الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2678

Distr.: General *

1 2 May 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

محضر موجز للجزء الثاني (العلني) ** من الجلسة 2678

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الثلاثاء ، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الساعة 00/ 10

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

التعليقات العامة للجنة (تابع)

مشروع التعليق العام رقم 34 المتعلق بالمادة 19 من العهد (تابع)

بدأ الجزء الثاني (العلني) من الجلسة في الساعة 45/11

التعليقات العامة للجنة (البند 8 من جدول الأعمال) (تابع)

مشروع التعليق العام رقم 34 المتعلق بالمادة 19 من العهد (تابع) (CCPR/C/GC/34/CRP.1)

1- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى مواصلة النظر في مشروع التعليق العام.

2- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) قدم الفقرات 5 إلى 8 من مشروع النص. وتنص الفقرة 5، التي تستلهم صياغتها من التعليق العام رقم 24 (التحفظات على العهد)، على عدم جواز إبداء تحفظ عام على الفقرة 2 من المادة 19 المتعلقة بحرية التعبير؛ وهي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالفقرة 4 المخصصة لحرية الرأي. وتتعلق الفقرتان 6 و7، القائمتان في جزء كبير منهما على التعليق العام رقم 31 (طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد)، بالتزامات الدول الأطراف. وتتعلق الفقرة 8، المستمدة من التعليق العام رقم 27 (حرية التنقل)، بمتطلبات إعداد التقارير.

3- السيدة ماجودينا قالت إنه من المفضل، لتيسير قراءة الفقرة 4، أن توضع في نهاية الجملة الأولى منها الإشارة إلى التعليق العام بشأن التحفظات الواردة في الحاشية 6 في نهاية الفقرة 5.

4- وقد قُبِل الاقتراح .

5- السيدة موتوك تساءلت، وهي تثير مسألة ذات طابع عام، عما إذا كان يمكن الإشارة في التعليق العام إلى قضايا من قضايا الساعة رغم أن اللجنة ليس لديها أي سابقة في هذا المجال. وأعربت عن اعتقادها بأن مسألة حرية التعبير الفني - التي اهتمت بها اللجنة عقب الجدل الذي أثاره نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في جريدة دانمركية - تمثل إشكالية مهمة تستحق في حد ذاتها فقرة.

6- السيد عمر قال إن هناك مسألتين مهمتين تستحقان الإشارة إليهما في "الملاحظات ذات الطابع العام". أولا، تُلزِم بعض الدول مسؤولي القطاع الخاص والقطاع العام بأن يبيِّنوا في ملفات الموظفين المعتقدات السياسية أو الدينية. وثانيا، يشار في بعض البلدان إلى الانتماء الديني في بطاقة الهوية الوطنية. واقترح إضافة فقرة بشأن هاتين المسألتين الحساستين للغاية بين الفقرتين 4 و5.

7- السير نايجل رودلي قال إن المسائل التي أثارها كل من السيد عمر والسيدة موتوك مهمة وجديرة بأن تنعكس في النص، ولكن في موضع آخر منه لأن الملاحظات ذات الطابع العام تتعلق بمفاهيم الرأي والتعبير العامة وليس بتجلياتها الملموسة.

8- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) أبدى اتفاقه. وأضاف أن اللجنة يمكن أن تعود إلى اقتراح السيد عمر لدى النظر في الفرع المخصص لحرية التعبير وإلى اقتراح السيدة موتوك لدى النظر في الفرع المتعلق بنطاق الحق في حرية التعبير.

9- السيدة ودجوود قالت إن اللجنة ليس لديها سند لتؤكد على نحو ما يرد في الفقرة 4 أنه لا يجوز إبداء تحفظ على الفقرة 1 من المادة 19. فمن الأسلم الاكتفاء بقول إن هذا الحكم أساسي لتحقيق غرض العهد وهدفه وتحاشي مسألة جواز أو عدم جواز التحفظ عليه. وبالإضافة إلى ذلك، من غير المستحب الاستناد إلى التعليق العام رقم 24، الذي صيغ في ظروف غير عادية. وينبغي أن يستند التعليق العام رقم 19 إلى عناصر غير خلافية.

10- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) قال إن جميع التعليقات العامة للجنة متساوية ولا يوجد بالتالي أي سبب لعدم الإشارة إلى التعليق العام رقم 24. غير أنه اقترح، لتبديد قلق السيدة ودجوود ، إعادة صياغة الجزء الأخير من الجملة الأولى من الفقرة 4 باستلهام الصياغة المستعملة في الفقرة 5 المستمدة من التعليق العام رقم 32.

11- السيدة ودجوود اقترحت صياغة المقطع الثاني من الجملة الأولى من الفقرة 4 كما يلي: "... قد يتنافى إبداء تحفظ عام على الفقرة 1 ونص العهد وروحه".

12- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) قال إنه يقبل الإشارة إلى نص العهد وروحه ولكن دون استعمال صفة "عام" في هذه الفقرة التي تعالج حصرا مسألة حرية الرأي لأنه لا يجوز لأي دولة أن تُبدي أي تحفظ كان على الحق المطلق في حرية الرأي.

13- السيدة ودجوود جادلت بأنه ينبغي، وإن كان صحيحا أن حرية الرأي مطلقة، أن تُترَك للدول إمكانية إبداء تحفظ على الفقرة 1 من المادة 19 في حالات معينة. وبالتالي يمكن تماما لدولة ما أن تقرر حظر تجنيد النازيين في الشرطة لأن انتماءهم إلى تنظيم يدعو إلى استعمال العنف البدني ضد جماعة من المواطنين يتعارض مع واجبات المهنة. وقد تود هذه الدولة بلا شك أن تبدي تحفظاً على الفقرة 1 وينبغي أن يسمح التعليق العام بذلك.

14- السيد سالفيولي ذكَّر بأن الفقرة 1 تنص على أنه "لا يجوز مضايقة أي شخص بسبب آرائه". ومن غير الممكن القول بأن هذه الفقرة يمكن أن تسمح بفرض قيود. وينبغي بالتالي الاحتفاظ بالفقرة 4 بصيغتها الحالية.

15- السير نايجل رودلي قال إنه لا داعي لإعادة فتح النقاش بشأن مسألة سبق للجنة أن نظرت فيها وإنه يعارض تعديل الجملة الأولى من الفقرة 4. وأوضح أن المثال الذي قدمته السيدة ودجوود يتصل بممارسة حرية التعبير وليس حرية الرأي التي تتناولها الفقرة 4.

16- السيدة شانيه قالت إنها تؤيد تماما ً ما قاله السير نايجل رودلي . فلا تستهدف الفقرة 1 من المادة 19 الحالة التي يعرب فيها شخص ما عن رأيه، وإنما تلك التي يسعى فيها طرف ثالث إلى معرفة آراء شخص ما. إن حق الشخص في عدم التعرض للمضايقة بسبب آرائه مطلق وينبغي الاحتفاظ بالنص بصيغته الحالية.

17- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) ذكَّر بأنه ورد في التعليق العام رقم 24 أن المادة 18 (حرية الفكر والوجدان والدين) تتعلق بمسألة متصلة بالقانون الدولي العرفي وأنه لا يجوز بالتالي أن تخضع للتحفظات. وبما أن الرأي لا يمكن فصله عن الفكر، فإنه ينبغي بالتالي أن تتمتع الفقرة 1 من المادة 19 بالوضع ذاته الذي تحظى به المادة 18.

18- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة تؤيد نص الجملة الأولى من الفقرة 4 بصيغته الحالية، مع التعديل الذي قدمه السيد أوفلاهرتي وهو "... قد يتنافى إبداء تحفظ عام على الفقرة 1 ونص العهد وروحه".

19- واعتُمدت الفقرة 4 بصيغتها المعدلة .

20- واعتُمدت الفقرة 5 مؤقتا ً دون تعديل .

الفقرة 6

21- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) اقترح إتمام الجملة الأخيرة من الفقرة بحيث يرد فيها النص المقتبس من الفقرة 8 من التعليق العام رقم 31 بكامله. وسيكون نص الجملة الأخيرة كما يلي: "ينبغي أيضا أن تحرص الدولة الطرف على توفير الحماية للأفراد من أي فعل يرتكبه الأشخاص المستقلون، الطبيعيون أو الاعتباريون ، قد يمس بممارسة حرية الرأي وحرية التعبير حيث تنطبقان في أوساط الأشخاص المستقلين الطبيعيين أو الاعتباريين".

22- السيدة ودجوود وافقت على الإضافة التي اقترحها السيد أوفلاهرتي عدا استعمال الضمير "elles"، الذي قد يجد القارئ صعوبة في إدراك أنه يشير إلى حريتي الرأي والتعبير وقد يكون بالتالي من الأفضل توضيح ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي، على سبيل التقيد بالعبارات المستخدمة في الفقرة 8 من التعليق العام رقم 31 تكرار عبارة "الحقوق المعترف بها في العهد" هنا.

23- السيد أوفلاهرتي قال إن النص سينتسخ بالضبط صياغة الفقرة 8 من التعليق العام رقم 31.

24- الرئيس قال إنه لا يؤيد الجزم الوارد في الجملة الثانية من الفقرة بأن المؤسسات شبه العامة تقع عليها بدورها مسؤولية الدولة الطرف، فلا النظرية التقليدية المتعلقة بمسؤولية الدول ولا تعليق اللجنة العام رقم 31 يشيران إلى المؤسسات شبه العامة.

25- السيد عمر قال إن مفهوم المؤسسات شبه العامة قابل للتفسير لأنه لا يعني نفس الشيء في كل مكان وإنه قد يكون من الأفضل التكلم عن مؤسسات يشارك فيها القطاع العام. وعلاوة على ذلك، يوجد في بلدان عديدة هيئات إدارية مستقلة غير تابعة لا للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية، تتمتع بالاستقلال الذاتي وتُكلف بأداء بعض المهام؛ وينبغي الإشارة إليها بإضافة العبارات "... بما في ذلك المؤسسات التي يشارك فيها القطاع العام والهيئات الإدارية المستقلة ...".

26- السيد سالفيولي قال إنه من الضروري الاحتفاظ بالفكرة التي مؤداها أن مسؤولية الدول الأطراف قد تندرج ضمنها انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أطراف عدا وكلائها أو سلطاتها.

27- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) ليس لديه أي اعتراض على تسمية "المؤسسات شبه العامة" بأي اسم آخر تراه اللجنة أنسب. فما يهم هو أن يشار بشكل صريح إلى هذه الكيانات التي ليست عامة كليا ولا خاصة كليا.

28- السير نايجل رودلي قال إنه ينبغي أن تشكل الإشارة إلى هذه الكيانات، إذا احتُفِظ بها ، جملة منفصلة تضاف بعد الجملة الثانية ويمكن أن يكون نصها كالتالي: "كما يمكن، في ظروف معينة، أن تندرج ضمن هذه المسؤولية أنشطة ..."، وينبغي الاستعاضة عن نقط الوقوف بالعبارة المستعملة عادة للإشارة إلى هذا النوع من الكيانات.

29- وقد قُبِل الاقتراح .

الفقرة 7

30- الرئيس قال إنه غير مقتنع بضرورة الاحتفاظ بهذه الفقرة، التي تكتفي بالتذكير بالمبادئ العامة للتعليق العام رقم 31. ولكي يكون التعليق العام على المادة 19 مفيدا ً ، ينبغي أن يكون قصيرا ً قدر الإمكان.

31- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) قال إنه يعتقد على العكس من ذلك أن أوجز الكلام ليس دائما أفضله. فالتعليقات العامة الأحدث عهداً للجنة شاملة جدا ً ، ما يجعلها أكثر إلزاماً. وقد يكون من المفيد تذكير الدول على هذا النحو بالتزاماتها.

32- السيد لالاه أبدى موافقته على هذا الرأي.

33- السير نايجل رودلي اقترح تقديم هذا التذكير بطريقة ذات نبرة إلزامية أخف، وذلك على سبيل المثال بقول إنه "يعود إليها" أمر الحرص على أن تُكرَّس الحقوق المنصوص عليها في المادة 19 من العهد في قانونها المحلي، عِوض القول بأنه "ينبغي" أن تحرص على ذلك.

34- واعتُمدت الفقرة 7 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 8

35- السيدة ماجودينا تساءلت عما إذا كان الأمر يتعلق في هذه الفقرة أيضا ً بتذكير. وقالت إنه بالأحرى اقتراح على ما يبدو، حيث قيل إنه "يُفترض" أن تقدم الدول معلومات.

36- الرئيس تساءل في هذه الحالة أيضا عن جدوى الاحتفاظ بهذه الفقرة، التي تذكِّر بقاعدة تنطبق على جميع الحقوق الواردة في العهد.

37- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) أوضح بأن كل التعليقات العامة للجنة تقريبا تتضمن هذا التذكير، وذلك على وجه التحديد لأن الهدف الأساسي المتوخى منها هو "مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بما يقع عليها من التزام بتقديم تقارير". فهي إذن فقرة تقليدية من المناسب الاحتفاظ بها . أمّا استخدام الصيغة غير القطعية، فلا يلبي في هذه الحالة غرضا معيَّناً؛ فهو الخيار المعتمد في التعليق العام رقم 27 المتعلق بالمادة 12. ويمكن، على غرار ما حصل في الفقرة السابقة، اعتماد صيغة أكثر حيادا ً ، من قبيل: "تجدر الإشارة إلى أن الدول الأطراف من المفترض أن ..."، واستعمال صيغة الشرط أيضا في الجملة الأخيرة.

38- السيد عمر اقترح استبدال عبارة "الممارسات على صعيد البرامج" بعبارة "الممارسات على صعيد القطاعات".

39- السيد باغواتي أضاف أنه ينبغي استبدال عبارة "الممارسات القضائية" بعبارة "القرارات القضائية".

40- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) وافق على هذين الاقتراحين. وسيكون إذن النص الجديد للفقرة 8 كما يلي: "تجدر الإشارة إلى أن ه يُفترض أن تقدم الدول الأطراف في تقاريرها الدورية إلى اللجنة معلومات بشأن الأحكام التشريعية والممارسات الإدارية والقرارات القضائية المحلية، وكذلك بشأن الممارسات المتصلة بالسياسات العامة وبالقطاعات، فيما يتعلق بالحقوق التي تحميها المادة 19، آخذةً في الاعتبار المسائل المتناولة في هذا التعليق العام. كما يُفترض أن تورد معلومات بشأن سبل الانتصاف المتاحة في حالة انتهاك هذه الحقوق".

41- واعتُمدت الفقرة 8 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 9

42- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) أوضح أن هذه الفقرة تتعلق حصرا ً بحرية الرأي. وها هنا يمكن لاقتراحات السيد عمر بشأن المعتقدات السياسية أو الدينية أن تجد مكانها. ويقوم هذا الفرع المتعلق بحرية الرأي على المبادئ الجوهرية للتعليق العام رقم 10 وكذلك على ما يترتب على البلاغات المتعلقة بالموضوع. وسوابق اللجنة بشأن حرية الرأي محدودة جدا ً . وترد الإشارة في هذه الفقرة أساسا ً إلى قضيتي كانغ وفوريسون .

43- السيدة شانيه اقترحت إعادة صياغة الفقرة بطريقة أكثر منطقية، ولا سيما بعكس الجملتين الرابعة والخامسة، بحيث يبتدئ الكلام بالحديث عما يشكل حرية الرأي، ثم أشكال الرأي الواجب حمايتها، وأخيرا انتهاكات هذا الحق. كما اقترحت الإشارة في الجملة ما قبل الأخيرة أولا إلى "التوقيف أو الاحتجاز أو المحاكمة أو الحبس" وإضافة " وكذلك المضايقة أو التخويف"، لإقرار نوع من التراتبية - حيث أن هذين الشكلين الأخيرين من الانتهاك أقل خطورة مما سبقهما - وإضافة "الوصم" أيضاً.

44- السيد ريفاس بوسادا قال إنه ينبغي أن يُوضَّح في الجملة الأولى أن الأمر يتعلق بالفقرة 1 من المادة 19.

45- السيد ب و زيد اقترح إتمام الجملة الثالثة بعبارات "بكل حرية": "تشمل حرية الرأي حق الشخص في تغيير رأيه بكل حرية عندما يرغب في ذلك، وفي الاتجاه الذي يود".

46- السيد باغواتي اقترح استبدال عبارة "في الاتجاه الذي يود" بعبارة "كما يشاء" .

47- السيد عمر أعرب عن موافقته على إعادة الصياغة التي اقترحتها السيدة شانيه . وأبدى رغبته في أن تضاف عبارات " الآراء الحقيقية أو المتصوَّرة أو المفترضة " في الجملة الرابعة. وتساءل بالإضافة إلى ذلك عما إذا وجب تقسيم الفقرة إلى شطرين .

48- السيد أوفلاهرتي (المقرر المعني بالتعليق العام) وافق على اقتراح السيدة شانيه وعلى جميع التعديلات المقترحة فيما يتعلق بالصياغة. وبالمقابل، لم يؤيد فكرة تقسيم الفقرة إلى شطرين ، لأنهما سيكونان قصيرين أكثر من اللازم.

49- واعتُمدت الفقرة 9 بصيغتها المعدلة .

رُفعت الجلسة الساعة 10/13