لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لإثيوبيا *
أولاً- مقدّمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لإثيوبيا ( ) في جلستَيها 2927 و2928 ( ) ، المعقودتين في 26 كانون الثاني/يناير 2026، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2936 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2026.
2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.
ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، بما في ذلك اعتماد السياسة الوطنية للطفل (2017) والاستراتيجية المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة (2025)، والإعلان رقم 1307/2024، الذي ينص على إنشاء شعبة خاصة بالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مؤسسة أمين المظالم في إثيوبيا، فضلاً عن الإعلان المتعلق بالتعليم العام (الإعلان رقم 1368/2025)، الذي يضمن عدم حرمان أي طفل من التعليم العام بسبب عدم وجود شهادة ميلاد.
ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
4- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تأثرت بشدة بحالات طوارئ معقدة – تشمل النزاع المسلح في شمال إثيوبيا، والنزاع بين الإثنيات، والنزوح الواسع النطاق، والزلازل في شمال إثيوبيا، والآثار الشديدة لتغير المناخ، الأمر الذي أدى إلى موجات جفاف وفيضانات متكررة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الحاد التي تفاقمت بسبب التضخم – مما أثر سلباً في إعمال حقوق الأطفال ورفاههم في البلد. وتقرّ اللجنة أيضاً بأن الدولة الطرف واجهت تخفيضات كبيرة في الدعم المقدم من خلال التعاون الدولي، وهو ما ترك ملايين الأطفال والأسر في حاجة ماسة إلى معونة غذائية، وأدى إلى وفاة المئات بسبب الجوع، وأبطأ التنمية الاقتصادية، وأجبر الدولة الطرف على التركيز على تسديد الديون على حساب الاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتأسف اللجنة بشدة لهذا الوضع.
رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجّه اهتمام الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التشريعات (الفقرة 8)؛ وتسجيل المواليد والجنسية (الفقرة 23)؛ والإساءة والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيين (الفقرة 27)؛ والممارسات الضارة (الفقرة 30)؛ والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 38)؛ والأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (الفقرة 52).
6- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث اللجنة الدولةَ الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركةً مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد1 و4 و42 و44(6))
التشريعات
7- تشعر اللجنة بالقلق لأن النص الكامل للاتفاقية لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، مما يجعل من الصعب على موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين وغيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم الاطلاع على أحكامها وفهمها، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشريعات لا تزال غير متوائمة تماماً مع الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
8- تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) نشر النص الكامل للاتفاقية في الجريدة الرسمية؛
(ب) الإسراع في اعتماد قانون اتحادي بشأن الطفل يتوافق مع الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وتعريف مصطلح "الطفل" بوضوح بأنه أي شخص دون سن الثامنة عشرة؛
(ج) مواءمة القوانين القائمة المتعلقة بحقوق الطفل ومواصلة مراجعتها من أجل ضمان امتثالها التام لمبادئ الاتفاقية وأحكامها، ولا سيما فيما يتعلق بالتناقضات في إدارة قضاء الأطفال، والعقوبة البدنية، والحد الأدنى لسن الزواج، بما في ذلك قوانين الأسرة في ولايتي عفار والصومال الإقليميتين.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
9- تلاحظ اللجنة اعتماد الاستراتيجية المتعلقة بتنفيذ السياسة الوطنية للطفل في عام 2025 واعتماد عدة سياسات رئيسية متعلقة بالطفل، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع إطار مؤسسي للرصد لدعم تنفيذ السياسة الوطنية للطفل والسياسات الأخرى المتعلقة بالطفل وتقييم تأثيرها بفعالية؛
(ب) معالجة الثغرات في أداء السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية معالجة فعالة.
التنسيق
10- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التنسيق بين القطاعات بين وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية وقطاعات أخرى ذات صلة من أجل ضمان تزويد الوزارة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان فعالية عملها؛
(ب) تعزيز تنسيق السياسات والتدابير المتعلقة بحقوق الطفل على المستويين الاتحادي والإقليمي، ولا سيما ضمان وجود آليات فعالة فيما يتعلق باللاجئين والنازحين داخلياً.
تخصيص الموارد
11- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية في الميزانية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل، ولا سيما زيادة الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والحماية من العنف ومعالجة التفاوتات استناداً إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛
(ب) ضمان أن تكون عملية الميزنة شفافة وتشاركية، من خلال إقامة حوار عام، ولا سيما مع الأطفال ومن أجل مساءلة السلطات المحلية مساءلة صحيحة؛
(ج) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين أو الضعفاء، مثل الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية خاصة، والحرص على حماية هذه البنود في الميزانية حتى خلال حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ.
جمع البيانات
12- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) العمل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من بين كيانات أخرى، على مواصلة دعم نشر نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل على المستوى الوطني لضمان سلاسة إحالة الأطفال الضعفاء إلى الخدمات الاجتماعية التي يحتاجون إليها؛
(ب) الإسراع في تحسين نظام جمع البيانات لديها، ولا سيما على المستويين الاتحادي والإقليمي، وضمان أن تشمل البيانات المجمعة عن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، من أجل تيسير تحليل وضع الأطفال، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة للغاية؛
(ج) ضمان تبادل البيانات الإحصائية والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل بين الوزارات المعنية واستخدامها في وضع السياسات والبرامج والمشاريع التي ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً ورصدها وتقييمها.
إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف
13- ترحب اللجنة بمبادرة الحصول على المساعدة القانونية مجاناً، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تمكُّن جميع الأطفال مما يلي: ‘ 1‘ اللجوء إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس ونظم الحضانة وأماكن الرعاية البديلة وأماكن الاحتجاز لكي يبلغوا عن جميع أشكال العنف والإساءة والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛ و ‘ 2 ‘ الوصول إلى الدعم القانوني والمعلومات المناسبة للسن بشأن الحصول على المشورة وسبل الانتصاف، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل؛
(ب) إذكاء وعي الأطفال بحقهم في تقديم الشكاوى في إطار الآليات القائمة؛
(ج) ضمان توفير تدريب منهجي وإلزامي لفائدة جميع المهنيين المعنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم بشأن الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للطفل وبشأن حقوق الطفل.
الرصد المستقل
14- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان استقلالية اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم في إثيوبيا وفعاليتهما، بما في ذلك ما يتعلق بالتمويل والولاية والحصانات، وذلك من أجل تمكينهما من تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها؛
(ب) ضمان عمل مؤسسات حقوق الإنسان وإداراتها المخصصة للأطفال من دون تدخل الحكومة، من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الأطفال بفعالية ومحاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة؛
(ج) تلقي توصيات مؤسسات حقوق الإنسان وتحليلها وتنفيذها إلى أقصى حد ممكن.
نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي
15- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها التوعوية، بما في ذلك الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل ضمان إتاحة الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها باللغات المحلية وفي صيغ ملائمة للطفل وميسرة للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان تعريف الجمهور العام، بمن فيه الوالدون والأطفال أنفسهم، بالاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها على نطاق واسع، وتشجيع مشاركة الأطفال مشاركة فعالة في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك في التدابير التي تستهدف الوالدين والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين وموظفي إنفاذ القانون.
التعاون مع المجتمع المدني
16- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أدخلت تعديلات على تشريعاتها المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في عام 2022. وتحث الدولةَ الطرف على أن تقوم بما يلي:
(أ) وضع مبادئ توجيهية واضحة لتسجيل منظمات المجتمع المدني؛
(ب) رفع القيود المتبقية المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني في القضايا الحساسة، مثل حقوق الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية والأطفال في حالات النزاع، وضمان الشفافية وحماية الدور الذي تؤديه هذه المنظمات في الدفاع عن حقوق الطفل من خلال كفالة قدرتها على العمل بحرية ووصولها إلى مناطق النزاع والسجون ومراكز الرعاية البديلة؛
(ج) زيادة تخصيص الموارد للمبادرات المتعلقة بالطفل التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الشركاء في التنمية؛
(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية عمل الأطفال بوصفهم مدافعين عن حقوق الإنسان، وتهيئة مناخ من الثقة.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
17- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بتأثير قطاع الأعمال التجارية في حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وإلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف ( ) . وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ مشروع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
(ب) فرض شروط إلزامية على الأعمال التجارية فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز على نحو خاص على منع عمل الأطفال على طول سلاسل التوريد، بما في ذلك في القطاعات العالية المخاطر؛
(ج) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات، مثل التعدين، التي تعمل في الدولة الطرف أو التي تُدار انطلاقاً منها لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً في حقوق الإنسان، وتهديدها للمعايير المتعلقة بالبيئة والصحة والعمل وغيرها من المعايير، ولا سيما المعايير المتعلقة بحقوق الطفل؛
(د) ضمان تنفيذ الشركات، ولا سيما شركات التعدين، للمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية تنفيذاً فعالاً، والرصد الفعال لتنفيذ هذه المعايير وضمان فرض عقوبات مناسبة، وتوفير سبل انتصاف عند حدوث انتهاكات، فضلاً عن ضمان التماس شهادات دولية مناسبة؛
(ه) إلزام الشركات بإجراء تقييمات لتأثير أنشطتها التجارية في البيئة والصحة وحقوق الطفل وبالاضطلاع بمشاورات في هذا الشأن، وبالكشف العلني الكامل عن هذا التأثير وعن خططها لمعالجته.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
18- تلاحظ اللجنة أن الأطفال الذين ينتمون إلى فئات محرومة ومهمشة يتعرضون لتمييز واسع النطاق، بما في ذلك في مجال الحصول على الخدمات الأساسية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم ضعفهم وإقصائهم، وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز تنفيذ السياسات والبرامج المحددة الأهداف لتلبية احتياجات الأطفال الذين ينتمون إلى فئات محرومة ومهمشة، ولا سيما الأطفال اللاجئون، والأطفال النازحون داخلياً، والأطفال المنتمون إلى أقليات رعوية وإثنية وأقليات من الشعوب الأصلية، والأطفال ذوو الإعاقة، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان حصولهم على نحو منصف على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والوثائق من دون تمييز؛
(ب) إلغاء جميع القوانين التمييزية ووضع حد للممارسات والمعايير التي تديم التحيز الجنساني والممارسات الضارة ضد الفتيات والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وذلك من خلال الإصلاح القانوني وجهود التوعية داخل الأسر والمجتمعات المحلية والمدارس وأماكن الرعاية البديلة؛
(ج) تنظيم حملات إعلامية لتغيير المواقف التقليدية والسلوكيات والمعايير الاجتماعية الضارة التي تتسبب في التمييز، وتعزيز التسامح، واحترام التنوع.
مصالح الطفل الفضلى
19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان إدراج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى على النحو المناسب في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، والحرص على تفسير هذا الحق وتطبيقه على نحو متسق؛
(ب) وضع إجراءات ومعايير ترشد جميع الأشخاص المعنيين في السلطة من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول في كل المجالات.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
20- بالنظر إلى تأثر ملايين الأطفال بأزمات متداخلة تفاقم أوجه ضعفهم وتزيد من حدة أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والمخاطر التي تواجهها الفتيات، فضلاً عن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:
(أ) معالجة المُحدِدَات الأساسية لوفيات الرضع والأطفال، بما فيها النزاعات وتفشي الأمراض وحالات الطوارئ الطبيعية والحرمان الاجتماعي والاقتصادي وعدم المساواة؛
(ب) توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وبرامج شبكة الأمان وضمان حصول الأطفال والأسر على الغذاء في حالات الطوارئ، مع التركيز على نقاط الضعف التي ينفرد بها الأطفال؛
(ج) تنفيذ الإرشادات التقنية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( ) .
احترام آراء الطفل
21- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة ضمان تمثيل جميع فئات الأطفال تمثيلاً واسعاً في برلمان الأطفال لكي يعكس واقع الطفولة وضمان منح البرلمان ولاية مجدية وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، من أجل تيسير مشاركة الأطفال الفعالة في العمليات التشريعية الوطنية المتعلقة بالقضايا التي تؤثر فيهم؛
(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بسبل منها وضع نظم و/أو إجراءات تمكّن الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم من احترام هذا الحق؛
(ج) تشجيع مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، وتغيير المعايير الاجتماعية والمواقف الثقافية التي تعوق مشاركة الأطفال الفعالة والتمكينية.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13-17)
تسجيل المواليد والجنسية
22- تلاحظ اللجنة اعتماد الإعلان المتعلق بالتسجيل المدني والأسري (الإعلان رقم 1370/2025). ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن عدداً كبيراً من الأطفال دون سن الخامسة لا يزالون غير مسجلين، ولأن هناك تفاوتات حادة بين المناطق الحضرية والريفية، ولا سيما في ولاية الصومال الإقليمية، حيث معدلات التسجيل منخفضة للغاية.
23- تشير اللجنة إلى الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على أن تقوم بما يلي:
(أ) إزالة الحواجز القانونية التي تحول دون تسجيل المواليد، مثل رسوم تسجيل المواليد، والمهلة الزمنية المحددة بتسعين يوماً، وضرورة حضور كلا الوالدين، وشرط تسجيل الطفل في محل الإقامة المعتاد؛
(ب) إذكاء وعي السكان بأهمية تسجيل المواليد؛
(ج) تعزيز نظم التسجيل المتنقلة لكي تصل إلى سكان المناطق النائية والمهمشة، مثل الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، والأطفال في دور الأيتام، والأطفال في مخيمات اللاجئين ومواقع إيواء النازحين داخلياً، حيث لا تتاح مرافق صحية أو مكاتب للسجل المدني على مسافة قريبة؛
(د) تعزيز قابلية التشغيل التبادلي بين نظم التسجيل المدني والخدمات الصحية من أجل تحسين إدارة البيانات وتقديم الخدمات، بما يضمن تسجيل المواليد بسرعة ودقة؛
(ه) تعزيز الوكالة المعنية بالتسجيل المدني وإحصاءات الأحوال المدنية لكي تستطيع إدارة الكم الكبير من عمليات التسجيل وتكون أقرب من سكان المناطق النائية، وتحديد وضع الأطفال الذين لم يُسجلوا عند الولادة أو الذين لا يحملون وثائق هوية وطنية، وتسوية أوضاعهم؛
(و) مواصلة الجهود التي تبذلها من أجل الحد من حالات انعدام الجنسية، والنظر في التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، ومواصلة التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف، من بين كيانات أخرى، من أجل تنفيذ هذه التوصيات.
حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي
24- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير عن مزاعم متعلقة بحدوث حالات اعتداء بدني واعتقالات تعسفية وعمليات احتجاز غير قانونية خلال الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها أديس أبابا في عام 2023، وكذلك مزاعم متعلقة باحتجاز أكثر من 67 فتاة تتراوح أعمارهن بين 11 و16 سنة أثناء مشاركتهن في احتجاجات للمطالبة بحقوقهن الأساسية في التعليم والرعاية الصحية في ولاية الصومال الإقليمية في كانون الأول/ديسمبر 2022. وتحث اللجنة الدولةَ الطرف على منع التقييد التعسفي لحرية التجمع السلمي، ومنع الاستخدام غير المتناسب للقوة، وإجراء تحقيقات في المزاعم المتعلقة بانتهاكات هذا الحق، وضمان تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، وضمان عدم تعرض الأطفال للتهديد أو الاعتقال أو الاحتجاز بسبب التعبير عن آرائهم.
الوصول إلى المعلومات المناسبة
25- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وإلى البيان المشترك الصادر في عام 2026 عن اللجنة والأطراف الموقعة الأخرى بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز الشمول الرقمي للأطفال المحرومين، مثل الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، والأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، والأطفال ذوي الإعاقة، بسبل منها توفير خدمات إنترنت وربط شبكي ميسرة ومعقولة التكلفة، وتزويد المدارس بأجهزة معقولة التكلفة؛
(ب) حماية الأطفال على نحو كافٍ من المحتويات والمواد الضارة والمخاطر المحدقة بهم على الإنترنت وتوفير آليات لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
الإساءة والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان
26- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) عدم وجود تشريعات موحدة وشاملة بشأن حماية الطفل؛
(ب) ارتفاع معدلات انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي، والإساءة، والإهمال، والعنف الجنسي والجنساني، والتنمر، والاستغلال والاعتداء الجنسيان عبر الإنترنت؛
(ج) ورود تقارير تفيد بالإيداع رهن الحبس الانفرادي، وبالتعرض للضرب والتهديد، وبحجب الناموسيات، وبفرض العمل الجبري في مراكز الاحتجاز؛
(د) عدم وجود بيانات موثوقة عن العنف ضد الأطفال، ولا سيما الفتيات؛
(ه) عدم الإبلاغ عن الحالات، وعدم إجراء تحقيقات شاملة، وعدم كفاءة الإجراءات القضائية في معالجة قضايا العنف ضد الأطفال.
27- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، الدولةَ الطرف على أن تقوم بما يلي:
(أ) اعتماد تشريعات وطنية شاملة بشأن حماية الطفل وتوفير موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمنع العنف ضد النساء والأطفال والتصدي له (2021-2026) تنفيذاً فعالاً؛
(ب) إنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛
(ج) إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في جميع المزاعم المتعلقة بالعنف، بما فيها المزاعم المتعلقة بجرائم متصلة بالعنف الجنساني وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، وتقديم الجناة إلى العدالة وضمان معاقبتهم على النحو الواجب؛
(د) توفير تدريب موضوعي منتظم لفائدة القضاة والمحامين والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من الفئات المهنية ذات الصلة بشأن الإجراءات الموحدة المراعية للطفل وللاعتبارات الجنسانية من أجل التعامل مع الأطفال الضحايا؛
(ه) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان الإبلاغ الإلزامي وتدخل وكالات متعددة والتحقيق والمقاضاة في جميع حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، وذلك بهدف منع إعادة إيذاء هؤلاء الأطفال؛
(و) ضمان أخذ إفادات الأطفال الضحايا والشهود بسرعة في مرافق ملائمة للطفل مع الاحترام الكامل لحقوقهم، وضمان تسجيل هذه الإجراءات بالصوت والصورة وقبولها بوصفها أدلة خلال الإجراءات القضائية، بهدف تجنب إعادة الإيذاء والحفاظ على الأدلة؛
(ز) ضمان وصول الأطفال إلى آليات سرية وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى من أجل الإبلاغ عن الحالات؛
(ح) مواصلة توسيع نطاق البيوت الآمنة والمراكز الجامعة للخدمات على المستوى الإقليمي وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان فعالية عملها؛
(ط) تعزيز خطوط الاتصال للمساعدة المكونة من ثلاثة أعداد والملائمة للطفل وتوسيع نطاقها، وتوفير آلية إحالة فعالة؛
(ي) الاضطلاع بأنشطة توعوية لمكافحة المعايير الاجتماعية والجنسانية والمعتقدات التقليدية التي تديم العنف ضد الفتيات.
العقوبة البدنية
28- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على أن تقوم بما يلي:
(أ) حظر العقوبة البدنية صراحةً في القانون في جميع الأماكن، بما فيها البيت ومراكز رعاية الأطفال وأماكن الرعاية البديلة وفي إطار إقامة العدل، وإلغاء الأحكام ذات الصلة، مثل تلك التي تتناول "الحق في توقيع العقوبة" (المادتان 68(ب) و659(2) من القانون الجنائي)؛
(ب) زيادة تعزيز الأشكال الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة لتربية الأطفال وتأديبهم؛
(ج) تنظيم حملات لتوعية الوالدين والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم من أجل التشجيع على تغيير المواقف من العقوبة البدنية داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي.
الممارسات الضارة
29- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد نفذت برامجاً لتوعية المجتمع المحلي وتغيير السلوكيات من أجل القضاء على الممارسات الثقافية الضارة التي تؤثر في الأطفال. ومع ذلك، وبالرغم من توصياتها السابقة، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) استمرار قانونية زواج الأطفال وشيوعه في معظم المناطق الريفية، وانتشاره على نطاق واسع بوجه خاص في ولايتي عفار والصومال الإقليميتين؛
(ب) استمرار تعرض الفتيات على نطاق واسع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛
(ج) استمرار تعرض الأطفال لممارسات ضارة – مثل ترك الفتيات خارج المنزل أثناء الدورة الشهرية والمخاض والولادة، والتخلي عن الأطفال المصابين بالصرع، والتخلي عن الأطفال أو قتلهم وفقاً لممارسة مينجي، وتقديم الفتيات بصفتهن تعويضاً في قضايا القتل (ممارسة آشا) – الأمر الذي له تأثير ضار وشديد في حياتهم ونموهم وبقائهم.
30- تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على أن تقوم بما يلي:
(أ) ضمان تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في 18 سنة من دون استثناء، وإنفاذه في جميع أقاليم الدولة الطرف؛
(ب) ضمان فعالية تنفيذ ورصد الخطة الوطنية المتعلقة بمنع العنف ضد الأطفال والمراهقين والتصدي له، وتوفير التمويل المحلي التدريجي لها، على أن تستهدف تحديداً ظاهرتي زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛
(ج) النظر في زيادة الغرامات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والمنصوص عليها في القانون الجنائي، والإنفاذ الصارم للقوانين التي تجرم هذه الممارسة، ولا سيما في ولايتي عفار والصومال الإقليمية، بسبل منها فرض الإبلاغ الإلزامي عن الحالات، وتقديم الدعم للضحايا، وضمان مقاضاة من يقومون بالممارسة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة الجريمة؛
(د) تنظيم حملات وبرامج توعية ترمي إلى القضاء على المعايير الاجتماعية والجنسانية الأساسية والمعتقدات التقليدية والدينية التي تسهم في زواج الأطفال، وممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وممارستي مينجي وآشا ، وجميع الممارسات الضارة الأخرى التي لها آثار ضارة على الصحة البدنية والنفسية للأطفال ورفاههم، على أن تستهدف هذه الحملات والبرامج الوالدين والأسر المعيشية والسلطات المحلية والقادة الدينيين والممارسين الطبيين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من المهنيين الذين هم على اتصال بالأطفال.
تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم
31- تلاحظ اللجنة الخطوات المتخذة من أجل ضمان حقوق جميع الأطفال الضحايا والشهود، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف آليات مراعية للطفل لتيسير وتشجيع الإبلاغ عن الحالات، وضمان أن تكون آليات تقديم الشكاوى ملائمة للطفل ومتاحة عبر الإنترنت وخارجه، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة، والفتيات، والأطفال المودعين في أماكن الرعاية البديلة، والأطفال في مرافق الاحتجاز، والأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، وضمان إجراء مهنيين مدربين في مجال الأدلة الجنائية مقابلات مع الأطفال الضحايا والشهود على الجرائم من دون تأخير في مرافق ملائمة للطفل، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب إعادة الإيذاء الناجم عن تكرار المقابلات.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 -11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
32- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المادة 5 من الاتفاقية ( ) ، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف الجهود التي تبذلها من أجل تقييم ومنع الأسباب الجذرية لظاهرتي التخلي عن الأطفال وفصلهم عن أسرهم، ومن أجل توفير الموارد الكافية لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بنفقة الطفل تنفيذاً فعالاً.
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
33- تلاحظ اللجنة اعتماد توجيهات بشأن الرعاية البديلة والحضانة والتبني المحلي. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
(أ) ضمان استرشاد السياسات والممارسات بالمبدأ القائل إن الفقر المالي والمادي، أو الظروف الناجمة مباشرة وحصراً عن هذا الفقر، لا يمكن أن تكون أبداً المبرر الوحيد لانتزاع الطفل من رعاية الوالدين أو إيداعه في أماكن الرعاية البديلة أو منع إعادة إدماجه في الأسرة؛
(ب) مواصلة الإنهاء التدريجي للإيداع في مؤسسات الرعاية والقيام، من دون تأخير، باعتماد استراتيجية وخطة عمل من أجل إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما يضمن تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل، على أن تشملا تحولاً بنيوياً لنظم رعاية الأطفال ورفاههم وحمايتهم؛
(ج) ضمان إيجاد خيارات كافية فيما يتعلق بالرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بسبل منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة والتبني المحلي؛
(د) وضع معايير نوعية لجميع أماكن الرعاية البديلة ورصد هذه المعايير بانتظام، وضمان إجراء مراجعة دورية لإيداع الأطفال في الحضانة ومؤسسات الرعاية، وتوفير قنوات ميسرة للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها؛
(ه) الحرص على وضع ضمانات كافية ومعايير واضحة، تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداعه في مؤسسة للرعاية البديلة، وضمان إجراء مراجعة قضائية للقرارات المتعلقة بانتزاع الأطفال من أسرهم.
التبني
34- تلاحظ اللجنة الإعلان المتعلق بقانون الأسرة المنقح (التعديل) (الإعلان رقم 1070/2018)، الذي يحظر التبني على الصعيد الدولي، والقرار الذي أصدرته بعد ذلك دائرة النقض بالمحكمة الاتحادية العليا (الملف رقم 189201) في آذار/مارس 2020، وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدريب بشأن حقوق الطفل ومصالحه الفضلى لفائدة الجهات الفاعلة التي تشارك في عملية التبني، بما يشمل الأخصائيين الاجتماعيين والقضاة، حتى تستطيع تقييم الأسر ودعم عمليات لم شمل الأسرة أو التبني على نحو أفضل؛
(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى دعم الأشخاص المتبنين وتيسير حصولهم على سجلات ميلادهم والمعلومات المتعلقة بأصولهم البيولوجية، بمن فيهم أولئك الذين خضعوا لإجراءات التبني على الصعيد الدولي في الماضي.
أطفال السجناء
35- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حصول أطفال السجناء على التغذية المناسبة، ووصولهم إلى الرعاية الصحية والخدمات الأخرى، وتزويدهم بشهادات ميلاد عند ولادتهم في مراكز الاحتجاز؛
(ب) النظر في تكرار الممارسات الجيدة المتبعة في ولايتي عفار وبنشانغول غوموز الإقليميتين، حيث تسمح إجراءات خاصة بالإفراج بكفالة عن الأمهات المحتجزات مع أطفالهن، وكذلك في سجن كاليتي المشدد الحراسة، حيث تُقدَم خدمات الرعاية النهارية للأطفال المحتجزين مع أمهاتهم داخل السجن.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
36- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على أن تتبع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وأن تضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تقوم بما يلي:
(أ) مواءمة التشريعات الوطنية مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، واعتماد إطار قانوني ومؤسسي شامل بشأن الإعاقة وتوفير موارد كافية لتنفيذ مشروع السياسة المتعلقة بالإعاقة تنفيذاً فعالاً؛
(ب) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعال ومنسق لتقييم الإعاقة من أجل تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على الخدمات؛
(ج) تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقة وتقييم حالة الأطفال ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم؛
(د) تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل البدني والأجهزة المعينة ونوعيتها، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات؛
(ه) وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي بشأن معايير إمكانية الوصول للمؤسسات العامة والخاصة؛
(و) تنظيم حملات توعية موجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور العام والأسر من أجل مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وترويج صورة إيجابية عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضعهم بصفتهم أصحاب حقوق.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)
الصحة والخدمات الصحية
37- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) حدوث انقطاعات خطيرة في التطعيمات، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وتصنيف الدولة الطرف على أن لديها ثاني أعلى عدد للأطفال الذين لم يحصلوا على أي جرعات في أفريقيا (1,13 مليون طفل)، الأمر الذي أدى إلى تفشي العديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة وشلل الأطفال في عدة مناطق؛
(ب) بلوغ معدل وفيات الرضع 47 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في عام 2019، وتفاقمه بسبب تفشي أمراض الكوليرا وحمى الضنك والسل والملاريا؛
(ج) وجود تفاوتات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاعات، والقضايا المتعلقة بالاشتراك في التأمين الصحي المجتمعي، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال النازحين داخلياً؛
(د) تأثير تخفيض التمويل المخصص لبرامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(ه) ورود نتائج في التقرير الأولي المنشور في آذار/مارس 2023 بشأن الاستقصاء الأساسي للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأغذية والتغذية، تشير إلى أن 39 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم، و22 في المائة من نقص الوزن، و11 في المائة من الهزال، و6 في المائة من زيادة الوزن؛
(و) قلة الاستثمار في بناء القدرة المجتمعية على التحمل على الأمد الطويل، ووجود حالات فساد، ونقص الخبرة التقنية، وعدم وجود موارد بشرية، والافتقار إلى القدرات المؤسسية، وهي عوامل تعوق جميعها فعالية التدخلات من خلال برامج التغذية؛
(ز) ورود تقارير تفيد بحدوث حالات إهمال طبي، ولا سيما حالات تؤثر في الأطفال؛
(ح) تعرض مرافق صحية للتدمير والنهب بسبب النزاعات، ونزوح مقدمي الخدمات الصحية المدربين.
38- تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل ورقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتحث الدولةَ الطرف على أن تقوم بما يلي:
(أ) تعزيز خدمات التطعيم المجتمعية وتوسيع نطاقها، ولا سيما لفائدة الأطفال الذين لم يحصلوا على أي جرعات في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات والمناطق المتأثرة بالنزاعات، وذلك من أجل منع تفشي أمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال، وإجراء حملات مكثفة لتحسين معدلات التغطية؛
(ب) مواصلة تحسين معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، ومعالجة الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال، ولا سيما تفشي الكوليرا وحمى الضنك والسل والملاريا؛
(ج) معالجة التفاوتات في الحصول على الرعاية الصحية بين المناطق، ولا سيما في المناطق النائية والمناطق المتأثرة بالنزاعات مثل ولايات بنشانغول غوموز وغامبيلا والصومال الإقليمية؛
(د) تحسين إمكانية حصول الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية والعلاج الوقائي وتحسين التغطية في هذا المجال، وتعزيز التدابير المعمول بها لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى طفلها، وتحسين علاج المتابعة المقدم إلى الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن الرضع؛
(ه) تفعيل السياسات والبرامج المتعلقة بالأغذية والتغذية من أجل تعزيز التنسيق بين الإدارات ودعم المبادرات المتعلقة بالتغذية، وزيادة الموارد وعدد الموظفين في المجلس الوطني للتغذية، وتعزيز الشفافية والفعالية في الشراكات المتعلقة ببرامج التغذية والتتبع المالي لمنع الفساد وضمان الاستخدام الفعال للأموال؛
(و) تشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتوفير الإرشاد والدعم المناسبين للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية؛
(ز) التنفيذ الفعال للإعلان المتعلق بإدارة الخدمات الصحية وتنظيمها (الإعلان رقم 1362/2024)، الذي ينص على أن تُنشئ كل مؤسسة صحية لجنة معنية بأخلاقيات المهن الصحية، تكون مسؤولة عن رصد حالات سوء السلوك المهني؛
(ح) تكثيف الجهود الرامية إلى إنشاء مرافق صحية أو إعادة بنائها وكفالة وجود مقدمي خدمات صحية في المناطق المتأثرة بالنزاعات ومواقع إيواء النازحين داخلياً، وضمان فعالية عملهم وإمكانية الوصول إليهم؛
(ط) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في هذا الصدد.
صحة المراهقين
39- تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية، وأن يستهدف المراهقين بمن فيهم الفتيات ذوات الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً؛
(ب) ضمان حصول جميع المراهقين، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس، ومن يعيشون في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاعات، ومن يعيشون في مواقع إيواء اللاجئين والنازحين داخلياً، على خدمات الصحة الإنجابية الملائمة للشباب، وتزويدهم بمعلومات وخدمات سرية وملائمة للطفل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛
(ج) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إمكانية وصول المراهقات إلى الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، والحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عمليات اتخاذ القرار؛
(د) توسيع نطاق توافر عيادات ميتشو؛
(ه) الاستثمار في تطوير قوة عاملة مؤهلة من الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين لتقديم الرعاية والدعم في ظل تزايد عدد حالات الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية، ولا سيما لفائدة الأطفال في المناطق المتأثرة بالكوارث والنزاعات؛
(و) التصدي لانتشار تعاطي الأطفال للمخدرات والمؤثرات النفسانية الأخرى، بما يشمل مضغ القات، وتعاطي الكحول والتبغ، بما في ذلك في محيط المدارس ومن قبل الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وذلك، بسبل منها تنفيذ التوجيه المتعلق بمراقبة المخدرات والأدوية النفسانية التأثير (التوجيه رقم 1121/2025) تنفيذاً فعالاً وتزويد الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية وتلقينهم مهارات حياتية بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات؛
(ز) تطوير علاجات متخصصة وملائمة للطفل لمعالجة إدمان المخدرات لدى الأطفال.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)–(3))
40- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز توفير مياه الشرب المأمونة والوصول المنصف إلى التدخلات الخاصة بالصرف الصحي والنظافة الصحية الملائمة للسن والمراعية للمنظور الجنساني في جميع المناطق، ولا سيما في المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص في الخدمات والمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاعات؛
(ب) ضمان أن تراعي المشاريع الإنمائية، التي قد تؤدي إلى عمليات إخلاء وهدم للمنازل، رفاهَ الأطفال، مع التركيز على نحو خاص على الأطفال الضعفاء؛
(ج) ضمان تلقي الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في فقر الدعم المالي الكافي، وحصولهم مجاناَ ومن دون تمييز على الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية.
طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31)
الصحة البيئية
41- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييم لآثار تلوث الهواء والماء والتربة على صحة الأطفال والاستناد إليه في تصميم استراتيجية مدعومة بموارد كافية من أجل تصحيح الوضع، وتنظيم معدلات التركيز القصوى لملوثات الهواء والماء؛
(ب) القيام على نحو عاجل وفعال بتنفيذ خطة العمل المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين سلطات ولاية أوروميا الإقليمية وشركة التعدين MIDROC Gold Mine بشأن منجم ليغا ديمبي للذهب، بما في ذلك معالجة الآثار الاجتماعية والصحية والبيئية على الأطفال، ودفع تعويضات للأطفال المتأثرين وإعادة تأهيلهم، وإنشاء آلية مستقلة لضمان شفافية شركة التعدين ومساءلتها عن أنشطتها؛
(ج) تنفيذ معايير الصحة البيئية ومؤشراتها وتعاريفها التي وضعتها منظمة الصحة العالمية؛
(د) ضمان تدريب المهنيين الصحيين على تشخيص الآثار الصحية للضرر البيئي على الأطفال ومعالجة هذه الآثار.
تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل
42- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان مراعاة أوجه الضعف الخاصة بالأطفال واحتياجاتهم وآرائهم في خطة التكيف الوطنية، وفي تقديم الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، وفي استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على التكيف مع تغير المناخ، وكذلك في الاستراتيجيات القطاعية واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث؛
(ب) زيادة وعي الأطفال بحالات تغير المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها من خلال إدراج الموضوع في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين؛
(ج) تعزيز الحوافز المقدمة للقطاع الخاص والسلطة التنظيمية من أجل اعتماد تدابير تركز على الأطفال وترمي إلى التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود، وتوسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الطاقة المتجددة وتطويرها، بما يشمل تحويل المرافق الصحية والمدارس ومراكز توزيع المياه إلى الطاقة الشمسية.
ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)
أهداف التعليم وتغطيته
43- تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها الإعلان المتعلق بالتعليم العام (الإعلان رقم 1368/2025)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإسراع في تنفيذ جميع أحكام الإعلان المتعلق بالتعليم العام في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛
(ب) زيادة مخصصات الميزانية والموارد البشرية والتقنية من أجل تفعيل الإعلان المتعلق بالتعليم العام، وسياسة التعليم والتدريب، والبرنامج السادس لتطوير قطاع التعليم، والإطار السياساتي المتعدد القطاعات بشأن النماء في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بمنع العنف الجنساني في البيئة المدرسية؛
(ج) ضمان إتمام جميع الفتيات والفتيان التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف والجيد، بما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعلمية ملائمة وفعالة؛
(د) تحسين معدلات الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها، ولا سيما بالنسبة إلى الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الابتدائية، وتوسيع نطاق البرنامج الوطني للتغذية المدرسية من أجل تحسين صحة الأطفال وتعليمهم ونموهم المعرفي، ومعالجة جملة أمور منها غياب المعلمين، ودفع رشاوى والمحاباة، ووجود حواجز ثقافية وتقليدية، وعدم كفاية البنية التحتية والموارد، التي تعوق الالتحاق بالمدارس وتؤثر في معدلات التسرب؛
(ه) تحسين نتائج الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب، ولا سيما بالنسبة إلى الفئات المهمشة والفتيات؛
(و) القيام على نحو متسق بإنفاذ دليل التأديب الإيجابي للأطفال لمنع فرض العقوبة البدنية على الأطفال في المدارس وحمايتهم من أي أعمال ضارة أخرى، ومواصلة ضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية، على النحو المنصوص عليه في المادة 28(2) من الاتفاقية، ووضع إرشادات وتدريبات لفائدة المعلمين بشأن التأديب الإيجابي من أجل التصدي للعنف وغيره من الاضطرابات في المدارس؛
(ز) ضمان دعم الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات ومساعدتهن في مواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛
(ح) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على التعليم والارتقاء بنوعيته، وتوفير تدريب جيد للمعلمين، مع التركيز على نحو خاص على المناطق الريفية؛
(ط) ضمان إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية والتثقيف في مجال السلام في المناهج الدراسية الإلزامية وفي تدريب المعلمين والمهنيين العاملين في مجال التعليم، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
(ي) ضمان إمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع المدارس؛
(ك) تطوير التدريب المهني الجيد وتشجيعه من أجل تحسين مهارات الأطفال، ولا سيما المتسربون من المدارس؛
(ل) الإسراع في اعتماد معايير وطنية بشأن رعاية الطفولة المبكرة وبشأن مؤهلات المعلمين، وتوسيع نطاق حصول جميع الأطفال على خدمات موحدة وجيدة متعلقة بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة.
التعليم الجامع
44- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان استفادة جميع الأطفال ذوي الإعاقة من التدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة، وحصولهم على التعليم الجامع في مدارس عادية، وضمان أن تضم المدارس معلمين مدربين، وأن تكون مجهزة ببنية تحتية ومواد تعليمية ميسرة؛
(ب) ضمان توفير موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لدعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة حتى لا تكون التكلفة عائقاً أمام الأطفال في الحصول على التعليم والرعاية المتخصصة؛
(ج) مواصلة التعافي وتسريع إعادة بناء البنية التحتية التعليمية في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وضمان سلامة الطلاب والمعلمين في المدارس، وضمان إعادة إدماج الأطفال على نحو كامل في النظام التعليمي في المناطق المتأثرة بالنزاعات والأزمات الإنسانية، ولا سيما في ولايات أمهرة وأوروميا وتيغراي الإقليمية.
الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون
45- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي بأن تزود الدولة الطرف الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والأطفال في مواقع إيواء اللاجئين والنازحين داخلياً والأطفال المهمشون والمحرومون، بمساحات آمنة وميسرة وشاملة للعب والتنشئة الاجتماعية.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40) من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء والنازحون داخلياً
46- تلاحظ اللجنة اعتماد الإعلان المتعلق باللاجئين (الإعلان رقم 1110/2019) والاستراتيجية الوطنية الشاملة للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، التي أُدرجت فيها حماية الطفل بوصفها عنصراً أساسياً في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وتقديم الخدمات لهم. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وإلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 و23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، وإلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف ( ) ، وإلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف ( ) وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على أن تقوم بما يلي:
(أ) تعزيز أطر الإحالة وإدارة الحالات الخاصة بالأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والنازحين داخلياً، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم، بما في ذلك توفير الدعم المتخصص في مجال الصحة النفسية والدعم المتخصص النفسي والاجتماعي، والتعليم، والرعاية الصحية، والأغذية، والخدمات المتعلقة بالحماية، وخطط الحماية الاجتماعية، وزيادة إمكانية الحصول على فرص للاعتماد على الذات؛
(ب) التعامل مع الحالات التي تشمل أطفالاً غير مصحوبين من اللاجئين وملتمسي اللجوء بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة، بما يتماشى مع المادة 10(1) من الاتفاقية، كوسيلة لإيجاد حلول دائمة؛
(ج) ضمان عدم احتجاز الأطفال المهاجرين على أساس وضعهم أو وضع والديهم من حيث الهجرة، وكفالة إتاحة بدائل للاحتجاز من خلال توفير سكن آمن ولائق في الوقت المناسب والحفاظ على وحدة الأسرة؛
(د) معالجة أوجه الضعف التي يعاني منها الأطفال اللاجئون والنازحون داخلياً، ولا سيما أولئك المتأثرون من العنف الجنسي والجنساني.
الأطفال المنتمون إلى الأقليات وفئات الشعوب الأصلية
47- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على منع إخلاء الشعوب الأصلية أراضيها وتهجيرها منها، بما في ذلك الرعاة، وجبر ضرر من أخلوا أراضيهم أو هُجروا منها، وتحسين حماية الطفل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والتصدي للتحديات البيئية، ومكافحة سوء التغذية الحاد، ومنع العنف الجنسي والجنساني ضد أطفال الرعاة.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
48- توصي اللجنة بأن تمنع الدولة الطرف مشاركة الأطفال في الأعمال الخطرة وأن تقضي على أسوأ أشكال عمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي، بما يشمل في الزراعة والتعدين والخدمة المنزلية والتصنيع والتسول، وبأن تعزز آليات تفتيش العمل، مع التركيز على نحو خاص على عمل الأطفال، وبأن تنفذ القوانين واللوائح القائمة إنفاذاً صارماً.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
49- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على تقييم عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وضمان حصولهم على التغذية والرعاية الصحية والملابس والسكن والفرص التعليمية على نحو كافٍ، ودعم وتنفيذ البرامج التي ترمي إلى تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتيسير لم شملهم مع أسرهم، مع مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى.
الاتجار
50- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) سن قوانين تجرم جميع أشكال الاتجار بالأطفال، وتعزيز حماية الأطفال المعرضين لخطر الاتجار، ومحاسبة المتجرين بهم، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات؛
(ب) تنفيذ برامج وقائية محددة الأهداف ترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأطفال، وإذكاء وعي الفئات الضعيفة؛
(ج) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم على نحو فعال للأطفال ضحايا الاتجار.
إدارة قضاء الأطفال
51- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتحث الدولةَ الطرف على تقييم نظام قضاء الأطفال فيها ومواءمته تماماً مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وبوجه خاص، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:
(أ) صياغة قانون شامل بشأن قضاء الأحداث وتوسيع نطاق قضاء الأطفال المتخصص، بما في ذلك إنشاء دوائر ملائمة للطفل في المحاكم؛
(ب) رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل، وبالنسبة إلى من هم دون هذه السن، وضع استجابات ملائمة للطفل ومتعددة التخصصات عند ظهور أولى علامات السلوك الذي كان سيُعتبر جريمة لو كان الطفل فوق هذه السن؛
(ج) العمل بفعالية على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة، لفائدة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يُدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بانتهاكه أو يثبت عليهم ذلك، وحيثما أمكن تعزيز استخدام العقوبات غير الاحتجازية للأطفال، مثل الإفراج المشروط عنهم أو خدمة المجتمع، وضمان توفير الرعاية الصحية والخدمات النفسية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال؛
(د) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة ومراجعتِه أمام القضاء بانتظام بهدف الإفراج عن الطفل؛
(ه) الحرص، في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً بوصفه حلاً أخيراً، على عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وعلى امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والتدريب المهني والخدمات الصحية والأغذية والمياه وأنشطة الاستجمام؛
(و) تعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة ومراقبي سلوك الطفل وجميع المهنيين الآخرين العاملين في نظام قضاء الأطفال، وضمان أن يكون التدريب مستمراً وأن يشمل جميع مجالات الاتفاقية.
الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
52- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في عمليات الحوار الوطني والعدالة الانتقالية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، غير أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة الكبيرة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، بما يشمل قتل الأطفال وتشويههم، والعنف الجنسي ضد الأطفال، واختطاف الأطفال، فضلاً عن الحوادث التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية.
53- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل للقانون الدولي الساري، وعلى أن تقوم بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية وطنية لمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛
(ب) إنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، بما يشمل العنف الجنسي والجنساني، والاختطاف والاحتجاز التعسفي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن وفي الوقت المناسب ومن دون عوائق وتيسير ذلك، والقيام على نحو عاجل بتيسير الوصول إلى المخيمات من أجل التمكن من تحديد هوية الأطفال ونقلهم إلى جهات فاعلة مدنية تعمل في مجال حماية الطفل؛
(ج) محاسبة الجناة وتقديم المساعدة والرعاية الطبية، بما فيها الرعاية الصحية الإنجابية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية للأطفال المتأثرين بالنزاعات؛
(د) تيسير إزالة الذخائر المتفجرة، ولا سيما داخل المدارس وحولها، وتوعية الأطفال بخطر الألغام؛
(ه) إعطاء الأولوية للإفراج الفوري عن الأطفال ضحايا التجنيد ونزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلاً عن لمّ شملهم بأسرهم؛
(و) توفير الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات إعادة التأهيل لجميع الأطفال المتأثرين بصدمات ناجمة عن النزاعات، بما في ذلك الدعم المتخصص للأطفال ضحايا العنف الجنسي والجنساني؛
(ز) حماية الأطفال من التجنيد من قبل الجماعات والقوات المسلحة ومن الانضمام إليها، من خلال تعزيز نظم تسجيل المواليد لضمان التوثيق الدقيق للسن؛
(ح) حماية المدارس والمستشفيات من الهجمات ومن استخدامها قواعد عسكرية، وتأييد إعلان المدارس الآمنة.
لام- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
54- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
55- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بالنظر إلى تأخر تقديم التقارير الأولية ذات الصلة عن موعدها منذ 14 أيار/مايو 2014.
ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
56- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:
(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
(ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ز) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
(ح) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية
57- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على السواء.
خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
58- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً تاماً وتعميم نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها لهم على نطاق واسع، بمن فيهم من يعيشون في أشد الأوضاع حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
59- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم وضمان حصوله على الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتعامل مع هذه الآليات، ولتنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات على نحو فعال. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
60- ستحدّد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير والذي يمكن التنبؤ به، وبعد أن تعتمد اللجنة، عند الاقتضاء، قائمةً بالمسائل والأسئلة تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.