الأمم المتحدة

A/HRC/RES/55/21

الجمعية العامة

Distr.: General

9 April 2024

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والخمسون

26 شباط/فبراير - 5 نيسان/أبريل 2024

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 4 نيسان/أبريل 2024

55 /21 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك قرار المجلس 52/28 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2023 وقرار الجمعية العامة 78/218 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، وإذ يحثُّ على تنفيذ تلك القرارات،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه  2007، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع أصحاب الولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يؤكد على أهمية متابعة التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، الذي رحَّب به كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، والذي أُحيل إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي تشكل في حالات كثيرة جرائم ضد الإنسانية، وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، على النحو المبيَّن في تقرير لجنة التحقيق،

وإذ يشير إلى مسؤولية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن حماية سكانها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإذ يلاحظ أن الجمعية العامة أشارت في قرارها 78/218 إلى أن لجنة التحقيق قد حثَّت قيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وقمعها، وضمان مقاضاة مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة،

وإذ يساوره القلق إزاء تفاقم الحالة الإنسانية غير المستقرة في البلد نتيجةً للقيود التي تفرضها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على وصول الوكالات الإنسانية بحرّية ودون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تفاقم الحالة الإنسانية والآثار السلبية الناشئة على حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من جراء التدابير غير المتناسبة وغير الضرورية المتخذة في أعقاب تفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) على الصعيد العالمي وتفشي الجائحة على الصعيد الوطني المعلن عنه في أيار/مايو 2022، وإذ يشدد على أهمية تقديم المساعدة في الوقت المناسب إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في التصدي للحالة الإنسانية ، وإذ يؤكد في هذا الصدد على أهمية السماح للموظفين الدوليين بدخول البلد والخروج منه، والوصول بحرية ودون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين، واستيراد المواد اللازمة لمساعدة ضعاف الحال، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يشير إلى أن أي قيود تُفرض في سياق التصدي للجائحة يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنياً وشفافة ومتوافقة تماماً مع أحكام القانون الدولي، بما يشمل التزامات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يُدين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما تنتهجه من سياسات وطنية ما انفكت تحوِّل مواردها نحو السعي وراء الأسلحة النووية والقذائف التسيارية على حساب رفاه شعبها وحصوله على الغذاء، وإذ يشدد على ضرورة احترام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية رفاهَ الناس في البلد وكرامتهم الأصيلة وكفالتهما، على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في قراراته 2321(2016) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، و 2371(2017) المؤرخ 5 آب/أغسطس 2017، و 2375(2017) المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2017، و 2397(2017) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017،

وإذ يؤكد من جديد أن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مسؤولة عن كفالة تمتع جميع سكانها تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في مستوى معيشي لائق، بما يشمل الغذاء الكافي، واحترام حريات منها حرية التنقل، وحرية الدين أو المعتقد، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحرية التعبير، بما يشمل حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها،

وإذ يسلّم بوجود عوامل خطورة معينة، مثل الإهمال وإساءة المعاملة والاستغلال والعنف، تؤثّر في جميع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وبضرورة ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ يشير في هذا الصدد إلى ما أبدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من ملاحظات ختامية على تقرير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع ( ) ، وإلى الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الخامس لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ،

وإذ يشجع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تنفيذ جميع التوصيات التي أوردتها ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها عن زيارتها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين ( ) ، وإذ يشير مع التقدير إلى تقديم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقريرها الأولي عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، في كانون الأول/ديسمبر 2018، وإذ يحيط علماً مع التقدير بتقديم حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ردوداً خطية ( ) على قائمة المسائل المتعلقة بذلك التقرير ( ) الأولي في كانون الأول/ديسمبر 2023،

وإذ ينوه بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، وإذ يشير إلى قبول حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 132 توصية من بين 262 توصية واردة في نتيجة الاستعراض ( ) ، وإذ يشدد على أهمية تنفيذ التوصيات من أجل التصدّي لما يُرتكب في البلد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،

وإذ يلاحظ مرة أخرى مع الأسف أن منظمات المجتمع المدني المستقلة لا يمكنها العمل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ونتيجة لذلك، لم تتمكن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني التي يوجد مقرها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من تقديم تقرير من تقارير الجهات المعنية في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل،

وإذ يشدد على أهمية تعاون حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،

وإذ يسلّم بالعمل الهام الذي تقوم به هيئات المعاهدات في رصد تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإذ يشدد على ضرورة امتثال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكفالة تقديم تقاريرها بانتظام وفي الوقت المناسب إلى هيئات المعاهدات،

وإذ يؤكد مرة أخرى ببالغ القلق الطابع الملحّ والهام لمسألة عمليات الاختطاف الدولية، التي تنطوي على انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وللعودة الفورية لجميع المختطَفين بالنظر إلى تقدمهم وأفراد أُسرهم في السن وحيث لا مجال لإضاعة الوقت، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء المعاناة الشديدة التي كابدها المختطَفون وأسرهم لسنوات طويلة، وعدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أي إجراءات ملموسة أو إيجابية، لا سيما وأن التحقيقات التي أُجريت بشأن جميع المواطنين اليابانيين بدأت على أساس المشاورات المعقودة على المستوى الحكومي بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان في أيار/مايو 2014، والردود المتطابقة وغير الجوهرية التي قدمتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الرسائل العديدة التي أحالها إليها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإذ يدعو بقوة، مرة أخرى، إلى أن تُصغي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بصدق إلى الضحايا وأُسرهم وتتناول جميع ادعاءات الاختفاء القسري، وأن توضّح مصير الأشخاص المختفين وأماكن وجودهم، وأن تقدم بأمانة معلومات دقيقة ومفصلة وكاملة إلى أُسر الضحايا على وجه الاستعجال، وأن تحلّ فوراً جميع المسائل المتعلقة بجميع المختطَفين، ولا سيما تحقيق العودة الفورية لجميع المختطَفين من مواطني اليابان وجمهورية كوريا،

وإذ يلاحظ بقلق الادعاءات المتعلقة باستمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان لأسرى الحرب الذين لم تتم إعادتهم إلى وطنهم والمنحدرين منهم، ومسألة مواطني الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة المحتجزين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذين لم تتوفر معلومات عن حالتهم الصحية أو ظروف احتجازهم،

وإذ يرحب باستعداد المجتمع الدولي للمشاركة في جهود دبلوماسية بنَّاءة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإذ يشدّد على أهمية الحوار، بما في ذلك الحوار بين الكوريتين، وأهمية التفاعل والتعاون في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،

وإذ يؤكد ما تتسم به مسألة الأسر المنفصلة من إلحاح وأهمية، بما في ذلك بالنسبة إلى الكوريين المتأثرين في جميع أنحاء العالم، وإذ يشجّع في هذا الصدد على استئناف اللقاءات بين أفراد الأسر المنفصلة، ووفقاً للالتزامات المعلنة بهذا الشأن في مؤتمر القمة بين الكوريتين، المعقود في 19 أيلول/سبتمبر 2018، بتعزيز التعاون الإنساني من أجل إيجاد حل جذري لمسألة الأسر المنفصلة، وإذ يُبرز أهمية السماح بلقاءات واتصالات منتظمة ودائمة بين أفراد الأسر المنفصلة، بسُبل منها عقد لقاءات في مكان يسهل الوصول إليه وفي منشأة عادية، وإتاحة المراسلات الخطية المنتظمة، واللقاءات عن طريق الفيديو، وتبادل الرسائل بالفيديو، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق جميع النساء والفتيات، بمن فيهن المراهقات، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلام والأمن الدوليين، بما أن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تمول برامجها غير المشروعة للأسلحة النووية والقذائف التسيارية بارتكاب انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مثل السخرة، وإذ تلاحظ بقلق تخصيص مبلغ غير متناسب من ميزانية الدولة للإنفاق العسكري، مما أدى إلى عدم احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها على نحو كامل، مثل الحق في مستوى معيشي لائق والحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

وإذ يعيد تأكيد أهمية تعاون الدول تعاوناً كاملاً وبنّاءً مع مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك عملية الاستعراض الدوري الشامل وآليات المجلس الأخرى، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان فيها،

وإذ يلاحظ المؤشرات الأخيرة على إعادة فتح حدود البلد تدريجياً، وإذ يدعو إلى عودة السلك الدبلوماسي ووكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومنظمات المجتمع المدني دون تمييز، وكذلك إلى استئناف حوار هادف مع المجتمع الدولي،

1- يدين بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من تجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أمد بعيد والجارية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعرب مرة أخرى عن بالغ قلقه إزاء الاستنتاجات المفصلة التي توصلت إليها لجنة التحقيق في تقريرها، ونتائج أنشطة الرصد والتوثيق التي تُجريها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وال مقرر ة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتطورات المستجدة منذ ذلك الحين، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنكار الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك الحق في اعتناق دين أو معتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، بما يشمل حرية التماس المعلومات والأفكار من أي نوع وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، سواء شفهياً أو خطياً أو طباعةً، أو في شكل فني أو بواسطة أي وسائط أخرى يختارها المرء، عبر شبكة الإنترنت أو خارجها، وهو إنكار يتجسد من خلال فرض قيود شاملة وصارمة، بما في ذلك الاحتكار المطلق للمعلومات والسيطرة التامة على تنظيم الحياة الاجتماعية، ومراقبة الدولة التعسفية التي تتغلغل في الحياة الخاصة لجميع المواطنين؛

(ب) التمييز القائم على أساس نظام سونغبون ، الذي يصنّف الناس على أساس الميلاد والطبقة الاجتماعية التي تحدّدها الدولة لهم، والذي يأخذ أيضاً في الاعتبار الآراء السياسية والدين، ويتقاطع مع التمييز ب سبب الإعاقة والتمييز الجنساني ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك عدم المساواة في فرص الحصول على عمل، والقوانين والأنظمة التمييزية، والعنف الموجه ضد المرأة والفتاة، بما يشمل العنف الجنسي والجنساني؛

(ج) انتهاكات جميع جوانب الحق في حرية التنقل، بما في ذلك فرض أماكن الإقامة والعمل التي تحدّدها الدولة بالإكراه، وفي أحيان كثيرة استناداً إلى نظام سونغبون ، وحرمان الشخص من الحق في مغادرة بلده؛

(د) الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة للحق في الحصول على غذاء كافٍ وما يتصل به من جوانب الحق في الحياة، وهي انتهاكات تتفاقم بسبب انتشار الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع؛

(ه) انتهاكات الحق في الحياة وأعمال الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والحبس، والاغتصاب وغيره من الأشكال الجسيمة للعنف الجنسي والجنساني، والاضطهاد لأي أسباب كانت، بما في ذلك بسبب الرأي السياسي أو الدين أو المعتقد أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، في نظام العقوبات برمته وفي جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك معسكرات الاعتقال، ومعسكرات إعادة التأهيل، ومعسكرات التدريب على العمل، ومراكز التدريب على العمل، ومراكز الاحتجاز، ومرافق الاحتفاظ، وقاعات الانتظار، وانتشار ممارسة العقاب الجماعي على نطاق واسع، وفرض عقوباتٍ قاسية على أفراد أبرياء؛

(و) الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لجميع حقوق النساء والفتيات كافةً، اللواتي ما زلن أكثر الفئات عرضة للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو العبودية المنزلية أو الزواج المبكر أو زواج الأطفال أو الزواج القسري، ولغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني؛

(ز) الاختفاء القسري وغير الطوعي لأشخاص عن طريق الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف ضد إرادتهم، ورفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين وأماكن وجودهم، ورفض الاعتراف بسلبهم حريتهم، مما يضع الأشخاص الخاضعين لهذه الأعمال خارج نطاق حماية القانون، ويعرّضهم وأسرهم لمعاناة شديدة؛

(ح) الاختطاف المنهجي لأشخاص وحرمانهم من إمكانية العودة إلى وطنهم، واختفاؤهم قسراً في وقت لاحق على نطاق واسع في إطار سياسة تنتهجها الدولة، بما يشمل أشخاصاً من بلدان أخرى أعضاء في الأمم المتحدة؛

2- يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الاعتراف بجرائمها وتجاوزاتها وبانتهاكاتها لحقوق الإنسان داخل البلد وخارجه، وعلى القيام فوراً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء جميع هذه الجرائم والتجاوزات والانتهاكات، بسُبل منها تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة التحقيق وفي قرار الجمعية العامة 78/218 ، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخطوات التالية:

(أ) كفالة الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد والحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، بسبل منها السماح بإنشاء صحف ووسائط إعلام أخرى مستقلة وإلغاء أو إصلاح جميع الممارسات والقوانين التي تقمع الحقوق المذكورة أعلاه، بما في ذلك قانون رفض الفكر والثقافة الرجعيين، وقانون ضمان تعليم الشباب، وقانون حماية لغة بيونغ يانغ الثقافية؛

(ب) إنهاء التمييز ضد المواطنين، بما في ذلك التمييز الذي ترعاه الدولة على أساس نظام سونغبون ، واتخاذ خطوات فورية لكفالة المساواة بين الجنسين وتمتع جميع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان، وحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني؛

(ج) كفالة الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية المرء في اختيار مكان إقامته وعمله؛

(د) تعزيز المساواة في الحصول على الغذاء، بسُبل منها السماح بإيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، وتوخي الشفافية الكاملة في تقديم المساعدة الإنسانية بحيث تُقدَّم هذه المساعدة إلى ضعاف الحال، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والأفراد المحتجزون، والأطفال، والنساء والفتيات، وبخاصة الحوامل والمرضعات؛

(ه) السماح للمنظمات الإنسانية والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بالاضطلاع بأنشطتهم، بدءاً بإعادة فتح الحدود الوطنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الفور، من أجل إيصال البضائع الإنسانية المطلوبة على وجه الاستعجال، مثل الأغذية والأدوية والإمدادات الزراعية؛

(و) التعاون مع المجتمع الدولي من أجل الاستجابة بشكل بنَّاء لجميع عروض المساعدة بغية كفالة تسليم كميات كافية من جرعات اللقاح في الوقت اللازم وتوزيعها توزيعاً عادلاً، والاعتراف بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وبأن الحصول على اللقاحات أمر ضروري، بسُبل منها دخول الموظفين الدوليين وإيلاء الأولوية لشحن المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، وفقاً للإرشادات وأفضل الممارسات التي توفرها منظمة الصحة العالمية؛

(ز) الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في نظام العقوبات برمته، بما في ذلك في معسكرات الاعتقال، ومعسكرات إعادة التأهيل، ومعسكرات التدريب على العمل، ومراكز التدريب على العمل، ومراكز الاحتجاز، ومرافق الاحتفاظ، وقاعات الانتظار بما يشمل ممارسة العمل القسري واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة والعنف الجنسي والجنساني، وتفكيك جميع معسكرات الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والتوقف فوراً عن ممارسة الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة للأشخاص المحتجزين، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية، والتحقق من أن إصلاحات قطاع العدالة توفّر أشكال حماية تضمن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة؛

(ح) القيام، على وجه الاستعجال، بحلّ مسألة جميع الأشخاص الذين اختُطفوا أو اختفوا قسراً بطريقة أخرى والمنحدرين منهم عن طريق توضيح مصيرهم وأماكن وجودهم، بحُسن نية وشفافية، بسُبل منها كفالة تحقيق عودتهم الفورية، والدخول في حوار بنَّاء مع الأطراف المعنية؛

(ط) ضمان الاستئناف الفوري لجمع شمل الأسر المشتتة عبر الحدود، بالنظر إلى تقدم أفراد الأسرة المعنية في السن؛

(ي) الإلغاء الفوري لممارسة المعاقبة على الجرم بحكم التبعية؛

(ك) كفالة تمتع كل شخص داخل إقليم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالحق في حرية التنقل وبالحرية في مغادرة البلد، بما في ذلك لغرض التماس اللجوء خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دون تدخل من سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

(ل) توفير مختلف أشكال الحماية لرعايا الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة المحتجزين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك حرية الاتصال بالمسؤولين القنصليين والوصول إليهم، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي تُعدّ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفاً فيها، فضلاً عن أي ترتيبات لازمة أخرى لتأكيد وضعهم وللاتصال بأُسرهم؛

(م) التحقق من أن مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المطرودين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المعادين إليها يمكنهم العودة بأمان وكرامة إلى البلد ومن أنهم يتلقون معاملة إنسانية، ولا يتعرضون لأي نوع من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والإعدام التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة، فضلاً عن الاعتداء الجنسي والجنساني، وتقديم معلومات عن أوضاعهم وطريقة معاملتهم، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمحتجزين من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛

3- يشير إلى قرار الجمعية العامة 78/218 الذي أعربت فيه الجمعية عن قلقها الشديد إزاء انتهاكات حقوق العمال، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي، والحق في الإضراب، وحظر استغلال الأطفال اقتصادياً وأي شكل ضار أو خطِر من أشكال عمل الأطفال، وكذلك استغلال العمال المرسلين إلى الخارج من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعمل في ظروف تبلغ حد العمل القسري حسب ما أفادت به تقارير، وغالباً ما يكون ذلك بغرض توليد الدخل للحكومة؛

4- يشير أيضاً إلى الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2371(2017) ، والفقرة 17 من قرار المجلس 2375(2017) ، وعلى وجه الخصوص الفقرة 8 من قرار المجلس 2397(2017) ، التي قرر فيها المجلس أن تُعيد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الفور، وفي غضون مهلة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، جميع مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يكسبون دخلاً في إطار الولايات القضائية لتلك الدول وجميع الملحقين التابعين لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المكلفين بمراقبة السلامة الذين يشرفون على العاملين في الخارج من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويحثّ جميع الدول على الامتثال تماماً، لا سيما في ضوء وجود مؤشرات على إعادة فتح مسارات النقل، ما لم تقرّر الدولة المعنية أن المواطنين هم من مواطنيها أو من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين تُحظر إعادتهم إلى الوطن بموجب أحكام القوانين الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحثّ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تعزيز حقوق الإنسان للعمال واحترامها وحمايتها، بما في ذلك العمال الذين أعيدوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحلول 22 كانون الأول/ديسمبر 2019 وفقاً للفقرة 8 من قرار المجلس 2397(2017) ؛

5- يشير كذلك إلى الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 78/218 التي أكّدت فيها الجمعية قلقها الشديد إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أعمال تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحالات إعدام بإجراءات موجزة واحتجاز تعسفي، وعمليات اختطاف وغيرها من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها بحق أشخاص من رعايا الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، داخل أراضيها وخارجها، وحثَّت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة بشأن هؤلاء الأشخاص للأسر المفجوعة والكيانات ذات الصلة، بما في ذلك معلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم؛

6- يعرب من جديد عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات لجنة التحقيق والتحقيقات اللاحقة التي أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين أُعيدوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغيرهم من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين رُحّلوا إليها من الخارج وأُنزلت بهم عقوبات شملت الاحتجاز، أو التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أو العنف الجنسي والجنساني، أو الاختفاء القسري، أو عقوبة الإعدام، ويحثّ بقوة في هذا الصدد جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، لا سيما في ضوء استئناف السفر عبر الحدود، بما يشمل الحالات التي تمارس فيها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ضغوطاً على الدول المعنية بغية تنفيذ عمليات الإعادة، واتخاذ إجراءات للتصدي لأعمال القمع عبر الحدود، وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وكفالة وصولهم دون عوائق إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان لمن يلتمسون اللجوء، وكفالة حصولهم على الحماية الدولية الكافية بالامتناع عن تقاسم المعلومات المتعلقة ببيانات الاتصال الخاصة باللاجئين وملتمسي اللجوء وسائر مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبسلوك هؤلاء ال أ شخاص، ويحثّ مرة أخرى الدول على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها فيما يتصل بمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المشمولين بهذه الصكوك؛

7- يشدد على قلقه البالغ ويعرب عنه من جديد في ضوء استنتاج لجنة التحقيق أن روايات الشهود المجمّعة والمعلومات الواردة توفر أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عملاً بسياسات مكرسة على أعلى مستويات الدولة منذ عقود ومن جانب مؤسسات تخضع للسلطة الفعلية لقيادتها، وبأن هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تشمل الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والحبس، والاغتصاب، وحالات الإجهاض القسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجنسانية، والنقل القسري للسكان، والاختفاء القسري للأشخاص، والفعل اللاإنساني المتمثل في تعمّد التجويع لمدة طويلة؛

8- يشدد على أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لم تعمل حتى الآن على محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والانتهاكات والتجاوزات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشجّع جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة المعنية، والمنظمات والمحافل الحكومية الدولية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والجهات المعنية الأخرى، على التعاون مع الجهود المتعلقة بالمساءلة، ولا سيما الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعلى ضمان عدم بقاء هذه الجرائم دون عقاب؛

9- يرحب بقرار الجمعية العامة 78/218 الذي رحّبت فيه الجمعية باستئناف مجلس الأمن مناقشة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطي ة ، وشجعت المجلس على مواصلة نظره في استنتاجات لجنة التحقيق وتوصياتها ذات الصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة المساءلة، بما في ذلك عن طريق النظر في إمكانية إحالة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية والنظر في فرض المزيد من الجزاءات لضمان الفعالية في استهداف الذين يبدو أنهم يتحملون القسط الأوفر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قالت عنها اللجنة إنها ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية؛

10- يثني على ال مقرر ة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما قامت به من أنشطة حتى الآن ولجهودها المستمرة في الاضطلاع بولايتها، على الرغم من عدم إمكانية دخول البلد؛

11- يرحب بتقرير ال مقرر ة الخاصة ( ) ؛

12- يشير إلى توصيات لجنة التحقيق والتوصيات الواردة في قرار الجمعية العامة 78/218 ويؤكد مجدداً أهمية إبقاء الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ضمن أولويات جدول الأعمال الدولي، بسبل منها مواصلة أنشطة الاتصال والدعوة ومبادرات التوعية، ويطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان تعزيز هذه الأنشطة؛

13- يرحب بالتقرير المقدم من المفوض السامي إلى مجلس حقوق الإنسان عملاً بقراره 52/28 فيما يتعلق بتعزيز المساءلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويثني على المفوضية السامية، بما في ذلك جهازها الميداني في سول، لما بذلته حتى الآن من جهود، ويشجّعها على أخذ تجربة الآليات المعنية الأخرى في الحسبان، وعلى التفاعل والتعاون بنشاط مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، عند الاقتضاء، في إطار جهودها الرامية إلى تحديد استراتيجيات للمساءلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي؛

14- يرحب أيضاً بالخطوات المتخذة لمواصلة تعزيز قدرة المفوضية السامية، بما في ذلك جهازها الميداني في سول، لإتاحة تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة في تقريره، والتي تهدف إلى تعزيز جهود الرصد والتوثيق الحالية، وإنشاء مستودع مركزي للمعلومات والأدلة، وتكليف خبراء في المساءلة القانونية بتقييم جميع المعلومات والشهادات، بغية وضع استراتيجيات ممكنة لاستخدامها في أي عملية من عمليات المساءلة مستقبلاً، ويشجع على التعاون مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية في الحصول على الأدلة التي يمكن أن تُستخدم في الإجراءات الجنائية في المستقبل؛

15- يقرر ، تحقيقاً لهذه الغاية، مواصلة تعزيز قدرة المفوضية، بما في ذلك هيكلها الميداني في سول، بتزويدها بمزيد من الموارد والخبرات الإضافية لزيادة كمية المعلومات المباشرة في المستودع عن طريق زيادة عدد المقابلات ولتحليل تلك المعلومات؛

16- يطلب إلى المفوض السامي أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الستين تقريراً شاملاً يتضمن معلومات مستكملة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية منذ عام 2014، عندما نُشر تقرير لجنة التحقيق، وتقييماً لتنفيذ توصيات اللجنة، يعقبه حوار تفاعلي معزز؛

17- يقرر تمديد ولاية ال مقرر ة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 37/28 لفترة سنة؛

18- يطلب إلى المفوض السامي أن يُواصل، في التقرير الذي سيقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين عملاً بقرار المجلس 52/28 ، استكشاف الخيارات المتاحة لتعزيز العمل المتعلق بالمساءلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإضفاء الطابع المؤسسي عليه والمضي قدماً في النهوض به؛

19- يطلب إلى المفوضية السامية أن تواصل تنظيم سلسلة من المشاورات وأنشطة التوعية مع الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة والجهات المعنية الأخرى ضماناً للأخذ بنهج محوره الضحايا في إجراء المساءلة و مراعاة آرائهم في تحديد سبل المساءلة؛

20- يهيب مرة أخرى بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، النظر في تنفيذ التوصيات المقدَّمة من لجنة التحقيق في تقريرها من أجل معالجة حالة حقوق الإنسان الأليمة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

21- يشجع الجهاز الميداني للمفوضية السامية في سول على مواصلة مساعيه، ويرحّب بتقديمه تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان، ويدعو المفوض السامي إلى أن يقدّم إلى المجلس إحاطة منتظمة بالمستجدات عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

22- يهيب بالدول كافةً أن تعمل على كفالة أداء الجهاز الميداني للمفوضية السامية عمله باستقلالية، وتزويده بموارد كافية للاضطلاع بولايته، وحصوله على التعاون الكامل من الدول المعنية، وعدم تعرّضه لأي أعمال انتقامية أو تهديدات؛

23- يطلب إلى المفوضية السامية أن تبلغ عما تبذله من جهود متابعة في التقرير السنوي العادي المقدم من الأمين العام إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

24- يطلب إلى ال مقرر ة الخاصة أن تقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن تنفيذ ولايتها، بما في ذلك عن الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق؛

25- يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عن طريق الحوار المستمر، على توجيه دعوات إلى جميع المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ولا سيما ال مقرر ة الخاصة، والتعاون التام معهم، وعلى تمكين ال مقرر ة الخاصة وموظفي الدعم من زيارة البلد دون قيود، وتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة لتمكينهم من إنجاز هذه الولاية، وعلى تعزيز التعاون التقني مع المفوضية السامية؛

26- يشجّع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على توجيه دعوة إلى المفوضية السامية لزيارة البلد؛

27- يشجع أيضاً حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الوفاء بالتزامها المعلن بتنفيذ التوصيات المقبولة الواردة في التقارير الختامية للجولات السابقة للاستعراض الدوري الشامل والنظر في إمكانية تنفيذ 56 توصية أخرى قُدمت في الجولة الثالثة؛

28- يشجع كذلك حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تقديم معلومات شاملة تفصّل التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الجولات السابقة للاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك ما يتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفاً فيها بعدُ أو الانضمام إليها، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومواصلة توسيع نطاق التعاون مع آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان من أجل التصدي لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في البلد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء التام بالالتزامات بموجب الصكوك الدولية التي تُعدّ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفاً فيها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

29- يشجع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الانخراط والمشاركة بصورة بناءة في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المستقلة بالعمل علناً وتقديم تقارير لأصحاب المصلحة، في ضوء اعتماد التقرير الختامي ال مقرر تقديمه في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان؛

30- يشجع منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والدول، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمؤسسات المهتمة، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية، على إقامة حوار وتعاون بنَّاءين مع المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك ال مقرر ة الخاصة، والجهاز الميداني للمفوضية السامية؛

31- يشجع جميع الدول، ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة المعنية، والمنظمات والمحافل الحكومية الدولية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، ومؤسسات الأعمال المهتمة، والجهات المعنية الأخرى التي وجَّهت إليها لجنة التحقيق توصيات، على المضي قدماً في تنفيذ هذه التوصيات؛

32- يشجع جميع الدول، ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة المعنية، والمنظمات والمحافل الحكومية الدولية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، ومؤسسات الأعمال المهتمة، والجهات المعنية الأخرى على دعم الجهود الرامية إلى تحسين الحوار والتعاون فيما يتعلق بالحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاختطاف الدولية، في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فضلاً عن الحوار بين الكوريتين؛

33- يحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الامتناع عن استخدام القوة الفتاكة وغيرها من أشكال القوة المفرطة على حدودها وفي أماكن أخرى، والعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، وتيسير الظروف اللازمة لتخفيف معاناة مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والسماح للموظفين الدوليين بالعمل في البلد حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة على أساس التقييمات المستقلة للاحتياجات، بما في ذلك احتياجات الفئات الضعيفة في مراكز الاحتجاز، ومن توفير القدرة على الرصد، تمشياً مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

34- يشجع منظومة الأمم المتحدة ككل على مواصلة التصدي بطريقة منسقة وموحدة لحالة حقوق الإنسان الخطيرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بسُبل منها عرض الحالة على مجلس الأمن؛

35- يشجع جميع الدول التي لديها علاقات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تستخدم نفوذها لتشجيعها على اتخاذ خطوات فورية تضع حداً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، بوسائل منها إغلاق معسكرات الاعتقال السياسي وإجراء إصلاحات مؤسسية عميقة؛

36- يطلب إلى الأمين العام أن يزوّد ال مقرر ة الخاصة والمفوضية السامية، فيما يتعلق بالجهاز الميداني، بالموارد الكافية وبالدعم اللازم للاضطلاع بالولاية على نحو فعال، بما في ذلك دعم مستودع المعلومات والأدلة، وأن يكفل تلقي المكلّفة بالولاية الدعم من المفوضية السامية؛

37- يقرر إحالة جميع تقارير ال مقرر ة الخاصة إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الجلسة 55 4 نيسان/أبريل 2024

[ اعتُمد من دون تصويت ]