والاجتماعية والثقافية
الدورة السادسة والعشرون (غير العادية)
13-31 آب/أغسطس 2001
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ألمانيا
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير ألمانيا الدوري الرابع عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/4/Add.3) في جلستيها 48 و49 E/C.12/2001/48)، و49) المعقودتين في 24 آب/أغسطس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 58 (E/C.12/2001/58) المعقودة في 31 آب/أغسطس 2001.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدولة الطرف، وأعدته على نحو يتماشى بصفة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة.
3- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمستوى الرفيع للردود المدونة والشفوية المسهبة التي قدمتها الدولة الطرف، وكذلك بالحوار المفتوح والبناء مع الوفد، الذي ضم مسؤولين حكوميين لديهم اطلاعاً واسعاً على المواضيع ذات الصلة بمضمون الاتفاقية.
باء - الجوانب الايجابية
4- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تنشط حالياً لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويين الوطني والدولي معاً. وترحب اللجنة على الأخص بالتطورات الايجابية الأخيرة بشأن هذه الحقوق، مثل المشاورات التي نظمتها في بون الدولة الطرف في آذار/مارس 2001 بشأن الحق في الغذاء، وجهود الدولة الطرف في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرامية إلى إنشاء ولاية للمقرر الخاص المعني بالسكن الملائم بوصفه أحد مقومات الحق في مستوى معيشة لائق، وإعادة النظر في موقفها من مشروع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وجعله أكثر ايجابية.
5- وتدرك اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنصرية وكره الأجانب، لا سيما إنشاء الحكومة الاتحادية للتحالف من أجل الديمقراطية والتسامح لمناهضة التطرف وكره الأجانب.
6- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف تشاورت مع المنتدى العالمي للتنمية الاجتماعية، وهو منتدى للمنظمات غير الحكومية، في إعداد تقريرها، وفقاً لتوصيات اللجنة عام 1998 E/C.12/1/Add.29) ، الفقرة 39)
7- وتلاحظ اللجنة كذلك مع التقدير أن الدولة الطرف ملتزمة بالتعاون الدولي وبتقديم المساعدة الانمائية، ضمن الاطارين الثنائي والمتعدد الأطراف معاً، وذلك لمكافحة الفقر ولتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8- وترحب اللجنة بحرارة بإنشاء اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في عام 2000 والمعهد الألماني الوطني لحقوق الإنسان في عام 2001.
9- وتدرك اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتخلص من أوجه التباين بين ظروف الحياة في الولايات القديمة والولايات الجديدة منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.
10- وترحب اللجنة بمراجعة الدولة الطرف للتشريعات والسياسات الخاصة بالجنسية، التي تيسر الآن عملية الحصول على الجنسية الألمانية.
11- وتعترف اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري، لا سيما للقصر.
جيم - دواعي القلق الرئيسية
12- تلاحظ اللجنة، في الوقت الذي ترحب فيه بإنشاء المعهد الألماني الوطني لحقوق الإنسان مؤخراً، أن مهامه تقتصر على ما يبدو على البحث والتعليم وتقديم المشورة بشأن السياسات، وأنه لا يتمتع بالسلطات التي غالباً ما تتمتع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثل سلطة التحقيق في الشكاوى وإجراء تحريات وطنية وتقديم التوصيات لأرباب العمل ولغيرهم من الجهات الفاعلة. وهذه القيود مؤسفة بوجه خاص، في إطار العهد، لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلقى قدراً أقل من الاهتمام في الدولة الطرف، وتتمتع بضمانات أقل من الحقوق المدنية والسياسية.
13- وتؤكد اللجنة مجدداً قلقها إزاء عدم وجود أي قرارات قضائية تتضمن إشارة إلى العهد وإلى أحكامه، كما اتضح من البيان الذي قدمته الدولة الطرف في اجاباتها المدونة على قائمة المسائل وكما أكد وفد الدولة الطرف أثناء الحوار الذي أجراه مع اللجنة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القضاة لم يتلقوا تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بشأن الحقوق التي يكفلها العهد. ولوحظ بالمثل عدم توفر التدريب في مجال حقوق الإنسان بين صفوف المدعين العامين وغيرهم من المسؤولين عن تنفيذ العهد.
14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود نظام شامل ومتسق يكفل مراعاة العهد في وضع وتنفيذ جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
15- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف، وفقاً لما ذكره برنامج الأمم المتحدة الانمائي، خصصت نسبة 0.26 في المائة من ناتجها القومي الاجمالي، للمساعدة الانمائية الرسمية عام 1998، وهي نسبة أقل بكثير من الهدف الذي حددته الأمم المتحدة وقدره 0.7 في المائة.
16- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المدة الزمنية التي تستغرقها عملية معالجة طلبات اللجوء طويلة للغاية، مما يؤدي إلى تقييد تمتع ملتمسي اللجوء ومن يعولونهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد.
17- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف لتضييق الفجوة القائمة بين الولايات الجديدة والولايات القديمة، لا تزال هناك فوارق كبيرة، وخاصة من زاوية مستويات المعيشة الأدنى عموماً، ومعدلات البطالة الأعلى وأجور الموظفين الأدنى في الولايات الجديدة عنها في الولايات القديمة.
18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدلات البطالة المرتفعة التي ما زالت سائدة في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف الشباب. ومشكلة بطالة الشباب خطيرة بوجه خاص في الولايات الجديدة، وتؤدي إلى هجرة الشباب إلى الولايات القديمة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن برامج التدريب المهني المخصصة للشباب لا تتلاءم وتلبية احتياجاتهم.
19- وتعرب اللجنة، مثل منظمة العمل الدولية، عن قلقها إزاء العقبات الملحة التي تواجهها المرأة في المجتمع الألماني، فيما يتعلق بترقيتها في العمل وبالمساواة في الأجر التي تتقاضاه عن العمل المتساوي القيمة، في القطاعين الخاص والعام معاً، وخاصة في الهيئات الاتحادية والمؤسسات الأكاديمية، رغم جهود الدولة الطرف لتقديم حوافز جديدة لمشاركة المرأة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل.
20- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعالج معالجة كافية مسألة العمال غير النظاميين الذين يعملون في "اقتصاد الظل"، مثل العمال في المنازل وفي صناعات الفنادق وتقديم الطعام، والزراعة والتنظيف والبناء، الذين لا يتمتعون بأية حقوق أو حماية ولا يتقاضون أجوراً كافية ومنتظمة.
21- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن السجناء الذين يقومون بعمل لشركات خاصة ربما يفعلون ذلك دون موافقتهم المسبقة.
22- وتؤكد اللجنة مجدداً، كما فعلت لجنة حقوق الإنسان ولجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، قلقها لأن الحظر الذي تفرضه الدولة الطرف على إضرابات الموظفين الحكوميين من غير المسؤولين الحكوميين، ممن لا يقدمون خدمات أساسية، مثل القضاة ومن يسمون بموظفي المحاكم والمدرسين، يشكل قيداً على أنشطة النقابات يتجاوز نطاق المادة 8(2) من العهد. ولا تتفق اللجنة مع قول الدولة الطرف بأن "الإضراب يتعارض مع واجب الإخلاص ويتناقض مع الغرض من الخدمة المدنية المهنية" E/C.12/4/Add.3)، الفقرة 82)، لأن هذا التفسير ل "إدارة الدولة" الوارد في المادة 8(2) من العهد هو تفسير يذهب أبعد من التفسيرات الأضيق التي قدمتها اللجنة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 ومحكمة العدل الأوروبية.
23- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نظام الضمان الاجتماعي الذي قامت الدولة الطرف بإصلاحه ونظام المعاشات التقاعدية قيد الإصلاح لا يراعيان مراعاة كافية احتياجات الأسر والنساء والمسنين والفئات الأكثر حرماناً في المجتمع. وتلاحظ اللجنة أن عملية اصلاح نظام المعاشات التقاعدية ما زالت جارية، غير أن المحكمة الدستورية الاتحادية أشارت مؤخراً إلى احتمال وجود تمييز ضد الأسر في الخطة كما هي متوخاة.
24- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء الظروف اللاإنسانية التي تسود دور التمريض بسبب النواقص الهيكلية في التمريض كما يؤكد مركز الخدمات الطبية التابع لرابطات التأمين الصحي الوطنية.
25- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضحايا عمليات الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء منهم يتعرضون لاضطهاد مزدوج بسبب عدم توعية رجال الشرطة والقضاة والمدعين العامين وعدم توفير الرعاية الملائمة للضحايا، وللمخاطر التي تنتظرهم بعد ترحيلهم إلى بلدانهم.
26- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص عدد مؤسسات الرعاية النهارية للأطفال، ما يشكل عقبة أمام مشاركة المرأة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل، وكذلك أمام جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.
27- وتؤكد اللجنة مجدداً قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع بعد تعريفاً للفقر ولعتبة الفقر. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص لأن المساعدة الاجتماعية المقدمة إلى الفقراء والمستبعدين اجتماعياً - مثل الوالدين العزاب والطلاب والمتقاعدين المعوقين - بموجب قانون المساعدة القانونية الاتحادي - لا تتناسب مع المستوى المعيشي الملائم.
28- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء ازدياد عدد المشردين في ألمانيا والمحنة التي يعانون منها، وفقاً لما ورد في ملاحظات اللجنة الختامية لعام 1998.
29- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ولايات عديدة قد تخلت عن مبدأ التعليم العالي المجاني وطلبت تسديد رسوم تخصص في بعض الحالات لتغطية التكاليف الإدارية للولاية، لا لنفقات الجامعة.
هاء - المقترحات والتوصيات
30- بما أن المهام والسلطات التي أُنيطت بالمعهد الألمانية الوطني لحقوق الإنسان هي مهام وسلطات محدودة، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات إما لتوسيع نطاق مهام وسلطات المعهد أو لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يناط بها مهام وسلطات واسعة، مثل تلك التي ترد في الفقرة 12. وتوصي اللجنة في الوقت ذاته بأن يكرس المعهد الألماني الوطني لحقوق الإنسان، انسجاماً مع مهامه وسلطاته الحالية، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاهتمام ذاته الذي يوليه للحقوق المدنية والسياسية؛ وأن ينظم برامج لزيادة مستوى الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين والمحامين والقضاة؛ وأن يولي اهتماماً خاصاً للعلاقة بين حقوق الإنسان والتعاون الدولي؛ وأن يكون مسؤولاً عن إعداد خطة عمل شاملة، وفقا لما تطلبه في الفقرة 71 من الجزء الثاني من إعلان وبرنامج عمل فيينا.
31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بوصفها عضواً في المؤسسات المالية الدولية، لا سيما في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن تفعل ما بوسعها لتكفل مواءمة سياسات وقرارات تلك المنظمات مع التزاماتها بالعهد، وبخاصة الالتزامات الواردة في المواد 2(1) و11 و15 و22 و23 المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.
32- وتقترح اللجنة أن تستعرض الدولة الطرف وتعزز ترتيباتها المؤسسية داخل الإدارة الحكومية لتكفل مراعاة التزاماتها بموجب العهد في مرحلة مبكرة من صياغة التشريعات والسياسات الخاصة بمسائل الرعاية الاجتماعية والمساعدة والسكن والصحة والتعليم. كما تشجع الدولة الطرف على وضع "تقييمات لأثر حقوق الإنسان" شبيهة بتقييمات الأثر البيئي، لتكفل أن أحكام العهد قد أوليت الأهمية اللازمة في جميع التشريعات والسياسات الإدارية وعمليات صنع القرار.
33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل زيادة النسبة المئوية من الناتج القومي الإجمالي المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية باضطراد حتى تبلغ هدف الأمم المتحدة المتمثل بنسبة 0.7 في المائة.
34- وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف بمزيد من السرعة طلبات اللجوء تجنباً لتقييد تمتع مقدمي الطلبات بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذها للتدابير التي تقلل الفوارق القائمة بين الولايات الجديدة والقديمة فيما يتعلق بمستوى معيشة الموظفين المدنيين وعملهم وأجورهم.
36- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف فوراً التدابير اللازمة لمواصلة معالجة مشكلة ارتفاع مستوى البطالة، لا سيما في صفوف الشباب وتحديداً في الولايات التي تواجه معدلات مرتفعة من البطالة. كما توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف للشباب الحوافز التي تشجعهم على البقاء والعمل في مناطقهم.
37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذها للتدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، لتكفل تمتع المرأة بالمشاركة الكاملة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل، لا سيما فيما يتعلق بالترقية وبالأجر المتساوي عن العمل المتساوي.
38- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لإجبار أرباب العمل على احترام تشريعات العمل وعلى الإعلان عن الأشخاص الذين يوظفوهم، بغية تخفيض عدد العمال غير النظاميين الذين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الحماية لحقوقهم في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
39- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل إبداء السجناء العاملين لصالح شركات القطاع الخاص موافقتهم المسبقة على القيام بهذا العمل.
40- وتؤكد اللجنة مجدداً على توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تكفل حق الموظفين المدنيين الذين لا يقدمون خدمات أساسية في الإضراب وفقاً للمادة 8 من العهد.
41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل مراعاة نظام الضمان الاجتماعي الذي قامت باصلاحه ونظام المعاشات التقاعدية قيد الاصلاح لحالة الفئات المحرومة والمستضعفة في المجتمع واحتياجاتها. وبوجه خاص تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على أن تعالج المشاكل وتتلافى أوجه القصور التي نشأت أثناء تنفيذ خطة التأمين الطويلة الأجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مسهبة في تقريرها الدوري القادم عن نتائج تنفيذ خطة المعاشات التقاعدية التي قامت باصلاحها.
42- وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اعتماد تدابير ملحة لتحسين حالة المرضى في مراكز التمريض الطبي.
43- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تقيم برامج تدريبية لأولئك الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار بالأشخاص لتكفل توعيتهم باحتياجات الضحايا وليقدموا لهم حماية أفضل ورعاية ملائمة ولضمان تمكن الضحايا من تقديم الطلب لإنصافهم أمام المحاكم العادية.
44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر المزيد من مؤسسات الرعاية النهارية للطفل، لا سيما في الولايات الغربية.
45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد عتبة الفقر في أراضيها، مع مراعاة المقاييس المستخدمة في تقرير الدولة الطرف الأول عن الفقر والرخاء، وكذلك للتعاريف الدولية للفقر، ومنها التعريف الذي اعتمدته اللجنة في بيانها عن الفقر. وتحث اللجنة على وجه الخصوص الدولة الطرف بأن تكفل ملاءمة المساعدة الاجتماعية التي تقدمها بموجب قانون المساعدة الاجتماعية الاتحادي مع المستوى المعيشي اللائق.
46- وتحث اللجنة أيضاً على أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة وتبتكر البرامج للنظر في أبعاد وأسباب مشكلة التشرد في ألمانيا وتكفل مستوى معيشي لائق للمشردين.
47- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الحكومة الاتحادية للدولة الطرف تخفيضاً لرسوم التعليم في الإطار الوطني لتشريعاتها الناظمة للتعليم العالي، وذلك بهدف إلغائها فيما بعد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مسهبة ومستكملة وبيانات إحصائية مقارنة عن نوعية التعليم في مرحلته الثالثة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستكملة في تقريرها الدوري القادم عن مستوى تعليم حقوق الإنسان في نظام التعليم الألماني.
48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع وتخبرها بكافة الخطوات التي اتخذتها لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. وتشجع أيضاً الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني عند إعداد تقريرها الدوري التالي.
49- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2006، وتضمنه معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية.
ـ ـ ـ ـ ـ