الدورة الخامسة والستون

محضر موجز للجلسة 1738

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 26 آذار/مارس 1999، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة مدينا كويروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير كندا الدوري الرابع

افتتحت الجلسة الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير كندا الدوري الرابع ( تابع ) (CCPR/C/103/Add.5)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ م قعد إلى طاولة اللجنة كل من السيدة فراي، والسيد هاينز، والسيدة بارنز، والسيدة بيكتون، والسيدة باك، والسيد ديزلوريوس، والسيدة كارمن، والسيدة مكلونغ، والسيد ثريان، والسيد تساي، والسيد واتس، والسيدة وايزر، والسيدة ويتيكر، والسيدة يونغ، والسيد زنغر (كندا).

1 (أ) - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى الاستماع إلى ردود الوفد الكندي على الأسئلة المطروحة تحت العناوين الصادرة (CCPR/C/65/Q/CAN1).

حق تقرير المصير وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات ( المادتان 1 و 27)

2 - السيدة فراي (كندا): قالت إن ميثاق الحقوق والحريات هو أبعد ما يكون عن إعاقة تنفيذ العهد لأنه الآلية الرئيسية لتحقيق هذا الغرض؛ بل إن أحكام الميثاق الكندي تستند، في واقع الأمر، إلى العهد. كما أن العهد يتم تنفيذه من خلال قانون حقوق الإنسان، وقانون الإنصاف الوظيفي، وقانون التعددية الثقافية، وعدد آخر من السياسات والقوانين، وتستند ديباجة مشروع قانون العدالة الجنائية للأحداث إلى العهد وإلى اتفاقية حقوق الطفل على السواء.

3 - وتطرقت إلى مسألة تقرير المصير والسكان الأصليين، فأعادت تأكيد الموقف الوارد في بيان بلادها الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 1996، الموجه إلى الفريق العامل المعني بمشروع إعلان حقوق السكان الأصليين، ويتمثل في قبول كندا بحق السكان الأصليين في تقرير المصير، شريطة ألا تؤدي ممارستهم لذلك الحق إلى تقويض الوحدة الاقتصادية، والدستورية، والإقليمية للدول الديمقراطية.

4 - وأكدت أن سكان كندا الأصليين لا ينحدرون من أصول متجانسة، وحتى بالنسبة لجماعات السكان الأصليين المختلفة، مثل السكان الأوائل، والإنويت، والخلاسيين، فإنهم يتكونون من شعوب عديدة منفصلة. وفي سياق التاريخ الكندي، فإن حق تقرير المصير يعني إعادة الحكم المستقل وسلطات صنع القرار التي كانت تتمتع بها هذه الشعوب قبل الاستعمار. وفي إطار هذا المعنى يدعو تقرير اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين إلى الاعتراف بحق تقرير المصير.

5 - السيد واتس (كندا): في معرض توضيحه لمتابعة تقرير اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين وتنفيذ مبادرة تجميع الجهود، قال إن ربع توصيات اللجنة الملكية تقريبا جاء موجها إلى الحكومة الاتحادية، وأن نحو 75 في المائة من هذه التوصيات يجري تنفيذها إما من خلال البرامج القائمة أو في إطار مبادرة تجميع الجهود التي اعتُمدت في كانون الثاني/يناير 1998. كما وضعت الحكومة الاتحادية في هذا الصدد خطة عمل وهي مشاركة حاليا في مفاوضات مع جمعية السكان الأوائل، ومع كونغرس شعوب السكان الأصليين، ومع الإنويت، والخلاسيين.

6 - ومضى قائلا إن الحكومة الاتحادية تسعى، خلافا لما درجت عليه في السابق، إلى إنشاء شراكات مع السكان الأصليين في تنفيذ برامج تتم لصالحهم. وقد صدر تقرير عن التقدم المحرز خلال سنة في متابعة تقرير اللجنة الملكية في كانون الثاني/يناير 1999، ويمكن لأعضاء اللجنة الرجوع إليه. وأما مبادرة تجميع الجهود التي تتمثل أهدافها الرئيسية في تجديد الشراكات، وتعزيز اضطلاع السكان الأصليين بمهام الحكم، وتغيير العلاقات المالية، وتحقيق بناء أرسخ للمجتمعات المحلية، والسكان، والاقتصادات فهي تسعى إلى إعادة تفسير المعاهدات الكندية التاريخية. وبوحي من هذه الروح، اعترفت الحكومة الاتحادية في بيان تصالحي بإسهامات شعوب السكان الأوائل ومعربة عن الأسف العميق لأخطاء الماضي وعن اعتزامها الاستفادة من عبرتها.

7 - وأضاف يقول إن الحكومة الاتحادية قد عقدت اتفاقات مع جمعية السكان الأوائل حول إطار لتحديد الاختصاصات القضائية والعلاقات الحكومية الدولية، ولتقرير المسائل المتعلقة بتسليم الأراضي، والتنازل عنها، وحقوق ملكيتها. واعترافا بأهمية ملكية الأرض وبالموارد البشرية والمالية لتنمية حكومة السكان الأوائل، فإن الحكومة الاتحادية لكندا وضعت إجراء لتسوية المطالبات بالأراضي، وقد كان هذا الإجراء ناجحا بشكل خاص في مجال التفاوض حول حقوق الملكية والفوائد التي تعود على تجمعات السكان الأوائل في مقاطعتي ساسكاتشيوان ومانيتوبا وفي إقليم يوكون. وإضافة إلى ما سبق، فإنه ستكون لحكومة مقاطعة الإنويت الجديدة السيطرة على خُمس الأراضي الكندية وستُمنح 1.17 بليون دولار في شكل استحقاقات مالية وإتاوات، وحقوق الحياة البرية والحصاد، وحق المشاركة في هيئات صنع القرار.

8 - وأردف قائلا إنه بعد الوصول إلى طريق مسدود استمر سنة، استؤنفت المفاوضات في تموز/يوليه 1997 مع جماعة بحيرة لوبيكون. وفي الجلسات الثماني التي عُقدت حتى الآن، وبمشاركة مجلس لوبيكون بكامله، تركزت المناقشات على اقتراح لوبيكون بشأن اتفاق تسوية للأراضي. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت سياسة شاملة فيما يتعلق بالمطالبات تمشيا مع اتفاق ديلغاموك. كما شُكلت لجنة فنية مشتركة في سنة 1998 لاستعراض الأهداف الأساسية لمعاهدات الأراضي والاتفاقات الشاملة، بمشاركة شعب السكان الأوائل. وفي هذا السياق، عقد مؤخرا اجتماع وطني مشترك بين ممثلي جمعية السكان الأوائل والحكومة الاتحادية.

9 - وخلص إلى القول إن عددا من التقارير، بما في ذلك تقرير نشرته اللجنة الدائمة المعنية بشؤون السكان الأصليين، إضافة إلى تقرير آخر صدر في سنة 1996 عن اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين، قد أوصت بضرورة أن تتبنى الحكومة الاتحادية نهجا بديلا تجاه منح الضمانات في اتفاقات المطالبة بالأراضي؛ وقد استجابت الحكومة الكندية لهذه التوصيات، وإن كان السكان قد أبدوا أنهم لا يقبلون من جانبهم استخدام مصطلحات “سقوط الحق”، “يتنازل”، “يتخلى” و “يُسلّم”.

10 - السيدة بيكتون (كندا): في معرض تعليقها على الجوانب القضائية لمسألة تقرير المصير للسكان الأصليين، قالت إن مشروع القانون جيم 31، الذي يعيد مركز العضوية القبلية للنساء اللائي فقدن هذا الوضع، إلا أن هذه العضوية لا تزال خاضعة لإجراءات الحظر. وفي هذا الصدد، ما زالت المحاكم الكندية تسعى لإيجاد توازن بين القانون العرفي والتقاليد وبين الحقوق التي يكفلها التشريع الكندي والعهد الدولي. واختتمت قائلة إنه عند التفاوض على المعاهدات مع السكان الأصليين، فإن الحكومة الاتحادية أكدت أن الميثاق الكندي للحقوق والحريات ينطبق على هؤلاء السكان على قدم المساواة.

11 - السيدة فراي (كندا): في معرض إجابتها عن أسئلة أعضاء اللجنة المتعلقة باللاجئين والاحتجاز، قالت إن كندا تتمتع بسياسة كريمة فيما يخص اللاجئين. وقد رحبت كندا منذ سنة 1945 بما يزيد عن 7.9 مليون مهاجر، وهي تسبغ الحماية سنويا على ما يربو عن 000 20 لاجئ بموجب الاتفاقية. وفضلا عن ذلك، كانت كندا ضمن البلدان الأولى في العالم التي اعترفت بأن التمييز الحاد الذي يقوم على الفروق الجنسانية يشكل معيارا لمنح مركز اللاجئ.

12 - السيد تساي (كندا): في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بطول المدة التي يجب أن يقضيها اللاجئون قبل الحصول على وضع الإقامة الدائمة، قال إن مفهوم الحماية المؤقتة لا يوجد في كندا. إن كندا تستضيف اللاجئين بهدف إدماجهم في المجتمع في أقصر فترة ممكنة. وبصفة عامة فإن الإقامة الدائمة تمنح في غضون حوالي إثني عشر شهرا؛ ويمكن للمقيمين الدائمين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكندية بعد ذلك بثلاث سنوات. ولكن عدم توافر الأوراق الثبوتية يعتبر أحد التعقيدات، التي تؤدي إلى إطالة أمد فترة الانتظار، ضمن مجموعة من التعقيدات الأخرى.

13 - وأوضح أن الحكومة استحدثت في كانون الثاني/يناير 1997، فئة جديدة من اللاجئين معروفة باسم “اللاجئين بحكم الاتفاقية الذين لا وثائق لهم”، وذلك تسهيلا لمنح مركز الإقامة الدائمة للاجئين من بلدان معينة، هي حاليا أفغانستان والصومال. وبموجب إصلاحات تشريعية تم التخطيط لها، فإن فترة الانتظار لهذه الفئة ستخفض من خمس إلى ثلاث سنوات.

14 - وأردف قائلا إن الاحتجاز لمدة غير محددة أمر تحرمه قوانين الهجرة الكندية. وبعد انقضاء مدة 48 ساعة، يقوم مسؤول قضائي باستعراض أسباب الاحتجاز. وتتكرر هذه العملية خلال سبعة أيام، ومن ثم كل ثلاثين يوما. وهذه الاستعراضات ذات طبيعة علنية ويتبع المسؤولون القضائيون الذين يقومون بها المحكمة الإدارية، التي تعمل بوصفها وحدة تتبع هيئة شؤون الهجرة واللاجئين، وتتخذ قراراتها بصفة مستقلة عن الحكومة الاتحادية. ويمكن للجنة الرجوع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، والتي كانت قد زارت مؤخرا مراكز الاحتجاز الكندية. ويبلغ متوسط فترة الاحتجاز في المراكز الاتحادية ثمانية أيام، أما متوسط طول فترة الاحتجاز في مراكز المقاطعات، حيث يحتجز الأشخاص ذوو الملفات الجنائية، فيبلغ 18 يوما.

15 - السيد ثيريان (كندا): قال إن كندا وضعت عدة آليات للاستماع إلى شكاوى الذين يحرمون من مركز اللاجئ، ولتقييم الأخطار التي تترتب على طردهم، بما في ذلك تعريضهم للتعذيب، ولمشاكل أسرية وإنسانية أخرى. وفضلا عن ذلك فإن المحاكم الكندية أصدرت قرارات في هذا الصدد، كما أرست المحكمة العليا مبادئ تنظم تقييم احتمالات خطر التعذيب. وتشمل عملية تقديم الشكاوى عقد جلسة استماع منصفة يقوم على أمرها حكم مستقل ومحكمة مستقلة تعرف باسم مجلس شؤون الهجرة واللاجئين، وهي التي تقرر مدى الحاجة إلى الحماية بموجب اتفاقيات جنيف وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. على أن هذه العملية ليست سارية النفاذ قانونيا في الوقت الحالي، بيد أن هذا الجانب سيتم استعراضه في إطار التنقيح المقترح لقانون الهجرة.

16 - السيدة فراي (كندا): أضافت بأن وزارة الجنسية والهجرة في كندا تنظم حاليا جلسات استماع عامة وتسعى للحصول على مدخلات لأغراض تحديث قانون الهجرة والجنسية المعمول به حاليا.

17 - السيدة بيكتون (كندا): قالت في معرض إجابتها عن أسئلة تتعلق بتسليم المجرمين، إن وزارة العدل تأخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي تتعلق بعقوبة الإعدام عند اتخاذها قراراتها في حالات التسليم. ولاحظت في هذا الصدد أن العهد الدولي لا يمنع عقوبة الإعدام.

18 - وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بالتمييز بين المراجعة القضائية في مقابل الاستئناف، قالت إن المراجعة القضائية أمر تمارسه المحاكم الخاصة التي تُنشأ للاستماع إلى شكاوى التمييز. في حين أن المسائل المتعلقة بالقانون يمكن للمحاكم إعادة النظر فيها بشكل كامل، وتعتبر المحاكم الخاصة ذات خبرة في مسائل حقوق الإنسان.

19 - وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بعملية الفرز، قالت إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في شكاوى التمييز، وكبديل مجاني لإجراءات المحاكم الباهظة التكلفة. وهذه الشكاوى تُحول بصفة عامة إلى محاكم حقوق الإنسان أو تُسوى بشكل ودي. وعلى المستوى الاتحادي، فإن إتاحة اللجوء المباشر إلى المحاكم سينظر فيها خلال الاستعراض الشامل المقبل للقانون الكندي لحقوق الإنسان.

20 - وأردفت قائلة إنه برغم إعادة تشكيل المحكمة الدائمة سنة 1998، فإن القضية المتعلقة بالإنصاف في الأجور التي بدأت سنة 1991 تم إنجازها بموجب النظام السابق. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا تقضي بعدم وجود قانون منفصل في ظل نظام القانون العام يفصل في الأضرار الناشئة عن التمييز، فإن شكاوى التمييز يمكن تقديمها من خلال إجراءات أخرى للتظلم، سواء بموجب الميثاق الكندي أو بموجب القضايا القانونية الخاصة بحالات رد الدعوى الباطلة. وقد قامت وزارة التراث الكندي بنشر معلومات عن العهد، وعن اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، والمحاكم التي تنظر في المسائل المتعلقة بمناهضة التمييز. وخلصت إلى القول إن مسألة الحماية الأوسع نطاقا وفقا للعهد يمكن مناقشتها في سياق الاستعراض الذي ستجريه وزارة العدل.

21 - السيدة فراي (كندا): قالت السيدة فراي، التي شغلت منصب وزيرة الدولة بوزارة شؤون المرأة، إنه يتم إجراء تحليل للبعد الجنساني لجميع السياسات التي تؤثر على وضع المرأة الاقتصادي. وتتركز هذه الجهود على التدريب، وإتاحة سبل التعليم، وتقييم العمل غير المنظم أو غير المأجور، لأغراض دخل التقاعد أو المعاش التقاعدي. وأضافت تقول إن الجهود تُبذل أيضا لتكثيف البرامج التدريبية للمرأة في مجال قوة العمل المدفوعة الأجر، ولتسهيل إتاحة رأس المال للنساء الناشطات في مجال تنظيم المشاريع. وأشارت إلى أن النساء الفقيرات المسؤولات عن إعالة أسرهن يمنحن دخلا إضافيا واستحقاقات مالية للأطفال، وإلى وجود ترتيب خاص للتفرغ لتربية الأطفال يكفل عدم المساس بالمعاشات التقاعدية للنساء اللائي ينقطعن عن العمل كي يتفرغن لتربية أطفالهن. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن النظام الكندي لتأمين الشيخوخة يفيد بشكل واسع النساء المسنات.

22 - السيد دسلوريرز (كندا): في معرض إجابته عن أسئلة تتعلق بقوانين اللغة في كيبك، قال إن الأشخاص الذين يقيمون في كيبك بصفة مؤقتة لهم الحق في إلحاق أطفالهم بالمدارس التي تستخدم اللغة الانكليزية، شريطة حصولهم على الإذن المناسب. وتُمنح إعانات للتعليم في المدارس التي تستخدم اللغة الفرنسية، سواء كانت مدارس عامة أم خاصة؛ كما أن هناك عددا من المدارس غير المدعومة التي تستخدم اللغتين الفرنسية والانكليزية. وبرغم أن 80 في المائة من سكان كيبك ناطقون بالفرنسية، فإن المدارس التي تستخدم الانكليزية تعمل في جميع أنحاء الإقليم. ويسمح بتلقي التعليم باللغة الانكليزية في كيبك إذا كانت أم الطفل أو أبوه مواطنا كنديا وتلقى التعليم الابتدائي باللغة الانكليزية في كندا؛ أو إذا كانت أم الطفل أو الطفلة أو أبو الطفل أو الطفلة مواطنا كنديا، وكان الطفل قد تلقى معظم تعليمه، أو كانت الطفلة قد تلقت معظم تعليمها، في المرحلة الابتدائية باللغة الانكليزية في كندا؛ أو إذا لم يكن الأبوان يحملان الجنسية الكندية ولكنهما تلقيا التعليم باللغة الانكليزية في كنــــدا؛ أو بموجــــب الشروط المبينة أعلاه للإقامة المؤقتة. وإذا ما تلقى الطفل تعليمه باللغة الانكليزية في كيبك، فإن إخوة وأخوات الطفل أو إخوة وأخوات الطفلة يحق لهم تلقي تعليما مماثلا. ولا توجد قيود على القبول بالجامعات التي تستخدم اللغة الانكليزية أو اللغة الفرنسية.

23 - وانتهى إلى القول إن لديه منشورا صادرا باللغتين الانكليزية والفرنسية عن حقوق الإنسان في كيبك، ويسره توزيعه على أعضاء اللجنة. وفي معرض إجابته عن سؤال آخر، قال إن بوسع أعضاء اللجنة الاتصال باللجنة الكندية المعنية بحقوق الفرد للحصول على المزيد من المعلومات التي تتعلق بالإحصاءات الخاصة بكيبك، والواردة بالتقرير. كما أن بوسعهم الرجوع إلى تقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري في هذا الصدد.

24 - السيدة فراي (كندا): قالت إن الحرية الدينية مكفولة في صلب القانون الكندي، وأن الديانات التقليدية وغير التقليدية تتمتع بالحماية والتشجيع. وتجدر الملاحظة بأن أسرع الأديان نموا في كندا هو الإسلام.

25 - وأضافت قائلة إن قانون التعددية الثقافية يهدف إلى الترحيب بالممارسات والتقاليد الدينية وتشجيعها، وبخاصة في المؤسسات التابعة للدولة. وعلى سبيل المثال، فإن السيخ الذين يعملون في القوات المسلحة الكندية يرتدون العمائم، كما تتجلى مرونة مشابهة في مجالات أخرى بما يكفل لجميع المقيمين في كندا إمكانية ممارسة عقائدهم الدينية. وفي حين أن ميثاق الحقوق والحريات يبطل في الواقع سريان التشريعات والسياسات الأخرى، فإن الممارسات الدينية التي تعد ممارسات ضارة، تدخل تحت طائلة أحكام القانون الجنائي، ومنها على سبيل المثال، الختان الذي يمنعه القانون. ومن حيث المبدأ فإن القانون يمنع أية ممارسة تخالف الحقوق أو أوجه الحماية الأساسية.

26 - وأوضحت أنه يمكن للوفد، بناء على طلب من اللجنة، إتاحة نسخة من قرار المحكمة الذي يقضي بفصل كيبك عن كندا؛ وبوسع أي عضو لديه تساؤلات أن يوجهها إلى الحكومة عن طريق البعثة الدائمة. والحكومة الكندية مستعدة لاحترام نتائج استفتاء تنظر إليه باعتباره الوسيلة الأمثل لمعرفة رأي الشعب. غير أن الحكومة تأمل أن تبقى كيبك، التي تمثل جزءا أساسيا من التراث الكندي، جزءا من كندا.

27 - ومضت تقول إن الحكومة الاتحادية اتخذت إجراءات من شأنها نقل الاختصاصات إلى المقاطعات في مجالات الصحة والمساعدة الاجتماعية، والتعليم فيما بعد المرحلة الثانوية. وتحقيقا للفعالية، اختارت الحكومة وسيلة لهذه العملية نظام نقل الخدمات الصحية والاجتماعية، التي رأت المقاطعات أنها أيسر إدارة. غير أن هذا النهج جعل مسألة تحريك ونقل الحقوق موضع خطر. وفي إطار جهودها المستمرة لاستحداث اتفاقات بين الحكومة الاتحادية، وبين المقاطعات والأقاليم بما يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال، وافقت الحكومة مؤخرا على أن من الضروري إعادة تقييم هذه الحقوق. وفي المستقبل فإن مسألة تحريك ونقل الحقوق ستشكل جزءا من المعايير الوطنية.

28 - السيد ثيرين (كندا): قال، إنه فيما يتعلق بالترحيل إلى بلد يواجه فيه المهاجرون خطر التعذيب، فإن الحكومة تقوم بصفة منتظمة بتقييم الوقائع لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائما فعلا. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الشخص المعني قد ارتكب جريمة خطيرة أو عملا إرهابيا، فإن الحكومة قد تختار طرده بصرف النظر عن وجود مثل هذا الخطر أو عدم وجوده. ويتم بكل جدية النظر في الطلبات المتعلقة باتخاذ تدابير مرحلية قبل المبادرة إلى الطرد الفوري، التي عندما تتقدم بها إلى الحكومة الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، غير أنه كما سبق القول أمام اللجنة المناهضة للتعذيب، يتمثل موقف كندا في أن هذه الطلبات هي توصيات، ومن ثم فلا تعد ملزمة للحكومة. غير أنه كقاعدة عامة، يتم تنفيذ هذه الطلبات.

الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

29 - الرئيســــة : تلت الأسئلة المتعلقة بالحق في الحياة (المادة 6): تحقيق في وفاة السيد دودلي جورج، أحد ناشطي السكان الأصليين؛ والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني؛ نتائج التحقيق في الإساءات التي ارتكبها الجنود الكنديون خلال عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال.

30 - السيد هاينز (كندا): قال إن الإجابة على هذه الأسئلة بعثت بها إلى الوفد حكومة أونتاريو، وهي المقاطعة التي وقع بها إطلاق النار على السيد دودلي جورج. وقد أعلنت الحكومة أن الحادث الذي وقع في انتواش حادث مأساوي، غير أنه بسبب مسائل راهنة لا تزال معروضة على المحاكم، فإنها ليست في موقع يمكّنها حاليا أن تأمر بإجراء تحقيق. كما أن حكومة أونتاريو لن تنظر في خيارات أخرى إلا بعد أن تفرغ المحاكم من المسائل المعروضة عليها.

31 - السيدة فراي (كندا): في معرض ردها على السؤال 21، قالت إن هناك وقفا بحكم الأمر الواقع لعقوبة الإعدام في كندا منذ أوائل الستينيات، وإن التعديلات التي أدخلت على قانون الدفاع الوطني الذي دخل حيز النفاذ لسنة 1998 قد حُذفت منها أي إشارة إلى عقوبة الإعدام؛ وتعتبر كندا الآن ذات ولاية قضائية تبطل عقوبة الإعدام سواء بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون.

32 - وإجابةً على السؤال 22، قالت إن التحقيق في ضلوع القوات الكندية بارتكاب أعمال مسيئة خلال عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، أدى إلى تقديم مجموعة من التوصيات، تم تنفيذ معظمها والأخرى قيد التنفيذ. وقد أنشئت لجان رصد مدنية لكفالة احترام هذه التوصيات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولين عن هذه الإساءات قد حوكموا عسكريا وصدرت بحقهم الأحكام.

33 - وبالنسبة لما اتخذ من إجراءات أخرى، أوضحت أن القوات الكندية قد أصدرت دليلا بالمبادئ يحتوي على قانون الصراعات المسلحة وعلى مدونة قواعد السلوك لأفراد القوات المسلحة وتنظم أيضا دورات تثقيفية منتظمة في مجال قانون الصراعات المسلحة لأفراد الجيش. وبالإضافة إلى ذلك، طرحت خلاصة بمجموعة من المعاهدات الدولية الرئيسية والقوانين المحلية لتصبح في متناول القوات بالميدان. ويجري تجهيز قرص ليزري (CD-Rom) يحوي منشورات، ومواد مرجعية ومقررات تدريبية.

34 - السيدة بيكتون (كندا): قالت إن القانون الجنائي الكندي ينص على سجن الجناة الذين يمثلون خطورة شديدة لأمد غير محدد. غير أن هذا التدبير لا ينطبق إلا على الجرائم الخطيرة ذات الطابع العنيف ولا يتم تنفيذه إلا بعد الإدانة وبعد جلسة استماع خاصة لتقييم ما إذا كان الجاني قد بدر منه سلوك عنيف بشكل نمطي يمثل خطرا على المجتمع في الأجل الطويل. ويضمن لهؤلاء المساجين حقهم في تطبيق الإجراءات القانونية الأصولية، ويسمح لهم بالاستئناف، وبالتماس إخلاء سبيلهم على أساس مشروط بحسن السلوك. وقد قضت المحكمة العليا بأن هذا الإجراء لا يشكل انتهاكا لميثاق الحقوق والحريات، كما لا يعتبر احتجازا تعسفيا أو عقوبة قاسية أو غير عادية. ويطبق هذا الإجراء غالبا على مرتكبي الجنايات الجنسية ذوي التاريخ الطويل من السلوك العنيف.

35 - ومضت قائلة إن الإجابة عن السؤال 24 لا تنطبق فقط على نيوفاوند لاند ونوفاسكوتيا بل على كندا بأسرها. ويوضح القانون الجنائي الأسباب القانونية لفترة الاحتجاز السابقة على المحاكمة ويقضي بأن يقدم الادعاء تبريرا لهذا الإجراء أمام مسؤول قضائي. ويفترض أن يخلى سبيل الجاني في انتظار المحاكمة ما لم تنطبق عليه المعايير المحددة في تلك الأحكام.

36 - وتطرقت إلى قضايا الجرائم الخطيرة مثل القتل أو القرصنة، أو الجرائم المرتكبة من جانب شخص مفرج عنه انتظارا للمحاكمـــة، فقالت إنــــه يتعين على المتهم أن يقدم ما يبرر عدم احتجازه تحفظيا. ومن حق المحتجزين إجراء مراجعة لحالتهم بعد انقضاء 30 يوما إذا كان احتجازهم بسبب إدانة جزئية؛ أو بعد انقضاء 90 يوما إذا ما احتجزوا بسبب جرائم خطيرة. وينظر قاضي المراجعة فيما إذا كان لدى الادعاء أسباب وجيهة للتأخير، ويقرر ما إذا كان استمرار الاحتجاز دون كفالة أمرا يمكن تبريره.

37 - وفيما يتعلق بالسؤال 26، قالت إن الحكومة الاتحادية توفر الأموال لبرامج المساعدة القانونية في جميع أنحاء كندا، وتقوم بدور قيادي في مجال وضع السياسات ذات العلاقة. غير أن تدبير أمر المساعدة القانونية تقوم به المقاطعات والأقاليم التي تقع عليها مسؤولية كفالة احترام الحد الأدنى من المعايير المتفق عليها بصفة مشتركة، ومسؤولية وضع معايير الاستحقاق ونماذج تقديم المساعدات. وفضلا عن ذلك، اتخذت المقاطعات والأقاليم في الآونة الأخيرة عددا من المبادرات التي قصدت إلى إضفاء مزيد من الفعالية على نظام المساعدة القانونية فضلا عن توفيرا التكاليف. وأونتاريو، والبرتا، وكولومبيا البريطانية هي من المناطق التي ما برحت تبذل جهودا حثيثة لإصلاح خدمات المساعدة القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الاتحادية وقّعت اتفاقات الحصول على الخدمات مع إقليم اليوكون والإقليم الشمالي الغربي يُشرع بموجبها في برامج مُكيفة حسب الاحتياجات الفريدة لهذه المناطق.

38 - السيد واتس (كندا): قال إن حكومة أونتاريو ذكرت في إجابتها على السؤال 25 أن التدفق الدوري للسجناء وسوء معدلات الاستخدام أفضيا أحيانا إلى ضغوط من حيث قدرة نظام الإصلاح والتأديب على الاستيعاب مما دفع حكومة ذلك الإقليم إلى الشروع في عملية إعادة تشكيل رئيسية لمؤسساتها الإصلاحية. وتمثل هدفها في الاستعاضة عن المباني القديمة بمرافق أكبر وأكثر فعالية، وإعادة توزيع نزلاء السجون على المرافق قليلة الاستخدام في الأجزاء غير الآهلة بالسكان من الإقليم. وبموجب هذه الخطة، سيتم إغلاق سجن “دون” في صيف سنة 2000، وينقل نزلاؤه إلى أماكن أخرى، حيث أن السلامة العامة هي من الاعتبارات الأساسية عند اتخاذ القرارات التي تتعلق بتسريح السجناء للانضمام إلى صفوف المجتمع.

39 - السيدة ماكلونغ (كندا): قالت إن نظام السجون الاتحادي الكندي يتولى إدارة الأحكـــام الصادرة على الجناة لمدة لا تتجاوز سنتين. والنظام مسؤول عن 000 20 سجين، أُفرج عن 000 7 منهم إفراجا مشروطا لدمجهم في المجتمع. ويحمي الإطار الدستوري والقانوني، وإطار حقوق الإنسان لكندا، الحقوق والحريات المتبقية للجناة المحكوم عليهم اتحاديا، ويكفل حقهم في أن يُعاملوا بأسلوب عادل ولائق، وألا يتعرضوا للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. وهذا الإطار يتيح أيضا للجناة الذين يدعّون أن حقوقهم الإنسانية قد انتُهكت اللجوء إلى سبل الانتصاف الداخلية والخارجية، بما في ذلك اللجوء إلى عملية داخلية لتسوية المظالم، ولإجراءات إعادة النظر، ولحق الاستئناف أمام المحاكم، أو نظم الرقابة غير القضائية مثل اللجوء إلى محقِّق سجون يعمل بصفة مستقلة عن نظام الخدمات التأديبية، ويقوم في واقع الأمر بوظيفة أمين مظالم للسجن.

40 - ونتيجة للحادثة التي وقعت في سجن النساء في كينغستون سنة 1994، وللتحقيق الذي أُجري بعد ذلك، تقدر أن مسؤولي التقويم من الرجال لا ينبغي بحال من الأحوال أن يراقبوا السجينات أو يقوموا بعمليات تفتيشهن للسجينات، غير أنه يمكن استدعاؤهم في حالات الطوارئ لتقديم المساعدة الثانوية. وقد تم تعيين أحد أعضاء الهيئة القضائية لمراقبة انتداب مسؤولي التقويم من الرجال إلى المرافق التقويمية للنساء.

41 - وأردفت قائلة إن 90 في المائة من نزيلات السجون يُحتجزن في مؤسسات تقتصر على النساء، بما ينمي احترام شعورهن بالكرامة الإنسانية. وقد اتُّخذت التدابير أيضا التي تكفل مراعاة الثقافات التقليدية والحقوق السلفية للسكان الأصليين بهدف إعادة دمجهم لاحقا في المجتمع. وتجدر الإشارة إلى وجود عدد قليل من النساء من معتادات الإجرام. ويوجد حوالي 30 في المائة من النساء الجانيات في مؤسسات تضم أيضا سجناء ذكور ومعظم هؤلاء النساء يعانين من مشاكل نفسية حادة دون أن يتاح لهن قط الاتصال بالنزلاء من الذكور. وترى دائرة التقويم أن السجون المختلطة تفضي إلى أثر سلبي ويجب ألا يُنظر إليها كحلول في الأجل الطويل.

42 - واختتمت قائلة إن دائرة الخدمات التقويمية تعترف بأن متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تشكل معضلة صحية فقط، بل إنها أيضا إحدى مسائل حقوق الإنسان. وفي اليوم العالمي للإيدز، أعلن المحامي العام برنامجا وطنيا لفيروس نقص المناعة البشرية في السجون، يتم في إطاره تهيئة سبل الاختبارات، والعلاج والرعاية.

الحق في الخصوصية (المادة 17 من العهد)

43 - الرئيسة: تلت الأسئلة المتعلقة بالحق في الخصوصية (المادة 17): الحق في الخصوصية بموجب إجراء أونتاريو للمساعدة الاجتماعية ومدى تطابق المادتين 17 و 24 مع قانون جنوح الأحداث.

44 - السيد هاينز (كندا): قال إن إجابة حكومة أونتاريو على السؤال 30 تشير إلى أن حقوق الخصوصية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لا تزال محمية بموجب تشريع حرية المعلومات وحماية الخصوصية المطبق على مستوى المقاطعات والبلديات، وإن المشاركة إلزامية في برنامج أعمال أونتاريو، وهو برنامج للعمل مقابل الرعاية الاجتماعية، يتيح للمشتركين فيه المساعدة في مجال التمويل والعمالة . وقد اتخذت جميع الإجراءات وفقا لما يقتضيه القانون.

45 - السيدة فراي (كندا): أجابت عن السؤال 31، قائلة إن وزارة العدل طرحت قانونا جديدا للعدالة الجنائية للأحداث في سنة 1999، ويعترف هذا القانون بما يتسم به الأحداث من زيادة الاعتماد على الغير وقلة في النضج، كما يتيح الفرصة لإعادة تأهيل الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع ويطلب إلى ضباط الشرطة النظر في بدائل أخرى قبل الشروع في الإجراءات القضائية، ومن هذه البدائل توجيه التحذيرات أو إجراءات الإحالة إلى البرامج الاجتماعية. وهذه التدابير مقبولة ما لم يكن الحدث قد ارتكب جريمة عنف أو قد كان من معتادي الإجرام. ويتاح لمحاكم الأحداث نطاق أوسع من الخيارات، بما في ذلك أمر أن تحكم على الحدث بالتعويض، أو بدفع غرامة، أو احتجازه. كما يقضي القانون بأن الأحداث دون سن 18 لا يتم احتجازهم في المرافق المخصصة للكبار، ما لم تقتضِ ذلك ظروف خاصة جدا.

46 - واستطردت قائلة إنه عملا بالمادة 17، فإن التشريع ذا العلاقة يسعى إلى إيجاد توازن بين حاجة الحدث المتهم إلى الخصوصية وبين أهمية عقد محكمة عامة، فضلا عن الحفاظ على ثقة الجمهور في نظام عدالة الأحداث. أما خصوصية معظم الأحداث فهي مكفولة خلال محاكمتهم وبعد انقضائها، ولكن الحكومة باتت تسمح بالإفشاء العلني بعد الإدانة في بعض القضايا. ثم أشارت إلى اقتراح الحكومة بأن يتم في المستقبل الإفصاح علنا عن أسماء الأحداث المخالفين الذين يجب في حقهم إصدار أحكام كتلك التي تصدر على البالغين، وأن حالات أولئك الأحــــداث الذين هم فوق سن الـ 14 ممن ارتكبوا مخالفات خطيرة يمكن أيضا الإفصاح عنها علنا حتى إذا لم تصدر بحق هؤلاء أحكام مماثلة لأحكام البالغين على أن يُترك للقاضي مسألة تقدير ما إذا كان اسم المخالف يجب إذاعته. وأخيرا، فإن التشريع الجديد يُقر المبادئ المبينة في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل.

حق تكوين الجمعيات (المادة 22 من العهد)

47 - الرئيسة : قرأت السؤال المتعلق بحق تكوين الجمعيات (المادة 22): حق الإضراب، والإغلاق، والتفاوض الجماعي ووضع العمال الزراعيين في هذا الصدد.

48 - السيدة بكتون (كندا): قالت إن ميثاق الحقوق والحريات يضمن حرية تكوين الجمعيات. غير أن المحاكم قد رأت أن هذا الحق لا ينطبق على الحق في الإضراب أو الدخول في مفاوضات جماعية مهما كان هذا الحق أساسيا للرابطة المعنية.

49 - وأضافت تقول إنه برغم ذلك، فإن حق الإضراب تحميه قوانين العمل في جميع المقاطعات وعلى المستوى الاتحادي. وينظم القانون الاتحادي عمليات التفاوض الجماعي بالنسبة للموظفين العموميين؛ ويحدد قانون العمل الكندي الإطار للتفاوض الجماعي في القطاع الخاص الاتحادي. وينص القانون أيضا على أن جميع الأشخاص من حقهم الانتساب إلى نقابة يختارونها، وبوسعهم المشاركة في الأنشطة التي يسمح بها القانون المتعلقة بتلك النقابة، كما يضمن القانون حرية الدخول في المفاوضات الجماعية. ويحدد القانون الاتحادي أيضا الشروط التي يمكن في ظلها الدعوة إلى الإضرابات أو الإغلاقات القانونية ، كما ينص على أن هذه الأنشطة يجب أن تقيد أو تمنع بشكل استثنائي لكفالة تقديم الخدمات التي تعد لازمة للسلامة العامة والصحة العامة.

50 - وأخيرا فعلى الرغم من أن معظم المقاطعات والأقاليم تشمل العمال الزراعيين في لوائحها المتعلقة بالمفاوضات الجماعيــــــــة ، فـإن عمـــــال أنتاريو وألبرتا ونيو برونزويك لا تشملهم بدرجات متفاوتة.

منــع الســخرة وحمايــة الأسرة والأطفال (المواد 8 و 23 و 24 من العهد)

51 - السيدة فراي (كندا): قالت ، في معرض ردها على السؤال 33، إن حكومتها ملتزمة بإتاحة بداية أفضل للأطفال في حياتهم من خلال برامج منها مثلا برنامج العمل المجتمعي، وبرنامج التغذية لمرحلة ما قبل الولادة وبرنامج الانطلاقة المبكرة للسكان الأصليين. كما أن الحكومة ملتزمة بمساعدة أطفال السكان الأصليين والأطفال الذين يعانون من الفقر وبخاصة أولئك الأشد عرضة للخطر من خلال عدد من المبادرات الاتحادية. وأن برنامج العمل المجتمعي للأطفال، الذي وصل إجمالي ميزانيته الاتحادية في سنة 1997 إلى 52.9 مليون دولار، بهدف تعزيز النمو الصحي والاجتماعي لأطفال الفئات المستضعفة، قام بوضع خطط تصممها وتديرها كل جماعة على حدة. وتوفر هيئات الصحة الكندية برامج لأطفال السكان الأصليين الذين يعيشون في المحميات، وتدار هذه البرامج بواسطة عناصر السكان الأوائل والإنويت في إطار مبادرة نماء الطفل ومن خلال برنامج التغذية الكندي لمرحلة ما قبل الولادة. وهذا البرنامج الأخير، الذي رصدت له سنة 1997 ميزانية بمبلغ 12.8 مليون دولار، هو برنامج شامل يقدم المكمِلات الغذائية، والاستشارات في مجال التغذية، والتثقيف، وإسداء المشورة للحوامل، وما شابه ذلك. أما البرنامج الموسع للانطلاقة المبكرة للسكان الأصليين، الذي وصلت ميزانيته في سنة 1997 إلى 19.4 مليون دولار، فهو موجه للأطفال دون الخامسة في المجتمعات الحضرية والريفية، وقد عمل بالتشاور مع جماعات السكان الأصليين المحلية وأولياء الأمور في مجال أطفال ما قبل سن المدرسة، بهدف تعزيز ثقافتهم، ولغتهم، وتعليمهم، وصحتهم، وتقديم الدعم الاجتماعي لهم. كما يقوم البرنامج الوطني لصالح الطفل بتقديم دعم إضافي لكل طفل، فيما يقوم برنامج دعم الدخل الوظيفي بتقديم العون للعائلات المعوزة.

52 - واستطردت قائلة إن الصياغة المفضلة للسؤال 34 في كندا هي “الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال” بدلا من عبارة “دعارة” الأطفال. وقد عدل القانون الجنائي بموجب التشريع الذي دخل حيز النفاذ في سنة 1997 كيما تفرض عقوبة السجن الإجباري على القوادين الذين يستغلون الأحداث والأطفال للأغراض الجنسية بواسطة العنف والإكراه، وقد برهن هذا التشريع على فائدته في إلقاء القبض على المخالفين وحماية الأفراد الذين يعتزمون الإدلاء بشهادتهم. وفضلا عن ذلك، فهناك تشريع آخر قيد النظر في مجلس الشيوخ، وسيتم بموجبه تعديل القانون الجنائي لجعله يؤثم التواصل بهدف استغلال الأطفال للأغراض الجنسية.

53 - وفي اجتماع عقد في كولومبيا البريطانية لمتابعة أعمال المؤتمر العالمي الأول المعني بالاستغلال التجاري للأطفال المعقود في ستكهولم سنة 1996، وضعت كندا مجموعة جديدة من الأولويات والسياسات تقوم على مجالات الأنشطة التي حددها بالذات المشاركون من الشباب. وقد أطلقت كندا حملة لتثقيف الجمهور عنوانها “البراءة المسروقة”، بمشاركة الجماعات المحلية، والأطفال الذين وقعوا في السابق ضحايا للاستغلال الجنسي، والأفراد العاملين في القطاع السياحي التجاري الخاص الذين بوسعهم تقديم المساعدة. وقد قدمت عدة وزارات في الحكومة الاتحادية الدعم لإعادة تأهيل الأحداث المزاولين للبغاء، وذلك من خلال حملات التوعية الوطنية، وعقد مؤتمر لشبكة اتصال شبابية وطنية واستراتيجية منسقة وطنيا لإنفاذ القانون.

حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25 من العهد)

54 - الرئيسة : تلـت السؤال ذا العلاقة: القاعدة العامة لتجريد المرشحين للانتخاب للمناصب العامة من الأهلية؛ نتيجة قرار المحكمة العليا الخاص بالتطابق بين الحكم الصادر في حالة هارفي ضد نيوبرونزويك وبين الميثاق الكندي.

55 - السيدة بيكتون (كندا): قالت إن قرار المحكمة العليا نص على أن الحكم الصادر في قضية هارفي، الذي يقضي بمنع الأشخاص المدانين في ممارسات انتخابية غير قانونية من عضوية الهيئات التشريعية على مستوى المقاطعات، يتعارض مع الفصل 3 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وفيما يتعلق بالفصل 1 من الميثاق، فإن الحكم له ما يبرره باعتباره يضع قيدا معقولا على الحقوق الانتخابية، في ضوء الحاجة إلى تعزيز وصون نزاهة العملية الانتخابية، وزيادة ثقة الجمهور في النظام. وتجدر ملاحظة أن قانون الانتخابات الكندي يشمل أحكاما مماثلة لتلك التي أيدتها المحكمة العليا، وبمقتضاه فإن الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام بشأن ممارسات فاسدة أو غير مشروعة تتراوح بين استدراج أصوات باطلة وبين تجاوز الحدود الموضوعة للإنفاق يحال بينهم وبين عضوية البرلمان أو الترشح للوظائف العامة لفترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.

56 - السيد سولاري ياريغوين : تساءل، مشيرا إلى المادة 6 من العهد، عما إذا كانت الحكومة قد شرعت في تحقيق رسمي في قضية ددلي جورج لسنة 1995، وهي قضية تبعث على القلق حيث إن هذا الشخص كان أحد الناشطين المسالمين الذي يبدو أن قوات الأمن الكندية أقدمت على قتله خارج النطاق القضائي، وتساءل أيضا عن قيام الحكومة بالتحقيق في تقارير أفادت بأن متظاهرين غير مسلحين أطلقت عليهم الشرطة النار لاحقا. كما أوضح أنه فيما يرحب بإلغاء كندا لعقوبة الإعدام، فإنه يود أن يعرف ما إذا كانت قد اتخذت الخطوات الكفيلة بضمان الحق في الحياة لمجرم سيتم نقله وتسليمه إلى بلد لا تزال فيه عقوبة الإعدام سارية المفعول، وعما إذا كان من الممكن لكندا أن تطرد لاجئا بإرساله إلى بلد يرجح أن يتعرض فيه للتعذيب.

57 - السيد لالاه : لاحظ أن حقوق الطفل بموجب المادة 24 يجب أن ينظر فيها مقترنة مع الحق في الحياة وحقوق الأسرة بموجب الفقرة 1 من المادتين 6 و 23 من العهد. غير أنه نوه بإعجابه العميق بالملخص الذي قدمته السيدة فراي عن برنامج مساعدات الأطفال في كندا، وإن لم يكن من الواضح ما إذا كانت الحكومة الاتحادية تعتزم في جميع الأقاليم باستثناء اثنين منها، الاستمرار في تطفيف مخصصاتها للمساعدة الاجتماعية لدعم هذه البرامج. واستفسر عن النسبة المئوية للأطفال الفقراء في كندا، وعما إذا كان حق حماية الوحدة الأسرية بموجب الفقرة 1 من المادة 23، يمكن تنفيذه في الحالات التي يتمتع فيها الأطفال في الأسرة بحق الإقامة، ولا يكون للأبوين هذا الحق باعتبارهما لا يحملان الجنسية.

58 - وطلب التأكيد بأن الحقوق الممنوحة بموجب قانون علاقات العمل الواردة في التقرير (الفقرة 582) لم يتم إلغاؤها خلال هذه الفترة في مقاطعة أونتاريو. وأشار إلى أنه في حالة اعتماد مشروع قانون أونتاريو رقم 22 لسنة 1998، الذي يمنح الانتساب إلى النقابات العمالية كشكل من أشكال المشاركة الاجتماعية بموجب قانون أونتاريو للعمل، ليصبح قانونا بالفعل، فإنه يود التكرم بتفسير لهذا التقييد الشديد لحق السكان الأصليين في تكوين جمعيات، وخاصة في ضوء الفقرتين 2 و 3 من المادة 22 من العهد.

59 - اللورد كولفيل : طلب سماع تعليق حول إلغاء مقاطعة أونتاريو قانون خدمات الشرطة وما تبع ذلك من وقف أي رقابة مدنية على الشرطة (الفقرة 554 من التقرير)، وهو ما يبدو له إجراء تراجعيا.

60 - السيد أندو : أعرب عن تأييده تعليقات السيد لالاه بخصوص البند 22 من العهد، وطلب مزيدا من المعلومات عن حق الإضراب بصفة عامة، ومزيدا من التوضيح عن الفروق بين المقاطعات المختلفة، وبخاصة أونتاريو، فيما يتعلق بحق الموظفين المدنيين في الإضراب. وقال إن أوجه التباين بين المقاطعات تثير مسائل تتعلق بالمادة 50 واستفسر عن الكيفية التي تطبق بها الحكومة الاتحادية التزاماتها الدولية بوضع معايير تمثل الحد الأدنى في هذا الصدد لجميع أقاليمها ومقاطعاتها.

61 - كما طلب التحقق من التقارير التي تقول بأن كندا عدلت قوانينها الانتخابية كيما تنص على أن أي حزب سياسي لا يستطيع تسمية 50 مرشحا على الأقل يفقد مزاياه، بما في ذلك حقه في الأصول المالية، كما يود التأكد أن هذا التعديل قد اعتبر غير متفق مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

62 - السيد ويروسيزويسكي : أعرب عن عدم ارتياحه للإجابات المعطاة فيما يتعلق بحقوق السكان الأصليين في الحكم الذاتي، كما نوقشت في الفقرة 607 من التقرير. وتساءل أيضا عما إذا كانت هناك عقبات قانونية تمنع الحكومة الاتحادية من القيام بتحقيق عام حول مقتل الناشط السياسي من جماعة السكان الأصليين، ددلي جورج، رميا بالرصاص؛ إذ أن الحكومة تملك على ما يبدو صلاحية القيام بمثل هذا التحقيق بموجب قانون التحقيقات الاتحادي.

63 - وأشار إلى تعليق اللجنة العام على المادة 6 ملاحظا أن الحق في الحياة يشمل الحق في إشباع الحاجات الأساسية، ومتسائلا عما إذا كان إلغاء برنامج المساعدة الكندي قد تسبب في انتشار التشرد وهدد حياة الفئات المستضعفة. وطلب معلومات عما تقوم به الحكومة من أجل تحسين الوضع الحالي للمحتجزين، وبخاصة المدانين من السكان الأصليين المسجونين في أماكن بعيدة عن مجتمعاتهم المحلية.

64 - السيدة إيفات: لاحظت أنه على الرغم من إنشاء هيكل واسع للغاية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات، يتناول أمر الحقوق بموجب الميثاق الكندي، لا توجد وكالة عامة عاملة في هذا الصدد - باستثناء الهيئة الخاصة التي لم تُبدِ استجابة ، المشار إليها في التقرير (الفقرة 19) بحيث يعهد إليها أمر الإشراف وإصدار تقارير عامة عن امتثال كندا لالتزاماتها بموجب معاهدة حقوق الإنسان. ومن الصعب على اللجنة أن تقيِّم مدى الثغرات القائمة في هيكل الحماية في غياب مثل هذه المراجعة المستمرة لالتزامات الحكومة. ثم أعربت عن اتفاقها مع ملاحظات زملائها المتعلقة بمقتل شخص من السكان الأصليين دون إجراء قانوني في مسألة تتعلق بالمطالبات بالأراضي. وقالت إنه إلحاقا بمسألة الحق في الخصوصية بموجب المادة 17 من العهد، فإنها ترحب بالتعليق على الادعاءات القائلة بأن جميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لا بد من أخذ بصماتهم، وفرز شخصياتهم من أجل التحقق من هوياتهم، كما أنهم يُسجلون في برامج عمل إجبارية، وأضافت أنها تشاطر السيد لالاه تساؤله عن التشريع الموضوع لمنع هؤلاء الأشخاص من الانتساب إلى الاتحادات.

65 - وأردفت قائلة إن التقرير (الفقرات من 45 إلى 48) يورد استجابة بنَّاءة للغاية إزاء الشواغل التي عبرت عنها اللجنة بموجب المادة 6 من العهد، وفيما يتعلق بوفيات الأطفال وسوء التغذية، وإن معلومات مفيدة أخرى قد تم للتو تقديمها شفويا عن برنامج العمل المجتمعي للأطفال. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفقر والتشرد يتزايدان في كندا، ويهددان المجموعات المحرومة: فهل عالجت كندا تلك المشكلة باعتبارها مسألة حق عام في الحياة للسكان الأصليين؟

66 - السيد شينين: أشار إلى معدلات الانتحار المرتفعة نسبيا، وإلى انخفاض توقعات آجال الحياة وإلى ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة الإدمان على المخدرات والإصابة بالسل، والعنف الأسري، بين صفوف جماعات السكان الأصليين، وتساءل عما إذا كانت الحكومة ملزمة بموجب المواد 1، 27، و 6 من العهد أن تتيح للسكان الأصليين مشاركة أكثر فعالية في تقرير حياتهم، على نحو ما أوصت به الهيئة الملكية المعنية بشؤون السكان الأصليين.

67 - وأضاف يقول إنه فيما يتعلق بحقوق الأسرة والطفل، فهو يود التأكد من الوفد الكندي عما إذا كان تشتيت أسرة ما لا يشكل عقبة في كندا أمام القيام بإجراءات الترحيل.

68 - السيدة فراي: أشارت إلى قضية ددلي جورج فقالت إن الحكومة الاتحادية تقر بأن تساؤلات مواطني مقاطعة أونتاريو هي تساؤلات مشروعة، ولكن موقف الحكومة يتمثل في أن تحقيق حكومة أونتاريو الذي سيجري فور الانتهاء من المسائل القانونية العالقة هو وحده الذي يمكن أن يوضح الحالة. وليس هناك نيـة لإجراء تحقيق اتحادي.

69 - السيدة بيكتون (كندا): قالت إنه يتم دوما مراعاة ما إذا كان المتهم/المتهمة الذي/التي يواجه/تواجه عقوبة الإعدام قد طُلب تسليمه/تسليمها عند النظر في مثل هذه الطلبات. والمحكمة العليا لكندا تنظر حاليا في هذه المسألة.

70 - السيدة فراي (كندا): قالت إن حكومتها تتفق مع القول بأن الأسرة هي عماد المجتمع، وإن الحكومة تلتزم بحماية الأسر، وبخاصة الأسر التي لديها أطفال. وتقوم حكومات المقاطعات بتقديم الخدمات الاجتماعية بتمويل من الحكومة الاتحادية، ويخصص هذا التمويل على أساس عدد أفراد المقاطعة. أما نوعية ونطاق الخدمات المقدمة فتحددهما الاتفاقات المشتركة والعقود المنفذة لها. ويجتمع الوزراء والموظفون من دوائر الشؤون الاجتماعية بشكل منتظم على مختلف المستويات لتنسيق أنشطتهم. وقد اعتمدوا في الآونة القريبة قواعد جديدة لكفالة نقل وتحويل الحقوق التي تتيحها البرامج الاجتماعية. غير أنها اعترفت بأن هذا النظام بحاجة إلى تحسين، وأن الدوائر المعنية لا تعمل دوما بشكل متناسق. وثمـة حاجة لوضع حـد أدنى من المعايير الوطنية، وهذه المعايير هي قيد النظر حاليا.

71 - وفيما يتعلق بما يسمى بتقليل علاوة الأطفال، قالت إن حكومات المقاطعات تعاقدت مع الحكومة الاتحادية على أن تقدم خدمات معينة نظير مقابل نقدي. ويستفيــد من هذا الإجــراء الأسر التي تعيش على دخل سنوي مقداره 000 29 دولار أو أقل. وبموجب شروط العقد، يستعاض عن بعض أشكال المساعدة المالية المباشرة بمساعدة عينية، مثل توفير علاج الأسنان أو المساعدة في رعاية الأطفال.

72 - السيد ثيرين (كندا): قال إنه، عملا بقوانين الجنسية الكندية، فإن الأطفال الذين يولدون في كندا يحصلون تلقائيا على الجنسية الكندية، بصرف النظر عن الوضع القانوني للأبوين. وحتى في حالة خضوع والدَي الطفل لإجراءات ترحيل، فإن حقوق الطفل كمواطن تظل بغير مساس. ورغم أنه لا توجد معايير دولية تشترط على البلد الذي يولد به الطفل، أو الطفلة، أن يمنح الإقامة الدائمة لأبويه أو لأبويها، فإن حكومته تعترف بالحاجة إلى إيجاد توازن بين حق الدولة في تقييد الهجرة في مقابل مصالح الأفراد الذين يواجهون الترحيل وأثر ذلك على أسرهم. وقد تلقى موظفو الهجرة تدريبا بالفعل في مجال التزامات كندا المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أن المبادئ التوجيهية الجديدة التي صدرت لهم تتناول بعمق مصالح الأسرة.

73 - السيد هاينز (كندا): قال إن المسؤولية عن كفالة امتثال كندا لصكوك حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها، مسألة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات. وهناك آلية متشابكة تكفل وفاء كندا بالتزاماتها إزاء تقديم تقارير بموجب هذه الصكوك. وفي حين يثير تعقُّد هذه الآلية مصاعب معينة فيما يتعلق بتفاعل وفده مع اللجنة، فإنه يرى أن تقسيم السلطة بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات لا يُظهر فقط الطابع الديمقراطي لكندا، ولكنه يمثل أيضا عاملا رئيسيا يكفل لجميع الكنديين أوفى إقرار ممكن بما لهم من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وأردف قائلا إن وفد بلاده قد أخذ جيدا في حسبانه الأسئلة التي طرحتها اللجنة بخصوص حق تشكيل النقابات، وحق التفاوض الجماعي، والسماح بمشاركة مدنية في إجراءات شكاوى الشرطة، واستخدام أساليب من شأنها التعدي على الخصوصية في إجراءات تحديد هوية المستفيدين من المساعدة الاجتماعية، وما إلى ذلك من أمور أخرى وربما كان من الأفضل ترك الإجابة على هذه المسائل لحكومات المقاطعات، ولسوف يشمل تقرير كندا القادم هذه الإجابات.

74 - السيدة فراي (كندا): قالت إنه، فيما يوجد في كندا مكتب لأمين المظالم يقوم برصد مدى الامتثال لميثاق الحقوق والحريات، لا توجد هيئة مناظرة تقوم باستعراض مدى امتثال كندا لالتزاماتها بحقوق الإنسان الدولية، والإبلاغ عن ذلك. وأشارت إلى أنها تأخذ في الحسبان الشواغل التي عبرت عنها اللجنة في هذا الصدد، وأن ملاحظات اللجنة ستؤخذ في الاعتبار عند وضع السياسات العامة مستقبلا.

75 - السيدة بيكتون (كندا): قالت إنه، بموجب قانون الانتخابات الكندي، ينبغي للأطراف المعنية أن تتقدم بخمسين مرشحا على الأقل في الانتخابات حتى يتسنى لها أن تبقى مسجلة، أما الأطراف التي تفشل في ذلك فلا يمكن تحديدها بالاسم في أوراق الاقتراع. وقد جعل القانون إعادة نصف المبلغ المودع وقيمته 000 1 دولار، يدفعها المرشحون، مشروطة بحصولهم على 15 في المائة على الأقل من الأصوات. وينص القانون أيضا على أنه في حالة إلغاء التسجيل، يجب انسحاب الأطراف، ودفع الديون المترتبة عليهم، وتحويل الأصول المتبقية إلى التاج. وفي حكم صدر بتاريخ 10 آذار/مارس 1999 في القضية التي كانت بين الحزب الشيوعي، الذي ألغي تسجيله إثر انتخابات 1993، وبين المدعي العام في كندا، قضت محكمة أونتاريو (الدائرة العامة)، بأن جميع أحكام القانون التي اعترض عليها الحزب تنتهك ميثاق الحقوق والحريات بشكل لا يمكن تبريره بموجب الفصل 1 (الحدود المعقولة).

76 - السيدة مكلونغ (كندا): أشارت إلى احتجاز السجناء المنتمين إلى جماعات السكان الأصليين، فقالت إن الحكومة الاتحادية أبرمت في الآونة الأخيرة اتفاقات مع أربع من جماعات السكان الأصليين بخصوص إنشاء المرافق التقويمية داخل مجتمعاتهم. ويتم حاليا التوصل إلى نحو 20 اتفاقا آخر.

77 - السيدة فراي (كندا): قالت إنه وفقا لما تشير إليه بعض الدراسات الحديثة، هناك طائفة من الأسباب للتشرد، منها الأمراض العقلية، والإدمان على المخدرات، والخلافات الأسرية، والفقر، وعدم توفر المسكن. وفي ضوء هذه التعقيدات، خلصت حكومتها إلى أن مشكلة التشرد، برغم أهميتها على الصعيد الوطني يمكن علاجها على المستوى المحلي. وسيقوم الوزير الجديد المعين مؤخرا لشؤون المشردين بعقد اجتماعات مع ممثلين منتخبين في المدن التي تعاني من مشاكل تشرد حادة على وجه الخصوص، بغية إيجاد أفضل الحلول المناسبة. كما تتخذ المبادرات داخل كل مقاطعة لتحسين التعاون بين الوزارات المختلفة التي تهتم بشؤون المشردين.

78 - ومضت قائلة إن اللجنة الملكية لشؤون السكان الأصليين قد خلصت في تقريرها النهائي إلى أن التغيير الشامل والبعيد الأثر أمر لازم من أجل إعطاء السكان الأصليين دورا أكبر في عملية صنع القرار، واقترحت خطة على مدى 20 عاما لتحقيق هذا الهدف. ويجري في الوقت الحاضر استشارة جماعات السكان الأصليين في سياق خطة الحكومة الاتحادية، التي تحمل اسم “تجميع الجهود”، بشأن الخطوات المحددة التي يجب اتخاذها. وقد أعربت بعض المجتمعات المحلية عن عدم استعدادها للأخذ بأسلوب الحكم الذاتي الكامل ومن ثم يجري تنفيذ مبادرات مختلفة لبناء القدرات في هذا المضمار. كما بُحثت مسألة حقوق السكان الأصليين بمزيد من التفصيل في تقرير اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، الذي تم تعميمه بشكل غير رسمي.

79 - السيد لالاه : أكد أن على الحكومة الكندية بذل مزيد من الجهود لضمان أن يتاح للمنظمات غير الحكومية مزيد من الاطلاع على التقارير الصادرة عنها كدولة طرف، وبذلك يتسنى لهذه المنظمات أن تسهم بصورة أكثر تركيزا في نظر اللجنة في هذه التقارير.

80 - الرئيسة : شكرت الوفد الكندي على إجاباته المفصلة. وأعربت عن تقديرها لتشكيل الوفد الذي يجسِّد التنوع الثقافي لكندا. وقالت إن كندا تنعم بمجتمع مفتوح، ولها سجل ممتاز في مجال حقوق الإنسان، وإن الكنديين على دراية بحقوقهم بموجب ميثاق الحقوق والحريات. غير أنه لا توجد آلية عامة لمراقبة امتثال كندا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أن التشريعات الكندية لا تركز بشكل كاف على العهد. وفضلا عن ذلك يبدو أن هناك نقصا في سبل الانتصاف الفعالة في حالة وقوع انتهاكات معينة لحقوق الإنسان.

81 - وأردفت قائلة إن المجالات التي تبعث على القلق تشمل على وجه الخصوص ما يلي: استمرار التمييز ضد النساء المنتميات لجماعات السكان الأصليين؛ ان القيود البالغة الصرامة المفروضة على حرية تكوين الجمعيات تبدو غير متوافقة مع العهد؛ كما ان سياسة كندا في مجال الهجرة لا تعكس بشكل مناسب الأحكام الواردة في المادتين 23 و 24 المتعلقة بحقوق الطفل. ومن دواعي انشغال اللجنة على وجه الخصوص أن قضايا الأمن القومي ومنع الجريمة يبدو أنها تُتخذ ذرائع لترحيل أو تسليم الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب، في حين ان المادة 7 من العهد تحرم بصراحة ممارسات الترحيل أو التسليم من هذا النوع، ولا تسمح المادة بأية تجاوزات في هذا الصدد. وفيما يتعلق بجماعات السكان الأصليين، يبدو أن المشاكل المبينة في الفقرة 279 من التقرير ما زالت قائمة. ورغم أن الوفد الكندي تكلم عن حلول على المدى الطويل، إلا أن حقوق هذه الجماعات، وبخاصة في ميدانَـي التعليم والصحة، يجب إقرارها في الأجل القصير، كما يجب معاملة السكان الأصليين معاملة تساوي بينهم وبين سائر الكنديين.

82 - واختتمت بالتشديد على أن يكون من أولويات الحكومة بدء حملة للتعريف بأحكام العهد على نطاق أوسع ولوضع آلية تتولى رصد الامتثال لهذه الأحكام.

83 - السيدة فراي (كندا): قالت إن وفدها يرحب بالانتقادات البنَّاءة الصادرة عن اللجنة وقد استرعت الانتباه إلى وجود ثغرات في الإطار التشريعي المعقَّد لكندا، وفي سياساتها، وبرامجها في مجال حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بوضع السكان الأصليين، فإن اللجنة طالبت حكومتها بإلحاح شديد بأن تنتقل من مرحلة النوايا الطيبة إلى مرحلة النتائج الملموسة؛ فضلا عن تحديد سياسة اللجوء والهجرة باعتبارهما من المجالات التي تحتاج إلى تحسينات.

84 - واستطردت قائلة إن حكومتها تعترف بالمساهمة الحيوية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية إزاء حصول الكنديين على حقوقهم المدنية والسياسية كاملة. وقد دُعيت نحو 250 منظمة لإبداء تعليقاتها على التقرير الحالي قبل تقديمه إلى اللجنة. غير أنه ما زالت هناك حاجة إلى التواصل بشكل أكثر فعالية مع هذه المنظمات، وزيادة تمويلها، وتطوير قدرتها على المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان.

85 - وتعهدت بضمان نشر الملاحظات الختامية للجنة على التقرير على نطاق واسع. وسترسل نسخة منه إلى كل عضو من أعضاء البرلمان. وأعربت عن عزمها عقد مؤتمر صحفي إثر عودتها إلى كندا تقوم فيه صراحة بنقل تعليقات اللجنة وانتقاداتها. وستوصي بضرورة تمكين اللجنة الكندية لحقوق الإنسان من زيادة وعي الجمهور بالصكوك الدولية التي تضم كندا طرفا فيها وبإسداء المشورة للبرلمان سواء بالنسبة للتبعات المترتبة على التزامات كندا بالمعاهدة الدولية، أو بالنسبة لجميع التشريعات المقترحة. كما ستعقد جلسات استماع برلمانية لمناقشة جميع التقارير التي ستقدم مستقبلا إلى اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 55/17 .

____________