* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثمانين (7 - 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري العاشر لكندا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر لكندا (CEDAW/C/CAN/10) في جلستيها 2102 و 2103 (انظر CEDAW/C/SR.2102 و CEDAW/C/SR.2103) المعقودتين في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري العاشر، الذي أُعِدَّ استجابةً لقائمة القضايا والأسئلة المحالة إليها قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/CAN/QPR/10). وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها عن متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/CAN/CO/7/Add.1 و CEDAW/C/CAN/CO/7/Add.1/Corr.1). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاختيارها لوفدها الموقر الذي ترأسته السيدة غيل ميتشل، نائب ة الوزير ة المساعدة لشؤون البرامج والعمليات الوزارية في وزارة المرأة والمساواة بين الجنسين في كندا. وضم الوفد أيضاً ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة المرأة والمساواة بين الجنسين في كندا، ووزارة العلاقات بين التاج والشعوب الأصلية والشؤون الشمالية في كندا، ووزارة التراث الكندي، والأمانة الاتحادية المعنية بالتعلم المبكر ورعاية الطفل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية الكندية، ومديرية سياسة الأسلحة النارية، وفرع منع الجريمة في هيئة السلامة العامة في كندا، وفرع التنوع والعدالة والسكان ضمن الإحصاءات الاجتماعية والصحية وإحصاءات العمالة بالهيئة الكندية للإحصاء، ووزارة البيئة وتغير المناخ في كندا، وقسم حقوق الإنسان والحريات بفرع الشؤون الأمنية والسياسية الدولية في وزارة الشؤون العالمية في كندا، وممثلين عن حكومتي مقاطعتي نوفا سكوشيا وكيبيك، والبعثة الدائمة لكندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر خلال عام 2016 في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع (CEDAW/C/CAN/CO/8-9) في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون حماية الصور الحميمة ، الذي اعتمدته مقاطعة كولومبيا البريطانية في عام 2024 لمعالجة نشر صور حميمة دون موافقة الأشخاص المعنيين ، وأحكام مماثلة في مقاطعة مانيتوبا؛

(ب) تعديلات على ا لقانون الجنائي لتجريم العلاج التحويلي ، ف ي عام 2022 ؛

(ج) قانون إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، في عام 2021، وخطة العمل المقابلة له؛

(د) مشروع القانون رقم C-25 المعدل لقانون الشركات التجارية الكندي لإلزام الشركات المنشأة على الصعيد الاتحادي بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتنوع إلى مساهميها ، بما في ذلك تمثيل النساء والشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص ذوي الإعاقة في مجالس إداراتها وأفرقة الإدارة العليا، في عام 2018؛

(ه) تعديلات على القانون الكندي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الكندي لإدراج ” الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني “ كخصائص محمية، وحظر التمييز ضد هذه الفئات ودعاية الحض على كراهيتها، في عام 2017 .

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) بناء أساس للتغيير : الاستراتيجية الكندية لمكافحة العنصرية (2019-2022)، وتغيير الأنظمة، إحداث تحول في حياة الناس: الاستراتيجية الكندية لمكافحة العنصرية (2024-2028)، و خطة ال عمل ا لكند ية بشأن مكافحة الكراهية ، وهي خطتها الأولى من نوعها على الإطلاق ، في عام 2024 ؛

(ب) خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، للفترة 20 23-2029 ؛

(ج) خطة العمل الوطنية لإنهاء العنف الجنساني، في عام 20 2 2؛

(د) الاستراتيجية الحكومية المتكاملة لمواجهة العنف الجنسي والعنف الأسري وإعادة بناء الثقة، للفترة 2022-2027، في مقاطعة كيبيك؛

( ه ) خطة العمل الوطنية لإنهاء العنف الجنساني، في عام 20 2 2 ، ومبادرات مماثلة في ألبرتا و نيوبرونسويك؛

( و ) الإعلان المشترك بشأن كندا خالية من العنف الجنساني، الذي أقره الوزراء المعنيون بوضع المرأة في الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم في عام 2021؛

( ز ) المسار الاتحادي لمعالجة مسألة نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات ومسائل مجتمع الميم الموسع، في عام 2021؛

( ح ) اللوائح المتعلقة بمنع التحرش والعنف في مكان العمل ، في عام 2021 ؛

( ط ) نظام التعلم المبكر ورعاية الطفل في عموم كندا ، في عام 2021 ؛

( ي ) التقرير الختامي الصادر عن التحقيق الوطني بشأن مسألة نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات ، الذي يُوجِّه 231 نداءً من أجل العدالة ، في عام 2019 ؛

( ك ) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، للفترة 2019-2024، في عام 2019، والالتزام ب تعيين كبير مستشارين لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء لجنة استشارية من الناجين؛

( ل ) استراتيجية ريادة الأعمال من ق ِ ب َ ل النساء ، في عام 2018 ؛

( م ) الاستراتيجية الاتحادية المعنونة ” حان الوقت: استراتيجية كندا لمنع العنف الجنساني والتصدي له “ ، في عام 2017.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصك ين الدولي ين والإقليمي ين التالي ين : ‬

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2019 (رقم 190) بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ، في عام 2023؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2018.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحث الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء باعتبارهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لتحقيق ذلك.

دال - البرلمان

8 - تشدِّد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملا (انظر الوثيقة A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وهي تدعو البرلمان والهيئات التشريعية في المقاطعات والأقاليم ، بما يتوافق مع نطاق ولاية كل منه ا ، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

فعالية المبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين

9 - تعترف اللجنة بالجهود المكثفة التي تبذلها كندا لتعزيز مساواة المرأة من خلال الإصلاحات القانونية والمبادرات والبرامج، مدعومة بتمويل محلي ودولي كبير. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى قياس أثر مبادراتها التشريعية العديدة وبرامجها الجديدة وحملاتها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ؛

(ب) الافتقار إلى المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ، وكذلك نساء الشعوب الأصلية ومنظمات نساء الشعوب الأصلية ، في وضع وتقييم وتعديل سياستها المتصلة بالمساواة بين الجنسين ، ومن ثم عدم كفاية الشفافية والمساءلة في تنفيذ تلك السياسات و في نتائجها؛

(ج) الحاجة إلى مزيد من البيانات المصنفة في جميع القطاعات ، بما في ذلك التعليم والصحة والعمالة والعنف الجنساني ضد المرأة، وبشأن الفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة واللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات؛

(د) الغياب العام لسياسات تستهدف الرجل، على جميع مستويات المجتمع، للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية والمواقف الأبوية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع.

10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ أدوات قياس ، مثل دراسات المتابعة، ل تقييم أثر سياستها المتصلة بالمساواة بين الجنسين ، حتى يمكن استخلاص الدروس المستفادة وتحقيق أهداف السياسات؛

(ب) وضع آلية فعالة، بما في ذلك من خلال العمل مع ائتلافات عوضاً من مئات المنظمات، لضمان إدراج مدخلات وآراء المنظمات غير الحكومية التي تعزز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وكذلك نساء الشعوب الأصلية ومنظمات نساء الشعوب الأصلية، في جميع المبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتقييمات ما بعدها، وضمان الشفافية والمساءلة ومشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛

(ج) تعزيز جمع البيانات وتحليلها عبر جميع الفئات السكانية، لا سيما النساء المحرومات ونساء الشعوب الأصلية، مصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة والموقع الجغرافي، لقياس التقدم المحرز في مبادرات المساواة بين الجنسين وإرشاد عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بالتعاون مع نساء الشعوب الأصلية ومنظمات نساء الشعوب الأصلية؛

(د) مخاطبة الرجال في السياسات والمبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين لتحدي المواقف النمطية إزاء الذكورة والأنوثة، بهدف القضاء على جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، وتغيير الأعراف المجتمعية، والقضاء على القوالب النمطية الأبوية المتعلقة بالأدوار الجنسانية في الأسرة والمجتمع.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتنفيذ التوصيات الدولية

11 - تنوه اللجنة بإنشاء لجنة كبار الموظفين المسؤولين عن حقوق الإنسان ومنتدى الوزراء المعنيين بحقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم ومنتدى الوزراء المسؤولين عن وضع المرأة على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم. غير أنها تلاحظ بقلق التأخير الطويل في وضع الصيغة النهائية لآلية وطنية لتنفيذ التوصيات الدولية والإبلاغ عنها ومتابعتها، بما في ذلك الملاحظات الختامية للجنة.

12 - واللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CAN/CO/8-9 ، الفقرة 11، و CEDAW/C/CAN/CO/7 ، الفقرة 12)، توصي الدولة الطرف بأن تعجل بوضع الصيغة النهائية لآلية وطنية للإبلاغ عن التوصيات الدولية وتنفيذها ومتابعتها، مع مراعاة القدرات الرئيسية الأربع المتمثلة في المشاركة والتنسيق والتشاور وإدارة المعلومات، وأن تكفل المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة فيها بشكل عام.

التزامات الدولة خارج الحدود الإقليمية بموجب الاتفاقية

13 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسياستها الخارجية النسوية واعتمادها خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2023-2029، وكلاهما استُخدم في تعزيز الحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في النزاعات في جميع أنحاء العالم، حيث تتعرض حقوق الأمومة والحقوق الإنجابية للمرأة للخطر. كما تثني على الدولة الطرف لكونها أحد الداعمين الأصليين لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ورئيسة مجموعة أصدقاء المرأة والسلام والأمن في الأمم المتحدة. وتقر اللجنة بأن الدولة الطرف عززت الحاجة لأن تكون القوانين متوافقة مع القانون الدولي الإنساني والمبادئ المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتعترف بما أثارته من وعي بشأن التحيزات المقصودة أو غير المقصودة في تطوير وبرمجة الوظائف المستقلة في أنظمة الأسلحة. وأخيراً، تقر اللجنة أيضاً بالوقف الاختياري الذي أعلنته الدولة الطرف بشأن التعدين في قاع البحار العميقة في المياه الوطنية أو الدولية على السواء. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية التوعية بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن وتنفيذه ا على المستوى الدولي، بما في ذلك التوعية بأن انعدام الأمن الغذائي في زمن الحرب لا يقتصر على الحرمان من الغذاء ، بل يشمل أيضاً الإمدادات التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة، مثل الأدوية، وخاصة للنساء الحوامل اللاتي يواجهن بشكل متزايد خطر الإجهاض؛

(ب) عدم وجود وعي كافٍ بالرأي التاريخي الذي أصدرته ال محكمة الدولية ل قانون البحار في أعقاب الطلب الذي تقدمت به توفالو وثماني دول أخرى من دول منطقة البحر الكاريبي وجزر المحيط الهادئ، حيث رأت المحكمة أن جميع الدول ملزمة قانونًا بحماية البيئة البحرية من التهديدات الوجودية لتغير المناخ، وكذلك بشأن ما ينجم عن ذلك من تدهور بيئي واضطراب اقتصادي؛

(ج) العواقب الاجتماعية للتعدين في قاع البحار العميقة الذي تقوم به الشركات الكندية، وهي العواقب التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات في المجتمعات المحلية؛

(د) عدم كفاية المعلومات عن السياسات واللوائح التي تمنع عمليات نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الدولة الطرف أو من قبل الشركات الخاصة الخاضعة لولايتها إلى بلدان ثالثة، بما في ذلك إسرائيل، لاستخدامها في مناطق النزاع حيث يمكن أن تسهل انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات وكذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني، لا سيما في غزة.

14 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الحقوق الإنجابية للمرأة في جميع مناطق النزاعات بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 2417 (2018) و 2467 (2019) و 2475 (2019) ؛

(ب) تقييم مخاطر التعدين في قاع البحار العميقة على انعدام الأمن الغذائي للمرأة وضمان اتساق التعدين في قاع البحار العميقة في المحيط الهادئ مع الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام من أجل تحقيق التنمية المستدامة). وكذلك، تماشيًا مع الالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، تحميل شركات التعدين في قاع البحار العميقة المسجلة في كندا المسؤولية عن الأضرار البيئية التي تلحق بالمحيطات والحياة البحرية والتي تؤثر حتمًا على حياة النساء في منطقة المحيط الهادئ وسبل عيشهن وتنتهك حقوق الإنسان الواجبة لهن بموجب الاتفاقية؛

(ج) وإذ تخاطب اللجنة الدور القيادي للدولة الطرف في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، والتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية، وكذلك بموجب معاهدة تجارة الأسلحة التي تنص على أن أغراضها تتمثل في الحد من المعاناة الإنسانية وتعزيز التعاون والشفافية والعمل المسؤول من جانب الدول في التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، أن تقوم الدولة الطرف بتعزيز آلياتها المتعلقة بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمليات النقل المباشر وغير المباشر للأسلحة وتصديرها، بما في ذلك قطع غيارها ومكوناتها، إلى بلدان ثالثة، سواء من جانب الدولة الطرف نفسها أو من جانب الشركات المسجلة فيها أو التي تتخذ من أراضيها مقراً لها، وأن تضع آلية لإجراء تقييمات شاملة وشفافة لأثر عمليات النقل هذه على حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللاتي يعشن في مناطق النزاع، بما يتماشى مع سياستها الخارجية النسوية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - تلاحظ اللجنة إصدار استراتيجية الحكومة الاتحادية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وخطة الوزارة للفترة 2023-2024 الصادرة عن وزارة المرأة والمساواة بين الجنسين، التي حلت محل مكتب منسقة وضع المرأة، في عام 2018. غير أن اللجنة تشدد على أن التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تتجاوز مجرد إنشاء المؤسسات وتخصيص الأموال، وأن عدم كفاية التنسيق بين الهياكل الاتحادية وهياكل المقاطعات والأقاليم للنهوض بحقوق المرأة يقوض المساءلة والتنفيذ الموحد للاتفاقية في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف.

16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم إجراءات وسياسات جميع المؤسسات على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم المكلفة بصياغة وتنسيق إصدار القوانين والسياسات المراعية للمنظور الجنساني و ب الإشراف على ذلك ، وتوحيد السياسات والإجراءات على نحو فعال.

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت تدابير خاصة مؤقتة في مجالي العمالة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، بما في ذلك البرامج المحدَّدة الأهداف والإصلاحات التشريعية والحوافز المصممة لزيادة تمثيل المرأة في مجالات رئيسية مثل السياسة والمناصب القيادية ومجالس إدارة الشركات. ويساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) العوائق الكبيرة التي لا تزال تواجهها الفئات المحرومة من النساء، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين، في المشاركة في الحياة العامة، وغياب نهج مت قاطع في تصميم وتقييم فعالية التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة لتلبية احتياجاتهن الخاصة؛

(ب) عدم وجود آليات كافية لضمان المشاركة الفعالة لنساء الأمم الأولى والإنويت والميتيس ومجتمعاتهن المحلية في وضع هذه التدابير؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنفة تُظهر أثر التدابير الخاصة المؤقتة في تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، لا سيما في العمالة والمشاركة السياسية.

18 - وتماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميم مراعاة التقاطعية في جميع تدابيرها الخاصة المؤقتة وضمان تلبيتها لاحتياجات جميع النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وإنشاء آليات لتقييم فعالية هذه التدابير بانتظام؛

(ب) تطوير آليات لضمان المشاركة الفعالة والمجدية لنساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك النساء اللاتي يعشن خارج المحميات، في تخطيط وتنفيذ الامتثال للتدابير الخاصة المؤقتة والإشراف عليها؛

(ج) جمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

19 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات ملموسة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير عام 2020 المعنون ” أحلام محطمة وحياة محطمة : الآثار المدمرة للتحرش الجنسي على النساء في شرطة الخيالة الملكية الكندية “ ، الذي كشف عن تفشي ثقافة كره النساء والعنصرية وكراهية المثلية الجنسية داخل شرطة الخيالة الملكية الكندية، ولعدم وجود معلومات عن التحقيقات التي بدأت استجابة لهذه النتائج وما أسفرت عنه من نواتج. ويعيق هذا الافتقار إلى الشفافية قدرة اللجنة على تقييم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في معالجة هذه المسائل الخطيرة داخل جهازها الوطني لإنفاذ القانون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار القوالب النمطية الموجهة إلى الفئات المهمشة من النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالاً تاريخية ومتقاطعة من التمييز، وهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تصاعد جرائم الكراهية والتهديدات ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. كما يساورها القلق أيضاً من استمرار وسائل الإعلام في تصوير المرأة في أدوار نمطية وتركيزها إلى حد كبير على إرضاء الرجال.

20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية رقابية خارجية مستقلة لمراقبة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير عام 2020 المعنون ” أحلام محطمة وحياة محطمة “ . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك وانتهاكات حقوق الإنسان داخل شرطة الخيالة الملكية الكندية على النحو الموثق في التقرير، وضمان المساءلة عن طريق فرض تدابير تأديبية مناسبة، وعند الاقتضاء، عقوبات جنائية على أفراد شرطة الخيالة الملكية الكندية الذين تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات، بغض النظر عن الرتبة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تضع وتنفذ برنامج تعويضات شامل ا للمتضررين يركز على الضحايا، بما في ذلك التعويض المالي والدعم النفسي وإعادة التأهيل الوظيفي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف تقارير منتظمة عن التقدم المحرز وتنفذ إصلاحات هيكلية داخل شرطة الخيالة الكندية الملكية لمعالجة المسائل المنهجية المتمثلة في كره النساء والعنصرية وكراهية المثلية الجنسية؛

(ب) تعزيز دور اللجنة الكندية للإذاعة والتلفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية في مكافحة القوالب النمطية الجنسانية في وسائل الإعلام الإذاعية، وتعزيز مدونة التصوير المنصف الصادرة عن رابطة المذيعين الكندية لتشمل آلية فعالة للشكاوى مع وجود أحكام تنص على سبل الانتصاف المناسبة، وتنفيذ نظام شامل لتقييم أثر هذه التدابير في الحد من القوالب النمطية وتعزيز التصوير الإعلامي الإذاعي المنصف، والإبلاغ عن هذا الأثر بانتظام، بما يضمن التحسين المستمر والمساءلة.

العنف الجنساني ضد النساء والفتيات

21 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في التصدي للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد استراتيجية اتحادية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الزيادة في عدد حالات العنف الجنساني التي ب ُلِّ غت الشرطة عنها، بما في ذلك قتل الإناث وجرائم الكراهية، والتي تؤثر بشكل خاص على نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء المنتميات إلى الأقليات الدينية والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) عدم وجود بحوث خاصة بقتل الإناث، على الرغم من توفر البيانات على نطاق واسع.

22 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وبالغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة ( القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال ) ، تحث الدولة الطرف على إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني إشراكاً مجدياً في تنفيذ خطة العمل الوطنية لإنهاء العنف الجنساني، وإنشاء آليات للإشراف عليها ورصدها وتقييمها بشكل مستقل . وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام من خلال توفير ما يلزم من التدريب وبناء القدرات على نحو مستمر للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بكفالة التحقيق في العنف الجنساني، بما في ذلك قتل الإناث وجرائم الكراهية ضد نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء المنتميات إلى الأقليات الدينية والنساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، ومقاضاة مرتكبيه على نحو فعال، ومعاقبة الجناة على النحو المناسب، وإنفاذ أوامر الحماية ورصدها بفعالية، مع توقيع الجزاءات في حالة عدم الامتثال، ووضع برامج تستهدف الجناة استناداً إلى نهج السلوك المعرفي وترتبط ارتباطا وثيقا بسلامة الضحايا؛

(ب) إعطاء الأولوية وتخصيص الموارد لإجراء بحوث شاملة بشأن قتل الإناث، والاستفادة من البيانات المستفيضة المتاحة، من أجل فهم أفضل للأسباب الجذرية لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني وأنماطها وعواقبها ، وتطوير استراتيجيات وتدخلات وقائية قائمة على الأدلة، وتعزيز آليات جمع البيانات لضمان الحصول على إحصاءات دقيقة ومصنفة عن حالات قتل الإناث، واستخدام نتائج البحوث لإثراء عملية صنع السياسات، وتحسين تدابير حماية الضحايا، وتعزيز تصدي العدالة الجنائية لجرائم قتل الإناث، بهدف نهائي يتمثل في منع هذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها.

23 - و تلاحظ اللجنة التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي المعتمدة في عام 2019 لتعزيز الاستجابة لعنف الشريك الحميم، وتلاحظ دعم حكومة كندا لمشروع القانون C-332المقدم من أحد الأعضاء غير الحكوميين الذي من شأنه، في حال اعتماده، أن يُجرّم ممارسة السيطرة القسرية على الشريك الحميم من خلال الانخراط في سلوك بقصد جعل الشريك الحميم يعتقد أن سلامته الجسدية أو النفسية مهددة، أو عدم الاكتراث بما إذا كان السلوك المذكور يمكن أن يكون له هذا الأثر. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تعرض النساء لمعدلات أعلى وغير متناسبة من عنف الشريك الحميم، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي.

24 - وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها لتوسيع نطاق تعريفات العنف المنزلي لتشمل أشكال الإيذاء غير البدني في حالات العنف الأسري، بما في ذلك الإيذاء العاطفي والنفسي، وكذلك السيطرة القسرية، وضمان الحماية الشاملة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري.

نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات

25 - تشيد اللجنة بنشر التقرير النهائي الصادر في عام 2019 عن ا لتحقيق الوطني بشأن مسألة نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات، وتلاحظ أن الدولة الطرف خصصت 2,2 بليون دولار لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بمن فيهن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين. بيد أن اللجنة تأسف بشدة لعدم تنفيذ الدولة الطرف للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة عن التحقيق الذي أجرته بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية (CEDAW/C/OP.8/CAN/1) تنفيذاً كاملاً، والتأخر في تقديم معلومات المتابعة، مما يعوق قدرة اللجنة على تقييم التقدم المحرز بفعالية ومعالجة المسائل المستمرة التي تؤثر على نساء وفتيات الشعوب الأصلية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) بطء التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ النداءات من أجل العدالة الواردة في التقرير النهائي للتحقيق الوطني بشأن مسألة نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات؛

(ب) عدم كفاية التدابير الوقائية لحماية نساء وفتيات الشعوب الأصلية من المزيد من العنف وعدم وجود إجراءات ملموسة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية والنظمية لجميع أشكال العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بما في ذلك العنف الجنسي، على النحو المحدد في التقرير النهائي للتحقيق الوطني.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ، دون مزيد من التأخير، التوصيات الواردة في تقرير اللجنة عن التحقيق الذي أجرته بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( CEDAW/C/OP.8/CAN/1 ) وأن تقدم بحلول 1 أيار/مايو 2025 المعلومات المتأخرة عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة بموجب إجراء متابعة تقرير التحقيق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) الإسراع في تنفيذ النداءات من أجل العدالة 1-1 و 1-7 و 1-10 و 4-5 و 13-1 الواردة في التقرير النهائي الصادر في عام 2019 عن التحقيق الوطني بشأن مسألة نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات؛

(ب) ضمان أن تكون فرص التمويل المتاحة لنساء الشعوب الأصلية ومنظماتهن متقاطعة وتلبي احتياجاتهن الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنساني وحالات الاختفاء، وأن تضع مؤشرات واضحة لقياس فعالية مبادرات التمويل هذه، بما يضمن المواءمة مع النداء من أجل العدالة 1-8 الوارد في التقرير النهائي عن التحقيق الوطني بشأن مسألة نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات. وينبغي وضع هذه المؤشرات بالتشاور الوثيق مع نساء الشعوب الأصلية والمنظمات التي تمثلهن لضمان الملاءمة الثقافية والفعالية في التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها مجتمعات الشعوب الأصلية.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

27 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تعيين كبير مستشارين لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء لجنة استشارية بقيادة الناجين، فضلاً عن تنفيذ قانون حماية المجتمعات المحلية والأشخاص المستغَلين الذي سُنَّ في عام 2014. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود موارد كافية وتنسيق كافٍ لتحديد حالات الاتجار بالبشر والتحقيق فيها، بما في ذلك الحالات التي تمس نساء الشعوب الأصلية، لا سيما الفتيات القاصرات والمهاجرات والمشردات والنساء ذوات الإعاقة المعرضات بشكل خاص للاستغلال الجنسي من خلال الاتجار والبغاء؛

(ب) عدم وجود بيانات مصنفة عن جميع أشكال الاتجار بالبشر لكل ولاية قضائية في كندا، بما في ذلك عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات؛

(ج) عدم تقديم تعويضات شاملة للضحايا والناجيات، بما في ذلك من خلال مصادرة أصول المتجرين بالبشر، فضلاً عن عدم كفاية ملاجئ الطوارئ والدعم السكني بدافع جنساني للنساء المتضررات من الاتجار.

28 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات بتشجيع التنسيق المحسَّن بين مختلف الوكالات وتخصيص الأموال الكافية لتنفيذ خطط عمل ها الوطنية بفعالية ، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الشعوب الأصلية والفتيات القاصرات والمهاجرات والمشردات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) ضمان جمع البيانات عن الاتجار وتحليلها بشكل منهجي، مصنفة حسب عمر الضحايا وجنسهن وشكل الاتجار الذي وقعن فيه؛

(ج) التأكد من حصول جميع ضحايا الاتجار بالبشر على تصاريح إقامة مؤقتة بالإضافة إلى المأوى والسكن والرعاية الصحية والمشورة النفسية الاجتماعية وبرامج إعادة التأهيل والتعويضات .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في سلكها الدبلوماسي، حيث تشكل النساء 53 في المائة من موظفي السلك الدبلوماسي الكندي و 47 في المائة من رؤساء البعثات، فضلا عن وجود سفيرة لشؤون المرأة والسلام والأمن. كما تقر بأن الحاكمة العامة الحالية، ماري سيمون، هي أول فرد من أفراد الشعوب الأصلية يتولى هذا المنصب. ومع ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن النسبة غير الكافية ل تمثيل المرأة في السياسة والإدارة و لعضويتها في مجالس الإدارة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) لا تشغل النساء سوى ما يزيد قليلاً عن خُمس (20,5 في المائة) مقاعد مجالس الإدارة، حيث تتكون 59,7 في المائة من مجالس الإدارة من الرجال فق ط ؛

(ب) الاتجاه المتزايد في جميع أنحاء العالم للعنف الإلكتروني والتنمر ضد المرأة المشتغلة بالعمل السياسي وعدم وجود قوانين ولوائح شاملة لحمايتها، مما يجعل من الصعب على المرشحات البقاء والترشح في الانتخابات، ويعيق تمتعهن بحقهن السياسي في أن تُنتخبن؛

( ج ) الخدمات التعليمية هي القطاع الوحيد الذي حققت فيه مجالس الإدارة التكافؤ بين الجنسين، بينما سجل قطاع الزراعة أدنى مستويات تمثيل المرأة؛

( د ) تشير تقارير مؤسسة المرأة الكندية إلى أن النساء الملونات يشغلن 6,2 في المائة فقط من مقاعد مجال س الإدارة والمناصب الإدارية؛

( ه ) تشغل النساء أقل من ثلث المقاعد في مجلس العموم، و 32 في المائة فقط من مناصب العمد، و 35 في المائة من مقاعد مجالس المدن.

30 - و توصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الارتقاء بتمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في السياسة. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك اللوائح والحوافز الاقتصادية، لزيادة نسبة النساء، بما في ذلك النساء الملونات، في مجالس الإدارة، في جميع القطاعات؛

(ب) استحداث سياسات محدَّدة لمنع خطاب الكراهية ضد السياسيات والمرشحات في الخطاب العام، بما في ذلك عبر الإنترنت، ومنع المضايقات والتهديدات الموجهة ضدهن، بسبل من بينها مطالبة الأحزاب السياسية باعتماد قواعد بشأن المساواة بين الجنسين ومكافحة مضايقة المرشحات والناشطات، وكذلك محاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على المحتوى التمييزي الذي ينتجه المستخدمون؛

(ج) ممارسة القيادة الاتحادية لتعزيز المزيد من المساواة في المقاطعات والأقاليم، مع توفير فرص بناء قدرات ا لسياسيات والمرشحات للارتقاء بمهاراتهن في الحملات والقيادة والمفاوضات السياسية؛

(د) التعاون مع المنافذ الإعلامية للتوعية في صفوف السياسيين والصحفيين و في المجتمع بضرورة تمثيل المرأة على قدم المساواة وعلى نحو شامل للجميع في الحياة السياسية والعامة وفي القطاع الخاص، باعتبار ذلك شرطا ضروريا للاستقرار السياسي والتنمية المستدامة والنمو الشامل للجميع؛

( ه ) تنفيذ استراتيجية شاملة، على سبيل الأولوية، لتحقيق التكافؤ والتغلب بشكل مستدام على العوائق التي تحول دون تمثيل المرأة على قدم المساواة في مواقع صنع القرار في الحياة السياسية والعامة. وينبغي أن تركز هذه الاستراتيجية بشكل خاص على الفئات المحرومة من النساء وأن تشمل تدابير خاصة مؤقتة من قبيل نظام مرشحة مقابل كل مرشح لضمان التساوي في الصفوف بين المرشحات والمرشحين في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، وتوجيه التمويل للحملات الانتخابية للنساء المرشحات، وتوظيف النساء على أساس تفضيلي في مناصب الخدمة العامة والهيئات الدولية. وينبغي تنفيذ هذه التدابير بهدف واضح يتمثل في تحقيق المساواة والتكافؤ الفعليين في جميع دوائر صنع القرار السياسي والعام، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 40 (2024) ب شأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار.

الجنسية وحقوق المواطنة

31 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأنه على الرغم من التعديلات التي أُدخلت على قانون الهنود، لا يزال التمييز الجنساني ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية مستمراً. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) أحكام قانون الهنود التي تنص على أنه بعد مرور جيلين من ” الوالدية الخارجية “ ، لا يمكن نقل صفة الهندي إلى الطفل ( ” الانقطاع عند الجيل الثاني “ )، وكذلك الأحكام التي تشترط وجود والدين هنديين لنقل صفة الهندي إلى الطفل ( ” قاعدة الوالدين “ )؛

(ب) استمرار عدم اتخاذ أي إجراء لإعادة العضوية في الروابط الهندية (الأصلية وغيرها) إلى النساء ونسلهن ممن شُطبت عضويتهم في الروابط الهندية تلقائيًا؛

( ج ) الأحكام القانونية للدولة الطرف التي تمنع نساء الأمم الأولى ونسلهن من الحصول على تعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بقانون الهنود؛

( د ) انخفاض تسجيل العضويات الجديدة؛ وعدم وجود سياسات فعالة تضمن استفادة نساء وفتيات الشعوب الأصلية غير المسجلات، وكذلك نساء الشعوب الأصلية اللاتي يعشن خارج المحميات، من البرامج والمزايا المتعلقة بالتعلم المبكر ورعاية الطفل للشعوب الأصلية، إلى جانب خدمات رعاية الطفل الميسورة التكلفة والمتاحة والملائمة ثقافيًا. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الدعم المقدم لنساء الشعوب الأصلية للتغلب على العوائق التي تحول دون حصولهن على فرص العمل وريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتهن في الاقتصادات التقليدية، والحصول على التدريب المهني والتعليم في مكان العمل داخل مجتمعاتهن المحلية. وتعيق هذه الثغرات في السياسات وأنظمة الدعم قدرة نساء الشعوب الأصلية على المشاركة الكاملة في الفرص الاقتصادية والتعليمية، مما قد يؤدي إلى إدامة دورات الحرمان.

32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة 6 من قانون الهنود لإزالة فئات الأوضاع الواردة في القسمين 6 (1) (و) و 6 (2)، وأي أحكام قانونية أخرى لا تعترف بحق النساء والرجال على قدم المساواة في نقل وضعهما الهندي إلى أطفالهم وإلغاء جميع ما يتبقى من فئات أو شرائح الوضع الهندي، بما في ذلك التفريق في الأهلية الناجم عن تواريخ الميلاد والزواج قبل عام 1985 وما بعده؛

(ب) استعراض السجلات لمنح الوضع الهندي لنساء الأمم الأولى ونسلهن، ممن حرموا في السابق من هذا الوضع وأصبحوا الآن مؤهلين للحصول عليه؛

(ج) إلغاء جميع الأحكام القانونية المحلية التي تقيد الحصول على تعويضات شاملة عن انتهاك حقوق الإنسان لنساء الأمم الأولى ونسلهن، بما في ذلك الأحكام النابعة من قانون الهنود، ووضع آلية لمعالجة مطالبات التعويضات، بالتنسيق مع نساء الأمم الأولى ونسلهن؛

(د) القيام بحملات توعية لإعلام نساء الأمم الأولى ونسلهن بأنه قد يحق لهم الحصول على وضع جديد، مع تخصيص ما يكفي من الموارد والتمويل والدعم لتحقيق زيادة في أعداد العضوية وتأمين عمليات تسجيل ناجحة وسريعة في نفس الإطار الزمني الذي تستغرقه خدمات تحديد الهوية الأخرى، وإنشاء آلية للطعن في جميع حالات الرفض الصادرة في إجراءات الاعتراف بوضع نساء الشعوب الأصلية ونسلهن، وهو ما يشمل تمثيل الأمم الأولى، ووضع وتنفيذ سياسات شاملة تضمن حصول جميع نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بمن فيهن غير المسجلات واللاتي يعشن خارج المحميّات، على فرص متساوية في التعلم المبكر ورعاية الطفل ودعم التوظيف وفرص التعليم. وينبغي أن تكون هذه السياسات ممولة تمويلاً كافياً وملائمة ثقافياً ومعدة بالتشاور مع مجتمعات الشعوب الأصلية.

التعليم

33 - تقر اللجنة أن كندا صُنفت، وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2022، كأكثر الدول تعليماً في العالم، وأنها تحتل المرتبة الأولى في نسبة البالغين الحاصلين على التعليم العالي، حيث حصل أكثر من 57 في المائة من البالغين الكنديين على شهادة جامعية على الأقل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الفجوة في مستويات التعليم بين الشعوب الأصلية والسكان من غير الشعوب الأصلية، والاقتطاعات من المعاهد التعليمية للأمم الأولى التي أعاقت برامج الانغماس في لغات الشعوب الأصلية لطلاب المرحلة الابتدائية، وعدم إحراز تقدم كافٍ في زيادة فرص حصول نساء وفتيات الشعوب الأصلية على التعليم ما بعد الثانوي بشكل كبير، وفي دفع معدلات الالتحاق بالتعليم قدماً، ومنع تسرب الطلاب من التعليم، وعدم وجود تدابير شاملة لضمان التعليم الشامل للنساء ذوات الإعاقة، بمن فيهن ذوات الإعاقة الذهنية؛

(ب) الضرر المتوارث بين الأجيال في نظام المدارس الداخلية للهنود في كندا الذي لا يزال يؤثر على النساء والفتيات في الدولة الطرف، والروابط بين إرث المدارس الداخلية والمعدلات الحالية المرتفعة بشكل غير متناسب للعنف ضد نساء الشعوب الأصلية، التي تبلغ أربعة أضعاف المتوسط الوطني؛

(ج) مع التنويه بنظر البرلمان الكندي في قانون الذكاء الاصطناعي والبيانات كجزء من مشروع القانون رقم C-27، الافتقار إلى إجراءات في القانون لضمان تصميم الذكاء الاصطناعي وتطويره واستخدامه بطريقة آمنة لصالح المجتمع ودون إلحاق الضرر بالكنديين والعالم، وإمكانية أن يتسلل التحيز الجنساني إلى بيانات التدريب لنماذج لغوية كبيرة مما يؤدي إلى التحيز الخوارزمي؛

(د) الافتقار إلى مقررات دراسية منسقة لتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين والتربية الجنسية بين المقاطعات والأقاليم.

34 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسات لضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد للشعوب الأصلية، بحيث يجري تقليص الفجوات المستمرة في التعليم مع السكان من غير الشعوب الأصلية، وزيادة إلحاق الفتيات ب المدارس واستبقائهن فيها وإعادة إلحاقهن بها بفعالية ، ولا سيما في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي، مع إيلاء اهتمام خاص لفتيات الشعوب الأصلية، بما في ذلك من خلال المنح الدراسية، ووضع استراتيجية وطنية للتعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة الذهنية؛

(ب) تنفيذ النداءات إلى العمل الواردة في التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصالحة لعام 2015، بما في ذلك النداء ا ن 62 و 63 بشأن تعزيز التعلم المتصل بوجهات نظر الشعوب الأصلية وثقافاتها وتاريخها وواقعها المعاصر، وضمان قيام المراكز التعليمية بالتوعية ب الحقيقة والمصالحة ومكافحة العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية، والتحقيق في العلاقة بين إرث المدارس الداخلية وارتفاع معدلات العنف ضد نساء الشعوب الأصلية، وضمان التعويض عن هذا الإيذاء؛

(ج) ضمان أن يكون التكافؤ بين الجنسين جزءًا من مرحلة تطوير الذكاء الاصطناعي منذ البداية، وأن يكون كذلك جزءاً من تنفيذه وتقييمه؛

(د) تعميم التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية في المدارس في جميع المقاطعات والأقاليم.

العمالة

35 - ترحب اللجنة بخطة التعلم المبكر ورعاية الطفل في عموم كندا، وتثني على الدولة الطرف لما حققته من نتائج، بما في ذلك زيادة مشاركة الأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار في القوى العاملة المدفوعة الأجر. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى التمويل المتسق لنظام التعلم المبكر ورعاية الطفل في عموم كندا وتنفيذه في جميع أقاليم الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة عدم كفاية الخدمات لتلبية الطلب المرتفع على أماكن رعاية الطفل، وتفاوت توافر أماكن رعاية الطفل المرخصة بتكلفة ميسورة، وعدم وجود خيارات متاحة في المناطق النائية والريفية؛

(ب) الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في الدولة الطرف، بما في ذلك في مجال العمل الحر، حيث تتقاضى النساء دون استثناء أجورًا أقل من نظرائهن من الرجال في جميع مجالات الدراسة ومستويات المؤهلات، حتى بعد خمس سنوات من التخرج؛

(ج) نقص تمثيل المرأة في المناصب الرفيعة في أسواق العمل والشركات وتمثيلها الزائد في الوظائف بدوام جزئي؛

(د) قضاء النساء وقتًا أطول من الرجال في أعمال الرعاية غير ال مدفوعة الأجر، وعدم وجود بيانات عن عدد الأسابيع التي يأخذها الآباء كإجازة أبوة؛

(ه) عدم وجود تدابير شاملة لمعالجة تحديات التوظيف التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة؛

(و) عدم تنفيذ التقرير النهائي لعام 2024 الصادر عن فرقة العمل التي أجرت استعراض اً شامل اً لقانون المساواة في العمل، مما قد يعيق التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير التمويل الكافي لتنفيذ خطة التعلم المبكر ورعاية الطفل في عموم كندا، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة لتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها إجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل، وتطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانيا في تصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور ؛

(ج) وضع تدابير لزيادة تمثيل المرأة في المناصب الرفيعة في أسواق العمل والشركات، وفي المجالات غير التقليدية؛

(د) اعتماد تدابير لتشجيع الآباء على الحصول على إجازة الأبوة، بما في ذلك تخصيص إجازة للآباء، وأداء المزيد من أعمال الرعاية في الأسرة وفي المهن المتعلقة بالرعاية؛

(ه) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية والقضاء على أشكال التمييز المتقاطعة، مثل التمييز الإيجابي لصالح نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة، بسبل من بينها تحسين إمكانية الوصول إلى الفضاءات المادية في أماكن العمل والمرافق التعليمية؛

(و) متابعة التقرير النهائي لعام 2024 الصادر عن فرقة العمل التي أجرت استعراضاً شاملاً لقانون المساواة في العمل؛

(ز) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (الاتفاقية رقم 189) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الصحة

37 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لنظامها الصحي العام القوي، الذي يستند إلى نموذج يقوم على حقوق الإنسان ومبادئ الإنصاف والعدالة، وترعاه الدولة. كما تلاحظ الإمكانات الهائلة التي تتيح لكندا أن تكون رائدة في مجال الابتكار في الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من التطورات الجارية مؤخراً في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) على الرغم من قانون الذكاء الاصطناعي والبيانات، خضوع الطريقة التي يتم بها جمع البيانات وتفسيرها حسب نوع الجنس فيما يتصل بالذكاء الاصطناعي لتحيزات أساسية في كندا، وكون هذه الفجوة بين الجنسين أسوأ بالنسبة لنساء الشعوب الأصلية؛

(ب) استمرار التعقيم القسري لنساء الشعوب الأصلية، على الرغم من تناول اللجنة الدائمة الكندية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ بالتفصيل لعمليات التعقيم القسري والإجباري في كندا في تقريرها لعام 2021 الذي يوصي بأن ترد الحكومة الكندية على التقرير دون تأخير وبأن تجري لجنة برلمانية مزيدًا من الدراس ات حول التعقيم القسري بهدف تحديد حلول لوقف هذه الممارسة، فضلاً عن انعدام الثقة الراسخ لدى نساء الشعوب الأصلية في المرافق والموارد الطبية التي ترعاها الدولة؛

(ج) عدم وجود قوانين وسياسات ملائمة لضمان منح الموافقة المستنيرة، التي تُفهم على أنها أكثر من مجرد توقيع على استمارة موافقة؛

(د) العلاقة بين عدم إمكانية الحصول على منتجات العناية الصحية خلال فترة الطمث والفقر، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الشباب والأمهات العازبات ونساء الشعوب الأصلي ة والمنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات والأشخاص الذين يعانون من التشرد والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد المتنوعين جنسانيا وسكان المناطق النائية؛

(ه) استمرار العراقيل في نظام الصحة العامة التي تعيق الحصول على الرعاية المتصلة بالإجهاض، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء من الفئات المحرومة والنساء في المناطق النائية والريفية والمهاجرات غير الموثقات؛

(و) وجود مؤشرات على الإفراط في استخدام برنامج المساعدة الطبية في الموت، وغياب نهج متقاطع في تنفيذه، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء ذوات الإعاقة الذهنية والفئات المحرومة الأخرى.

38 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الموافقة على مشروع القانون S-250 المقدم في البرلمان في عام 2022 مع إيلاء الاهتمام الكامل للأثر العقلي والنفسي والجسدي لعمليات التعقيم القسري والإجباري على نساء ومجتمعات الشعوب الأصلية، ومعالجة الضرر المتوارث بين الأجيال الذي تسبب فيه التعقيم الإجباري والقسري، ووضع برامج للقضاء على عدم ثقة مجتمعات الشعوب الأصلية في مرافق الرعاية الصحية التي ترعاها الدولة؛

(ب) وضع استمارات ومبادئ توجيهية وبروتوكولات شاملة لضمان حصول جميع النساء على إجراءات الموافقة المستنيرة الكافية في جميع مؤسسات الرعاية الصحية والطبية، وخاصة تلك التي تتردد عليها نساء الشعوب الأصلية بشكل متكرر؛

(ج) معالجة الفقر المرتبط بفترة الطمث في جميع المجتمعات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على الشعوب الأصلية والفئات المحرومة من النساء، وتوفير الدعم لإدارة النظافة الصحية في فترات الطمث، والمياه الآمنة والصحية، ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع المدارس والمستشفيات والمرافق التي تديرها الدولة؛

( د ) اعتماد ضمانات فعالة لكفالة ألاّ تُديم أنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته الصور النمطية الجنسانية أو التمييز أو العنف الجنساني ضد المرأة أو تتغاضى عن ذلك ، والتخفيف من مخاطر الضرر والمخرجات المتحيزة لنظم الذكاء الاصطناعي في نظام الرعاية الصحية، وإنشاء منصب مفوض معني بالذكاء الاصطناعي والبيانات من منظور الشؤون الجنسانية وحقوق الإنسان داخل الإدارة المسؤولة عن تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل معالجة التحيز الجنساني اعتباراً من تطوير الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى استخدامه في مجال الرعاية الصحية؛

( ه ) ضمان الحصول على خدمات الإجهاض القانوني في جميع المقاطعات والأقاليم، بما في ذلك للنساء من الفئات المحرومة؛

( و ) إجراء استعراض لبرنامج المساعدة الطبية في الموت لتحليل الروابط بين العنف الجنساني والعوائق المجتمعية والضغوط النظمية التي تواجهها النساء، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة الذهنية، فيما يتعلق بالمساعدة الطبية في الموت.

التمكين الاجتماعي و الاقتصادي للمرأة

39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأنيث الفقر في الدولة الطرف، وإزاء ارتفاع معدلات الفقر لدى النساء ذوات الهويات المتقاطعة وتمثيلهن المفرط في وظائف الأجور الدنيا والدوام الجزئي. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسات شاملة معنية تحديداً بالشؤون الجنسانية لمعالجة مشكلة تشرد النساء؛

(ب) تدفق العمال المؤقتين إلى المناطق الغنية بالموارد، الذين غالبًا ما يتم إيواؤهم في مساكن مؤقتة للقو ى العاملة ( ” معسكرات الرجال “ )، مما قد يؤدي إلى العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) عدم وجود تشريعات متسقة على جميع مستويات الحكومة لفرض إجراء تقييمات أثر مشاريع التنمية استناداً إلى المنظور الجنساني وحقوق الإنسان؛

(د) العبء غير المتناسب للعمل غير ال مدفوع الأجر وتقديم الرعاية والمسؤوليات المنزلية الملقى على عاتق المرأة في كندا، الذي يعيق إلى حد كبير تمكينها الاجتماعي والاقتصادي ويحد من حصولها على التعليم وفرص العمل والتقدم الوظيفي، مما يساهم في انعدام الأمن الاقتصادي ويعزز عدم المساواة بين الجنسين ، وكذلك عدم وجود دعم كافٍ من الدولة وتدابير كافية للحماية الاجتماعية للتخفيف من هذه الأعباء، ولا سيما بالنسبة للفئات المهمشة، بما في ذلك الأمهات العازبات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المنحدرات من أصل أفريقي.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح تعريف التشرد المزمن من أجل تحسين الإلمام بالخبرات الجنسانية والاحتياجات السكنية لنساء وفتيات الشعوب الأصلية وغيرهن من النساء المحرومات بشكل منهجي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية مساءلة خاصة بالشؤون الجنسانية تتضمن أهدافاً وغايات محددة زمنياً وقائمة على حقوق الإنسان ترمي إلى القضاء على انعدام الأمن السكني بين النساء في الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز اللوائح وآليات الرقابة لمكافحة العنف الجنساني في مواقع العمل في المناطق الغنية بالموارد؛

(ج) اعتماد تشريعات متسقة على جميع مستويات الحكومة لفرض إجراء تقييمات أثر جميع مشاريع التنمية استناداً إلى المنظور الجنساني وحقوق الإنسان؛ وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إجراء هذه التقييمات بمشاركة مجدية من النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية ونساء المجتمعات المحلية المهمشة، لتحديد الآثار السلبية المحتملة ومعالجتها؛

(د) ضمان إتاحة تدابير الدعم الاجتماعي الشامل للنساء المنخرطات في أعمال الرعاية غير ال مدفوعة الأجر ، ووضع آليات لتقييم وتقدير أثر العمل غير المدفوع الأجر والعمل بأجر منخفض على الفقر وعدم المساواة الاقتصادية بين النساء، لا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات، ووضع سياسات وبرامج للحد من عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، بما في ذلك من خلال الحماية الاجتماعية وخدمات رعاية الأطفال ومبادرات التمكين الاقتصادي المصممة خصيصًا لدعم هذه الفئات.

نساء وفتيات الشعوب الأصلية

41 - تعترف اللجنة بالسياسات على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم الرامية إلى تحسين وضمان حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التمثيل المفرط لنساء الشعوب الأصلية في نظام السجون في الدولة الطرف، وزيادة احتمال تعرضهن للتمييز في النظام الجنائي ونظام السجون، بما في ذلك الحبس الانفرادي؛

(ب) العلاقة بين وجود الصناعات الاستخراجية في مجتمعات الشعوب الأصلية وزيادة معدلات العنف الجنساني والاتجار بالجنس وعنف الشريك الحميم، بالإضافة إلى ما ينجم عن هذه المشاريع من إخلال بأساليب الحياة التقليدية لنساء الشعوب الأصلية ونزوح وتدهور بيئي.

(ج) الصلة بين وجود الصناعات الاستخراجية في مجتمعات الشعوب الأصلية والنزاعات على الأراضي والموارد، وتجريم أعمال المدافعات عن حقوق الإنسان من الشعوب الأصلية لحماية أراضيهن.

42 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات مساءلة فعالة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة في نظام السجون ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتقديم تعويضات شاملة للنساء المتضررات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آليات المساءلة القائمة داخل دائرة السجون الكندية عن طريق تعزيز الشفافية والرقابة المستقلة وخدمات دعم الضحايا. وتوصي كذلك بوضع إجراءات واضحة للإبلاغ عن شكاوى النساء في نظام السجون ومعالجتها، وضمان أن تكون التحقيقات شاملة ونزيهة وفي أوانها، وأن تتم محاسبة المسؤولين؛

(ب) منع جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الشعوب الأصلية والتصدي لها ومعاقبة مرتكبيها والقضاء عليها، بما في ذلك العنف البيئي والروحي والسياسي والهيكلي والمؤسسي والثقافي، المنسوبة إلى الصناعات الاستخراجية، وضمان قدرة نساء وفتيات الشعوب الأصلية على اللجوء في الوقت المناسب وبفعالية إلى نظم العدالة، سواء منها غير التابعة للشعوب الأصلية أو التابعة لها، بما في ذلك أوامر الحماية وآليات الوقاية عند الاقتضاء؛

(ج) تعزيز إطارها القانوني وإنشاء آليات فعالة لضمان خضوع أنشطة شركات التعدين والصناعات الاستخراجية للموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من قبَل نساء الشعوب الأصلية وتقاسم منافع تلك الأنشطة على نحو كاف معهن؛

(د) ضمان استشارة نساء الشعوب الأصلية بشكل كامل وتمكينهن من إبداء موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة على القرارات التي تؤثر على أراضيهن ومواردهن، ومنع العنف الجنساني وحماية نساء الشعوب الأصلية منه في سياق الصناعات الاستخراجية؛

( ه ) وضع آليات فعالة، بالتشاور مع المدافعات عن حقوق الإنسان من نساء الشعوب الأصلية، لمنع تجريم أعمالهن لحماية أراضيهن وضمان مساءلة الشركات الاستخراجية الكندية العاملة في الداخل والخارج عن انتهاكات حقوق الإنسان.

النساء والفتيات ذوات الإعاقة

43 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى العدالة والتعليم والعمالة والسكن والرعاية الصحية.

44 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية لجوء النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى العدالة على نحو ملائم وحصولهن على التعليم الشامل للجميع والتوظيف والسكن الملائم والخدمات الصحية الميسورة المنال، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وأن يتم تزويدهن بالترتيبات التيسيرية المعقولة وأحدث التكنولوجيات المعينة؛

(ب) زيادة مبلغ إعانة الإعاقة الكندية حتى تتمكن النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الخروج من دائرة الفقر وتوسيع نطاق استحقاقها حتى تتمكن جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة من التأهل للحصول عليها.

النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات

45 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز ومستويات غير متناسبة من العنف الجنساني وأن النساء والفتيات المهاجرات غير النظاميات معرضات بشدة لخطر الاستغلال الجنسي والتجنيد ، بما في ذلك من قبل شبكات الاتجار بالبشر . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم المساواة في حصول هؤلاء النساء والفتيات على الخدمات الاجتماعية والتعليم وفرص العمل .

46 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، وتوصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف ب التصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات ، وتعزيز تمكين هن الاقتصادي ب كفالة مساواتهن في فرص الحصول على التعليم والعمل وتيسير إدماج هن الاجتماعي وتعليم هن وعمل هن، وحمايتهن من العنف الجنساني، بما في ذلك ب مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم .

الزواج والعلاقات الأسرية

47 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المتاحة للمساعدة القانونية المجانية في بعض المقاطعات، لا سيما في إجراءات محاكم الأسرة؛

(ب) عدم إمكانية لجوء النساء المحتجزات إلى العدالة، بما في ذلك ما يتعلق بحقوقهن الأسرية كأمهات منفصلات عن أطفالهن، وحقوقهن السياسية كناخبات، بوسائل من بينها حرمانهن من الحصول على المعلومات ذات الصلة بالانتخابات؛

(ج) عدم وجود دراسات بشأن أثر إصلاحات قانون الأسرة الاتحادي، التي دخل العديد منها حيز التنفيذ في عام 2021، على النساء، وبشأن احتمال استمرار متلازمة الاغتراب الوالدي في محاكم الأسرة؛

(د) عدم وجود تدريب إلزامي بشأن العنف الأسري والتقاطعية لقضاة محاكم الأسرة وغيرهم من المهنيين داخل نظام محاكم الأسرة.

48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تأمين المساعدة القانونية المجانية والمتاحة لجميع النساء اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المشورة والتمثيل القانونيين مقابل أتعاب، لا سيما في المسائل الأسرية؛

(ب) وضع سياسات وتدابير لضمان حق السجينات في اللجوء إلى العدالة، بما يشمل المسائل المتعلقة بحقوقهن الأسرية والسياسية؛

(ج) إجراء دراسات حول تأثير وآثار إصلاح قانون الأسرة لعام 2021، ومنع استخدام متلازمة الاغتراب الوالدي أو المناورات القانونية الموازية في النظام القانوني الكندي؛

(د) التأكد من تدريب قضاة محاكم الأسرة وغيرهم من المهنيين في نظام محاكم الأسرة في مجالي العنف الأسري والتقاطعية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

50 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على ال معاهدات ال أخرى

51 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية ( ) التسعة لحقوق الإنسان والصكوك الإقليمية ذات الصلة من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة ‏التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ‏المهينة، ال تي لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (د) و 26 و 30 (ب) و 32 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

53 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الحادي عشر للدولة الطرف وستبلغها به وفقا لجدول زمني مستقبلي يمكن التنبؤ به لتقديم التقارير ويستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة تقدَّم إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء. وينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة المنتهية عند موعد تقديمه.

54 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).