الأمم المتحدة

A/HRC/54/L.2

الجمعية العامة

Distr.: Limited

4 October 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والخمسون

11 أيلول/سبتمبر - 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

أرمينيا * ، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات )، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية*، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)* ، كوبا، مصر*: مشروع قرار

54 /.. . استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 64 / 151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 10 / 11 المؤرخ 26 آذار/مارس 2009 ، و 15 / 12 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، و 15 / 26 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، و 18 / 4 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 ، و 24 / 13 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013 ، و 27 / 10 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014 ، و 30 / 6 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، و 33 / 4 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016 ، و 36 / 3 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2017 ، و 39 / 5 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2018 ، و 42 / 9 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2019 ، و 48 / 5 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، و 51 / 13 المؤرخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 ،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات ذات الصلة التي تدين، في جملة أمور، أي دولة تجيز أو تقبل تجنيد المرتزقة أو تمويلهم أو تدريبهم أو حشدهم أو عبورهم أو استخدامهم للإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو لمحاربة حركات التحرير الوطني، وإذ يشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في أفريقيا،

وإذ يؤكد من جديد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج في نطاق الاختصاص المحلي للدول،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أنه، عملاً بمبدأ تقرير المصير، يحق لجميع الشعوب أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق،

وإذ يعيد كذلك تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يشعر ببالغ الجزع والقلق إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة على السلم والأمن في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع، وإزاء ما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر على سلامة النظام الدستوري للبلدان المتضررة وعلى احترامه،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات وإزاء الآثار السلبية لأنشطة المرتزقة الإجرامية الدولية على سياسات البلدان المتضررة واقتصاداتها،

وإذ يعيد تأكيد ضرورة الامتناع عن القيام بأي أنشطة تهدد السلم والأمن وحق الشعوب في تقرير المصير أو تعوق التمتع بحقوق الإنسان،

وإذ يُسلِّم بأن تزايد مشاركة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في العمل الإنساني يثير شواغل بشأن ضمان الأمن، لأن ذلك يُعتبر في نفس الوقت منفعة عامة ووظيفة من وظائف الدولة،

1 - يؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وحمايتهم وتدريبهم أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة؛

2 - يُسلِّم بأن النزاعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم بها قوى ثالثة عوامل تشجع، في جملة أمور، الطلب على خدمات المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة في السوق العالمية؛

3 - يحث مرة أخرى جميع الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة وتتوخى أقصى قدر ممكن من الحذر إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها ومواطنيها في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم وعبورهم للتخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة الحق في تقرير المصير أو إلى الإطاحة بحكومة أي دولة أو تفكيك الدول المستقلة ذات السيادة التي تحترم حق الشعوب في تقرير المصير أو تقويض سلامتها الإقليمية أو وحدتها السياسية كلياً أو جزئياً؛

4 - يطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى قدر ممكن من الحذر إزاء أي نوع من أنواع تجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم؛

5 - يطلب أيضاً إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى قدر ممكن من الحذر لحظر استخدام الشركات الخاصة التي تقدم الخدمات الاستشارية العسكرية والخدمات الأمنية على الصعيد الدولي في حالة تدخُّلها في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة استقرار الأنظمة الدستورية؛

6 - يدعو الدول إلى كفالة إلزام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بالعمل في أراضيها وفقاً لالتزامات تعاقدية وإجراءات للرصد والمراقبة تتوافق مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالعمل الإنساني وحقوق الإنسان؛

7 - يشجع الدول المستورِدة للخدمات الاستشارية والأمنية التي تقدمها شركات خاصة، بما في ذلك في قطاع الصناعات الاستخراجية، على أن تضع آليات وطنية تنظيمية لتسجيل هذه الشركات والترخيص لها ومساءلتها وموظفيها عن الانتهاكات الناجمة عن أنشطتها وتوفير سبل الانتصاف لضحاياها ، حرصاً على ألا تعوق الخدمات المستوردة التي تقدمها تلك الشركات الخاصة التمتع بحقوق الإنسان وألا تنتهكها في البلد المتلقي للخدمات؛

8 - يدعو جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم إلى النظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛

9 - يرحب بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيّد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وعبورهم؛

10 - يدين أنشطة المرتزقة في أي بلد، ولا سيما في مناطق النزاع، والخطر الذي تشكله هذه الأنشطة على سلامة النظام الدستوري للبلدان وعلى احترامه وعلى ممارسة شعوبها حقها في تقرير المصير، ويشدد على أهمية نظر الفريق العامل في مصادر الارتزاق وأسبابه الجذرية وفي الدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم؛

11 - يدعو الدول إلى التحقيق في احتمال تورط المرتزقة في الأفعال الإجرامية ذات الطابع الإرهابي وفي صِلتهم بها، متى وحيثما وقعت، وإلى محاكمة من تثبت مسؤوليتهم عنها، أو النظر في تسليمهم، إن طُلب إليها ذلك، وفقاً لقوانينها الوطنية والمعاهدات الثنائية أو الدولية السارية؛

12 - يُسلِّم بأن أنشطة المرتزقة جريمة معقدة تقع المسؤولية الجنائية عنها على عاتق من جنَّدوا المرتزقة أو استخدموهم أو درَّبوهم أو موَّلوهم، أو من خططوا لأنشطتهم الإجرامية أو أمروا بتنفيذها؛

13 - يدين كل أشكال إفلات الجناة الضالعين في أنشطة المرتزقة والمسؤولين عن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم من العقاب، ويحث جميع الدول على تقديمهم إلى العدالة دون تمييز، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛

14 - يدعو المجتمعَ الدولي وجميع الدول إلى التعاون والمساعدة، كلٌ وفقاً لالتزاماته بموجب القانون الدولي، في مقاضاة المتهمين بالضلوع في أنشطة المرتزقة في إطار محاكمات شفافة وعلنية ونزيهة؛

15 - يلاحظ عمل الفريق العامل ومساهماته، ويحيط علماً بتقريره الأخير ( ) ؛

16 - يشجع ، في هذا السياق، مواصلة التعاون والحوار في إطارٍ من التفاعل بين الفريق العامل والدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة، فيما يتعلق بجملة أمور منها استخدام مصادر المعلومات والتحقق من الوقائع على أرض الواقع وإصدار البلاغات، وما إلى ذلك؛

17 - يُسلِّم بأن المشاركة النشطة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مجال العمل الإنساني قد تؤدي إلى مزيد من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد تقوض مبادئ العمل الإنساني في حالة عدم وجود ضمانات وآليات مراقبة لمنع استخدامها المفرط للقوة؛

18 - يطلب إلى أعضاء الفريق العامل وغيرهم من الخبراء توسيع نطاق مشاركتهم النشطة، بطرق منها تقديم مساهمات، في أعمال الهيئات الفرعية الأخرى لمجلس حقوق الإنسان التي تنظر في قضايا استخدام المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم بجميع أشكالها وتجلياتها، بما في ذلك مسألة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛

19 - يطلب إلى الفريق العامل مواصلة العمل الذي أنجزه بالفعل مكلفون سابقون بولايات في مجال تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على هذه الأفعال، مع مراعاة مقترح وضع تعريف قانوني جديد لمصطلح "المرتزق" الذي صاغه المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في تقريره الذي قدمه إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين، وكذلك تطور ظاهرة المرتزقة وأشكالها ذات الصلة؛

20 - يطلب أيضاً في هذا الصدد إلى الفريق العامل أن يواصل رصد المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم بجميع أشكالها وتجلياتها، في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حالات توفير حكومات الحماية والتمويل لمتورطين في أنشطة المرتزقة، وأن يدأب على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المدانين بممارسة أنشطة المرتزقة؛

21 - يطلب كذلك إلى الفريق العامل أن يواصل دراسة وتحديد المصادر والأسباب الجديدة والقضايا والتجليات والاتجاهات الناشئة فيما يتعلق بالمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم وأثرها على حقوق الإنسان، وبخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن يتشاور في هذا الصدد مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والجهات الأخرى المعنية ذات الصلة؛

22 - يحث جميعَ الدول وغيرها من الجهات المعنية على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل في أداء ولايته؛

23 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم من المساعدة والدعم لأداء ولايته، من الناحيتين المهنية والمالية، بطرق منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تعنى بمكافحة الأنشطة المتصلة بالمرتزقة ، حتى يفِي بمتطلبات أنشطته الحالية والمقبلة؛

24 - يطلب إلى الفريق العامل أن يتشاور في تنفيذ هذا القرار مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني، وأن يواصل إبلاغ مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرامج عملهما، باستنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها؛

25 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال في دورته السابعة والخمسين.