في مجال حقوق الطفل مع المكاتب الحكومية

280- هنالك وظيفة تنسيقية داخل المكاتب الحكومية التي تتضمن واجباتها تنسيق ورصد ومتابعة الجهود الرامية لدمج منظور الأطفال في جميع القرارات الحكومية التي تؤثر في حقوق ومصالح الأطف ال والشباب. وقد عُين الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم بشأن قضايا اتفاقية حقوق الطفل في جميع الوزارات، وذلك كأحد جوانب تحسين وتطوير الجهود المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل مع المكاتب الحكومية.

ولاية أمين المظالم المعني بقضايا الأطفال لزيادة الوعي بحقوق الطفل

281- إن دور ولاية أمين المظالم هو تشكيل رأي حول حقوق الطفل والمشاركة في التخاطب الاجتماعي. وقد كان لأمين المظالم المعني بقضايا الأطفال تأثير فعلي في حفز جهود اتفاقية حقوق الطفل وسط البلديات ومجالس المقاطعات والوكالات الحكومية. كما استطاع في أثناء ذلك الجهد أن يقدم دعماً منهجياً ويقدم أمثلة جيدة ويحفز نقل المعرفة وأن يتابع ويحلل ويقيم باستمرار تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

مراكز تقييم الأطفال

282- أمرت الحكومة بتاريخ 3 شباط/فبراير 2005 مكتب المدعي العام الإقليمي بالعمل مع مجلس الشرطة الوطنية والمجلس الوطني للصحة وال رفاه والمجلس الوطني للطب الشرعي من أجل إنشاء مراكز لتقييم الأطفال. و"مراكز تقييم الأطفال" هو الاسم العام لعمليات تتعاون فيها وكالات مختلفة تحت سقف واحد لعمل تحريات تتعلق بالأطفال الذين يمكن أن يكونوا ضحايا لجرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي والجسدي.

283- وال غرض من ذلك هو العمل على أن تكون التحريات التي تجرى بشأن هذه الجرائم المشتبه في وقوعها ملائمة لأوضاع الأطفال. فالطفل لا ينبغي أن يذهب إلى أماكن متعددة ويخضع لمقابلات متكررة بواسطة أشخاص مختلفين ولأغراض مختلفة أيضاً. والهدف الثاني هو تحسين نوعية التحريات.

28 4- ويستمر العمل منذ 2006 في مشاريع إرشادية لمراكز تقييم الأطفال في كل من ستكهولم وغوتبورج ومالمو ولينكوبينج وأوميا وسوندسفال . وسوف يُسلم التقرير الختامي حول المهمة في أول آذار/مارس 2008، كما سيُسلم تقرير مؤقت بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2006.

285- وسوف يُقيم ا لبرنامج من قبل قسم سوسيولوجيا القانون بجامعة لوند تحت إشراف البروفيسور كارستين أستروم .

مركز لحقوق الطفل

286- أصدرت الحكومة في آذار/مارس 2006 توجيهاتها إلى جامعة أوريبرو بتقديم مقترح واقعي لإنشاء مركز لتطوير المناهج والمهارات ونقل المعرفة، وبوضع تصور لأنشطة المركز المقترح، وذلك ضمن الجهود الرامية لإعمال حقوق الطفل. ومن المتوقع أن يُفتتح المركز في خريف 2006.

كتيب من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

287- قررت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2005 تخصيص مبلغ مليون كروناً سويدية لليونسيف من أجل إصدار كتيب باللغة السويد ية حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

الوعي بحقوق الطفل وسط الوكالات الحكومية المحلية وغيرها

288- من أجل تركيز الاهتمام على الجهود الرامية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ودعم الجهود الإنمائية المحلية، أطلقت الحكومة مشروعاً باسم "السويد للأطفال" العمل فيه متواصل منذ ربيع 2006. وتشمل المجموعة المستهدفة واضعي السياسات البلدية وموظفي البلديات وذلك لزيادة الوعي وفهم اتفاقية حقوق الطفل ونشر مناهج ناجحة بغرض كفالة حقوق الطفل في الأنشطة البلدية.

حقوق الطفل في التعليم العالي

289- تم توجيه أمر لجميع مؤسسات التعليم العالي في ا لسويد في 2004 بتقديم تقارير عن الجهود الرامية لدمج الوعي باتفاقية حقوق الطفل في البرامج الأكاديمية ذات الصلة. و تخطط الحكومة لعقد عدد من المؤتمرات الإقليمية خلال 2006 لدعم الجهود التي تبذلها بواسطة المؤسسات الأكاديمية بشأن اتفاقية حقوق الطفل وتسهيل عملية ن قل المعرفة وسط الكليات والجامعات.

حقوق الطفل وعملية وضع الميزانية

290- يعد إدراج منظور الطفل في عملية وضع ميزانية الدولة عنصراً أساسياً في إظهار نتائج القرارات السياسية على البنات والأولاد. وقد زادت الحكومة الوعي بمبادرات بشأن الأطفال والشباب تم إعلانها في ميزانية الدولة بواسطة بلاغين حكوميين تم تقديمهما إلى البرلمان السويدي ( الريكسداج ) الذي ناقشهما.

سياسة السويد تجاه الشباب

291- يعتبر منظور الحقوق من ضمن أسس سياسة السويد تجاه الشباب ؛ ويعني ذلك المبدأ القائل بأن للشباب الحق في أحوال معيشية جيدة مثل سائر ال مواطنين. وتشير عبارة "أحوال معيشية جيدة" إلى أن حقوق الشباب الإنسانية ينبغي أن تُحمى وتعزز. كما ينبغي أن يُكفل للشباب الأمن الاجتماعي والاقتصادي والصحة الجيدة وفرص التنمية. ولا يقل أهمية عما ذُكر أن تشمل الأحوال المعيشية الجيدة الحق في تزويدهم بما يلزم لاخ تيار حياتهم الخاصة وتكوين مجتمعاتهم وتحقيق تنميتهم الاجتماعية بصورة عامة. وتعد اتفاقية حقوق الطفل نقطة انطلاق رئيسة لجميع المساعي العامة التي تهتم بالأطفال والشباب دون سن 18 سنة، وهي كذلك بالنسبة للسياسة الوطنية تجاه الشباب. ويشتمل مشروع ميزانية ربيع 2006 على استثمارات ضخمة تخص الشباب، بما في ذلك تخصيص مبلغ 6.57 بلايين كروناً سويدية للمبادرات التي تعنى بالشباب عن الفترة 2006-2008. وتستثمر السويد حالياً في برامج من شأنها تحسين حياة الشباب من حيث العمل والتعليم والسكن والصحة والأمن والتأثير والتمكين والأنشطة الثقافية والترفيه.

المادة 11

المبدأ التوجيهي رقم 1

292- تسبب الركود الاقتصادي الشديد خلال النصف الأول من التسعينيات في عُسر مالي للعديد من الفئات السكانية في السويد، وتحسنت الأوضاع المالية لمعظم الأسر المعيشية بعد 1997. و قد ارتفعت نسبة الفقراء (فيما يتعل ق بخط الفقر المدقع) في السويد بعد الأزمة الاقتصادية من 5 في المائة في 1991 إلى 11 في المائة خلال ثلاث سنوات بداية من 1996-1997، ولكن انخفضت بعد ذلك إلى 6 في المائة في 2003. وتعد نسبة الفقر الشديد وسط السكان - وهي 2 في المائة - منخفضة وقد ظلت مستقرة بصورة أ ساسية على مر الزمن. وزادت خلال التسعينيات الفجوة في توزيع الدخل، وهي العامل الذي يوضح حجم التفاوت بين الأسر المعيشية ذات الدخول المنخفضة والأسر المعيشية ذات الدخول العالية. وبلغت تلك الفجوة أقصاها في 2000 ثم انخفضت بعد ذلك حتى عام 2003.

293- وانخفض كذلك ا لتفاوت في الدخل بين الرجل والمرأة ما بين 1991 و2002. و من بين الأسباب التي يعزى لها ذلك أن المرأة انخرطت في العمل بأجر بصورة أكبر مما كان عليه الحال خلال التسعينيات وأصبحت أنماط توظيف الرجل والمرأة أكثر تشابها، كما زادت نسبة الأسر حيث يعمل الرجل والمرأة بد وام كامل. وارتفع متوسط دخل المرأة من العمل بأجر ما بين 1991 و2002 من 64 في المائة إلى 68 في المائة من متوسط دخل الرجل. أما في حال اقتصرت المقارنة على العمل بدوام كامل فقد ارتفع متوسط دخل المرأة من العمل بأجر مما يقل بصورة طفيفة عن 81 في المائة إلى ما يزيد قليلاً عن 84 في المائة من متوسط دخل الرجل.

294- كان للأرباح الرأسمالية، وبصورة رئيسة من بيع الأسهم ورؤوس الأموال السهمية، تأثيراً عظيماً على توزيع دخل الأسرة المعيشية خلال التسعينيات وبداية القرن الحالي. وقد أثبتت التطورات منذ مطلع التسعينيات أنه كلما زادت الأرباح الرأسمالية اتسعت الفجوة في الدخل. وما يفسر ذلك هو وجود تفاوت كبير في توزيع الأصول المالية وسط الأسر المعيشية، الأمر الذي يؤثر بصورة أساسية في الأسر المعيشية ذات الدخول العالية.

295- من المرجح أن يكون الفقر في السويد حديثاً أقل شدة مما عليه الحال ف ي العديد من البلدان. والسمة المميزة للفقر في السويد هو أنه مرتبط - على مستوى الفرد - بموطئ قدم الشخص في سوق العمل. فالأشخاص الذين هم في سن العمل وليس لهم دخل معتبر من العمل بأجر ويعوزهم أيضاً بصورة أساسية دخل من معاش أو من إعانة البطالة أو من تأمين مرضي - هم الأكثر عرضة للبقاء في فقر أبدي. وقد أثبتت بيانات مكتب الإحصاء الأوربي، عند إجراء مقارنة بين أعضاء الاتحاد الأوربي في 2001 - وعددهم حينئذ 15 عضواً - أن متوسط الدخل في السويد أقل من المتوسط بالنسبة للاتحاد الأوربي. وسجلت اليونان أدني متوسط للدخل، بينما سج لت لكسمبرغ أعلى متوسط دخل بعيداً من المركز الثاني. إلا أن الفجوة في الدخل في السويد من ضمن الأدنى، حيث سجلت سلوفينيا أدنى فجوة في الدخل، تلتها السويد وهنغاريا والدانمرك وجمهورية التشيك. وسُجلت أكثر فجوات الدخل اتساعاً في البرتغال.

(أ) مستوى وأحوال المع يشة بالنسبة للسكان ككل

296- تحسن المستوى الاقتصادي للأسر المعيشية بنسبة 26 في المائة ما بين 1995 و2004 وبنسبة 15 في المائة ما بين 1991 و2004. وكان من استفاد من ذلك الاتجاه بصورة أفضل الأزواج الذين يعيشون مع أطفالهم، والذين ارتفع لديهم الدخل المتاح المعدل ح سب عبء إعالة الأسرة بنسبة 30 في المائة ما بين 1995 و2004. ويتمتع بأعلى مستوى اقتصادي الأزواج الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و64 سنة والذين معاً بدون أطفال. أما أدنى مستوى اقتصادي فتمثله الأسر المعيشية التي تتكون من كبار السن المتقاعدين ومن النساء العازبات اللاتي يعشن مع أطفالهن. وتبلغ نسبة الأسر المحرومة اقتصاديا حوالي 9 في المائة؛ وهي الأسر التي تقل دخولها عن60 في المائة من متوسط الدخل. لقد توقف الاتجاه نحو توزيع الدخل بصورة أوسع، وفجوة الدخل الآن أقل بعض الشيء عما كانت عليه في 2000 حين كانت الأوسع.

297- وزاد معامل جيني بنسبة 13 في المائة ما بين 1991 و2004. كما اتسعت الفجوة بصورة أساسية خلال النصف الثاني من التسعينيات. أما توزيع الدخل فقد ظل ثابتاً نسبياً منذ ذلك الوقت. وتعزى زيادة الفجوة في الدخل بصورة رئيسة إلى الزيادات في دخول الأفراد الأثرياء والأسر ال ثرية، حيث زادت نسبة الدخل بعض الشي منذ 1991 بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بأفضل مستوى اقتصادي. وقد زادت نسبة دخل السكان الأكثر ثراء - ويمثلون 10 في المائة من السكان - من إجمالي الدخل من 20 في المائة في 1991 إلى 22 في المائة في 2004.

298- توضح الجداول التالي ة الدخل المتاح للأسر المعيشية في السويد ومعامل جيني عن الفترة من 1991-2003. فالجدول الأول يوضح الاتجاهات بما فيها الأرباح الرأسمالية، أما الثاني فيستبعد الأرباح الرأسمالية.

الجدول 11-1

الدخل المتاح شاملاً الأرباح الرأسمالية لكـل وحـدة استهـلاك في 1991 و199 6-2003، لكل الأفراد. متوسط القيمة بآلاف الكرونات السويدية لكل وحدة استهلاك بأسعار 2003

السنة

متوسط القيمة

معامل جين ي

أع لى نسبة 5 في المائة

1991

143.9

0.230

355.4

1996

132.9

0.238

334.5

1997

139.4

0.254

400.1

1998

140.8

0.242

366.5

1999

149.9

0.261

431.2

2000

165.3

0.295

586.1

2001

162.4

0.263

475.3

2002

165.5

0.258

460.3

2003

165.5

0.254

450.7

المصدر : إحصاءات السويد.

الجدول 11-2

الدخل المتاح بـدون الأربـاح الرأسمالية لكل وحـدة استهلاك في 1991 و1996-2003، لكل الأفراد. متوسط القيمة بآلاف الكرونات السويدية لكل وحدة استهلاك بأسعار 2003.

السنة

متوسط القيمة

معامل جين ي

أع لى نسبة 5 في المائة

1991

139.2

0.213

297.2

1996

127.9

0.221

280.7

1997

131.8

0.225

300.8

1998

135.4

0.227

315.6

1999

140.2

0.230

325.1

2000

149.9

0.244

381.0

2001

154.7

0.239

375.8

2002

158.3

0.239

376.1

2003

158.6

0.234

368.2

المصدر : إحصاءات السويد.

299- انخفض مستوى الفقر وسط الأسر التي لديها أطفال. ففي عام 1997 بلغت نسبة الأسر التي كانت تعيش في الفقر ما يزيد قليلاً عن 15 في المائة من جميع الأسر التي لديها أطفال، وذلك وفقاً لخط الفقر المدقع (القوة الشرائية الثابتة) الذي حدده المجلس الوطني للصحة والرفاه . (انظر أدناه في: إحصاءات الفقر في السويد ). ومنذ ذلك الوقت خُفضت تلك النسبة إلى النصف؛ ويعيش حالياً، على الأكثر، ما يزيد قليلاً عن 7 في المائة من جميع الأطفال في أسر فقيرة. فال أطفال والأسر التي لديها أطفال كانوا أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية خلال التسعينيات. ونُفذ في أعقاب الانتعاش الاقتصادي عدد من الإصلاحات لتحسين أحوال الأطفال وأسرهم. ويعد الأطفال الذين يعيشون مع أحد الأبوين والأطفال العديدون في الأسرة المعيشية الواحدة و الأطفال لأبوين أجنبيين والأطفال الذين لم يحصل آباؤهم سوى على التعليم الإلزامي - أكثر عرضة لخطر العيش في أسر محرومة اقتصادياً.

300- اعتُمد في 2002 الحد الأعلى لرسوم رعاية الطفل وخفضت بموجبه رسوم الرعاية لما قبل المدرسة بمعدل 000 12 كروناً سويدية سنوياً في المتوسط بالنسبة للأسرة التي لديها طفلان.

301- وزيدت استحقاقات الطفل تدريجياً من 750 كروناً سويدية في 1994 إلى 050 1 كروناً، و تعد استحقاقات الطفل الآن في أعلى مستوياتها الاسمية و الفعلية منذ تطبيقها. وزيدت أيضاً الاستحقاقات التكميلية عن الأطفال الإضافيين. فقد تم تطبيق الاستحقاقات التكميلية عن الطفل الثاني في الأسرة اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2005، كما زيدت النفقة اعتباراً من 2006.

302- ومُددت فترة تأمين إجازة الأبوة في 2002 إلى 480 يوماً، يُحفظ منها 60 يوماً لكل واحد من الأبوين ولا يمكن تحويلها من أحد ا لأبوين إلى الآخر. كما زيد سقف مستحقات إجازة الأبوة اعتباراً من أول تموز/يوليه 2006 إلى ما يقارب 000 33 كروناً شهرياً. وستطبق الزيادة أيضاً على استحقاقات الأبوة المؤقتة واستحقاقات الحمل النقدية. وزيد في نفس الوقت الحد الأدنى لاستحقاقات الأبوة من 60 إلى 180 كروناً سويدية في اليوم. فضلاً عن ذلك، وُسعت الخيارات المتعلقة بالحالات التي يمكن فيها دفع استحقاقات الأبوة المؤقتة لعدد غير محدد من الأيام بغرض رعاية طفل مريض.

303- وحسنت هذه الإصلاحات الأوضاع الاقتصادية للأسر التي لديها أطفال. فقد تحسن المستوى الاقتصادي للأزواج الذين يعيشون مع أطفالهم بالمنزل بنسبة 30 في المائة منذ 1995.

مستوى وأحوال المعيشة لكبار السن

304- كان الفقر أقل انتشاراً في أوساط كبار السن في 2003 مقارنة بما كان عليه الحال خلال التسعينيات على الرغم من أن الكثير من المواطنين كبار السن من ذوي الموا رد المالية المحدودة. ومع ذلك، نجد أن الأشخاص في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق - على العكس من كثير من الشباب - ضمن أولئك الذين يملكون في أغلب الأحيان أصولاً مالية تحت تصرفهم عندما يكون معاش التقاعد غير كاف. إلا أنه ينبغي مراعاة كون صافي أصول كبار السن تتكون إلى حد كبير من قيمة منازلهم بعد تسديد الرهن والالتزامات الأخرى.

305- أثبتت إحصاءات السويد لسنة 2002 (الشؤون المالية للأسر المعيشية) أن متوسط الدخل المتاح للنساء اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فما فوق يبلغ ما يقارب 000 104 كروناً سويدياً بالنسبة للنساء العازبات و78000 كروناً سويدياً بالنسبة للنساء المساكنات . ويلاحظ أن دخول النساء العازبات عالية في جميع الفئات العمرية ، وأحد الأسباب التي تفسر انخفاض الدخول المتاحة للنساء المساكنات مقارنة بأولئك العازبات هو أن المعاشات القائمة على الدخل أعلى في حالة الأخيرات. كما أ ن الدخل من التحويلات الحكومية للنساء المساكنات يعتبر منخفضاً في كثير من الحالات. إلا أن الدخل المتاح للرجل الأعزب يعتبر أقل مقارنة بالرجل المساكن. فالمتوسط الشهري للرجل الأعزب 000 114 كروناً سويدياً مقابل 125000 كروناً سويدياً للرجل المساكن. وهكذا، نجد أن التفاوت في دخول النساء والرجال المساكنين /المتزوجين أكبر مما هو بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

306- ونُفذ العديد من التدابير لجعل السويد بلداً أفضل بالنسبة لكبار السن. فالمعاش التقاعدي المتناسب مع الدخل ظل مرتبطاً بالمؤشر منذ 2002. وزيدت المعاشات الم تناسبة مع الدخل، منذ ذلك الوقت، بما يتجاوز مستوى التضخم بنسبة 3.5 في المائة. وزيدت منحة السكن عدة مرات بالنسبة للمتقاعدين، حيث زاد الاستحقاق من 85 في المائة من تكاليف السكن في 1995 إلى 93 في المائة في 2005. وطُبق في 2004 دعم النفقة بالنسبة لكبار السن الذين ليست لديهم معاشات تقاعدية أو الذين لا توجد لهم المعاشات دعماً كافياً. وأُلغي كذلك في 2003 اختبار الإمكانيات المالية فيما يخص معاش الأرامل.

307- وطُبق في 2002 حد النفقات التي يتحملها المسن فيما يخص العناية بالأسنان. ويبدأ سريان المشروع في السنة التي يصل في ها عمر المريض 65 سنة. وحُددت النفقات التي يتحملها المريض خلال الزيارة الواحدة بمبلغ 700 7 كروناً سويدياً بالنسبة للعلاج الذي يشمل تلبيس الأضراس بتيجان صناعية والجسور وزراعة الأسنان والأسنان البديلة التي يمكن إزالتها.

308- وطبق في 2002 الحد الأعلى من الرسوم بالنسبة لرعاية المسنين والمعوقين وذلك من أجل خفض الرسوم في نظام رعاية المسنين.

309- وقد زاد المستوى الاقتصادي للمتقاعدين بنسبة 18 في المائة منذ 1995.

المعوقون

310- يوضح الجدول التالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدة بموجب القانون الخاص بتقديم الدعم وال خدمات للأشخاص المصابين بخلل وظيفي، بخطة فردية أو ممثل شخصي خلال الفترة من 1999-2004

الجدول 11-3

المساعدة بموجب القانون الخاص بتقديم الدعم والخدمة للأشخاص المصابين بخلل وظيفي، عدد الأشخاص.

نوع المساعدة

1999

2002

2003

2004

التغيير 1999-2004

الأنشطة النهارية

800 19

700 21

200 23

100 24

+22 %

المسكن، راشد

500 16

000 18

000 19

800 19

+20 %

شخص للاتصال

400 13

500 14

200 15

100 16

+20 %

إقامة قصيرة

400 9

900 9

500 10

500 10

+12 %

خدمات الاستشارة والدعم

600 18

900 11

700 11

400 10

-44 %

خدمات المرافق

400 7

500 8

200 9

400 9

+27 %

مساعد شخصي

500 4

300 4

300 4

900 3

-13 %

خدمة الراحة

600 3

500 3

600 3

700 3

+ 3 %

الإشراف لفترة قصيرة

800 2

400 3

000 4

400 4

+57 %

سكن الأطفال

200 1

200 1

300 1

300 1

+ 9 %

خطة فردية

-

-

200 3

-

-

ممثل شخصي

-

200 1

600 2

200 3

+167 %

311- كان عدد الذين يتلقون المساعدة بموجب القانون الخاص بتقديم الدعم والخدمات للأشخاص المصابين بخلل وظيفي في 2004 حوالي 900 52 شخصاً، بخلاف أولئك الذين يتلقون خدمات الاستشارة والدعم الشخصي. ويمثل ذلك زيادة تقارب 20 في المائة منذ 1999. وعادة ما تعد مساعدة ا لاستشارة والدعم من مسؤوليا ت مجلس المقاطعة، وبالتالي فقد وردت منفصلة في الإحصاءات. وبلغ في 2004 عدد الذين تلقوا خدمات الاستشارة والدعم بموجب القانون المذكور 400 10 شخصاً، الأمر الذي يستلزم المزيد من الخفض. إلا أننا نجد أن المجموعة الوحيدة، من بين الأشخاص ال ذين يتلقون المساعدة بموجب ذلك القانون، والتي تم خفضها منذ 1999 تشمل أولئك الذين لديهم مساعدون شخصيون . وقد زاد عدد الذين يتلقون المساعدة بموجب القانون الخاص بتقديم الدعم والخدمات للأشخاص المصابين بخلل وظيفي منذ 1999 في 80 في المائة من البلديات السويدية.

312 - إضافة إلى أولئك الناس مُنح ما يقارب 700 12 شخصاً علاوة مساعدة الدولة بموجب قانون المساعدة الشخصية السويدي (389:1993) لأنهم كانوا بحاجة أساسية إلى المساعدة لفترة 20 ساعة أو أكثر أسبوعياً. وزاد باستمرار عدد المستحقين علاوة المساعدة من 600 7 في 1998، كما زا د عدد الساعات الأسبوعية لكل شخص.

313- وتعد نسبة النساء عالية وسط الذين لم يمُنحوا سوى المساعدة الشخصية التي قدمتها البلدية في 2004، بينما مثل الرجال أغلبية الذين منحوا علاوة المساعدة.

المبادرات بموجب قانون الخدمات الاجتماعية

314- تشير الإحصاءات أعلاه فقط إلى الخدمات المقدمة للأشخاص الذين يعانون إعاقات شديدة. ويمثل المعوقون، في إحصاءات الخدمات الاجتماعية، مجموعة واحدة فقط من العديد من المجموعات، بمن فيهم من يحتاجون إلى الدعم وفقاً لقانون الخدمات الاجتماعية (453:2001) لأسباب اجتماعية أو بسبب إعاقات عقلية أو بسبب السن.

315- و في 2004 بلغ عدد الذين قدمت لهم خدمة المساعدة المنزلية بموجب قانون الخدمات الاجتماعية 400 16 من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين صفر - 64 سنة، كما مُنح 300 5 شخصاً إضافياً في نفس الفئة العمرية سكناً خاصاً بموجب نفس القانون. وزادت الخدما ت المقدمة بموجب قانون الخدمات العامة إلى الأشخاص دون سن 65 سنة في ما يتجاوز قليلاً نصف عدد البلديات السويدية منذ 1999. إلا أن عدد الذين يتلقون الخدمات بموجب القانون الخاص بتوفير الدعم والخدمات للأشخاص المصابين بخلل وظيفي أو بموجب قانون الخدمات الاجتماعية ( صفر - 65 سنة) قد انخفض منذ 1999 في ما يقارب عُشر عدد البلديات.

316- وعينت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2003 منسقاً وطنياً للرعاية النفسانية تتمثل مهامه في الإشراف على القضايا المتعلقة بالمناهج والتعاون والموارد والموظفين والخبرة في مجال الرعاية النفساني ة والخدمات الاجتماعية وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون أمراضاً عقلية أو إعاقات عقلية خطيرة (ToR 2003:133). وتشمل ولاية المنسق العمل في شراكة مع كل الجهات الفاعلة ذات الصلة لتسهيل تحسين الرعاية والخدمة لفائدة هذه الفئة المستهدفة. ويقدم المنسق توصيات منتظمة بشأن العديد من المسائل المتعلقة بمهمته وتلك التي تثار أثناء العمل. وتنتهي ولاية المنسق في أول تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

إحصاءات الفقر في السويد

317- على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية عن الفقر في السويد، أجري العديد من الدراسات التي تم فيها قياس الفقر. و ليس هناك خط فقر رسمي في السويد.

318- ومع أن خطر الفقر بالنسبة للشباب قد انخفض ما بين 1997 و2003 إلا أنه أشد مما كان عليه الحال في 1991 بصورة ملحوظة. فالشباب الآن يستغرقون وقتاً أطول بصورة متزايدة من أجل الاستقرار في سوق العمل وتكوين أُسرة، الأمر الذي يعني أن جيل الشباب الحالي يواجه تحديات أكبر مقارنة بالأجيال التي سبقته. ويعتبر طول فترات الدراسة الأكاديمية وارتفاع معدلات البطالة من الأمور التي فاقمت من مخاطر الفقر.

319- يوضح الجدول التالي أن الانخفاض في الدخل الفعلي خلال التسعينيات دفعت بأعداد متزايدة من ال ناس إلى ما تحت خط الفقر، والذي تم تعريفه كنسب مئوية (40-50-60 أو 70 في المائة) من متوسط الدخل المتاح خلال سنة القياس.

الجدول 11-4

نسبة الفقراء وسط السكان في 1991 و1995-2003

خط الفقر النسبي بالنسبة المئوية من متوسط الدخل المتاح خلال سنة القياس

السنة

<40 %

<50 %

<60 %

<70 %

1991

2.1

4.1

8.3

16.0

1995

2.0

3.4

6.5

13.8

1996

2.1

3.5

7.5

15.3

1997

1.8

3.5

7.4

15.4

1998

2.1

3.8

7.9

16.0

1999

2.1

4.1

8.3

16.0

2000

2.2

4.6

9. 4

17.3

2001

2.1

4.4

10.0

18.3

2002

2.4

4.7

10.2

19.1

2003

2.3

4. 4

9.1

18.1

المصدر : بيانات مجهزة من الإحصاءات المتعلقة بالأوضاع المالية للأسرة المعيشية التي أعدتها إحصاءات السويد.

320- هكذا نجد أن 2 في المائة من السكان كانوا يعيشون في 2003 في أسر معيشية بدخول تقل عن 40 في المائة من المتوسط وكان 9 في المائة من السكان يعيشون في أسر معيشية ب دخول تقل عن 60 في المائة من المتوسط. ويمكن وصف الأسر المعيشية ذات الدخول التي تقل عن 60 في المائة من المتوسط بأنها أسر محرومة اقتصادياً. وعندما تم تحديد خط الفقر ليشير إلى القوة الشرائية الثابتة (خط الفقر المدقع) وجد المجلس الوطني للصحة والرفاه أن نسبة 6 ف ي المائة من السويديين تعيش في أسر تحت خط الفقر، في 2003. وفي 1991 كان الرقم المقابل 5 في المائة. وسُجلت أعلى نسبة خلال الفترة 1996/97، حيث بلغت 11 في المائة. وتوصل المجلس الوطني للصحة والرفاه إلى أن نسبة الفقراء جداً نسبة منخفضة، حوالي 2 في المائة، ومستقرة نسبياً على مر الزمن.

321- وحددت الحكومة هدفاً لخفض عدد الذين يتلقون مساعدة اقتصادية إلى النصف، قياساً بمقابل قيمة تلك المساعدات لسنة كاملة، ما بين 1999 و2004. ولم يتحقق الهدف إلى الآن، ولكنه لا يزال قائماً. وقد انخفض مقابل قيمة المساعدات لسنة كاملة بنسبة 26 في المائة ما بين 1999 و2004.

322- البيانات المتعلقة بالمستفيدين من المساعدة الاقتصادية متوفرة حتى 2004 فقط. وقد زاد عدد الذين يتلقون مساعدة اقتصادية طويلة الأجل بنسبة 10 في المائة في 2004. والمستفيدون من المساعدة الاقتصادية في أغلب الأحيان هم من الشباب؛ ففي 2004 كان 40 في المائة من المستفيدين من الفئة العمرية 18 -29 سنة، بزيادة طفيفة عن سنة 2003. ويعد تمثيل المولودين الأجانب أعلى من المتوسط؛ فما يزيد قليلاً عن 42 في المائة من المساعدة الاقتصادية يتم توزيعه إلى أسر معيشية أحد أفرادها على الأقل مولود خارج السويد.

323- وعند قياس الفقر استناداً إلى المساعدة الاقتصادية طويلة الأجل فإن الصورة تقريباً هي نفسها التي تبرز عندما يقاس الفقر باستخدام بيانات الدخل. ذلك أن عدد الذين تلقوا مساعدات اقتصادية طويلة الأجل في 2003 أكبر منه في 1991. وعلى الرغم من أن المساعدة الاقتصادية طويلة الأجل قد انخفضت منذ الركود الاقتصادي، هنالك زيادة بنسبة 58 في المائة منذ 1991.

324- تعد المجموعات ذات المستوى الاقتصادي الأدنى في السويد هي تلك الأسر المعيشية المؤلفة من كبار السن المتقاعدين والنساء غير المتزوجات اللاتي يعشن مع أطفال.

325- يوضح الجدول التالي نسب النساء والرجال ذوي الدخول التي تقل عن 60 في المائة من المتوسط في 1997 و2004. ويشير العدد الكبير نسبياً من العزاب الذين يعيشون بدخول تقل عن 60 في المائة من المتوسط إلى أن جزءاً كبيراً منهم من الطلاب. وسُجلت أكبر زيادة في النسبة المئو ية، فيما يخص الدخول التي تقل عن 60 في المائة من المتوسط، وسط المتقاعدين العزاب، خاصة الذين تبلغ أعمارهم 75 سنة فما فوق، والنساء العازبات من جميع الأعمار. أما أقل زيادة فكانت وسط البالغين المساكنين ، خاصة من لديهم أطفال. ويتعلق أحد أسباب ضعف النزعات بالنسبة للمتقاعدين والمجموعات الضعيفة الأخرى ببعض تحويلات الدخل التي يتم بشأنها اختبار القدرات المالية.

الجدول 11-5

النسبة المئوية للأفراد الذين تقل مستوياتهم الاقتصادية عن 60 في المائة من متوسط الدخل في 1997 و2004

1997

2004

التغيير

نساء عازبات يعلن أطفال

15.0

20.7

+5.7

نساء عازبات 20-44 سنة

15.0

19.6

+4.6

نساء عازبات 45-64

3.1

6.8

3.8

نساء ع ا زبات 65-74

6.4

9.9

3.6

نساء عازبات 75

15.4

21.6

6.1

رجال عزاب ي ع ولون أطفال

8.8

11.1

2.3

رجال عزاب 20-44

13.2

16.3

3.2

رجال ع ز اب 45-64

8.6

9.9

1.3

رج ا ل عزاب 65-74

7.6

14.2

6.6

رجال عزاب 75سنة فما فوق

10.6

18.2

7.5

مساكنون يعولو ن أطفال

6.7

6.6

-0.1

مساكنون، ما ب ين 20 و 44سنة

4.2

5. 1

+0.9

مساكنون 45 و6 4 سنة

2 .6

2.5

-0.1

مساكنون 65 و7 4 سنة

2 .4

3.3

+0.9

مساكنون 75 سن ة فما ف وق

4.6

6.0

+1.4

الجميع

7.8

9.1

+1.3

ال مصدر : الأوضاع المالية للأسر المعيشية، إحصاءات السويد، أعدت الحسابات وزارة المالية.

326- من ضمن الأهداف الهامة المتضمنة في خطة العمل الوطنية للسويد في 2003 والهادفة للقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي أن يخفض عدد المهددين بالفقر والإقصاء الاجتماعي بصورة ملح وظة بحلول عام 2010. ويُحقق الهدف بخفض نسبة النساء والرجال الذين تقل دخولهم عن معيار المساعدة الاقتصادية وبخفض نسبة أولئك الذين تقل دخولهم عن 60 في المائة من متوسط الدخل. وستخفض كذلك نسبة الأشخاص في أسر لديها أطفال وتقل دخولها عن 60 في المائة من متوسط الدخل .

ويوضح الجدول التالي إحصاءات متعلقة بهذه الأهداف للسنوات 2000 و2001 و2003.

الجدول 11-6

عدد النساء والرجال الذين تقل دخولهم عن معيار المساعدة الاقتصادية

2000

2003

النساء

عازبات يعلن أطفال

311 46

826 38

عازبات، بدون أطفال

682 58

373 56

الرجال

عازبون يعولو ن أطفا ل

322 5

240 5

عازبون، بدون أ طفال

5 19 96

954 86

متزوجون/مس اكنون

يعولون أطفال

469 37

283 27

بدون أطفال

910 13

399 13

ا لجدول 11-7

نسبة النساء والرجال ذوي الدخول المتاحة التي تقل عن 60 في المائة من متوسط الدخل المتاح

2001

2003

النساء

11.2

11

الرجال

9.0

10

الجدول 11-8

نسبة الأشخاص الذين يعيشون في أسر لديها أطفال وبدخول تقل عن 60 في المائة من متوسط الدخل المتاح.

2001

2003

أعزب مع طفل على الأقل

13.5

راشد ا ن مع طفل واحد

4.4

راشدان مع طفلين

4.8

راشدان، مع ثلاثة أطفال على الأقل

10.6

أسر معيشية أخرى مع أطفال

8.0

أسر معيشية مع أطفال

10

327- ويوجد اليوم عدد أكبر نسبياً من الطلاب في مراحل التعليم بعد الثانوي مقارنة بالماضي. فواحد من بين كل ثلاثة أشخاص تقريباً في الفئة العمرية 20-24 سنة كان يتابع دراسة أكاديمية في 2003 مقارنة بواحد من بين كل ثمانية في 1991. وبلغت نسبة الفقراء وسط الطلاب في 2003 في الفئة العمرية 20-24 سنة 46 في المائة، أي ضعف ما كانت عليه النسبة في 1991. وعادة ما تعد المشكلة مؤقتة بالنسبة لمعظم الطلاب الفقراء.

328- وواجه المهاجرون الذين قدِموا إلى ال سويد خلال التسعينيات مصاعب كبيرة من أجل تأمين سبل كسب العيش. وكان حوالي ثلث الفقراء من الراشدين في 2003 من المولودين بالخارج أو من ذوي الأصول الأجنبية.

329- وظل عدد الأشخاص الذين لديهم مشكلات تتعلق بتعاطي المخدرات، والذين حصلوا على مساعدات من أجل الرعاية و العلاج، دون تغيير خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتتلقى أعداد أكبر الرعاية والعلاج في مرافق استقبال المرضى، كما تتلقى أعداد أقل الرعاية على مدى 24 ساعة في المنازل العائلية أو الرعاية المؤسسية.

330- (ب) ولكل الناس في السويد الحق في مستوى معيشي مرضٍ من خلال نظ ام الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية التي تقدم تعويضاً أو استحقاقاً يتناسب مع دخل الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل أو إعالة أنفسهم. ويشمل نظام الضمان الاجتماعي جميع المواطنين، إذ يقوم على مبدأ فقدان الدخل و يقدم تعويضاً يتناسب مع الدخل في حالة فقدانه. وم ن أمثلة ذلك، استحقاقات الأبوة والاستحقاقات النقدية في حالات المرض وتعويض الإصابات المهنية والمعاش التقاعدي . ويعد نظام الخدمات الاجتماعية شبكة الأمان الاجتماعي الأفضل على الإطلاق في السويد. فهو يكفل للأفراد الحق في الدعم والمساعدة من المجتمع عندما تجعلهم ظر وف مختلفة في وضع اجتماعي يجعل تلك الخدمات ضرورية لهم. وقد وُضع معيار على نطاق البلاد كأساس لحساب تكاليف المعيشة المعقولة.

331- وقدمت السويد تقريراً إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في آذار/مارس - نيسان/أبريل 2006 حول الالتزامات التي تم اعتم ادها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في 1996 (الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة). وكانت البلدان المشاركة في المؤتمر قد اتفقت على التزام مشترك بجهد متواصل للقضاء على الجوع وخفض عدد الأشخاص الذين يعانون نقصاً في التغذية إلى النصف قبل حلول عام 2015، وهو هدف تم تأكيده منذ ذلك الوقت في أول الأهداف الإنمائية للألفية. واتفقت البلدان، بموازاة ذلك، على خطة عمل من سبعة التزامات . وقررت منظمة الأغذية والزراعة أن تطلب - من أجل متابعة هذه الالتزامات - إلى البلدان المعنية أن تقدم إلى المنظمة تقريراً نصف سنوي. وقد قدمت المف وضية الأوروبية تقريراً مشتركاً عن جميع الدول الأعضاء بالاتحاد في 2004.

332- وألحقت منظمة الأغذية والزراعة بالمواد التي وزعتها هذا العام إحصاءات عن كل بلد تم تجميعها من قواعد بيانات إحصائية رسمية متعددة. وقد أضافت السويد إلى التقرير بنوداً معينة.

333- وفيما يتعلق بالتقارير الأخرى، فقد قدمت المفوضية الأوروبية أيضاً تقريراً مشتركاً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 2006 بعد جمع وجهات النظر من الدول الأعضاء. وقُدم التقرير إلى منظمة الأغذية والزراعة في نيسان/أبريل 2006. وهو تقرير شامل على نحو ما هو مبين في الملحق. وقد اختار الاتحاد الأوروبي التركيز في تقرير العام الحالي على ثلاثة من الالتزامات السبعة:

334- الالتزام الثالث - إنتاج الغذاء بأساليب مستدامة قائمة على المشاركة، ويعني ذلك التنمية المستدامة في إنتاج الغذاء وفي الزراعة ومصائد الأسماك والغابات من أجل زيادة الإنتاج دون إلحاق الضرر بقاعدة الموارد.

335- وتعالج استجابة المفوضية المسائل التي تشمل التدابير التي تم اتخاذها في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية المشتركة والسياسة المشتركة لمصائد الأسماك والتنمية الريفية والتنوع البيولوجي والموارد الوراثية وا لتنمية المستدامة والبحث في القطاع الزراعي.

336- الالتزام الرابع - التجارة المنصفة، لا سيما في المنتجات الغذائية والزراعية.

337- وتركز استجابة المفوضية بصورة أساسية على منظمة التجارة العالمية وجولة الدوحة الإنمائية ومبادرة كل شيء عدا الأسلحة ونظام الأفضليات المعمم.

338- الالتزام السادس - الاستثمارات العامة والخاصة في الموارد البشرية والنظم المستدامة لإنتاج الغذاء وفي الزراعة ومصائد الأسماك والغابات والتنمية الريفية.

339- اهتمت المفوضية بالمساعدة الإنمائية/المساعدة الإنمائية الرسمية وإعلان باريس والتخفيف من و طأة الديون، وما إلى ذلك.

الإدارة الوطنية السويدية للأغذية

340- تعد الإدارة الوطنية للأغذية، التابعة إلى وزارة الزراعة، هيئة الإشراف المركزية بالنسبة للقضايا المتعلقة بالغذاء بما في ذلك مياه الشرب.

341- وتعمل الإدارة الوطنية للأغذية من أجل غذاء سليم وجيد، وممارسات منصفة في تجارة الأغذية وعادات أكل صحية. وتقتضي الممارسات المنصفة في تجارة الأغذية ضمناً أن يتسنى للمستهلك الاعتماد على البطاقة الموجودة على المنتج من أجل معرفة تكوين الأغذية ووزنها وأسلوب حفظ جودتها ومصدرها.

342- وتتولى الإدارة الوطنية للأغذية الم سؤولية العامة عن إدارة وتنسيق مراقبة الأغذية (بما في ذلك مياه الشرب) في السويد. وتقوم الإدارة أيضاً بالآتي:

تنفيذ البحوث والدراسات العلمية العملية المتعلقة بالأغذية وعادات الأكل، ووضع مناهج لمراقبة الأغذية؛

تعزيز الالتزام بالمبادئ التوجيهية الصادرة ع ن البرلمان ( الريكسداج ) والحكومة بشأن النظام الغذائي والصحة؛

إعلام الجمهور بالشروط الهامة في قطاع الأغذية؛

صياغة مشاريع اللوائح المتعلقة بالأغذية؛

ممارسة الإشراف بموجب قانون الأغذية، وإدارة وتنسيق مراقبة الأغذية.

343- وتحتفظ الإدارة الوطنية للأغذية بقاعدة بيانات يتم تحديثها بانتظام بأغذية جديدة.

344- وتتعاون بلدان الشمال الأوروبي في كثير من المجالات في إطار المجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي. ويمتد تعاون بلدان الشمال ليشمل التشريع، والإشراف على الأغذية، وعلم السموم (تقييم المخاطر الصحية)، والصحة الغذائية، والنظام الغذائي، والتغذية، وما إلى ذلك.

345- ويقوم عمل الإدارة الوطنية للأغذية - بأقصى حد ممكن - على الشراكة الدولية، لا سيما في إطار الاتحاد الأوروبي. وتُنسق معظم اللوائح المتعلقة بالأغذية في السويد مع تلك السارية في سائر بلدان الاتحاد الأوروبي . إلا أن تطوير المعارف والمنتجات الجديدة يتطلب صياغة نظم أساسية جديدة. ويتم ذلك في معظم الأحيان بصورة مشتركة مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتسهم الإدارة الوطنية للأغذية بفعالية في هذا العمل، الأمر الذي يتيح لها فرصة التأثير في اللوائح الجديد ة حتى تأتي في مصلحة المستهلك السويدي.

346- وكثيراً ما تتأثر اللوائح المشتركة داخل إطار الاتحاد الأوروبي بمدونة قوانين الأغذية: وهي مجموعة من المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية التي تهدف إلى تسهيل التجارة العالمية في الأغذية. وتسهم الإدارة الوطنية للأغذية أيضاً بفعالية في جهود المدونة.

المبدأ التوجيهي 2

(أ) مجلس الزراعة السويدي

347- يعد مجلس الزراعة السويدي، التابع إلى وزارعة الزراعة، الهيئة الحكومية الخبيرة في مجال السياسة الزراعية والغذائية، وهو الهيئة المسؤولة عن الزراعة والبستنة وتربية الرنة. وتشمل أن شطة مجلس الزراعة، وفقاً لذلك، رصد وتحليل التطورات في هذه المجالات وتقديم التقارير حولها إلى الحكومة، وتنفيذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة في مجال أنشطته المحدد. وقد أكدت الحكومة على أن تكون الزراعة في السويد مستدامة بيئياً واقتصادياً في آن معاً. وتعني الاستدامة البيئية أن تحافظ الزراعة على الموارد، وأن تكون مكيفة مع البيئة، ومقبولة أخلاقياً. ويدعم مجلس الزراعة تأمين صحة جيدة للحيوانات وصيانة المناظر الطبيعية الزراعية المتنوعة والغنية التي يتم فيها الحفاظ على التنوع البيولوجي. ويعمل المجلس أيضاً على ضما ن أدنى قدر من تأثير الزراعة في البيئة، ويعد مسؤولاً عن مكافحة الآفات الضارة بالبستنة .

348- ومن المهام الرئيسة التي يضطلع بها مجلس الزراعة تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية. وهو مكلف بتشجيع تبسيط لوائح الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الزراعية المشتركة ، ودعم سياسة زراعية فاعلة ومكيفة مع البيئة في الاتحاد الأوروبي. ومن مهام المجلس كذلك تقليل الفاقد من مغذيات النباتات، وخفض مخاطر مبيدات الآفات، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وزيادة الإنتاج العضوي. ومجلس الزراعة هو الهيئة المسؤولة عن الهدف البيئي الوطني "من اظر طبيعية زراعية متنوعة".

349- ويشارك المجلس الزراعي أيضاً في استراتيجية المجلس الأوروبي لدمج السياسة البيئية والتنمية المستدامة في السياسة الزراعية المشتركة. والمبدأ الأساسي لتلك الاستراتيجية هو أن حماية البيئة من الأمور الضرورية حتى نكون قادرين على استخ دام الموارد في المستقبل؛ حيث ينبغي حماية الأرض والماء والهواء والموائل الطبيعية للحيوانات والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد الوراثية والأغذية والزراعة.

(ب) الحق في الحصول على غذاء ملائم

350- قرر المشاركون في "مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد" في 2002 (الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة) وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم إعمال الحق التدريجي في الحصول على غذاء ملائم. واعتمد مجلس منظمة الأغذية والزراعة ذلك القرار بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

351- والغرض من وراء المبادئ ا لتوجيهية هو تفعيل الحق في غذاء ملائم، وذلك من خلال تزويد البلدان المعُوزة بسلسلة من التدابير الهامة لتهيئة ظروف أفضل من أجل تأمين حق شعوبها في الحصول على الغذاء. وتعد المبادرة فريدة من حيث إنها تحاول الجمع بين ميدانين مستقلين عادة من ميادين الأمم المتحدة و هما حقوق الإنسان والأمن الغذائي.

352- وشاركت السويد في العملية بفعالية؛ حيث تمثلت أولوياتها الرئيسية في أن تكون المبادئ التوجيهية واقعية وقابلة للتطبيق، وأن تكون المسؤولية الوطنية واضحة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي والحق في طعام كاف، وألا تقترح المبادئ التوجيهية تعهدات ملزمة أو تعيد تفسير تشريع قائم، وأن يتم التأكيد على أهمية الحكومة الرشيدة.

السياسة الإسكانية

(ج) التدابير المتخذة في إطار السياسة الإسكانية

353- يرتبط الحصول على سكن بالأوضاع المالية الشخصية.

354- ونجد، بصورة عامة، أن شروط الدخل التي تفر ضها شركات الإسكان على المستأجر المتوقع لها تأثير سلبي على المجموعات الضعيفة اقتصادياً.

355- والغرض من التدابير الرامية لزيادة العرض من المساكن ذات الأسعار المعقولة هو تمكين الأسر والأفراد، من ذوي الدخول المنخفضة، من الحصول على سكن جيد بتكلفة معقولة. ومن شأ ن تدابير تعزيز الشفافية فيما يخص السياسات المتعلقة بشركات تخصيص السكن، وإنشاء مكاتب لتخصيص السكن، أن تيسر حصول المجموعات الضعيفة اقتصادياً على سكن.

المبادرات الرامية إلى خفض تكاليف السكن وزيادة العرض من المساكن

356- تمنح إعانات الفائدة من أجل المباني الجدي دة وترميم المساكن المؤجَّرة والشقق السكنية التي يمتلكها المستأجرون. وتتولى المجالس الإدارية بالمقاطعات والمجلس الوطني للإسكان والبناء والتخطيط القضايا المتعلقة بإعانات الفائدة.

357- إعانات الاستثمار (2001-2006). اعتُمد مشروع إعانات الاستثمار لإنشاء المساكن في 2001. ويُشترط لاستحقاق إعانة الاستثمار أن يكون الغرض من المسكن المزمع إنشاؤه هو الاستخدام بصورة دائمة، وأن يكون من المساكن المؤجرة أو المساكن التعاونية. ويتضمن مشروع ميزانية ربيع 2006 مقترحاً بتمديد الإعانة حتى 2008.

358- حافز الاستثمار لتشجيع إنشاء ش قق سكنية للإيجار ومساكن للطلاب (2003-2006). اعتُمد مشروع حافز الاستثمار في 2003، ويقابل خفضاً في ضريبة القيمة المضافة على تكاليف الإنشاءات من 25 في المائة إلى 6 في المائة. ويهدف حافز الاستثمار الجديد إلى خفض تكاليف إنشاء شقق سكنية صغيرة للإيجار ومساكن للطل اب. ويقدم المنح بالنسبة إلى ال‍ 60 متراً مربعاً الأولى من سكن طلابي أو شقة صغيرة لا تتجاوز مساحة أرضيتها 70 متراً مربعاً. و يتضمن مشروع ميزانية ربيع 2006 مقترحاً بتمديد مشروع الحافز حتى 2008.

359- محفل تكاليف البناء . طلبت الحكومة إلى المجلس الوطني للإسكان وللبناء والتخطيط في شباط/فبراير 2001 أن ينشئ محفلاً لتكاليف المباني. وتشمل أهداف المحفل خفض تكاليف البناء، وقبل كل شيء، خفض تكاليف السكن على المدى البعيد من خلال المعلومات والتعليم والتنمية.

360- المشاريع النموذجية . خصص المجلس الوطني للإسكان وللبناء والتخ طيط منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2002 مبلغ 20 مليون كروناً سويدية سنوياً لدعم المشاريع النموذجية الملائمة التي تستخدم أساليب مبتكرة تخفض تكاليف السكن، فيما يتعلق بإنشاء مساكن جديدة للإيجار، وتعزز في ذات الوقت الاستدامة البيئية.

مبادرات إتاحة السكن

361- مراجع ة قانون بإتاحة السكن . شكلت الحكومة لجنة عمل في أيار/مايو 2005 كانت مهمتها مراجعة التشريع المتعلق إتاحة السكن بواسطة البلديات، وشروط تحقيق أوضاع منصفة ومتساوية في سوق السكن. وعُرض مقترح اللجنة في مذكرة وزارية بعنوان "ظروف منصفة ومتساوية في سوق السكن". وتناو لت التعديلات المقترح إدخالها على قانون مسؤولية البلدية عن إتاحة السكن، جوانب شملت توضيح أهداف إتاحة السكن، والحاجة إلى تقديم خدمة تخصيص السكن لطالبي السكن وأصحاب العقارات، والحاجة إلى معلومات إدخال لصياغة مبادئ توجيهية صادرة عن البلدية. وقد أحيلت المذكرة ل لدراسة في أيار/مايو 2006.

362- ومن مقترحات اللجنة أن تنشئ كل بلدية أو منطقة لسوق السكن خدمة للإسكان تقدم المعلومات لطالبي السكن، وتنظم أولوية الطلبات، وتحارب التمييز، وتجمع معلومات أصحاب العقارات المتعلقة بسياسات تخصيص السكن، وتدعم الأشخاص الذين يواجهون صع وبات في الحصول على سكن بوسائلهم الخاصة. وأوصت اللجنة أيضاً بأنه على أصحاب العقارات اعتماد سياسات تخصيص السكن وإعلام البلدية بها.

363- منسق شؤون الإسكان . عينت الحكومة في آذار/مارس 2005 منسقاً وطنياً لشؤون الإسكان تتمثل مهامه في تحديد المعوقات التي تحول دون حصول الشباب على مساكن خاصة بهم، ونشر المعلومات عن المبادرات الناجحة التي يقوم بها القطاع الخاص والبلديات (ToR 2005:37). وتعد فئة الشباب هي المجموعة الرئيسية التي يستهدفها عمل المنسق، ولكن ربما استفادت مجموعات أخرى من التدابير المقترحة. وسيسلم التقرير الختا مي بشأن المهمة بحلول 18 كانون الأول/ديسمبر 2007. و قد أصدر منسق شؤون الإسكان تقريراً مؤقتاً في كانون الأول/ديسمبر 2005 بالعنوان: "شباب مدلل، وملاك عقارات ذوو نزوات غريبة" (لجنة الإسكان 2005: التقرير المؤقت رقم 1). ومن الاستنتاجات التي انتهى إليها التقرير أ ن الشروط الرسمية التي يمليها ملاك العقارات على المستأجرين تستبعد العديد من الشباب الذين لا يسمح دخلهم ولا وضعهم الوظيفي بالوصول إلى سوق استئجار المساكن. كذلك، وأشار التقرير إلى أن نقص المساكن قد شكل أرضاً خصبة للسوق السوداء المتنامية، وبصورة أساسية، في الم ناطق الحضرية. هنالك، بالطبع، مبيعات غير مشروعة لعقود الإيجار في السوق السوداء، وتأجير من الباطن ذي إيجارات باهظة، إلا أنه من الصعب التعامل مع هذه المشاكل من منظور قانوني بسبب صعوبة إثبات التعامل في السوق السوداء، وعدم وجود الباعث لدى الأطراف المشاركة للإبل اغ عن مثل ذلك التعامل.

364- ضمان الإيجار . أعلنت الحكومة في نيسان/أبريل 2006 مقترحاً يقضي بتقديم مساعدة من الدولة إلى البلديات التي تعتزم استخدام ضمانات الإيجار كشكل من أشكال الدعم الموجه بصورة خاصة إلى الأشخاص الذين يواجهون تحديات فيما يتعلق بالاستقرار في سوق الإسكان.

365- المهمة المتعلقة بالاكتظاظ . نصت توجيهات التخصيص الصادرة في 2006 عن المجلس الوطني للإسكان والبناء والتخطيط على أن تقدم الوكالة تقريراً حول الاتجاهات التاريخية للاكتظاظ والكيفية التي يتفاوت بها وسط المجموعات المختلفة. وسيولي التقرير الخاص بن تائج الاكتظاظ اهتماماً خاصاً لمنظوري الأطفال والمساواة الجنسانية . وسيُسلم التقرير في أول أيلول/سبتمبر 2006.

معلومات عامة عن الاكتظاظ

366- يعد حصول الشخص على غرفته الخاصة به أمراً مهماً بشأن فرص أطفال المدارس في التمتع ببيئة هادئة للنوم وأداء الواجب المنزل ي، مثلاً. ووفقاً لإحصاءات دراسات المستوى المعيشي فإن 88 في المائة من أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3-6 سنوات و93 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7-9 سنوات لديهم غرفهم الخاصة. ومن بين عينة الأطفال الذين وُلد آباؤهم في السويد فإن 94 في ا لمائة لديهم غرفهم الخاصة، بينما الرقم المقابل وسط الأطفال الذين وُلد آباؤهم خارج السويد هو 66 في المائة.

البيئة داخل المنزل

367- إن الغرض من الشروط الفنية التي يفرضها المجتمع على المباني هو جعل تكييف المبنى مع الاستخدام/النشاط المرجو مبدأ أساسياً وفقاً لق انون الشروط الفنية لأعمال البناء (847:1994). ويتضح هذا المبدأ في عدة طرق بما في ذلك المعايير الخاصة بدخول المعوقين وسلامة الطفل.

368- وينبغي صيانة المباني حتى تحافظ على خصائصها الأساسية. إلا أنه قد اتضح في نهاية الثمانينيات أن الحال ليس كذلك، وأن أجهزة ال تهوية، على سبيل المثال، لا تتم صيانتها على الوجه المطلوب.

369- ورداً على ذلك، طلبت الحكومة ومُنحت صلاحية إصدار لوائح تتعلق بالتفتيش الإجباري لأنظمة التهوية في جميع المباني. (القانون الخاص بالتفتيش العملي لأنظمة التهوية (1273:1991) المعدل (373:1999). وقد فُ رضت تلك اللوائح بسبب الزيادة المؤكدة في الإصابة بفرط الحساسية. وتركز اللوائح الاهتمام بصورة خاصة على بيئة الأطفال والشباب، وتشترط إجراء تفتيش لأنظمة التهوية في مرافق التعليم قبل المدرسي وفي المدارس كل سنتين.

370- وقد وردت أيضاً أهمية البيئة المنزلية المقبو لة في الهدف المؤقت الذي اعتمده البرلمان ( الريكسداج ) من أجل الهدف القومي لنوعية البيئة "بناء بيئة صالحة". و يقرأ الهدف المؤقت كالآتي (مشروع قانون حكومي 128:02/2001): "لن يكون للمباني وخصائصها تأثيرات عكسية على الصحة بحلول 2020. وعليه ينبغي ضمان ما يلي:

- أن تكون المباني التي يقضي فيها الناس وقتهم بصورة متكررة أو لفترات طويلة تهوية ذات كفاءة معتمدة، وذلك بحلول 2015؛

- أن تكون مستويات الرادون في مرافق التعليم قبل المدرسي وفي المدارس أقل من (200بيكيريل/متر مكعب) في الهواء بحلول 2010؛

- أن تكون مستويات الرادون ف ي المساكن أقل من (200بيكيريل/متر مكعب) في الهواء بحلول 2020.

371- وشُكلت لجنة بمبادرة حكومية في 2002 لمراجعة قانون التخطيط والبناء، حيث تشمل المراجعة مسألة دخول المعوقين إلى المباني. وقد قدمت اللجنة تقريراً تمت إحالته للدراسة، ويتم الآن دراسته بواسطة المكا تب الحكومية.

372- وخصصت الحكومة مبلغ 30 مليون كروناً سويدية في 2004 لمنحة المصاعد التي تهدف للتشجيع على تركيب مصاعد في المباني السكنية القائمة، وبالتالي تحسين دخول الجميع إلى مساكنهم، بمن فيهم كبار السن والمعوقون. ويُشترط لاستحقاق المنحة تنفيذ التدابير الأ خرى الضرورية لتحسين طريقة الدخول إلى المساكن.

تحسين التدابير المتعلقة بسلامة المصاعد

373- أصدرت الحكومة قراراً في شباط/فبراير 2006 يقضي بتعديل قانون الشروط الفنية لأعمال البناء، جاء كالآتي:

- وضع علامات تحذيرية على المصاعد المخصصة لنقل الأشخاص والتي لا توج د فيها حماية من ناحية الحائط الخلفي، وذلك بحلول أول نيسان/ أبريل 2007؛

- في المباني المستخدمة كمحال تجارية أو مكاتب، ينبغي تركيب وسائل حماية في مصاعد نقل الأشخاص التي لا توجد فيها حماية من ناحية الحائط الخلفي، وذلك بحلول 31كانون الأول/ديسمبر 2012؛

- عند إج راء تغييرات ملحوظة في المصعد، لا بد من عمل التدابير اللازمة لتحسين سلامة المصعد.

التدابير المتخذة في إطار السياسة الاقتصادية للأسر

374- يجوز للأسر المعيشية التي لديها أطفال يعيشون بالمنزل، والأسر المعيشية التي لديها أطفال وتملك حق الحصول على الإعانة، والشب اب الذين ليس لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تتجاوز 29 سنة تقديم طلبات للحصول على إعانة السكن.

التدابير المتخذة في إطار سياسة الخدمات الاجتماعية

375- التشرد . أُجري آخر مسح وطني لظاهرة التشرد في السويد في 2005، حيث تبين أن عدد الأشخاص، الذين يعوزهم ال سكن الخاص بهم، قد زاد في السويد خلال السنوات الأخيرة. وبلغ عدد المشردين، وقت إجراء المسح، على الأقل 800 17 شخصاً، بلغت نسبة الرجال منهم ثلاثة أرباع ذلك العدد. وتعاني نسبة كبيرة من المشردين إدمان المخدرات والأمراض العقلية. وبالتالي، فإن المبادرات الرامية إل ى تحسين الرعاية الخاصة بمدمني المخدرات والرعاية النفسانية أمر حاسم لحل مشكلة التشرد.

376- واقترحت الحكومة، في مشروع ميزانية ربيع 2006 (مشروع قانون حكومي 2005/100:06)، عدداً من التدابير لمكافحة ظاهرة التشرد. ومن أهداف تلك التدابير توضيح مسؤولية الخدمات الا جتماعية عن منع ظاهرة الطرد من المسكن والتشرد وسط الأسر التي لديها أطفال. واقترحت الحكومة أيضاً تخصيص موارد أكبر للمجلس الوطني للصحة والرفاه لدعم المبادرات المحلية لمكافحة التشرد.

377- وأطلقت الحكومة في 2005 مبادرة من ثلاث سنوات لرعاية وعلاج إدمان المخدرات باسم "تعاقد من أجل الحياة". وتقدم المبادرة نظام تمويل هادف من الدولة لرعاية وعلاج إدمان المخدرات، وذلك لحفز البلديات والجهات الفاعلة الأخرى من أجل تقديم وتعزيز الرعاية والعلاج لمشكلة إدمان المخدرات. والهدف هو تسهيل مهمة الأشخاص الذين يعانون الإدمان في الحص ول على حاجتهم من الرعاية والعلاج. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي خصصته الدولة لذلك الغرض 820 مليون كروناً سويدية للفترة 2005-2007.

378- وخصصت الحكومة أيضاً من خلال مبادرة خاصة للرعاية النفسانية ما يقارب 700 مليون كروناً سويدية للفترة 2005-2006 لبرامج استثمار محد دة الأهداف للرعاية والسكن وإيجاد فرص العمل في مهن مفيدة للأشخاص الذين يعانون أمراضاً عقليةً و/أو إعاقات عقلية. والعمل مستمر، في إطار المبادرة المذكورة، في العديد من المشاريع الموجهة لمصلحة الأشخاص المشردين الذين يعانون أمراضاً عقلية.

المادة 12

المبدأ التو جيهي 1

379- توضح اتجاهات متوسط العمر المتوقع، وانخفاض الوفيات بمسببات عديدة، وبصورة خاصة الانخفاض الكبير في الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية - أن الصحة العامة في السويد في تحسن.

380- والهدف الوطني الشامل للصحة العامة هو أن يعيش عدد أكبر من الناس أ عماراً طويلة وبصحة جيدة. وإذا ما دُرست الاتجاهات بقياسات قُورنت فيها معدلات الإصابة بالمرض والوفيات والصحة فإن الصورة ستتغير كثيراً. فكبار السن اكتسبوا طاقة وظيفية أكبر منذ نهاية الثمانينيات، ويعتقدون أن صحتهم قد تحسنت. وزاد أيضاً متوسط العمر المتوقع خلال الفترة 1970-2003 بدون اعتلالات خطيرة في النشاط، ولكن عدداً أكبر من الناس يعيش الآن بأمراض مزمنة مقارنة بأوائل الثمانينيات.

381- والسبب الرئيس للموت في سن مبكرة هو أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي كثيراً ما تسبب أيضاً مشاكل صحية واعتلالات وظيفية. وقد ان خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لا سيما مرض احتشاء عضلة القلب، بنسبة حوالي 23 في المائة ما بين 1987 و2002، كما انخفض خطر الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من ذلك. وهذا هو السبب الرئيس في زيادة متوسط العمر المتوقع بنسبة كبيرة في ال سنوات الماضية. وتعد الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر وسط الرجال مقارنة بالنساء.

382- ويعزى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى تحسن العادات المؤثرة في الصحة، وبصورة أساسية خفض تدخين التبغ، ولحد ما، تحسن النظام الغذائي. أما ان خفاض خطر موت الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية فيعود بصورة أساسية إلى التدخل الطبي.

383- وتبلغ نسبة مرضى السكري في السويد حوالي 000 300 عشرهم مصاب بمرض السكري من النوع "1". و هنالك زيادة طفيفة في نسبة المصابين وسط البالغين، إلا أن معدل الإصابة بداء السكري لم يزد، على الرغم من زيادة مؤشر كتلة الجسم عند التشخيص. وقد انخفض معدل الوفيات بسبب داء السكري منذ 1980 بنسبة 28 في المائة وسط النساء، ولكن ظل ثابتاً وسط الرجال. والتفسيرات المحتملة لانخفاض معدل الوفيات وزيادة أعداد الذين يعيشون بنجاح رغم الإصا بة، هي العلاج الوقائي الفعال لارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم والعلاج الأفضل لداء السكري. وقد زادت الإصابة بداء السكري من النوع "1" منذ مطلع الثمانينيات، خاصة في مجموعات الشباب، ولكن يبدو أنه ينخفض وسط البالغين.

384- ويعاني زيادةَ الوزن أو السمنة أكثر م ن نصف الرجال وما يزيد قليلاً عن ثلث النساء في الفئة العمرية 16-74 سنة في السويد. وتقل نسبة المصابين بالسمنة من الرجال والنساء قليلاً عن 10 في المائة. وتعد نسبة الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن في ازدياد في كل الفئات العمرية ، بمن في ذلك الأطفال في سن الدراس ة. وزادت نسبة الأشخاص الذين يعانون السمنة زيادة كبيرة خلال التسعينيات، ولكن يبدو أن الزيادة أصبحت مستقرة ما بين 2002 و2004.

385- وزادت منذ الثمانينيات نسبة الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن في كل المجموعات الاجتماعية الاقتصادية وفي المجموعات ذات المستويات ا لتعليمية المتباينة. وزادت الفروق الاجتماعية، بعض الشيء، وسط الرجال والنساء فيما يتعلق بالإصابة بالسمنة؛ حيث ارتفعت نسبة الأشخاص المصابين بالسمنة وسط الأقل تعليماً مقارنة بالأشخاص الأكثر تعليماً.

386- وعقب الانكماش الذي وقع خلال الثمانينيات، زادت نسبة السكا ن الذين يشعرون بالقلق منذ مطلع التسعينيات. وتنطبق تلك الزيادة على السكان بصورة عامة، عدا وسط النساء المسنات حيث كانت النسبة عند مستوى عال بصورة مستقرة منذ الثمانينيات. وقد اشتكت 25 في المائة من النساء واشتكى 15 في المائة من الرجال من مثل هذه المشاكل في 200 2 و2003. إلا أن أحدث البيانات من 2004 تبين أن نسباً أدنى من السكان تشتكي أعراض قلق حاد مقارنة بالفترة من 2002-2003. ومن السابق لأوانه القول بما إذا كان ذلك يمثل انعكاساً في التوجه.

387- وهنالك تفاوت كبير في الصحة العقلية بين المجموعات الاجتماعية - الاقتصاد ية. فالأشخاص العاطلون عن العمل، أو الذين يتلقون تعويضاً في حالة المرض أو تعويضاً عن العمل، والآباء الذين يعيشون بمفردهم، والأفراد المولودون لأجانب - يعانون تدنياً في الصحة العقلية إلى حد أكبر من المتوسط.

388- ويعد تدني الصحة العقلية عامل خطر هام فيما يتعلق بالانتحار. و انخفض معدل الانتحار بصورة ملحوظة منذ مطلع السبعينيات؛ حيث انخفض عدد حالات الموت انتحاراً بين 1987 و2002 بنسبة الثلث بالنسبة لكل من الرجال والنساء، ولكن هنالك نزعة، منذ 1998، نحو الزيادة وسط الشباب من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة. ويعد الانتحار أكثر شيوعاً وسط الرجال؛ ففي 1998 بلغ عدد الرجال الذين انتحروا ثلاثة أضعاف عدد المنتحرات، أما الشروع في الانتحار فأكثر شيوعاً وسط النساء.

389- وفقاً للدراسات التي أعدتها إحصاءات السويد عن الأحوال المعيشية، ذكر 8 في المائة من الرجال والنساء، ا لذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و84 سنة، أنهم كانوا ضحايا للعنف أو التهديد، على الأقل مرة واحدة ، وذلك في 2002 و2003. وقد كانت نسب الرجال والنساء الذين كانوا ضحايا للعنف أو التهديد متساوية لأول مرة.

390- ويموت حوالي 100 شخص سنوياً نتيجة للعنف؛ وفي 2002 مات ب سبب العنف 66 رجلاً و37 امرأة. وظل العنف القاتل عند نفس المستوى خلال الثلاثين سنة الماضية، بينما انخفض عدد الأطفال الذين يتعرضون لعنف قاتل؛ فحالياً تبلغ نسبة الأطفال حوالي 7 في المائة من ضحايا العنف القاتل.

391- وكانت الأمراض المعدية السبب الرئيس للموت ولك ن الإصابة بها انخفضت انخفاضاً حاداً. إلا أن البكتيريا المقاوِمة ومقاوَمة بعض الأمراض للمضادات الحيوية قد صعّبتا علاج الأمراض المعدية. ويحمل المسافرون بصورة مستقرة كميات كبيرة من البكتيريا المقاوِمة من مناطق أخرى من العالم. ويشكل مرض السل الناجم عن بكتريا م قاوِمة، والذي لا يمكن علاج بعض حالاته، مشكلة مستقلة. وقد سُجل في أواخر التسعينيات انخفاضاً في عمليات التحصين وسط الأطفال الصغار، إلا أن الاتجاه قد انعكس الآن.

392- وارتفع مرة أخرى معدل الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ويعد مرض الكلاميديا أكثر تلك الأمراض شيوعاً في السويد، أما فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والزّهري فيعدان حالياً من المشاكل المحدودة نسبياً، ولكن تعني الزيادة في معدل الإصابة تزايد الحاجة إلى القيام بجهود وقائية.

393- وزادت بصورة متواصلة نسبة الأطفال والشباب الذين لا يعانو ن نخراً في الأسنان خلال الفترة 1985-2000، ولكن لأول مرة لم يسجل استمرار في التحسن خلال الفترة 2001-2002، بل لوحظ وجود تراجع طفيف وسط الأطفال في سن 12 سنة. وزادت باستمرار نسبة البالغين من السكان الذين يحتفظون بأسنانهم الأصلية كاملة، ولكن لا يزال التفاوت الا جتماعي كبيراً فيما يخص صحة الأسنان، كما لا يبدو أن هنالك أية نزعة لانخفاضه.

394- ويعد مستوى الصحة الإنجابية ممتازاً في السويد؛ وقد عاود معدل الولادات الارتفاع بعد التوقف الذي شهدته التسعينيات. وعلى الرغم من التقلبات في معدل الولادات، فإن متوسط عدد الولادا ت خلال حياة المرأة ظل مستقراً عند ولادتين ، وذلك طيلة سنوات القرن العشرين. ويحمي الشباب أنفسهم من الحمل غير المرغوب فيه بصورة أفضل من حمايتهم أنفسهم ضد الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والتي تعد السبب الأكثر شيوعاً للعقم. وتعد حصيلة حالات الحمل وا لولادات في السويد إيجابية.

395- وعند إجراء مقارنة على المستوى الدولي، نجد أن الأطفال والشباب في السويد يتمتعون بصحة جيدة. حيث أوضحت الدراسات النوعية التي أُجريت في البلدان الأوروبية أن أطفال وشباب السويد هم الأوفر صحة والأكثر رضى عن حياتهم. ومع ذلك، فقد زا دت الإصابة بالأعراض النفسانية والجسدية، مثل آلام المعدة والصداع واضطرابات النوم. ويعد مستوى الصحة المرتبطة بالبيئة وسط الأطفال في السويد جيداً بصورة عامة، على الرغم من أن الحساسية تمثل مشكلة كبيرة. ويتعرض الأطفال والشباب اليوم إلى الضجيج، الأمر الذي يؤذي ا لسمع إلى حد غير مسبوق.

396- ويعد معظم المسنين من السكان بصحة جيدة نسبياً، كما يعتقد المسنون أن صحتهم قد تحسنت منذ الثمانينيات.

397- وانخفض معدل تدخين التبغ وسط الرجال والنساء في كل الفئات الاجتماعية - الاقتصادية منذ مطلع الثمانينيات. وانخفض التدخين وسط ال رجال بمعدل أسرع من معدل انخفاضه وسط النساء، ولكن نسبة المدخنين من الرجال المولودين خارج السويد فاقت كثيراً نسبة المدخنين من المولودين في السويد. وقد أصبح ذلك التفاوت الاجتماعي أكثر وضوحاً خلال السنوات الأخيرة؛ فأكبر نسبة للمدخنين توجد وسط الأشخاص الذين يتل قون تعويضاً في حالة المرض وتعويضاً عن العمل و العاطلين عن العمل لفترات طويلة.

398- وزاد استخدام التبغ الرطب، الذي يوضع تحت الشفة العليا أو بين باطن الخد واللثة، منذ مطلع السبعينيات، وازدادت نسبة مستخدمي ذلك النوع من التبغ وسط الرجال والنساء خلال التسعينيات . وذكر ثلث الذين يستخدمون ذلك النوع من التبغ بصورة يومية أنهم يدخنون أيضاً من وقت لآخر.

399- وزاد استهلاك الكحول بحوالي 30 في المائة خلال الفترة من 1996-2004. إلا أن أحدث الإحصاءات تشير إلى استقرار الزيادة في استهلاك الكحول. وقد زادت، خلال فترة العشر سنوا ت الأخيرة، نسبة الأشخاص الذين يعد معدل استهلاكهم للكحول عند مستوى الخطر، كما زاد تناول الكحول وسط الشباب في حفلات السمر.

400- وانخفضت، منذ الثمانينيات، حالات الوفيات المرتبطة بتناول الكحول وسط الرجال، إلا أنها ارتفعت وسط النساء، خاصة في الفئة العمرية 45-6 5 سنة. ومعظم متناولي الكحول المعرضون للخطر من الشباب من الجنسين، ولكن عادة ما تحدث حالات الوفاة الناجمة عن سوء استخدام الكحول عند سن الستين تقريباً. وبالتالي، فإن تأثيرات استهلاك الكحول في الجيل الحالي من الشباب لن تظهر قبل عقدين أو ثلاثة عقود.

المبدأ الت وجيهي 2

تجدر الإشارة إلى البندين رقم 26 و28 من تقرير "الصحة للجميع".

401- اعتمد البرلمان ( الريكسداج ) في ربيع 2003 أحد عشر مجالاً بصفتها أهدافاً لسياسة الصحة العامة تم عرضها في "أهداف الصحة العامة" (مشروع قانون حكومي 2002/35:03، التقرير (2002/03:SoU07، بلا غ الريكسداج 2002/145:03). وقررت الحكومة أيضاً وفقاً لمشروع القانون أن يكون الهدف الوطني الشامل لسياسة الصحة العامة هو خلق أوضاع اجتماعية تضمن، للسكان كافة، التمتع بصحة جيدة على قدم المساواة. وستقدم الحكومة في 2006 بلاغاً خطياً إلى البرلمان ( الريكسداج ) من أ جل متابعة تنفيذ الهدف الوطني للصحة العامة والهيكل المعتمد لتحقيق الأهداف الشاملة للقطاعات.

402- وانطلقت، مع خطة العمل الوطنية لتحسين الخدمات الصحية والطبية (مشروع قانون حكومي 1999/149:2000، تقرير (2000.01:SoU5، بلاغ الريكسداج ، رقم 2000/53:01) مبادرة شاملة لتعزيز الرعاية الأولية والرعاية الطبية للمسنين والرعاية النفسانية (انظر الفقرة 34 من الملاحظات الختامية).

403- وانتهى عقد التنمية الذي تقوم عليه خطة العمل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004. واتفقت الدولة والرابطة السويدية للهيئات المحلية والأقاليم على أهمية أن يتواصل في المستقبل أيضاً عمل التنمية الإيجابي الذي بدأ مع خطة العمل. ووفقاً لذلك، قرر البرلمان تجديد الاتفاق بين الأطراف.

404- وكُلف المجلس الوطني للصحة والرفاه بمتابعة سير خطة العمل الوطنية في خريف عام 2006.

نظام رعاية المسنين

405- يحق للأفراد بموجب قان ونين سويديين (1175:1999) و(1176:1999) استخدام اللغة الصامية أو الفنلندية أو المنكيلي (أي فنلندية منطقة تورنيدالن ) في معاملاتهم مع الإدارات الحكومية والمحاكم فيما يتصل بممارسة السلطة العامة في المناطق الجغرافية ("التقسيمات الإدارية اللغوية") التي شاع فيها ا ستخدام تلك اللغات تقليدياً وما زالت تستخدم بقدر كاف. وتشمل الحقوق التي يحميها القانون حق الأفراد في الاستفادة من خدمات التعليم التحضيري ورعاية المسنين مقدمةً كلياً أو جزئياً بتلك اللغات في مناطق معينة. غير أنه لا بد من توفير خدمات رعاية للمسنين تلائم جميع لغات الأقليات الوطنية وثقافاتها، حتى خارج التقسيمات الإدارية اللغوية. وينبغي أن تدرك جميع دوائر الخدمات الصحية والطبية ومرافق رعاية المسنين وأن تأخذ في الاعتبار ما قد يكون لأفراد الأقليات الوطنية من احتياجات خاصة.

406- لذلك، زادت عدة بلديات الخدمات المقدمة إلى المقيمين فيها بلغات أخرى أو هي تعتزم القيام بذلك، وأنشأت دور رعاية خاصة أو أجنحة خاصة داخل دور الرعاية للمسنين الذين يتكلمون الفنلندية مثلاً. وفي عام 2004، كان في البلد 30 وحدة إسكان خاصة ذات طابع إثني ، 19 منها للناطقين بالفنلندية. وقد تعزى الصعوبات ف ي الوصول إلى أصحاب الانتماءات اللغوية الأخرى إلى نقصان المعرفة أو المعلومات المتاحة للمجموعات بشأن التدابير العامة. وتتخذ البلديات تدابير قصد تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية أو المنتمين إلى الأقليات الوطنية. ومن بين البلديات السويدية التي تفيد ب أنها تضم مواطنين مسنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية الإثنية ، يقول 34 في المائة منها فقط إن باستطاعتها تلبية احتياجات جميعهم أو جلهم من حيث توافر موظفين يتكلمون لغة المستعملين. ويفتقر 59 في المائة من البلديات المعنية إلى أنشطة تلائم أياً من المجموعات الإثنية .

407- وترى الحكومة أن من اللازم النهوض بنوعية خيارات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الأصول الأجنبية أو المنتمين إلى إحدى الأقليات الوطنية وتوسيع نطاق هذه الخيارات. وينطبق ذلك على جميع الجوانب من النهوض بالإعلام وإتاحة خيارات إسكان أنسب إلى توسيع برام ج الأنشطة اليومية وتشكيل فرق خاصة لتقديم خدمات المساعدة المنزلية مزودة بالمهارات اللغوية والثقافية المناسبة. وفي البلديات التابعة للتقسيمات الإدارية الآهلة بالصاميين والفنلنديين والمنكيلي ، من المهم بشكل خاص إعلام المسنين بحقهم في الرعاية المقدمة كلياً أو ج زئياً باللغات المناسبة وتوفير برامج تلائم هذه المجموعات. وبناء عليه، يقترح مشروع ميزانية الحكومة لفصل الربيع تخصيص 50 مليون كروناً سويدية سنوياً في عامي 2007 و2008 لحث استحداث خدمات رعاية للمسنين تلائم مجتمعاً متعدد الثقافات.

المبدأ التوجيهي 3

408- ينص قا نون الخدمات الصحية والطبية على تقديم رعاية جيدة للجميع على قدم المساواة. وبلغت مصروفات الرعاية الصحية في عام 2004 نحو 232 مليار كروناً سويدية (بما يشمل المصروفات البلدية المتصلة برعاية المسنين)، أي ما يعادل 9 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. ومقارنة بع ام 1994 حيث بلغت المصروفات 137 مليار كروناً سويدية، ارتفعت نسبة مصروفات الرعاية الصحية من الناتج القومي الإجمالي. فقد بلغت مصروفات الرعاية الصحية نسبة 8.2 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام 1994، وارتفعت إلى 8.4 في المائة في عام 1999. وهكذا، ارتفعت نسبة مصروفات الرعاية الصحية من الناتج القومي الإجمالي في السنوات الخمس الماضية بوتيرة أسرع منها في فترة السنوات الخمس التي سبقتها.

409- وتخصص للرعاية الأولية نسبة 19 في المائة من صافي إجمالي المصروفات العمومية (المجالس الإقليمية والبلديات)، أي ما يعادل 2 6 مليار كرونا سويدية.

المبدأ التوجيهي 4

410- (أ) بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل وفيات الرضع بالنصف منذ عام 1984. ففي عام 2004، سُجلت وفاة 3.1 مواليد من كل 000 1 مولود خلال سنة الحياة الأولى.

411- (ب) 100 في المائة

412- (ج) 100 في المائة

413- (د) 100 في المائ ة بالنسبة إلى جميع اللقاحات إلا اللقاح ضد الدرن، الذي لا يُقدم إلا لمجموعات معينة.

414- (ه‍) ما فتئ متوسط العمر المرتقب يزداد. وكما أشير إليه آنفاً، تبين اتجاهات متوسط أمد الحياة وتراجع معدل الوفيات بالنسبة إلى أسباب وفاة عدة أن مستوى الصحة العامة في السوي د ما زال يتحسن. ففي عام 2004، كان متوسط العمر المرتقب عند الولادة 78.4 عاماً للذكور و82.7 عاماً للإناث. وازداد متوسط أمد الحياة منذ عام 1990 بنحو أربع سنوات للرجال وبأكثر من سنتين بقليل للنساء. وهكذا، ارتفع متوسط أمد الحياة لدى الرجال بوتيرة أسرع منه لدى ا لنساء، وانخفض الفرق بين متوسط أمد الحياة لدى الرجال والنساء من 5.6 سنوات إلى 4.3 سنوات منذ عام 1990.

415- (و) 100 في المائة

416- (ز) 100 في المائة

417- (ح) 100 في المائة

المبدأ التوجيهي 5(أ)-(د)

418- يحصل جميع الأطفال في السويد على الرعاية الصحية، بمن فيه م أبناء ملتمسي اللجوء والمقيمين في البلد دون تصريح.

419- وينص قانون التعليم على تقديم الرعاية الصحية المدرسية إلى تلاميذ الصفوف التحضيرية والتعليم الشامل الإجباري والتعليم الثانوي ومدارس الأطفال الذين يجدون صعوبة في التعلم والمدارس الخاصة والمدارس الصامية . وتشمل الرعاية الصحية المدرسية الفحوص الصحية والرعاية الطبية الأساسية، وينبغي تزويد المدارس بمسؤول طبي مدرسي وممرضة مدرسية. وأعلنت الحكومة في مشروع قانون الصحة والتعلم والأمن (مشروع القانون الحكومي 2001/14:2002) أنها تنوي استحداث خدمة صحية طلابية. وستشمل الخدمة الصحية الطلابية مبادرات طبية ونفسانية ونفسية اجتماعية ومبادرات تعليمية خاصة.

420- (ه‍) يتلقى جميع من ينتظرون مولودهم الأول تدريباً أبوياً يرمي إلى النهوض بصحة الأطفال. ويعلّم التدريب الوالدين كيفية رعاية الطفل ويتيح لهم فهم نمط الحياة الأفضل لصحة ا لأطفال والوالدين. كما يتلقى كل والدين الرعاية في مراكز رعاية الأمومة، وبعد الولادة، في مراكز طب الأطفال. ولا يلزم الانتظار للحصول على خدمات رعاية الأمومة أو خدمات طب الأطفال، التي تقدم مجاناً للوالدين والأطفال جميعاً.

421- (ز) دخل قانون الأمراض المعدية الج ديد (مشروع القانون الحكومي 2003/30:2004) حيز النفاذ في شهر حزيران/ يونيه 2004. ويهدف القانون الجديد إلى تحسين التوازن بين حاجة الناس للوقاية من الأمراض المعدية وحقوق المصابين بها في الخصوصية والمعاملة وفق الأصول.

422- وشرعت الحكومة أيضاً في تقييم ضرورة اعتم اد تدابير استثنائية للتحكم في حالات تفشي الأمراض المعدية الناتجة عن تفشي مادة معدية بصورة طبيعية أو متعمدة، ووافق البرلمان على اقتراح الحكومة. ودخلت تعديلات القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005. كما حُثت جهود التأهب للكوارث خلال تلك الفترة، بما في ذلك الجهود المتصلة بالأمراض المعدية. وفي شهر آذار/مارس 2005، قدمت هيئة المراقبة المعنيةُ خطة عمل وطنية تتعلق بالاستجابة العاجلة لانتشار الانفلوانزا الوبائي. واتخذت الحكومة عدداً من التدابير صوب تنفيذ خطة العمل.

423- (ح) انظر المادة 9، الرعاية الطبية .

المادة 13

تعليم الأطفال والشباب

ترويج فهم الأقليات الوطنية

424- من المهم أن يُلقن جميع الأطفال والتلاميذ، سواء أكانوا من إحدى الأقليات أو من أغلبية السكان، تاريخ الأقليات الوطنية في السويد وأن يطلعوا على ثقافاتها ولغاتها وأديانها. وتنص المقررات والمناهج ال دراسية الوطنية لمدارس التعليم الإجباري والثانوي على ضرورة التعريف بالأقليات الوطنية ولغاتها. (انظر الفرع 38، الملاحظات الختامية ).

425- وأوعزت الحكومة إلى وكالة التعليم الوطنية، في أيار/مايو 2005، بأن تستعرض مجموعة مختارة من الكتب المدرسية المستخدمة في التع ليم الإجباري والثانوي. وينبغي تقييم الكتب من حيث كيفية ومدى حيدها عن القيم الأساسية الواردة في المقرر الوطني. وينبغي التنبه بصورة خاصة إلى أي مظاهر تمييز أو غيرها من أشكال المعاملة المهينة. وستقدم وكالة التعليم الوطنية تقريرها في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006.

426- وقدمت وكالة التعليم الوطنية تقريراً إعلامياً في عام 2002 بعنوان " الأقليات الوطنية في السويد - مراعاة الأصل في رعاية الأطفال وفي المدارس". وتناول التقرير تاريخ خمس من الأقليات الوطنية ولغاتها وثقافاتها. وقد توخى تسليط الضوء على الأقليات الوطنية وحث من ظمات أخرى معنية برعاية الأطفال والنظم المدرسية على الاقتداء به. كما قدم التقرير عرضاً موجزاً للسياسة الجديدة الخاصة بالأقليات وتأثيرها على رعاية الأطفال والمدارس.

427- ونُفذ مشروع مدرسي خاص في إطار المبادرة الإعلامية الشاملة الخاصة بالصاميين بوصفهم سكان ال سويد الأصليين. وباشرت الحكومة المشروع في عام 2000 وخُصص لـه مبلغ 20 مليار كروناً سويدية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2004. وتمثل المشروع في مبادرة إعلامية ومعرفية موجهة إلى تلاميذ الصفوف من السابع إلى التاسع وإلى جميع المدرسين في البلد. وكان الهدف منها دع م الجهود الرامية إلى زيادة فهم سكان السويد الأصليين، وتزويد مدرسي تلك الصفوف بالمعارف الأساسية لإعطاء الدروس، وإثارة نقاشات بشأن حالة الصاميين الراهنة وثقافتهم وتاريخهم. وقُسم المشروع إلى مرحلتين. وأعدت مطبوعة إعلامية بعنوان " Same, same but different " ( الش عب الصامي ، مثيلنا المختلف) ووزعت على عدد كبير من المدارس. كما دعي تلاميذ الصفوف من السابع إلى التاسع إلى ستكهولم لحضور حلقة دراسية والمشاركة في رحلة للتعرف على الصاميين والبيئات الصامية قصد التعمق في دراسة الموضوع.

428- وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2004، كل فت الحكومة وكالة التعليم الوطنية بإجراء مسح محدّث للظروف التعليمية للأقليات الوطنية. وكان الغرض من ذلك تكوين صورة واضحة وآنية عن وضع الأقليات العام وعن أي مبادرات إضافية قد يتعين اتخاذها. وقدمت الوكالة تقريرها في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وأكد التقرير مواطن القصور التي تعتري الظروف التعليمية للأقليات الوطنية وأوصى بتدابير لتحسين الوضع.

429- وشملت توصيات وكالة التعليم الوطنية بالأساس إدخال تغييرات على اللوائح المتعلقة بتعليم الطلاب بلغتهم الأم وضرورة القيام بحملات إعلامية. كما تشدد التوصيات على الحاجة إلى إذك اء وعي البلديات بمسؤوليتها عن الظروف التعليمية للأقليات الوطنية وعن تنظيم دروس باللغات الأم.

430- وتوصي وكالة التعليم الوطنية بإدخال تعديلات على اللوائح الحكومية المتعلقة بتعليم الطلاب بلغاتهم الأم لضمان:

- تلقي الأقليات الخمس جميعاً تعليماً بلغتها حتى إن لم يكن ذلك بلغة الخطاب اليومية أو كان الطلاب يجهلون أسس اللغة؛

- تلقي الأقليات الخمس جميعاً تعليماً بلغتها حتى وإن قل عدد الطلاب عن خمسة.

431- وأوصت وكالة التعليم الوطنية أيضاً بأن تنظر الحكومة في تضمين قانون التعليم الإجباري وقانون التعليم الثانوي حكماً منفصلاً بشأن لغات الأقليات الوطنية، كوسيلة لتنزيل لغات الأقليات منزلة خاصة. وأوعزت الحكومة إلى الوكالة بعد ذلك بحساب التكاليف الاقتصادية المتصلة بالاقتراحات. وقدمت الوكالة تقريرها في شهر أيار/مايو 2006، وتعكف الدواوين الحكومية حالياً على صياغة الحكم. وتنوي الحكومة فيما بعد اقتراح تدابير. وقدمت الوكالة أيضاً توصيات بشأن الكيفية التي يمكن بها للسلطات الوطنية تحسين ظروف التعليم بلغات الأقليات الوطنية، وعُممت هذه التوصيات بطبع التقرير وتوزيعه على جميع البلديات لإبلاغها بنتائج المسح الذي أجرته الوكالة وتزويدها ب معلومات عن الأقليات الوطنية في السويد.

432- وتعبر القيم الأساسية المنطبقة على التعليم التحضيري ورعاية أطفال المدارس والتعليم الإجباري والتعليم الثانوي وتعليم الكبار البلدي عن القيم الديمقراطية ومبدأ تكافؤ جميع البشر في القيمة والحقوق الذي تستند إليه اتفاقي ات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان. وبغية تعزيز الحماية من التمييز وغير ذلك من أشكال المعاملة المهينة ودعم المساواة في المعاملة، اقترحت الحكومة، في مشروع القانون المعنون "الأمن والاحترام والمسؤولية - حظر التمييز وغير ذلك من أشكال المعاملة المهينة" (مش روع القانون الحكومي 2005 /38:2006 )، قانوناً يحظر التمييز وغيره من أشكال المعاملة المهينة تجاه الأطفال والطلاب. واعتمد البرلمان مشروع القانون الحكومي في 8 شباط/فبراير 2006. وينطبق قانون حظر التمييز وغيره من أشكال المعاملة المهينة تجاه الأطفال والطلاب (67:200 6) على التعليم التحضيري ورعاية أطفال المدارس والتعليم الإجباري والتعليم الثانوي وتعليم الأطفال الذين يجدون صعوبة في التعلم والمدارس الخاصة والمدارس الصامية وتعليم الكبار البلدي. ودخل هذا القانون حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2006. ويحظر هذا القانون التمييز ع لى أساس نوع الجنس والإثنية والدين أو المعتقد والميول الجنسية والإعاقة. كما ينطبق على سائر أشكال المعاملة المهينة كالتحرش. وعزز القانون المطالبة باعتماد تدابير نشطة ضد التمييز وغيره من أشكال المعاملة المهينة وفرض لوائح على جميع المنظمات المشمولة بقانون حظر تلك الأشكال من المعاملة المهينة. ودعّم القانون مسؤولية المنظمات عن ترسيخ القيم الأساسية ووضّحها. وفي شهر آذار/مارس 2006، عينت الحكومة في وكالة التعليم الوطنية أمين مظالم معنياً بالمساواة في معاملة الأطفال والطلاب، وأناطت به مسؤولية ضمان امتثال قانون 1 نيسا ن/أبريل 2006.

التعليم التحضيري ورعاية أطفال المدارس

433- نُقلت اللائحة القانونية المتعلقة بالتعليم التحضيري ورعاية أطفال المدارس من قانون الخدمات الاجتماعية إلى قانون التعليم في 1 كانون الثاني/يناير 1998. وفي الوقت نفسه، نُقلت مسؤولية مراقبة التعليم التحضي ري ورعاية أطفال المدارس من المجلس الوطني للصحة والرفاه إلى وكالة التعليم الوطنية. ودخل أول مقرر تعليم تحضيري يعزز الولاية التعليمية حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 1998. واقترن ذلك باعتماد المقرر الوطني الخاص بنظام التعليم الإجباري بحيث يدمج مراكز الترفيه الخاصة بتلاميذ المدارس.

434- ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1995، يوجب القانون على السلطات المحلية توفير مرافق التعليم التحضيري ورعاية أطفال المدارس لمن تتراوح أعمارهم بين سنة و12 سنة دون تأخير غير معقول ومع مراعاة عمل الوالدين أو دراستهم أو احتياجات الطفل قدر اللزوم. ومنذ عامي 2001 و2002 مُنح أبناء العاطلين عن العمل أو من يقضون إجازة والدية، على التوالي، حق الالتحاق بالمدارس التحضيرية لما لا يقل عن ثلاث ساعات في اليوم أو خمس عشرة ساعة في الأسبوع. واعتمد في عام 2002 رسم أقصى للتعليم التحضيري ورعاية أطفال المدارس. وفي ع ام 2003، أقِرّ التعليم التحضيري العام المجاني للأطفال في سن الرابعة والخامسة لما لا يقل عن 252 ساعة في السنة. واعتُمدت الإصلاحات المتعلقة بالرسم الأقصى وتعميم التعليم التحضيري لأسباب من بينها زيادة الوصول إلى التعليم التحضيري.

435- وتتولى مدارس التعليم ال تحضيري في السويد توفير برامج تعليمية حكيمة للأطفال، يشكل فيها التعلم والرعاية والتنمية وحدة متكاملة. وينبغي أن تحث رعاية أطفال المدارس نماء الطفل وتعلمه بواسطة أنشطة تعليمية جماعية، وأن تكمّل التعليم المدرسي وتوفر للأطفال ترفيهاً مفيداً. ويستفيد من الخدمات ذاتها الأطفال الذين يحتاجون في نمائهم إلى دعم خاص. وتيسر البرامج للوالدين الجمع بين العمل والمسؤوليات الأسرية.

436- ومنذ آب/أغسطس 2005، يُشترط الإبلاغ سنوياً عن نوعية التعليم التحضيري البلدي والرعاية البلدية لأطفال المدارس. ويُراد بذلك الإسهام في المتابع ة والتقييم المستمرين. ويرمي الإبلاغ عن النوعية إلى النهوض بجهود تحسين النوعية على المستوى المحلي والإسهام من ثم في تحقيق الأهداف الوطنية.

437- وشدد مشروع القانون الحكومي المعنون "النوعية في التعليم التحضيري" (مشروع القانون 2004/11:2005) على التعليم التحضي ري المتعدد الثقافات. وعدلت الحكومة مقرر التعليم التحضيري (Lpfö 98) كي يشير إلى أن مدارس التعليم التحضيري ينبغي أن تعمل على تمكين كل طفل ليست السويدية لغته الأم من تنمية هويته الثقافية وقدرته على التواصل بالسويدية ولغته الأم على حد سواء.

438- كذلك أوضحت ال حكومة أن قانون التمويل الحكومي الخاص بإنتاج مواد تعليمية معينة (978:1991) ينطبق أيضاً على المواد التعليمية الهادفة إلى تشجيع اللغات الأم لتلاميذ التعليم التحضيري.

الصف التحضيري

439- الصف التحضيري شكل غير إجباري من أشكال التعليم، أقرّ في 1 كانون الثاني/يناي ر 1998، ويتعين على البلديات بموجبه توفير أماكن للأطفال مجاناً في صف تحضيري لما لا يقل عن 525 ساعة في السنة ابتداءً من خريف السنة الدراسية التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة وحتى بلوغه سن التعليم الإجباري. وينبغي أن يدعم التعليم التحضيري نماء كل طفل و تعلّمه و أن يزوده بأساس متين لمشواره الدراسي مستقبلاً. وجميع الأطفال في سن السادسة مسجلون في الصفوف التحضيرية عموماً. وعُدل المقرر الوطني للتعليم الإجباري في 1 آب/أغسطس 1998 كيما ينطبق أيضاً على الصف التحضيري. ويمثل الصف التحضيري الخطوة الأولى صوب تنفيذ أهداف المقر ر الوطني وتحقيق مراميه.

التعليم الإجباري

المقرر ونظام إسناد الدرجات

440- يوجد مقرر مشترك للتعليم الإجباري (Lpo 94)، ينطبق على الصفوف التحضيرية ومراكز الترفيه الخاصة بتلاميذ المدارس والتعليم الإجباري والمدارس الصامية والتعليم الإجباري الخاص بالأطفال الذين ي جدون صعوبة في التعلم والمدارس الخاصة. ويعرض المقرر القيم الأساسية للتعليم في السويد والأهداف والمبادئ التوجيهية الأساسية. ويوجد أيضاً منهاج وطني لكل مادة. وأعلنت الحكومة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والمعتمدة في شهر آذار/مارس 2006 أنها تنوي الإشارة بوضوح في مشروع قانون مقبل يقترح سن قانون جديد للتعليم إلى أن التعليم ينبغي أن يدعم حقوق الإنسان. كما تنوي الحكومة، في سياق استعراض للوثائق التوجيهية المتعلقة بالتعليم، أن تبرز أن حقوق الإنسان مكون رئيسي من مكونات الولاية الديمقراطية المنوطة بالمدار س وأن المدارس ينبغي أن تعرّف بحقوق الإنسان.

441- وأعلنت الحكومة أنها تود إلغاء مطلب الخطة المدرسية المحلية في إطار استعراض قانون التعليم. إذ ينبغي التركيز بدلاً من ذلك على تقارير النوعية التي يتعين على جميع المدارس والهيئات المسؤولة عن المدارس إعدادها كل سنة كجانب من جوانب المتابعة والتقييم. وتهدف تقارير النوعية إلى تشجيع الجهود المحلية الرامية إلى تحسين النوعية والإسهام من ثم في تحقيق أهداف التعليم الوطنية.

442- يرد في جدول زمني العدد الأدنى المضمون من ساعات التعلم التي يحق للطلاب الحصول عليها تحت إشراف م درس في مختلف المواد. ويُخصص عدد محدد من الساعات في الجدول الزمني للمواد الاختيارية، أي أنه يجوز للطالب اختيار التعمق في دراسة مادة أو أكثر. ويمكن أيضاً أن تستخدم المدارس، في إطار محدد، ساعات لتخصيص وقت أطول مما يطلبه الجدول الزمني لمواد معينة. وأدرج قرابة 20 في المائة من مدارس التعليم الإجباري البلدي منذ خريف عام 2000 في برنامج تعليم نموذجي لا يتقيد بالجدول الزمني المعتمد على المستوى الوطني. بل تتقيد هذه المدارس في عملها بالكامل بالأهداف المنصوص عليها في المقرر والمناهج الدراسية. وأوصت اللجنة المعنية برصد ا لبرنامج النموذجي وتقييمه بإعفاء جميع مدارس التعليم الإجباري من الجدول الزمني. ويجري حالياً إعداد المقترح.

443- وتُسند في نهاية كل فصل درجات على سلم ثلاثي بداية من فصل الخريف في الصف الثامن. ولا تسند درجات للطلاب الذين لا يبلغون الأهداف المنصوص عليها في الم نهاج للصف التاسع، أي الذين يخفقون، بل يخضعون لاختبار كتابي. ويوافى الطلاب وآباؤهم بمعلومات منتظمة عن التقدم والأداء الأكاديمي على مدى سنوات الدراسة الإجبارية، وذلك بطرق من بينها حوارات المتابعة الشخصية المنتظمة التي يشارك فيها الوالد والمدرس والطالب. وإذا تبين أن الطالب يحتاج إلى تدابير دعم خاصة، يسهر المدرس الأول على إعداد خطة عمل. وتتاح للطالب ووليه الشرعي فرصة المشاركة في إعداد خطة العمل. وقررت الحكومة في 23 آذار/مارس 2006 تعديل الأحكام المتعلقة بخطة العمل التي يتعين على المدرس الأول بموجبها أن يكفل الشر وع في عملية تقييم إذا تبين أن الطالب قد يحتاج إلى تدابير مساعدة. وينبغي أن تحدد خطة العمل الاحتياجات وكيفية تلبيتها وطريقة متابعة التدابير وتقييمها. وترى الحكومة ضرورة إيضاح أن من واجب المدرسة إعلام الوالدين والطلاب باستمرار بتقدم الطالب في دراسته على مدى سنوات الدراسة الإجبارية. وبناء عليه، قررت الحكومة أن توضع لجميع طلاب التعليم الإجباري وما يعادله من أشكال الدراسة خطة متابعة فردية مستقبلية اعتباراً من فصل الربيع في عام 2006. وإلى جانب حوار المتابعة الشخصي، يلخص المدرس في خطة المتابعة الفردية التدابير الت ي يحتاجها الطالب لبلوغ الأهداف والتقدم إلى أقصى حد ممكن في إطار المقرر والمناهج الدراسية.

444- وتقوم وكالة التعليم الوطنية بتجميع الامتحانات الوطنية في مواد اللغة السويدية والإنكليزية والرياضيات فيما يتعلق بالصف الخامس (طوعي) والصف التاسع (إلزامي)، وذلك ق صد تيسير تقدم الطلاب وتقييم نواتج التدريس. وتنظم معظم المدارس الامتحانات الوطنية في الصف الخامس. ونظام الامتحانات الوطني وسيلة مفيدة بما أنها تحتوي أيضاً على أدوات تشخيصية . ويجري وضع قاعدة بيانات لجميع الامتحانات في مواد مختلفة.

التدريس باللغة الأم

445- إ ذا كانت اللغة الأم لأحد الوليين الشرعيين للطالب أو كليهما لغة غير السويدية وكانت تلك اللغة لغة الخطاب اليومية لدى الطالب، وجب تعليم الطالب تلك اللغة في إطار مادة على حدة (تعليم اللغة الأم). (انظر الفرع 38، الملاحظات الختامية ). وفي السنة الدراسية 2004/2005، بلغت نسبة التلاميذ الذين ليست السويدية لغتهم الأم حوالي 14 في المائة وتلقى نحو 55 في المائة منهم تعليماً بتلك اللغة. وكانت الفنلندية والبوسنية/الكرواتية/الصربية والعربية أكثر اللغات شيوعاً.

446- وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أوعزت الحكومة إلى وكالة ال تعليم الوطنية بإجراء مسح للظروف التعليمية فيما يخص الأقليات الوطنية في السويد. وقُدم التقرير الختامي إلى الحكومة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005. وشملت توصيات الوكالة منح جميع الأقليات الوطنية (الفنلنديون وفنلنديو تورنيدالن واليهود والصاميون وغجر الروما ) حق اً أشمل في تلقي تعليم باللغة الأم. وتعكف الدواوين الحكومية حالياً على إعداد المقترحات.

التعليم في المناطق المحرومة

447- قامت الحكومة على مدى سنوات عدة باستثمارات خاصة تهدف إلى تحسين حالة المدارس التحضيرية والمدارس في المناطق المحرومة. وتكثر في هذه المناطق حالات الطلاب الذين يصعب عليهم تحقيق الأهداف التعليمية، علماً أن الكثيرين منهم ذوو أصول أجنبية. وزيدت الاستثمارات بمقدار 70 مليون كروناً سويدية في عام 2006 و155 مليون كروناً سويدية في عام 2007، أي ما مجموعه 225 مليون كروناً سويدية. وسيجري التركيز بصفة خاصة على الطلاب الذين هاجروا إلى السويد في مرحلة متقدمة من دراستهم. ويُراد بذلك تحسين بلوغ الأهداف وزيادة عدد الطلاب الذين ينهون التعليم الإجباري والتعليم الثانوي بدرجات مقبولة. وستمول الاستثمارات مبادرات ترمي إلى النهوض بالقراءة وتدريس مواد باللغة الأم، بما في ذلك اللغة ذاتها والسويدية كلغة أولى والسويدية كلغة ثانية وتحسين مهارات المدرسين والمدرسين الأوائل. وستخصص الاستثمارات ل‍ِ 100 مدرسة في 38 بلدية من أشد البلديات احتياجاً.

الاستثمار في الطلاب القادمين حديثاً

448- تفيد الحكومة في مشروع ميزانية ربيع 2006 (200 5/100:2006) بأنه يتعين وضع استراتيجية وطنية لتعليم الأطفال والشباب الذين قدموا حديثاً إلى السويد. وتعتزم الحكومة تكليف الهيئات التعليمية المختصة بإجراء تقييم وطني للظروف التعليمية للأطفال والشباب الذين قدموا حديثاً إلى البلد. وينبغي أن يشمل التكليف التوصية بتدابير من بينها إدخال تغييرات تنظيمية واعتماد ما يلزم من تدابير أخرى للنهوض بالمساواة والارتقاء بنوعية التعليم فيما يخص الطلاب القادمين حديثاً.

المدارس الحرة

449- في السنة الدراسية 2004/2005 كان في السويد 565 مدرسة حرة (تديرها جهات خاصة). وكان نحو 6.8 ف ي المائة من التلاميذ مسجلين في مدارس التعليم الإجباري الحرة هذه.

450- ويجب على المدارس الحرة استيفاء المعايير ذاتها التي تنطبق على المدارس البلدية. وهي ملزمة بالتدريس وفقاً لأحكام قانون التعليم والمقرر الوطني. وتخضع لإجراءات المراقبة والتفتيش ذاتها التي تخ ضع لها المدارس البلدية. وينبغي أن توفر للمدارس البلدية والمدارس الحرة ظروف متساوية ومتكافئة، وأن تفتح المدارس الحرة أبوابها لجميع الطلاب دون اعتبار للمستوى الاجتماعي أو الثقافة أو المعتقد. وتشمل قواعد تمويل المدارس الحرة واجباً بلدياً، يحكمه القانون، يتمثل في تحديد مبلغ التمويل الذي سيخصص لكل طالب، مع مراعاة التزامات المدرسة واحتياجات الطالب. ويُحدد التمويل استناداً إلى الأسس ذاتها التي تطبقها البلدية عند تخصيص الموارد لمدارسها هي.

معلومات عامة

451- ترك 1 في المائة من التلاميذ التعليم الإجباري خلال السنة ال دراسية 2004/2005 دون الحصول على الدرجات المطلوبة.

التعليم الثانوي

452- التعليم الثانوي طوعي ويشمل 17 برنامجاً وطنياً علاوة على برامج تعليمية حرة وأخرى مخصصة. ويحق لجميع الشباب الحصول على التعليم، الذي ينبغي أن يكون متكافئاً حيثما قدم على المستوى الوطني. و ينبغي مراعاة الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم خاص. ولا يُشترط دفع رسوم، لكن البلدية قد ترى أن على الطالب توفير أدوات (محدودة) معينة. ويمكن أن توجد أيضاً عناصر على حدة من المؤسسة قد تترتب عليها تكلفة زهيدة على عاتق الطلاب.

453- وكي يُقبل الطالب في برنامج من برا مج التعليم الثانوي، ينبغي أن يكون قد أتم السنة الأخيرة من التعليم الإجباري أو ما يعادله بدرجة مقبولة في مادة اللغة السويدية أو السويدية كلغة ثانية، وفي الإنكليزية والرياضيات.

454- ويجب على البلديات توفير التعليم في البرامج الحرة للطلاب الذين لم يُقبلوا في برنامج وطني أو برنامج مخصص. ويتمثل أحد أهداف البرنامج الحر في إعداد الطالب لاستئناف تعليمه في برنامج وطني. واعتباراً من 1 تموز/يولي ه 2006، ستوضع على عاتق جميع البلديات مسؤولية أوضح عن توفير التعليم كامل الوقت في برامج حرة.

455- ويرتقي 98 في المائة من تلام يذ التعليم الإجباري إلى التعليم الثانوي. وفي خريف عام 2004، كان 80 في المائة من هؤلاء الطلاب مسجلين في برنامج وطني أو برنامج مخصص؛ وكان 7 في المائة منهم مسجلين في برنامج تعليم حر و12 في المائة منهم في مدارس ثانوية أخرى (لا تتقيد بالبرامج). وينتقل نحو 30 في المائة من طلاب البرامج الحرة بعد سنة إلى برنامج وطني أو مخصص.

456- وفي نهاية السنة الدراسية 2003/2004، نال 82.5 في المائة من طلاب الصف الثالث من التعليم الثانوي شهادة التخرج (85 في المائة من الإناث و80 في المائة من الذكور). وفي خريف عام 2000، وصل 36 في ال مائة من طلاب الصف الثالث من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي في غضون ثلاث سنوات.

457- واعتمد البرلمان عدداً من التدابير بغية زيادة تطوير مدارس التعليم الثانوي والارتقاء بنوعيتها حتى يتمكن عدد أكبر من الطلاب من بلوغ الأهداف التعليمية، وسينطبق جل هذه التدا بير اعتباراً من السنة الدراسية 2007/2008. وسوف يستعاض عن درجات الدروس بدرجات المواد، و س تُمنح شهادة تعليم ثانوي، ويُرتقى بنوعية البرامج الحرة، ويتاح للطلاب خيار طلب التسجيل في أي مدرسة قصد توسيع حرية اختيارهم، وتُضاف مادة التاريخ إلى المواد الأساسية، وتعزز نوعية البرامج المهنية، وتتاح إمكانية اتباع برامج تعلم مهني حديثة.

تعليم الكبار

458- يجب على البلديات السويدية، طبقاً لقانون التعليم، أن توفر تعليم الكبار البلدي وتعليم الكبار الذين يجدون صعوبة في التعلم وتعليم السويدية للمهاجرين. وجميع هذه البرامج مجانية .

459- ويشتمل تعليم الكبار البلدي على برامج تعليم ابتدائي وثانوي خاصة بالكبار تكملها دورات متقدمة. وفي السنة الدراسية 2003/2004، كان 4.1 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة مسجلين في تعليم الكبار البلدي؛ وكان 65 في المائة منهم من النسا ء و35 في المائة من الرجال. ويحق للطلاب المسجلين في برامج تعليم الكبار البلدي طلب الحصول على مساعدات مالية دراسية.

460- أما تعليم الكبار الابتدائي فيهدف إلى تزويد الكبار بمعارف ومهارات في مستوى التعليم الإجباري. ويجب على البلديات، وفقاً لقانون التعليم (110 0:1985) وضع برامج توعية موجهة إلى من تعوزهم تلك المهارات ويحق لهم مزاولة تعليم الكبار الابتدائي.

46- ويهدف تعليم الكبار الثانوي إلى تزويد الكبار بمعارف ومهارات في مستوى التعليم الثانوي. وترمي الدورات المتقدمة إلى تزويد الكبار بتعليم يفضي إلى تدريب متخصص ف ي مهنهم الحالية أو في مهنة جديدة.

47- ويُخصص منذ عام 2004 تمويل حكومي هادف لتعليم الكبار البلدي وتعليم الكبار الذين يجدون صعوبة في التعلم، وذلك لأغراض مثل البنية الأساسية والمنهجية والنظريات التعليمية الرامية إلى تشجيع تعلم الكبار. وفي عام 2006 خصص لذلك ال غرض 1.8 مليار كروناً سويدية، وهو مبلغ يفترض أن يغطي ما يزيد قليلاً عن 000 43 مكان في نظام تعليم الكبار كامل الوقت.

463- ويهدف تعليم الكبار الذين يجدون صعوبة في التعلم إلى تزويد هؤلاء بمعارف ومهارات تعادل ما يمكن للشباب اكتسابه في التعليم الإجباري الخاص با لتلاميذ الذين يجدون صعوبة في التعلم وفي برامج التعليم الثانوي الوطنية أو المخصصة. وفي السنة الدراسية 2004/2005، كان 794 4 طالباً مسجلين في برنامج تعليم الكبار الذين يجدون صعوبة في التعلم، 49 في المائة منهم من النساء و51 في المائة من الرجال.

464- ومنذ عام 1 997، تلقت النقابات سنوياً قرابة 50 مليون كروناً سويدية، وهي تستخدم هذه الأموال لتوعية الكبار الذين نالوا من التعليم حظاً ضئيل اً وتشجيعهم على المشاركة في برامج تعليم الكبار.

465- ويرمي برنامج تعليم السويدية للمهاجرين ، وفقاً لقانون التعليم، إلى تزويد المهاج رين الكبار بأساسيات اللغة السويدية وتمكينهم من فهم المجتمع السويدي. وفي السنة الدراسية 2003/2004، كان 604 47 أشخاص مسجلين في برنامج تعليم السويدية للمهاجرين، 40 في المائة منهم من الرجال و60 في المائة من النساء.

466- وأقر التدريب المهني المتقدم في عام 2001 كشكل من أشكال التعليم بعد الثانوي داخل نظام التعليم السويدي، ويجري تصميمه وتنفيذه في إطار شراكة بين البلديات ومؤسسات التعليم الخاصة ومؤسسات التعليم بعد الثانوي ودوائر الأعمال. ويرمي التدريب المهني المتقدم إلى تلبية الحاجة إلى يد عاملة مؤهلة حاصلة على تدريب مهني متخصص. وتدوم البرامج ما بين سنة وثلاث سنوات ويُقضى ثلث مدة التدريب تقريباً في مكان العمل. ويحق لطلاب التعليم المهني المتقدم طلب مساعدات مالية دراسية ، وتخضع البرامج لإشراف حكومي. وفي عام 2004، كان 800 13 شخص مسجلين في برامج التدريب المهني المتقدم، نصف هم من النساء ونصفهم الآخر من الرجال. وما زال التدريب المهني المتقدم قيد التطوير وأضيف 000 1 مكان في عام 2006 للتدرب كامل الوقت.

467- وتتلقى معاهد الكبار ("المعاهد الشعبية") والجمعيات الدراسية تمويلاً حكومياً لتوفير برامج تعليم أكاديمي وتثقيفي. ويمكن أن يفض ي التعليم في معاهد الكبار إلى القبول في المعاهد العليا والجامعات. وفي عام 2006، كان في السويد 148 معهداً من معاهد الكبار. ويُسجل في الدورات الطويلة بمعاهد الكبار كل فصل 500 27 شخص في المتوسط، 65 في المائة منهم من النساء و35 في المائة من الرجال. وزادت الحكو مة التمويل المخصص لهذا الشكل من أشكال تعليم الكبار بمقدار 400 مليون كروناً سويدية (إضافة إلى المخصصات الحالية البالغة قيمتها 2.6 مليار كروناً سويدية في عام 2006)، و خصص جزء من هذا المبلغ لأنشطة الدعم التي تساهم في تعزيز الديمقراطية وتطويرها.

معلومات عامة

46 8- تتوفر أشكال متنوعة من المساعدة المالية الرامية إلى تمكين الكبار من الالتحاق بالمدارس دون عائق مالي. ويوجد نظام متكامل للمنح الدراسية خاص بتعليم الكبار في المستويين الإجباري والثانوي وكذلك المعاهد أو غيرها من مؤسسات التعليم بعد الثانوي.

469- وشكلت الحكوم ة للفترة ما بين عامي 2004-2007 لجنة تعنى بدعم الشرعية والنوعية والمنهجية في مجال التصديق بالأساس خارج نظام التعليم العالي. ويرمي التصديق إلى تحديد مهارات الناس وخبراتهم الفعلية وينطبق خصوصاً فيما يتصل بالمهارات والخبرات المكتسبة في بلدان أخرى.

470- وأنشأت وكالة التعليم الوطنية، بإيعاز من الحكومة، بوابة على الإنترنت تتضمن إرشادات أكاديمية ومهنية.

التعليم العالي

471- يقدم التعليم العالي في السويد مجاناً للطلاب السويديين والأجانب على حد سواء. وتوجد في كل محافظة جامعات ومعاهد جامعية، وهي ثمرة استثمار هادف من ج انب الحكومة. ويتمثل هدف الحكومة على المدى الطويل في أن يكون 50 في المائة من الناس في كل فئة عمرية قد بدأوا الدراسة في التعليم العالي في سن الخامسة والعشرين. وفي عام 2005، كان 44.4 في المائة من البالغة أعمارهم 25 سنة قد بدأوا الدراسة في مرحلة ما بعد الثانوي . وكان 51.3 في المائة من النساء، أي أكثر من النصف بقليل، و37.8 في المائة من الرجال في سن الخامسة والعشرين يزاولون أو زاولوا في وقت من الأوقات دراسة أكاديمية في مؤسسة من مؤسسات التعليم بعد الثانوي. وفي السنة الدراسية 2003/2004، كان 60 في المائة من طلاب التع ليم بعد الثانوي من النساء و40 في المائة منهم من الرجال.

الحماية من التمييز

472- صوت البرلمان، بمبادرة من الحكومة وبغية تدعيم حماية الطلاب من التمييز، على اعتماد قانون بشأن المساواة في معاملة الطلاب في الجامعات (1286:2001)، ودخل هذا القانون حيز النفاذ في ع ام 2002. ويرمي هذا القانون إلى تعزيز المساواة في الحقوق فيما بين الطلاب وملتمسي التسجيل في الجامعات ومكافحة التمييز على أساس نوع الجنس والإثنية والدين أو المعتقد والميول الجنسية والإعاقة. ووفر القانون للطلاب حماية متينة من التمييز ووُضعت على عاتق الجامعات والمعاهد الجامعية مسؤولية واضحة عن منع التحرش والجبر منه.

473- وعلاوة على حظر التمييز، يلزم القانون مؤسسات التعليم بعد الثانوي بإعداد خطة سنوية تشمل عرضاً عام اً للتدابير اللازمة من أجل دعم المساواة بين الطلاب في الحقوق ومنع التحرش والجبر منه. وينبغي أن تشم ل الخطة أيضاً بياناً بالتدابير التي تعتزم المؤسسة اتخاذها أو البدء في تنفيذها في السنة المقبلة.

توسيع نطاق القبول

474- تعمل الحكومة بنشاط على تيسير وصول مجموعات جديدة من الطلاب إلى التعليم العالي وتحقيق المزيد من المساواة في القبول. وينبغي أن تفتح أبواب م جتمع المعرفة للجميع، دون اعتبار للمستوى الاجتماعي أو نوع الجنس أو الإثنية أو الإعاقة أو مكان الإقامة أو الميول الجنسية.

قانون المساواة في المعاملة

475- تعمل الحكومة بجد على التصدي للقبول المتحيز إثنياً أو اجتماعياً في مؤسسات التعليم بعد الثانوي، قصد تيسير تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم. ودخل قانون المساواة في معاملة طلاب الجامعات (1286:2001) حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2002. ويهدف القانون إلى دعم المساواة بين طلاب التعليم العالي في الحقوق ومكافحة التمييز على أسس من بينها الإثنية والدين أو المعتقد. وينطبق القانون على التعليم العالي المقدم في الجامعات ومعاهد التعليم العالي التي تديرها الحكومة أو مجلس بلدي أو إقليمي وعلى مؤسسات التعليم الخاصة المخولة منح شهادات معينة. وتحظر أحكام القانون الأشكال المباشرة وغير المباشرة من التمييز والتحرش و ال تحريض على التمييز. كذلك لا يجوز لمعاهد التعليم العالي اتخاذ تدابير انتقامية إزاء طالب أو ملتمس تسجيل رفع شكوى على المؤسسة بدعوى التمييز أو شارك في تحقيق بموجب القانون. وينص القانون على أن تبذل مؤسسات التعليم العالي في إطار أنشطتها جهوداً هادفة للقيام فعلياً بدعم المساواة في الحقوق. وينبغي أن تتخذ مؤسسات التعليم العالي تدابير لمنع التحرش بالطلاب وملتمسي التسجيل والجبر منه. كما ينبغي أن تعد خطة سنوية تشمل عرضاً عاماً للتدابير اللازمة لدعم المساواة بين الطلاب في الحقوق ومنع التحرش والجبر منه. ويجب عليها أيضاً التحقيق في حيثيات ش كاوى التحرش واتخاذ التدابير التي يمكن طلبها بصفة معقولة لمنع استمرار التحرش. وانتهاكات حظر التمييز يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات عن الأضرار.

476- وقدمت الحكومة، في الوثيقة المعنونة "إصلاحات في التعليم العالي - نظام أكثر انفتاحاً" (مشروع القانون الحكومي2001/ 15:2002، التقرير 2001/02:UbU4، البلاغ البرلماني 2001/98:2002)، عدداً من المقترحات والتقييمات لمعاضدة جهود المؤسسات الأكاديمية من أجل توسيع نطاق القبول وتيسير الانتقال من التعليم الثانوي وتعليم الكبار إلى التعليم العالي. وأدرج أيضاً حكم جديد في الفرع 5 من ا لفصل 1 من قانون التعليم العالي (1434:1992) يلزم الجامعات والمعاهد الجامعية بالقيام فعلياً بتشجيع القبول وتوسيع نطاقه.

477- وازداد عدد طلاب التعليم العالي بأكثر من الضعف منذ بداية التسعينات. أما نسبة الطلاب من الطبقة العاملة، أي الطلاب الذين يصنف آباؤهم كعم ال ماهرين أو غير ماهرين، فقد ارتفعت بين السنتين الدراسيتين 1993/1994 و2003/2004 من 18 إلى 24 في المائة من طلاب التعليم العالي المتراوحة أعمارهم بين 18 و34 سنة.

478- واستثمرت الحكومة، عن طريق لجنة القبول، 120 مليون كروناً سويدية خلال الفترة ما بين عامي 20 02-2004، وذلك بهدف حث أنشطة القبول في الجامعات والمعاهد الجامعية. وتواصل الحكومة إعطاء الأولوية للجهود الرامية لتوسيع نطاق القبول، وكلفت من ثم وكالة الشبكات والتعاون في التعليم العالي بدعم جهود المؤسسات الجامعية في هذا الصدد.

479- ويحظى الطلاب المعوقون بدع م خاص. وارتفع عدد الطلاب الذين يتلقون دعماً تعليمياً خاصاً، بين عامي 2002-2004، من أكثر بقليل من 000 2 طالب إلى أكثر بقليل من 400 3 طالب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة تقريباً. أما حصة الأموال المخصصة للتعليم الإجباري التي يجب على المؤسسات رصدها لدع م التلاميذ المعوقين فقد زيدت في عام 2004 من 0.15 في المائة إلى 0.3 في المائة.

تعليم المدرسين

480- أدخلت تغيرات شاملة على النظام المدرسي في العقد الماضي. وتحتم هذه التغييرات إعطاء المدرسين دورا ً جديدا ً يجب أن يستند هو الآخر إلى برنامج جديد لتعليم المدرسين. والبرنامج الجديد للحصول على شهادة التدريس، المعتمد في 1 تموز/يوليه 2001، يتطلب جمع ما بين 120 و220 وحدة (من 3 سنوات إلى 5 سنوات ونصف) ويتألف من ثلاثة مجالات تعليمية متكاملة هي: التعليم العام، ومحور تركيز أو أكثر، ومجال تخصص. وحصول المدرسين على شهادة تؤهلهم للعمل في التعليم التحضيري ومراكز الترفيه بعد المدرسة والتدريس في السنوات الأولى من التعليم الإجباري يتطلب منهم جمع 140 وحدة. أما الحصول على الشهادة التي تؤهلهم للتدريس في السنوات الأخيرة من التعليم الإجباري وفي التعليم الثانوي فيتطلب منهم جمع ما بين 180 و 220 وحدة. وو ُ طدت الصلة مع البحوث بشكل كبير. وتغيرت مواصفات شهادة التدريس في عام 2005 بحيث تعكس شرط أن يكون الطلاب قادرين على التواصل وتطبيق اللوائح الواجب تطبيقها الرامية إلى منع ومكافحة التمييز وغيره من أشكال المعاملة المهينة تجاه الأطفال والتلاميذ.

صقل م هارات المدرسين

481- تتيح الوكالة الوطنية للنهوض بالمدارس فرصة طلب الحصول على منح تحفيزية للسنة الدراسية 2006/2007 ( 000 150 كرونا ً سويدية لكل منظمة) للبلديات/المدارس التي توفر التعليم باللغة الأم في مواد شتى أو تسمح للمدرسين المرافقين الناطقين باللغة الأم ب العمل بالموازاة مع مدرس الفصل/المادة. ويجب أن تتاح لهؤلاء المدرسين الناطقين بلغتين، في إطار وظيفتهم، فرص الدراسة في معهد للتعليم العالي (وجمع ما لا يقل عن 20 وحدة). ويؤمل أن تستفيد البلديات من هذه الفرصة لأغراض من قبيل توظيف مدرسين من غجر الروما .

482- وأتا حت وكالة التعليم الوطنية والوكالة الوطنية للنهوض بالمدارس، في الفترتين 2001 - 2003 و2005 - 2006، لموظفي التعليم التحضيري والتعليم الإجباري فرص حضور دورة التعليم العالي المعنون "تعليم الأطفال والتلاميذ متعددي اللغات" (5 وحدات و10 وحدات على التوالي). وفي المرحلة الأولى، دعيت البلديات في شمال السويد إلى إرسال الموظفين العاملين بالفنلندية والمانكيلية والصامية .

483- وبإيعاز من وكالة التعليم الوطنية، صاغت جامعة مالمو في عام 2002 مقترحا بشأن برنامج تعليمي موجه بالأساس إلى العمل مع الأطفال والتلاميذ من غجر الروما (80 و حدة). وبعد إتمام البرنامج يصبح الطلاب مؤهلين للعمل "مربين مساعدين". وللأسف لم ينفذ هذا البرنامج لغياب المترشحين ، لكن العرض لا يزال قائما ً .

484- ويدعى المدرسون الذين يدرسون بلغات الأقليات سنويا ً للمشاركة في حلقات دراسية تطبيقية لمدة يومين بلغة كل منهم. ون ظمت حتى الآن حلقات دراسية بالصامية والفنلندية والمانكيلية ، وفي عام 2006 ستنظم حلقة دراسية خاصة بالموظفين من غجر الروما .

حقوق الإنسان في التعليم

485- في سياق اعتماد تنظيم جديد للتعليم والشهادات في التعليم العالي، قررت الحكومة تعديل القواعد المتصلة بالشهادات في قانون التعليم العالي ( 100:1993 ، التذييل 2) الذي ينظم أمورا ً من بينها المتطلبات والأهداف المتعلقة بالشهادات المهنية. وتنص المواصفات الخاصة بعدد من الشهادات على أن يبرهن الطالب ع لى بعض القدرة في مجالي التقييم والنهج مع احترام حقوق الإنسان بوجه خاص. وينبغ ي تطبيق الأحكام الجديدة على برامج الشهادات اعتبارا ً من 1 تموز/يوليه 2007. (انظر الفرع 35، الملاحظات الختامية ).

486- وأعلنت الحكومة أيضا ً ، في خطة العمل الوطنية الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان، أن وكالة التعليم العالي الوطنية ستكل َّف في عام 2007 بدراسة كيفية إدراج حقوق الإنسان في برامج الشهادات، حيث يمكن افتراض أن يكون لهذا التعليم أهمية كبيرة بالنسبة للممارسة المهنية مستقبلا ً .

الإنفاق على التعليم

487- في عام 2004، بلغت مصروفات التعليم 40 مليار كرونا ً سويدية، أي ما يناهز 5.2 في المائة من ميزانية الدولة. وتتحم ل البلديات مسؤولية توفير التعليم الإجباري والثانوي وتعليم الكبار. وبلغت هذه التكاليف في عام 2004 حوالي 32 في المائة من إجمالي المصروفات البلدية. وفي السنة ذاتها، بلغت تكاليف التعليم التحضيري ورعاية أطفال المدارس 13 في المائة من إجمالي المصروفات البلدية. وي بلغ إجمالي المخصصات المباشرة للتعليم الثانوي والعالي 32.4 مليار كرونا ً سويدية.

المادة 15

488- تتقاسم الدولة والمجالس الإقليمية والبلديات مسؤولية توفير الدعم العام للحياة الثقافية. إذ تمول الدولة المؤسسات الثقافية المركزية وتدعم الأنشطة الثقافية المحلية وا لإقليمية. وفي السنتين الماضيتين، أتيح للمنظمات التي تمثل أقلية وطنية الحصول على منح حكومية. ويراد بالمنح تشجيع المبادرات التي تدعم الثقافة والهوية، والجهود المبذولة من أجل دعم السياسات الخاصة بالأقليات وتأثير الأقليات في المجتمع المدني. ومنذ عام 2006، ينظم شؤون المنح قانون المنح الحكومية الخاصة بالأقليات الوطنية ( 756:2005 ). ويخصص من الميزانية سنويا ً مبلغ 4 ملايين كرونا ً سويدية.

489- وفي عام 2002، وضعت على عاتق المجلس الوطني المعني بالشؤون الثقافية مسؤولية خاصة ووفرت ل ـ ه من الميزانية أموال خاصة لترويج لغ ات ا لأقليات الوطنية وثقافاتها. ومكن ذلك من تعزيز الدعم الحكومي المقدم إلى المراكز الثقافية والمكتبات والمسارح وغيرها.

490- وطيلة سنوات عديدة، موّلت ميزانية الثقافة المنح التي يقدمها البرلمان الصامي إلى منظمات صامية غير حكومية تعنى على الصعيدين المحلي والوطني ب توفير التعليم وإنجاز البحوث والمشاريع ذات الصلة بالثقافة الصامية . ويوزع المجلس الثقافي الصامي المنح حسب معايير وأساليب صارمة وضعها البرلمان فيما يتعلق ب توزيع المنح. ونجحت الجهود المبذولة في سبيل إنشاء مؤسسة مسرحية صامية والمشار إليها في التقرير السويدي الأ ول المتعلق بامتثال اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات الوطنية، ويوجد اليوم مسرح صامي في السويد. وتلقى المسرح الصامي في السويد، منذ عام 2001، تمويلا ً حكوميا ً . ويوجد المسرح الصامي في كيرونا وتيرنابي ، ومقره الرسمي في كيرونا . ويهدف المسرح الصامي إلى تشجيع إنعاش الثقافة وتطويرها والحفاظ في الآن ذاته على اللغة الصامية وترويجها. وشملت أنشطته خلال الفترة 2004 - 2005 الاشتراك مع المسرح الصامي النرويجي في إنتاج عملين مسرحيين لشكسبير هما، هاملت وماكبث ، أديا بالصامية في مسرح آيس غلوب في يوكاسيارفي .

491- كما وفر المجلس الوطني المعني بالشؤون الثقافية التمويل لمؤسسات منها مؤسسة Tornedalsteatern (التي تركز على الإنتاج المسرحي باللغة المنكيلية ) ، والرابطة الثقافية الفنلندية المعنية بالإنتاج المسرحي باللغة الفنلندية، ومركز الروما الثقافي بستكهولم ، ومكتبة الروما بمالمو والمجمع اليهودي. وما هذ ه إلا أمثلة قليلة عن المنظمات التي تتلقى تمويلا ثقافيا ً حكوميا ً . ويتشاور المجلس الوطني المعني بالشؤون الثقافية مع ممثلين للأقليات الوطنية بخصوص المسائل المتصلة بتوزيع التمويل وثقافات الأقليات الوطنية ولغاتها. وينفذ جزء من ذلك عن طريق المكتب السويدي المعني باللغات النادرة، الذي يقوم مقام اللجنة الوطنية للمكتب الأوروبي المعني باللغات النادرة. ويجري التشاور بأساليب شتى: إذ يرسل المكتب السويدي المعني باللغات النادرة على سبيل المثال نسخا ً من طلبات المنح التي يتلقاها المجلس الوطني المعني با لشؤون الثقافية إلى منظمات تمثيل الأقليات الوطنية التي تتاح لها فرصة تزكية الجهات التي ينبغي أن تستفيد من التمويل الحكومي. وتؤخذ آراء هذه المنظمات بعين الاعتبار في التقييم النهائي للمجلس.

492- وقد أدرجت في اتفاق عام 2000 بشأن الأفلام الإعانات التي تساعد في تغطية تكاليف إضافة الترجمات السويدية إلى الأفلام وأشرطة الفيديو ووصف الأفلام شفويا ً للمعوقين بصريا ً . وزاد ذلك من فرص متابعة ذوي العاهات البصرية والسمعية لأفلام سويدية جديدة في قاعات السينما وعلى جهاز الفيديو. وبلغت المنح المخصصة لهذا الغرض في عام 2004 ما ي قارب 1.5 مليون كرونا ً سويدية. وفي كانون الثاني/ يناير 2006، دخلت اتفاق جديد بشأن الأفلام حيز النفاذ. وقد فصلت عن الاتفاق القائم الإعانات الخاصة بالتفسير الشفوي والإيماء. وباتت مؤسسة معهد الفيلم السويدي مسؤولة عن الإعانات وعن تقديمها. ويراد ب ذلك زيادة تيسير وصول المعوقين وأفراد الأقليات الوطنية إلى الأفلام. وتحظى أفلام الأطفال والشباب بالأولوية.

493- وتتمثل مهمة المكتبة السويدية للكتب المسموعة والمكتوبة بلغة براي في تيسير وصول المعوقين إلى الأعمال الأدبية. والهدف المنشود هو أن يبلغ إنتاج الكتب المسموعة 25 في المائة من المنشورات السنوية. وفي عام 2006، بلغ التمويل المخصص للصحف المسموعة 126.4 مليون كرونا سويدية. ومركز تسهيل القراءة هو مؤسسة مختصة في تسهيل قراءة الأخبار والإعلام. ويصدر صحيفة سهلة القراءة ("8 صفحات") يقرأها أسبوعيا ً ما يناهز 000 13 شخص ممن يجدون ص عوبة في القراءة أو من المصابين بإعاقات أخرى. وعلى الصعيد الأدبي، أصدرت المؤسسة أكثر من 750 عنوانا ً . ويتوخى مركز تسهيل القراءة أن يكون مركز امتياز مختصا ً في الشؤون المرتبطة بتسهيل القراءة والفهم.

494- وقدمت الحكومة إلى البرلمان مقترحا يتضمن شروطا جديدة تخص الإذاعة والتلفزيون الحكوميين اللذين تديرهما الإذاعة السويدية (Sveriges Radio AB) وشركة البث التعليمي السويدية (SverigesUtbildningsradio (AB لفترة الترخيص القادمة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2007 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 (مشروع القانون الحكومي 20 05/ 112:2006 ). وتقترح الحكومة رفع مستوى تطلعات شركات الإنتاج الإعلامي فيما يتعلق بفرص متابعة البرامج المتاحة للمعوقين والمضي في تحسين الوصول إليها.

495- وتوجد تطلعات أكبر فيما يتعلق بالبرامج المترجمة. و تجري زيادة حصة ترجمة البرامج السويدية الأصل في التلفزيو ن السويدي من 50 إلى 65 في المائة. ويتمثل الهدف على المدى البعيد في أن تصبح كل البرامج في السويد في متناول الجميع. وعلاوة على التمويل العادي، تلقى التلفزيون السويدي في عام 2002 مبلغ 10 ملايين كرونا ً سويدية لتمويل المبادرات الرامية إلى تحسين وصول المعوقين إل ى البرامج. ويطلب من شركات الإنتاج الحكومية الإبلاغ سنويا ً ، في تقاريرها العمومية، عن مدى استيفائها المعايير المنصوص عليها في تراخيص البث.

496- وفي نهاية عام 2005، كانت 260 مكتبة رئيسية من أصل 290 قد قامت، بتمويل من المجلس الوطني المعني بالشؤون الثقافية، بوض ع قوائم جرد هندسية وصياغة خطط عمل. ويوفر المجلس الوطني للشؤون العامة، بالاشتراك مع مركز تسهيل القراءة، تدريبا ً للمؤسسات الثقافية في فن كتابة النصوص سهلة القراءة. وستستمر الدورات التدريبية خلال عام 2006.

497- وتشمل ولاية الدولة تشريعات محدودة تتعلق بالحياة الثقافية، كتلك التي ترتبط بالمحافظة على التراث الثقافي والمحفوظات والمكتبات. ويوجد أيضا ً تشريع بشأن حرية الصحافة وحقوق المؤلف والإذاعة والتلفزيون.

498- وتطورت المؤسسات الإقليمية بفضل نظام إعانات الدولة منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي ووفقا ً لأهداف السي اسة الثقافية لعام 1974. ونتيجة لذلك، توجد الآن شبكة من المؤسسات الثقافية على الصعيد الوطني، واستحدثت أشكال لدعم الفنون المحلية والعارضين الثقافيين المحليين. وحرصا ً على وجود عاملين في ميدان الثقافة وتوافر فرص عمل لهم، أنشأ المجتمع نظاما ً يشمل أشكالا ً متنوعة من البدلات والتمويل. وتؤدي منظمات التعليم الشعبية ومنظمات العاملين في مجال الثقافة ومثيلاتها دورا ً مهما ً في السياسة الثقافية. لذلك، تقدم الدولة والبلديات والمجالس الإقليمية دعما ً وافرا ً للأنشطة الثقافية التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية.

499- واعتمد ال برلمان في عام 1996 أهدافا ً جديدة للسياسة للثقافية. وتنطبق الأهداف الوطنية التالية على جميع المجالات الاجتماعية التي تعنى بها الدولة والبلديات والمجالس الإقليمية. وتؤثر هذه الأهداف تباعا ً على الجهود المبذولة في مجالات من قبيل التعليم التحضيري والمدارس والتخ طيط الاجتماعي والتنمية الإقليمية والمحلية، وتشكل إطارا ً مرجعيا ً وطنيا ً متكاملا ً . كما تتوخى هذه الأهداف توضيح أدوار الهيئات العمومية ومسؤولياتها في مجالات تنعدم فيها التشريعات العامة.

500- وتتمثل الأهداف في: ضمان حرية التعبير وإتاحة فرص سانحة لكي يستفيد الج ميع من هذه الحرية؛ واتخاذ إجراءات بغية تمكين الجميع من المشاركة في الحياة الثقافية، والاطلاع على الثقافة والقيام بمبادرات إبداعية؛ وتشجيع التنوع الثقافي والتجديد الفني والنوعية الفنية، والتصدي من ثم للآثار السلبية للنزعة التجارية؛ وتمكين الثقافة من أن تنشط داخل المجتمع كقوة دينامية وحافزة ومستقلة؛ والحفاظ على التراث الثقافي واستغلاله؛ وتشجيع التعليم الثقافي؛ ودعم التبادل الثقافي الدولي وتنظيم لقاءات بين مختلف الثقافات في السويد.

501- وأعلنت الحكومة عام 2006 سنة التعدد الثقافي بهدف تحسين فهم أهمية التنوع الع رقي والثقافي في الحياة الثقافية. ويتمثل الهدف في زيادة التنوع العرقي والثقافي في الأنشطة الثقافية التي تمولها الحكومة ابتداء من سنة التعدد الثقافي 2006. وهو ما يعني في جملة أمور أن المحاولات الثقافية ينبغي أن تتعدد جوانبها وأن نسبة الفنانين والممثلين والمد يرين الثقافيين المنتمين لأصول غير سويدية أو إلى أقليات ينبغي أن تزداد باستمرار وأن تمثل نسبة كبيرة من النشطين مهنيا ً في كل جانب من جوانب الحياة الثقافية التي تمولها الحكومة.

502- وفي عام 2005، نقح قانون عام 1996 المتعلق بخدمات المكتبات الذي يكفل، في جملة أ مور، إعارة الكتب للعموم مجانا ً ، وذلك بغية تعزيز التعاون وتكليف البلديات والمجالس الإقليمية بوضع خطط خاصة تتعلق بالمكتبات لتشجيع توزيع موارد المكتبات على نحو فعال وعادل.

503- وفي عام 2005، طبق الدخول المجاني إلى جل المتاحف العمومية كجانب من جوانب تيسير وصول جميع المواطنين إلى التراث الثقافي. وتتمثل مسألة أخرى ذات أولوية في الكيفية التي تنقل بها المؤسسات المعرفة وتدرسها بغية اجتذاب مجموعات جديدة من الزوار إلى المتاحف. ولهذا الغرض، استؤنف في عام 2005 تنفيذ مبادرة التعريف بالمتاحف التي بدأتها الحكومة قبل عدة سن وات.

504- وسيكون موضوع تثقيف الشباب موضوع السنة الثقافية في السويد في عام 2007 – ثقافة الشباب في عام 2007. وستنظم سنة ثقافة الشباب 2007 بعد سنة التعدد الثقافي 2006، وستكون رابع سنة ثقافية تنظمها الحكومة. وتهدف سنة ثقافة الشباب 2007، على المدى البعيد، إلى ت عزيز الفنون والثقافة لدى الأطفال والشباب وبواسطتهم ومعهم، وتدعيم الشراكات وإقامة الشبكات من أجل تحسين استخدام الموارد، وتعزيز الأساليب المثالية ونشرها، فضلا ً عن إعطاء الأولوية لإبداع الأطفال والشباب وزيادة تأثير الشباب ومشاركتهم في الحياة الثقافية.

505- وا عتمد البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2005 أهداف سياسة تتعلق باللغات الوطنية، وتمثلت ف ي ما يلي: أن تكون السويدية اللغة الرئيسية في السويد؛ وأن تكون لغة كاملة تخدم المجتمع وتوحد أركانه؛ وأن تكون العامية السويدية راقية وبسيطة ومفهومة؛ وأن يكون للجميع الحق في ال لغة، وفي تعلم السويدية وتحسينها، واستخدام وتحسين لغتهم الأم ولغة الأقلية الوطنية التي ينتمون إليها، وأن تتاح لهم فرصة تعلم اللغات الأجنبية. وابتغاء تحقيق أهداف السياسة اللغوية، سيجري، اعتبارا ً من 1 تموز/يوليه 2006، تنسيق وتعزيز هيئة وطنية ممولة حكوميا ً تعن ى بالحفاظ على اللغة. وستخضع هذه الهيئة لإشراف وكالة حكومية هي معهد علم اللهجات وأسماء الأعلام واشتقاقها وبحوث التراث، وستسمح بالقيام باستثمارات جديدة وكبيرة في اللغة السويدية ولغة الإشارات السويدية ولغات الأقليات الفنلندية و المنكيلي والروما والييدية المعتر ف بها في السويد. وسيظل البرلمان الصامي مسؤولا ً عن الجهود المبذولة للحفاظ على اللغة الصامية .

506- وفي ربيع عام 2006، قدمت الحكومة بلاغا ً خطيا ً إلى البرلمان بشأن تدويل الحياة الثقافية. وعرض البلاغ برنامجا ً يدعو إلى توسيع التبادل الثقافي الدولي، وإعلانا ً مفاد ه أن الدولة تدعم التدويل المستمر كجزء لا يتجزأ من السياسات الثقافية الوطنية بالأساس. وعرضت الحكومة أهداف تدويل الحياة الثقافية من منظور بعيد المدى، والكيفية التي ينبغي بها عموما ً وضع المبادرات الحكومية والكيفية التي ينبغي بها توزيع المسؤوليات والمهام بين ا لجهات الحكومية المختصة . وينبغي أن تتسم المبادرات السويدية بالجودة والسلامة الفنية وأن تكون طويلة الأمد وقائمة على التبادل.

507- وتشدد الحكومة بقوة على أهمية إقامة شراكات وثيقة بين مؤسسات التعليم العالي وبقية المجتمع. ونظمت التعديلات التي أدخلت على قانون ال تعليم العالي في عام 1992 إقامة الشراكات وواجب إعلام العموم بأنشطة المؤسسات الأكاديمية باعتبار ذلك ولاية ثالثة إلى جانب التعليم والبحث. ويتولى مجلس البحوث السويدي إعلام العموم بالبحوث الجارية ونتائجها بواسطة الإنترنت وإصدار المنشورات. وتحصل كل الجامعات والم عاهد السويدية على المعلومات المتعلقة بالبحوث الجارية عن طريق قاعدة بيانات. وتمول الدولة منظمة غير حكومية تدعى "العموم والعلوم" قصد تشجيع الاتصال والتبادل بين العموم ومجتمع البحث.

508- وينص الدستور السويدي على حق المؤلفين والفنانين والمصورين في امتلاك حقوق أعمالهم وفقا ً لأحكام القانون. وينص الحكم في جملة أمور على أن يعتمد البرلمان قانونا ً بشأن حقوق المؤلف. وترد في قانون حقوق المؤلف الخاص بالمكتبات و بالأعمال الفنية ( 729:1960 ) (قانون حقوق المؤلف) أحكام أكثر تفصيلا ً بشأن حماية المؤلفين والفنانين وسواهم من أصحا ب الحقوق. وقد نقح هذا القانون في عدد من المناسبات.

509- وفي 1 كانون الثاني/يناير 1994، دخلت حيز النفاذ صيغة شبه جديدة للفصل الثاني من قانون حقوق المؤلف، تتعلق بحدود حقوق التأليف. كما نُقح قانون حقوق المؤلف في مناسبات عدة نتيجة لتنفيذ توجيهات مختلفة صادرة ع ن المجلس الأوروبي. وفي بداية عام 2003، نفذ توجيه المجلس المتعلقُ بالحماية القانونية للبرامج الحاسوبية ، بينما نفذ في القانون السويدي التوجيه المتعلق بحق الاستئجار وحق الإعارة في عام 1995، وحق البث بالساتل وإعادة الإرسال بالكابل في عام 1996، والحماية القانون ية لقواعد البيانات في عام 1997.

510- وأدخل أيضا ً عدد من التعديلات الأخرى على قانون حقوق المؤلف. ومنذ 1 تموز/يوليه 1994، زيدت فرص اتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاك حقوق المؤلف، عندما فُوضت المحاكم صلاحية إصدار عقوبات جزائية لوقف هذا الانتهاك. وفي 1 كانون الثا ني/يناير 1999، أدخل تعديلان إضافيان على قانون حقوق المؤلف. وأقر التعديل الأول "التعويض عن شريط الكاسيت" وهو تعويض جزئي يقدم لأصحاب الحقوق لقاء النسخ القانوني لأغراض الاستخدام الشخصي. وأدخل التعديل الثاني أحكاما بشأن "تقصي الانتهاكات"، وهو ما يسمح بتأمين ال أدلة في القضايا المدنية المتعلقة بانتهاك حقوق المؤلف.

511- وفي 1 تموز/يوليه 2005، دخلت حيز النفاذ تعديلات شاملة لقانون حقوق المؤلف. وتستند التعديلات إلى معاهدتين دوليتين وإلى توجيه المجلس الأوروبي بشأن تنسيق بعض جوانب حقوق المؤلف والحقوق المتصلة بها في مجت مع المعلومات. وترمي القواعد الجديدة إلى تكييف قانون حقوق المؤلف مع تطور التكنولوجيا الرقمية، وتشير في جملة أمور إلى نسخ الموسيقى والكتب والأفلام، وإمكانات استخدام المدارس والمكتبات والمعوقين المواد المحمية بحقوق المؤلف. كما بات محظورا ً ، بموجب القواعد الجدي دة، صنع منتجات تخرق التدابير التكنولوجية التي تحمي المواد المحمية بحقوق المؤلف.

- - - - -