الأمم المتحدة

CCPR/C/142/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 April 2025

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

ألف- مقدّمة

1- حددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والثلاثين (9-27 تموز/يوليه 1990)، الإجراء اللازم وعينت مقرر ا خاص اً لرصد متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأعدّ ال مقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء هذا التقرير وفق اً للمادة 106(3) من النظام الداخلي للجنة. وفي ضوء العدد الكبير من الآراء التي يلزم إجراء متابعة بشأنها ومحدودية الموارد التي يمكن أن تخصصها الأمانة لهذا الغرض، لم يكن من الممكن إجراء متابعة منهجية وشاملة وفي الوقت المناسب لجميع القضايا، ولا سيما بالنظر إلى القيود المفروضة على عدد الكلمات في هذا التقرير. ويستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة عن القضايا المعروضة أدناه، ويعكس جولة واحدة على الأقل من المحادثات مع الدولة الطرف ومع صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو محاميه (محاميهم).

2- وخلصت اللجنة، في نهاية دورتها 141 في تموز/يوليه 2024، إلى حدوث انتهاك للعهد في 516 1 رأي اً (85 في المائة ) من أصل 765 1 رأي اً اعتمدتها منذ عام 1979.

3- وقررت اللجنة، في دورتها 109 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)، أن تدرج في تقاريرها المتعلقة بمتابعة الآراء تقييم اً للردود الواردة من الدول الأطراف وللإجراءات التي اتخذتها هذه الدول. ويستند التقييم إلى معايير مماثلة لتلك التي تطبقها اللجنة في إجراءات متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف.

4- وقررت اللجنة، في دورتها 118 (17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016)، أن تنقح معايير التقييم التي تتبعها.

معايير التقييم (بالصيغة المنقحة أثناء الدورة 118)

تقييم الردود:

ألف ردٌّ/إجراءٌ مُرضٍ إلى حد بعي د : قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء ردٌّ/إجراءٌ مُرضٍ جزئيّ اً : اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعيّن عليها تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات.

جيم ردٌّ/إجراءٌ غير مُرضٍ: ورد ردٌّ، ولكن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو المعلومات التي قدمتها غير ملائمة أو لا تفضي إلى تنفيذ التوصية.

دال عدم التعاون مع اللجنة: لم يرد أي تقرير متابعة بعد توجيه الرسالة (الرسائل) التذكيرية.

هاء المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع التوصية أو تنم عن رفضها.

5- قررت اللجنة، في دورتها 121 في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تنقيح منهجيتها وإجراءاتها لرصد متابعة آرائها.

القرارات المتخذة:

لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة بعد الآن في القضايا التي تكون فيها الآراء قد نُشرت و/أو عُمِّمت فقط؛

لن يُطبَّق نظام تحديد درجات المتابعة على رد الدولة الطرف بشأن تدابير عدم التكرار إلا إذا أُدرجت هذه التدابير تحديد اً في الآراء؛

لن يتضمن تقرير المتابعة سوى معلومات عن القضايا التي تكون جاهزة لكي تحدد اللجنة درجات متابعتها، أي في القضايا التي يتوافر فيها ردّ الدولة الطرف ومعلومات من صاحب البلاغ.

6- وقررت اللجنة، في دورتها 127 (14 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، تعديل منهجية إعداد التقارير المتعلقة بمتابعة الآراء وحالة القضايا عن طريق وضع قائمة أولويات تستند إلى معايير موضوعية. وعلى وجه التحديد، قررت اللجنة، من حيث المبدأ، ما يلي: (أ) إغلاق القضايا التي قررت فيها أن التنفيذ كان مُرضي اً أو مُرضي اً جزئيّ اً ؛ (ب) الإبقاء على القضايا التي يتعين عليها مواصلة الحوار بشأنها؛ (ج) تعليق القضايا التي لم تقدم الدولة الطرف المعنية أو صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو محاموه (محاموهم) معلومات إضافية بشأنها في السنوات الخمس الماضية، وإدراجها في فئة منفصلة تضم "القضايا التي لا تتوافر بشأنها معلومات كافية عن تنفيذ مُرضٍ". ولا يُتوقع من اللجنة أن تجري أي متابعة استباقية لهذه القضايا التي عُلِّقت بسبب عدم توافر المعلومات، ما لم يقدم أحد الطرفين معلومات محدّثة. وستمنح اللجنة الأولوية للقضايا الحديثة والقضايا التي يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بتزويدها بمعلومات منتظمة عنها وستجعلها موضع تركيزها.

7- واعتمدت اللجنة، في دورتها 136 (10 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، مبادئ توجيهية بشأن إجراءات متابعة الآراء ( ) ، من أجل تحسين العملية التي تهدف من خلالها إلى التحقق من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لوضع آرائها موضع التنفيذ. وقد وُضعت هذه المبادئ التوجيهية، التي تستند إلى الخبرة التي راكمتها اللجنة منذ عام 1990، لتكون بمثابة خريطة طريق لنشاط اللجنة في المستقبل بشأن مسألة متابعة الآراء، وستنفَّذ تدريجيّ اً .

باء- معلومات المتابعة التي وردت وعولجت إلى غاية تموز/يوليه 2024

1- كولومبيا

البلاغ رقم 2134/2012، سيرنا وآخرون

تاريخ اعتماد الآراء:

9 تموز/يوليه 2015

المواد المنتهكة:

المواد 6، و7، و9، و16، و2(3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 6، و7، و9، و16، فيما يتعلق بالسيد أنسولا والسيد مولينا، والمادتان 7 و2(3)، مقروءتان بالاقتران مع المادة 7، فيما يتعلق بأصحاب البلاغ

سبل الانتصاف:

توفير سبل انتصاف فعالة، بوسائل منها: (أ) إجراء تحقيق مستقل وشامل وفعال في اختفاء السيد أنسولا والسيد مولينا وملاحقة الجناة جزائيّ اً ومعاقبتهم؛ (ب) الإفراج عن السيد أنسولا والسيد مولينا، إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة؛ (ج) في حال وفاتهما، تسليم رفاتهما إلى أفراد أسرتهما؛ (د) جبر الضرر الذي لحق بأصحاب البلاغ عن الانتهاكات التي عانوا منها جبراً فعلياً، بما في ذلك دفع تعويض كافٍ لهم، وإعادة تأهيلهم طبيّ اً ونفسيّ اً واتخاذ التدابير المناسبة لترضيتهم. والدولة الطرف ملزمة أيض اً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في أي حالة من حالات الاختفاء القسري.

الموضوع:

الاختفاء القسري على أيدي جماعات شبه عسكرية

معلومات المتابعة المقدمة سابق اً :

لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

14 آذار/مارس 2016 ( ) ، و25 أيار/مايو 2022 ( )

تؤكد الدولة الطرف وتوضح بإسهاب، في المعلومات الواردة منها المؤرخة 14 آذار/ مارس 2016، أنها ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز القدرات المؤسسية لآليات البحث عن ضحايا الاختفاء، وتعزيز الدعم المقدَّم لأسرهم.

وتشير الدولة الطرف، فيما يتعلق بهذا البلاغ، إلى أنه لا توجد أدلة مادية حاسمة بما يكفي لدعم الادعاء بأنها حالة اختفاء قسري، وإن كانت تؤكد أنها ستواصل التحقيقات بقيادة مكتب المدعي العام "Fiscalía 74 Seccional de Descongestión de Medellín" وبالتعاون مع معهد الطب الشرعي واللجنة المعنية بالبحث عن المفقودين.

وتضيف الدولة الطرف أن الجهات المختصة أجرت 35 عمل اً تحقيقياً بهدف إثبات الوقائع وتحديد هوية الجناة المزعومين. وبلغ التحقيق حاليّ اً المرحلة الأخيرة وسُجِّلت الوقائع في السجل الوطني للأشخاص المختفين.

وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن الجهود لا تزال جارية للبحث عن الضحيتين المباشرتين وتحديد مكان وجودهما من خلال وحدة البحث عن الأشخاص المعتبَرين في عداد المفقودين، التي علمت بحالتَي الاختفاء في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وفي ضوء ذلك، تعرض الدولة الطرف الخطوات الرئيسية التي اتخذتها هذه الوحدة وتورد اقتراح إقامة مائدة مستديرة تقنية تهدف إلى إنشاء قناة للحوار والتعاون.

وتشير الدولة الطرف إلى أن لجنة وزارية منشأة بموجب القانون رقم 288 لعام 1996 أصدرت، في 2 نيسان/أبريل 2018، قرار اً غير إيجابي (القرار رقم 2646) خلصت فيه إلى عدم وجود أدلة كافية يُستدَل منها على حدوث اختفاء قسري. ورفع أصحاب البلاغ دعوى بطلان واستعادة الحقوق طعن اً في قرار اللجنة الوزارية، ولا تزال الدعوى في مراحلها الأولية إذ إن أصحاب البلاغ ينتظرون البت في طلب إعادة النظر الذي قدموه طعن اً في أمر صادر عن مجلس الدولة بإحالة الملف إلى محكمة أنتيوكيا الإدارية.

وتذكّر الدولة الطرف بأن وحدة البحث عن الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين قد أُنشئت في إطار مفاوضات السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي واستجابةً لنداءات أقارب الأشخاص المختفين ومنظمات المجتمع المدني. واعتُمدت الوحدة المذكورة في فئة الهيئات الدستورية، وتضطلع بوظائف مختلفة وتعمل بمثابة آلية خارج نطاق القضاء مكرسة للبحث عن الأشخاص الذين أُبلغ عن فقدانهم في سياق النزاع المسلح.

وتشير الدولة الطرف كذلك إلى التقرير الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في 7 أيار/مايو 2022.

المعلومات المقدمة من محامي أصحاب البلاغ : 22 آب/أغسطس 2016 ( ) ، و8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ( ) ، و11 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( ) ، و11 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( )

يؤكد الفريق القانوني أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير مناسبة وفعالة لضمان حقوق الضحايا، وأنها لم تتخذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان الامتثال لآراء اللجنة.

ويشير الفريق القانوني إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية بعد مرور أكثر من 21 عام اً على حدوث حالتَي الاختفاء القسري، إذ إن الملابسات المحيطة بالحالتيْن لم توضَّح بعدُ ولم تُحدَّد هوية الجناة. ولم تقدم الدولة الطرف معلومات عن اتخاذ تدابير ملموسة لإجراء تحقيق شامل أو توفير سبيل انتصاف فعال. وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن جهود البحث مستمرة، لم تضطلع السلطات بأي أنشطة بحث مهمة منذ أكثر من 16 عام اً . وفيما يختص بالإطار المؤسسي والقانوني المتعلق بحالات الاختفاء القسري، لا تزال توجد عقبات تعترض اضطلاع اللجنة الوطنية المعنية بالبحث عن المفقودين بوظائفها بفعالية، مثل محدودية الموارد، وعدم الاستقلال وصعوبات التنسيق. وتستمر حالات الاختفاء القسري في أراضي الدولة الطرف، مع انتشار الإفلات من العقاب. ويشير الفريق القانوني أيض اً إلى الطبيعة الاحترازية والمؤقتة للاتفاق على إنشاء وحدة مكلفة بالبحث عن الأشخاص المختفين (وحدة البحث عن الأشخاص المعتبَرين في عداد المفقودين).

وبموجب القانون رقم 288 لعام 1996، يتعين على الدولة الطرف التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحددها الهيئات الدولية مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وينص القانون رقم 288 على أنه يتعين على لجنة وزارية اتخاذ قرارها في إطار زمني محدد، وعلى أنه ينبغي أن يكون القرار إيجابيّ اً لصالح التعويض عند استيفاء الشروط القانونية أو في حالة عدم وجود هيئة من الدرجة الثانية، على نحو ما هو معمول به في إطار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وبعد عدة محاولات للحصول على قرار، صدر القرار رقم 2646 في 6 نيسان/أبريل 2018. وفي 23 تموز/يوليه 2018، رفع الفريق القانوني دعوى بطلان أمام مجلس الدولة، ملتمس اً إصدار أمرٍ بصدور قرار إيجابي عن اللجنة الوزارية. وقد تأخر الإجراء لأكثر من ثلاث سنوات، دون صدور قرار بشأن موضوع القضية.

ويشير الفريق القانوني إلى أنه قد مضى أكثر من 20 عام اً على بدء التحقيق، ومع ذلك لم تفِ الدولة الطرف بواجبها التحقيق مع المسؤولين عن حالتَي الاختفاء القسري ومحاكمتهم ومعاقبتهم. ولا تزال الدولة الطرف تشكك في تصنيف الجريمة قانون اً بأنها اختفاء قسري. أما الجهود التي بذلتها وحدة البحث عن الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين، فقد كان ممثلو الضحايا محرّكها الأساسي. وتنكر الدولة الطرف حقوق الضحايا بادعائها أن آراء اللجنة ليست نهائية وبطلبها إصدار قرار جديد. ولا يوجد تنسيق بين المؤسسات، ولم تتخذ السلطات المختصة ما يلزم من إجراءات فعالة لدفع عجلة البحث عن الضحيتَين. ولم يكن للجنة الوطنية المعنية بالبحث عن المفقودين أثر إيجابي على إثبات الوقائع. ويشير الفريق القانوني إلى أن مجلس الدولة أقدم، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على رفع دعوى البطلان أمامه وتقديم مختلف الطلبات والاعتراضات والطعون، على إحالة القضية إلى محكمة أنتيوكيا الإدارية في 22 حزيران/ يونيه 2021، معيد اً العملية برمتها إلى خانة البداية.

وفي 28 حزيران/ يونيه 2021، قدّم الفريق القانوني طعن اً يلتمس فيه إلغاء هذا القرار، واحتياطياً قدّم طلب اً لإعادة النظر في القرار، مشكِّك اً في اختصاص مجلس الدولة وهادف اً إلى الحصول على إبطال للقرار رقم 2646 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2018. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2021، رفض مجلس الدولة الطعن الذي يلتمس إلغاء القرار، ولكنه قبل طلب إعادة النظر. وفي 29 آذار/مارس 2022، قدم الفريق القانوني طلب اً أمام المسؤول المختص يلتمس فيه اتخاذ قرار. وفي 14 تموز/يوليه 2022، أكد مجلس الدولة اختصاص محكمة أنتيوكيا الإدارية، ونظرت المحكمة في القضية في 14 أيلول/سبتمبر 2022. وفي 8 آذار/مارس 2023، اتفقت محكمة أنتيوكيا الإدارية مع رأي مجلس الدولة القائل بضرورة اللجوء إلى التوفيق باعتباره شرط اً أساسيّ اً قبل رفع دعاوى استعادة الحقوق ودعاوى البطلان، وأعلنت اكتمال العملية. وفي 14 آذار/مارس 2023، طعن الفريق القانوني بهذا القرار، ملتمس اً الحصول على إذن بالتعويض عن فشل عملية التوفيق، من أجل حماية حقوق الضحايا. وأغلقت محكمة أنتيوكيا الإدارية القضية دون نشر القرار، وأكدت في وقت لاحق اكتمال العملية. وفي 1 حزيران/ يونيه 2023، طلب الفريق القانوني إلى مكتب المدعي العام تنظيم اجتماع توفيقي، وقد عُقد في 11 آب/أغسطس 2023 بعد تغيير الموعد الذي كان محدد اً له في البداية، وأُعلن عن فشله. وفي 15 آب/أغسطس 2023، رفع الفريق القانوني من جديد دعوى بطلان واستعادة الحقوق مطالب اً بتعويض كافٍ، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة كونديناماركا الإدارية. ولم يُتَّخذ أي قرار حتى هذا التاريخ. وفي ضوء ما تقدم، يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر رد الدولة الطرف غير مرضٍ.

تقييم اللجنة :

(أ) إجراء تحقيق مستقل وشامل وفعال وملاحقة الجناة جزائيّ اً ومعاقبتهم: جيم؛

(ب) الإفراج عن السيد أنسولا والسيد مولينا، إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة: جيم؛

(ج) في حال وفاتهما، تسليم رفاتهما إلى أفراد أسرتهما: جيم؛

(د) جبر الضرر جبراً فعالاً: جيم؛

(ه) عدم التكرار: جيم؛

(و) ضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في أي حالة من حالات الاختفاء القسري في المستقبل: باء.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

2- كولومبيا

البلاغ رقم 3076/2017، مونيرا لوبيز وآخرون

تاريخ اعتماد الآراء:

1 آذار/مارس 2020

المواد المنتهكة:

المواد 2(3)، و6(1)، و9(1) و(5)، و14(6)، و17، وكذلك المواد 1، و2، و3، و5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري

سبل الانتصاف:

توفير سبل انتصاف فعالة، بوسائل منها: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال ونزيه ومستقل وشفاف على وجه السرعة في ملابسات مقتل السيد مونيرا لوبيز، من أجل إثبات حقيقة الأمر؛ (ب) تزويد أفراد أسرة السيد مونيرا لوبيز الذين هم أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق؛ (ج) تقديم تعويض كافٍ إلى أفراد الأسرة الذين هم أصحاب البلاغ، بما في ذلك تعويض يكفي لتغطية النفقات القانونية المعقولة التي تكبدوها. والدولة الطرف ملزمة أيض اً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع:

قتلُ نقابيٍّ

معلومات المتابعة المقدمة سابقا ً :

لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

10 كانون الأول/ديسمبر 2020 ( ) ، و16 آذار/ مارس 2021 ( )

في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، أفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام أورد، فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية، أنه لم يُحدَّد حتى ذلك التاريخ أي دليل يبرر مواصلة التحقيق بشأن ضلوع آخرين في جريمة القتل. وعلاوة على ذلك، لم يُكشف عن أي دليل يثبت فرضية وجود عقل مدبّر.

وفيما يتعلق بتقديم تعويض كافٍ إلى أسر أصحاب البلاغ، اجتمعت اللجنة الوزارية في 20 آب/أغسطس 2020، واتخذت فيما بعد قرار اً أيّدت فيه الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

وأفادت الدولة الطرف بأنها ستمضي قدم اً في إجراءات التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 288 لعام 1996 الذي حدّد تدابير لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من خلال دفع تعويضات، وفق اً لأحكام بعض الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بنشر آراء اللجنة وتعميمها، أشارت الدولة إلى أن مكتب المستشار الرئاسي لحقوق الإنسان والشؤون الدولية نشر الآراء يوم الاثنين 31 آب/أغسطس 2020 على موقعه الشبكي. ويمكن أيض اً الاطلاع على الآراء على الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية.

وفي 16 آذار/مارس 2021، أفادت الدولة الطرف بأنها ستمضي في إجراءات التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 288 لعام 1996 وفق اً لقواعد نظامها القانوني المحلي ومعاييره.

المعلومات المقدمة من محامي أصحاب البلاغ: 1 حزيران/ يونيه 2022 ( ) ، و3 كانون الثاني/ يناير 2023 ( )

يأسف الفريق القانوني لعدم تنفيذ آراء اللجنة. ولم يُخطَر أصحاب البلاغ إلا في 19 أيار/ مايو 2021 بالرأي الإيجابي المتعلق بتعويض أسرهم الوارد في القرار رقم 3507 المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2020. وعلاوة على ذلك، ركّز اقتراح التعويض الذي قدمته وزارة الشؤون الخارجية تركيز اً ضيق اً على التعويض المالي، دون أن يتناول على نحو كافٍ الجوانب الأخرى البالغة الأهمية لجبر الضرر جبر اً كامل اً ، مثل إعادة التأهيل، والترضية، ورد الحقوق وضمانات عدم التكرار.

وقد اقترح أصحاب البلاغ عدد اً من تدابير الترضية وعدم التكرار على وزارة الشؤون الخارجية. ورُفضت هذه الاقتراحات دون أي نقاش أو محاولة وساطة. ولا توجد منتديات داخل الدولة الطرف يمكن من خلالها مناقشة تدابير الترضية المقترحة.

وقد طُلب إلى وزارة الشؤون الخارجية، في عدة مناسبات، عقد اجتماعات لتقييم التقدم المحرز في العملية ومناقشة اقتراح توفيقي من شأنه أن يلبي احتياجات الضحايا وتوقعاتهم. وعُقد هذا الاجتماع في 9 تموز/يوليه 2021، وأعرب فيه أصحاب البلاغ عن توقعاتهم واهتمامهم بالحفاظ على تواصل سلس بشأن إعداد الاقتراح، وذكروا الصعوبات التي واجهتهم في الحصول على بعض وثائق الإثبات، بسبب القيود التي فرضتها جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وإقامة بعضهم في الخارج، مما اضطُرَّهم إلى اللجوء إلى خدمات التصديق على الوثائق وتنفيذ إجراءات إضافية. ولم يُعقد أي اجتماع آخر.

وفي 12 آب/أغسطس 2022، قُدّم التماس التعويض عن الأضرار أمام محكمة كونديناماركا الإدارية، عمل اً بالمادة 11 من القانون رقم 288 لعام 1996، وطُلب فيه تحديد مبلغ التعويض. وفي 16 آب/أغسطس 2022، قبلت المحكمة الطلب. ولكن وزارة الشؤون الخارجية اعترضت في 30 آب/ أغسطس 2022 على نقل طلب التعويض عن الأضرار، مقترحةً إلغاء الضم الإلزامي على أساس أن النظر في المطالبات ليس من اختصاص المحكمة المذكورة. وطلبت أيض اً إشراك وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، أقرت المحكمة بأنه لا داعي لضم المدعى عليهم من وزارة الشؤون الخارجية والكيانات الأخرى ضمّ اً إلزاميّ اً .

ولم تُجرِ الدولة الطرف التحقيق الجنائي بطريقة تفضي إلى تحديد هوية الجناة أو إلى تسليط الضوء على الأسباب الكامنة وراء جريمة القتل وعلى العقل المدبر.

تقييم اللجنة:

(أ) التحقيق في ملابسات مقتل السيد مونيرا لوبيز: جيم؛

(ب) التحقيق في أي نوع من الإجراءات التي يمكن أن تكون قد حدّت من فعالية عملية البحث عنه واقتفاء أثره، ومعاقبة المسؤولين عن تلك الإجراءات: جيم؛

(ج) تزويد أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن التحقيق: جيم؛

(د) ملاحقة الجناة جزائيّ اً ومعاقبتهم: جيم؛

(ه) إعادة تأهيل أصحاب البلاغ نفسيّ اً وتوفير العلاج الطبي لهم: جيم؛

(و) جبر الضرر: جيم؛

(ز) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

3- إكوادور

البلاغ رقم 2244/2013، دسّوم ودسّوم

تاريخ اعتماد الآراء:

30 آذار/مارس 2016

المواد المنتهكة:

المادة 14(1)

سبل الانتصاف:

توفير سبل انتصاف فعالة، بوسائل منها: (أ) الجبر الكامل للضرر الذي لحق بمن انتُهِكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد؛ (ب) ضمان مراعاة الأصول القانونية في الدعاوى القانونية ذات الصلة، وفق اً للمادة 14(1) من العهد.

الموضوع:

الإدانة الجنائية وحجز أصول صاحبَي البلاغ.

معلومات المتابعة المقدمة سابق اً :

CCPR/C/122/3

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

1 نيسان/أبريل 2019

تؤكد الدولة الطرف، في معرض تناولها طلب صاحبَي البلاغ استرداد الأصول المحجوزة، أن اللجنة لم توصِ بردّ الأصول المحجوزة، بل دعت بدل اً من ذلك إلى ضمان توفير سبل انتصاف فعالة. وتشير أيض اً إلى أن العهد لا يعترف بحق التملك. وتحتج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبَي البلاغ بحدوث مخالفات في عملية الحجز لا تتوافق مع آراء اللجنة، التي لم تعلن فيها عدم قانونية الحجز.

ورأت اللجنة أن انتهاك حقوق صاحبَي البلاغ ناجم عن المرسوم التشريعي رقم 13، الذي حرمهما من الحق في إجراءات مراعية للأصول القانونية من أجل الطعن في العملية. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف، أمرت اللجنة الدولة بتوفير سبيل انتصاف فعال ونشر آرائها، ولكنها لم تتطرق إلى عملية الحجز على نحو ما ادعى صاحبا البلاغ خطأً. وتشير الدولة الطرف إلى قضايا مماثلة تأييد اً للفرضية التي مفادها أنه لا يُنظَر في رد الحقوق إلا عندما تذكر اللجنة ذلك على وجه التحديد.

وفيما يتعلق بسبل الانتصاف الفعالة، تؤكد الدولة أن إجراء الحماية الذي يحظره المرسوم التشريعي رقم 13 ليس الخيار الوحيد، وأنه كان بإمكان صاحبَي البلاغ الطعن في القرارات الإدارية. وقد التمس صاحبا البلاغ في البداية إلغاء الحجز في عام 2016، مما يشكل إقرار اً من جانبهما بأنه سبيل انتصاف فعال.

وفي عام 2018، طلب صاحبا البلاغ اتخاذ تدابير دستورية مؤقتة في حق شركة " إنموبيليار "، ومنعت محكمة في غواياكيل مؤقت اً اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالأراضي التي يطالب بها صاحبا البلاغ إلى حين توضيح عملية الجبر الكامل للضرر. وتحتج الدولة الطرف بأن هذا يعكس إساءة استخدام لآراء اللجنة.

وفي الختام، تشير الدولة الطرف إلى أنها لا تتحمل المسؤولية عن عدم لجوء صاحبَي البلاغ إلى تقديم طعون قضائية في القرارات الإدارية على نحو ما هو متاح، وإلى أن استخدامهما لآراء اللجنة بطريقة خاطئة أدى إلى اتخاذ قرار بفرض تدابير مؤقتة تقضي بتعليق أي إجراءات لصالحهما فيما يتعلق بأصولهما.

المعلومات المقدمة من صاحبَي البلاغ: 12 آب/أغسطس 2019

يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف تجاهلت مبدأ مسؤولية الدولة، معتمدةً على إغفال اللجنة تقديم قائمة مفصلة بجميع عناصر الجبر الكامل للضرر. ووفق اً للمؤسسة المختصة، يشمل جبر الضرر الكامل رد الحقوق - أي استعادة الوضع الذي كان قائم اً قبل الفعل غير المشروع. وإذا تعذر رد الحقوق، ينبغي تقديم تعويض. وبما أن اللجنة أمرت بجبر الضرر الكامل، فهذا يعني إعادة الممتلكات التي حُجزت بطريقة غير قانونية أو تقديم تعويض إذا لم يكن ردها ممكن اً .

واستخدام الدولة الطرف للقرار رقم 60/147 خاطئ، لأنه يؤكد أيض اً ضرورة جبر الضرر الكامل، بما في ذلك إعادة الممتلكات.

ويحرم المرسوم التشريعي رقم 13 صاحبَي البلاغ من الحق في إجراءات مراعية للأصول القانونية. وبناءً على ذلك، يجب على الدولة الطرف، بموجب المادة 2(2) من العهد، أن تعلن أن المرسوم التشريعي رقم 13 لاغٍ وباطل حتى يتسنى لصاحبَي البلاغ الطعن في القرار رقم AGD-UIO-GG-2008-12. فالإبقاء على المرسوم التشريعي رقم 13 يحول دون تمكنهما من اللجوء إلى سبل انتصاف مجدية، إذ إنه لا يمكنهما الطعن في القرار الذي يبرر الحجز غير القانوني لممتلكاتهما.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 16 آب/أغسطس و10 تشرين الأول/أكتوبر 2022

ترفق الدولة الطرف رأي قاضٍ سابق في المحكمة الدستورية لإكوادور، يكرر تأكيد الحجج السابقة المتعلقة بسبل الانتصاف الفعالة المتاحة والتفسير الخاطئ للآراء.

وتقدّم الدولة الطرف الرسالة الواردة من المدعي العام، بالإضافة إلى مرفقها الذي يتضمن رأي خبراء قانونيين. وتكرر تأكيد الحجج المتعلقة بجبر الضرر الكامل وسبل الانتصاف الفعالة.

المعلومات المقدمة من صاحبَي البلاغ: 10 كانون الأول/ديسمبر 2022

يقر صاحبا البلاغ بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف في البداية نحو تنفيذ جبر الضرر، بينما يسلطان الضوء على التأخير في رد الحقوق فعليّ اً ، ويشيران إلى أن الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع. ويكرر صاحبا البلاغ حججهما التي تفيد بأن جبر الضرر الكامل الذي تمنحه اللجنة يشمل رد الحقوق وحماية حقوقهما المدنية.

ويوضح صاحبا البلاغ سبل الانتصاف التي استخدماها: ففي عام 2016، التمسا الحصول على سبل انتصاف إدارية من المصرف المركزي تفضي إلى رد الأصول المحجوزة. وفي عام 2018، اتُّخذت تدابير دستورية مؤقتة لتعليق الحجز. ثم قدما طعن اً في القرارات الإدارية أمام المحكمة. وفي 13 أيار/مايو 2022، منحت محكمة ابتدائية جبر اً جزئيّ اً للضرر، يشمل رد الأصول المحجوزة، والتعويض وضمانات عدم التكرار. وطعن مكتب المدعي العام في القرار، ولكن محكمة الاستئناف أيدت القرار. فرفع المدعي العام دعوى حماية استثنائية أمام المحكمة الدستورية، التي لم تكن قد أصدرت قرارها وقت تقديم المعلومات.

ويؤكد صاحبا البلاغ من جديد أن الدولة ملزمة بأن تمتثل لآراء اللجنة، التي تحمي بطريقة غير مباشرة حقوق الملكية عند انتهاك الحق في إجراءات مراعية للأصول القانونية.

المعلومات المقدمة من الطرف الثالث: 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، و28 حزيران/ يونيه 2022، و14 أيلول/سبتمبر 2022

تعرب شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، بدعم من منظمة Union Tierra y Vida، عن شواغلها إزاء تفسير صاحبَي البلاغ لآراء اللجنة، وتؤيد موقف الدولة الطرف التي تعتبر أن سبيل الانتصاف الفعال لا يعني ضمن اً رد الأصول المحجوزة.

وفي 12 أيلول/سبتمبر 2022، أيدت محكمة مقاطعة غواياس حكم اً يأمر برد الأصول. وقد أثار ذلك شواغل في أوساط المجتمعات المحلية الزراعية التي تستغل عقار لاس مرسيدس. ومن شأن تنفيذ مثل هذا القرار أن يقوض إلى حد كبير حقوق مجتمعات الفلاحين المحلية.

وتشغل عائلات الفلاحين حاليّ اً الأراضي التي حُجزت من صاحبَي البلاغ. وقد نُقلت ملكية هذه الأراضي إلى وزارة الزراعة ثم أعيد توزيعها على الفلاحين في سياق خطة "Plan Tierras"، وهو مشروع يهدف إلى توزيع الأراضي على الفلاحين الذين لا يملكون أرض اً . ويجري حاليّ اً إضفاء الطابع الرسمي على تملّك الفلاحين المشمولين في المشروع لهذه الأراضي وتنفيذه. ومن شأن رد هذه الأراضي أن يؤدي إلى انتهاك الحق في الغذاء والصحة والسكن والتعليم وغيرها من الحقوق، لأن الفلاحين يعتمدون على هذه الأراضي في سبل عيشهم، وقد زرعوها وأقاموا عليها البنية التحتية اللازمة. وينبغي استخدام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية بمثابة معيار لتفسير العهد، بحيث ينبغي أن تعطي الدولة الطرف الأولوية للفلاحين عند تخصيص الأراضي المملوكة ملكية عامة.

وقد اتصل مستثمرون وممثلون عن قطاع الأعمال بالفلاحين الذين يشغلون الأراضي من أجل الضغط عليهم لبيعها قبل طردهم منها. وقد باعت أسر الفلاحين ما يقرب من 024 1 هكتار اً من الأراضي. ويواجه مَن بقوا في الأراضي حالةً من عدم اليقين فيما يتعلق بحقوقهم في حيازة الأراضي، نظر اً إلى أن وزارة الزراعة جمدت عملية توزيع الأراضي.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 12 نيسان/أبريل 2023

تتفق الدولة الطرف مع ما قدمته شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء من معلومات.

تقييم اللجنة:

(أ) جبر الضرر الكامل: باء؛

(ب) ضمان مراعاة الأصول القانونية في الدعاوى القانونية ذات الصلة: باء.

قرار اللجنة: إغلاق القضية، مع ملاحظة أن آراء اللجنة نُفذت تنفيذ اً مُرضي اً جزئيّ اً . وكانت اللجنة قد خلصت في آرائها إلى حدوث انتهاك للمادة 14(1) من العهد وللحق في أن تكون القضية محل نظر منصف، نظر اً إلى أن الإطار القانوني في الدولة الطرف يحظر تقديم أي طلبات للحصول على سبيل انتصاف دستوري أو حماية خاصة أخرى فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن وكالة ضمان الودائع، ولا يسمح للقضاة بالاطلاع على الطلبات المتعلقة بهذه القرارات. ولذلك لم تتطرق الآراء مباشرةً إلى مسألة إعادة الأصول المحتملة إلى صاحبَي البلاغ، بل اكتفت بتناول إمكانية طعنهما في قرارات وكالة ضمان الودائع أمام المحاكم المحلية، وقد تمكّنا من القيام بذلك في الآونة الأخيرة.

4- فنلندا

البلاغ رقم 2950/2017، كليميتي كاكلاجارفي  وآخرون

تاريخ اعتماد الآراء :

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

المواد المنتهكة:

المادة 25، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 27

سبل الانتصاف:

توفير سبل انتصاف فعالة، بوسائل منها الجبر الكامل للضرر الذي لحق بمَن انتُهِكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. بناءً على ذلك، الدولة الطرف ملزمة بجملة أمور منها مراجعة المادة 3 من قانون البرلمان الصامي بهدف ضمان تحديد معايير الأهلية للتصويت في انتخابات هذا البرلمان وتطبيقها بطريقة تراعي حق الشعب الصامي في تقرير المصير داخليّ اً وفق اً للمادتين 25 و27 من العهد. والدولة الطرف ملزمة أيض اً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع:

الحق في التصويت في انتخابات البرلمان الصامي

معلومات المتابعة المقدمة سابق اً :

لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

31 تموز/يوليه 2019 ( )

عممت الدولة الطرف الآراء على السلطات العامة المختصة وأصدرت أيض اً بيان اً صحفيّ اً مرفق اً بالآراء نُشِر على موقع الحكومة الشبكي. وقد تُرجمت الآراء إلى اللغتين الفنلندية والصامية الشمالية ووُزِّعت على نطاق واسع.

وتقدم الدولة الطرف معلومات عن اجتماع عُقد في 11 حزيران/ يونيه 2019 بين وزارة العدل وأعضاء البرلمان الصامي الذين يمثلون الشعب الصامي الإيناري لمناقشة التدابير المتخذة استجابةً لآراء اللجنة. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى بيان نشره أربعة من أعضاء هيئة البرلمان الصامي العامة يتطرقون فيه إلى جملة أمور منها أن "رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والأسباب المقدمة تأييد اً له متحيزة وتستند إلى معلومات ناقصة".

وفي 3 نيسان/أبريل 2019، احتج المجلس التنفيذي للبرلمان الصامي بالمادة 63 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية، طالب اً إلى المحكمة الإدارية العليا إلغاء قرارَيها المؤرخين 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 و30 أيلول/سبتمبر 2015 بشأن 97 شخص اً مدرَجين في سجل الناخبين. ورفضت المحكمة الإدارية العليا هذا الالتماس في 5 تموز/يوليه 2019، وخلصت إلى أنه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية لإلغاء القرارَين.

وفي 1 تموز/يوليه 2019، أي قبل أربعة أيام من صدور قرار المحكمة الإدارية العليا، شطبت لجنة الانتخابات في البرلمان الصامي أسماء الأشخاص ال ‍ 97 من سجل الناخبين. وقد أعرب أعضاء هذه المجموعة، بمن فيهم أعضاء في هيئة البرلمان الصامي العامة، عن شواغل بشأن حمايتهم القانونية وعدم الاستماع إليهم في الإجراءات أمام اللجنة.

وبعد الانتخابات البرلمانية في نيسان/أبريل 2019، عُيّنت حكومة جديدة. وبسبب جدول المواعيد البرلمانية، لم يكن الوقت كافي اً لإقرار القوانين التشريعية اللازمة لتأجيل انتخابات البرلمان الصامي. وتلتزم الدولة الطرف باحترام الحقوق اللغوية والثقافية لجميع الصاميين والجماعات الصامية وتعزيزها وفق اً للمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتفيد بأنها ستنظر في التصديق على اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169). وستتواصل الجهود الرامية إلى إصلاح قانون البرلمان الصامي وإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة. وتشير الدولة الطرف إلى أنها تعتزم مواصلة الحوار مع البرلمان الصامي للمضي قدم اً في هذه الإصلاحات والمشاريع ذات الصلة.

المعلومات المقدمة من أصحاب البلاغ: 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 ( )

يلاحظ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنقّح تعريف الصامي ولم تتخذ إجراءات لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل. وعلى وجه التحديد، أتاحت الدولة الطرف، من خلال السماح بإجراء انتخابات البرلمان الصامي، إدراج مزيد من الفنلنديين الإثنيين في سجل الناخبين الصاميين. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل صراحةً عن عدم رغبتها في مناقشة سبل التعويض. ولم تفِ الدولة الطرف إلا ببعض الواجبات الإدارية.

ويرى أصحاب البلاغ أن إشارات الدولة الطرف إلى آراء فردية عبّر عنها أربعة أعضاء في البرلمان الصامي تشكل محاولة غير مقبولة لتشويه الحقيقة من أجل إظهار أن المجتمع الصامي منقسم. وكان للتفسير غير القانوني الذي أوردته المحكمة الإدارية العليا للمادة 3 من قانون البرلمان الصامي أثرٌ على التمثيل والسياسة داخل البرلمان الصامي.

ويعتبر أصحاب البلاغ أن إشارة الدولة الطرف إلى تفسير المحكمة الإدارية العليا لا مكان لها في عملية المتابعة. فالدولة الطرف تُحيل عن غير وجه حق ثقل المسؤولية عن تنفيذ آراء اللجنة إلى المحكمة الإدارية العليا، التي تطعن، حسب أصحاب البلاغ، في الأسس التي تستند إليها آراء اللجنة وتفسيرها وسلطتها.

ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم لم يشاركوا في العملية المتعلقة بإلغاء قرارَي المحكمة الإدارية العليا الصادرَين في عامَي 2011 و2015، ويحذرون من أن الدولة الطرف قد تسيء استخدام هذه العملية بغية تأخير التنفيذ لمدة أطول. ولم يُغيَّر قانون البرلمان الصامي بعد، ويضيف أصحاب البلاغ أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن العمل على إصلاح هذا القانون أو عن إنشاء فرق عاملة لتجديده.

وفيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)، أعربت الدولة الطرف، في مناسبات لا حصر لها منذ عام 1990، عن إرادتها التصديق على الاتفاقية، ولكن دون أن تجسّد هذه الإرادة.

وفيما يتعلق بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة، لن تعمل اللجنة على تجديد قانون البرلمان الصامي لأن تحسين الوضع القانوني للصاميين لا يندرج ضمن أهدافها. وينبغي إصلاح قانون البرلمان الصامي وتنقيح تعريف الصامي قبل إنشاء اللجنة بغية تجنب تحولها إلى هيئة مسيّسة غارقة في نزاعات بشأن التعاريف وينصبّ تركيزها على قضايا لا علاقة لها بالصاميين .

ولم يعد أصحاب البلاغ يعترفون بالبرلمان الصامي هيئةً تمثيلية للشعب الصامي، وذلك بسبب القرارات الصادرة عن حكومة الدولة الطرف والمحكمة الإدارية العليا. والبرلمان الصامي هو حالي اً بمثابة منظمة تمثيلية إقليمية للصاميين وللفنلنديين المحليين على السواء.

وقدّم أصحاب البلاغ اقتراح اً مفصل اً إلى سلطات الدولة الطرف بشأن تنفيذ آراء اللجنة، وطلبوا اتخاذ عدد من التدابير.

وقد وافقت وزارة العدل على عقد اجتماعَين، ولكنها لم تتواصل بهذا الشأن منذ حزيران/ يونيه 2019.

وتذهب معظم الموارد المخصصة للمؤسسات والخدمات الصامية إلى البرلمان الصامي وقطاع التعليم الصامي. ويسلط أصحاب البلاغ الضوء على عدم وجود تمويل لسبل عيش الصاميين، ويحتجون بأنه لا يمكن توفير سبل انتصاف أو توزيعها على نحو فعال عن طريق البرلمان الصامي طالما أن أشخاص اً غير صاميين مدرَجون في سجل الناخبين الصاميين وأن تعريف الصامي لم يتغير.

ويؤكد أصحاب البلاغ أن الحل الأمثل هو السماح للشعب الصامي بالعيش وفق اً لتقاليده، متحرر اً من الاستيعاب والاضطهاد والتمييز، مع الحفاظ على هوية الصاميين ومؤسساتهم ولغاتهم وسبل عيشهم في منطقتهم الأصلية. ولذلك، يدعو أصحاب البلاغ إلى بدء مناقشات من أجل تحديد أفضل نموذج تمثيلي للصاميين بما يتيح الحفاظ على تقاليدهم وقيمهم.

ومن أجل حماية الصاميين من الاستيعاب، يؤكد أصحاب البلاغ أهمية إنشاء هياكل ثقافية، ودعم النظم الإدارية التقليدية ( سييدا )، وتعزيز حياة الصاميين المجتمعية وتقاليدهم وسبل عيشهم وتعليمهم. ولا ينبغي تقديم تعويضات مالية إلى الأفراد على سبيل الانتصاف، بل ينبغي أن تتمثل سبل الانتصاف في توفير موارد للمجتمع المحلي من أجل إعادة بناء المجتمع الصامي وضمان مستقبل مستدام للصاميين بوصفهم شعب اً أصليّ اً .

تقييم اللجنة:

(أ) مراجعة المادة 3 من قانون البرلمان الصامي: جيم؛

(ب) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

5- اليونان

البلاغ رقم 3065/2017، بتروميليديس

تاريخ اعتماد الآراء:

2 تموز/يوليه 2021

المواد المنتهكة:

المواد 9(1)، و12(2)، و14(7)، و18(1)

سبل الانتصاف:

توفير سبل انتصاف فعالة وجبر كامل للضرر، بما في ذلك: (أ) شطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ؛ (ب) رد جميع المبالغ التي دُفعت تسديد اً للغرامات؛ (ج) تقديم تعويض كافٍ إليه؛ (د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ه) مراجعة التشريعات بغية إعمال الحق في الاستنكاف الضميري إعمال اً فعليّ اً (عن طريق توفير إمكانية أداء خدمة مدنية بديلة مثل اً ).

الموضوع:

الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية؛ الخدمة المدنية البديلة العقابية

معلومات المتابعة المقدمة سابقا ً :

-

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

11 تشرين الأول/أكتوبر 2022

تشير الدولة الطرف إلى أن ملاحقة السيد بتروميليديس جزائيّ اً منذ عام 2006 توقفت في 1 كانون الثاني/يناير 2008، عند بلوغه سن 45 عام اً ، لأنه لم يعد خاضع اً للخدمة العسكرية الإلزامية. وعلاوة على ذلك، يمكن للسيد بتروميليديس التمتع بالحقوق التي عُلِّقت بسبب التبعات الإدارية، مثل الحق في الحصول على شهادة الصفة العسكرية، والحق في التصويت وفي الترشح في انتخابات البرلمان الوطني والبرلمان الأوروبي، والحق في ممارسة مهنة تتطلب تصريح اً خاصّ اً من السلطة المختصة، والحق في التعيين في وظائف في القطاع العام. وختام اً ، أُسقطت أيض اً التبعات الإدارية مثل منعه من الهجرة إلى بلد ثالث، ومن ركوب سفينة متجهة إلى الخارج ومن الحصول على جواز سفر أو تأشيرة دخول، لأنه بلغ الحد الأقصى للسن المحددة لإتمام الخدمة العسكرية. بيد أن الدولة الطرف تشير إلى أن التدابير والعقوبات التي تفرضها الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تُرفع تلقائيّ اً .

وتفيد الدولة الطرف كذلك بأن الخدمة العسكرية تشمل حمل السلاح والخدمة في وحدات القوات المسلحة وأجهزتها، ولكن يجوز للمستنكفين ضميريّ اً أداء خدمة بديلة. وقد أدخل القانون رقم 4609/2019 والقرارات الوزارية تغييرات تضمن معاملة المستنكفين ضميريّ اً وحاملي السلاح على قدم من المساواة، وتتمثل في تحديد مدة الخدمة العسكرية ب ‍ 12 شهر اً ، وجعل مدة الخدمة البديلة أطول بثلاثة أشهر، مما يضمن تنفيذ مبدأ التناسب والمساواة في المعاملة، نظر اً إلى أن أداء الخدمة البديلة يجري في ظروف أخف وطأة. ويضطلع مَن يؤدون الخدمة البديلة بواجباتهم في الخدمات العامة في أماكن أخرى غير أماكن إقامتهم. ويمكنهم طلب أداء هذه الواجبات بالقرب من مكان إقامتهم بعد انقضاء أول خمسة أشهر لهم في الخدمة البديلة، ولكن لأسباب محددة تتعلق بصعوبات عائلية أو مالية أو اجتماعية فحسب. وتُطبَّق شروط مماثلة في الخدمة العسكرية. والإطار القانوني لإعلان أن المستنكف ضميريّ اً في حالة عصيان هو الإطار القانوني نفسه الذي ينطبق على مَن يؤدي الخدمة العسكرية.

ووفق اً للقانون رقم 3421/20052، يُعتبر الشخص الذي لا يمتثل لالتزامات التجنيد العسكري عاصي اً ويُعترف به على أنه مستنكف ضميريّ اً . وإذا امتنع شخص يُعترَف به على أنه مستنكف ضميريّ اً عن الامتثال للالتزام بالمثول أمام وحدة الخدمة العامة، فهو يُعتبَر عاصي اً أيض اً . وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين لا يؤدون الخدمة المدنية البديلة لا يكتسبون الصفة العسكرية ولا يخضعون لاختصاص المحاكم العسكرية، فإن أولئك الذين يُعتبرون في حالة عصيان يخضعون لاختصاص المحاكم العسكرية. وحتى إذا حدث انقطاع في صفة العصيان، يخضع الشخص من جديد للتجنيد بعد انتهاء الانقطاع. وتستمر تبعات العصيان إلى حين انقضاء فترة التقادم، حتى لو لم يعد واجب الخضوع للتجنيد ساري اً .

ويحق للمستنكفين ضميريّ اً ولأولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية التمتع بحقوق الرعاية الصحية والحقوق الإدارية على قدم المساواة مع سائر موظفي القطاع العام. كما يحق لهم الاستفادة من ترتيبات المأكل والمسكن، وإذا لم يكن صاحب العمل قادر اً على توفيرها، فيحق لهم الحصول على مساهمة نقدية.

أما فيما يتعلق بتسديد مبلغ من المال تعويض اً عن عدم إتمام المدة المتبقية من الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة، فقد خُفِّض الحد الأدنى لسن المستفيدين من هذا الإجراء من 35 إلى 33 عام اً ، وخُفِّضت المدة الدنيا للخدمة البديلة من 40 إلى 20 يوم اً ، على نحو ما ينطبق على الجنود في الخدمة.

وفيما يتعلق بالتدابير العامة، تُرجمت آراء اللجنة إلى اللغة اليونانية، وأُرسِلت النسخة المترجمة إلى وزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني وجميع السلطات المختصة.

وتخلص الدولة الطرف إلى أن الأشخاص الذين لديهم ما يبرر استنكافهم ضميريّ اً من الخدمة العسكرية تتاح لهم إمكانية أداء خدمة بديلة، مع احترام مبدأَي التناسب والمساواة في المعاملة. وفي ضوء ما تقدم، لا يلزم اتخاذ مزيد من التدابير الفردية أو العامة.

المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 17 نيسان/أبريل 2023، و19 آذار/مارس 2024، و18 تشرين الأول/أكتوبر 2024

يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تبدِ أي نية لوضع الآراء موضع التنفيذ، سواء على المستوى الفردي المتعلق بصاحب البلاغ أو على المستوى التشريعي لضمان عدم التكرار.

وفيما يتعلق بالتدابير الفردية، استمر الاضطهاد والتبعات الإدارية حتى عام 2014 على الأقل، وليس حتى عام 2008 على نحو ما تدّعي الدولة الطرف. فقد أُجبر صاحب البلاغ، بعد توقيفه في عام 2013 ومحاولة توقيفه في عام 2014، على دفع غرامات مالية كي يتجنب الحبس. وفيما يتعلق بصفته العسكرية، لم يعد خاضع اً للخدمة العسكرية الإلزامية، ولكن لا يزال من الممكن تجنيده في حالة التعبئة، أو الحرب، أو في حالة الطوارئ في زمن السلم. ولم تُسقَط التبعات التي فرضتها الأحكام، لأنه عوقِب بموجب قرارات صادرة عن المحاكم العسكرية.

ولم تسدد له الدولة الطرف جميع المبالغ التي دفعها تسديد اً للغرامات (بما في ذلك دفع فوائد كافية)، ولم تقدم إليه تعويض اً كافي اً عن الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة (ولا سيما عن احتجازه لمدة 87 يوم اً ) ولم تشطب سجلاته الجنائية. والسجلات الجنائية نوعان، نوعٌ للاستخدام العام وآخر للاستخدام القضائي؛ وعلى الرغم من أن السجلات في النوع الأول تُشطَب تلقائيّ اً بعد مدة معينة، تظل الأحكام مذكورة في النوع الثاني من السجلات، مما قد يؤدي إلى التمييز. ويلتمس صاحب البلاغ من اللجنة أن تطلب النسخة المخصصة للاستخدام القضائي من أجل التحقق من حالة سجلاته الجنائية.

وفيما يتعلق بمراجعة التشريعات الوطنية، لا تزال بعض انتهاكات حقوق الإنسان دون معالجة على الرغم من الخطوات الإيجابية التي اتُّخذت في إطار القانون رقم 4609/2019 والقرارات الوزارية اللاحقة. وتبقى الخدمة المدنية البديلة إجراءً عقابيّ اً وتمييزيّ اً : فالمستنكفون ضميريّ اً لا يحصلون على طعام ولا على سكن، في حين أن مَن يؤدون الخدمة العسكرية يحصلون على الطعام والسكن وعلى راتب شهري قد يكون أعلى من الراتب في الخدمة المدنية البديلة. ولا يوفّر الراتب في الخدمة المدنية البديلة مستوى معيشيّ اً لائق اً للمستنكفين ضميريّ اً . وعلاوةً على ذلك، يحصل المجنَّدون عسكريّ اً على أغراض لاستخدامهم الشخصي، وتُسدَّد تكاليف سفرهم ويستفيدون من رسوم مخفضة في تنقلاتهم، فيما يُحرم المستنكفون ضميريّ اً من هذه الاستحقاقات كليّ اً أو جزئيّ اً . كما يتعرض المستنكفون ضميريّ اً للتمييز فيما يتعلق باختيار موقع الخدمة. فالمجنّدون عسكريّ اً لا تُفرَض عليهم قيود صريحة من حيث مكان الخدمة، ويمكنهم من ثم أداء الخدمة العسكرية في منطقة إقامتهم، في حين أن ذلك غير متاح للمستنكفين ضميريّ اً . وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تشير إلى أنه يجوز للمستنكفين ضميريّ اً أداء الخدمة البديلة بالقرب من مكان إقامتهم، هذا القول مضلل، فمكان الخدمة لن يكون في منطقة الإقامة، ولو أنه من الممكن تقصير المسافة الفاصلة بينهما.

وعلاوة على ذلك، وبعدما كانت الحكومة السابقة قد خفّضت مدة الخدمة، أُعيدت هذه المدة إلى ما كانت عليه سابق اً لجميع فئات الخدمة البديلة. وفي عام 2021، ازدادت مدة الخدمة العسكرية الكاملة في الجيش من 9 أشهر إلى 12 شهر اً ، فأصبحت مساوية لمدة الخدمة في القوات البحرية وسلاح الجو. ولكن مدة الخدمة المدنية البديلة لا تزال 15 شهر اً ، وهو ما يتعارض مع المعايير الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان. ولا تُطبَّق الفئات المشمولة بخفض مدة الخدمة بالطريقة نفسها في الخدمة العسكرية وفي الخدمة المدنية البديلة.

وختام اً ، على الرغم من أن القانون رقم 4609/2019 يتيح الفرصة لأداء الخدمة لمدة وجيزة ودفع المبلغ المتوجب عن الأشهر المتبقية، يشير صاحب البلاغ إلى أنه ينبغي أن يكون المبلغ المالي المتوجب عن كل شهر متبقٍّ من الخدمة العسكرية مساوي اً للمبلغ المالي المتوجب عن كل شهر متبقٍّ من الخدمة المدنية البديلة. ونظر اً إلى أن مدة الخدمة المدنية البديلة أطول، يتوجب على المستنكفين ضميريّ اً تسديد مبلغ مالي أكبر.

والإجراءات المعتمدة للنظر في طلبات منح الأشخاص صفة المستنكفين ضميريّ اً هي إجراءات تمييزية وغير كافية. فوزارة الدفاع الوطني تتخذ منفردةً القرار بشأن طلبات الاعتراف بوضع المستنكفين ضميريّ اً بعد صدور توصية غير ملزمة عن لجنة خاصة مكونة من خمسة أعضاء بينهم عسكريون. وهكذا، لا يزال المستنكفون ضميريّ اً غير خاضعين للسلطة المدنية. وعلاوة على ذلك، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يتذرعون بأسباب أيديولوجية (غير دينية) في السنوات الأخيرة.

وتواجه فئات معينة من المستنكفين ضميريّ اً العقاب باعتبارهم "عصاةً"، بمن فيهم أولئك الذين رُفضت طلباتهم بطريقة مجحفة، والذين مُنحوا صفة المستنكف ضميريّ اً ولكنهم لم يتمكنوا، بسبب الشروط العقابية، من أداء الخدمة المدنية البديلة، وأولئك الذين يرتكبون مخالفة تأديبية أثناء أدائهم الخدمة البديلة، وفي أغلب الأحيان أولئك الذين يرفضون أداء الخدمة المدنية البديلة العقابية والتمييزية. ويصبح الشخص، في حال إعلانه "عاصي اً "، معرَّض اً للتوقيف في أي لحظة، وتشمل العقوبة عن كل فترة من فترات العصيان دفع غرامة إدارية تتراكم قيمتها طالما أنها لم تُدفَع، والحبس لمدة تصل إلى عامين، وعقوبات أخرى تترتب عليها تبعات إدارية. كما أن العقوبة لا تعفي المستنكفين ضميريّ اً من أداء الواجبات العسكرية، فيظلون من ثم خاضعين للتجنيد العسكري الإلزامي ويُعاقَبون تكرار اً بتهمة "العصيان".

وختام اً ، يفيد صاحب البلاغ بأن طلب الاستنكاف الضميري الذي قدّمه رُفض تلقائيّ اً . ويؤكد أنه ينبغي إلغاء البند التشريعي الذي يسمح بسحب صفة المستنكف ضميرياً.

ويقدم صاحب البلاغ نسخة من سجلاته الجنائية التي لا تزال تتضمن معلومات عن الأحكام الصادرة بحقه والتي لها أثر تمييزي.

تقييم اللجنة:

(أ) شطب السجلات الجنائية: جيم؛

(ب) رد المبالغ التي دُفعت تسديد اً للغرامات: جيم؛

(ج) تقديم تعويض كافٍ: جيم؛

(د) عدم التكرار: باء؛

(ه) مراجعة التشريعات: باء.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.

6- نيوزيلندا

البلاغ رقم 3162/2018، طومسون

تاريخ اعتماد الآراء:

2 تموز/يوليه 2021

المواد المنتهكة:

المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 9(1) و(5)

سبل الانتصاف:

توفير سبل انتصاف فعالة، بوسائل منها: (أ) تقديم تعويض كافٍ إلى صاحب البلاغ؛ (ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بسبل منها مراجعة التشريعات و/أو الأنظمة و/أو الممارسات المحلية بما يتيح للأفراد الذين أُلقي القبض عليهم أو احتُجزوا بطريقة غير قانونية نتيجة إجراءات قضائية أو تقاعس قضائي تقديم طلب للحصول على تعويض كافٍ، وفق اً للالتزام المنصوص عليه في العهد.

الموضوع:

التعويض عن التوقيف والاحتجاز غير المشروعين

معلومات المتابعة المقدمة سابق اً :

CCPR/C/136/3

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

18 أيار/مايو 2022 ( )

طُلب إلى وزير العدل النظر في دفع تعويض على سبيل الهبة لصاحبة البلاغ في ضوء آراء اللجنة.

ولا تنص التشريعات المحلية لنيوزيلندا على الحق في الحصول على تعويض عن انتهاكات المادة 9(1) الناجمة عن ارتكاب خطأ قضائي، على نحو ما أكدت المحكمة العليا للبلد. لذا، فإن فكرة تقديم تعويض على سبيل الهبة تعكس صراعاً داخلياً عميقاً بين السلطة التنفيذية والقضاء فيما يتعلق باحترام مبدأ الفصل بين السلطات. ولما كان تقديم تعويض على سبيل الهبة يمكن اعتباره تهديداً لاستقلال القضاء، ومن ثم مسألة ذات أهمية دستورية كبيرة، يتعين تناولها بمزيد من التحليل قبل إبداء الرد استناد اً إلى تقييم كافٍ.

وتنظر الدولة الطرف فيما إذا كان ضروريّ اً إجراء تعديلات تشريعية لمنع تكرار انتهاك المادة 9(5) من العهد في المستقبل. وفي حين أن ملابسات انتهاك المادة 9(1) في قضية صاحبة البلاغ تتعلق بخطأ قضائي خاص بالقضية، فإن انتهاك المادة 9(5) الذي خلصت إليه اللجنة ناجم عن سابقة أرستها المحكمة العليا.

وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الدولة الطرف، للمرة الثانية، منحها وقت اً إضافيّ اً لإجراء مشاورات مع المجتمع المدني والأكاديميين والممارسين بشأن طائفة من الخيارات لتعديل الأحكام التي تنظم الفصل بين السلطات بهدف منع حدوث انتهاكات للمادة 9(5) من العهد في المستقبل.

المعلومات المقدمة من محامي صاحبة البلاغ: 18 آب/أغسطس 2022 ( )

فيما يتعلق بمسألة التعويض، احتج المحامي بأن طابع التعويض على سبيل الهبة لا يتفق مع الالتزام الواجب النفاذ قانون اً المنصوص عليه في المادة 9(5) وبأنه يُجيز للدولة الطرف الدفع دون أي إقرار بواجبها التعويض. ومن شأن دفع تعويض على سبيل الهبة أن يقوض الطابع القضائي لعملية التعويض.

ولفت المحامي الانتباه إلى عدم إبداء وزير العدل - المسؤول الإداري عن وزارة العدل - اهتمام اً بتقديم التعويض المناسب.

وفيما يتعلق بالخطوات التشريعية المتخذة لمنع انتهاكات المادة 9(5) من العهد في المستقبل، طلبت الدولة الطرف مهلة ستة أشهر بغرض الحصول على مشورة قانونية من المجتمع المدني والأكاديميين والممارسين في هذا الشأن. ولكنها لم تقدّم جدول اً زمنيّ اً لعملية التشاور، ولم تحدد الأفراد أو الكيانات الذين سيجري التشاور معهم. وعلاوة على ذلك، لم يُحدَّد موعد نهائي لتقديم تقرير لاحق إلى اللجنة، الأمر الذي يثير شواغل بشأن امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بحسن نية.

وأشار المحامي أيض اً إلى أن انتفاء الحق في الحصول على تعويض هو سابقة قضائية في نيوزيلندا. ووفق اً للنظام الدستوري، يتمتع البرلمان بسلطة إلغاء القرارات القضائية عن طريق التشريع. ومن اختصاص البرلمان إنفاذ الحق في الحصول على تعويض باعتباره التزام اً قائم اً في القانون الدولي العام.

ويخضع جدول الأعمال التشريعي لرقابة السلطة التنفيذية وفق اً لنظام الحكم البرلماني. وبناءً على ذلك، فإن عدم اتخاذ إجراء تشريعي يدل على أنه ليست للدولة الطرف رغبة في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

تقييم اللجنة:

(أ) تقديم تعويض كافٍ: جيم؛

(ب) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة. وستطلب اللجنة عقد اجتماع مع ممثل عن الدولة الطرف خلال إحدى دوراتها المقبلة.

7- السويد

البلاغ رقم 2632/2015، "و" و" ب " و"ك " و"ر " و"ش "

تاريخ اعتماد الآراء:

15 آذار/مارس 2022

المواد المنتهكة:

المواد 7، و10(1)، و18(1)

سبل الانتصاف:

توفير سبل انتصاف فعالة، بوسائل منها: (أ) مراجعة ادعاءات أصحاب البلاغ، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد وآراء اللجنة؛ (ب) الامتناع عن طرد أصحاب البلاغ إلى ألبانيا ريثما يعاد النظر في طلبات اللجوء التي قدموها.

الموضوع:

الترحيل إلى ألبانيا

معلومات المتابعة المقدمة سابق اً :

لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

13 كانون الثاني/يناير 2023

تفيد الدولة الطرف بأن وكالة شؤون الهجرة قد شرعت في الإجراءات وفق اً للمادة 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب في قضية أصحاب البلاغ. وتنظم المادة المذكورة جملة أمور منها البت فيما إذا كان ينبغي إعادة النظر في المسألة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن قد صدر أي قرار بعد عن وكالة شؤون الهجرة.

وقد عممت الدولة الطرف الآراء على السلطات العامة المختصة، بما في ذلك وكالة شؤون الهجرة ومحاكم قضايا الهجرة، كما نشرت الآراء على موقع الحكومة الشبكي، فضل اً عن ملخص باللغة السويدية. وبهذه الطريقة، عُمِّمت الآراء على نطاق واسع.

وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنها امتثلت لآراء اللجنة وقدمت جميع المعلومات المطلوبة. وبناءً على ذلك، تخلص إلى أنه لا داعي لمتابعة آراء اللجنة.

المعلومات المقدمة من أصحاب البلاغ: 2 شباط/فبراير 2023 ( )

يفيد أصحاب البلاغ بأن وكالة شؤون الهجرة راجعت، في 27 كانون الثاني/يناير 2023، ادعاءاتهم ورفضت طلباتهم للحصول على تصاريح بالإقامة استناد اً إلى المادتين 18 و19 من الفصل 12 من قانون الأجانب. ويحتج أصحاب البلاغ بأنه كان يتعين على وكالة شؤون الهجرة أن تطبق بدل اً من ذلك المادة 4 من الفصل 5 من قانون الأجانب، التي تنص على ما يلي: "إذا وجدت هيئة دولية مختصة بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أن صدور أمر بمنع الدخول أو بالطرد في قضية معينة يتعارض مع التزام تعهدت به السويد بموجب اتفاقية ما، يُمنح تصريح بالإقامة إلى الشخص المشمول بالأمر ما لم توجد أسباب استثنائية تحول دون منح التصريح".

وفي هذا السياق، يفيد أصحاب البلاغ بأنه لم تكن توجد أي عقبات قانونية تمنع وكالة شؤون الهجرة من تنفيذ الآراء. وعمل اً بقرار وكالة شؤون الهجرة، ينبغي أن تغادر الأسرة بأكملها السويد فور اً ، الأمر الذي يجعلها في حالة من الضعف والخطر الشديديْن، بحيث تعجز عن حماية حقوقها المعترف بها في العهد.

تقييم اللجنة:

(أ) مراجعة ادعاءات أصحاب البلاغ، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد وآراء اللجنة: ألف؛

(ب) الامتناع عن طرد أصحاب البلاغ إلى ألبانيا ريثما يُعاد النظر في طلبات اللجوء التي قدموها: ألف.

قرار اللجنة : إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة أن آراء اللجنة نُفِّذت تنفيذ اً مُرضي اً .

8- تركيا

البلاغ رقم 1853-1854/2008، أتاسوي وساركوت

تاريخ اعتماد الآراء:

29 آذار/مارس 2012

المواد المنتهكة:

المادة 18(1)

سبل الانتصاف:

توفير سبل انتصاف فعالة بوسائل منها: (أ) شطب سجلاتهما القضائية؛ (ب) تقديم تعويض كافٍ إليهما؛ (ج) تجنب حدوث انتهاكات مماثلة للعهد في المستقبل.

الموضوع:

استنكاف شهود يهوه ضميريّ اً من الخدمة العسكرية.

معلومات المتابعة المقدمة سابق اً :

A/68/40 ( )

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

25 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( )

تذكّر الدولة الطرف بملاحظاتها الأخيرة التي قدمتها في نيسان/أبريل 2013 وتقدم ملاحظاتها المحدَّثة. وتشير الدولة الطرف إلى أن موضوع الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية هو موضع نظر من اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في إطار الإشراف على تنفيذ مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أولكه ضد تركيا (الطلب رقم 39437/98) .

وقد أُرجئ إلحاق أحد صاحبَي البلاغ (السيد ساركوت ) بالخدمة العسكرية حتى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2012، ثم حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016. وفي 8 نيسان/أبريل 2016، سُمح له بالتنازل عن جنسيته التركية، فأُعفيَ من الخدمة العسكرية الإلزامية. أما صاحب البلاغ الآخر (السيد أتاسوي ) فاعتُبر "متغيب اً "؛ ولم تُفرض أي غرامة إدارية عليه.

وتفيد الدولة الطرف كذلك بأنها أدخلت تعديلات فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالخدمة العسكرية الإلزامية. ففي 11 شباط/فبراير 2017، أُلغيت المحاكم العسكرية، وباتت مكاتب المدعين العامين المدنيين والمحاكم المدنية تتولى التحقيق في الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية ومحاكمة مرتكبيها. وفي عام 2019، خفّضت الدولة الطرف مدة الخدمة العسكرية الإلزامية من 12 شهر اً إلى 6 أشهر وأدخلت نظام دفع بدل مادي مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية.

المعلومات المقدمة من صاحبَي البلاغ: 20 آذار/مارس 2023 ( )

يفيد محامي صاحبَي البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ آراء اللجنة.

ويذكّر محامي صاحبَي البلاغ بأن السيد أتاسوي والسيد ساركوت مستنكفان ضميريّ اً من الخدمة العسكرية. وقد وُجِّه الاتهام إليهما فيما يتعلق بعدة فترات من التجنيد العسكري، وكان عليهما الدفاع عن نفسَيهما في المحاكم أثناء حملات الاستدعاء إلى التجنيد العسكري الإلزامي. وفقدَ السيد ساركوت وظيفته بعدما أرسل مسؤولون عسكريون أمر اً بهذا الصدد. وكان السيد أتاسوي والسيد ساركوت في حالة "موت مدني" ( ) ، نتيجة الإجراءات الجنائية المتعددة، فتارةً يُلاحقان جزائيّ اً وطور اً يودعان في السجن، فضل اً عن خطر تعرضهما لمزيد من الاضطهاد. ويذكّر محامي صاحبَي البلاغ كذلك بالتدابير التي فرضتها اللجنة، في آرائها، على الدولة الطرف.

ولم تُشطب السجلات الجنائية لصاحبَي البلاغ، ولم تُقدَّم تعويضات إليهما ولا يزالان خاضعَين للتجنيد العسكري الإلزامي. وإذا كان السيد ساركوت لم يعد خاضع اً للاستدعاء إلى التجنيد العسكري، فالسبب الوحيد هو أنه سُمح له بالتخلي عن جنسيته التركية.

ولم يتمكن السيد ساركوت ، بعد فصله من الجامعة حيث كان يعمل، من العثور على عمل لأن الدولة الطرف ألصقت به صفة "المتهرب من التجنيد". وقد اضطُر السيد ساركوت إلى التخلي عن جنسيته التركية والانتقال إلى بلد ثالث.

وحالة السيد أتاسوي مشابهة. فالدولة الطرف تعتبره "متغيب اً "، مما يعني أنه لا يزال خاضع اً للتجنيد العسكري وأنه معرض للملاحقة الجزائية أو لفرض غرامة مالية عليه بسبب رفضه أداء الواجبات العسكرية. وحتى 1 شباط/فبراير 2023، كان ما لا يقل عن 47 مستنكف اً ضميريّ اً آخر من شهود يهوه يواجهون وضع اً مماثل اً .

وفي حين أن إلغاء المحاكم العسكرية تطورٌ مرحب به، لا يزال الاستنكاف الضميري خاضع اً للعقوبة الجنائية. وليست لخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية واعتماد نظام جديد يتمثل في "دفع بدل مادي مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية" أهمية في هذا الصدد. فما زال يتعين على جميع المواطنين الأتراك الذكور أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة شهر واحد، يمكنهم بعدها الحصول على "إعفاء" من الخدمة العسكرية مقابل دفع مبلغ معين لوزارة الدفاع. ولا تتيح هذه التدابير للمستنكفين ضميريّ اً إمكانية أداء الخدمة المدنية البديلة.

ويكرر المحامي تأكيد ضرورة تنفيذ آراء اللجنة.

تقييم اللجنة:

(أ) شطب السجلات الجنائية: جيم؛

(ب) تقديم تعويض كافٍ: جيم؛

(ج) عدم التكرار: جيم.

قرار اللجنة : مواصلة حوار المتابعة.

9- تركمانستان

البلاغ رقم 3272/2018، بيغينشوف

تاريخ اعتماد الآراء:

11 آذار/مارس 2022

المواد المنتهكة:

المادتان 9(1) و(3)، و18(1)

سبل الانتصاف:

توفير سبل انتصاف فعالة، بوسائل منها: (أ) شطب السجلات القضائية لصاحب البلاغ؛ (ب) تقديم تعويض كافٍ إلى صاحب البلاغ، بسبل منها تسديد أي تكاليف قانونية تكبدها؛ (ج) اتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بسبل منها مراجعة تشريعات الدولة الطرف بغية إعمال الحق في الاستنكاف الضميري إعمال اً فعال اً بموجب المادة 18(1) من العهد، بحيث تنص هذه التشريعات مثل اً على إمكانية أداء خدمة بديلة ذات طابع مدني.

الموضوع:

الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية

معلومات المتابعة المقدمة سابق اً :

لا يوجد

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف:

5 تموز/يوليه 2022 ( ) ، و14 شباط/فبراير 2023 ( )

في 5 تموز/يوليه 2022، قدمت الدولة الطرف المعلومات الواردة من وزارة الشؤون الداخلية لتركمانستان، والمحكمة العليا لتركمانستان ومكتب المدعي العام لتركمانستان.

وأشارت وزارة الشؤون الداخلية إلى أنه أُفرج عن صاحب البلاغ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018 بعد قضائه عقوبة الحبس.

وكررت المحكمة العليا سرد الوقائع التي سبق أن قيّمتها اللجنة، وذكّرت بأن محكمة ليباب الإقليمية رفضت في 13 شباط/فبراير 2018 الطعن بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ، وأيدت حكم المحكمة الابتدائية. وأكدت المحكمة العليا أن قرار المحكمة رفض الحجج التي قدمها صاحب البلاغ ومفادها أنه رفض أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقده الديني انطلاق اً من انتمائه إلى جماعة شهود يهوه له ما يبرره، لأن التشريع الوطني لا يجيز الإعفاء من الخدمة العسكرية لهذا السبب. وتنص المادة 58 من دستور تركمانستان على أن الدفاع عن تركمانستان واجب مقدس على كل مواطن، وعلى أن جميع الذكور يخضعون للخدمة العسكرية. ولذلك، أكدت المحكمة العليا أن المحكمة الابتدائية كيّفت الجريمة الجنائية التي ارتكبها صاحب البلاغ تكييفاً صحيح اً وفرضت عليه عقوبة جنائية وفق اً للتشريع المعمول به. ورأت المحكمة العليا أن المحكمة أصابت في عدم الأخذ بحجة صاحب البلاغ المتعلقة بالخدمة المدنية البديلة، لأن هذا النوع من الخدمة غير منصوص عليه في التشريع المعمول به.

وأفاد مكتب المدعي العام بأن صاحب البلاغ تمتع بجميع الضمانات الإجرائية أثناء التحقيق الجنائي، وبأن مشاركة المحامي كانت مكفولة، وبأنه تمتع خلال قضاء عقوبته بجميع الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الإصلاحي لتركمانستان.

وفي 14 شباط/فبراير 2023، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يمثل مطلق اً أمام لجنة التجنيد الإلزامي بعد الإفراج عنه من السجن، على الرغم من أن المفوضية العسكرية بعثت إليه بعدة رسائل استدعاء إلى التجنيد من عام 2019 إلى عام 2022.

المعلومات المقدمة من محامي صاحب البلاغ ( ) : 22 شباط/فبراير 2023 ( )

أفاد محامي صاحب البلاغ بأنه لا هو ولا صاحب البلاغ على علم باتخاذ الدولة الطرف أي خطوات لتنفيذ آراء اللجنة.

تقييم اللجنة:

(أ) شطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ: هاء؛

(ب) تقديم تعويض كافٍ إلى صاحب البلاغ، بسبل منها تسديد أي تكاليف قانونية تكبدها: هاء؛

(ج) عدم التكرار، بسبل منها مراجعة تشريعات الدولة الطرف بغية إعمال الحق في الاستنكاف الضميري إعمال اً فعال اً بموجب المادة 18(1) من العهد، بحيث تنص هذه التشريعات مثل اً على إمكانية أداء خدمة بديلة ذات طابع مدني: هاء.

قرار اللجنة: إنهاء حوار المتابعة، مع ملاحظة أن توصية اللجنة نُفذت تنفيذ اً غير مرضٍ.

10- أوكرانيا

البلاغ رقم 3809/2020، علييف

تاريخ اعتماد الآراء:

26 تموز/يوليه 2022

المواد المنتهكة:

المادة 7

سبل الانتصاف:

توفير سبل انتصاف فعالة، بسبل منها: (أ) إجراء مراجعة مجدية للحكم بالسجن المؤبد الصادر في حق السيد علييف وذلك على أساس إجراء واضح يمكن التنبؤ به؛ (ب) تقديم تعويض كافٍ إليه؛ (ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

الموضوع:

استحالة إعادة النظر في عقوبة السجن المؤبد؛ المحاكمة العادلة؛ التمييز

معلومات المتابعة المقدمة سابق اً :

-

المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ:

11 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( ) ، و15 كانون الأول/ ديسمبر 2022، و10 كانون الثاني/يناير 2023 ( )

في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022، أفاد صاحب البلاغ بأن النزاع المسلح في أوكرانيا آخذ في التصاعد وبأنه لا يزال مسجون اً في منطقة تضررت من الهجمات الصاروخية، في حين أن الدولة لا تتخذ أي خطوات لإعادة النظر في قضيته ودفع تعويضات له.

وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2022، أيدت والدة صاحب البلاغ المعلومات المقدمة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وأفادت أيض اً بأن صاحب البلاغ تواصل مع وزارة الشؤون الخارجية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، طالب اً معلومات عن تدابير التعويض وجبر الضرر اللاحق به بسبب انتهاك حقوقه. وأخطرت الوزارة صاحب البلاغ بعدم وجود آلية قانونية وطنية لتنفيذ آراء اللجنة.

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة العليا، ملتمس اً إعادة النظر في قضيته. وطلب الاستعاضة عن عقوبة السجن المؤبد بالحبس لمدة محددة لا تتجاوز 15 سنة. وبما أنه كان قد قضى 18 سنة في السجن، قد يكون مؤهل اً للاستفادة من الإفراج المشروط. وقد رفضت محكمة أوكرانيا العليا ادعاءاته، مشيرةً إلى أن آراء اللجنة لها طابع التوصية، وإلى أنه لا يمكن اعتبارها أساس اً لإعادة النظر في القضية.

وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، قدمت وزارة العدل معلومات عن تشريع جديد يُعرَف بالقانون رقم 4049 ويتضمن أحكام اً تنص على الاستعاضة عن عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الحبس لمدة محددة. وتدعي والدة صاحب البلاغ أن هذا التدبير الهادف إلى منع الانتهاكات في المستقبل هو مجرد تنفيذ جزئي لآراء اللجنة، لأنه لا يمكن الاستعاضة عن السجن المؤبد بعقوبة الحبس لمدة محددة تتراوح بين 15 و20 سنة إلا بعد أن يكون الشخص قد قضى 15 سنة من مدة عقوبته، وهكذا لا يمكن أن تقل مدة الحبس الإجمالية عن 30 سنة. وعلاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يكونون قد قضوا أكثر من 15 سنة في السجن عند اعتماد التشريع الجديد سيتعرضون للتمييز مقارنةً بالأشخاص الذين قضوا مدة أقل في السجن، إذ إن مجموع عدد سنوات حبسهم سيكون أكبر تلقائيّ اً . وتحتج والدة صاحب البلاغ أيض اً بأن هذه الآلية تنتهك مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين، لأن الدولة الطرف تصدر بحكم الواقع حكم اً جديد اً في الجريمة نفسها. وتبع اً لذلك، فإن القانون رقم 4049 لا ينص على آلية تتيح للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد الاستفادة من الإفراج المشروط.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف: 2 آذار/مارس 2023 ( )

تفيد الدولة الطرف بأنها ترجمت آراء اللجنة ونشرتها ( ) .

وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه يمكن للشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد أن يتقدم بطلب للإفراج المشروط بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة، عمل اً بالبنود المعدلة في القانون الجنائي. ويمكن الاستعاضة عن عقوبة السجن المؤبد بالحبس من 15 إلى 20 سنة، إذا كان الشخص المدان قد أمضى 15 سنة من مدة العقوبة. ووفق اً للتعديلات التي أُدخلت على قانون تنفيذ العقوبات، فإن المؤسسة المكلفة بتنفيذ العقوبة ملزمة بالنظر، في غضون شهر من إتمام الشخص 15 عام اً من مدة عقوبته، في إمكانية التماس حصوله على الإفراج المشروط أو الاستعاضة عن العقوبة بعقوبة أخرى. ووفق اً لأمر صادر عن وزارة العدل، يتولى رئيس إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية التي أُسنِدت إليها متابعة الشخص المدان تقييم ملف تصحيح الوضع، وفيما يتعلق بالاستعاضة عن عقوبة السجن المؤبد بالحبس لمدة محددة، يتولى ممثل الهيئة المكلفة بالنظر في مسائل مراقبة السلوك تقييم الملف أيض اً . ويتضمن مشروع الاستنتاج هذا تقييم اً لمخاطر العودة إلى الإجرام، وفق اً للتوصيات المنهجية الصادرة عن وزارة العدل مع مراعاة البرنامج الفردي للعمل الاجتماعي والتربوي. وتناقش اللجنة التي ورد تعريفها في التعليمات ( ) مشاريع الاستنتاجات وتقدم توصيات بشأن التغييرات التي يمكن إدخالها على الحكم. ويمكن للشخص المدان أن يلتمس من المحكمة تخفيف عقوبته عن طريق تقديم طلب إلى إدارة المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ العقوبة، والتي تكون ملزمة بتزويده بنسخ من الوثائق ذات الصلة. وإذا رفضت المحكمة تخفيف العقوبة، يمكن للمدان أن يتقدم بطلب جديد بعد مرور سنة واحدة على الأقل على صدور قرار الرفض.

وفي قضية صاحب البلاغ، قيّمت اللجنة المعنية المشار إليها أعلاه خصائص صاحب البلاغ، ووافق رئيس المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ العقوبة على التقييم، وقد رفضت اللجنة تقديم المواد إلى المحكمة. وشرحت اللجنة المذكورة لصاحب البلاغ إجراءات الطعن.

وفيما يتعلق بالتعويض، تشير الدولة الطرف إلى أن الإجراء المتّبع للتعويض عن الأضرار التي تُسببها هيئة حكومية للمواطنين يمنح الحق في الحصول على تعويض مع تحديد المبلغ والطريقة وفق اً لما ينص عليه القانون استناد اً إلى قائمة شاملة بالأسباب. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للأشخاص الذين يعتبرون أن حقوقهم قد انتُهكت تقديم شكوى إلى المحكمة للحصول على تعويض عن الضرر المعنوي.

المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ: 18 آذار/مارس 2023 ( ) ، و23 نيسان/أبريل 2023، و29 آذار/ مارس 2024 ( )

في 18 آذار/مارس 2023، أفادت والدة صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تراجع عقوبة السجن المؤبد مراجعةً مجدية لأنها اعتبرت أنه لا توجد مسوّغات تبرر إعادة فتح القضية استناد اً إلى آراء اللجنة. وقد تقدم صاحب البلاغ بطلب إلى المحكمة العليا يلتمس فيه إعادة النظر في عقوبته، ورفضت المحكمة العليا إعادة فتح القضية، مشيرةً إلى أن آراء اللجنة لها طابع التوصية. وتدعي والدة صاحب البلاغ أنه ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف التشريعات وتنشئ آلية لتنفيذ آراء اللجنة.

ولم تقدم الدولة الطرف تعويض اً كامل اً إلى صاحب البلاغ، نظر اً إلى الطابع الشامل للأسباب التي تجيز منح الشخص تعويض اً عن أفعال ارتكبتها هيئات حكومية أو عن تقاعس من جانب هذه الهيئات، ولا تندرج آراء اللجنة ضمن هذه الأسباب. وادعاء الدولة الطرف بأنه يمكن لأي شخص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على تعويض ينم عن سوء تفسير لآراء اللجنة. فاللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تطلب إلى صاحب البلاغ أن يلتمس الحصول على تعويض، بل طلبت إلى الدولة الطرف أن تقدّم هذا التعويض.

والقرار الذي اتخذته اللجنة المعنية برفض طلب صاحب البلاغ الاستعاضة عن عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الحبس لمدة محددة استند إلى إجراء شكلي. وينبغي أن تُجري الدولة الطرف مراجعة مجدية للحكم ليس عن طريق اللجنة المعنية، بل من خلال المحكمة العليا، بعد تعديل التشريع. وقد عقدت اللجنة جلسة الاستماع دون حضور صاحب البلاغ أو محاميه، ولم يتلقَّ صاحب البلاغ نسخ اً من مواد اللجنة، واطلع على تقييم اللجنة دون حضور محامٍ، ويُعتبَر قرار اللجنة نهائيّ اً ، لأن الدولة الطرف لا تستطيع نقضه. وتدعي والدة صاحب البلاغ أن هذا الأخير يتّسم بخصائص شخصية إيجابية.

وفي 19 نيسان/أبريل 2024، ذكرت والدة صاحب البلاغ أنه حاول التقدم بطلب إلى المحكمة في 22 أيار/مايو 2023 يلتمس فيه إعادة النظر في قضيته، ولكن المحكمة رفضت الشكوى. وقدَّم صاحب البلاغ ما يدعم حججه أمام جميع السلطات المختصة، ورفضت المحاكم الشكاوى استناد اً إلى المنطق نفسه. وطلبت والدة صاحب البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحث الدولة الطرف على تعديل التشريعات ( ) .

تقييم اللجنة:

(أ) جبر الضرر جبراً كاملاً: إجراء مراجعة مجدية للحكم بالسجن المؤبد الصادر في حق السيد علييف وذلك على أساس إجراء واضح يمكن التنبؤ به: جيم؛

(ب) التعويض: تقديم تعويض كافٍ إليه: جيم؛

(ج) عدم التكرار: ألف.

قرار اللجنة: مواصلة حوار المتابعة.