الأمم المتحدة

CRC/C/PER/CO/6-7

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

25 February 2025

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لبيرو *

أول اً - مقدّمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لبيرو ( )  في جلستَيها 2858 و2859 ( ) ، المعقودتين في 20 و21 كانون الثاني/يناير 2025، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2876 المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2025. وفي هذه الوثيقة، تستخدم اللجنة مصطلح "طفل" للإشارة إلى أي شخص يقل عمره عن 18 سنة.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير ( ) ،  وهو ما أتاح فهم اً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثاني اً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، ومنها تنفيذ القانون رقم 31945 الذي يعدّل عدد اً من أحكام المرسوم التشريعي رقم 295 لحظر زواج الأشخاص دون سن 18 سنة، الصادر في عام 2023، واعتماد السياسة الوطنية المتعددة القطاعات للأطفال والمراهقين لعام 2030 في نهاية عام 2021، وزيادة موارد الميزانية المخصصة لإعمال حقوق الطفل.

ثالث اً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تسجيل المواليد والجنسية (الفقرة 18 ) ؛ وإساءة المعاملة، والإهمال، والاعتداء والاستغلال الجنسيان، وحالات الاختفاء (الفقرتان 23 و27 ) ؛ والعنف الجنساني (الفقرة 25 ) ؛ وصحة المراهقين (الفقرة 35 ) ؛ وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 45 ) .

5- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفق اً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحث الدولةَ الطرف على ضمان مشاركة الأطفال على نحو مجدٍ في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1، و4، و42، وو44(6))

التشريعات

6- في حين ترحب اللجنة بعدد من التطورات التنظيمية في مجال حقوق الطفل، يساورها القلق إزاء عدم كفاية تنفيذ التشريعات، والتباعد بين الإطار القانوني الوطني وواقع إعمال حقوق الطفل، وإزاء المبادرات التشريعية والسياسات العامة الأخيرة التي تمثل تراجع اً من حيث مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنقيح المبادرات التشريعية والسياسات العامة الأخيرة لمواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تشريعاتها على الفور امتثال اً للاتفاقية، ولا سيما عن طريق التعجيل باعتماد مراسيم تنصّ على إنشاء آليات لتنفيذها، عند الاقتضاء؛

(ج) ضمان كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ التشريعات التي تنص على حقوق الطفل، ووضع إجراء لتقييم أثر التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة بالأطفال على حقوق الطفل.

التنسيق

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آليات التنسيق المنشأة في إطار السياسة الوطنية المتعددة القطاعات للأطفال والمراهقين، ورفع المديرية العامة للطفولة والمراهقة إلى مرتبة وكيل الوزارة، بغية تمتعها بما يكفي من السلطة والاستقلالية لتنسيق الأنشطة بفعالية في جميع القطاعات ومستويات الحوكمة، وتزويد اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتعزيز التنفيذ والمتابعة والرصد.

تخصيص الموارد

8- إن اللجنة، إذ ترحب بالزيادة في الإنفاق العام على الأطفال واعتماد السياسة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في عام 2017، وإذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) ،  توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع عملية ميزنة تتضمن منظور اً يراعي حقوق الطفل، وتحدد مخصصات واضحة للأطفال، وتشمل مؤشرات محددة ونظام تتبع يكفل التحقق من أن توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية كافٍ ويتسم بالكفاءة والإنصاف ويتيح رصد هذا التوزيع وتقييمه؛

(ب) زيادة الميزانية المخصصة لحماية الطفل والتعليم والتدابير الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال والتصدي له؛

(ج) ضمان تخصيص اعتمادات الميزانية وإنفاقها على نحو يلبّي بفعالية الاحتياجات الإقليمية والمحلية في مختلف المناطق، وتخصيص اعتمادات في الميزانية للأطفال في أوضاع الحرمان وضمان عدم تأثر الأطفال بتدابير التقشف.

جمع البيانات

9- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية وبتوصياتها السابقة ( ) ، وإذ ترحب بالجهود التي بُذلت في هذا الصدد، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين نظامها لجمع البيانات والتحقق من أن البيانات التي تُجمع عن حقوق الطفل تغطي جميع مجالات الاتفاقية والبروتوكولَين الاختياريَّين الملحقين بها، مع تصنيف البيانات حسب السن، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والانتماء إلى الشعوب الأصلية، والأصل الإثني أو القومي، والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، وفق اً للمعايير الأخلاقية المعمول بها؛

(ب) معالجة البيانات الشخصية والحسّاسة بطريقة ملائمة وضمان تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية بين الوزارات ومع المجتمع المدني واستخدامها في صوغ السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها بغرض تنفيذ الاتفاقية تنفيذ اً فعال اً ؛

(ج) جمع بيانات محددة عن الفئات التي تعاني ضعف حال شديد اً وعن المسائل الحرجة، بما يشمل البيانات عن حصول الفتيات على الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للمتضررات من العنف الجنسي، والبيانات عن العوائق التي تحول دون الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها وسائل منع الحمل والإنهاء الطوعي للحمل، وعن إمكانية اللجوء إلى العدالة والاستفادة من سبل انتصاف فعالة. وينبغي أن تتضمن البيانات معلومات عن مكان حدوث الانتهاكات وتوقيته، ومعدل انتشار الملاحقات الجزائية، ونتائج الإجراءات القانونية، وأي عقبات هيكلية تعوق المساءلة وجبر الضرر للناجين من العنف الجنسي.

إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف

10- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمكين جميع الأطفال مما يلي: ’ 1 ‘ الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للأطفال تتيح لهم تقديم الشكاوى في المدارس، وفي نظم الرعاية في الأسر الكفيلة، وأماكن الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز والإبلاغ عما يتعرضون له من عنف وإساءة معاملة وتمييز بمختلف أشكالها وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛ و’2‘ الحصول على الدعم القانوني والتمثيل والمعلومات الملائمة للسن بشأن الاستفادة من سبل انتصاف فعالة تشمل التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) إذكاء الوعي بين الأطفال بشأن حقهم في تقديم الشكاوى في إطار الآليات القائمة؛

(ج) توفير التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال فيما يتعلق بالإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال، وحقوق الطفل، والاتفاقية.

الرصد المستقل

11- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء عدم كفاية ضمانات استقلالية المؤسسات واستقلالها الذاتي، توصي بأن تكفل الدولة الطرف استقلالية مكتب أمين المظالم ومكاتب أمناء المظالم للأطفال والمراهقين في البلديات، بما يشمل تمويلها وولاياتها وحصاناتها، في امتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

12- إن اللجنة، إذ ترحب بخطة العمل الوطنية المتعلقة بقطاع الأعمال وحقوق الإنسان للفترة 2021-2025، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع أنظمة ملزمة قانون اً وتنفيذها من أجل ضمان تطبيق قطاع الأعمال إجراءات بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الطفل وامتثاله للمعايير الدولية والوطنية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل؛

(ب) إشراك جميع الفئات المتضررة، بما يشمل أطفال الشعوب الأصلية، في عمليات التشاور ذات الصلة وأخذ وجهات نظرها في الاعتبار؛

(ج) ضمان إجراء تقييمات ملائمة عن الأثر البيئي قبل منح التراخيص للشركات، ومنها شركات التعدين، ولمشاريع الطاقة الكهرمائية وغيرها من المشاريع الصناعية؛

(د) ضمان قيام مؤسسات الأعمال بإنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عليها، بهدف تحسين المساءلة والشفافية، بسبل منها فرض عقوبات عند الاقتضاء.

باء- المبادئ العامة (المواد 2، و3، و6، و12)

عدم التمييز

13- في حين ترحب اللجنة بالسياسة الوطنية لعام 2040 المتعلقة بلغات الشعوب الأصلية والتقليد الشفوي والتفاعل بين الثقافات، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم احترام الحق في عدم التمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالأصل الإثني والقومي واللغة والعرق والنوع الاجتماعي، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على جميع أشكال التمييز بحكم الواقع ضد جميع الأطفال المهمشين والضعفاء الحال، ولا سيما أطفال بيرو المنحدرون من أصل أفريقي، والأطفال الفنزويليون المهاجرون واللاجئون، وأطفال الشعوب الأصلية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال في الرعاية البديلة، وأطفال السجناء، والأطفال في المناطق الريفية، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بسبل منها تنفيذ القوانين والسياسات القائمة أو تنقيحها بطريقة فعالة، واعتماد استراتيجيات ذات صلة والقيام بحملات تثقيف عامة على نطاق واسع؛

(ب) بذل جهود دؤوبة من أجل القضاء على المواقف الأبوية وأشكال التنميط الجنساني التي تسهم في التمييز ضد الفتيات في جميع مجالات الحياة، بما يشمل التمييز بحكم الواقع ضد الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات في التعليم؛

(ج) إلغاء القانون رقم 32003 الذي ينهي استخدام اللغة الشاملة في وثائق الدولة والنصوص المدرسية؛

(د) وضع مسارات إجرائية واضحة تُمكّن الأطفال من التماس العدالة في حالات التمييز؛

(هـ) ضمان حصول الأطفال في أوضاع الحرمان، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال المهاجرون واللاجئون، على الخدمات الصحية والتعليم وعلى مستوى معيشي لائق؛

(و) تنظيم حملات إعلامية لتغيير المعايير والسلوكيات الاجتماعية التي تسهم في التمييز، وإذكاء الوعي العام بشأن حظر التمييز، وتعزيز التسامح واحترام التنوع؛

(ز) العمل، بمشاركة الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، على تقييم التدابير القائمة الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأطفال في أوضاع الحرمان، من أجل تقييم أثرها وتنقيحها وفق اً لذلك.

مصالح الطفل الفضلى

14- إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق عدم تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى بصورة منهجية في جميع المسائل التي تمس الأطفال، تذكّر بتوصياتها السابقة ( )  وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى على نحو متسق في جميع السياسات والبرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي تمس الأطفال، بما يشمل الإجراءات المتعلقة بالعنف المنزلي، وقضاء الأطفال والهجرة ؛

(ب) تعزيز قدرات جميع المهنيين المعنيين من أجل تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها وإيلاء هذا المبدأ الاعتبار الواجب بوصفه مسألة أساسية؛

(ج) اتخاذ تدابير ترمي إلى وضع أداة وتنفيذها لأغراض تقييم الأثر على حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

15- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالات قتل الأطفال في سياق الاحتجاجات في الشوارع واحتمال وفاة الأطفال المفقودين الذين اختفوا في سياقات أخرى، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) ضمان إجراء تحقيق فوري، مع مراعاة الأصول القانونية، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة الأطفال وجبر الضرر لأسرهم؛

(ب) ضمان عدم تكرار هذه الحوادث، بسبل منها مواءمة تشريعاتها وإجراءاتها التنفيذية التي تنظم استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للقوة والأسلحة النارية والأسلحة الأقل فتك اً مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومع التوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتك اً في سياق إنفاذ القانون، وتوفير التدريب النظمي؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية لاختفاء الأطفال من أجل منعه.

احترام آراء الطفل

16- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً بالدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري للطفولة والمراهقة في تعزيز المشاركة، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير من أجل ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة؛

(ب) تعزيز حصول الأطفال على المعلومات الكافية حتى يتمكنوا من فهم حقوقهم وممارستها والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم؛

(ج) تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية من أجل تعزيز مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية ومقتدرة في الأسرة والمجتمع المحلي والمدرسة، بما يشمل المشاركة في هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات، والأطفال الذين يعانون ضعف الحال والمدافعين عن حقوق الإنسان.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7، و8، ومن 13 إلى 17)

تسجيل المواليد والجنسية

17- في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسائل تسجيل المواليد، بسبل منها ضمان الحق في الحصول على هوية ومنح الجنسية للأطفال المولودين في الإقليم بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الصعوبات التي تعترض تسجيل المواليد والحصول على وثائق الهوية بالنسبة إلى الأطفال في المناطق الريفية وأطفال الشعوب الأصلية.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) ضمان تسجيل المواليد مجان اً وإصدار شهادات الميلاد لجميع الأطفال المولودين في إقليمها فور ولادتهم، بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بالطفل أو بوالدَيه، أو عن حيازة الوثائق الرسمية أو الوضع من حيث طلب اللجوء، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المولودين في المناطق الحدودية في حوض الأمازون، وأطفال الشعوب الأصلية، والأطفال في المناطق الريفية والنائية والأطفال المهاجرين واللاجئين؛

(ب) إلغاء أي شرط يربط إصدار شهادات الميلاد بحيازة الوالدين الوثائق اللازمة.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مقتل سبعة أطفال أثناء احتجاجات المواطنين في مناطق ريفية، واستخدام الدولة الطرف للقوة بطريقة غير متناسبة وعشوائية وفتاكة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بسبل منها تنفيذ إجراءات وبرامج لهذا الغرض؛

(ب) ضمان عدم تعرض الأطفال للتهديد بسبب ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك تهديدهم بسبب مشاركتهم في تحركات احتجاجية على مستوى البلد.

الحق في الخصوصية

20- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 25 ( 2021 ) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز أنظمة وسياسات الحماية في البيئة الرقمية من أجل حماية خصوصية الأطفال؛

(ب) حماية الأطفال من المحتوى والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت وإنشاء آليات لملاحقة مرتكبي الانتهاكات جزائيّ اً .

الحصول على المعلومات المناسبة

21- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 25(2021)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للصورة السلبية التي تنقلها وسائل الإعلام عن الأطفال، ولا سيما الصورة التي تُظهر بها المراهقين، وأطفال الشعوب الأصلية، وأطفال بيرو المنحدرين من أصول أفريقية والأطفال الفنزويليين؛

(ب) تزويد الأطفال بإمكانية الحصول على المعلومات بلغات الأقليات؛

(ج) مواصلة تحسين تعميم الخدمات الرقمية بين الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان أو في المناطق الريفية والنائية، بسبل منها توفير خدمات الإنترنت والربط الشبكي بطريقة ميسَّرة وبأسعار معقولة، مع ضمان بقاء الخدمات العامة متاحة للأطفال الذين لا يستخدمون التكنولوجيات الرقمية أو لا يستطيعون الحصول عليها؛

(د) تعزيز الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية والمهارات الرقمية بين الأطفال والمعلمين والأسر.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و35، و37(أ)، و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

إساءة المعاملة، والإهمال، والاعتداء والاستغلال الجنسيان

22- في حين ترحب اللجنة بنموذج منع العنف في المدارس وبالقانون رقم 31440 الذي يتضمن تدابير للتثقيف ومنع العنف الجنسي ضد الأطفال، وبالقانون رقم 31621 الذي يعزز خدمات الحماية المؤقتة لضحايا العنف المنزلي والجنسي، فإنها تذكّر بتوصياتها السابقة ( )  وتشير إلى أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء بطء تطور المعايير الاجتماعية فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال وإزاء ما يلي:

(أ) الارتفاع المنذِر بالخطر في عدد حالات العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله، ولا سيما العنف الجنسي الذي يؤثر بطريقة غير متناسبة على أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) التقارير التي تتحدث منذ فترة طويلة عن الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي، وعدم المساءلة عن العنف ضد الأطفال الذي يرتكبه رجال دين في كنيسة الروم الكاثوليك؛

(ج) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنسي داخل الأسرة وفي المدرسة ضد الأطفال في مقاطعة كوندوركانكي ومنطقة الأمازوناس الكبرى، وعدم كفاية تدابير الوقاية والتحقيق والتدخل القضائي؛

(د) الزيادة الهائلة في حالات العنف في المدارس في الفترة الممتدة من عام 2019 إلى عام 2024، وعدم تنفيذ الإجراءات الإدارية والجزائية، ولا سيما بحق المعلمين، ومحدودية التحسينات فيما يتعلق بتوفير إمكانية لجوء الأطفال الذين انتُهكت حقوقهم إلى العدالة؛

(هـ) عدم إيلاء الاهتمام الكافي للشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للعنف الجنسي، التي يُبلَّغ عنها من خلال قنوات إدارية مثل وحدات الحماية الخاصة ومراكز الطوارئ الخاصة بالمرأة، وللشكاوى عن التعرض للاعتداء الجنسي داخل المراكز؛

(و) عدم صدور قرار بالإدانة إلا في نسبة ضئيلة من قضايا العنف الجنسي التي تُعرَض على المحاكم؛

(ز) حرمان ضحايا العنف الجنسي من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتخصصة والسرية ومحدودية حصولهم على هذه الخدمات، بما في ذلك مجموعات أدوات الطوارئ؛

(ح) العنف ضد الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ؛

(ط) العنف ضد الأطفال على يد منظمات الاتجار بالمخدرات.

23- وإن اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات محددة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف الجنسي ضد الأطفال، ولا سيما الفتيات، مع التركيز على الأطفال في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) مواصلة توفير البرامج وسبل الدعم وتكثيفها في مقاطعة كوندوركانكي من أجل معالجة الوضع المنذر بالخطر المترتب على العنف الجنسي ضد أطفال الشعوب الأصلية، بما في ذلك برامج الوقاية، وحصول الضحايا على الرعاية الصحية الجسدية والنفسية وإمكانية لجوئهم إلى العدالة، وتوظيف مترجمين شفويين وموظفين يتحدثون لغات الشعوب الأصلية للضحايا، عند الاقتضاء؛

(ج) وضع نهج يركز على حقوق الطفل بهدف منع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه، والتحقق من أنه يشمل الأطفال الذين يتعرضون للعنف داخل المنظمات، مثل المدارس والبيئات الدينية؛

(د) تنفيذ إجراءات تأديبية وإدارية وقضائية فعالة وفي الوقت المناسب بحق المعلمين الذين يخضعون للتحقيق بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد الأطفال، وتشجيع تعديل قانون الإصلاح المتعلق بالمعلمين؛

(هـ) إجراء تحرٍّ رسمي مستقل تقوده الدولة في الاعتداءات الجنسية على الأطفال في كنيسة الروم الكاثوليك، وتتولاه جهة تتمتع بالسلطة الكاملة لإجراء التحقيق، بهدف تحديد أوجه القصور في مؤسسات الدولة، وتحديد هوية الضحايا، بمن فيهم ضحايا الاعتداءات السابقة، وإنشاء آلية لتقديم التعويضات إليهم؛

(و) وضع سياسة متعددة القطاعات من أجل القضاء على العنف ضد الأطفال على المستوى الوطني تتناول الوقاية والرعاية والحماية والعقوبات والتعافي الشامل، وتوفير الموارد التقنية والبشرية والمالية اللازمة، واعتماد إطار عمل تنسيقي وطني من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال مع تنفيذ السياسات العامة بفعالية على المستوى المحلي؛

(ز) تنفيذ خطة العمل للقضاء على العنف ضد الأطفال والمراهقين للفترة 2021-2030، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، ووضع نظام بيانات موحد مصنف حسب المؤشرات ذات الصلة، ومنها الإعاقة؛

(ح) ضمان الإبلاغ الإلزامي عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتحديد جهات تنسيق يسهل الوصول إليها من أجل الإبلاغ، وتعزيز الوعي في أوساط الوالدين والمهنيين والأطفال بشأن أهمية الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف ضدهم، والتدخل المبكر بشأنها؛

(ط) ضمان التحقيق الفوري في جميع حالات إساءة معاملة الأطفال، ومنها الاعتداء الجنسي، باتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بغية تجنب إعادة إيذاء الطفل، وضمان ملاحقة الجناة جزائيّ اً ومعاقبتهم على النحو الواجب، وجبر الضرر للضحايا، حسب الاقتضاء، وتطبيق العقوبات الشديدة المنصوص عليها في قانون العقوبات تطبيق اً فعال اً على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم بحق الأطفال؛

(ي) ضمان إمكانية استفادة جميع الأطفال الذين وقعوا ضحايا العنف أو كانوا شهود اً عليه من تدخلات وخدمات ووسائل دعم شاملة وملائمة للأطفال ومتعددة القطاعات على وجه السرعة، بما يشمل المقابلات مع أخصائيي الطب الشرعي، والعلاج النفسي ومجموعات أدوات الطوارئ، بهدف منع إيذاء هؤلاء الأطفال مرة أخرى؛

(ك) إلغاء القانون رقم 31498، الذي يجيز للوالدين التدخل في المناهج التربوية، وتنفيذ برامج شاملة للتربية الجنسية والتثقيف على الحقوق الجنسية والإنجابية في المدارس؛

(ل) توفير تدابير دعم مكثفة على وجه الاستعجال للمراهقات اللواتي يحملن بسبب تعرضهن للاعتداء والعنف الجنسيين؛

(م) العمل على توسيع الإطار القانوني للبروتوكول المتعلق بمساعدة الأفراد والأسر الذين يُنقَذون من الجماعات الإرهابية، في ضوء التعديلات التي أُدخلت عليه، كي يشمل تجنيد الأطفال أو استخدامهم على يد المنظمات الإجرامية غير الإرهابية، مثل المنظمات المتورطة في الاتجار بالمخدرات.

العنف الجنساني

24- في حين ترحب اللجنة بالإطار المعياري الشامل الذي وضعته الدولة الطرف لمنع العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الفتيات، وإيلائه الاهتمام اللازم، تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) ازدياد حالات العنف الجنساني في السنوات الأخيرة، وبخاصة العنف ضد الفتيات، بما في ذلك قتل الإناث؛

(ب) عرض عدد متزايد من المبادرات التشريعية التي تقترح إلغاء المنظور الجنساني في مجالات مختلفة على السلطة التشريعية واكتسابها زخم اً .

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ سياسات شاملة تعزز النظام القضائي، بسبل منها تحسين الكفاءات التقنية لمعالجة قضايا العنف الجنسي ضد الفتيات، بما في ذلك قتل الإناث، والقضاء على أشكال التنميط الجنساني التي تعوق لجوء الفتيات إلى العدالة؛

(ب) ضمان الإبقاء على منظور جنساني في القوانين والسياسات من أجل الحفاظ على التركيز على أن الفتيات هن الأكثر تضرر اً من العنف الجنساني، ولا سيما الاعتداء الجنسي.

العقوبة البدنية

26- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وإذ ترحب بالقانون رقم 30403، فإنها تعرب عن قلقها لأن العنف البدني ضد الأطفال بوصفه شكل اً من أشكال التأديب هو جانب شائع في ممارسات تنشئة الأطفال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ القانون رقم 30403 وأنظمته تنفيذ اً فعال اً ؛

(ب) تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بغية التشجيع على تغيير المواقف، داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.

حالات الاختفاء

27- في حين ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى جمع المعلومات وتنظيمها من خلال بوابة المفقودين، فإنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الكبير في عدد الأطفال المفقودين وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز فعالية العمليات التي تهدف إلى تحديد هوية الأطفال المفقودين، بما في ذلك عمليات البحث عن الأطفال المفقودين على الصعيدَين الإقليمي والمحلي؛

(ب) تنسيق الجهود وتوحيدها فيما يتعلق بحالات الأطفال المفقودين التي يُبلَّغ عنها من خلال قنوات مختلفة؛

(ج) اتخاذ تدابير من أجل التصدي لخطر التفاعلات عبر الإنترنت التي تؤدي إلى اختفاء الأطفال، بما يشمل تحديد الشبكات الإلكترونية المرتبطة بعصابات اتجار إجرامية ومنصات ألعاب والتي قد تسهّل حالات الاختفاء هذه؛

(د) مواصلة تنفيذ مبادرات للتوعية من أجل تثقيف الأطفال ومقدمي الرعاية والسلطات المختصة بشأن هذه المخاطر، وتعزيز التدابير الوقائية والإبلاغ عن نتائج جهودها الرامية إلى مكافحة حالات الاختفاء وتحديد أماكن الأطفال المفقودين.

الممارسات الضارة

28- في حين ترحب اللجنة بالقانون رقم 31945، الذي يحظر زواج الأطفال، وتذكّر بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرَين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انتشار زواج الأطفال وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع زواج الأطفال والقران المبكر بحكم الواقع من خلال معالجة أسبابهما الجذرية بطريقة فعالة؛

(ب) التعجيل بتنفيذ القانون رقم 31945 وأنظمته، بسبل منها تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة؛

(ج) التصدي لزواج الأطفال لدى الفئات السكانية الضعيفة، ومنها أطفال الشعوب الأصلية؛

(د) وضع إجراءات تُجيز، بناءً على الطلب، إلغاء زيجات الأطفال التي عُقدت قبل صدور القانون؛

(هـ) وضع مخططات لحماية ضحايا زواج الأطفال الذين يتقدمون بشكاوى؛

(و) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالقانون الذي يحظر زواج الأطفال وبالآثار الضارة لزواج الأطفال على صحة الفتيات البدنية والعقلية، تستهدف الممارسات الثقافية والأسر المعيشية، والسلطات المحلية، وقادة الشعوب الأصلية، والقضاة والمدعين العامين.

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

29- في حين تقرّ اللجنة بالتقدم الذي أُحرز في المجال التشريعي من خلال القانونَين رقم 302451 ورقم 31146، تعرب عن أسفها لنقص المعلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية ( )  بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وإن اللجنة، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية لعام 2019 ( ) المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري وبملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف، تحث الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها الواردة في تلك الملاحظات الختامية، ومنها التوصيات التالية:

(أ) توسيع نطاق السياسة المتعددة القطاعات لمكافحة الجريمة المنظمة للفترة 2019- 2030 بحيث تشمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، ومنها بيع الأطفال، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء، وتخصيص موارد مالية كافية لضمان تنفيذ السياسة تنفيذ اً كامل اً وإنشاء آليات رصد متينة لتقييم فعاليتها في تحقيق أهداف البروتوكول الاختياري بصورة دورية؛

(ب) تعريف بيع الأطفال بوضوح وتجريمه باعتباره جريمة منفصلة ومختلفة عن الاتجار بالأطفال، امتثال اً للالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ج) تنفيذ تدريب متخصص لموظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين من أجل كشف حالات بيع الأطفال وملاحقة الجناة جزائيّ اً .

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، ومن 9 إلى 11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

30- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء عدم وجود حماية أسرية متماسكة للأطفال الذين فقدوا رعاية الوالدين، وإذ توجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية تدريجيّ اً ، ولتحقيق هذه الغاية، اعتماد استراتيجية وخطة عمل على وجه الاستعجال، بما يشمل إحداث تحوّل نظمي في نظم رعاية الطفل ورفاهه وحمايته تماشي اً مع الاتفاقية، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذهما؛

(ب) ضمان توفير خيارات كافية للرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بسبل منها رصد موارد مالية كافية للرعاية في الأسر الكفيلة والتبني، ولمراجعة تدابير الإيداع بانتظام وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم متى أمكن ذلك؛

(ج) إنشاء آليات وقائية لتجنب فصل الأطفال عن أسرهم، وتوفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناد اً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، من أجل تحديد مدى ضرورة إيداع الطفل في الرعاية البديلة، وضمان خضوع قرارات إبعاد الأطفال للمراجعة القضائية دائم اً ؛

(د) وضع برامج دعم من أجل توفير حوافز للم شمل الأسر؛

(هـ) وضع معايير الجودة لجميع أماكن الرعاية البديلة، وإجراء مراجعات دورية لإيداع الأطفال في الأسر الكفيلة وفي مؤسسات الرعاية، ورصد جودة الرعاية فيها، بسبل منها توفير قنوات ميسرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛

(و) تنفيذ عملية أكثر صرامة وفعالية لاختيار موظفي البيوت الكافلة ومؤسسات الرعاية، بسبل منها التحقق من الخلفية الجنائية والمهنية والأخلاقية لكل مرشح يتقدم بطلب للعمل مع الأطفال في تلك الأماكن؛

(ز) زيادة عدد محاكم الأسرة وتعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما قضاة الأسرة، وموظفو إنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون ومقدمو الخدمات، بسبل منها تعزيز وعيهم بحقوق الأطفال المحرومين من بيئة أسرية واحتياجاتهم، وتشجيعهم على تنفيذ حلول الرعاية البديلة الأسرية.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

31- إن اللجنة، إذ ترحب بالقانون رقم 30797(2018) وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الإعاقة، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) مواءمة تشريعاتها الوطنية مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(د) ضمان جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام يتسم بالكفاءة لتشخيص الإعاقة، وهو أمر ضروري لوضع سياسات وبرامج ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(هـ) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك الاستفادة من برامج الكشف والتدخل المبكرَين؛

(و) تنظيم حملات توعية موجهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور العام والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وتشجيع التغييرات في المواقف المجتمعية من الأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق؛

(ز) الامتناع عن إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات وتوفير تدابير بديلة تسهم في إدماجهم في المجتمع؛

(ح) تلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال الذين لديهم اضطرابات طيف التوحد، وعلى وجه الخصوص، ضمان إدماجهم في جميع مجالات الحياة، ومنها الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية، ووضع آليات للكشف المبكر، وتوفير التدريب الكافي للمهنيين، وضمان استفادة هؤلاء الأطفال على نحو فعال من برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة وعدم تعرضهم لإساءة المعاملة.

زاي- الصحة (المواد 6، و24، و33)

الصحة والخدمات الصحية

32- إن اللجنة، إذ ترحب بانخفاض معدل وفيات الأطفال وسوء التغذية المزمن، وإذ تعرب عن قلقها إزاء عدم المساواة في الحصول على الرعاية والخدمات الصحية الأساسية، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة مجان اً وبجودة عالية للأطفال في جميع المقاطعات واستفادتهم منها على قدم المساواة ودون تمييز، ولا سيما منهم أطفال الفئات المحرومة اجتماعيّ اً واقتصاديّ اً ، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية، وأطفال بيرو المنحدرون من أصل أفريقي، وأطفال المناطق الريفية، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، بغض النظر عن السن أو حيازتهم الوثائق اللازمة؛

(ب) ضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية على خدمات صحية مراعية للحساسيات الثقافية في مجتمعاتهم المحلية وبلغاتهم الخاصة؛

(ج) معالجة الأسباب الكامنة وراء الارتفاع النسبي في معدل وفيات الرضع والأطفال؛

(د) الوقاية من سوء التغذية بجميع أشكاله والتصدي له، والاستمرار في توفير العلاج اللازم لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد؛

(هـ) ضمان إعطاء أجسام مضادة وحيدة النسيلة لعلاج الفيروس المِخلَوي التنفسي وإعطاء اللقاحات التي تحصّن المواليد المعرضين لخطر كبير (الخدج والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية) من حدوث مضاعفات سلبية؛

(و) تحسين توافر الأدوية والإنسولين والمحاقن والأجهزة اللازمة للتحكم في غلوكوز الدم لدى الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول.

الصحة العقلية

33- إن اللجنة، إذ تعرب عن قلقها إزاء انتشار الاكتئاب والسلوك الانتحاري في السنوات الأخيرة وما يحدثه تعاطي المخدرات من أثر على صحة الأطفال، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لتنفيذ سياسة الصحة العقلية من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة التي تضمن فعالية الحصول على الخدمات والعلاج الشامل؛

(ب) تحسين الاستثمار العام في برامج الوقاية والتدخل والحد من انتشار السلوك الانتحاري والاكتئاب بين الأطفال؛

(ج) منع استخدام الأطفال للمخدرات والكحول وتوفير العلاج من الإدمان.

صحة المراهقين

34- في حين ترحب اللجنة بالموافقة على المبادئ التوجيهية بشأن التربية الجنسية الشاملة في التعليم الأساسي (2021)، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن التربية الجنسية الشاملة لجميع الأطفال وعدم تنفيذها؛

(ب) انعدام إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وارتفاع معدلات الحمل القسري لدى الفتيات على نحوٍ ينذر بالخطر، بما في ذلك الحمل في سن مبكرة جدّ اً ، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات بين الفتيات؛

(ج) الفرص المحدودة المتاحة لإجراء عمليات الإجهاض وللحصول على الإجهاض العلاجي.

35- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وبتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، والتحقق من أن التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية مشمول في المناهج الدراسية الإلزامية ويستهدف المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسيّ اً ؛

(ب) ضمان تلقي جميع الأطفال تربية جنسية ملائمة لهم في إطار من السرّية، وحصولهم على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الإنجابية، بما يشمل الحصول على وسائل منع الحمل؛

(ج) تعزيز الجهود والقدرات العامة الرامية إلى ضمان تنفيذ التربية الجنسية الشاملة تنفيذ اً فعال اً داخل المدارس وخارجها، بسبل منها تدريب المعلمين على تنفيذها من خلال إدراج هذا التدريب على نحو منتظم في مناهج إعداد المعلمين؛

(د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع حالات حمل الأطفال والتحقق من عدم وجود ثغرات في القوانين والسياسات العامة المتعلقة بالتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وبإتاحة إمكانية الإجهاض؛

(هـ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع وفيات المراهقات الحوامل وخفض معدلاتها؛

(و) اتخاذ تدابير فورية لضمان إمكانية استفادة المراهقات من خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض، ولا سيما في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطر اً على حياة الأم أو صحتها، وفي الحالات التي ينجم فيها الحمل عن الاغتصاب أو زنا المحارم؛

(ز) تعديل الأنظمة المتعلقة بالحصول على الإجهاض العلاجي بحيث تنطبق على الفتيات على وجه التحديد، وتولي الاعتبار الواجب لمخاطر الوفيات والاعتلال التي يمكن أن تترتب، على وجه الخصوص، على حمل المراهقات، وتَضمن إمكانية اللجوء إلى العدالة على وجه السرعة بغرض مراجعة القرارات المتخذة بشأن الإجهاض العلاجي؛

(ح) ضمان قيام اختصاصيين في مجال الرعاية الصحية مدرَّبين تدريب اً جيد اً بعرض مجموعة من الخيارات على المراهقات في بداية الحمل بعيد اً من الأحكام المسبقة، وضمان اتخاذ القرارات بموافقتهن المستنيرة بعد أن تتاح لهن الفرصة للاستماع إليهن وبعد إيلاء آراءهن الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرار؛

(ط) ضمان توافر خدمات ميسَّرة وأخصائيين مدربين في مجال الرعاية الصحية وسهولة الاستفادة من خدماتهم بغية توفير الإجهاض القانوني الطوعي والرعاية بعد الإجهاض.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3)، و26، و27(1)-(3))

36- في حين ترحب اللجنة بالسياسة الوطنية للتنمية والإدماج الاجتماعي وبزيادة فرص الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي، فإنها تعرب عن قلقها إزاء بلوغ مستويات الفقر بين الأطفال معدلات مرتفعة وآخذة في التزايد، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تشكل الأسباب الجذرية للفقر المدقع، وضمان حصول الأطفال الذين يعيشون في فقر وأسرهم على الدعم المالي الكافي والخدمات الميسّرة المجانية دون تمييز؛

(ب) توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر الفئات السكانية ضعف اً ، ومنها الأطفال المهاجرون واللاجئون وأولئك الذين ليست الإسبانية لغتهم الأم؛

(ج) مواصلة تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي ومواصلة بذل الجهود لزيادة فرص الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء البلد، ولا سيما لصالح أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية.

طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2، و3، و6، و12، و13، و15، و17، و19، و24، ومن 26 إلى 31)

37- في حين تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التسمم والتلوث بالرصاص، وتذكّر بتعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتنظيف المناطق الملوثة بالرصاص ومراقبة نوعية الهواء والتربة والمياه في المناطق المتضررة؛

(ب) التصديق على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو )، وتنفيذ القانون الإطاري رقم 30754 بشأن تغير المناخ لعام 2018، ووضع خطط للوقاية ونظم لإدارة المخاطر والإنذار المبكر لمنع الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ والتصدي لها؛

(ج) ضمان إدماج التثقيف البيئي القائم على الحقوق في المناهج الدراسية على جميع المستويات وفي برامج إعداد المعلمين، وتعزيز وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم في هذا الصدد، وإشراك الأطفال في عمليات اتخاذ القرارات ووضع السياسات، بما في ذلك إشراكهم في وضع المساهمات المحددة وطنيّ اً .

ياء- التعليم ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية ( المواد من 28 إلى 31)

أهداف التعليم وتغطيته

38- في حين ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة لضمان حق الأطفال المهاجرين في التعليم، تعرب عن قلقها إزاء الثغرات التي تؤثر على أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في فقر أو في المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إتمام جميع الأطفال تعليم اً ابتدائيّ اً وثانويّ اً جيّد اً يحصلون عليه مجان اً وعلى قدم من المساواة، ويؤدي إلى تحقيق نتائج تعلّمية مناسبة وفعالة، وتعزيز البقاء في التعليم الثانوي، ولا سيما في المناطق الريفية ومناطق الشعوب الأصلية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على التعليم والارتقاء بنوعيته، وتوفير تدريب جيد للمعلمين، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية؛

(ج) توفير البنية التحتية الجيدة، وخدمات المياه، والكهرباء، والمواد التعليمية لجميع المعلمين والطلاب؛

(د) تعزيز التدابير، ومنها الرقابة الإدارية وآليات الإبلاغ، من أجل منع العنف في المدارس والتصدي له، ولا سيما العنف الجنسي، ومحاسبة الجناة؛

(هـ) توفير خدمات دعم شاملة في المدارس الريفية، ومنها خدمات الصحة والسلامة والحصص الغذائية، ولا سيما في مساكن المدارس الثانوية؛

(و) دعم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات كي يُكملن تعليمهن في المدارس العادية، دون تمييز؛

(ز) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، استناد اً إلى سياسة شاملة وكلية للرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

التعليم الشامل للجميع

39- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء عدم التحاق 58 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة بأي نظام تعليمي والنقص في عدد المعلمين الناطقين بلغات الشعوب الأصلية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع في مدارس عادية، وتزويد المدارس بمعلمين مدرَّبين، وببنية تحتية يسهل الوصول إليها ومواد تعليمية تلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تدريب معلمين ومهنيين متخصصين وتعيينهم في الفصول الدراسية المتكاملة من أجل تقديم الدعم الفردي وإيلاء الاهتمام اللازم للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم؛

(ج) العمل بنشاط على تعزيز وتطوير بدائل تعليمية مكيَّفة على نحو أفضل مع واقع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ومصالحهم؛

(د) ضمان توافر معلمين يتحدثون لغات الشعوب الأصلية.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د)، ومن 38 إلى 40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

40- في حين ترحب اللجنة بتنفيذ البروتوكول المتعلق بوحدات الحماية الخاصة لرعاية الأطفال والمراهقين اللاجئين أو المهاجرين الذين يفتقرون إلى الحماية الأسرية أو المعرضين لخطر فقدان الحماية الأسرية، وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تسوية أوضاع الأطفال المهاجرين واللاجئين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء مشاريع القوانين التي أقرها الكونغرس والتي تستهدف المهاجرين، ولا سيما تلك المتعلقة بإيجارات المساكن، وطلبات جوازات السفر، والطرد والإبعاد، وإزاء عدم وجود أحكام واضحة بشأن رعاية الأطفال غير المصحوبين. وإن اللجنة، إذ تذكّر بالتعليقَين العامَّين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرَين بصفة مشتركة مع التعليقَين العامَّين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل ( 2017 ) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير إمكانية استفادة الأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية من نظام اللجوء، بما يتماشى مع المواد 6 و22 و37 من الاتفاقية ومع تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2005 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، ووضع بروتوكولات محددة وخريطة طريق لرعاية الأطفال المهاجرين واللاجئين غير المصحوبين، وإعطاء الأولوية لوحدة الأسرة ولم شملها؛

(ب) التمسك بمبادئ مصالح الطفل الفضلى في عملية إقرار صفة اللاجئ وبالحق في الاستماع إليه؛

(ج) إلغاء قرار هيئة الرقابة رقم 0121-2024-MIGRACIONES (2024) والاعتراف بتمديد صلاحية جوازات السفر الفنزويلية المنتهية الصلاحية أو التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها من أجل ضمان إمكانية وصول الأطفال إلى الإقليم من خلال منح استثناءات لدواعٍ إنسانية وبغرض لم شمل الأسرة، وإبداء مرونة تجاه مَن لا يملكون جواز سفر صالح اً وليست بحوزتهم التأشيرة المطلوبة، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى باعتبارها مبدأً توجيهيّ اً ؛

(د) إلغاء إجراء الطرد المعجل (المرسوم التشريعي رقم 1582 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، الذي لا يشتمل على ضمانات محددة لحماية وحدة الأسرة؛

(هـ) تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة للفترة 2017-2025 وتحديثها؛

(و) توسيع نطاق البروتوكول المتعلق بوحدات الحماية الخاصة لرعاية الأطفال والمراهقين اللاجئين أو المهاجرين الذين يفتقرون إلى الحماية الأسرية أو المعرضين لخطر فقدان الحماية الأسرية بحيث يمتد ليشمل مجال العمل الدولي؛

(ز) ضمان حصول الأطفال المهاجرين واللاجئين على الخدمات الصحية، ومنها التأمين الصحي الشامل، دون تمييز على أساس السن أو الوضع من حيث الهجرة، بسبل منها إلغاء الشرط الذي يفرض الإقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بغية تجنب انقطاع التغطية الصحية لتلك الفئات الضعيفة؛

(ح) مواصلة إدماج الأطفال المهاجرين واللاجئين في النظام التعليمي بغض النظر عن حيازتهم الوثائق اللازمة، وضمان إمكانية تخرج الأطفال بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة؛

(ط) إنشاء آليات متينة لتحديد الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ودعمهم، ولا سيما تحديد الأطفال ملتمسي اللجوء القادمين من مناطق نزاع في مرحلة مبكرة وتوفير خدمات التعافي البدني والنفسي المصممة خصيص اً لتلبية احتياجاتهم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

41- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص التمويل الكافي وتوفيره للسياسة الوطنية المتعددة القطاعات لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه وتنفيذ هذه السياسة بفعالية من أجل القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025؛

(ب) تفعيل المرصد الوطني للعمل الجبري؛

(ج) حظر ممارسات العمل المحفوفة بالمخاطر، ولا سيما في الزراعة والتعدين والقطاعات غير النظامية حيث يتعرض العمّال الأطفال لعوامل خطر بيئية، والقضاء عليها، وتعزيز بدائل أكثر أمان اً ، ورصد الأطفال المتضررين.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

42- إن اللجنة، إذ توجه الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وإذ تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات إدمان المخدرات والكحول بين الأطفال، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم عدد الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع، وتحديث الدراسات عن الأسباب الجذرية التي تقف خلف أوضاعهم هذه؛

(ب) وضع سياسة شاملة ومتكاملة خاصة بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع من أجل دعمهم في ممارسة حقوقهم وإعادة الاندماج في أسرهم أو في إيداعهم في الرعاية البديلة، مع احترام مصالح الطفل الفضلى احترام اً كامل اً وإيلاء آراءهم المستقلة الاعتبار الواجب؛

(ج) البناء على برنامج "الشرطة تتحرك ضد المخدرات" من أجل وضع مبادرة مخصصة توفّر الحماية على وجه التحديد للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع من مخاطر عنف العصابات والاتجار بالمخدرات، وتمويلها بما يضمن القيام بتدخلات تستهدف الشباب المعرضين للخطر؛

(د) توسيع نطاق مبادرات التدريب الحالية التي تقوم بها الشرطة الوطنية في بيرو بحيث تشمل وحدات متخصصة للتدريب على حماية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع من العنف والمضايقات والمفاهيم الخاطئة، بما يضمن تجهيز موظفي إنفاذ القانون على أكمل وجه للتعامل مع هذه الفئات الضعيفة.

الاتجار

43- إن اللجنة، إذ ترحب بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2016) وبالموافقة على السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من أشكال الاستغلال لعام 2030، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية لتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من أشكال الاستغلال، والموافقة على برنامج الميزانية الموجه نحو تحقيق النتائج؛

(ب) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم على نحو فعال للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة وحماية الشهود والضحايا الذين يتعاونون في التحقيقات؛

(د) الاضطلاع بأنشطة نشر الوعي بين الوالدين والأطفال بشأن مخاطر الاتجار بالأطفال.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

44- في حين ترحب اللجنة بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 1204 وبإقرار قانون المسؤولية الجنائية للمراهقين، اللذين يمثلان خطوتين مهمتين نحو إنشاء نظام متخصص لقضاء الأحداث، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) استبعاد جميع الأطفال المتورطين أو الذين سبق لهم أن تورطوا في نظام العدالة الجنائية للأحداث، من خدمات الحماية بغض النظر عن إدانتهم أو عدم إدانتهم؛

(ب) احتمال الموافقة على مبادرة تشريعية لتعديل قانون العقوبات وقانون المسؤولية الجنائية للمراهقين بغية إدراج الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 و17 سنة ضمن النظام الجنائي الخاص بالبالغين؛

(ج) عدم وجود وكالة مخصصة للإشراف على مراكز إنفاذ العقوبات المترتبة على المسؤولية الجنائية للمراهقين، ومنها المراكز المغلقة؛

(د) الاستمرار في اللجوء المفرط إلى الاحتجاز ومحدودية استخدام تدابير بديلة غير احتجازية.

45- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، تحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها مواءمةً تامة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إزالة العوائق التي تمنع الأطفال ذوي السجل الجنائي من الحصول على مزايا خدمات الحماية؛

(ب) عدم خفض سن المسؤولية الجنائية وضمان تنفيذ النظام الوطني لإعادة إدماج المراهقين المخالفين للقانون الجنائي في المجتمع بحلول عام 2030 وتزويده بالموارد البشرية والمالية والتقنية؛

(ج) تعزيز نظام قضاء الأطفال المتخصص وتخصيص الموارد اللازمة له، بما يشمل المحاكم المتخصصة واللجان المتعددة التخصصات، وتدريب القضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع الذين يتولون قضايا تخصّ الأطفال ؛

(د) ضمان توفير المساعدة القضائية المجانية والمتخصصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال فترة الإجراءات القانونية لصالح الأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتَّهمون بانتهاكه أو يثبت عليهم ذلك؛

(هـ) العمل بفعالية على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة، لصالح لأطفال الذين يُدّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتَّهمون بانتهاكه أو يثبت عليهم ذلك، وتعزيز استخدام العقوبات غير الاحتجازية للأطفال، حيثما أمكن، مثل مراقبة السلوك أو خدمة المجتمع، وضمان توفير الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال؛

(و) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا بمثابة تدبير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة ومراجعته بانتظام بغرض إنهائه؛

(ز) الحرص، في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرر اً بوصفه تدبير الملاذ الأخير، على عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية.

الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

46- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية ( )  بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون الخدمة العسكرية الطوعية (رقم 29248)، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لكي تنص صراحةً على حظر وتجريم تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة واستخدامهم على يد أي كيان من الكيانات، بما في ذلك القوات المسلحة، والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ومتعهدو خدمات الأمن الخاصة، والجماعات الإجرامية المنظمة، تماشي اً مع المعايير الدولية؛

(ب) توسيع نطاق الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية بغرض الملاحقة الجزائية في قضايا تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية؛

(ج) تعريف تجنيد الأطفال دون سن 15 سنة بأنه جريمة حرب وفرض العقوبات المناسبة؛

(د) تطبيق إجراءات التحقق من السن تطبيق اً صارم اً في التجنيد العسكري لضمان عدم تجنيد الأطفال؛

(هـ) تفعيل البروتوكول المتعلق بمساعدة الأطفال الذين يُنقَذون بالكامل، وتخصيص التمويل الكافي لهذه الغاية وتنفيذه تنفيذ اً فعال اً ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال الضحايا؛

(و) إنشاء آليات متينة لتحديد الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ودعمهم، ولا سيما تحديد الأطفال ملتمسي اللجوء القادمين من مناطق نزاع في مرحلة مبكرة وتوفير خدمات التعافي البدني والنفسي المصممة خصيص اً لتلبية احتياجاتهم؛

(ز) تعزيز جهودها الرامية إلى توفير خدمات متخصصة ومتعددة التخصصات ومراعية للاعتبارات الجنسانية لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا التجنيد والاستخدام وإعادة إدماجهم، بما في ذلك خدمات المساندة النفسية، والمساعدة القضائية والمساعدة التعليمية، من أجل إعادة إدماجهم الكاملة في المجتمع.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

47- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، توخي اً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية :

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

48- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع منظمة الدول الأمريكية على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة على حد سواء.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

49- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذ اً كامل اً ، ونشر نسخة ملائمة للأطفال، وإتاحتها لهم على نطاق واسع، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أشد ظروف الحرمان. وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرَين الدوريَّين السادس والسابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

50- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( Consejo Nacional de Derechos Humanos ) وتضمن تمتعه بالولاية اللازمة وحصوله على الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للتنسيق مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والعمل معها وإعداد التقارير لتقديمها إليها، فضل اً عن تنسيق وتتبّع التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات وتنفيذها على نحو فعال. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعم اً وافي اً ومستمرّ اً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع مكتب أمين المظالم ( Defensoría del Pueblo ) والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

51- ستحدّد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع وتبلغها به في الوقت المناسب، وفق اً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير والذي يمكن التنبؤ به، وبعد أن تعتمد اللجنة، عند الاقتضاء، قائمة بالمسائل والأسئلة تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدة بعينها التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.