الأمم المتحدة

CCPR/C/PSE/RQ/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 May 2023

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة 138

26 حزيران/يونيه - 28 تموز/يوليه 2023

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

ردود دولة فلسطين على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الأولي *

ردود دولة فلسطين على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(1) الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

1 - أخذت المحكمة الدستورية العليا في قرارها التفسيري بالنظام الثنائي فيما يتعلق بإنفاذ الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني، بحيث أكدت المحكمة على وجوب إدماج أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية ضمن التشريعات الوطنية لدولة فلسطين من أجل إنفاذها وطنياً، كما أكدت المحكمة الدستورية على ضرورة مراجعة مختلف التشريعات الوطنية ذات العلاقة والتأكد من مطابقتها مع الآليات الدولية الخاصة بحماية الإنسان وكرامته .

2 - وتعمل دولة فلسطين جاهدة على متابعة تطبيق هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، من خلال تبني الآلية الوطنية لمتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الانضمام لهذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان والتي تم توضيحها في التقرير الأولي . وقد خلصت اللجنة الوزارية العليا إلى أن الخطوة الأساسية لإنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني تكمن في إدماج أحكام هذه الاتفاقيات في التشريعات الوطنية، لذلك ارتأت تشكيل لجنة فنية لمراجعة التشريعات السارية في دولة فلسطين ومواءمتها مع المعايير والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين "لجنة مواءمة التشريعات"، من خلال إلغاء أو تعديل النصوص التشريعية المتعارضة مع أحكام هذه الاتفاقيات، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو إضافة مواد جديدة لهذه التشريعات السارية، أو استحداث تشريعات جديدة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقيات .

3 - وعليه، لا يعتبر ما خلصت إ ليه المحكمة الدستورية من ضرورة مراعاة الهوية الوطنية والدينية والثقافية قيداً على تطبيق احكام الاتفاقية الدولية أو سمو أحكامها على التشريعات الداخلية، وإنما قُصد بها أن يترك للقضاء الوطني عند تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية مراعاة القيم الأساسية المرتبطة بالهوية الوطنية والدينية على اعتبارها من خصوصيات كل شعب، ولا يقصد بها تعطيل أحكام الاتفاقيات او استبعادها أو تعطيل أي حق من الحقوق الجوهرية فيها، أو تقييده بقيود تؤدي إلى هدر أي من الحقوق الأساسية المنصوص عليها، طالما أن دولة فلسطين تسعى لتحقيق الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي بما ينسجم مع أحكام العهد .

4 - و فيما يتعلق بالاستناد على أحكام العهد أمام المحاكم الوطنية، فعلى الرغم من عدم نفاذها في النظام القانوني الفلسطيني لعدم نشرها في الجريدة الرسمية حتى الآن، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن التذرع بأحكام صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين أمام الهيئات القضائية قبل المرور بهذه المراحل الشكلية وإصدارها في الجريدة الرسمية، لأن حقوق الإنسان تأخذ طابع اً إلزامي اً ومكانة قانونية ليس لأنها فقط وردت في اتفاقية ما وإنما لكونها حقوق أصيلة وأساسية كفلتها المرجعيات الدستورية الفلسطينية . وقد تم التذرع فعلاً بأحكام صكوك حقوق الإنسان أمام القضاء الوطني، وهناك العديد من القضاة الفلسطينيين الذين أصدروا أحكامهم القضائية استناداً إلى هذه الصكوك . كما أن الحقوق الواردة في العهد هي موضع تطبيق بموجب تشريعات وطنية واتفاقيات دولية أخرى نشرت في الجريدة الرسمية وتناولت ذات الحقوق، كتلك المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، وحرية الرأي والتعبير، والمساواة في الحصول على الوظائف العامة، ورفع سن الزواج للذكور والإناث، وحقوق الطفل وغيرها .

(2) تدابير مكافحة الفساد

5 - اتخذت دولة فلسطين العديد من التدابير اللازمة لتعزيز ملاحقة المتهمين بجرائم فساد والفارين من وجه العدالة، من خلال اعتماد تشريعات وآليات ونظم تساهم بالحد من الفساد ومنعه وملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.

6 - فقد أ خضع النظام القانوني الفلسطيني جرائم الفساد إ لى أ حكام قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) ل سنة 2005 وتعديلاته، وتناول فيها الأشخاص المشمولين بالمساءلة، وتعريف الجرائم التي تعتبر فساداً وتحديدها، لتشمل كل نشاط جرمي يمس المال العام أ و المصلحة العامة أ و عرقلتها او استعمال النفوذ، وتشمل أي شخص ارتكب تلك الأفعال وبالخصوص من يشغل منهم وظيفة أ و منصباً عاماً، دون استثناء لأي شخص لصفته الرسمية أ و السياسية، ودون منح أي حصانات . هذا بالإضافة إ لى التشريعات الثانوية التي تعزز النزاهة والشفافية، والتي تشمل نظام الإفصاح عن تضارب المصالح رقم ( 1 ) لسنة 2020 ونظام الهدايا رقم ( 10 ) لسنة 2019 .

7 - أ ناط قانون مكافحة الفساد بالنيابة العامة المتخصصة في جرائم الفساد سلطة التحقيق وتوجيه الاتهام وتمثيل الحق العام، أ ما المحاكمة فتختص فيها هيئة متخصصة لجرائم الفساد تُشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى من قضاة نظاميين، وتنظر بالدعوى وفق قواعد إ جرائية خاصة تضمن الموازنة بين حق الدفاع والمحاكمة العادلة، والسرعة في فصل تلك الدعاوى، حيث حدد القانون مدد أ قصر من المدد التي تخضع لها المحاكمات الجزائية عموماً، و إ جراءات خاصة تتعلق في تسهيل إجراءات المحاكمة وتقديم الأدلة، كما حدد العقوبات وحالات تشديدها، وصلاحيات مصادرة الأموال والالزام برد متحصلات الجرائم.

8 - يخضع الأشخاص الناشطين في مجال مكافحة الفساد للنظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 7 ) لسنة 2019 بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، بالإضافة إ لى المادة ( 18 ) من قانون مكافحة الفساد والذي نص على الحماية القانونية والوظيفية للم ب لغين عن المخالفات في قضايا الفساد، وحمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي إجراء تعسفي.

9 - فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية الثالثة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ( 2020 - 2022 ) ، فقد تم اعتمادها عام 2022 وتم تمديدها للعام 2023 بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى منع الفساد والوقاية منه بدءاً من مرحلة ال إ عداد مروراً بالتنفيذ والمتابعة، وانتهاءً بالتقييم بالتعاون والشراكة مع المجتمع المدني . كما نفذت هيئة مكافحة الفساد مع شركائها في الاستراتيجية لما يقارب ( 70 ) خطة ثنائية مشتركة حيث أقامت العديد من الأنشطة والفعاليات، هدفت إلى تعميم التوعية بآثار الفساد وطالت تلك الأنشطة كافة القطاعات.

10 - اتخذت دولة فلسطين مجموعة تدابير للحد من الوساطة والمحاباة والمحسوبية، انسجاماً مع المادة ( 9 ) من القانون الأساسي، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث نص قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 وتعديلاته، على تجريم الواسطة والمحسوبية والمحاباة، ومعاقبة مرتكبيها بالحبس من سنة حتى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلف دينار أردني، ورد الأموال المتحصلة من الجريمة . وتتلقى هيئة مكافحة الفساد الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بشبهات الفساد والتعيين أو الترقية على أساس الوساطة أو المحسوبية أو المحاباة، بالحضور الشخصي، أو عبر الوسائل الالكترونية.

11 - أنشأت هيئة مكافحة الفساد في العام 2010 ، كجهة ضبط قضائي متخصصة في ملاحقة جرائم الفساد، بموجب المادة ( 3 ) من القرار بقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 المعدل لقانون الكسب غير المشروع رقم ( 1 ) لسنة 2005 ، وذلك كجزء من سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي اتخذتها دولة فلسطين لمواجهة الفساد، سواء بالوقاية من الفساد أو بإنفاذ القانون، لتشمل إنشاء هيئة مكافحة فساد متخصصة ونيابة متخصصة ومحكمة متخصصة للنظر في جرائم الفساد، في دلالة واضحة على الإرادة السياسية في مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، واعتبر ذلك من الممارسات الفضلى التي أشار إليها تقرير استعراض تنفيذ دولة فلسطين لأحكام الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

12 - فيما يتعلق باعتقال 22 متظاهراً مناهضاً للفساد في تموز/يوليو 2020 ، فقد تم توقيف 8 متظاهرين والإفراج عن البقية في ذات اليوم . وتم إحال تهم لمحكمة صلح رام الله بتاريخ 28 / 7 / 2020 بتهمة "الاشتراك في التجمهر غير المشروع" خلافاً للمادة ( 165 / 1 ) من قانون العقوبات رقم ( 16 ) لسنة 1960 ، وسجلت القضايا المتعلقة بهم في محكمة صلح رام الله في ثلاث دعاوى تحت الأرقام ( 2632 / 2020 )، ( 2633 / 2020 )، ( 2642 / 2020 )، واتخذت الإجراءات القانونية المطلوبة وفقاً للأصول، حيث صدر قراراً في قضية من أصل الثلاثة والتي تخص اثنين من المتظاهرين بعدم قبول الدعوى بحقهم . أما القضايا الثانية والثالثة فلاتزال إ جراءات المحاكمة فيها جارية .

(3) حالة الطوارئ

13 - أعلنت حالة الطوارئ بتاريخ 5 آذار 2020 بالمرسوم الرئاسي رقم ( 1 ) لعام 2020 لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا ومنع تفشيه، وقد استوفى المرسوم جميع شروط إعلان حالة الطوارئ التي نصت عليها المادة ( 110 ) من القانون الأساسي على النحو التالي:

وضح المرسوم أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ هو مواجهة خطر فيروس "كورونا" ومنع تفشيه، ومجابهة المخاطر الناجمة عنه، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وضح المرسوم المنطقة التي تشملها حالة الطوارئ وهي كافة الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

وأخيراً حدد المرسوم الفترة الزمنية التي تمتد خلالها حالة الطوارئ وهي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور المرسوم.

14 - وتبع المرسوم إصدار قرار بقانون رقم ( 7 ) لعام 2020 بشأن حالة الطوارئ، فحدد الإجراءات والجهات المختصة بتنفيذها والعقوبات المترتبة على مخالفتها، وما تبعه من تمديد لحالة الطوارئ لذات الغاية والأسباب.

15 - إن تدابير الحماية المتخذة أثناء حالة الطوارئ قيدت جملة من الحقوق أبرزها، الحركة -التنقل – العمل – التعليم، بشكل جزئي في عدد من القطاعات، فبدأت الإجراءات بالتخفيف وعودة الحياة لشبه طبيعتها مع بعض القيود المتمثلة بالتباعد وتعليمات السلامة العامة، وصدرت مجموعة قرارات طوارئ عن رئيس الوزراء بصفته المفوض بذلك بموجب مرسوم إعلان الطوارئ بشكل متلاحق بما ينسجم وأحكام الطوارئ الواردة في القانون الأساسي وللقرار بقانون رقم ( 7 ) لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ . تهدف التدابير لتوفير الحماية للمواطن من فيروس كوفيد 19 وتقديم العلاج للمصابين وتوفير الضمانات الحياتية اليومية للمواطنين وكانت القرارات بناءً على توصية من وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، دون المساس بمبدأ المساواة أمام القانون.

16 - التزمت دولة فلسطين بإخطار الدول الاطراف في العهد الدولي بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ مفصلة أسباب إعلانها، والتدابير والإجراءات المرتبطة بها والفترة الزمنية التي تشملها، وأفادت ضمن إخطارها بتقييد العمل بأحكام المادتين ( 12 ) و( 21 ) من العهد الدولي ذات العلاقة بالحق في التنقل والحق في التجمع السلمي لمكافحة فايروس كورونا وبما يتناسب مع الهدف من إعلان حالة الطوارئ.

17 - وبعد انقضاء أخطار ج ائ ح ة فايروس كورونا مع نهاية عام 2022 ، لم تصدر دولة فلسطين أي مراسيم لتجديد اعلان حالة الطوارئ، وعليه كان آخر موسوم رئاسي بإعلان حالة الطوارئ بتاريخ2022/09/25.

(4) عدم التمييز

18 - كرست المرجعيات الدستورية الفلسطينية المساواة الكاملة بين كافة الفلسطينيين في ممارسة الحقوق والحريات العامة دون تمييز، وكفلت لهم المساواة التامة أمام القانون والقضاء، وهو ما تضمنته وثيقة إعلان الاستقلال، و نصوص القانون الأساسي ، والتي تمت الإشارة إليها في التقرير الأولي.

19 - أنشأت دولة فلسطين لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية لتنفيذ التزاماتها الناتجة عن الانضمام لتلك الاتفاقيات، لإدماجها في القوانين الداخلية بمواءمة التشريعات السارية أو تبني تشريعات جديدة منسجمة مع هذه الاتفاقيات . وبحثت الملاحظات الختامية للجان المعاهدات وخاصة الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، واعتبرت ملاحظات اللجان ضمن أولوياتها حيث ضمنتها في خطط عملها .

20 - نشرت دولة فلسطين الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الجريدة الرسمية بموجب قرار بقانون رقم ( 14 ) لسنة 2021 ، واتفاقية حقوق الطفل بموجب قرار بقانون رقم ( 25 ) لسنة 2021 . كما تعمل دولة فلسطين على إعداد مشروع قرار بقانون بشأن مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، بما يشمل تعريفه وتجريم جميع أشكاله .

21 - تم تشكيل فريق وطني لمراجعة مشروع قانون العقوبات، وتم وضع خطة وآلية عمل لمراجعة مشروع القانون اعتمدت على المعايير والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بتجريم التمييز في جميع مناحي الحياة، وإدراج تعريف شامل له.

22 - تم اعتماد تعريفاً للتمييز، بما ينسجم مع اتفاقيات حقوق الإنسان، في مشروع القرار بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف . كما تم اعتماد تعريفاً للتمييز في مجال العمل ضمن توصيات "لجنة موائمة التشريعات" بخصوص مراجعة قانون العمل، حيث تم إعداد ورقة سياسات حول القضايا التي يجب أن يتم تعديلها في تشريعات العمل، من حيث إدماج تعريفاً للتمييز وآليات إثباته وإجراءات التقاضي، وإلغاء كافة الاستثناءات، ويجري العمل على مراجعة قانون الخدمة المدنية بما يشمل إدراج نص قانوني يحظر ويجرم التمييز في مكان العمل.

23 - ك ذلك نص القانون رقم ( 4 ) لسنة 1999 بشأن حقوق "المعاقين" المعدل، وبموجب المادة ( 9 ) على وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز . كما عملت دولة فلسطين على إعداد مسودة قرار بقانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتواءم مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحالياً تتم المراجعة النهائية للمسودة.

24 - قامت دولة فسطين وفقاً للمادة ( 14 ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتفعيل آلية الشكاوى الفردية، بتعيين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الجهاز المختص باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد والجماعات الذين يدعون أنهم ضحايا الانتهاكات المتعلقة بالتمييز العنصري ، وفي هذا الصدد تم عقد تدريبات لكادر الهيئة حول أحكام الاتفاقية بهدف توفير كادر متخصص برصد شكاوى التمييز العنصري.

25 - وتنظم دولة فلسطين بشكل دوري حملات توعية حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودورات تدريبية للقضاة ووكلاء النيابة حول المعاهدات الدولية لتمكينهم للاستناد إلى هذه الاتفاقيات عند إصدار الأحكام القضائية وتكييف حالات التمييز والتعامل معها قضائياً.

26 - شاركت دولة فلسطين من خلال جامعة الدول العربية بإعداد القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية بهدف منع ومكافحة وتجريم خطاب الكراهية وتعزيز الحوار والتسامح بين أطياف المجتمع.

27 - كما كفلت المرجعيات الدستورية الفلسطينية والتشريعات السارية الحق في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التمييز، بحيث فرضت المادة ( 32 ) على الدولة تعويض كل من وقع عليها أو عليه الضرر نتيجة اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون .

28 - يوضح جدول رقم ( 1 ) إحصاءات حول القضايا المتعلقة بالتمييز في المحاكم النظامية، مصنفة حسب نوع الجرم والعمر والجنس والديانة والحكم القضائي بخصوص القضية، أما بخصوص التعويضات المقدمة للضحايا، لا يوجد أية دعوى مطالبة بالتعويضات أقيمت من قبل الضحايا.

29 - تمارس إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي التمييز ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزز منظومة الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين، كما ورد في العديد من التقارير الأممية، وذلك من خلال مجموعة من السياسات الممنهجة وواسعة النطاق للتمييز ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومن خلال فرض قوانين عنصرية .

(5) العنف ضد المرأة والعنف الأسري

30 - حددت مسودة قانون حماية الأسرة من العنف مفهوم العنف الأسري بأنه: "كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن أحد أفراد الأسرة على غيره من أفرادها، وينشأ عنه أذى مادي أو نفسي، ويشمل إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية، أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي أو التهديد بهذه الأفعال سواء وقع الفعل أو التهديد به داخل البيت الأسري أو خارجه" . و لم تعرف المسودة الاغتصاب الزوجي، لأنها تعرضت للكثير من التعديلات بسبب المقاومة المجتمعية لها، كون العنف الأسري هو العنف الجنسي والجسدي والاقتصادي واللفظي وجميع أنواع العنف مشمولة في المسودة . كما جرم مشروع القانون جميع أنواع العنف الجنسي التي وردت فيه، ووضع لها عقوبات رادعة، إضافة إلى العديد من الإجراءات الوقائية والعقابية والتدابير لحماية الضحايا والشهود.

31 - كما تضمن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني جرائم العنف الأسري، ولم يتضمن أي مواد متعلقة بما يسمى "جرائم الشرف" أو الإعفاء من العقاب عليها .

(أ، ج) قلة الإبلاغ عن العنف الجنساني، وإبلاغ الضحايا بحقوقهم ولجوئهم إلى العدالة، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19:

32 - أصدر مجلس الوزراء “نظام التحويل الوطني للنساء المع ن فات " المعدل في نوفمبر 2022 بما يضمن توفير آليات التحويل الوطني خاصة للنساء ذوات الإعاقة؛ حيث عدل الفجوات القانونية والإجرائية في النظام السابق ، والتعاطي مع المعنفات وتوفير الحماية لهن، وضمان إعادة اندماجهن في أسرهن، من خلال شبكة فعالة متعددة القطاعات، وتنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية، لدعم ضحايا العنف الجنساني . كما أنشأت وزارة شؤون المرأة "المرصد الوطني الالكتروني للعنف المبني على النوع الاجتماعي "، ويعمل من خلال مجموعة مؤسسات وطنية وحكومية ومؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال العنف ضد المرأة.

33 - تم تخصيص خطوط هاتفية مجانية لدى الشرطة (دائرة حماية الأسرة) ومركز حماية النساء المعنفات (محور)، وخطوط هاتفية لدى مؤسسات المجتمع المدني لاستقبال شكاوى العنف . إضافة إلى الاستمرار في تقديم خدمات الإيواء والدعم والحماية، والمساعدة القانونية، والإرشاد والتأهيل النفسي والمهني، والخدمات الصحية والتعليمة، وتوفير حضانات للأطفال المرافقين للنساء ضحايا العنف،

34 - حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها خلال عام 2019 من خلال مرشدات المرأة في جميع المناطق في الضفة الغربية 396 حالة، و 138 حالة خلال النصف ال أ ول من العام 2020 . كما تم حماية وإيواء وتقديم خدمات اجتماعية وقانونية وصحية ونفسية، وتمكين وإعادة إدماج لما مجموعه 177 امرأة وطفل في العام 2019 في مراكز الحماية المختلفة في الضفة الغربية، منهنّ 7 نساء من ذوات الإعاقات المختلفة، و 48 امرأة وطفل في العام 2020 منهنّ 3 نساء من ذوات الإعاقة . أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد السيدات الناجيات المستفيدات من خدمات مركز "حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات" 326 امرأة خلال العام 2019 ، و 117 امرأة مستفيدة من خدمات المركز حتى منتصف العام 2020 ، بما فيها خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات وإدارة حالة الطفل .

35 - عقد حملات توعوية من خلال إعداد برامج إعلامية توعوية مرئية ومسموعة تهدف إلى رفع وعي المواطنين بآليات الحماية وتعزيز وصول النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة إلى موارد الحماية وآليات الإبلاغ عن حالات العنف .

36 - وبسبب استمرار جائحة "كورونا"، واستمرار إعلان حالة الطوارئ وتفاقم الأوضاع الصحية، أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 27 / 4 / 2020 في جلسته الأسبوعية رقم ( 18 / 54 ) قراراً اعتمد فيه عدة إجراءات خاصة بتحويل وحماية النساء ضحايا العنف على النحو التالي:

إدماج قضية حماية النساء والفتيات ضحايا العنف ضمن أولويات الحكومة في خطة الطوارئ .

إلزام جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإجراءات التحويل المقرة والمتوافق عليها في ظل جائحة "كورونا".

قيام وزارة الصحة بإجراء فحص " الكورونا " لجميع النساء ضحايا العنف وأطفالهنّ قبل تحويلهنّ إلى مراكز الحماية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووحدات حماية الأسرة في الشرطة، لتوفير مكان آمن لهنّ إلى حين صدور نتائج الفحص، وتخصيص أماكن آمنة للحجر الصحي في حالة إصابتهنّ بالفيروس .

قيام وزارة الصحة بإعطاء الموافقة الكاملة لتحويل المنتفعات إلى مراكز الحماية، بعد صدور الفحص والتأكد من سلامتهنّ وتحديد الخارطة الوبائية لمخالطيهنّ، وذلك لضمان سلامة المنتفعات في مراكز الحماية . بالإضافة إلى إعادة إجراء الفحص بعد 14 يوم للتأكد من سلامة المنتفعات قبل استضافتهنّ في مراكز الحماية .

زيادة عدد ضباط وحدات حماية الأسرة ومرشدات تنمية المرأة، وتوفير ما يلزمهم للعمل مع النساء ضحايا العنف لضمان سرعة وجودة الخدمة المقدمة، واحتراماً لخصوصية وسرية الحالات، وحفاظاً على سلامتهم الصحية .

بعد تعافي المنتفعة نهائياً يتم تحويلها إلى مراكز الحماية ووضعها في العزل مرة أخرى، وذلك بالمتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة.

تعميم أسماء وأرقام هواتف الأشخاص المعينين (Focal Persons) من قبل الجهات المختلفة لتسهيل التواصل الدائم وسرعة تقديم الخدمة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة .

تقوم الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية بتدريب طواقم مراكز الحماية على كيفية التعامل مع فيروس "كورونا"، وخصوصاً أثناء حجر أو عزل النساء داخل المراكز، وتدريبهم على كافة الإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء فترة العزل.

توفير الإمكانيات ومواد التعقيم والكمامات والقفازات بشكل مستمر لمراكز الحماية ووحدات حماية الأسرة في الشرطة، والمؤسسات الاخرى التي تقدم الخدمات للحد من انتشار الفيروس.

37 - ولتمكين النساء، وإشراكهنّ في صنع القرار خلال جائحة "كورونا"، تم تشكيل ما يقارب ( 300 ) لجنة إرشاد وتوجيه وإسناد في مختلف الهيئات المحلية، تضم حوالي ( 1500 ) سيدة وفتاة لإعداد نساء قياديات، ولدعم ومساندة المؤسسات في تقديم خدمات التوعية والرعاية والحماية، ورصد احتياجات النساء في مختلف المحافظات.

38 - قامت النيابة العامة بتطوير نموذج تقييم الخطورة لحالات العنف بما يتناسب مع إعلان حالة الطوارئ، وتزويد طواقم العمل بكافة وسائل الحماية والوقاية ، كما صدرت مجموعة من القرارات عن النائب العام تعطي الأولوية في التحقيق لقضايا العنف ضد النساء والأطفال، مع الاستمرار في تقديم الخدمات في مرفق النيابة العامة دون تعطيل بشكل يتماشى وخطة الطوارئ المعلنة، والاستمرار في تقديم الحماية اللازمة من خلال الاشتراك في مؤتمرات الحالة عن بعد.

(ب) منع النساء والفتيات من الانتحار

39 - أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ( 8 / 90 / 18 / م.و / م.ا ) لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وطنية للحد من محاولات الانتحار والارتقاء بمنظومة خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في دولة فلسطين . وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد والوقاية من الانتحار للأعوام ( 2021 - 2026 ) وتم تعيين اللجنة الوطنية لمنع الانتحار لتنفيذ الاستراتيجية . كما أعدت اللجنة الوطنية بروتوكول خاص للعمل مع حالات ومحاولات الانتحار وآليات التحويل بين الشركاء وتقديم الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة .

40 - تتوسع النيابة العامة بالتحقيقات عند التبليغ عن قضية شروع بالانتحار، للتأكد من انتفاء شبهة جنائية، أو قيام أحدهم بتقديم التوجيهات أو المساعدة أو التحريض على الشروع فيه، لتتم الملاحقة حسب الأصول . وإذا كانت محاولة الانتحار ناجمة عن عنف فتتخذ إجراءات محددة يتضمنها "نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات " المعدل لسنة 2022 ، لضمان توفير آليات التحويل الوطني للنساء المعنفات خاصة ذوات الإعاقة . وفي حال لم يكن الطفل الذي حاول الانتحار في بيئة آمنة يتم التنسيق مع نيابة الأحداث لاتخاذ تدابير الحماية اللازمة حسب المقتضى القانوني.

41 - تتعامل وزارة التنمية الاجتماعية مع حالات الانتحار بعد تحويلها من الجهات الشريكة (النيابة العامة، أو الشرطة، أو المستشفيات والمراكز الصحية)، ويكلف المرشد المختص لدى وزارة التنمية الاجتماعية بالمتابعة الحثيثة، وإذا كان الشخص الذي حاول الانتحار طفلاً . يتم التنسيق مع دائرة الإرشاد المدرسي . كما يتم إخضاع الشخص الذي حاول الانتحار لتقييم نفسي، ليتم الاعتماد عليه كمؤشر خطورة لمعاودة الإقدام على الانتحار، وبيان الخطة العلاجية وخطة التدخل اللازمة لإعادة الإدماج . والتوسع مع أفراد الأسرة لمعرفة حيثيات الواقعة، وعدم ارتكاب فعل مماثل من قبل أفراد الأسرة .

42 - قامت وزارة الصحة بتنظيم حملات توعوية حول "مناهضة الانتحار" والتي شملت عدة لقاءات وورش عمل حول ظاهرة الانتحار وأسبابها وعواقبها وسبل الوقاية منها . كما أصدر وزير الصحة في عام 2017 قرار بإعفاء حالات محاولة الانتحار من رسوم علاجها، ورعايتها النفسية ومتابعتها وإرشادها، ومتابعتها وفق الأصول القانونية.

(6) الإجهاض الطوعي والحقوق الجنسية والإنجابية

43 - أجاز قانون الصحة العامة رقم ( 20 ) لسنة 2004 الإجهاض بشروط محددة، في حال كان الحمل يشكل خطراً على صحة المرأة، أو عندما يتسبب استمرار الحمل في شعور المرأة بالألم والمعاناة، وحظرت المادة ( 8 ) الاجهاض بأي طريقة الا إذا استوجبت الضرورة إنقاذ حياة المرأة الحامل من الخطر وحددت الشروط الواجب توفرها وهي:

‘ 1 ‘ ضرورة إ نقاذ حياة المرأة الحامل .

‘ 2 ‘ أن يتم الاج هاض بشهادة طبيبين أحدهما على ال أ قل اختصاصي نسائية وتوليد.

‘ 3 ‘ موافقتها الخطية أو موافقة زوجها أو وليها.

‘ 4 ‘ أن تتم عملية ال إ جهاض في مؤسسة صحية ووفق شروط محددة.

44 - إلا أن النيابة العامة اتخذت عدداً من التدابير الخاصة بالإجهاض الآمن للحوامل نتيجة الاغتصاب أو سفاح المحارم تقوم على الإجراءات التالية:

45 - إجراء مؤتمر حالة للتباحث بالخطة الواجب تنفيذها مع الضحية والتوافق على الإجهاض بعد إجراء التقييم النفسي والصحي للحامل، وحساب مدة الحمل بما لا يتعدى 120 يوم.

46 - مخاطبة دار الإفتاء للحصول على إفتاء بجواز الإجهاض.

47 - إجراء العملية تحت إشراف وزارة الصحة لإنهاء الحمل بطريق آمن وتقديم الدعم النفسي والعلاج اللازم للضحية.

48 - إجراء تقييم الخطورة اللازم للتأكد من عدم وجود خطورة على حياة الأم بعد إدماجها داخل العائلة، وبعد أخذ التدابير اللازمة لمحاسبة الجاني المتسبب بالحمل في حالات الاعتداء الجنسي.

49 - أما فيما يتعلق بحصول النساء على الخدمات اللازمة لإنهاء الحمل بأمان، فتقدم الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة خدمات تنظيم الأسرة في ( 263 ) مركزاً في الضفة الغربية، فبلغ العدد الإجمالي للزيارات لمراكز تنظيم الأسرة لغايات الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة المختلفة ( 43770 ) زيارة خلال العام 2021 . وقد بلغ إجمالي عدد المنتفعات الجدد من وسائل تنظيم الأسرة في المراكز التابعة لوزارة الصحة ( 16759 ) سيدة خلال العام 2021 منهن ( 12129 ) في الضفة الغربية و ( 4630 ) في قطاع غزة.

50 - خلال فترة الحمل، بلغ العدد الإجمالي لزيارات الحوامل لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في الضفة الغربية ( 82990 ) زيارة في العام 2021 ، وفي قطاع غزة ( 98507 ) زيارة . وتعالج عيادة الحمل الخطر كل ما يتعلق بالأم والجنين والحمل الذي يعتبر حملاً خطراً، والعناية بالنساء من المشاكل التي قد تؤثر على مسار الحمل أو على الحالة الصحية العامة للنساء . حيث تم تحويل ( 10932 ) حاملاً إلى عيادات الحمل الخطر خلال العام 2021 ، من بالضفة الغربية ( 5577 ) حاملاً، ومن قطاع غزة ( 5355 ).

51 - ركزت الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام ( 2021 - 2023 )، على توفير وتحسين وتوسعة خدمات الصحة المجتمعية والإنجابية، وإدخال خدمات المشورة النفسية للنساء الحوامل وما بعد الولادة والإجهاض، وتحسين الكشف عن المضاعفات الوشيكة المهددة لحياة الأمهات والاستجابة لها عن طريق نظم الرصد الفاعلة.

52 - أما فيما يتعلق بالنساء اللاتي واجهن تهماً جنائية بسبب سعيهن للحصول على خدمات الإجهاض، وعن النساء اللاتي واجهن تهماً جنائية بالإجهاض ؛ وفق نيابة حماية الأسرة من العنف، لا يوجد بيانات حول عدد النساء اللواتي واجهن تهماً جنائية بسبب سعيهن للحصول على خدمات الإجهاض لأن هذا الطلب غير مجرم، ولا يعتبر الشروع في عملية الإجهاض مجرماً طالما اقتصر ذلك على العزم أو الأعمال التحضيرية لارتكابها . حيث نصت المادة ( 69 ) من قانون العقوبات 1960 "لا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة" .

53 - بينما ينص قانون العقوبات 1960 في المادة ( 321 ) على أن "كل امرأة أجهضت بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات" . أما محاسبة المرأة التي تجهض نفسها فإنه في بعض الحالات تحفظ النيابة العامة هذه التهمة المسندة للمرأة التي تجهض نفسها عملاً بأحكام المادة ( 149 ) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ لغايات الحفاظ على حياتها حال الخطر الشديد، وإذا كان هذا الإجراء يحقق المصلحة الفضلى . حيث نصت المادة ( 149 ) على: "متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمية يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف، وإذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأي وكيل النيابة في محله يصدر قراراً مسبباً بحفظ الدعوى".

54 - وقد أشار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على أنه لا يعتبر الإجهاض جريمة في حال استجوبته ضرورة إنقاذ حياة المرأة الحامل من الخطر أو ثبت تعرضها لآلام مبرحة لا يمكن تحملها . كذلك نص على إعفاء المرأة التي تجهض نفسها من اعتداء جنسي، وشمل الإعفاء جميع من يساعدها من أقاربها حتى الدرجة الرابعة .

الحق في الحياة

(7) عقوبة الإعدام

55-أصدر الرئيس محمود عباس، بتاريخ 22 / 6 / 2005 ، قراراً بإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم أمن الدولة وعرضها على محاكم مدنية، كما لم يصادق الرئيس عباس منذ استلامه الحكم في العام 2005 ، على أي حكم بالإعدام.

56-إن أحكام الإعدام المنفذة في قطاع غزة، غير مشروعة، لمخالفتها لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتعارضها مع التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، إضافة لعدم توفر ضمانات لإصدار الأحكام وتنفيذها بصورة موضوعية.

57 كما أن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني يخلو من عقوبة الإعدام التزاماً بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وجاري العمل على مراجعة مشروع القانون مع المعايير والاتفاقيات الدولية من خلال الفريق الوطني سابق الذكر، والذي سيقدم ملاحظاته إلى مجلس الوزراء خلال العام الجاري .

(8) الإطار القانوني الذي يحكم استخدام القوة والأسلحة النارية

58-تشكل " مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطيني" ، المرجعية القانونية والإجرائية ، ويتوجب على كافة منتسبي قوى الأمن الالتزام بأحكامها، ونصت المدونة على مبادئ التناسب والمشروعية والتدرج، كذلك " مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة ل منتسبي قوى الأمن الفلسطيني" التي صدرت بعد مشاورات وطنية لعدة جلسات بين وزارة الداخلية وقوى الأمن ومؤسسات المجتمع المدني، وتسري أحكامها على كافة منتسبي قوى الأمن، والالتزام بأحكامها تحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية وتستند إلى المرجعيات القانونية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، ومن ال قيم التي نصت علبها المدونة احترام الإنسان لإنسانيته دون تمييز، واعتبار كافة حقوقه المكفولة بالقوانين الوطنية والمعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية حقوقاً غير قابلة للتصرف وثابتة للجميع . وذلك بالإضافة إلى التعاميم والتعليمات المستديمة، مثل:

قرار وزير الداخلية ( 211 / 2011 ) بشأن التأكيد على الالتزام ب مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية.

تعميم مدير عام جهاز الشرطة رقم ( 07 / 2017 ) بالالتزام بالتعليمات والقواعد أثناء استخدام القوة والأسلحة النارية.

قرار وزير الداخلية رقم ( 187 ) لسنة 2020 بشأن التعليمات والاجراءات الخاصة باستخدام القوة والسلاح الناري من قبل عناصر الشرطة، والتي تهدف إلى صيانة حقوق الإنسان وحريات المواطنين، وضمان تطبيق القانون بما يتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية الفضلى الناظمة لاستخدام القوة والسلاح الناري، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والتحقيق أصولاً عقب كل حادثة يتم فيها استخدام القوة والسلاح الناري.

تعميم مدير عام جهاز الشرطة رقم ( 07 ) لسنة 2020 ، بالتأكيد على كافة عناصر الشرطة بضرورة الالتزام والتقيد التام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات الصلة باستخدام القوة والسلاح الناري، ومراعاة الإجراءات والوسائل المستخدمة والتدرج بشأنها، و لا سيما أثناء إقامة الحواجز ونقاط التفتيش ومراعاة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشأن، وذلك أثناء القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

كما يتلقى المكلفين بإنفاذ القانون من كافة قوى الأمن التدريبات حول مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية بشكل مستدام . إذ عقدت وزارة الداخلية العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى أفراد الأمن، حول حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وبالاستناد إلى المدونتين أعلاه وقواعد السلوك العامة لقوى ال أ من وغيرها من الوثائق .

جدول رقم ( 2 ) نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية التي قامت بها هيئة قضاء قوى الأمن

جدول رقم ( 3 ) حالات الوفاة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الأعوام 2018 – 2022

(9) الإحالات الطبية

59-أوجدت الحكومة الفلسطينية نظام التحويلات الطبية، لتعويض النقص لدى المؤسسات الصحية الحكومية والخبرات الطبية والأجهزة والمعدات، بشراء الخدمات الطبية من جهات طبية محلية من خارج وزارة الصحة، وإمكانية شراء الخدمات الطبية من دول أخرى في حال عدم توفرها.

60-إلا أن سياسة الحصار غير القانوني والإغلاق التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تقوض عمل منظومة الرعاية الصحية، ووصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، ومنع المرضى الفلسطينيين من السفر إلى الخارج للعلاج أو الحد من حرية تنقلهم للعلاج ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وما بين القدس وباقي المحافظات . إذ يواجه المرضى من قطاع غزة، عقبات رئيسية تحول دون وصولهم للعلاج، فلا يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو داخل الخط الأخضر أو الأردن، وعليهم مغادرة قطاع غزة عبر ما يسمى "معبر إيرز "، بموجب تصاريح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا تتعدى نسبة الموافقة على التصاريح 65 % من الطلبات المقدمة،

61-إذ حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، شكل المرضى المحالون للعلاج الطبي في الضفة الغربية أو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومرافقوهم نحو 6 % من حالات المغادرة من قطاع غزة خلال تموز/يوليو 2022 ، وقُدِّم ما مجموعه 1 , 619 طلباً للحصول على تصاريح المغادرة لحضور المواعيد الطبية المقررة في تموز/يوليو 2022 ، ولم تصدر السلطات الإسرائيلية الموافقة إلا على 36 % منها في الوقت المطلوب، وفي آب / أغسطس 2022 شكل المرضى المحالون للعلاج في الضفة الغربية أو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومرافقوهم نحو 7 % من حالات المغادرة من القطاع، وقُدِّم ما مجموعه 2 , 067 طلباً للحصول على تصاريح المغادرة لحضور المواعيد الطبية المقررة في آب/أغسطس ، ولكن لم تصدر الموافقة إلا على 42 % منها في الوقت المطلوب . جدول رقم ( 4 ) نسب تحويلات المرضي من قطاع غزة للأعوام ( 2020 – 2022 )

(10) حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

62-كما تمت الإشارة إليه سابقاً، بقرار من مجلس الوزراء، تم تشكيل فريق وطني لدراسة وتحديث مشروع قانون العقوبات وفقاً للاتفاقيات الدولية، على أن يتم تقديم الصيغة النهائية لمشروع القانون إلى مجلس الوزراء حين الانتهاء منها.

63 - وقد أخذ مشروع قانون العقوبات في المادة رقم ( 208 ) بتعريف التعذيب كما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية . كما عاقب مشروع القانون على جريمة التعذيب حيث نصت الفقرات ( 1 ، 3 ، 4 ) من نفس المادة على أنه من "سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة السجن المؤقت"، كما نص المشروع على أنه لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جرائم التعذيب، ولا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة.

64 - كما وورد تعريف جريمة التعذيب في القرار بقانون رقم ( 25 ) لسنة 2022 م بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، إيفاءً بالتزامات دولة فلسطين المنبثقة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الخاص بها، ولسد الفراغ القانوني.

6 5 - ويعرف القانون المذكور جريمة التعذيب بأنها:

1 - فعل أو امتناع عن فعل يلحق وينتج عنه ألم أو معاناة شديدة جسدياً كان أو نفسياً، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص طبيعي آخر، على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه هو أو شخص طبيعي آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص طبيعي آخر.

2 - إلحاق هذا الألم أو المعاناة ألي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، وال يتضمن التعذيب الألم أو العذاب الناشئ عن العقوبات المقرة بموجب القوانين النافذة أو ما لازم لها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

6 6 - وبعد مراجعة القوانين والتشريعات النافذة التي تتعلق بجريمة التعذيب وسوء المعاملة، جاري العمل على تبني قانون خاص وموحد بتعريف وتجريم ومناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية لغرض توحيد التشريعات ذات الصلة بإطار قانوني موحد.

(11) حق الفرد في الحرية وفي الأمان

6 7-كفلت المادة ( 11 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والمادة ( 29 ) من قانون الإجراءات الجزائية، حقّ كافة الأشخاص بالحماية من القبض غير القانوني، أو الحبس/السجن، أو التعرض لأيّ شكل من أشكال تقييد الحرية، إلا بأمر صادر عن سلطة مختصة وفقاً للقانون . كما يتوجب على أعضاء النيابة العامة التحقق من قانونية وضرورة هذه التدابير والإجراءات.

6 8-كما كفلت المادة ( 12 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل حقوق أساسية للأشخاص المقبوض عليهم والموقوفين على ذمة التحقيق، بما في ذلك الحقّ بتقديمهم للمحاكمة دون تأخير والإسراع في التحقيق عند توقيف أي شخص، واقتصار فترة التوقيف على ذمة التحقيق على المسائل الضرورية.

6 9-ووفقا ً للمادة ( 119 ) من قانون الإجراءات الجزائية تطلب النيابة العامة من المحكمة تمديد توقيف المتهم على ذمة التحقيق إذا اقتضى التحقيق الجاري ذلك، وفقاً لمعايير واضحة ومحددة في القانون، وبالتالي فإنّ التوقيف على ذمة التحقيق في مثل هذه الحالات يجب أن يستند إلى إجراءات موحدة لجميع الدعاوى، ويجب ان يُستعمل التمديد كوسيلة لتسهيل التحقيق أو ضمان وجود المتهم لتحقيقات إضافية أو لمواجهته مع الشهود.

70-ولا يتم تمديد التوقيف إلا بوجود أدلة تكفي لتوجيه الاتهام للمتهم بالجريمة محلّ التحقيق، وإلى عدم توفر وسائل وتدابير أخرى أقلّ ضرراً على النحو المبين أعلاه، والتي من شأنها الحدّ من المخاطر . كما يجب أن يستند موقف التمديد للأدلة الواقعية، وعلى النيابة العامة طلب السجل ال إ جر ا مي للمتهم، وله أن يطلب من الضابطة القضائية تزويده بمعلومات إضافية مثل تقرير الشرطة المتعلق بالآثار المحتملة لإطلاق سراح المتهم لتحديد ما إذا كان استمرار التوقيف ضروري من عدمه.

71-لا يتم التوقيف على ذمة التحقيق إلاّ إذا كان هناك تحقيق قائم . وعلى النيابة العامة التصرف بسرعة وإنجاز التحقيق في وقت مناسب، ويجب عليها بمجرد الانتهاء من التحقيق إصدار قرار الاتهام أو التوصية بحفظ الدعوى فوراً . على النيابة العامة، عند تقديم طلبات لاحقة للمحكمة المختصة لتمديد توقيف المتهم على ذمة التحقيق، تحديد إجراءات التحقيق المنجزة وإجراءات التحقيق العالقة المطلوبة للانتهاء منه، إضافة للوقت الزمني اللازم لإتمام التحقيق . وعند تقديم أية طلبات لاحقة يجب تحديد التقدم المحرز في التحقيق منذ آخر تمديد منحته المحكمة، و ل لمحكمة رفض تمديد توقيف المتهم على ذمة التحقيق في حال تبين لها عدم إحراز أي تقدم غير مبرر.

7 2-كما لا يجوز استعمال التوقيف على ذمة التحقيق باعتباره إجراءً عقابياً أو تكتيكاً لانتزاع الاعتراف من المتهم . بالإضافة لذلك، لا يمكن استخدامه كإجراء وتدبير لحماية المتهم ما لم يوافق المتهم نفسه على توقيفه، باعتباره سيمسّ بشكل غير قانوني بحقّ المتهم في الحرية.

7 3-وفقاً للمادة ( 120 / 4 ) من قانون الإجراءات الجزائية فإنّ الفترة الإجمالية للتوقيف على ذمة التحقيق لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر، أو الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي تم توقيف الشخص عليها، وإذا لم يتمّ تقديم لائحة الاتهام قبل انتهاء هذه الفترة، فيجب إطلاق سراح الشخص من الحجز فوراً.

7 4-وتجدر الإشارة إلى أنّ قانون حماية الأحداث رقم ( 4 ) لعام 2016 حدد اعتبارات معينة للتوقيف على ذمة التحقيق بالنسبة للمتهمين الموقوفين من الأحداث، وحدد بدائل الاحتجاز، هي كما يلي: أ . للأطفال دون سن الخامسة عشر وهي: التوبيخ، التسليم، الالحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، أمر المراقبة الاجتماعية، الإيداع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، الإيداع في إحدى المشافي المتخصصة . ب . للأحداث لمن أتم الخامسة عشر وما فوق وهي: إذا ارتكب الحدث جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز ثلث العقوبة ويجوز بدلا من الإيداع أن يختار إحدى التدابير المذكورة أعلاه . جدول رقم ( 5 ) يوضح تهم الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في دولة فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والجنس 2021 .

(12) التدابير المتخذة لكفالة تأمين الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين

7 5-لا يوجد في دولة فلسطين قانون خاص ينظم عمل المساعدة القانونية ولكن يوجد مشروع قانون صندوق المساعدة القانونية الفلسطيني لسنة 2014 ، الذي أ حق طلب المساعدة القانونية إلى الأشخاص المعوزين في كافة مراحل المحاكمة ووفقاً للشروط نفسها، مع إعطاء المرأة، إلى جانب الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، أولوية خاصة في ذلك، الأمر الذي سيوفر أداة استراتيجية وفاعلة تضمن وصول النساء على وجه الخصوص إلى العدالة.

7 6-وجاءت أحكام المساعدة القانونية متفرقة بين عدد من التشريعات السارية، حيث جاء في القانون الأساسي المعدل في المادة رقم ( 14 ) على أنَّ المتهم برئ حتى تثبت ‏إدانته في محاكمة قانونية تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

77-ونص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 3 ) لسنة 1999 في المادة ( 12 ) على أهداف نقابة المحامين، بما فيها تقديم المساعدة القانونية للمواطنين غير القادرين، حيث نصت الفقرة السادسة من المادة سالفة الذكر على أنْ "تمارس النقابة نشاطاتها لتحقيق الأهداف التالية: "تنظيم التعاون في مزاولة -المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين".

7 8-كذلك نص قانون المحامين النظاميين رقم (5) لسنة 1999 ، المعدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة في المادة الثانية منه على عدم جواز النظر في الدعاوى أمام محكمة العدل دون محام مزاول، وعلى عدم قبول لائحة دعوى أو لائحة جوابية أمام محكمة البداية دون أن تكون موقعه من محام مزاول.

79-وقد أعطى ذات القانون في المادة ( 44 / 2 /أ/ 7 ) منه صلاحية لنقيب المحاميين بتكليف أي محامي بتقديم خدمة مجانية مرة خلال العام، ومن بين تلك الخدمات المجانية التي يجوز لنقيب المحامين تكليف المحامي بها هي الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أتعاب للمحامي.

80-وتعتبر هذه الصلاحية المعطاة لنقيب المحامين أحد أهم الوسائل التي يتم من خلالها تقديم المساعدة القانونية للفئات المحتاجة والمهمشة، لا سيّما أنّ هذه المادة جاءت مطلقة ولم تحدد بنوع خاص من الدعاوى، إذ للنقيب تكليف المحامي بتمثيل الشخص المحتاج بكافة أنواع القضايا سواء المدنية أو الجزائية أو الإدارية، إذ العبرة في تقديم هذه المساعدة هو تحقق النقيب من عدم استطاعة طالب المساعدة على دفع أتعاب المحامي.

81-كما ألزم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 مثول المتداعين بواسطة محامي في القضايا البدائية والاستئنافية، وكذلك أمام محكمة النقض، استناداً لنص المادة ( 61 ) منه، ومن الأسباب التي دعت لإلزام المتداعين باتخاذ محامي يمثلهم أمام القضاء هو عدم قدرتهم على فهم الاجراءات القانونية المطبقة أمام المحاكم، ولتسريع إجراءات المحاكمة.

8 2 - أما فيما يتعلق بقانون الاجراءات الجزائية فقد نص في المادة ( 123 ) على حق الموقوف الاستعانة بمحام، إلا أنه لم ينص على حقه الاستعانة بمحام أمام محكمة الصلح، على خلاف ما نصت عليه المادتين ( 244 ، 245 ) والتي ينحصر العمل بهما أمام محاكم البداية في الدعاوى الجزائية فقط . ووفقاً لنص المادتين ( 244 ، 245 ) إذا حضر المتهم المحاكمة أمام محكمة البداية دون وجود محام أو لم يكن قد عمل على توكيل محام بسبب ضعف أو انعدام حالته المادية واقتنعت المحكمة بذلك، فتعمل على تعيين محام للدفاع عنه، على أن تقدر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب هذا المحامي، ويقوم الأخير بتقاضي أتعابه من صندوق المحكمة.

8 3 - وألزم قرار بقانون بشأن حماية الأحداث في المادة ( 10 ) أن يكون للحدث في الجنايات والجنح محام للدفاع عنه، سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، فإذا لم يوكل متولي أمره محامي اً ، تولت النيابة أو المحكمة على حسب الأحول ندبه على نفقتها.

8 4 - وأما بخصوص الاحتجاز الإداري أو "بأمر من الحاكم" فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 02 / 02 / 2023 ، قراراً يقضي بعدم دستورية نصوص المواد ( 5 ) من قانون منع الجرائم الأردني رقم ( 7 ) لسنة 1954 ، والحكم بسقوط المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ) من ذات القانون . حيث كان يستند المحافظون (الحكام الإداريون) على هذه النصوص لممارسة ما يعرف بالاعتقال الإداري أو التوقيف على ذمة المحافظ . حيث جاء قرار المحكمة الدستورية بناءً على دفع" تقدمت به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، استندت فيه على مخالفة تلك المواد للقانون الأساسي المعدل لا سيما نصوص المواد ( 10 ، 11 ، 14 ، 15 ) وهي النصوص التي كفلت الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة والأصل في الإنسان البراءة، ومبدأ الشرعية الجنائية . ووفقاً لحكم المحكمة الدستورية، فإن التوقيف على ذمة المحافظ هو إجراء غير دستوري وينتهك حقوق الإنسان، ويترتب على ذلك عدم العمل به بعد الآن.

(13) معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

8 5-قامت لجنة مشكلة من قبل وزارة العدل ووزارة الداخلية على إ نجاز المسودة الأولى لتعديل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم ( 6 ) لسنة 1998 ومواءمته مع الأعراف والمواثيق الدولية ليحقق النهج ال إ صلاحي الحديث في إدارة المؤسسات العقابية، وقد تم عمل مشاورات وطنية لمسودة القانون مع كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

8 6-كما تم تشكيل لجنة وزارية من قبل مجلس الوزراء تضم في عضويتها كل من وزير الداخلية (مقررا)، وزير العدل، وزير الأشغال العامة والاسكان والتي انبثق عنها فريق فني لدراسة ومتابعة وضع مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات التوقيف وتقديم التوصيات إلى اللجنة الوزارية بما يضمن تحسين وتطوير عمل هذه المراكز والنظارات انسجاماً مع التشريعات ذات العلاقة .

8 7-وفيما يخص الآليات القائمة لرصد الظروف في أماكن الاحتجاز فإنه وحسب قانون مراكز الإصلاح والتأهيل فإن وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى كل جهة حسب اختصاصها تقوم بتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل والوقوف على أبرز المشاكل والعقبات التي تواجه تلك المراكز . في ذات السياق، تقوم العديد من المؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية بزيارة وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات التوقيف، منها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

8 8-فيما يتعلق بزيارة مراكز الاصلاح والتأهيل العسكرية فتتم زيارتها بشكل شهري من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ويتم تحديد هذه المواعيد، وتتم الزيارات وفق الإجراءات المتبعة واللازمة . كما يتم زيارتها من قبل النائب العام العسكري أو من يمثله أو ينوب عنه من النيابة العسكرية .

8 9-ويعامل النزلاء داخل هذه المراكز وفق القوانين والأنظمة المتبعة حيث يتم عرض كافة الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على الخدمات الطبية العسكرية مباشرة، على أن يتم إثبات الحالة الصحية لكل منهم بموجب تقرير طبي مصدق وذلك وفق تعميم رقم ( 18 ) لسنة 2022 ، ويتم التنسيق مع رؤساء المحاكم والنيابات العامة لعرض الموقوفين على قسم الصحة النفسية من أجل عمل تقييم أولي لحالة النزيل وتحديد ما يلزم من علاج كذلك التنسيق مع المستشفيات الحكومية لتقديم خدمات الصحة النفسية للنزلاء وفق التعميم رقم ( 09 ) لسنة 2021 . وتوفر مراكز الإصلاح والتأهيل خدمات تعليمية وتأهيلية لجميع النزلاء، مراعية احتياجات الفئات الخاصة . وأما النساء والحوامل المحتجزات أو من لديهن أطفال، فتراعى إمكانية وصولهن إلى المرافق والخدمات الصحية الملائمة واحتجازهن في ظروف مراعية للنوع الاجتماعي.

90-ويعد قانون الطفل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة 2004 والقرار بقانون رقم ( 4 ) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث المرجعيات القانونية لاحتجاز الأطفال، ويتم احتجاز الأطفال في مؤسسات الحماية والرعاية الاجتماعية ، ويتم تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية وإعادة التأهيل، والآليات المتبعة فيها هي زيارات دورية من قبل دائرة حماية الطفولة ومرشدي حماية الطفولة، للاطلاع على سير ملفات الأطفال النزلاء في المراكز والتدقيق على خطط التدخل المهنية والاطلاع على سير العمل، ومدى توفير خدمات الرعاية والحماية والصحة والغذاء، ويتم التنسيق مع الحركة العالمية للأطفال لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاستماع إلى شكواهم ومتابعتها، كما تتم عمليات الرصد والتوثيق داخل هذه المراكز دون تنسيق أو إشعار مسبق . جدول رقم ( 6 ) إحصائية عددية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل .

جدول رقم ( 7 ) كشف توزيع النزيلات والنزلاء الأحداث على مراكز الإصلاح والتأهيل .

(14) القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالبشر

91 - شُكلت لجنة قانونية من الوزارات والجهات ذات العلاقة للعمل على صياغة مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر وقد تم الانتهاء من إعداد مسودة المشروع وتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لدراسته . وقد تطرقت التشريعات الفلسطينية لجرائم الإتجار بالبشر، حيث نص القرار بقانون رقم ( 39 ) لسنة 2022 م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المواد ( 91 و 92 ) على جرائم الاتجار بالبشر، ونصت المادة ( 93 ) على عقوبات جرائم الاتجار بالبشر .

9 2-تم تعديل قانون الطفل بموجب القرار بقانون رقم ( 43 ) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته، والذي عرّف الاتجار بالأطفال واستغلالهم، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، وجرم هذه الأفعال من خلال فرض عقوبات رادعة للفاعل والشريك والمحرض، مع عدم الاعتداد في جميع الأحوال برضاء الطفل أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في أي من الجرائم الواردة في القرار بقانون . كما فرض القرار بقانون على الدولة، من خلال مؤسساتها ذات العلاقة، إعادة الدمج الكامل للأطفال الضحايا بأسرهم ومجتمعاتهم، وحملها مسؤولية معالجتهم وتحقيق شفائهم الكامل بدني اً ونفسي اً .

9 3-جدول رقم ( 8 ) يوضح عدد حالات الاستغلال للنساء مع بيان التصنيفات المتوفرة في وزارة التنمية الاجتماعية ، جدول رقم ( 9 ) يوضح عدد حالات الاستغلال للأطفال مع بيان التصنيفات المتوفرة في وزارة التنمية الاجتماعية .

9 4-يتم اتخاذ تدابير حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة والإهمال على ثلاث مستويات، المستوى الأول هو حماية الطفل داخل أسرته، المستوى الثاني يتم من خلال تقديم الحماية داخل أسر بديلة، أما المستوى الثالث إدخال الطفل إلى مؤسسات الرعاية الحماية والرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية وإعادة التأهيل تمهيداً لإعادة إدماجه بالمجتمع.

9 5-وتتمحور أنواع الحماية الاجتماعية للأطفال في الحماية الطارئة، وحماية دائمة داخل مؤسسات الرعاية بناءً على احتياج كل حالة ومؤسسات الرعاية، وتم إنشاء بيوت الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (خمسة بيوت، ثلاثة في الضفة الغربية واثنان في قطاع غزة).

9 6 - فيما يتعلق بعمالة الأطفال، تعمل دولة فلسطين على محاربة والتقليل من عمالة الأطفال وتنظيم عمل الاحداث دون سن الثامنة عشر، وذلك من خلال تكثيف وتنظيم حملات التفتيش على المنشآت، إلا أن عمالة الأطفال ما زالت موجودة، لكن بانخفاض مستمر . حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء لعام 2021 ، أن نسبة الأطفال العاملين (سواء بأجر أو بدون أجر) قد بلغت نحو 2 . 5 % من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية ( 10 - 17 سنة)، بواقع 3 . 8 % في الضفة الغربية و 0 . 9 % في قطاع غزة . كما بلغت نسبة الأطفال العاملين والملتحقين بالمدارس 0 . 9 %، بواقع، 1 . 5 % في الضفة الغربية و 0 . 2 % في قطاع غزة، وعلى مستوى الجنس بلغت النسبة 1 . 7 % للذكور مقابل 0 . 1 % للإناث . بالإضافة إلى أن ما نسبته 41 . 6 % من الأطفال ( 10 - 17 سنة) العاملين هم مستخدمون بأجر، وبلغت نسبة العاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر 47 . 2 %.

9 7 - تبين تقارير وبيانات وزارة التنمية الاجتماعية؛ أن حالات تشغيل الأطفال من خلال انخراطه في عمل ما سواءً في الضفة الغربية أو بداخل الخط الأخضر تكون من خلال المشغل الذي يقوم بإرسال الأطفال للتسول مقابل أجر زهيد يتقاضاه ولي أمر الطفل . وقد يتم تشغيل الأطفال بالاتفاق مع أصحاب المحال التجارية أو الصناعية مقابل أجر زهيد بحجة التعليم على المهنة أو عدم مقدرة ولي الأمر على الإنفاق على الأسرة بسبب المرض أو غلاء المعيشة .

9 8 - وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية للحد من عمالة الأطفال:

عقد اللقاءات التوعوية التي تقوم بها شبكات حماية الطفولة في جميع المحافظات للأهالي والأطفال.

استهداف الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية والمساعدات الطارئة للحد من عمالة الأطفال.

الاستمرار في الحملات التفتيشية التي يقوم بها منسقي شبكات حماية الطفولة.

تشكيل فريق عمل مركزي لتنفيذ حملة حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، وفريق عمل ميداني في المحافظات لتنفيذ حملات للتفتيش عن الأطفال في حالات التسول والتشرد والعمالة.

(15) الحق في حرية التنقل

9 9 - أشار القانون الأساسي المعدل في المادة ( 20 ) على " حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون"؛ والمادة ( 11 ) على عدم جواز منع أي شخص من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، و وضعت التشريعات السارية بعض القيود على السفر، وحددت الأسباب التي يقوم عليها قرار المنع من السفر، كما وضع القانون ضوابط لهذه القرارات، حيث يكون حظر السفر إما لأسباب تتعلق لدواعي الأمن القومي أو التهرب من الوفاء بالتزامات مالية، كما أخضع القانون قرارات المنع من السفر لرقابة محكمة العدل العليا.

100 - إذ وبحسب قانون المخابرات العامة المادة ( 11 ) لرئيس المخابرات الطلب من النائب العام وفقاً للقانون حق استصدار القرارات القانونية لمنع المواطنين من السفر لدواعي الأمن القومي . كما يجوز للمحكمة إصدار قرار المنع من السفر وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حسب المادة ( 277 ) إذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى ضده ينوي السفر للتهرب من الوفاء بالتزام مالي دون تقديم كفالة.

101 - أما فيما يتعلق بأن النساء في قطاع غزة يتعرضن لقيود تمييزية على حريتهن في التنقل، وبما يخص ما جاء في التعميم القضائي الصادر عن "القضاء الشرعي" في قطاع غزة بخصوص منع سفر الإناث دون إذن الولي . فقد أكد ديوان قاضي قضاة فلسطين على أن المواطنين في قطاع غزة غير ملزمين بما جاء في التعميم المذكور، وأكد على أنه لم يصدر من جهة الاختصاص، وشدد ديوان قاضي القضاة على أنه احتراماً لحقوق المواطن الفلسطيني وانسجاماً مع الشريعة الإسلامية والقانون الأساسي، فإن المواطنين غير ملزمين بما جاء في هذا التعميم، وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم.

10 2 - تحرم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، أبناء شعبنا من حقهم في الحركة والتنقل وبعض أبنائنا من قطاع غزة يفقدون حياتهم لعدم تمكنهم من الخروج من القطاع للعلاج في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، او في الخارج.

(16) معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء والنازحين داخلياً

10 3 - فيما يتعلق بحالة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في التعليم والعمل والصحة والتملك، فليس هناك فرق بين الفلسطيني اللاجئ وغير اللاجئ من حيث الحقوق المفروضة للفلسطيني في هذه المجالات، على الرغم من ذلك هناك دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تراعي حقوق اللاجئين وتعمل بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لتنظيم الأوضاع المعيشية والخدماتية في مخيمات اللاجئين .

10 4 - أما في مجال التعليم، هناك المدارس التابعة لوكالة الإغاثة التي تقدم خدمات التعليم المجانية والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي، فتقدم الأونروا خدمة التعليم الابتدائي والإعدادي، ويتعين على طلبة الثانوية الالتحاق بالمدارس الوطنية، كما تقوم الأونروا بإدارة مركزين للتدريب المهني تعمل على تدريب آلاف الطلبة على المهارات التجارية والصناعية.

10 5 - تقوم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بفرض منهاج مزور في مدينة القدس المختلة، وتمنع المنهاج الفلسطيني لأسرة التعليم وحرمان الشعب الفلسطيني من روايته وذاكرته الوطنية.

10 6 - كما تقدم دولة فلسطين سنوياً من خلال دائرة شؤون اللاجئين مساعدة مالية بقيمة ( 30 ألف دولار) إلى ما يزيد عن 17000 طالب/ة من اللاجئين المتفوقين في مدارس الأو ن روا ضمن برنامج (منحة الطالب المتفوق) . كما تقدم منحة مالية للطلبة اللاجئين في الجامعات الفلسطينية لمرة واحدة ويقدر عددهم ب ‍  2400 طالب/ة.

10 7 - أما الخدمات الصحية، فتقدم للاجئين من قبل وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة للأونروا، كما يعمل برنامج الصحة في الأونروا على تقديم خدمات شمولية للاجئين في الرعاية الصحية الأولية سواءً الوقائية أو العلاجية .

10 8 - لا يوجد تمييز بين الفلسطيني اللاجئ وغير اللاجئ فيما يتعلق بالالتحاق بسوق العمل، ويتم الخوض في مسابقات التوظيف دون تمييز، إنما بناء على معايير الكفاءة . كما تقوم دائرة التمويل الصغير التابعة للأونروا بتقديم القروض والخدمات المالية التكميلية للأُسر وأصحاب الأعمال الريادية والصغيرة بما يشمل النساء والشباب.

10 9 - ولتحسين الظروف الحياتية والمعاشية للاجئين الفلسطينيين تعمل دولة فلسطين من خلال وزاراتها ومؤسساتها بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" اونروا" على ضمان استمرارية المساعدات الاغاثية الطارئة (النقدية، الغذائية) للأسر اللاجئة المصنفة تحت خط الفقر والتي تقدر 1 . 2 مليون لاجئ فلسطيني ( 300 ألف أسرة) في قطاع غزة، و 78 . 598 الف لاجئ و ( 13 . 130 الف اسرة) في الضفة الغربية، بالإضافة الى 38 . 350 من التجمعات البدوية والرعاة الذين نزحوا من أراضيهم بعد مصادرتها لصالح الاستيطان وبيوتهم بعد تدميرها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يسمى بالمناطق "ج".

1 10 - وللتخفيف من وطأة الفقر والبطالة، يجري التنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" اونروا" من خلال توسيع الفئات المستفيدة من برنامج الأنروا "المال مقابل العمل"، والذي يستفيد منه سنوياً ما يزيد عن ( 50 ) ألف لاجئ، وكذلك تتم الاستفادة من برنامج الحكومة الفلسطينية للتشغيل المؤقت (ثلاثة شهور عمل) من خلال وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، وتمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لتمكين الأسر الفقيرة.

1 11 - كما نفذت الحكومة الفلسطينية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والصناديق العربية، مشاريع تطويرية متعلقة بالبنية التحتية وتعبيد الشوارع وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، وتطوير المراكز الخدماتية . ولمواجهة الاكتظاظ السكاني داخل المخيمات عملت دولة فلسطين من خلال دائرة شؤون اللاجئين على توسيع حدود المخيمات بما يساهم في تخف يف الكثافة السكانية (الاكتظاظ) ب دعم البناء الرأسي.

11 2 - كثيراً ما يحد الاحتلال الإسرائيلي والنظام المرتبط به من تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم، حيث يعاني اللاجئون الفلسطينيون من تفاقم أوضاعهم المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، نتيجة الاعتداءات والإجراءات التعسفية التي تمارسها سطات الاحتلال الإسرائيلي، ونظام الإغلاق والحواجز العسكرية والتهجير القسري وتدمير المنازل والممتلكات والتوسع الاستيطاني، والقيود على الحركة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين وسياسات التمييز العنصري والتطهير العرقي خاصة في التجمعات البدوية وفي المناطق المسماة "ج"، بالإضافة إلى الحصار غير القانوني على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى.

(17) الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة

11 3-تم إصدار القرار بقانون رقم ( 40 ) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم ( 1 ) لسنة 2002 ، وأكد القرار بقانون على أن السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في شؤون القضاء أو شؤون العدالة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون المادة ( 4 )، وتم تحديث معايير تعيين القضاة بموجبه، إذ اشترطت المادة ( 5 ) فيمن يعين بالقضاء بأنه لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وصلاحيته للوظيفة القضائية، على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف القضائية الشاغرة، وعند تعيين القاضي لأول مرة يخضع للتجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال هذه المدة إذا تبين عدم كفاءته، ويعتبر القاضي مثبتاً بالخدمة القضائية بانتهاء مدة التجربة ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته . ووفق المادة ( 6 ) يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقاً للآتي: بطريق التعيين ابتداء، التعيين من النيابة العامة ومن العاملين في المجال القانوني في مؤسسات الدولة، الاستعارة من الدول الشقيقة، ترقية القضاة من درجة إلى أعلى . كذلك أشارت المادة ( 7 ) إلى أن مجلس القضاء الأعلى يحدد القواعد العامة لمدد ونوع الخبرات الإضافية اللازمة للتعيين في كل درجة من درجات القضاء . كما أن القضاة غير قابلين للعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو تنزيل الدرجة إلا في الأحوال والكيفية التي يجيزها القانون حسب المادة ( 11 ).

11 4-بناءً على توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تم إصدار صدر قرار بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2019 م بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، ويناط به إصلاح وتطوير السلطة القضائية والنيابة العامة، على نحو يكفل سيادة القانون، واستقلال القضاء، والحق في الوصول للعدالة، والفصل ما بين السلطات، بما في ذلك إعداد مشاريع معدلة لقانون السلطة القضائية رقم ( 1 ) لسنة 2002 م وتعديلاته، وأي قوانين أخرى من رزمة القوانين القضائية، على نحو يمكنها من الاستجابة لمتطلبات التطوير والإصلاح، وتقصير أمد التقاضي، وتعزيز فرص الوصول للعدالة.

11 5-تم إصدار القرار بقانون رقم ( 42 ) لسنة 2022 بشأن إلغاء القرارات بقانون الآتية: قرار بقانون رقم ( 7 ) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم ( 3 ) لسنة 2001 وتعديلاته، قرار بقانون رقم ( 8 ) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( 2 ) لسنة 2001 م وتعديلاته، قرار بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم ( 23 ) لسنة 2005 . وجاء هذا الإلغاء بناءً على توصية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، وذلك لما أثارته هذه القرارات بقانون من جدال حول تطبيقها . أما التعديلات على قانون البينات رقم ( 4 ) لسنة 2001 ، والقرار بقانون رقم ( 39 ) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، لاتزال سارية، لتوافقها ومتطلبات المنظومة القانونية الفلسطينية .

11 6-يتمتع حق الوصول إلى العدالة بالحماية الدستورية إذ هو حق مكفول لجميع الفلسطينيين دون تمييز، حيث أكد القانون الأساسي المعدل في المادة ( 9 ) على أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم، وفي المادة ( 30 ) "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي".

11 7-أظهرت نتائج مسح سيادة القانون والوصول إلى العدالة 2021 الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن أغلبية الأفراد ( 18 سنة فأكثر) تعتقد أن المحاكم هي الجهة القانونية الوحيدة في حل أي نزاعات أو خلافات مستقبلية، حيث أظهرت النتائج أن 88 % من الأفراد الذكور و 88 . 9 % من الإناث يعتقدون أنهم سيلجؤون للمحاكم في حال مواجهة نزاعات أو خلافات مستقبلة لأنها الجهة الشرعية / القانونية الوحيدة التي من خلالها تحل الخلافات، فيما اعتبر 25 . 8 % من الذكور و 26 . 6 % من الإناث أن القضاء غير الرسمي أو العشائري غير فعال . وقد كان السبب الأهم من وجهة نظر الأفراد لعدم اللجوء للقضاء الرسمي هو الوقت الطويل الذي تأخذه المحاكم للبت في القضايا و أن اللجوء إلى المحاكم مكلف جداً وفوق قدرتهم المالية بما يشمل أتعاب المحامين .

11 8-كما يقف الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية وممارساته على أرض الواقع وتقييده لعديد من الحقوق والقيود المفروضة على المواطنين في التنقل بين المحافظات، وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الحدود والمعابر، وانعدام الولاية القضائية على عدد من المناطق وخاصة ما يسمى المناطق "ج"، عائقاً أمام الحق في التقاضي والوصول إلى العدالة.

11 9-تعمل دولة فلسطين على تجاوز العقبات والمعيقات أمام المواطنين لضمان حصولهم على العدالة والحق في التقاضي، حيث صدر مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة رقم ( 7 ) لسنة 2019 ، ويسعى المجلس لتحقيق الأهداف التالية: ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز مبدأ سيادة القانون، حماية حق المواطن في الوصول للعدالة واللجوء لقاضيه الطبيعي، تعزيز الثقة بمكونات قطاع العدالة وإزالة العقبات والمعيقات، ووضع الرؤى والاستراتيجيات والخطط اللازمة للنهوض بالقطاع ومكوناته.

1 20-كذلك تناولت الاستراتيجية القطاعية لقطاع العدالة وسيادة القانون للأعوام ( 2021 – 2023 ) هدف تعزيز الوصول العادل لخدمات العدالة، وتعزيز التكاملية في تقديمها خصوصاً للنساء والأحداث وصولاً لتنفيذ الهدف 16 من أجندة التنمية المستدامة 2030 ، حيــث تركــز الخطــة الحاليــة علــى اســتمرار الحشــد والتعــاون مــن أجــل إقــرار التعديــلات التشــريعية الضروريــة للتعامــل مــع تعزيــز وصــول المواطنيــن لخدمــات قطــاع العــدل، وتعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها لضمان فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية .

1 21-ولتمكين مؤسسات قطاع العدالة من القيام بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بها وتطويرها، ركزت الاستراتيجية على تطوير القدرات البشرية والبنية التحتية لمؤسسات قطاع العدل، للمساهمة في تحسين إجراءات وتقصير أمد التقاضي، وتيسير الوصول لخدمات العدالة لكافة شرائح المجتمع في كافة المناطق وعلى وجه الخصوص للفئات و المناطق المهمشة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تيسير التواصل الالكتروني وتقديم خدمات الكترونية متكاملة للمواطنين، وتعزيز الشفافية مع الجمهور عبر وسائل الإعلام لرفع وعي المواطنين بمهام و صلاحيات مؤسسات قطاع العدالة والخدمات المتخصصة، والعمل على زيادة عدد المحاكم والنيابات، وطواقم القضاء، واستخدام الحلول البديلة لتحقيق العدالة من خلال التقنيات المتقدمة، واستخدام الوسائل القانونية البديلة لحل النزاعات .

12 2-وقد عملت مؤسسات قطاع العدالة خلال الأعوام ( 2017 - 2020 ) على اقتراح مجموعة من الحلول أهمها فتح محاكم في مناطق حيث التجمعات السكنية الكبيرة في مناطق محيط القدس وما يسمى بالمناطق "ج" .

12 3 - كما تم تشكيل الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ غايات الهدف 16 وضم جميع الأطراف التي تنفذ تدخلات ذات علاقة على المستوى الوطني، وتقديم التقارير المشفوعة بالتوصيات والمقترحات لضمان تنفيذ الغايات والسياسات المتعلقة بالهدف 16 .

12 4-ومؤخراً تم إصدار قرار رئاسي رقم ( 12 ) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، تتولى اللجنة دراسة واقع قطاع العدالة والإشكاليات بين مكوناته لتعزيز العلاقة بينها وتطوير أدائها.

(18) الحق في الخصوصية

12 5 - تشكل الماد ة ( 32 ) من القانون الأساسي المعدل الأساس الدستوري لحماية الحق في الخصوصية، كما يمكن قياس ما تضمنته المواد ( 11 ، 16 ، 17 ) من القانون الأساسي على جميع حالات التدخل الأخرى في الخصوصية، وذلك بأن يكون أي تدخل في الخصوصية مشروطاً بصدور أمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون.

12 6 - فيما نصت المادة ( 22 ) من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ( 10 ) لسنة 2018 وتعديلاته، ب القرارين بقانون ذوات الأرقام ( 28 ) لسنة 2020 م ، و( 38 ) لسنة 2021 م (على أنه: " 1 . يحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات أي شخص أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته . 2 . كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً الكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية، سواء كانت مباشرة أو مسجلة، تتصل بالتدخل غير القانوني في الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني ، أو بكلتا العقوبتين" .

12 7-هذا وقد نظم القرار بقانون رقم ( 37 ) لسنة 2021 بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المادة ( 6 / 4 ) مهام هيئة قطاع الاتصالات في حماية خصوصية المشتركين بخدمات الاتصالات . والمادة ( 54 ) حيث تعتبر جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمشترك سرية، يحظر على المرخص له إفشاءها أو نشرها دون موافقة المشترك الخطية والصريحة، كما يحظر على المرخص له التعاون مع أي شخص أو سلطة أو جهة لغايات الحصول على أي معلومات أو بيانات تخص المشترك إلا في الحالات التي تقررها التشريعات النافذة، أو بموافقة خطية من المشترك.

12 8-كما حظر قانون الإجراءات الجزائية رقم ( 3 ) لسنة 2001 وتعديلاته، إفشاء إجراءات وأسرار التحقيق أو نتائجها ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون . كما وضعت المادة ( 51 ) من ذات القانون العديد من الضوابط فيما يتعلق بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، إلا بناءً على إذن من قاضي الصلح ، كما منح القانون هذه الصلاحية فقط للنائب العام أو أحد مساعديه.

12 9-تم إعداد مسودة مشروع نظام معالجة البيانات الشخصية من قبل وزارة الداخلية، بما يلبي المتطلبات الدستورية التي كفلت الحق في الحياة الخاصة للأفراد، وتعتبر من الإجراءات التشريعية التي يتوجب على دولة فلسطين القيام بها تحقيقاً لالتزاماتها المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

1 30-الهدف من مسودة النظام احترام الخصوصية من خلال تشريع يتعلق بحماية أو معالجة البيانات والمعطيات الشخصية بموجب نصوص واضحة ومحددة ومعلومة للكافة لضمان علم الأفراد المسبق بها حتى يتمكنوا من استشراف تطبيقاته . بحيث يحدد النظام الجهة المختصة بالإذن بالتدخل وإجراءاته وهدفه ومدته وغيرها من الأحكام التنظيمية، وهذا النظام يحمي البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها لغرض ما من الاستخدام لغرض آخر.

(19) حرية التعبير

1 31-فيما يتعلق بالخطوات المتخذة لمعالجة الشواغل المتعلقة بتجريم حرية الكلام والتعبير بموجب قانون العقوبات الأردني لعام 1960 ، فإنه وكما تمت الإشارة إليه مسبقاً، تم بقرار مجلس الوزراء تشكيل فريق وطني لمراجعة مشروع قانون العقوبات، وتم وضع خطة وآلية عمل لمراجعة مشروع القانون اعتمدت على المعايير والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما يعزز حرية الرأي والتعبير وينسجم مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وسيقدم الفريق ملاحظاته إلى مجلس الوزراء خلال العام الجاري .

13 2-أعدت وزارة الداخلية وبالشراكة مع نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدليل الإرشادي لتنظيم العلاقة بين قوى الأمن والصحفيين في الميدان، ويعتبر هذا الدليل أحد النشاطات التي عملت عليها وزارة الداخلية ليكون بمثابة قواعد مرجعية في متناول اليد لكل من قوى الأمن والصحفيين في حالات العمل المشترك، ولتعزيز الثقة بين الطرفين . كما يهدف للمساهمة في تطوير قدرات قوى الأمن الفلسطينية لفهمهم لآليات حماية وصون حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وحماية الصحفيين من خلال فهم دور ووظيفة الصحفيين في المجتمعات الديمقراطية .

13 3 - كما يسعى هذا الدليل إلى صقل خبرة قوى الأمن والصحفيين لأداء مهني يوضح آليات التعامل بين الطرفين قائم على بناء استراتيجيات للتواصل السلمي بينهما وتعزيز الأجواء الايجابية والالتزام بإجراءات السلامة للصحفيين . ولإدراك وزارة الداخلية لدورها الاساسي في ترسيخ أسس النظام الديمقراطي، والتزاماً بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتماشياً مع توصيات وزير الداخلية والتي نصت على "إصدار تعميم فوري وواضح لكافة منتسبي أجهزة الامن باحترام الصحفيين في الميدان وكيفية التعامل معهم وتسهيل عملهم، وعدم التعرض لهم بأي سوء، حتى لو كان "التجمهر غير مشروع"، مع عدم الإخلال بحق قوات الأمن في الميدان باتخاذ إجراءات أو توجيه تعليمات للصحفيين بما يضمن سلامتهم، بحيث بادرت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة على المستوى الوطني ضمت في عضويتها وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، لتوفير البيئة الآمنة للجميع وتوضيح الحدود القانونية التي تحدد العمل الصحفي وتوفير الحماية لهم، ولمنع حدوث انتهاكات لحقوق الصحفيين من قبل قوى الامن .

13 4 - تم تنفيذ برنامج تلفزيوني بالشراكة مع جمعية مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ومركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث بعنوان "حالة الحريات والحق بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير" بمشاركة وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، كما تم عقد سلسلة من اللقاءات التوعوية حول الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في عدد من المحافظات . جدول رقم ( 10 ) سلسلة لقاءات توعوية حول الحق في التعبير والتجمع السلمي .

(20) الحق في التجمع السلمي

13 5 - كفل القانون الأساسي المعدل الحق في التجمع السلمي في المادة ( 26 )، كذلك نظم القانون رقم ( 12 ) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة الحق في عقد الاجتماعات والمسيرات، وفق المادة ( 2 )."للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون" . وتنظم التجمعات السلمية بإشعار المحافظ أو مدير عام الشرطة من قبل المنظمين والذي يقوم بدوره بتنظيم ووضع بوضع ضوابط على مدة ومسار الاجتماع.

13 6-كذلك تم إصدار عدد من المدونات والتعاميم سابقة الذكر والتي تنص على آليات التعامل مع التجمعات السلمية، كذلك تم التدريب على الدليل الإرشادي لتنظيم العلاقة بين قوى الأمن والصحفيين في الميدان والذي شمل في مضمونه آليات التعامل مع التجمعات السلمية، وتجري وزارة الداخلية تدريبات بشكل مستدام للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وقوى الأمن حول الحق في التجمع السلمي وكافة الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

13 7 - فضت محكمة صلح رام الله بتاريخ 30 / 11 / 2021 ببراءة ( 7 ) نشطاء من تهمة "التجمهر غير المشروع" بسبب نقص الأدلة المقدمة من النيابة بحقهم، وذلك على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات المنددة بمقتل "نزار بنات" .

13 8 - كذلك قضت محكمة صلح رام الله في يناير 2022 ببراءة ( 15 ) ناشطاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال "نزار بنات" وتمت براءتهم من التهم الموجهة إليهم وهي "التجمهر غير المشروع"، "الذم الواقع على السلطة"، "الاستمرار بالتجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة"، وأكدت المحكمة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة، والقضاء يكفل تلك الحريات.

(21) حرية تكوين الجمعيات

13 9 - وفق قانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 المعدل بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفق المادة ( 6 ) وللوزارة متابعة نشاط أي جمعية أو هيئة للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله، كما ووفق المادة ( 13 ) من ذات القانون تقدم الجمعية أو الهيئة تقريرها المالي ويتضمن بشكل تفصيلي كامل الإيرادات والمصروفات حسب الأصول المحاسبية.

1 40 - أشار حكم محكمة العدل العليا رقم ( 1 / 2015 )، إلى أن نقابة الموظفين العموميين لم تستوف كامل الإجراءات القانونية لتسجيل النقابة، إذ أنها غير مسجلة رسمياً وليس لها شهادة ميلاد ووجود قانوني، وليس لها قانون مصادق عليه يقضي بتشكيلها، وبالتالي لن يكون للنقابة أي وجود قانوني إلا بعد الموافقة عليها بالتسجيل الرسمي وخروج هذا التسجيل إلى حيز الوجود .

1 41 - تم إصدار قرار بقانون رقم ( 18 ) لسنة 2021 بشأن وقف نفاذ قرار بقانون رقم ( 7 ) لعام 2021 بتعديل قانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

(22) المشاركة في الشؤون العامة

14 2 - المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، فنظرت بطلب تفسير مواد في القانون الأساسي المعدل بهدف بيان فيما إذا كان المجلس التشريعي منتظم في عمله أم أنه معطل، وفيما كان أعضاء المجلس التشريعي في وضعه الحالي يستحقون رواتب أم لا.

14 3 - وأشار قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 12 / 12 / 2018 في طلب التفسير المقيد رقم ( 10 / 2018 ) في جدول المحكمة الدستورية العليا رقم ( 10 ) لسنة ( 3 ) فضائية "تفسير"، إلى أن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم الانعقاد منذ تاريخ 5 / 7 / 2007 ، وقد انتهت ولايته دستورياً بتاريخ 25 / 1 / 2010 ومازال معطلاً وغائباً بشكل كامل حتى حينه، مما أفقده صفته كسلطة تشريعية، وبالتالي بقاؤه في حالة عدم انعقاد يؤدي إلى انتهاك القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة والمساس بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتعطل العملية التشريعية والرقابية، وإهدار العديد من الحقوق الأساسية والدستورية والقانونية للمواطنين وفي مقدمتها فقدانهم حقهم في المشاركة في الحياة السياسية .

14 4 - ودعت المحكمة الدستورية العليا رئيس الدولة إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية . وبالمقابل صدر المرسوم الرئاسي رقم ( 3 ) لسنة 2021 بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، إلا أن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تسعى جاهدة إلى عرقلة إجراء الانتخابات، بعدم السماح بإجرائها في مدينة القدس، ورفضها رفع الحصار عن قطاع غزة، وذلك لتكريس الانقسام الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتحقيق مصالحها الاستعمارية، ما دعا إلى تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم ( 12 ) لسنة 2021 إلى حين توفر شروط إجرائها.

14 5-ولضمان أن تكون الانتخابات حرة وموثوقة وشفافة، قامت لجنة الانتخابات بإنجاز سجل الناخبين لتنظيم انتخابات نزيهة وحرة لعقد الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) لعام 2021 ، وتم فتح باب تسجيل الناخبين ميدانياً والكترونياً طوال الفترة من 15 / 1 – 16 / 2 / 2021 ، وتبين أن ( 2546449 ) مواطن/ة مؤهلين للاقتراع في الانتخابات التشريعية منهم 48 . 95 % إناث و 51 . 05 % ذكور . كما أعلنت اللجنة فتح باب استقبال طلبات الرقابة الدولية والمحلية، ووقعت لجنة الانتخابات المركزية مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، وفتحت اللجنة باب استقبال طلبات اعتماد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للمشاركة في التغطية الإعلامية.

مرفق رقم (1)

الجداول الواردة في ردود دولة فسطين على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

جدول رقم (1) إحصاءات حول القضايا المتعلقة بالتمييز في المحاكم النظامية، مصنفة حسب نوع الجرم والعمر والجنس والديانة والحكم القضائي بخصوص القضية، أما بخصوص التعويضات المقدمة للضحايا، لا يوجد أية دعوى مطالبة بالتعويضات أقيمت من قبل الضحايا.

الرقم

نوع الجرم/المادة القانونية

عدد القضايا الاجمالي

عدد القضايا المنتهية

عدد القضايا قيد النظر

معدل العمر

الجنس

الديانة

نتيجة المحاكمات/براءة/ ادانه/العقوبات المفروضة.

1

اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الانتماء الى جماعات لهذه الغاية

المواد 150 و 151 من قانون العقوبات

201

97

104

من 19 - 69

197 ذكور

4 اناث

199 مسلم

2 مسيحي

90 حكم براءة

7 حكم ادانه

العقوبات تراوحت من الحبس 3 شهور الى الغرامة 45 دينار اردني

2

انشاء تطبيق او موقع الكتروني من اجل اثارة الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري

57

36

21

من 21 - 60

58 ذكور

انثى واحدة

55 مسلم

3 مسيحي

29 حكم براءة

7 حكم ادانة

العقوبات تراوحت من الحبس 3 شهور الى الغرامة 400 دينار اردني

3

اهانة الشعور الديني للأخرين

المادة 278 من قانون العقوبات

1195

864

331

من 18 - 79

1134 ذكر

61 انثى

1184 مسلم

11 مسيحي

327 حكم براءة

537 حكم ادانة

العقوبات تراوحت من الحبس 3 اشهر الى الغرامة 20 دينار اردني

4

الاستغلال الجنسي كوجه من وجوه الاتجار بالبشر

المادة 310 من قانون العقوبات

12

2

11

من 32 - 53

3 انثى

9 ذكور

مسلمين

1 حكم براءة

1 حكم ادانة

العقوبات 3 شهور حبس

جدول رقم (2) نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية التي قامت بها هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطيني:

- ن. ب،

- بتاريخ 24 / 6 / 2021 تمت مباشرة التحقيق من قبل النيابة العامة والنيابة العسكرية

بتاريخ 6 / 9 / 2021 تم إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية الخاصة

بتاريخ 14 / 9 / 2021 باشرت المحكمة الخاصة أولى جلساتها

بتاريخ 15 / 12 / 2021 قدم وكيل الدفاع بيناته

مازال الملف قيد المحاكمة حيث أن الدفاع مازال يقدم بيناته دفاعاً عن المتهمين

خ.ش

بتاريخ 5 / 8 / 2020 تمت مباشرة التحقيق من قبل النيابة العسكرية

بتاريخ 9 / 9 / 2020 ، تم إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة

باشرت المحكمة العسكرية بعقد أولى جلساتها بتاريخ 21 / 9 / 2020

ختمت النيابة تقديم بيناتها بتاريخ 9 / 6 / 2021

بتاريخ 21 / 9 / 2022 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة قرار حكمها بإدانة المتهمين.

حيث تم تقديم لائحة استئناف من قبل المتهم الأول والثاني والثالث وقدمت النيابة العسكرية لائحة استئناف.

ومازال الملف قيد الاستئناف .

ع. أ، حدثت الوفاة أثناء قيام جهاز الضابطة الجمركية بضبط وقود مهرب مما تسبب باشتباك مسلح، وأثناء تبادل إطلاق النار أصيب المذكور بطلق ناري غير معروف المصدر والذي توفي يوم الجمعة الموافق 10 / 8 / 2018 .

الملف لدى النائب العام العسكري.

ه.ط ، بتاريخ 4 / 8 / 2019 وردت للنيابة العسكرية معلومات بوفاته، إثر إصابته بعيار ناري قبل أسبوعين من تاريخ الوفاة في مخيم بلاطة.

المشتبه بهم أفراد من قوات الأمن الوطني الذين كانوا متواجدين في المكان على خلفية شجار عائلي، تم تزويد النيابة بتحريات تفيد بتعذر معرفة من قام بإصابة المغدور كون قوات الامن الوطني تعرضت لإطلاق نار من مسلحين وكان هناك تبادل لإطلاق النار.

مازالت القضية قيد التحقيق.

جدول رقم (3) حالات الوفاة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الأعوام 2018–2022

اسم النزيل

العنوان

تاريخ الدخول

تاريخ الوفاة

سبب الوفاة

المركز

م.أ

نابلس/غزة

18 / 3 / 2019

27 / 3 / 2019

التهاب رئوي

رام الله

م.خ

بيتونيا

21 / 3 / 2012

22 / 12 / 2019

جلطة

رام الله

ي.أ

طولكرم

18 / 12 / 2017

11 / 1 / 2020

جلطة

رام الله

ح.ص

بيت لحم

14 / 5 / 2004

26 / 11 / 2020

مرضي

أريحا

م.خ

بيت لحم

31 / 10 / 2017

16 / 1 / 2021

جلطة قلبية حادة

بيت لحم

ه. م

رام الله

10 / 2 / 2019

17 / 2 / 2021

كورونا

رام الله

أ.ن

بيت لحم

8 / 3 / 2021

20 / 3 / 2021

مرضي

بيت لحم

جدول رقم (4) ووفق وزارة الصحة والتقارير السنوية لوزارة الصحة، بلغت نسبة تحويلات المرضي من قطاع غزة للأعوام (2020–2022) كالتالي:

السنة

التحويلات

2018

30869

2019

31225

2020

18168

2021

23648

2022

22389

جدول رقم (5) تهم الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل حسب نوع الفعل الاجرامي والجنس ، 2021

تهم الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في فلسطين حسب نوع الفعل الاجرامي والجنس, 2021

نوع الفعل الاجرامي

الموقوفين

المحكومين

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

القتل

104

3

31

3

محاولة القتل

58

0

12

0

الخطف والسلب

2

0

2

0

الاعتداء / التهديد

117

14

45

3

مشاجرة / إيذاء

73

12

22

1

اخلاقية

45

11

18

1

السرقة/السطو

192

15

117

9

الاحتيال / التزوير

60

8

40

2

شيك بدون رصيد

65

10

117

7

مخدرات

479

9

234

1

الاخلال بالأمن / مقاومة موظفين

71

8

49

0

إساءة ائتمان / فساد

7

0

8

0

توقيف المحافظ

0

0

0

0

قضايا سير

9

1

18

2

ذمة مالية

0

0

536

53

اخرى

104

17

57

2

المجموع

1,386

108

1,306

84

ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967

المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية

جدول رقم (6) إحصائية عددية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 9/1/2023 وفق بيانات وزارة الداخلية

الرقم

المركز

الموجود الفعلي في المراكز

القدرة الاستيعابية/حسب عدد الأسرة

الزيادة على القدرة الاستيعابية/ذكور

موقوف

محكوم

مجموع

ذكور

نساء

أحداث

المجموع

1

الخليل

71

72

143

96

0

0

96

+ 47

2

بيت لحم

33

22

55

52

4

0

56

+ 1

3

أريحا

80

90

170

158

18

0

176

+ 1

4

رام الله

126

84

210

214

18

0

232

- 9

5

نابلس

126

111

237

224

18

20

262

- 7

6

طولكرم

35

38

73

60

0

0

60

+ 13

7

جنين

63

85

148

140

12

0

152

- 3

المجموع

534

502

1036

944

70

20

1034

جدول رقم (7) كشف توزيع النزيلات والنزلاء الأحداث على مراكز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 9/1/2023

الرقم

المركز

عدد النزيلات الفعلي

عدد الأحداث الفعلي

1

الخليل

0

0

2

بيت لحم

2

0

3

أريحا

11

0

4

رام الله

5

0

5

نابلس

11

9

6

طولكرم

0

0

7

جنين

11

0

المجموع

40

9

جدول رقم (8) يبين عدد حالات الاستغلال للنساء مع بيان التصنيفات المتوفرة في وزارة التنمية الاجتماعية لأنواع الاستغلال للأعوام (2017-2022):

الاتجار بالبشر

حجز حرية

عنف الكتروني

تحرش جنسي

خطورة عالية على الحياة

العنف الاقتصادي والسخرة

عنف جسدي

عنف نفسي

الحض على البغاء

الاغتصاب

الإجبار على الزواج

نوع الاستغلال

1

41

13

46

36

44

173

220

9

18

10

2017

24

9

43

29

39

153

182

3

15

5

2018

26

9

20

15

19

118

166

4

13

6

2019

1

26

10

21

10

20

108

143

2

8

4

2020

43

87

41

64

57

185

173

14

8

25

2021

68

87

46

203

404

448

9

17

33

2022

جدول رقم (9) فيما يتعلق بعدد حالات الاستغلال للأطفال مع بيان التصنيفات المتوفرة في وزارة التنمية الاجتماعية لأنواع الاستغلال للأعوام (2017 -2022 ) فقد رصدت الوزارة (4600) حالة تعرضت لل ع نف والإيذاء والاستغلال تم تحويلها من الجهات المختصة (الشرطة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، النيابة العامة) وتم تصنيفهم على النحو التالي:

نوع العنف

المجموع

اعتداء جنسي / كامل

170

اعتداء جنسي / تحرش

300

اعتداء جسدي

420

استغلال اقتصادي

370

استغلال جنسي

110

اهمال وسوء معاملة

3230

المجموع

4600

وتم تقديم خدمات لهم:

نوع التدخل/تدابير الحماية

المجموع

حماية داخل الأسرة

3330

حماية داخل أسرة بديلة

420

حماية داخل مؤسسة

850

المجموع

4600

جدول رقم (10) عقدت سلسلة لقاءات توعوية حول الحق في التعبير والتجمع السلمي في ال محافظات وفق الآتي:

جنين: 17 من المكلفين بإنفاذ القانون و 10 ممثلين عن المجتمع المدني

طولكرم: 23 من المكلفين بإنفاذ و 17 ممثلين عن المجتمع المدني القانون

نابلس: 22 من المكلفين إنفاذ القانون و 10 ممثلين عن المجمع المدني

سلفيت: 16 من المكلفين بإنفاذ القانون و 18 ممثلين عن المجتمع المدني

الخليل: 27 من المكلفين بإنفاذ القانون و 33 ممثلين عن المجتمع المدني

بيت لحم: 25 من المكلفين بإنفاذ القانون و 20 ممثلين عن المجتمع المدني