44- ومن أصل ذلك العدد الضئيل من المعوقين العامل ين، تعتبر نسبة 33 في المائة أنّ التكيف الجسدي في العمل يتّفق وحاجاتهم، ولكن نسبة 40 في المائة فقط تعتبر العمل ملائماً لاحتياجاتها فيما يتعلق ببدء ساعات العمل وطول فترته ومجاله والتوقف عنه.
45- وتوازي المؤهلات التعليمية للمعوقين في جمهورية صربيا تلك المنطبق ة على السكان عموماً. فنصف المجيبين على الاستقصاء لم يحصل على تعليم من أي نوع كان، ولم تستكمل نسبة 49 في المائة منهم التعليم الابتدائي والثانوي، وأتم ثلثهم التعليم الثانوي كلياً. وكما هو الوضع بالنسبة للسكان عموماً، فإن 6 في المائة من المجيبين حصلوا على تعل يم أعلى أو تعليم عالٍ، في حين أن 11 في المائة من المجيبين تخرَّجوا من مدارس متخصصة. وفيما يتعلق بسبل الوصول إلى المؤسسات التعليمية، قال 15 في المائة فقط إن هذه المؤسسات ليست متاحة لهم، وذلك بسبب مشكلاتهم الصحية على وجه العموم.
46- وكشف تحليل لسبل الوصول إل ى الخدمات والمرافق العامة عن وضع لا يبعث على الرضا، مما يؤثر على نوعية حياة الأشخاص المصابين بإعاقات حركية في أنشطتهم اليومية. وتُعد وسائط النقل العامة غير متاحة لما يصل إلى 52 في المائة من المجيبين، والمتاجر ل 53 في المائة، والهواتف العامة ل 37 في الما ئة وكذلك الخدمات العامة الأخرى، كخدمات البريد و/أو خدمات إدارة المدن أو البلدات أو الشرطة ل 35 في المائة منهم. ويصبح هذا الوضع أسوأ فيما يتعلق بالمؤسسات التي توفر نوعية حياة أفضل عن طريق الترفيه، إذ لا يستطيع الدخول إلى دور السينما سوى 20 في المائة من الأ شخاص الذين يعانون من إعاقات حركية، و17 في المائة بالنسبة للمكتبات، و12 في المائة للمسارح و11 في المائة للنوادي الرياضية (3) .
47- وفي مجال عملية الإصلاحات لقطاع الحماية الاجتماعية والدعم المقدم لتوفير الخدمات البديلة غير المؤسسية، كرست وزارة الشؤون الاجتماعي ة لجمهورية صربيا اهتماماً خاصاً عام 2002 لاحتياجات المعوقين. وبالإضافة إلى الإصلاحات القانونية، قدمت الوزارة الدعم لتعزيز عمل الرابطات والمنظمات التي تضم الأشخاص المعوقين، مع إعطاء أولوية خاصة للرابطات والمنظمات على المستوى المحلي. وتم لهذا الغرض الإعلان ع ن مباراة مفتوحة في أيار/مايو 2002 لتمويل البرامج والأنشطة الموجَّهة وجهة معالجة المشاكل الملموسة المتصلة بالرعاية النهارية وحملات أو برامج الإدماج. ومن أصل العروض التي تم تقديمها، قَبِلت الوزارة تمويل 122 مشروعاً تم تخصيص الموارد اللازمة لها بقيمة 850 376 25 ديناراً.
48- ووفقاً لقانون ترتيبات الأجرة المخفضة في وسائل نقل الركاب العامة للعميان والمعوقين جسدياً، تعوض الوزارة الأجور الخاصة بوسائط النقل من خلال الحسابات الجارية لوسائط النقل البرية والسكك الحديدية والمائية والجوية (6 رحلات في السنة للشخص المعاق و مرافقه). وقد خصص مبلغ 000 700 4 دينار لهذه الأغراض في عشرة أشهر من عام 2002. كما تم تمويل عمل مقدمي الخدمات الاستشارية وجزء من التكاليف المادية لعشر رابطات في الجمهورية (جمعيات ومنظمات للمعوقين) بمبلغ قدره 000 530 6 دينار عام 2002.
49- وتم تخصيص مبلغ إجمال ي قدره 000 150 11 دينار لشراء حواسيب تحتاجها 230 رابطة ومنظمة للمعوقين في جمهورية صربيا عام 2002.
دال - حظر العمل القسري
50- حرية العمل هي أحد الحقوق التي يكفلها الدستور وتنظّمها المعايير التي تحدد الحق في العمل. وتنص المادة 54 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على الاختيار الحر للمهنة والعمل. وبالمثل، لا يجوز أن يتعرض الأشخاص العاملون لإنهاء عقود عملهم ضد إرادتهم إلا بموجب شروط محددة وبالطريقة التي ينص عليها القانون وتنص عليها الاتفاقات الجماعية. وتحظر الفقرة 3 من هذه المادة على وجه التحديد العمل القسر ي. كما ترد أحكام مشابهة لها في دستور جمهورية صربيا.
51- ويضمن ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية حرية اختيار العمل (المادة 40، الفقرة 2)، ولكنه لا يتضمن أي مادة صريحة تحظر العمل القسري.
52- وتعتبر الأحكام المتعلقة بحظر العمل القسري، أي حرية الع مل، نتيجة للالتزامات التي تتحملها البلاد والتي تستند، بالإضافة إلى وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري رقم 29 (1930) التي تمت المصادقة عليها (حيث إن اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بإلغاء العمل الجبري ر قم 105 لم تصدِّق عليها صربيا بعد (4) ) وتوصية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالإكراه غير المباشر على العمل رقم 35، ولائحة منظمة العمل الدولية بشأن التوصية المتعلقة بالعمل الجبري رقم 36. وتعود التزامات معينة أخرى إلى توصية منظمة العمل الدولية رقم 46 بشأن إنهاء التعبئة تدريجياً.
53- وفي ضوء الوثائق الدولية السالفة الذكر يمكن للمرء أن يحلل جملة المعايير التي يعتمد عليها قانون علاقات العمل الأساسية الذي ينظم الطريقة التي تقام بها علاقات العمل، وتعريف علاقة العمل، وإمكانية توظيف شخص عامل من قبل صاحب عمل آخر، والعطل والإجازات الممنوحة للعاملين، وطول ساعات العمل والحالات التي يمكن فيها تطبيق العمل الإضافي وإعادة ترتيب ساعات العمل.
54- ولا يتضمن تعريف علاقة العمل بحد ذاته أحكاماً صريحة عن الطبيعة الطوعية لعلاقات العمل، لكنه يستند في ذلك بصورة واضحة إلى الأحكام الدستوري ة ذات الصلة، أي فكرة علاقة العمل التعاقدي التي تم إرساؤها بموجب القانون المذكور.
55- وتتيح الفقرة 1 من المادة 20 من قانون علاقات العمل الأساسية إمكانية (اختيارية) لتطبيق ساعات عمل تزيد على العمل بدوام كامل (العمل الإضافي) بموجب شروط يحددها القانون، كالاتفا ق الجماعي، في تحين تم تحديد فترة العمل الإضافي الأسبوعية القصوى (بما لا يزيد على عشر ساعات أسبوعياً) أيضاً. وتنص الفقرة 2 على أنه في الحالات الاستثنائية يمكن أن يضطر أي شخص عامل للعمل ساعات أطول من ذلك (في حالة الكوارث الطبيعية وغيرها من الحالات التي يحدده ا قانون الجمهورية). وينصّ هذا القانون على تحديد الوقت الدقيق الذي يتم فيه تطبيق العمل الإضافي وعدد ساعات العمل. وفي كل حالة لوحدها، يلزم صاحب العمل (المدير) باتخاذ قرار بالبدء بتطبيق العمل الإضافي (الفقرة 3 من المادة 20). ويخضع عدم احترام المعايير الخاصة ب العمل الإضافي للعقوبة بوصفه مخالفة (يُضطر فيها صاحب العمل، أي الشخص المسؤول لدفع غرامة). ويحق للعامل أن يتقاضى زيادة في الأجور لقاء هذا العمل، كما ينص عليه قانون الجمهورية، أو الاتفاقات الجماعية أو عقد العمل.
56- وبالنظر إلى طبيعة ساعات العمل الخاصة، والتي لم يتم تحديدها بمزيد من التفاصيل، ولو أنّ القانون يعرّف الشروط التي يمكن في إطارها اعتبارها ساعات عمل، من الممكن إعادة ترتيب ساعات العمل في بعض القطاعات (الهندسة المدنية والزراعة وخدمات الطعام) من خلال النص على ساعات أطول من ساعات العمل الكاملة خلال جزء م ن السنة وساعات عمل أقصر أو أقل خلال الجزء الثاني، مع التأكد من أن مجموع ساعات العمل المتراكمة التي يضطلع بها العامل في كامل هذه الفترة لا يزيد في المتوسط على إجمالي ساعات العمل المطلوبة منه على مدى السنة كلها. ويتم تنظيم إعادة الترتيب هذه بموجب المادة 23 م ن هذا القانون، وكذلك في الأحكام ذات الصلة في قوانين الجمهورية ذات الصلة بالعمل.
57- وتم النص على الحماية من العمل الجبري أيضاً بأحكام وردت في القوانين الجنائية. وتشكل فئات المخالفات الجنائية المرتكبة في سياق علاقات العمل موضوع لوائح واردة في القوانين الجنا ئية للجمهورية. والمثال على ذلك أن المادة 86 من القانون الجنائي لجمهورية صربيا تعتبر انتهاك الحقوق المتصلة بالعمل فعلاً إجرامياً، وإن تم ذلك كجزء من ترتيب شامل. وتنص هذه المادة على أن أي شخص لا يمتثل عن سابق تصور وتصميم للقوانين، وسائر اللوائح والاتفاقات ال جماعية وغيرها من القوانين العامة ذات الصلة بالعمل يتعرّض لدفع الغرامة أو للسجن لفترة تصل إلى سنة.
هاء - حق الأجنبي في العمل
58- تنص المادة 8 من قانون المبادئ الأساسية لعلاقات العمل على أنه يجوز للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية العمل بالشروط التي تنص عليها المادة 7 من هذا القانون، أي نفس الشروط التي تنطبق على مواطني هذا البلد.
59- وقد وقعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 19 و48 و97 و43.
60- وينص قانون شروط إبرام عقود العمل مع المواطنين الأجانب (الجريدة الرسمية للجمهورية الاتحاد ية الاشتراكية اليوغوسلافية، العددان 11/78 و64/89 والجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، الأعداد 42/92 و24/94 و28/96) على أنه يجوز لأي مواطن أجنبي إبرام عقد عمل في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إذا تمت الموافقة على منحه حق الإقامة الدائمة، وإذا كان قد مُنح الموافقة على إبرام عقد عمل من جانب وكالة جمهورية صربيا المسؤولة عن شؤون العمالة (المادة 2). وينص القانون على الحالات التي يجوز فيها لمواطن أجنبي العمل دون الإعلان عن مسابقة عامة. ويجوز لصاحب العمل أن ينشئ مواقع عمل للمواطنين الأجانب. وتم، لدى اعتما د هذا القانون، إيلاء المراعاة الواجبة للقواعد الدولية ذات الصلة في هذا المجال كما هو الحال بالنسبة للمبدأ الرئيسي لمعاملة الأجانب بتساوٍ مع اليد العاملة المحلية، أي عدم التمييز ضدهم، وأن التجديد، أي إبرام عدة اتفاقات ثنائية، أو ما بين الدول، بشأن الضمان ال اجتماعي مع دول أخرى يجري حالياً وسيمكن بموجبه للمواطن الأجنبي أن يكون على قدم المساواة مع مواطني هذا البلد في مجال التأمينات الاجتماعية. وبالتالي فإنه يمكن تحقيق حرية تنقل وإقامة اليد العاملة الأجنبية إلى حد كبير في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
المادة 7
(أ) الصكوك الدولية التي صادقت عليها صربيا والجبل الأسود
61- تشمل صكوك العمل الدولية التي صادقت عليها صربيا والجبل الأسود ما يلي: اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) رقم 14(1921)؛ اتفاقية تفتيش العمل رقم 81(1947)؛ اتفاقية العمل ليلاً (النساء) (مراجعة) رقم 89 (1948)؛ اتفاقية عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) (المنقحة) رقم 90 (1948)؛ اتفاقية المساواة في الأجور رقم 100(1951)؛ اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، رقم 106(1957)؛ اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) رقم 129(1969)؛ اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور رق م 131(1970)؛ اتفاقية الإجازة المدفوعة الأجر (المنقحة) رقم 132(1970)؛ اتفاقية الإجازة الدراسية المدفوعة الأجر رقم 140(1974)؛ اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين رقم 155 (1981).
(ب) الأجور، والتعويضات عن الأجور والاستحقاقات الأخرى
62- يحق للشخص العامل الحصول ع لى أجور مناسبة يتم تحديدها وفقاً للقانون، أو لقانون عام أو لعقد عمل.
63- وتكفل للشخص العامل أجور متساوية عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المكافئة.
64- وتتألّف أجور الشخص العامل مما يلي:
- أجور ذلك الشخص العامل التي يكسبها عن أداء العمل والوقت الذي يم ضيه في العمل؛
- زيادة الأجور؛
- التعويض عن الأجور؛
- الاستحقاقات الأخرى المترتبة على العمل.
65- لا تعتبر تكاليف رحلات العمل والانتقال، ولا المساعدة من صناديق الضمان، ولا المكافآت المقدمة في اليوبيل ولا مدفوعات إنهاء الخدمة أجوراً.
66- لا يوجد نص في القا نون بشأن عناصر تحديد الأجور. بل يتم تحديدها بقانون عام أو في عقد العمل.
67- وفقاً للوائح التي كانت نافذة قبل أن يبدأ سريان مفعول قانون العمل، كانت الأجور تتألف من قيمة العمل، وأدائه، والوقت الذي يتم قضاؤه في أدائه، ومخصصات الطعام (الوجبات الساخنة التي يتنا ولها العامل في موقع العمل والتي تقدم الشركة لها الإعانة (والعطلة ومكافآت العمل في الميدان).
68- ويحق للشخص العامل أن يحصل على زيادة في أجوره وفقاً للقانون العام أو لعقد العمل لقاء ما يلي: العمل الإضافي؛ العمل أيام العطل أو في غير أيام العمل؛ العمل الليلي؛ العمل في نوبات.
69- أما الحالات الأخرى التي قد يحق فيها للشخص العامل الحصول على زيادة في الأجور فيمكن النص عليها بقانون عام أو في عقد عمل.
70- تدفع أجور الشخص العامل عن الفترات التي يحددها القانون العام أو عقد العمل على أساس مرة في الشهر على الأقل.
71- لا تدفع الأجور إلا نقداً، خلا الحالات التي يتم فيها إبرام عقد عمل مع العاملين في الخدمة المنزلية والتي يمكن بموجبها التعاقد على دفع جزء من الأجور عينا.
72- ويحق لأي شخص عامل الحصول على الحد الأدنى من الأجر لقاء الأداء الاعتيادي للعمل بدوام كامل. ويتم تحديد ال حد الأدنى للأجور بالاتفاق بين حكومة جمهورية صربيا وممثل نقابات العمال ذي الصلة وممثل رابطة أصحاب العمل ذات الصلة، ويتم تنظيم ذلك في أراضي جمهورية صربيا وفقاً لأحكام القانون. وإذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بموجب الفقرة 2 من هذه المادة خلال فترة عشرة أيام ا عتباراً من يوم بدء المفاوضات، تحدد حكومة صربيا الحد الأدنى للأجور.
73- يتعين لدى تحديد الحد الأدنى للأجور أخذ ما يلي بعين الاعتبار: تكاليف المعيشة، والاحتياجات المعيشية والاجتماعية للشخص العامل وأسرته، ومعدل البطالة، وتقلّبات العمالة في سوق العمل، والمستوى العام للتنمية الاقتصادية في الجمهورية.
74- ويتم تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس ساعة العمل لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
75- ويحق للشخص العامل أن يحصل على تعويضات عن الأجور:
- أثناء الإجازات المرضية بمقدار 65 في المائة من الأجور؛
- عند الإصابة بمرض أو إصا بة مهنية أثناء العمل، والعطل، والأيام التي لا يعمل فيها والإجازة المدفوعة الأجر بمقدار مائة في المائة من الأجور.
76- ويجوز لأي قانون عام أو عقد عمل أن يحدد الحالات الأخرى التي يحق فيها للشخص العامل الحصول على تعويض عن الأجور. ويحق للشخص العامل الحصول على ا لتعويض عن تكاليف التنقل ورحلات العمل داخل البلاد بمبلغ يتم تحديده بقانون عام أو من خلال عقد عمل. ويحق للشخص العامل الحصول على تعويض عن تكاليف رحلات العمل خارج البلاد. وتم تنظيم هذا المجال بالطريقة نفسها في الفترة السابقة أيضاً.
(ج) ساعات العمل المحدودة
77 - نص دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على أنه يحق للأشخاص العاملين العمل على أساس ساعات عمل محدودة والتمتع براحة يومية وأسبوعية وعطلة مدفوعة الأجر وعطلة غياب عن العمل وفقاً للقانون و/أو لاتفاق جماعي. وهذه الحقوق غير قابلة للتصرف ويتمتع بها كل عامل.
78- و ينص القانون الاتحادي بشأن المبادئ الأساسية للعمل وقانون العمل في جمهورية صربيا على أن ساعات العمل هي40 ساعة في الأسبوع. وتعتبر ال 40 ساعة عمل الأسبوعية عملاً بدوام كامل. وتعد فترة العمل بدوام كامل لأي شخص دون سن ال 18 عاماً من العمر 35 ساعة في الأسبوع كح د أقصى.
79- ويمكن إبرام عقد عمل بدوام جزئي بشأن العمل الدائم أو المؤقت. ويحق لأي شخص يعمل بدوام جزئي الحصول على الضمان الاجتماعي الإلزامي وجميع حقوق العمل بما يتناسب مع الوقت الذي يمضيه في العمل.
80- يجوز لأي شخص يعمل بدوام جزئي لدى أي صاحب عمل أن يبرم عقد عمل للجزء المتبقي من فترة عمله مع صاحب عمل آخر وبهذا يتوصل إلى العمالة بدوام كامل.
(د) ساعات العمل الأقصر
81- ينظم قانون العمل موضوع ساعات العمل الأقصر. حيث إنه ينص على أن أي شخص يعمل في ظل ظروف صعبة ومكربة وغير صحية بصورة خاصة، نص عليها القانون أو القان ون العام، وتعدّ، بغض النظر عن الأمان في مكان العمل ومعدات الحماية الشخصية والتدابير المتعلقة بذلك، مليئة بالمخاطر الصحية، يتعين تقصير ساعات العمل بما يتناسب مع أثر المخاطر الصحية على قدرة ذلك الشخص على العمل بحد أقصى قدره 10 ساعات في الأسبوع (للأعمال التي تعتبر مخاطرها زائدة عن الحد).
82- ويتم تحديد ساعات العمل الأقصر بعد إجراء تحليل من قِبل الخبراء. ويتمتع الشخص الذي يعمل ساعات أقصر بكافة الحقوق التي يتمتع بها لو كان يعمل بدوام كامل.
(ه) العمل الإضافي
83- يجوز أن يعمل الشخص العامل، بناء على طلب صاحب العم ل، ساعات أطول من ساعات العمل الكاملة في حالات الظروف القاهرة، أو الزيادة المفاجئة في حجم العمل أو في الحالات الأخرى عندما يكون من الضروري استكمال عمل لم يكن مخططاً لـه ضمن فترة محددة من الزمن. ولا يجوز أن يعمل الشخص العامل عملاً إضافياً لأكثر من أربع ساعات في اليوم أو أكثر من 240 ساعة في أية سنة تقويمية.
(و) إعادة تنظيم ساعات العمل
84- يجوز لصاحب العمل أن يعيد تنظيم ساعات العمل إذا تطلبت ذلك طبيعة النشاط، وتنظيم العمل، والاستفادة من وسائل العمل على نحو أفضل، والاستخدام الأكثر كفاءة لوقت العمل واستكمال الع مل ضمن فترة محددة من الزمن.
85- ويتعين أن تتم إعادة تنظيم ساعات العمل بطريقة تضمن ألا يزيد متوسط وقت العمل الإجمالي لأي شخص عامل خلال أية سنة تقويمية على وقت العمل بدوام كامل. وتحظر إعادة تنظيم ساعات العمل لأي شخص عامل دون سن 18 من العمر. ولا يجوز لصاحب ال عمل أن يعيد تنظيم ساعات العمل للمرأة العاملة أثناء فترة الحمل ولأحد الآباء العاملين الذي يرعون طفلاً دون سن الثالثة من العمر أو طفلاً يعاني من إعاقة نفسية - جسدية خطيرة إلا بموافقة خطية من الشخص العامل.
(ز) العمل الليلي
86- كلّ عمل يتم القيام به بين الساع ة العاشرة ليلاً والسادسة صباحاً من اليوم التالي يعتبر عملاً ليلياً. وإذا تم تنظيم العمل على أساس النوبات، سيتعين ضمان تبادل النوبات بحيث لا يعمل الشخص العامل بصورة متواصلة ليلاً لفترة تزيد على أسبوع عمل واحد. ولا يجوز للشخص العامل أن يعمل ليلاً لفترة أطول من أسبوع عمل واحد إلا بموافقته الخطية.
(ح) العطل والإجازات
87- يكفل دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للأشخاص العاملين الحق في الراحة الأسبوعية وفقاً للقانون و/أو الاتفاق الجماعي (المادة 56). وقد نص قانون المبادئ الأساسية لعلاقات العمل على حق العامل بفتر ة راحة أسبوعية تدوم 24 ساعة على الأقل. وإذا كانت هناك ضرورة لأن يعمل الشخص العامل يوم عطلته الأسبوعية، فلا بد أن يُمنح يوم إجازة خلال الأسبوع التالي عوضاً عنها (المادة 28). وينص قانون العمل لجمهورية صربيا على حق أي شخص عامل في راحة أسبوعية تدوم 24 ساعة متو اصلة على الأقل، وإذا ما كانت هناك ضرورة لأن يعمل العامل يوم عطلته الأسبوعية، فلا بد من منحه إجازة يوم في الأسبوع التالي عوضاً عنها.
88- ويحق للشخص العامل علاوة على الراحة الأسبوعية التمتع بعطلة مدفوعة الأجر. ولا يمكن، بموجب القانون بشأن المبادئ الأساسية لل عمل، حرمان أي شخص عامل من الحق في عطلة تدوم 18 يوم عمل على الأقل، ولا يجوز للشخص العامل التنازل عن هذا الحق. ويتضمن قانون العمل في جمهورية صربيا نصوصاً تفصيلية أخرى بوجوب منح الشخص العامل الذي يبدأ العمل للمرة الأولى أو ينقطع عن العمل فترة تزيد على خمسة أي ام عمل أن يكتسب الحق في عطلة مدفوعة الأجر بعد ستة أشهر من العمل المتواصل. ويحق للشخص العامل أن يحصل أثناء عطلته على تعويضات أجور بالمبلغ الذي كان ليتقاضاه خلال الشهر الذي كان يمضي عطلته فيه. ومتى لم يتمكن الشخص العامل من الإفادة من فرصة العطلة هذه بسبب خطأ من جانب صاحب العمل، كان له الحق في تعويض نقدي يساوي أجره الشهري. ولا ينص القانون إلا على فترة الحد الأدنى للعطلة، ولكنه لا ينص على الحد الأقصى لها. وقد جرت العادة على أن تستغرق العطلة أكثر من 18 يوم عمل من خلال تطبيق المعايير المنصوص عليها في القانون والا تفاقات الجماعية بشأن تحديد طول فترة العطلة. وعلى وجه العموم، يستفيد بالأساس من العطل التي تدوم 18 يوم عمل العمال في بداية حياتهم المهنية فقط، أي العمال الذين قضوا فترة أقصر في الخدمة.
89- وبالإضافة إلى العطلة السنوية، يحق للشخص العامل أن يحصل على إجازة خلا ل السنة التقويمية مع تعويض عن الأجور يصل في أقصاه إلى خمسة أيام عمل في الحالات التي ينص عليها القانون، أو أي قانون عام أو عقد عمل. وفي حالة حدوث انقطاع عن العمل لا ذنب فيه للشخص العامل ودام لفترة تصل إلى 45 يوماً كحد أقصى في أية سنة تقويمية، فإنه يحق لـه ت قاضي تعويض عن الأجر يبلغ 45 في المائة من الأجر الذي كان سيتقاضاه لو أنه ظل يعمل. ويحق للشخص العامل تقاضي تعويض عن الأجر يساوي مبلغ الأجر الذي كان سيتقاضاه لو أنه عمل خلال غيابه في عطلة يوم من غير أيام العمل. وإذا عمل الشخص العامل في يوم عطلة من غير أيام ال عمل يحق لـه تقاضي زيادة في الأجر عن ذلك.
(ط) السلامة المهنية
90- يضمن دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للعاملين الحق في حماية السلامة المهنية (5) وفقاً لأحكام القانون (الفقرة 2 من المادة 56 من الدستور).
91- وينص دستور جمهورية صربيا على "أنه يحق للأشخاص ا لعاملين التمتع بالسلامة المهنية، وذلك وفقاً لأحكام القانون" (الفقرة 2 من المادة 38). وبالمثل، يقضي الدستور، في إطار الحقوق والواجبات التي تنص عليها الفقرة الفرعية 4 من الفقرة 1 من المادة 72، بأن تقوم جمهورية صربيا بتنظيم اتخاذ ما يلزم بشأن النظام الخاص بمي ادين "الحماية أثناء العمل".
92- وقد تمت صياغة السياسات الوطنية للسلامة المهنية وحماية الصحة وبيئة العمل بهدف تأمين السلامة العامة أثناء العمل، وتطبيقها على جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وجميع العمال العاملين فيها. وقد أُرسيت التدابير اللازمة لتنفيذ هذه السي اسات. وتم ضمان تنفيذ القوانين واللوائح من خلال نظام التفتيش الخاص. كما ستُتخذ تدابير على مستوى الشركات، تهدف إلى ضمان أداء وظيفة السلامة المهنية من خلال تلبية أصحاب العمل لشروط معيّنة والتعاون بين أصحاب العمل والعمال، أي ممثليهم في الشركة ذات الصلة.
93- وت كفل الحماية الخاصة ما يلي: (أ) تطبيق المعايير ذات الصلة بالمخاطر التي ينطوي عليها استعمال المواد (مواد العمل) والآلات التي تشكل خطراً على الحياة؛ و(ب) تطبيق المعايير المتصلة بالمخاطر التي تنطوي عليها بعض الأنشطة، كما في أداء أنواع معينة من العمل. ويتعلق ال نوع الأول من الحماية، على سبيل المثال، بالحماية من استخدام المبيضات الرصاصية في عمليات الصباغة والدباغة، والتسمم بالبنزين، واستخدام المواد والعوامل المسببة للسرطان بسبب التعرض المهني للأسبستوس، والحماية من الآثار الضارة الناجمة عن العمليات الكيميائية، بما في ذلك الحماية من الآلات والحماية من المخاطر المهنية في بيئة العمل. وينطوي هذا النوع من الحماية أيضاً على حماية العمال في أماكن العمل ويتصل بطب العمل. كما أن الحماية تنطوي على الحماية الاجتماعية بإنشاء خدمات اجتماعية لإيجاد ظروف عمل ومعيشة مناسبة للعمل. أم ا النوع الآخر من الحماية فيتعلق بحماية البحارة والصيادين، وظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمؤسسات المشابهة.
(ي) القوانين التي تنظم السلامة المهنية
94- صادقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على 17 اتفاقية في مجال السلامة المهنية تنظم ثلاثة ميادين: الحماية ا لتقنية، والحماية الإصحاحية والصحية، والحماية الاجتماعية.
95- وطبقاً للقوانين فإن الحق في السلامة المهنية بطبيعته حق يكتسبه العاملون على أساس العمل. وينص قانون المبادئ الأساسية لعلاقات العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، العدد 29/96) على " تمتع العامل بحق السلامة المهنية" (المادة 3)، في حين أن أحكام المادتين 33 و34 تتضمن المبادئ الأساسية لإيجاد الظروف اللازمة لسلامة العامل المهنية. "صاحب العمل مُلزَم بضمان توفر الظروف الضرورية لتأمين السلامة المهنية وفقاً للقانون والتدابير والمعايير المتصلة بالسلامة المهنية" (الفقرة 1، المادة 33). "وصاحب العمل ملزَم بإطلاع العامل على جميع المخاطر التي تتهدد الحياة والصحة في مكان العمل وحقوقه والتزاماته فيما يتعلق بالسلامة المهنية وظروف العمل" (الفقرة 1 المادة 44).
96- وينص قانون علاقات العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 55/96)، مع مراعاة الأحكام السابقة الذكر من قانون المبادئ الأساسية لعلاقات العمل، على "أنه لا يجوز أن يكلف سوى العامل الذي يفي، إضافة إلى الشروط التي يحددها الاتفاق الجماعي، بشروط العمل فيما يتعلق بالصحة، والقدرة النفسية والسن للعمل في مكان عمل يتعرض فيه لمخاطر إضافية، كالإصابة أو العدوى بمرض مهني أو أي مرض آخر" (المادة 73 ).
97- وتندرج جميع فئات العمال في نظام حماية الأمن والصحة في العمل. وقد تم تنظيم السلامة المهنية لأفراد الجيش اليوغوسلافي والمدنيين العاملين في خدمة الجيش في يوغوسلافي ا بموجب لوائح منفصلة.
98- ووفقاً للوائح السالفة الذكر، ولأغراض حماية حياة وصحة العاملين، يتعيّن على صاحب العمل ضمان توفر الشروط اللازمة للسلامة المهنية، في حين يتعيّن على العامل من ناحية أخرى الامتثال للوائح في ميدان السلامة المهنية بغية الحفاظ على قدرته ع لى العمل وعلى صحته وحياته.
99- والتقصير في تنفيذ تدابير السلامة المهنية وحماية الصحة من جانب صاحب العمل يعرّض هذا الأخير للعقوبة بوصف ذلك جريمة جنائية أو اقتصادية ثانوية. وتحظر "مفتشية العمل" العمل في الأماكن التي تشكل خطراً على حياة العامل وصحته إلى أن تر ى أن الخطر الذي يتهدده قد زال.
100- يحكم قانون السلامة المهنية نظام السلامة في جمهورية صربيا، بالاستناد إلى أحكام دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ودستور جمهورية صربيا، وقانون المبادئ الأساسية للعمل، وقانون علاقات العمل. وينص هذا القانون على ما يلي:
(أ ) حقوق العمال وواجباتهم فيما يتعلق بتطبيق إجراءات السلامة المهنية؛
(ب) حقوق وواجبات المؤسسات وجميع أشكال العمل المنظم الأخرى فيما يتعلق بضمان السلامة المهنية. ويتم تنفيذ أحكام القانون أيضاً فيما يتعلق بالعمال الذين يتم توظيفهم في هيئة إدارية، أو هيئة تابع ة لإقليم يتمتع بالاستقلال الذاتي وفي الحكومة المحلية المستقلة ذاتياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
101- وينظم قانون السلامة المهنية بتفصيل الأمور التالية:
(أ) الحق في السلامة المهنية؛
(ب) ضمان السلامة المهنية التي تتطلب (تشمل) ما يلي:
- توفير الحماية ا لمسبقة أثناء أعمال البناء، وإقامة الهياكل وإنتاج الأدوات والمعدات، وإنتاج أدوات ومعدات السلامة الشخصية وإنتاج واستخدام المواد الضارة بالصحة؛
- إجراء فحوص واختبارات دورية؛
- وجود أماكن العمل المستوفية لشروط عمل خاصة؛
- تنظيم العمليات المتصلة بالسلامة المهني ة؛
- تدريب العمال على أعمال السلامة؛
- الإسعاف الأولي وعمليات الإنقاذ؛
- حفظ السجلات؛
(ج) الحقوق والواجبات والمسؤوليات في مجال توفير السلامة المهنية وتطبيقها؛
(د) الإشراف؛
(ه) الأحكام الجزائية.
102- وكانت وزارة العمل وشؤون قدامى المحاربين في جمهورية صر بيا قبل 23 كانون الثاني/يناير 2001، هي المسؤولة عن هذا الجانب من السلامة المهنية، في حين أنه بعد 24 كانون الثاني/يناير 2001، وبموجب قانون تعديلات قانون الوزارات، أصبحت وزارة العمل والعمالة في جمهورية صربيا مسؤولة عن هذا المجال.
103- وتشمل وزارة العمل والعم الة دائرة تفتيش العمل ودائرة العمل بوصفهما وحدتين نظاميتين منفصلتين.
104- ويقوم مفتشو العمل في دائرة تفتيش العمل في وزارة العمل والعمالة في جمهورية صربيا برصد تنفيذ قانون علاقات العمل، وقانون السلامة، وقانون الشركات التجارية وقانون أصحاب المشاريع في القطاع الخاص وغير ذلك من اللوائح في مجال السلامة المهنية وعلاقات العمل، والاتفاقات الجماعية، والقوانين العامة وعقود العمل.
105- وتقدم مفتشية العمل ضمن دائرة تفتيش العمل السالفة الذكر تقارير سنوية إلى الوكالات الاتحادية المختصة بشأن الوضع السائد في مجال السلامة ا لمهنية في جمهورية صربيا والتي تقدم بدورها تقريراً موحداً عن هذا الموضوع إلى منظمة العمل الدولية.
106- ومن الناحية التنظيمية، كانت مفتشية العمل في جمهورية صربيا جزءاً من دائرة تفتيش العمل في وزارة العمل والعمالة في جمهورية صربيا منذ عام 1992 وتم تقسيمها إلى شعبة تفتيش العمل بخصوص السلامة المهنية وقسم تفتيش العمل بخصوص علاقات العمل.
107- ويقوم 167 مفتشاً من مفتشي العمل برصد تدابير السلامة المهنية في أراضي جمهورية صربيا، في حين يقوم 106 مفتشين برصد تنفيذ القانون الخاص بعلاقات العمل وقانون العمل.
108- ولا يعتبر عدد المفتشين في أراضي جمهورية صربيا كافياً بالمقارنة مع عدد مواقع الرصد وعدد الأشخاص الذين يعملون لدى أصحاب العمل. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مفتشي العمل ليسوا مجهزين من الناحية التقنية للقيام بأعمال الرصد على نحو فعال.
109- وتسعى دائرة التفتيش، بفضل عمله ا لتحسين ظروف العمل من خلال تطبيق تدابير السلامة المهنية وتنفيذ قانون السلامة المهنية وقانون العمل. ولتحقيق ذلك تُجري الدائرة في المتوسط 736 13 عمليـة إشراف سـنوياً و062 39 عملية تفتيش تتصل بشروط منح التصاريح بمباشرة العمل. وبموجب قانون المشاريع وقانون أصح اب المشاريع الخواص، فإنه لا يمكن لصاحب عمل أن يباشر العمل قبل أن يثبت التفتيش المعني بالسلامة المهنية تطبيق تلك التدابير في المواقع والمنشآت والآلات.
110- ويُطالَب كل صاحب عمل بتعيين شخص أو دائرة للنهوض بمسؤولية الاضطلاع بمهام السلامة المهنية.
111- وتوجد في جمهورية صربيا مؤسسة تعليم عال مناظرة، وهي كلية السلامة المهنية، تُعِد الخبراء للعمل في هذا الميدان.
112- وتوخياً لمزيد تحسين الحالة في مجال السلامة المهنية واعتماد معايير دولية وأوروبية في هذا المجال، صيغ عام 2002 مشروع قانون جديد عن السلامة المهنية وحم اية صحة العاملين. وسيكون النص متمشياً مع اتفاقات وتوصيات منظمة العمل الدولية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي.
113- وخير دليل على الأهمية التي توليها حكومة جمهورية صربيا لهذا الميدان إنشاء مجلس منفصل معني بالسلامة المهنية.
(ك) مجلس السلامة المهنية
114- أنشأت حكو مة جمهورية صربيا في 3 تموز/يوليه 2001 مجلس السلامة المهنية بصفته هيئة استشارية وطنية تتألف من ممثلين عن: الحكومة؛ أصحاب العمل؛ النقابات؛ المؤسسات التقنية والعلمية والتعليمية؛ رابطات السلامة المهنية. وتكمن المهمة الأساسية للمجلس فيما يلي: إعداد برنامج واستر اتيجية للسلامة المهنية على الصعيد الوطني؛ وتقديم توصيات إلى الحكومة باعتماد تنظيمات السلامة المهنية على الصعيد الوطني على أساس التنظيمات الدولية في هذا المجال.
115- والمبادئ الأساسية للبرنامج هي المبادئ الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والأمم المتحد ة والتوجيهات الإطارية للاتحاد الأوروبي، مثل:
- الوقاية الأولية وتكنولوجيا السلامة؛
- تهيئة ظروف العمل المثلى؛
- إدماج جميع التدابير والأنشطة المتعلقة بالسلامة المهنية والحماية الصحية واعتمادها في مراحل العمل بوصفها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الأعمال التجاري ة؛
- الطابع الثلاثي للبرنامج؛
- التعاون بين أصحاب العمل والعاملين على قدم المساواة؛
- حق العاملين في المشاركة في صنع القرار في مجال السلامة المهنية والحماية الصحية؛
- حق العاملين في الحصول على معلومات دقيقة في حينها وحقهم في الشفافية في اتخاذ القرار؛
- است مرار رصد وتحسين نظام السلامة المهنية والحماية الصحية.
116- كما يشارك في عمل مجلس السلامة المهنية الاتحاد اليوغوسلافي للسلامة المهنية. والاتحاد منظمة غير حكومية محايدة لا تستهدف الربح، أنشئت لتطوير أنشطة ترمي إلى النهوض بالسلامة المهنية وتحسين ظروف وبيئة ال عمل. ويشمل الاتحاد ضمن أعضائه الرابطات والمشاريع التجارية والمؤسسات والأفراد.
117- وتبيّن المعلومات الواردة في الجداول أن عدد الحوادث، لا سيما الحوادث القاتلة، قد انخفض انخفاضاً شديداً ويعود ذلك بالتأكيد إلى تطبيق تدابير السلامة المهنية. وخلال عام 1992، جد َّ 156 حادثاً قاتلاً، في حين انخفض ذلك الرقم عام 1997 إلى 44. ويسجَّل أكبر عدد من الحوادث القاتلة في الصناعة والتعدين. وينبغي الإشارة إلى أن كل حادث يتعرض له العامل خلال التنقل بين البيت وموقع العمل و/أو خلال السفر الرسمي يُعتبر حادث عمل. وفي الواقع، فإن أ كثرية الحوادث التي تجدّ أثناء العمل هي في الواقع حوادث سير خلال التنقل بين البيت وموقع العمل أو خلال السفر الرسمي (انظر الجداول 2 و3 و4 أدناه).
الجدول 2
دراسة استقصائية عن الحوادث المسجلة في مواقع العمل في جمهورية صربيا حسب القطاع الاقتصادي في الفترة 1993 -1997
|
الرمز |
القطاع |
الاقتصاد ككل |
المؤشرات |
|||||||
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
93/1994 |
94/1995 |
95/1996 |
96/1997 |
||
|
01 |
الصناعة والتعدين |
012 12 |
246 13 |
556 15 |
591 16 |
934 12 |
110.2 |
117.4 |
106.6 |
77.9 |
|
02 |
الزراعة ومصائد الأسماك |
813 1 |
002 2 |
671 1 |
499 1 |
449 1 |
111.5 |
82.6 |
89.7 |
96.7 |
|
03 |
الحراجة |
287 |
208 |
226 |
179 |
149 |
72.5 |
108.6 |
79.2 |
83.2 |
|
04 |
المياه |
44 |
80 |
73 |
129 |
90 |
181.8 |
91.2 |
176.7 |
69.8 |
|
05 |
صناعة البناء والتشييد |
464 2 |
210 2 |
186 2 |
987 1 |
349 1 |
89.7 |
98.9 |
90.8 |
67.9 |
|
06 |
النقل والمواصلات |
477 1 |
329 1 |
727 1 |
731 1 |
540 1 |
90.0 |
129.9 |
100.2 |
88.9 |
|
07 |
التجارة |
956 |
646 |
788 |
778 |
683 |
67.6 |
122 |
98.7 |
87.8 |
|
08 |
خدمات المطاعم والسياحة |
332 |
287 |
326 |
387 |
270 |
86.4 |
113.6 |
118.7 |
69.8 |
|
09 |
الحرف وخدمات القطاع الخاص الأخرى |
374 |
315 |
327 |
342 |
314 |
84.2 |
103.8 |
104.6 |
91.8 |
|
10 |
الإسكان، والمرافق والأنشطة المتعلقة بالتخطيط الحضري والعمراني والمستوطنات |
554 |
632 |
771 |
843 |
630 |
114.1 |
122 |
109.3 |
74.7 |
|
11 |
الخدمات المالية والتقنية والتجارية |
347 |
304 |
309 |
427 |
259 |
87.6 |
101.6 |
138.1 |
60.6 |
|
12 |
التعليم والعلوم والثقافة والإعلام |
612 |
557 |
637 |
714 |
468 |
91.0 |
114.4 |
112.1 |
65.5 |
|
13 |
الرعاية الصحية والاجتماعية |
346 1 |
130 1 |
426 1 |
599 1 |
218 1 |
84.0 |
126.2 |
112.1 |
76.2 |
|
14 |
الخطط والمخططات والوكالات المتخصصة |
878 |
765 |
878 |
950 |
809 |
87.1 |
114.8 |
108.2 |
85.1 |
|
15 |
قطاعات أخرى |
33 |
18 |
39 |
39 |
38 |
54.6 |
216.7 |
100.0 |
97.4 |
|
المجموع |
528 23 |
749 23 |
940 26 |
195 28 |
200 22 |
101.0 |
113.4 |
105.6 |
78.73 |
الجدول 3
دراسة استقصائية عن الحوادث المسجلة في مواقع العمل في جمهورية صربيا حسب القطاع الاقتصادي في الفترة 1993-1996
|
الرمز |
القطاع |
الاقتصاد ككل |
المؤشرات |
|||||||
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
92/1993 |
93/1994 |
94/1995 |
95/1996 |
||
|
01 |
الصناعة والتعدين |
692 14 |
012 12 |
246 13 |
556 15 |
591 16 |
81.8 |
110.2 |
117.4 |
106.6 |
|
02 |
الزراعة ومصائد الأسماك |
658 |
813 1 |
022 2 |
671 1 |
499 1 |
275.5 |
111.5 |
82.6 |
89.7 |
|
03 |
الحراجة |
234 |
287 |
208 |
229 |
179 |
122.6 |
72.5 |
108.6 |
79.2 |
|
04 |
المياه |
54 |
44 |
80 |
73 |
129 |
81.5 |
181.8 |
91.2 |
176.7 |
|
05 |
صناعة البناء والتشييد |
545 3 |
464 2 |
210 2 |
186 1 |
987 1 |
69.5 |
89.7 |
98.9 |
90.8 |
|
06 |
النقل والمواصلات |
529 1 |
477 1 |
329 1 |
727 1 |
731 1 |
96.6 |
90.0 |
129.9 |
100.2 |
|
07 |
التجارة |
931 |
956 |
646 |
788 |
778 |
102.7 |
67.6 |
122 |
98.7 |
|
08 |
خدمات المطاعم والسياحة |
415 |
332 |
287 |
326 |
387 |
80.0 |
86.4 |
113.6 |
118.7 |
|
09 |
الحرف وخدمات القطاع الخاص الأخرى |
309 |
374 |
315 |
327 |
342 |
121.0 |
84.2 |
103.8 |
104.6 |
|
10 |
الإسكان، والمرافق والأنشطة المتعلقة بالتخطيط الحضري والعمراني والمستوطنات |
550 |
554 |
632 |
771 |
843 |
100.0 |
114.1 |
122 |
109.3 |
|
11 |
الخدمات المالية والتقنية والتجارية |
269 |
347 |
304 |
309 |
427 |
129.0 |
87.6 |
101.6 |
138.1 |
|
12 |
التعليم والعلوم والثقافة والإعلام |
456 |
612 |
557 |
637 |
714 |
134.2 |
91.0 |
114.4 |
112.1 |
|
13 |
الرعاية الصحية والاجتماعية |
975 |
346 1 |
130 1 |
426 1 |
599 1 |
138.1 |
84.0 |
126.2 |
112.1 |
|
14 |
الخطط والمخططات والوكالات المتخصصة |
697 |
878 |
765 |
878 |
950 |
126.0 |
87.1 |
114.8 |
108.2 |
|
15 |
قطاعات أخرى |
60 |
33 |
18 |
39 |
39 |
55.0 |
54.6 |
216.7 |
100.0 |
|
المجموع |
374 25 |
529 23 |
749 23 |
940 26 |
195 28 |
92.8 |
101.0 |
113.4 |
105.6 |
الجدول 4
دراسة استقصائية عن الحوادث القاتلة المسجلة في مواقع العمل في جمهورية صربيا حسب القطاع الاقتصادي في الفترة 1993-1996
|
الرمز |
القطاع |
مجموع الحوادث القاتلة |
المؤشرات |
|||||||
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
92/1993 |
93/1994 |
94/1995 |
95/1996 |
||
|
01 |
الصناعة والتعدين |
45 |
22 |
27 |
43 |
27 |
48.9 |
127.7 |
159 |
62 |
|
02 |
الزراعة ومصائد الأسماك |
11 |
10 |
4 |
1 |
2 |
- |
40.0 |
- |
- |
|
03 |
الحراجة |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
50.0 |
100.0 |
- |
- |
|
04 |
المياه |
2 |
1 |
- |
- |
3 |
50.0 |
- |
- |
- |
|
05 |
صناعة البناء والتشييد |
31 |
11 |
16 |
8 |
6 |
35.5 |
145.5 |
50 |
75 |
|
06 |
النقل والمواصلات |
16 |
14 |
9 |
8 |
4 |
87.5 |
64.3 |
89 |
50 |
|
07 |
التجارة |
14 |
10 |
1 |
6 |
7 |
71.4 |
10.0 |
600 |
117 |
|
08 |
خدمات المطاعم والسياحة |
3 |
2 |
2 |
- |
- |
66.6 |
100.0 |
- |
- |
|
09 |
الحرف وخدمات القطاع الخاص الأخرى |
1 |
3 |
- |
- |
3 |
300.0 |
- |
- |
- |
|
10 |
المرافق العامة |
3 |
2 |
- |
3 |
4 |
66.6 |
- |
- |
133 |
|
11 |
الخدمات المالية |
4 |
3 |
1 |
- |
- |
75.0 |
33.3 |
- |
- |
|
12 |
التعليم |
3 |
2 |
1 |
- |
2 |
66.6 |
50.0 |
- |
- |
|
13 |
الرعاية الصحية |
4 |
2 |
3 |
2 |
2 |
50.0 |
150.0 |
67 |
100 |
|
14 |
المجتمعات المحلية |
15 |
15 |
2 |
10 |
8 |
100.0 |
13.3 |
500 |
80 |
|
15 |
قطاعات أخرى |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
50.0 |
100.0 |
100 |
100 |
|
المجموع |
156 |
99 |
68 |
82 |
69 |
63.4 |
68.7 |
121 |
84 |
المادة 8
(أ) الصكوك الدولية التي صادقت عليها جمهورية صربيا
118- تشمل الصكوك الدولية التي صادقت عليها جمهورية صربيا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية ر قم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي (1948)؛ الاتفاقية رقم 89 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (1949)؛ الاتفاقية رقم 135 الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لمندوبي العمال (1971).
(ب) الحق في تكوين النقابات
119- تكفل الصكوك القانونية التالية الحق في تكوين النقابات وحرية نشاط النقابات: دستور جمهورية يوغسلافيا الاتحادية؛ دستور جمهورية صربيا؛ القانون الخاص بالمبادئ الأساسية لعلاقات العمل؛ قانون العمل؛ قانون تنظيم الإضرابات؛ اتفاق جماعي عام؛ الأحكام التي تنظم تسجيل المنظمات النق ابية.
120- تكفل أحكام المادتين 41 و42 من دستور جمهورية يوغسلافيا الاتحادية حرية تكوين النقابات وأنشطتها دون الموافقة المسبقة، بشرط تسجيلها لدى السلطات المعنية. ويتضمن الفصل 44 من دستور جمهورية صربيا حكماً مماثلاً. ويحظر الحكم أي نشاط يرمي إلى تغيير النظام القائم بموجب الدستور عن طريق القوة، وانتهاك السلامة الإقليمية لجمهورية صربيا واستقلالها، وانتهاك حريات وحقوق الأفراد والمواطنين على النحو الذي يضمنه الدستور، والتحريض على التعصب والكراهية على الصعيد الوطني وعلى المستويين العرقي والديني وإثارة الشغب في هذا المجال. وبموجب المادة 42 من دستور جمهورية يوغسلافيا الاتحادية فإنه لا يحق للأفراد العاملين في القوات المسلحة وقوات الشرطة تكوين نقابات.
121- كما تقضي المادة 32 من ميثاق حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية بحرية تكوين النقابات. وترد أحكام مماثلة في دستور جمهورية صربيا. وتحظر أنشطة المنظمات النقابية إذا كانت ترمي إلى تغيير النظام القائم بموجب الدستور باللجوء إلى العنف، وانتهاك السلامة الإقليمية لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، وانتهاك الحقوق والحريات المكفولة للأفراد والمواطنين أو التحريض على التعصب أو الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية أو غيرها.
122- كما تكفل المادة 130 من قانون العمل حرية تكوين النقابات وأنشطتها توخياً لحماية حقوق أعضاء النقابة والنهوض بمصالحهم المهنية والاقتصادية. وتُكوَّن النقابة دون موافقة مسبقة، وتسجَّل في سجل النقابات المودع ل دى وزارة شؤون العمل وفقاً للقانون وغيره من اللوائح التنظيمية. والنقابة هيئة مستقلة تتألف من عاملين ينضمون إليها في كنف الحرية، وتعمل بصفة مستقلة على إعمال وحماية حقوق ومصالح المجموعات والأفراد من العاملين (المادة 5 من قانون العمل).
123- ولا يمكن أن يوضع عا مل أو باحث عن عمل في وظيفة تقل حظوة عن وظائف العمال الآخرين، بصرف النظر عن انتمائه إلى النقابة.
124- وتحدد اللوائح التي تحكم تسجيل المنظمات النقابية في السجل طريقة تسجيل تلك المنظمات في ذلك السجل. ويجري التسجيل على أساس طلب تتقدم به المنظمة النقابية. وإضاف ة إلى الطلب، من الضروري تقديم القانون المؤسِّس للنقابة والإذن بتقديم الطلب. وتتولى وزارة شؤون العمل الإشعار بالتسجيل وتُصدر شهادة تفيد بتسجيل النقابة. وسُجِّلت حوالي 960 17 نقابة في سجل المنظمات النقابية.
125- تحَلّ النقابات بالاستناد إلى ما يلي:
(أ) قانو ن بشأن وقف نشاط النقابة؛
(ب) قرار فعلي صادر عن محكمة يحظر نشاط النقابة وفقاً لحكم الدستور الخاص بحظر نشاط النقابة الرامي إلى تغيير النظام القائم بموجب الدستور بالقوة، وانتهاك سلامة أراضي جمهورية صربيا واستقلالها، وانتهاك حقوق الأفراد والمواطنين التي يضمنه ا الدستور، والتحريض والحض على التعصب والكراهية على الصعيد الوطني وعلى المستويين العرقي والديني؛
(ج) قانون صادر عن وزير شؤون العمل، إذا كان التسجيل قائماً على أساس تقديم النقابة بيانات غير صحيحة.
126- وينص الاتفاق الجماعي العام على حماية ممثلي المنظمات الن قابية. وينص الاتفاق على أنه لا يمكن تعيين الممثلين، عند أداء وظائفهم والقيام بعملهم وفقاً للقانون والاتفاق الجماعي، في وظيفة أخرى أقل فائدة لهم؛ ولا يمكن اتخاذ قرار بالاستغناء عن أعمالهم أو نقلهم بطريقة أخرى إلى وظيفة أقل إغراء لهم.
127- وتحدد المنظمات الن قابية بصفة مستقلة هيكلها التنظيمي وطريقة عملها بواسطة نظمها: النظم الأساسية والنظم الداخلية.
128- وتوجد ثلاثة اتحادات نقابات في جمهورية صربيا، وهي: اتحاد نقابات صربيا؛ فرع النقابات المتحدة "المستقلة"؛ الرابطة الصربية للنقابات الحرة المستقلة. وإضافة إلى الن قابات القائمة على صعيد الجمهورية، توجد نقابات لفرادى قطاعات الصناعة أو الأنشطة ونقابات داخل الشركات.
129- وتوجد إمكانية تكوين منظمات نقابية على صعيد الاتحاد أيضاً. والأساس القانوني لقيد وتسجيل منظمات النقابات الاتحادية هو قانون تكوين المواطنين للجمعيات، وا لمنظمات الاجتماعية والمنظمات السياسية المنشأة في إقليم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ( الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، العدد 42/90، و الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ، العددان 24/94 و28/96). وبالمثل، فإن الأسا س القانوني لتسجيل المنظمات النقابية في صربيا هو القانون المعني بالمنظمات الاجتماعية وجمعيات الـمواطنين ( الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا الاشتراكية، العدد 24/82، و الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا العدد 48/97).
130- وكانت توجد، على الصعيد الاتحادي، نقابة واحدة - اتحاد النقابات المستقلة ليوغوسلافيا - بوصفها اتحاداً لنقابات جميع القطاعات. وكانت توجد أيضاً نقابة قطاعية لموظفي الهيئات الإدارية والقضائية التابعة للاتحاد.
131- واستناداً إلى قانون العمل، فإن الاتفاقات الجماعية تبرم بين أصحاب العمل أو رابطات ممثلي أصحاب العمل والنقابات الممثلة. ويحدِّد تمثيل النقابات ما يلي:
- التسجيل في السجل وفقاً للقانون وغيره من اللوائح؛
- عدد الأعضاء، ويحسب على أساس بطاقات الانضمام.
132- وإذا لم تستوف أية نقابة شروط التمثيل، فإنه يمكن للنقابات أن تبرم اتفاقات انتساب حتى تتمكن من ال مشاركة في إبرام اتفاقات جماعية.
(ج) الحق في الإضراب
الضمانات الدستورية للحق في الإضراب
133- تُنظِّم الحقَّ في الإضراب التشريعاتُ الاتحادية. ويكفل الدستور حق الإضراب، ويحق للعامل الإضراب من أجل حماية مصالحه المهنية والاقتصادية.
134- وإضافة إلى التنظيم القا نوني للحق في الإضراب بموجب القانون الاتحادي الخاص بتنظيم الإضرابات ( الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ، العدد 42/92، و الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ، العددان 37/93 و24/94)، يجري العمل بقانون تنظيم الإضرابات في جمهورية ص ربيا ( الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا ، الأعداد 51/91، 51/92، 53/93، 67/93 و48/94) خلال الفترة من 4 آب/أغسطس 1991 إلى 27 أيلول/سبتمبر 1996. لكن، بدل تنظيم هذه المسألة بصفة منفصلة، طبقت جمهورية الجبل الأسود القانون الاتحادي لتنظيم الإضرابات فقط.
135- وبموجب المادة 1 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وقانون تنظيم الإضرابات ( الجريدة الرسمية لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، العدد 29/96)، يُعرَّفُ الإضراب بأنه "تنظيم العاملين إيقاف العمل توخياً لحماية مصالحهم المهنية والاقتصادية ذات الصلة بالعمل". ويقرر العاملو ن في كنف الحرية مشاركتهم في الإضراب. وبموجب القانون، يحق لجميع العاملين ولجميع النقابات شن إضراب دون مراعاة لاستيفاء شروط التمثيل. وتحدد المادة 2 فئات الإضراب التالية: في الشركة بأكملها (أو في إطار شخصية اعتبارية أخرى، أي ضد صاحب العمل - صاحب المشروع بوصفه شخصاً طبيعياً) أو في جزء من الشركة؛ في قطاع أو فرع؛ إضراب عام (في دولة عضو، أي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية)؛ أو إضراب إنذار.
136- وتقضي المادة 13 من القانون بتوفير حماية خاصة مستقلة لمنظمي الإضراب، أي للمشاركين فيه، طالما يجري تنظيمه بطريقة قانونية. وتدل الحماية ضمناً على حظر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المشاركين في الإضراب أو تحميلهم مسؤولية مادية أو إنهاء عقد عملهم. وخلال المشاركة في الإضراب، يمارس العامل حقوقه الأساسية المتعلقة بالعمل، باستثناء حقه في تقاضي أجره، فضلاً عن حقوق الضمان الاجتماعي.
137- وخلال الفترة من 1992 إلى 1996، كان قانون تنظيم الإضرابات في جمهورية صربيا ساري المفعول، إضافة إلى القانون الاتحادي السالف الذكر ، وكانت دائرة الجمهورية لتفتيش مواقع العمل ترصد تنفيذه. وقد خلصت إلى بعض الاستنتاجات على أساس التجربة التي اكتسبتها في إجراء عمليات ت فتيش في 111 حالة خلال الفترة السالفة الذكر.
138- ومن بين الأنشطة الخاضعة للتفتيش، تمثل حوالي نصف الحالات في إجراءات اتخذها المفتشون في مشاريع تشمل أنشطة تخضع لنظام القانون الخاص بالإضرابات (75 حالة). وتتعلق أكثرية الإجراءات بمجالي التعليم والصحة و"الأنشطة ذات الفائدة الاجتماعية الخاصة" (التعدين، والإذاعة والتلفزيون، ونشاط نشر الجرائد)، تليها صناعة تجهيز الأغذية. وفي ذلك دليل على التغطية القانونية لطائفة واسعة من تلك الأنشطة، في حين أن الشروط الإضافية التي تحدد إمكانية الإضراب تقييدية إلى حد ما.
139- ورغم أ ن المفتشين، خلال قيامهم بعمليات التفتيش، لم يسعوا لتقييم محتوى مطالب المضربين، بل قيموا بدل ذلك ما إذا كانت المطالب ذات طبيعة اقتصادية (أي إذا كانت المطالب تتعلق بممارسة الحقوق والمصالح على أساس العمل والظروف الاجتماعية للعاملين) أو ذات طبيعة أخرى، وأساساً ذات طبيعة سياسية، فإنه يمكن أن نستنتج من الحالات، بصفة غير مباشرة، أن عدد المطالب ذات الطابع السياسي البحت يكاد لا يذكر. وكانت مطالب المضربين الأخرى متنوعة. وكثيراً ما قدمت مطالب عديدة. وكان حوالي نصف المطالب المستعرضة يتصل بدفع أجور، أي أجور دنيا، تليها مطالب مستحقات أخرى تتصل بالعمل، وشكاوى تتعلق بظروف العمل أو ممارسة الحقوق الجماعية الناتجة عن العمل، وتتصل أساساً بممارسة الحق النقابي وحقوق ممثلي العمال في النقابات، أي أعضاء لجنة الإضراب. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن المضربين طالبوا، في عدد من المطالب، با ستبدال مديري الشركات أو استقالتهم. وغطت المطالب أيضاً تحويل الملكية: إلغاء بيع مباني الشركة التي بيعت بطريقة غير شرعية، ومطالب تتصل بفصل جزء من الشركة، أو خلافات تتعلق بتغيير الوضع.
140- وفيما يتعلق بعدد المضربين، نُظِّمت أغلبية الإضرابات على مستوى الشركة بأكملها أكثر منه في مصانع أو إدارات منفصلة. وشهدت صناعات بأكملها تكرر الإضرابات، التي كثيرا ما نُظمت في قطاعي التعليم والصحة.
141- وعقب إلغاء قانون تنظيم الإضرابات في جمهورية صربيا، أي بعد عام 1997، رصدت الدائرة الاتحادية للتفتيش تنفيذ القانون الاتحادي لتن ظيم الإضرابات الصادر عام 1996.
تقييد حق الإضراب
142- يحدد قانون تنظيم الإضرابات شروط شنّ الإضرابات عامة (ما يسمى بالنظام القانوني العام للإضرابات). ويحدد النظام شروطاً تقييدية إضافية لتنظيم الإضرابات وشنها في الأنشطة التي تتعلق بالمصلحة العامة أو غيرها من الأنشطة ذات الأهمية الخاصة التي ينص عليها قانون تنظيم الإضرابات (المسمى بالنظام القانوني الخاص للإضرابات)، والتي تتصل بها أحكام المواد 9-13 من القانون.
143- وفي النظام القانوني العام، يمكن تنظيم إضراب عندما يُتخذ القرار بشنّه - ويمكن أن يتخذ القرار العمال أو النقابة - وعلى لجنة الإضراب أن توجه القرار إلى صاحب العمل خطياً (للإعلان عن الإضراب) في أجل لا يقل عن خمسة أيام قبل بداية الإضراب، أو 24 ساعة في حالة إضراب التحذير. وتحدد المادة 4 العناصر التي يجب أن يستوفيها قرار الإضراب (مطالب العمال، وموعد بداية الإ ضراب ومكان تجمع المضربين في حالة شنّه بتجميع العمال وأعضاء لجنة الإضراب). وخلال إدارة الإضراب، يلتزم الشركاء الاجتماعيون (أطراف المنازعة) بإجراء مفاوضات والسعي لتسوية المنازعة.
144- وخلافاً للنظام القانوني العام، فإن الموعد الأقصى للإعلان عن إضراب في نظام قانوني خاص لا يقل عن 10 أيام قبل بداية الإضراب. ويُرسل القرار بالإضراب إلى عدد أكبر من الأشخاص. وفي هذه الحالة، يمكن شن الإضراب فقط إذا أُمِّن حد أدنى من إجراءات العمل (يحددها أساساً المدير، أي المشرف على دائرة أو شركة عامة) في القطاعات التي يمكن أن تنظَّم فيها الإضرابات بالمعنى الوارد في المادة 9 من القانون. وأتيح لأطراف المنازعة، فضلاً عن عدد أكبر من المشاركين في الإجراءات، دور أكثر نشاطا في إدارة المفاوضات، أي في تسوية المنازعة عن طريق التفاوض.
145- وبناء على ذلك، واستناداً إلى المادة 9 من قانون تنظيم ال إضرابات، فإنه لا يمكن للعاملين في قطاعات المصلحة العامة أو في القطاعات التي يمكن أن يهدد وقف العمل فيها، بسبب طبيعة الأنشطة، حياة وصحة السكان أو أن يؤدي إلى حدوث أضرار واسعة النطاق (مثلما أسلفنا أصلاً)، بموجب شروط تقييد إضافية. والقطاعات ذات المصلحة العامة بالمعنى الوارد في القانون هي: توليد الطاقة، صناعة المياه، النقل، وسائط الإعلام (الإذاعة والتلفزيون)، خدمات البريد وخدمات المرافق العامة، إنتاج المواد الغذائية الأساسية، الحماية الصحية والبيطرية، التعليم، الرعاية الاجتماعية للأطفال والرعاية الاجتماعية عامة . كما تدخل في إطار المصلحة العامة أنشطة ذات أهمية خاصة للدفاع عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وأمنها (وتحددها الهيئات المعنية وفقاً للقانون الاتحادي)، فضلاً عن الأنشطة اللازمة لاستيفاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التزاماتها الدولية. كما يغطي القانون السال ف الذكر الأنشطة التي يمكن أن يهدد توقفها، بسبب طبيعتها، حياة وصحة السكان أو أن يؤدي إلى حدوث أضرار على نطاق واسع: الصناعة الكيميائية، وإنتاج الحديد والصلب، والفلزات غير الحديدية.
المادة 9
(أ) الصكوك الدولية التي صادقت عليها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
14 6- صدّقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على 10 اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي وعلى عدد كبير من الاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي.
(ب) الحماية الاجتماعية
147- يكفل دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الضمان الاجتماعي للعاملين وأفراد أسرهم، فضلاً عن الرعا ية الاجتماعية للمواطنين القادرين على العمل لكن تعوزهم موارد العيش، أي للمواطنين الذين يفتقرون إلى سبل العيش (المادة 58).
148- ويكفل ميثاق حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات الأساسية الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي لكل المقيمين بصفة دائمة على أراضي ال اتحاد.
149- وبموجب قانون الحماية الاجتماعية وإتاحة الأمن الاجتماعي لمواطني جمهورية صربيا ( الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 36/91، 33/93، 67/93، 46/94، 52/96 و29/2001) ، تُعتبر الحماية الاجتماعية نشاطاً اجتماعياً منظماً، يرمي إلى تقديم المساعدة إلى ال مواطنين وأسرهم عندما يجدون أنفسهم في حالة من العوز الاجتماعي، فضلاً عن اتخاذ تدابير لمنع حدوث تلك الحالة والتخلص من نتائجها. ويوفَّر التأمين الاجتماعي للمواطنين غير القادرين على العمل والذين لا تتوفر لديهم سبل العيش، فضلاً عن المواطنين وأسرهم الذين لا يمكن هم، بسبب عملهم وعلى أساسه، من خلال التزاماتهم بدعم أقاربهم، أو ملكيتهم أو حقوق ملكيتهم بطريقة أو أخرى، أن يحصلوا على الوسائل الكافية للوفاء باحتياجات سبل العيش الأساسية.
150- وقد أُنشِئت مؤسسات للحماية الاجتماعية لضمان الحقوق المنصوص عليها في قانون الحماية الاجتماعية وإتاحة التأمين الاجتماعي في جمهورية صربيا. وتتعهد مشاريع توفير العمل والتدريب المهني وتشغيل المعوقين بتوفير فرص العمل لهم وتدريبهم مهنيا وتشغيلهم وفقاً للقانون. ويمكن للمواطنين، فضلاً عن المؤسسات أو المشاريع التجارية الأخرى، القيام بأنشطة في مج ال الحماية الاجتماعية.
(ج) الحقوق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي
151- تشمل الحقوق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي توفير ما يلي: الأمن المالي؛ و المساعدة من جانب شخص آخر ومنحة الرعاية؛ والمساعدة في التدريب على العمل؛ والمساعدة المنزلية والرعاية النهارية، والإيواء في دار للرعاية الاجتماعية أو في كنف أسرة أخرى؛ وخدمات الرفاه؛ وتزويد المستفيد بممتلكات شخصية للنزول في دار للرعاية الاجتماعية أو في كنف أسرة أخرى؛ ثم المعونة الاستثنائية.
152- إن الأمن المالي و المساعدة من جانب شخص آخر و منحة الرعاية والمساعدة في التدريب على العمل والمساعدة المنزلية والرعاية النهارية والإيواء في دار للرعاية الاجتماعية أو في كنف أسرة أخرى والتمتع بخدمات الرفاه أثناء ممارسة سلطات عامة، هي حقوق تنبع من المصلحة العامة تمنحها جمهورية صربيا. والسلطات البلدية هي من يقدم المساعدة المنزلية ويوفر الرعاية النهارية ويزود المستفيد بممتلكات شخصية للإقامة في دار للرعاية الاجتماعية أو في كنف أسرة أخرى ويمنح المعونة الاستثنائية وغير ذلك من خدمات الرفاه. ويتوقف حجم الموارد الممنوحة للمستفيدين من بعض المزايا على الشهر الذي ت قدّم فيه تلك المزايا. ويُستمد هذا الحق من قانون الرعاية الاجتماعية وتوفير الضمان الاجتماعي للمواطنين (ا لجريدة الرسمية لجمهورية صربيا ، العدد 29/2001).
153- التمتع بالأمن المالي حقّ لكل شخص يعيش وحيدا ولكل أسرة إذا كان مستوى دخل أي منهما دون مستوى الضمان الا جتماعي الذي يحدده قانون الرعاية الاجتماعية وتوفير الضمان الاجتماعي لمواطني جمهورية صربيا. وفي عام 2002، شمل الأمن المالي 300 40 أسرة (أي 400 93 فرد). ومثّل ما بين 16 و32 في المائة من متوسط الأجور والرواتب المدفوعة في بلدية ما في الربع السابق. ولم يكن ممكنا أن يتجاوز المبلغ الأساسي المبلغ الممنوح في الجمهورية.
154- يتمتع بحق الاستفادة من مساعدة شخص آخر ومن منحة رعاية كل شخص يحتاج، إما بسبب طبيعة أو خطورة إصابته أو مرضه، إلى المساعدة والرعاية في القيام بأعمال لا غنى عنها في قضاء حاجاته المعيشية الأساسية ما لم يتسنّ لـه التمتع بذلك الحق بناء على أساس قانوني آخر وشريطة ألا يكون يستخدم الحق في الإيواء في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
155- تُحدد الحاجة إلى المساعدة والرعاية وفقا لأحكام تأمين التقاعد والعجز . وفي العام 2002، بلغت نسبة تلك المساعدة 13 في المائة من الأجور والرواتب المدفوعة في الجمهورية خلال الشهور السابقة وتلقاها 000 21 مستفيد.
156- تحق الاستفادة من المساعدة في التدريب على العمل، أي المساعدة في التعليم والتدريب على العمل، للأطفال والشباب المعوقين ذهنيا ولغيرهم من الأشخاص المعوقين الذين يجوز لهم، حسب تباين قدراتهم النفسية والبدنية وحسب اختلاف سنِّهم، الاستفادة من التدريب على نوع معين من الأعمال ويتعذّر عليهم إعمال ذلك الحق بناء على أي أساس قانوني آخر.
157- تُحدد نسبة العجز وتُقيم القدرة المتبقية على العمل والإدماج في برنامج للتدريب على عمل طبقا للإجراء المحدد بموجب قانون خاص.
158- يُعترف بحق الاستفادة من المساعدة المنزلية والرعاية النهارية والإيواء في دار للرعاية الاجتماعية أو في كنف أسرة أخرى لكل شخص تعجز أسرته عن توفير الرعاية المناسبة له ولكل شخص لا يتمتع بالرعاية الأسرية ما لم يتسنّ توفير الرعاية ال مناسبة لـه بطريقة أخرى. وتحدِّد مؤسسة الرعاية الاجتماعية المختصة نوع ذلك الحق على أساس تقييم شامل لاحتياجات المستفيد وللإمكانيات المتاحة لأسرته.
المساعدة المنزلية
159- تُكفل الاستفادة من المساعدة المنزلية للمسنين والعجزة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ولمن هم عاجزون عن رعاية أنفسهم بأنفسهم. وتكون تلك المساعدة في شكل إسعاف المستفيد بكل الأعمال المنزلية الضرورية (من تنظيف للبيت وجلب للمؤونة وغير ذلك من الضروريات، والاهتمام بنظافة المستفيد البدنية، إلخ.). وتُحدد نسبة مشاركة المستفيد وأقربائه الملزمين قانونا بت قديم المساعدة لـه في تحمل نفقات المساعدة المنزلية بناء على المعايير التي تحددها الجهة الإدارية المسؤولة في البلدية عن الرعاية الاجتماعية.
الرعاية النهارية
160- تحق الاستفادة من الرعاية النهارية للأطفال المعوقين جسديا وذهنيا وللأطفال المنطوين على أنفسهم ولل أطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية وللكبار الذين تحق لهم الإقامة في دار للرعاية الاجتماعية أو في كنف أسرة غير أسرتهم إذا كان هذا النوع من الرعاية هو الأكثر ملاءمة تبعا لدرجة ونوع الإعاقة ولقدرات أولئك الأشخاص واحتياجاتهم أو لأسباب أخرى. ويُكفل هذا الحق بإيداع المستفيد لدى مؤسسة مناسبة للرعاية الاجتماعية تقدم خدمات الرعاية النهارية أو لدى مؤسسة تعليمية تقدم الخدمات المطلوبة.
الإيواء في مؤسسة للرعاية الاجتماعية
161- يكون إعمال الرعاية الاجتماعية بإرسال المستفيد إلى المؤسسة المناسبة التي تؤمن الاحتياجات الأ ساسية (من مسكن ومأكل وملبس وتمريض ومساعدة ورعاية) والتربية والتعليم والتدريب على بعض الأنشطة المهنية والرعاية الصحية وفقا لأحكام خاصة، وتنظم الأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية والتأهيلية وتقدم خدمات الرعاية.
162- يجوز، في حالات استثنائية، إيداع المستفيد في مؤسسة تتوفر فيها الشروط لإسداء خدمات الإيواء وكذلك في مبيت للطلاب إذا أُرسل المستفيد لتلقي تدريب مهني بناء على اتفاق لتقديم الخدمات يُعقد بين مركز للرفاه ومؤسسة مناسبة بعد استشارة الجهاز المختص في وزارة الشؤون الاجتماعية.
163- وتحق الاستفادة من الإيواء في مؤسسة الرعاية الاجتماعية أيضا:
- للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية وللأطفال الذين أعاقت الظروف الأسرية نموهم، إلى أن يصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم أو أن يعودوا إلى أسرهم أو يودعوا في كنف أسرة تتبنَّاهم أو في كنف أسرة أخرى أو أن يتموا تعليمهم النظامي، على ألا تتجاوز إقامتهم ستة أشهر بعد إنهائهم التعليم النظامي؛
- للأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية متوسطة أو خطيرة أو حادة و/أو من عدة إعاقات ذهنية، وللأطفال المنطوين على أنفسهم وكذلك الأطفال المعوقين جسديا الذين لا تتوفر لأسرهم الظروف المناسبة لب قائهم لديها، طالما ظلت هناك حاجة إلى هذا النوع من الرعاية؛
- للأطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية؛
- للنساء الحوامل أو الأمهات العوازب اللواتي لهن أطفال لا تزيد أعمارهم على تسعة أشهر واللواتي، بسبب ضيق ذات اليد أو عدم توفر المأوى أو بسبب مشاكل أسرية أو ظروف شبيهة، يكنّ بحادة إلى إقامة مؤقتة؛
- للكبار المعوقين الذين يعانون من عاهات جسدية وحسية، وذوي الأمراض الحادة والمزمنة والأشخاص المعوقين ذهنيا العاجزين عن العيش باستقلالية داخل أسرهم بسبب اعتلال صحتهم أو لظروف اجتماعية أو سكنية أو أسرية، وللأشخاص الذين يعانون من اضطرابات سلوكية؛
- لذوي المعاشات أو غيرهم من الأشخاص المسنين الذين، بسبب اعتلال صحتهم أو لظروف اجتماعية أو سكنية أو أسرية، لا يقدرون على العيش مع أسرهم؛
- للأشخاص المشردين أو الذين يضطرون إلى إقامة مؤقتة أو يحتاجون لمن يشرف عليهم لأي سبب آخر.
164 - يُسمح بإيواء الأشخاص في مؤسسة الرعاية الاجتماعية بناء على قرار مركز الخدمات الاجتماعية بالاستناد إلى نتائج بحث فريق الخبراء التابع للمركز ورأيه بشأن ضرورة الإيواء.
حق الإيواء في كنف أسرة أخرى
165- يستفيد من حق الإيواء في كنف أسرة أخرى الأشخاص الذين لهم ح ق الإيواء في مؤسسة من مؤسسات الرعاية. ولا يسمح بإيواء المستفيد في أسرة يكون أحد أفرادها مجردا من حقوق الوالدين أو من الأهلية القانونية أو في أسرة مضطربة أو في أسرة يكون لأحد أفرادها سلوك اجتماعي مشين أو في أسرة تتعرض فيها صحة المستفيد وغرض الإيواء للخطر بس بب مرض أحد أفراد الأسرة أو في أسرة لا تتمتع بالأمن المالي.
166- تدخل في نطاق خدمات الرفاه كل من الأنشطة الوقائية وأعمال التشخيص والعمل العلاجي والطبي الاستشاري على أساس إعداد المعرفة المهنية والعلمية المراد بها تقديم المساعدة للأفراد والأسر والمجموعات في ح ل المشاكل الحياتية أو مد يد العون للمجتمعات المحلية وغيرها بغية تنظيم ذاتها من أجل معالجة المشاكل الاجتماعية والتخفيف من آثارها. ولكل مواطن الحق في الاستفادة من هذه الخدمات مجّاناً.
167- يحق لأية بلدية أن تطلب مشاركة المواطنين في سداد تكاليف بعض خدمات الرع اية التي توفرها مراكز الخدمات الاجتماعية التي ليست لوظيفتها طبيعة وقائية، وممارسة ذلك الحق استنادا إلى هذا القانون وإلى الحماية القانونية المخولة للأسر.
168- يعود الحق في الاستفادة من المعونة الاستثنائية لأي شخص يجد نفسه فجأة أو لفترة مؤقتة في حاجة إلى معو نة اجتماعية. ويمكن أن تقدم تلك المعونة نقدا أو عينا. ولا يجوز أن تتعدّى قيمتها متوسط أجر الأجير الواحد المعتمد في الجمهورية في الشهر الذي يتم فيه صرف تلك المعونة.
(د) الحق في المعاش والتأمين ضدّ العجز
169- يتم اكتساب وإعمال الحق في المعاش والتأمين ضدّ الع جز وفق الشروط وحسب الطريقة المنصوص عليها في قانون التأمين الأساسي للمعاش والعجز ( الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ، العدد 30/96) وقانون المعاش والتأمين ضد العجز لجمهورية صربيا (العدد 52/96 والعدد 46/98 والعدد 29/2001).
170- يتمثل إعمال الحق في المعاش والتأمين الأساسي ضد العجز في مؤسسات التأمين الإلزامي للمعاش والعجز وصناديق الجمهورية لتأمين المعاش والعجز، التي توفِّر الموارد للتأمين الإلزامي للمعاش والعجز.
معاش الشيخوخة
171- يحصل الشخص المؤمَّن على معاش الشيخوخة عندما يبلغ 63 سنة من العمر (بالنس بة للرجال) و58 سنة (بالنسبة للنساء) وبعد 20 سنة من الخدمة على الأقل. وإذا لم يكمل المؤمَّن 20 سنة من الخدمة، فإنه يكتسب الحق في الحصول على معاش شيخوخة شريطة أن يكون لديه سجل اشتراك في التأمين مدته 15 عاما وأن يكون قد بلغ 65 عاما من العمر (بالنسبة للرجال) و 60 عاما من العمر (بالنسبة للنساء). ويكتسب المؤمَّن الحق في الحصول على معاش الشيخوخة عندما يُتِم 40 سنة من الخدمة (بالنسبة للرجال) و35 سنة من الخدمة (بالنسبة للنساء) وخمسين سنة من العمر على الأقل.
172- وبمقتضى قانون تأمين المعاش والعجز الجاري العمل به في جم هورية صربيا، فإن المؤمَّن الذي ينهي مدة عمله وفقا للقانون الجمهوري والذي يكتسب الحق في المعاش قبل أن تنطبق عليه الشروط العامة المطلوبة لإعمال الحق في معاش الشيخوخة، يكتسب الحق في معاش الشيخوخة إذا بلغ 50 سنة من العمر على الأقل وأتم 20 سنة من الخدمة. غير أن ه يجب أن يكون قد قضى عشر سنوات على الأقل في أعمال يتم فيها احتساب مدة الخدمة المزيدة. وللمؤمَّن الحق في معاش شيخوخة يمثل 55 في المائة (للرجال) و57.5 في المائة (للنساء) من المعاش الأساسي لمدة خدمة تبلغ عشرين عاما وهي نسبة تُرفع بمعدل 2.5 في المائة من المعاش الأساسي في كل سنة تالية في حدود 30 سنة من الخدمة. وتُرفع نسبة المعاش بمعدل 0.5 في المائة من المعاش الأساسي في كل سنة تالية تزيد على 30 سنة من الخدمة ولا يجوز أن تزيد على 85 في المائة من المعاش الأساسي.
173- ويُحسب معاش الشيخوخة بناء على المعاش الأساسي الذ ي يتكون من متوسط الراتب الشهري، أي ما يعادل عشر سنوات متتالية من الاشتراك في التأمين، تكون هي الأفضل بالنسبة للمؤمَّن. وتُحسب الأجور، أي أساس التأمين المستند إلى أجور السنوات السابقة، استنادا إلى متوسط أجور المستخدمين على صعيد الجمهورية خلال السنة التقويمي ة الأخيرة السابقة للسنة التي يتم فيها إعمال الحق في المعاش.
174- ويُحسب معاش الشيخوخة على أساس طول مدة الخدمة على ألا يقل عن 35 في المائة (للرجال) و40 في المائة (للنساء) أو يزيد على 85 في المائة من المعاش الأساسي. ويُكيَّف المعاش المحسوب على هذا النحو على مدى السنة وفق تقلب متوسط أجور المستخدمين على صعيد الجمهورية.
الحقوق ذات الصلة بالعجز
175- ت ُكفل ل لم ؤمَّن الحقوق ذات الصلة ب العجز في حال نقصان أو انعدام قدر ته على العمل. ويحصل العجز إذا أضيرت قدر ة المؤمَّن على العمل أو فُقدت بشكل دائم بحيث لا يستطيع العمل ف ي مكان ه نتيجة تغيرات في حالته الصحية نجمت عن إصابة تعرض لها في مكان العمل أو عن مرض مهني ألم به أو عن إصابة خارج مكان العمل أو بسبب مرض يتعذر القضاء عليه عن طريق العلاج أو التأهيل الطبي.
176- يحصل نقصان قدرة ا لمؤمَّن على العمل إذا عجز ، وهو يبذل جهدا عاديا في العمل لا يعرض صحته للخطر ، عن العمل ساعات عمل كاملة في المكان الذي كان يعمل فيه قبل حدوث العجز مباشرة.
177- تحصل القدرة المتبقية على العمل إذا استطاع المؤمَّن، الذي ثبت أن قدرته على العمل قد نقصت، وهو يبذل جهدا عاديا لا يعرّض حالته الصحية للخطر، أن يعم ل في مكان عمل مناسب آخر بعد إعادة تدريب أو تدريب إضافي أو بدونهما. وللمؤمّن الذي بقيت لـه قدرة على العمل الحق في أن يُعيَّن في عمل آخر، أي الحق في العمل المناسب، أو في إعادة التدريب أو الحصول على تدريب إضافي، حسب الضرورة، وكذلك الحق في الحصول على تعويض مال ي ملائم يرتبط بممارسة تلك الحقوق. وي ُ عطى المؤمَّنُ تعويض اً نقدياً عن الأجر الذي لم يعد ي حق له المطالبة به بسبب وقوع العجز.
178- ويحصل انعدام القدرة على العمل إذا لـم تعد لدى المؤمَّن قدرة دائمة على العمل، أي إذا ما أصبح عاجزا كليا وبشكل دائم عن القيام بعمل ه أو بأي عمل مناسب آخر، وإذا تبين، بعد إعادة التدريب أو التدريب الإضافي، أنه يستحيل تدريبه على القيام بعمل مناسب آخر فيكتسب في هذه الحالة الحق في الاستفادة من معاش العجز.
179- ويحق لأية مؤمَّنة الحصول على معاش العجز، بناء على طلب منها، بنفس الطريقة ووفق نف س الشروط والحصول على نفس المبلغ الذي يُعمل به ذلك الحق لأي مؤمَّن ذكر.
الحد الأدنى للمعاش
180- يكتسب الحق في الحد الأدنى للمعاش المؤمَّنُ الذي يكتسب الحق في معاش الشيخوخة أو العجز. ويمثل متوسط الأجور الشهري للمستخدمين على صعيد الجمهورية خلال العام السابق ا لأساس الذي يستند إليه في تحديد مبلغ الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز. وتبلغ نسبة الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز 20 في المائة من المعاش الأساسي.
معاش المستحقين في حالة الوفاة
181- يجوز أن يصرف معاش المستحقين في حالة الوفاة:
(أ) لأفراد أسرة المؤمَّن المتوفي الذي يكون قد أتم خمس سنوات على الأقل من الخدمة ومن الاشتراك في التأمين، أو يكون قد أتم مدة اشتراك تبلغ عشر سنوات على الأقل، أو يكون قد وفى بجميع الشروط للحصول على معاش الشيخوخة أو معاش العجز؛ أو
(ب) لأسرة المؤمَّن المتوفي بعد أن يكون قد استفاد من معاش الشيخوخة أو العجز أو من الحق في الحصول على أي منهما على أساس القدرة المتبقية على العمل.
182- إذا توفي المؤمَّن نتيجة إصابته أثناء العمل أو بسبب مرض مهني، يكتسب أفراد أسرته الحق في الحصول على معاش الأسرة بغض النظر عن طول مدة اشتراك المؤمَّن.
183- أفرا د أسرة المؤمَّن المتوفى هم:
(أ) الزوج أو الزوجة؛
(ب) الأطفال (المولدون داخل إطار الزوجية أو خارجه أو الأطفال بالتبني أو أ ول ا د الزوجة الذي ن يعوله م ال مؤمَّن أو المستفيد من الحق، والأحفاد والأخوة والأخوات وغيرهم من الأولاد اليتامى أو الأولاد الذين يكون أحد والديهم أو كلاهما عاجزاًً عن العمل والذين يعولهم ال مؤمَّن أو المستفيد من الحق في المعاش ) ؛
(ج) الوالدان (الأب والأم وزوج الأم وزوجة الأب والآباء بالتبني) الذين يعولهم ال مؤمَّن أو المستفيد من الحق في المعاش .
184- يجوز ل لزوجة السابقة أن ت ُعمل الحق في الحصول على معاش المستحقين في حالة الوفاة إذا كانت تتمتع بحق النفقة بموجب حكم صادر عن محكمة.
185- ي ُ حدد مبلغ معاش الأسرة على أساس معاش الشيخوخة أو العجز الذي كان سيحق للمؤمَّن ال حص و ل عليه أو الذي كان يحق للمؤمَّن ال حص و ل عليه وقت الوفاة. و إذا كان المعاش لا يعود إلا ل أفراد أسرة الم ؤمَّن المباشرين (الزوج والأولاد المولودون داخل إطار الزوجية أو خارجه أو الأولاد بالتبني أو أولاد الزوج أو الأحفاد) أو إلى أفراد أسرته الموسّعة (الوالدان وزوج الأم وزوجة الأب والوالدان بالتبني والأخوة والأخوات واليتامى من الأقرباء أو الأولاد الذين يكون أحد والديهم أو كلاهما عاجزاًً عن العمل والذين يعولهم ال مؤمَّن أو المستفيد من الحق في المعاش ) حسب النسب المئوية التالية:
- 70 في المائة لأسرة تتكون من فرد واحد؛
- 80 في المائة لأسرة تتكون من فردين؛
- 90 في المائة لأسرة من ثلاثة أفراد؛
- أو 1 00 في المائة لأسرة تتكون من أربعة أفراد أو أكثر.
186- لا يجوز أن يقل مبلغ هذا المعاش، إذا كان يصرف لأسرة من ثلاثة أفراد أو أكثر أو لأطفال فقدوا والديْهم، عن 40 في المائة من المعاش الأساسي المستحق للمؤمَّن المتوفى أو المستفيد من الحق.
187- بالإضافة إلى معاش الأسرة المصروف بعد وفاة أحد الوالدين، يحق للأطفال الذين فقدوا والديهم الحصول على معاش أسرة بعد وفاة الوالد المتبقي تبعا للنسب المئوية التالية: 20 في المائة من معاش الشيخوخة أو العجز لطفل واحد و40 في المائة لطفلين و60 في المائة لثلاثة أطفال و100 في المائة لأربعة أطفال أو أكثر.
التعويض النقدي عن الضرر الجسماني
188- يحدث الضرر الجسماني عندما يصاب المؤمَّن بأذى أو بفقدان أي من أعضا ء أو أطراف جسمه أو ب عجز يجعل النشاط الجسماني العادي شاق اً ويست لزم جهداً أكبر لتلبية ال احتياجات اليومية، بغض النظر عن تسبب ذلك في ال عجز من عدمه. والمؤمَّن الذي تقدر نسبة عجزه الناتج عن إصابة أثناء العمل أو عن مرض مهني ب في المائة على الأقل ي كتسب حق الحصول على تعويض مال ي .
189- يُ حدد مبلغ التعويض ال مال ي على أساس مت و سط الأج ور الشهري للمستخدمين على صعيد الجمهورية في العام السابق حسب نسبة الضرر الجسماني ووفقا لأحكام القانون.
190- وتحدّد الهيئة الفيدرالية المختصة الضرر الجسماني ونسبته.
(ه) إصلاح الرعاية الاجتماعية
استراتيجية تطوير السياسة الاجتماعية الطويلة الأجل
191- شُرع في إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في جمهورية صربيا بعد التغيرات الت ي شهدها عام 2000. وقبل البدء في الإصلاح، وُضعت استراتيجية بعيدة المدى للسياسة الاجتماعية حُددت لها الأهداف التالية: (أ) تقديم المساعدة للأسر والأفراد لضمان حصولهم على الحد الأدنى من المساعدة والضمان الاجتماعيين بغية وضع آليات للحد من الفقر (ترتبط باستراتيج ية الحد من الفقر)؛ (ب) بلورة المبادئ التي تحدد أشكالا بديلة للرعاية الاجتماعية ولخدماتها المخصصة للأسر التي لها أطفال وللفئات الاجتماعية المهمَّشة المعرَّضة للفاقة؛ (ج) وضع استراتيجية لإصلاح نظام المعاشات.
192- من أجل ضمان التمتع بالحقوق في مجال الرعاية وا لخدمات الاجتماعية، يجري العمل على ترسيخ آليات لإقرار اللامركزية، والانتقال، وتحويل المؤسسات، ونشر الممارسات السليمة. وبالمثل، ومن أجل إشراك عدد أكبر من الفاعلين في إصلاح النظام، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية صربيا منهمكة في جمع مبادرات من مختلف ال مؤسسات والجامعات وهيئات المانحين من المجتمع المدني وتشجيعهم على المساهمة في عملية التحول الذي يعرفه نظام الرعاية الاجتماعية وفقا للاستراتيجية البعيدة المدى ولأهداف تطوير السياسة الاجتماعية.
التغيرات في قطاع الرعاية الاجتماعية
193- إن في اعتماد قانون توفير الدعم المالي للأسر التي لها أطفال (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 16/2002) لَتعبيراً عن الإصلاحات التي تمس توفير الرعاية الاجتماعية وهو القانون الذي جاء بالتغييرات التالية: التفريق بين تدابير السياسات الاجتماعية وتدابير السياسات السكانية ؛ وضع تعريف أكثر دقة للأسر الفقيرة /المعرَّضة للفاقة التي لها أطفال؛ ضمان الاستفادة الدائمة من الحقوق؛ وأدّت التغييرات التي مست نظام صرف المستحقات بمقتضى القانون (الحق في الاستفادة من علاوة الأطفال/الأسرة) إلى تحقيق وفورات في الميزانية.
194- وفقا للتعليمات الخاصة بتن فيذ القانون، حُددت المبالغ الاسمية المخصصة لتقديم الدعم المالي للأسر التي لها أطفال ولتغطية تكاليف البرامج التعليمية والحد الذي تصبح عنده علاوة الأطفال مستحقة، لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على النحو المبين في الجدول 5 أدناه.
الجدول 5
حق إعالة الأطفال
|
المبالغ الاسمية |
المبالغ الاعتيادية (بالدينار) |
المبالغ المزيدة (بالدينار) |
|
|
1- |
علاوة الأطفال (للطفل الأول والثاني والثالث والرابع) |
977.70 |
271.00 1 |
|
2- |
علاوة الأسرة (ابتداءً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2002) |
||
|
للطفل الثاني |
535.00 54 |
||
|
للطفل الثالث |
164.00 98 |
||
|
للطفل الرابع |
885.00 130 |
||
|
3- |
علاوة الأمومة |
299.50 1 |
|
|
4- |
المساعدة المالية للأمهات اللاجئات |
083.00 1 |
|
|
5- |
المساعدة لشراء كسوة المولود ولوازمه (ابتداءً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2002) |
331.70 4 |
|
|
6- |
سعر السوق حسب المجموعة التعليمية لتمويل جهود التعليم/التربية في العام الذي يسبق سنة الالتحاق بالمدرسة لفترة ثلاث ساعات يوميا. |
||
|
في المؤسسة |
391.00 14 |
||
|
خارج المؤسسة |
191.00 15 |
||
|
7- |
سعر السوق حسب المجموعة التعليمية لتمويل برنامج التعليم/التربية للأطفال الذين يقضون فترة نقاهة مطولة في المستشفيات. |
911.00 19 |
|
|
الحد الذي تصبح عنده علاوة الأطفال مستحقة (ابتداءً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2002) |
|||
|
(أ) |
الحد الأدنى للدخل |
991.44 2 |
599.35 3 |
|
(ب) |
الحد الأدنى للدخل بالنسبة للمشتغلين بالزراعة |
الجدول 5 (تابع)
|
المبالغ الاسمية |
المبالغ الاعتيادية (بالدينار) |
المبالغ المزيدة (بالدينار) |
|
|
المادة 19، الفقرة الأولى، الفقرة الفرعية 1، من القانون: إذا كان الدخل الشهري الإجمالي، بعد اقتطاع الضرائب والرسوم، لكل فرد من أفراد الأسرة المتراكم على مدى الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي يتم فيه تقديم الطلب يعادل 750.00 2 دينارا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الدخل الشهري الإجمالي عن العقارات لكل فرد من أفراد الأسرة خلال العام السابق 3 في المائة من الدخل الشهري الإجمالي عن العقارات لكل هكتار من الأراضي الخصبة خلال العام السابق أو الدخل المحصّل من أرض لا تزيد مساحتها عن 500 متر مربع أقيم عليها مسكن؛ |
2.38 |
2.86 |
|
|
المادة 19، الفقرة الأولى، الفقرة الفرعية 2، من القانون: إذا كان الدخل الشهري الإجمالي عن العقارات لكل فرد من أفراد الأسرة خلال العام السابق يمثل 7 في المائة من متوسط الدخل الشهري الإجمالي عن العقارات لكل هكتار من الأراضي الخصبة خلال العام السابق وكانت الأسرة لا تملك دخلا غيره |
5.56 |
6.67 |
|
|
مكافأة عمل معيل الأسرة |
832.00 |
المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية صربيا.
195- يما يلي كيفية توزيع الأموال المخصصة والمدفوعة لتقديم الدعم المالي للأسر ذات الأطفال ولمتوسط عدد المستفيدين شهريا، أي الأطفال الذين اكتسبوا ذلك الحق للفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2002.
الجدول 6
الدعم المالي للأسر
|
نوع الاستحقاق |
الخطة المالية للعام 2002 |
تنفيذ الخطة الماليـة للفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2002 |
المؤشر |
متوسط عدد المستفيدين شهريا، أي الأطفال |
|
|
1- |
تعويض الأجر/الراتب للأمهات اللواتي وضعن حديثا |
000 000 262 2 |
238 673 844 2 |
125.7 |
500 24 |
|
2- |
علاوة الأمومة |
000 000 510 |
177 067 456 |
89.4 |
676 37 |
|
3- |
كسوة الطفل ولوازمه |
000 000 300 |
994 954 149 |
50.0 |
253 3 |
|
4- |
مساعدة الأمهات اللاجئات |
000 000 10 |
125 274 8 |
82.7 |
900 |
|
5- |
علاوة الأطفال |
000 000 370 8 |
686 486 135 6 |
73.3 |
600 267 مستفيد 420 458 طفلاً |
|
6- |
علاوة الأسرة |
394 150 702 |
090 2 |
||
|
7- |
الاستحقاقات المرتبطة بالمؤسسات في مرحلة ما قبل الدراسة |
000 000 840 |
544 433 627 |
74.7 |
667 76 |
|
8- |
غير ذلك من الاستحقاقات والالتزامات |
000 000 50 |
223 385 68 |
136.8 |
|
|
9- |
التعهدات الخاصة بعلاوة الأطفال وعلاوة الأمومة |
000 000 220 |
835 411 279 |
127.0 |
|
|
10- |
أسبوع الطفل |
000 500 |
|||
|
المجموع |
000 532 12 |
216 337 272 11 |
89.9 |
506 603 أطفال |
المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهو رية صربيا.
196- إن إعمال حق الاستفادة من الدعم المالي للأسر التي لها أطفال يتم حسب الموارد المتاحة فعلاً. وقد أضحى ذلك ممكنا من خلال تنفيذ قانون توفير الدعم المالي للأسر التي لها أطفال وعقلنة دفع المستحقات. ويمكن التحقق من الآثار الحقيقية للعقلنة في هذا ال مجال من خلال الوقوف على تنفيذ هذا القانون على مدار عام كامل. على سبيل المثال، تقدر الوفورات التي تم تحقيقها بمقتضى ذلك القانون، مقارنة مع قانون الرعاية الاجتماعية للأطفال، بحوالي 770 2 مليون دينار في سنة 2003 وبحوالي 350 مليون دينار، وقد جاء ذلك نتيجة معال جة تقليص نفقات المستحقات ودفعها.
197- وفيما يلي عرض لمشاريع الإصلاحات التي ستؤدي إلى تغيير في السياسة والممارسة في هذا المضمار: تشجيع الأبوة بالتبني في صربيا (2002-2004)؛ وإحداث تغيير في مؤسسات الرعاية الاجتماعية (2002-2004)، ونزع الطابع المؤسساتي عن الرعا ية الاجتماعية؛ ووضع معايير مهنية تطبق على الرعاية الاجتماعية، بما فيها الرصد والتقييم (2002-2003) - ضمان معايير الجودة؛ وإحداث الرعاية الاجتماعية للأطفال المعوقين (2002-2003)؛ والوصول الكامل إلى الرعاية الاجتماعية وبناء علاقات شراكة على الصعيد المحلي في تو فير الخدمات (2002-2005) - لا مركزية الرعاية الاجتماعية؛ والنهوض بالرعاية الاجتماعية المتعلقة بالعنف المنزلي (بما في ذلك الاتجار بالبشر) (2002-2004)؛ وإقامة أشكال بديلة أخرى من أشكال الرعاية والخدمات الاجتماعية (2002-2004) بواسطة صندوق الابتكارات الاجتماعية .
198- ولقد أُعد مشروع قانون بشأن تعديلات قانون الرعاية الاجتماعية وتوفير الضمان الاجتماعي في جمهورية صربيا في إطار التغييرات المُدخلة على قطاع الرعاية الاجتماعية. ومن المتوقع اعتماده قبل نهاية العام 2003. ومن شأن تلك التعديلات أن تحدث تغييرات في الشروط ال مطلوب استيفاؤها من أجل إعمال الحق في المساعدة الاجتماعية؛ كما من شأنها أن تشمل بعض الفئات التي كانت في السابق تندرج تحت بند تأمين المعاش والعجز؛ وإدخال تغييرات على تأشير مبالغ المساعدة الاجتماعية؛ والبدء باعتماد آليات جديدة تتيح تعريفا أفضل للأسر الفقيرة و المعرَّضة للفاقة ؛ واستنباط آليات للرصد والمراجعة؛ وتحقيق وفورات في الميزانية يراد بها تيسير إعادة توزيع أموال الرعاية الاجتماعية.
199- وفي إطار الإصلاحات التي تمس تأمين المعاش والعجز، اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية صربيا إجراءات تهدف إلى تغيير ن ظام تأمين المعاش والعجز واقترحت الوزارة، للوفاء بذلك الغرض، إدخال تعديلات على قانون تأمين التقاعد والعجز في كانون الأول/ديسمبر 2001. وهكذا، شُرع في العمل بالمعادلة السويسرية المكونة من مؤشرات معاش فصلية من خلال الجمع بين الزيادات في الأجور ونفقات العيش (50 في المائة: 50 في المائة)؛ ورُفع الحد الأدنى لسن التقاعد بثلاث سنوات (58 عاما للنساء و63 عاما للرجال)؛ وأُدخل في النظام حد أدنى واحد للمعاش. وضُمن أيضا صرف المعاشات بشكل منتظم، بعد كل 15 يوما؛ وخفِّضت نسبة الاشتراك من 32 في المائة إلى 19.6 في المائة؛ بينما وُسعت قاعدة احتساب الضرائب والرسوم؛ وأصبحت التحويلات تتم مباشرة من الميزانية وأزيلت القروض المصرفية وهو ما يفسر تحقيق وفورات قدرها 500-800 مليون دينار؛ وأصبح إلزاميا الإدلاء بشهادات وفاة المؤمَّنين المتوفين لصندوق تأمين المعاش والعجز؛ وأُطلقت حملة لمناهضة الاحتيال على صندوق تأمين المعاش والعجز.
200- ومن المتوقع اعتماد قانون بشأن تأمين المعاش في جمهورية صربيا يتمثل الهدف منه في تعزيز الترابط بين مبلغ المعاش ومبالغ الاشتراك التي تدفع لصندوق المعاشات؛ وتقليص عدد العناصر المفرطة التحرر والسخاء وعناصر إعادة الت وزيع في نظام المعاشات؛ وتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة الضريبية للنظام؛ وتقسيم العبء على متحمليه بصورة أكثر توازنا؛ وإيجاد خيارات أكثر، أي العمل مدة أطول ودفع مساهمات أكثر للحصول على معاش أكبر؛ وخلق الظروف الملائمة للانتقال من الاقتصاد الموازي إلى الاقت صاد الرسمي؛ ووضع طريقة لحساب المعاشات تكون أكثر عدلاً وحفزاً وبساطة؛ وخلق الظروف المناسبة لاستدامة الجهود الرامية إلى إحداث إصلاحات في هذا المضمار.
المادة 10
(أ) الصكوك الدولية التي صادقت عليها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
201- تشمل الصكوك الدولية ذات ال صلة التي صادقت عليها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية (المنقحة) رقم 103(1952) المتعلقة بحماية الأمومة؛ والاتفاقية رقم 138(1973) الخاصة بالحد الأدنى للعمر.
(ب) تعريف مصطلح "الأسرة"
202- يقضي دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بتمتع الأسرة والأمهات والأطفال بحماية خاصة وبتمتع الأطفال المولودين داخل إطار الزواج وخارجه نفس الحقوق والواجبات (المادة 61). كما يضمن ميثاق حقو ق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية حماية خاصة للأسرة والأمهات والأطفال. ويضمن أيضاً حق الأم في دعم الدول الأعضاء وحمايتها لها خلال الفترة التي ينص عليها القانون، قبل الولادة وبعدها.
203- ولا يتضمن قانون الزواج والعلاقات الأسرية في جمهورية صربيا ( الج ريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 22/80، 11/88، 22/93، 25/93، 35/94، 29/2001)، الذي يُعد التشريع القانون الرئيسي المنظم للعلاقات الزوجية والأسرية، تعريفاً صريحاً للأسرة في أية مادة من مواده. غير أنه يمكن، بالاستناد إلى الأحكام المتعلقة بالأسرة الخلوص بص ورة غير مباشرة إلى أنّ الأسرة هي، بحسب هذا القانون، جماعة تتألف من زوجين، وأن الأسرة بالمعنى الأوسع هي جماعة تتألف من الوالدين والأطفال. ولا تُفهم الأسرة بمعنى أوسع، كما ولا يشمل نطاق الالتزامات المعنية بالإعالة جميع الأقارب من خط النسب المباشر وغير المباش ر، إلا في حالة تنظيم بعض العلاقات التي تتعلق بالملكية (الإعالة). فالتزامات الإعالة موجودة على جميع المستويات بين البالغين والمراهقين من الإخوة والأخوات وزوج الأم/زوجة الأب والربيب.
204- وتتألف الأسرة، وفقاً لقانون الرعاية الاجتماعية للأطفال في جمهورية صربي ا (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 49/92، 29/93، 53/93، 67/93، 28/94، 47/94، 25/96، 29/2001) من الزوجين (المتزوجين أو اللذين يجمعهما الزواج العرفي) والأطفال (المولودين داخل إطار الزوجية أو خارجه، والأطفال المتبنين والأطفال من زواج سابق) والأقارب، و خط النسب لغاية القرابة من الدرجة الثانية، بشرط أن يعيشوا في منزل مشترك.
205 - ويُعرِّف قانون الرعاية الاجتماعية وتوفير الضمان الاجتماعي للمواطنين في جمهورية صربيا الأسرة كما يلي: " لأغراض ممارسة الحق في الحصول على الدعم الما ل ي، يقصد بالأسرة الزوجان المتزوجان بموجب القانون أو اللذان يجمعهما الزواج العرفي والأبناء (المولودون داخل إطار الزوجية وخارجه، والأبناء بالتبني والربائب ) والأقارب ذو و العلاقة المباشرة وغير المباشرة لغاية القرابة من الدرجة الثانية، بشرط أن يعيشوا في منزل مشترك " .
206- وفي بعض الحالات الاستثن ائية ، يعد الشخص الذي ليس ل ـه دخل ولا يعيش مع والديه فرداً من أفراد أسرة الوالدين حتى يتزوج أو تصبح ل ـه عائلة خاصة به وحتى يبلغ 27 عاماً من العمر. كما يُعتبر فرداً من أفراد الأسرة أحد الزوجين، بصرف النظر عن محل سكنه، وكذلك أحد والدي الطفل العاجز عن العمل وا لطفل الذي يتلقى تعليماً عادياً .
(ج) سن الأهلية القانونية
207 - وفقاً لقانون الزواج والعلاقات الأسرية في جمهورية صربيا، يبلغ الفرد سن الرشد عند بلوغ سن 18 عاماً. ويجوز للقاصر الذي يتجاوز عمره 16 عاماً أن يتزوج رهناً بموافقة المحكمة. وتُكتسب الأهلية الكاملة في العمالة عند بلوغ سن الرشد وكذلك عند الزواج قبل بلوغ سن الرشد.
208- ويجوز للطفل الذي ي بلغ 14 عاماً من العمر أن يبرم صفقات قانونية بشكل مستقل ، ولكن كي تكون هذه الصفقات شرعية تماما ، ما لم تكن قليلة الشأن، لا بد من موافقة الوالدين أو الوصي قبل أن يصبح التصر ف في ممتلكات الطفل أو رهنها ممكناً.
209- ويجوز للطفل الذي ي بلغ 15 عاماً من العمر أن يعمل بشكل مستقل وأن يتصرف فيما اكتسبه من عمله من دخل أو مال، غير أنه ملزم بالمساهمة في إعا ل ة وتنشئة وتعليم نفسه بالنهل من تلك الإيرادات.
210 - وتحق أهلية الإرث بصفة فعلية عن د بلوغ 16 عاماً من العمر.
(د) الزواج والعلاقات الزوجية
ضمانات إبرام عقد الزواج برضاء الزوجين الحرّ
211 - تتمتع الأسرة بحماية خاصة وفقاً لأحكام دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. ويكفل ميثاق حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية الحق في إبرام عقود ا لزواج برضاء الزوجين المحتملين الحرّ. ويقوم إبرام عقد الزواج ومهلته وإنهاؤه على المساواة بين الزوجين، في حين يتمتع الأطفال المولودون داخل إطار الزوجية وخارجه بحقوق متساوية (المادة 25).
212- وينظم القانون ُ الزواج َ والعلاقات القانونية في الزواج. وبموجب التشري عات النافذة ، يُضمن للرجال والنساء الحق في إبرام عقود زواج صحيحة من الناحية القانونية برضاهم الحر أمام السلطة المختصة. والزواج الذي لا يعقد بالرضا ء الكامل والحر للرجل والمرأة يعتبر باطلاً ولاغياً، ولن تكون لـه بالتالي أية آثار قانونية. وعملياً لم تبرز مشاكل تحول دون ضمان ممارسة الرجل والمرأة حقهما في إبرام عقد الزواج برضاهما الكامل والحر.
التدابير المتخذة لتيسير الشروع في إقامة أسرة
213 - تُتَّ خذ مجموعة من التدابير المختلفة لتيسير تكوين الأسر ومساعدة المتزوجين من الشباب. وتتضمن هذه التدابير خدمات وإعانات مختل فة. وعلاوة على ذلك، اتُّخذت مجموعة واسعة من التدابير للحفاظ على الأسرة وتعزيزها وحمايتها، ومن بينها التدابير التالية :
(أ) ال تعويض عن المرتب خلال إجازة الأمومة القانونية وإجازة الأمومة الممددة من أجل رعاية ال طفل حتى سن الخامسة (بالنسبة للطفل الذي يعاني من مشكلة صحية خطيرة ). كما يمكن للوالد أو للوصي أو ل لشخص الذي يرعى الطفل أن يستفيد من هذا الحق إذا تعذر على الأم رعاية طفلها ؛
(ب) إعانة الأمومة التي يحق لكل أم الحصول عليها إذا لم تستفد من حق التعويض عن المرتب خلال إجازة الأمومة الخاصة بها. وهذا يعني عملياً أ ن لكل والدة غير موظفة الحق في هذه الإعان ة حتى يبلغ طفلها سن ال واحدة؛
(ج) المساعدة في تجهيز الوليد بالثياب اللازمة التي يحق لكل أسرة لها وليد الحصول عليها؛
(د) الراحة ووقت الفراغ للأطفال و تناول الوجبات الغذائية في ال مطاعم المدرسية ؛
(ه) إعانة الطفل، التي يحق لكل أسرة الحصول عليها للأطفال الثلاثة الأوائل حتى يبلغ الطفل 19 عاماً من العمر بشرط أن يتلقى تعليماً منتظماً وبشرط أن تتحقق بعض المتطلبات الأخرى التي يحددها القانون. وبموجب قانون الرعاية الاجتماعية للأطفال في جمهورية صربيا يتوقف الحق في إعانة الطفل عل ى حالة الأسرة المادية أي أن الأسر ذات الدخل الأدنى هي التي تستفيد من هذا الحق. وعلى سبيل الاستثناء، يحق لجميع الأسر التي لها ثلاثة أطفال الحصول على هذه الإعانة التي يتمتع بها الطفل الثالث، بصرف النظر عن حالة الأسرة المادية. ويتوقف مقدار إعانة الطفل على عمر الطفل ومستوى تعليمه وحالته البدنية و النفسية؛
(و) الإيواء المنظم في مؤسسات ما قبل الدراسة للأطفال الذين ينتمون إلى أسر بحاجة إلى مثل هذا الإيواء. وتساهم الدولة في دفع النفقات بنسبة تصل إلى 80 في المائة.
214- كما توفّر ، بالإضافة إلى هذه الحقوق، حقوق وأنواع أخرى من الرعاية الاجتماعية والرعاية للأطفال وهي: المساعدة الإجمالية، القروض، الخدمات الاستشارية في مجال العلاقات الأسرية القانونية (وتعطى الأولوية للوقاية، وحماية الزواج والأسرة، ولكن يقدم أيضاً العلاج والمشورة بهدف تحسين العلاقات الأسرية المتوترة)، تغطية نفقات الكتب واللوازم المدرسية، إعفاء الأشخاص العائلين من الضرائب، الخ.
(ه) حماية الأمومة ومنع التمييز ضد المرأة على أساس الأمومة
215 - تكفل المادتان 28 و29 من دستور جمهورية صربيا حماية خاصة للأمهات والأطفال والأسرة.
216 - وتنظم قوانين الاستخدام في جمهوري ة صربيا وقوانين الطفل والرعاية الاجتماعية بالتفصيل، القضايا المتعلقة برعاية النساء الحوامل والأمهات الشابات.
217 - وبموجب قوانين الاستخدام يحق للنساء التمتع بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لا تقل عن 270 يوماً. ولاعتبارات صحية، تبدأ إجازة الأمومة قبل تاريخ الوضع ال متوقع بثمانية وعشرين يوماً.
218 - وعند انتهاء إجازة الأمومة، يحق للمرأة العاملة أن تعمل لبعض الوقت حتى يبلغ الطفل 3 سنوات من العمر إذا رأى الطبيب المختص أن الطفل في حاجة إلى رعاية بسبب حالته الصحية . و ي عتبر العمل لبعض الوقت في هذه الحالات عمل اً لكامل الوقت .
219- ويجوز لوالد الطفل أن يستفيد من إجازة الأمومة في حال وفاة الأم، أو تخليها عن الطفل، أو في حال تعذر استفادتها من إجازتها لأسباب مبررة .
220- وإذا وضعت المرأة مولوداً ميتاً أو مات الوليد قبل انتهاء إجازة الأمومة، يحق لها أن تمدد إجازة أمومتها المدة التي ي راها الطبيب ضرورية كي تسترجع عافيتها، على ألا تقل الإجازة عن 45 يوماً . كما يحق لها أن تتمتع بجميع الحقوق الخاصة بإجازة الأمومة خلال هذه الفترة.
221 - وتبلغ التعويضات خلال إجازة الأمومة حد التعويضات التي كانت المرأة ستحصل عليها لو عملت لكامل الوقت .
222- وتتم تع المرأة العاملة، خلال إجازة الأمومة، بجميع الحقوق المترتبة على التأمين الصحي وتأمين التقاعد والعجز، والحقوق الاجتماعية الأخرى، بمقدار ما تستحقه حينما تعمل لكامل الوقت .
(و) حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي
223- يحظر دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السخرة (الفقرة 3 من المادة 54).
224- وينص ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية في مادته 13 على حظر الرق، والمعاملات الشبيهة بالرق والسخرة. وفي هذا الإطار، يحظر السخرة أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي لشخص يكون في موقع ضعف.
225 - و على هذا الأساس ف إن الأطفال والشباب محميون بموجب اللوائح العامة التي تكفل لكل إنسان و مواطن في البلد السلامة والضمان الاجتماعي. وتكفل حماية الأطفال والشباب من الإهمال والقسوة في إطار نظام العدالة الجنائية بوجه خاص.
226 - و بموجب التشريعات الوطنية النافذة، لا يجوز لشخص دون سن الخامسة عشرة، مع مراعاة قدراته النفسية والبدنية، أن يتولى وظيفة تتطلب أداء يغلب عليه العمل البدني الشاق ( العمل تحت الأرض أو تحت الماء ) و/أو العمل الذي قد يعرض حياته وصحته للخطر.
227- ويجوز توظيف طفل دون سن الخامسة عشرة ، وإن كان ذلك نادر الحدوث لأن المدارس الثانوية تعطي المؤهلات التي تسمح بالتوظيف بعد سن الثامنة عشرة . غير أن بعض الأحداث يعملون قبل أن يبلغوا هذه السنّ ، و ذلك عادة في الأسر الريفية، ويؤدون عملاً يتلاءم وأعمارهم.
228 - ولا يجوز أن يعمل شخص دون سن الثامنة عشرة بين الساعة العاشرة ليلاً والساعة الساد سة صباحاً ولا لساعات تزيد على ساعات الدوام الكامل. وينص القانون على حماية خاصة في العمل للمستخدم دون سن الثامنة عشرة .
229 - وتُطبَّق ال تدابير المتّخذة لحماية الأطفال ومساعدتهم، ولضمان سلامة نموهم البدني والنفسي، على جميع الأطفال دون تمييز قائم على أساس مولد هم أو خلفيات أسرهم أو أصولهم الاجتماعية أو غير ذلك من الاعتبارات.
230- وفي النظام الاجتماعي لرعاية الطفل، يتمتع بحماية خاصة كل من الأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الأبوية، والأطفال الذين يعانون من اضطرابات في نموهم البدني والنفسي، والأطفال من أسر تكون فيه ا العلاقات العائلية مضطربة . وتنفّذ الحماية القانونية الكاملة عمليا وفقا للإمكانات المالية.
231- وت ُ قد ِّ م مراكز العمل الاجتماعي الموجودة في جميع البلديات تقريباً أشكالا متنوعة من الكفالة إلى ه ؤلاء الأطفال، وذلك أساساً بناء على احتياجات الأطفال الذين لا ينهض أولياؤهم، لأي سبب من الأسباب، بحقوقهم وواجباتهم ، أو يؤديانها على نحو يتنافى مع مصالح أطفالهم. وتستلزم الأسباب المختلفة تدابير وأنماطاً مختلفة من الرعاية.
232 - ويتمتّع الأطفال والشباب الذين يعانون من اضطرابات طفيفة من حيث نموهم بحقهم في التعليم والاستخدام المناسب ، بينما يحق للأطفال المعوقين إعاقة أخطر التمتع بالتأهيل والتدريب الخاصين. وهذا يعني أن التأهيل الطبي والتعليمي والمهني والاجتماعي يقدم ل لجميع. ولكن هناك مشكلات كبيرة جداً فيما يتعلق بإدماج هؤلاء الشباب في المجتمع، وبالخصوص في إيجاد العمل الملائم لهم .
233 - والغرض من اتخاذ تدابير مختلفة لحماية الأطفال من الأسر ذات العلاقات الأسرية المختلّة هو ضمان نشأتهم السليمة ونموهم المناسب، ويتم ذلك من خلال مد ّ يد المساعدة والرعاية إلى هؤلاء الأحداث ، والإشراف عليهم، وضمان التدريب المهني لهم، وتنمية الشعور بالمسؤولي ة لديهم. وتعد أكثر أنواع الحماية المقدمة إلى هؤلاء الأحداث فعالية وضعهم في مؤسسة للعمل مع الأطفال والشبا ن المهمَلين .
المادة 11
ألف - الفترة السابقة لتشرين الأول/أكتوبر 2000
234- شهد البلد خلال التسعينات أزمة اقتصادية حادة. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 1990 إلى 1993 انخفاضاً حادا، وانتهى بانهيار نظام البلد المالي. وسُجِّل استقرار (نسبي) في اتجاهات الاقتصاد الكلي وبعض الانتعاش في النشاط الاقتصادي بداية من عام 1994 وخلال السنوات التي تلته.
235- ويبيّن تحليل مسألة اللامساواة والفقر في جمهورية ي وغوسلافيا الاتحادية، بناءً على البيانات المستقاة من الدراسة الاستقصائية لاستهلاك الأسر التي أعدها المكتب الإحصائي الاتحادي، أنه في عام 1995 كان 28.9 في المائة من السكان (ما يقارب 3 ملايين نسمة) من الفقراء. ويعود سبب اتساع نطاق الفقر إلى ارتفاع عدد الفقراء وهبوط حقيقي في إجمالي الناتج المحلي على السواء.
236- وأثر الفقر بشدة في أسر العاملين في المصانع والمناجم (38 في المائة). وتعاني الأسر التي لديها أطفال، وخصوصاً الأسر الحضرية (37.8 في المائة)، معاناة شديدة.
237- وأدى التغير في توزيع الدخول والنفقات إلى انخف اض حصة الدخول من الاستخدام المنظم وإلى زيادة في النفقات على الغذاء والمأوى، بما يعني أن معظم الأسر لا تمتلك المال لإنفاقه على احتياجاتها الثقافية أو التعليمية أو على احتياجاتها غير المادية الأخرى. وتهيمن على هيكل النفقات مصاريف الغذاء التي يتزايد متوسط نصي بها ليصل إلى 48.4 في المائة. وكان ذلك النصيب لدى الفقراء 59.2 في المائة.
238- وفي عام 1996، بلغ دخل الفرد في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 500 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة (ولم يبلغ، رغم نموه، سوى نصف قيمة الناتج المح لي الإجمالي لعام 1990). وبلغ لدى جارتيها رومانيا (437 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) وبلغاريا (047 1 دولاراً). ومن بين الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، لم تزدد إلا البوسنة والهرسك فقراً (815 دولاراً)، في حين حققت جمهورية مقدونيا نسبة أعلى للفرد من حيث الناتج المحلي الإجمالي (845 1 دولاراً). وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في كرواتيا بحوالي ثلاث مرات (992 3 دولاراً) في حين ارتفع في سلوفينيا بست مرات (279 9 دولاراً).
239- واستناداً إلى آخر البيانات الصادرة عام 1997، بلغ دخل الفرد من الناتج المحلي الإجما لي 714 1 دولاراً (محسوباً وفقاً لمفهوم نظام الحسابات القطرية) وكان نصف ما كان عليه عام 1989*.
240- وفي بداية عام 1997، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي هبوطاً في الإنتاج الصناعي وتجارة التجزئة والصادرات. وأدى ذلك إلى هبوط في إجمالي الناتج المحلي خلال ذلك العام بخمس قيمته لعام 1998 (انخفاض بنسبة 19.3 في المائة). وتبعاً لذلك، استهلّت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية العام الأخير من القرن العشرين وهي من بين أفقر بلدان أوروبا.
241- وأدى هبوط حاد في الدخل القومي للجمهوريات والمقاطعات* إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتدهور مس توى المعيشة، وارتفاع نسبة الفقر، وتسارع تراكم المشاكل الاجتماعية.
242- وتراوحت حصة النفقات الجارية على الخدمات العامة من الدخل القومي لجمهورية صربيا بين 33.5 في المائة عام 1990 و46.1 في المائة عام 1997. وهي أعلى نفقات شهدتها صربيا الوسطى وشكلّت عام 1997 أك ثر من نصف (55.9 في المائة) دخلها القومي.
باء - الفترة التي تلت تغييرات عام 2000
243- أُجريت دراسة استقصائية لمستوى معيشة السكان عام 2002 غطّت شريحة تتألف من 800 6 أسرة. والهدف من الدراسة هو إتاحة مبادئ توجيهية عامة لإعداد استراتيجية الحد من الفقر (فضلاً عن تحديد عدد الفقراء، وتوضيح أسباب الفقر، وتعريف خصائص الفقراء، وتحديد الأولويات والأنشطة الكفيلة بتوجيه مساعدة الرعاية الاجتماعية وإقامة سياسة اجتماعية بالمعنى الأوسع). كما تهدف الدراسة الاستقصائية أيضاً إلى اختبار وتحديد أكثر الأساليب ملاءمة لرصد الفقر مست قبلاً؛ وإتاحة معلومات تساعد على النهوض بدراسات استقصائية منتظمة عن استهلاك الأُسر المعيشية ودخولها. وأشارت نتائج الدراسة الاستقصائية إلى ما يلي.
ــــــــــــ
* يمكن الاطلاع على نصوص المرفقات في ملفات الأمانة.
مداخيل ونفقات الأُسر المعيشية الريفية والحضرية
244- تتوازى تقريباً مداخيل ونفقات الأُسر المعيشية الحضرية والريفية. ويعود تدني متوسط الدخل لكل وحدة استهلاكية (630 8 ديناراً) في الأُسر المعيشية الريفية مقارنة بمتوسط الأُسر المعيشية الحضرية (094 9 ديناراً) إلى الهيكل الديموغرافي الأقل تفضيلا نسبياً (نسبة أعلى من الأسر التي تتألّف من أفراد مسنين ومتوسط عدد أكبر من الأفراد داخل الأُسر) في الريف.
245- وتشكل الأجور والمعاشات (43 في المائة) أهم مصادر الدخل لدى الأُسر المعيشية الريفية، تليها الزراعة وإنتاج الاكتفاء الذاتي (40 في المائة). وتمثل الأجور والمعاشات التقاعدية لدى الأُسر المعيشية الحضرية نسبة 68 في المائة من إجمالي المداخيل.
246- ويوجد فارق شاسع بين الأرياف والمدن على مستوى الاستهلاك. ويزيد استهلاك الأُسرة المعيشية الحضرية بنسبة 30 في المائة لكل وحدة استهلاكية (840 10 ديناراً) على نظيرتها الريفية (350 8 ديناراً).
247- وإضافة إلى ذلك، سُجلت فوارق شاسعة بين مداخيل نفقات الأُسر المعيشية الحضرية، حيث تجاوزت النفقات المداخيل بنسبة 19 في المائة. وفي ذلك إشارة إلى الحصة المرتفعة من المداخيل غير الرسمية المكتسبة من النشاط الاقتصادي غير المسجل، أي مداخيل الأُس ر المعيشية الحضرية غير المصرّح بها.
248- وفي الوقت نفسه، تتدنى النفقات المسجّلة للأسر المعيشية الريفية (تقل بنسبة 3 في المائة عن المداخيل). وفي ذلك دليل على إمكانية وجود مستوى من الادخار للأسر المعيشية الريفية يبلغ حوالي 800 دينار شهرياً.
249- ويشير هيكل النفقات ذاته إلى حالة أقل تفضيلا لدى الأُسر المعيشية الريفية، حيث بلغت حصة مجموع نفقات الغذاء 52 في المائة. في حين تبلغ مصاريف نفقات الغذاء لدى الأُسر المعيشية الحضرية 46 في المائة من جميع النفقات.
عوامل الفقر لدى الأُسر المعيشية الريفية والحضرية
250- توخي اً لتحديد عناصر الفقر ومستوى تأثيرها، وقع الاختيار على شريحة فرعية من الأُسر المعيشية تقل نسبة الاستهلاك بحسب الوحدة الأُسرية عن متوسط الاستهلاك المحدد لجميع الأُسر. واحتُسبت معاملات ارتباط جزئية بين مستوى الاستهلاك لدى الوحدة الأُسرية وكل عامل من فرادى ال عوامل.
251- وفي الشريحة الفرعية للأُسر المعيشية الريفية، العامل الإيجابي الرئيسي لمستوى الاستهلاك هو مستوى الدخل العيني (الإنتاج الزراعي والإنتاج المعد للاستهلاك القائم على الاكتفاء الذاتي). والعامل التالي حسب مستوى التأثير هو مبلغ المعاش التقاعدي. ولا تحت ل الأجور إلاّ الرتبة الثالثة في حين أن أكثر العوامل سلبية في الاستهلاك هو عدد الأفراد المعالين داخل الأسرة. وأهم العوامل المؤكدة لاستهلاك الأُسر المعيشية الحضرية هو مستوى الأجور.
الجدول 7
متوسط المداخيل والنفقات لكل أسرة معيشية ووحدة استهلاكية
|
الوحدات الاستهلاكية |
لكل أسرة معيشية |
لكل وحدة استهلاكية |
||||
|
المدينة |
القرية |
المتوسط |
المدينة |
القرية |
المتوسط |
|
|
الدخل (بالدينار) |
||||||
|
الأجور والمدفوعات ذات الصلة بالعمل |
905 10 |
929 6 |
243 9 |
379.5 4 |
604.9 2 |
610.5 3 |
|
المعاشات التقاعدية |
430 4 |
082 3 |
866 3 |
779.1 1 |
158.6 1 |
510.2 1 |
|
الدخول الزراعية |
520 |
056 5 |
415 2 |
208.8 |
900.8 1 |
943.4 |
|
الدخل المتأتي من الإنتاج المخصص للاستهلاك القائم على الاكتفاء الذاتي |
400 |
221 4 |
997 1 |
160.6 |
586.8 1 |
780.1 |
|
إيجار الشقق/البيوت |
363 1 |
533 |
016 1 |
547.4 |
200.2 |
396.9 |
|
الدخل المتأتي من السلع المعمّرة |
355 3 |
452 1 |
560 2 |
347.4 1 |
545.9 |
000.0 1 |
|
وظيفة ثانية |
717 |
698 |
709 |
288.0 |
262.4 |
277.0 |
|
مداخيل أخرى |
954 |
987 |
968 |
383.1 |
371.1 |
378.1 |
|
مجموع المداخيل |
644 22 |
957.5 22 |
774 22 |
094.0 9 |
630.6 8 |
896.1 8 |
|
الدخل - الهيكل (بالنسب المئوية) |
||||||
|
الأجور والمدفوعات ذات الصلة بالعمل |
48.2 |
30.2 |
40.6 |
|||
|
المعاشات التقاعدية |
19.6 |
13.4 |
17.0 |
|||
|
الدخول الزراعية |
2.3 |
22.0 |
10.6 |
|||
|
الدخل المتأتي من الإنتاج المخصص للاستهلاك القائم على الاكتفاء الذاتي |
1.8 |
18.4 |
8.8 |
|||
|
إيجار الشقق/البيوت |
6.0 |
2.3 |
4.5 |
|||
|
الدخل المتأتي من السلع المعمّرة |
14.8 |
6.3 |
11.2 |
|||
|
وظيفة ثانية |
3.2 |
3.0 |
3.1 |
|||
|
مداخيل أخرى |
4.2 |
4.3 |
4.3 |
|||
|
مجموع المداخيل |
100 |
100 |
100 |
|||
|
النفقات |
||||||
|
استهلاك السلع المعمّرة |
548 |
450 |
507 |
220.1 |
169.2 |
198.0 |
|
إيجار الشقق/البيوت |
363 1 |
532.5 |
016 1 |
547.4 |
200.2 |
396.9 |
|
تكاليف السكن |
552 4 |
310 3 |
033 4 |
828.1 1 |
244.4 1 |
575.4 1 |
|
الغذاء |
269 12 |
563 11 |
974 11 |
927.3 4 |
347.0 4 |
677.3 4 |
|
التعليم |
831 |
474 |
682 |
333.7 |
178.2 |
266.4 |
|
الصحة |
340 1 |
113 1 |
245 1 |
538.2 |
418.4 |
486.3 |
|
تكاليف غير غذائية أخرى |
090 6 |
677 4 |
500 5 |
445.8 2 |
758.3 1 |
148.4 2 |
|
مجموع النفقات |
993 26 |
119.5 22 |
957 22 |
840.6 10 |
315.6 8 |
748.8 9 |
|
النفقات - الهيكل (بالنسب المئوية) |
||||||
|
استهلاك السلع المعمّرة |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|||
|
إيجار الشقق/البيوت |
5.0 |
2.4 |
4.1 |
|||
|
تكاليف السكن |
16.9 |
15.0 |
16.2 |
|||
|
الغذاء |
45.5 |
52.3 |
48.0 |
|||
|
التعليم |
3.1 |
2.1 |
2.7 |
|||
|
الصحة |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|||
|
تكاليف غير غذائية أخرى |
22.6 |
21.1 |
22.0 |
|||
|
مجموع النفقات |
100 |
100 |
100 |
المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية صربيا، 2002.
الجدول 8
عامل الفقر لدى الأُسر المعيشية
|
العامل |
معامل الارتباط الجزئي |
||
|
المدينة |
القرية |
جميع الأُسر المعيشية |
|
|
مستوى الأجور |
0.268 |
0.154 |
0.202 |
|
مبلغ المعاش التقاعدي |
0.117 |
0.211 |
0.179 |
|
الدخول العينية |
0.044 |
0.251 |
0.180 |
|
التوظيف داخل الأُسرة المعيشية |
0.076 |
-0.002 |
0.048 |
|
المعالون |
-0.211 |
-0.135 |
-0.163 |
|
الأسعار |
-0.128 |
-0.016 |
-0.061 |
المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، 2002.
الفقر المتفشي لدى شرائح المسنين من مواط ني صربيا
(أ) جانب نوع الجنس في الفقر في صفوف المسنين
252- يُعرَّف المسنون على أنهم الأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاماً من العمر. وترتفع نسبة الفقراء لدى المسنين (14.7 في المائة) ارتفاعاً كبيراً مقارنة بمتوسط نسبة الفقراء (10.6 في المائة). وفي حين لا توجد فوار ق تذكر بين الجنسين في مجال معدلات الفقر لدى السكان عامة، فإن ذلك الفارق أكثر وضوحاً نوعاً ما لدى المسنين. وبصفة أدق، فإن معدل الفقر أكثر ارتفاعاً لدى النساء منه لدى الرجال بنقطة مئوية واحدة.
الجدول 9
معدّل الفقر لدى المسنين
|
نوع الجنس |
معدلات الفقر بالنسب المئوية |
|
الذكور |
14.2 |
|
الإناث |
15.2 |
|
المجموع |
14.7 |
المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، 2002.
(ب) الجوانب الإقليمية لانتشار الفقر لدى المسنين
253- تسود نسبة مرتفعة جداً من انتشار الفقر لدى المسنين (26.1 في المائة)، بصفة خاصة في شرق جنوب صربيا، في حين تشهد الم ناطق الأخرى نسبة أكثر تدنيا من التقلب في مستويات الفقر.
الجدول 10
انتشار الفقر حسب المناطق
|
المنطقة |
النسب المئوية للفقراء |
|
بلغراد |
12.2 |
|
فويفودينا |
13.7 |
|
غربي صربيا |
11.8 |
|
صربيا الوسطى |
13.5 |
|
شرقي صربيا |
11.8 |
|
شمال شرقي صربيا |
26.1 |
|
المجموع |
14.7 |
المصدر : وزار ة الشؤون الاجتماعية، 2002.
جيم - استراتيجية الحد من الفقر
254- اتخذت السلطات المعنية، إبان التغييرات التي شهدها البلد عام 2000، سلسلة من التدابير للوقوف على مستوى الفقر في البلد. وفي هذا الإطار، أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية لجمهورية صربيا، في حزيران/يونيه 2002، بالتعاون مع وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في جمهورية صربيا، الإطار الأساسي لاستراتيجية الحد من الفقر وقدمته إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
255- واضطلعت وزارة الشؤون الاجتماعية لجمهورية صربيا بتنفيذ البرامج والمشاريع التالية للمساهمة في ا لتغيرات، فضلاً عن الحد من الفقر لدى المستفيدين:
- استحداث حماية اجتماعية متكاملة على الصعيد المحلي؛
- وضع استراتيجية لإيواء الأُسر (بلغ تنفيذ المشروع في بلغراد مرحلته النهائية، في حين تنظم الوزارة حلقات دراسية تعليمية تمهيدية لفائدة المناطق في صربيا)؛
- تج هيز مؤسسات الحماية الاجتماعية لإيواء المستفيدين؛
- وضع معايير للعمل المهني في مراكز العمل الاجتماعي؛
- تطوير التبني بصفته شكلاً من أشكال حماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية؛
- حماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- سيُنشأ قريباً صندوق للابتكارا ت الاجتماعية، يُناط بمهمة تنظيم أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف الفاعلة المعنية بتوفير خدمات الحماية الاجتماعية من خلال تطوير الشراكة؛
- قامت الوزارة عام 2002 بتغيير طريقة تمويل جمعيات ومنظمات المعاقين، مع التشديد على تمويل الأنشطة البرنامجية الرامية إلى استح داث أشكال بديلة لخدمات الرعاية الاجتماعية من خلال المنافسة العامة، في إطار قواعد نوعية واضحة المعالم؛
- إنشاء فرقة عمل للسهر على حماية المسنين تتولى وضع مبادئ توجيهية لإعداد استراتيجية ترمي إلى حماية المسنين.
256- وتَيَسَّر تنفيذ البرامج السالفة الذكر بتمو يل من ميزانية الوزارة وهبات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وحكومة النرويج، وحكومة المملكة المتحدة.
المادة 12 (6)
ألف - نظام الرعاية الصحية في جمهورية صربيا
257- يمكن أن يعتبر نظام الرعاية الصحية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، استناداً إلى مستوى الرعاية الاقتصادية التي تقاس بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (أي نصيب الفرد من الدخل القومي)، أنه يندرج في فئة البلدان النامية.
258- واستناداً إلى هيكل التن ظيم الإداري، فإن نظام الرعاية الصحية في البلد تعدّدي من وجهة النظر الرسمية، لكن يطغى عليه في الواقع طابع المركزية على صعيد الجمهورية، ولا تُخول للدولة الاتحادية سوى صلاحيات قليلة جداً.
259- ولإقليم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية هيكل أساسي صحي متطور جداً يتأ لف من شبكة من المؤسسات الصحية الراسخة وعدد من الأطباء والعاملين في الميدان الطبي يضاهي المتوسط الأوروبي مقارنة بعدد السكان. غير أنه لا يزال هناك تفاوت إقليمي في مستوى تطور الهياكل الأساسية فضلاً عن الفوارق القائمة بين المناطق الحضرية والريفية.
260- وإبّان اعتماد قانون الرعاية الصحية القائم بذاته ( الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا ، الأعداد 17/92، 26/92، 50/92، 52/93، 25/96، 18/2002) وقانون التأمين الصحي (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا ، الأعداد 18/92، 26/93، 23/96، 46/98، 54/99، 29/2001 و18/2002)، كان نظام الرعا ية الصحية في جمهورية صربيا ينتمي رسمياً إلى ما يسمى بنموذج بيسمارك، وهو نظام يقوم على التأمين الصحي الإلزامي. غير أنه لا يدار أساساً وفقاً لمبادئ التأمين الصحي الحديث. فالمكتب الجمهوري للتأمين الصحي هو أولاً وقبل كل شيء وكالة حكومية لتحصيل العائدات الضريبي ة المستخدمة لتمويل رعاية السكان الصحية من خلال تمويل مؤسسات الصحة العامة.
باء - حصة نفقات الصحة من إجمالي الدخل القومي
261- تهيمن على قطاع الصحة الملكية العامة. ورغم أن المؤسسات الصحية هي مؤسسات اقتصادية مستقلة، فإن عمليات اتخاذ القرار بشأن تنظيم القطاع ال صحي وإدارته وتمويله وتنميته وتعيين مديريه تتم على الصعيد المركزي لكامل الجمهورية. ويقتصر دور المجتمعات المحلية ومبادرة العاملين في تلك المؤسسات إلى اتخاذ القرار واستقلاله على الحد الأدنى، إن لم يكن منعدما تماماً.
262- وينفق القطاع الصحي، شأنه شأن الخدمات ا لعامة الأخرى، أي أسوة بجميع مجالات الاستهلاك المشتركة الأخرى في الخدمات العامة، جزءاً من الناتج الاجتماعي المكتسب. وحصة نفقات الرعاية الاجتماعية من الدخل القومي، بصفتها أحد أهم مؤشرات السياسة الصحية التي يتبعها البلد، كبيرة جدا، إذ تراوحت بين 7.4 في المائة عام 1990 و11.9 في المائة عام 1997، وسُجِّلت أدنى حصة، حسب بعض التقديرات، خلال سنوات أزمة فرط التضخم (7) .
263- وتُلاحظ زيادة هائلة في هذه النفقات بحوالي 53 نقطة مؤشرة خلال فترة السبع سنوات، مترجمة بذلك اتجاهاً نحو الحفاظ على نظام الصحة الراهن على حساب تخصيص كبير لموارد الميزانية من القيمة المضافة الهزيلة أصلاً في البلد.
264- وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن البيانات المتعلقة بنفقات الرعاية الصحية التي ترصد من خلال الإحصاءات الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وصربيا تمثل فقط بيانات عن تكاليف قطاع الصحة العامة (التأمين الصحي ونفقات المؤسسات الصحية). ولا تشمل تلك النفقات ما يدفعه المستفيدون مباشرة، سواءً كان ذلك في شكل دفع الثمن الكامل للخدمات الطبية في قطاع الصحة الخاص (وأساساً لخدمات طب الأسنان والأدوية التي تُباع في الصيدليات الخاصة)، أو الثمن الكامل في قطاع الصحة العامة للخدمات التي لا يغطيها التأمين الصحي. ولا تُراعي تلك البيانات أيضاً نفقات الخدمات الطبية العسكرية (التي تمول من ميزانية الجيش)؛ والمساعدات والهبات الإنسانية التي تُقدَّم للمؤسسات الصحية؛ وشراء الإمدادات الطبية اللازمة للعلاج في المستشفيات، أو بعض التكاليف الأخرى التي يدفعها المستفيدون أنفسهم، وهي ممارسة أصبحت واسعة الانتشار خلال السنوات الأخيرة. واستناداً إلى تقديرات بعض الاقتصاديين، بلغت تلك النفقات في بداية التسعينات 2 في المائة من الدخل الوطني. وفي السنوات الأخيرة، ومع تفاقم الحالة في القطاع الصحي، زادت هذه النفقات بنسبة 4.5 في المائة. ولم تراع نفقات الرعاية الصحية خلال بعض السنوات الأدوية التي استلمها وتناولها المرضى دون دفع ثمنها. وبلغت قيمة تلك الأدوية عام 1996 قرابة 000 7 مليون دينار، وهو ما يمثل حوالي 1 في المائة من الدخل القومي. وشكلت تلك الحالة في الوقت نفسه أحد أهم الأسباب الرئيسية للنقص في الأدوية والمعدات الطبية في نهاية عام 1996، مما جعل الحالة تتفاقم تفاقما شديدا في قطاع الصحة في صربيا عام 1997.
265- ومن الصعب رصد نصيب الفرد من نفقات الرعاية الصحية بالدينار خلال فترة طويلة من الزم ن بسبب أزمة فرط التضخم عام 1993، التي بلغت مئات الملايين في المائة سنوياً. ومنذ عام 1994، عند اعتماد برنامج الاستقرار المالي، ارتفعت النفقات من 156 ديناراً للفرد الواحد عام 1994 إلى 836 ديناراً عام 1997 بالأسعار الجارية. واستناداً إلى معدل سعر الصرف السائد في السوق (السوداء)، فقد بلغت نفقات الفرد عام 1997 مقدار 167 ماركاً ألمانياً (أو 253 ماركا ألمانيا حسب سعر الصرف الرسمي) أي أنها ارتفعت بحوالي 60 في المائة (8) .
266- وخلال السنوات العشر الماضية، اتبعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، في مجال الرعاية الصحية، سي اسة تستند إلى الحفاظ على جميع القدرات والمنافع القائمة التي يخولها القانون، ويحدوها الأمل في أن يشهد البلد مستقبلا أفضل ويتمكن من استعادة موارد قطاع الصحة إلى ما كانت عليه عامي 1989 و1990. ونظراً إلى أن كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في جميع الخدمات ال عامة قد تفاقمت تفاقماً شديداً في غضون ذلك، فقد تكيف قطاع الصحة بصفة عفوية مع الظروف الجديدة، متأثراً بتدهور نوعية الخدمات الصحية، ونقص الإمدادات الطبية والأدوية، والرشوة والفساد، وتحويل المرضى، ونقل بعض المعدات بغرض استخدامها في قطاع الصحة الخاص. ونظراً إل ى ما سبق، فإنه من الأهمية بمكان اعتماد إصلاحات جدية في قطاع الصحة، نظراً إلى أن الدعم المعلن عنه للتغيير لم يؤت أُكله في تمويل نظام الرعاية الصحية وإدارته (9) .
جيم - التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين الحالة الصحية
267- تشمل التدابير والإجراءات الطبية ل تحسين الحالة الصحية والوقاية والمراقبة والتشخيص المُبكر للأمراض وغيرها من الأعراض الصحية الأخرى ما يلي: التثقيف الصحي، والتطعيم وفقاً لبرنامج وجدول تطعيم ملائمين، والفحوص الوقائية، مع الإشارة بالخصوص إلى الشريحة المعنية (الأطفال، التلاميذ، الطلبة، النساء و ما يرتبط بهن من وظائف الإنجاب) وإلى ماهية المشاكل الصحية (الأمراض ذات الأهمية الاجتماعية والطبية الكبرى، مثل الأورام الخبيثة، ومرض السكري، وأمراض القلب والشرايين، وتسوس الأسنان، وأمراض اللثة، الخ.).
268- لقد حُدد نطاق التدابير الوقائية بدقة. ولتوضيح هذه ال نقطة، يمكن أن نذكر أن الرضيع يخضع خلال السنة الأولى من عمره لأربعة فحوص منتظمة (في الأشهر الثالث، والسادس، والتاسع، والثاني عشر)، إضافة إلى ثلاثة فحوص تشمل المتابعة قبل التطعيم. وقد تم توحيد محتوى الفحوص المنتظمة. فهنالك فحص وقائي واحد (فحص منتظم أو روتيني ) يتم مرة كل سنة من سن الثانية إلى السادسة. ومن المُزمع استخدام نفس الجدول الزمني لرصد الحالة الصحية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية. أما بالنسبة لطلاب الكليات والجامعات فتتم الفحوص المنتظمة خلال السنتين الدراسيتين الأولى والثالثة. هذه الأنشطة المذكورة آنفا تُستكمل ببرامج التثقيف الصحي، بزيارات الرعاية الطبية، وبواجب اتخاذ التدابير العلاجية الملائمة وخلافها.
269- وتم بنفس الطريقة تنظيم نطاق ومدى الرعاية الصحية الوقائية للنساء اللاتي تجاوزن سن الخامسة والعشرين فيما يتصل بالكشف المبكر عن الأمراض الخبيثة؛ و للمواطنين البالغين الذين تجاوزوا سن العشرين، أي البالغين من العمر خمسة وثلاثين عاماً أو أكثر، فيما يتصل بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة غير المعدية، وما إلى ذلك.
270- وتتم معالجة المصابين أو المرضى من خلال:
- توفير المساعدة الطبية الطارئة والعناية بالحالا ت الطارئة على كافة المستويات الطبية، بما في ذلك الإخلاء الطبي؛
- الفحص، والتشخيص، والعلاج على المستوى الأولي في المستوصفات وفي المنزل، والتحويل إلى مستوى أعلى بناء على توصية الطبيب المختار، وفقاً لقرار المجلس الطبي أو "المجموعة الاستشارية" من الأطباء.
271- ولا يخضع نطاق هذه التدابير لأي تقييد. كما حُددت الجوانب الرئيسية للرعاية في مجال الأسنان على أنها تشمل مكافحة وعلاج أمراض الفم والأسنان بالنسبة للأطفال والشباب، والنساء خلال فترة الحمل، والاهتمام بالحالات الطارئة في مجال الأسنان، بالإضافة إلى معالجة تسوس الأسنان وغيرها من أنواع العلاج. وهنالك لائحة مستقلة تتناول الحق في استرجاع تكاليف أطقم الأسنان. ويحدد البرنامج الخاص لحكومة صربيا مضمون ونطاق تدابير الرعاية الوقائية في مجال الأسنان.
272- وتنص لائحة مكتب التأمين الصحي للجمهورية على حق التأهيل الطبي دون قيو د على مستوى المرضى الخارجيين، مع تحديد فترة تصل إلى 30 يوماً (90 يوما كحد أقصى) في المستشفيات المتخصصة. وجزء من العلاج الذي يتم تنظيمه على هذا المنوال يتميز بطابع تلقي العلاج بالمستشفيات لفترات طويلة، ويشمل ذلك تطبيق العامل الطبيعي عندما يتعلق الأمر بأمراض الغدد الصماء، وأمراض الجهاز التنفسي والدورة الدموية.
273- ويتم تنظيم الأدوية، وبعض الإمدادات والمواد الطبية، بواسطة قائمة الأدوية، مع تحديد كمية الأدوية التي يمكن أن توصف وتوفّر لفترة زمنية محددة.
274- وتبعاً لمدى وجسامة الإعاقة الجسدية، مثل تدني وظائف ا لأعضاء، يُزود المستفيدون من التأمين الصحي بالأطراف الصناعية ووسائل التقويم، وغيرها من الوسائل المساعدة والأدوات الطبية، وأطقم الأسنان، والوسائل المساعدة على البصر والسمع والكلام. وتستخدم جميع هذه الوسائل المساعدة وفق معايير محددة، ويتحمل كثير من المستفيدين نسبة عالية جدا من تكلفة الشراء.
275- وبما أن العديد من عناصر الرعاية الصحية لم ترد في لائحة التأمين، وبسبب استمرار محدودية الموارد، فإن القرار المتصل بمحتوى ونطاق الرعاية الصحية يحدد عدة تدابير وخدمات لا تتمكن الخدمات الصحية من تغطيتها في إطار التأمين الص حي الإلزامي. ويشمل ذلك العديد من أنواع الفحوص التي تتم بطلب شخصي والتي تطلبها الهيئات والمنظمات، وكل تدابير الرعاية الطبية (الوقائية) المحددة للعمال، وعلاج إدمان الكحول الحاد، والإجهاض لأسباب غير طبية، والإمناء في المختبر، والعديد من الخدمات غير المعيارية في مجال طب الأسنان، وما إلى ذلك.
276- ووفقاً للتشريع المعمول به، هنالك ممارسة جيدة لتنظيم الرعاية الصحية تكملها برامج خاصة في مجالات معينة عندما يتعلق الأمر بمشكلات صحية واجتماعية رئيسية (الرعاية الصحية للنساء، والأطفال، والطلاب، والوقاية من الأمراض المعدي ة والأمراض المزمنة غير المعدية، والرعاية الوقائية للأسنان، وما إلى ذلك). ويعرض التشريع محتوى ونطاق الرعاية الصحية بالتفصيل، بما في ذلك التعليمات المناسبة للتنفيذ، والإشارة إلى الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل واحد من الأنشطة. بيد أن إعلان التغطية الشاملة للسكان بكافة الخدمات لم يتحقق على أرض الواقع، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات التشخيصية، والعلاجية والتأهيلية عالية التكاليف كما هو متوقع، إذ إن مثل هذه الخدمات لا يمكن أن توفرها حتى البلدان الغنية.
277- ما يحتاج إليه الأمر هو التقييم النقدي لفعالية بعض التدابير ال تي لا تساهم، منفردة، مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف البرامج الصحية. ويمكن أن تُستخدم كمثال الفحوص المنتظمة، والفحوص التشخيصية المتعددة التي تُجرى في الغالب بدون أسباب وجيهة وتُكرر في كثير من الأحيان، وتحويل المرضى دون ضرورة ملحة إلى مستويات أعلى، وما إلى ذلك.
278- والنص القانوني المتصل بحق المواطنين في حرية اختيار الطبيب الذي يقدم لهم الرعاية الصحية الأولية لا يتم تطبيقه بما يتسق مع ذلك، وليس لذلك شأن بتمويل هذا الجزء من الخدمة الصحية. وفي المراكز الحضرية الكبيرة، وبسبب تعذر المراقبة، يمكن للمواطنين بحرية الا ستفادة من خدمات العديد من الأطباء في مجال الرعاية الصحية الأولية، وبإمكان أي طبيب أن يعطيهم الوصفات الطبية.
دال - تغطية السكان بالرعاية الصحية، ومحتوى ونطاق خدمات التأمين الصحي الإلزامي في جمهورية صربيا
279- وفقاً لقانون التأمين الصحي في جمهورية صربيا، يش مل التأمين الصحي الإلزامي كل المواطنين العاملين، والموظفين المؤقتين أو الموسميين، والعاطلين عن العمل، أثناء تلقيهم استحقاقات البطالة، ومن يعملون لحسابهم، الخاص، والمتقاعدين، والحرفيين والمزارعين. كما يحق لأفراد أسرة المؤمن عليه الاستفادة من التأمين الصحي ش ريطة أن يكونوا تحت كفالته. وقد بلغ عدد الأشخاص المؤمن عليهم في جمهورية صربيا 542 222 9 شخصاً في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998. هذا العدد لا يشمل الأجانب المؤمن عليهم بموجب اتفاقيات والأشخاص غير المؤمن عليهم. وقد بلغت نسبة العاملين في القطاع الاجتماعي، والمزار عين، والمتقاعدين 93 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص المؤمن عليهم (10) .
280- وبمقارنة عدد الأشخاص المؤمن عليهم بعدد سكان جمهورية صربيا بحسب تعـداد السكـان لعام 1991 (000 923 9 نسمة)، نخلص إلى أن التأمين الصحي في صربيا يغطي نسبة 92.94 في المائة من السكان. ويُ قدر أن نسبة 7 في المائة من السكان (من العاطلين عن العمل بصورة أساسية)، لا يشملهم التأمين الصحي الإلزامي. وتتحمل الحكومة تكاليف الرعاية الصحية بقدر معين بالنسبة للقطاع غير المؤمن من السكان من الأطفال والشباب، والنساء فيما يتعلق بالحمل والأمومة، والأشخاص الذ ين تجاوزوا سن الخامسة والستين، والمستفيدين من برامج الرعاية والمصابين بأمراض خطيرة ومزمنة (الذهان، وداء السكر، والقصور الكلوي المزمن، والأورام الخبيثة، وما إلى ذلك). وتموّل هذه التكاليف من الميزانية بتحويل الموارد المطلوبة إلى صندوق التأمين الصحي. ومع ذلك، يجب التأكيد على أنه وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب والعجز في ميزانية الدولة، فإن الموارد المخصصة لهذه الأغراض لم تُعتمد خلال السنوات الماضية.
281- ووفقاً للقانون نفسه، فإن فوائد التأمين الصحي تشمل: الرعاية الصحية، والتعويض عن المرتب خلال العجز عن العمل مؤقت اً، وعلاوة رعاية الأطفال لفترة طويلة، وتعويض تكاليف السفر المتكبدة المرتبطة بالاستفادة من الرعاية الصحية، وتعويض تكاليف مراسم دفن الموتى.
282- ووفقاً لقانون التأمين الصحي، تم تعريف الرعاية الصحية كحق أساسي للأشخاص المؤمن عليهم على أنها تشمل ما يلي:
- التدا بير والإجراءات الطبية التي تُتخذ لتحسين الحالة الصحية، والوقاية من الأمراض والاضطرابات الصحية الأخرى وكشفها في وقت مبكر؛
- معالجة المرضى والمصابين، وتقديم الأنواع الأخرى من المساعدة الطبية؛
- الوقاية من أمراض الفم والأسنان ومعالجتها؛
- التأهيل الطبي في الم ؤسسات العلاجية الخارجية والداخلية؛
- توفير الأدوية، والمواد المساعدة التي تستخدم في إعطاء الدواء وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية للعلاج؛
- توفير الأجهزة التعويضية، وأجهزة تقويم العظام، وغيرها من الأجهزة؛ والأجهزة الطبية والإضافية، وأطقم الأسنان ومواد الأس نان.
283- وبناء على التفويض القانوني، ينظم مكتب التأمين الصحي في الجمهورية بموجب قراراته التنظيمية، وبتفصيل أدق، شروط وطريقة ممارسة الحقوق المكتسبة من التأمين الصحي. وفي هذا السياق، ينبغي التنويه إلى حق الأشخاص المؤمن عليهم في اختيار الأطباء للحصول على الر عاية الصحية الأولية حسب مكان إقامتهم. ويتم اتخاذ التدابير الوقائية والأنشطة المتصلة بالتوظيف في مكان العمل، وبالنسبة للتلاميذ والطلاب في مكان دراستهم. وكقاعدة عامة، فإن تحويل المرضى إلى المستوى الأعلى يكون لأقرب مؤسسة صحية ملائمة، وذلك بناء على توصية الطبي ب المداوي، أي بناء على موافقة المجلس الطبي لمكتب التأمين الصحي للجمهورية.
284- ويحدد قرار مجلس إدارة مكتب التأمين الصحي للجمهورية نطاق ومدى تدابير الرعاية الصحية بشكل أدق. وتركز هذه الوثيقة على التوازن بين نطاق ومدى مزايا الرعاية الصحية، ومقدار الموارد الت ي يوفرها التأمين الصحي الإلزامي لهذه الأغراض.
هاء - الوضع الصحي لسكان جمهورية صربيا
285- تتميز الفترة من عام 1990 إلى الوقت الراهن بالتغييرات الكبيرة التي شهدتها حياة زهاء 10 ملايين مواطن صربي وأثرت بشكل مباشر على أوضاعهم الصحية. ووفقاً للدراسات الطويلة (م ا يسمى بالدراسات البيئية)، والتحليلات المقارنة، يُعرف إلى حد ما، كيفية تأثير الأحداث الهامة في الحياة على حدوث الأمراض والوفيات في صفوف السكان. وتم بذلك تحديد الدورات على المستوى العام عندما تتسبب مثل هذه الأحداث في وقوع تغيرات في الحالة الصحية، فازدياد تف شي الأمراض يحدث خلال فترات من ثلاث سنوات، تعقبها زيادة عدد الوفيات خلال فترات من ثلاث إلى خمس سنوات.كما ثبت أن دورات تفشي الأمراض والوفيات الناتجة عن الأحداث الحرجة في الحياة قد أصبحت أقصر. وتبين بعض تحليلات مؤشرات الحالة الصحية في جمهورية صربيا أن هذه الد ورات قد أصبحت أقصر بشكل أكبر نتيجة التأثير التراكمي لسلسلة من الأحداث الحرجة التي تعرض لها السكان: تفكك يوغسلافيا السابقة والحرب التي دارت على أراضيها؛ والعقوبات التي فرضتها المجموعة الدولية؛ وأزمة التضخم المفرط.
286- ومع ذلك، هنالك العديد من المشكلات المن هجية بالنسبة لرصد تأثير هذه الأحداث على صحة السكان، وأيضاً على عزل وتقييم التأثير الناتج عن كل عامل لوحده. ففي المقام الأول لا يمكن، على نطاق الجمهورية، الاعتماد بشكل كاف على تقارير سبب الوفيات. يضاف إلى ذلك التغير الذي طرأ أيضا على السكان (وهم القاسم المش ترك الجوهري في حساب معدل الإصابة بالأمراض ومعدل الوفيات). هذه المعدلات تشير في واقع الأمر إلى احتمالات الوفاة أو الإصابة بالمرض بالنسبة لمجموعة السكان المتأثرين بالأخطار. ولقد تغيرت التركيبة السكانية في صربيا بصورة مفاجئة خلال 10 سنوات بفعل هجرة السكان الم حليين، الشباب منهم بصورة رئيسية، وقدوم اللاجئين والنازحين بما يحملون من مخاطر مختلفة فيما يتصل بالمرض والوفاة. ومن المهم كذلك التأكيد على قلة الموارد المالية، وغياب الجهود الهادفة إلى إجراء بحوث ذات قيمة لرصد تأثير الأحداث الحرجة على صحة السكان في صربيا.
و او - معدلات الوفيات
287- لقد بدأت في التسعينات سلسلة من الأحداث أدت إلى ركود و/أو تدهور معظم المؤشرات الصحية للسكان التي كانت متاحة لإجراء الرصد والتحليل الروتيني. فالعمر المتوقع عند الولادة المحسوب على أساس معدلات الوفيات الحالية المحددة حسب فئة العمر (ال جداول التقريبية الموجزة للوفيات) في الفترة من 1989/1990 إلى 1996/1997، قد انخفض بالنسبة للمواليد الذكور في وسط صربيا بما يزيد قليلاً على سنتين، بينما بقي في نفس مستواه تقريبا في فويفودينا. وانخفضت قيمة هذا المؤشر في فويفودينا بالنسبة للمواليد الإناث خلال ن فس الفترة بمعدل 1.13 سنة، وبقي على حاله تقريبا في وسط صربيا (11) .
288- وارتفع معدل وفيات الذكور البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عاماً في الفترة من 1990 إلى 1997 في وسط صربيا بنسبة 14 حالة وفاة لكل 000 100 نسمة من هذه الفئة العمرية، وارتفع بواقع 10 .5 حالات وفاة في فويفودينا (12) .
289- وفي نفس الفترة، ازداد معدل وفيات السكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 44 و64 عاماً في وسط صربيا بنسبة 20.4 حالة وفاة لكل 000 100 ساكن من هذه الفئة العمرية، كما ازدادت في فويفودينا بنسبة وصلت إلى 90.3 حالة وفاة لكل 00 0 100 ساكن. ويتبين أن الفئة الأكثر تأثرا خلال فترة الاستعراض هي فئة السكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 44 و64 عاماً في جميع أنحاء جمهورية صربيا، وخصوصا في فويفودينا (13) .
290- والجدير بالذكر أنه خلافا للتوقعات، لم يُسجّل أي ارتفاع خلال الفترة المشمولة ب التقرير (1990-1997) في معدل وفيات السكان فوق سن الخامسة والستين، بل انخفض هذا المعدل بالرغم من أن هذه الفئة هي مجموعة ضعيفة اجتماعيا، لا سيما في الظروف التي نمر بها. وانخفض معدل الوفيات لكل 000 100 ساكن فوق سن الخامسة والستين في وسط صربيا في عام 1997 بواقع 693 حالة وفاة مقارنة بعام 1990؛ كما انخفض بمقدار 184 1 حالة وفاة لكل 000 100 ساكن من هذه الفئة العمرية من السكان (14) في فويفودينا.
291- إن تحليل معدلات الوفيات المحددة حسب الفئة العمرية، كما أُشير إليه آنفا، يبين أن ارتفاع معدل الوفيات بالنسبة للفئة العم رية من 20 إلى 44 عاماً، وخصوصا بالنسبة للفئة من 45 إلى 64 عاماً، هو سبب تدني متوسط العمر المتوقع عند الولادة في وسط صربيا وفويفودينا خلال الفترة من 1990 إلى 1997. ويتسق ذلك مع نتائج تحليلات الوضع الصحي لبلدان أوربا الوسطى والشرقية.
292- وعند تحليل أسباب وف يات السكان في جمهورية صربيا، يجدر التأكيد على أن هذه الأسباب بقيت ثابتة تقريبا لفترة ثماني سنوات. ولقد كان أكثر من نصف وفيات السكان عام 1997 بسبب أمراض القلب (نسبة 56.4 في المائة في وسط صربيا، و60.2 في المائة في فويفودينا)، وزادت نسبة الوفيات التي تُعزى له ذا السبب بنسبة 1 في المائة تقريبا في وسط صربيا وفويفودينا مقارنة بعام 1990. وتأتي الأمراض الخبيثة (نسبة 17 في المائة في وسط صربيا ونسبة 18.2 في المائة في فويفودينا) في المرتبة الثانية، مع زيادة طفيفة بالنسبة لوسط صربيا، بينما لم تتغير نسبة حصتها تقريبا في مجموع الوفيات بالنسبة لفويفودينا مقارنة بعام 1990. وتحتل المرتبةَ الثالثة الاضطرابات والحالات المرضية غير المحددة تحديدا كافيا (أعراض، وعلامات، وإشارات مرضية، ونتائج سريرية ومختبرية)، وتأتي في المرتبة الرابعة (15) الإصابات، والصدمات وما ينتج عن تأثير العوام ل الخارجية. وقد ازداد نصيب الأمراض والحالات المرضية غير المحددة تحديداً كافياً في معدل الوفيات في كل من وسط صربيا وفويفودينا. أما الأسباب الخارجية فقد انخفضت حصتها في مجموع عدد الوفيات في المنطقتين.
293- إن النسبة العالية لأمراض القلب والأمراض الخبيثة في أسباب الوفيات تشير إلى الانتشار الواسع لعوامل الخطر الناتجة عن السلوك (التدخين، وإدمان الكحول، والتغذية غير الملائمة، وقلة النشاط البدني)، فضلاً عن البيئة الخارجية (تلوث الهواء والغذاء والماء). وقد جاءت الأمراض والحالات المرضية غير المحددة تحديدا كافيا في المرتبة الثالثة نتيجة لعدم موثوقية التبليغ عن أسباب الوفيات في كل أرجاء جمهورية صربيا، بينما يشير وضع الأسباب الخارجية للوفاة في المرتبة الرابعة، إلى عدم كفاية إجراءات السلامة في مكان العمل، وبالنسبة لحركة المرور، أو في المنازل. وعند فرز الأسباب الخارجية ل لوفيات، يكون النصيب الأكبر للحوادث، يليها الانتحار وجرائم القتل (16) . وقد ارتفعت معدلات الوفيات الناتجة عن هذه الأسباب في عامي 1991 و1992 مع بداية النزاعات في يوغسلافيا السابقة، ثم سجلت الأسباب الثلاثة للوفيات ارتفاعاً منذ عام 1996، وسُجّل الارتفاع الأشد حد ة في فئة الحوادث وحالات الانتحار.
294- والمستوى الثاني من تحليل الوفيات بسبب الحوادث بحسب نوع الجنس يبين أن معدل وفيات الذكور خلال الفترة المذكورة كان ثلاثة أضعاف نسبته للإناث تقريبا، وأن نسبته ارتفعت إلى أربعة أضعاف في عامي 1991 و1992 (17) .
295- إن تحليل الوضع الصحي لسكان جمهورية صربيا الذي أُعد على أساس إحصائيات الوفيات الأكثر موثوقية، يبين أن الأحوال الصحية المتدهورة تُعزى إلى ارتفاع معدل وفيات السكان الذين هم في سن العمل، لا سيما الرجال منهم. كما تُعزى إلى ما يُسمى بالوفيات التي يمكن منع حدوثها، مثل أسب اب الأمراض والوفيات التي يمكن تفاديها بنجاح من خلال الأنشطة الملائمة في نظام الرعاية الصحية. وتعتبر التغيرات التي حدثت في الأحوال الصحية للسكان في صربيا مشابهة لتلك الموجودة في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية التي تمر بمرحلة انتقالية، بالرغم من تباين الآراء ح ول ما إذا كان بلدنا قد دخل فترة التحول، وإلى أي مدى.
زاي - مؤشرات الوضع الصحي
معدل وفيات الرضّع
296- لقد ازداد فارق متوسط العمر المتوقع عند الولادة بين المواليد الإناث والذكور بأكثر من سنتين في وسط صربيا، بينما انخفض بنسبة سنة ونصف في فويفودينا (18) .
297- و تحليل الاتجاه الخطي للعمـر المتوقع عند الولادة في وسط صربيا وفويفودينا خلال فترة الثمان ي سنـوات (1990-1997)، يميّـز بين فترتين حرجتين انخفضت خلالهما قيمة هذا المؤشر بالنسبة للمواليد الذكور في 1992/1993 و1996/1997، بينما يمكن أن نلاحظ، خلال نفس الفترتين (19) ، بقاء قيمة المؤشر بالنسبة للمواليد الإناث على حالها أو انخفاضها انخفاضاً طفيفاً.
298- وبعد انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع انخفاضاً مستمراً خلال السبعينات والثمانينات، بدأ في الارتفاع عام 1992، وهو لا يزال المؤشر الحساس لصحة الأطفال منذ الولادة وحتى نهاية السنة الأولى من حياتهم. وقد ارتفع المعدل في عام 1993 في وسط صربيا وفويفودينا بواقع حالتي وفاة لكل 000 1 طفل مولود حيّا. وبعد الانخفاض لفترة وجيزة، عاود الارتفاع عام 1996 في بقية المناطق (20) .
299- ويجسد الترابط بين معدل وفيات الرضع والتنمية الاجتماعية - ال اقتصادية، الترابط السلبي بين هذا المعدل لوفيات الرضع والناتج المحلي الإجمالي (أو الدخل القومي) للفرد، والذي سبق تناوله وتسجيله على المستويين الدولي والوطني. والمثال الذي تجسده هذه الفئة الضعيفة من السكان يبين أن العوامل الاجتماعية - الاقتصادية هي العوامل ا لأقوى في تحديد الأحوال الصحية. كما أن الترابط السلبي بين معدل وفيات الرضع ونصيب الفرد من الدخل الوطني حسب الأسعار الثابتة، يمكن أن تجسده التوجهات التي سُجلت في جمهورية صربيا من عام 1990 إلى 1998 (21) .
300- ويعتبر معدل وفيات الأطفال مقياساً معقداً لخطر الوفا ة خلال فترة ما بعد الولادة مبـاشرة (أول 28 يوم من عمر المولود)، ويتراجع هذا المعدل مع توفر رعاية صحية أفضل لحديثي الولادة، كما يتراجع خطر الوفاة خلال فترة ما بعد الولادة (من عمر 28 يوماً إلى أول عيد ميلاد) من خلال تثقيف الأمهات بصورة أفضل، وتحسين الظروف ال صحية، والغذاء، وتغطية قدر أكبر من الأطفال الرضع بالتحصين والمعالجة الناجعة لاعتلالات الجهاز التنفسي لدى الأطفال في هذه السن. وقد ارتفع معدل وفيات الرضع في جمهورية صربيا بسبب المخاطر في عام 1993 وأيضاً في عامي 1996 و1997.
301- ومعدل وفيات الأطفال حديثي الول ادة خلال الأسبوع الأول تستأثر بالنصيب الأكبر من معدل وفيات الرضّع، كما تشير قِيَم معدلات الوفيات في فترة ما حول الولادة. ويمثل هذا المعدل نسبة مجموع وفيات الأجنة ووفيات المواليد خلال الأسبوع الأول لكل 000 1 حالة ولادة، وهو الدليل على تأثير العوامل المحلية على صحة الجنين. وفي البلدان التي لديها رعاية صحية منظمة لفترة ما حول الولادة (الرعاية الصحية للحوامل) حيث تتم جميع عمليات الولادة تقريبا في مؤسسات طبية، كما هو الحال في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، فإن هذا المعدل لوفيات الأطفال يمثل أيضاً مؤشراً موثوقاً ل نوعية الخدمات الطبية المقدمة للأمهات، لأن هذا المعدل يُسجَّل خلال فترات المراقبة الطبية المكثفة لصحتهن.
302- والمعدلات العالية للوفيات في فترة ما حول الولادة في وسط صربيا، التي بقيت على حالها تقريباً طوال الفترة المستعرضة، رغم ازديادها بقدر طفيف في عامي 1 993 و1996، يشير إلى أن نوعية الرعاية الصحية المقدمة للحوامل، والأمهات بعد الولادة وللمواليد (22) ، قد تكون متدنية. وقد بدأ هذا المعدل في الارتفاع مرة أخرى في فويفودينا عام 1996 بعد تراجعه في عام 1994.
303- ويشير الارتفاع الخطير في معدل وفيات الأطفال في فترة ما بعد الولادة في وسط صربيا عام 1995 وفي فويفودينا عام 1996 إلى التأثيرات السلبية للبيئة الخارجية على صحة الرضع (23) .
304- إن صحة الأطفال شديدة التأثر ليس فقط خلال السنة الأولى من حياتهم، بل أيضا خلال فترة ما قبل سن الدراسة. لذا، اعتبرت اليونيسيف أن وفيات الأطفال دون سن الخامسة مؤشر لـه صلة كبيرة بصحة الأطفال في العالم، وحددت ترتيب البلدان وفقا لقيمة هذا المؤشر. وكما هو الحال بالنسبة لقِيَم معدلات وفيات الأطفال، فإن قِيَم هذا المؤشر ارتفعت هي الأخرى في عام 1993 وعاودت الارتفاع مرة ثانية عام 1996 في وسط صربي ا وفويفودينا (24) .
305- وظروف العيش الاجتماعية - الاقتصادية تؤثر تأثيراً مباشراً على وفيات الأمهات وتعكس المخاطر التي يتعرضن لها أثناء الحمل، والولادة والنفاس (ستة أسابيع بعد الولادة)، وحالتهن الصحية قبل الحمل، والمضاعفات المصاحبة لذلك، والولادة، وتوفر الخ دمات الصحية والاستفادة منها، خصوصا الرعاية الصحية لفترة ما حول الولادة. وكما هو الحال بالنسبة لمعدل الوفيات في فترة ما حول الولادة، فإن معدلات أو نسبة وفيات الأمهات (التي تستخدم في غالب الأحيان) هي مؤشرات جيدة على أداء الخدمات الصحية ونوعيتها.
306- وخلال ف ترة الثماني سنوات التي يغطيها الاستعراض، ارتفعت وفيات الأمهات (عدد النساء اللاتي توفين أثناء فترة الحمل، أو الولادة لكل 000 100 طفل مولود حيّا) بنسبة 10 في المائة في وسط صربيا. كما سجلت فويفودينا زيادة مماثلة، على عكس كوسوفو وميتوهيا بسبب انخفاض تسجيل الحا لات في هاتين المنطقتين وحدوث عدد كبير من الولادات خارج المؤسسات الطبية (25) .
307- وعلى الرغم من أنّ ارتفاع معدلات الوفيات في صفوف الفئات الضعيفة من السكان مثل الأطفال، وبشكل خاص الرضّع والأمهات أثناء فترة الحمل، وعند الوضع وبعده، مسؤول جزئياً عن انخفاض وركو د متوسط العمر المتوقع عند الولادة بالنسبة للنساء، فإنّ ارتفاع معدلات وفيات الكبار في سن العمل يؤثر التأثير الأكبر على التدهور العام لقيمة هذا المؤشر من مؤشرات الحالة الصحية.
متوسط العمر المتوقع عند الولادة
308- إنّ متوسط العمر المتوقع عند الولادة، الذي هو مؤشر شامل للحالة الصحية يبين العمر المتوقع للطفل حديث الولادة من أحد الجنسين في حال استمرار معدل الوفيات الراهن على ما هو عليه، قد ارتفع خلال الفترة من 1950/1951 إلى 1989/1990 في وسط صربيا بمعدل 15.7 سنوات للمواليد الذكور و18.1 سنة للمواليد من الإناث، كما ارتفع في فويفودينا بمعدل 15.1 سنة للذكور و19.2 سنة للإناث. وانخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضّع بنسبة 8.3 أضعاف خلال نفس فترة الأربعين سنة (من 101.7 حالة وفاة إلى 12.2 حالة وفاة لكل 000 1 طفل مولود حيّاً) في وسط صربيا، وبنسبة 12 ضعفا في فويفودينا (من 143.1 إلى 12).
تطبيق التحصين الإلزامي
309- تبيّن الجداول التالية تحصينات الأطفال في جمهورية صربيا للفترة من 1992 إلى 2001، في فويفودينا ووسط صربيا.
الجدول 11
تغطية الأطفال بالتحصين في جمهورية صربيا، 1992-2001
|
نوع التحصين |
||||||||||
|
نوع التحصين |
لقاح الخُناق والكزاز والسعال الديكي |
لقاح شلل الأطفال |
لقاح الحصبة والنكاف والحميراء، في السنة الثانية من العمر |
لقاح بي.سي.جي ضد السل |
||||||
|
سنـة التحصين |
العدد المقرر |
العدد الفعلي |
النسبة المئوية |
العدد المقرر |
العدد الفعلي |
النسبة المئوية |
العدد المقرر |
العدد الفعلي |
النسبة المئوية |
العدد المقرر |
|
1992 |
241 140 |
85.5 |
417 158 |
099 133 |
84.0 |
198 155 |
378 126 |
81.4 |
||
|
1993 |
985 132 |
85.0 |
265 171 |
816 141 |
83.0 |
955 162 |
019 140 |
86.0 |
||
|
1994 |
492 217 |
85.0 |
020 265 |
481 223 |
84.0 |
643 145 |
414 118 |
81.0 |
||
|
1995 |
656 124 |
88.8 |
518 144 |
415 129 |
89.5 |
130 135 |
692 115 |
85.6 |
740 128 |
|
|
1996 |
561 123 |
91.2 |
818 138 |
705 125 |
90.5 |
315 133 |
777 119 |
89.8 |
||
|
1997 |
633 124 |
94.0 |
639 134 |
421 126 |
93.9 |
609 136 |
100 125 |
91.6 |
940 121 |
|
|
1998 |
164 103 |
89.0 |
997 115 |
009 103 |
88.8 |
888 115 |
190 103 |
89.0 |
432 71 |
|
|
1999 (أ) |
567 71 |
538 69 |
97.1 |
557 71 |
724 69 |
97.4 |
005 72 |
485 66 |
92.3 |
608 58 |
|
2000 (أ) |
044 68 |
908 65 |
96.9 |
046 68 |
865 65 |
96.8 |
446 71 |
897 61 |
86.6 |
653 42 |
|
2001 (أ) |
168 69 |
640 67 |
97.8 |
284 69 |
652 67 |
97.6 |
197 72 |
102 69 |
95.7 |
336 54 |
(أ) لا تشمل بيانات كوسوفو وميتوهيا.
الجدول 12
تغطية الأطفال بالتحصين في فويفودينا، 1992-2001
|
نوع التحصين |
لقاح الخُناق والكزاز والسعال الديكي |
لقاح شلل الأطفال |
لقاح الحصبة والنكاف والحميراء، في السنة الثانية من العمر |
لقاح بي.سي.جي ضد ا لسل |
||||||
|
سنـة التحصين |
العدد المقرر |
العدد الفعلي |
النسبة المئوية |
العدد المقرر |
العدد الفعلي |
النسبة المئوية |
العدد المقرر |
العدد الفعلي |
النسبة المئوية |
العدد المقرر |
|
1992 |
021 25 |
985 24 |
99.8 |
313 25 |
996 24 |
98.7 |
767 21 |
893 20 |
95.5 |
|
|
1993 |
264 22 |
358 21 |
96 |
468 22 |
525 21 |
96 |
491 17 |
987 16 |
97 |
|
|
1994 |
944 23 |
588 22 |
94 |
046 24 |
780 22 |
94 |
098 21 |
527 19 |
92 |
292 24 |
|
1995 |
240 22 |
074 21 |
94.7 |
341 22 |
365 21 |
95.6 |
142 22 |
138 21 |
95.5 |
896 22 |
|
1996 |
220 22 |
312 21 |
95.5 |
458 22 |
536 21 |
95.9 |
297 23 |
473 22 |
96.5 |
057 16 |
|
1997 |
365 21 |
558 20 |
96.2 |
533 21 |
769 20 |
96.5 |
645 21 |
158 21 |
97.8 |
360 20 |
|
1998 |
166 20 |
467 19 |
96.5 |
291 20 |
553 19 |
96.4 |
565 20 |
821 19 |
96.4 |
424 19 |
|
1999 |
353 19 |
841 18 |
97.4 |
443 19 |
016 19 |
97.8 |
617 19 |
525 18 |
94.4 |
743 17 |
|
2000 |
626 18 |
157 18 |
97.5 |
656 18 |
163 18 |
97.4 |
030 19 |
620 15 |
82.1 |
406 18 |
|
2001 |
733 18 |
273 18 |
97.5 |
784 18 |
324 18 |
97.6 |
426 19 |
840 18 |
97 |
190 18 |
الجدول 13
تغطية الأطفال بالتحصين في وسط صربيا، 1992-2001
|
نوع التحصين |
|||||||||
|
نوع التحصين |
لقاح الخُناق والكزاز والسعال الديكي |
لقاح شلل الأطفال |
لقاح الحصبة والنكاف والحميراء، في السنة الثانية من العمر |
||||||
|
سنـة التحصين |
العدد المقرر |
العدد الفعلي |
النسبة المئوية |
العدد المقرر |
العدد الفعلي |
النسبة المئوية |
العدد المقرر |
العدد الفعلي |
النسبة المئوية |
|
1992 |
844 62 |
225 60 |
96.0 |
854 64 |
947 60 |
94.0 |
223 63 |
495 59 |
94.0 |
|
1993 |
487 63 |
954 60 |
96.0 |
609 64 |
685 61 |
95.0 |
050 66 |
055 63 |
95.0 |
|
1994 |
135 69 |
915 59 |
96.0 |
924 62 |
951 59 |
95.0 |
007 60 |
591 53 |
89.0 |
|
1995 |
009 60 |
311 58 |
97.0 |
315 60 |
670 58 |
97.2 |
146 59 |
193 55 |
93.3 |
|
1996 |
957 59 |
661 58 |
97.8 |
998 59 |
750 58 |
97.9 |
396 60 |
535 58 |
96.9 |
|
1997 |
480 57 |
053 56 |
97.5 |
516 57 |
991 55 |
97.3 |
167 58 |
325 56 |
96.8 |
|
1998 |
879 52 |
694 51 |
97.8 |
889 52 |
779 51 |
97.9 |
961 53 |
096 52 |
96.5 |
|
1999 |
026 50 |
509 48 |
97.0 |
115 50 |
709 48 |
97.2 |
782 50 |
354 46 |
91.3 |
|
2000 |
418 49 |
751 47 |
96.6 |
390 49 |
702 47 |
96.6 |
416 52 |
277 46 |
88.3 |
|
2001 |
435 50 |
367 49 |
97.9 |
500 50 |
328 49 |
97.7 |
771 52 |
262 50 |
95.2 |
الإمداد بالمياه والتخلص من الفضلات
310- يتم إمداد 81.1 في المائة من الأسر في جمهورية صربيا بمياه الشرب في المنازل/الشقق والرحاب من شبكات إمداد المياه الموجودة في المدن والقرى. ويُوفّر الماء الصالح للشرب لنسبة 98 في المائة من الأسر في المستوطنات الحضرية، مع اختلافات طفيفة بين الأقاليم. أما في الريف، فإن نسبة 63.3 في المائة فقط من الأسر تصلها المياه من الشبكات العامة للإمداد بالمياه.
الجدول 14
تزويد الأسر بالمياه الصالحة للشرب في ظروف صحية مؤاتية، حسب نوع المستوطنات (بالنسب المئوية)
|
الإقليم |
الإجمالي |
المستوطنات الحضرية |
المستوطنات الريفية |
|
وسط صربيا |
80.7 |
99.0 |
59.2 |
|
فويفودينا |
92.1 |
96.1 |
86.8 |
|
منطقة بلغراد |
95.9 |
99.5 |
82.7 |
|
صربيا |
81.8 |
98.0 |
63.3 |
المصدر : رصد التقدم المحرز في إنجاز أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل - تقرير جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لعام 1997.
311- الرصد المنتظم للسلامة الصحية يغطي بشكل أساسي السكان الذين تصلهم المياه من الشبكات البلدية المركزية لتوفير المياه، وهم يشكلون نسبة 48 في المائة تقريبا من السكان.
الجدول 15
النسبة المئوية لمياه الشرب غير الصحية من الشبكات البلدية المركزية لتوفير المياه في وسط صربيا،1981-2001
|
العام |
النسبة المئوية لشبكات توفير المياه التي كشف فحصها عن وجود قصور من الناحية الميكروبولوجية في أكثر من 5 في المائة من العينات |
النسبة المئوية لشبكات توفير المياه التي كشــف فحصها عن وجود قصور من الناحية الفيزيائية و/أو الكيميائية في أكثر من 20 في المائة من العينات |
النسبة المئوية لشبكـات توفير المياه التي كشف فحصها عن وجود القصورين معاً |
|
1981 |
29.59 |
18.37 |
9.18 |
|
1982 |
46.36 |
24.54 |
6.36 |
|
1983 |
33.96 |
28.30 |
غير متاحة |
|
1984 |
37.00 |
17.00 |
11.00 |
|
1985 |
36.06 |
26.74 |
18.60 |
|
1986 |
37.50 |
19.79 |
غير متاحة |
|
1987 |
35.79 |
20.00 |
15.79 |
|
1988 |
33.33 |
22.91 |
16.67 |
|
1989 |
32.69 |
30.77 |
غير متاحة |
|
1990 |
24.27 |
16.50 |
غير متاحة |
|
1991 |
35.92 |
26.21 |
14.56 |
|
1992 |
42.34 |
31.53 |
غير متاحة |
|
1993 |
35.13 |
28.82 |
13.51 |
|
1994 |
35.45 |
31.81 |
16.36 |
|
1995 |
35.78 |
33.03 |
18.35 |
|
1996 |
36.52 |
31.30 |
20.00 |
|
1997 |
48.60 |
45.76 |
29.94 |
|
1998 |
38.53 |
36.70 |
22.93 |
|
1999 |
33.33 |
32.43 |
21.62 |
|
2000 |
34.23 |
31.53 |
21.62 |
|
2001 |
40.52 |
30.31 |
17.24 |
المصدر : معهد الرعاية الصحية في صربيا.
الجدول 16
النسبة المئوية لمياه الشرب غير الصحية من الشبكات البلدية المركزية لتوفير المياه في فو يفودينا، 1993-2001
|
العام |
النسبة المئوية لشبكات توفير المياه التي كشف فحصها عن وجود قصور من الناحية الميكروبولوجية في أكثر من 5 في المائة من العينات |
النسبة المئوية لشبكات توفير المياه التي كشف فحصها عن وجود قصور من الناحية الفيزيائية و/أو الكيميائية في أكثر من 20 في المائة من العينات |
النسبة المئوية لشبكـات توفير المياه التي كشف فحصها عن وجود القصورين معاً |
|
1993 |
72.50 |
62.50 |
55.00 |
|
1994 |
81.08 |
64.86 |
54.05 |
|
1995 |
83.72 |
67.44 |
58.14 |
|
1996 |
88.09 |
73.81 |
69.05 |
|
1997 |
88.09 |
66.66 |
61.90 |
|
1998 |
83.33 |
59.52 |
52.38 |
|
1999 |
64.15 |
49.05 |
49.05 |
|
2000 |
64.15 |
50.94 |
49.05 |
|
2001 |
75.00 |
75.00 |
66.66 |
المصدر : معهد الرعاية الصحية في صربيا.
312- حوالي 91.6 في المائة من سكان المناطق الحضرية و48.3 في المائة من سكان الريف في جمهورية صربيا يستخدمون مراحيض موجودة داخل المنازل/الشقق وموصولة بنظام صرف صحي أو خزانات تعفين. وهنالك اختلافات كبيرة في هذا المجال بحسب نوع المستوطنات. وتعتبر الظروف الصحية ملائمة بالنسبة ل 91.8 في المائة من سكان المستوطنات الحضرية.
الجدول 17
توافر الظروف الصحية الملائمة بحسب نوع المستوطنات، بالنسبة المئوية
|
الإقليم |
المجموع |
المستوطنات الحضرية |
المستوطنات الريفية |
|
وسط صربيا |
73.2 |
94.9 |
51.6 |
|
فويفودينا |
81.1 |
87.6 |
73.1 |
|
منطقة بلغراد |
92.7 |
97.4 |
77.0 |
|
صربيا |
68.5 |
91.6 |
48.3 |
المصدر : رصد التقدم المحرز في إنجاز أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل - تقرير جمهورية يوغوسلافيا الات حادية لعام 1997.
313- لا يتم في صربيا تجميع البيانات المتعلقة بكمية ونوعية النفايات السائلة بشكل منظم وشامل.
314- كما ولا يتم في صربيا تجميع البيانات المتعلقة بكمية ونوعية النفايات الصلبة بشكل منظم وشامل. والمستوطنات الحضرية في أغلب الحالات مصبات نفايات لل مدن، بينما يختلف الأمر بالنسبة للمناطق الريفية. ويمكن اعتبارها في معظم الأحيان غير كافية. كما لا يتم تنظيم إعادة استعمال مواد النفايات بقدر يُذكر.
315- وفي بداية عام 1990 بدأت وزارة حماية البيئة في جمهورية صربيا أنشطة منظمة لتجميع البيانات حول كمية ونوعية النفايات الصلبة وكيفية التخلص منها.
316- ووفقاً للبيانات المتاحة، تخلّف جمهورية صربيا سنوياً 307 245 3 أطنان من النفايـات الصلبـة، منهـا 939 916 1 طناً في وسط صربيا و583 664 طناً في فويفودينا. أما التخلص المنظم من هذا الكم من النفايات فيشمل 765 009 2 طناً : 091 195 1 طناً في وسط صربيا و249 444 طناً في فويفودينا.
الجدول 18
كمية النفايات المخلّفة على أراضي صربيا
|
الإقليم |
السكان (تعداد عام 1991) |
السكان الذين يشملهم التخلص المنظم من النفايات |
|||||
|
عـدد المستوطنات |
عــدد السكـان |
عدد الأطنان/ في السنـة |
متر مكعب / في السنة |
عـدد السكان |
عدد الأطنان/ في السنـة |
متر مكعب / في السنـة |
|
|
وسط صربيا |
211 4 |
906 808 5 |
939 916 1 |
593 779 12 |
487 621 3 |
091 195 1 |
271 967 7 |
|
فويفودينا |
464 |
889 013 2 |
583 664 |
556 430 4 |
210 346 1 |
249 444 |
662 961 2 |
|
مجموع صربيا |
455 5 |
266 834 9 |
307 245 3 |
385 635 21 |
197 090 7 |
765 009 2 |
433 398 13 |
المصدر : إدارة التفتيش في وزارة حماية البيئة في جمهورية صربيا.
حاء - التدابير والأنشطة التي تضطلع بها حكومة ووزارة الصحة في صربيا بهدف تغيير وتحسين الحالة الصحية والتأمين الصحي
317- قامت وزارة الصحة في صربيا منفردة أو بال تعاون مع حكومة جمهورية صربيا، ومكتب التأمين الصحي في الجمهورية، وأفرقة الخبراء، والمؤسسات الصحية التي يحوّل إليها المرضى، بتنظيم وتنفيذ الأنشطة التالية خلال عام 2001 وحتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002:
(أ) تعديل قانون التأمين الصحي ليلائم "القوانين المالية" ؛
(ب) استكمال قانون الإمدادات الطبية وقانون الجمعيات الطبية؛
(ج) إعداد جمهورية صربيا واعتمادها لورقة بشأن السياسة الصحية لصربيا (تم على أساسها تكثيف العمل بشأن إصلاح النظام ووضع لائحة جديدة في مجال الصحة والتأمين الصحي)؛
(د) وضع النصوص الجديدة لقانون ال رعاية الصحية، وقانون التأمين الصحي، وقانون الجمعيات الطبية و/أو الصيدلانية، وقدّمت إلى المؤسسات الصحية، ومكتب الجمهورية للتأمين الصحي ومكاتبه الفرعية، وغيرها من الجهات ذات الاهتمام، بغرض التشاور. ويعزى بعض التأخير الذي حدث في استكمال نصوص هذه القوانين إلى حقيقة أنها تتوقف على قوانين يتم وضعها واعتمادها في مناطق أخرى، لا سيما القانون المتعلق بالحكم الذاتي المحلي، وقانون تحديد صلاحيات المحافظات المستقلة؛
(ه) بالتوازي مع العمل على وضع مشاريع القوانين المذكورة، يجري، أو جرى بالفعل، إعداد القوانين والقرارات ا لتالية التي يجب أن تعتمدها حكومة صربيا أو تلك التي تحتاج لموافقتها: المرسوم الخاص بخطة شبكة المؤسسات الصحية؛ والقرار المتعلق بالمساهمة الشخصية للمستفيدين من التأمين الصحي في تكاليف الرعاية الصحية؛ والقرار المتصل بقائمة الأدوية المشمولة بالتأمين الصحي؛ والق رار الخاص بمدى ونطاق مزايا الرعاية الصحية؛
(و) تم اعتماد الضوابط التالية بشكل منفرد وبالتعاون مع وزارة الصحة، ومكتب التأمين الصحي في الجمهورية: تنظيم المشتريات الطبية المشتركة في المؤسسات الطبية العامة؛ وقرار تحديد أساس دفع مساهمة التأمين الصحي الإلزامي؛ والقرار المتعلق بمعدلات المساهمة في التأمين الصحي الإلزامي؛ وتعديلات لائحة الإثباتات الداعمة لطلبات الحصول على التراخيص الصحية، ولائحة تكاليف وكيفية تحديد قيمة التكاليف المتكبدة عند إجراء الفحوص والمراقبة بطلب من الزبون؛ ولائحة كيفية الحصول على المعارف الأ ساسية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية والصحة الشخصية العامة؛ وتعديل الاتفاق الجماعي بالنسبة لقطاع الصحة (الذي مكن من زيادة الأجور والمرتبات بنسبة 20 في المائة)؛ والقرار الخاص بمعايير توقيع العقود المتصلة بالرعاية الصحية في عام 2001 بين مكتب التأمين الصحي ف ي الجمهورية والمؤسسات الصحية وغيرها من مُقدمي الخدمات في حقل الصحة.
(ز) وتم إنشاء خمسة أفرقة خبراء وطنية لكلّ من: طب الأسنان؛ والصحة العامة؛ والصحة العقلية؛ وداء السل؛ ووضع الحساب الخاص بالصحة الوطنية في جمهورية صربيا.
(ح) وتم إعداد صلاحيات المساعدة الفن ية المقدمة من البنك الدولي: إصلاح التأمين الصحي وتمويل الرعاية الصحية؛ تطوير نظام المعلومات الصحية؛ الصحة العامة؛ تطوير الموارد البشرية في نظام الرعاية الصحية.
(ط) وقد أُعدت وثيقة بعنوان "آفاق تطوير نظام الرعاية الصحية"؛ وتم تحليل الخدمات الطبية؛ وأُجريت بحوث في خمس مؤسسات للرعاية الطبية في بلغراد بشأن "إرضاء مستخدمي الرعاية الصحية في المستشفيات"؛ وأعدت وزارة الصحة خطة عمل لحملة لمكافحة التدخين؛ كما وضع مشروع لتعديل قرار مساهمة المستفيدين في تكاليف الرعاية الصحية؛ ونُظّم مؤتمر بشأن إصلاحات رعاية الصحة العق لية وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة كاريتاس فرع إيطاليا، وكاريتاس فرع يوغوسلافيا؛ وعُقدت ندوة بشأن إدخال حساب الصحة الوطنية في جمهورية صربيا بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة؛ وتم في وزارة الصحة الانتهاء من كل الأنشطة الضرو رية للحصول على التراخيص الخاصة بالبرمجيات الحاسوبية وفقاً لتخطيط، واستصدار تراخيص استخدام برمجيات شركة مايكروسوف ت ؛ كما بدأ اتخاذ تدابير الحصول على تراخيص البرمجيات للمستشفيات في صربيا؛ وبدأ وضع الاقتراحات بشأن عرض وزارة الصحة الصربية في جمهورية صربيا على ا لشبكة العالمية.
طاء - المساعدة والتعاون الدوليان في قطاع الصحة
318- وزارة الصحة في جمهورية صربيا بصدد إعداد مشروع للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 16.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (إعادة هيكلة الرعاية الصحية الثانوية 2003-2007). ولإعداد مش روع القرض، سوف تقوم الوزارة بتوظيف خبراء استشاريين تُدفع أجورهم من مِنح إعداد القروض (صندوق البنك الدولي للسياسات العامة وتنمية الموارد البشرية).
319- ومن أجل متطلبات تجهيز هذا القرض، أنشأت وزارة الصحة وحدة تتألف من أربعة أعضاء لإدارة المشروع. وقد أعدت الو حدة الوثائق الضرورية للتفاوض بين حكومة صربيا والبنك الدولي بشأن شروط القرض. كما موّل البنك الدولي تعيين خبيرين استشاريين ساعدا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر في تجهيز الوثائق اللازمة لهذا القرض.
320- يستفيد كل من وزارة الصحة ومكتب التأمين الصحي في جمهورية صرب يا من الموارد الموزعة في إطار الاعتماد الموجه للتكيّف الهيكلي. وتلك الموارد مخصصة لإعادة هيكلة تمويل نظام الرعاية الصحية (قوائم الأدوية الأساسية، القانون المتعلق بالأدوية، المشاركة، إلخ.) وتحصيل الاشتراكات في نظام الرعاية الصحية (مجموعة الخدمات الأساسية، ب لورة مجموعات إضافية من خدمات التأمين الصحي، إلخ.) وإعداد كل من الخطة العامة والخطة المتعلقة بالموظفين في نظام الصحة.
321- تم التوقيع على الاتفاق القطري نصف السنوي الأول مع منظمة الصحة العالمية في عام 2002. وقام وفد من وزارة الصحة بزيارة مقر منظمة الصحة الع المية واجتمع بمديرها العام. وتم الاتفاق على إجراء زيارة رسمية إلى بلغراد في أوائل عام 2003.
322- أُعدت الوثيقة المسماة "برنامج توجيه مقدمي الرعاية الصحية فيما يتعلق بصحة المراهقين". ونظمت وزارة الصحة حلقة دراسية حول الإدارة بالتعاون التقني مع منظمة الصحة العالمية.
323- وصلت إلى مخزن هيموفارم الجمركي في فرشاك الشحنة الأولى من المعونة الإنسانية المعتمَدة من الصين، بقيمة تعادل 795 698 2 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة. وتشتمل تلك المعونة على الأجهزة التالية: أربعة مفاريس للتصوير المقطعي المحوسب و60 جهازا للتصوير بالموجات فوق الصوتية و130 حاسوباً خاصاً. ومن المتوقع وصول الشحنة الثانية من المعونة، والتي تتكون من معدات طبية ومن مواد أولية صيدلانية، في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2002. وقد أعدت وزارة الصحة - من خلال قسم التعاون الدولي وإدارة المشاريع وهيئة التفت يش في وزارة الصحة - قائمة بالأجهزة ذات الأولوية بالنسبة لمؤسسات الصحة في جمهورية صربيا وُضعت على أساسها قائمة توزيع الأجهزة. ومن المزمع توزيع المعونة فور وصول المسؤولين الصينيين في كانون الثاني/يناير 2003. وقد قدِّم طلب للحصول على الدفعة الأخيرة من المعونة التي تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين دولار. وستُصرف تلك الموارد في شراء معدات التصوير المقطعي المحوسب وفق قائمة الأولويات.
324- وافقت حكومة اليابان على صرف منحة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار. ويتجلى الغرض من تلك المنحة في استجلاب التجهيزات لمركز صربيا الطبي في بلغ راد وللمركز الطبي في نوفي ساد وللمركز الطبي في نيش وللمركز الطبي الاستشفائي في كراغوجيفاتش. وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، وُضعت قائمة نهائية بالأجهزة حسب الأولويات وهي عملية تمثل ثلاثة أرباع العملية المفضية إلى تحقق الهبة.
325- وشُرع، بالتعاون مع الصليب الأ حمر الدولي، في تنفيذ مشروع رائد لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مصحة المرضى الخارجيين في كرالييفو. وتقدر قيمة المشروع بمبلغ 2.65 مليون دولار. كما شُرع في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية تستهدف بالأساس الأشخاص المشردين.
326- واصلت وزارة الصحة ، من خلال قسم التعاون الدولي وإدارة المشاريع، تنفيذ المشاريع التي بدأ العمل فيها في عام 2001 بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للإعمار، وهي تتلخص في توفير الدعم لقطاع الصيدلة من خلال استجلاب الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الكيميائية الكاشفة وتوزيعها على صيدلي ات القطاع العام ومصحات المرضى الخارجيين والمستشفيات (حسب قائمة الأولويات) وتدعيم الإطار التنظيمي لقطاع الصيدلة وتوفير المساعدة الفنية في عقلنة وصف الأدوية من خلال بلورة بروتوكولات للتشخيص والعلاج بالرجوع إلى الفحوص المتخصصة، وعقلنة صناعة الأدوية، وإعادة تأ هيل المعدات في المستشفيات ومصحات المرضى الخارجيين، وتقييم احتياجات المؤسسات الصحية في صربيا. وتبلغ الميزانية الإجمالية لتمويل المشاريع المذكورة 31.7 مليون يورو (26.7 مليون يورو من عام 2001 و5 ملايين يورو من عام 2002).
327- لقد تم شراء تجهيزات جديدة وتوزيع ها وفق قائمة الأولويات: معدّات الأشعة السينية (4 ملايين يورو) خاصة منها أجهزة الأشعة السينية (54) وآلات تظهير الأفلام (25) وتجهيزات وحدات الجراحة والعناية الفائقة (6.5 مليون يورو) منها أجهزة تخدير (70) ورشافات (400) وراصدات (200) ومضخات تسريب (150) ومكاو كهربائية (60) ومناضد جراحة (20) ومناضد جراحة مجهزة بمصابيح (20) ومنافيس (40) ومعقِّمات (20) ومزيلات الرجفان (20). وتم الإعلان عن طلب تقديم عروض لشراء تجهيزات للمختبرات. وقد استنفِد مبلغ 1.75 مليون يورو في إصلاح تجهيزات عتيقة (أجهزة تخدير ومعقِّمات وأجهزة أشعة سينية ومفاريس، ومناظير داخلية).
328- أُعدَّت أدلة للممارسات السليمة تتعلق بكل من أمراض الربو وأوجاع الصدر وعلم الأورام وداء السكري بالتعاون مع EPOS وقدِّمت للأطباء الممارسين.
329- وصاغت وزارة الصحة في جمهورية صربيا، بمساعدة الوكالة الأوروبية للتعمير، القانون المتعلق بالأدوية الذي عُرض على حكومة جمهورية صربيا قصد اعتماده. وعلاوة على ذلك، بدأ العمل في مشروع إعادة تأهيل مصلحة نقل الدم.
330- وبالتعاون مع حكومة النرويج، انطلق العمل في مشروعين بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليون يورو، وهما مشروع مساعدة الخدمات الطب ية العاجلة في كراغوييفاتش وفالييفو وزرينجانين وزايكار من خلال شراء التجهيزات وإعادة البناء، المزمع استكماله في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير 2003؛ ومشروع وزارة الصحة المشترك مع الحكومة النرويجية لتطوير نظام معلومات لحساب المؤسسة الصيدلانية في بلغراد. و في الوقت الحاضر، يُتوقع أن توافق حكومة النرويج رسميا على الجزء الفني من مستندات طلب العروض لشراء برامج معلوماتية. ويُنتظر استكمال المشروع في غضون العام 2003.
331- لقد قُدِّم طلبٌ، ضمن الخطة اليونانية، من أجل تنفيذ مشروع تطوير الخدمات الطبية المستعجلة وإعاد تها إلى حالتها الطبيعية، بالإضافة إلى الطريق السيار E-10 الذي يربط صربيا باليونان والشرق الأوسط والذي تبلغ تكاليفه 10 ملايين يورو (ستمنح حكومة اليونان 8 ملايين يورو منها فيما سيُدفع مبلغ 2 مليون يورو من موارد الميزانية ومن مانحين آخرين). وقد قدِّمت طلبات ل لحصول على الأموال المتبقية ضمن الخطة اليونانية لتغطية تكاليف مشروع إدارة النفايات الطبية بقيمة مليوني يورو تكون فيه إدارة المشروع بالاشتراك مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية اختيارية.
332- ساهم مكتب المساعدة الإنسانية في المفوضية الأوروبية، مع شركائه وبعد موافقة وزارة الصحة في جمهورية صربيا، في اقتناء المعدات الطبية (مناظير المهبل وأكياس طبية مجهزة للخدمات المتنقلة ومنابذ ومحلِّلات بيوكيميائية ومعقِّمات)، وفي شراء سيارات للخدمات الطبية المتنقلة لتقديم الإسعافات الأولية، وفي إعادة بناء المؤسسات الطبية، وفي تقديم المساعدة لمراكز إعادة التأهيل ولمكاتب الرعاية الصحية وللأشخاص المعوقين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغت الميزانية الإجمالية 6.5 مليون يورو وُزِّعت بالكامل حسب قائمة الأولويات.
المادة 13
ألف - تساوي الجميع في الحق في التعليم
333- يكفل دستور جمهور ية يوغوسلافيا الاتحادية للجميع حق الوصول إلى التعليم على قدم المساواة (المادة 62 من الدستور).
334- كما يكفل ميثاق حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية هذا الحق ويشترط أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا وأنه يتوجب على الدول الأعضاء تأمين التعليم الاب تدائي المجاني. وعلاوة على ذلك، ينص الميثاق على خضوع تأسيس المدارس والجامعات للقوانين الجاري العمل بها في الدول الأعضاء (المادة 43).
335- يقر دستور جمهورية صربيا بالحق في التعليم مجانا لكل الأفراد الذين يحصلون على التعليم الثانوي وعلى التعليم الجامعي والعال ي من خلال نظام التعليم النظامي.
باء - التعليم الابتدائي إلزامي ومتيسر للجميع مجاناً
336- ينص قانون المدارس الابتدائية (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 12/50/92/06) على أن التعليم الابتدائي إلزامي لجميع الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة (أي ما بين 7 سنو ات و14 سنة). ويُحصَّل التعليم الابتدائي من خلال مناهج ومقررات تُدرَّس على مدى ثماني سنوات (المادة 1 من القانون). وفي مجال التعليم الابتدائي، يمارس المواطنون الحقوق التالية: الحق في ثماني سنوات من التعليم الابتدائي والحق في ثماني سنوات من التعليم الابتدائي للكبار والحق في التعليم الابتدائي في مجالي الموسيقى ورقص الباليه وفي التعليم الابتدائي التكميلي لأطفال مواطني جمهورية صربيا (المادة 8 من ذلك القانون).
337- وبمقتضى قانون التعليم الابتدائي، يُلزَم جميع الأطفال الذين هم في سن الالتحاق بالمدرسة بالحضور إلى ال مدارس الابتدائية مجانا. وبموجب المادة 40 من هذا القانون، يُسأل الآباء والآباء بالتبني أو الأولياء عن تسجيل أولادهم في الصف الأول وعن حضور أولادهم المنتظم إلى المدرسة وعن قيام هؤلاء بسائر الالتزامات التي تُطلب من تلاميذ المدارس (26) .
338- تمثل الإحصائيات الر سمية، بوصفها من مؤشرات تنفيذ القوانين والأحكام المتعلقة بالتعليم الابتدائي الإلزامي المتاح للجميع، دليلا على التنفيذ الفعلي والعملي للتشريعات ذات الصلة. وحسب البيانات الإحصائية، مثَّل التعليم الابتدائي الإلزامي، في العامين الدراسيين الماضيين (1999-2000 و20 00-2001)، أكثر من 98 في المائة من جميع الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة. وبلغ معدل الانقطاع عن الدراسة حوالي 1 في المائة بينما تجاوز معدل إتمام التعليم الابتدائي بنجاح 98 في المائة (27) . وتوحي مؤشرات أخرى، تستند هي أيضا إلى استطلاعات رسمية، إلى أن النسب المئ وية (أو الأرقام) المتعلقة بالأطفال الذين ينهون التعليم الابتدائي وحدها لا تمكِّن من معرفة إذا كان كل الأطفال يتمكنون من إتمام ثماني سنوات من التعليم الإلزامي بأكملها.
339- إن التحليل الذي أجراه ممثلو اليونيسيف ووزارة التعليم لنظام التعليم الابتدائي في جمهو رية يوغوسلافيا الاتحادية، والذي تناول الفترة ما بين 1990 و2000 (28) ، قد أماط اللثام عن تفاوت في مدى شمول التعليم الابتدائي للأطفال. أي أن بعض الفئات من الأطفال في سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي (ولا سيّما أطفال الروما، والأطفال المنحدرون من أقليات عرقية أخر ى، والأطفال الذين يقطنون في مناطق ريفية نائية، والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، والأعداد المتزايدة من أطفال اللاجئين والمشردين) تنقطع عن الدراسة الابتدائية في مرحلة مبكرة، أي قبل إنهاء الفصل الثامن.
340- وتشير نتائج البحوث إلى أن فئات الأطفال المذكورة آنفا كانت تعاني، خلال العقد الأخير، من صعوبات شديدة في الاندماج في نظام التعليم الابتدائي. ومثّل أطفال الروما والفْلاكس أكبر مجموعتين من بين المجموعات التي لم تكن تمارس حقها في التعليم الابتدائي الإلزامي. وأغلبية الأطفال من تينك المجموعتين انقطعت عن الدراسة في مرحلة مبكرة قبل بلوغ صفوف أعلى (29) .
341- وواجه الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة معضلات كبرى في التعليم تمثلت في اندماجهم العسير في المدارس النظامية، ومن بينها توخي إجراءات غير ملائمة لتشخيص مختلف العاهات ووجود مدرِّسين غير متدربين كما ينبغي، لا سيما في المدار س النظامية للعمل مع أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولقد عانى أطفال اللاجئين والمشردين داخليا الأمرّين في سبيل الاندماج في النظام التعليمي. أما أطفال المناطق الريفية النائية فإنهم كثيرا ما يقتصرون على الصفوف الأربعة الأولى في المدرسة الابتدائية بسبب عدم كف اية المدارس (أربعة صفوف فقط) في قُراهم وبسبب انعدام وسائل نقلهم إلى أقرب مدرسة تدرِّس الصفوف الابتدائية الثمانية.
342- بغية تنفيذ القوانين والأحكام الخاصة بالمساواة في الحصول على التعليم تنفيذا تاما، ولإلزام جميع الأطفال ممن هم في سن الالتحاق بالمدرسة بإتم ام التعليم الابتدائي، شرعت وزارة التربية والرياضة في جمهورية صربيا - في إطار الإصلاح الجاري لنظام التعليم في صربيا - في إنفاذ مجموعة من التدابير القصيرة والبعيدة المدى كجمع وتحليل معلومات حيوية تتعلق بمختلف المجموعات والمناطق المستهدفة؛ واستعراض شبكة المدا رس الابتدائية الموجودة من أجل تعزيز إمكانية حصول الجميع على التعليم، وتوفير ضمانات جودة المباني المدرسية وجودة التعليم في المدارس، ونوعية إنجازات التلاميذ (حيازتهم لألقاب الشرف)، وآليات التدقيق؛ واتخاذ تدابير تصحيحية؛ واعتماد قوانين جديدة فيما يتعلق بتعليم التلاميذ المعوقين والتحاقهم بالمدارس؛ وتعبئة جميع الموارد المتيسرة على المستوى المركزي والإقليمي والبلدي والمحلي، من أجل إزالة الفوارق الموجودة.
جيم - التعليم الثانوي - الحق في التعليم متاح للجميع والوصول إليه يسير
343- بموجب القانون المتعلق بالمدارس الثا نوية (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 12/50/92/05)، يجوز أن تكون المدارس الثانوية مدارس شاملة أو متوسطة (مدة التعليم فيها أربع سنوات) يتلقى فيها تلاميذ المرحلة الأولى التعليم العام المطلوب للالتحاق بالجامعة أو بالمعاهد أو بمدارس الفنون (مدة التعليم ف يها أربع سنوات) حيث يمكن أن يكون التعليم العام المكتسب فيها أساسا لولوج الحياة المهنية أو للاستمرار في الدراسة أو للالتحاق بمدارس تقنية ومهنية (يدوم فيها التعليم سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات) يتلقى فيها التلاميذ تدريباً مهنياً وتعليماً عاماً في آن معا. وشمل القانون الآنف الذكر المدارس المتخصصة في التدريب الثانوي التقني للحرفيين (المادة 3 من القانون).
344- يتمتع المواطنون بالحقوق التالية في مجال التعليم الثانوي: الحق في التعليم الثانوي على أساس التفرغ والذي يستغرق ثلاث أو أربع سنوات؛ والحق في التعليم الثانوي على أساس التفرغ للتلاميذ ذوي المهارات الاستثنائية وذوي المواهب والملكات الخلاّقة؛ والحق في التعليم الثانوي والتدريب المهني على أساس التفرغ للتلاميذ المعوقين؛ والحق في التعليم الثانوي بلغة من لغات الأقليات أو في التعليم مزدوج اللغة للتلاميذ المتفرغين؛ والحق في تلقي تدريب تقني أو مهني يستغرق سنتين للطلاّب المتفرغين؛ والتعليم الثانوي الموازي للتلاميذ الممتازين أو العمل التعليمي في المدارس الداخلية.
345- يحق لكل شخص أكمل مرحلة التعليم الابتدائي أن يسجل نفسه في مدرسة ثانوية (المادة 38 من القانون). وتحدد المواد م ن 38 إلى 42 من نفس القانون الشروط والمعايير التي يجب على المرشحين استيفاؤها للحصول على مقعد في المدرسة الثانوية التي يقع عليها اختيارهم (30) .
346- يضمن دستور جمهورية صربيا الحق في الحصول على تعليم ثانوي مجاني لجميع تلاميذ المدارس الثانوية المتفرِّغين. ولا ي جوز لتلاميذ المدارس الثانوية غير المتفرِّغين التمتع بهذا الحق.
347- تم إنشاء شبكات المدارس الثانوية على نحو يمكِّن من استيعاب الأطفال الذين بلغوا سن ترك المدرسة، بما أن أغلب أولئك الذين يكملون مرحلة التعليم الابتدائي يواصلون تعليمهم في مدرسة ثانوية. وحسب ن تائج استطلاع أحدث عهداً، يختار 88.3 في المائة من تلاميذ التعليم الابتدائي مواصلة تعليمهم الثانوي في الوقت الذي ما يزال فيه 10.2 في المائة في حيرة وتردد بينما يعتزم 1.2 في المائة منهم الانقطاع عن المدرسة. كما توضح البيانات الرسمية أن ما بين 83 و87 في المائة من التلاميذ الذين هم على وشك إنهاء التعليم الابتدائي يبحثون عن مقعد في مدرسة ثانوية. ويتوجّه حوالي ربع التلاميذ إلى المدارس الثانوية (الشاملة أو المتوسطة) فيما يلتحق ثلاثة أرباعهم بالمدارس الثانوية التقنية أو المهنية (31) . وأبانت النتائج التي خلص إليها مرك ز الأبحاث، التابع لكلية الاقتصاد في جامعة بلغراد، في دراسته أن جميع المدارس الثانوية التقنية والمهنية تمثل 64.10 في المائة من المدارس بينما تمثل المدارس الانتقائية 24.62 في المائة ومدارس الفنون 5.83 في المائة والمدارس من نوع خاص (للأطفال ذوي الاحتياجات الخ اصة) 5.45 في المائة. وقد كانت نسبة تلاميذ المدارس الثانوية غير المتفرغين في جميع المدارس الثانوية في جمهورية صربيا مجرد 2.61 في المائة في عام 2001. وتتفاوت تلك النسبة من مدرسة إلى مدرسة ومن منطقة لأخرى. وتُسجَّل أقل نسبة من التلاميذ غير المتفرغين في المدا رس الثانوية حيث تبلغ 0.32 في المائة فقط بينما تصل نسبتهم في المدارس الفنية إلى 4.14 في المائة وهي أعلى نسبة من التلاميذ غير المتفرغين. وفي المدارس الثانوية التقنية والمهنية، تبلغ نسبة التلاميذ غير المتفرغين 3.35 في المائة (32) . وتشير البيانات المذكورة حول ن سبة التلاميذ غير المتفرغين في المدارس الثانوية إلى أن عدد التلاميذ في المدارس الثانوية الذين تقوم الجمهورية بتمويل تعليمهم يفوق بكثير عدد التلاميذ الذين يتحملون نفقاتهم الدراسية.
348- إن وجود نظام وشبكة من المدارس الثانوية على قدر من التقدم لدليل على التنف يذ الفعلي لأحكام القانون فيما يتعلق بالمساواة في الوصول إلى التعليم الثانوي بين جميع من يرغبون في مواصلة دراستهم. غير أن هناك مؤشرات أخرى تؤكد على ضرورة تغيير تلك الأحكام لجعلها تتلاءم مع متطلبات المجتمع الحالية. وبما أن اختيار مدرسة ثانوية يتوقف على قرار يتخذه التلميذ وعلى إمكانيات التسجيل الحقيقية، فإن عدد التلاميذ الذين يرغبون في اختيار مدرسة بعينها قد يفوق عدد المقاعد المتوفرة لدى تلك المدرسة. وينتج عن مثل هذا الوضع بعض المشاكل خلال فترة التسجيل من حين لآخر.
349- وحسب النتائج التي توصل إليها فريق من الخ براء في التعليم الثانوي من وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا، وعلى الرغم من اهتمام التلاميذ الشديد بالمدارس الثانوية التقنية والمهنية (حوالي 75 في المائة من جميع تلاميذ المدارس الثانوية يسجَّلون في مدرسة تقنية أو مهنية)، فإن أغلب التلاميذ الذين ينهون تعليمهم الابتدائي يفضلون إكمال تعليمهم في المدارس الثانوية العادية (الشاملة أو المتوسطة) على الالتحاق بالمدارس التقنية أو المهنية. مما يدل على أن هذا التفاوت هو نتيجة للعدد المحدود من المقاعد المتوفرة في المدارس الثانوية. ومما زاد الطين بلّة في السنوات ال أخيرة اضطرارُ خريجي المدارس الثانوية التقنية أو المهنية إلى الانتظار ما بين سنة وخمس سنوات قبل الحصول على عمل.
350- وتوضح نفس البيانات علَّةَ وجود هذا العدد الكبير من الشباب في الجامعات (000 142 شاب في عام 1997 و000 200 في عام 2000). فعلاوة على المشكلة الس ابقة الذكر، هناك تباين بين الطلب على بعض المهارات التي تُعلَّم في المدارس الثانوية التقنية والمهنية واحتياجات الاقتصاد والمجتمع. ففي المدارس الثانوية التي تستغرق الدراسة فيها ثلاث سنوات، هناك إقبال كبير على المهارات المطلوبة في الخدمات الشخصية والتجارة وال تموين والإدارة، بينما المهارات المطلوبة في مجال الإنتاج (كهندسة الآلات والحدادة والمناجم، إلخ.) لا تحتل مرتبة متقدمة على قائمة المهن المرغوب فيها بين الشباب ممن يبحثون عن مقاعد في المدارس الثانوية. وهكذا يمثل حجم الطلب على المدارس الثانوية التي تقدم تدريبا على الخدمات الطبية أو التجارية أو التجارة أو السياحة - والتي تستغرق الدراسة فيها أربع سنوات - ضِعف عدد المقاعد التي تستطيع تلك المدارس توفيرها.
351- وتوضح البيانات الواردة أعلاه أن القانون، حتى الآن، قد عرَّف المدرسة ووظيفتها بمعزل عن سياقها الاجتماعي وال ثقافي. فقد ركز القانون حصرا على المناهج والمدرِّسين ومديري المدارس أو المدرسين الرئيسيين والتلاميذ في حين أنه أغفل تماما جهات فاعلة أساسية أخرى في نظام التعليم (الآباء والجمهور والمجتمع المحلي وشركات القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية). كما لم يح ظ تنفيذ عملية التعليم برمّتها ونتائجها النهائية إلا بنزر قليل من الاهتمام.
352- وكانت الخطوة الأولى التي قامت بها وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا في سياق إصلاح المدارس الثانوية هي إعادة النظر في قوانين التعليم وتعديلها بما يتلاءم مع الظروف الاقتصاد ية والاجتماعية والسياسية المتغيرة. ولذلك، تبنت الوزارة القانون المعدِّل للقانون الخاص بالمدارس الثانوية (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، عدد 23/2002). وغاية القانون الجديد أن يجعل من المدرسة مؤسسة ديمقراطية تشجع التربية والمناخ الديمقراطيين وأن يوجه التعلي م نحو تحقيق أهداف التعليم العصرية التي تكتسي أهمية حيوية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيّما في اكتساب مهارات التعلم الذاتي والتفكير النقدي والتعاون في حل المشاكل في شتى المجالات، وأن يجعل التعليم الثانوي المهني وتعليم الكبار مرتبطين باحتياجا ت الاقتصاد في المستقبل. وتحقيق تلك الغايات سيجعل التعليم الثانوي على العموم متيسرا لجميع من يعتزمون مواصلة تعليمهم (بعد التعليم الابتدائي).
دال - توفير التعليم العالي للجميع على قدم المساواة
353- إن حقوق المواطنين في مجال التعليم العالي تشمل التعليم في الم دارس العليا أو المعاهد وفي الجامعات (أو الكليات). وتقدم المدارس العليا، التي تستغرق الدراسة فيها سنتين أو ثلاث سنوات، دروسا نظرية وتدرب على مهارات عملية ضرورية للعمل المهني أو التقني المتخصص. وتتاح للطلاّب فيها فرصة المشاركة في أعمال مهنية وحضور برامج تدري ب متخصصة. وتعتبر الشهادات المحصل عليها عند التخرج من تلك المدارس دليلا على إتمام الدراسة بها. بيد أن بعض الكليات قد تقبل طلاّبا سبق أن تخرجوا من مدارس عليا فتتيح لهم حضور دروسها بصفتهم طلاّبا في السنة الثانية أو الثالثة. ويقدم التعليم الجامعي أرقى مستويات التعليم في مجالات شتى كالعلوم والآداب. وبموجب القانون الخاص بالجامعات ( الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا ، العدد 21/02)، يجوز أن تكون الدراسة في الكليات دراسة أساسية أو متخصصة أو دراسة تعِدُّ لشهادات الماجستير والدكتوراه (المادة 17). وتستغرق الدراسات الأساسية من ثلاث إلى ست سنوات أكاديمية. وعند إنهاء الدراسات الأساسية، يجوز للطالب الاستمرار في حضور مقرّر متخصص (يستغرق سنة أو سنتين أكاديميتين)، أو مقرّر للحصول على شهادة الماجستير (يستغرق سنتين أو ثلاث سنوات أكاديمية) أو مقرّر للحصول على شهادة الدكتوراه (يستغرق ث لاث سنوات).
354- ويُشترط في طلاب الجامعات الجدد أن يكونوا قد أكملوا فترة التعليم الثانوي من أربع سنوات، كما ينص على ذلك القانون الداخلي لأية كلية أو جامعة أو كلية فنون أو أكاديمية فنون. ولا يجوز إلا للحاصلين على شهادة التعليم الثانوي المشاركة في امتحانات ا لقبول في كليات الفنون التابعة للجامعات أو أكاديميات الفنون وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي لكلية الفنون أو لأكاديمية الفنون (المادة 28 من القانون). وتقرر الحكومة حصة الطلاّب الذين يُسمح لهم بحضور العام الأول من التعليم الجامعي الأساسي أو مقرّر شهادة الماجستير أو الدكتوراه التي تتحمل الدولة نفقاتها، وحصة الطلاب الذين يدفعون نفقات تعليمهم في الجامعات التي تمولها الدولة بعد التماس رأي تلك الجامعات (المادة 32) (33) .
355- ويحق للطالب الرسوب مرتين فقط في عامين مختلفين خلال دراسته الجامعية. وإذا كرر الط الب محاولته استيفاء شروط الانتساب إلى الجامعة في العام التالي أو في البرنامج الدراسي التالي وأخفق، يحق لـه أن ينتسب إلى الجامعة بصفته طالبا يتحمل نفقات تعليمه الجامعي حتى نهايته. وإذا ما تأهل ذلك الطالب خلال سنة أكاديمية للتسجيل في المقرر التالي، فإنه يتمت ع بحق مواصلة دراسته ضمن الحصة المقررة من الطلاّب الذين تدفع الدولة نفقات دراستهم (المادة 43 من القانون). والمساواة بين الجميع في الوصول إلى التعليم الجامعي الذي تموله الدولة تحفز تلاميذ المدارس الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعات على تحقيق نتائج ودرجات أفضل في المدرسة الثانوية.
356- وحسب البيانات التي أوردها قسم تطوير التعليم العالي والجامعي في وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا، قارب العدد الإجمالي للطلاّب المتفرغين المسجلين لحضور سلك التعليم الأساسي 000 33 طالب سنويا تمول الدولة دراسة نصفهم. وفي كل عام، يحصل نحو 000 12 طالب على شهادة السلك الأول. ويختار طلاّب السنة الأولى عموما الدراسات الاجتماعية (30 في المائة) والدراسات التقنية (24 في المائة) والعلوم الإنسانية (16 في المائة) والطب (12 في المائة) والعلوم الطبيعية (9 في المائة) والتكنولوجيا الحيوي ة (7 في المائة) والفنون (2 في المائة) (34) .
357- يمثل الحق في الحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعة جوهر التعليم الجامعي الفعال. وقد كان الإنكار التام لهذين الحقين من سمات العقد الماضي. إذ كان تأسيس جامعات أو مدارس عليا حكومية توجِّهه عموما اعتبارات سياسية. ولم تكن المؤسسات التعليمية تتمتع بأية استقلالية على الإطلاق. وكانت القرارات الهامة جميعُها التي تتعلق بالسياسة التعليمية الوطنية أو بالاعتراف بمؤسسة ما تؤخذ من قبل حكومة صربيا بواسطة وزير التعليم فيها الذي ثبت أنه، بدوره، لم يكن على أتم العُدّة للقيام بتلك المهام على أحسن وجه. ومنذ إنشائها، لم تخضع تلك المؤسسات قط لأي تقييم أكاديمي حقيقي.
358- كانت المراقبة القانونية الوحيدة، المتمثلة في التحقق مما إذا كان الإجراء البيروقراطي المتبّع يُطبَّق بحذافيره، منوطةً بوزارة التعليم في جمهورية صربيا. ونظرا للافتقار إ لى نظام أفضل للتقييم المؤسسي، كان يُحكم على الطلاّب السابقين من خلال سجلهم الأكاديمي فقط في جامعات عالمية ذائعة الصيت.
359- شرعت كل مؤسسة، آخذة هذا الأمر في اعتبارها، في إعادة النظر في مقرَّرها مضيفة إليه عددا أكبر من المواضيع. وهكذا أضحت الدراسات المطلوبة للحصول على شهادات جامعية تشتمل حتى على دروس تعطى في جامعات عالمية ضمن برامج الدراسات العليا. ولم يبق للطلاّب من خيار إلا مواجهة الأمر. ولما كان الطلاب يمنّون النفس بالحصول على شهادة جامعية تحظى بالتقدير، فإنهم كانوا يجدّون عادة على مدى سبع أو ثماني سنوات للحصول على شهادة بكالوريوس في المقام الأول. وكان من ينجح منهم يحصل على مرتبة الشرف غير أن أكثر من 60 في المائة من الطلاّب المسجلين لم يحصلوا على أية شهادة حتى وإن أتموا سنتين أو ثلاث سنوات من التعليم واجتازوا أكثر من 20 امتحانا. ولم يكن يتاح لهم حتى الانت قال إلى مدرسة عليا لأن المقررات كانت تختلف. ومن المعلوم أن التخرج من مدارس عليا كان أسهل. وعلى الرغم من أن معظم المدارس كانت تقدم معارف ومهارات مهنية جيدة إلا أنه كان ينظر إليها بوصفها مؤسسات تعليمية من الدرجة الثانية (35) .
360- كما أن الأحكام القانونية الم بهمة المتعلقة بإجراء الاعتراف بالجامعات ومدارس التعليم العالي الخاصة كانت تطرح مشكلة. وفي هذا الصدد، "ركَّز القانون على مجموعة من الشروط الشكلية مثل توافر المرافق الملائمة والتجهيزات التقنية والعدد المناسب من المحاضرين. وكان قد عُهد إلى وزارة التعليم في صر بيا رسميا بوضع التفاصيل الدقيقة لهذا الإجراء غير أنّها لم تفعل ذلك أبداً. وبالتالي، فإن الاستنتاج الذي يمكن الخروج به يتلخص في أن الوضع الاقتصادي المتردي وحده هو الذي حال دون تكاثر المؤسسات التعليمية الخاصة بنسبة كبيرة" (36) .
361- ويتجلى أحد مقاصد إصلاح هذا القطاع في إرساء دعائم نظام عصري للتعليم العالي يستجيب لما جاء في إعلان بولونيا وفي اتفاقية لشبونة اللذين ينصان على نظام تعليمي أوروبي موحّد مع الحفاظ على السمات الخاصة الوطنية والثقافية واللغوية. وتمثلت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في إقرار قانون جديد يتع لق بالجامعات ( الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا ، العدد 21/2002). ويُؤمل أن يضمن هذا القانون توفر الشروط الأساسية لإقامة نظام فعّال للتعليم العالي يقر ضمنا باستقلالية الجامعة؛ وتقليص أعداد الطلاّب الذين يهجرون مقاعد الدراسة وتقليص مدّة المكوث فيها، ولإحداث آلي ات لتقييم نوعية البرامج الدراسية على مستوى المقررات الدراسية ونوعية التدريس؛ ومدى ارتباط المواضيع المدرَّسة بالواقع مع مراعاة الاحتياجات الوطنية وما تطلبه سوق العمل؛ وإدماج الطلاّب باعتبارهم شركاء في العملية التعليمية. وتعيد الأحكام القانونية المتعلقة بتكو ين مجالس الإدارة والهيئات المختصة وانتخاب الأعضاء فيها التشديدَ على استقلالية الجامعات وكلياتها. كما للطلاّب حق إبداء الرأي في كيفية تسيير شؤون الجامعات والكليات من خلال المجلس الذي يمثلهم (المادة 64 من القانون).
هاء- التعليم الأساسي للأشخاص الذين لم يتلقو ا تعليما أو الذين لم يكملوا مرحلة التعليم الابتدائي
362- بمقتضى القانون الخاص بالمدارس الابتدائية في جمهورية صربيا، يتلقى التعليمَ الابتدائي من تجاوز سن الخامسة عشرة ولم يتفرغ لحضور المدارس الابتدائية كما يتلقاه الأشخاص الكبار. وتستعمل لذلك الغرض مناهج ومق ررات خاصة بالكبار (المادة 94 من القانون). ويتكون ذلك الصنف من التعليم من صف إلى أربعة صفوف ويستغرق أربع سنوات. وينظم القانون الداخلي للمؤسسة التي تقدم التعليم الابتدائي للكبار الانتساب والتسجيل من أجل الجلوس للامتحان. ويُستمد التمويل اللازم للصفوف والامتحا نات من المتعلمين الدائبين على الحضور وفق القانون المعياري الذي تعتمده المدرسة المعنية (المادة 96 من القانون).
363- وتقوم مراكز التشغيل بتنظيم الحملات لمحو الأمية عند تسجيل العاطلين عن العمل. وبما أنه يستحيل إيجاد عمل، حتى وإن كان يتطلب أبسط المهارات، دون أ ن يكون المرء حاصلا على شهادة التعليم الابتدائي، فقد تم اتخاذ تدابير ترمي إلى تمكين الأشخاص الذين فاتهم الالتحاق بالمدارس الابتدائية على أساس التفرغ بسبب تجاوزهم السن القانونية أو الذين لم يكملوا كل الصفوف من الحصول على عمل.
364- حللت مجموعة من خبراء وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا الوضع المتعلق بتعليم الكبار فوجدت أن القوانين ذات الصلة لا تنص على إعمال حق الكبار في التعليم والحق في الحصول على تعليم من نوعية جيدة. وخلصت المجموعة إلى أن "المدارس التي توفّر التعليم الابتدائي للكبار تستعمل المناهج والم قررات الدراسية الصالحة للمدارس الابتدائية النظامية. وقد قُلّصت تلك البرامج عشوائيا دون مراعاة المعايير الخاصة بالمتعلمين الكبار. كما أن تكوين الصفوف لا يستجيب لاحتياجات من يحضرها (مثل المشاورات والصفوف التعليمية للأطفال الذين يعانون من مشاكل في التعلّم). و لا تلائم كتب النصوص ومواد المطالعة هذه الأهداف. كما لا تتوفر للمدرسين العُدة التي تمكنهم من القيام بعملهم داخل الصفوف. ولا تتوفر للمدارس من هذا النوع أية معايير تسترشد بها في التنظيم والإدارة. أما فيما يتعلق بالمدارس الثانوية، فإنها لم تنظم صفوفا وإنما اقت صرت على تنظيم الامتحانات النهائية للكبار (كجزء من الطلاّب غير المتفرغين) (37) . وعدم وجود صفوف من مستوى التعليم الثانوي عائد إلى الافتقار إلى أساليب مرنة في تنظيم العمل والافتقار إلى البرامج المناسبة والمدرسين المدرَّبين خصيصا لهذا الغرض. وليس الوضع في الجام عات بمختلف.
365- لقد أشار الكتاب الأبيض الصادر عن الاتحاد الأوروبي إلى أن تعليم الكبار عنصر لا غنى عنه في تعزيز المبادئ الأساسية لأوروبا العصرية، المتمثلة في تطابق التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع تطور الفرد. وللتغلب على المشاكل القائمة وجعل التعليم العالي من أهم العوامل الفاعلة في المجتمع، قامت وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا ببعض الأنشطة في سياق إصلاح التعليم. وهذه الأنشطة هي: إصدار قانون حول تعليم الكبار؛ واستحداث نظام لتعليم الكبار من خلال وضع شروط ومعايير ومقاييس للأنشطة التي تقوم بها المنظمات و المؤسسات المهتمة بتعليم الكبار؛ وبلورة منهجية لإعداد برامج معترف بها علانية للتعليم المهني؛ وإنشاء قواعد بيانات عن المؤسسات التعليمية الخاصة بالكبار؛ ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى من أجل تحسين الهياكل التعليمية للسكان؛ وإحداث خدمات تع ليمية وتدريبية نموذجية داخل الشركات؛ وتطوير وحدة تعليم الكبار داخل وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا؛ وإنشاء صناديق عامة لتمويل تعليم الكبار.
واو- نظام التعليم: مؤشرات إحصائية تتعلق بحالة التعليم
1- التعليم النظامي
التربية والتعليم قبل المدرسيين
366- تقتسم ثلاث وزارات المسؤولية عن التربية والتعليم قبل المدرسيين وهي وزارة التعليم والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة في جمهورية صربيا. وتُقدَّم التربية والتعليم قبل المدرسيين في دور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال ومراكز الرعاية النهارية.
367- وتشي ر بيانات وزارة التعليم والرياضة إلى أن البرامج والخدمات المعدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة وسبع سنوات لا تشمل أكثر من 32 في المائة من الأطفال وهي من أدنى النِّسب في أوروبا (38) . ومن أجل رفع هذا النوع من التعليم والتربية إلى المستوى المطلوب بالمقاييس الأوروبية، قامت وزارة التعليم بإصلاحٍ تمثل في تكليف وزارة التعليم بمسؤولية التعليم والتربية قبل المدرسيين وتغيير الأنماط القائمة من التعليم ما قبل المدرسي إلى "نظام لا مركزي ومتنوع ومترابط سيحدد مقاييس النوعية والرعاية والتربية والتعليم للأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الالتحاق بالمدرسة ويمنح الآباء حق الاختيار والمشاركة" (39) .
التعليم الابتدائي
368- إن الغاية من التعليم الابتدائي هي اكتساب تعليم عام وتحقيق نمو متناسق للشخصية والإعداد لمواجهة الحياة ولتلقي المزيد من التعليم العام والمهني (المادة 2). وبموجب القانون المتعلق بالتعليم الابتدائي، يُسجَّل الأطفال الذين يبلغون سن السابعة بنهاية السنة التقويمية الجارية والذين يتمتعون بصحة جيدة في الصف الأول (المادة 39 من القانون).
369- عرفت استفادة الأطفال من التعليم الابتدائي ما بين السنة الدراسية 1991/1992 والسنة الدراسية 2000/2001 بعض التراجع. ففي العام الدراسي 2000/2001، قل عدد أطفال المدارس الذين تلقوا تعليمهم الابتدائي بحوالي 975 149 عما كان عليه في العام الدراسي 1991/1992 (40) . وكان تراجع عدد الأطفال في التعليم الابتدائي نتيجة هبوط معدل المواليد في صربي ا. فحسب الإحصائيات الرسمية، انخفض معدل المواليد في صربيا من 2.1 في المائة في عام 1990 إلى 1.48 في المائة في عام 1998. وعلى مدى السنوات العشر (1991-2001) المستعرضة وحدها، تقلص عدد الأطفال المسجلين في الصف الأول سنويا، والذي يُقدَّر على أساس المواليد الأحياء ، بأكثر من 000 20 طفل (41) . بينما سُجّل تدفق ملحوظ لأطفال اللاجئين والمشردين داخليا، الأمر الذي خفف من آثار انخفاض معدل المواليد. وفي العام 1998/1999، كان في صربيا حوالي 000 40 طفل من اللاجئين والمشردين.
370- فيما يتعلق بالجانب الجنساني، هناك توازن جزئي بين عدد الإناث وعدد الذكور من أطفال المدارس. وخلال الفترة المستعرضة (1992-2001)، كان عدد الذكور يفوق بحوالي 2 في المائة عدد الإناث. فقد كان التعليم الابتدائي يشمل 52 في المائة من الذكور و48 في المائة من الإناث (42) . وأبان تحليل اليونيسيف عن أوجه تفاوت فيما يتع لق بالتوزيع الجنساني لأطفال المدارس حيث كان عدد الذكور يفوق ب 5.3 في المائة عدد الإناث. ويُعزى السبب في ذلك إلى كون معدل الانقطاع عن المدرسة قبل إكمال التعليم الابتدائي في صفوف الإناث أعلى منه في صفوف الذكور (43) .
371- تسجِّل نسبة إتمام كل صف (من الصف الأو ل إلى الصف الثامن) عادةً أضعف مستوياتها في الصف الخامس (44) . وهو الصف الذي تحدث فيه معظم حالات الانقطاع عن المدرسة. ويشير الاستطلاع الذي أنجزته اليونيسيف إلى أن أغلب أطفال المدارس الذين ينقطعون بعد الصف الرابع يأتون من المناطق الريفية المتخلفة التي لا توفر فيها المدارس كلّ الصفوف (أربعة صفوف) والتي يواجه فيها أطفال المدارس الكثير من المشقة في إكمال تعليمهم بسبب انعدام وسائل النقل إلى المدرسة الرئيسية. وبعد إكمال الصف الرابع، لا يكون أمام أولئك الأطفال من خيار آخر سوى السفر من أجل الحضور إلى المدرسة الرئيسية. وفي الواقع، ينقطع معظم الأطفال عن التعليم الابتدائي بعد الصف الرابع. إذ إن توفر حافلة للنقل المجاني امتيازٌ لا ينعم به سوى 13 في المائة فقط من أطفال المدارس بينما يدفع الآخرون أجرة سفر كاملة أو مدعومة. ولا تملك أي من المدارس حافلة نقل خاصة بها. فلا تتوفر لما يزيد على 000 23 طفل من أطفال المدارس وسيلة نقل تكون رهن إشارتهم، بسبب انعدام خدمة النقل العام أو الطرق المعبدة. فيقطع الأطفال يومياً مسافات تتراوح ما بين 4 كيلومترات و15 كيلومتراً سيرا على الأقدام كل يوم للوصول إلى المدرسة (45) . وإلى جانب هذه الفئة من ا لأطفال، يسجَّل الانقطاع عن المدرسة بشكل ملحوظ في صفوف الأطفال المشردين واللاجئين (46) وكذلك بعض المجموعات العرقية مثل أطفال الروما والفْلاكس.
الجدول 19
عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي النظامي (أ،ب) 1991-2001
|
العدد الإجمالي |
العدد بحسب نوع الجنس |
|||
|
العام الدراسي |
العدد الإجمالي |
التلاميذ |
الذكور |
الإناث |
|
1991/1992 |
847 856 |
055 441 |
792 415 |
|
|
في المائة |
100.00 |
51.47 |
48.53 |
|
|
1992/1993 |
546 854 |
464 439 |
082 415 |
|
|
في المائة |
100.00 |
51.43 |
48.573 |
|
|
1993/1994 |
861 832 |
821 426 |
040 406 |
|
|
في المائة |
100.00 |
51.25 |
48.75 |
|
|
1994/1995 |
037 822 |
280 421 |
757 400 |
|
|
في المائة |
100.00 |
51.25 |
48.75 |
|
|
1995/1996 |
242 834 |
080 428 |
162 406 |
|
|
في المائة |
100.00 |
51.31 |
48.69 |
|
|
1996/1997 |
043 816 |
112 418 |
931 397 |
|
|
في المائة |
100.00 |
51.24 |
48.76 |
|
|
1997/1998 |
913 799 |
785 410 |
128 389 |
|
|
في المائة |
100.00 |
51.35 |
48.65 |
|
|
1998/1999 |
084 740 |
919 378 |
165 361 |
|
|
في المائة |
100.00 |
51.20 |
48.80 |
|
|
1999/2000 |
578 716 |
374 362 |
204 354 |
|
|
في المائة |
100.00 |
50.57 |
49.43 |
|
|
2000/2001 |
872 706 |
133 362 |
739 344 |
|
|
في المائة |
100.00 |
51.23 |
48.77 |
المصدر : حولية إحصائيات مكتب الإحصاء الجمهوري.
(أ) في العام الدراسي 2000/2001، قلّ عدد الأطفال في المدارس الابتدائية ب 975 149 طفلاً عما كان عليه في العام 1991/1992. ويعزى السبب في ذلك إلى انخفاض معدل المواليد.
(ب) تتعلق البيانات بأطفال المدارس الابتدائية النظامية ما عدا البيانات المتعلقة بتلاميذ المدارس من نوع خاص ومدارس تعليم الكبار.
التعليم الثانوي
372- إن التعليم الثانوي العام متيسر لجميع الطلاّب الذين أكملوا الصفوف الثمانية التي يتكون منها التعليم الابتدائي (المادة 38 من قانون المدارس الثانوية). وفيما يتعلق بالتسجيل، يحق للمرشحين التسجيل في المدرسة الثا نوية التي يختارونها إذا كانت تقاريرهم الدراسية جيدة نوعا ما وإذا اجتازوا اختبار الدخول المطلوب لتلك المدرسة.
373- إن انخفاض عدد تلاميذ المدارس الابتدائية لم يؤثر بعد على عدد تلاميذ المدارس الثانوية (47) . فقد أشارت دراسة لمركز الأبحاث التابع لكلية الاقتصاد ف ي جامعة بلغراد (48) إلى أن تأثير انخفاض عدد تلاميذ المدارس الابتدائية على عدد تلاميذ التعليم الثانوي سوف يتجلى بلا شك خلال السنوات الخمس القادمة.
374- هناك توازن بين عدد الإناث وعدد الذكور من تلاميذ المدارس الثانوية. ففي الفترة التي يتناولها هذا التقرير، بل غت نسبة الفتيات 51 في المائة ونسبة الفتيان 49 في المائة في المدارس الثانوية (49) .
الجدول 20
عدد التلاميذ في التعليم الثانوي النظامي (أ)
1991-2001
|
العدد الإجمالي |
العدد بحسب نوع الجنس |
|||
|
العام الدراسي |
العدد الإجمالي |
التلاميذ |
الذكور |
الإناث |
|
1991/1992 |
739 309 |
988 152 |
751 156 |
|
|
في المائة |
100.00 |
49.39 |
50.61 |
|
|
1992/1993 |
526 314 |
609 155 |
917 158 |
|
|
في المائة |
100.00 |
49.47 |
50.53 |
|
|
1993/1994 |
823 308 |
768 152 |
055 156 |
|
|
في المائة |
100.00 |
49.47 |
50.53 |
|
|
1994/1995 |
217 312 |
841 154 |
376 157 |
|
|
في المائة |
100.00 |
49.59 |
50.41 |
|
|
1995/1996 |
096 326 |
870 160 |
226 165 |
|
|
في المائة |
100.00 |
49.33 |
50.67 |
|
|
1996/1997 |
422 324 |
291 160 |
131 164 |
|
|
في المائة |
100.00 |
49.41 |
50.59 |
|
|
1997/1998 |
401 327 |
953 162 |
448 164 |
|
|
في المائة |
100.00 |
49.77 |
50.23 |
|
|
1998/1999 |
187 316 |
703 155 |
484 160 |
|
|
في المائة |
100.00 |
49.24 |
50.76 |
|
|
1999/2000 |
555 322 |
215 159 |
340 163 |
|
|
في المائة |
322.55 |
195.215 |
163.340 |
|
|
2000/2001 |
589 315 |
783 154 |
806 160 |
|
|
في المائة |
100.00 |
49.05 |
50.95 |
المصدر : حولية إحصائيات مكتب الإحصاء الجمهوري.
(أ) الطلاّب في المدارس الثانوية النظامية، ما عدا تلاميذ المدار س الثانوية من نوع خاص أو المدارس الثانوية للكبار.
التعليم العالي والجامعي
375- إن البيانات المتعلقة بمدى شمول التعليم العالي والجامعي تعكس ارتفاعا ملحوظا في إجمالي عدد الطلاب خلال العقد الأخير. وبخلاف مجموع عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية، كان حجم ارتفاع عدد الطلاب الجامعيين هائلا. وقد تبيّن ذلك بجلاء شديد في النصف الأخير من العقد الماضي (ما بين السنتين الجامعيتين 1995/1996 و1999/2000). وتجاوز عدد طلاب الجامعات في السنة الأكاديمية 1995/1996 بشكل حاد ما كان عليه في السنة الأكاديمية 1992/1993. وب لغ ذلك الارتفاع ذروته في السنة الأكاديمية 1999/2000 (50) . وقد أظهرت المقارنة بين عدد كل من طلاب المرحلة الجامعية الأولى وعدد المتخرجين في السنة الأكاديمية 1992/1993 (طلاب المرحلة الأولى: 241 136 والمتخرجين: 636 16) وبين عدد كل منهما في السنة الأكاديمية 1999 /2000 (طلاب المرحلة الأولى: 787 217 والمتخرجين: 226 16) أن الارتفاع الحاد الذي عرفه عدد طلاب المدارس العليا والكليات لم يكن دليلا واضحا على وجود تعليم جامعي فعال في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
376- ويكمن السبب الهام وراء وضع كهذا في التعليم العالي والجام عي في ندرة فرص العمل المتاحة أمام التلاميذ الذين أكملوا تعليمهم الثانوي مما حدا العديد من حَمَلة الباكالوريا على التسجيل في الجامعة أو في مدرسة عليا، وهو الأمر الذي أدى إلى وضع كان فيه بعض الطلاب ينهلون العلم ويكتسبون المهارات بينما كان آخرون يهدرون وقتهم هناك ويشتتون جهودهم. فلم يكونوا طلابا إلا بشكل صوري (51) . غير أن التشريع الذي سُن حديثا في مجال التعليم قد غيّر الوضع كما يدل على ذلك معدل التغطية للسنة الأكاديمية 2000/2001. إذ انخفض العدد الإجمالي للطلاب بمعدل 10.83 في المائة بالمقارنة مع عددهم في العام 2 000 (من 787 217 في السنة الأكاديمية 1999/2000 إلى 198 194 في السنة الأكاديمية 2000/2001).
377- وتشير الإحصائيات المتعلقة بالجانب الجنساني إلى أن الإناث يمثلن حوالي 53 في المائة فيما يمثل الذكور حوالي 47 في المائة من مجموع الطلاب المتفرغين في التعليم العالي أو الجامعي. وتبلغ نسبة الطالبات 57 في المائة بينما تبلغ نسبة الطلاب 43 في المائة من مجموع الطلاب الذين يحرزون على بكالوريوس في الآداب أو العلوم.
الجدول 21
توزيع عدد الطلاب في التعليم العالي حسب نوع الجنس
|
السنة الأكاديمية |
عدد الطلاب في التعليم العالي |
عدد الطلاب المتفرغين |
السنة الأكاديمية |
عدد المتخرجين |
||||||
|
العدد الإجمالي للطلاب |
العدد الإجمالي للطلاب المتفرغين |
|||||||||
|
النسبة المئوية |
المجموع |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
الذكور |
الإناث |
المجموع |
الذكور |
الإناث |
|
|
1991/1992 في المائة |
046 127 100.00 |
422 60 47.56 |
624 66 52.44 |
219 99 100.00 |
399 48 48.78 |
820 50 51.22 |
1992 |
636 16 100.00 |
087 7 42.60 |
549 9 57.40 |
|
1992/1993 في المائة |
241 136 100.00 |
769 63 45.67 |
472 72 54.33 |
732 104 100.00 |
391 50 46.53 |
341 54 53.47 |
1993 |
149 15 100.00 |
543 6 43.10 |
606 8 56.90 |
|
1993/1994 في المائة |
909 134 100.00 |
607 61 45.67 |
302 73 54.33 |
898 98 100.00 |
022 46 46.53 |
876 52 53.47 |
1994 |
380 15 100.00 |
629 6 43.10 |
751 8 56.90 |
|
1994/1995 في المائة |
467 137 100.00 |
001 63 45.83 |
466 74 54.17 |
607 98 100.00 |
440 46 47.10 |
167 52 52.90 |
1995 |
324 16 100.00 |
003 7 42.90 |
321 9 57.10 |
|
1995/1996 في المائة |
709 152 100.00 |
436 71 46.78 |
273 81 53.22 |
512 101 100.00 |
863 48 48.14 |
649 52 51.86 |
1996 |
629 16 100.00 |
279 7 43.77 |
350 9 56.23 |
|
1996/1997 في المائة |
593 165 100.00 |
453 76 46.17 |
140 89 53.83 |
144 101 100.00 |
762 47 47.22 |
382 53 52.78 |
1997 |
100 15 100.00 |
635 6 43.94 |
465 8 56.06 |
|
1997/1998 في المائة |
209 182 100.00 |
036 84 46.12 |
173 98 53.88 |
537 105 100.00 |
429 49 46.84 |
108 56 53.16 |
1998 |
573 16 100.00 |
762 6 40.80 |
811 9 59.20 |
|
1998/1999 في المائة |
202 197 100.00 |
365 92 46.84 |
837 104 53.16 |
444 107 100.00 |
839 50 47.32 |
605 56 52.68 |
1999 |
607 15 100.00 |
430 6 41.20 |
177 9 58.80 |
|
1999/2000 في المائة |
787 217 100.00 |
395 102 47.02 |
392 115 52.98 |
187 109 100.00 |
628 52 48.20 |
559 56 51.80 |
2000 |
226 16 100.00 |
817 6 42.01 |
409 9 57.99 |
|
2000/2001 في المائة |
198 194 100.00 |
785 89 46.23 |
413 104 53.77 |
992 72 100.00 |
469 33 45.85 |
523 39 54.15 |
2001 |
006 17 100.00 |
061 7 41.52 |
945 9 58.48 |
المصدر : حولية إحصائيات مكتب الإحصاء الجمهوري.
2- تعليم الطلاب المعوقين وتربيتهم
378- توفر القوانين الجاري العمل بها (قانون المدارس الابتدائي ة وقانون المدارس الثانوية) أساسا قانونيا لإيجاد الحلول من أجل تربية الأطفال المعوقين أو الأطفال الذين يعانون من إعاقة في النمو لأسباب عضوية. وبمقتضى المادة 84 من قانون المدارس الابتدائية، يدخل ضمن فئة الأطفال المعوقين كل الأطفال المصابين بخلل جسماني أو حسي (كالعمى وضعف البصر والصمم وثقل السمع) والأطفال المعوقين ذهنيا (إعاقة بسيطة أو متوسطة أو كبيرة أو خطيرة) والأطفال المصابين بعدة إعاقات (كالأطفال المنطوين على أنفسهم، إلخ.) ويُحدَّد نوع ودرجة الإعاقة على أساس رأي تدلي به هيئة أطباء (المادة 84 من قانون المدا رس الابتدائية والمادة 39 من قانون المدارس الثانوية). ويخضع الأطفال المعوقون عندما يبلغون سن التسجيل في المدارس الابتدائية أو الثانوية لفحص طبي تقوم به هيئة الأطباء. ويحدد القرار حول نوع الإعاقة ودرجتها قدرة الطفل المعوق على الحضور إلى المدرسة الابتدائية أو نوع المدرسة التي سيحضرها (المادة 85 من قانون المدارس الابتدائية). كما يحدد نوع التدريب المهني الذي سيحصل عليه حسب نوع الإعاقة ودرجتها (المادة 9 من قانون المدارس الثانوية). ومن الجائز إعادة فحص الطفل المعوق خلال فترة التعليم الابتدائي أو الثانوي لتحديد نوع الإعاقة ومستواها. ويجوز للوالدين أو للمدرسة أو لأي مؤسسة صحية تقديم طلب إعادة الفحص (المادتان 86 و39).
379- بموجب قانون التعليم الابتدائي، يجوز أن يحصل الأطفال المعوقون على تعليمهم في المدارس النظامية (الفقرة 3 من المادة 31، والفقرة 4 من المادة 44) أو في المدارس الابتدائية المتخصصة (المادة 91) أو داخل صفوف خاصة في المدارس الابتدائية النظامية أو في المستشفيات أثناء تلقي الطفل المعوق للعلاج. أما في ما يتعلق بالتعليم الثانوي، فيتلقى التلاميذ المعوقون تعليمهم في مدارس ثانوية متخصصة (المادة 15). ويجوز إنشاء مدا رس ابتدائية خاصة إذا ما توفرت فيها ثمانية صفوف على الأقل وكانت تقام بها أنشطة تدخل في إطار التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي والثانوي (للأطفال المصابين بنفس الإعاقة استنادا إلى المادة 91 من القانون). ويجوز لمثل تلك المدارس توفير المأكل والمسكن للأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الالتحاق بالمدرسة، في مدرسة داخلية. ويمكن توفير المأكل والمسكن على أساس يومي أو دائم (المادة 91 من القانون). وتتحمل بلدية المنطقة التي يسكنها والدا الطفل تكاليف النقل والمأكل والسكن إذا لم تكن لتلك البلدية مدرسة مماثلة (المادة 85 من القانون).
380- وتحدد قوانين الجمهورية (المادة 92 من قانون التعليم الابتدائي والمادة 71 من قانون التعليم الثانوي) الشروط والمعايير التي يتعين على المدرسين استيفاؤها كي يستطيعوا العمل مع الأطفال المعوقين. ويجوز للمدرسين تدريس التلاميذ من الصف الأول إلى الصف الثامن إذا كانوا حاصلين على شهادة في تقويم اللفظ أو على شهادة مماثلة من مدرسة عليا أو من معهد ما. ويجوز أن تُدرَّس المواضيع المقررة للصفوف من الصف الخامس إلى الصف الثامن ولصفوف التعليم الثانوي من قبل مدرسين يحملون شهادة من مدرسة عليا في الموضوع المعني أو مدرسين تلقوا تدريبا في كلية مدرِّسي التعليم من نوع خاص بغية تدريس الأطفال المعوقين. ويعتمد وزير التعليم المقررات التي تُدرس للأطفال المعوقين والتي هي جزء من مقرر كلية مدرِّسي التعليم من نوع خاص.
381- وحسب بيانات رسمية من اليونيسيف (52) ، فإن القوانين التي سن تها البلاد في هذا المجال، والتي تستجيب للمقاييس الدولية نظريا، لم تطبق تطبيقاً كاملاً في الواقع. والدليل على ذلك وجود عدد غفير من أطفال الروما والأطفال من مجموعات اجتماعية ضعيفة في مدارس من نوع خاص للأطفال المصابين بإعاقات عقلية بسيطة. وكثيرا ما يُساء توجي ه أطفال الروما "لحضور مدارس من نوع خاص بسبب ضعف النتائج التي يحرزونها في اختبارات مجلس التصنيف. وتعود نتائجهم الهزيلة عموما إلى ضعف المهارات اللغوية لديهم مما يجعل بعض أسئلة الاختبار مبهمة لديهم (53) ". وتتجلى الأسباب الكامنة وراء ذلك في صعوبات ذات طبيعة مهن ية أو تنظيمية أو منهجية تؤدي إلى أخطاء في عملية تصنيف أولئك الأطفال وإلى إرسالهم إلى مدارس من نوع خاص. وتعتمد عملية التصنيف أساسا على اختبار نسبة الذكاء دون اعتبار مؤشرات هامة أخرى تبين مدى استعداد الطفل للذهاب إلى المدرسة مثل التكيف التنظيمي ومستوى التنشئ ة الاجتماعية والظروف الاجتماعية والثقافية التي تعيشها الأسرة.
382- وتأتي عملية التصنيف في وقت متأخر أكثر مما ينبغي، أي عندما يبلغ الطفل سن بدء المدرسة. وبالتالي، فإنها لا تأخذ في الحسبان الصعوبات الجمة التي تعترض عملية التعلم والتي تتطلب تدخل معلم في مرحلة مبكرة وبشكل فعال. ولا أدل على ذلك من الواقع المتمثل في كون حوالي 1 في المائة فقط من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يتلقون تعليما في مرحلة ما قبل المدرسة (54) .
383- يشكل التوزيع الجغرافي غير العادل للمدارس من نوع خاص مشكلة أيضا في هذا المجال. إذ تقع العديد م ن تلك المدارس في مراكز حضرية كبيرة. فعلى سبيل المثال، يقع قرابة نصف عدد المدارس (الصفوف) من نوع خاص في وسط صربيا في مدينة بلغراد (55) . وقصد التمكن من البقاء بين الذوين أو في المحيط الاجتماعي المألوف، يقوم أغلب الأطفال المعوقين، الذين يعيشون في جماعات لا تحظ ى بمدارس من نوع خاص، بحضور المدارس العادية أو، بتعبير أدق، بالحضور إلى صفوف خاصة داخل المدارس النظامية تُنظم لهم خصيصا.
384- وبغية المساعدة على التغلب على الصعوبات المتصلة بعملية التصنيف، عدّلت وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا الأحكام المتعلقة بعملي ة تصنيف الأطفال المعوقين كجزء من المرحلة الأولى لإحداث تغييرات تشريعية. فقد ألقى القانون المعدل الخاص بالمدارس الابتدائية (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 22/2002 ) المسؤولية على الإدارة البلدية أو المدنية في اتخاذ التدابير اللازمة عند استئناف أي قرار يتعلق بتصنيف طفل ما. فمنح ذلك القانون حكومة جمهورية صربيا صلاحية وضع المعايير وتوصيف عملية تصنيف الأطفال المعوقين وكذلك طريقة عمل هيئة الأطباء. وأوضحت التعديلات المعايير التي على ضوئها يتم اختيار الأعضاء في هيئة الأطباء. إذ يتم تعيين أعضائها من قبل الإدار ة البلدية أو المدنية بناء على توصية دائرة الصحة التي تقع المدرسة ضمن ولايتها. وتضم الهيئة أخصائيا استشاريا في حقل معين من حقول الطب وعالما نفسانيا وأخصائيا في التربية وأخصائيا في علاج نوع معين من الإعاقات ومساعدا اجتماعيا (المادة 18).
385- إن اضطلاع وزارة التعليم والرياضة وحدها في جمهورية صربيا بمسؤولية التعليم قبل المدرسي سيتيح لأعداد أكبر من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من التعليم قبل المدرسي. وسيساعد هذا الأمر، بالإضافة إلى التصنيف في الوقت الملائم، على كشف مشاكل التعلم لدى الأطفال وعلى تمكين المدرسين من أداء دورهم بشكل فعال قبل فوات الأوان.
386- وفي التسعينات طرأت زيادة في عدد المدارس الخاصة (بما في ذلك الفصول الخاصة في المدارس العادية). وقد سُجِّلت الزيادة الأكثر حدة في السنة الدراسية 1997/1998 (228 مدرسة ابتدائية خاصة و44 مدرسة ثانوية خاصة) مقارنة بالسنة المدرسية 1991/1992 (199 مدرسة ابتدائية متخصصة و31 مدرسة ثانوية خاصة). وفي السنوات الدراسية اللاحقة (1998/1999؛ 1999/2000؛ 2000/2001)، انخفض عدد المدارس/الفصول الخاصة مقارنة بالسنة الدراسية 1997/1998. وتظهر البيانات الإحصائية المتعلقة بالتسجي ل بالمدارس/الفصول الخاصة انخفاضاً في عدد التلاميذ المشمولين. وتشير البيانات المتعلقة بنسب الجنسين في المدارس الخاصة إلى أن نسبة الذكور أكبر من نسبة الإناث (56) .
الجدول 22
عدد المعوقين المشمولين بالتعليم الابتدائي والثانوي
|
التعليم الابتدائي |
التعليم الثانوي (أ) |
||||||
|
العدد الإجمالي |
العدد بحسب نوع الجنس |
العدد الإجمالي |
العدد بحسب نوع الجنس |
||||
|
السنة الدراسية |
المجموع النسبة المئوية |
التلاميذ |
الذكور |
الإناث |
التلاميذ |
الذكور |
الإناث |
|
1991/1992 |
567 8 |
059 5 |
508 3 |
533 1 |
990 |
543 |
|
|
في المائة |
100.00 |
59.05 |
40.95 |
100.00 |
64.58 |
35.42 |
|
|
1992/1993 |
345 8 |
002 5 |
343 3 |
577 1 |
022 1 |
555 |
|
|
في المائة |
100.00 |
59.94 |
40.06 |
100.00 |
64.81 |
35.19 |
|
|
1993/1994 |
962 7 |
837 4 |
125 3 |
175 1 |
772 |
403 |
|
|
في المائة |
100.00 |
60.75 |
39.25 |
100.00 |
65.70 |
34.30 |
|
|
1994/1995 |
929 7 |
751 4 |
178 3 |
302 1 |
846 |
456 |
|
|
في المائة |
100.00 |
59.92 |
40.08 |
100.00 |
64.98 |
35.02 |
|
|
1995/1996 |
240 8 |
933 4 |
307 3 |
247 1 |
811 |
436 |
|
|
في المائة |
100.00 |
59.87 |
40.13 |
100.00 |
65.04 |
34.96 |
|
|
1996/1997 |
160 8 |
779 4 |
381 3 |
421 1 |
945 |
476 |
|
|
في المائة |
100.00 |
58.57 |
41.43 |
100.00 |
66.50 |
33.50 |
|
|
1997/1998 |
262 8 |
893 4 |
369 3 |
468 1 |
975 |
493 |
|
|
في المائة |
100.00 |
59.22 |
40.78 |
100.00 |
66.42 |
33.58 |
|
|
1998/1999 |
847 7 |
734 4 |
113 3 |
321 1 |
863 |
458 |
|
|
في المائة |
100.00 |
60.33 |
39.67 |
100.00 |
65.33 |
34.67 |
|
|
1999/2000 |
706 7 |
639 4 |
067 3 |
337 1 |
872 |
465 |
|
|
في المائة |
100.00 |
60.20 |
39.80 |
100.00 |
65.22 |
34.78 |
|
|
2000/2001 |
650 7 |
488 4 |
072 3 |
269 1 |
806 |
463 |
|
|
في المائة |
100.00 |
59.37 |
40.63 |
100.00 |
63.51 |
36.49 |
المصدر : الحوليات الإحصائية لمكتب الإحصاء الجمهوري.
(أ) التلاميذ في المدارس الثانوية العادية، لا يشمل معلومات عن المدارس الخاصة لتعليم الكبار.
3- تعليم الأشخاص ال ذين ينتمون إلى أقليات عرقية
387- ينطوي التعليم بلغات الأقليات، وفقاً لما تنص عليه القوانين الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي في الجمهورية، على ما يلي: الحق في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي باللغة الأم؛ والحق في الحصول على كتب مدرسية ومُعينات تعليمية محددة بالنسبة للدروس باللغة الأم (الناشرون التابعون للدولة ملزمون بنشر كتب مدرسية بلغات جميع الأقليات العرقية)؛ والحق في ضمان أن يكون المدرسون مدربين تدريباً ملائماً للتدريس بلغات الأقليات العرقية؛ والحق في أن تكون للأقليات العرقية مدارس أو أن تتلق ى دروساً بلغات الأقليات. وتمكن هذه الأحكام التلاميذ الذين ينتمون إلى أقليات عرقية من التعرف، من خلال العملية التعليمية، على هويتهم التاريخية والاجتماعية والثقافية والوطنية والحفاظ عليها.
388- وينص القانونان الخاصان بالتعليم الابتدائي والثانوي على الشروط ال عامة اللازمة لإنجاز مناهج ومقررات بلغات الأقليات. وتنص المادة 5 من كلا القانونين على التعليم بلغات الأقليات (أو التعليم ثنائي اللغة) (57) بشرط أن يكون 15 تلميذاً على الأقل ينتمون إلى أقليات عرقية ويسعون إلى الالتحاق بالصف الأول. ويتيح هذان القانونان تقديم د روس بلغات الأقليات حتى إذا كان هناك أقل من 15 تلميذاً ينتمون إلى أقليات عرقية مسجلين في صف من الصفوف، ولكن بشرط أن يعطي وزير التعليم الإذن بذلك وإذا توفرت الظروف التربوية. ويحدد وزير التعليم الطريقة التي تنفذ بها المقررات والمناهج ثنائية اللغة. وإذا اختار أحد التلاميذ الالتحاق بالفصول التي يُدرس فيها بلغة من لغات الأقليات، فإنه ملزم أيضاً بتعلم اللغة الصربية طبقاً للمقرر. وإذا اختار الالتحاق بفصل يُدرس فيه باللغة الصربية، يمكن له، إذا رغب في ذلك، أن يدرس مواد اختيارية بلغته الأم (مرتان أسبوعياً).
389- وتُجي ز أحكام المادة 4 من القانون الخاص بالمدارس العليا وأحكام المادة 8 من القانون الخاص بالجامعات تقديم الدورات الدراسية في مدرسة عليا أو في كلية جامعية بلغة من لغات الأقليات أو بأي لغة دولية، إذا قرر ذلك مؤسس المدرسة أو الكلية. وإذا لم تكن جمهورية صربيا هو الم ؤسس، فإنه ينبغي لحكومة الجمهورية أن تعطي موافقتها بعد ذلك (في حالة مدرسة من المدارس العليا). بيد أنه ينبغي بالنسبة للكليات الحصول على هذه الموافقة مسبقاً. وتنص المادة 31 من قانون الجامعة على شرط محدد للتسجيل في الدراسات الأولية بلغة أجنبية أو بلغة من لغات الأقليات، وهو معرفة اللغة التي تقدم بها هذه الدراسات. وتختبر هذه المعرفة عن طريق لجنة امتحانات خاصة بأسلوب يحدده النظام الداخلي للكلية أو الجامعة. ويمكن لأي مبتدئ جديد مسجل في دورة دراسية مقدمة بلغة من لغات الأقليات أو بلغة أجنبية أن يختار دورة دراسية أخرى باللغة الصربية.
390- وإذا صدرت التعليمات ووُضِع المقرر أو المنهج بلغة من لغات الأقليات، تصدر جميع الوثائق المدرسية والشهادات أو الدرجات العلمية الرسمية بهذه اللغة. كذلك ينص القانون على شروط عامة فيما يتعلق بالمدرسين. يجب أن يكون المدرسون الذين يعملون في م دارس حاصلين على درجة علمية من معهد تدريب المدرسين (كلية). في حين أنه يجب على مدرسي الصفوف النهائية في المدارس الابتدائية والثانوية أن يكونوا حاصلين على شهادة تُثبت أنهم ملمّون باللغة المستخدمة في التدريس في هذه الصفوف. ومن الضروري أن تكون الكتب المدرسية وا لأدلة متاحة أيضاً بلغات الأقليات. كما أن شركات النشر الحكومية ملزمة بنشر الكتب بجميع اللغات التي يُدرّس بها.
391- ويُقدم التعليم للأقليات العرقية بسبع لغات من لغات الأقليات هي (58) : الهنغارية والرومانية والروثنية والسلوفاكية والألبانية والبلغارية والتركية. وتوجد فوارق كبيرة بين هذه الأقليات فيما يتعلق بموقفها من التعليم وتقبلها له. وتشكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المأهولة بجماعات الأقليات عاملاً هاماً يؤثر في مختلف المواقف من التعليم ودرجة تقبله. وفي فويفودينا - وهي المنطقة الأكثر تقدماً من النا حية الاقتصادية في صربيا ومنطقة يمثل فيها السكان من الإثنيات الهنغارية والسلوفاكية والرومانية والروثنية أغلبية السكان. وهي مثال على الإعمال الأكثر اتساقاً لحق الأقليات العرقية في التعليم (59) .
392- وأنشأت وزارة حقوق الإنسان والأقليات في صربيا والجبل الأسود ف ي إطارها أمانة تعالج استراتيجية وطنية للروما. والهدف من ذلك هو المساعدة والرصد والاستشارة في عملية اعتماد وتنفيذ استراتيجية لإدماج جماعة الروما وتمكينها.
393- وتؤكد هذه الاستراتيجية على الحاجة إلى وضع مقرر غير تمييزي في التدريب المتخصص لموظفي المؤسسات العا مة بغية تفادي التمييز العرقي في المؤسسات (بما في ذلك مراكز الخدمات الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية).
394- ومن حيث النسب المئوية، فإن 34 في المائة من الأطفال المودعين في مؤسسات للأيتام والأطفال المتخلى عنهم هم من أقلية الروما الإثنية. وتهدف الاستراتيج ية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية صربيا، ضمن أمور أخرى، إلى تخفيض عدد الأطفال المودعين في هذه المؤسسات عن طريق تشجيع كل من الأبوة الكاملة وتبني الأطفال، وذلك بتقديم الدعم إلى الوالدين الطبيعيين من أجل رعاية أطفالهم.
395- وبالنظر إلى الوضع ا لاجتماعي والاقتصادي السيئ والخلفية الاجتماعية والثقافية المختلفة، فإن عدداً كبيراً من أطفال الروما من ذوي الملكات العقلية العادية تكون نتائج اختباراتهم ضعيفة قبل دخول المدرسة. والحقيقة هي أن هذه الاختبارات غير ملائمة لهم، فالتحيز الذي لا يمكن استبعاده تمام اً وجهل لجنة الامتحانات بثقافة الروما يؤديان، مجتمعين في كثير من الحالات، إلى إجبار أطفال الروما على الالتحاق بمدارس الأطفال دوي الاحتياجات الخاصة.
396- كما أن إصلاح النظام التعليمي الذي اضطلعت به وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا يتناول شؤون الروما. وقامت منظمات دولية لها مكاتب محلية في عدد من البلدان، بما في ذلك بمشاركة واسعة النطاق من جانب المنظمات غير الحكومية المعنية بالروما، بوضع وتنفيذ عدد من المشاريع لتحسين وضع الروما في النظام التعليمي. وقد أصبح عدد من هذه المشاريع جزءاً لا يتجزأ بالفعل من ال خطط التي أقرتها وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا (60) .
جيم - وضع المدرِّسين داخل النظام التعليمي
397- تنص أحكام القانون على شروط يتعين على المدرِّسين استيفاؤها بالنسبة لكل مرحلة من مراحل التعليم للتمكن من ممارسة التدريس في المدارس أو إلقاء المحاضرات في الجامعات. وثمة شرط موحد يرد في جميع القوانين الخاصة بالتعليم يلزم المدرسين بالحصول على درجة جامعية للعمل في إحدى المدارس أو الجامعات.
398- وينبغي للمدرِّسين أو المدرِّسات الذين يدرسون في صفوف أولية (الصف الأول إلى الرابع) في مدرسة ابتدائية، فيما عدا مدر سي اللغات الأجنبية، أن يتلقوا تدريباً في كلية تدريب المدرِّسين التابعة للجامعة. وقبل سنة 1999، التي أنشئت فيها كليات تدريب المدرِّسين التابعة للجامعة، كان المدرِّسون والمدرِّسات يتلقون تدريباً في مدارس تربوية (أكاديميات) يستغرق سنتين أكاديميتين ولا يتبع لل جامعة. ومدرِّسو المواد المختلفة هم الذين يدرِّسون مواد دراسية في الصفوف النهائية من المدرسة الابتدائية (الصف الخامس إلى الثامن)، في المدارس الثانوية أو المدارس العليا والجامعات. وعلى عكس مدرِّسي فرادى المواد التي تُدرَّس في التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي الذين يشترط أن يكونوا حاصلين على درجة الليسانس، يجب على المحاضرين في الجامعات أيضاً أن يكونوا قد أكملوا دورة دراسات جامعية.
399- وينص القانون على أنه يجوز لجميع الحاصلين على درجة الليسانس في الآداب أو درجة البكالوريوس في العلوم أن يقدموا طلبات للحصو ل على وظيفة في مجال التدريس. وبالإضافة إلى ليسانس الآداب أو بكالوريوس العلوم، فإن المدرِّسين العاملين في مدارس ابتدائية أو ثانوية مطالبون بموجب القانون بالتقدم، بعد سنة أو سنتين من الخبرة العملية، لامتحان يتألف من ثلاثة أجزاء: معالجة منهجية لموضوع مادة درا سية محددة، والتربية وعلم النفس، والتشريع في المجال المدرسي. ويضطلع الخبراء الاستشاريون بعمل فني في المدارس الابتدائية والثانوية. ويمكن أن يؤدي العمل الفني في المدارس الابتدائية أخصائي تربية، أو أخصائي نفساني، أو أخصائي اجتماعي، أو مدرِّس متخصص في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة (أخصائي علاج)، أو أمين مكتبة أو أمين مكتبة مواد إعلامية. وفي المدارس الثانوية، يمكن أن يُعهد بهذا العمل إلى أخصائي نفساني، أو مُربٍّ، أو أمين مكتبة، أو أخصائي اجتماعي أو صحي، أو أخصائي في تكنولوجيا المعلومات أو أخصائي في تعليم الكبار (إذ ا كان الطلبة من الكبار). ومعلمو المدارس الابتدائية أو الثانوية العاملون في مدارس داخلية هم المسؤولون عن تنشئة التلاميذ.
400- ووفقاً للمعلومات التي جمعتها فرقة العمل التابعة لوزارة التعليم والرياضة المعنية بالتدريب والتطوير المهني للمدرِّسين في جمهورية صربي ا، هناك 000 600 1 شخص من سكانها البالغ عددهم 8.4 مليون نسمة مشمولون بشكل رسمي بنظام التعليم. وهناك ما يقرب من 000 100 مدرِّس يعملون في المستوى ما قبل المدرسي إلى المستوى الجامعي، بمن فيهم استشاريون (مربّون، أخصائيون نفسانيون، أمناء مكتبات، أخصائيون اجتماعي ون، مربّون يتعاملون مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة). ويعمـل 55 في المائة مـن هؤلاء في المدارس الابتدائية، و27 في المائة في المدارس الثانوية، و10 في المائة يعملون كمحاضرين في الجامعات، ونحو 8 في المائة يعملون كمعلمين. ويبلغ عدد العاملين في مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي نحو 150 18 موظفاً؛ و48.5 في المائة معلمون، و16.6 في المائة موظفون صحيون، و39.9 في المائة موظفون إداريون وموظفون آخرون (61) .
401- وتتمثل واحدة من أهم المشاكل الناشئة في هذا الميدان في الإعداد النظري والعملي المتماسك للمدرِّسين للعمل في مجال ال تعليم. وتتعلق هذه المسألة بمستوى التدريب العملي على التعليم في الكليات والجامعات، فضلاً عن اللوائح المتعلقة بالتدريب الإلزامي المتقدم الذي يتم على أساس منتظم في مكان العمل. وبمقارنة مناهج الكليات والجامعات في صربيا، ثبت أنه لا يوجد توازن بين التعليم الأكاد يمي والتعليم التربوي في الكليات الموجودة فيما يتعلق بالتدريس، باستثناء المدارس العليا للمدرِّسين وبصورة جزئية كليات تدريب المدرِّسين (62) . وفي إطار النظام التعليمي الجامعي، فإن كليات تدريب المعلمين هي المؤسسات الوحيدة التابعة للتعليم العالي التي يقوم فيها ا لطلبة (معلِّمو المستقبل) بالاستعداد نظرياً وعملياً على نحو شامل لمهنة التدريس. وتركز مناهج الكليات الأخرى ("التدريس أو غير التدريس") على المهارات المهنية أكثر من التركيز على التدريس.
402- والتعليم الجامعي للمعلمين في كليات "المعلمين أو غير ذلك" "تركز بدرجة كبيرة على المناهج بحيث لا يتوفر وقت للتعرف على مختلف نماذج التدريس النظرية، ناهيك عن العملية، والتنظيم الحديث للدروس وطرائق التدريس التي تشجع مشاركة التلاميذ بدرجة أكبر. ويعد ذلك مشكلة من المشاكل الرئيسية في نظام تدريب المعلمين بأكمله (63) . وفيما يتعلق بال تدريب المستمر للمعلمين في مكان العمل تقتضي أحكام القانون (المادة 74 من القانون الخاص بالتعليم الابتدائي والمادة 74 من القانون الخاص بالتعليم الثانوي) أن يقوم المدرِّسون والمستشارون والمربون في المدارس بالتدرُّب بصورة دائمة. وتعرِّف وزارة التعليم والرياضة ف ي جمهورية صربيا نظام التدريب المستمر وبرنامجه، وطريقته، والمواعيد النهائية لامتحان التدريب المتخصص وشروطه كجزء من التدريب المتقدم.
403- ولم تترجم هذه الأحكام إلى أوضاع تتعلق بالنواحي العملية التنظيمية وبالموظفين والجوانب المادية تتجاوز مستوى وضع المعايير أ و شبه المعايير. كما أنها لم تعرِّف ديناميات التدريب المتقدم الذي يناسب كبار المعلمين، والتطلعات إلى الترقية، وحقوق العاملين، والمركز الوظيفي والمستحقات المالية (64) .
404- وتُعد التعديلات التي أُدخلت على الأحكام المتعلقة بتدريب المدرسين المتقدم من أهم أنشطة وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا في إطار إصلاح التعليم والتطور المهني لموظفي التعليم. وأُدخلت ألقاب المدرسين ومستشاري التدريس عن طريق تعديل المادة 74 من قانون التعليم الابتدائي والمادة 78 من قانون التعليم الثانوي. وفضلاً عن تحديد ألقاب المدرسين المه نيين، حددت التعديلات مسؤولية وزير التعليم عما يلي: برامج وسبل تنظيم التدريب المتطور المستمر، وشروط وإجراءات الترقي، والمهارات المكتسبة خلال التدريب المتطور، وشكل شهادات الحضور، وإمكانية إنشاء مراكز إقليمية للارتقاء والتدريب من أجل الحصول على شهادة في مجال التدريس.
المادة 14
التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني
405- بالنظر إلى دستور جمهورية يوغوسلافيا السابقة يكفل التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني، وأن هذا الحق نفسه مكفول على نطاق أوسع في ميثاق حقوق الإنسان والأقليات والحريات المدنية، فضلاً عن أن دستور جمهوري ة صربيا ينص على حق التعليم المجاني لجميع من يشكلون جزءاً من نظام التعليم الثانوي والعالي كطلبة متفرغين، يرجى الرجوع إلى التعليقات المقدمة في هذا التقرير تحت المادة 13 من العهد.
المادة 15
ألف - الحق في المشاركة في الحياة الثقافية
التشريع
406- يدخل الميدان الثقافي في نطاق مسؤولية الجمهوريات المكونة لجمهورية يوغوسلافيا السابقة. وعلى العكس من الميادين الأخرى التي لها، كقاعدة عامة، قانون أساسي واحد أو أكثر، فإن للميدان الثقافي عدداً مما يسمى ب "القوانين الأساسية".
407- ويصنف القانون الخاص بالأنشطة موضع الاهتم ام العام في ميدان الثقافة في جمهورية صربيا ( الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا ، العدد 49/92) 22 بنداً من مختلف الميادين الثقافية تشكل كلها موضعاً للاهتمام العام في الجمهورية. ويشير هذا القانون إلى أهم المؤسسات الثقافية، وإلى أنشطة ثقافية محددة أو قطاعات من أنش طة تشجع الجمهورية تعميمها، وفرادى الفعاليات الثقافية، والثقافات الإثنية، والتعاون الثقافي الدولي، وتقديم المساعدة إلى الفنانين من الشباب والنشر من أجل المكفوفين. وتُترك الأنشطة الأخرى للمبادرات الخاصة، وقوى السوق والمنظمات القائمة على مراعاة المصالح (الجمع يات المدنية)، والمنظمات الثقافية والتعليمية للأقليات والجماعات العرقية، والحكم الذاتي المحلي، والجهات الراعية، والمؤسسات المانحة والمقدمة للهبات.
شبكة المؤسسات الثقافية: المجموعات الرئيسية
408- تَعدّ جمهورية صربيا 123 متحفاً، بما في ذلك 49 مجمعاً تذكارياً (أو 39.8 في المائة). وتوجد في هذه المتاحف ما يزيد على ثلاثة ملايين قطعة مسجلة ولا يعرض منها سوى 000 115 قطعة (أو 3.8 في المائة). ويوجد أيضاً 47 من المحفوظات تضم حوالي 000 18 قطعة مستقلة من المواد المحفوظة. وهناك خمسة عشر معهداً متخصصاً يعمل فيها 400 شخص مك لفين بصون 787 2 موقعاً ذا أهمية ثقافية. وعُهد بمهمة الصيانة إلى 185 مؤسسة تضم أكثر من 700 2 موظف. وتشمل مكاتب الاتصال في هذا الميدان مؤسسات تشرف على جميع المؤسسات من هذا القبيل هي: المتحف الوطني في بلغراد، ومحفوظات صربيا، والمعهد الجمهوري لصون المواقع التا ريخية.
409- وهناك مجموعة رئيسية مكونة من المكتبات الوطنية، ومكتبات مؤسسات التعليم العالي، ومكتبات علمية خاصة وعامة. وتوجد في جمهورية صربيات 464 مكتبة من هذا القبيل: مكتبتان وطنيتان، و166 مكتبة في مؤسسات التعليم العالي، و297 مكتبة خاصة و10 مكتبات علمية عامة . وتضم جميع المكتبات المذكورة أعلاه 100 631 10 مجلد. وللجمهور العام إمكانية الوصول إلى 49 مكتبة في مؤسسات للتعليم العالي وإلى 39 مكتبة خاصة. وبالإضافة إلى هذه المكتبات، توجد شبكة واسعة من المكتبات العامة، يبلغ مجموعها 904، ويعمل فيها أكثر من 500 1 شخص، وحو الي 73 في المائة منهم هم من أمناء المكتبات المؤهلين. ولدى هذه المكتبات مخزونات تتألف من 000 724 14 مجلد.
410- وهناك مجموعة ثالثة من المؤسسات الثقافية تتألف من المسارح المحترفة. ووفقاً للبيانات المتاحة عن الفترة 1994-1995، يوجد في صربيا 36 مسرحاً محترفاً. وتتضمن هذه المجموعة مسارح أطفال، لا يتجاوز عددها تسعة مسارح. وتقدم هذه المسارح عروضاً مسرحية في كافة أنحاء جمهورية صربيا ويكملها 44 عرضاً مسرحياً للهواة. ولبعض هذه المسارح تقاليد عريقة.
411- وتفخر جمهورية صربيا أيضاً بفرقها الموسيقية: يبلغ عدد الأوركسترات السمفونية وغيرها من الأوركسترات 16 أوركسترا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الجوقات المنشدين، المختلطة أو المكونة من النساء فقط. وهناك حوالي 003 3 جمعيات ثقافية وفنية تتسم بأهمية كبيرة أيضاً، وهي تتفرع إلى فروع متعددة: الرقص الفولكلوري (530)؛ والغناء ال فولكلوري (290)؛ وموسيقى الآلات (197)؛ وتلاوة الشعر (136)؛ والدراما المسرحية (135)؛ ويبلغ مجموعها 724 1.
412- وفيما يتعلق بدور عرض الأفلام السينمائية، هناك حوالي 120 منها في جمهورية صربيا.
413- ومن بين المؤسسات الثقافية تبرز مجموعة محددة وهي مصنفة من الناحي ة الإحصائية كجامعات شعبية أو عمالية، وهي متنوعة جداً وتشمل مؤسسات عصرية مثل دور الثقافة أو المراكز الثقافية. وأكثرها عدداً هي دور الثقافة 379 (49 في المائة) تليها المراكز الثقافية 133 (17 في المائة) والجامعات الشعبية 100 (13 في المائة)، ويبلغ مجموعها 761 م ؤسسة من هذا النوع.
414- وتترسخ المبادرة الخاصة بصورة متزايدة في ميدان الثقافة. وتقليدياً، هناك الكثير من قاعات العرض الخاصة. وقد ظهر عدد من شركات التوزيع والإنتاج الخاصة. ويضطلع الناشرون الخاصون بجزء كبير من أنشطة النشر. غير أن الوجود الأكثر ظهوراً للمبادر ة الخاصة في مجال الثقافة هي محطات التلفزيون والراديو العديدة التي نشأت. وفي غضون ذلك، أُغلق البعض منها. وبقي البعض الآخر وتحسن بشكل ملحوظ المضمون الثقافي والترفيهي للبرامج في وسائط الإعلام.
التظاهرات الثقافية
415- تنبثق السمات المحددة للحياة الثقافية في ال بلد من التظاهرات الثقافية التي تقام على نحو متواصل خارج الإطار المؤسسي. فطوال السنة يُعقد الكثير من المسابقات والمهرجانات والاجتماعات والتظاهرات الشبيهة بالمهرجانات. وبالنظر إلى طابع هذه التظاهرات وتنظيمها، فإنه يمكن تصنيفها تحت خمس فئات كبيرة: الدولية أو الوطنية أو الجمهورية أو التابعة للمقاطعات أو المحلية.
416- وتشمل التظاهرات ذات الأهمية الدولية مهرجان بلغراد المسرحي الدولي، واحتفالات بلغراد الموسيقية، ومهرجان الفيلم الدولي، وتجمع أطفال أوروبا المعروف باسم فرحة أوروبا.
الجمعيات الفنية والمهنية
417- في جم هورية صربيا، يوجد أكثر من 60 جمعية فنية ومهنية ثقافية. وثمة 15 جمعية ثقافية. ومن بينها أكثرها أهمية ما يلي: جمعية المؤلفين، وجمعية مترجمي الأعمال الأدبية؛ وجمعية الفنون الجميلة؛ وجمعية الفنون التطبيقية والمصممين؛ وجمعية الملحنين؛ وجمعية الفنانين المسرحيين. وعلاوة على ذلك، هناك الكثير من الجمعيات المهنية والعلمية، بما في ذلك جمعية مؤرخي الفنون، وجمعية تعليم الكبار، والجمعية الإثنولوجية، والجمعية الفلسفية، وجمعية علم الاجتماع، واتحاد جمعيات المؤرخين، والجمعية السلافية، واتحاد جمعيات الإحصائيين النفسانيين، وجم عية المتاحف، وجمعية أمناء المكتبات.
باء - الحياة الثقافية والإعلام بلغات الأقليات الإثنية
تعزيز الهوية الثقافية لمجتمعات الأقليات
418- يتولى مهمة تعزيز مصالح سكان الأقليات في ميدان أنشطة الإبداع والثقافة في جمهورية يوغوسلافيا السابقة معاهد ثقافية واتحادات وجمعيات تابعة للمجموعات الإثنية. وهي تعد برامج وتنفذ أنشطة تهدف إلى رعاية وتعزيز لغات الأقليات وأعمالها الأدبية والفنية والفولكلورية.
419- وفويفودينا هي المنطقة التي يعتبر فيها تعزيز الهوية الثقافية وصيانة التراث الثقافي لمجتمعات الأقليات الأكثر تقدماً. وب الإضافة إلى مسرح المحترفين الهنغاري القائم في نوفي ساد، هناك أيضاً العديد من جمعيات مسرح للهواة للأقليات السلوفاكية والرومانية والروثنية تقدم عروضاً يصل عددها إلى تسع جمعيات. وتُقام كل سنة مهرجانات للغناء والرقص الفولكلوري، ومهرجانات أدبية وغيرها من التظاه رات الثقافية واللقاءات العلمية بلغات الأقليات.
420- وتشمل التظاهـرات التقليدية باللغـة الهنغارية الأيام اللغـوية "Szarvas Gabor"؛ واللقاءات الأدبيـة "Szenteleki Days"؛ ولقاءات للشعر "Ferenc Feher"، والمهرجانات الفنية، جمعيات الغنـاء والرقص المسماة "Durindo" و"Gyengyesbokreta"، فضلاً عن مهرجانات "Vive-Vitaki Days" و"Play the Flute, Play".
421- ويقيم السلوفاكيون الإثنيون بصورة منتظمة مهرجانات لفرق الهواة المسرحية. وتكرس "لقاءات السلوفاكيين الشتوية" "Winter Meetings of Slovakists" لرعاية وتعزيز الأدب السلوف اكي، بينما يحتفل المهرجان "Dance, Dance" بالموسيقى والأغاني والرقصات السلوفاكية.
422- ويقوم الرمانيون الإثنيون بعقد لقاءات أدبية "Doctor Radu Flora"، مهرجانات لفرق الغناء والرقص فضلاً عن لقاءات مسارح الهواة التابعة لجماعة الروما الإثنية في فويفودينا.
423- وينظم الروثنيون الإثنيون تظاهرات سنوية مماثلة تجمع بين فرق المسرح والغناء والرقص والجمعيات الأدبية. أما فيما يتعلق بالمضمون، فإن الاجتماعات بشأن مدارس اللغة الروثنية والمشاكل اللغوية هي البارزة.
424- وتقوم الجمعية الثقافية التشكيلية "Czech Beseda" بصورة تق ليدية بتنظيم أيام الحفلات الراقصة بالملابس التنكرية أو "Masopust" في بيلا شركفا.
425- وعلاوة على ذلك، لدى مجموعات المجريين والسلوفاكيين والروما الإثنية التي تعيش في فويفودينا تقليد يتمثل في تنظيم أيام ثقافية. وأحد الأمثلة الجيدة على التعايش المتعدد الثقافا ت هو "Duzjanica"، وهو تظاهرة متعددة الإثنيات لكل من الكرواتيين، والبونيفيتسي (كرواتيو باكا)، والسوكشي (أنصار وحدة الكنيستين في المنطقة) والهنغاريين والإثنيين الذين يحتفلون بنهاية الحصاد في باكا الشمالية بفويفودينا.
426- وفي المناطق الأخرى من صربيا التي تس كنها جماعات إثنية، تساعد الجمعيات الثقافية لهذه الجماعات على تعزيز تراثها الثقافي.
427- وفي منطقة سانجاك، يقوم البوسنيون الإثنيون، المنظمون في عدة منظمات غير حكومية وجمعيات، على نحو نشط بصيانة تراث هذه المنطقة بوصفه التراث الثقافي الشرقي والأوروبي. كما أن الجمعيات الفنية والعلمية القليلة، والجمعية الثقافية Preporod ، ونادي سانجاك للمثقفين والمعهد الثقافي البوسني، تعمل جميعها على إحياء قيم البوسنيين الأصليين.
صون التراث الثقافي لجماعات الأقليات
428- تتم حماية بنود تراث جماعات الأقليات جزئياً في متاحف وطنية أو إقليمية أو في الأوقاف. وبالرغم من ذلك، ظل عدد كبير من الأضرحة والأماكن المقدسة غير مشمولة بالحماية المجتمعية. ولا تحظى المواقع ذات الأهمية الثقافية والتاريخية بحماية كافية بالرغم من أنها موضوعة تحت الحماية. ولا تلقى المعالم التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من اله ندسة الأصلية للمناطق الحضرية الأساسية اهتماماً كافياً حتى في مدن كبيرة بحجم بلغراد، ونوفي ساد ونيش أو في البلدات المتعددة الإثنيات مثل سوبوتيكا أو نوفي بازار.
نشاط النشر
429- تتولى دور النشر المتخصصة مهمة النشر بلغات الأقليات. وقامت في التسعينات بنشر العشر ات من المؤلفات على أساس سنوي. وعلى سبل المثال، قامت شركة Forum وهي دار نشر هنغارية، منذ بداياتها في عام 1953 حتى عام 1995 بنشر ما يزيد على 000 2 مؤلف. أما دور النشر الأخرى، وهي "Culture" باللغة السلوفاكية، و"Libertatea" و"Tibiscus" باللغة الرومانية، و"Ruske slovo" باللغة الروثنية، و"Bratstvo" باللغة البلغارية، و"Romainterpress" بلغة جماعة الروما، فكان نشاطها من النشر أكثر تواضعاً. وبالإضافة إلى هذه الدور، هناك أيضاً ناشرون آخرون ينشرون طبعات متخصصة بلغات الأقليات.
430- وفي شبكة المكتبات الموجودة في فويفودين ا، تُقسم الكتب بلغات الأقليات وفقاً للتكوين الإثني للسكان: 76.67 في المائة كتب باللغة الصربية؛ و15.65 باللغة الهنغارية، و1.12 في المائة باللغة السلوفاكية؛ و1.04 في المائة باللغة الرومانية، و0.22 في المائة باللغة الروثنية. وفيما يتعلق بالمناطق الأخرى من الب لد، لم يجر تحديث الأرقام الخاصة بكتب المكتبات بالنسبة للكتب المنشورة بلغات الأقليات.
431- وتظهر معظم الصحف اليومية ومجلات الأخبار المحررة بلغات الأقليات في فويفودينا، حيث يوجد نحو 150 وسيلة إعلام مطبوعة مسجلة.
432- وتشمل الصحف المحررة باللغة الهنغارية الصح يفة اليومية Magyar Szo ، والمجلة الأسبوعية 7 Nap ، ومجلة الشباب الأسبوعية Kepes Ifjusag وصحيفتي الأطفال Jo Pajtas و Mezekalacs . وتتراوح المجلات الدورية ما بين جريدة ثقافية وأدبية وفنية مثل مجلة " Hid "، وجريدة علمية واجتماعية مثل " Letuk "، وجريدة فنية واستعراضية مثل " Uj Simpozion " إلى مجلة أدبية وفنية وثقافية ثنائية اللغة مثل " Orbis " باللغتين الهنغارية والصربية، والجريدة المهنية الدورية " Hungarologiai Kozlemenek ".
433- والمجلـة الإخبارية الأسبوعية باللغـة السلوفاكية " Hlas L 'udy "، التي تتضمن ملحقاً خاصـاً بالزراع ة " Pol' nohospodarske rozhl' ady "، تصاحبها مطبوعات أخرى، بما فيها مجلة الشباب "Vzlet"، ومجلة الأطفال "Zornicka"، ومجلة الأسرة "Rovina".
434- وتتمثل المطبوعات باللغة الروثنية في جريدة " Ruske slovo "، وجريدة الشباب " MAK "، ومجلة الأطفال " Zahradka " فضلاً عن المجلة الاستعراضية الأدبية والثقافية " Svetloc ".
435- ويشمل النشر باللغة الرومانية نطاقاً من المطبوعات يتراوح من المجلة الأسبوعية " Libertatea "، وجريدتي الأطفال والشباب " Bucuria copiilor " و" Tinrea " إلى مجلـة الثقافـة والفـن " Lumina " والجريدتين المهنيتين " T radita " و" Ogledalo ".
436- ووسائل الإعلام المطبوعة بلغة الروما ليست متطورة كثيراً. ومع ذلك، فإن دار النشر الخاصة "Romainterpress" التي يوجد مقـرها في بلغـراد تنشر في المناسبات مجلـة "Romano lil" وجريدة الأطفـال "Chavrikano lil" وجريدة مهنية اسمها "Romologi a" ويقوم معهد الروما في نوفي ساد بنشر مجلة دورية علمية وثقافية "Alav e Romengo".
437- ولدى الجماعة البلغارية الإثنية جريدتها الخاصة بها واسمها "Bratstvo".
438- ولدى البوسنيين في سانجاك جريدة " Sandzacke novine " وجريدة دورية " Has "، ومجلة " Sandzak "، والمجلة ا لاستعراضية الأدبية " Mak ". وتنشر مشيخة الطائفة المسلمة في سانجاك جريدتها الخاصة بها " Glas Islama ".
و سائط الإعلام الإلكترونية
439- لدى وسائط الإعلام الإذاعية المملوكة للدولة أيضاً أقسام مستقلة لبرامج تُبث بلغات الأقليات. وقد أنشئ الهيكل الأكثر تشعباً للبرامج والموظفين في راديو - تلفزيون نوفي ساد. ويبث هذا المنفذ الإعلامي تقليدياً برامج باللغتين الهنغارية والسلوفاكية وبلغة الروما وبالروثنية. ووفقاً لخطة البرامج التي اعتمدها لعام 2001 قسم إدارة البرمجة وتخطيط وتنسيق البرامج في راديو - تلفزيون نوفي ساد، هناك 865 برنامجاً تلفزيونياً يبث باللغة الهنغارية. ومدة بثها 125 30 دقيقة على أساس سنوي. ويبث راديو نوفي ساد كذلك برامج طيلة النهار باللغة الهنغارية بالإضافة إلى 22 محطة إذاعية محلية أخرى.
440- وتستغرق عمليات البث باللغات السلوفاكية والرومانية والروثنية 260 13 دقي قة لكل لغة على حدة من جميع البرامج السنوية. ويتم بث برنامج إخباري مدته 15 دقيقة يومياً فيما عدا في عطلات نهاية الأسبوع. ويتم بث برنامجين ثقافيين وسياسيين أسبوعياً وبرنامج يشارك فيه المستمعون هاتفياً ومدته 90 دقيقة. ويقوم راديو نوفي ساد ببث برامج لمدة أربع ساعات يومية مخصصة للأقليات الإثنية الثلاث.
441- وللأوكرانيين الإثنيين 13 برنامجاً تلفزيونياً سنوياً مدتها 650 دقيقة وساعة أسبوعياً من البث الإذاعي.
442- والقسم الكرواتي لراديو وتلفزيون نوفي ساد، الذي أنشئ في 1 تموز/يوليه 2001، يبث ألف دقيقة من البرامج أو 2 0 عرضاً سنوياً.
443- ويتم بث برامج جماعة على جميع شبكات راديو - تلفزيون صربياً عن طريق الساتل. وهذه البرامج هي عروض شهرية مدتها ساعة ونصف الساعة. وتتضمن جميع برامج راديو وتلفزيون نوفي ساد 372 عرضاً لجماعة الروما أو 760 14 دقيقة من البرامج المُذاعة خلال سنة واحدة. وهناك 330 دقيقة لبرامج إخبارية وعلمية وتعليمية فضلاً عن برامج ترفيهية أسبوعية مخصصة لجماعة الروما. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاث ساعات من البرامج الإذاعية اليومية في نوفي ساد. وعلى النقيض مما كان يحدث منذ عدة سنوات، عندما كان هناك برنامج مدته نصف سا عة في راديو بلغراد على أساس يومي، فإن قسم الروما في هذا الراديو لم يعد يبث أي برنامج منذ فترة بالرغم من أنه ما زال موجوداً.
444- ويجري بث عروض التلفزيون البلغاري في المحطة المحلية المسماة "Caribrod"، بينما تشتمل البرامج الإذاعية بهذه اللغة على ست ساعات من عمليات البث اليومية.
445- كما تقوم العديد من محطات الإذاعة الإقليمية والمحلية بالبث بلغات الأقليات. وهي تعمل على جعل سياساتها التحريرية وبرامجها متمشية مع الهيكل الإثني للسكان المحليين.
جيم - البحث العلمي والنشاط الإبداعي
446- ووفقاً للقانون الخاص بنشاط ال بحث العلمي في جمهورية صربيا ( الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا ، العدد 52/93)، اعتمدت حكومة جمهورية صربيا في 1994، سياسة التطوير العلمي والتكنولوجي لجمهورية صربيا ( الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا ، العدد 17/94).
447- وركزت سياسة التطوير هذه على العمل البحثي الذي ينبغي أن يستفيد أولاً من الدراية المحلية الموجودة بالفعل والدراية المكتسبة حديثاً، وعلى النقل والنشر الأسرع للتقدم العلمي في العالم. وفي هذا السياق، حُددت الأهداف الرئيسية التالية لهذه السياسة: الإسراع في التطوير العلمي والتكنولوجي والتعليمي بغرض تعزيز ال نمو الاقتصادي؛ وتعزيز الفرص العلمية القائمة عن طريق إعداد باحثين من الشباب، وجلب الاستثمارات من عدد من المصادر، ومواصلة النمو بما يفوق سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة؛ والتعاون العلمي والتكنولوجي الدولي، المتعدد والثنائي الأطراف، بوصف ذل ك عاملاً أساسياً في الإسراع بالإدماج في العمليات الدولية؛ والتنسيق والإدارة المتعددا التخصصات والقائمان على أساس المشاريع للبحوث الأساسية التطبيقية والإنمائية التي تركز على المشاريع المعقدة، واستكشاف المواد الطبيعية وترشيد استخدامها؛ وتوفير قاعدة علمية لفه م التغيرات الاقتصادية والقانونية والسياسية والديموغرافية وغيرها من التغيرات الاجتماعية التي حدثت في الماضي وتوجيهها من أجل المستقبل؛ وزيادة مستوى الوعي بالحاجة إلى زيادة مستوى الجودة والمعايير الأخلاقية والبيئية في إطار النتائج العلمية والتكنولوجيات الجديد ة والمنتجات وجميع أشكال الإنتاج الإبداعي؛ وبناء مجتمع موجّه نحو الإبداع ويقضي على أوجه التفاوت في تنمية شتى الميادين والتخصصات العلمية.
448- وتشمل سياسة التطوير العلمي والتكنولوجي ما يلي: برنامج التعاون التكنولوجي الدولي، الذي يقتضي تهيئة ظروف ملائمة لما ي لي: التعاون الدولي الذي تضطلع به أكاديميات الفنون والعلوم، أو المعاهد العلمية، أو الجامعات، أو المشاريع، أو المنظمات أو الأفراد؛ وتحديد البلدان وفقاً لمصالح جمهورية يوغوسلافيا السابقة لإقامة تعاون علمي وتكنولوجي، وتركيز التعاون الدولي بشكل أساسي على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية؛ ونشر البحوث وغير ذلك من النتائج التي تحققت في التعاون الدولي في كل مجال من مجالات هذه التعاون.
449- وداخل هذا الإطار، تم تحديد الأولويات فيما يتعلق بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعمل والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية؛ ومع المنظمات الدولية مثل الم كتب الدولي للأوزان والمقاييس والمكاييل (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية)، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، واللجنة الكهروتقنية الدولية؛ ومع المنظمات الإقليمية؛ والتعاون في إطار البرنامج الإطاري المجتمعي للجنة الجماعات الأوروبية وبرنامج التعاون الأوروبي في ميدان البحوث العلمية والتكنولوجية ("COST")، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج عمل الاتحاد الأوروبي من أجل التحول الاقتصادي في بولندا وهنغاريا ("PHARE")؛ ومع الشركاء الثنائيين للبنك الوطني.
الجزء الثاني
التقرير الأولي عـن تنفيذ العهـد ال دولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية الجبل الأسود للفترة 1990-2002
المادة 1
الفقرة 1
450- الجبل الأسود دولة ديمقراطية واجتماعية وإيكولوجية. والجبل الأسود جمهورية وعضو في اتحاد صربيا والجبل الأسود.
451- والجبل الأسود يتمتع بالسيادة فيما يتعلق بالمهام التي لا تخضع للولاية القضائية لاتحاد صربيا والجبل الأسود. والسيادة تعود إلى المواطنين. ويمارس المواطنون السلطة مباشرة ومن خلال ممثلين منتخبين. ويتمتع مواطنو الجبل الأسود بحرية اتخاذ قرارات بشأن الوضع السياسي للدولة، ودستورها الوطني وتطو رها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويكفل دستور الجبل الأسود حرية اتخاذ القرارات بشأن أهم القضايا المتعلقة بمستقبل الدولة.
452- ينص دستور الجبل الأسود (الفقرة 5 من المادة 2) على أن المواطنين وحدهم بإمكانهم، من خلال الاستفتاء، إدخال أي تغيير على الدستور أو شكل الحكومة أو حدود الدولة. وينص قانون الاستفتاء لجمهورية الجبل الأسود الذي تم اعتماده في شباط/فبراير 2001، على هذه الأحكام الدستورية. وتمت صياغة هذا القانون بالتعاون مع خبراء من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروب ا، الذين قدموا اقتراحات وتوصيات لضمان تطابق هذا القانون مع المعايير الدولية التي تم دمج معظمها فيه.
453- وظل قانون الاستفتاء موضوع مناقشة سياسية ساخنة في كل من البرلمان وفيما بين الأحزاب السياسية والقادة السياسيين لأنه من المتوقع تنظيم الاستفتاء بشأن استق لال الجبل الأسود، وفقاً لذلك القانون. وركزت المناقشات على مسألتين رئيسيتين هما: (أ) ما إذا كان نجاح الاستفتاء يتطلب أغلبية مشروطة - ينص القانون الصادر في شباط/فبراير 2001 على أن الاستفتاء يعتبر ناجحاً إذا شاركت في الاقتراع نسبة 50 في المائة زائداً واحداً م ن أصوات المصوِّتين المسجَّلين، وإذا صوت أكثر من نصف العدد الإجمالي من المصوتين، لصالح أحد الخيارين؛ (ب) من الذي يحق له التصويت؟ أي، هل ينبغي إعطاء الحق في التصويت إلى المواطنين الذين لا يعيشون في الجبل الأسود والذين لا يفون، بالتالي، بشروط الإقامة التي تؤه لهم للتصويت في الانتخابات.
454- وأدت هذه المناقشات إلى اتخاذ مبادرة لتعديل القانون الصادر في شباط/فبراير 2001. فمن جهة، اقتُرح حذف أي شرط يتعلق بالأغلبية المشروطة (قدم هذا الاقتراح الحزب الليبرالي المعارض، المؤيد بشدة للاستقلال). ومن جهة أخرى، تم الإصرار على الحاجة إلى إتاحة هامش أوسع لنجاح الاستفتاء - نسبة 75 في المائة من جميع المصوتين المسجلين أو نسبة 50 في المائة من جميع المصوتين المسجلين في قائمة التصويت (قدمت هذا الاقتراح أحزاب سياسة تعارض إجراء استفتاء بشأن استقلال الجبل الأسود - ائتلاف المعارضة "من أجل يوغوسلافيا"). ومرة أخرى، شارك الخبراء من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقدموا "تقييماً لقانون الاستفتاء الراهن" وأوصوا فيه بأن ينص القانون المقبل على تحديد الغالبية المشروطة (نسبة 55 في المائة من مجموع المصوِّتين المسجَّلين، وفقاً لأحد المقترحات) وعلى عدم السماح للمواطنين من الجبل الأسود غير المسجلين كمقيمين فيه بالتصويت في أي استفتاء مقبل، وفقاً للمعايير الدولية. وبعد عدة جولات من المناقشات في البرلمان، اتُّخذ قرار بتأجيل اتخاذ إجراءات بشأن اعتماد قانون جديد، والآن وبعد التوقيع على اتفاق بلغراد، أرجئت مسألة إجراء استفتاء بشأن استقلال الجبل الأسود لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
455- ينص دستور جمهورية الجبل الأسود (المادة 5) على تنظيم حكومة الجبل الأسود وفقاً لمبدأ تقسيم السلطات إلى سلطة تشريعية (يناط بها البرلمان) وسلطة تنفيذية (تناط بها الحكومة) وسلطة قض ائية (تناط بها المحاكم). وتنص المادة نفسها على أن رئيس الجمهورية يمثل الجبل الأسود وأن المحاكم الدستورية تحمي النظام الدستوري.
الفقرة 2
456- والجبل الأسود الذي تبلغ مساحته 812 13 كيلومتراً مربعاً وله 718 كيلومتراً من الحدود البرية و218 كيلومتراً من الحدود البحرية، يتمثل ببيئة طبيعية محددة ومتطورة تعكس تكوينه الجيولوجي وتشكيله التكتوني وقواه الطبيعة وأنشطته البشرية. وتتضمن الموارد الطبيعية للجبل الأسود مياهه (البحر والبحيرات والأنهار)؛ وأرضه؛ وموارده المعدنية (الفحم والخث والرمال)؛ وغاباته؛ وتنوعه البيئي (ا لنباتات والحيوانات)؛ وجمال مناظره الطبيعية؛ ومناطقه الطبيعية المحمية (المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية والآثار الطبيعية والمنتجعات الطبيعية)؛ والأنواع المحمية من النباتات والحيوانات التي تعيش فيه.
457- ويلتزم الجبل الأسود بمفهوم التنمية المستدامة، الت ي لا تمس بتأهيل وحماية الطبيعة ، وتستند السياسة الإنمائية للجبل الأسود إلى هذا المفهوم. واستمر خلال السنوات العشر الماضية الاتجاه نحو زيادة استغلال الموارد الطبيعية مثل الغابات والأراضي الخصبة ومصائد الأسماك وبعض أنواع الحيوانات والنباتات البرية.
458- واز داد الضغط على الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية أيضاً، لا سيما من خلال عمليات البناء غير المشروعة وسوء معالجة مياه النفايات التي تصل إلى البحر دون تطهيرها.
459- ولم يوجه إلا اهتمام قليل، خلال عملية التصنيع السريع، لحماية البيئة، حيث شرع في تنفيذ بعض ال مشاريع الرئيسية ذات الأثر السلبي على البيئة، مثل إنشاء مصنع لتوليد القوة الكهرمائية على نهر تارا (المصان كمحمية عالمية للغلاف الحيوي) ونهر موراكا، وبحيرة سكادار (المنطقة المحمية في إطار اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مو ئلاً لطيور الماء). وأدى ذلك إلى تحات التربة وانقراض أنواع من النباتات والحيوانات في بعض المناطق (الغابات والأنهار والبحيرات) وسيؤدي أيضاً في المستقبل إلى إعاقة التنمية الشاملة للجبل الأسود، مما يعني بدوره بقاء الفقر على مستواه الحالي.
الفقرة 3
460- ترسم ح كومة جمهورية الجبل الأسود كل سنة سياستها الاقتصادية التي تتحدد بموجبها سياسة الإنفاق العام. وكان من المخطط أن يصل المستوى الإجمالي للإنفاق العام في سنة 2003 إلى 775.61 من ملايين اليورو، وهو يمثل نسبة 55.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمال لجمهورية الجبل ا لأسود. وإذا استبعدنا التحويلات الداخلية فيما بين السلطات المسؤولة عن إدارة الإنفاق العام (الميزانية والصناديق)، فإن نصيب الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي ينخفض إلى 50 في المائة. ووفقاً لبنية الإنفاق العام في جمهورية الجبل الأسود لعام 2003، حصلت ميزا نية الدولة على أكبر نصيب من هذا الإنفاق أي بنسبة 55.61 في المائة وتلاها نصيب صندوق تأمين التقاعد والعجز بنسبة 22.40 في المائة، وصندوق التأمين الصحي بنسبة 20.30 في المائة، والبلديات (السلطات المحلية) بنسبة 7.90 في المائة، ووكالة التشغيل بنسبة 1.70 في المائة .
461- ويُزمع القانون المتعلق بميزانية جمهورية الجبل الأسود تجميع مبلغ إجمالي قدره 431.45 من ملايين اليورو، أي ما يمثل نسبة 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المخطط لـه في الجمهورية. وضمن مجموع الأموال المقررة في الميزانية لعام 2003، تمثل المنح بلا ف وائد وإعانات الرعاية الاجتماعية نسبة 34.64 في المائة.
462- وتخصص الميزانية أموالاً للرعاية الاجتماعية، وللجامعات، ولوكالة التشغيل الجمهورية (الإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل، وتمويل المتدربين، وإعانات التسريح من العمل إلخ ...)، ولصندوق التأمين الصحي لتغ طية التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، ولصندوق تأمين التقاعد والعجز، وللمنظمات الإنسانية وغير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح، وللإعانات والمنح المقدمة إلى الطلاب إلخ .. .
463- وضمن الأموال المخصصة للرعاية الاجتماعية، ترصد أموال خاصة لإعانات الطفولة، وإعانة الإعاقة المقدمة إلى الجنود، ودعم الأسرة، وإجازات الأمومة، والإعانات المقدمة لمساعدة ورعاية الآخرين، وأغذية المسجونين، والأغذية للأطفال في رياض الأطفال، ومنح الرعاية الاجتماعية والمنح المقدمة إلى المعوقين، والرعاية الاجتماعية المقدمة إلى القساوسة وغيرها من إعانات الرعاية الاجتماعية، التي تقدم إلى ما مجموعه 000 52 مستفيد من هذه الحقوق.
464- ووفقاً للأهداف المحددة، ستعتمد ميزانية الإنفاق في عام 2003 على المبادئ التالية:
- موازنة العائدات والنفقات في الميزانية؛
- سداد الديون المحلية والأجنبية المنصوص عليها في الميزانية، بصورة منتظمة؛
- ترشيد النفقات وتكييف الإنفاق مع الإيراد الفعلي (القابل للتحصيل)؛
- إصلاح الإدارة العامة واتباع سياسة للعمالة أكثر رشاداً؛
- إجراء مزيد من التعديلات على نظام الضرائب وزيادة فعالية نظام جباية الضرائب.
465- وتعتمد القطاعات الأ خرى المدرجة في بند الإنفاق العام (التقاعد وتأمين المعوقين، والرعاية الصحية، والتأمين الصحي والعمالة) ميزانياتها كل سنة وفقاً للحقوق الفعلية للمستفيدين منها.
المادة 2
الفقرة 1
466- إن مشاكل الفقر والتهميش الاجتماعي والاستبعاد الاجتماعي لبعض الفئات كلّها مش اكل تحتل مرتبة الأولوية في العالم بصفة عامة. وبطبيعة الحال، ظهرت هذه المشاكل في بلدنا نتيجة أحداث وقعت في العقد السابق بل وقبله. ففي كانون الأول/ديسمبر 1999، وافق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على نهج جديد للحد من الفقر في البلدان ذات الناتج المحلي الإج مالي المنخفض، يستند إلى استراتيجيات تضعها تلك البلدان بنفسها. وتستند هذه الاستراتيجية إلى ركيزتين: المساعدة الذاتية الداخلية ودعم المجتمع الدولي. ويتمثل هدف هذه الاستراتيجية في تحسين الرعاية المقدمة إلى السكان، التي تشمل تحسين نوعية الحياة، من خلال إيجاد ظ روف تؤدي إلى تنمية اجتماعية - اقتصادية مستدامة في البلد.
467- واتسمت جمهورية الجبل الأسود، عند وضع الاستراتيجية، بالخصائص التالية:
- كان إجمالي الناتج الاجتماعي للفرد الواحد 262 1 دولاراً؛
- كانت نسبة معدل البطالة 15 في المائة؛
- وجود اقتصاد خفي؛
- مست وى الفقر - يعيش ربع السكان في حدود مستوى الفقر (مبلغ 50 يورو هو خط الفقر)؛
- يصل عدد اللاجئين والمشردين إلى 000 43 شخص (أي نسبة 7 في المائة من السكان).
468- تم حتى الآن اتخاذ التدابير التالية: الانتهاء، في تموز/يوليه 2002، من وضع ورقة مؤقتة لاستراتيجية الح د من الفقر، حصلت على موافقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتنص هذه الورقة على ما يلي:
- استعراض الحالة الراهنة؛
- استعراض مستويات الفقر الحالية؛
- تحديد العناصر الرئيسية لاستراتيجية الحد من الفقر؛
- تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي؛
- القضاء على الاقت صاد الخفي؛
- تنمية قطاع المشاريع والاقتصاد السوقي؛
- تحديد المجموعات التي تحتاج إلى إعانات اجتماعية.
469- ينبغي وضع الاستراتيجية من خلال عملية للتشاور تسهم فيها جميع قطاعات المجتمع، ومن خلال وضع قاعدة بيانات (حيث إن انعدام البيانات والمؤشرات ذات الصلة يش كل عاملاً يزيد من تفاقم الوضع)، وأيضاً من خلال الإشراف والمتابعة.
470- أسندت حكومة جمهورية الجبل الأسود إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مهمة قيادة مجمل عملية وضع الاستراتيجية، وتم تعيين وزير العمل والشؤون الاجتماعية منسقاً لهذه العملية. كما عينت الحكومة هيئة للتنسيق تتولَّى مهمة الإشراف على مجمل العملية. وتتألف هذه الهيئة من وزراء المالية والصحة والتعليم والعلوم والزراعة والإمداد بالماء والحراجة، وأمانات التنمية والإعلام ومدير وكالة التنمية.
471- وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدراسة التوصيات التي قدمها البنك الدولي، وبدراسة خبرات البلدان المجاورة في هذا المجال. وأعدت، بالاستناد إلى ذلك، خطة لتنظيم مساهمة جميع المشاركين في عملية وضع الاستراتيجية التي ستتم من خلال التنظيم والعمل والبحث والتشاور. ويتطلب الانتهاء من وضع خطة لتنظيم هذه العملية، تشكيل أف رقة عمل وهيئات تشاورية فاعلة.
472- وينبغي أن تتولى إدارة الجزء الرئيسي من عملية التنظيم هيئة جديدة تعمل في إطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وسيتم إطلاق اسم "وحدة إدارية" على هذه الهيئة التي ستكون مؤلفة من منسقين للقطاعات ومترجم ومدير للعلاقات العامة وأ مين فنِّي.
473- ويتألف المجلس المعني بعملية وضع الاستراتيجية من ممثلين عن جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية: الوكالات الحكومية والخبراء وممثلو المجالس الاستشارية.
474- ويتألف فريق الخبراء العامل من منسقين لأفرقة خبراء متخصصين يتم تشكيلها وفقاً للمواضيع التي تسند إليها، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية. وسيتم، وفقاً للأولويات المختارة، تشكيل أفرقة عمل معنية بالمجالات التالية: التعليم والرعاية الصحية والعمالة والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الإقليمية وسياسة الاقتصاد الكلي والإيكولوجيا. ويكون كل فريق خبراء عامل ملزماً بتقديم معلومات مكتوبة يتم عرضها من خلال عمليتين تشاوريتين.
475- وتتطلب عملية صياغة الاستراتيجية مساهمة شاملة من مختلف المشاركين الذين يتم تمثيلهم من خلال ستة مجالس استشارية تشارك في صياغة الاستراتيجية من خلال المشاورات.
476- وتتضمن المبادئ التي ستستند إليها الاستراتيجية، ما يلي:
- تُعدُّ الاستراتيجية ثمرة المجتمع بأكمله؛
- يتحكم البلد في خطة العمل، بما يتفق ورؤيته الخاصة للتنمية؛
- الاستراتيجية ثمرة عملية تقوم على المشاركة؛
- تتيح الاستراتيجية تكامل التنمية الاجتماعية - الاقتصادي ة والإيكولوجية؛
- تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً لتنمية القدرات البشرية؛
- العملية في مجملها شفافة.
وعلى الرغم من أنه يتعين علينا صياغة الاستراتيجية بالاعتماد على قدراتنا، لكن مساعدة الشركاء المانحين الدوليين أمر لا غنى عنه. وحتى الآن، تمكنَّا من تحديد كلّ من البنك الدولي، وإدارة التنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، كجهات مانحة محتملة.
477- وتشمل الخبرة التي اكتسبناها حتى الآن في صياغة الاستراتيجية نقاشات حول التنمية أجريت عن مواضيع من قبيل المؤسسات والفقر، و الوظائف الجديدة والفقر، والحماية الاجتماعية والفقر.
478- ولقد شاركنا في محفل الحد من الفقر المعقود من أجل ألبانيا والبوسنة والهرسك ويوغوسلافيا، حيث أسهم هذا المحفل في إتاحة الفرصة أمام البلدان التي قطعت شوطاً معيناً في مرحلة صياغة الاستراتيجية، لتبادل الخب رات.
479- ويمكن تسمية مرحلة صياغة الاستراتيجية هذه، برمتها، بالمرحلة التحضيرية. وسننتقل، بعد أن يتم إنشاء أفرقة العمل، إلى تلك المرحلة لصياغة الاستراتيجية، التي تتطلب البدء أولاً بتعريف الفقر وتحديد الأهداف والأولويات الاستراتيجية، إلخ...
480- ووفقاً للجدو ل الزمني الحالي، من المزمع اعتماد الاستراتيجية برمتها في منتصف عام 2003.
الفقرة 2
481- إن الالتزام بمبدأ عدم التمييز منصوص عليه في المادة 15 من دستور جمهورية الجبل الأسود، التي تنص على أنَّ "جميع المواطنين أحرار ومتساوون بغض النظر عن أي خاصية و/أو صفة شخصي ة أخرى". وتنص هذه المادة أيضاً بصراحة على التزام الدولة بموجب الدستور بضمان حماية جميع سكان الجبل الأسود حماية تامة من التمييز. وقد تم في التشريع الوطني مزيد التوسع في هذا الالتزام. حيث ينص القانون الجنائي في جمهورية الجبل الأسود على أن انتهاك المساواة (ال مادة 43) يُعتبر جريمة جنائية. وينص هذا القانون على معاقبة أي فعل يتم بموجبه حرمان فرد أو أي مواطن، وتقييد حريته، أو تبجيله أو محاباته فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين وغيرها من الأنظمة أو القوانين العامة أو المعاهدات الدولية التي صادقت عليها جمهورية الجبل الأسود، على أساس الاختلاف من حيث الأصل الوطني أو الإثني، أو العرق أو الدين أو المعتقد السياسي أو غيره من المعتقدات، أو الجنس أو اللغة أو التعليم أو الوضع الاجتماعي. وتتراوح العقوبات المنصوص عليها في القانون بين الحبس لمدة ثلاثة أشهر وخ مس سنوات.
482- وتنطبق أحكام عدم التمييز أيضاً على الأجانب المقيمين في جمهورية الجبل الأسود. فمثلاً، ينظِّم مسألة الرعاية الطبية القرار المتعلق بشروط الاستفادة من الرعاية الصحية وغيرها من الحقوق المتصلة بالتأمين الصحي للأجانب المقيمين في إقليم الجمهورية وال ذين لا يستطيعون الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية بالاستناد إلى أي أساس آخر، على تنظيم الرعاية الصحية (الجريدة الرسمية، العدد 2/91). وتنص المادة 2 من هذا القرار على تمتع الأجانب المقيمين في الجمهورية، لأغراض التعليم أو التدريب المهني، وكذلك أي قريب للأسرة يقيم معها، بالحق في تلقي الرعاية الطبية وغيره من الحقوق المتصلة بالتأمين الصحي، على قدم المساواة مع مواطني جمهورية الجبل الأسود، إذا لم يكونوا مشمولين بنظام آخر للرعاية الطبية.
المادة 3
483- تنص التشريعات المعمول بها في جمهورية الجبل الأسود، ابتداء من الدس تور وانتهاءً بالقوانين واللوائح، على المساواة في معاملة الجنسين. لذلك، فإن المساواة في معاملة الجنسين أمر محكم التنظيم في جميع ميادين الحياة على المستوى الرسمي. وليس هناك أي قانون خاص يتعلق بالمساواة بين الجنسين ولكن المسألة مدمجة في جميع القوانين تقريباً.
484- وفيما يتعلق بالتعليم على جميع المستويات وبسياسة العمالة، فإن جميع المدارس والوظائف مفتوحة على قدم المساواة أمام الجنسين من الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها. ومع ذلك، فإن أصحاب العمل غالباً ما يفضلون الذكور على الإناث، ولا سيما المرأة الشابة التي غا لباً ما تلاقي الرفض في الاستخدام لأن صاحب العمل يفترض أنها ستصبح حاملاً وستغادر الوظيفة للعناية بأسرتها.
485- وبالتالي هناك فرق شاسع بين القانون الذي يدعو إلى المساواة والممارسة العملية التي تفضِّل الرجال على النساء. لماذا؟ الإجابة على هذا السؤال تتصل إلى حد كبير للغاية بنية مجتمع الجبل الأسود التقليدية التي تقوم على أساس نظام السلطة الأبوي القوي: حيث يترعرع الأطفال في بيئة تحول فيها العادات والتقاليد دون مشاركة المرأة في أي نشاط آخر غير تربية الأطفال والاعتناء بالشؤون المنزلية. وحتى في يومنا هذا، لا يسمح ا لأهل، في بعض مناطق البلد، لبناتهم مواصلة دراستهن بعد بلوغهن 11 أو 12 عاماً من العمر. ويضيِّق التعليم غير الكافي المتاح للنساء والمجتمع ككل نطاق الحقوق التي يمكن أن تتمتع بها المرأة.
486- وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الأمر أصبح أقل شيوعاً اليوم، ما ز الت التقاليد تُملي حتى الآن أن تنازل الأخت طواعية عن إرثها لصالح أخيها طوعاً، وإن كانت توجد فعلاً شروط قانونية ملائمة لذلك، بما أنّ الرجل والمرأة يتمتعان بالمساواة عندما يتعلق الأمر بوراثة ممتلكات الأسلاف.
487- ولقد تم في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالم رأة المعقود في بيجين في عام 1995، اعتماد منهاج عمل (تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 96.IV.13، الفصـل الأول القـرار 1، المرفق الأول) يضع برنامجاً شاملاً لتعزيز مركز المرأة في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة ومنحها مسؤولية متساوية مع مسؤولية الرجل في عملية اتخاذ القرارات على الأصعدة الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي. وقامت بلدان عديدة، منذ ذلك الوقت، باعتماد خطط عمل وطنية استناداً إلى منهاج عمل بيجين. لكن لما كانت جمهورية يوغو سلافيا الاتحادية منشغلة بالحرب طوال التسعينات، فإنها لم تتمكن، ومعها الجبل الأسود، من وضع خطة عمل وطنية لتعزيز حقوق المرأة. ولم يتخذ سوى عدد قليل من المنظمات غير الحكومية إجراءً في هذا الصدد حتى الآن.
488- ولقد قامت الحكومة الجديدة (المشكلة بعد انتخابات تش رين الأول/أكتوبر 2002)، بتعيين امرأتين لشغل منصبين وزاريين (أي ما يعادل 10 في المائة من المناصب الوزارية). أما عدد النساء اللواتي يشغلن منصب أمين الوزارة ومنصب نائب الوزير فهو أعلى، ويشكل 20 في المائة من العدد الإجمالي. ويوجد في أعلى مناصب المسؤوليات البر لمانية سبع نساء من أعضاء البرلمان، ولكن لم تكلف أي امرأة بترؤس أي هيئة عاملة في الحكومة أو في البرلمان. وقبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت امرأة تشغل منصب رئاسة برلمان جمهورية الجبل الأسود، فيما كانت امرأة أخرى رئيسة للجنة البرلمانية الجديدة آنذاك الم عنية بالمساواة بين الجنسين، المنشأة في شهر تموز/يوليه 2001. وتشغل الآن في الجبل الأسود ثلاث نساء منصب رئاسة ثلاث بلديات (بودفا ونيكشيتش وبار)، من أصل 21 بلدية.
489- ولقد اتخذت الهيئات الحكومية والأحزاب السياسية، خلال السنوات الأخيرة، موقفاً يتسم بدرجة أكبر من الإيجابية إزاء المسائل الجنسانية وذلك على الرغم من أن النساء ما زلن ممثلات تمثيلاً غير كافٍ في هياكل السلطة. وأصبح المرء يسمع بصورة متزايدة، بالإضافة إلى ذلك وعلى الرغم من عدم تغير وضع المرأة في المجتمع تغيراً ملموساً، مناقشات تدور حول مركز المرأة وحقو قها في كافة مجالات الحياة والعمل، ولا سيما مساهمتها في هياكل صنع القرار. وأصبحت تلك المسائل بارزة بصورة متزايدة في وسائط الإعلام، ومن المتوقع إحراز شيء من التقدم في غضون السنوات القادمة، على الرغم من أن تغيير المواقف يستغرق بعض الوقت.
490- ولم يتم، نتيجة ا لصعوبات المعترضة خلال العقد المنصرم، إجراء أي أبحاث تُذكر، فلا توجد، بناء عليه، بيانات مستوفاة ودقيقة بشأن مركز المرأة وتمثيلها في الجبل الأسود. ولم تتناول أي وكالة حكومية هذه المسألة بجدية حتى الآن. ولم تتمكن النشرة الإحصائية لعام 2001، الصادرة عن مكتب ال إحصاء الجمهوري، من توفير أي بيانات غير البيانات التالية:
- يفيد تعداد عام 1991 بأن نسبة النساء تعادل 50.6 في المائة (329 299 امرأة) من إجمالي عدد السكان البالغ 269 591 نسمة؛ وأن نسبة النساء في سن العمل تعادل 38.6 في المائة (539 91 امرأة) من[أصل] عدد السكا ن في سن العمل البالغ 741 145 شخصاً؛ وأنه يوجد بين الأشخاص الذين كانوا يتقاضون معاشاً والذين يبلغ عددهم 531 74 شخصاً 397 35 امرأة (47.5 في المائة)؛ ويوجد بين الأشخاص المعالين البالغ عددهم 458 279 شخصاً، 393 172 امرأة (61.7 في المائة)؛
- تعود آخر البيانات ا لمتصلة بجنس الموظفين إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1993 وهي تفيد بأن إجمالي عدد الموظفين كان يبلغ آنذاك 005 129 أشخاص من بينهم 001 52 امرأة؛ ومن بينهن 074 6 امرأة من حملة درجات تخرج، و335 4 امرأة من حملة شهادات جامعية و766 17 امرأة من حملة شهادة التعليم الثان وي، و495 1 امرأة من اللواتي أتممن دراستهن الابتدائية؛ وكان بين النساء العاملات 868 امرأة من ذوات المهارات العالية، و895 10 من ذوات المهارات، و980 1 من ذوات المهارات المتوسطة، و588 8 عاملة بدون أي مهارات؛
- كان عدد التلاميذ المسجلين على أساس التفرغ في المدا رس الابتدائية خلال السنة الدراسية 1999/2000 يبلغ 726 77 تلميذاً، من بينهم 762 37 فتاة؛ وكان عدد الفتيات يعادل 662 15 فتاة من إجمالي عدد التلاميذ البالغ 756 30 تلميذاً في المرحلة الثانوية.
491- ولم يكن ما يسمى "حصة النساء" موضع اعتبار في قانون انتخاب أعضاء المجالس والبرلمان. ولكن قامت أربعة أحزاب سياسية هي: DPS وSDP، وLSCG، وDUA، بالتوقيع، في مطلع عام 2001 قبيل الانتخابات البرلمانية المبكِّرة وبناء على مبادرة من إحدى المنظمات غير الحكومية، على اتفاق تعهدت بموجبه بالسعي إلى ضمان وجود نسبة 30 في المائة من النس اء في قائمة مرشحيها. وكانت بعض الأحزاب السياسية قد أدرجت، قبل التوقيع على هذا الاتفاق، مسألة "حصة النساء" في جداول أعمالها. وازداد، نتيجة هذه المبادرة، عدد النساء في البرلمان بنسبة تقارب 100 في المائة، إذ ارتفع من زهاء 5 في المائة في البرلمان السابق إلى 10 في المائة في البرلمان الجديد.
492- والنساء ممثَّلات تمثيلاً أفضل في القضاء، وخاصة في المحاكم الأدنى درجة (زهاء 60 في المائة في المحاكم البلدية). وتبلغ نسبتهن في المحاكم العليا (بودغوريتسا وبييلوم بولييه) 42 في المائة، وتبلغ نسبتهن 26 في المائة تقريباً في المحكمة العليا.
493- ويوجد في الجبل الأسود زهاء 30 منظمة غير حكومية تهتم بالمسائل المتصلة بالمرأة - كتمكين المرأة اقتصادياً أو سياسياً، ومساعدتها لدى التعرض للعنف، وتشجيعها على إقامة المشاريع، وما شابه ذلك من أمور. وتقوم إحدى تلك المنظمات غير الحكومية بنشر مجلة "Iva" بينما تنشر منظمة غير حكومية أخرى نشرة "Bulletin".
494- وتخصص الحكومة قدراً معيناً من الأموال لمشاريع القطاع المدني تمشياً مع القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية. ولقد تم، بهذه الطريقة، تمويل عدد من المشاريع التي اقترحتها المنظمات غير الحكومية النسائية.
495- ومنذ إنشاء الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في عام 1999 في إطار ميثاق الاستقرار في جنوب شرقي أوروبا، شاركت امرأتان تمثلان قطاع المنظمات غير الحكومية النسائية في الجبل الأسود ومنسقة حكومية معنية بالمساواة بين الجنسين في أعمال الفريق العامل. وتعيين منسقة الحكومة المعنية بالمساواة بين الجنسين، ومشاركة الجبل الأسود في أنشطة الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين، ومشروع الاقتراحات المقدم من الحكومة بخصوص إنشاء آلية حكومية معنية بالمساواة بين الجنسين، وإنشاء لجنة برلمانية معنية بالمس اواة بين الجنسين، كلّها أمور تجسّد التزام حكومة الجبل الأسود الجدّي باعتماد وإعمال المعايير الدولية في هذا المجال.
496- ولقد نفّذ الجبل الأسود مشاريع متعددة بدعم من الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين، المُنشأ في إطار ميثاق الاستقرار. وأُنجِز منها م شروعان هما: مشروع "حقوق المرأة - حقوق الإنسان"، ومشروع "المرأة والسياسة - المرأة قادرة على خوض السياسة" بمبادرة من منظمات غير حكومية تابعة للجبل الأسود. وأسفر المشروع الأول المنجز عن اقتراح بتعديل قانون انتخاب أعضاء المجالس والبرلمان بتحديد نسبة إلزامية لل مرأة وتخصيص 20 في المائة من المقاعد للنساء (وكان الاقتراح الأصلي يطالب بتخصيص نسبة 30 في المائة) في البرلمان وعلى جميع مستويات صنع القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وركِّز المشروع الثاني، الذي تم تمديده بوصفه "المرحلة الثانية من مشروع ` المر أة قادرة على خوض السياسة ` "، على قيام الأحزاب السياسية في الجبل الأسود بتوفير تدريب خاص للنساء، بغض النظر عن انتمائهن السياسي، وخلفيتهن القومية أو الدينية، وخلفيتهن الأسرية أو التربوية. وشاركت نساء من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية في تنفيذ هذا ال مشروع أيضاً. ويتسم هذا المشروع بالأهمية لأنه إذا ما أريد تمثيل المرأة بصورة أفضل من حيث العدد والمؤهلات العالية على حلبة السياسة، لا بد من تثقيفهن ليعرفن كيف يشاركن في الحياة العامة.
497- ولقد بادرت الحكومة بمشروع ثالث، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء آلية معنية بالمساواة بين الجنسين على أساس التزام عام بمراعاة حقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تقتضي على معاملة المرأة معاملة أفضل في الأسرة وفي المجتمع. ولقد حال التأخر في الحصول على التمويل، والانتخابات البرلمانية، وتشكيل الحكومة الجديدة، دون إعمال تلك الآلية حتى الآ ن، ولكن سيتم إنشاؤها عمّا قريب. أما المهام التي يُتوقع أن تؤديها الآلية خلال السنة الأولى من عملها فهي، بصورة عامة، كالآتي:
- وضع قاعدة بيانات إحصائية جنسانية وإنجاز أبحاث لمعرفة مركز المرأة في جميع مجالات الحياة؛
- وضع قاعدة بيانات بشأن أفضل الممارسات الد ولية المتبعة إعمالاً للمساواة بين الجنسين؛
- تنسيق الأنشطة الأساسية التي يضطلع بها كلّ من الحكومة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والقضاء على العنف ضد المرأة، وعلى ظاهرة انتهاك حقوق الإنسان للمرأة؛
- إدخال تعديلات وتقديم اقتراحات لوضع تشريع جديد لتحسين مركز المرأة في الأسرة والحياة الاقتصادية والسياسية؛
- تنظيم حملة لزيادة مستوى الوعي العام بالمسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين، ونشر مواد في وسائط الإعلام لإطلاع عامة الجمهور على المسائل المتصلة بإعمال حقوق الإنسان لكافة النساء وضرورة تنظيم خدمات استشارية تطوعية وتقديم مساعدة قانونية للحالات الملحة.
498- وشارك الجبل الأسود، بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، في مشروع في إطار ميثاق الاستقرار لأجل حماية ضحايا الاتجار بالجنس في الجبل الأسود، وشاركت الحكومة في هذا المشروع كما شاركت فيه منظمات غير حكومية ومنظمات دولية بتنسيق من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكذلك اعتمدت الحكومة خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالجنس.
499- وأُتِمَّ مشروع إقليمي آخر تحت إشراف ميثاق الاستقرار، وهو مشروع يتصل بدور المرأة في جنوب شرقي أوروبا في منع نشوب النـزاعات وتسويتها وفتح باب الحوار بعد النزاعات.
500- وأخيراً يجدر ذكر المبادرة المتصلة بإنشاء شبكة من المنظمات غير الحكومية النسائية في الجبل الأسود، وعلى الرغم من أن المبادرة لم تتجلّ تماماً بعدُ، فقد اعترفت المنظمات غير الحكومية كما اعترفت الحكومة بضرورة هذه الشبكة.
المادة 4
501- صادقت جمهورية الجبل الأسود بوصفها عضواً في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (اتحاد دولتي صربيا والجبل الأسود الآن) على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
502- وتنص الفقرة 2 من المادة 16 من دستور الاتحاد على "أن الاتفاقات الدولية المصدق عليها والتي يتم نشرها بموجب الدستور ومعايير القانون الدولي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني المحلي". وتمثل قواعد هذا العهد القانون المحلي في الجبل الأسود ولا يوجد تناقض بينها وبين التشريعات ذات الصلة.
المادة 5
الفقرتان 1 و2
503- صادقت جمهورية الجبل الأسود بوصفها عضواً في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (اتحاد دولتي صربيا والجبل الأسود الآن) على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
504- وتنص الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور الاتحادي على أن "الاتفا قات الدولية المصدق عليها والتي يتم نشرها بموجب الدستور ومعايير القانون الدولي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني المحلي". وتعتبر أحكام هذا العهد قانوناً محلياً في الجبل الأسود ولا يوجد تناقض بينها وبين التشريعات ذات الصلة.
المادة 6
الفقرة 1
505- تعهدت جمهورية الجبل الأسود في دستورها وقوانينها، عملاً بمبادئ المجتمع الإنساني، بمنح كل فرد الحق في العمل، وفي حرية اختيار مهنته ووظيفته، والحق في التمتع بظروف عمل عادلة وإنسانية، كما تعهدت بمنحه الحماية وقت البطالة. ويمنح الأشخاص المعوقون رعاية خاصة.
506- ويُمن ح الأفراد الحق في التملك، وفي حرية كسب الرزق، وإقامة المشاريع. ويحظر كل فعل أو إجراء يؤدي إلى خلق أو تدعيم مركز احتكاري أو يحول دون التمكن من عقد صفقات تجارية في السوق.
507- ويتمتع الموظفون بالمساواة في ممارسة حقوقهم المتصلة بالعمل بغض النظر عن أصلهم القوم ي، وعرقهم وجنسهم، ولغتهم، ودينهم، وانتمائهم السياسي، وغير السياسي، وكذلك بغض النظر عن تعليمهم، وخلفيتهم الاجتماعية، ومركزهم المالي أو أي مميّزات شخصية أخرى. ويُلْزَم رب العمل بمراعاة حقوق الموظفين وضمان المساواة لهم في حماية حقوقهم وخصوصيات حياتهم وصون كرا متهم.
508- ويتمتع الأجنبي في بلدنا بالحريات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. ويجوز، بناءً عليه، للمواطن الأجنبي ولأي شخص لا يحمل جنسية بلدنا أن يعمل بموجب الشروط المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الد ولية ذات الصلة.
الفقرة 2
509- وافق بلدنا على اتفاقيات عديدة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها الاتفاقية رقم 122(1964) بشأن سياسة العمالة، والاتفاقية رقم 111(1958) بشأن التفرقة العنصرية في العمالة والمهن.
510- وعملية التحول الاجتماعي - الاقتصادي، ال تي انطلقت في التسعينات عندما اتخذت تدابير لتكييف الاقتصاد وفق أوضاع السوق تكثّفت من خلال عملية إعادة تنظيم الهيكل الاقتصادي إدارياً ومن حيث الملكية، التي أحدثت بطبيعتها ونطاقها وزخمها وقوتها تغييرات جذرية في الاقتصاد ككل وفي الجانب المؤسسي والاجتماعي - الا قتصادي، ولكن انعكست أيضاً على سياسة العمل. وما كان بالمستطاع في تلك الفترة اتخاذ تدابير ملائمة والاضطلاع بأنشطة مناسبة دون وضع قواعد شارعة ذات طابع إصلاحي.
511- وتم، من هذا المنطلق، إعداد مجموعة من القوانين الجديدة المتصلة بالعمالة والعمل. واعْتُمِد من بين ها قانون العمل في عام 2002، وهو قيد التطبيق الآن. وعُرِض مشروع قانون العمالة على البرلمان لكي يستعرضه، بينما دخل مشروع قانون الإضراب مرحلة المناقشات التمهيدية مع الأطراف الاجتماعية.
512- وتحيل أدوات سياسة سوق العمالة إلى تدابير الالتحاق بسوق العمل، ومن بين ها الوساطة، والاستشارة المهنية، والتعليم الحرفي، والتوجيه المهني، واضعة في الاعتبار أشكال العمل المرنة كحافز لخلق فرص العمل. وتشكل سياسة سوق العمالة المجال الذي تلتقي فيه المشاكل الاجتماعية ومشاكل السوق للمساعدة على تبيّن سياسة العمل الفاعلة من سياسة العمل غير فاعلة.
513- ولقد ميز قانون العمل الجديد بصورة واضحة بين سياسة العمل غير فاعلة وسياسة العمل الفاعلة، كما نص على حق الفرد في الضمان الاجتماعي في فترة البحث عن العمل.
514- وتنص سياسة العمل الفاعلة ضمنياً على وجوب اتخاذ تدابير مختلفة لتشجيع العمل، والتعلي م، والتدريب الحرفي، وإعادة التدريب، وتوفير التدريب التكميلي بهدف الالتحاق بالقوة العاملة، ولا سيما فيما يتعلق بالعمال الأكبر في السن الذين لم تعد هناك حاجة لخدماتهم بسبب عملية التحوّل والخصخصة. وتوجد، بالمثل، تدابير أخرى للتشجيع على خلق فرص العمل: كالمساهم ة في عمل جديد، وإعادة التأهيل المهني للأشخاص الذين لهم قصور من حيث القدرة على العمل، وحماية فئة الكبار في السن الذين فقدوا عملهم وسجلوا أنفسهم في وكالة التشغيل قبل أن يجدوا عملاً أو يكونوا مؤهلين للحصول على معاش تقاعدي، فضلاً عن توفير المساعدة لبعض القطاعا ت الاقتصادية بغية تمكينها من الاستمرار في العمل طوال السنة.
515- ولا بد من الإشارة إلى أن تنفيذ قانون العمل الجديد مقيد نوعاً ما لأن قانون العمالة الجديد لم يُعْتَمد حتى الآن، وهو قانون آخر قائم على أساس مبادئ الإصلاح.
516- ولكن، بغض النظر عن الظروف المشدد ة، تستدعي تعقيد وأهمية حل مشكل البطالة في الجبل الأسود، اتخاذ جمهورية الجبل الأسود لتدابير ذات شأن واضطلاعها بأنشطة عن طريق وكالة الشغل في الجبل الأسود، وذلك بوضع برامج تساعد على خفض معدل البطالة. ولقد سجلت وكالة الشغل 468 81 شخصاً باطلاً عن العمل في المعد ل خلال عام 2001، أي 597 2 شخصاً أقل من العام السابق، أو عدداً أقل بنسبة 3.3 في المائة.
517- ومن هذا المنطلق، ركّزت وكالة الشغل في الجبل الأسود الأنشطة التي اضطلعت بها في السنوات القليلة الماضية على إعمال برنامج الحفز المستمر على خلق الوظائف وبعث المشاريع ف ي الجبل الأسود.
518- ويهدف هذا البرنامج إلى توفير القروض بناء على طلب الأشخاص المسجلين كباطلين عن العمل بغية مساعدتهم على بعث مشاريعهم الخاصة. وكانت نسبة 52 في المائة من إجمالي البرامج الموافق عليها متأتّية من مجال الزراعة، و17 في المائة من الحرف والخدمات، و10 في المائة من التجارة، و9 في المائة من الصناعة وتجارة التعدين. ودفع ذلك البرنامج إلى النظر في إمكانية إنشاء 439 4 وظيفة جديدة. وبلغت نسبة المشاريع المقدمة من النساء 44.2 في المائة من إجمالي المشاريع التي فازت بالقبول (353 6 مشروعاً)، وهذا أمر يتسم بالأ همية علماً بأن هذه النسبة بلغت في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وهي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، زهاء 28 في المائة.
519- وتم بالمثل تحقيق نتائج إيجابية في مجال التأهيل للعمل، أي تحسين مستوى القوة العاملة مع مراعاة متطلبات سوق العمالة. وفي أغلب الأحيان ، تم الإعداد لشغل الوظائف الجديدة عن طريق برامج مختلفة (للتدريب، والتدريب الإضافي، وإعادة التدريب، أو التخصص في مجالات تجهيز المعادن، والحرف، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، واللغات الأجنبية، والسياحة، وخدمات المطاعـم، وما شابه ذلك). وسمحت هذه البرامج بتدر يب 500 1 شخص في المعدل سنوياً من بين الأشخاص العاطلين عن العمل أو الذين لم تعد هناك حاجة لخدماتهم.
520- وتم بموجب قوانين علاقات العمل، وبفضل توسط وكالة الشغل، الإعلان عن الوظائف الشاغرة تفادياً لأي إساءة استعمال للسلطة في مجال العمل وبغية تمكين أي شخص مهت م بالأمر ومسجل كباطل عن العمل في وكالة الشغل من الحصول على عمل وفقاً لمؤهلاته وخلفيته وبصورة تحول دون وقوع أي تمييز في بعض المهن.
521- ولقد اختل التوازن بين العرض والطلب فيما يتصل بالعمال في سوق العمالة اختلالاً كبيراً بسبب الموجة العارمة من القوة العاملة التي سجلت نفسها في وكالة الشغل نتيجة التغيرات الطارئة على المؤسسات الصناعية (المعروفة ب "الإفلاسية"). وكانت سجلات البطالة عاجزة عن تلبية طلبات أرباب العمل فيما يتعلق بزهاء 300 نوع من أنواع المهن، بينما كان يوجد في سجل البطالة زهاء 400 مهنة من المهن التي ل م تعد لازمة في هيكل الاقتصاد الجديد.
522- وإذا نظرنا إلى مختلف مستويات التدريب المهني لوجدنا عجزاً في عدد العاملين المسجلين في إطار 115 مهنة تقريباً. وبالتالي، وبغية تحقيق توازن بين العرض والطلب في مجال القوة العاملة، يجب السعي لحمل المؤسسات التعليمية على التعاون مع وكالة الشغل على وضع برامج معينة لتعليم أصحاب المهن من الشباب، ولإعادة تدريب أصحاب المهن المتعلمين الذين لم تعد هناك حاجة إليهم بسبب متطلبات سوق العمالة الجديدة.
523- ولم يتم، على صعيد الجمهورية وعلى الصعيد الإقليمي وفي بعض مجالات العمل، إنجاز أ بحاث دقيقة أو شاملة بشأن تنبؤات العمالة لفترة زمنية أطول نوعاً ما (7-10 أعوام)، يمكن الاستناد إليها لوضع سياسة عمل على الأجل الطويل وتكييفها وفق احتياجات سوق العمالة في المستقبل. وذلك يعود، بصفة خاصة، إلى وضع العمالة والبطالة الفعلي الناشئ، أولاً وبالأساس، عن عادة قديمة تسمح "بالعمل بدون ترخيص" مما يجعل أي محاولة لوضع تنبؤات طويلة الأجل بشأن الطلب والعرض، والنقص أو الفائض في إطار مهنة معينة أمراً مستحيلاً. وتم، لهذا الغرض، إنشاء مركز تنمية الموارد البشرية في إطار وكالة الشغل بغية تناول أبحاث وإسقاطات سوق ال عمالة على الأجل الطويل، إلى جانب أنشطة أخرى.
524- ولقد تم إنشاء المرصد الوطني (الوكالة الوطنية) بهدف رصد وتحليل الأوضاع في أسواق العمالة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الميدان.
525- ولقد عملت الوكالة خلال السنوات العديدة الماضية بصورة مكثّفة في مجا ل التدريب المهني/الحِرفي، فسعت، على سبيل المثال، لإيجاد أسلوب منهجي جديد من خلال استغلال خبرة البلدان التي توجد لديها أسواق عمالة متطورة، ولا سيما بتبسيط وتعزيز نظام معلومات متكامل وأسلوب تسجيل خاصين بسوق العمالة.
526- ولا بد من الإشارة إلى بعض الظروف والق يود غير المؤاتية التي لها أهمية في حل مشكل البطالة، ومن بينها ما يلي:
- انعدام الأمان الناشئ عن حدّة التغيرات الانتقالية وحيويتها من منظور طويل الأجل نسبياً؛
- عدم توافر أبحاث طويلة الأجل واستراتيجية في مجال الاقتصاد الكلي، والافتقار إلى الموظفين المؤهلين الذين يمكنهم المشاركة في دراسة هذه المجموعة من المسائل، وعدم كفاية القدرات المؤسسية لتسوية تلك المسائل على الصعيدين الجمهوري والإقليمي؛
- عدم وجود شراكة اجتماعية متطورة بما يكفي لحل المشاكل الاجتماعية-الاقتصادية الراهنة؛
- وجود أسس ناظمة غير محددة وغير كا ملة لتناول هذه المجموعة من المسائل، إذ ظلت كما هي لفترة طويلة من الزمن ولا يمكن تطبيقها فعلياً لتسوية المشاكل في هذا المجال؛
- وجود عدد كبير من التوقعات غير المتميزة بالواقعية من طرف كافة أرباب العمل تقريباً بأنه يمكن للدولة أن تحل تلك المشاكل برمتها في فت رة زمنية قصيرة للغاية؛
- نسبة الإعسار العالية في القطاع الصناعي وتسريح العدد الكبير المتوقَّع من العاملين الزائدين عن الحاجة، وما شابه ذلك من أمور.
527- وتجدر الإشارة، بصفة خاصة، إلى "العمل بدون ترخيص" في مجال "الاقتصاد الخفي" الذي هو أحد المسائل الموضوعية والمشاكل المعقّدة التي يحتاج الأمر إلى تناولها في أقرب وقت ممكن في إطار برنامج مكافحة الاقتصاد الخفي. وعلى الرغم من أن هذا النوع من العمل كان معروفاً إلى حد ما من قبل، إلا أن انتشاره وأشكاله والنتائج التي أسفر عنها أصبحت جلية في السنوات العشر الانتقالية ا لماضية. ولا توجد بيانات دقيقة بشأن عدد العمال غير المسجلين في الجبل الأسود ولا بشأن مدى انتشار العمل بدون ترخيص في إطار الاقتصاد الخفي، ولم تشرع أي جهة في إنجاز أي بحث شامل يتيح بعض البيانات الهامة بشأن مدى انتشار هذه الظاهرة.
528- ويستخدم "الاقتصاد الخفي" ، أكثر ما يستخدم، الأشخاص غير المسجلين كعاملين أو كعاطلين عن العمل (الأشخاص العاملون الذين أُرغِموا على أخذ إجازة، والأشخاص المتقاعدون والحاصلون على إعانات مالية، واللاجئون، والأشخاص المشردون)، بالإضافة إلى بعض الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل ممن لا يحق لهم الحصول على بدل البطالة، وهم غالباً من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً.
المادة 7
الفقرة 1(أ)
529- إن أحد الحقوق الأساسية المتصلة بالعمل هو الحق في الحصول على مكافأة، وهو حق منصوص عليه في القانون والاتفاقات الجماعية.
530- وتكون المكافأة ملائ مة إذا كانت تتناسب وقيمة العمل المنجز. ويقيَّم العمل بموجب أحكام القانون والاتفاقات الجماعية التي تأخذ في الاعتبار العناصر التالية في أغلب الأحيان: ثمن العمل، ونتائجه، والوقت الذي استغرقه. ويتم، بناء على ذلك، تحديد سعر العمالة بموجب الاتفاق الجماعي المبرم لشغل بعض أنواع الوظائف، والنواتج المحقَّقة وفقاً لبعض القواعد والمعايير وغيرها من الخصائص والمقاييس التي يتم بموجبها قياس نتائج العمل. ولا يجوز أن يكون الحد الأدنى لسعر العمالة (الحد الأدنى للأجور) المحسوب للعمل على أساس التفرغ، أي لقدرٍ معين من العمل، ولن واتج العمل العادية، أقل من سعر العمل المحدد لأبسط الأعمال حسب المنصوص عليه في القانون.
531- والاتفاق الجماعي العام ينص بالطريقة والأسلوب المبيَّنين في منهجية حساب الحد الأدنى لسعر العمالة، التي هي جزء لا يتجزأ من الاتفاق الجماعي، على مبادئ توجيهية للقيام ب هذا الإجراء المعقد.
532- ويحسب الحد الأدنى لسعر العمالة (الحد الأدنى للأجور) بناء على عناصر ذات صلة مثل: احتياجات الموظفين وأسرهم، ومستوى الأجور العام، وتكاليف المعيشة، والمستوى المعيشي لفئات اجتماعية أخرى، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية.
533- ويَتَفاوض ع لى تعيين الحد الأدنى للمرتَّب الشهري فريق من المتفاوضين ثلاثي الأطراف يتألف من ممثلين عن حكومة الجبل الأسود، وغرفة الاقتصاد، واتحاد النقابات العمالية المستقلة في الجبل الأسود.
534- ويحدَّد السعر الأساسي للعمل بضرب الحد الأدنى لسعر العمالة (الحد الأدنى للأج ور) المحسوب لأبسط الأعمال بحاصل معيّن، ويصنف حسب فئات العمل وفقاً لمستوى التعليم المطلوب لتأدية الأعمال. ويحدَّد سعر عمل معين بموجب اتفاق جماعي، ويحدد بالنسبة إلى رب العمل (الفقرة 1 من المادة 75 من قانون المبادئ الأساسية لعلاقات العمل)، على أساس سعر العمال ة المحدد لأبسط الأعمال، والسعر الأساسي للعمل المحدد حسب مستوى المؤهلات الضرورية، ودرجة تعقّد المهام المضطلع بها، والمسؤوليات المتحملة، وظروف العمل المتاحة. ولا يجوز أن يكون هذا السعر أقل من سعر العمالة المبين في الاتفاق الجماعي العام أو في الاتفاقات الجماع ية الفرعية. ويمكن، بصفة استثنائية، إذا كان وضع رب العمل متعسراً، أن ينص اتفاق جماعي على جواز تخفيض السعر المحدد لعمل ما بنسبة تصل إلى 20 في المائة مقارنة بالسعر المحدد في الاتفاق الجماعي.
535- والغرض الأساسي الداعي إلى ضرورة تعيين حد أدنى للأجور هو ضرورة ت وفير حد أدنى من الحماية الاجتماعية والمادية للأشخاص العاملين ولأسرهم. ويحسب الحد الأدنى للأجور على النحو المبين أعلاه، وهو يسري على كافة العاملين في قطاعي الصناعة والإدارة على حد سواء.
536- ويُحسب الحد الأدنى للأجور بالاعتماد، بصفة أساسية، على بعض المؤشرات الاقتصادية وعلى قدرة رب العمل على دفع بعض الأجور، وذلك يتوقَّف بدوره على النتائج المحققة في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وقدرة رب العمل على دفع نسبة معينة من العائدات لكافة الموظفين بصورة منتظمة.
537- والشروط الأساسية التي ينبغي استيفاؤها ل زيادة الحد الأدنى للأجور هي: ارتفاع تكاليف المعيشة الأساسية لأسرة مؤلفة من أربعة أفراد بنسبة تتجاوز 5 في المائة، وشرط أن تكون الاتجاهات المسجلة في قطاع الصناعة مؤاتية، وقدرة أرباب العمل على دفع مستوى معين من المعاشات بصورة منتظمة.
538- ولكن إذا كان رب العم ل معسراً لفترة معينة من الزمن ولا يمكن لـه أن يدفع معاشات موظفيه بصورة منتظمة، يجوز لهؤلاء الموظفين المطالبة بحق الحصول على إيرادات مضمونة تشكِّل 65 في المائة من الحد الأدنى لسعر العمل المعيّن لشهر ما، تمشياً مع قانون المعاشات والبدلات وغيرها من إيرادات ال موظفين في جمهورية الجبل الأسود.
539- وتتخذ هيئة مختصة لأرباب العمل قرار دفع المرتبات المضمونة. ويجوز دفع تلك المرتبات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. وعندما يتعطل أحد الأعمال التجارية، ويتخذ، بناء عليه، قرار بدفع المرتبات المضمونة، تجري، بالض رورة، استشارة النقابات العمالية بشأن ذلك الإجراء. وتبيَّن، في الممارسة، أن السنوات القليلة الماضية كانت محفوفة بصعوبات بالغة بالنسبة إلى الشركات العاملة في نظام الجمهورية الاقتصادي (العقوبات المفروضة، والحرب الناشبة في المناطق المجاورة، وما شابه ذلك). وكان ت تلك الشركات معسرة باستمرار، لذا تأخرت في دفع الأجور/المرتبات العادية لمدة أشهر عديدة. ويُذكر من بين الأسباب المؤدية إلى ذلك وجوب قيام رب العمل المضطر إلى دفع المرتبات المضمونة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر بطلب موافقة الوزارة المختصة في القطاع المعني.
540- وكا ن بعض أرباب العمل عاجزين، في أحيان كثيرة، عن دفع المعاشات المضمونة تمشياً مع القانون. وقامت حكومة جمهورية الجبل الأسود، بغية تسوية هذا المشكل الخطير في الفترة بين عامي 1992 و2002، بتخصيص مبلغ كبير من الأموال. فتم في عامي 2001 و2002 وحدهما رصد نحو 8 ملايين يورو من الميزانية.
541- ويحق للموظفين، بالمثل، أن يحصلوا على مرتَّب بالمبلغ المقرر في الاتفاقات الجماعية لأيام العطل، والإجازات الرسمية، والإجازات المدفوعة الأجر، والتدريب العسكري، والخدمة المؤداة في بعض وكالات الدولة، غير ذلك من الحالات المنصوص عليها في القانون وفي الاتفاق الجماعي.
542- ويحق للموظفين أن يحصلوا على مبالغ إضافية تدفع لهم مقابل العمل في أيام العطل الرسمية، والعمل لساعات إضافية، والعمل ليلاً، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في القانون وفي الاتفاق الجماعي.
543- وكذلك، يحق للموظفين أن يحصلوا على مدفوعات أخرى في إطار العمل، وهي تشمل: بدلات الإجازة الرسمية، وبدل الطعام، وبدل النقل ذهاباً إلى مكان العمل وإياباً، بالإضافة إلى بدلات أخرى ينص عليها القانون والاتفاق الجماعي. ومن المدفوعات الأخرى ما يلي: مكافأة الابتكار، ومكافأة الترشيد، والمكافآت ال ممنوحة لأنواع أخرى من الإبداع، والمكافآت بمناسبة الأفراح ، وبدلات التضامن، وبدلات المعيشة اليومية، ومكافآت العمل في الميدان، والهبات في إطار التقاعد.
الفقرة 1(ب)
544- ابتداءً من المبادئ الدستورية المكرسة في المادة 52 من دستور جمهورية الجبل الأسود التي تنص على حق كل فرد في العمل، والمبادئ المكرسة في المادة 53 التي تمنح الموظفين الحق في الحماية في مكان العمل وفي إضفاء طابع إنساني على العمل، بالإضافة إلى حقوق أخرى، لم تكن حقوق الموظفين في الحصول على الحماية في مكان العمل موضع نزاع أبداً، حتى في ظل النظام الساب ق. وكانت تلك الحقوق قائمة على أساس المعايير الدولية الخاصة بتوفير الحماية في مكان العمل. ولم تكن عملية تنسيق القواعد المعنية بتوفير الحماية في مكان العمل عملية مقيّدة أو مغلقة بل مفتوحة لأي تحسينات إضافية. وتستدعي تلك العملية إجراء رصد مستمر للأنشطة التي ت ضطلع بها المنظمات والمؤسسات الدولية في هذا المجال. وبالإضافة إلى وظائف أخرى، تركِّز هذه الأغراض من حيث المفهوم على توفير ظروف صحية وآمنة في مكان العمل.
545- ويمارس الموظفون حقهم في الحماية والسلامة في مكان العمل بموجب قانون توفير الحماية في مكان العمل، وال اتفاقات الجماعية، والتدابير والمعايير المنصوص عليها لتوفير الحماية في مكان العمل، وبموجب إجراء يتخذه أرباب العمل أو أي شخص اعتباري أو طبيعي آخر، أو رئيس وكالات حكومية أو سلطة محلية ما.
546- ويقوم رب العمل، كما تقوم الوكالة الحكومية المختصة أو السلطة المحل ية، بتدبير شؤون الحماية في مكان العمل، ما لم يوجد أي قانون آخر ينص على عكس ذلك. ويكمن جوهر نظام توفير الحماية في مكان العمل في طبيعة القواعد الإلزامية التي لا تسمح أبداً بتنصل الذين يخفقون في توفير السلامة في مكان العمل من مسؤولياتهم. كما ولا يُنتقص من حق الموظفين الذين يرتدون بزة نظامية/بزة عمل، ولكن لا يسمح لهم بالتنصل من مسؤوليتهم وواجبهم.
547- وتُعتبر الحماية في مكان العمل جزءاً لا يتجزأ من تنظيم العمل والعمليات المنجزة في إطاره. وتوفرّ ظروف آمنة في مكان العمل، وبيئة عمل صحية، كما توفر حماية البيئة من ا لأضرار الناجمة عن العمليات التقنية- التكنولوجية، من خلال مجموعة من التدابير والأدوات والأنشطة التي تركِّز على تجنب إلحاق أي ضرر بالصحة، ووقوع أي إصابة في مكان العمل، والوقاية من الإصابة بأمراض مهنية. ويوجد إلى جانب القانون عدد كبير من اللوائح التي تساعد عل ى مواصلة تطوير مجالات معينة من مجالات الحماية في مكان العمل.
548- ويُلزَم أرباب العمل الذين يستخدمون بعض الأدوات لتأدية العمل بالقيام، حسب مجال عملهم الأساسي، بفحص وتدقيق تلك الأدوات مع مراعاة الأطر الزمنية المحددة لذلك من طرف صانعي الأدوات، واللوائح التقن ية، والمعايير ذات الصلة بتوفير الحماية في مكان العمل.
549- ويجب على أرباب العمل أن يحفظوا سجلات خاصة بمسائل السلامة في مكان العمل، وفقاً لقانون توفير الحماية في مكان العمل. وإذا أخفق أحد أرباب العمل في حفظ السجلات الموصى بحفظها (بشأن الموظفين الذين يقومون بأعمال صعبة للغاية أو الذين يعملون في بيئة تكتنفها صعوبات خاصة تستوجب إجراء فحوصات طبية دورية، وبشأن الإصابات في العمل، والأمراض المهنية، والعمال الذين يصابون بعجز حسب أنواع العجز، أو بشأن المواد الخطرة، وما شابه ذلك)، ينص القانون على فرض عقوبات قانونية صا رمة. وتقوم هيئة تفتيش مختصة بشؤون الحماية في مكان العمل بعمليات المراقبة المتصلة بتوفير الحماية المنصوص عليها.
550- وكذلك، يُلزَم الشخص الموظف بالامتثال للتدابير المنصوص عليها بشأن توفير الحماية في مكان العمل، وإذا لم توفَّر أي حماية، يجوز للشخص الموظف أن يرفض العمل متى رأى أن خطراً محدداً يهدد الحياة أو الصحة نتيجة التقصير في تطبيق تدابير الحماية في العمل. وعندما يرفض الشخص الموظف العمل لهذه الأسباب، لا يجوز لرب العمل أن يعاقبه على ذلك أو يُنهي عقده.
551- وتلزَم وحدة تفتيش مختصة معنية بمسائل الحماية في مكا ن العمل بحفظ السجلات الموصى بحفظها بشأن الإصابات في مكان العمل والأمراض المهنية، بالتعاون مع صندوق التأمينات الصحية في الجبل الأسود. وكانت هذه السجلات تحفظ بصورة منتظمة حتى عام 1990. وتوقف هذا التعاون في مستهل مرحلة التغيرات الانتقالية التي شهدها بلدنا، ول ا توجد، بالتالي، أي بيانات سنوية صالحة عن عدد الإصابات في العمل أو الأمراض المهنية خلال السنوات العشر الماضية.
552- وتفيد نتائج عمليات التفتيش التي أجريت خلال الفترة المشار إليها من قبل بأن إصابات مميتة وقعت في شركة الإمدادات الكهربائية في الجبل الأسود، وت بين السجلات المحفوظة خلال الفترة بين عامي 1990 و2002، وقوع عشر حالات وفاة بسبب الإصابة بصدمات كهربائية، ووقوع ثلاث إصابات آلية في مصانع توليد الكهرباء بالطاقة المائية والحرارية.
الفقرة 1(ج)
553- وضعاً في الحسبان أن حرية اختيار المهنة والعمل مضمونة، وأن ال مساواة بين المواطنين في اختيار العمل مضمونة، وأن عمل السخرة محظور، يُمنح كل فرد الحق في أن يقرر ما إذا كان يود العمل، وما يود أن يفعله في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون. هذا ما يجعل العمل حقاًً اختيارياً ويمنع فرضه على أي شخص أو قسر الشخص على القيام به. والعمل علاقة قانونية تربط بين طرفين، حيث يشترك فيه كيانان قانونيان، هما: الشخص الموظف ورب العمل. ويستند العمل، في مفهوم السوق للعمالة، على عقد يُبرم بين الشخص الموظف ورب العمل، يعيِّن رب العمل بموجبه الشخص الموظف لاستخدام معارفه ومؤهلاته لتحقيق الربح. وبالمقابل يبرم الشخص الموظف العقد بهدف الحصول على مكافأة بوضع معارفه ومؤهلاته تحت تصرف رب العمل الذي لا يجوز لـه أن يعدَّ عقداً بشروط لا تلبي الشروط المنصوص عليها في القانون والاتفاق الجماعي.
554- وتخص الحقوق والواجبات والمسؤوليات المتصلة بالعمل ما يلي: ال تعاقد على عمل، والتعيين في مكان/منصب يتوافق ونفس الدرجة من المؤهلات المهنية بغية أداء نفس العمل، وتحسين المستوى المهني، والعمل بساعات محدودة، والإجازة الرسمية، وغير ذلك من الإجازات، والسلامة في مكان العمل، وتوفير الحماية في حال عدم الاحتياج إلى خدمات الموظ ف، والمرتب، وغير ذلك من المبالغ المدفوعة، والمسؤولية من ناحية الانضباط والمسؤولية المالية، وإنهاء عقد العمل، وحماية حقوق الموظفين.
555- أما الحقوق والواجبات والمسؤوليات المتصلة بالعمل فهي: الصحة، والمعاش التقاعدي، وتأمينات العجز، وغير ذلك من أشكال التأمينا ت الاجتماعية.
556- ويفترض كل ما تم ذكره أعلاه أن العمل يحدد، بحد ذاته، نوعية علاقة العمل بين الشخص الموظف ورب العمل، وأنه يمكن تحسينها وصونها لفترة محددة أو غير محددة من الزمن بموجب عقد عمل يُبرم بين الطرفين المتعاقدين.
557- وبالتالي لا يحصل المرء على أجر بدون عمل، كما لا يحصل على أي من الحقوق الأخرى المستمدة من العمل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفقرة 1(د)
558- يمنح دستور جمهورية الحبل الأسود وقانون العمالة للموظفين الحق في العمل لفترة محددة من الزمن، هي 40 ساعة في الأسبوع. ويجوز أن تكون ساعات العمل كاملة، أو غير كاملة، أو أقل، أو أطول من ساعات العمل الكاملة في حالات ينص عليها القانون، كما يجوز إعادة توزيع إجمالي ساعات العمل السنوية في بعض المهن.
559- والحق في الاستفادة من فترات استراحة ومن إجازات من العمل حق آخر من الحقوق التي ينص عليها القانون. ويحق للموظفين، بناء عليه، أن يحصلوا على فترة استراحة لمدة 30 دقيقة أثناء ساعات العمل، ولا يجوز أن تؤخذ هذه الفترة في مستهل ساعات العمل أو في نهايتها، وكذلك يحق للموظفين أن يحصلوا على فترة استراحة يومية من العمل تؤخذ بالكامل بين يومي عمل، وتدوم ما لا يقل عن 12 ساعة متواصلة، كما يحق لهم الحصول على فترة استراحة أسبوعية من العمل تدوم 24 ساعة متواصلة، وعلى إجازة رسمية.
560- وينص القانون على منح كافة هذه الأنواع من الاستراحة من العمل بحيث لا يمكن للموظف أن يتخلى عنها ولا يمكن لرب العمل أن يحرم الموظف منها.
المادة 8
5 61- يُمنح المواطنون حرية تكوين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وغير ذلك من أشكال التنظيم والنشاط.
562- وتُكَوَّن النقابات العمالية على أساس حرية تكوين الجمعيات التي تكفلها المادة 40 من دستور جمهورية الجبل الأسود، وتشكَّل هذه النقابات لحماية الحقوق والد فاع عن مصالح أعضائها المهنية والاقتصادية. ويتألف أعضاء النقابات العمالية من الموظفين، فتكون بالتالي منظمتهم التي ينتسبون إليها طوعاً على أساس التضامن. وتنشأ النقابات العمالية بالاستناد إلى مبدأ التعددية، الأمر الذي يسمح بتواجد عدد كبير من النقابات العمالية . والنقابات العمالية منظمات مستقلة، وهي كيانات قانونية لها نظمها الأساسية وهيئاتها وممتلكاتها. ولا تخضع الجمعية التي يكوِّنها الموظفون لأي موافقة، ولكن يجب على هؤلاء الموظفين أن يسجلوا تلك المنظمة لدى السلطات المختصة. وتكرس تشريعات العمالة الحريات النقابية وتنص على حماية الحقوق النقابية، والجمعيات النقابية والمفاوضات النقابية الجماعية، بمراعاة المعايير المنصوص عليها في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 87(1948)، الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98(1949) بشأن حق التنظيم وال مفاوضة الجماعية).
563- ورب العمل ملزم بتمكين ممثل نقابة عمالية من المشاركة في عملية تحديد حقوق الموظفين وواجباتهم ومسؤولياتهم حسب ما ينص عليه القانون والاتفاق الجماعي.
564- ويشارك ممثل النقابة العمالية في صون حقوق الموظفين الذين لم تعد هناك حاجة لخدماتهم، وفي إعداد القرار المتخذ بذلك الشأن، كما يشارك في الإجراءات التأديبية، وفي عملية إبرام أو تعديل أو إلغاء اتفاق جماعي، وتنظيم إضراب تمشياًَ مع ما ينص عليه القانون، وما شابه ذلك من أمور.
565- ولا يجوز تحميل ممثل نقابي (معتمد) مسؤولية أو وضعه في مركز أدنى بسبب أنشطته النقابية، إذا كان يتصرف وفقاً لأحكام القانون والاتفاق الجماعي. ولقد وفرت منظمة العمل الدولية الحماية لممثلي النقابات العمالية بموجب اتفاقيتها رقم 135 (1971) الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات، بنفس الطريقة التي وفرتها بها لم مثلي الموظفين، لأن ممثلي النقابات وممثلي الموظفين يمثلون معاً مصالح الموظفين الفردية والجماعية التي تحترم مبادئها في تشريعنا. وبناء عليه، توفر الحماية للشخص الذي يمثل نقابة عمالية ضمن نطاق أنشطته النقابية فقط.
الفقرة 2
566- يحق للموظفين الإضراب عن العمل به دف حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية، انطلاقاً من الالتزامات التي تعهد بها بلدنا بموجب الدستور، وبموجب المعايير والالتزامات الدولية التي تعهد بتطبيقها نتيجة التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعملاً باتفاقية منظمة العم ل الدولية رقم 87(1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
567- وتتخذ النقابة العمالية، بوصفها منظمة تحمي مصالح الموظفين، قرار الإضراب، لأن وجودها وأنشطتها تركز في جوهرها على حماية حقوق الموظفين ومصالحهم.
568- ولقد عالجت التشريعات الوطنية هذا الموضوع ب الاعتماد، حتى الآن، على القانون الاتحادي الخاص بالإضراب. ويعرف هذا القانون الإضراب بوصفه توقف الموظفين عن العمل بصورة منظمة بغرض الدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية المتصلة بالعمل. ويميز هذا التعريف القانوني، بصورة واضحة، بين الإضراب كأداة متاحة للموظفين للمطالبة بمصالحهم المهنية أو الاقتصادية المتصلة بالعمل وحمايتها، وبين أشكال الاحتجاج المنظم الأخرى التي تركز على الدفاع عن مصالحهم في مجال النظام السياسي، وهي أشكال يقرها دستورنا أيضاً كحقوق تمنح للمواطنين.
569- وتشمل شروط ممارسة الحق في الإضراب اتخاذ قرا ر الإضراب، وإنشاء مركز لقيادة عمليات الإضراب، وإعلان الإضراب، وتحديد مكان الاجتماع للإضراب، والبت فيما إذا كان الإضراب سيتم عن طريق اجتماعات الموظفين، ومحاولة التفاوض على اتفاق، وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء الإضراب. تلك هي الشروط العامة التي تسري على ال إضراب بأشكاله، ما لم ينص القانون على خلافها.
570- ويجب على الموظفين المضربين أن يوفروا حداً أدنى من الخدمة عندما يقومون بمهن معينة أو تقضي المصلحة العامة بذلك لضمان سلامة السكان والممتلكات والوفاء بالالتزامات الدولية التي تعهد بها بلدنا.
571- ولقد تم تحديد ما قد يترتب من آثار قانونية في أي إضراب ينظم ويطبق بمراعاة أحكام القانون على الموظفين ومنظمي الإضراب والمشاركين فيه. ولقد استُثنيت منها مسؤولية الموظفين من حيث الانضباط ومسؤوليتهم المالية بسبب مشاركتهم في الإضراب، كما استثنيت إمكانية فصل الموظفين لنفس الس بب. ويتمتع الموظفون المشاركون في الإضراب بحقوقهم الأساسية المتصلة بالعمل، باستثناء حقهم في الحصول على معاش، ويحدد حقهم في الحصول على البدلات وتأمينات العجز في إطار تشريعات أخرى ذات صلة.
572- وإذا نُظم الإضراب بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، لا يجو ز لرب العمل أن يعيِّن أشخاصاً آخرين ليحلوا محل الموظفين المضربين، قبل البت في طلبات العاملين المضربين وقبل انتهاء الإضراب بناء على موافقة المضربين أو بقرار منهم. ونظراً إلى أن حق الإضراب حق دستوري غير قابل للتصرف، لا يجوز لأي فرد أن يمنع الموظفين من ممارسة ذاك الحق بحرية، ويُحْظَر بصفة خاصة اللجوء إلى استخدام القوة ضدهم.
573- ويجوز أن تتدخل سلطة مختصة من سلطات الدولة لحماية المصالح الحيوية للدولة ومنع ما قد يترتب على الإضراب من آثار قد تهدد الحياة، والصحة، وأمن الممتلكات مباشرة، أو قد تلحق ضرراً مباشراً أو ضرراً لا يمكن تداركه.
574- وهذا هو السبب الذي حمل الدستور والقانون على حرمان الموظفين العاملين في السلطات العامة، والجنود المحترفين، ورجال الشرطة من التمتع بحق الإضراب. وقد تشمل العقوبات التي يمكن فرضها عليهم في حالة قيامهم بتنظيم إضراب أو المشاركة فيه فصل هم عن عملهم.
الفقرة 3
575- صادقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على 66 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ودخلت 65 اتفاقية من بينها حيز النفاذ. ولقد أصبحت هذه الاتفاقيات ملزمة الآن في اتحاد دولتي صربيا والجبل الأسود. وجمهورية الجبل الأسود ملزمة بالامتث ال للالتزامات المتعهد بها في إطار تلك الاتفاقيات.
المادة 9
576- توجد في بلدنا الفئات التالية من التأمينات الاجتماعية: معاش الشيخوخة، وبدل العجز، وبدل الإعالة في حال وفاة المعيل (بدل الأسرة) وبدلات الإصابات الملحقة في مكان العمل.
معاش الشيخوخة
577 - تنص أحكا م القانون الخاص بالقواعد الأساسية للبدلات وتأمينات العجز (الجريدة الرسمية، العدد 30/96) على حق الفرد المؤمن عليه الذي يستوفي أيضاً الشروط المطلوب استيفاؤها من حيث بلوغ السن المحددة ومدة الاشتراك في صندوق تأمين المعاشات التقاعدية، في الحصول على معاش الشيخوخ ة.
578- ويحق للفرد أن يحصل على معاش الشيخوخة عندما يبلغ من العمر 60 عاماً (بالنسبة للرجال) أو 55 عاماً (بالنسبة للنساء)، ويكون قد اشترك لمدة لا تقل عن 20 عاماً في صندوق تأمين المعاشات التقاعدية.
579- وتم، عملاً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) ب شأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي التي تسري على المنخرطين في صندوق تأمين المعاشات التقاعدية لمدة تقل عن 20 عاماً، إقرار الحق في الحصول على معاش الشيخوخة بعد بلوغ الفرد 65 عاماً من العمر (بالنسبة للرجال) أو 60 عاماً (بالنسبة للنساء)، وبعد الاشتراك لمدة ل ا تقل عن 15 عاماً في صندوق تأمين المعاشات التقاعدية. وأقر أيضاً أنه يجوز للمؤمن عليهم أن يطالبوا بمعاش الشيخوخة عندما يكونون قد اشتركوا لمدة 40 عاماً (بالنسبة للرجال) أو 35 عاماً (بالنسبة للنساء) في صندوق تأمين المعاشات التقاعدية ويكونون قد بلغوا 50 عاماً من العمر.
580- ويتم تحديد مبلغ المعاش التقاعدي على أساس متوسط المرتب الشهري أو سلم تأمين الشخص الموظف خلال أي عشر سنوات يكون فيها حساب المستحقات في صالح الشخص المعني أنسب لـه.
581- أما الأساس المستند إليه لحساب الاشتراك الذي ينبغي تسديده لصندوق تأمين المعا شات التقاعدية والعجز لهذه الفئة من الأشخاص المؤمن عليهم، فهو المعاش الذي يتقاضونه أو أي إيرادات أخرى يحصلون عليها مقابل العمل بقدرة محدودة، وفقاً للشروط وبالمبالغ المنصوص عليها في القانون والاتفاق الجماعي أو في نظام التأمين.
582- والأساس المعتمد عليه لدفع اشتراكات العمال الزراعيين المؤمن عليهم هو 50 في المائة من متوسط المرتب الصافي في الجمهورية خلال الشهر الذي يدفع فيه الاشتراك.
583- ويحسب أساس المعاش التقاعدي المدفوع للشخص المؤمن عليه العامل في مجال الأعمال التجارية الخاصة (الحرف) بالاعتماد على البيانات ال رسمية والملفات الموجودة في السجلات التجارية ذات الصلة، كأساس شهري للتأمين. ويحسب هذا المبلغ بالاستناد إلى الدخل الذي تقتطع منه الضرائب وبمراعاة لوائح ضرائب الدخل. ولا يجوز أن يكون أساس مبلغ الاشتراك المحدد لهذه الفئة من المؤمن عليهم أدنى ثلاث مرات من الحد الأدنى من صافي المرتب في الجمهورية عن الأشهر التي تسدد فيها اشتراكات التأمين، كما ولا يجوز أن يكون أساس مبلغ الاشتراك أكبر من هذا المبلغ ب 15 مرة.
معاش العجز
584- تختلف إلى حد ما شروط المطالبة بالحق في معاش العجز، باختلاف سبب الإعاقة. ففي الحالات التي يكو ن فيها العجز قد حدث نتيجة إصابة في مكان العمل أو مرض مهني، يجوز للمؤمن عليه أن يطالب بالحق في معاش العجز بغض النظر عن مدة دفع تأمين المعاش. وإذا حدث العجز نتيجة الإصابة خارج مكان العمل أو الإصابة بمرض ما، فإن المؤمن عليه لا يكتسب الحق في معاش العجز إلا إذا كان تأمين المعاش قد غطّى ثلث مدة سنوات عمله.
585- ولحماية المؤمن عليهم الصغار في السن الذين يصابون بالإعاقة بسبب إصابة خارج مكان العمل أو بمرض، قبل بلوغهم سن الثلاثين، فإن القانون حسّن إلى حد ما حقهم في معاش العجز، من حيث مدة تغطية التأمين.
586- ويُحسب مع اش العجز وفقاً للمعاش الأساسي وبنفس طريقة حساب معاش الشيخوخة. وفي حالة العجز الذي يحدث نتيجة إصابة في العمل أو مرض مهني، فإن معاش العجز يصل إلى نسبة 85 في المائة من المعاش الأساسي.
587- وإذا حدث العجز نتيجة إصابة خارج مكان العمل أو الإصابة بمرض، فإن معاش ا لعجز يتحدد وفقاً لجنس الشخص المؤمن عليه وسنه وقت حدوث الإعاقة، ومدة دفع تأمين المعاش والنسبة المئوية لتغطية التأمين فيما يتعلق بسنوات الخدمة اللازمة للتقاعد. وقد يصل معاش العجز، مثل معاش الشيخوخة، إلى نسبة 85 في المائة من المعاش الأساسي كحد أقصى.
معاش أفرا د الأسرة المعالين في حالة الوفاة (معاش الأسرة)
588- في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه، أي المستفيد من هذا الحق، يجوز لأفراد أسرته المطالبة بحق تلقي معاش الأسرة، في حالة الوفاء بالشروط المنصوص عليها في القانون. وينص قانون التقاعد وتأمين العجز (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية، العدد 30/96) على ما يسمى بشروط عامة لاكتساب الحق في معاش الأسرة، أي الشروط المتعلقة بالشخص المؤمن عليه المتوفى وبالمستفيدين من تأمين المعاش وتأمين العجز.
589- ووفقاً للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية، ر قم 102 لعام 1952 والمتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، فإن مدة الخدمة الدنيا للموظف المتوفى منصوص عليها كشرط (دفع اشتراكات في صندوق التأمين لفترة لا تقل عن خمس سنوات، ودفع اشتراكات في صندوق المعاشات لفترة لا تقل عن عشر سنوات للوفاء بشروط المطالبة بم عاش الشيخوخة أو العجز).
590- وأفراد الأسرة الذين لهم الحق في معاش الأسرة بموجب القانون هم:
- الزوجة أو الزوج، الأطفال المولودون في إطار الزواج، والأطفال المولودون من علاقة خارجة عن الزواج، بالتبنّي، أو أطفال الزوج أو الزوجة، والأحفاد والإخوة أو الأخوات وال والدان؛
- أحد الزوجين السابقين، شريطة أن تكون المحكمة قد أصدرت لصالحه قراراً بإعالة الشخص المتوفى له.
591- ويُحسب معاش الأسرة بنفس طريقة حساب معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي يكون بإمكان المؤمن عليه المطالبة به قبل الوفاة، وبالنسبة المئوية المحسوبة وفقاً ل عدد أفراد الأسرة الذين يجوز لهم المطالبة بهذا الحق.
علاوة إصابات العمل
592- يجوز للشخص المؤمن عليه الذي يصاب بجروح خطيرة بسبب العمل في مكان العمل أو بمرض مهني ما، وإذا كان الضرر اللاحق بصحته يقدر بأنه عجز لا تقل نسبته عن 30 في المائة، يجوز لـه المطالبة بال حق في علاوة.
593- ووفقاً للقانون ، يحسب مبلغ العلاوة المستحقة بسبب الإصابة بأذى جسدي بالاستناد إلى معدل صافي مرتبات الموظفين في الجمهورية للسنة السابقة للإصابة ووفقا ًللنسبة المئوية للأذى.
594- إن المبدأ القائم في نظام المعاش التقاعدي وتأمين العجز هو أن ال حقوق ذات الصلة بهذا التأمين تكتسب في ظل شروط أفضل وبمبالغ أكبر إذا حدث العجز بسبب إصابة في مكان العمل أو إصابة بمرض مهني. وفي هذه الحالة، يُمنح الحق في معاش الأسرة إلى أفراد الأسرة بغض النظر عن مدة اشتراك الشخص المؤمن عليه المتوفى في صندوق المعاشات. وكذلك، فإن معاش العجز قد يصل إلى نسبة 85 في المائة إذا حدث العجز نتيجة إصابة في مكان العمل أو إصابة بمرض مهني.
595- ويستند نظام التقاعد وتأمين العجز في الجبل الأسود إلى التضامن فيما بين الأجيال، ويعني ذلك أن الجيل العامل يدفع اشتراكات في صناديق المعاشات التقاعدي ة، التي تدفع بدورها معاشات المتقاعدين.
المادة 10
الفقرات 1 و2 و3
596- تخضع حماية الأسرة بموجب القانون، في جمهورية الجبل الأسود، لولاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وينظمها قانون الأسرة ( الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود ، العدد 7/89) وقانون الحماية ال اجتماعية وحماية الطفل ( الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود ، الأعداد 48/93 و16/95 و47/2001) وكذلك للأنظمة المتعلقة بمجالات أخرى (التشريع الجنائي وقانون العمل الخ).
597- وينظم قانون الأسرة الجانب القانوني للزواج والعلاقات الأسرية، والعلاقة بين الوالدين وال أطفال، والتبني، والوصاية، والنفقة، وعلاقات الملكية، فيما بين أفراد الأسرة، والمرافعات القضائية الخاصة في حالات المنازعات المتعلقة بالعلاقات الزوجية والأسرية، وكذلك الأشكال المحددة للحماية الاجتماعية والقانونية للأسرة.
598- ووفقاً لأحكام هذا القانون، فإن ال أسرة هي اتحاد مؤلف من والدين وأطفال وأقارب آخرين لهم حقوق وعليهم واجبات تجاه بعضهم البعض.
599- وتوفر الظروف المؤاتية لتربية الأطفال تربية سليمة، من خلال تدابير الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية والحماية القانونية، ونظام تربية الأطفال، والتعليم، والإعلام، وسياسة العمالة، وسياسة جباية الضرائب، وغيرها من الأنشطة التي تسهم في رعاية الأسرة وأفرادها.
600- وينص قانون الأسرة على الحقوق التي تحمي مصالح الأسرة وأفرادها. ونظام الوصاية هو أحد أشكال هذه الحماية حيث يوفر حماية خاصة للأطفال دون السن القانونية الذين لا ي تمتعون برعاية الوالدين، وللأطفال الذين بلغوا السن القانونية ولكنهم رغم ذلك لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم وحماية حقوقهم ومصالحهم.
601- والتبني هو عملية يتم فيها إقامة علاقة بين الوالدين المتبنيين والطفل المتبنى بهدف توفير الظروف المعيشية للطفل المتبنى تشب ه الظروف المعيشية للأطفال الذين يعيشون مع أسرتهم.
602- كما أن الالتزام بالإعالة فيما بين الوالدين وغيرهم من الأقارب، وكذلك فيما بين الزوجين والعشرين خارج نطاق الزوجية هو تعبير عن تضامن الأسرة. حيث يتم حساب مبلغ الإعالة بالاستناد إلى حاجة الشخص المُعال ولكن أيضاً بالاستناد إلى قدرة الشخص المعيل على تقديم الإعالة.
603- وتقوم علاقات الملكية في الأسرة على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والتضامن، وكذلك على مبدأ خدمة المصالح الفضلى للطفل. وفيما يتعلق بحقوق الإعالة وغيرها من العلاقات القانونية والمتعلقة بالملكية، فإن الأسرة التي لا تقوم على الزواج تعامل نفس معاملة الأسرة التي تقوم على الزواج.
604- ويعرف القانون الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة بموجب القانون. ولا يكون الزواج قانونياً إذا دخل أحد الزوجين علاقة الزواج تحت الإكراه أو التهديد أو سوء التوجيه. ولا يجوز ت سجيل الزواج إذا كان أحد الزوجين دون سن الثامنة عشرة. ويجوز للمحكمة، بصفة استثنائية، السماح لشخص غير بالغ بالزواج إذا كان يتجاوز سن السادسة عشرة.
605- وتوفر سلطات الرعاية الاجتماعية المختصة (مراكز العمل الاجتماعي) والمحاكم المختصة (حالات الطلاق وحالات النف قة وفقدان القدرة على العمل والتجريد من حقوق الأبوية) الحماية للأسرة. وتمول ميزانية الجمهورية الدعم المقدم إلى الأسر، وفقاً لأحكام القانون.
المادة 11
الفقرة 1
606- لا يوجد برنامج وطني حول مسألتي التغذية والسكن في جمهورية الجبل الأسود. ومن المقرر الاضطلاع ب الأنشطة المتصلة بهاتين المسألتين وفقاً للأحكام التي تنظم حماية أضعف فئات السكان.
607- وينظم قانون الرعاية الاجتماعية ورعاية الطفل الحقوق المتصلة بالحماية الاجتماعية وحماية الطفل، التي تستهدف ضمان حماية أضعف فئات السكان.
608- وتشمل الحقوق الممنوحة بموجب برن امج الرعاية الاجتماعية، الحق في مخصصات مالية تقدم إلى الأسرة، والحق في اكتساب مؤهلات للعمل، والحق في الإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو مع أسرة أخرى، والحق في الحصول على إعانة لرعاية ومساعدة شخص آخر، والحق في الرعاية الصحية، والحق في تلقي تكاليف الدفن ، والحق في الحصول على مصروفات الدعم المقدمة مرة واحدة.
609- وتشمل الحقوق الممنوحة بموجب برنامج حماية الطفل الحق في إعانة الطفل، والحق في إعانة الطفل الحديث الولادة، والحق في الحصول على إعانة لسداد تكاليف تسلية الطفل، والحق في الحصول على إعانة لسداد تكاليف مطاعم الطلاب.
الخصائص التي تتسم بها بعض الحقوق
610- المخصصات المالية المقدمة إلى الأسرة إعانة تقدم إلى أشخاص معوزين أو إلى أسر معوزة، وتقدم بعد الوفاء بشروط ينص عليها القانون. ويمنح الحق في الحصول على هذه الإعانات إلى الأسرة وأفراد الأسرة شريطة ما يلي:
- أن يكونوا عاجزين عن العمل ولم يكون لديهم أقارب ملزمين بموجب القانون بإعالتهم، أو كان لديهم أقارب غير قادرين عن إعالتهم؛
- أن يكونوا قادرين على العمل بشرط أن يشمل ذلك الآباء والأمهات ممن يعيلون أطفالاً قاصرين، أو أطفالاً بلغوا السن القانونية لكنهم لا يستطيع ون العمل وكسب العيش، وشريطة أن تكون عدم قدرتهم على العمل قد حدثت قبل سن الثامنة عشرة؛
- أن يكونوا أشخاصاً محرومين مؤقتاً من الحق في الإقامة في مؤسسة رعاية الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين أو من الحق في البقاء مع أسرة أخرى، وذلك لمدة أقصاها سنتان ابتداءً من تاريخ إلغاء التمتع بهذين الحقين؛
- أن يكونوا أطفالاً أنهوا تعليمهم من مدارس تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو في صفوف من هذا النوع في المدارس العادية؛
- أن يكون الأساس في حساب هذه الإعانة متوسط الأجر الشهري في جمهورية الجبل الأسود في الربع السابق، وتعتمد النسبة المئوية للإعانة على عدد أفراد الأسرة.
611- وبالإضافة إلى دخل الأسرة كمعيار في تحديث مبلغ الإعانة المقدمة إلى الأسرة في إطار المخصصات المالية المقدمة لها، فإن هذا المبلغ يتأثر أيضاً بالملكية المنقولة وغير المنقولة للأسرة، إن وجدت. ويحدد القان ون أيضاً بارامترات الملكية بحسب عدد أفراد الأسرة.
612- يتم أولاً تحديد ما إذا كان أيّ من الفرد أو الأسرة يفي بمعيار برنامج المخصصات المالية المقدمة إلى الأسرة، وبالتالي يتم تحديد مبلغ الإعانات وفقاً لمتوسط المرتب بالنسبة للشهر السابق في الجبل الأسود.
613- ويحق للأشخاص والأسر ممّن يستوفون شروط الحصول على هذه الإعانة بموجب البرنامج ولهم دخل ما بالفعل، المطالبة بالفرق بين دخلهم ومبلغ الإعانة، وبحسب عدد أفراد الأسرة.
614- وبإدخال التعديلات والتغييرات الجديدة (في تشرين الأول/أكتوبر 2001)، تم الأخذ بالحق التقدي ري. ويعني الحق التقديري منح الحق حتى في حالة عدم استيفاء أحد الشروط. ويمنح هذا الحق بموجب اقتراح يقدمه العامل الاجتماعي بعد أن يجري مجلس مركز الرعاية الاجتماعية تحقيقاً في الحالة لمدة زمنية محددة، يمكن تجديدها. ويصل مبلغ الإعانة الممنوحة إلى نسبة 50 في الم ائة من المبلغ المزمع، ويعتمد على عدد أفراد الأسرة. كما يمكن استخدام الحق التقديري لرفض المطالبة أو الحرمان مؤقتاً من الحصول على الإعانة، إذا ثبت أن لذلك ما يبرره (مثلاً إذا كان دخل الأسرة كافياً لها لإعالة نفسها بنفسها، دون أن يكون لديها سجل رسمي بذلك بسبب عملها في السوق الرمادية).
615- وفي آب/أغسطس 2002، مُنح الحق في الحصول على إعانة بموجب برنامج المخصصات المالية المقدمة للأسرة، إلى 843 9 أسرة مؤلفة من 960 27 فرداً. ومن بين هذا العدد، كان عدد المستفيدين من الأطفال 695 12 طفلاً دون سن السادسة عشرة؛ وكان عد د المستفيدين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، 574 7 امرأة و633 10 رجلاً. وتبلغ النفقات الشهرية قرابة 621 يورو.
616- إعانة الطفل: تمنح إعانة الطفل بموجب القانون إلى:
- أول ثلاثة أطفال في الأسرة التي تحصل على هذه الإعانة بموجب برنامج المخصصات المالية المقدمة إلى الأسرة، وتصل إلى نسبة 30 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمول به في جمهورية الجبل الأسود؛
- الأطفال الذين يعانون من نمو بطيء والملتحقين بمدارس مخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو بصفوف خاصة في المدارس العادية، بغض النظر عن الظروف المالية للأسر ة أو عدد أطفالها، وتصل إلى نسبة 40 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمول به في جمهورية الجبل الأسود؛
- الأطفال الذين يعانون من عجز جسدي أو عقلي غير القادرين على العمل والذين يعيشون دون مساعدة، بغض النظر عن الظروف المالية للأسرة وعدد أطفالها، وتصل إلى نسبة 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمول به في جمهورية الجبل الأسود.
617- ووفقاً لبيانات وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، كانت 240 6 أسرة مؤلفة من 847 11 طفلاً أو نسبة 7 في المائة من المجموع الكلي لعدد الأطفال مؤهّلة، في آب/أغسطس 2002، للحصول على إعانة ا لطفل هذه. ويصل المبلغ المخصص لهذه الإعانات إلى 555 193 يورو. ومن بين العدد المذكور، يبلغ عدد الأطفال في سن ما قبل الدراسة المستفيدين من هذه الإعانة 073 4 طفلاً، وفيها يبلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية المستفيدين منها 157 7 طفلاً، وفيما يبلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الثانوية المستفيدين منها 643 طفلاً.
618- إعانة رعاية ومساعدة أشخاص آخرين: تمنح إعانة مساعدة أشخاص آخرين إلى الأشخاص الذين يعانون من إعاقة طفيفة أو حادة أو خطيرة في نموهم العقلي، والأشخاص الذين يعانون من التوحد أو نقص التغذية، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات متعددة، والمكفوفين، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات خطيرة والذين يحتاجون لمساعدة ورعاية الغير، بغض النظر عن دخل الأسرة.
619- ويصل مبلغ هذه الإعانة إلى نسبة 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر. ووفقاً لبيانات وزارة العمل والر عاية الاجتماعية، هناك 147 5 شخصاً مؤهلاً للحصول على هذه الإعانة. وفي حالة شمول الشخص أيضاً ببرنامج المخصصات المالية المقدمة إلى الأسرة، فإن مبلغ الإعانة يتحدد بنسبة 100 في المائة من الحد الأدنى للأجر. وهناك 976 شخصاً مؤهلاً للحصول على هذه الإعانة، ويصل الم بلغ الإجمالي المخصص لهذه الإعانة إلى 807 203 يورو.
620- الإعانة المقدمة مرة واحدة: يستهدف هذا الحق توفير المساعدة إلى الأسر التي تواجه وضعا خاصا بغض النظر عما إذا كانت قد استفادت في السابق أم لا من الإعانة المقدمة لمرة واحدة بموجب برنامج الرعاية الاجتماعي ة. ويستند مبلغ الإعانة إلى وضع الأسرة والأموال المتاحة.
621- الإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو مع أسرة أخرى: يمنح هذا الحق إلى:
- الأطفال المحرمين من رعاية الوالدين، والأطفال الذين تأثر نموهم بسبب الظروف الأسرية، والأطفال الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية، والأطفال الذين يعانون من اضطرابات في السلوك؛
- المتقاعدين وغيرهم من كبار السن الذين لا يستطيعون العيش دون مساعدة، والمعوقين البالغين المصابين بدرجات حادة من الأمراض المزمنة، والأشخاص المرضى عقلياً الذين يحتاجون إلى مساعدة يومية.
622- ويبلغ عدد ال مقيمين في مختلف أنواع مؤسسات الرعاية في جمهورية الجبل الأسود قرابة 900 شخص، ويبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون مع أسر200 شخص.
623- وتم، في جمهورية الجبل الأسود، التصدي لمسائل الإسكان بالاستناد إلى الوضع في مجال العمل. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعملون يعالجون هذه المسألة مع الشركة التي يعملون لديها؛ والأشخاص المتقاعدون يعالجونها من خلال صندوق التقاعد الجمهوري؛ والأشخاص الذين يتلقون الدعم من صندوق الرعاية الاجتماعية يعالجونها من خلال السلطات الحكومية المحلية بحسب وضعهم المالي.
624- وبتطبيق الخصخصة، أصبح عدد متزا يد من الأشخاص يفقدون فرصة إيجاد حلول لمشاكلهم المتعلقة بالسكن من خلال الشركات التي يعملون لديها ، مما أدى إلى ظهور حاجة ملحة لوضع خطة وطنية للسكن تعالج هذه المسألة على مستوى الجمهورية.
الفقرة 2
625- لا وجود في جمهورية الجبل الأسود لبرنامج وطني للغذاء. فال أنشطة المتعلقة بالغذاء تتم من خلال برامج الرعاية الاجتماعية، أي من خلال تحسين مستوى معيشة أضعف فئات السكان. وقد تحسن مستوى معيشة الأسر من خلال عدد من الأنشطة المضطلع بها في مجال سياسات الاستخدام والضرائب.
المادة 12
الفقرة 1
626- تكفل المادة 57 من دستور جمه ورية الجبل الأسود لكل فرد الحق في الرعاية الصحية، وكذلك حق الأطفال والنساء الحوامل والمواطنين المسنّين في رعاية صحية تقدم من الإيرادات العامة، شريطة عدم التمتع بهذا الحق في إطار برنامج آخر.
627- تحدّد السياسة الوطنية للصحة أهداف النهوض بالرعاية الصحية، وكذ لك تدابير وأنشطة تنفيذها. ويعرف قانون الرعاية الصحية الرعاية الصحية بأنها نشاط المجتمع الشامل المنظم الرامي إلى حماية وتحسين الصحة، وكذلك الوقاية من الأمراض والإصابات وغيرها من الاضطرابات الصحية، والحد من انتشارها، والكشف المبكر عنها، ومعالجتها وإعادة تأهي ل المصابين بها بصورة فورية وفعالة. ووفقاً لقانون الرعاية الصحية للتأمين الصحي والقوانين الفرعية، فإن برنامج الرعاية الصحية عملية تعّرف المشاكل الصحية في المجتمع، وتحدد الاحتياجات، وتكفل توفير الموارد لتلبية هذه الاحتياجات، وتحدد الأهداف ذات الأولية التي تك ون واقعية ويمكن بلوغها، وتخطط للعمل الإداري الذي يؤدي إلى بلوغ هذه الأهداف. وتستند سياسة الرعاية الصحية للجبل الأسود إلى قانون الرعاية الصحية والتأمين الصحي، والقرار المتعلق بإنشاء مؤسسات للرعاية الصحية الحكومية، والقوانين الفرعية الأخرى التي تحدد أنواع ون طاق الرعاية الصحية بمزيد من التفاصيل.
628- وتستند سياسة الرعاية الصحية التي رسمتها جمهورية الجبل الأسود حتى العام 2020 إلى وثيقتين صادرتين عن جمعية الصحة العالمية هما "الإعلان العالمي للرعاية الصحية" و"الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين".
629- وتتضمن س ياسة الرعاية الصحية في جمهورية الجبل الأسود حتى عام 2020، إطاراً قانونياً وبرنامجاً وأنشطة ملموسة أخرى ترمي إلى زيادة فعالية الرعاية الصحية وتحسين نوعيتها، وكذلك دمج نظام الرعاية الصحية للجمهورية في العملية الأوروبية والعالمية لتنمية الرعاية الصحية.
630- أهداف سياسة الرعاية الصحية: تعرف سياسة الرعاية الصحية في جمهورية الجبل الأسود حتى عام 2020 مبادئها التوجيهية العامة على النحو التالي:
- زيادة متوسط العمر المتوقع عند الولادة؛
- تحسين نوعية الحياة من خلال الرعاية الصحية؛
- الحد من الفروق في تقديم الرعاية الصحية؛
- التأمين من المخاطر المالية؛
- تطوير الرعاية الصحية الأولية؛
- وضع نظام للمعلومات.
631- وتتضمن المؤشرات الإيجابية للحالة الصحية للسكان ما يلي: معدلات الولادة، النمو الطبيعي للسكان، ومؤشر النشاط. ونظراً للحد من عدد المواليد الأحياء في السنوات ا لماضية وزيادة عدد الوفيات في الجبل الأسود، انخفض مؤشر النمو الطبيعي للسكان (من 9.10 إلى 5.3)، كما انخفض مؤشر القدرة على البقاء (من 242 إلى 163.3). وتشير جميع المؤشرات الإيجابية إلى حدوث تغير في هيكل العمر في عام 1999 أيضاً.
632- وبارتفاع معدل العمر المتوقع إلى 75.16 سنة (71.5 بالنسبة للرجال و78.7 بالنسبة للنساء) ونظراً لأن نسبة 8.3 في المائة من المواطنين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، ونسبة 28,6 في المائة من المواطنين تقل أعمارهم عن 19، لوحظ لدى سكان جمهورية الجبل الأسود نزعة إلى الشيخوخة. ومع ذلك، لا يزال السكان في الجبل الأسود يعتبرون صغاراً في السن نسبياً، لأن متوسط الأعمار لا يتجاوز إلا بقليل 30 عاما.
633- وتشمل المؤشرات السلبية معدل وفيات الرضع ومعدل الوفيات الإجمالي. وقد سُجّلت في الفترة المشار إليها زيادة في عدد الأطفال الذين يولدون ميّتين (من 107 في عام 1 991 إلى 118 في عام 1999) وفي معدل وفيات الرضع (13.4 في المائة في عام 1999).
الجدول 1
مؤشرات أساسية حول السكان في جمهورية الجبل الأسود للفترة بين عامي 1991 و1999
|
المؤشر |
1991 |
2000 |
||
|
العدد |
المعدل |
العدد |
المعدل |
|
|
المواليد الأحياء |
606 9 |
15.50 |
807 8 |
13.5 |
|
مجموع الوفيات |
970 3 |
6.40 |
393 5 |
8.2 |
|
وفيات الرضع |
107 |
11.14 |
118 |
13.4 |
|
النمو الطبيعي |
636 5 |
9.10 |
414 3 |
5.3 |
|
مؤشر القدرة على البقاء |
606 9/970 3 |
242 |
807 8/393 5 |
163.3 |
634- إن معدل الوفيات عند الولادة، بوصفه مؤشراً حساساً للغاية لمستوى المعيشة العام للسكان والنشاط الاق تصادي للمجتمع وخدمات الرعاية الصحية، أدنى من المعدل الذي يتوخّاه برنامج "الصحة للجميع بحلول عام 2000" (14 في المائة) ويكاد يكون نفس المعدل الذي حدده برنامج حماية صحة المواطنين في الجبل الأسود (13 في المائة). وبلغ المعدل العام للوفيات نسبة 8.2 في المائة في عام 1999 وهي نسبة أعلى من نسبة عام 1991 (6.4 في المائة) ومعادلة للنسب المسجلة في السنوات الماضية. ويبلغ متوسط العمر المتوقع 67.44 عاماً (64.43 عاماً بالنسبة للرجال و70.74 عاماً بالنسبة للنساء). وتحدث معظم الوفيات في الفئة العمرية التي تتجاوز 65 عاماً (81.8 1 في المائة) تليها الفئة العمرية التي تتراوح بين 44 و65 عاماً (8.21 في المائة) والفئة العمرية التي تتراوح بين 25 و44 عاماً (5.64 في المائة).
635- وفيما يتعلق بمجموعة الأمراض المدرجة في القائمة MKB-10، كان معظم حالات الوفيات في جمهورية الجبل الأسود في عام 1 990 نتيجة الإصابة بالأمراض المدرجة في الجدول 2.
636- تواصل في إقليم جمهورية الجبل الأسود تنفيذ برنامج التحصين الإجباري للأشخاص من فئات عمرية معينة، وحقق هذا البرنامج تغطية جيدة نسبياً. ففي عام 1999، سجلت معظم البلديات تغطية مُرضية في مجال التحصين (أكثر من 95 في المائة).
الجدول 2
الوفيات في جمهورية الجبل الأسو د في عام 1999 حسب فئات الأمراض
|
الرقم |
فئات الأمراض |
العدد |
النسبة المئوية |
|
|
1 |
IX |
الإصابة بأمراض الأوعية الدموية (100-199) |
438 2 |
45.21 |
|
2 |
II |
الأورام (C00-D48) |
097 1 |
20.34 |
|
3 |
XIV II |
ظهور أعراض وعلامات تكشف عنها المختبرات وشاشات الكشف عن الأمراض (R00-R99) |
820 |
15.20 |
|
4 |
XIX |
الإصابة بجروح أو التسمم وآثار العوامل الخارجية (S00-T98) |
304 |
5.64 |
|
5 |
X |
الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي (J00-J99) |
183 |
3.39 |
|
مجموع الوفيات |
393 5 |
100.00 |
637- وأدّت الحرب إلى وفود عدد كبير من ا للاجئين والمشردين دولياً إلى جمهورية الجبل الأسود، مما أدى إلى انتشار الأمراض المعدية. ففي عام 1999، أُفيد بوجود 107 10 أشخاص من المصابين بأمراض معدية في الجبل الأسود، وذلك يشكل نسبة قدرها 0.31في المائة لكل 000 100 ساكن ويساوي معدل ما سُجل في فترة السنوات العشر الماضية.
638- وإذا ما تم تحليل هذه الأمراض بحسب فئات الأمراض المعدية، فإنه يتبين أن معظمها يندرج في مجموعة الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي (نسبة 41.6 في المائة) والأمراض المعوية المعدية (نسبة 36.17 في المائة) وأمراض الطفيليات والفطريات (نسبة 19.48 في المائة). وكانت معظم الإصابات المبلغ عنها في عام 1999 تتعلق بالجدري (28.54 في المائة) والالتهابات المعوية الحادة (23.94 في المائة) والجرب (8.6 في المائة) والنكاف (نسبة 8.3 في المائة) والإصابة بتفشي القمل (8.40 في المائة).
639- ومنذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشري، منذ عام 1989 وحتى عام 2000، كانت هناك 29 إصابة (7 حالات جديدة ولم يبلغ عن إصابة أي شخص بفيروس نقص المناعة البشري، في عام 2000). ومن بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة، توفي 16 شخصاً (شخص واحد في عام 2000) وأصيب 14 شخ صاً بفيروس نقص المناعة البشري، .
640- وفيما يتعلق بالطب الاجتماعي، كان مرض السل أكثر الأمراض انتشاراً. ففي عام 1999، أُبلغ عن إصابة 144 شخصاً بالسل، حيث بلغ معدل الوفيات 22 شخصاً لكل 000 100 ساكنة.
641- والبيئة هي أهم عامل يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ع لى الحالة الصحية للسكان. وتؤثر العوامل الأخرى (خدمات الرعاية الصحية والاقتصاد والثقافة، الخ) عليها بدرجة أقل. ويجري باستمرار رصد أثر البيئة على الظروف الصحية للسكان، وذلك من خلال مراقبة مياه الشرب والمواد الغذائية والمواد الأخرى ذات الصلة.
شبكة مؤسسات الرع اية الصحية وقدراتها
642- تتألف شبكة مؤسسات الرعاية الصحية في جمهورية الجبل الأسود من 18 عيادة خارجية، و7 مستشفيات عامة، و3 مستشفيات متخصصة ومن مركز إكلينيكي تابع للجبل الأسود في بودغوريتسا، ومعهد الصحة التابع للجبل الأسود، والمؤسسة العامة للمواد الصيدلانية في الجبل الأسود، ومعهد الدكتور "سيمو ميلوسيفيتش" إيغالو وعيادات الجراحة الخاصة.
643- وتم تخطيط طاقة المستشفيات لعام 2020 بنسبة 4 أسرّة لكل 000 1 ساكن، بالاستناد إلى اللوائح القانونية المتعلقة بطاقة المستشفيات في جمهورية الجبل الأسود.
644- وبعد تأسيس كلية الطلب، والأخذ بطرق جديدة للتشخيص، والحصول على جميع المعدّات الطبية الحديثة، ظهرت حاجة إلى تغيير هيكل طاقة المستشفيات المتخصصة ورفع مستوى التخصصات فيها نظراً لحصول بعض المستشفيات على عاملين أكثر تخصصاً بفضل كلية الطب التي توفر البحث العلمي والتدريب. وأدى ذل ك إلى تخفيض عدد الأشخاص الذين يتحّولون إلى خارج جمهورية الجبل الأسود لتلقي العلاج.
الموظفون الطبيون
645- يستهدف برنامج تطوير الموظفين الصحيين زيادة عدد العاملين الصحيين في الهيكل العام للموظفين في قطاع الرعاية الصحية، وإعادة تأهيل الموظفين الصحيين وفقاً لم ناهج كلية الطب والبرامج التعليمية الأخرى لكي يستطيعوا العمل في مجال الرعاية الصحية الأولية.
الجدول 3
عدد وهيكل العاملين والمساعدين الصحيين في جمهورية اجبل الأسود في عام 2002
|
الموظفون الصحيون |
العدد |
|
المجموع الكلي للأطباء |
033 1 |
|
العاملون الصحيون |
88 |
|
أطباء الأسنان |
285 |
|
الصيادلة |
148 |
|
عمال صحّيون آخرون من حمَلة شهادات التعليم الثانوي والشهادات التي يتم الحصول عليها بعد سنتين من التعليم ما بعد الثانوي |
643 3 |
|
المجموع |
197 5 |
646- إن أهم معالم رصد خدمات الرعاية الصحية والشرط الأساسي لتحسين الظروف الصحية للسكان هو حصول السكان على رعاية صحية يقدمها عاملون صحّيون. وفيما يلي الإحصاءات عن التغطية التي يقدمها العمال الصحّيون:
- طبيب لكل 632.6 من الأشخاص لكل طبيب؛
- طبيب للرعاية الصحية الأولية لكل 162.8 1 من الأشخاص؛
- طبيب للرعاية الصحية الثانوية لكل 269.2 2 من الأ شخاص؛
- طبيب للرعاية الصحية المتخصصة وشبه المتخصصة لكل 571.2 3 من الأشخاص؛
- صيدلي لكل 293.1 2 من الأشخاص؛
- عامل صحي يحمل شهادة التعليم الثانوي وما بعده لكل 181.2 من الأشخاص.
647- ويتم مراجعة عدد العاملين الطبيين وفقاً للمعايير المعمول بها المتعلقة بحج م السكان وعدد الأسّرة. ويتبين من هذا الاستعراض أن عدد العاملين الطبيين لم يزدد بازدياد عدد السكان أو الأسّرة لأنه اتضح أن طاقة المستشفيات ونطاق الخدمات لا يفيان بالمعيار المتوخى.
648- ونظراً لما حدث في السنوات الأخيرة من زيادة كبيرة في التركيز على رصد وتطب يق أساليب حديثة في الطب والتكنولوجيا من خلال تزويد المستشفيات بالمعدات الحديثة، وتطوير نظم المعلومات وتدريب العاملين الصحيين، ارتُئي أن من الضروري الشروع في إحداث تغييرات وإدخال تعديلات على جميع اللوائح التي تنظم أنشطة قطاع الرعاية الصحية. وسيؤدي ذلك إلى د عم مسألة عدد العاملين الصحيين في الأنظمة ذات الصلة. ويبلغ مجموع عدد العاملين في قطاع الرعاية الصحية، حالياً، 696 7 عاملاً، منهم 570 5 من العاملين الطبيين و126 2 من العاملين غير الطبيين. وبدأ معهد الصحة عمله فيما يتعلق بهذه المهمة، في عام 2001.
649- وأُنجز في الربع الأول من عام 2002، العمل بشأن صياغة لوائح تتناول خدمات وعمال الرعاية الصحية الأولية. وتم في نهاية حزيران/يونيه 2002 إنجاز جزء من اللوائح المتصلة بالرعاية الصحية من الدرجتين الثانية والثالثة.
الفقرة 2(أ)
650- إن البيانات الوحيدة المتاحة بشأن معدل و فيات الأطفال هي البيانات المتوفرة في البيانات العامة المتعلقة بالإحصاءات الأساسية لعام 2001 والتي تفيد بما يلي:
- نسبة المواليد بصفة عامة هي 13.3 في المائة (13.9 في المائة في عام 2000)؛
- نسبة الوفيات بصفة عامة هي 8.2 في المائة (نفس النسبة في عام 2000)؛
- نسبة النمو الطبيعي للسكان هي 5.1 في المائة (5.7 في المائة في عام 2000)؛
- نسبة وفيات الرضع هي 12.9 في المائة (10.9 في المائة في عام 2000)؛
- مؤشر القدرة على البقاء هو 162.4 (169.9 في عام 2000).
651- أعدت إدارة الإحصاءات الفدرالية البيانات عن أسباب الو فيات، لكي تستفيد منها الإدارة الجمهورية للإحصاءات. وتُقدَّر البيانات بحسب العمر والجنس وأسباب الوفاة وبحسب البلديات، والمدن، والقرى الخ. ولم يتم إعداد مثل هذه البيانات لعام 2001 فيما يتعلق سواء بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أو بالجمهوريتين الأخريين صربيا و الجبل الأسود، لذلك لا يمكننا أن نفي بالمتطلبات بهذا الخصوص.
652- وفيما يلي الاستنتاجات التي يمكن الخلوص إليها بالاستناد إلى البيانات المتاحة:
(أ) من بين العدد الكلي للوفيات (412 5) حالة، فيما يلي أعداد ونسب وفيات الأطفال بحسب العمر:
- في الفئة العمرية من صفر إلى 14 عاماً، بلغت الوفيات 130 حالة أو نسبة 2.4 في المائة (2.78 في المائة من الذكور و1.99 في المائة من الإناث)؛
- في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاماً بلغت الوفيات 22 حالة، أو نسبة 0.41 في المائة (0.54 في المائة من الذكور و0.27 في المائة من الإناث)؛
- ف ي الفئة العمرية من صفر إلى 19 عاماً، بلغت الوفيات 152 حالة أو نسبة 2.81 في المائة (3.32 في المائة من الذكور و2.26 في المائة من الإناث).
(ب) أما فيما يتعلق بهيكل الوفيات، فقد بلغ عدد وفيات الأطفال بحسب نوع الإصابة، ما يلي:
- السرطان، 6 وفيات أو نسبة 0.68 ف ي المائة (نسبة 1.14 في المائة من الذكور ونسبة 0.00 في المائة من الإناث)؛
- أمراض الأوعية الدموية، 14 حالة أو نسبة 0.48 في المائة (0.35 في المائة من الذكور و0.60 في المائة من الإناث)؛
- فترة ما قبل الولادة، 12 حالة وفاة؛
- التشوهات وحالات الشذوذ عند الولادة ، 12 حالة وفاة؛
- الأعراض والعلامات التي تكشف عنها الفحوصات الإكلينيكية والمختبرية، 14 حالة وفاة، أو نسبة 2.06 في المائة (2.48 في المائة من الذكور و1.68 في المائة من الإناث)؛
- أمراض الجهاز العصبي، 3 حالات وفاة أو نسبة 11.11 في المائة (27.27 في المائة من ا لذكور و0.00 في المائة من الإناث)؛
- أمراض الجهاز التنفسي، حالتان وفاة أو نسبة 0.91 في المائة (0.76 في المائة من الذكور و1.15 في المائة من الإناث)؛
- الأمراض المُعدية والطفيلية، حالتان وفاة أو نسبة 16.67 في المائة (25 في المائة من الذكور و0.00 في المائة من الإناث)؛
- الجروح وحالات التسمم وآثار العوامل الخارجية، 4 حالات وفاة أو نسبة 1.63 في المائة (1.70 في المائة من الذكور و1.40 في المائة من الإناث)؛
- توفى طفل بسبب الإصابة بمرض الجهاز الهضمي وبأمراض الغدد الصماء.
653- إن حالات الوفاة في الفئة العمرية 15-19 ع اماً، وعددها 22 حالة، تنتمي إلى الفئة العمرية 15-24 عاماً، التي تعدّ 59 حالة وفاة. ولما كان سبب وفاة 11 شخصاً من أصل 51 هو مرض الأوعية الدموية وسبب وفاة 11 شخصاً آخر هو بسبب أعراض أو علامات وتشخيصات مرضية وإكلينيكية ومختبرية، ووفاة 29 شخصاً بسبب الإصابة بج روح أو تسمم أو غير ذلك من الآثار المترتبة عن عوامل خارجية، فيمكن للمرء أن يستنتج أن معظم الوفيات كانت في الفئة العمرية 15-19 عاماً حيث كان سبب الوفيات البالغة 22 حالة هو أحد الأمراض الثلاثة المشار إليها أعلاه.
654- وأشارت التنبؤات الديمغرافية لعام 2000 (بر نامج الرعاية الصحية في جمهورية الجبل الأسود لعام 2000) إلى وجود 000 188 طفل في الفئة العمرية التي تتراوح بين صفر و18 عاماً. ويمكن للمرء أن يجري تقديراً يقابل معدلات الوفيات لجميع السكان من الفئة العمرية هذه، حسب كل مرض من الأمراض المذكورة .
655- ويتضمن برنا مج الرعاية الصحية لعام 2001 في الجبل الأسود تقديم الرعاية الصحية إلى الرضع والأطفال ما قبل مرحلة التعليم كشكل من أشكال الحماية الصحية. ويستند تعريف أهداف هذا الجزء من البرنامج إلى استراتيجية منظمة الصحة العالمية المنصوص عليها في "21 هدفاً للقرن الحادي والع شرين"، وفقاً لمؤشرات مخطط لها لقياس التقدم وفقاً لأهداف محددة في برنامج التنفيذ. ويتضمن هذا البرنامج 509 64 أطفال من الفئة العمرية التي تتراوح بين صفر و7 سنوات (نسبة 9.74 في المائة من مجموع السكان) في الجبل الأسود في عام 2001.
الأهداف الأساسية للبرنامج
656 - تهدف خطة الجبل الأسود إلى خفض معدل وفيات الرضع إلى نسبة تقل عن 13 حالة وفاة لكل 000 1 رضيع. وكانت المؤشرات المستخدمة لتقييم التقدم نحو بلوغ هذا الهدف هو قياس معدل وفيات الرضع (عدد وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي)، وعدد وفيات المواليد (عدد وفيات الرضع أثنا ء فترة 28 يوماً من الحياة، لكل 000 1 مولود حي)، وقياس معدل وفيات المواليد بعد الولادة (عدد وفيات الرضع في الفترة التي تلي اليوم التاسع والعشرين من حياة الطفل وحتى عيد ميلاده الأول، لكل 000 1 مولود حي)، وكذلك مجموع معدل الوفيات لدى الرضع.
657- وتستهدف هذه ا لخطة أيضاً خفض عدد المواليد بوزن ناقص إلى نسبة تقل عن 10 في المائة. وكان المؤشر المستخدم لرصد التقدم المحرز لبلوغ هذا الهدف هو النسبة المئوية للمواليد الأحياء الذي يقل وزنهم عن 500 2 غرام.
658- وتمثل هدف آخر في مواصلة برنامج العناية بالرضيع، الذي يهدف إلى تشجيع المرأة على إرضاع الطفل، وتثقيفها بأهمية الغذاء الصحي لنمو الطفل. وتحقيقاً لهذا الغرض، وافقت المستشفيات، التي لم تكن قد نفذت هذا البرنامج، على التعهد بالأخذ به وتطبيقه على أساس إجباري خلال عام 2001.
659- وتمثلت الأهداف الأخرى للبرنامج في تخفيض معدلات الوفيات في صفوف الأطفال دون سن الخامسة (بنسبة 15 في المائة بالمقارنة مع المعدلات السابقة)، والحد من الوفيات الناتجة عن أمراض الجهاز التنفسي إلى الثلث، والحد من الوفيات نتيجة الإسهال إلى نسبة 50 في المائة، وتخفيض نسبة إصابة الأطفال بالإسهال إلى 25 في المائة .
660- وبالنسبة لتلقيح الأطفال، فإن برنامج التلقيح الإلزامي ضد الأمراض المُعدية، ينص على ضرورة تغطية نسبة 95 في المائة من الرضع من المناطق الريفية وما لا يقل عن نسبة 90 في المائة من الرضع في جميع أنحاء جمهورية الجبل الأسود. ويتمثل الهدف الشامل من هذا البرن امج في القضاء على شلل الأطفال بحلول عام 2001، والقضاء على نسبة 90 في المائة من المصابين بالحصبة، والقضاء على نسبة 95 في المائة من حالات الوفيات نتيجة الإصابة بها.
661- وتتمثل الأهداف الأخرى للبرنامج في الحد من تواتر الإصابة بأمراض التنفس الحادة والإسهال في صفوف الأطفال دون سن الخامسة، ومكافحة الأمراض الناجمة عن النقص في المعادن والفيتامينات (اليود والفيتامين ألف ودال والحديد).
662- وكجزء من الرعاية الصحية للأسنان المقدمة إلى السكان، ينص البرنامج على ضرورة الحد من تسوس الأسنان في صفوف الأطفال والحفاظ على سلا مة أسنان نسبة 70 في المائة من الأطفال في سن الثالثة و50 في المائة من الأطفال في سن السادسة.
663- ويستهدف البرنامج ضمان مواصلة رصد نمو وتطور هذه الفئة من السكان من خلال رسم خطوط بيانية تندرج كعنصر في سجل الصحة. وسيسمح ذلك للعاملين في الرعاية الصحية والأمهات بالقيام بصورة منتظمة برصد نمو والطفل ونمائه.
664- وأخيراً، يستهدف البرنامج رصد تنمية الأطفال المعرضين للخطر والأطفال المعوقين من خلال تنظيم ونشر شبكة لمراكز الاستشارة، تكفل الرعاية الصحية للأطفال الذين يعيشون في أوضاع صعبة وتعمل على إزالة الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور مثل هذه الحالات.
التدابير المتخذة لتحقيق هذه الأهداف
665- إن التدبير الأساسي المتخذ لتحقيق هذه الأهداف هو التثقيف الصحي الذي يتضمن تثقيف الوالدين والأطفال والعاملين تثقيفاً يتم بصورة منظمة ومنتظمة في معاهد التثقيف لحماية وتحسين صحة الصغ ار في السن. وقد تم تنفيذ هذه التدابير في المنزل وفي مؤسسات الرعاية الصحية وفي مؤسسات ما قبل المدرسة وفي أماكن أخرى.
666- والقيام، متى أمكن، برصد معدلات وفيات الرضع من خلال إجراء تحليل مهني لكل حالة على انفراد وما يتعلق بها من استنتاجات الطب الشرعي، أمر ضرو ري. وهناك أيضاً تدبير هام آخر يتمثل في إجراء الفحوصات بصورة منتظمة، بهدف رصد نمو الطفل وتطوره وتغذيته وأحواله الصحية وكذلك التشخيص المبكر للاضطرابات الصحية عند الولادة، وفي الأشهر الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر بعد الولادة، وكذلك في سنّ الثانية والرابع ة والسادسة. وتغطي الفحوصات المنتظمة نسبة 98 في المائة من الأطفال عند الولادة والأطفال الرضع، ونسبة 92 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام، وكذلك ما لا يقل عن نسبة 98 في المائة من الأطفال في عمر ما قبل المدرسة.
667- وعمليات فحص الأطفال بصورة دورية، وذلك على الأقل ثلاث مرات خلال السنة الأولى من الحياة ومرة في السنتين الثالثة والخامسة، بهدف رصد نموهم وتطورهم، وكذلك التمعن في مستوى الإصحاح الذي يتبين من خلال الفحوصات المنتظمة وغيرها، أمر ضروري. وينبغي التطعيم وفقاً لبرنامج محدد في إ طار التطعيم الإجباري، كجزء من عملية إجراء الفحوصات بصورة منتظمة.
668- ومن الضروري فحص جميع الأطفال لكشف الاضطرابات الأيضية (بيلة الفنيل كوتون واضطراب الغدة الدرقية) في الأيام الأربعة والخمسة التي تلي الولادة: الخلع الوركي الخَلقي، والفحص السريري بعد المولد والفحص فوق الصوتي، ما بين سن شهرين وثلاثة أشهر؛ وفقر الدم في الشهر السادس؛ والاضطرابات في السمع والبصر خلال العام الأول وقبل سن الدراسة؛ والاضطرابات في النطق وإخراج الأصوات، والعرض على أخصائي النطق للفحص لدى بلوغ سن 4 أو 5 سنوات.
669- ويتعين أن تعالِج ال تدابير المتخذة اضطرابات الحالة الصحية عن طريق إجراءات علاجية وتأهيلية تتخذ مباشرة بعد اكتشافها، مع رصد الآثار. وينبغي إجراء تصنيف للأطفال حسب الإعاقات في النمو العقلي والجسدي لمنع وقوع مضاعفات وآثار خطيرة.
670- ويمكن تحسين صحة الفم والأسنان وحمايتها عن طر يق تنفيذ إجراءات وقائية عصرية بشكل منظم. وتخضع الأسنان لفحص شامل منتظم كل ثلاث سنوات. ففي مجال الرعاية الخاصة بالأسنان، يتلقى 75 في المائة من السكان فحوصا شاملة منتظمة، تقتضي الحاجة إلى تنظيف في 40 في المائة من الحالات على الأقل.
671- والفحوص الطبية الشام لة محددة الهدف مطلوبة قبل إلحاق الأطفال بمؤسسات ما قبل المدرسة، وبمخيمات الشباب، بما في ذلك الفحص البكتريولوجي الشامل وإصدار شهادة على أخذ التطعيمات. ويتعين إجراء كشف على الحالة الصحية العامة للأطفال في مؤسسات ما قبل المدرسة أربع مرات في السنة.
672- ولا بد من الاضطلاع بعملية إشراف على الحالة الصحية وعلى النظافة في جميع مؤسسات ما قبل المدرسة، مرة واحدة في الشهر على الأقل. وتساعد زيارات الممرضات إلى البيوت على تحقيق الأهداف الصحية، شأنها في ذلك شأن تطوير جميع أشكال البدائل عن العلاج في المستشفى (المعالجة في ا لبيوت والأخصائيون في مختلف الأمراض والنشاط الاستشاري).
673- وتقدّم الرعاية الصحية لهذه الفئة العمرية من سكان الجبل الأسود أيضا في فروع العلاج الخارجية لحماية الرضع وصغار السن من الأطفال في العيادات، وكذلك في الأجنحة الخاصة بالأطفال في المستشفيات العامة ومر اكز الرعاية السريرية السبعة للجبل الأسود في بودغوريتسا.
الفقرة 2(ب)
674- تقع جميع المرافق الصناعية الكبرى في الجبل الأسود بالقرب من المناطق الحضرية وفي ذلك تهديد للبيئة. وتشمل أنشطة هذه المرافق الصناعة الثقيلة، وورش الصناعة الفولاذية، والصناعة المعدنية، وإ نتاج الجعة، والزجاج، والورق، والصابون ومسحوق الغسيل. وثمة زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
675- لقد بدأت عملية الخصخصة في عام 1989. وفي منتصف عام 1996، استكملت المرحلة الأولى من الخصخصة، حيث جرى بالفعل تحويل وخصخصة 86 في المائة من الشركات ونق لها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
676- إن المستوى المنخفض نسبيا للتكنولوجيا الصناعية والافتقار للوعي الإيكولوجي يدلان على أن غالبية الصناعات في الجبل الأسود تهدد البيئة. وهو ما يوحي بانعدام الإدارة الملائمة للبيئة وغياب التدريب وإدارة عملية التخلص من ا لنفايات.
677- وأكبر ملوِّث صناعي هو شركة كومباين للألومونيوم في بودغوريتسا (Aluminium Combine Podgorica)، التي تشغل 000 4 عامل؛ وهي تصدِّر 96 في المائة من إنتاجها، ويتوقف عليها 53 في المائة من اقتصاد الجمهورية. وتقع هذه الشركة بالقرب من بودغوريتسا ومن المح مية الطبيعيـة بحيرة سكادار ((Skadar Lake، وهو ما ينطوي على آثار سلبية على البيئة.
678- ويجري إنتاج الألومونيوم بدون إجراءات فعالة لمكافحة التلوث. فالتحليل الكهربائي وإنتاج الأنود يلوّثان الهواء بالفلوريد، وبالفينول وبالهيدروكربون العطري المتعدد الحلقات. وي نشأ عن هذه العملية ما يعرف "بالطين الأحمر"، الذي ينطوي هو الآخر على أثر سلبي على المياه الجوفية بسبب المكونات التي يتشكل منها. وعندما تعمل ورش الألومنيوم بكامل طاقتها، فإن كمية الطين الأحمر المتكونة تتراوح ما بين 000 350 و000 420 طن. وهناك أثر آخر وهو أن م جمّع المياه المستعملة يصب مباشرة في محمية بحيرة سكادار.
679- وفي عام 1993، اعتمدت حكومة جمهورية الجبل الأسود خطة عمل ترمي إلى حماية وادي زيتا. وتتضمن خطة العمل الخاصة بشركة كومباين للألومونيوم 51 إجراءً من إجراءات الحماية. وكان منتظرا أن تنفذ شركة كومباين للألومونيوم 34 إجراءً، بينما تنفذ حكومة جمهورية الجبل الأسود وبلدية بودغوريتسا ما تبقى من الإجراءات.
680- ولما فشلت شركة كومباين في تنفيذ الإجراءات المذكورة، ساء الوضع في القرى المجاورة. وفي عام 2000 وقعت حادثة بقرية بوتون في ضيعة فليي برييغ، بسبب مرشات م عيبة لمنع انتشار غبار الطين الأحمر. واتخذت حكومة الجبل الأسود قرارا بنقل نحو 20 أسرة من المنطقة المتضررة، وصاغت خطة بشأن استغلال الأرض واستحداث حزام من الغابات للوقاية.
681- وعندما تدفق زيت الوقود في نهر موراتسا، أمر مفتش الجمهورية المعني بحماية البيئة شر كة كومباين باحترام عملية الإنتاج المقررة ومنع مثل هذا التدفق في النهر. وحيث إن إدارة شركة كومباين فشلت في احترام هذا الإجراء، فقد شُرع في ملاحقات في حق الكيان القانوني والمدير المكلف معا على ارتكاب مخالفة بسيطة.
682- وثمة نقطة سوداء أخرى في الجبل الأسود هي وادي بلييفليا، ناتجة عن مصنع الطاقة الحرارية لوادي بلييفليا، ومنجم للفحم، ومعمل فيليمير ياكيتش للأثاث، ومنجم سوبليا ستيينا، وعدد كبير من مصانع المراجل. ومنذ بدأ مصنع الطاقة الحرارية عمله في عام 1981، جرى تفريغ نحو 3.5 من ملايين أطنان الرماد وزَبَد المعادن . وتمتد المنطقة التي تغطيها مدافن القمامة هذه على مساحة 15 هكتاراً. وتشمل الملوثات موادا خطرة غازية، وصلبة، وسائلة تؤثر بشكل أو بآخر في نوعية بعض العناصر البيئية الحيوية. وبالمثل، فإن مظاهر التدمير والتدهور الناجمين عن الأنشطة السلبية في المناطق التي خضعت للرصد تتجلى في الأضرار، أو الاضطرابات، أو التغيرات التي لحقت بالبيئة، وبالدرجة الأولى الأرض، والمناخ، والضوضاء.
683- لقد اعتمدت حكومة الجبل الأسود البرنامج التنفيذي من أجل حماية متكاملة لوادي بلييفليا. ويحدد هذا البرنامج 57 إجراءً يقوم الملوثون المذكورون و السلطات الحكومية المركزية والمحلية بتنفيذه على مدى الفترة 1997-2007.
684- ومعمل بوريس كيدريتش للصلب في نيكشيتش هو مصنع آخر يؤثر في البيئة أيما تأثير. فالمصنع لا يملك أية مصافٍ تقريباً، وتنبعث منه من حين لآخر فلزات ثقيلة وغازات ومواد أخرى ضارة. وقد تدنت نوع ية الهواء في المناطق المحيطة به إلى مستوى فاق جميع المعايير.
685- وهناك، بالقرب من مويكوفاتش، منجم للرصاص والزنك، يدعى "بيرسكوفا". وأثناء استغلاله، فرِّغت نفايات المنجم بمحاذاة نهر تارا. ومنذ زهاء سنتين، كان هناك خطر شكله انهيار سد وانحدار مياه المنجم وانس كابها في النهر. وبعد هذه الحادثة، بُني سد من الإسمنت وجرى تغطية جزء من نفايات المنجم بالعصي.
686- وتكمن المشكلة الشائعة التي تعاني منها جميع الصناعات في الجبل الأسود في الافتقار إلى المعالجة المناسبة للمياه المستعملة وإلى المجمعات الملائمة. وقد قدِّر في عا م 1998 أن ما لا يقل عن 27 مليون متر مكعب من طاقة المدينة من المياه المستعملة تفرَّغ سنويا في الأنهار وفي البحر، في حين ترشح كمية أخرى غير معروفة في جوف الأرض مباشرة.
687- ويوجد في الجبل الأسود نحو 20 موقعا مسجلا لدفن القمامة من النفايات الصلبة، ولكن أيٍّ م نها لم يُبْن وفقا للنظم الصحية لأماكن القمامة. وتصل كمية النفايات التي تفرّغ في أماكن القمامة المسجلة هذه إلى نحو 000 35 متر مكعب شهريا. وأضخم أماكن تفريغ القمامة هي التي تقع في بودغوريتسا ونيكشيتش. ففي بودغوريتسا، يُفرّغ شهرياً نحو 000 8-000 9 متر مكعب من النفايات القادمة من بودغوريتسا ودانيلوفغراد (حيث لا يوجد مكان لتفريغ النفايات)، وفي نيكشيتش يُفرّغ نحو 000 7 متر مكعب شهريا. وأماكن تفريغ النفايات الكبرى الأخرى هي تلك المستعملة في هيرسغ نوفا، وتيفات، وبودفا (500 2 متر مكعب شهريا أو أكثر).
688- وهناك انعد ام لأي تجميع أو معالجة منظمين للنفايات الخطرة. فجزء من هذه النفايات يفرّغ في أماكن تفريغ غير محمية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في البيئة.
689- ولا بد أن يذكر أيضا أن الإصحاح في المباني في الصناعة بلغ مستوى متدن للغاية، مثله مثل الوعي بالحاجة لتحسينه. على أن ثم ة فرق في الموقف إزاء هذه القضية في القطاعين العام والخاص، حيث الظروف في القطاع الخاص أفضل بكثير. ويمكن لمثل هذه الظروف غير الصحية أن تتسبب في سلسلة من الأمراض المعدية.
690- ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن نحو 400 قذيفة محمّلة باليورانيوم أطلقت أثناء ضربات حلف شمال الأطلسي الجوية في عام 1999. وقد لوثت حينئذ مساحة بلغت 000 60 متر مربع في رأس أرزا في شبه جزيرة لوشتيتسا بخليج بوكا. وقد قام فريق من الخبراء، خلال العام الماضي، بتطهير نحو 000 20 متر مربع من 130 قذيفة محملة باليورانيوم ومن شظاياها، جمِّعت آنذاك وأ رسلت إلى معهد البحوث "فينتشا" في بلغراد. وجرى تفريغ طنّين من التربة وغيرها من المواد الملوثة في مستودع في رأس أرزا ذاته. وكان من المقرر مواصلة التطهير في آذار/مارس من هذا العام، ولكن ذلك لم يحدث إلا في مطلع أيلول/سبتمبر بسبب عدم توفير الأموال اللازمة لهذا المشروع في الوقت المناسب.
691- وقد أعدت حكومة الدانمرك تقريرا جمّع بيانات مستقاة من الجبل الأسود بهدف تنظيم تعاون جيد والتغلب على هذه المشكلة.
692- واعتُمدت وثيقة هامة أخرى في جنيف بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، هي "استعراض الأداء البيئي في يوغوسلافي ا". وعلى إثر إتمام بعثتين إلى الجبل الأسود وصربيا، قام فريق خبراء تابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بالتعاون مع خبرائنا بإعداد هذا التقرير. ويقدم الفصل 15 منه جميع المعلومات عن البيئة في الجبل الأسود وصربيا، إضافة إلى اقتراحات عن كيفية التغلب على المشاكل.
693- ومن بين المنظمات الدولية التي نتعاون معها في سبيل تحسين جهود الحماية وتعزيزها، المنظمات التالية: البنك الدولي الذي نتعاون معه بشأن مشروع حل مشكلة استخدام المياه المستعملة في بلديات كوتور، وتيفات وبودفا، وكذلك بشأن إقامة شبكة التزويد بالمياه لصالح منطقة أعالي وادي زيتا، بمنحة قدرها مليونا دولار، فضلا عن مشروع الإدارة المتكاملة للنظام الإيكولوجي لبحيرة سكادار؛ ومركز البيئة الإقليمي، إذ تنفذ معه عدة مشاريع بشأن تعزيز الوكالات الوطنية المعنية بحماية البيئة وعمليات التفتيش الخاصة بها في جنوب شرق أ وروبا عن طريق تأسيس "شبكة البلقان الإقليمية لتنسيق نظم الحماية البيئية وتنفيذها"؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو الوكالة المعنية بتنفيذ عدة مشاريع (مشاريع خاصة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي).
694- و في كل عام، تعتمد حكومة جمهورية الجبل الأسود تقريرها عن حماية البيئة، الذي يرصد وضع عناصر البيئة الأساسية من هواء وماء وتربة وتنوع بيولوجي. ويجري في إطار هذا التقرير إنجاز البرامج التالية:
- برنامج مراقبة نوعية الهواء؛
- برنامج التدقيق في نوعية وكمية المياه الجوفية والمياه السطحية؛
- برنامج المراقبة المن تظمة لمحتوى النويدات المشعة؛
- برنامج لمراقبة المواد الخطرة والضارة التي يعثر عليها في التربة؛
- برنامج رصد التنوع البيولوجي.
695- واستنادا إلى الاستنتاجات الواردة في هذا التقرير، تقترح الحكومة تدابير تتخذ وفقا للظروف القائمة أثناء الرصد.
696- وفيما يلي المبالغ المخصصة في الميزانية لحماية البيئة في عام 2002:
- لاقتناء معدات مختبراتية (مركز علم السموم الإيكولوجية): 000 50 مارك ألماني؛
- لتمويل برنامج حدائق الجبل الأسود الوطنية: 000 200 مارك ألماني؛
- لتمويل النظام الإقليمي لتزويد ساحل الجبل الأسود بال مياه: 000 390 مارك ألماني؛
- الأموال المقررة للرصد بلغت 000 340 يورو، لم يخصص منها حتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر سوى 000 191 يورو؛
الفقرة 2(ج)
697- انطلاقاً من مراعاة الجبل الأسود أعلى مستويات معايير الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المبدأ القاضي بأن الحق في ال صحة يشمل سلسلة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ ظروفا يستطيع فيها الناس العيش في ظل حياة صحية، ويشمل عوامل من قبيل الغذاء والتغذية الصحية، والسكن، والوصول إلى المياه الصالحة للشرب وإلى مرافق صحية ملائمة، وظروف العمل المأمونة والصحية وبيئة صحية ( المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، يقوم الجبل الأسود بوضع نظام للحماية الصحية يرمي إلى ضمان ظروف من أجل مجتمع صحي وأفراد ينعمون بالصحة الجيدة، أي ضمان هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان - ألا وهو الحق في الصحة.
698- وت ستند استراتيجية الرعاية الصحية الوطنية وبرنامج الإجراءات في الجبل الأسود إلى بيانات عن مجموع السكان تمت معالجتها معالجة طبية وعلمية، كما تستند إلى السجلات الوبائية وإلى غيرها من البيانات التي جمعتها ورصدتها ونشرتها مؤسسات الصحة العمومية.
699- ولكي يتسنى ال حصول على صورة عامة للحالة الصحية للسكان بوجه عام، قامت دائرة الإحصاءات الصحية بجمع مؤشرات شتى وتحليلها في وقت لاحق. وقد سُجّلت هذه البيانات وجُمِّعت وأُخضعت للتحليل في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وفي وحدات الرعاية الصحية المتخصصة معا.
700- وعلاوة على رصد المؤشرات الديموغرافية (السكان، ومعدل المواليد، والنمو السكاني الطبيعي، ومعدل الوفيات، وتسجيل حالات الزواج)، هناك أيضا استعراض عام للموظفين الطبيين، والعاملين والمساعدين في مجال الرعاية الصحية يتسم بالشفافية، فضلا عن استعراض عام للمؤسسات الطبية: بيان بالمو ظفين تبعا لدوائر الخدمة، وعملهم، والرعاية الصحية في المستشفيات وعيادات المرضى الخارجيين.
701- وتجمّع البيانات الخاصة بالبيئة وتعالج باعتبارها عنصرا هاما يؤثر في الحالة الصحية للمواطنين. وتشمل المعالم نوعية الغذاء، والوضع الصحي لمياه الشرب، وكافة المعالم ال أخرى المشمولة في تقييم معايير محددة للحالة الصحية.
702- وتتضمّن أهمّ المؤشرات الطبية معطيات عن تنفيذ برنامج التطعيم، إضافة إلى سجلات وتقارير عن التوجهات السائدة في تطور الأمراض المعدية، أي تقييم الحالة الصحية والوبائية. وقد تحقق، في معظم البلديات، مستوى مق بول من التطعيم على مدى السنتين الماضيتين. فكانت تغطية بعض الأمراض المعدية - السل، والدفتيري ا ، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الحمراء، والنكاف - بمستوى مقبول سواء بالتطعيمات الأولية أو بالتطعيمات الداعمة (جرعة التعزيز).
703- ولقد حد ت بنا النظرة المتبصرة والمباشرة في الكيفية المتبعة في الإبلاغ عن الأمراض المعدية وفي الإجراءات التي يتم بها هذا الإبلاغ إلى الاعتقاد بأن العدد الفعلي للأشخاص المصابين أكبر من العدد المبلغ عنه. وانعدام فعالية خدمات الرعاية الصحية في الإبلاغ عن الأمراض المعد ية وتسجيلها هو أحد أكبر نقاط ضعف عملية رصد الأمراض المعدية برمتها.
الجدول 4
الأمراض المعدية (باستثناء الأنفلونزا ومرض الإيدز) في الجبل الأسود، 1992-2001
|
السنة |
عدد الأشخاص المصابين |
الإصابـات لكـل 000 100 شخص |
عدد الوفيات |
معدل الوفيات لكل 000 100 شخص |
|
1992 |
563 13 |
166.6 2 |
1 |
0.16 |
|
1993 |
559 9 |
514.9 1 |
3 |
0.48 |
|
1994 |
450 13 |
118.1 2 |
8 |
1.25 |
|
1995 |
863 12 |
026.4 2 |
11 |
1.73 |
|
1996 |
035 9 |
427.8 1 |
2 |
0.31 |
|
1997 |
049 9 |
430.0 1 |
1 |
0.16 |
|
1998 |
408 8 |
328.7 1 |
4 |
0.63 |
|
1999 |
107 10 |
579.2 1 |
2 |
0.31 |
|
2000 |
583 9 |
455.4 1 |
صفر |
0.0 |
|
2001 |
610 7 |
073 1 |
2 |
0.28 |
الأمراض المعدية الحادة في جمهورية الجبل الأسود في عام 2001
704- فيما يتعلق بموضوع الأمراض المعدية التي تخضع للإبلاغ الإجباري بموجب التشريع القائم في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ( الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ، العدد 46/96)، يتأثر عدد حالات الأمراض المعدية المعلن عنها بعدد من العوامل هي: الحالة الوبائية الفعلية في الميدان؛ مدى تواتر حدوث الوباء وإصابة عدد كبير من الأفراد؛ مدى تطور خدمات الرعاية الصحية؛ التعود في استخدام التشخيص المختبري سبيلاً لتأكيد التشخيصات؛ مدى مراعاة المواعيد في تقديم خدمات الرعاية الصحية من حيث استحداث سجلات الإصابة بالأمراض المعدية؛ مدى انتشار الوعي الصحي بين المواطنين، أي مدى تعودهم على استشارة الطبيب في حالة الإصابة بمرض؛ وعدد الأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها بموجب القانون.
الجدول 5
الإبلاغ عن الأمراض المعدية بحسب الشهر والبلدية في الجبل الأسود، باستثناء البيانات الخاصة بالأنفلونزا (مستخلصات من التقارير الشهرية لعام 2001)
|
البلديات |
الشهور |
|||||||||||
|
كانون الثاني/ يناير |
شباط/ فبراير |
آذار/ مارس |
نيسان/ أبريل |
أيار/ مايو |
حزيران/ يونيه |
تموز/ يوليه |
آب/ أغسطس |
أيلول/ سبتمبر |
تشرين الأول/ أكتوبر |
تشرين الثاني/ نوفمبر |
كانون الأول/ ديسمبر |
|
|
أندرييفيتسا |
1 |
4 |
2 |
2 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
1 |
6 |
5 |
|
بار |
33 |
14 |
19 |
11 |
21 |
16 |
237 |
105 |
214 |
46 |
30 |
9 |
|
بيران |
19 |
11 |
14 |
18 |
19 |
16 |
13 |
48 |
22 |
32 |
25 |
26/1 |
|
بييلو بولييه |
53 |
43 |
30 |
34 |
18 |
19 |
22 |
29 |
69 |
66 |
67 |
46 |
|
بودفا |
2 |
4 |
4 |
5 |
20 |
59 |
130 |
127 |
55 |
10 |
70 |
3 |
|
دانيلوفغراد |
23 |
6 |
6 |
3 |
13 |
15 |
17 |
4 |
14 |
83 |
166 |
134 |
|
زابلياك |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
1 |
- |
- |
1 |
136 |
|
كولاشين |
5 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
|
كوتور |
28 |
12 |
20 |
12 |
9 |
7 |
17 |
29 |
45 |
15 |
21 |
11 |
|
مويكوفاتش |
10 |
4 |
7 |
4 |
3 |
4 |
- |
- |
5 |
6 |
1 |
- |
|
نيكشيتش |
52 |
21 |
30 |
9 |
20 |
13 |
- |
4 |
8 |
7 |
23 |
27 |
|
بلاف |
41 |
32 |
27 |
24 |
21 |
11 |
42 |
93 |
30 |
33 |
28 |
25 |
|
بلوزين |
3 |
7 |
2 |
- |
- |
10 |
4 |
12 |
10 |
5 |
4 |
9 |
|
بلييفليا |
16 |
3 |
14 |
20 |
43 |
17 |
42 |
25 |
1 |
7 |
27 |
46 |
|
بودغوريتسا |
177 |
130 |
119 |
105 |
108 |
139 |
110 |
106 |
120 |
130/1 |
191 |
287 |
|
روزايي |
45 |
33 |
29 |
26 |
21 |
21 |
29 |
95 |
83 |
64 |
39 |
40 |
|
تيفات |
26 |
4 |
15 |
8 |
4 |
12 |
61 |
191 |
22 |
5 |
6 |
11 |
|
أولتشيني |
9 |
8 |
3 |
6 |
5 |
7 |
8 |
41 |
30 |
9 |
13 |
9 |
|
هيرتسغ نوفي |
29 |
8 |
10 |
11 |
10 |
21 |
44 |
276 |
156 |
26 |
53 |
133 |
|
تشيتنيي |
8 |
4 |
12 |
1 |
13 |
16 |
13 |
35 |
35 |
14 |
30 |
10 |
|
شافنيك |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
المجموع |
580 |
348 |
365 |
301 |
348 |
406 |
791 |
221 1 |
921 |
561 |
801 |
967 |
705- وفي مثل هذ ه الظروف، لا توجد شروط لاتخاذ التدابير المطلوبة في الوقت المناسب. كما أن هناك صعوبة أكبر لوضع تنبؤ وبائي في المناطق المذكورة. وبالرغم من أن البيانات المتعلقة بالأمراض المعدية المستمدة من بطاقات التقارير لا تشمل العدد الفعلي للأشخاص المصابين بالأمراض التي ت خضع للإبلاغ الإجباري، فإن نزعة بعض الأمراض المعدية وديناميتها يمكن مع ذلك تحديدهما على نحو موثوق نسبيا. وإجراءات الإبلاغ عن الأمراض المعدية ينظمها القرار الخاص بالإبلاغ عن الأمراض المعدية ( الجريدة الرسمية لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية ، العدد 27/97).
706- و لا بد أيضاً، في هذا الصدد، من ملاحظة أن العام الماضي سجل مغادرة عدد من المشردين داخليا من الجبل الأسود وتوفير سكن أفضل لمن بقي منهم في البلد. ويجري حاليا تنفيذ خطة لتحسين مستواهم المعيشي العام وهو ما قد يحقق مستوى أعلى في الصحة الفردية والعامة، وإتاحة غذاء ذي نوعية أجود وتحسين الظروف الصحية، مما سيسفر بالتأكيد عن تراجع في عدد حوادث الإصابة بأمراض معدية حادة.
707- وفي غضون عام 2001، وقعت في الجبل الأسود 16 حادثة إبلاغ عن الإصابة بأمراض معدية في شكلها الوبائي. وتكمن المشكلة في أن الأوبئة غير مسجلة رسميا (لا ي تلقى المعهد تقارير رسمية عن الأوبئة من مرافق الرعاية الصحية). وبدلا من ذلك، يقوم المعهد، بعد تلقيه بطاقة تقرير (وعادة ما تأتي متأخرة بعدة شهور)، بتقدير ما إذا كان الأمر يتعلق بحادثة إصابة بمرض معد. ونحن ندرك أن الاستعراض العام للأوبئة الذي يرد أدناه تعتريه نقائص كثيرة (نظرا لعدم توفر تقارير رسمية عن غالبية الأوبئة المذكورة) وأنه لا بد من النظر إليه بقدر من التحفظ. على أننا نعتقد أنه من الأجدر تقديمه كما هو بدلا من الزعم بعدم وجود أوبئة على الإطلاق، وهو أمر مناف للواقع.
الجدول 6
أنواع الأوبئة (حسب تواترها) ف ي الجبل الأسود في عام 2001
|
نوع الوباء |
عدد الأوبئة |
النسبة المئوية |
عدد الأشخاص المصابين |
|
تنفسي غذائي بالاتصال مختلط |
5 6 1 4 |
47.8 11.2 0.3 40.7 |
740 174 5 627 |
|
المجموع |
16 |
100.0 |
546 1 |
الجدول 7
الأوبئة في الجبل الأسود في عام 2000
|
الرقم |
المرض |
الفترة |
المكان |
عـدد المصابين |
سبب الإصابة |
مصدر الإصابة والانتقال |
|
1 |
الذبحة الصدرية الناجمة عن المكورات السبحية |
نيسان/أبريل - أيار/مايو 2001 |
بليفليا - سن الدراسة |
50 |
المكورات السبحية β haemol. gr A |
تنفسي |
|
2 |
داء السلمونيلات |
أيار/مايو - حزيران/ يونيه 2001 |
بودفا - المراهقون والكبار |
22 |
السلمونيلا الملهبة للأمعاء |
غذائي |
|
3 |
داء السلمونيلات |
حزيران/يونيه 2001 |
بودغوريتسا - عائلي |
3 |
السلمونيلا الملهبة للأمعاء |
غذائي |
|
4 |
الأمراض الناجمة عن التسمم والعدوى بالأغذية |
حزيران/يونيه 2001 |
بودغورريتسا - الكبار، مصنع الألومونيوم |
47 |
غير معروف |
غذائي |
|
5 |
التهاب معوي قولوني |
تموز/يوليه 2001 |
بار - جميع الأعمار |
175 |
غير معروف |
بالاتصال وغذائي |
|
6 |
التهاب معوي قولوني |
آب/أغسطس 2001 |
هرتسغ نوفي - جميع الأعمار |
250 |
غير معروف |
بالاتصال وغذائي |
|
7 |
التهاب معوي قولوني |
آب/أغسطس 2001 |
تيفـات - جميع الأعمار |
180 |
غير معروف |
بالاتصال وغذائي |
|
8 |
الأمراض الناجمة عن التسمم والعدوى بالأغذية |
أيلول/سبتمبر 2001 |
بودغوريتسا - عائلي |
8 |
السلمونيلا الملهبـة للأمعاء |
غذائي |
|
9 |
الأمراض الناجمة عن التسمم والعدوى بالأغذية |
أيلول/سبتمبر 2001 |
بودغوريتسا - عائلي |
13 |
السلمونيلا الملهبـة للأمعاء |
غذائي |
|
10 |
الأمراض الناجمة عن التسمم والعدوى بالأغذية |
أيلول/سبتمبر 2001 |
هرتسغ نوفي - المراهقون، أثناء الرحلات |
81 |
السلمونيلا الملهبـة للأمعاء |
غذائي |
|
11 |
التهاب الكبد من النوع "جيم" |
أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2001 |
نيكشيتش - المراهقون المدمنون على حقن المخدرات في الوريد |
5 |
فيروس التهاب الكبد من النوع "جيم" |
بالاتصال - في الوريد |
|
12 |
الحُماق |
تشرين الأول/أكتوبر - كانون الأول/ديسمبر 2001 |
دانيلوفغراد - سن الدراسة |
370 |
الإصابة بفيروس الحلأ البشري 3 |
تنفسي |
|
13 |
التهاب معوي قولوني |
أيلول/سبتمبر 2001 |
بودغوريتسا - جميع الأعمار |
22 |
التهاب معوي قولوني |
بالاتصال وغذائي |
|
14 |
الذبحة الصدرية الناجمة عن المكورات السبحية |
تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2001 |
بليفليا - سن الدراسة |
65 |
المكورات السبحية β haemol. gr A |
تنفسي |
|
15 |
الحماق |
كانون الأول/ديسمبر 2001 |
زابلياك - سن الدراسة |
136 |
الإصابة بفيروس الحلأ البشري 3 |
تنفسي |
|
16 |
الحماق |
كانون الأول/ديسمبر 2001 |
هرتسغ نوفي - سن الدراسة |
119 |
الإصابة بفيروس الحلأ البشري 3 |
تنفسي |
708- لقد بلغ مجموع المصابين بهذه الأوبئة (2001)، 546 1 شخصا. وبالمقارنة مع العام السابق، سجل تراجع طفيف في عدد المصابين، ومرد ذلك في الغالب إلى عدم حدوث أنفلونزا في الفترة المذكورة. ولم تكن الأوبئة من النوع "المائي" مسجلة لا في العام الماضي ولا في هذا العام. وطريقة الانتشار الأكثر شيوعا هي الطريقة التنفسية، تليها الطريقة المختلطة والغذائية.
709- وفي عام 2000 لم يبلَّغ عن وجود حالات وفاة بسبب أمراض معدية. أما خلال عام 2001 فوقعت حالتان من الوفاة بأمراض من هذا النوع (عدا مرض الإيدز، الذي لم يشمله هذا التقرير، والأنفلونزا، الذي يرد في تقرير منفصل)، إذ بلغ معدل الوفيات 0.28 لكل 000 100 بأمراض معدية حادة. وتوفي شخص واحد مصابا بالتهاب الس حايا السلي، وآخر بالعنقودية التقيحية. وفي عام 2001، سجلت 16 حالة وبائية لأمراض معدية حادة، وإصابة 546 1 شخصاً. وعانى معظمهم مـن وبائي الالتهاب المعوي القولوني (627 شخصاً) والحماق (625 شخصاً).
710- وعند النظر إلى ذلك بحسب فئات الأمراض المعدية، يتبيَّن أن ال أمراض التنفسية المعدية تحتل الصدارة بين الحالات المسجلة في عام 2001، ويمثل ذلك 44.3 في المائة من مجموع حالات الأمراض المعدية المبلغ عنها. وهذا يعني أن هذه الفئة تبوأت مركزها الأول، مثل السنة الماضية بالضبط، مسجلة نفس النسبة تقريباً.
711- وتحتل الأمراض المع وية الـمُعدية المرتبة الثانية بنسبة 41.3 في المائة من مجموع الأشخاص المصابين، والأمراض الطفيلية المرتبة الثالثة بنسبة 11.96 في المائة. ولا تمثل بعض فئات الأمراض المعدية (الأمراض البشرية الحيوانية المنشأ، والأمراض المنقولة جنسياً، وأمراض السراية والأمراض ال ناقلة للجراثيم، وغيرها من الأمراض) سوى نسبة ضئيلة لا تبلغ في مجموعها 3 في المائة من مجموع الأشخاص المصابين.
712- وكان الالتهاب المِعوي القولوني يمثل في عام 2001 أغلبية حالات الإصابة بالأمراض المعدية وحلّ بذلك محل الحُمَاق في المرتبة الأولى. ولعل ذلك يُعزى إلى تحسن عملية الإبلاغ خلال أشهر الصيف عن بعض الأوبئة التي تصيب عدداً كبيراً من الناس. ويُعزى عدد المصابين بالحلأ النُّطاقي إلى وضع إجراءات أفضل للتسجيل وليس إلى زيادة عدد المصابين. ويعزى التهاب الكبد اللامتمايز الحاد، إلى جانب التهاب الكبد من النوع "ألف" (المرتبة التاسعة) إلى توطن هذا المرض في هذه الجمهورية. ويحتل مرض كثرة الوَحيدات العدوائية المرتبة العاشرة، وهو يتبوأ دائماً إحدى المرتبات العشر في قائمة الأمراض المعدية.
713- وتمثل الأمراض المعدية الخمسة الأولى المبلَّغ عنها في معظم الحالات 85.7 في المائة من حالات الأمراض المعدية المسجلة، في حين أن الأمراض المعدية الحادة العشرة الأولى تمثل 92.2 في المائة بمستوى السنة السابقة.
الجدول 8
نسبة بعض فئات الأمراض المعدية في البنية الإجمالية في الفترة 1997-2001
|
فئة الأمراض المعدية |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
العدد والنسبة المبلغ عنهما |
العدد والنسبة المبلغ عنهما |
العدد والنسبة المبلغ عنهما |
العدد والنسبة المبلغ عنهما |
العدد والنسبة المبلغ عنهما |
|
|
الأمراض التنفسية |
706 5 63.05 |
173 4 49.63 |
204 4 41.60 |
309 4 44.96 |
373 3 44.31 |
|
الأمراض المعوية |
124 2 23.47 |
018 3 35.89 |
655 3 36.17 |
482 3 36.36 |
143 3 41.30 |
|
الأمراض الطفيلية |
079 1 11.92 |
028 1 12.22 |
968 1 19.48 |
560 1 16.27 |
907 11.96 |
|
الأمراض البشرية الحيوانية المنشأ |
33 0.36 |
71 0.88 |
120 1.19 |
66 0.68 |
5 0.06 |
|
الأمراض المنقولة جنسياً |
8 0.09 |
10 0.12 |
14 0.13 |
14 0.14 |
11 0.14 |
|
أمراض السراية |
4 0.04 |
3 0.03 |
8 0.07 |
5 0.05 |
15 0.19 |
|
أمراض أخرى |
80 0.88 |
99 1.17 |
134 1.33 |
147 1.54 |
155 2.03 |
|
الأمراض الناقلة للجراثيم |
14 0.15 |
6 0.07 |
4 0.03 |
صفر 0.00 |
1 0.01 |
|
المجموع |
048 9 100.00 |
408 8 100.00 |
107 10 100.00 |
583 9 100.00 |
610 7 100.00 |
الجدول 9
عدد الأشخاص ا لمصابين وحالات الإصابة بالأمراض المعدية العشرة الأكثر تواترا في عام 2001
|
الترتيب |
الأمراض |
عدد الإصابات |
عدد الإصابات/000 100 |
|
1 |
التهاب معوي قولوني حاد |
323 2 |
327.6 |
|
2 |
حماق |
311 2 |
325.9 |
|
3 |
جرَب |
765 |
107.8 |
|
4 |
ذبحة صدرية ناجمة عن المكوّرات السبحية |
644 |
90.8 |
|
5 |
أمراض ناجمة عن التسمم والعدوى بالأغذية |
479 |
67.5 |
|
6 |
داء السَّلمونيلات |
166 |
23.4 |
|
7 |
التهاب النَّكَفِية الوبائي |
95 |
13.4 |
|
8 |
حلأ نُطاقي |
86 |
12.1 |
|
9 |
فيروس التهاب الكبد الحاد من النوع N.I.+"A" |
78 |
11.0 |
|
10 |
كثرة الوحِيدات العدوائية |
76 |
10.7 |
الإنفلونزا
714- لما كان عدد ا لمصابين بالإنفلونزا يتغير من سنة إلى أخرى ولا يزال يؤثر تأثيراً بالغاً في العدد الإجمالي للمصابين (84.9 في المائة من مجموع الأمراض المعدية المسجلة التي تخضع للتسجيل الإجباري في بعض السنوات)، فقد نُظر إلى هذا المرض بمعزل عن الأمراض الأخرى.
الجدول 10
اتجاهات الإنفلونزا في الجبل الأسود، 1992-2001
|
السنة |
عدد الإصابات |
عدد الإصابات بين كل 000 100 شخص |
النسبة في العـدد الإجمـالي للأمراض المعدية المسجلة |
|
1992 |
021 17 |
719.0 2 |
55.4 |
|
1993 |
415 6 |
016.8 1 |
39.9 |
|
1994 |
825 4 |
759.8 |
26.3 |
|
1995 |
661 3 |
576.7 |
21.9 |
|
1996 |
496 21 |
397.1 3 |
70.4 |
|
1997 |
817 39 |
292.4 6 |
81.5 |
|
1998 |
294 15 |
415.6 2 |
64.5 |
|
1999 |
191 10 |
602.3 1 |
50.2 |
|
2000 |
754 53 |
163.7 8 |
84.9 |
|
2001 |
411 3 |
481.1 |
31.0 |
715- انخفض عدد المصابين بالإنفلونزا ب 15 ضعفاً مقارنة بالسنة الماضية، ويعزى ذلك أساساً إلى التمنيع الذي نُفذ تنفيذاً جيداً وإلى حدوث طفرة أكثر اعتدالاً في فيروس الإنفلونزا نفسه، مقارنة بالسنة الماضية. وربما يُعزى عدم تسجيل أية وفيات جراء هذا المرض إلى عدم كفاية إجراءات التسجيل. وأصابت الأوبئة هذه السنة عدداً قليلاً من الناس وتم علاجها في ظروف سريرية مؤاتية.
الفقرة 2(د)
716- ينظِّم التأمين الصحي قانون الرعاية والتأمين الصحيين ويهتدي بمبادئ التضامن والمساواة وتيسير التمتع بهذا التأمين. فهو يوفر الرعاية الصحية ويمنح امتيازات مالية عند الاعتلال والعجز المؤقت عن العمل بسبب المرض أو الإصابة.
717- والتأمين الصحي إجباري. بيد أن ثمة اتجاها في هذا البلد وعلى الصعيد العالمي نحو اللجوء إلى التأمين الطوعي على حساب التأمين الصحي الإجباري، أي تحديد الحقوق في إطار التأمين الإجباري واستحداث مجموعة كبيرة من الحقوق في التأمين الطوعي. وتقتضي المصلحة العامة أن يوفر التأمين الإجباري الحقوق الأ ساسية إلى حد معين وأن يوفر التأمين الطوعي، بصفته تأميناً إضافياً، حقوقاً تكميلية ونوعية أعلى (من الخدمات الصحية، على سبيل المثال).
718- وتشمل الحقوق الأساسية الممنوحة في إطار الرعاية الصحية والتأمين الصحي ما يلي: الرعاية الصحية؛ والإجازة المدفوعة الثمن أثن اء العجز المؤقت عن العمل؛ وبدل السفر (المتعلق بالنفقات الخاصة بالرعاية الصحية).
المؤمَّنون
719- يحدِّد قانون الرعاية والتأمين الصحيين المؤمَّنِين، أو فئات السكان الذين يحق لهم الحصول على التأمين. ويتمتع المؤمَّنون بحقوق بموجب لوائح الضمان الصحي في حالات ا لمرض والعجز المؤقت وحالات تسريح العمال من القوى العاملة، وغير ذلك.
التمويل
720- إن الغرض من التأمين الصحي القضاء على ما يترتب على حالات الخطر من نتائج مثل المرض والإصابة وعدم القدرة على اكتساب دخل بسبب عجز مؤقت عن العمل. والمصدر الرئيسي لتمويل الضمان الصحي هو اشتراكات الموظفين وغيرهم من المؤمَّنين وأرباب العمل.
721- ويجب على جميع المستفيدين أن يسددوا قيمة اشتراكاتهم في التأمين الصحي. فلا يمكن لأحد أن يحصل على التأمين ما لم يدفع قيمة الاشتراك أو يدفع طرف ثالث تلك القيمة. فكل فئة من المؤمَّنين هي فئة من المشت ركين ما دام هؤلاء مؤمَّنون يعملون ولهم دخل ويستطيعون دفع قيمة الاشتراك (مثل الموظفين والمتقاعدين والمزارعين وغيرهم).
722- ويدفع جميع المواطنين اشتراكات التأمين الصحي. فبالنسبة للموظفين، يدفع أرباب العمل 50 في المائة من قيمة تلك الاشتراكات، والمواطنون 50 في المائة؛ أما أصحاب المعاشات التقاعدية، فتغطى تكاليف تأمينهم الصحي من صندوق المعاشات، وفيما تغطى معاشات العاطلين من ميزانية الدولة.
723- وبموجب مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي حددها صندوق الرعاية الصحية، تقدَّم خدمات الرعاية الصحية إلى المواطنين مجاناً ثم يعوض الصندوق مؤسسات الرعاية الصحية.
724- ويتيح الصندوق الحق في الرعاية الصحية والتأمين الصحي طبقاً لهذا القانون ولوائح الصندوق. ويعتمد مجلس الصندوق النظام الأساسي للصندوق وبرنامج عمل هذا الأخير؛ ويحدِّد الصندوق، بموجب القانون، الإجراءات التي يُعمل في إطار ها كل من الرعاية الصحية والحق في التأمين.
725- ويعتمد الصندوق أيضاً برنامج الرعاية الصحية السنوي؛ ويعد اللوائح المتعلقة بالموظفين ومعايير وقواعد الخدمات الصحية وغيرها من المعايير والمقاييس اللازمة لتقويم عمل مؤسسات الرعاية الصحية وكذلك أسعار خدمات الرعاية الصحية؛ ويعتمد القرارات المتعلقة بالعقود المبرمة مع مؤسسات الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية والجمعيات من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية.
726- ويحدد الصندوق نظام المشتريات الموحد لمؤسسات الرعاية الصحية لاقتناء الإمدادات والمعدات الطبية والأدوية وغيرها من المواد الطبية، ويسهر على تنفيذ هذا النظام. كما يحدد المعايير والمقاييس الخاصة بالشراء وتوزيع الأموال على مؤسسات الرعاية الصحية، ويعتمد الخطة المالية السنوية وميزان الحسابات السنوي. ويقدم للبرلمان تقريراً عن عمله وأنشطته، ويضطلع بأنشطة أخرى وفقاً للقانون وا لنظام الأساسي للصندوق.
727- وتتأتى الأموال التي ترد على الصندوق مما يلي:
- الاشتراكات المقتطعة من رواتب الموظفين؛
- الاشتراكات المقتطعة من الرواتب في المؤسسات التجارية الصغيرة الخاصة؛
- الاشتراكات المقتطعة من الرواتب في القطاع الزراعي؛
- إيرادات السجل العق اري والرسم المحدد الذي يفرض على كل مزارع يدفع قيمة التأمين الصحي؛
- الاشتراكات المقتطعة من المعاشات التقاعدية؛
- الاشتراكات المقتطعة من الأتاوات وبراءات الاختراع والتحسينات التقنية وحقوق التأليف؛
- إيرادات ميزانية الجمهورية وغيرها من الموارد.
728- كل أشكال الرعاية الصحية التي يتعذّر تقديمها داخل الجمهورية تقدم خارجها أو في الخارج. فالجبل الأسود ينفذ العهد الدولي للتأمين الصحي الذي صادقت عليه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة.
المواد 13 و14 و15
التعليم في مرحلة ما قبل سن الدراسة والتعليم الابتد ائي والثانوي
729- ينص الدستور وغيره من القوانين ذات الصلة في الجبل الأسود على التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و15 سنة، بصرف النظر عن نوع الجنس والعرق والدين وغير ذلك من الخصائص المميّزة. وعدم امتثال الآباء أو ال أوصياء، يعرضهم لعقوبات بموجب القانون. وبفضل العقوبات التي تسلّطها الوزارة على الآباء، فقد تقلص عدد الأطفال في سن الدراسة الذين يغادرون المدرسة، كما تبينه الوقائع التالية: صدرت 89 عقوبة في عام 1997؛ و8 عقوبات في عام 1998؛ و111 عقوبة في عام 1999 (وهي زيادة ت ُعزى إلى تغير في اللوائح تخضع بموجبه بعض الحالات لإجراء متكرر)؛ و50 في عام 2000؛ و11 في عام 2001. ومن المعتاد أن يسحب الآباء أبناءهم من المدرسة بعد الصف الرابع وهؤلاء عادة فتيات تُزوَّجن في سن مبكرة. ومعظم أولئك الأطفال يعيشون في شمال الجمهورية، وأساساً في البلديات التي تقطنها غالبية مسلمة.
730- وتسمح شبكة المدارس الابتدائية (167 مدرسة من ثمانية صفوف و340 مدرسة من أربعة صفوف) لجميع الأطفال في الجبل الأسود بالالتحاق بالمدرسة، بحيث أن 98 في المائة من الأطفال يتلقون التعليم الابتدائي. وتشمل عملية إصلاح التعليم الجارية حالياً ترشيد الشبكة المدرسية لأن عدد الأطفال في بعض المناطق الريفية في الجبل الأسود قليل للغاية. ومن جهة أخرى، تؤدي الهجرة نحو العاصمة وغيرها من المناطق الحضرية إلى اكتظاظ المدارس فيها. بل إن عدد الأطفال انخفض في بعض المدارس الابتدائية في البلديات الشمالية (ففي بلجيفلجا، على سبيل المثال، انخفض عدد التلاميذ في مدرسة "بوسكو بوها" الابتدائية ب 200 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية 1999/2000). ويتجلى هذا الوضع في البيانات التي تظهر أن 18.4 في المائة من المدارس توجد في المناطق الحضرية و81.6 في المائة في الق رى، في حين أن 73.5 في المائة من التلاميذ يعيشون في المناطق الحضرية و26.5 في المائة في القرى.
731- ويتمتع الأطفال اللاجئون و/أو الأطفال المشردون داخلياً بنفس الحقوق في التعليم التي يتمتع بها أطفال السكان الأصليين. أما الأطفال المنحدرون من أسر محرومة، وكذلك الأطفال الذين يقطعون مسافات كبيرة للوصول إلى مدارسهم، فتتاح لهم إمكانية الإقامة في مدارس داخلية وتوفَّر لهم كتب مدرسية مجانية وغيرها من المواد وكذلك الملابس والأحذية.
732- وهناك 20 مؤسسة خاصة بمرحلة ما قبل سن الدراسة في الجمهورية (في جميع البلديات ما عدا ز ابلياك). وتقدم خدماتها إلى جميع الأطفال بقطع النظر عن نوع جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو أي صفة من الصفات. وعلى الآباء أن يغطوا جزءاً من نفقات الطعام. وتبلغ نسبة التغطية نحو 20 في المائة، وهي نسبة منخفضة نسبياً.
733- ويوجد في الجبل الأسود ثلاث مؤسسات للأطفال ذ وي الاحتياجات الخاصة (الأطفال الذين يعانون ضعف النطق والسمع؛ والأطفال الذين يعانون ضعف البصر؛ والأطفال والشبان المصابون بعاهات جسدية؛ والأطفال والشبان المتخلفون عقلياً). وهذه المؤسسات تمولها الدولة. وتوفر مؤسستان من تلك المؤسسات المسكن لتلاميذها). وعلاوة ع لى هذه المؤسسات، يوجد في 15 مدرسة ابتدائية فصول للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وهناك مشروع قيد التنفيذ يشمل بناء مصنع من المقرر أن يوظف المعوقين. ويتولى تنفيذه كل من وكالة الجبل الأسود للتوظيف ووزارة التعليم والعلوم والمنظمة غير الحكومية "فالكون" (Falcon).
734- وفي المناطق التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، يُسمح للتلاميذ بأن يتلقوا الدروس بلغتهم الأم. فهناك مدارس ابتدائية تدرّس باللغة الألبانية، وسبع مدارس تدرس بالألبانية والصربية معاً، وثلاث مدارس ثانوية تدرّس بالألبانية والصربية معاً. ويُحتفظ بالوثائق العا مة التي تصدرها هذه المدارس، وكذلك السجلات والملفات المدرسية، باللغتين كلتيهما. أما الكتب المدرسية فهي باللغة الألبانية. ويتولى إعدادها إما إدارة بودغوريتسا للمواد المدرسية أو يُحصل عليها من إدارة الكتب المدرسية وغيرها من المواد في بلغراد.
735- ولا توجد فصو ل خاصة للأطفال الغجر، باستثناء مدرسة في بودغوريتسا، أو دروس خاصة بلغة الغجر. ويلتحق هؤلاء الأطفال بمدارس عادية بما أنه يمكنهم الالتحاق بجميع المدارس، مثلهم مثل غيرهم من الأطفال. بيد أن هناك اتجاهاً نحو انخفاض عدد التلاميذ الغجر في الصفوف العليا. فإذا كان ه ناك فصلان في الصف الأول، فليس ثمة سوى فصل واحد في الصف الثاني؛ وفي الصفين السابع والثامن، لا يوجد سوى تلميذين أو ثلاثة من الغجر.
736- وينظَّم تعليم الأطفال الغجر في المرحلة السابقة لسن الدراسة، بمساعدة اليونيسيف، بهدف إعدادهم للالتحاق بالفصول العادية. ودعم ت وزارة التعليم والعلوم نشر أول كتاب لتعليم القراءة باللغة الغجرية طَبَعته منظمة غير حكومية غجرية.
737- وقد أنشأت الحكومة جميع المؤسسات التعليمية باستثناء مدرسة لأصحاب المواهب الموسيقية شارك في تأسيسها كل من الدولة وأحد الخواص. ووفقاً للوائح سابقة، كانت ا لوزارة هي التي تعين الهيئات الإدارية بناء على اقتراح المؤسسات. وبموجب القانون الجديد، تتألف الهيئات الإدارية من ممثلي الموظفين والتلاميذ والوزارة والحكومة المحلية والشركاء الاجتماعيين والآباء. كما أن القوانين الجديدة تنص على إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة على ج ميع المستويات من طرف الأشخاص المعنويين والطبيعيين المحليين والأجانب، باستثناء المدارس الابتدائية التي لا يحق للأجانب إنشاؤها.
738- ولم يحدث أي تغير ذي بال في سياسة الدولة أو قوانينها أو ممارستها نجم عنه أثر سلبي على الحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 1 3 أثناء الفترة التي يشملها التقرير. بل إن المجموعة الجديدة من القوانين تعزز الحق في التعليم والتزامات الدولة وغيرها من الكيانات بتوفير ظروف أفضل لإعماله.
739- وقد قدم المجتمع الدولي، ولا يزال يقدم، الدعم بواسطة المنظمات الدولية من أجل تحسين ظروف العمل في ا لمؤسسات التعليمية (البناء والترميم وشراء المعدات للمؤسسات التعليمية). ومن المقرر تقديم المساعدة في تنفيذ القوانين الجديدة بغية إصلاح نظام التعليم على جميع المستويات (مثل التأهيل المهني للمدرسين وإصلاح المقررات الدراسية والمنهاج المدرسي وغير ذلك).
740- كما يسعى كل من حكومة الجبل الأسود ووزارة العدل إلى تحسين ظروف العمل وزيادة رواتب العاملين في قطاعات التعليم، وإن كانت الاعتمادات في الميزانية عاملاً يحد من هذا المسعى. ونظراً إلى نقص هذه الاعتمادات في عام 2002، أضرب المدرسون في السنة الدراسية 2001/2002 واستمر الإضراب حتى السنة الدراسية 2002/2003 ودام تسعة أشهر (بما فيها عطلة الصيف). وكانت المطالب الرئيسية لمجلس المضربين زيادة الـمُعامِلات في حساب الرواتب بنسبة 30 في المائة ودفع متأخرات علاوات الطعام والسفر. وقد دُفعت العلاوات لكن المعامِلات لم ترفع كما طالب بذل ك المضربون. وتم التوصل إلى ترتيب يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 18 في المائة (8 في المائة من خلال زيادة الحد الأدنى لسعر العمل و10 في المائة من خلال المعامِلات) في سنة الميزانية المقبلة. وبغية تحسين الوضع المالي للعاملين في قطاع التعليم، وافقت حكومة جمهورية الج بل الأسود على المشاركة في تمويل صندوق السكن لقطاع التعليم، ذلك أن نحو ثلثي العاملين لم يحلوا مشكلة السكن.
741- ولم يكن حق إضراب العاملين في قطاع التعليم قط عرضة للنقاش. غير أن الإضراب لمدة طويلة عرّض للخطر حق الأطفال في التعلّم بانتظام وبدون عوائق، لأن الد روس اختُصرت أثناء الإضراب. كما اختُصر المقرر الدراسي ودامت السنة الدراسية مدة أطول بحيث انتهت السنة الدراسية في إطار حدود زمنية عادية.
742- ويوجد في الجبل الأسود مدرستان للتعليم الابتدائي للكبار بصفتهما جزءاً من الجامعات العمّالية، في بودغوريتسا ونيكشيتش. ويحق لجميع المدارس العادية أن تنظم التعليم الابتدائي للكبار، ويتوقف ذلك على احتياجات المجتمعات المحلية.
743- والتعليم الثانوي، بما فيه التعليم التقني الثانوي، متاح للجميع على قدم المساواة ومجاناً. وعلى التلاميذ شراء الكتب وغيرها من المواد.
744- ويوجد في ال جبل الأسود مدارس ثانوية عامة ومدارس تقنية ومدارس مختلطة. ومستويات التأهيل فيها هي المستوى الرابع في المدارس العامة والمستويان الثالث والرابع في المدارس التقنية والمختلطة. وبإمكان التلاميذ الذين أنهوا المستوى الرابع أن يلتحقوا بالكليات المناسبة، كما أنه بإم كان التلاميذ الذين أنهوا الثانوية العامة أن يلتحقوا بجميع الكليات.
745- ويمكن لجميع الأطفال الذين يفون بالشروط المطلوبة، بصرف النظر عن دينهم أو جنسيتهم، أن يلتحقوا بالثانويات على قدم المساواة. ويتمتعون بنفس الحقوق في التعليم، دون التعرض لأي تدابير تمييزية.
746- ويلتحق بالتعليم الثانوي نحو 97 في المائة ممن ينهون التعليم الابتدائي، وهذه النسبة أعلى في المجتمعات المحلية الحضرية. وينهي نحو 95 في المائة من التلاميذ تعليمهم. ولا توجد دروس ليلية لتعليم الكبار في المدارس الثانوية. بيد أن بالإمكان التقدم للامتحانات فيها.
747- ويتلقى الأطفال الألبان التعليم في ثانويات توزي، وبلاف، وأولشينيي، بالألبانية والصربية ويحصلون على الكتب المدرسية وغيرها من المواد.
748- وكل المدارس الثانوية في الجبل الأسود أنشأتها الحكومة، فيما عدا واحدة شارك في إنشائها كل من الحكومة وأحد الخوا ص (مدرسة لأصحاب المواهب الموسيقية)، في حين أن الهيئات الإدارية تتكون من ممثلي موظفي المدارس والحكومة المحلية والتلاميذ، وأيضاً الشركاء الاجتماعيين والآباء بموجب آخر اللوائح.
749- وتقدم الدولة منحاً وعلاوات للتلاميذ المتفوقين والتلاميذ المنحدرين من أسر محرو مة اجتماعياً. ويوجد في الجبل الأسود ثمانية مبِيتات للتلاميذ تحتوي على أماكن منظمة للإيواء ومطاعم معدة لتلاميذ الابتدائي والثانوي الذين يفون بالشروط المحددة، مقابل دفع 20 في المائة من التكلفة الإجمالية. ويستطيع التلاميذ الذين يحصلون على قرض أن يتحملوا هذه ا لنفقات وكذلك نفقات السفر التي تشارك فيها الدولة بنسبة 40 في المائة.
750- وينفَّذ في المدارس الابتدائية والثانوية العديد من المشاريع الرامية إلى الوقاية من إدمان المخدرات والأمراض المعدية والعنف، وحل المشاكل التي لم ترْق إلى نزاع (برنامج الدولة لمكافحة الأم راض الناجمة عن الإدمان؛ والحملات الإعلامية والتثقيفية بالإيدز والاتجار والمشروع المعنون "التعليم من أجل مجتمع مدني").
التشريع (الإصلاحي) الجديد
751- اعتمد برلمان جمهورية الجبل الأسود في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 مجموعة من قوانين الإصلاح في قطاع التعليم، هي:
- القانون الأساسي بشأن التعليم؛
- قانون التعليم لمرحلة ما قبل سن الدراسة؛
- قانون التعليم الابتدائي؛
- قانون التعليم الثانوي العام؛
- قانون التعليم التقني؛
- قانون تعليم الكبار.
752- وقد أعدت هذه القوانين بمساعدة خبراء دوليين وهي تتضمن معايير أور وبية مكُيفة وفق أوضاع الجبل الأسود، تتّبع مبادئ الديمقراطية والاستقلال الذاتي واللامركزية وفك القيود والابتعاد عن التسييس والمرونة وتكافؤ الفرص وشفافية النوعية في التعليم. ووفقاً للمبادئ المشار إليها، من المقرر اعتماد 50 لائحة خاصة وإنشاء مؤسسات جديدة وتحد يد شبكة أكثر عقلانية تضم المؤسسات التعليمية في الجبل الأسود.
753- ويجري إعداد مقررات دراسية جديدة لجميع المجالات والمهارات والمهن، وهي تتضمن أيضاً المعايير الأوروبية في هذا المضمار بحيث تحقق شروط التوافق مع المقررات الدراسية المعمول بها في البلدان الأوروبي ة وتضمن الاعتراف بالشهادات المدرسية والجامعية الممنوحة في الجبل الأسود في البلدان الأجنبية.
754- ومن المقرر اعتماد القوانين التالية في السنة المقبلة:
- قانون التعليم العالي؛
- قانون البحث العلمي؛
- قانون تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- قانون نظا م الشهادات.
755- ومن المقرر أيضاً اعتماد 56 لائحة خاصة لدعم تنفيذ القوانين الستة في قطاع التعليم.
التعليم العالي
756- يحكم الحقوقَ والواجبات في التعليم العالي قانون جامعات الجبل الأسود (المعتمد في عام 1992 والمعدل والمنقْح في عام 1996) وتموله ميزانية جمهور ية الجبل الأسود (المادة 8 من القانون).
757- ولا توجد مؤسسات عليا خاصة، وإن كانت المادة 13 من القانون تسمح بذلك. والتعليم العالي يُحصَّل في جامعة الدولة.
758- ولا يمارس التمييز في الالتحاق بالتعليم العالي. فهو متاح للجميع بقطع النظر عن نوع الجنس والجنسية و الدين والوضع الاجتماعي - الاقتصادي للأسرة.
759- وجاء في القانون الحالي أن قرار تحديد عدد الطلبة في الجامعة تعتمده الحكومة بناء على اقتراح الجامعة. وتغطي ميزانية الجمهورية نفقات جميع الطلبة.
760- ويُسمح للكليات باستقبال عدد أكبر من الطلبة مقارنة بما تحدده ا لحكومة. وتعمد الجامعة إلى هذا القرار بعد موافقة الحكومة. وهؤلاء الطلبة يتحملون النفقات بأنفسهم. وينص النظام الأساسي للجامعة (في مادته 51) على أن الطلبة الذين يتحملون النفقات بأنفسهم يعفون من دفع رسوم الجامعة إذا التحقوا بها في السنة اللاحقة إذا كانوا من ال متفرغين.
761- ويلتحق الطلبة بالسنة الأولى في الجامعة بناء على دعوة تنشرها الجامعة لتقديم الطلبات. ويتم ذلك على أساس الاختيار من قائمة بالطلبة بعد التحقق من بعض المعايير مثل اجتيازهم للثانوية ولامتحانات القبول، كما ينظم ذلك النظام الداخلي للجامعة.
762- وتمو ِّل ميزانية جمهورية الجبل الأسود الدراسات العليا لجميع الطلبة الذين هم من مواطني الجبل الأسود والذين أكملوا دراستهم وحصلوا على معدل يفوق 8.5.
763- ويجري حالياً إصلاح قطاع التعليم. ويشمل ذلك الإصلاحَ الشامل للمقررات الدراسية، والإدارة والتمويل، والاستعانة ل أول مرة بتقييم نوعية التعليم، والمبادئ المنصوص عليها في إعلان بولونيا وغيره من الوثائق، بغية إحداث انسجام بين نظامنا ونظم بلدان أوروبية أخرى.
764- ويجري الإعداد لقانون جديد بشأن التعليم العالي طبقاً للمعايير الأوروبية. وقد تلقت وزارة التعليم وجامعة الجبل ا لأسود دعماً من خبراء برامج ومؤسسات المجتمع الدولي مثل برنامج تمبوس (TEMPUS) (خطة التنقل في أوروبا للقيام بدراسات جامعية، التي وضعتها المفوضية الأوروبية)، واتحاد الجامعات الأوروبية، واليونسكو - المركز الأوروبي للتعليم العالي، وميثاق الاستقرار، والتآزر الجام عي العالمي - النمسا، وجامعات شريكة من بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ووقعت جامعة الجبل الأسود مذكرات تعاون مع جامعات باري، وسكادار، وموسكو (لومونوسوف وجامعة البيئة والعلوم السياسية الدولية المستقلة) وتور، وموستار، وأوسلو، ووارسو.
التمو يل
765- تخصص نسبة 30 في المائة من ميزانية الجمهورية لقطاع التعليم. وبالرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها السنوات العشر الماضية، فإن الجبل الأسود استثمر أموالاً طائلة في قطاع التعليم. فقد استثمر على سبيل المثال 5.21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1 999 في التعليم، و7.17 في المائة من هذا الناتج في عام 1998، وهي نسبة تفوق بكثير جداً ما عليه الحال في بلدان أخرى في المنطقة. وتحكم تمويلَ التعليم اللوائح الوضعية لكل مستوى تعليمي (القوانين والاتفاقات الجماعية).
766- وتمول الدولة 20 مؤسسة خاصة بمرحلة ما قبل سن الدراسة و168 مدرسة ابتدائية و303 إدارات إقليمية تشغل 483 مبنى مدرسياً و44 مدرسة ثانوية وثمانية مبِيتات للتلاميذ. والشبكة المدرسية ممتدة على نطاق واسع بسبب العوامل السكانية والمناخية والجغرافية الخاصة بالجبل الأسود.
767- ومن السمات المشتركة للمرافق المدر سية قلة مساحة المدارس الحضرية بسبب تزايد أعداد الطلبة، في حين أن هذه الأعداد في تناقص في المناطق الريفية، ونجم عن ذلك شبكة مدرسية غير عقلانية جزئياً. بيد أن إغلاق بعض المدارس أو الإدارات الإقليمية قضية اجتماعية معقدة، حيث يجب مراعاة جميع الجوانب المالية وا لاجتماعية والسياسية والثقافية معاً.
768- والمرافق المدرسية قديمة نوعاً ما وهي في حالة يرثى لها وتحتاج إلى استثمار ذي شأن، ذلك أنها لا تفي بالشروط والمعايير العصرية. وتُستثمر بعض الأموال كل عام، بقدر توافرها، في صيانة المرافق المدرسية، ولكن هذه الأموال تُست خدم أساساً للتدخلات العاجلة على هياكل السطوح وأجهزة التسخين.
769- ويتم تشييد المباني المدرسية الجديدة من خلال إدارة الأشغال العامة. والاستثمارات على ضخامتها لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، في المناطق الحضرية بشكل خاص. وتدعم أيضاً المنظمات الدولية إعاد ة بناء المرافق المدرسية، وإن لم يكن ذلك بقدر كاف. وتقوم حالياً الوكالة الأوروبية لإعادة البناء ببناء مدرسة في بودغوريتسا، كما تقوم بتنفيذ مشروع إصلاح هام في مدرسة ببييلو بولييه.
770- وحالة المعدات المدرسية غير متساوية وغير مُرْضية. فبعض المدارس الجديدة، وب شكل خاص المدارس في مناطق الجبل الأسود الوسطى والجنوبية، لها معدات عصرية في حين أن مدارس أخرى إما لها معدات غير كافية أو لها معدات قديمة جداً.
771- وتُحسب مرتبات العاملين في مجال التعليم بالاستناد إلى الاتفاقات الجماعية القائمة (بالنسبة لجميع مستويات التعلي م، توجد اتفاقات جماعية خاصة). وعند التوقيع على الاتفاقات الجماعية، وبعد موافقة النقابات وتوقيعها عليها، تبذل جهود كبيرة لجعل المرتبات تتفق مع مرتبات الوظيفة العمومية الممولة من ميزانية الجمهورية. ونظراً لوجود عدد كبير من الموظفين تُنفَق النسبة الأكبر من ال أموال المخصصة للتعليم على مرتبات العاملين، مما يعني أن الأموال المخصصة لأغراض الاستثمارات الرأسمالية والمعدات غير كافية لمثل هذه الشبكة الكبيرة. وهذا العدد الكبير من الموظفين هو جزئياً نتيجة وجود شبكة لا عقلانية، ويُعزى جزئياً أيضاً إلى التوزيع غير الملائم للدروس على المدرسين والتنظيم الداخلي في المدارس.
الحواشي
(1) معهد الإحصاء الاتحادي، بلغراد، 2002.
(2) المرجع نفسه.
(3) سلسلة الدراسات المعنونة "الأشخاص المصابون بعجز وبيئتهم"، مركز الدراسات البديلة والهيئة الدولية لمساعدة المعوقين، بلغراد، 2001.
(4) ت مت المصادقة على الاتفاقية رقم 105 في كانون الأول/ديسمبر 2002، ولكنها لم تدخل بعد حيز النفاذ.
(5) تعني السلامة المهنية سلامة وحماية صحة العامل أثناء العمل، أي السلامة الصناعية، وهو التعبير المستخدم في العهد، وإن كان يعني ضمنياً أيضاً قوانين المرافق الصحية الملائمة.
(6) الرسوم البيانية والجداول في المرفق.
(7) الرسم البياني 3، الضميمة 1؛ انظر المرفق.
(8) الجدول 1.
(9) الجدول 1، الضميمة 2.
الحواشي ( تابع )
(10) الجدول 2، الضميمة 2؛ انظر المرفق.
(11) الرسم البياني 1، الضميمة 3؛ انظر المرفق.
(12) الرسم البي اني 9، الضميمة 6؛ انظر المرفق.
(13) الرسم البياني 10، الضميمة 6؛ انظر المرفق.
(14) الرسم البياني 11، الضميمة 6؛ انظر المرفق.
(15) الرسم البياني 12، الضميمة 7؛ انظر المرفق.
(16) الرسم البياني 13، الضميمة 7؛ انظر المرفق.
(17) الرسم البياني 14، الضميمة 7 ؛ انظر المرفق.
(18) الجدول 1، الضميمة 3؛ انظر المرفق.
(19) المخطط البياني 2، الضميمة 3؛ انظر المرفق.
(20) المخطط البياني 3، الضميمة 4؛ انظر المرفق.
(21) المخطط البياني 4، الضميمة 4؛ انظر المرفق.
(22) المخطط البياني 5، الضميمة 4؛ انظر المرفق.
(23) الم خطط البياني 6، الضميمة 5؛ انظر المرفق.
(24) المخطط البياني 7، الضميمة 5؛ انظر المرفق.
(25) المخطط البياني 8، الضميمة 5؛ انظر المرفق.
(26) السلطات البلدية المختصة ملزمة، بموجب المادة 40 من قانون التعليم الابتدائي، بالتبليغ عن أحد الوالدين الذي لا يسجل طف له في الوقت المناسب أو الذي لا يتردد طفله بانتظام على المدرسة في غضون 15 يوماً من إبلاغه بذلك. وتنص المادة 44 من ذلك القانون على أنه يجوز للمدرسة، بموجب قرار من مديرها، أن تقرر تمكين التلميذ الذي أتم سن 15 عاماً ولكن لم يكمل تعليمه الابتدائي، بالبقاء في ال مدرسة حتى سن السابعة عشرة، متى طلب ذلك التلميذ أو أحد والديه. وتنص نفس المادة على أن التلميذ المعاق ذهنياً يجوز له أن يكمل تعليمه الابتدائي، وذلك حتى بعد بلوغ سن التاسعة عشرة.
(27) جمَّع البيانات الإحصائية المستخدمة مكتب الإحصاء الاتحادي. ومنذ السنة الدرا سية 1991-1992 لا توجد أية بيانات متاحة عن تغطية مختلف مجموعات أطفال المدارس في كوسوفو وميتوهيا، مما يؤثر على التغطية الشاملة لمستوى الجمهورية من حيث النسب المئوية.
(28) "تحليل متعمق للتعليم الابتدائي في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية"، اليونيسيف، بلغراد، 20 01.
الحواشي ( تابع )
(29) حسب تعداد عام 1991، لم يكمل قرابة ثلثي الغجر التعليم الابتدائي وكان أطفال الغجر يمثلون أكبر مجموعة من الأطفال في سن الدراسة لم يكونوا مسجلين في الصف الأول. وبالإضافة إلى ذلك كان لأطفال الغجر أعلى نسب من حيث ترك المدرسة (ولا سيما في الصفوف المتقدمة من التعليم الابتدائي). والمجموعة الإثنية التي تلي مجموعة الغجر وتحتل المرتبة الثانية بعدها من حيث عدم إعمال حقها في التعليم هي مجموعة الفلاكس. (ويعلن 1 في المائة من الغجر أنهم من الفلاكس. ولا توجد أرقام دقيقة عن ذلك). ويشير تعداد عام 1991 إلى أن ما يقارب 70 في المائة من الفلاكس لم ينهوا تعليمهم الابتدائي، "تحليل متعمق للتعليم الابتدائي في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية"، اليونيسيف، بلغراد، 2001، الصفحة 131.
(30) القانون بشأن المدارس الثانوية في جمهورية صربيا، الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 50/1992.
(31) "تعليم من نوعية جيدة للجميع: السبيل إلى مجتمع راقٍ"، وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا، بلغراد، 2002، الصفحة 261.
(32) " التكلفـة الاقتصادية للتعليم الثانوي في صربيا"، كلية العلوم الاقتصادية، مركز البحوث، بلغراد، 2002، الصفحات 21 -81.
(33) "إجراء القبول في المدارس ليس إجراءً مركزياً: لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي مجلسها للامتحانات المكلف بامتحانات القبول. وتتمثل الامتحانات في اختبار خطي أو اختبارين خطيين أو مقالات مكتوبة حول موضوعات لها صلة بمجال الدراسة المعنية. والاختبارات إقصائية في طبيعتها، بمعنى أن المرشحين المؤهلين يجب أن يحصلوا على أكثر من 30 في المائة من جميع النقاط اللازمة للتأهل كطلبة يدفعون تكلفة دراستهم والحصول على أكثر من 50 في المائة من النقاط للقبول كمبتدئين تمول الدولة رسومهم الجامعية والتعليمية. ويقوم القبول ع لى أساس قوائم الترتيب التي توضع بالجمع بين 60 في المائة من نتيجة امتحان القبول و40 في المائة من معدل الدرجات في أعوام التعليم الثانوي الأربعة." (تعليم من نوعية جيدة للجميع: السبيل إلى مجتمع راقٍ"، وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا، بلغراد، 2002، الصف حة 294).
(34) المرجع نفسه.
(35) المرجع نفسه، الصفحتان 300 و301.
(36) المرجع نفسه، الصفحة 297.
(37) المرجع نفسه، الصفحة 324.
(38) المرجع نفسه، الصفحة 242.
(39) المرجع نفسه، الصفحة 32.
(40) الجدول 1، انظر المرفق.
(41) "تحليل متعمق للتعليم الابتدائي ف ي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية"، اليونيسيف، بلغراد، 2001، الصفحة 37.
(42) الجدول 2، انظر المرفق.
الحواشي ( تابع )
(43) المرجع نفسه، الصفحة 67.
(44) حسب تحليل اليونيسيف لنظام التعليم في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، فإن متوسط نسبة إتمام الصف الخامس كان في السنة الدراسية 1990/1991 بنسبة 95 في المائة، في حين كان متوسط نسبة إتمام الصفوف الأخرى أكثر من 97 في المائة. وفي السنة الدراسية 1995/1996، كانت هذه النسبة أكثر من 96 في المائة في الوقت الذي كانت فيه نسبة إتمام الصفوف الأخرى أكثر من 98 في المائة. وفي السنة الدراسية 1998/1999، تجاوزت هذه النسبة 98 في المائة، فيما تجاوزت نسبة إتمام الصفوف الأخرى 99 في المائة ("تحليل نظام التعليم الابتدائي"، اليونيسيف، بلغراد، 2001، الصفحة 102).
(45) المرجع نفسه، الصفحة 67.
(46) تشمل هذه الفئات الأطفال اللاجئين والمشردين المو دعين في مراكز جماعية. وقد كشفت دراسة استقصائية أجرتها مجموعة استقصاءات المؤشرات المتعددة في عام 2000، على سبيل المثال، أنَّ المعدل الإجمالي لحضور هؤلاء الأطفال الدروس كان بنسبة 92.3 في المائة (وبالمقارنة، كان المتوسط الوطني 97.4 في المائة). وحتى حزيران/يون يه 2001، كان هناك 900 28 لاجئ و900 16 مشرد في الداخل يعيشون في مآوى جماعية. ونظراً لكون التركيبة العمرية في هذه الفئة مماثلة للتركيبة على الصعيد الوطني، فإنه في هذه الحالة يوجد قرابة 000 5 طفل في سن الدراسة في المراكز الجماعية؛ ومن بين هؤلاء الأطفال قد لا يتردد 400 طفل على المدارس. ("تحليل متعمق للتعليم الابتدائي في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية"، اليونيسيف، بلغراد، الصفحة 103).
(47) الجدول 17، المرفق.
(48) التكلفة الاقتصادية للتعليم الثانوي في صربيا، كلية العلوم الاقتصادية، مركز البحوث، بلغراد، 2002، الصف حة 7.
(49) الجدول 18، المرفق.
(50) الجدول 19، المرفق.
(51) "يا له مـن جيـل جديـد؛ الشبـاب فـي جمهوريـة يوغوسلافيـا الاتحادية، وقائع وتوصيات"، "A brave new generation; young people in the Federal Republic of Yugoslavia, Facts and Recommendations"، مكتب ا ليونيسيف في بلغراد، بلغراد، 2002، الصفحة 49.
(52) "تحليل متعمق للتعليم الابتدائي في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية"، اليونيسيف، بلغـراد، 2001.
(53) نتائج التحليل المتعمق للتعليم الابتدائي في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (الذي قامت به اليونيسيف) كشفت عن أن "أطفالاً عديدين من أطفال الغجر يترددون على مدارس خاصة. ولا توجد أية إحصاءات رسمية حول الموضوع، ولكن البعض منها يشير إلى أن الغجر يمثلون نسبة تتراوح بين 50 و80 في المائة من هؤلاء الأطفال. وحتى أطفال الغجر المسجلون في المدارس العادية غالباً ما يوجهون من جديد في وقت لاحق نحو مدارس خاصة بسبب ما يلاقونه من صعوبة في الوفاء بالشروط اللازمة للبقاء في المدارس العادية ..."، المرجع نفسه، الصفحة 95.
(54) المرجع نفسه، الصفحة 95.
(55) المرجع نفسه، الصفحة 96.
الحواشي ( تابع )
(56) الجدول 20، المرفق.
(57) تُدرَّس بعض الم واد (مثل مجموعة من الموضوعات الوطنية) باللغة الأم، فيما يُدرَّس البعض الآخر باللغة الصربية.
(58) يتمتع الغجر والفلاكس، منذ عام 2002، بمركز الأقلية الإثنية.
(59) إن الحقوق التي يكفلها الدستور وتكفلها القوانين السارية تُنفذ أكثر ما تُنفذ في فولفودينا. فإلى جانب اللغة الصربية نجد على سبيل المثال، في هذه المقاطعة، أن اللغات المجرية والسلوفاكية والرومانية والروثنية والتشيكية تُستخدم أيضاً بشكل رسمي. وفي 31 من أصل 45 بلدية في فولفودينا، تُستخدم اللغة المجرية للأغراض الرسمية إلى جانب اللغة الصربية؛ وتستخدم اللغة السلوفاكية في 12 بلدية؛ واللغة الرومانية في 10 بلديات، واللغة الروثنية في 6 بلديات؛ واللغة التشيكية في بلدية واحدة. والأشخاص المنتمون للأقليات الإثنية المجرية والسلوفاكية والرومانية والروثنية يجوز لها تلقي تعليم بلغتها من المستوى الابتدائي وحتى المستوى ال جامعي، وتلبية احتياجاتها في ميدان الإعلام والثقافة (أقليات صربيا، لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان، بلغراد، 2000، الصفحة 17).
(60) المصدر : "مشروع استراتيجية إدماج الغجر وتمكينهم".
(61) تعليم من نوعية جيدة للجميع: "السبيل إلى مجتمع راقٍ"، وزارة التعليم والرياضة في جمهورية صربيا، بلغراد، 2002، الصفحة 208.
(62) يتلقى المدرِّسون المدرَّبون لتدريس موضوعات محددة في المدارس الابتدائية أو الثانوية تعليمهم بالأقسام المناسبة في كليات علم اللغة أو الفلسفة أو العلوم الطبيعية أو بكلية التربية البدنية والموسيقى والفنون الجمي لة والفنون التطبيقية وشُعَب أو أقسام الكليات المذكورة أعلاه غالباً ما يُشار إليها بشكل عام "ككليات المدرسين"، الأمر الذي هو صحيح جزئياً فقط إذا ما نظرنا إلى برامجها التعليمية، وحصة التدريب النظري والعملي الموجَّه فيها إلى العمل في التربية والتعليم ("تحليل متعمق للتعليم الابتدائي في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية"، اليونيسيف، بلغراد، 2001، الصفحة 71).
(63) "تحليل متعمق للتعليم الابتدائي في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية"، اليونيسيف، بلغراد، 2001، الصفحة 73.
(64) المرجع نفسه، الصفحة 73.
-----