الأمم المتحدة

CRPD/C/BFA/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

30 September 2024

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبوركينا فاسو *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأولي لبوركينا فاسو ( ) في جلستيها 720 و721 ( ) ، المعقودتين في 12 و13 آب/أغسطس 2024. واعتمدت في جلستها 744، المعقودة في 28 آب/أغسطس 2024، هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الدوري الأولي لبوركينا فاسو، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ( ) ، وعلى ما ساقته من معلومات إضافية.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها الحوارَ المثمر والبناء مع وفد الدولة الطرف الكبير الرفيع المستوى، الذي ضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 2009. وتحيط علما ً أيضاً مع التقدير بالتصديق، في عام 2009 أيضاً، على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وباعتماد تشريعات وسياسات عامة تتصل بالإعاقة، ولا سيما ما يلي:

(أ) القانون رقم 012-2010/AN المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2010 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، والمرسوم رقم2012-828/PRES/PM/MASSN/MEF/ MS/MENA/MESS المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 المتعلق بالحصول على الرعاية الصحية مجاناً أو بتكلفة مخفضة؛

(ب) المرسوم رقم 2012-406/PRES/PM/MASSN/MEF/MS المؤرخ 15 أيار/مايو 2021 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني المتعدد القطاعات المعني بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وتحديد اختصاصاته وتركيبته وعمله ؛

(ج) الإطار الوطني لتقييم الإعاقة الذي اعتمد في آذار/مارس 2021 وميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، الموقّع في آب/أغسطس 2023؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم للفترة 2021-2025 وخطة العمل التنفيذية الثلاثية المرفقة بها (2021 - 2023) المعتمدتان في أيلول/سبتمبر 2021 ؛

(هـ) الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير التعليم الجامع للفترة 2018 - 2022.

5- وترحّب اللجنة بالتصديق على صكوك دولية من بينها ما يلي:

(أ) معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، في عام 2017؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2010.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

6- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم مواءمة جميع التشريعات وأطر السياسات الوطنية مع الاتفاقية، بما في ذلك الانتقال من نموذج الإعاقة من المنظور الطبي والنهج الأبوي إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب) استخدام القوانين والسياسات - مثل القانون رقم 23-94/ADP المؤرخ 19 أيار/ مايو 1994 المتعلق بمدونة الصحة العامة، والقانون رقم 005-2018/AN المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2018 المتعلق بلوائح إنشاء رخص السياقة وتسليمها وصلاحيتها، والقانون رقم 025 2018/AN المؤرخ 31 أيار/مايو 2018 المتعلق بالقانون الجنائي، والقانون رقم 012-2010/AN المؤرخ 1 نيسان/ أبريل 2010 - مفاهيم ومصطلحات مهينة للأشخاص ذوي الإعاقة تركز على إعاقات الأفراد - يعكس نهجاً أبوياً تجاه الإعاقة ويرسّخ وصم الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) إصدار بطاقة الإعاقة، التي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالحصول على استحقاقات حماية اجتماعية محددة، على أساس معايير تقييم لا تتوافق مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان المكرس في الاتفاقية؛

(د) عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم للفترة 2012-2021، إذ إنها لم تكن مصحوبة بخطة عمل تنفيذية وبسبب عدم كفاية الموارد، ومحدودية تنفيذ خطة العمل التنفيذية الثلاثية (2021 - 2023) للاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم للفترة 2021-2025؛

(هـ) قصور الوعي بالحقوق المكرسة في الاتفاقية بين صفوف واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين والمعلمين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة جميع القوانين والسياسات والخطط لمواءمتها مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان المكرس في الاتفاقية؛

(ب) تعديل وإلغاء جميع مواد التشريعات والسياسات واللوائح التي تحتوي على لغة مهينة والابتعاد عن سيادة نموذج الإعاقة من المنظور الطبي بحيث تتسق مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، بما في ذلك مدونة الصحة العامة، والقانون رقم 005-2018/AN المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2018، والقانون الجنائي، والقانون رقم 012-2010/AN المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2010؛

(ج) إعادة توجيه نُظمها الخاصة بتقييم الإعاقة عن طريق الاستعاضة عن عناصر نموذج الإعاقة من المنظور الطبي بمبادئ نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وإنشاء نُظم تهدف إلى تقييم الحواجز القانونية والبيئية التي تعترض سبيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمين لتعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي الكامل؛

(د) وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم موضع التنفيذ مع وضع خطة عمل واضحة وأهداف محددة زمنياً ونتائج قابلة للقياس، وتوفير موارد كافية؛

(هـ) وضع وتقديم برامج للتدريب وبناء القدرات لفائدة واضعي السياسات العامة والقضاة والمدعين العامين والمعلمين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدولة الطرف الناشئة عن الاتفاقية، وذلك من خلال التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة عن طريق المنظمات التي تمثلهم.

8- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية، والأشخاص ذوي التنوع العصبي والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، مشاركة فعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالإعاقة وتنفيذها، مثل المراجعة الأخيرة لمدونة الأحوال الشخصية والأسرة (1989)، وإزاء تدخل السلطات المحلية في عمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الأمر رقم 2019-0086، الصادر تطبيقا ً للقانون رقم 064-2015/CNT المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بشأن حرية تكوين الجمعيات، الأمر الذي يقيد حرية منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

9- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(2018)، توصي الدولةَ الطرف بتعزيز وتنفيذ آليات التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرار العام، وإجراء مشاورات هادفة مع مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية، والأشخاص ذوي التنوع العصبي، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، من خلال المنظمات التي تمثلهم.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

10- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير المتخذة لجعل قوانين مكافحة التمييز، لا سيما الدستور، تعترف بالتمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) التمييز بحكم الواقع في حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، خاصة بسبب عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات على صعيد المجتمع المحلي، والتمييز المتقاطع في حق الأشخاص ذوي الإعاقة من النازحين داخليا ً وأفراد شعب الفولان ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

11- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 6(2018) وبالغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانون مناهضة التمييز للاعتراف بأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة على أساس الإعاقة وأي أسس أخرى، مثل السن والجنس والعرق والأصل الإثني والهوية الجنسانية، واتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء هذه الأشكال من التمييز وجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز وتعويضهم؛

(ب) اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير سياسة عامة على المستويين الوطني والبلدي تهدف إلى معالجة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، بما في ذلك وضع أهداف محددة زمنياً ومؤشرات عن التقدم المحرز؛

(ج) تعريف مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في التشريعات وإنفاذها وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، لا سيما اعتبار الحرمان من هذه الترتيبات صراحةً في القانون الوطني شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، والتحقيق وفق الأصول في ادعاءات التمييز على أساس الإعاقة؛

(د) توفير برامج لبناء القدرات في مجال مكافحة التمييز ومفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة للمهنيين القانونيين، ولا سيما أعضاء السلطة القضائية، وللأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

12- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم توفير الحماية الكافية للنساء ذوات الإعاقة في السياسات المتصلة بالعنف الجنساني، والوصول إلى العدالة، والتعليم، والصحة، والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي لا تتصدى صراحة للتمييز المتقاطع ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية مشاركة النساء ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في عمليات صنع القرار في الحياة العامة والسياسية؛

(ج) عدم كفاية جمع المعلومات والبيانات المصنفة عن التمييز المتعدد والمتقاطع الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من أجل رسم سياسات ملائمة للتصدي له.

13- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 (201 6 ) وبالغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحليل تقاطعي لتنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات السياسة العامة، بما في ذلك التعليم والعمالة والصحة والعدالة، وإدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات والاستراتيجيات؛

(ب) التحاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، والتشاور الوثيق معهن ومشاركتهن النشطة في جميع عمليات صنع القرار العام ووضع جميع السياسات المتصلة بالمساواة بين الجنسين والعنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنزلي والزواج القسري والاتجار بالبشر؛

(ج) جمع البيانات بطريقة ممنهجة وإعداد دراسات دورية عن أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة واعتماد معايير ومؤشرات بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الشاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

14- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) تعرّض الأطفال ذوي الإعاقة للحرمان والتهميش وشدّة تعرضهم للفقر وسوء التغذية والإهمال؛ وعلى وجه الخصوص، كَوْن معدلات المواظبة على الدراسة في جميع مستويات التعليم ومعدلات الدعم والمساعدة أقل بين الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في برلمان الأطفال وما ينتج عن ذلك من عدم إشراكهم دائما ً في القرارات التي تؤثر في حياتهم، خاصة في المناطق الريفية.

15- إذ تذكّر اللجنة بإعلانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( ) وبالغايتين 16-2 و16-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة وتنفيذها لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وبمشاركة نشطة منهم؛ وإعطاء الأولوية للاستراتيجيات والبرامج المجتمعية الشاملة على المستويين الوطني والمحلي؛ واتخاذ تدابير للتصدي لفقر الأطفال وحرمانهم، ومنع التخلي عنهم، وتمكينهم من الحصول على خدمات المعلومات والاتصالات والنقل والوصول إلى الأماكن المجتمعية، مثل المدارس ومرافق الرعاية الصحية والمكتبات والمراكز الرياضية؛

(ب) تعزيز تنفيذ العمليات التي تسهل المشاركة الفعالة لجميع الأطفال ذوي الإعاقة وإقدارهم على التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسّهم، بطرق منها إجراء التمييز الإيجابي لزيادة مشاركتهم في برلمان الأطفال.

إذكاء الوعي (المادة 8)

16- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) استمرار المواقف التمييزية والقوالب النمطية السلبية والتحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي المهق والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية والأشخاص ذوي التنوع العصبي، في جميع مناحي الحياة؛

(ب) عدم كفاية الموارد المخصصة لبرامج التوعية، وكون أنشطة التوعية تتركز عموما ً في المراكز الحضرية، ومن ثم تجاهل المناطق الريفية حيث يقيم غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة.

17- توصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) اعتماد تدابير لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة وحمايتهم من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة وتمكينهم من الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية الجيدة وتوفير نظام تعليمي جيد وجامع لهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال؛

(ب) زيادة الاعتمادات المخصصة في الميزانية لتنفيذ برامج التوعية، بما في ذلك لواضعي السياسات والقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ووسائط الإعلام والسياسيين والمربين والمهنيين العاملين في مجال الاتصال بالأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يخدمونهم، وعامة الناس، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه البرامج بحيث تشمل المناطق الريفية، بجميع الصيغ الميسرة وبمشاركة نشطة من الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز احترام كرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وإسهاماتهم ومكافحة القوالب النمطية والتحيز والممارسات الضارة، مع التركيز خاصةً على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي المهق والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية والأشخاص ذوي التنوع العصبي.

إمكانية الوصول (المادة 9)

18- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في بيئتهم، والمباني العامة والخاصة، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والنقل العام وغير ذلك من المرافق والخدمات المفتوحة أو المقدمة للجمهور، لا سيما في المناطق الريفية، بسبب محدودية نطاق وتنفيذ قوانين إمكانية الوصول؛

(ب) عدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل التنفيذية الثلاثية (2021 - 2023) للاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم للفترة 2021 - 2025، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول؛

(ج) الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في بيئة العمل الرقمية، التي تحد من نفاذهم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها المواقع الشبكية الحكومية والبرمجيات؛

(د) عدم كفاية التوعية والتدريب للمهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين فيما يتعلق بمعايير التيسير لذوي الإعاقة والتصميم العام بموجب الاتفاقية.

19- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 2(2014) وبالغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة. وتذكّر أيضا بالهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية، بما فيها النقل والري والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين السكان المحليين في العديد من البلدان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) إجراء دراسات واستقصاءات وطنية منتظمة عن إمكانية الوصول لتقييم الوضع الراهن لإمكانية الوصول وتحديد الفجوات وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ؛

(ب) الصرامة في تقييم وإنفاذ قوانين إمكانية الوصول، مثل القانون رقم 012-2010/AN المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2010 والقانون رقم 017-2006/AN المؤرخ 18 أيار/مايو 2006 بشأن مدونة تخطيط المدن والبناء، ومراجعة المشتريات الحكومية لمرافق النقل بحيث تمتثل معايير إمكانية الوصول، وفرض عقوبات على أي انتهاكات؛

(ج) مراجعة القانون رقم 051-2015/CNT المؤرخ 30 آب/أغسطس 2015 بشأن الحق في النفاذ إلى المعلومات العامة والوثائق الإدارية، ووضع معايير التيسير لذوي الإعاقة لوسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الشبكية، وفقا ً للمعايير الدولية، وإدراج النفاذ الرقمي في مختلف خطط العمل المتعلقة بإمكانية الوصول والتحول الرقمي؛

(د) تعزيز توعية وتدريب المهنيين في قطاعات البناء بشأن الحواجز التي تعترض إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن التدابير المناسبة لإزالتها.

الحقّ في الحياة (المادة 10)

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اعتداءات على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسلامتهم البدنية، ولا سيما ضعاف السمع في زينياري ، والافتقار إلى آليات محددة لمنع الاعتداءات على الأشخاص ذوي الإعاقة وتسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات محددة لمنع الاعتداءات على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسلامتهم البدنية؛

(ب) تسجيل الاعتداءات على الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو المهق، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

22- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) تأثّر الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة النازحين داخلياً والأشخاص ذوي الإعاقة في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، تأثرا ً غير متناسب بالعمليات العسكرية الحالية وما نتج عنها من أزمة أمنية ونزوح داخلي؛

(ب) عدم مراعاة القانون رقم 012-2014/AN، المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2014، بشأن الوقاية من المخاطر والأزمات الإنسانية والكوارث وإدارتها، منظور الإعاقة مراعاة كافية؛

(ج) عدم تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية والأشخاص ذوي التنوع العصبي، أي اتصالات فعالة أثناء حالات الخطر والطوارئ.

23- إذ تذكّر اللجنة بإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 وبالمبادئ التوجيهية بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ، توصي الدولةَ الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بأن تقوم بما يلي:

(أ) توفير السلامة والأمن للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بمن فيهم المتأثرون حاليا ً بالنزاع المسلح، ويشمل ذلك حماية النساء والأطفال ذوي الإعاقة والنازحين داخليا ً ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين وأفراد شعب الفولان ذوي الإعاقة، وإمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إليهم، بما في ذلك الحصول على الغذاء والماء والمساعدة الطبية؛

(ب) تنقيح القانون رقم 012-2014/AN المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2014 بحيث ينص على تدابير محددة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في سياق حالات الخطر والأزمات الإنسانية والكوارث، وفقًا للمبادئ التوجيهية الدولية؛

(ج) تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوي التنوع العصبي، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية العامة، من الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام الميسرة، بما في ذلك الصيغ السهلة القراءة وطريقة براي ولغة الإشارة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

24- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) أحكام مدونة الأحوال الشخصية والأسرة التي تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نظام الوصاية والولاية، وكون المدونة نُقحت دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم وجود آليات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار لتمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) عدم وجود معلومات عن عدد الأشخاص الخاضعين لنظم الأهلية المحدودة، من بينها الوصاية والولاية، والمراجعة المحدودة للقرارات القضائية بغية استعادة الأهلية القانونية في قضايا من هذا القبيل.

25- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(2014)، توصي الدولةَ الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) تعديل مدونة الأحوال الشخصية والأسرة قصد سحب الوصاية والأخذ بنظام الدعم في اتخاذ القرار لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن عاهتهم، وتمكينهم من المشاركة الفعالة والمستقلة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية الإصلاح وفي تدريب الموظفين المعنيين على الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة والدعم في اتخاذ القرار؛

(ب) تنظيم حملات توعية ووضع برامج لبناء القدرات لفائدة جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمعات المحلية والمهنيون الصحيون والموظفون العموميون ووسائط الإعلام والقضاء والبرلمانيون، بشأن الاعتراف للأشخاص ذوي الإعاقة بأهليتهم القانونية ودعمهم في اتخاذ القرار؛

(ج) جمع بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص الخاضعين لنظم الأهلية المحدودة ومراجعة القرارات القضائية المتعلقة بالوصاية بانتظام بهدف استعادة الأهلية القانونية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

26- يساور اللجنة القلق إزاء وجود عدد من الحواجز التي تحول دون تيسير إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، من بينها ما يلي:

(أ) ارتفاع تكاليف المعونة والرسوم القضائية وقلة مترجمي لغة الإشارة المؤهلين في سياق الإجراءات الإدارية والقضائية لضعاف السمع، وعدم إتاحة الوثائق والمعلومات ذات الصلة بصيغ ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية تدريب الموظفين على إرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الإجراءات الإدارية والقضائية المعقدة، بما فيها الإجراءات الجنائية، ونقص المعلومات في هذا التدريب عن متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) لا تزال سبل الانتصاف القضائية المتاحة في بعض حالات التمييز على أساس الإعاقة ، ولا سيما بموجب القانون رقم 012-2010/AN المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2010 والقانون رقم 028-2008/AN المؤرخ 13 أيار/مايو 2008 المتعلق بقانون العمل، غير متاحة لمعظم الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب عدم وجود تسهيلات إجرائية وعدم إمكانية الوصول المادي إلى المحاكم، بما في ذلك عدم وجود ترجمة بلغة الإشارة؛

(د) الحواجز التي تحول دون إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية وغيرها من أنظمة اتخاذ القرار بالنيابة إلى القضاء.

27- إذ تذكّر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أعدتها ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول في عام 2020 والتي أقرتها اللجنة، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، وفقاً للاتفاقية، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية والقضائية اللازمة لإزالة جميع القيود المفروضة على المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل العملية القضائية، بطرق منها إدخال تعديلات إجرائية وتقديم المساعدة الفردية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بفعالية في مختلف جوانب الإجراءات القانونية، واستحداث وسائل بديلة ومعززة للمعلومات والاتصالات، مثل طريقة براي، ولغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة، ونسخ المحتوى الصوتي والمرئي، لاستخدامها في جميع مراحل الإجراءات القانونية؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير التدريب في مجال الاتفاقية لموظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز على جبر الضرر والتعويض، ومعاقبة مرتكبي التمييز؛

(د) ضمان اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخضعون لأنظمة اتخاذ القرار بالنيابة أو الذين لا يزالون في المؤسسات أو يخضعون لأي شكل من أشكال علاج الطب النفسي، وذلك بإلغاء التشريعات التي تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف بأهليتهم الكاملة للمشاركة في الإجراءات القضائية في أدوار مختلفة، بما في ذلك بوصفهم شهودا ً أو مدّعى عليهم، واتخاذ تدابير للقضاء على البنى الثقافية والمواقف التمييزية في أوساط القضاء.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

28- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة 109 من مدونة الصحة العامة، ولا سيما ظروف الإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية في مؤسسات الطب النفسي، على أساس قرارات إدارية أو قرارات الأطباء.

29- إذ تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) ، ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي الدولةَ الطرف بمراجعة الأحكام القانونية، لا سيما المادة 109 من مدونة الصحة العامة، لسحب تلك التي تجيز الإيداع في المؤسسات على أساس الإعاقة، ووضع نظام لدعم الصحة العقلية على صعيد المجتمعات المحلية للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والبالغون ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية والأشخاص ذوو التنوع العصبي.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

30- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) ظروف الاحتجاز في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، التي تتسم بالاكتظاظ والجوع والعنف المتعدد الأوجه بين السجناء وسوء المعاملة والعنف البدني والاعتداء الجنسي وعدم كفاية المساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية وعدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة للمحتجزين ذوي الإعاقة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية؛

(ب) تقييد الحركة واستخدام المثبطات الكيميائية والعلاج في المؤسسات التي يوضع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين سلبت حريتهم؛

(ج) عدم تشغيل المرصد الوطني لمنع التعذيب والممارسات ذات الصلة، المنشأ بموجب المادة 20 من القانون رقم 022-2014/AN المؤرخ 27 أيار/مايو 2014 المتعلق بمنع التعذيب والممارسات ذات الصلة والمعاقبة عليهما؛

(د) عدم تنقيح القانون رقم 022-2014/AN المؤرخ 27 أيار/مايو 2014 كما كان مقرر ا ً ، من أجل تعيين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آلية وطنية لمنع التعذيب، مع أخذ الأشخاص ذوي الإعاقة في الحسبان.

31- إذ تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) مراجعة القانون رقم 010-2017/AN الصادر في 10 نيسان/أبريل 2017 بشأن قانون نظام السجون وممارسته، استرشاداً بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، بحيث تراعى حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق الاحتجاز، ولا سيما من خلال توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للمحتجزين ذوي الإعاقة؛

(ب) تعيين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها الآلية الوطنية لمنع التعذيب وتخصيص الأموال اللازمة لها للاضطلاع بمهمة الرصد، مع مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

32- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) ما أُبلغ عنه من حالات تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك العقوبة البدنية، في البيت والمدرسة والمؤسسات واستغلالهم في التسول القسري؛

(ب) تحديد هوية 42 طفلاً ذا إعاقة، من بينهم 9 فتيات، بوصفهم ضحايا للعنف والاعتداء في ثماني مقاطعات (من بينها كوسي وكوموي وبام وكاديوغو )؛

(ج) إساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في المنزل، ولا سيما العزل والحجر والتكبيل؛

(د) معلومات تشير إلى انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز إعادة التأهيل الخاصة والعامة.

33- إذ تذكّر اللجنة ببيانها المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن القضاء على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ( ) والغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات فعالة واتخاذ تدابير تكفل حماية الأطفال ذوي الإعاقة حماية كافية من العنف والاعتداء والاستغلال، بما في ذلك التسول القسري ومعاقبة الجناة؛ وتعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال من خلال حملات التوعية وبرامج التدريب بصيغ ميسّرة؛ وإنفاذ القانون الجنائي، الذي يحظر جميع أشكال العقوبة البدنية والاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف المدرسي والإهمال، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الشوارع أو المتسكعين، ويعاقب عليها؛

(ب) اعتماد تشريعات فعالة لتجريم تقييد الأشخاص ذوي الإعاقة وحجرهم خارج نطاق القانون، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية؛

(ج) إخضاع جميع المرافق ومؤسسات الرعاية ومؤسسات الطب النفسي ومراكز إعادة التأهيل العامة والخاصة للرصد المستقل وفقا ً للمادة 16(3) من الاتفاقية، من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة، من أجل منع استغلال الأشخاص ذو الإعاقة الذين لا يزالون يعيشون فيها والاعتداء عليهم وممارسة العنف عليهم.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

34- تشعر اللجنة بالقلق لأن التسجيل المدني غير منتظم، الأمر الذي يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالتعليم والصحة وغير ذلك من جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لإنشاء نظام وطني للتسجيل المجاني والإلزامي للمواليد على المستوى الوطني، يكون متاحاً ومستداماً، بما في ذلك في المناطق النائية، من خلال تزويد مكاتب التسجيل اللامركزية بالموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة؛

(ب) تعزيز أنشطتها التوعوية حول تسجيل المواليد؛

(ج) تزويد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون أوضاعا ً شبيهة بأوضاع اللاجئين بشهادة ميلاد وعدم حرمان الأطفال ذوي الإعاقة غير المسجلين من الحصول على الخدمات الاجتماعية، وتقديم دعم محدد للأسر والأشخاص ذوي الإعاقة في إصدار وثائق الهوية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

36- تشعر اللجنة بالقلق من العراقيل العديدة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم في الاستقلالية وحرية الاختيار والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع، بما في ذلك ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية متعددة القطاعات وشاملة لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية؛

(ب) الافتقار إلى الموارد المالية والهياكل الأساسية المادية التي يمكن الوصول إليها وخدمات الدعم الكافية لتمكينهم من اختيار مكان إقامتهم ومع مَن يعيشون.

37- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2017)، وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وبتقرير ال مقرر ة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تغيير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) أن تكرس في تشريعاتها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتعتمد آليات تكفل حرية اختيار مكان الإقامة وأين يعيشون ومع مَن، بسبل منها إلغاء الوصاية وتمكينهم من الحصول على السكن في المجتمع؛

(ب) أن تخصص اعتمادات كافية من الميزانية لخطة العمل التنفيذية للحصول على المساعدة الشخصية والأجهزة المعِينة، كي يتسنى توفير خدمات الدعم المجتمعي وتيسير الحصول عليها بأسعار معقولة، بما في ذلك في المناطق النائية والريفية، بحيث يتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

التنقل الشخصي (المادة 20)

38- تشعر اللجنة بالقلق من كون فوائد التشريعات المتعلقة بالتنقل الشخصي محدودة، ولا سيما ما يلي:

(أ) عدم الموافقة دائماً على طلبات الإعفاء من رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على المركبات المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكون تخفيضات تكلفة اقتناء هذه المركبات المنصوص عليها في التشريعات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة غير المعترف بهم بوصفهم معوزين غير متاحة بعد؛

(ب) كون العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين بعد على تحمل تكاليف معدات التنقل، وعدم مَنْح الدولة معدات التنقل بصورة منهجية وقلة عدد هذه المعدات؛

(ج) عدم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين العاملين معهم على مهارات التنقل.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتطبيق الفعال للقانون رقم 012 ‑2010/AN المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2010 المتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد على المركبات الآلية وغير الآلية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من خلال اعتماد اللوائح التنفيذية اللازمة، وتوسيع نطاق هذه الإعفاءات لتشمل جميع أنواع المعدات المعينة على التنقل والأجهزة المعينة والتكنولوجيات المعينة؛

(ب) إزالة جميع الحواجز التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعدات المعينة على التنقل والأجهزة المعينة والتكنولوجيات المعينة والخدمات بأسعار معقولة وبجودة فائقة، بما في ذلك وسائل النقل والهياكل الأساسية التي يسهل الوصول إليها، وذلك للمساعدة على تنقلهم الشخصي، وتوفير المعلومات والتدريب اللازمين بشأن استخدامها وصيانتها؛ وتهيئة بيئة مواتية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على هذه الأجهزة، من خلال تطوير وسائل تصنيعها وإصلاحها بتكلفة معقولة؛

(ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وللموظفين المتخصصين، على مهارات التنقل وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بالتدابير والخدمات القانونية التي تتيح الحصول على المعدات المعينة على التنقل والأجهزة المعينة وغيرها من التكنولوجيات المعينة وأشكال المساعدة.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

40- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) قلة المعلومات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بصيغ ميسّرة، ونقص فرص حصولهم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ب) كون توفير الترجمة بلغة الإشارة في وسائط الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية للأحداث الكبرى ليس إلزاميا ً .

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية وتدابير السياسة العامة، لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى جميع وسائط الإعلام العام، بما في ذلك الخدمات التلفزيونية والإعلامية والمعلومات الإدارية، بصيغ اتصال ميسّرة، مثل طريقة براي، والترجمة للصم والمكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة، واللغة المبسَّطة، والوصف الصوتي، والعرض النصي، والترجمات المصاحبة، عن طريق تخصيص التمويل الكافي لتطويرها وتعزيزها واستخدامها، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الملائمة لتنوعهم، في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك في حالات الطوارئ؛

(ب) إلزام جميع قنوات التلفزيون العامة والخاصة بتوفير الترجمة بلغة الإشارة، ولا سيما في نشرات الأخبار، والبرامج التي تتكلم عن الأحداث الوطنية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

42- أحاطت اللجنة علما ً بقلق بما يلي:

(أ) المواد 243 و264 و265 من مدونة الأحوال الشخصية والأسرة، التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية في الزواج، والمادة 518 منها التي تقيد الحقوق الوالدية؛

(ب) عدم تقديم الدعم الكافي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وللوالدين ذوي الإعاقة لأداء مسؤولياتهما الوالدية، لأن هذا الدعم مقصور على الأطفال الذين يحتاجون إليه احتياجا ً شديدا ً .

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم النشط، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في مراجعة مدونة الأحوال الشخصية والأسرة، وتعديل المواد 243 و264 و265، التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية في الزواج، والمادة 518، التي تقيد الحقوق الوالدية، بحيث تسمح باحترام إرادة الأفراد الحرة وتفضيلاتهم ودعمهم في اتخاذ القرار بدلاً من القيود؛

(ب) تقديم خدمات الدعم للأطفال ذوي الإعاقة للعيش مع أسرهم، وللآباء والأمهات ذوي الإعاقة في الاضطلاع بمسؤولياتهم الوالدية.

التعليم (المادة 24)

44- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) كون سياسة التعليم الجامع الوطنية لا تشمل كل الأشخاص ذوي الإعاقة وكون التعليم القائم على فصل الأطفال ذوي الإعاقة لا يزال يقدّم إلى جانب التعليم الجامع، وعدم وضع إطار زمني لتحقيق الانتقال التام وفقا ً للمواد 9 و10 و12 من القانون رقم 012-2010/AN المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2010؛

(ب) عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الجامع للفترة 2018 - 2022 بسبب الأزمة الأمنية التي أدت إلى إغلاق المدارس؛

(ج) عدم وجود معايير لإنشاء المدارس الشاملة للجميع وعدم وجود معايير وتوجيهات لمواءمة المنهجيات الحالية وتنفيذ التعليم الجامع؛

(د) اعتزام وضع إطار قانوني منقح يمكن بموجبه وجود مساعد مع الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الشاملة للجميع، على أن تتحمل الأسر التكلفة في معظم الحالات.

45- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(2016) وبالغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الطلبة ذوو الإعاقة وأسرهم، وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) مراجعة القوانين الخاصة بتعليم الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة لمواءمتها مع الاتفاقية والسماح بالانتقال من التعليم القائم على الفصل إلى التعليم الجامع الجيد؛

(ب) رسم استراتيجية وطنية متجددة بشأن تطوير التعليم الجامع مع توفير الموارد الكافية ومؤشرات التقدم القابلة للقياس وأهداف محددة زمنيا ً ، لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول المادي إلى المرافق التعليمية، بما فيها المرافق الضرورية مثل المراحيض والمكتبات والمختبرات؛

(ج) اعتماد معايير وقواعد وطنية للمدارس الشاملة للجميع ومبادئ توجيهية لمقدمي خدمات التعليم لمواءمة إجراءاتهم في مجال التعليم الجامع الجيد؛

(د) مضاعفة الجهود الرامية إلى تنفيذ سياسة التعليم الجامع، بطرق منها تعديل البنية التحتية في جميع مؤسسات التعليم، واستيفاء المباني الجديدة المعاييرَ المطلوبة للتصميم العام لجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة حسب الاقتضاء، وتخصيص الموارد المالية الكافية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقهم في التعليم.

الصحة (المادة 25)

46- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) كون إسداء الخدمات الصحية مجاناً أو بتكلفة مخفضة للأشخاص ذوي الإعاقة مشروطاً بحيازة بطاقة الإعاقة، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 012-2010/AN المؤرخ 1 نيسان/ أبريل 2010 والمرسوم رقم 2012-828/PRES/PM/MASSN/MEF/MS/MENA/MESS المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛ ومع ذلك لا يزال الحصول على بطاقة الإعاقة يطرح تحدياً، كما يتضح من العدد المحدود من حائزي البطاقة مقارنة بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الإجمالي؛

(ب) نقص تدريب المهنيين الطبيين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحواجز السلوكية والوصم ونقص الوعي بين مقدمي الخدمات الصحية، بما في ذلك ما يتعلق ببروتوكولات إصدار بطاقة الإعاقة، وعلى الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) التأخير في تدريب 300 عامل صحي في مجال الرعاية المنزلية للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم كبير، وفي كشف الإعاقات المبكر، المخطط له في الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم للفترة 2021 - 2025 وخطة العمل التنفيذية الثلاثية (2021 - 2023).

47- إذ تذكّر اللجنة بالغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) تبسيط شروط إصدار بطاقة الإعاقة، بسبل منها خفض عتبة التأهل للحصول على البطاقة وتيسير عملية الحصول عليها، واتخاذ التدابير المناسبة لحصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة علـــى الرعـــاية الصحيـــة مجاناً أو بتكلفـــة مخفضـــة، علـــى النحـــو المنصـــوص عليه في القانون رقم 012-2010/ AN المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2010 والمرسوم رقم 2012- 828/PRES/PM/MASSN/MEF/MS/MENA/MESS المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛

(ب) تدريب المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى كشف الإعاقات المبكر، وعلى المهارات ذات الصلة، وعلى تدابير الدعم، وعلى وسائل وأساليب المعلومات والاتصالات بصيغ ميسّرة، بما فيها طريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة، للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية والأشخاص ذوي التنوع العصبي والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعلى تمكينهم من الوصول المادي إلى المرافق الصحية والحصول على المعدات الصحية؛

(ج) تدريب العمال الصحيين في الرعاية المنزلية للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم كبير، المخطط له في الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم في الفترة 2021 - 2025 وخطة العمل التنفيذية الثلاثية (2021 - 2023).

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

48- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود خدمات تأهيل وإعادة تأهيل مجتمعية فعالة وممولة تمويلاً حكومياً مناسباً، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية، غير تلك التي تديرها المنظمات غير الحكومية.

49- إذ تذكّر اللجنة بالصلة بين المادة 26 من الاتفاقية والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات وبرامج وتكنولوجيات التأهيل وإعادة التأهيل الكاملة والشاملة لعدة قطاعات داخل مجتمعاتهم المحلية وفي جميع مقاطعات الدولة الطرف وأقاليمها. وتوصيها أيضا ً بأن تعزز وتوفر التمويل الكافي لخدمات التأهيل وإعادة التأهيل الشاملة لفائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسي ة - ا لاجتماعية، في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

العمل والعمالة (المادة 27)

50- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار فصل العمال ذوي الإعاقة في ورش العمل المحمية وعدم وجود خطط ملموسة لنقلهم تدريجياً من ورش العمل هذه إلى سوق العمل المفتوحة؛

(ب) كون سبل تقديم الشكاوى في حالات التمييز في التوظيف غير معروفة في الغالب للأشخاص ذوي الإعاقة، ويرجع ذلك أساسا ً إلى عدم الوعي بالتسهيلات الإجرائية؛

(ج) عدم كفاية إنفاذ ورصد الحصص المنصوص عليها في المادتين 8 و10 من المرسوم رقم 2009-5030/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS المؤرخ 17 تموز/يوليه 2009؛

(د) عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية تنظيم ورصد "مخطط التوظيف الخاص" في إطار الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2016-2020، التي أشارت إليها الدولة الطرف في تقريرها ( ) ؛

(هـ) كون الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التدريب المهني والتوظيف وريادة الأعمال لا يزال يطرح تحديا ً ، وكون توظيفهم لا يزال يعوقه الافتقار إلى المهارات السوقية.

51- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2022) وبالغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) رفع مستوى الوعي بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأرباب العمل بقوانين مكافحة التمييز في التوظيف وتوفير آليات سهلة وميسرة لالتماس الانتصاف في حالات التمييز؛

(ب) إلغاء المادة 40 من قانون العمل واتخاذ تدابير لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتقال من العمل في الورشات المحمية إلى العمالة المفتوحة والجامعة والميسرة؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تحقق الفعالية في إنفاذ الحصص المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة ورصدها، لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛

(د) التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بنشاط، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية تنظيم برامج التوظيف مثل "مخطط التوظيف الخاص" ورصدها؛

(هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى دعم المتدربين ذوي الإعاقة في مجالات التدريب المهني والتوظيف وريادة الأعمال لتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

52- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) لا يحمل بطاقة الإعاقة سوى عدد محدود من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي البطاقة التي لا بد منها، بموجب المادتين 4 و44 من القانون رقم 012-2010/AN المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2010، للحصول على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة، بما في ذلك الدعم في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والتوظيف والاتصال والإدماج الاجتماعي والنقل والسكن والبيئة المعيشية والرياضة والتسلية والثقافة والفنون وتعزيز العمل الاجتماعي وحمايته؛

(ب) لا يغطي برنامج الحماية الاجتماعية الوطني النفقات المتصلة بالإعاقة.

53- إذ تذكّر اللجنة بالصلة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، أياً كان نوع إعاقتهم، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تيسير عملية الحصول على بطاقة الإعاقة وجعلها في متناول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهـــم مـــن الاستفـــادة من الخدمـــات المنصـــوص عليهـــا في المـــادتين 4 و44 من القانـــون رقـــم 012-2010/AN المؤرخ 1 أبريل/نيسان 2010، بطرق منها إزالة الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في تقييم الأهلية وتخفيف عبء الإثبات لإتاحة البطاقة لعدد أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة كي ينتفع الأشخاص ذوو الإعاقة حقيقةً بالخدمات الاجتماعية من خلال برنامج الحماية الاجتماعية الوطني، بما في ذلك الحصول على مياه الشرب والسكن والحد من الفقر، وعلى وجه الخصوص مراعاة المتطلبات الخاصة والاعتراف بالنفقات المرتبطة بالإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

54- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لا يزال هناك أشخاص ذوو إعاقة يعتبرون "عاجزين" بموجب القانون رقم014-2001/AN المؤرخ 3 تموز/يوليه 2001 المتعلق بقانون الانتخابات، ومن ثم يُستبعدون من حق الاقتراع والترشح للانتخابات؛

(ب) عدم إنفاذ المادة 41 من القانون رقم 012-2010/AN المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2010، التي تنص على وجوب أن تكون الإجراءات والمعدات والمواد الانتخابية ملائمة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم توفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، عن الدراسات الإحصائية التي أجريت بخصوص العمليات الانتخابية ( ) .

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات - ولا سيما المادتين 44 و135 اللتين تقيدان الحقوق الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة- لجعله متماشياً مع الاتفاقية؛

(ب) جعل الإجراءات والمعدات والمواد الانتخابية ملائمة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 012 ‑2010/AN المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2010؛

(ج) التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وبمشاركتهم النشطة، في البرامج التي وُضعت والدراسات التي أُعدت في إطار العمليات الانتخابية وغيرها من جوانب الحياة العامة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

56- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) في حين أن مكتب بوركينا فاسو لحقوق المؤلف والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة تقدم الدعم التقني لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المرخص لها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ترجمة المصنفات، فإن الدولة الطرف لم تعترف بعد بمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة هذه بوصفها كيانات مرخصا ً لها في إعادة إنتاج المصنفات المنشورة في أشكال بصيغ ميسرة؛

(ب) عدم وجود آليات ومخصصات ميزانية لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضية السائدة.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم:

(أ) الاعتراف بمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المرخص لها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية ودعمها بوصفها كيانات مسموحا ً لها بإعادة إنتاج المصنفات المنشورة بصيغ ميسرة؛

(ب) اتخاذ تدابير لتوفير الدعم الكافي للجمعيات الرياضية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في الحياة الثقافية والترفيهية وفي التسلية والرياضات السائدة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31 -33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

58- تلاحظ اللجنة بقلق وجود ثغرات في جمع البيانات والإحصاءات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وكذلك ما يلي:

(أ) عدم إنجاز بحوث ممنهجة وشاملة عن ظروف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة والعراقيل التي يواجهونها في ممارسة حقوقهم؛

(ب) عدم وجود نظام لجمع البيانات المصنفة والمؤشرات الموحدة في الدولة الطرف بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والحواجز التي تحول دون ممارستهم إياها؛

(ج) ضعف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم نظم جمع البيانات المتصلة بالإعاقة؛

(د) عدم كفاية المعلومات عن مدى تطبيق المؤشرات المرتبطة بالإعاقة بفعالية على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة ومؤشر السياسة العامة بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتعزيز الشمولية وتحسين نظم جمع البيانات المتصلة بالإعاقة، مع تصنيف هذه البيانات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بما يلي:

(أ) تعزيز نظامها لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع مناحي الحياة، مصنفة حسب السن والجنس والميل الجنسي والنوع الاجتماعي والعرق والإثنية والدخل والوضع من حيث الهجرة ومستوى التعليم والوضع الوظيفي ومكان الإقامة، مع ضمان السرية واحترام الخصوصية؛

(ب) تخصيص مبالغ لإجراء بحوث دورية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحديد العراقيل التي تحول دون تمتعهم بها؛

(ج) دعم البحوث المستقلة، الكمية والنوعية على حد سواء، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، للارتقاء بسياسات الإعاقة والتخطيط القائم على المشاركة وتنفيذ جمع البيانات؛

(د) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم جمع البيانات والتخطيط له وتنفيذه والبحوث وتحليل البيانات المتعلقة بهم ونشرها.

التعاون الدولي (المادة 32)

60- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لا يستشارون بما فيه الكفاية ولا يدرجون بوصفهم شركاء في التعاون الإنمائي في تصميم اتفاقات التعاون الدولي واستراتيجياته وبرامجه وتنفيذها.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة للتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في إطار اتفاقات التعاون الدولي وبرامجه، وعلى وجه التحديد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي رصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات؛

(ب) التصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

62- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن المجلس الوطني المتعدد القطاعات المعني بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، الذي أنشئ عملاً بالمرسوم رقم 2012‑406/PRES/PM/MASSN/MEF/MS المؤرخ 15 أيار/مايو 2012 لرصد تنفيذ الاتفاقية، لا يمتثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) من حيث إنه لا يتمتع بالاستقلالية وليست له ميزانية واضحة ووظائف محددة؛

(ب) عدم وجود آليات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، من المشاركة في رصد الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

63- إذ تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات لمواءمة المجلس الوطني المتعدد القطاعات المعني بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها مع مبادئ باريس؛

(ب) تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كي تؤدي ولايتها بكفاءة واستقلالية مع امتثال مبادئ باريس امتثالا ً تاما ً ، وتشجيعها على تقديم طلب اعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتماس المشورة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن عملية إنشاء مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان واعتمادها؛

(ج) إنشاء آليات رسمية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكبار السن ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والاجتماعية و/أو الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة في المناطق الريفية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في رصد الاتفاقية.

دال- التعاون والمساعدة التقنية (المادة 37)

64- يجوز للجنة، بموجب المادة 37 من الاتفاقية، أن تقدّم التوجيه التقني إلى الدولة الطرف بخصوص أي استفسارات توجَّه إلى أعضاء اللجنة عن طريق الأمانة. ويجوز للدولة الطرف، بدورها، التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي لديها مكاتب في البلد أو في المنطقة.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

65- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرتين 13 بشأن النساء ذوات الإعاقة و45 بشأن التعليم.

66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

67- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها منها الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

69- بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل سنةً واحدة على الأقل قبل 23 آب/أغسطس 2031، وهو الموعد المحدد لتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى السادس. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه التقريرَ الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى السادس. ويجوز للدولة الطرف أن تختار عدم اتباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير في غضون سنة واحدة من اعتماد اللجنة هذه الملاحظات الختامية.