المحتويات (تابع )
|
الفقرات |
الصفحة |
|||
|
المادة 7- |
شروط العمل العادلة والمرضية |
128-142 |
28 |
|
|
الإشارة إلى التقرير السابق |
128 |
28 |
||
|
نظام تحديد الأجور الدنيا |
129 |
29 |
||
|
المساواة في الأجور |
130-132 |
29 |
||
|
توزيع دخل الموظفين |
133-134 |
30 |
||
|
فئات العاملين المستبعدة من الخطط القائمة أو التي لا تستفيد من هذه الخطط إلا بقدر غير كاف أو لا تستفيد على الإطلاق |
135-136 |
30 |
||
|
معلومات عن الحوادث والأمراض المهنية |
137 |
30 |
||
|
مبدأ المساواة في فرص الترقية |
138-139 |
30 |
||
|
الاستراحة والإجازات المدفوعة الأجر |
140 |
30 |
||
|
التغيرات منذ التقرير السابق |
141 |
30 |
||
|
دور المساعدة الدولية |
142 |
31 |
||
|
المادة 8- |
النقابات |
143-151 |
31 |
|
|
الإشارات إلى تقارير أخرى |
143 |
31 |
||
|
شروط الانضمام للنقابات وتكوين النقابات |
144 |
31 |
||
|
حق الإضراب |
145-148 |
31 |
||
|
القيود على حق الإضراب |
149-150 |
32 |
||
|
التغييرات منذ التقرير السابق |
151 |
32 |
||
|
المادة 9- |
الضمان الاجتماعي |
152-228 |
32 |
|
|
الضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدولية |
152 |
32 |
||
|
فروع الضمان الاجتماعي |
153 |
32 |
||
|
المعالم الرئيسية في نظم الضمان الاجتماعي |
154-193 |
32 |
||
|
النسبة التي تنفق على الضمان الاجتماعي من الناتج القومي الإجمالي |
194-195 |
38 |
||
|
الترتيبات الخاصة |
196 |
38 |
||
|
المجموعات الضعيفة |
197-215 |
39 |
||
|
استعراض التغيرات |
216-227 |
41 |
||
|
المساعدة الدولية |
228 |
43 |
||
|
المادة 10- |
الأسرة والأمهات والأطفال |
229-266 |
43 |
|
|
اشتراك الطرف في اتفاقات أخرى |
229 |
43 |
||
|
الأسرة والأمهات والأطفال |
230-233 |
43 |
||
|
سن الرشد |
234-236 |
43 |
المحتويات (تابع)
|
الفقرات |
الصفحة |
|||
|
الزواج وحماية الأسرة |
237-249 |
44 |
||
|
تدابير معالجة النقص في حماية الأسرة |
250-254 |
46 |
||
|
حماية الأمومة |
255-256 |
47 |
||
|
الحدود العمرية للعمل المدفوع الأجر |
257 |
47 |
||
|
الأطفال العاملون بأجر |
258 |
47 |
||
|
الأطفال العاملون في منازل الأسرة |
259 |
48 |
||
|
حماية حقوق العمال في مكان العمل |
260 |
48 |
||
|
معلومات للأطفال عن حقوقهم العمالية |
261 |
48 |
||
|
المصاعب أو النقائص الممكنة |
262 |
48 |
||
|
التغيرات المهمة في التشريعات الوطنية أو في أحكام المحاكم في هذا المجال |
263-265 |
48 |
||
|
المساعدة الدولية |
266 |
50 |
||
|
المادة 11- |
الحق في مستوى عيش لائق |
267-364 |
50 |
|
|
مستوى العيش الحالي |
267-274 |
50 |
||
|
الفقر |
275 |
53 |
||
|
مؤشر نوعية الحياة العادية |
276-277 |
53 |
||
|
الحق في الغذاء الكافي |
278 |
53 |
||
|
الحق في مسكن لائق |
279-305 |
54 |
||
|
توفير الإسكان للمجموعات الضعيفة |
306-317 |
57 |
||
|
القوانين التي تؤثر على الحق في المسكن |
318-352 |
60 |
||
|
تدابير إنفاذ الحق في السكن |
353-361 |
64 |
||
|
التغيرات في السياسات أثناء فترة التقرير التي ترتبت عليها آثار سلبية على الحق في السكن المناسب |
362 |
66 |
||
|
المصاعب أو النقائص في إنفاذ المادة 11 من العهد |
363 |
66 |
||
|
المساعدة الدولية |
364 |
66 |
||
|
المادة 12- |
أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه |
365-402 |
66 |
|
|
المعلومات عن الصحة البدنية والعقلية للسكان |
365-367 |
66 |
||
|
السياسة الصحية القومية |
368-372 |
66 |
||
|
نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج القومي الإجمالي |
373 |
67 |
||
|
معدل وفيات الرضع |
374 |
67 |
||
|
الحصول على المياه النقية |
375 |
67 |
||
|
حصول السكان على مرافق كافية لتصريف الفضلات |
376 |
68 |
المحتويات (تابع)
|
الفقرات |
الصفحة |
|||
|
تحصين الأطفال |
377 |
68 |
||
|
متوسط العمر المرتقب |
378-379 |
69 |
||
|
الحصول على العلاج الطبي العادي بعد ساعة من الزمن |
380 |
69 |
||
|
نسبة حصول الحوامل على رعاية من موظفي الصحة المدربين |
381 |
69 |
||
|
نسبة الأطفال الذين يتلقون الرعاية على أيدي موظفين صحيين مدربين |
382-383 |
69 |
||
|
تباين الحالة الصحية بين مختلف المجموعات |
384-389 |
69 |
||
|
تغيرات السياسات الوطنية أثناء فترة التقرير |
390 |
70 |
||
|
التدابير الحكومية الضرورية لتحسين حالة الصحة الجسمية والعقلية للفئات الضعيفة |
391 |
71 |
||
|
التدابير الحكومية لتعظيم الموارد المتاحة |
392 |
71 |
||
|
تقييم أثر البرنامج الصحي الحكومي |
393 |
71 |
||
|
التدابير الحكومية لخفض معدل الوفاة عن الولادة ووفيات الرضع |
394 |
71 |
||
|
التدابير الحكومية لمعالجة الأمراض الوبائية |
395 |
71 |
||
|
أثر التدابير الحكومية على صحة المجموعات الضعيفة |
396 |
71 |
||
|
الرعاية الطبية للمسنين |
397 |
71 |
||
|
مشاركة المجتمعات المحلية في الرعاية الصحية |
398 |
72 |
||
|
السياسة الصحية والحملات الإعلامية |
399-401 |
72 |
||
|
المساعدة الدولية |
402 |
72 |
||
|
المادة 13- |
الحق في التعليم |
403-467 |
72 |
|
|
التعليم الابتدائي للجميع |
403-405 |
72 |
||
|
التعليم الثانوي الأعلى |
406 |
73 |
||
|
التعليم العالي |
407-412 |
73 |
||
|
التعليم الأساسي |
413-414 |
74 |
||
|
الصعوبات والأهداف والمعايير |
415-419 |
74 |
||
|
معرفة القراءة والكتابة والالتحاق بالتعليم الأساسي |
420-430 |
75 |
||
|
نفقات التعليم، نظم المدارس، إلخ |
431-438 |
77 |
||
|
نسبة الرجال والنساء المستفيدين من التعليم بمختلف مستوياته |
439-441 |
78 |
||
|
المجموعات الضعيفة وتدابير ضمان المساواة في الحصول على التعليم |
442-456 |
79 |
||
|
التسهيلات اللغوية |
457-458 |
80 |
||
|
أوضاع هيئة التدريس |
459-462 |
81 |
||
|
المدارس الخاصة |
463-465 |
81 |
المحتويات (تابع)
|
الفقرات |
الصفحة |
|||
|
التغيرات في السياسات الوطنية أثناء فترة التقرير |
466 |
82 |
||
|
المساعدة الدولية |
467 |
82 |
||
|
المادة 14- |
التعليم الإلزامي |
468 |
82 |
|
|
الأعمال المخططة إذا لم يكن التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني مكفولا |
468 |
82 |
||
|
المادة 15- |
العلم والثقافة |
469-516 |
82 |
|
|
التدابير الحكومية لضمان حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والعلمية |
469-471 |
82 |
||
|
توافر الأموال |
472 |
82 |
||
|
البنية الأساسية المؤسسية |
473 |
83 |
||
|
تعزيز الهوية الثقافية |
474 |
83 |
||
|
التمتع بالتراث الثقافي |
475 |
83 |
||
|
دور وسائط الإعلام الجماهيري |
476 |
83 |
||
|
صون التراث الثقافي البشري وعرضه |
477 |
83 |
||
|
حماية الإبداع الفني |
478 |
83 |
||
|
التعليم المهني في ميداني الثقافة والفنون الجميلة |
479 |
83 |
||
|
أية تدابير أخرى لصون الثقافة وإنمائها وإشاعتها |
480 |
84 |
||
|
التدابير التي اتخذت لإعمال حق كل فرد بالتمتع بفوائد التقدم العلمي |
481 |
84 |
||
|
التدابير التي اتخذت لإعمال حق كل فرد في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته |
482-484 |
84 |
||
|
تدابير تشجيع نشر المعلومات عن التقدم العلمي |
485-486 |
84 |
||
|
تدابير منع استخدام التقدم العلمي لأغراض تتنافى مع حقوق الإنسان |
487-492 |
84 |
||
|
أي قيود على ممارسة هذا الحق |
493 |
85 |
||
|
حماية المصالح المادية والمعنوية الناجمة عن الأعمال العلمية |
494-495 |
85 |
||
|
الخطوات التي اتخذتها الحكومة لصيانة العلم وإنمائه وإشاعته |
496-499 |
85 |
||
|
الخطوات العملية الأخرى |
500-501 |
86 |
||
|
تدابير تعزيز التمتع بهذه الحرية، بما في ذلك تهيئة جميع الظروف والمرافق اللازمة |
502-505 |
86 |
||
|
تدابير كفالة حرية تبادل المعلومات العلمية بين العلميين |
506-508 |
87 |
||
|
تدابير دعم الجمعيات العلمية والاتحادات المهنية ... إلخ |
509 |
87 |
||
|
تدابير تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميدان العلم |
510 |
87 |
||
|
الاستفادة على أكمل وجه من التسهيلات |
511-512 |
87 |
||
|
مشاركة العلماء في المؤتمرات الدولية ... إلخ |
513 |
87 |
||
|
أي آثار سلبية بسبب السياسات والقوانين والممارسات الوطنية |
514 |
88 |
المحتويات (تابع)
|
الفقرات |
الصفحة |
|||
|
تقديم تقارير مؤخراً |
515 |
88 |
||
|
المساعدة الدولية |
516 |
88 |
||
|
تقرير من غرينلاد |
517-598 |
88 |
قائمة المرفقات *
المرفق الأول- قانون الحكم الذاتي في غرينلاند
المرفق الثاني- قانون الحكم الذاتي في جزر فارو
المرفق الثالث- نظام التعليم الدانمركي
ــــ ــــــــــــ
* المرفقات متوافرة للاطلاع عليها في ملفات الأمانة.
مقدمة
التقرير
1- هذا هو التقرير الدوري الرابع المقدم من حكومة الدانمرك وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتناول التقرير التغيرات التي ح دثت في التشريع الوطني وفي الممارسات القانونية وغيرها مما يتصل بآحاد التطورات التي وقعت منذ تقديم التقرير الدوري الثالث من جانب الدانمرك في 30 أيلول/سبتمبر 1997 (E/1994/104/Add.15) .
2- كذلك يعالج التقرير خطط إصدار تشريعات جديدة في بعض المجالات. ويستند التق رير إلى المبادئ التوجيهية العامة عن شكل ومحتوى التقارير الواجب تقديمها من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويقوم هيكل التقرير على هذه المبادئ. ويُشار هنا إلى الفقرات ذات الصلة من التقرير ال دوري الثالث الذي قدمته الدانمرك وإلى الملاحظات الختامية من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على هذا التقرير (E/C.12/1/Add.34) وإلى المسائل التي أُثيرت أثناء النظر في التقرير الثالث أيام 3 و4 و12 أيار/مايو 1999.
3- وفي حالات عدم حدوث تغيرات في التشريع أو الممارسات القانونية منذ آخر تقرير قدمته الدانمرك إلى اللجنة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سيشير التقرير إلى التقرير الدوري الثالث الذي قدمته حكومة الدانمرك.
المساهمات في إعداد التقرير
4- تولى جمع مادة هذا التقرير وزارة ال خارجية الدانمركية على أساس المساهمات المقدمة من مختلف المصالح والوزارات في حكومة الدانمرك وسلطة الحكم الذاتي في غرينلاند. ويلاحظ في هذا الصدد أن الحكومة الأخيرة هي التي وضعت القسم الجديد الخاص بالمادة 1 فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في غرينلاند.
5- ولم تست طع حكومة جزر فارو أن تساهم في التقرير الحالي، ولهذا فإن الأقسام الخاصة بتنفيذ المادة 1 من العهد في جزر فارو هي من وضع مكتب رئيس الوزراء.
المادة 1- حق تقرير المصير
غرينلاند
مقدمة
6- غرينلاند منفصلة جغرافيا ومحددة تحديدا واضحاً عن بقية مملكة الدانمرك ومسا حتها 600 175 2 كيلومتر مربع. وسكان غرينلاند كلهم تقريباً من السكان الأصليين (العرق الغرينلاندي/كالاليت أو إنويت) ولهم لغة وثقافة مستقلة عن نظيرتيهما في الدانمرك. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2002 كان مجموع سكان غرينلاند 814 49 شخصاً وأغلبيتهم الساحقة من العرق الغرينلاندي. وإلى جانب ذلك يعيش 728 6 من الأعراق الغرينلاندية في أجزاء أخرى من المملكة.
7- وترى الدانمرك أن حق الشعوب في تقرير مصيرها ينطبق أيضاً على السكان الأصليين. وسيأتي فيما يلي وصف كيفية احترام هذا الحق في حالة السكان الأصليين في غرينلاند، وهم السكا ن الأصليون الوحيدون الذين يعيشون داخل مملكة الدانمرك.
8- وينطبق الدستور الدانمركي على جميع أجزاء المملكة. ومنذ عام 1953 أصبحت غرينلاند ممثلة باثنين من الأعضاء الدائمين في البرلمان الدانمركي.
9- وقد سمح قانون الحكم الذاتي عام 1978 لغرينلاند بتحمل المسؤولية عن معظم مجالات السياسة المتصلة اتصالا حصريا بشؤونها الخاصة بها (يرد قانون الحكم الذاتي في غرينلاند في المرفق 1). ويشار هنا إلى التقارير التي قدمتها حكومة الدانمرك بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إدخال الحكم الذاتي في غ رينلاند، كما جاءت في الوثائق CCPR/G/Add.19 وCCPR/C/37/Add.5 وCCPR/64/Add.11.
10- وقد صدقت الدانمرك على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 الخاصة بالسكان الأصليين والقبليين في البلدان المستقلة. وتنطبق هذه الاتفاقية على السكان الأصليين في غرينلاند. وقد شجع ت سلطات الحكم الذاتي على أن تصدق الدانمرك على هذه الاتفاقية وبذلك تعلن أن قانون الحكم الذاتي في غرينلاند يطبق الالتزامات الواردة في تلك الاتفاقية.
الحكم الذاتي في غرينلاند
11- في عام 1972 أوصى المجلس المؤقت في غرينلاد الحكومة الدانمركية بأن تنظر في منح ا لمجلس الإقليمي سلطة متزايدة ومسؤولية مشتركة عن تنمية غرينلاند. وقد شكلت الحكومة الدانمركية لجنة معنية بالحكم الذاتي في غرينلاند مؤلفة من سياسيين من غرينلاند وسياسيين دانمركيين. وعلى أساس توصيات ومقترحات هذه اللجنة أصدر البرلمان الدانمركي قانون الحكم الذاتي في غرينلاند في تشرين الثاني/نوفمبر 1978. ثم نُظم استفتاء في غرينلاند بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 1979 ووافقت أغلبية كبيرة من سكان غرينلاند على سريان هذا القانون. وقد كانت نسبة 70 في المائة من الأصوات تؤيد إدخال الحكم الذاتي في غرينلاند، فأصبح نافذاً ابتد اءً من 1 أيار/مايو 1979.
سلطات الحكم الذاتي في غرينلاند
12- قانون الحكم الذاتي في غرينلاند هو نوع من الحكومة الذاتية الموسعة. وبموجب هذا القانون فوّض البرلمان الدانمركي سلطات تشريعية وتنفيذية لسلطة الحكم الذاتي، التي تتألف أساسا من جمعية تشريعية تُنتخب ب واسطة الشعب وهي تُسمى برلمان الحكم الذاتي في غرينلاند (Landsting) ، وحكومة الحكم الذاتي (Landsstyre) . والسلطات التي نقلها هذا القانون هي من حيث المبدأ مطابقة للسلطات التي تمارسها الأجهزة المركزية في أجزاء أخرى من الدانمرك. وعلى ذلك فإن البرلمان الدانمركي وا لحكومة الدانمركية يمتنعان عن سن تشريعات وممارسة سلطات إدارية في المجالات التي انتقلت فيها السلطات إلى أجهزة الحكم الذاتي.
13- وينص قانون الحكم الذاتي على أن سلطة الحكم الذاتي لها أن تطلب نقل عدد من المجالات المنصوص عليها في ملحق القانون إلى الحكم الذاتي. وقائمة المجالات التي يمكن نقلها والمحددة بحسب الوظائف كما وردت في الملحق المذكور ليست قائمة نهائية ولكن نقل سلطات تشريعية وتنفيذية في مجالات غير تلك الواردة في الملحق يجب أن يسبقه اتفاق بين سلطة الحكم الذاتي والسلطات المركزية في المملكة.
14- ومنذ نشأة الح كم الذاتي عام 1979 استخدمت سلطة الحكم الذاتي كل ما جاء في الملحق وبذلك أصبحت تتحمل المسؤولية في معظم جوانب الحياة في غرينلاند، بما في ذلك تنظيم نظام الحكم الذاتي، والضرائب، وتنظيم التجارة التي تشمل صيد البحر والبر، والتعليم، وتوفير السلع الأساسية، والنقل و الاتصالات، والضمان الاجتماعي، والشؤون العمالية، والإسكان، وحماية البيئة، وصون الطبيعة، والخدمات الصحية.
إجراءات نقل السلطات إلى الحكم الذاتي
15- يقوم الحكم الذاتي في غرينلاند على المبادئ الأساسية التي تقضي بأن السلطة التشريعية و"سلطة الخزانة" لا يمكن الف صل بينهما. وعلى ذلك ينص قانون الحكم الذاتي على أنه إذا كان البرلمان الدانمركي سينقل أحد المجالات إلى الحكم الذاتي فإن سلطة الحكم الذاتي يجب أن تتولى هي المصروفات المرتبطة بهذا المجال. وعلى العكس من ذلك تكون سلطة الحكم الذاتي هي المستفيد الوحيد من الضرائب و الإيرادات المتولدة من المجالات التي نقلت إلى اختصاصها. ولما كانت غرينلاند ليست قادرة حتى الآن على تمويل عدد من المجالات ذات الكثافة الرأسمالية تمويلا ذاتيا فقد أُنشئت أداة بموجب قانون الحكم الذاتي لتسهيل نقل السلطات إلى الحكم الذاتي في المجالات التي تحتاج إلى إعانات من الدانمرك.
16- وبموجب القانون المذكور يجوز للبرلمان الدانمركي إصدار قانون بنقل السلطة والإعانات الواجب دفعها في هذه المجالات وذلك بتخويل سلطة الحكم الذاتي اختصاص إصدار أوامر تشريعية في مجال من المجالات المدعومة. ويصدر البرلمان الدانمركي، بعد التشاور مع سلطة الحكم الذاتي، قانوناً للتمكين يحدد الاختصاصات التي تُنقل إلى الحكم الذاتي ويضع إطاراً في شكل عدة مبادئ أساسية لكل مجال من المجالات، مع ترك الحرية لسلطات الحكم الذاتي في أن تقرر التنظيمات التفصيلية اللازمة وأن تتولى إدارة هذه المجالات.
17- والإعانات الدانمركية لسلطة الحكم الذاتي ليست مخصصة لأغراض بعينها بل تقدم كمبلغ مقطوع. وعلى ذلك فإن لسلطة الحكم الذاتي مطلق الحرية فعلياً في تقرير ترتيب أولويات الإنفاق من الأموال التي يخصصها البرلمان الدانمركي. وهذه المنح المقطوعة تُحددها قوانين يصدرها الب رلمان الدانمركي لكل فترة ثلاث سنوات، ويكون مصدر المبلغ هو الميزانية الدانمركية السنوية.
وحدة المملكة والحدود الدستورية على الحكم الذاتي
18- لم يحدث قانون الحكم الذاتي تغييرا في الوضع الدستوري لغرينلاند باعتبارها جزءاً من المملكة الدانمركية. ومبدأ وحدة ال مملكة، المستمد من الدستور الدانمركي والمعبر عنه في قانون الحكم الذاتي، يضع بعض الحدود على مجال الحكم الذاتي في غرينلاند: فالسيادة تظل في يد السلطات المركزية في المملكة؛ وغرينلاند تظل جزءاً من المملكة الدانمركية؛ ولا يجوز نقل مجالات سياسة إلى سلطة الحكم الذ اتي إلا تلك المجالات الخاصة بغرينلاند فقط؛ ولا يمكن أن يكون تفويض السلطات غير محدود بل يجب تحديده بدقة بالقانون؛ وهناك بعض المجالات مثل ما يسمى مجالات شؤون الدولة، لا يمكن تحويلها إلى الحكم الذاتي. وهذه المجالات الحصرية الخاصة بالدولة تشمل العلاقات الخارجي ة والدفاع والسياسة النقدية.
19- ولكن حتى في المجالات التي يجوز نقلها وفي المجالات التي لم تُنقل إلى الحكم الذاتي يكون لسلطة الحكم الذاتي دور مهم في التشاور مع السلطات المركزية في المملكة. فأي تشريع مقترح ويعالج شؤون غرينلاند وحدها يجب تقديمه إلى سلطة الحك م الذاتي لإبداء تعليقاتها قبل تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الدانمركي. وبالمثل عندما يكون التشريع المقترح "ذا أهمية خاصة لغرينلاند" فلا بد من استشارة سلطة الحكم الذاتي قبل وضعه موضع التنفيذ في غرينلاند.
الاشتراك في القرارات الخاصة بالموارد المعدنية
20- ينص قانون الحكم الذاتي على أن السكان المقيمين في غرينلاند لهم حقوق أساسية في الموارد الطبيعية في غرينلاند. وفيما يتعلق بالموارد المعدنية يتضمن القانون المذكور نصا خاصاً عن الاشتراك في اتخاذ القرارات بين السلطات الوطنية وسلطات الحكم الذاتي، بحيث يستطيع أي طرف من الطرفين أن يعارض أي سياسية إنمائية أو أي قرارات نوعية عندما يرى أنها غير مرغوب فيها. وقد طبقت لجنة الحكم الذاتي المبدأ القاضي بأن صيغة تشريع الموارد المعدنية وصيغة قانون الحكم الذاتي يقتضيان احترام وحدة المملكة ومراعاة مصالح المملكة بأكملها.
"الغرد نة"
21- بإدخال نظام الحكم الذاتي بدأت عملية "غردنة" واسعة. وأصبح الحكم الذاتي في غرينلاند مرموزا لـه بوجود علم رسمي ورمز رسمي لغرينلاند. وقد بذلت سلطة الحكم الذاتي جهوداً كبيرة للمحافظة على ثقافة غرينلاند وتراثها. ولما كانت اللغة ذات أهمية حيوية فقد نص قا نون الحكم الذاتي على أن تكون اللغة الغرينلاندية هي اللغة الأساسية في غرينلاند.
22- وبعد أكثر من عشرين عاما من الحكم الذاتي قررت حكومة غرينلاند عام 2000 تشكيل لجنة لتوسيع الحكم الذاتي. والمفروض أن تقدم اللجنة تقريراً عن مدى الحكم الذاتي في الوقت الحاضر وأن تتعرف على الترتيبات الجديدة التي يمكن أن ترضي تطلعات غرينلاند إلى الحكم الذاتي ضمن مملكة الدانمرك. وهناك عدد من المجالات التي تستعرضها اللجنة والتي تدخل في الوقت الحاضر ضمن اختصاص الحكومة الدانمركية مثل النظام القضائي والشؤون الخارجية وسياسة الدفاع. كما أ ن اللجنة ستضع مقترحات لتقدم غرينلاند نحو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. انظر الفقرة 30 فيما يلي.
غرينلاند والسياسة الخارجية الدانمركية
23- شؤون السياسة الخارجية من الإطلاقات الدستورية للحكومة الدانمركية ولا يمكن نقل أي جزء من هذه الإطلاقات إلى الحكم الذاتي ف ي غرينلاند. ولكن قانون الحكم الذاتي أنشأ إجراءات تعاونية تفيد في مراعاة مصالح غرينلاند وفي تخفيف تنازع المصالح الذي يمكن أن ينشأ بين غرينلاند والدانمرك في مسائل السياسة الخارجية، فقرر لسلطة الحكم الذاتي عددا من الوظائف المهمة ذات الطبيعة الاستشارية والتمثي لية والتنفيذية.
24- وقد انتقلت إلى الحكم الذاتي سلطات واسعة تشريعية وتنفيذية، مع تحديدهما من الناحيتين الإقليمية والوظيفية. وعلى ذلك فإن التعاون مع سلطة الحكم الذاتي سيكون ضرورياً في كثير من الحالات حتى تستطيع الدانمرك أداء التزاماتها الدولية. ولهذا ينص ق انون الحكم الذاتي على أن الحكومة الدانمركية يجب أن تشاور سلطة الحكم الذاتي قبل الدخول في معاهدات تؤثر تأثيراً خاصاً في مصالح غرينلاند. وينطبق هذا الإجراء التشاوري سواء كانت المعاهدة تخص مجالا من المجالات التي نقلت إلى الحكم الذاتي أم لا.
25- وتكون المعاهد ات الدولية التي أبرمتها حكومة الدانمرك ونصوص وأحكام القانون الدولي العرفي ملزمة لسلطة الحكم الذاتي بقدر إلزامها لحكومة الدانمرك. ولضمان امتثال الدانمرك وغرينلاند للالتزامات الدولية يجوز لحكومة الدانمرك توجيه سلطة الحكم الذاتي إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لأد اء تلك الالتزامات.
26- وقد يكون للأوامر التشريعية والإدارية التي تصدرها سلطة الحكم الذاتي، كما في تنظيم صيد الأسماك مثلاً، تأثير على مصالح دولة ثالثة وعلى وضع حكومة الدانمرك في مواجهة بلدان أخرى. ولهذا فإن سلطة الحكم الذاتي ملزمة بحسب قانون الحكم الذاتي ب التشاور مع السلطات المركزية في المملكة قبل إدخال تدابير يمكن أن تضر بمصالح الدانمرك.
27- ويجوز لسلطة الحكم الذاتي إرسال ممثلين ضمن البعثات الدبلوماسية الدانمركية من أجل صيانة المصالح التجارية الهامة لغرينلاند.
28- ورغم أن إبرام المعاهدات هو اختصاص حصري ل لحكومة الدانمركية فإن السلطات المركزية في المملكة يجوز لها، بناء على الطلب، أن ترخص لسلطة الحكم الذاتي في إجراء مفاوضات دولية، بمساعدة من وزارة الخارجية، في المسائل التي تتعلق بصورة حصرية بغرينلاند. وقد استفادت سلطة الحكم الذاتي من هذا الحق في إجراء مفاوض ات ثنائية من أجل إبرام اتفاقات صيد الأسماك.
290 وغرينلاند ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.
التطورات الأخيرة في غرينلاند
30- في كانون الثاني/يناير 2000 بدأت أعمال لجنة الحكم الذاتي التي شكلتها الحكومة المحلية في غرينلاند. وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من جم يع الأحزاب السياسية ومن خبراء معينين بصفاتهم الشخصية، واختصاصاتها هي:
مهمة اللجنة هي إعداد تقرير عن إمكانية توسيع الحكم الذاتي في غرينلاند ضمن وحدة المملكة، استنادا إلى مبدأ التوافق بين الحقوق والمسؤوليات.
وتفحص اللجنة الوضع الحالي للحكم الذاتي فيما يتعل ق بالقانون الدستوري - بما في ذلك مسائل الولاية وتفويض السلطات بين الحكومة المركزية والحكم الذاتي - وتتعرف على الترتيبات البديلة التي يمكن أن ترضي تطلعات الحكم الذاتي ضمن وحدة المملكة.
وتستعرض اللجنة إمكانيات توسيع سلطات غرينلاند ودورها وقدرتها على التصرف في مجالات السياسة الخارجية وسياسة الأمن. ولهذا الغرض تعمل اللجنة على:
- النظر في دور غرينلاند في سياسة الأمن من زاوية موقعها الجغرافي، وأفضل الطرق للمحافظة على مصالح غرينلاند من هذه الزاوية؛
- النظر في ضرورة وجود تمثيل مستقل لغرينلاند في المحافل الدولية التي تمثل فيها غرينلاند في الوقت الحاضر بأعضاء في مفوضيات حكومة الدانمرك، كما تنظر في إمكانيات تنفيذ ذلك.
وتبين اللجنة المجالات التي انتقلت فيها الولاية إلى الحكم الذاتي، والمجالات التي احتفظت فيها الحكومة المركزية بالولاية، والمجالات التي يتقاسم فيها الح كم الذاتي الولاية مع الحكومة المركزية. وفي هذا الخصوص تنظر اللجنة في إمكانيات إحالة جزء من النظام القضائي في غرينلاند أو كله إلى غرينلاند، الآن أو في الأجل الطويل، في ضوء التقرير الذي يجب أن تقدمه اللجنة الغرينلاندية عن إدارة القضاء.
وتقدم اللجنة مقترحات لدفع غرينلاد في اتجاه الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، بما في ذلك شروط النقل بالكامل. كما تقدم اللجنة وصفاً للتغيرات الممكن إدخالها على مختلف نُظم دعم خزانة غرينلاند.
وتنظر اللجنة في إمكانية نقل مجالات أخرى من المسؤولية إلى الحكم الذاتي، وتفحص المزايا والعيوب.
والمطلوب من اللجنة استعراض وتقييم إمكانيات اشتراك غرينلاند في تأكيد السيادة والتفتيش على مصايد الأسماك.
ويجوز للجنة أن تقدم مقترحات لتعديل قانون الحكم الذاتي وتشريع التمكين القائم الآن، أو تعديلات على الاتفاقات الإطارية والإدارية بين الحكومة المركزية وال حكم الذاتي في المجالات سالفة الذكر.
31- وسيقدم تقرير لجنة الحكم الذاتي إلى برلمان الحكم الذاتي في غرينلاند الذي سينظم مناقشة عن موضوع الحكم الذاتي أثناء خريف عام 2003.
32- ومن فترة قريبة شُكلت حكومة ائتلافية جديدة. وقد نص اتفاق هذا الائتلاف على أنه بعد م ناقشة في البرلمان أثناء الربيع في موضوع الحكم الذاتي ستقرر الحكومة ما تراه بشأن إنشاء كيان حكومي أو مصلحة حكومية تعالج مسألة الحكم الذاتي ثم تتخذ قراراً بشأن مسألة تنظيم استفتاء على الحكم الذاتي. وترى الحكومة الائتلافية الجديدة أن المسؤولية عن النظام القضا ئي وعن إنفاذ القوانين (قانون الجزاء، والمحاكم والشرطة) يجب أن تنقل إلى سلطات غرينلاند، ولكن بعد إدخال التحسينات والتطورات اللازمة في هذه المجالات (من جانب السلطات الدانمركية).
جزء فارو
الحكم الذاتي في جزر فارو
33- جزر فاور هي جزء من المملكة الدانمركية م نفصل جغرافياً ومحدد تحديدا واضحا ويقع في شمال المحيط الأطلسي ومساحته 400 1 كليومتر مربع. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 كــان مجموع سكان جزر فارو 996 46 شخصاً.
الدستور الدانمركي
34- تنص المادة 1 من الدستور الدانمركي على انطباقه على جميع أجزاء مملكة الدان مرك. ولهذا فإن الدستور الدانمركي، الذي يتضمن أحكاماً خاصة بالحقوق المدنية، ينطبق أيضا على جزر فارو. وينص هذا الدستور على تمثيل سكان هذه الجزر باثنين من 179 مقعداً في البرلمان الدانمركي.
35- والجنسية الدانمركية - والحقوق والحريات التي تتضمنها - مقررة بحسب الميلاد داخل المملكة (في الدانمرك وغرينلاند وجزر فارو)، لمن يولد من أبوين دانمركيين أو من أم دانمركية.
وحدة المملكة والحدود الدستورية على الحكم الذاتي
36- المبدأ الدستوري القاضي بوحدة المملكة، مستمد من المادة 1 من الدستور الدانمركي والمعبر عنه في المادة 1 من قانون الحكم الذاتي، يضع بعض الحدود على مجال الحكم الذاتي في جزر فارو وعلى ذلك فإن مجالات السياسة التي تُسمى بأنها شؤون الدولة لا يجوز نقلها إلى سلطة الحكم الذاتي. وإذا كانت السيادة تظل في يد السلطات المركزية في المملكة فإن مجالات السياسات الخاصة بجزر فارو وحدها يمكن نقلها إلى الحكم الذاتي.
اختصاصات الحكم الذاتي
37- وضعت ترتيبات الحكم الذاتي في جزر فارو بموجب القانون 137 بتاريخ 23 آذار/مارس 1948 بشأن الحكم الذاتي في جزر فارو، والذي قضى بأن تكون جزر فارو مجتمعا يحكم ذاته ضمن مملكة الدانمرك. ويتضمن المر فق الثاني ترجمة هذا القانون إلى الإنكليزية.
38- وتتألف سلطات الحكم الذاتي من جمعية منتخبة انتخابا شعبياً (Lagting) يصل عدد أعضائها إلى 33 عضواً ومن إدارة (Landsstyre) تشكلها تلك الجمعية.
39- وتميز المادتان 2 و3 من قانون الحكم الذاتي بين مجالات المسؤوليات التي تعالجها سلطات الحكم المحلي، والمسائل المشتركة التي تعالجها السلطات المركزية أساساً. وفي ملحق بقانون الحكم الذاتي توجد القائمة "ألف" التي تعدد مجالات المسؤوليات عن المسائل الخاصة بجزر فارو ومجالات المسؤوليات التي يمكن نقلها إلى السلطة المحلية ضمن القا ئمة "باء" بعد التفاوض بين حكومة الحكم الذاتي والسلطات المركزية. وقد نقل الاختصاص بأغلبية المسائل الواردة في القائمة "ألف" وببعض المسائل الواردة في القائمة "باء" (بما في ذلك الموارد المعدنية في باطن التربة) باعتبارها مسائل خاصة بجزر فارو. والقائمتان "ألف" و "باء" تعددان المجالات التي نقل الاختصاص بها إلى الحكومة المحلية وفقا للمادتين 2 و3 من القانون، وهي واردة جمعيها كمرفق رقم 2 بقانون الحكم الذاتي.
40- وفي المسائل التي نُقلت إلى سلطات الحكم المحلي باعتبارها مسائل خاصة بجزر فارو يكون للسلطات المحلية اختصاص ت شريعي واختصاص إداري أيضاً.
41- وبموجب المادة 9 من القانون يجوز لحكومة الحكم الذاتي - إلى جانب إمكانية وضع أحد المجالات تحت اختصاصها باعتباره من المسائل الخاصة - بالاتفاق مع السلطات المركزية وفيما يتعلق بالأحوال الخاصة بالجزر، أن تضع في اختصاصها السلطة الت شريعية والإدارية عن بعض المسائل التي تدخل في فئة المسائل المشتركة. ووفقا لهذا الحكم والإطار الذي وضعته القوانين التي وافق عليها البرلمان الدانمركي (Folketinget) حصلت سلطة الحكم الذاتي، من بين ما حصلت عليه، على جزء من مجالات السياسات الخاصة بالمسائل الاجتما عية والصحية.
42- ووفقا للمادة 2من القانون تتحمل الحكومة المحلية نفقات مجالات المسؤوليات التي تعتبر مسائل خاصة بجزر فارو. ولكن وفقا لقانون خاص لا تزال الحكومة الدانمركية تدعم مجال المسائل المشتركة حتى بعد نقل السلطة الإدارية إلى الحكم الذاتي في جزر فارو وف قا للمادة 9 من قانون الحكم الذاتي.
43- ووفقا للمادة 7 من قانون الحكم الذاتي يجب عرض مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة الدانمركية والتي تتضمن نصوصا تتعلق بصورة حصرية بجزر فارو على حكومة الحكم الذاتي لإبداء تعليقاتها. كما يجب عرض سائر التشريعات الوطنية ع لى الحكم الذاتي قبل تنفيذها في جزر فارو.
جزر فارو والسياسة الخارجية الدانمركية
44- وفقا للمادة 5 من قانون الحكم الذاتي تكون مسائل السياسة الخارجية من إطلاقات الحكومة الدانمركية ولا يجوز نقل أي جزء من هذه الإطلاقات إلى حكومة الحكم الذاتي في جزر فارو. ولكن قانون الحكم الذاتي أنشأ إجراءات تعاونية لمراعاة مصالح جزر فارو، وبذلك أصبح لسلطة الحكم الذاتي عدد من الوظائف المهمة ذات الطبيعة الاستشارية والتمثيلية والتنفيذية.
45- وقد انتقلت إلى الحكم الذاتي سلطات واسعة تشريعية وتنفيذية، مع تحديدهما من الناحيتين الإقلي مية والوظيفية. وعلى ذلك فإن التعاون مع سلطة الحكم الذاتي سيكون ضرورياً في كثير من الحالات حتى تستطيع الدانمرك أداء التزاماتها الدولية. ولهذا ينص قانون الحكم الذاتي على أن الحكومة الدانمركية يجب أن تشاور سلطة الحكم الذاتي قبل الدخول في معاهدات تؤثر تأثيراً خاصاً في مصالح جزر فارو. وينطبق هذا الإجراء التشاوري سواء كانت المعاهدة تخص مجالا من المجالات التي نقلت إلى الحكم الذاتي أم لا.
46- ويجوز لسلطة الحكم الذاتي إرسال ممثلين ضمن البعثات الدبلوماسية الدانمركية من أجل صيانة المصالح التجارية الهامة لجزر فارو. وب ناء على ذلك يوجد ممثل لجزر فارو منذ عام 1998 في السفارة الدانمركية الملكية في كل من بروكسل ولندن.
47- ورغم أن إبرام المعاهدات هو اختصاص حصري للحكومة الدانمركية فإن السلطات المركزية في المملكة يجوز لها، بناء على الطلب، أن ترخص لسلطة الحكم الذاتي في إجراء مفاوضات دولية، بمساعدة من وزارة الخارجية، في المسائل التي تتعلق بصورة حصرية بجزر فارو. وقد استفادت سلطة الحكم الذاتي من هذا الحق في إجراء مفاوضات ثنائية من أجل إبرام اتفاقات صيد الأسماك.
لغة جزر فارو
48- وفقا للمادة 11 من قانون الحكم الذاتي تكون لغة جزر فارو هي اللغة الرئيسية في تلك الجزر ولكن يجب أيضاً تعليم اللغة الدانمركية. ويجوز استخدام اللغة الدانمركية ولغة فارو في الشؤون العامة.
المادة2- تنفيذ العهد وعدم التمييز
إدماج العهد في القانون الداخلي
49- في الفقرة 14 من الملاحظات الختامية (E/C.12/1/Add.34) بتاريخ 12 أيار/مايو 1999 لاحظت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه إذا كانت أحكام العهد يجوز التمسك بها مباشرة أمام المحاكم أو يجوز للمحاكم أن ترجع إليها فليست هناك أحكام قضائية بهذا المعنى في الدانمرك. وأعربت اللجنة في هذا الصدد عن قلقها من أن المحامين والقضاة ربما لا يعلمون تماماً ما هي الحقوق الواردة في العهد التي يجوز التمسك بها أمام المحاكم. ولذلك حثت اللجنة في الفقرة 2 من ملاحظاتها الختامية على أن تتخذ حكومة الدانمرك الخطوات المناسبة لإدماج العهد في القانون الداخلي.
50- وفي هذا الخصوص تود حكومة الدانمرك أن تبلِّــغ اللجنــة أن المحكمة العليـا في شرق الدانمرك ( Ostre Landsret ) كان أمامها في حكم بتاريخ 10 آب/أغسطس 2002 (مذكور في التقاريــر الدانمركيــة القانونية ( Ugeskrift for Retsveasen ) 2350:2000) أن تقرر ما إذا كان المحل الت جاري الذي فصل متدربة تقدمت إلى العمـل بغطاء رأس معين يكون قد خالف قانون التمييز في سوق العمل إلخ. وتمسكت الشاكية بعدد كبير من النصوص والاتفاقيات والعهود، وكان منها المادة 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر أيضا ما سيأتي ب خصوص المادتين 6 و13 فيما بعد). ولم يشر حكم المحكمة العليا صراحة إلى العهود والاتفاقيات التي تمسكت بها الشاكية ولكنه وجد أن فصلها من المحل التجاري لمجرد أنها بسبب عقائدها الدينية كانت ترتدي غطاء للرأس يعتبر تمييزا غير مباشر وواضح ضد الشاكية. وقد حصلت الشاكي ة على تعويض بسبب إجراء ينطوي على تمييز عنصري.
51- يضاف إلى ذلك أن هناك عدة أمثلة في الأحكام القضائية عن التمسك بعهود واتفاقيات حقوق الإنسان أمام المحاكم الدانمركية وتطبيقها بواسطة تلك المحاكم، رغم أنها ليست مدرجة في القانون الدانمركي شأنها شأن العهد الدول ي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى ذلك فإن العهد المذكور، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، واتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام 87 و98 و111 كانت كلها تُثار أم ام المحاكم الدانمركية وكانت المحاكم تطبق نصوصها.
52- كما تود الحكومة الدانمركية أن تبلغ اللجنة أن هناك لجنة قد عيّنت عام 1999 لفحص مزايا وعيوب إدماج الاتفاقيات والعهود الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة في القانون الداخلي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقو ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتسمى هذه اللجنة لجنة الإدماج وقد أنهت عملها في تشرين الأول/أكتوبر 2001.
53- وأكدت لجنة الإدماج في تقريرها أن الاتفاقيات التي نُفذت بموجب القانون الدانمركي إما بتحويلها إلى هذا القانون أو بإدماجها فيه هي وحدها التي تعتب ر من مصادر القانون المعترف بها. كما أن الاتفاقيات وغيرها مما لم ينفذ تنفيذاً صريحاً، يمكن أيضاً التمسك بها أمام المحاكم الدانمركية وغيرها من سلطات إنفاذ القوانين، وتطبيقها من جانب هذه المحاكم والسلطات، شريطة التأكد من تناسقها مع قواعد القانون المحلي. ومعنى هذا أن أي اتفاقيات غير مدرجة في القانون تعتبر أيضاً من مصادر القانون في المملكة.
54- وفي الوقت الحاضر أوصت لجنة الإدماج بإدماج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
55- ووافقت لجنة الإدماج على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجب أن يعتبر "نقطة مركزية" في حماية حقوق الإنسان، لأن العهد يخص كل إنسان ويتضمن مجموعة كبيرة م ن الحقوق التي لها جميعا أهمية اجتماعية رئيسية.
56- ولكن لجنة الإدماج وافقت أيضاً على عدم التوصية بإدماج العهد المذكور في القانون الدانمركي في الوقت الحاضر، على أساس أن المضي في إدماج اتفاقيات حقوق الإنسان يجب أن يتناول أولاً عدداً محدودا من الاتفاقيات إلى حين إقامة قاعدة جيدة من الخبرة، وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يجب أن تكون لهما أولوية أعلى في هذا السياق. وأكدت اللجنة أن العهد الدو لي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتضمن كثيراً من الأحكام "البرامجية" كما أنه لم يضع إجراءات معينة لتقديم الشكاوى. يضاف إلى ذلك أنه حتى الآن لا تتوافر مواد كافية تعين على التفسير.
57- وأدركت لجنة الإدماج أن الموقف قد يتغير مع مرور الزمن بح يث يتوافر أساس وافٍ لإدماج هذا العهد في مرحلة تالية. وقد يكون الحال على ذلك إذا أُنشئت إجراءات لتقديم الشكاوى الفردية وإذا توافرت أحكام كافية لتفسير العهد. ولكن حتى إذا لم يحدث ذلك فإن هناك عوامل أخرى قد تدفع إلى تقييم الموقف بصورة مختلفة.
58- وقد وزع تقر ير لجنة الإدماج على عدد كبير من السلطات والمنظمات والمنظمات غير الحكومية إلخ لطلب تعليقاتها. وفي ضوء هذه التعليقات ستحدد الحكومة موقفها من توصيات لجنة الإدماج.
الفقرتان 5 و6 من المبادئ التوجيهية: عدم التمييز في تنفيذ العهد
59- فيما يخص عدم التمييز في تنف يذ العهد يُشار إلى آخر تقرير دوري قدمته حكومة الدانمرك إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/408/Add.1) في كانون الثاني/يناير 2001، وفقا للمادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
60- وهدف الحكومة الدانمركية هو ضمان المساوا ة في المعاملة والفرص والاحترام والتسامح بين الشعوب، وتعزيز هذه المبادئ كلها، سواء بواسطة القانون أو بأي تدابير أخرى، وذلك بصرف النظر عن الوسط الاجتماعي أو العقائدي.
61- ولجميع الأشخاص المقيمين بصورة قانونية في الدانمرك نفس الحقوق في جميع المجالات تقريبا - وذلك بصرف النظر عن جنسيتهم. كما أن كل شخص يتمتع بحماية المبادئ القانونية العامة التي تفرض المساواة في المعاملة أمام الإدارة الحكومية الدانمركية.
تشريع مناهضة العنصرية والقضاء على التمييز
62- تتألف التشريعات الدانمركية الخاصة بمناهضة العنصرية والقضاء على التمييز من العناصر التالية:
‘1‘ المادة 266(ب) من المدونة الجنائية التي تحظر إذاعة بيانات أو غيرها من أشكال الرسائل التي تهدد أشخاصا آخرين أو تهينهم أو تحط بكرامتهم بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة الدينية أو الآراء السياسية أو الاتجاهات الجنسية أو الأصل ال قومي أو الاجتماعي أو العرقي. وبموجب التعديل عام 1995 أصبح من الظروف المشددة ارتكاب الجريمة بطريق أنشطة الدعاية. وكان الغرض الأساسي من هذا التعديل هو مناهضة الدعاية النازية والعنصرية.
‘2‘ قانون حظر التمييز على أساس الجنس ... إلخ الذي صدر لأول مرة في عام 19 71، والذي يجرم رفض إجراء عمليات تجارية أو عمليات غير تجارية أو رفض تقديم خدمة لشخص ما أو السماح لـه بالدخول إلى المكان استنادا إلى الجنس أو اللون أو العقيدة الدينية أو الآراء السياسية أو الاتجاهات الجنسية أو القومية، أو بسبب الأصل الاجتماعي أو العرقي. ولا يقتصر هذا القانون على دخول الأماكن العامة بل إنه يشمل أيضا الحصول على المسكن.
‘3‘ قانون حظر المعاملة التفضيلية في سوق العمل الذي صدر عام 1996 والذي يمنع التمييز استنادا إلى الجنس أو اللون أو العقيدة الدينية أو الآراء السياسية أو الاتجاهات الجنسية أو القوم ية أو استنادا إلى الأصل الاجتماعي أو العرقي في حالات التوظيف والتخديم أو الفصل.
‘4‘ قانون اختصاصات مجلس المساواة العرقية الذي يهدف إلى تعزيز المساواة العرقية في جميع مجالات المجتمع، والذي حول هذه الاختصاصات إلى المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان (انظر فيما بع د).
‘5‘ في أيار/مايو 2001 أنشأ وزير الداخلية - الذي أصبح الآن وزير شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج - لجنة للمساواة لفحص كيفية تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بصرف النظر عن الأصل العنصري أو العرقي واقتراح كيفية تطبيق هذا القانون بموجب توجيهات الم جلس القانوني الدانمركي رقم 2000/43/EC بتاريخ 29 حزيران/يونيه 2000 (التوجيه الخاص بالشؤون العنصرية). ويشمل هذا التوجيه إنشاء جهاز لتعزيز المساواة في المعاملة.
‘6‘ في أيار/مايو 2002 أقر البرلمان الدانمركي قانون إنشاء المركز الدانمركي للدراسات الدولية وحقوق الإنسان. وبموجب هذا القانون سيتألف المركز من عدة معاهد منها معهد حقوق الإنسان. ومعهد حقوق الإنسان هو المعهد المعيّن ليكون جهازا لتعزيز المساواة في المعاملة بين جميع الأشخاص بدون تمييز استنادا إلى الأصل العنصري أو العرقي، كما جاء في المادة 13 من التوجيه الخ اص بالشؤون العنصرية. وعلــى ذلك أصبح للمعهد المذكور الاختصاصات الواردة في المادة 13(2). وتشمل هذه الاختصاصات تعزيز المساواة في المعاملة لجميع الأشخاص دون تمييز استنادا إلى الأصل العنصري أو العرقي، بما في ذلك مساعدة الضحايا وعمل استقصاءات مستقلة ونشر تقارير مستقلة وتقديم التوصيات.
‘7‘ أنهت لجنة المساواة عملها في أيلول/سبتمبر 2002 وقدمت تقريرها. واستنادا إلى هذا التقرير اقترحت الحكومة الدانمركية مشروع قانون قدم إلى البرلمان على أن يطبق ابتداء من 1 تموز/يوليه 2003. ويقضي مشروع القانون بأن تكون لمعهد حقوق الإن سان أيضاً اختصاص تقرير حدوث تمييز أو عدم حدوثه في الحالات الفردية. وفي مثل هذه الحالات يجوز للمعهد أن ينص على تسهيل حصول الضحية على المساعدة القضائية أمام المحاكم.
السياسات والتدابير الخاصة لتعزيز المساواة في الفرص والتسامح
63- في إطار سياسات الحكومة لإد ماج المجموعات الاجتماعية الهامشية، مثل المهاجرين واللاجئين، نفذت الحكومة تدابير عديدة لتعزيز التسامح والمساواة في المعاملة والفرص أمام جميع المواطنين بصرف النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين.
64- ومن العناصر الأساسية في هذه السياسة قانون الإدماج عام 1999، ا لذي يهدف أساسا إلى ضمان المساواة في الفرص للمهاجرين واللاجئين من أجل الاشتراك في جميع مجالات المجتمع. ويتضمن القانون نصاً بوضع برنامج شامل للتعريف بالدانمرك لمدة ثلاث سنوات في مجالات مثل التدريب اللغوي والمهني. وينص القانون على إقامة مجالس بلدية للإدماج من أجل تحسين المشاركة السياسية من جانب الأقليات العرقية وزيادة نفوذها السياسي، كما ينص على إنشاء مجلس للأقليات العرقية على المستوى الوطني من أجل تقديم المشورة للحكومة في هذه المسائل.
65- وقد قضى قانون الإدماج الجديد بنقل المسؤولية عن جهود الإدماج اليومية من الحكومة إلى البلديات. وتحصل البلديات على تعويض كامل عن إنفاقها في هذا الشأن. وبذلك فإن الحكومة الدانمركية تنفق نحو 3 إلى 4 مليارات كرونة دانمركية كل سنة لتنفيذ قانون الإدماج الجديد.
66- ومن العناصر الأساسية الأخرى في سياسة الإدماج الدانمركية خطة العمل ال عامة لتحسين الإدماج التي صدرت في شباط/فبراير 2000. وتضع هذه الخطة أهدافاً واضحة أمام الحكومة، والأهداف الرئيسية هي أولاً وقبل كل شيء ضمان فرص المساواة للاشتراك في جميع مجالات المجتمع أمام المهاجرين واللاجئين، وثانياً تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين ال مهاجرين واللاجئين وبقية السكان. وهناك هدف ثالث لا يقل في الأهمية عن الهدفين السابقين هو ضمان العيش الكريم للمهاجرين واللاجئين والمشاركة في التأمين الصحي الوطني على قدم المساواة مع الآخرين. وتتضمن خطة العمل 78 مبادرة عملية يجري في الوقت الحاضر تنفيذها جميعا ً.
67- كما أن المساواة في أماكن العمل للأقليات العرقية تحتل مكانا متقدما على جدول الأعمال في القطاع العام والخاص على السواء وستظل تحتل هذا الموقع ما دامت نسبة البطالة أعلى بين الأقليات العرقية منها عند بقية السكان. ومنذ عام 1993 بدأت خطة عمل شاملة بهدف إز الة جميع الحواجز أمام الاندماج في سوق العمل.
68- وقد أوصت خطة العمل سالفة الذكر التي صدرت في شباط/فبراير 2000 بمجموعة واسعة من المبادرات الأخرى لتحسين أوضاع التعليم والتوظف بين المهاجرين واللاجئين.
69- وبالإضافة إلى ذلك نُفذت خطة عمل منفصلة لضمان المساوا ة العرقية في سياسات التوظيف في مؤسسات الدولة. وقد انتقلت آثار هذه السياسة الحكومية في التوظيف إلى سياسة التوظيف التي تطبقها بلديات كثيرة ومنشآت كثيرة في القطاع الخاص.
70- وفي آذار/مارس 2002 قدمت الحكومة الدانمركية اقتراحا بجعل الأجانب واللاجئين والمهاجري ن الجُدد الذين عاشوا في الدانمرك لبعض الوقت أعضاء وشركاء متساوين وفاعلين في المجتمع. ونُشر هذا الاقتراح في ورقة السياسات الحكومية المعنونة "نحو سياسة إدماج جديدة" بتاريخ 5 آذار/مارس 2002. ويغطي الاقتراح مجموعة واسعة من المبادرات لتعزيز إدماج الأقليات العرق ية في سوق العمل وفي المجتمع الدانمركي. ويمكن تقسيم الاقتراح إلى أربعة محاور رئيسية:
اختصار الطريق إلى سوق العمل؛
دروس فعالة في اللغة الدانمركية؛
تحسين الاستفادة من المؤهلات؛
الإدماج - شاغل للجميع.
71- وستكون هناك مبادرات إدماج أوسع مجالا لدعم المبادر ات المخصصة بوجه خاص لمناهضة العنصرية. والهدف هو إدماج الأقليات العرقية من أجل تقليل انتشار العنصرية ومعاداة الأجانب والتمييز داخل المجتمع، أينما وجدت هذه الاتجاهات. وقد اتخذت مبادرات تشريعية وغيرها من المبادرات على نطاق واسع لتنفيذ سياسة الإدماج الجديدة.
72- وتقدم وزارة إدارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج دعما ماليا لمجموعة واسعة من الأنشطة التي تعزز المشاركة والإدماج والتسامح والعلاقات الطيبة داخل المجتمع. وعلى ذلك تقدم مساعدات مالية كبيرة لأغراض مثل تغطية تكاليف تشغيل رابطات الأقليات العرقية، والأنشطة ا لمشتركة بين الثقافات والمواد الإعلامية وأنواع مختلفة من مشروعات الإدماج المحلية. كما يُقدَم دعم مالي أيضاً لمبادرات تسهيل البناء في المناطق السكنية في المدن التي يتركز فيها محدودو الدخل من المهاجرين واللاجئين. وبصفة عامة تدفع الوزارة نحو 15 إلى 20 مليون كر ونة دانمركية في السنة لهذه الأغراض.
تدابير أخرى لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
73- في إطار السنة الدولية للتعبئة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بدأت الدانمرك حملة ضد العنصرية عامي 200 0 و2001. وكانت الحملة جزءاً من الإعداد لمؤتمر مكافحة العنصرية الذي نظمه مجلس أوروبا والذي عُقد من 11 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000 في مدينة ستراسبورغ، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001 في ديربان.
74- وكانت وزارة الداخلية - التي أصبحت الآن وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج - قد خصصت 3 ملايين كرونة دانمركية في السنة عامي 2000 و2001 لتلك الحملة ولسلسلة من المبادرات التي بدأ العمل فيها. ووضعت وزارة الداخل ية الدانمركية، بالتعاون مع الرابطة الدانمركية للأمم المتحدة، التي تولت تنسيق أعمال المنظمات غير الحكومية الدولية في هذه الحملة، تصنيفا لمختلف الأفكار مع اقتراحات الأنشطة التي يمكن أداؤها أثناء الحملة. وتولى تنفيذ مختلف المشروعات والحملات عدة منظمات لديها خ برة خاصة بأحد المجموعات المستهدفة أو بأحد المحاور المختارة. وكان هدف الحملة هو ترويج الالتزام لدى الرابطات والمنظمات، بما في ذلك الرابطات والمنظمات التي لا تتعامل بصفة معتادة مع قضية العنصرية. وكان هناك هدف آخر هو ضمان إقامة صلة بين الأحداث الدولية والأحدا ث الوطنية.
75- وكان من الأهداف الرئيسية للحملة تعزيز حُسن فهم القضايا المحيطة بمسألة العنصرية، وأيضا زيادة الالتزام من جانب الجمهور العام بمكافحة العنصرية وضمان سير الحوار بشأن الأقليات العرقية والمقيمين الأجانب واللاجئين في الدانمرك سيرا إيجابيا وبناءً.
76- وقررت الحكومة الدانمركية وضع خطة عمل قومية لتعزيز التنوع والتسامح والمساواة في المعاملة، ولمكافحة التمييز، على أن تكون هذه الخطة هي متابعة لإعلان ديربان وبرنامج العمل. والهدف العام لخطة العمل هذه هو:
تعزيز المساواة والعدالة في المعاملة بصرف النظر عن العنصر أو الأصل العرقي، ويكون ذلك في جزء منه بتعزيز جوانب التنوع والتسامح.
مكافحة عدم المساواة في المعاملة استنادا إلى العنصر أو الأصل العرقي.
77- وإذا كانت مكافحة عدم المساواة في المعاملة هدفا في حد ذاته فإنها أيضا تساعد على ضمان اشتراك الأجانب القادمين حديثا في حياة المجتمع بجوانبه السياسية والاقتصادية وجوانب التوظف والأنشطة الاجتماعية والديانة والثقافة على قدم المساواة مع بقية المواطنين. ولهذا فإن خطة العمل يجب النظر إليها على أنها جزء من سياسة الإدماج التي تسير عليها الحكومة الدانمركية وكمتابعة لورقة السياسات التي أصدرتها الحكومة بعنوان "نحو سياسة جديدة للإدماج" في 5 آذار/مارس 2002.
78- وستقدم خطة العمل نظرة عامة للوضع الحالي في الدانمرك وإلى ما هو قائم من تشريعات ومبادرات غير تشريعية في مجال المساواة في المعاملة. كما أنها ستقدم توصيات، وهذا هو الجانب الأهم، عن الخطوات الواجب اتخاذها في المستقبل بحيث تكون ضرورية لبلوغ الهدف الشامل الذي سبقت الإشارة إليه. وقد خطت الحكومة الدانمركية عدة خطوات لإشراك المنظمات غير الحكومية الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تصميم خطة العمل. وستبدأ هذه الخطة في مرحلة ل احقة من العام الحالي.
79- وفي خريف عام 1992 أدخل المفوض القومي لشؤون الشرطة (الإدارة الوطنية للأمن) نظاما للإبلاغ في مختلف مراكز الشرطة بالدانمرك بما يضمن أن يتلقى المفوض بلاغات عن الأفعال والحوادث الجنائية التي قد تكون ذات طبيعة عنصرية وموجهة نحو الأجانب . وقد أُدخل هذا النظام بعد أن تبين أن عدداً من الأفعال الجنائية، وخصوصا الأفعال التي لها طبيعة التشرد، والموجهة نحو المهاجرين واللاجئين، كانت ذات طبيعة عنصرية.
80- وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 أُعيد النظر في نظام الإبلاغ المذكور. وبدأ العمل بالنظام الجد يد في 1 شباط/فبراير 2002. وكان الهدف من هذا التعديل هو تبسيط نظام الإبلاغ وزيادة كفاءته. وبموجب النظام الجديد يجب إبلاغ المفوض بالأفعال الجنائية التي قد تكون لها طبيعة عنصرية. وقد امتد نظام الإبلاغ ليشمل أيضا الأفعال الجنائية التي تقوم على أسس دينية. وبذلك فإن أي عمل جنائي ذا طبيعة عنصرية أو دينية يجب إبلاغه إلى المفوض العام.
81- ونُظم الإبلاغ هذه، إلى جانب التقارير الأخرى التي ترسل إلى مكتب المدعي العام عن انتهاكات قانون حظر التمييز استنادا إلى العنصر، التي جاءت في التقرير الدوري الثالث من الدانمرك (الفقر ة 28)، هي أساس بيانات الدانمرك، من بين جملة أمور، عن الأفعال الجنائية ذات الأصل العنصري التي أُبلغت للجنة القضاء على التمييز العنصري (وكانت آخر مرة هي في التقرير الدوري الخامس من الدانمرك CERD/C/40/Add.1; HRI/CORE/1/Add.58)، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، وللمركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب.
الفقرة 7 من المبادئ التوجيهية: جهود الحكومة الدانمركية لضمان تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعاون الإنمائي الدانمركي
82- تؤكد سياسة التعاون الإنمائي الشا ملة في الدانمرك المسماة "شراكة عام 2000" أن السياسة الإنمائية الدانمركية هي جزء لا ينفصل عن السياسة الخارجية وأن أهدافها الشاملة هي، من بين جملة أمور، تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة في العالم. وتنعكس أهمية هذه القضايا في المنبر الح كومي في كانون الأول/ديسمبر 2001 وفي "استعراض المساعدة الإنمائية والبيئية الرسمية الدانمركية للبلدان النامية" الذي نُفذ في كانون الثاني/يناير 2002. وبذلك فإن السياسة الإنمائية الدانمركية ترى أن حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة لها أهمية قصوى من أجل جودة الحياة في البلدان النامية، وحماية الحقوق الفردية من الانتهاك باعتبار أن هذه الحماية شرط أساسي للمشاركة الحرة في النقاش المفتوح وفي عملية اتخاذ القرارات السياسية.
83- ويعتبر تخفيف وطأة الفقر واحدا من المبادئ الأساسية في المساعد ة الإنمائية الدانمركية. ويمكن تلخيص الاستراتيجية الإنمائية الرسمية في الدانمرك من أجل تخفيف وطأة الفقر في ثلاث نقاط رئيسية:
ترويج النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن اجتماعيا؛
تطوير القطاع الاجتماعي، بما في ذلك تعزيز الخدمات التعليمية والصحية باعتبارها شر طا أوليا في تنمية الموارد البشرية؛
تعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية، وإقامة مجتمع يستند إلى قاعدة القانون والحكم الرشيد باعتبارهما شرطا أولياً للاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
84- وهدف السياسية الإنمائية الدانمركية هو مساعدة البلدان النامية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة على أساس تحسين أحوال المعيشة بفضل النمو الاقتصادي المتوازن اجتماعيا وباحترام الاستقلال السياسي. وتهدف هذه المساعدة، فضلا عن تعزيز التفاهم المتبادل والتضامن بفضل التعاون الثقافي بين البلدان، إلى خلق فرص مفتوحة ومت ساوية لجميع الأفراد وفقاً للأغراض والمبادئ التي جاءت في ميثاق الأمم المتحدة، وإلى تنمية الموارد البشرية، واحترام الفرد، إلى جانب إقامة مجتمعات مدنية تعددية. وتؤكد هذه السياسة بوجه خاص على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان الريف ولا سيما الفقراء وا لمجموعات الضعيفة. كما أن هناك جزءاً كبيراً من المساعدة يقدم لتعزيز احترام حقوق الإنسان مع التركيز بوجه خاص على الأنشطة التي تدعم المجموعات الضعيفة ولا سيما السكان الأصليين، من بين مجموعات أخرى.
85- وفي عام 2002 بلغ مجموع الميزانية الدانمركية للمعونة الإنم ائية الرسمية 900 13 مليون كرونة دانمركية (نحو 853 1 مليون دولار أمريكي). وربما يختلف الرقم النهائي الذي سيلغ إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اختلافاً قليلاً عن هذا الرقم. وبذلك تصبح الدانمرك واحدة من كبريات البلدان المانحة للمعونة الإنمائية الرسمية كنسبة من دخل الفرد في البلد.
المادة 3- المساواة بين الرجال والنساء
86- يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الخامس الذي قدمته حكومة الدانمرك إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (CEDAW/C/DEN/5) في أيار/مايو 2002.
87- وتعزيز المساواة الجنسانية هو قضية مهمة في الدانمرك. وفي تموز/يوليه 1999 عيّن رئيس الوزراء وزيرا للمساواة الجنسانية، وهو في الوقت الحاضر وزير الشؤون الاجتماعية أيضاً، على أن تكون مسؤوليته هي تعزيز المساواة بين الجنسين. وفي أيار/مايو 2002 اعتمد البرلمان الدانمركي قانونا بشأن المساواة بين الج نسين (القانون رقم 388 بتاريخ 30 أيار/مايو 2000). وينص هذا القانون على أن يكون النساء والرجال متساوين في المعاملة أمام الإدارة الحكومية وفي الأنشطة المهنية وجميع الأنشطة الأخرى. ووفقا لسياسة تأصيل المساواة بين الجنسين ينص القانون على أن جميع السلطات الحكومي ة، سواء كانت داخل الوزارات أم خارجها، تعمل من أجل المسواة بين الجنسين وتدرج المساواة الجنسانية في جميع خططها وأعمالها الإدارية.
88- وقد شكل وزير المساواة الجنسانية لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات مهمتها تنفيذ استراتيجية تأصيل المساواة في جميع مجالات القط اع العام. وأعضاء هذه اللجنة التوجيهية هم كبار المديرين في جميع الوزارات.
المادة 4- الحدود
89- سيأتي الحديث عن أي حدود أثناء الحديث عن المادة المتعلقة بها.
المادة 5- الأنشطة الهادفة إلى إهدار الحقوق أو فرض قيود عليها
90- لا تعلم حكومة الدانمرك أي شيء عن الاستناد إلى نصوص العهد لمخالفة أحكامه كما جاء في المادة 5.
المادة 6- الحق في العمل
الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية: تقديم تقارير عن الاتفاقيات
91- يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث الذي قدمته حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.15) في أيلول/سبتمبر 1997 وإلى التقارير التي قدمتها حكومة الدانمرك (سنة آخر تقرير مذكورة بين قوسين) إلى مكتب العمل الدولي عن تطبيق الاتفاقية رقم 122 بشأن سياسة العمالة (2000) وبشأن الاتفاقية رقم 11 عن التمييز (في الاستخد ام والمهنة) (1999)، وإلى لجنة القضاء علــى التمييـز العنصري (2001) وإلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (2000).
الفقرة 9(أ) من المبادئ التوجيهية: معلومات عن العمالة
92- تبين الجداول التالية تطورات سوق العمل فيما يتعلق بالعمالة ومستويات النشا ط والبطالة. وهذه البيانات من إعداد إحصاءات الدانمرك
الجدول 1
العمالة عام 1990 و1995 و2000 (بآلاف الأشخاص)
|
الربع الرابع عام 1990 |
الربع الرابع عام 1995 |
الربع الرابع عام 2000 |
|
|
العمالة طوال الوقت مع ترجيحها موسميا |
014 2 |
037 2 |
200 2 |
93- وقد كانت العمالة في تزايد منذ عام 1993 وبلغت في عام 2000 أعلى مستوى لها على الإطلاق إذ زادت بنسبة 9 في المائة عن مستوى عام 1990.
الجدول 2
البطالة كنسبة مئوية من القوى العاملة في أعوام 1991 و1995 و2000
|
1991 |
1995 |
2000 |
|
|
مجموع البطالة |
10.6 |
10.4 |
5.4 |
|
تقسيم البطالة بحسب مجموعات العمر |
|||
|
16-24 سنة |
10.9 |
8.5 |
3.0 |
|
23-34 سنة |
14.0 |
12.3 |
6.2 |
|
35-54 سنة |
8.5 |
8.9 |
5.1 |
|
55-59 سنة |
11.7 |
15.1 |
8.4 |
|
60-66 سنة |
9.6 |
16.6 |
7.5 |
|
البطالة بين الجنسين: |
|||
|
رجال |
9.2 |
9.0 |
4.6 |
|
نساء |
12.1 |
12.0 |
6.3 |
94- وكانت البطالة تتناقص منذ 1993/1994. وأثناء الفترة موضع البحث انخفضت البطالة إلى النصف. واستفادت جميع مجموعات العمر من انخفاض البطالة. وكان الانخفاض أكبر في بطالة الشبان إذ بلغ نحو 67 في المائة. وفيما يتعلق بانخفاض البطالة بين الرجال والنساء فقد كان الانخفاض مماثلا إذ بلغ نحو 50 في المائة. ولا تزال نسبة ا لبطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال.
الجدول 3
معدلات النشاط والعمالة عام 2000، مقسمة بحسب الجنس والعمر
|
معدل النشاط |
معدل الأرقام |
|
|
عمر 16-66 سنة: |
77.5 |
74.2 |
|
رجال |
81.4 |
78.2 |
|
نساء |
73.6 |
70.2 |
|
عمر 50-59 سنة |
79.7 |
76.1 |
|
عمر 60-66 سنة |
27.8 |
26.6 |
|
المهاجرون |
55.6 |
49.3 |
95- ومعدل النشاط هو حصة السكان من القوى العاملة وأما معدل الاستخدام فهو حصة السكان من العمالة. والفارق بين معدل النشاط والعمالة يكون هو معدل العاطلين من السكان. وفيما يتعلق بالأشخاص من عمر 16 إلى 66 سنة تكون هناك نسبة 3.3 في المائة من الع اطلين. ويلاحظ أن نسبة العاطلين هذه ليست هي نفس نسبة العاطلين المعتادة المذكورة أعلاه (أي البطالة كنسبة مئوية من القوى العاملة).
96 - وتكون معدلات النشاط والعمالة أعلى بين الرجال منها بين النساء. وكلما تقدم الأشخاص في العمر انخفضت المعدلات.
97- وفيما يتعلق بالمهاجرين، تكون معدلات النشاط ومعدلات العمالة أقل بكثير منها بين بقية السكان. ولهذا تتخذ تدابير الإدماج الهادفة إلى زيادة العمالة بين المهاجرين.
98- وبالمثل تكون معدلات البطالة في الدانمرك عالية نسبيا بين الأشخاص من أصول عرقية مختلفة عنها بين الدانمركيي ن. وقد بدأت عدة مبادرات لتعزيز إدماج الدانمركيين الحاصلين على جنسية من وقت حديث في سوق العمل. وفي هذا الخصوص يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الخامس عشر المقدم من الدانمرك إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/40/Add.1).
الفقرة 9(ب) و(ج) من المبادئ ال توجيهية: تدابير ضمان عمل منتج للجميع
99- يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث المقدم إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.151).
الفقرة 9(د) من المبادئ التوجيهية: حرية اختيار العمل
100- ليس هناك تمييز في الدانمرك ف يما يتعلق بحرية اختيار العمل. وشروط التوظف لا تمس الحريات الأساسية السياسية والاقتصادية للأفراد. بل على العكس وضعت سياسة العمالة لتوفير التعليم والعمل المناسب لجميع الناس وحمايتهم من التمييز ضمن نطاق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في ا لاستخدام والمهن.
الفقرة 9(ه) من المبادئ التوجيهية: برامج التدريب التقني والتدريب المهني
101- في أيار/مايو 2000 أصدر البرلمان الدانمركي (Folketinget) عدداً من القوانين التي تربط التدريب المستمر وبرامج التعليم الأعلى في نظام واحد ومتناسق وشفاف لتعليم الكبا ر.
102- ويهدف إصلاح التدريب المهني للكبار إلى ثلاثة أهداف. فأولاً، يهدف إلى توفير التعليم للكبار بصورة متصلة بالحياة ويوفر التدريب المستمر لجميع الكبار على جميع المستويات التعليمية ابتداءً من أصحاب المهارات البسيطة إلى خريجي الجامعات. والمفروض أن يكون الت عليم والتدريب المقدمان للكبار نظاما من المهارات يتيح لهم الاعتراف الرسمي بمعارفهم والمؤهلات التي يكتسبونها سواء اكتسبوها أثناء العمل أو بالاشتراك في برامج نظامية للتعليم والتدريب. وثانيا يهدف الإصلاح إلى تحسين الفرص أمام أصحاب أدنى مستويات التعليم. فهناك د ورات للكبار في موضوعات مثل القراءة والهجاء والحساب كما أن التدريب المهني المستمر يؤدي دورا مهما في جهود تعزيز الفرص التعليمية والتدريبية أمام أصحاب المهارات المنخفضة. وينطبق ذات الشيء على الإمكانيات الجديدة للحصول على خبرة عملية والمشاركة في التدريب المستم ر الذي يُحسب على أنه جزء من برنامج التعليم مما يوفر للمشاركين فيه مهارات مهنية معترفاً بها رسمياً. وأخيرا يهدف الإصلاح إلى حُسن استخدام الموارد. ففي عام 1998 أنفقت الدولة 12.8 مليار كرونة دانمركية على التدريب المستمر والمتقدم. وبفضل إصلاح تعليم الكبار سيصب ح من الممكن استخدام الموارد الضخمة لتعليم الكبار بطريقة تحقق مردودية التكاليف.
103- وتتميز البرامج التعليمية ضمن نظام تعليم الكبار بأنها موضوعة لكبار يعملون، ومضمون هذه البرامج يراعي عمل الكبار ومدى خبرتهم، كما أن هذه البرامج تتميز بمرونة تنظيمها.
104- و فيما يتعلق بنظام التدريب المهني يجدر بالذكر أن برامجه هي أدوات من مجموع أدوات سوق العمل الذي تخضع سياسته لوزارة العمل كما أنها جزء من برامج تعليم الكبار الشاملة والموجهة نحو خدمة المنشآت إلى جانب جهود التدريب المستمر، والهدف منها جميعا هو رفع المستوى التعل يمي بين مجموع الكبار من سكان البلد.
105- والغرض من البرامج هو ضمان توفير تعليم وتدريب يكون لـه صلة بالكفاءات المعترف بها، ويقدم هذا التعليم والتدريب بصفة أساسية لأشخاص قليلي المهارات ويكون متصلاً بمهام عمل محددة. وهدف نظام التدريب المهني هو رفع كفاءات الق وى العاملة بحيث تظل مفيدة لاحتياجات سوق العمل.
106- والمجموعة المستهدفة في نظام التدريب المهني هي أساساً أشخاص غير مهرة، وإن كان للأشخاص المهرة أيضاً أن ينضموا إلى هذا النظام. وتشمل المجموعة المستهدفة العاطلين والعاملين سواء كانوا في القطاع الخاص أم في ال قطاع العام أم عاملين لحساب أنفسهم. ولهذه المجموعات الحصول على التعليم والتدريب والوصول إلى برامج موضوعة بحيث تكون لها صلة باحتياجاتهم مع التأكيد أساسا على احتياجات الأشخاص الذين يعملون بالفعل. ويخضع تمويل برامج التدريب والتعليم للعاطلين لإدارة السلطات المح لية (إدارة التوظيف الحكومي) بما يضمن التناسق بين اختيار التعليم والتدريب وإمكانيات الحصول على عمل.
107- ويتقرر محتوى البرامج بواسطة أجهزة يشترك فيها ممثلو الشركاء الاجتماعيين، بحسب كل قطاع ومهنة، ثم تخضع هذه البرامج لموافقة على المستوى المركزي. وتقدم البر امج في شكل نماذج توفر مستويات متزايدة من الكفاءات حتى مستوى التعليم المهني، ولكن غرض كل برنامج على حدة يوضع ويُحدد في علاقته بمهام معينة في سوق العمل. وفي الوقت الحاضر يوجد نحو 000 2 برنامج تدريب مهني.
108- وهذه البرامج متاحة في 15 مركزا من مراكز التدريب ا لمهني المستقلة، وفي المدارس المهنية الواقعة تحت إشراف وزارة التربية، إلى جانب المؤسسات شبه الحكومية والقطاع الخاص.
109- ويعمل الشركاء الاجتماعيون في هذا المجال بصفة استشارية فيما يتعلق بالاحتياجات والاحتياجات الإنمائية ومحتوى البرامج والتمويل. وفي بعض الح الات يجوز للشركاء الاجتماعيين أن يوصوا بألا يكون دعم البرامج بنسبة 100 في المائة بحيث تستطيع الشركات أن تشترك في تمويلها. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المجالات التي يفترض فيها أن المنشآت قد اختارت تدريب موظفيها حتى بدون تمويل من الدولة.
110- وهناك علاوة تُدفع بمناسبة هذه البرامج، سواء فيما يتعلق بسياسة سوق العمل والسياسة التدريبية التي تتبعها المنشآت في تعليم الكبار والتدريب المستمر للأشخاص ذوي الخبرة بالمهارات أو الذين ليس لهم أي سابقة تعليمية على الإطلاق. وهذه العلاوة تساوي أقصى استحقاقات إعانة البطالة ويمكن تسديدها إلى أصحاب العمل الذين يقبلون دفع مرتب كامل لموظفيهم أثناء فترة التدريب أو التعليم. وأما الأشخاص دون سن الخامسة والعشرين فيجوز لهم أيضا الحصول على العلاوة لمدة محدودة حتى لا يكون نظام التدريب المستمر عائقاً أمام حصولهم على التعليم الأساسي بسبب ضعف مركزهم المالي.
الفقرة 9(و) المصاعب التي صودفت
111- يرجى الرجوع إلى التقرير الدولي الثالث المقدم من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.15).
الفقرة 10(أ) من المبادئ التوجيهية: الفوارق أو الاستثناءات أو القيود أو الأفضليات بين الأشخاص أو جماعات الأشخاص
112- القانون الأساسي هنا هو قانون حظر التمييز في سوق العمل ... إلخ رقم 459 بتاريخ 12 حزيران/يونيه 1996. والهدف هو استكمال اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) والاتفاق ية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويشمل القانون جميع المعايير الواردة في هاتين الاتفاقيتين أي التمييز استنادا إلى الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو العرقي.
113- كذلك يتضمن القانون حظر التمييز بسبب الا تجاهات الجنسية. وقد أُدرج هذا المعيار لأن التشريع الدانمركي يقرر الحماية في كثير من المجالات ضد التمييز استنادا إلى هذا الأساس سواء من جانب السلطات العامة أو من القطاع الخاص.
114- ويحظر القانون التمييز المباشر وغير المباشر على السواء. وينطبق حظر التمييز ع لى جميع أصحاب العمل، سواء في القطاع الخاص أم في القطاع العام، وعلى أي شخص يعمل في أنشطة الإرشاد والتعليم والتدريب، وعلى أي شخص يعمل في التوظيف سواء في مجال التعيينات أم في مجالات الفصل أو النقل أو الترقية، أو فيما يتعلق بشروط دفع الأجر وأحوال العمل. وينطبق الحظر على جميع مراحل علاقة العمل.
115- ولا يمنع القانون من صدور تشريع آخر أو إدخال تدابير حكومية أخرى بهدف تعزيز فرص العمل أمام أشخاص من جنس بعينه أو لون أو ديانة أو غير ذلك.
116- ومن شأن العمل بتوجيهات المادة 13 بشأن تطبيق مبدأ المساواة في معاملة الأشخ اص بصرف النظر عن الأصل العنصري أو العرقي وتوجيهات المجلس 2000/43/EC بتاريخ 29 حزيران/يونيه 2000 وتوجيهات المجلس 2000/78/EC بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بإقامة إطار عام للمساواة في المعاملة والتوظف والمهن أن يؤدي إلى إدخال تعديلات على قانون حظر التميي ز في سوق العمل.
117- كما يرجى الرجوع إلى التقرير الخامس عشر من الدانمرك بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD/C/40/Add.1) .
الفقرة 10(ب) من المبادئ التوجيهية: الوضع فيما يتعلق بالتوجيه المهني، إلخ
118- يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (E/1994/104/Add.15) .
الفقرة 10(ج) من المبادئ التوجيهية: الحالات التي لا تعتبر تمييزا
119- تُعدد المادة 6 من قانون حظر التمييز في سوق العمل الشروط المطلوبة للسماح باستثناءات. إذ يمكن السماح بتدابير خاصة إذا كانت مقررة في القانون أو كانت تستند إلى القانون. كما أن المادة تضمن إمكان تنفيذ مشروعات عامة لتعزيز المساواة في المعاملة.
120- كما يجوز استثناء صاحب العمل من أحكام قانون حظر التمييز في سوق العمل إذا كانت هناك أ همية حاسمة في سير أعماله التجارية تتطلب أن يكون القائم بهذه الأعمال من أصل عرقي معين. وهناك استثناء من هذا النوع مقرر لمركز التوثيق والاستشارات بشأن التمييز العنصري.
الفقرة 11 من المبادئ التوجيهية: نسبة من يشتغلون بأكثر من وظيفة واحدة على أساس التفرغ
121 - لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال على أساس "تأمين مستوى معيشي مناسب لأنفسهم ولأسرهم" بالاعتماد على الوسائل الإحصائية وحدها. ويمكن إبراز الوضع بصفة عامة بإحصاءات "بيانات ساعات العمل" التي تضعها هيئة الإحصاءات في الدانمرك.
الجدول 4
عدد الوظائف وعدد الأشخاص ال مستخدمين عامي 1995 و2000
|
1995 |
2000 |
|
|
عدد الوظائف |
194 912 2 |
261 091 3 |
|
عدد الأشخاص المستخدمين |
119 611 2 |
950 748 2 |
|
عدد الوظائف لكل شخص مستخدم |
1.12 |
1.12 |
|
عدد الأشخاص الذين يشغلون أكثر من وظيفة واحدة |
حوالي000 300 |
حوالي000 342 |
المصدر: "بيانات ساعات العمل" 4Q 2000 Labor Market 2001:15, 29 March 2000.
122- وبمراعاة ما قد يكون في هذه البيانات من عدم دقة يمكن تقدير الأشخاص العاملين في أكثر من وظيفة واحدة بصفة معتادة تقديرا متحفظاً بأنهم نسبة 10 إلى 12 في المائة وأنه لم يحدث أي تغير كبير في هذا الرقم بين عامي 1 995 و2000.
الفقرة 12 من المبادئ التوجيهية: التغيرات منذ التقرير السابق
123- يرجى الرجوع إلى المعلومات المقدمة في الإجابة عن الفقرة 10(أ) من المبادئ التوجيهية الخاصة بالفوارق أو الاستثناءات أو القيود أو الأفضليات بين الأشخاص أو جماعات الأشخاص (الفقرات من 112 إلى 117).
124- يُضاف إلى ذلك أن محاكم الدانمرك نظرت في أربع قضايا عن التمييز العرقي في سوق العمل. وكانت إحدى القضايا تتعلق باستخدام غطاء رأس ذي طابع ديني من جانب متدربات في مخزن تجاري كبير (انظر إشارة أخرى إلى الحالة في الفقرة 50 أعلاه). وكانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة هي أن طرد متدربة ترغب في ارتداء غطاء رأس بسبب عقيدتها الدينية يعتبر تمييزاً غير مباشر.
125- وفي قضية من مدينة كوبنهاغن حُكم بغرامة قدرها 000 3 كرونة دانمركية على مركز تسوق وملاهي لأنه ذكر في إعلان وظيفة على الإنترنت أنه يطلب شخصا ً يحمل الجنسية الدانمركية ليعمل مساعداً في الخدمة.
126- ويرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الخامس عشر من حكومة الدانمرك عن تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (cerd/c/40/Add.1).
الفقرة 13 من المبادئ التوجيهية: دور المساعدة الدولية
127- لا تتلقى الدانمرك مساعدة دولية.
المادة 7- شروط العمل العادلة والمرضية
الفقرة 14 من المبادئ التوجيهية: الإشارة إلى التقرير السابق
128- يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث المقدم من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.15) والتقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي عن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية أسماؤها (السنوات المذكورة بين قوسين هي سنوات التقرير):
اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100) (2000)؛
اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصن اعة)، 1921 (رقم 14)، (2000)؛
اتفاقية الراحة الأسبوعية (في التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)، (2000)؛
اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)، (1997)؛
اتفاقية تفتيش العمل (في الزراعة)، 1969 (رقم 129)، (2000)؛
اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 1 55)، (1999).
الفقرتان 15(أ) و(ب) من المبادئ التوجيهية: نظام تحديد الأجور الدنيا
129- يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث المقدم من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.15).
الجدول 5
مؤشر الأسعار ال استهلاكية وتطور الأجور المجدولة في أعوام 1991 و1995 و2000
|
1991 |
1995 |
2000 |
|
|
متوسط الأجر السنوي |
|||
|
عاملات غير مهرة |
100.0 |
111.5 |
129.4 |
|
عمال مهرة |
100.0 |
110.4 |
128.2 |
|
موظفون حكوميون |
100.0 |
108.5 |
124.8 |
|
موظفون بأجر في القطاع الخاص |
100.0 |
111.7 |
134.2 |
|
مؤشر الأسعار الاستهلاكية |
100.0 |
110.2 |
123.7 |
|
متوسط الأجر السنوي/مؤشر الأسعار الاستهلاكية |
|||
|
عاملات غير مهرة |
100.0 |
101.2 |
104.6 |
|
عمال مهرة |
100.0 |
100.2 |
103.6 |
|
موظفون حكوميون |
100.0 |
98.5 |
100.9 |
|
موظفون بأجر في القطاع الخاص |
100.0 |
101.4 |
108.5 |
المص در: Annual wages: Families and earnings, Ministry of Economic Affairs, November 2000. Consumer price index: Statistics Denmark.
الفقرة 15(ج) من المبادئ التوجيهية: المساواة في الأجور
130- يرجى الرجوع إلى الصفحتين 40 و41 التقرير الدوري الخامس المقدم من حكومة الدانمرك عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/DEN/5) .
131- وتعزيز المساواة الجنسانية قضية مهمة في الدانمرك. ففي تموز/يوليه 1999 عُيّن وزير لشؤون المساواة الجنسانية، ليتولى تعزيز هذه المساواة. وفي أيار/مايو 2000 أصدر الب رلمان الدانمركي قانون المساواة الجنسانية (القانون رقم 388 بتاريخ 30 أيار/مايو 2000). وجاء في هذا القانون أن النساء والرجال يجب أن يحصلوا على فرص متساوية في الإدارة الحكومية وفي الأنشطة المهنية وفي جميع الأنشطة بصفة عامة. ووفقاً لاستراتيجية تأصيل القضايا ال جنسانية ينص القانون على أن جميع السلطات الحكومية ستعمل، كل واحدة داخل اختصاصها، على تحقيق المساواة بين الجنسين وإدراجها في جميع عمليات التخطيط والإدارة.
132- وأنشأت الحكومة لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات مهمتها الإشراف على تنفيذ استراتيجية تأصيل المساوا ة بين الجنسين في جميع مجالات القطاع العام. وأعضاء هذه اللجنة هم كبار المديرين من مختلف الوزارات.
الفقرة 15(د) من المبادئ التوجيهية: توزيع دخل الموظفين
133- لا تتوافر إحصاءات تبين توزيع الدخل بين الموظفين في القطاع الخاص وفي القطاع العام. وبالمثل لا توجد معلومات عن مكونات الأجور "الأجر والمزايا غير النقدية".
134- ويمكن تقديم أرقام موجزة عن الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص عام 1998 حيث كانت تقديرات متوسط الأجور السنوية (محسوبة على أساس مبلغ الأجر مقسوماً على عدد الأشخاص العاملين على أساس التفرغ) كما يل ي:
القطاع الخاص 000 270 كرونة
القطاع العام 000 248 كرونة
الفقرة 16 (أ) من المبادئ التوجيهية: فئات العاملين المستبعدة من الخطط القائمة أو التي لا تستفيد من هذه الخطط إلا بقدر غير كاف أو لا تستفيد على الإطلاق
135- يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث المقدم من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.15) .
136- وأثناء الفترة من 1994 إلى أيار/مايو 2001 صدر 68 أمراً استناداً إلى قانون بيئة العمل.
الفقرة 16 (ب) من المبادئ التوجيهية: معلومات عن الحوادث وا لأمراض المهنية
137- مرفق مع هذا معلومات إحصائية عن عدد الحوادث المهنية التي أُبلغ عنها في الدانمرك من عام 1993 إلى عام 2000.
الفقرة 17 من المبادئ التوجيهية: مبدأ المساواة في فرص الترقية
138- يرجى الرجوع إلى الصفحة 43 من التقرير الدوري الخامس المقدم من ح كومة الدانمرك عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/DEN/5) .
139- وبصدور القانون رقم 440 بتاريخ 7 حزيران/يونيه 2001، أصبح عبء الإثبات مشتركاً في مجالات المساواة في المعاملة والمساواة في الأجر، عند تنفيذ التوجيه الخاص بالاشتراك ف ي تحمل عبء الإثبات (90/87/EEC).
الفقرة 18 من المبادئ التوجيهية: الاستراحة والإجازات المدفوعة الأجر.
140- لم تحدث أي تغيرات منذ تقديم التقرير الدوري الثالث من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.15).
الفقرة 19 من المبادئ التوجيهية: التغيرات منذ التقرير السابق
141- عولجت أي تغيرات في الأجزاء الخاصة بها فيما سبق.
الفقرة 20 من المبادئ التوجيهية: دور المساعدة الدولية
142- لا تحصل الدانمرك على مساعدة دولية.
المادة 8- النقابات
الفقرة 21 من المبادئ التو جيهية: الإشارات إلى تقارير أخرى.
143- يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث المقدم من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.15) وإلى التقارير المقدمة إلى منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ اتفاقيات منظمة ال عمل الدولية التالية (الأرقام الواردة بين قوسين تشير إلى سنة آخر تقرير):
الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، (2000)؛
الاتفاقية رقم 98، الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية (1999)؛
الاتفاقية رقم 151، الخاصة بعلاقات العمل (في ال خدمة المدنية) (1999).
الفقرة 22 من (أ) إلى (ه) من المبادئ التوجيهية: شروط الانضمام للنقابات وتكوين النقابات
144- لم تحدث أي تغييرات منذ تقديم التقرير الدوري الثالث من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.15).
الفقرة 23 من المبادئ التوجيهية: حق الإضراب
145- ينص الميثاق الاجتماعي الأوروبي الصادر عام 1989 على حق اللجوء إلى العمل الجماعي في حالة تعارض المصالح، بما في ذلك الحق في الإضراب، في حدود الالتزامات المفروضة بحسب اللوائح الوطنية والاتفاقات الجماع ية.
146 بالإضافة إلى ذلك يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث المقدم من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.15) فيما يتعلق بالمادة 8 من العهد، الفقرتين 3 و4.
147 وبالنسبة لمعلمي المدارس الحكومية في المستوى الابتدائي والثانوي الأدنى وحقهم في الإضراب، فقد عالجت منظمة العمل الدولية هذه المسألة بخصوص شكوى ضد حكومة الدانمرك بانتهاك حرية التنظيم، في القضية رقم 1950 في مكتب العمل الدولي. وفيما يلي نص التوصية الخاصة بهذا الموضوع: "تطلب اللجنة من الحكومة اتخا ذ التدابير اللازمة لضمان حصول جميع المعلمين - بصرف النظر عن تصنيفهم كموظفين حكوميين - على حق الإضراب، وإبلاغها بأي تقدم في هذا المجال".
148- وبعد ذلك دارت مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حل للقضية. وكانت نتيجة هذه المفاوضات هي الاتفاق على أنه "لا ي نبغي اعتماد أي تشريع .. إلخ بهدف إدخال حق للموظفين الحكوميين في القيام بعمل نقابي كمتابعة لتوصيات مكتب العمل الدولي في القضية رقم 1950". وعلى ذلك فإن الشركاء الاجتماعيين أشاروا إلى أنهم لن يتخذوا أي إجراء جديد في هذه المسألة.
الفقرة 24 من المبادئ التوجيهي ة: القيود على حق الإضراب
149- ليست هناك أية شروط على الانضمام إلى النقابات أو تكوين النقابات. ولا تتدخل السلطات في حق أي شخص في الانضمام إلى المنظمات أو تكوينها.
150- يتميز نظام العلاقات الصناعية الدانمركي بدرجة كبيرة من القانونية. فهناك التزام كبير بالس لام، أي واجب النقابات القانونية التي هي طرف في اتفاق جماعي، وأيضاً واجب على أفرادها "أي آحادا العاملين" بعدم اللجوء إلى العمل الصناعي (مثل الإضراب أو الإغلاق أو وقف العمل... إلخ) عندما يكون هناك اتفاق جماعي ساري المفعول.
الفقرة 25 من المبادئ التوجيهية: ال تغييرات منذ التقرير السابق
151- أي تغييرات من هذا النوع سبق الحديث عنها أثناء الإجابات المطروحة سابقاً
المادة 9- الضمان الاجتماعي
الفقرة 26 من المبادئ التوجيهية: الضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدولية
152- صدقت الدانمرك على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102.
الفقرة 27 من الخطوط التوجيهية: فروع الضمان الاجتماعي
153- جميع فروع الضمان الاجتماعي المذكورة هنا موجودة في الدانمرك.
الفقرة 28 من المبادئ التوجيهية: المعالم الرئيسية في نُظم الضمان الاجتماعي
المعاشات الاجتماعية
154- في الدانمرك يتمتع المسنو ن والأشخاص الذين تتضاءل قدرتهم على العمل ... إلخ بمساعدة بموجب قانون المعاشات الاجتماعية. كما يُستحق معاش الشيخوخة لكل من جاوز عمره 67 عاماً وهناك أيضاً معاشات تُدفع مقدماً لأشخاص بين عمر 18 و66 سنة إذا كانت قدرتهم على العمل قد تضاءلت بحيث لا يستطيعون الحص ول على دخل يجعلهم مستقلين ذاتياً بصفة كلية أو جزئية.
معاش الشيخوخة
155- معاش الشيخوخة الحكومي هو المعاش الأساسي في الدانمرك وهو مضمون لكل من يصل إلى سن 67 سنة. وهذا المعاش تمولـه الحكومة المركزية ولا يقوم على مبدأ التأمين ولا يعتمد على أي ارتباط سابق بسو ق العمل. فالأشخاص الذين ليس لهم ارتباط سابق بسوق العمل مثل ربات الأسر يحصلون أيضاً على معاش الشيخوخة ابتداءً من سن 67 سنة.
156- وابتداء من عام 2004 سينخفض سن استحقاق معاش الشيخوخة من 67 سنة إلى 65 سنة لكل من ولد في 1 تموز/يوليه 1939 أو بعد ذلك.
157- ومعا ش الشيخوخة الحكومي يضمن لجميع المسنين دخلا أساسيا يُعتبر عادلا من الناحية السياسية. ويجب النظر إلى مستوى هذا المعاش في ضوء أن الحاصلين عليه يحق لهم الحصول على عدد من المزايا الخاصة (مثل الإسكان والتدفئة والإعانات الصحية وتخفيض الضرائب على المسكن الذي يشغله صاحبه) وكل هذه تعتمد على مقدار الدخل والأصول الموجودة لدى مستحق المعاش. يضاف إلى ذلك أن أرباب المعاشات الضعاف قد يحصلون على علاوة خاصة بعد عمل تقييم دقيق لاحتياجاتهم الشخصية. كما يجب النظر إلى هذا المعاش في ضوء أن أرباب المعاشات يحصلون على عدد من الخدمات بالمجان مثل المعاونة المنزلية والمعالجة في المستشفيات.
158- ومن حيث المبدأ يحصل كل مستحقي معاش الشيخوخة على نفس المبلغ. ولكن هذا المعاش يرتبط بالدخل (انظر فيما بعد). وفي الوقت نفسه يقوم نظام المعاش بطريقة تجعل من المفيد الحصول على دخل إلى جانب المعاش، سوا ء كان الدخل مستمداً من مخططات المعاشات التقاعدية الخاصة أو من أي نوع آخر من مخططات الإدخار.
159- واستحقاق معاش الشيخوخة مشروط بما يلي: ‘1‘ الجنسية الدانمركية؛ ‘2‘ الإقامة في الدانمرك؛ ‘3‘ الإقامة المستمرة في الدانمرك لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات بين عمر 15 سنة و67 سنة؛ ‘4‘ بلوغ سن 67 سنة. ولكن هناك عددا من الاستثناءات على اشتراط الجنسية والإقامة.
160- ويستحق معاش الشيخوخة بالكامل شريطة أن تكون مدة الإقامة المستمرة في الدانمرك أربعين سنة على الأقل بين عمر 15 سنة وعمر 67 سنة. فإذا لم يكن المعاش الكامل مستحقا يُحسب المعاش المستحق على أساس النسبة بين مدة الإقامة الفعلية بين عمري 15 و67 سنة ومدة أربعين سنة.
161- ويتألف معاش الشيخوخة من مبلغ أساسي ومبلغ تكميلي. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2001 كانت المعدلات كما يلي:
المعاش الأساسي 144 51 كرونة دانمركية؛
المعاش ا لتكميلي للزوجين 024 24 كرونة دانمركية سنوياً؛
المعاش التكميلي: للعازب 480 51 كرونة دانمركية سنوياً.
162- ولا يجوز تخفيض المبلغ الأساسي بسبب دخل صاحب المعاش، إلا إذا كان الدخل مستمدا من عمل شخصي ويجاوز 300 217 كرونة دانمركية عند مستوى عام 2001. أما المعا ش التكميلي فيجوز تخفيضه إذا كان صاحب المعاش أو زوجه أو المقيم معه يحقق دخلا إلى جانب المعاش يجاوز حداً معيناً. وأما حجم الأصول، إن كانت موجودة، فلا يؤثر على معاش الشيخوخة الحكومي.
163- ويجري تعديل معاش الشيخوخة الحكومي كل سنة على أساس اتجاهات الأجور في ال قطاع الخاص.
المعاش التقاعدي المبكر
164- في كانون الثاني/يناير 2003 بدأ العمل بنظام إصلاح المعاشات التقاعدية المبكرة. وهذا الإصلاح يتضمن تبسيط عدد من جوانب النظام. فبعد الإصلاح سيُدفع المعاش التقاعدي المبكر كمبلغ وحيد مقطوع وخاضع للضرائب. وأما في القواعد السابقة فقد كانت هناك أربعة أنواع من المعاشات التقاعدية المبكرة، بعضها غير خاضع للضرائب. ويعني الإصلاح أيضاً إدخال تغيير كبير على أسس منح المعاش إذ ستتركز الآن على تقييم قدرة المواطنين على العمل أي قدرتهم في علاقتها بسوق العمالة. وهذا التغيير هو استمرار لل خط الذي تسير عليه السياسة الاجتماعية الآن، بل وتوسيع لـه يضمن مزيدا من التناسق مع بقية القواعد المطبقة في هذا المجال.
165- ويجوز منح المعاش التقاعدي المبكر لأشخاص بين سن 18 و65 سنة (67 إذا كان صاحب المعاش مولوداً قبل 1 تموز/يوليه 1939) عندما تصل قدرتهم عل ى العمل إلى درجة تجعلهم غير قادرين على تحقيق دخل يسمح بالاعتماد على أنفسهم كليا أو جزئيا. ومعنى هذا أنه لا يجوز منح المعاش التقاعدي المبكر إذا ثبت أن الطالب يستطيع العمل في وظيفة تنطبق عليها ترتيبات ساعات العمل المرنة. ويأتي تمويل المعاشات المبكرة من الحكو مة المركزية (بنسبة 35 في المائة) ومن السلطات المحلية (بنسبة 65 في المائة).
166- وشروط التمتع بالجنسية والإقامة والاستثناءات من هذين الشرطين كلها تتماثل مع ما هو مقرر بالنسبة لمعاش الشيخوخة. ويستحق الشخص المعاش المبكر بالكامل شريطة أن تكون إقامته المستمرة أربعة أخماس عدد السنوات التي مرت بين بلوغه سن 15 سنة وتاريخ دفع المعاش لأول مرة.
167- ولن تنطبق القواعد الجديدة على الأشخاص الذين يحصلون بالفعل على معاش مبكر بموجب المخططات القديمة. بل سيستمرون في الحصول على نفس الاستحقاقات وفقا للمخطط السابق.
168- وابتد اءً من 1 كانون الثاني/يناير 2003 ستكون المعاشات المبكرة (عند مستوى كانون الثاني/يناير 2001) كما يلي وفقا للمخطط الجديد:
الأعزب: 800 152 كرونة دانمركية سنوياً؛
الأزواج: 948 129 كرونة دانمركية سنوياً.
الجدول ٦
معدلات المعاش المبكر في كانون الثاني/يناير 2 001 (بحسب مخطط المعاشات السابقة)
|
المعاشات المبكرة قبل 1 كانون الثاني/يناير 2003 |
أكبر معاش مبكر |
المعاش المبكر المتوسط |
المعاش المبكر العادي بعد الزيادة |
المعاش والمعاش المبكر العادي |
خاضع للضريبة |
مرتبط بالدخل |
|
المبلغ الأساسي |
144 51 |
144 51 |
144 51 |
144 51 |
+ |
+ |
|
المعاش العادي التكميلي للأزواج |
024 24 |
024 24 |
024 24 |
024 24 |
+ |
+ |
|
المعاش الإضافي للعازب |
456 27 |
456 27 |
456 27 |
456 27 |
+ |
- |
|
علاوات العجز |
876 24 |
876 24 |
- |
- |
||
|
علاوات عدم الصلاحية للعمل |
344 34 |
+ |
- |
|||
|
مبلغ المعاش المبكر |
008 13 |
- |
- |
169- والسلطات المحلية هي الت ي تدفع المعاشات المبكرة. ويجوز التظلم من قرارات السلطات المحلية أمام مجالس الشكاوى الاجتماعية الإقليمية. ولا يجوز الطعن في قرارات هذه المجالس أمام أي سلطة إدارية أخرى. ولكن يجوز لمجلس التظلمات الاجتماعية التابع للحكومة المركزية أن يعيد فحص أي حالة قد تكون لها أهمية للجمهور بصفة عامة.
المعاش التقاعدي الجزئي
170- أُدخل المخطط الخاص بالمعاش التقاعدي الجزئي على أن يكون نافذا من أول كانون الثاني/يناير 1987 والهدف منه هو إتاحة الفرصة أمام العاملين بين سن 60 وسن 66 سنة للإعداد للتقاعد بالتدريج والخروج من سوق الع مل قبل أن يصبحوا متقاعدين طوال الوقت. وبموجب هذا المخطط يمكن الجمع بين عمل بعض الوقت مع معاش تقاعدي جزئي حكومي بحيث يستطيع الشخص أن يقلل ساعات عمله خلال مدة زمنية وفقا لاحتياجاته ورغباته. ويدفع المعاش الجزئي للأُجراء والعاملين لحساب أنفسهم بين سن 60 و66 سن ة. أي أن العاملين لحساب أنفسهم، بما في ذلك الأزواج الذين يساعدون أزواجهم، يشملهم هذا القانون أيضاً.
171- وهناك قواعد مختلفة للأجراء والعاملين لحساب أنفسهم. فالاستخدام بعد الانتقال إلى نظام المعاش الجزئي يعتبر حاسما في تقرير ما إذا كان الطالب مشمولا بنظام المعاش الجزئي المقرر للأجراء أو ذلك المقرر للعاملين لحساب أنفسهم. وعندما يقرر الشخص التحول إلى النظام الجزئي يجب تقليل متوسط ساعات عمله الأسبوعية من مقدار سبع ساعات على الأقل خلال التسعة شهور السابقة على التحول. وبعد التحول يجب أن يكون متوسط ساعات العمل ال أسبوعية 12 ساعة على الأقل وألا يجاوز 30 ساعة. وإلى جانب ذلك يجب أن يكون هناك 20 يوم عمل على الأقل في كل ربع سنة. وأما العاملون لحساب أنفسهم فيجب عليهم عند التحول إلى النظام الجزئي أن يقللوا ساعات عملهم الأسبوعية بمقدار 18.5 ساعة على الأقل بحيث يكون متوسط س اعات العمل الأسبوعية بعد التحول 18.5 ساعة.
172- والحصول على المعاش الجزئي ليس مشروطا بحمل الجنسية الدانمركية. فالأجانب الذين يعيشون ويعملون في الدانمرك يجوز لهم الحصول على المعاش الجزئي إذا توافرت الشروط الأخرى.
173- ويُحسب المعاش التقاعدي الجزئي السنوي على أساس مبلغ أساسي يعادل 82 في المائة من الحد الأقصى لإعانات البطالة الذي كان يبلغ 234 125 كرونة دانمركية في 1 كانون الثاني/يناير 2001. ويكون المعاش الجزئي 37/1 من المبلغ الأساسي لكل ساعة من ساعات تخفيض ساعات العمل الأسبوعية. فمثلا إذا كانت ساعات العمل قد خفضت من 37 إلى 15 ساعة يكون المعاش الجزئي 37/22 من مبلغ 234 125 كرونة، أي 464 74 كرونة دانمركية سنويا.
174- ويدفع المعاش التقاعدي حتى الشهر الذي يصل فيه صاحب المعاش إلى سن 67 سنة ويكون هذا الشهر نفسه مشمولا بالدفع. ولا يدفع المعاش الجزئي إلى جانب المعاش التقاعدي المبكر. ويتوقف الدفع عند البدء في دفع المعاش التقاعدي أو أي مقدمات من هذا المعاش التقاعدي.
إعانات المرض
175- يقضي قانون الاستحقاقات النقدية اليومية (في حالة المرض أو الولادة) بأن الأجراء والعاملين لحساب أنفسهم يمكن أن يتغيبوا عن العمل بسبب المرض أو الإصابة. فإذا كان الأجراء والعاملون لحساب أنفسهم قد أصبحوا عاجزين جزئيا عن العمل يجوز لهم الحصول على إعانات مرض مخفضة، عندما يرى الطبيب أن الشخص يستطيع أن يعمل بدوام غير كامل.
176- ويقضي القانون المذكور بأن التغيب عن العمل بسبب مرض الأطفال لا يخول الش خص الحصول على إعانات المرض. وفيما يتعلق بالأجراء هناك بعض اتفاقات جماعية تنظم الاستحقاقات التي يمكن الحصول عليها من أصحاب العمل في حالة الغياب بسبب مرض الطفل.
177- وتُحسب الاستحقاقات في حالة المرض بصفة عامة على أساس الدخل الذي كان يمكن أن يحصل عليه الشخص المستخدم في كل ساعة لو لم يكن متغيبا بسبب المرض. وينبغي ألا تزيد الإعانة على حد أقصى محدد كان يصل في 11 كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى مبلغ 79.38 كرونة دانمركية في الساعة. وبعد المرض لمدة أسبوعين يجب ألا تزيد إعانات المرض عن مبلغ مقرر أسبوعياً وكان حده الأقصى في نفس التاريخ يصل إلى 937 2 كرونة في الأسبوع.
المساعدة للمرضى والمسنين
178- تقدم المساعدة في المنزل بصفة دائمة لأداء الأعمال المنزلية وتلبية الاحتياجات الشخصية لكل من يحتاج إلى مساعدة عملية بسبب إصابة أو عجز مزمنين.
179- وفي نيسان/أبريل 1990 أجاز قان ون المساعدة الاجتماعية الحصول، من بين جملة أمور، على إعانة للرعاية المنزلية من أجل رعاية المرضى بأمراض لا برء منها أثناء وجودهم في منازلهم. وتشمل هذه المساعدة:
رد الدخل الذي ضاع على أحد الأقرباء بسبب رعايته لشخص كان يموت في منزل هذا الأخير؛ ولكن لا يجوز أ ن يتجاوز المبلغ الحد الأقصى لأجور المساعدين المنزليين؛
رد تكاليف بعض البنود بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي للمريض أو لعائلته. ويقوم هذا المخطط على فكرة أن الرعاية في المنزل لا يجب أن تؤدي إلى تكاليف لم يكن المريض سيتحملها إذا كان قد وضع داخل المستشفى؛
الم ساعدة المنزلية بدون مقابل لرعاية المرضى بأمراض لا برء منها.
180- وكل من يعاني من عجز مزمن أو فقدان القدرة بصفة مزمنة بسبب المرض أو الشيخوخة يكون مؤهلاً للحصول على مساعدة لشراء المعينات بما في ذلك بنود الملابس التي تكون ضرورية لتمكينه من الاستمرار في التجا رة أو العمل، أو التي تخفف عنه بدرجة كبيرة من الآلام أو التي تسهل لـه بدرجة كبيرة حياته اليومية في المنزل. وكل من يعاني من عدم القدرة أو عجز مزمنين بسبب المرض أو الشيخوخة يكون مؤهلا للحصول على المساعدة الضرورية لتكييف تصميم مسكنه حتى يواجه احتياجاته بالقدر المستطاع. كما يجوز تقديم مساعدة لتحمل تكاليف المساعدة أو الأدوات الخاصة في المساكن المخصصة للعجزة والمسنين.
181- والبلديات هي التي تقدم المساعدة لتوفير مرافق الرعاية للأشخاص الذين يحصلون على معاش اجتماعي، باستثناء استحقاقات العجز. وتعمل البلديات على رعاية الأشخاص الذين تتطلب حالتهم رعاية مستمرة لا يمكن تقديمها في منزل هذا الشخص أثناء اليوم بإدخالهم إلى مراكز الرعاية النهارية. وإلى جانب ذلك تتحمل البلديات تكاليف إقامة مراكز نهارية في مناطق اختصاص كل بلدية من أجل أعمال الرعاية التي يكون من الأفضل أداؤها داخل مؤسسة من المؤسسات. ويجب على البلديات أن تتأكد من تقديم رعاية 24 ساعة للأشخاص الذين يحتاجون إليها لأسباب صحية. ويجوز للبلدية أداء التزاماتها في هذا الخصوص بإقامة خدمات طوارئ لمدة 24 ساعة. وفي هذه الخدمات يجب وضع إطار يضمن حصول المنتفعين على أكبر درجة من ال اهتمام والرعاية وتحمل المسؤولية.
182- وفي كانون الثاني/يناير 1988 لم يعد قانون المساعدة الاجتماعية ينص على بناء دور تمريض ومساكن محمية. ولكن مساكن المسنين أصبحت تبنى وفقا لقانون مساكن المسنين. ولكن يجوز استمرار العمل في دور التمريض والمساكن المحمية التي س بق بناؤها بموجب قانون المساعدة الاجتماعية متى انتهى بناؤها وتأثيثها. ودور التمريض هذه والمساكن الحمية هي من المرافق التي يجوز للبلديات إنشاؤها لأداء التزاماتها التي جاءت في قانون المساعدة الاجتماعية.
التعويض عن إصابات العمل
183- قانون إصابات العمل يشمل أ ي شخص مستخدم لدى صاحب عمل في الدانمرك. كما أنه يشمل الأجانب العاملين في الدانمرك والبحارة على ظهر السفن التي ترفع العلم الدانمركي. كما أن الأشخاص الذين أُرسلوا لأداء عمل في خارج البلاد يدخلون تحت أحكام هذا القانون بشروط وأوضاع معينة. ويشمل القانون العمل بأ جر أو بدون أجر لمدد قصيرة أو لمدد طويلة، بما في ذلك الخدمات الخاصة التي تقدم لصاحب العمل ولعائلته.
184- وإصابة العمل هي الإصابة التي تقع على شخص نتيجة للعمل أو ظروف أداء هذا العمل. وينطبق ذلك على الإصابات في حالات الصناعة والأمراض المهنية. والإصابة في قطا ع الصناعة هي حادثة تقع فجأة وتسبب ضررا لصحة الشخص المصاب. ويجوز أن تقع هذه الحادثة بدون قصد. وأما الأمراض غير المشمولة بالقانون فيجوز في بعض الحالات اعتبارها أمراضا صناعية إذا ثبت أنها ناشئة عن طبيعة العمل.
185- والإعانات التي ينص عليها القانون:
دفع تكال يف العلاج والتأهيل والمعينات الفنية إلخ؛
دفع تعويض عن خسارة القدرة على العمل؛
التعويض عن الإصابة الدائمة؛
التعويض عن فقد العائل؛
إعانات مؤقتة في حالة الوفاة.
186- ويدفع تعويض عن فقد القدرة عن العمل إذا كان هذا الفقد أقل من 50 في المائة ولكن أكثر من 15 في المائة، ويكون التعويض في العادة في شكل مبلغ مقطوع دون حاجة إلى طلب من المصاب.
187- وعند التعويض عن فقد القدرة على العمل بنسبة 50 في المائة أو أكثر يجوز دفع الجزء المقابل لنسبة 50 في المائة في صورة مبلغ مقطوع بناء على طلب من المستفيد.
188- وتدفع إعانا ت دورية لمدة محددة أي إلى حين بلوغ الشخص سن 65 وبعدئذ تحل محلها مدفوعات في صورة مبلغ مقطوع غير خاضع للضرائب تقابل أربع مرات الإعانة السنوية الدورية السابقة.
189- يضاف إلى ذلك أن الأولاد دون سن 18 سنة يكونون مؤهلين بصفة عامة للحصول على التعويض عن فقد العائل . وتدفع الإعانات للأولاد الذين فقدوا الشخص الذي كان يعولهم وتتوقف عند بلوغ الأولاد سن 18 سنة أو 21 سنة إذا كان المستفيد في مرحلة التدريب أو التعليم.
190- وتخضع الإعانات الدورية للضرائب. وأما المدفوعات في شكل مبلغ مقطوع فلا تخضع لضرائب الدخل.
التمويل
191 - كل من يكون مقيما إقامة دائمة في الدانمرك لـه حق في ظروف عيش لائقة، وجميعهم لهم الحق في الحصول على الخدمات والأمن والمنافع، بصرف النظر عن مدى انتسابهم إلى سوق العمل. ويحصل 45 في المائة من السكان البالغين على مدفوعات تحويلية، ويكون على الآباء واجب رعاية أو لادهم حتى سن 18. ولكن في كل سنة يتزايد عدد الحاصلين على مدفوعات تحويلية بأي شكل أو آخر، كما في حالة البطالة، وقد يصل عدد هؤلاء المستحقين إلى 60 في المائة من السكان.
192- ومعظم المدفوعات والخدمات الخاصة بالضمان الاجتماعي تمول من الضرائب والرسوم. ويذهب نحو نصف الناتج القومي الإجمالي إلى القطاع الاجتماعي (بما في ذلك إعانات البطالة).
193- وقد اتجهت المدفوعات التحويلية اتجاها صعوديا كبيرا، ويرجع ذلك في جزء منه إلى ارتفاع معاشات المسنين. وتحصل المعاشات الجزئية ومعاش الشيخوخة والمعاشات المبكرة وإعانات البطالة عل ى ثلثي جميع المدفوعات التحويلية. وأكبر جزء من المدفوعات التحويلية للقطاع الاجتماعي هو للتعويض عن فوات الكسب. وأكبر بند هو تكاليف معاشات الشيخوخة، ويأتي بعده المعاشات المبكرة وإعانات البطالة. وهناك مدفوعات تحويلية لا تمول من الحكومة بل من مساهمات يدفعها أصح اب العمل في القطاع الخاص من أجل التأمين ضد الإصابات المهنية وتكاليف الغياب لمدة أول أسبوعين في حالة المرض. كما أن الإعانات في حالة المرض والولادة تمول جزئيا من مساهمات من أصحاب العمل. وتتحدد مبالغ هذه المساهمات باتفاقات جماعية.
الفقرة 29 من المبادئ التوجي هية: النسبة التي تنفق على الضمان الاجتماعي من الناتج القومي الإجمالي
194- كان الإنفاق على الضمان الاجتماعي كنسبة من الناتج القومي الإجمالي (على أساس أسعار كل سنة) في عامي 1988 و1998 يصل علـى التوالي إلى 27.5 في المائة (000 000 511 205 كرونة دانمركية) و29. 1 في المائة (000 000 728 339 كرونة دانمركية).
195- ومن أسباب هذا الاتجاه أن الإنفاق على المسنين في الدانمرك وعلى إعانات المرض كان آخذاً في الارتفاع. يضاف إلى ذلك أن معظم إعانات الضمان الاجتماعي تُعدل صعوديا حتى تسير مع اتجاهات الأسعار واتجاهات الأجور والم رتبات.
الفقرة 30 من المبادئ التوجيهية: الترتيبات الخاصة
196- يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الثالث المقدم من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.15) في أيلول/سبتمبر 1997.
الفقرة 31 من المبادئ التوجي هية: المجموعات الضعيفة
197- كل من لـه إقامة دائمة في الدانمرك لـه حق على قدم المساواة مع الجميع في الحصول على الضمان الاجتماعي والإعانات بصرف النظر عن مدى انتسابه إلى سوق العمل. وللنساء نفس الحق في الضمان الاجتماعي كما للرجال.
198- وقد رُوجعت قوانين الضم ان الاجتماعي عام 1998 لتقنين استحقاق المجموعات الضعيفة للحصول على المساعدة وتقرير أحوالهم بأنفسهم.
199- وأساس السياسة الاجتماعية الدانمركية فيما يتعلق بمساعدة العاجزين هي أن لكل فرد الحصول على تعويض عن عجزه بحيث تتوافر للشخص فرصة العيش في حياة تشبه الحياة العادية بقدر الإمكان. ويشمل ذلك الدعم الحكومي للحصول على المعينات الفنية ولاستخدام وسائل النقل، وكذلك للحصول على مساعدين شخصيين. وحتى يستطيع المواطنون العاجزون أن يؤهلوا أنفسهم وأن يحصلوا على عمل يقدم لهم الدعم في شكل نقدي من أجل تغطية التكاليف الإضافية ا لتي قد تكون راجعة إلى حالة العجز. ويمنح هذا الدعم الضروري للمواطنين الذين يستطيعون البقاء في منازلهم بشرط الحصول على مساعدة.
200- وتكون التعويضات بدون مقابل وتقدم بصرف النظر عن دخل الشخص أو ظروفه المالية، كما أنها معفاة من الضرائب. وأساس هذه التعويضات هو التمويل المشترك بواسطة ضرائب الدخل.
201- ومع مرور السنوات حدث تغير في القطاع المسؤول عن الأشخاص العاجزين. فالعاجزون الذين يستطيعون البقاء في منازلهم قد انتقلوا من مؤسسات كبيرة إلى مؤسسات أصغر أو إلى الاشتراك في السكن مع آخرين أو إلى مساكن خاصة. والأشخاص ا لذين يعانون من عجز يحق لهم الحصول على أي مساعدة ضرورية لتكييف المسكن والحصول على مدفوعات لتغطية التكاليف الإضافية الراجعة إلى العجز. وينطبق نفس الشيء على الآباء الذين يرعون أبناءً عجزة في منزلهم.
202- وأما العاجزون الذين يستطيعون التحرك فيمكن لهم أن يستفي دوا من وسائل النقل إلى المدارس ثم العودة إلى المنازل، وكذلك من الأحداث الثقافية والرياضية. ويمكن أيضا تقديم مساعدة مالية لهم من أجل شراء سيارة وتعديلها لاستعمالها بواسطتهم.
203- ولدى السلطات المحلية اعتمادات للمعينات الفنية حتى تسهل الحياة في المنزل، بصرف النظر عن الدخل.
204- وبالنسبة لتأهيل العاجزين وإعادة تدريبهم أو توظيفهم يجري كل ذلك في مراكز التدريب العادية وفي أماكن العمل. وتزداد فرص العمل أمام العاجزين بفضل مخطط المدفوعات الإضافية والمساعدة المالية من أجل التكيف في مكان العمل.
المستبعدون اجتماعيا
205- إذا كانت الدانمرك تستطيع أن تفخر بشبكة أمان اجتماعية وصحية تغطي جميع الناس فإن هناك بعض الأشخاص الذين لم يستطع المجتمع أن يقدم لهم المساعدة الكافية. ومن أعضاء هذه المجموعة الصغيرة الأشخاص الذين لا مسكن لهم أي المتشردون ومدمنو المخدرات وأطفال الشوارع وعدد من المرضى العقليين، إلى جانب البغايا، وبعض المهاجرين واللاجئين. وهناك أعداد متزايدة تعاني من "تعدد المشكلات" مثل الجمع بين المخدرات والمرض العقلي. ومنذ عام 1993 كثفت الدانمرك جهودها لمساعدة المتشردين والعجزة والمرضى العقليين والمجموعات الهامشية، وذلك بتخصيص أموال حكومية لدعم المشروعات الإقليمية والمحلية التي تقدم لهم المساعدة للإسكان.
206- وقد تغيرت فئة المتشردين في السنوات الأخيرة وذلك لتزايد عدد الشبان والنساء ومدمني المخدرات وأصحاب المعاشات المبكرة والمرضى العقليين واللاجئين ممن لا سكن لهم اليوم. و هناك مخصصات للمستبعدين اجتماعيا في شكل دور للسكن ومؤسسات، والمشاركة في السكن. وتحسين أحوال هؤلاء هو أعلى أولوية سياسية.
207- وتنفق الدانمرك قدرا كبيرا من المال على دعم المتشردين، ويذهب جزء من هذه الأموال لمآوي عامة ولمساكن خاصة، وجزء آخر لعرض أنشطة عليهم حتى يصبحوا قادرين على مساعدة أنفسهم.
208- والسلطات المحلية مسؤولة عن تقديم المساعدة الضرورية لهؤلاء الأشخاص إذا كانوا يقيمون في دائرة اختصاصها المكاني. وكل من يحتاج إلى مساعدة يمكن أن تقدم لـه المساعدة الشخصية، والمساعدة على الإسكان والتأهيل، وفرص أداء نش اط، والعلاج وفرص الحصول على سكن.
209- كما أن السلطات المحلية هي المسؤولة عن توفير الإسكان للمقيمين في دائرتها ممن لا يستطيعون توفير سكن لأنفسهم بسبب عائق بدني أو عقلي أو اجتماعي.
210- وفي السنوات العشر الأخيرة نفذت الحكومة الدانمركية جهودا لتقديم معونة م ركزية لمدمني المخدرات والكحول. وتشمل تلك الجهود تقديم العلاج والتأهيل وتوفير فرص لأداء نشاط وفتح مراكز نهارية وتقديم الإسكان المؤقت.
211- وهناك برنامج معونة للنساء اللاتي يقعن ضحية استغلال في أعمال الدعارة رغم إرادتهن، كما أن الدانمرك تساهم في أعمال الإغا ثة الدولية لمكافحة التجارة في النساء والأطفال من أجل استرقاقهم أو دفعهم إلى الدعارة.
المرضى العقليون
212- حسّنت الدانمرك جهودها وكثفتها من أجل المرضى العقليين بما يتفق مع السياسة العامة بحيث أصبحوا محميين من استغلالهم، إذ يُقدم لهم العلاج، كما تقدم لهم ا لمساعدة حتى يستطيعوا أن يعيشوا حياة مستقلة عن الآخرين في مسكنهم إذا أمكن، أو المساعدة في الاشتراك في مساكن صغيرة أو في المآوى لمدة 24 ساعة مع الدعم.
213- وفي العقود الأخيرة خصصت أموال كبيرة لضمان بقاء المرضى العقليين في غرف مستقلة في مستشفيات الأمراض العق لية ومحاولة تقصير المدة التي يقضونها في المستشفى.
214- وقد خفِّض عدد الأسرَّة في المستشفيات النفسانية بنسبة 60 في المائة. وبدلا من ذلك يعالج عدد كبير من الناس في العيادات الخارجية في الوحدات النفسانية المحلية. وفي الوقت نفسه، تتوسع الخدمات الاجتماعية بتقد يم مزيد من تسهيلات الإسكان، والرعاية وزيادة الخيارات المفتوحة في مجالات التعليم وأوقات الفراغ وأداء المهن. وهدف إعادة التنظيم هذه هو تمكين المرضى العقليين من العيش عيشا عاديا بقدر الإمكان.
215- وهناك خدمات دعم متنوعة للمرضى العقليين. فقد أُقيمت شبكة دعم لتقديم المساعدة في المرحلة الانتقالية من المستشفى إلى التعود على الحياة اليومية وعلى الروتين اليومي والإسكان العادي، مع توفير فرص للتعليم وأداء مهنة، وإعادة الاتصالات الشخصية، واستخدام وقت الفراغ في الرياضة وغيرها من الأحداث الثقافية، والاستفادة من الخدما ت التي يقدمها النظام الاجتماعي.
الفقرة 23 من المبادئ التوجيهية: استعراض التغيرات
216- لاحظت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) في ملاحظاتها على تقرير الدانمرك الدوري الثالث الجانب الإيجابي الذي يمث له قانون الإدماج وعمل الحكومة الدانمركية من أجل إدماج الأجانب وعائلاتهم في المجتمع الدانمركي.
217- وفي الفقرة 24 من الملاحظات الختامية أعربت اللجنة عن قلقها من أن قانون الإدماج الجديد ربما يكون لـه أثر تمييزي على اللاجئين. وأخيرا أوصت اللجنة بأن تعمد الحك ومة إلى فحص آثار القانون الجديد فحصا كافيا واتخاذ تدابير سريعة إذا تبين أن للقانون أثراً تمييزيا على اللاجئين. وكانت هذه التعليقات تتركز على مقدار الإعانة المقدمة لإدماج اللاجئين التي كانت في بعض الأحيان أقل من الإعانة النقدية المعتادة.
218- وفي 26 حزيران /يونيه 1998 اعتمد البرلمان الدانمركي (Foletinget) قانون إدماج الأجانب في الدانمرك (قانون الإدماج). وبدأ العمل بهذا القانون في أول كانون الثاني/يناير 1999 وهو أول قانون إدماج فعلي في الدانمرك التي لم يكن لديها حتى ذلك الوقت مجموعة شاملة من القواعد في هذا ال مجال.
219- وكان من الأهداف الحكومية الشاملة في هذا القانون أن يصبح اللاجئون والمهاجرون أعضاء مساهمين في المجتمع الدانمركي على قدم المساواة مع الدانمركيين. وعلى ذلك ينص القانون على أن الأجانب القادمين حديثا يجب أن توفر لهم فرص الاشتراك في برنامج تعريفي يشم ل دورة في فهم المجتمع الدانمركي ودروسا في اللغة الدانمركية والتنشيط بطريق التدريب العملي أو الرسمي أو التعليم الهادف إلى تحسين فرص الحصول على عمل أمام الأجانب. كذلك يتضمن القانون قواعد بموجبها يحصل الأجنبي الذي لا يستطيع أن يعول نفسه على علاوة تعريفية خاصة حتى يستطيع أن يعول نفسه.
220- وعندا دخل هذا القانون حيز التنفيذ بدأت الحكومة خطة عمل لتقييم آثاره. وأُجريت دراسة في 34 بلدية من بلديات الدانمرك لإبراز مسألة استخدام الأجانب ومركزهم المالي بصفة عامة ونشرت الدراسة في كانون الأول/ديسمبر 1999 وكان من نتائجها أن قلة من الأجانب المشمولين بالقانون هي التي استطاعت أن تحصل على عمل معتاد على الشكل الذي كان يفترضه القانون وأن معظمهم كان يحصل على المساعدة المقررة بموجب قواعد المساعدة في الحالات الخاصة. ومن أجل إتاحة أفضل ظروف أمام الأجانب للمشاركة بنشاط في جهود الإدم اج قررت الحكومة إدخال تشريع يرفع الإعانة الأولية بحيث يكون مبلغها متكيفا مع مبلغ المساعدة النقدية. وقد أقر البرلمان الدانمركي هذا التعديل في القانون رقم 57 بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2000.
221- ويلاحظ بصفة عامة أن قانون الإدماج يخضع لتقييم بصفة منتظمة. فبالإضافة إلى الدراسة سالفة الذكر بدأت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج بدراستين خارجيتين أخريين من أجل تقييم قانون الإدماج بواسطة شركات استشارية خاصة معروفة دوليا.
222- ونُشر أول تقرير بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بعنوان "الإدماج في الحياة العم لية - أول تجربة للبلديات مع قانون الإدماج" وهو دراسة لكيفية تطبيق القانون من جانب المجالس البلدية وكيفية تنظيم جهود الإدماج. وأما التقرير الآخر فكان عنوانه "تصور الأجانب لأوضاعهم وعملية الإدماج في الدانمرك" وقد نشر أيضا في نفس التاريخ. وجاءت هاتان الدراستا ن بعد فترة وجيزة من بدء سريان قانون الإدماج ولهذا فإنهما تشرحان التجارب الأولى في تطبيق هذا القانون.
223- وفي 17 كانون الثاني/يناير 2002 طرحت الحكومة مبادرتها المعنونة "سياسة جديدة لمعاملة الأجانب" تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية:
يجب احترام التزامات الدانم رك بموجب الاتفاقيات الدولية؛
يجب قصر عدد الأجانب الداخلين إلى الدانمرك والتشدد في اشتراط قدرتهم على دعم أنفسهم؛
يجب تحسين إدماج اللاجئين والمهاجرين المقيمين فعلاً في الدانمرك والإسراع بحصولهم على وظائف. ولهذا يجب تعزيز حوافز البحث عن عمل.
224- وكمتابعة لورقة السياسات هذه اقترحت الحكومة إدخال تعديلات على قانون السياسة الاجتماعية النشيطة وعلى قانون إدماج الأجانب في الدانمرك. وعلى ذلك اقترحت الحكومة إدخال مبادئ جديدة لاستحقاق الإعانات النقدية بحيث لا يحصل عليها إلا الأشخاص الذين أقاموا بصورة مشروعة في الدان مرك لمدة سبع سنوات على الأقل من الثمان ي سنوات السابقة فيكون لهم الحصول على مبالغ الإعانات بالكامل. وأما الذين لا يستوفون شرط الإقامة ولكن يستوفون بقية الشروط المذكورة في القانون فيحصلون على إعانات أولية. وكل من يدخل الدانمرك في المستقبل سيكون خاضعاً للقواع د الجديدة. وهذه القواعد تنطبق على كل من الأجانب والدانمركيين. وكانت القواعد الموضوعة في قانون الإدماج بشأن العلاوة التعريفية تتمثل مع القواعد الخاصة بالإعانات النقدية الواردة في قانون السياسة الاجتماعية النشيطة.
225- وترى الحكومة الدانمركية أن تلك القواعد تضمن الحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعي ومستوى لائقا من العيش على النحو الذي جاء في العهد. فهذه الحقوق تضمن لكل شخص مؤهل للحصول على دعم وفقا للمعدلات الجديدة خلال السبع سنوات مبلغا من الدعم يماثل في حده الأدنى الدعم الحكومي للتعليم - وهو أساس دعم الأشخاص في مجالي التعليم والتدريب. كما أن الأحكام التي جاءت في المادة 81 من قانون السياسة الاجتماعية النشيطة والمادة 35 من قانون الإدماج لا زالت سارية. ومعنى هذا أن كل شخص، بما فيهم الأجانب، تنطبق عليه المعدلات الجديدة سيكون لـه الحق في الحصول على ما يغطي نفقات معينة إذا كان تحمل هذه النفقات من جانب الشخص نفسه سيقلل بدرجة كبيرة من قدرته وقدرة أسرته على إعالة أنفسهم في المستقبل. كما أن الأجانب الذين يشملهم قانون الإدماج وفقا للمادة 34 منه لهم الحق في الحصول على تكاليف خدمات معينة بمناسبة اشتراكهم في برنامج التعريف بالد انمرك.
226- ويلاحظ أن القواعد تنطبق على جميع الأجانب وعلى المواطنين الدانمركيين بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي. كما أن القواعد تفيد في زيادة العمالة بين مجموعات الأشخاص التي تعتمد على المعونة الحكومية لأنهم سيدركون أن من الأفيد الل جوء إلى العمل. وبذلك فإن القواعد ستعزز تكامل الأجانب في سوق العمل وبالتالي إدماجهم بصفة عامة في المجتمع الدانمركي.
227- وقد اعتمدت الحكومة الدانمركية تغييرات قواعد رد المصروفات وتقديم الإعانات بالقانون رقم 361 بتاريخ 6 حزيران/يونيه 2002 وبدأ العمل بها في أول تموز/يوليه 2002.
الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية: المساعدة الدولية
228- لا تحصل الدانمرك على مساعدة دولية.
المادة 10- الأسرة والأمهات والأطفال
الفقرة 34 من المبادئ التوجيهية: اشتراك الطرف في اتفاقات أخرى
229- الدانمرك طرف في العهد الدولي الخاص بالح قوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية حقوق الطفل وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى للسن (رقم 138).
الفقرة 35 من المبادئ التوجيهية: الأسرة والأمهات والأطفال
230- ليس هناك تعريف قانوني لمصطلح "الأسرة" ويستعمل هذا المصطلح في التشريع الدانمركي إلى جانب مفهومي "الأفراد" و"الآباء".
231- ومفهوم "الأسرة" يتصوره التشريع الاجتماعي الدانمركي بصفة عامة بأوسع معانيه أي أية علاقة بين جيلين يكونان مسجلين في نفس العنوان في السجل القومي، وتكون العلاقة بين هؤ لاء الأشخاص هي علاقة مالية وعاطفية في وقت واحد. ومعنى هذا أن الأزواج، والشراكات المسجلة بهذا الشكل، والأشخاص الذين يعيشون سويا، والأمهات الوحيدات أو الآباء الوحيدين مع أطفالهم سيعتبرون من ضمن الأسر.
232- وفي 2 حزيران/يونيه 1999 صدر قانون يعدل قانون الشراك ات المسجلة بين الجنس المثلي واقر بحق الشريك المثلي المسجل في تبني طفل الشريك الآخر ما لم يكن هذا الطفل طفلاً بالتبني من بلد آخر. وبدأ العمل بالتعديل في 1 تموز/يوليه 1999.
233- وفي الإحصاءات يكون هناك عاملان أساسيان لتحديد مدى اعتبار شخصين أو أكثر أسرة من الأسر: فالأشخاص في الأسرة يجب أن يعيشوا في نفس العنوان المسجل في السجل القومي، وتتألف الأسرة من جيلين اثنين على الأكثر. وتتعامل الإحصاءات مع الأنواع التالية من الأسر: الوحيدون من الرجال والنساء، ومع أربعة أنواع من الأزواج أي المتزوجين، والشراكات المسجلة، و المتعايشين المسجلين في عنوانين منفصلين، والمتعايشين المسجلين الذين يعيشون في نفس العنوان. وقد يكون لهذه الأسر أطفال يعيشون في نفس المنزل. وهناك أخيرا نوع آخر من الأسر هو الابن (أو البنت) الذي يقل عمره عن 18 سنة ولكن يعيش بعيداً عن المنزل.
الفقرة 36 من الم بادئ التوجيهية: سن الرشد
234- يعتبر كل من لم يبلغ سن 18 عاما قاصرا في الدانمرك وليس لـه حق التصويت وليست لـه الأهلية القانونية الكاملة لإدارة شؤونه الشخصية وإدارة أملاكه.
235- ويكون هؤلاء الأشخاص تحت ولاية الأبوين إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص قد تزوجوا. و يكون على الأولياء التزام برعاية القصر واتخاذ القرارات الخاصة بهم على أساس أفضل احتياجاتهم ومصالحهم. ولا يجوز للقاصر الزواج إلا بموافقة الأبوين وموافقة السلطات.
236- وكل مواطن مسؤول عن إعالة نفسه وإعالة زوجه وأولاده الذين لم يبلغوا سن 18. والشخص الذين جاوز سن 17 سنة يكون لـه الحق في المساعدة الاجتماعية. فإذا كان الحاصل على مساعدة نقدية لم يبلغ سن 25 يجوز إدماجه في برنامج لدخول المجتمع وبرنامج إرشادي لمدة لا تجاوز 6 أسابيع. وأما إذا كانت سنه تجاوز 25 سنة فتوضع لـه خطة عمل فردية.
الفقرة 37 (أ) و(ب) من المباد ئ التوجيهية: الزواج وحماية الأسرة
237- لا تزال الأسرة هي الأساس الذي يقوم عليه بقاء المجتمع وتقدمه. وليس في الدانمرك مخططات مركزية تشجع على الزواج بصفة مباشرة أو غير ذلك. ولكن إذا تزوج اثنان أو دخلا في أي علاقة بينهما، وإذا رزقا بأطفال، يكون أمامهم واحد م ن الخيارين التاليين:
إجازة الأمومة وإجازة الأبوة وإجازة الوالدية التي تضمن للأم وإلى حد ما للأب قضاء بعض الوقت مع الطفل أو الأطفال؛
إجازة العناية بالطفل (وإجازة الراحة) لتمكين الوالدين من أخذ إجازة مع تعويضات عن الأجر/المرتب لقضاء بعض الوقت مع طفلهما (أو أطفالهما).
238- وعلاوة على ذلك توجد مخططات تقدم المشورة بشأن الزواج، وفي ميدان الخدمات الاجتماعية لجأ عدد كبير من السلطات المحلية إلى إقامة دور للأسر وورش للأسر وغير ذلك للأسر التي تواجه أزمات بحيث تستطيع أن تحصل على المشورة والتوجيه وغير ذلك.
239- وتتا ح للوالدين المرافق التالية:
مرافق الرعاية النهارية لجميع الأطفال. والرعاية النهارية هي ترتيب العناية بالأطفال ولكنها تدخل أيضاً ضمن التسهيلات الوقائية العامة التي تمنحها السلطات المحلية للأطفال والبالغين. والغرض منها هو المساعدة على تنشئة الطفل بطريقة اجت ماعية وديمقراطية وابتكارية؛
مراكز ونوادي ما بعد المدرسة للأطفال من سن 10 تقريبا إلى سن 16 (18).
العلاوات الأسرية العامة
240- تدفع العلاوة للأسرة التي لديها أطفال يقل عمرهم عن 18 سنة وهذه العلاوة مستقلة عن الدخل ويختلف مبلغها حسب عمر الطفل. وكانت المعدلا ت عن كل طفل كما يلي: عمر صفر إلى 2 سنة 010 12 كرونة دانمركية سنوياً، عمر 3 إلى 6 سنوات 000 11 كرونة دانمركية سنويا؛ عمر 7 إلى 17 سنة 600 8 كرونة دانمركية سنوياً.
إجازة الوالدية
241- للأم الحق في إجازة وضع مدتها أربعة أسابيع قبل الموعد المتوقع للوضع وإج ازة أمومة لمدة 14 أسبوعا بعد الوضع، يكون الأسبوعان الأولان منهما إلزاميين. وللأب الحق في إجازة أبوة لمدة أسبوعين على الأكثر. ويجب عليه أن يستفيد من هذه في غضون الأسابيع الأربع عشرة التالية للولادة أو لتاريخ انتقال المولود إلى بيت الوالدين. ولكل من الأم أو الأب الحق في إجازة والدية لمدة 32 أسبوعا على الأكثر بعد الأسابيع الأربع عشرة التي تستغرقها إجازة الأمومة (وللوالدين أن يقررا عدد الأسابيع التي سيستفيد منها كل منهما).
242- وفي حالة التبني تمنح إجازة قدرها 48 أسبوعاً على الأكثر بعد انتقال الطفل إلى بيت الو الدين. ويسمح للوالدين بأن يقررا كيفية توزيع الإجازة فيما بينهما. ويجوز لهما أن يحصلا معا على إجازة لمدة أسبوعين في غضون الأسابيع الأربع عشرة الأولى بعد انتقال الطفل للعيش معهما (إجازة الوالدية).
243- ويحق للعاملين بأجر الذين يتغيبون عن العمل بسبب الوضع أو الأمومة أو التبن ي الحصول على استحقاقات من بلدية مقر إقامتهم ابتداء من اليوم الأول للتغيب.
استحقاقات الأمومة
244- للحامل الحق في الحصول على استحقاقات ابتداءً من الوقت الذي يتوقع فيه الطبيب حدوث الوضع بعد أربعة أسابيع. كما أن لها أن تحصل على إجازة وعلى اس تحقاقات تعادل استحقاقات المرض قبل أربعة أسابيع من الموعد المتوقع للوضع إذا:
كان يلزمها بحكم طبيعة حملها أن تبقى في البيت خلال فترة الحمل؛
كانت طبيعة عملها خطرا على الجنين؛
كانت وظيفتها لا تسمح لها بالعمل في أي وقت خلال الحمل.
245- ويحق للحامل التي تتغي ب عن العمل لإجراء فحوص طبية أن تحصل على استحقاقات عن وقت تغيبها. ويدفع هذه الاستحقاقات رب العمل.
246- ويحصل الوالدان على استحقاقات الأمومة لمدة 48 أسبوعا تُقسم فيما بينهما بعد ولادة الطفل. وخلال الأسابيع الأربع عشرة الأولى تكون الأم هي التي تحصل في العادة على الاستحقاقات. ويجوز للأبوين اتخاذ قرارهما في كيفية تقسيم الأسابيع الاثنين والثلاثين المتبقية أثناء الحصول على استحقاقات الأمومة (إجازة الوالدية) ولا يحصل على الاستحقاق سوى أحد الوالدين في كل مرة. وللوالد الحصول على إجازة أبوة خلال الأسابيع الأربع عشرة الأولى.
علاوات الأطفال
247- تدفع أنواع مختلفة من العلاوات عن فئات معينة من الأطفال دون سن 18 سنة. ويخضع الحق في جميع أنواع علاوات الأطفال لشرط ألا يكون الطفل متزوجا أو معالا بأموال حكومية. يضاف إلى ذلك أن الطفل يجب أن يكون هو وأحد والديه دانمركي الجنسية، وإلا فيجب أن يكونوا مقيمين طوال السنة السابقة (في حالة الحصول على علاوة أطفال خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة). وعلاوات الأطفال هي:
علاوة الأطفال العادية التي تدفع للأب الوحيد أو الأم الوحيدة وللوالدين معا اللذين يتلقى كلاهما معاشا بموجب قانون المعاشات ا لاجتماعية. وفي أول كانون الثاني/يناير 2001 كانت هذه العلاو ة 812 3 كرونة دانمركية سنويا عن كل طفل؛
علاوة الطفل الإضافية لاستكمال العلاوة العادية وهي تدفع للأب الوحيد أو الأم الوحيدة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2001 كان مقدارها السنوي 876 3 كرونة دانمركية بصر ف النظر عن عدد الأولاد.
علاوة الطفل الخاصة تدفع للطفل الذي فقد أحد والديه أو كليهما، أو في حالة عدم ثبوت الأبوة. وبالإضافة إلى ذلك يكون للطفل الحصول على العلاوة الخاصة إذا كان أحد والديه أو كليهما يتلقى معاشا بموجب قانون المعاشات الاجتماعية، وكذلك في بعض الحالات الأخرى. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2001 كانت هذه العلاوة تبلغ 720 9 كرونة دانمركية عن كل طفل. غير أن الطفل اليتيم يتلقى ضعف هذا المبلغ.
علاوة الولادات المتعددة وهي تمنح في حالة ولادة أكثر من طفل وحتى يبلغ الأطفال سن السابعة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2001 كان مقدارها 272 6 كرونة دانمركية في السنة؛
علاوة التبني وهي تمنح لمن يتبنى طفلا أجنبيا إذا كان التبني عن طريق المنظمات المعترف بها للتبني. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2001 كان مقدار هذه العلاوة 154 36 كرونة دانمركية تدفع كمبلغ مقطوع لتغطية بعض النفقات المقترنة بعملية التبني.
الشروط العامة
248- تدفع العلاوات الأسرية وعلاوات الطفل الخاصة وعلاوات الولادات المتعددة تلقائيا دون تقديم طلب، لكن يجب تقديم طلب للحصول على علاوة الطفل الإضافية وعلى علاوة التبني. والمعتاد أن تتلقى هذه العلاوات الأم أو ولي الطفل. فإذا تبين أن مصلحة الطفل تقتضي دفع العلاوة مباشرة لـه تدفع هذه العلاوة للطفل رأساً.
249 ولا تدفع العلاوات الأسرية العامة وعلاوات الأطفال، كقاعدة عامة، إلا داخل الدانمرك، لكن يجوز عدم اشتراط الجنسية الدانمركية ولا الإقامة الدائمة ودفع الضرائب بحسب الأحكام المنصوص عليها في لوائح الجماعة الأوروبية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبحسب الاتفاقات الثنائية بشأن الضمان الاجتماعي.
الفقرة 37 من المبادئ التوجيهية: تدابير معالجة النقص في حماية الأسرة
250- في الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري الثالث المقدم من ح كومة الدانمرك لاحظت اللجنة مع القلق المعلومات المقدمة لها عن الارتفاع النسبي في حالات انتحار الشباب في الدانمرك. وللإجابة على ذلك يمكن تقديم المعلومات الإضافية التالية. بلغت معدلات الانتحار بين الدانمركيين من سن 15 إلى 24 سنة 12 إلــى 16 في كل 000 100 من ا لذكور و2 إلى 6 بين الإناث. والاتجاه العام يدل على أن هذه المعدلات وصلت إلى الذروة في بداية الثمانيات ثم تناقصت في الثمانينات والتسعينات. ولا تتوافر إحصاءات سنوية إلا حتى عام 1997.
251- وفيما يتعلق بالذكور بين سن 15 و24 سنة وصلت معدلات الانتحار إلى الذروة في بداية الثمانينات ففي عامي 1981 و1982 بلغت المعدلات 17.1 و21.1 من كل 000 100. ثم انخفضت من عام 1981 وما بعده إلى معدل 12 إلى 13 لكل 000 100 ذكر في التسعينات (15 إلى 24 سنة من العمر).
252- وأما الانتحار بين الإناث من بين سن 15 و24 سنة فكان الاتجاه مماثلا. إذ بلغ عدد الحالات أقصى ذروته في عام 1980 حيث كان 7.7 لكل 000 100. ومن عام 1980 وما بعده تناقص الاتجاه، وكانت معدلات الانتحار تدل على اتجاه صعودي منفرد في بعض السنوات: ففي عام 1985 وعام 1987 ارتفعت معدلات انتحار الإناث في سن 15 إلى 24 إلى 8.1 و8.3 على الت والي، ثم من عام 1987 إلى عام 1996 كان هناك انخفاض مستمر حتى وصلت المعدلات إلى أقل رقم مسجل وهو 1.2 في كل 000 100 أنثى في هذه المجموعة العمرية. وفي عام 1997 حصلت زيادة غير عادية فوصل المعدل إلى 5.8 في كل 000 100 أنثى وربما يجب النظر إلى ذلك في علاقته بالعدد المطلق لحالات الانتحار الذي بلغ 8 و17 في عامي 1996 و1997. ولكن هذه التقلبات السنوية لا تعتبر اتجاها حقيقياً.
253- وفي عام 1998 أعلنت الحكومة مشروع خطة عمل لمنع محاولات الانتحار وحالات الانتحار في الدانمرك وعددت الخطة عدداً من المجالات المستهدفة. وقد أُنش ئت مجموعة مرجعية لتتولى متابعة المقترحات الواردة في خطة العمل. وخصص لهذا الغرض مبلغ 10 مليون كرونة دانمركية سنويا في السنوات من 1999 حتى 2003 بدخول الغاية.
254- ومن المبادرات الموجهة إلى الشباب بصورة مباشرة أو غير مباشرة يمكن ذكر ما يلي:
إقامة "نمط نموذ جي" لرسم خرائط ما أمكن التعرف عليه من مبادرات منع الانتحار وكيفية تنظيمها لاستخدامها من جانب الحكومات المحلية والمقاطعات؛
فتح صفحة داخلية على الإنترنت مع وصلات لمقدمي المعونة؛
تنظيم ندوات بحث علمي بهدف إقامة شبكات بين الباحثين وبقية العاملين في هذا المجا ل؛
تقديم الدعم للمشروعات النموذجية؛
تقديم مِنح لتشغيل خطوط المساعدة الهاتفية التي تديرها المنظمات غير الحكومية.
الفقرة 38 من المبادئ التوجيهية: حماية الأمومة
255- يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الخامس عشر المقدم من حكومة الدانمرك إلى لجنة القضاء على ال تمييز العنصري (CERD/C/408/Add.1).
256- كما يرجى الرجوع إلى التقرير الدوري الخامس المقدم من حكومة الدانمرك عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/DEN/5/Add.1).
الفقرة 39 (أ) من المبادئ التوجيهية: الحدود العمرية للعمل المدفوع الأ جر
257- لا يجوز أن يؤدي الأطفال عملاً مقابل أجر إلا إذا كانوا قد جاوزا سن 15 سنة ولم يكونوا خاضعين للتعليم الإلزامي، ولكن قانون بيئة العمل يسمح للأطفال فوق سن 13 سنة بأداء أعمال خفيفة وبشروط معينة.
الفقرة 39 (ب) من المبادئ التوجيهية: الأطفال العاملون بأجر
258- نسبة 90 في المائة من جميع الأطفال العاملين بأجر في الدانمرك يترددون على المدارس ويؤدون هذه الأعمال في وقت فراغهم. وهناك نسبة ضئيلة جداً من الشبان الذين يعملون بصورة معتادة ويتابعون برنامج تدرب.وفيما يتعلق بتوزيع تشغيل الأطفال ومدى ذلك يرجى الرجوع إلى القسمين 6 و6 (ج) من التقرير الدوري الثالث المقدم من حكومة الدانمرك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والثقافية (E/1994/104/Add.15) حيث وردت إجابة تفصيلية عن هذا السؤال.
الفقرة 39 (ج) من المبادئ التوجيهية: الأطفال العاملون في منازل الأسرة
259- ليست ه ناك إحصاءات عن الأطفال العاملين في منازل أسرهم.
الفقرة 39 (د) من المبادئ التوجيهية: حماية حقوق العمال في مكان العمل
260- ينطبق تشريع بيئة العمل الخاص بتشغيل الأطفال على جميع الأشخاص بصرف النظر عن الوسط الاجتماعي الاقتصادي أو الثقافي. والصورة العامة لبيئة تشغيل الأطفال هي أن قواعده محترمة عمليا في المنشآت الدانمركية.
الفقرة 39 (ه) من المبادئ التوجيهية: معلومات للأطفال عن حقوقهم العمالية
261- لا يتضمن قانون بيئة العمل أي أحكام خاصة عن توفير معلومات للمستخدمين الضعاف أو العاجزين عن الحقوق التي يتمتعون بها ولكن الأمر الخاص بأداء العمل يتضمن بعض الأحكام التي توجب على صاحب العمل أن يراعي سن العامل ومستوى معرفته وقدرته على العمل وغير ذلك من الظروف عند أداء العمل. كما أن على صاحب العمل أن يتأكد من أن كل عامل يحصل فرديا على تدريب سليم وكاف وعلى معلومات عن أداء ا لعمل بطريقة لا تعرضه للخطر. وعلى صاحب العمل أن يزود العاملين بمعلومات عن أخطار وقوع حوادث أو الإصابة بأمراض مما قد يكون متصلاً بعملهم.
الفقرة 39 (و) من المبادئ التوجيهية: المصاعب أو النقائص الممكنة
262- بصفة عامة يمكن وصف بيئة عمل الأطفال في الدانمرك بأن ها جيدة وهو ما يظهر في عدة أمور من بينها قلة عدد الإصابات المهنية المبلغ عنها، وندرة حدوث إصابات خطيرة أو تسمم.
الفقرة 40 من المبادئ التوجيهية: التغيرات المهمة في التشريعات الوطنية أو في أحكام المحاكم في هذا المجال
263- منذ عام 1999 لم تدخل تعديلات مهمة على تشريع بيئة العمل في الدانمرك فيما يخص الأطفال. ومن الناحية الإدارية نفذت السلطة الوطنية المختصة ببيئة العمل عدة تدابير تعلق بالمحلات التجارية والأكشاك ومحطات خدمات السيارات إلخ بهدف تقليل عمل الأطفال في الفترات المسائية والليلية.
264- وإلى جانب ذلك ي رجى الرجوع إلى الإجابات عن السؤال أعلاه.
الحوادث المهنية
265- تبين الجداول الثلاثة التالية الحوادث المهنية في السنوات من 1993 إلى 2000. وهي تتضمن على التوالي إحصاءات عن الحوادث المهنية المبلغ عنها في الدانمرك مع تقسيمها بحسب خطورة الإصابة وهي معروضة بالأ رقام الفعلية بين كل 000 10 مستخدم، وعن الأمراض المبلغ عنها والمتصلة بالمرض مع تقسيمها بحسب أنواع التشخيص الرئيسية (السرطان، الأمراض العقلية، الأمراض الجلدية .. إلخ). ويضاف إلى ذلك جدول عن مجموع الأشخاص المستخدمين في تلك السنوات من أجل المقارنة.
الجدول ٧
عد د الإصابات المهنية المبلغ عنها في الدانمرك من 1993 إلى 2000 بحسب نوع الإصابة
(ثلاثة أنواع) وسنة وقوع الإصابة
|
نوع الإصابة |
سنة وقوع الإصابة |
|||||||
|
١٩٩٣ |
١٩٩٤ |
١٩٩٥ |
١٩٩٦ |
١٩٩٧ |
١٩٩٨ |
١٩٩٩ |
٢٠٠٠ |
|
|
إصابة مميتة |
٦٣ |
٧٦ |
٨٦ |
٧٥ |
٨٢ |
٨٠ |
٦٩ |
٦٤ |
|
إصابات خطيرة أخرى |
877 4 |
174 5 |
362 5 |
537 5 |
485 5 |
553 5 |
539 5 |
991 4 |
|
إصابات أخرى |
990 39 |
144 43 |
014 45 |
804 45 |
571 45 |
414 44 |
077 44 |
791 39 |
|
المجموع |
930 44 |
394 48 |
462 50 |
416 51 |
138 51 |
047 50 |
685 49 |
846 44 |
المصدر: السلطة الوطنية المختصة ببيئة العمل.
الجدول ٨
عدد الإصابات المهنية المبلغ عنها سنويا لكل 000 10 مستخدم، مع تقسيمها
بحسب نوع الإصابة (مدى خطورتها) وبحسب سنة وقوع الإصابة
|
سنة وقوع الإصابة |
||||||||
|
١٩٩٣ |
١٩٩٤ |
١٩٩٥ |
١٩٩٦ |
١٩٩٧ |
١٩٩٨ |
١٩٩٩ |
٢٠٠٠ |
|
|
إصابة مميتة |
0.24 |
0.29 |
0.33 |
0.28 |
0.31 |
0.30 |
0.25 |
0.23 |
|
إصابات خطيرة أخرى |
19.00 |
20.00 |
20.00 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
20.00 |
18.00 |
|
إصابات أخرى |
١٥٣.٠٠ |
١٦٧.٠٠ |
172.00 |
173.00 |
١٧١.٠٠ |
١٦٥.٠٠ |
١٦١.٠٠ |
١٤٤.٠٠ |
|
المجموع |
172.00 |
187.00 |
193.00 |
194.00 |
192.00 |
185.00 |
182.00 |
163.00 |
المصدر: السلطة الوطنية المختصة ببيئة العمل، وهيئة الإحصاءات (بيانات السلامة والصحة 31 أيار/مايو 2001).
الجدول ٩
عدد الأمراض المهنية المبلغ عنها بين عامي 1993 و2000 بحسب أنواع التشخيص
الرئيسية (10 فئات) وسنة لإبلاغ
|
أنواع التشخيص الرئيسية (10 أنواع) |
سنة الإبلاغ |
|||||||
|
١٩٩٣ |
١٩٩٤ |
١٩٩٥ |
١٩٩٦ |
١٩٩٧ |
١٩٩٨ |
١٩٩٩ |
٢٠٠٠ |
|
|
01 أمراض السرطان |
٢٢٣ |
٢١٥ |
١٨٢ |
١٧١ |
٢٠٩ |
٢٠٣ |
١٨٩ |
٢٠١ |
|
02 الأمراض العقلية |
٥٦٢ |
٨٠٤ |
٨٠٩ |
٧١١ |
٦٧٩ |
٦٤٤ |
٦٨٨ |
٧٧٨ |
|
03 إصابات الجهاز العصبي المركزي |
٤٨٨ |
٤٣٠ |
٣٨٥ |
٣٤٢ |
٢٧٥ |
٢٣٤ |
٢٠١ |
١٩٣ |
|
04 صعوبات السمع |
541 2 |
477 2 |
085 2 |
735 2 |
357 2 |
025 2 |
724 1 |
446 1 |
|
05 أمراض الجهاز التنفسي غير الحساس ية |
٦٩١ |
٦١٣ |
٥٨٤ |
٥١١ |
٥٤٨ |
٤٥٤ |
٣٧٠ |
٣٩٧ |
|
06 أمراض الجهاز التنفسي، ال حساسية |
٤١٦ |
٤٤٨ |
٤٤٦ |
٤١٨ |
٣٩١ |
٣٨١ |
٣٤٣ |
٣٤٤ |
|
07 الأمراض الجلدية |
860 1 |
660 1 |
686 1 |
668 1 |
566 1 |
544 1 |
344 1 |
367 1 |
|
08 أمراض جهاز الحركة |
267 7 |
277 7 |
044 7 |
513 7 |
027 8 |
365 7 |
375 6 |
478 6 |
|
09 أمراض غير معرفة تعريفا دقيقاً |
٧٥٣ |
٨٦٤ |
١ ٠١١ |
١ ٠٠٠ |
٩٤٦ |
٩٧٨ |
٨٣٠ |
١ ٠٢٠ |
|
10 أمراض أخرى |
٨٥٥ |
٨٤٨ |
٧٥٤ |
٦٩٠ |
٨٨٣ |
٦٢٨ |
٥٧١ |
٦٣٣ |
|
المجموع |
656 15 |
636 15 |
986 14 |
759 15 |
820 15 |
456 14 |
635 12 |
857 12 |
المصدر: السلطة الوطنية المختصة ببيئة العمل، (بيانات السلامة والصحة 31 أيار/مايو 2001).
الجدول ١٠
مجموع عدد الأشخاص المستخدمين مع تقسيمه بحس ب السنة
|
السنة |
|||||||
|
١٩٩٣ |
١٩٩٤ |
١٩٩٥ |
١٩٩٦ |
١٩٩٧ |
١٩٩٨ |
١٩٩٩ |
٢٠٠٠ |
|
٢ ٦٠٩ ٨٥٩ |
٢ ٥٨٤ ٨٦٦ |
٢ ٦١٧ ٠٩٦ |
٢ ٦٤٨ ٨٠٨ |
٢ ٦٦٩ ٦٥٨ |
٢ ٦٩٩ ٣١٤ |
٢ ٧٤٢ ٢٤٠ |
٢ ٧٥٩ ٣٠٨ |
المصدر: إحصاءات الدانمرك، استنادا إلى مسح القوى العاملة.
الفقرة 41 من المبادئ التوجيهية: المساعدة الدولية
266- لا ت حصل الدانمرك على مساعدة دولية.
المادة 11- الحق في مستوى عيش لائق
الفقرة 42 (أ) من المبادئ التوجيهية: مستوى العيش الحالي
267- كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي هو 157 243 كرونة دانمركية عام 2000.
الجدول ١١
متوسط الزيادة السنوية الحقيقية في نصيب ا لفرد من إجمالي الناتج القومي
(النسبة المئوية)
|
١٩٩٥ |
١٩٩٦ |
١٩٩٧ |
١٩٩٨ |
١٩٩٩ |
٢٠٠٠ |
|
٢.٨ |
٢.٤ |
٢.٧ |
٢.٩ |
٢.٩ |
٢.٢ |
268- وكان متوسط الاستهلاك الفردي هو684 117 كرونة دانمركية عام 2000.
الجدول ١٢
متوسط الزيادة الحقيقية السنوية في الاستهلاك الخاص الفردي (النسبة المئوية)
|
١٩٩٥ |
١٩٩٦ |
١٩٩٧ |
١٩٩٨ |
١٩٩٩ |
٢٠٠٠ |
|
٠.٨ |
١.٨ |
٢.٤ |
٣.٢ |
٠.٢ |
- ٠.٥ |
269- وزاد مجموع دخل الأسرة بنسبة 45 في المائة قبل دفع الضرائب وبنسبة 44 في المائة بعد الضرائب بين عامي 1990 و1999.
الجدول ١٣
دخل الأسرة في أعوام 1990 و1994 و1999
|
قبل الضرائب |
بعد الضرائب |
|||||
|
١٩٩٠ |
١٩٩٤ |
١٩٩٩ |
١٩٩٠ |
١٩٩٤ |
١٩٩٩ |
|
|
بالألف كرونة دانمركية |
||||||
|
دخل الأسرة |
٢٠١.٢ |
٢٣٧.٩ |
٢٩٢.٢ |
١٢٧.٩ |
١٥٠.١ |
١٨٤.٥ |
|
النسبة المئوية من مجموع دخل الأسرة |
||||||
|
العُشيِّر 1 |
١.١ |
١.٣ |
١.٧ |
١.٤ |
١.٥ |
١.٨ |
|
العُشيِّر 2 |
٣.٤ |
٣.٩ |
٣.٨ |
٤.٧ |
٤.٥ |
٤.٤ |
|
العُشيِّر 3 |
٤.٦ |
٤.٩ |
٤.٦ |
٥.٨ |
٥.٦ |
٥.٤ |
|
العُشيِّر 4 |
٦.٠ |
٦.٠ |
٥.٨ |
٦.٩ |
٦.٧ |
٦.٥ |
|
العُشيِّر 5 |
٧.٥ |
٧.٣ |
٧.١ |
٨.٠ |
٧.٨ |
٧.٦ |
|
العُشيِّر 6 |
٩.١ |
٨.٩ |
٨.٧ |
٩.٤ |
٩.٢ |
٩.١ |
|
العُشيِّر 7 |
١١.٣ |
١١.١ |
١٠.٩ |
١١.٥ |
١١.٤ |
١١.٢ |
|
العُشيِّر 8 |
١٤.١ |
١٣.٨ |
١٣.٧ |
١٤.٠ |
١٣.٩ |
١٣.٧ |
|
العُشيِّر 9 |
١٧.١ |
١٦.٨ |
١٦.٧ |
١٦.٣ |
١٦.٣ |
١٦.٢ |
|
العُشيِّر 10 |
٢٥.٧ |
٢٥.٨ |
٢٧.٠ |
٢٢.٠ |
٢٣.٠ |
٢٤.١ |
270- ولم تظهر أي تغيرات رئيسية في توزيع دخل الأسرة. وعند حساب 1 معامل جيني بما يعادله من دخل الأسرة القابل للتصرف يتبين أنه كان 19 عام 1994 و20 في عام 1999 2 . وقد سبق القول بأن متوسط دخل الأسرة بعد الضرائب زاد بنسبة 44 في المائة من 1990 إلى 1999.
الجدول ١٤
دخل الزوجين ودخل الأعزب في أعوام 1990 و1994 و1999
|
١١٩٠ |
١٩٩٤ |
١٩٩٩ |
١٩٩٤ |
١٩٩٩ |
|
|
بالألف كرونة دانمركية |
المؤشر (1990=100) |
||||
|
الأزواج |
١٨٤.٤ |
٢٢٠.٥ |
٢٦٩.٩ |
١٢٠ |
١٤٦ |
|
بدون أطفال |
١٦٨.٤ |
٢٠٣.١ |
٢٤٩.٣ |
١٢١ |
١٤٨ |
|
مع أطفال |
٢٠٦.٣ |
٢٤٥.٩ |
٣٠٠.٥ |
١١٩ |
١٤٦ |
|
الأعزاب |
٨٧.٠ |
٩٩.٩ |
١١٩.٩ |
١١٥ |
١٣٨ |
|
بدون أطفال |
٨٤.٠ |
٩٦.٦ |
١١٦.٣ |
١١٥ |
١٣٨ |
|
مع أطفال |
١١٥.٠ |
١٣١.٩ |
١٥٥.٦ |
١١٥ |
١٣٥ |
|
الفئتين سوياً |
١٢٧.٩ |
١٥٠.١ |
١٨٤.٥ |
١١٧ |
١٤٤ |
|
بدون أطفال |
١٠٨.٩ |
١٢٨.٤ |
١٥٨.٤ |
١١٨ |
١٤٥ |
|
مع أطفال |
١٨٩.٩ |
٢٢٤.٧ |
٢٧٤.١ |
١١٨ |
١٤٤ |
271- وقد شهد الأزواج زيادة كب يرة عما شهده الأعزاب. وكان تطور دخل الأسرة يتماثل تقريبا بين الأسر التي لديها أطفال والأسر التي ليس لديها أطفال.
الجدول ١٥
الدخل الفردي في أعوام 1990 و1994 و1999
|
العمر |
١٩٩٠ |
١٩٩٤ |
١٩٩٩ |
١٩٩٤ |
١٩٩٩ |
|
بالألف كرونة دانمركية |
المؤشر (1990=100) |
||||
|
١٥ - ١٩ |
٢٩.٤ |
٣٠.٦ |
٣٤.٠ |
١٠٤ |
١١٦ |
|
٢٠ - ٢٤ |
١١٢.٤ |
١١٥.٢ |
١٢٨.٢ |
١٠٢ |
١١٤ |
|
٢٥ - ٢٩ |
١٥٤.٩ |
١٦٧.٨ |
١٨٩.٣ |
١٠٨ |
١٢٢ |
|
٣٠ - ٣٤ |
١٧٧.١ |
١٩٦.٣ |
٢٣١.١ |
١١١ |
١٣٠ |
|
٣٥ - ٣٩ |
١٨٨.٦ |
٢١١.٩ |
٢٤٨.٩ |
١١٢ |
١٣٢ |
|
٤٠ - ٤٤ |
١٩٨.٠ |
٢٢١.٤ |
٢٥٩.٨ |
١١٢ |
١٣١ |
|
٤٥ - ٤٩ |
١٩٧.١ |
٢٢٦.٥ |
٢٦٢.٤ |
١١٥ |
١٣٣ |
|
٥٠ - ٥٤ |
١٨٠.٥ |
٢١٥.٥ |
٢٥٩.٢ |
١١٩ |
١٤٤ |
|
٥٥ - ٥٩ |
١٥٩.٦ |
١٩١.٢ |
٢٣٧.٩ |
١٢٠ |
١٤٩ |
|
٦٠ - ٦٤ |
١٣٢.٩ |
١٥٤.٩ |
١٨٧.٠ |
١١٧ |
١٤١ |
|
٦٥ - ٦٩ |
١٠٢.٥ |
١٢٤.٦ |
١٤٣.٥ |
١٢٢ |
١٤٠ |
|
٧٠ - ٧٤ |
٨٥.٢ |
١١١.٠ |
١٢٧.٤ |
١٣٠ |
١٥٠ |
|
٧٤ وما فوقها |
٦٩.٧ |
١٠٠.٠ |
١١٨.٠ |
١٤٣ |
١٦٩ |
|
جميع الأعمار |
١٤٠.٥ |
١٦٣.٦ |
١٩٥.٤ |
١١٦ |
١٣٩ |
272- زاد الدخل الشخصي بنسبة 39 في المائة بين عامي 1990 و1 999. وكانت الزيادة في الدخل الشخصي أكبر بين مجموعات العمر الأعلى عنها في مجموعات عمر الشباب.
الجدول ١٦
متوسط الدخل الشخصي بين الجنسين
|
١٩٩٠ |
١٩٩٤ |
١٩٩٩ |
١٩٩٤ |
١٩٩٩ |
|
|
بالألف كرونة دانمركية |
المؤشر (1990=100) |
||||
|
رجال |
١٧١.٣ |
١٩٤.٦ |
٢٣١.٩ |
١١٤ |
١٣٥ |
|
نساء |
١١١.٠ |
١٣٣.٩ |
١٦٠.٤ |
١٢١ |
١٤٤ |
|
الجميع |
١٤٠.٥ |
١٦٣.٦ |
١٩٥.٤ |
١١٦ |
١٣٩ |
273- والدخل الشخصي للنساء أقل منه للرجال ولكنهن شهدن زيادة أكبر في الدخل الشخصي عما حدث بالنسبة للرجال.
الجدول ١٧
عدد الحاصلين على دخل من مخططات التعويض
|
١٩٩٠ |
١٩٩٤ |
١٩٩٩ |
|
|
عدد الحاصلين (بالآلاف) |
151 2 |
272 2 |
214 2 |
|
النسبة المئوية من مجموع المستفيدين |
|||
|
الجنسين |
|||
|
رجال |
٥٤.٥ |
٥٤.٤ |
٥٥.٣ |
|
نساء |
٤٥.٥ |
٤٥.٦ |
٤٤.٧ |
|
العمر |
|||
|
١٨ - ٢٤ |
١٠.٩ |
١٠.٠ |
٦.٤ |
|
٢٥ - ٣٩ |
٢٢.٨ |
٢٤.٠ |
٢٣.٨ |
|
٤٠ - ٥٩ |
٢٠.٢ |
٢٢.١ |
٢٤.٠ |
|
٦٠ - ٦٦ |
١١.٠ |
١٠.٤ |
١١.٧ |
|
٦٧ وما فوقها |
٣٥.١ |
٣٣.٥ |
٣٤.١ |
|
الإعانة الرئيسية |
|||
|
مؤقتة |
٤٨.١ |
٤٩.٨ |
٤٥.٨ |
|
دائمة |
٥١.٩ |
٥٠.٢ |
٥٤.٢ |
274- وعدد الحاصلين على دخل من مخططات التعويض يظل ثابتاً بدرجة كبيرة وتكون أعداد النساء من أعداد الرجال. أما عدد الشبان الذين يحصلون على دخل من مخططات تعويض الدفع فقد انخفض. ويتزايد عدد المستفيدين الذين يحصلون على مز ايا دائمة. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يستفيدون من مخطط التقاعد المبكر.
الفقرة 42 (ج) من المبادئ التوجيهية: الفقر
275- لا يوجد في الدانمرك خط رسمي للفقر. وبالاعتماد على 50 في المائة من الدخل الوسطي القابل للتصرف فيه كخط للفقر يتبين أن 3. 1 في المائة من سكان الدانمرك الذين لديهم دخل قابل للتصرف فيه كانوا دون خط الفقر عام 1998. وكانت هذه النسبة 3.4 في المائة عام 1994. وهناك حركية كبيرة داخل مجموعات الدخل المنخفض وخارجها. ويغادر هذه المجموعة في كل سنة نحو 60 في المائة من أفرادها.
الفقرة 42 ( د) من المبادئ التوجيهية: مؤشر نوعية الحياة المادية
276- ليس هناك مؤشر رسمي لنوعية الحياة المادية في الدانمرك.
الجدول ١٨
ارتقاب العمر بحسب الجنسين
|
نساء |
رجال |
|||
|
١٩٨٩ - ١٩٩٠ |
١٩٩٩ - ٢٠٠٠ |
١٩٨٩ - ١٩٩٠ |
١٩٩٩ - ٢٠٠٠ |
|
|
صفر سنة |
٧٧.٧ |
٧٩.٠ |
٧٢.٠ |
٧٤.٣ |
|
10 سنوات |
٦٨.٤ |
٦٩.٤ |
٦٢.٨ |
٦٤.٨ |
|
20 سنة |
٥٨.٦ |
٥٩.٥ |
٥٣.١ |
٥٥.١ |
|
30 سنة |
٤٨.٨ |
٤٩.٧ |
٤٣.٦ |
٤٥.٥ |
|
40 سنة |
٣٩.٢ |
٤٠.٠ |
٣٤.٣ |
٣٦.٠ |
|
50 سنة |
٣٠.٠ |
٣٠.٧ |
٢٥.٤ |
٢٧.٠ |
|
60 سنة |
٢١.٧ |
٢٢.٠ |
١٧.٥ |
١٨.٧ |
|
70 سنة |
١٤.٣ |
١٤.٦ |
١١.١ |
١١.٨ |
|
80 سنة |
٨.١ |
٨.٥ |
٦.٤ |
٦.٧ |
|
90 سنة |
٣.٩ |
٤.٢ |
٣.٤ |
٣.٤ |
277- وقد زاد ارتقاب العمر الوسطي بنحو سنتين في العشر سنوات الأخيرة. ويكون ارتقاب العمر الوسطي أعلى بين النساء منه بين الرجال، ولكن في العشر سنوات الأخيرة كانت الزيادة بالنسبة للرجال أكبر منها بالنسبة للنساء بحيث أن الفارق انخفض إلى سنة واحدة.
الفقرة 43 من المبادئ التوجيهية: الحق في الغذا ء الكافي
278- تحصل جميع فئات السكان في الدانمرك وفي جميع مناطق البلد على غذاء كاف. ولهذا فإن الأمن الغذائي ليس قضية في الدانمرك. وفي الوقت الحاضر تكون القضية الرئيسية في السياسات الغذائية هي ضمان سلامة الأغذية على مستوى عال وتشجيع السكان على استهلاك أغذية صحية ومتنوعة.
الفقرة 44 من المبادئ التوجيهية: الحق في مسكن لائق
حالة الإسكان
279- مستوى الإسكان في الدانمرك مرتفع بصفة عامة. ويظهر ذلك من أن:
عدد المساكن كبير، فهناك 2.5 مليون مسكن لسكان عددهم 5.3 مليون مما يعني أن هناك 2.1 شخص في المتوسط في كل مسكن؛
الم ساكن واسعة ، إذ أن متوسط الحجم 109 أمتار مربعة أو 51 متر مربع لكل ساكن. وهذا من أعلى المتوسطات بالمتر المربع لكل ساكن في الاتحاد الأوروبي؛
المساكن من نوعية مرتفعة، فمثلاً توجد في 98 في المائة من جميع المساكن دورات مياه خاصة بها، كما توجد في 94 في المائة الم ساكن حمامات خاصة وتوجد التدفئة المركزية في 98 في المائة من المساكن؛
المباني متنوعة بدرجة كبيرة، من حيث نوع الملكية والحجم والتجهيزات والأسعار. وبذلك تتاح لجميع سكان من جميع الفئات العمرية فرصة العثور على مسكن يلبي احتياجاتهم؛
مجموعة المساكن الموجودة جديدة نسبياً، إذ أن نحو نصف جميع المساكن بُني بعد عام 1960. وليس هناك إلا نحو الثلث من المساكن الذي بني قبل الحرب العالمية الثانية.
280- ويرجع ارتفاع هذه المستويات إلى ثلاثة ظروف أساسية:
كان السكان دائما يسندون أولوية عالية للإسكان؛ وتمثل تكاليف الإسكان في الو قت الحاضر نحو ربع تكاليف الاستهلاك المتوسط؛
نظرا لارتفاع مستوى الطلب استطاع قطاع البناء في الدانمرك أن يتحسن كثيرا؛
يخضع سوق الإسكان للتنظيم الحكومي بدرجة كبيرة، والهدف ضمان مسكن من نوعية جيدة لجميع السكان.
281- وفيما يلي عرض لمختلف فئات المباني السكنية.
مساكن يسكنها مالكوها
282- يبلغ عدد المساكن التي يسكنها مالكوها 1.3 مليون مسكن هي نصف مجموع المساكن الموجودة، ويسكن بها 62 في المائة من عدد سكان البلد.
283- وثلثا المساكن التي يسكنها ملاكها هي منازل منفصلة. ويكون متوسط المسكن هو 163 مترا مربعا ومتوسط مجموع مساحة الأرض التي يشغلها المنزل المنفصل 800 متر مربع. وليس هناك إلا 9 في المائة من المساكن التي يسكنها مالكوها على شكل شقق. وتشغل الأزواج ثلاثة أرباع هذه الفئة. يضاف إلى ذلك أن الأسر التي لديها أطفال تزيد نسبتها في هذه الفئة إذ أنها تصل إلى ثلثي مجموع عدد الأسر التي لديها أطفال.
المساكن المستأجرة والمساكن التعاونية
284- هناك 1.1 مليون مسكن أي 45 في المائة من مجموع المساكن هي مساكن مستأجرة بمختلف أشكال الإيجار (بما في ذلك المساكن التعاونية) وأغلبيتها من القطاع الخاص ومن مشروعات الإسكان الحكومي.
الجدول ١٩
مجم وع المساكن عام 2000 - أرقام رئيسية
|
الأرقام بالآلاف |
في المائة |
|
|
مجموع المساكن |
509 2 |
١٠٠.٠ |
|
نوع المباني |
||
|
منازل في المزارع |
١٣١ |
٥.٢ |
|
منازل لعائلة واحدة (منازل منفصلة) |
١ ٠٢٧ |
٤٠.٩ |
|
منازل لعائلة واحدة (غير منفصلة أو نصف منفصلة) |
٣٢١ |
١٢.٨ |
|
منازل لعدة عائلات |
٩٧٤ |
٣٨.٨ |
|
غير ذلك |
٥٥ |
٢.٢ |
|
فترة البناء |
||
|
قبل - ١٩٩٠ |
٢٥٧ |
١٠.٣ |
|
١٩٠٠ - ١٩٣٩ |
٦٣٩ |
٢٥.٥ |
|
١٩٤٠ - ١٩٥٩ |
٣٨٥ |
١٥.٤ |
|
١٩٦٠ - ١٩٧٩ |
٨٢٩ |
٣٣.٠ |
|
١٩٨٠ - |
٣٩٨ |
١٥.٩ |
|
نوع الحيازة |
||
|
يشغلها المالك |
١ ٢٨٣ |
٥١.١ |
|
مستأجرة |
١ ١٢٣ |
٤٤.٨ |
|
غير مشغولة أو غير معروفة |
١٠٣ |
٤.١ |
|
أنواع الأسر في المساكن، المجموع |
398 2 |
١٠٠.٠ |
|
منها: |
||
|
مع أطفال |
٦٤٤ |
٢٦.٩ |
|
أفراد وحدهم |
٩٧٣ |
٤٠.٦ |
|
- مع أطفال |
١٠٠ |
٤.٢ |
|
أزواج |
١ ٣١٢ |
٥٤.٧ |
|
- مع أطفال |
٥١٠ |
٢١.٣ |
|
غير ذلك |
١١٣ |
٤.٧ |
285- والمقصود أساسا من المساكن المستأجرة ضمان توافر خيارات إسكان متنوعة ب ما فيه الكفاية لتغطية احتياجات الإسكان لدى مختلف المجموعات السكانية.
286- وتتألف المساكن المستأجرة أساساً من مساكن متعددة العائلات، وإذا كانت البنايات القديمة هي عبارة عن إسكان متعدد الطبقات فإن البنايات قليلة الكثافة قد زادت وشاعت في العقود القليلة الماض ية.
287- والمساكن المستأجرة، على عكس المساكن التي يسكنها مالكوها، تأوي أساسا أشخاصا بمفردهم يمثلون ثلثي الوحدات الأسرية في قطاع الإسكان التأجيري.
288- وأما نسبة 4.1 في المائة المتبقية من مجموع المساكن عام 2001 فلا يمكن تقديم تفصيلات عنها هنا بسبب عدم تسج يل الأشخاص المقيمين فيها على أنهم مقيمون في البنايات موضع البحث أثناء التعداد إما لأن المقيمين كانوا قد انتقلوا إليها حديثا أو لأن المنزل كان خالياً أو يعتبر مسكنا ثانوياً. ويتغير شاغلو مجموع المساكن بنسبة 10 في المائة تقريبا في كل سنة.
289- وفيما يلي وصف موجز لمختلف أنواع المساكن المستأجرة.
المساكن المستأجرة في القطاع الخاص
290- المساكن المؤجرة في القطاع الخاص (000 448 وحدة) هي قديمة نسبيا بالمقارنة مع بقية مجموع المساكن. ويعود نحو 60 في المائة من هذه المباني إلى ما قبل عام 1940، وفي هذا القطاع من الإسك ان تكون المساكن في حاجة بوجه خاص إلى تحسينات وإلى تجديد.
291- وهناك قانونان ينظمان استئجار المساكن في القطاع الخاص: قانون الإيجار وقانون الرقابة على الإيجارات. والقاعدة العامة هي أن تحديد الأجرة خاضع للقانون ولا يعكس أحوال السوق.
الإسكان الحكومي
292- هن اك 000 487 وحدة إسكان حكومية أي نحو 19 في المائة من مجموع المساكن أغلبيتها حديثة نسبيا، وليس منها ما يرجع إلى ما قبل عام 1940 إلا نسبة 5 في المائة.
293- وهذه المباني تبنيها رابطات إسكان عامة (لا تستهدف الربح) (ومجموعها 700 رابطة) ويجب أن توافق عليها السلط ة المختصة في منطقة البناء. ولما كان هذا القطاع مدعوما من الحكومة فإن الرابطات نفسها تخضع للتفتيش بواسطة السلطات المحلية.
294- وقطاع الإسكان العام مسؤول عن حل عدد كبير من مشكلات الرعاية الاجتماعية التي لا تستطيع قوى السوق أن تحلها بالقدر المطلوب في السياسة الحكومية.
295- ويتميز قطاع الإسكان العام باتساع مدى مشاركة المشتركين فيه (أو ديمقراطية المستأجرين كما تسمى في الدانمرك). وأغلبية أعضاء مجالس رابطات الإسكان منتخبين بواسطة المستأجرين، وتكون لكل وحدة من الوحدات السكنية درجة كبيرة من الاستقلال الذاتي.
296- وتحدد القيمة الإيجارية بحيث تتوازن المصروفات والإيرادات في كل وحدة سكنية.
297- وهناك ثلاثة أنواع من الإسكان العام: الإسكان العائلي وإسكان المسنين وإسكان الشباب.
الإسكان العائلي
298- أغلبية المساكن العامة هي للإسكان العائلي. ولكن الإسكان العائلي ليس مقص ورا على مجموعات بعينها من السكان. وبعكس الأوضاع في معظم البلدان لا تضع الدانمرك حداً على دخل العائلة المؤهلة للحصول على سكن في هذه الفئة. بيد أن الوحدات الأسرية التي لديها أطفال تكون لها الأولوية في المساكن الأوسع كما أن للسلطات المحلية الحق في استخدام واح دة من كل أربع شقق خالية لحل مشاكل عاجلة في مجال الرعاية الاجتماعية.
إسكان المسنين
299- أغلبية المسنين تقيم في مجموعة المساكن العامة وتستفيد من خدمات الرعاية التي تقدمها السلطات المحلية للحصول على الرعاية والمساعدة عند اللزوم.
300- وهناك نحو 000 35 مسكن مدعومة من الحكومة ومخصصة خصيصا للمسنين والعقعدين. ومعظم هذه المساكن أُنشئ بعد قانون إسكان المسنين عام 1987. وتؤدي المساكن الحكومية للمسنين غرضا رئيسيا في سياسات الإسكان لأنها تسمح لهؤلاء الأشخاص بالبقاء في منازلهم بقدر ما يستطيعون.
301- والمعتاد في مساكن المسنين أن تكون قد بُنيت في مشروعات بناء جديدة أو تكون مساكن قديمة وممتلكات تجارية سابقة حولت إلى غرض الإسكان. ومن الشروط في هذا الإسكان أن يكون مستقلاً بذاته ومجهزا بمطبخ أو مطبخ صغير وبحمام ومغسل. كما يشترط القانون أيضا وجود نظام نداء عاجل في حالات الطوا رئ لمدة 24 ساعة وأن تكون التجهيزات والأجزاء الثابتة وإمكانية الوصول إلى المسكن متفقة اتفاقا تاما مع احتياجات المسنين والمقعدين، بمن في ذلك من يستخدمون مقاعد بعجلات.
302- وأما بقية المساكن المخصصة للمسنين فهي 000 30 مكان في دور الإقامة التقليدية المخصصــة للمسنيـن و000 4 مسكن محمي و000 3 مسكن نصف شائع.
إسكان الشباب
303- هناك نحو 000 25 وحدة سكنية حكومية توفر الإسكان للشباب. ويبلغ مجموع وحدات إسكان الشباب نحو 000 55 مسكن منها 000 34 في دور إقامة جماعية. والمجموعة المستهدفة من إسكان الشباب هي الشبان التي يت لقون التعليم والشبان ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الاحتياجات الناشئة عن مشكلات اجتماعية.
الإسكان التعاوني
304- هناك 000 163 مسكن تعاوني هي نوع من الإسكان يتوسط بين المسكن الذي يسكنه مالكوه والمسكن المستأجر. ولا تعني العضوية في تعاونيات الإسكان شراء المسكن فورا بل يكون للعضو حصة من مجموع أصول الرابطة أي من ممتلكاتها. وبشراء حصة من الحصص يحصل العضو على حق استخدام شقة من الشقق.
305- وهناك نوعان من الإسكان التعاوني. فأولاً هناك المساكن المدعومة الجديدة المدعومة من الحكومة والتي بنيت خصيصا لغرض الإسكان ويوجد من ها في الوقت الحاضر 000 45 تقريبا بنيت بدعم حكومي منذ عام 1982. وثانياً هناك المساكن التعاونية لإسكان المسنين، وقد نشأت هذه الفئة من استعمال حق الشفعة الذي يضمنه القانون والذي يسمح لشاغلي المساكن المستأجرة في القطاع الخاص بشراء حصة في هذا المسكن عند عرضه لل بيع. وهذا النوع من الإسكان التعاوني غير مدعوم من الحكومة.
الفقرة 44 (ب) من المبادئ التوجيهية: توفير الإسكان للمجموعات الضعيفة
306- ليس في التشريع الدانمركي ولا في الدستور حق في الإسكان لهذه الفئات. ولكن تشريع الإسكان الوطني يلزم البلديات بتوفير عدد كاف م ن المساكن للمسنين والمقعدين الذي لديهم احتياجات خاصة في السكن.
عدد المتشردين من الأشخاص والعائلات
307- تفيد تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعي أن عدد المتشردين الذين لا سكن لهم يتراوح بين 000 4 و000 5 شخص. ويتطلب التشريع الاجتماعي أن توفر جميع البلديات مسكنا لائقا لهؤلاء. وعند الضرورة يمكن الوفاء بهذا الالتزام بتقديم مكان في مأوى أو في أحد مراكز الاستقبال.
308- وهناك بعض فئات لا تستطيع لأسباب مختلفة أن تحصل على سكن بمواردها الخاصة. وهناك فئات ينظر إليها على أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق أكثر من الصعوبات التي تواجهها أغلبية العائلات. وتختلف هذه الفئات الضعيفة من ناحية السكن اختلافا كبيرا من بلد إلى بلد بل وفي داخل البلد ومع تغير الزمن.
309- ولكن بعض الفئات يبدو أنها معرضة أكثر من غيرها لخطر عدم الحصول على مسكن لائق أو أنها معرضة للخطر في هذا الوضع بالذات. ومن هذه الفئات المدمنون، والمرضى العقليون، والأشخاص الذين خضعوا لاعتداء، واللاجئون والمهاجرون والنازحون داخليا، والمعوقون بدنياً، وأولئك الذين أُفرج عنهم من مؤسسات من مثل ملاجئ الأيتام أو السجون أو مستشفيات الأمراض العقلية، والعاطلون أو ذوو ا لأجور المنخفضة، والمسنون والغجر والأسر ذات العائل الوحيد ... وغير ذلك 3 .
310- والتشرد ظاهرة موجودة في معظم البلدان أو فيها جميعا. وعند وصف التشرد أي انعدام المسكن يمكن اللجوء إلى تعاريف مختلفة. والمعتاد هو وصف الأفراد أو العائلات التي تعيش في الشوارع أو ال تي تعيش في مأوى مؤقت بصفة مشروعة أو بواسطة الدولة أو الجمعيات الخيرية على أنهم "مشردون" في جميع البلدان الأعضاء في مجلس أوروبا.
عدد الأشخاص والعائلات التي لا تتمتع بمسكن لائق في الوقت الحاضر
311- في عام 1999 كان هناك 348 4 عائلة تعيش في مساكن مكتظة، توصف بأنها تأوي أكثر من شخصين لكل غرفة نوم.
عدد الأشخاص الذين يعتبرون في الوقت الحاضر مقيمين في مستوطنات أو مساكن "غير مشروعة"
312- بحسب تقديرات الوكالة الدانمركية للغابات والطبيعة هناك 400 أسرة تعيش بصورة غير مشروعة في أكواخ مخصصة لعطلة نهاية الأسبوع.
عدد حالات الطرد
313- يتمتع مستأجرو المساكن التي لا يهدف أصحابها إلى الربح ومستأجرو المساكن في القطاع الخاص بحماية ضد الطرد. ومن حيث المبدأ تتمتع هاتان الفئتان بحقوق غير قابلة للتنازل في البقاء ضمن المكان المستأجر. وليس هناك سجل مركزي عن حالات طرد المستأجرين. وفي الدانمرك يتمتع المستأجرون بأمن الإيجار من حيث المبدأ ما داموا يحترمون شروط العقد.
314- وشروط التأجير ينظمها قانون الإيجارات. وعلى ذلك تستطيع رابطة الإسكان أو المؤجر إنهاء العقد في حالات محددة تحديدا دقيقا، كما لو انتهك المستأجر حقوق المؤجر، أو تصرف سل وكا يحدث ضجيجا أو لجأ إلى العنف البدني أو التهديد به. وفي حالة قيام نزاع بين المستأجر والمؤجر أو رابطة الإسكان يستطيع المستأجر اللجوء إلى مجلس شكاوى السكان أو إلى محكمة الإيجارات.
عدد الأشخاص الذين ينفقون على السكن ما يجاوز حدود القدرة التي وضعتها الحكومة
315- ليس هناك حدود للقدرة وضعتها الحكومة. ويخضع معظم إيجارات المساكن لتنظيم عقود الإيجار الذي جاء في قانون الإيجارات. وأي أجرة يحددها المؤجر يمكن المنازعة فيها أمام محكمة الإيجارات التي لها الحق في تخفيض الأجرة إذا رأت ذلك. وتكون الأجرة متفقة مع متوسط مس توى الأجرة في المنطقة استناداً إلى المساحة المؤجرة في حالة المساكن الاجتماعية، مع مراعاة فوارق النوعية. كما أن جميع المستأجرين، بحسب دخلهم ومقدار الأجرة وحجم العائلة، لهم حق شرعي في الحصول على إعانات السكن التي يحددها قانون إعانات السكن الفردية. ويحصل نحو 000 500 أسرة، أي نصف مجموع الأسر المقيمة في مساكن مستأجرة في الدانمرك، على إعانات السكن الفردية.
عدد الأشخاص المقيدين في قائمة انتظار الحصول على مساكن
316- ليس هناك سجل مركزي لعدد الأشخاص المقيدين في قوائم انتظار السكن في مساكن لا تهدف إلى الربح. وهذه ال سجلات غير موجودة إلا لدى رابطات الإسكان التي لا تهدف إلى الربح.
317- وليس هناك سجل مركزي لفترة الانتظار في مسكن من المساكن التابعة لرابطات الإسكان الخاصة أو التي لا تهدف إلى الربح. ويتوقف طول مدة الانتظار على عوامل مثل الموقع والأجرة، كما أن المدة تختلف ا ختلافا كبيراً. وفي حالة المساكن الجذابة جدا تكون المدة طويلة في حين أنها قد تكون قصيرة في الملكيات ذات المشكلات. وبصفة عامة فإن المساكن الخالية قليلة جدا ولهذا فإن مدة الانتظار طويلة، قد تبدأ من ثلاثة شهور وتصل إلى عدة سنوات. ولجميع المستأجرين، مع مراعاة ب عض الشروط، الحق في تبادل المسكن مع مسكن آخر في القطاع الخاص أو في المساكن التي لا تهدف إلى الربح داخل رابطة الإسكان، أو الحق في إدراج اسمهم على قائمة الانتظار ذات الأولوية لدى رابطة إسكان أخرى، وذلك غير قائمة الانتظار العادية. وفي أول شباط/فبراير 2000 لم ي كن هناك إلا 243 وحدة سكنية خالية في المساكن التي لا تهدف إلى الربح، أي ما يعادل 0.05 في المائة من مجموع هذا النوع من المساكن. وأكثر من 70 في المائة من هذه المساكن يظل خاليا لمدة تتراوح بين نصف شهر وشهرين ونصف.
عدد الأشخاص في مختلف أنواع المساكن
الجدول ٢٠
عدد الأشخاص وعدد المساكن بحسب نوع المسكن - عام 2000
|
عدد الأشخاص (بالآلاف) |
المساكن (بالآلاف) |
|
|
مساكن يسكنها المالك |
234 3 |
272 1 |
|
إسكان تعاوني |
٢٦٥ |
١٥٦ |
|
مساكن مستأجرة في القطاع الخاص |
٧٤٧ |
٤٤٠ |
|
إسكان لا يهدف إلى الربح |
٩٠١ |
٤٧٣ |
|
إسكان حكومي |
٥٥ |
٣٤ |
|
أنواع أخرى أ |
٨٦ |
٤٠ |
|
المجموع |
288 5 |
415 2 |
المصدر: هيئة إحصاء الدانمرك.
أ بما في ذلك الأسر المقيمة في مساكن وظيفية، وأكواخ عطلة نهاية الأسبوع، إلخ.
الفقرة 44 (ج) من المبادئ التوجيهية: القوانين التي تؤثر على الحق في المسكن
التعريف التشريعي لمحتوى الحق في المسكن
318- ليس هناك تشريع دانمركي يقرر الحق في المسكن ولكن قانون الإيجارات وقانون تنظيم الإيجارات يمكن أن يقال إنهما يؤثران على إعمال الحق في المسكن.
319- ووفقا للتشريع الاجتماعي يكون المتوقع من البلديات أن تقدم مسكنا لائقا للمتشردين ولكن ليس من الضروري أن يكو ن هذا المسكن عبارة عن شقة، وعندما لا يكون هناك مسكن آخر متوافر يمكن أن تؤدي البلديات التزامها بتوفير مكان في مأوى أو في أحد مراكز الاستقبال. وهناك عدة أنواع من مراكز الاستقبال والمآوي كما تستطيع السلطات المحلية توفير إقامة مؤقتة في إحدى المؤسسات.
320- وبع د صدور قانون الإدماج يجب توفير مسكن دائم لجميع القادمين الجُدد إلى الدانمرك خلال ثلاثة شهور. ومن أجل تعزيز اندماج اللاجئين في المجتمع الدانمركي يكون إسكانهم في جميع أنحاء البلد.
321- ويكون تخصيص المساكن على أساس مخطط يقضي بنظام حصص لتقرير عدد اللاجئين الو اجب إسكانهم في مختلف البلديات، وهي حصص قد تكون موضوعة مقدما أو يتفق عليها. وبموجب هذا المخطط يجب على جميع بلديات الدانمرك أن تساعد في توفير الإسكان للاجئين.
322- ويذكر في هذا الصدد أن قواعد الإسكان الواردة في قانون الإدماج لا تنطبق إلا على اللاجئين، الذين لديهم إقامة دائمة في الدانمرك. وأما بقية الأجانب، مثل الحاصلين على ترخيص إقامة بسبب جمع شمل العائلة، فلا يدخلون في نطاق قواعد الإسكان.
323- ولدى منح ترخيص الإقامة لأحد اللاجئين يجب على إدارة الهجرة أن تقرر في أي بلدية سيسكن اللاجئ استنادا إلى الحصص المتف ق عليها أو المحددة سلفا. وعند تقرير ذلك يجب على إدارة الهجرة أن تراعي بوجه خاص الوضع الشخصي للاجئ، والوضع بصفة عامة في البلديات، والحصص المقررة في البلديات لإيواء اللاجئين. ومعنى هذا ضرورة عمل تقييم نوعي وشخصي في كل حالة حتى يمكن اتخاذ القرار، ويجب في هذا التقييم مراعاة المعايير التي سبق ذكرها بقدر ما تكون مؤثرة في اتخاذ القرار.
324- ومن أمثلة الظروف الشخصية التي يجب مراعاتها عند تقرير إسكان اللاجئين: الحاجة إلى معاملة خاصة كما في حالة ضحايا التعذيب، أو الحاجة إلى التعليم والتدريب، والروابط العائلية. كما ي جب مراعاة لغة اللاجئ واستعداده الثقافي. ومن أجل خلق أفضل ظروف لإقامة شبكات لا بد من بذل جهود لإسكان أحد اللاجئين في منطقة يسكن فيها بالفعل أشخاص يتحدثون لغة قريبة من لغته ولهم ثقافة قريبة من ثقافته.
325- كما أن على إدارة الهجرة أن تأخذ في حسبانها حجم البل دية وتركيب سكانها، وسوق العمل فيها وأوضاعها التعليمية. ويجب أيضا أن تراعى قدرة البلدية على توفير معاملة خاصة للاجئين أو وجود مؤسسات ذات صلة بهم.
326- ومتى قررت إدارة الهجرة موقع البلدية التي سيسكن فيها اللاجئ يكون لـه أن يختار الانتقال إلى بلدية أخرى. وإذ ا كان اللاجئ يشارك في برنامج التعريف بالمجتمع الدانمركي تكون نقطة البداية هي أن اللاجئ يجب أن يظل في البلدية التي أُسكن فيها حتى يمكن الاستمرار في برنامج التعريف بالمجتمع. فإذا كان اللاجئ يريد الانتقال إلى بلدية أخرى مما سيقطع سير هذا البرنامج فإن احتمالات حصوله على علاوة التعريف بالمجتمع ستتضاءل وعلى ذلك فلن يكون أمامه الاستمرار في هذا البرنامج في بلدية أخرى إلا إذا قبلت البلدية الجديدة أن تتحمل المسؤولية عنه في برنامج التعريف بالمجتمع الدانمركي. وتكون البلدية الجديدة ملزمة بتحمل هذه المسؤولية إذا كان الان تقال مهما لاندماج اللاجئ أو إذا كانت هناك ظروف شخصية أخرى تجعله مناسبا. ومن أمثلة الظروف التي تجعله مهما للاجئ توافر فرص العمل أو القيد في مؤسسة تعليمية. كما أن حالة مرض الأقارب الأقربين أو إمكانية إدماج الزوج أو احتمال وجود عمل أو التدريب أو التعليم يمكن أن تعتبر من الظروف الشخصية التي تجعل البلدية الجديدة ملزمة بتحمل المسؤولية عن برنامج التعريف بالمجتمع الدانمركي.
327- وإذا انتقل اللاجئ بدون موافقة البلدية الجديدة على تحمل المسؤولية عنه في برنامج التعريف بالمجتمع الدانمركي يمكن وقف علاوة التعريف أو تخفيض ها. ومن الأمور الحاسمة في هذا المجال أن تلك العلاوة هي جزء من مجموع المساعدة المقدمة للإدماج في المجتمع. وعلى ذلك فمن شروط الحصول على تلك العلاوة استيفاء بقية الشروط القانونية. كما أن القرار بتخفيض العلاوة يجب أن يراعى فيه السبب الذي من أجله انتقل اللاجئ، واحتياجات هذا اللاجئ إلى استمرار الحصول على العلاوة.
التشريعات الخاصة بالإسكان ومن لا مأوى لـه وقوانين المجالس البلدية، إلخ
328- يتألف التشريع الدانمركي الخاص بتأجير مساكن القطاع الخاص من قانون، قانون الإيجارات، وقانون تنظيم الإجراءات وفيما يلي وصف لهما.
قانون الإيجارات
329- القواعد الواردة في قانون الإيجارات تسري على جميع العقود سواء كانت الأماكن المؤجرة من القطاع الخاص هي مساكن أو شققا، وليس في القانون قيود إلا إذا كانت الإيجارة خاضعة لقواعد معينة بموجب التشريع.
قانون تنظيم الإيجارات
330- يحل هذا ال قانون محل قانون الإيجارات أو يُكمل قواعده. وهو موجه بوجه خاص إلى بلديات المدن الكبرى التي بها وحدات سكنية كثيرة والتي قد يحدث فيها نقص في المساكن في بعض الفترات. وتستطيع السلطة المحلية أن تقرر إنفاذ هذا القانون في دائرة البلدية التابعة لها. ويخول هذا القان ون للسلطات المحلية اختصاص العمل على ضمان أفضل استخدام للوحدات السكنية الموجودة في ظل الظروف المحلية.
331- كما أن البلديات لها أن تخصص نسبة في حدود 25 في المائة من المساكن في القطاع الذي لا يهدف إلى الربح لحل المشكلات الاجتماعية ومشكلات الإسكان في البلدية. ويمكن الاتفاق على نسبة أعلى من ذلك مع رابطات الإسكان. وتمنح البلدية هذه المساكن في ضوء المعايير والاحتياجات الاجتماعية.
332- ومن ناحية أخرى هناك اشتراطات خاصة بالأشخاص الذين يتعاقدون على الإسكان في المساكن التي لا تهدف إلى الربح، مثل المسنين والمعوقين وا لشبان. وفي بعض الحالات تكون الأولوية في الحصول على الشقق الكبيرة في المساكن العائلية التي لا تهدف إلى الربح للأسرة ذات العائل الوحيد أو للأسرة التي بها أطفال ، وفي بعض الحالات تكون الأولوية للمسنين والمعوقين. وفيما يتعلق الإسكان الذي لا يهدف إلى الربح والم وضوع خصيصا للمسنين تكون البلدية هي المختصة بتوزيع جميع المساكن.
333- وأخيراً في حزيران/يونيه 2000 طبقت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإسكان وشؤون المدن برنامجا وطنيا يقدم دعما ماليا لجهود منع ظاهرة التشرد، وثانيا يقدم بصفة تجريبية دعما ماليا للإسكان البد يل للمتشردين وغيرهم من مجموعات الأشخاص الضعيفة.
تشريع حقوق المستأجر
334- تقوم العلاقة بين المالك والمستأجر على الاتفاق المتبادل. ويتضمن قانون الإيجارات عددا من الأحكام التي لا يمكن إخراجها عن مراعاة مصلحة المستأجر. وينبغي أن يظل عقد الإيجار محكوما بإطار قانون الإيجارات. ويفترض هذا القانون من حيث المبدأ أن المالك لا يستطيع فسخ العقد ما دام المستأجر ينفذ شروط الإيجارة. وبصفة عامة لا يمكن أن تتجاوز الأجرة مستوى الأجرة السائد في المساكن المماثلة من حيث الحجم والجودة في نفس الحي.
335- وأما قانون تنظيم الإيجار ات فهو يضع طريقة لتحديد الأجرة باعتبارها أجرة تشمل تكاليف البناء، بما في ذلك إيراد المالك نفسه. كما أنه يتضمن أحكاماً عن الإبلاغ بزيادة الأجرة وعن التزامات المالك بتخصيص مبلغ لصيانة المبنى من الخارج.
336- أما قانون إعانات السكن الفردي فهو يحكم استمرار دفع تكاليف السكن. والهدف من إعانات السكن الفردي ضمان حصول العائلات ذات الدخل المنخفض على مسكن صحي ولائق. ويرسم القانون قواعد موضوعية لحساب استحقاقات إعانة السكن الفردية. وتمنح هذه الإعانات للمستأجرين وللملاك ولأعضاء رابطات الإسكان الخاصة. وتدفع إعانات المستأج رين باعتبارها دعما، وأما الإعانات للملاك فتدفع باعتبارها قرضا مضمونا بالملكية. وأما إعانات الإيجار لأعضاء تعاونيات الإسكان وغيرها من أشكال الملكية فتدفع بنسبة 40 في المائة كدعم و60 في المائة كقرض.
337- ويستند الحساب إلى مجموع دخل الأسرة وإلى تكاليف السكن، وحجم المسكن وهيكله، بما في ذلك عدد أعضاء الأسرة وعدد الأطفال وحالة تقاعد أعضاء الأسرة. ومن أجل الحصول على إعانات الإسكان الفردية يجب أن يكون الطالب مقيما بصفة دائمة في الدانمرك وأن يستخدم مسكنه في الدانمرك للإقامة طوال السنة.
338- كما يمكن الحصول على قرو ض لدفع التأمين في عقود الإيجار في المساكن الحديثة في القطاع الذي لا يهدف إلى الربح (أي المدعوم) (التي بدأ استعمالها بعد 1 نيسان/أبريل 1964) وفي المساكن المدعومة المخصصة للمسنين. وتمنح هذه القروض للعائلات ذات الدخل المنخفض أي تلك التي يكون دخلها السنوي مساو ياً لمجموع معاش تقاعد زوجين أو لا يجاوزه إلا بأقل من 5 في المائة. وعن كل طفل في الأسرة يزاد حد الدخل الذي يسمح بالحصول على هذه القروض بمقدار 000 25 كرونة دانمركية.
339- وتتوافر قروض دفع تأمين الاستئجار لكل من أصحاب المعاشات التقاعدية وغيرهم. وتكون هذه الق روض بدون فائدة وتسدد على خمس سنوات ثم تدفع بعد ذلك على عشر سنوات. ويكون على المستأجر دفع مبلغ القرض إذا ترك المكان المؤجر. كما أن للسلطات المحلية أن تقدم قرضا أو تقدم الضمان لقرض تحصل عليه الأسر ذات الدخل الأعلى. وفي حالة اللاجئين يمكن أيضا تقديم قرض لدفع تأمين الإيجار عند الاستئجار من القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الأولى من حصول اللاجئين على إذن الإقامة.
التشريع الخاص بالمباني
340- يتألف التشريع الخاص بالمباني من قانون البناء ولائحتين هما لائحة البناء الصادرة عام 1995 ولائحة المساكن الصغيرة لعام 19 98، والغرض من هذه النصوص أن تكون المباني الجديدة مشيدة بطريقة تسمح باستخدامها من أكبر عدد ممكن من العائلات.
341- وينص الفصل 4 من لائحة البناء عام 1995 على عدد من الاشتراطات التفصيلية الخاصة بترتيبات دخول الأشخاص المعوقين إلى المساكن. فبالنسبة للدخول هناك اشتراط خاص بمستوى المباني، ففي المباني التي تتألف من طابقين أو أكثر لا بد من تركيب مصعد. وعلى ذلك تتوافر دائما مرافق الدخول السهل للمعوقين والأشخاص الذين يقل إدراكهم للاتجاهات المكانية.
342- وهناك أيضا اشتراطات خاصة بالدخول إلى المناطق المنحدرة والمماشي ب ما يسهل المشي على الأشخاص الذين يعانون من صعوبة. فيجب في هذه الأماكن تأمينها بحواجز يسهل الإمساك بها. وهناك اشتراط فتح أبواب وممرات توفر مساحة كافية لمن يعانون صعوبة في المشي.
343- وهناك اشتراطات خاصة بأماكن الاغتسال والحمامات والمطابخ التي يجب تنظيمها عل ى النحو المناسب للمعوقين. ولا تقتصر الاشتراطات على جوانب البناء فقط بل هناك اشتراطات خاصة بمواقف السيارات للمعوقين. وفيما يخص الفصل 2 من قانون البناء عام 1995 يجب أن تكون مواضع الدخول وسير السيارات مبنية بشكل يسمح باستخدامها لمن يعانون من صعوبات في المشي أ و من صعوبات إدراك الاتجاهات المكانية.
344- وبعد تعديل قانون البناء في 1 نيسان/أبريل 2001 أصبحت وزارة الإسكان والشؤون البلدية مسؤولة عن توفير فرص جديدة للمعوقين. فيقضي أحد التعديلات بضرورة تركيب أدوات معونة فنية مثل أماكن الاستناد في مواقع التجمع ومثل الحص ول على المعلومات على مستوى الطابق وتوافر معدات تكنولوجية مثل آلات استعمال بطاقات الائتمان، إلخ.
التشريعات التي تحظر جميع أشكال التمييز في قطاع الإسكان
345- لا يمنح تشريع المساكن الدانمركي حماية مباشرة من التمييز في قطاع الإسكان. ولكن الدانمرك ملزمة بعدد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر أنواعاً مختلفة من التمييز ولذلك فهناك اشتراط واضح في عقود الإيجار بعدم إدخال تمييز ضد أقليات عرقية أو قومية أو ضد أشخاص ذوي مشكلات اجتماعية، مما قد يتعارض مع الالتزامات الدولية للدانمرك.
التشريعات التي تحظر أي شكل من أشكال الإخلاء
346- يرجى الرجوع إلى المعلومات التي سبق تقديمها في القسم الخاص بتشريع حقوق المستأجرين.
التشريعات التي تنتقص من إعمال الحق في المسكن
347- ليس هناك تشريعات تنتقص من إعمال الحق في المسكن.
التشريعات التي تقيد المضاربة في المساكن أو الأملاك
348- ي رجى الرجوع إلى المعلومات التي سبق تقديمها في القسم الخاص بتشريع حقوق المستأجرين، في خصوص تحديد مستوى الأجرة.
التدابير التشريعية التي تمنح حقاً قانونيا في القطاع "غير القانوني"
349- ليس هناك تشريع يخول سندا قانونيا لمن يعيشون في القطاع "غير القانوني".
ال تشريعات المتعلقة بالتخطيط البيئي والصحة في المساكن والمستوطنات البشرية
350- صياغة تشريع البناء الدانمرك تضمن توافر اشتراطات معينة في المباني الجديدة من حيث مكافحة الحرائق وتوفير السلامة والشروط الصحية.
351- وتنص المادة 4 من قانون البناء على أن تكون هناك لائحة تضع أحكام ترتيب الجوانب السلامة ومكافحة الحرائق والشروط الصحية في المباني.
352- ويظهر من لائحة البناء عام 1995 ولائحة بناء المساكن الصغيرة عام 1998 وجود عدة اشتراطات خاصة بالصوت والصدأ، والعزل الحراري، والوقاية من الرطوبة، ودرجات الحرارة في الداخل ب ما يضمن تحقيق شروط صحية مقبولة. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في الداخل هناك اشتراط مثلا باستخدام مواد البناء التي تُحدث أدنى قدر من التلوث. وعلى ذلك ففي الظروف العادية تكون درجات الحرارة الداخلية متفقة مع معايير الصحة والسلامة. ويجب ألا تسمح مواد البناء بتسر ب الغازات أو الأبخرة أو الجزيئيات أو الإشعاع المؤين مما قد يؤدي إلى آثار سيئة على صحة المستأجرين أو الملاك.
الفقرة 44 (د) من المبادئ التوجيهية: تدابير إنفاذ الحق في المسكن
التدابير التي اتخذتها الدولة لبناء وحدات سكنية بأجرة معقولة
353- الهدف الرئيسي لس ياسة الإسكان الحكومية الآن هو ضمان مساكن صحية وجيدة لكل الناس. وهناك عنصر مهم هو قيام قطاع إسكان لديه مجموعة واسعة من المساكن بحيث يتيح لجميع فئات السكان الحصول على نوع المسكن الذي يلبي احتياجاتهم.
354- ومع زيادة الوعي في السنوات الأخيرة باستهلاك الموارد والأضرار الإيكولوجية ظهر كل ذلك في قطاع الإسكان بل أصبحت لهذه الأمور أولوية عليا في سياسة الإسكان. وأهم مجال من مجالات الالتزام وسياسة البناء هو تجديد المباني الحكومية المدعومة في المدن حسبما جاء في قانون تجديد المدن. وهذا القانون يقوم على ثلاثة عناصر أساس ية:
معايير الجودة في الإسكان الجديد واشتراطات وجود أماكن مفتوحة لراحة السكان؛
نظام تمويل يشمل الإعانات الحكومية؛
وضع قواعد التجديد في المناطق الحضرية وتنفيذ هذه القواعد بواسطة البلديات.
355- وبوجه عام تطورت سياسة تجديد المدن من التركيز على مساحات بعينه ا إلى العمل على نطاق أوسع بحيث أصبح التجديد المدعوم حكوميا عاملا منشطا ومحركاً في سياسة حضرية أوسع. وهنا يكون للملاك والمستأجرين كلمة في تحقيق النتائج. وعلى أساس اشتراطات مختلف البلديات من أجل تجديد البنايات القديمة، التي تضعها وفقا لقواعد موضوعية، يكون مج لس الأعمال التجارية والإسكان التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والتجارية هو المسؤول عن تخصيص مجموع الاعتمادات السنوية بين مختلف البلديات. وبموجب قانون تجديد المدن تكون كل بلدية مسؤولة عن بدء عمليات التجديد على المستوى المحلي وتخطيط هذه العمليات وتنفيذها.
35 6- ومنذ عام 1992 يوجد مخطط تجريبي لاستكمال التجديد المدعوم في المدن وهو يسمح بالحصول على إعانات دعم لتنفيذ مشروعات التجديد الحضري في القطاع الخاص. وقد توسع الإطار الاستثماري لتجديد المدن حتى منتصف التسعينات حين كان يتألف من 3.6 مليار كرونة، ولكنه ثبت في ال سنوات الأخيرة عند مستوى 2 مليار.
التدابير المالية التي اتخذتها الدولة
357- بلغت الميزانية القومية 955.6 409 مليون كرونة دانمركية عام 2001. وخص وزارة الاقتصاد والشؤون التجارية نسبة 2.2 في المائة لتنفيذ تدابير خاصة بالإسكان. وكانت الموضوعات الرئيسية التي ت شملها هذه التدابير هي تشريع المباني، تنظيم المباني، تجديد المدن، إعانات السكن وقانون الإيجارات، الإسكان المدعوم وتنسيق البيانات عن الملكيات، البحوث والمعلومات.
المساعدة الدولية لإنفاذ لإعمال حق الإسكان
358- لا تحصل الدانمرك على مساعدة دولية. و يرجى الرجو ع أيضا إلى القسم السابق أعلاه في الإجابة على الفقرة 44 (ج) من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتشريع الذي يحظر جميع أشكال التمييز في قطاع الإسكان.
تدابير تشجيع تطوير المراكز الحضرية الصغيرة والمتوسطة
359- تشترك وزارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بطرق كثيرة في تقدم القرى ودعمها في البلد. وهي تنفذ ذلك جزئياً بواسطة الصندوق الحضري الذي يقدم دعما للمشروعات المحلية التي يشترك فيها المواطنون على نطاق واسع. وقد عقدت الوزارة عدة مؤتمرات عن القرى وهي ماضية في عقد مثل هذه المؤتمرات. ويوفر قانون تجديد المدن إمكانيات لكل ب لدية لتقديم دعم لتجديد المباني من خلال تقديم قروض بدون فوائد وبدون إهلاك.
360- وأخيراً انتهت من وقت قريب تجربة التجديد في القرى، وهي تجربة كانت تعالج إعادة إحياء المساكن وشروط سير الأعمال التجارية، إلى جانب الترميم المعماري في وسط المدن.
تدابير إعانة الإ سكان أثناء برامج التجديد، إلخ
361- في الدانمرك يجب إعادة إسكان المقيمين قبل أن يبدأ تنفيذ مشروعات التجديد. ويكون أمام المقيمين في جميع الأحوال مسكن بديل أثناء فترة تنفيذ المشروع. ويستطيع المقيمون أن يعارضوا، إلى حد ما، مشروع التجديد، ويجب استشارتهم في ترت يبات الشقق والأماكن المشتركة إلخ.
الفقرة 44 (ه) من المبادئ التوجيهية: التغيرات في السياسات أثناء فترة التقرير التي ترتبت عليها آثار سلبية على الحق في السكن المناسب
362- لم تحدث تغيرات في السياسات القومية أثناء فترة التقرير تؤثر تأثيراً سلبيا على الحق في المسكن المناسب.
الفقرة 45 من المبادئ التوجيهية: المصاعب أو النقائص في إنفاذ المادة 11 من العهد
363- لا توجد مصاعب أو نقائص في إنفاذ المادة 11 من العهد.
الفقرة 46 من المبادئ التوجيهية: المساعدة الدولية
364- لا تحصل الدانمرك على مساعدة دولية.
المادة 12- أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه
الفقرة 47 من المبادئ التوجيهية: المعلومات عن الصحة البدنية والعقلية للسكان
365- تقاس الحالة الصحية بمدى الرضا عنها من جانب الناس. وفي عام 2000 سُئل 78 في المائة من سكان الدانمرك في استقصاء فأجابوا بأنهم يرون أن حالتهم الصحية الفردية "طيبة" أو "طيبة جداً" وكان الاستقصاءات التي أُجريت في أعوام 1987 و1991 و1994 قد بينت اتجاها مماثلا: إذا أجاب ما بين 78 و80 في المائة من المجيبين بأن حالتهم الصحية "طيبة" أو "طيبة جداً".
366- ولا يظهر أن هناك اختلافاً بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وأما بين الرجال والنساء فقد أجاب الرجال بنسبة 5 في المائة أكبر من النساء بأن حالتهم "طيبة" أو "طيبة جداً". وهناك فارق واضح بين السكان بحسب مستوى التعليم: فنسبة 60 في المائة من الحاصلين على تعليم نظامي أقل من عشر سنوات أجابت بأن حالتها الصحية "طيبة " أو "طيبة جداً" في حين أن نسبة 86 في المائة ممن درسوا ل 13 سنة أو أكثر من التعليم النظامي أجابوا بأن حالتهم الصحية "إيجابية".
367- وأجاب نحو 1 من كل 5 بأنه مر بمشكلات عاطفية أثرت تأثيرا سلبيا على حياته اليومية في العمل أو في وقت الفراغ أثناء فترة رصد بل غت أربعة أسابيع.ويتوافر مزيد من المعلومات في التقرير الذي تقدمه الدانمرك كل ثلاث سنوات إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
الفقرة 48 من المبادئ التوجيهية: السياسة الصحية القومية
368- تتخذ الدولة المبادرات وتعمل على التنسيق وتقديم المشورة في المجال الصحي. ومن المهام الرئيسية وضع أهداف للسياسة الصحية القومية. وتكون المسؤولية عن إدارة هذه السياسة مسؤولية لا مركزية. ومن أجل تحسين التنسيق والكفاءة بين مختلف المستويات الإدارية العاملة في الرعاية الصحية تضع السلطات المحلية والمقاطعات خطة رعاية صحية كل أرب ع سنوات.
369- وفيما يتعلق بالتعهد بتنفيذ أسلوب الرعاية الصحية الأولية الذي وضعته منظمة الصحة العالمية نشرت الحكومة البرنامج الحكومي في مجال الصحة العامة وتعزيز الصحة 1999-2008 في أيار/مايو 1999. وهو برنامج متعدد القطاعات مدته عشر سنوات ويقوم على التعاون بين تسع وزارات.
370- وللبرنامج 17 موضوعا مستهدفا تدخل فيما يسمى "المنظورات"، وهي: عوامل الخطر، المجموعات العمرية ومختلف الأوضاع. كما أن البرنامج يشمل ثلاثة أهداف هيكلية تتعلق بحُسن تنظيم التعاون بين الدولة والمستويات المحلية. ويؤكد البرنامج على ضرورة الاست مرار في تعزيز البحوث الصحية كما أنه يعمل على تكثيف أفكار تعزيز الصحة في تدريب العاملين الصحيين والمجموعات المتصلة بهم أثناء الدراسة وبعد التخرج.
371- وهذه المجموعة الواسعة من المبادرات بموجب الأهداف سالفة الذكر تتوجه قبل شيء إلى محاربة التدخين والخمول الب دني وحوادث السيارات والمرور وتحسين التغذية ومكافحة المخدرات. وتقوم أساليب التدخل في المدارس الابتدائية أساساً على اعتبار المدرسة هي المكان الأول الذي يجب فيه التدخل، من ذلك قانون حظر التدخين، يدعمه برنامج عن السلوك التدخيني وعلاقته بالصحة. كما أن التربية ا لصحية موضوع ستتناوله الأنشطة المقررة في جميع المدارس بصفة نظامية.
372- وتشارك في البرنامج متعدد القطاعات الوزارات التالية: وزارة الداخلية والصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، وزارة البيئة، وزارة ا لنقل، وزارة الثقافة، وزارة الأغذية والزراعية وصيد الأسماك. وفي كانون الثاني/يناير 2000 ألقى وزير الصحة بيانا عن هذا البرنامج أمام البرلمان الدانمركي.
الفقرة 49 من المبادئ التوجيهية: نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج القومي الإجمالي
373- في عام 1999 أنفقت الدانمرك على الصحة 8.4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وكان الإنفاق الحكومي على الصحة يمثل 12.8 في المائة من مجموع الإنفاق الحكومي عام 1999. وفي عام 1994 كان الإنفاق 11.5 في المائة من مجموع الإنفاق الحكومي وفي عام 1989 كان الرقم هو 12.7 في المائة. وكا ن الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية 38 في المائة من الإنفاق الحكومي على الصحة عام 1999. وفي عام 1994 كان هذا الإنفاق 37.6 من الإنفاق الحكومي على الصحة وفي عام 1989 كان الرقم هو 4.40 في المائة.
الفقرة 50 (أ) من المبادئ التوجيهية: معدل وفيات الرضع
374- ان خفض معدل وفيات الرضع انخفاضا كبيراً في السنوات العشر الأخيرة. فانخفض عدد الوفيات لكل 000 1 ولادة حية من الذكور من 9.15 عام 1989 و6.14 عام 1994 إلى 4.99 في عام 1999 وكان الرقم المماثل بالنسبة للإناث هو على التوالي 6.83 و4.73 فانخفض إلى 3.46. والرقم الخاص بع ام 1999 هو تقدير رسمي. ولم يتبين وجود فوارق في وفيات الرضع بين المناطق الحضرية والريفية. ولكن تحليل الولادات في الفترة 1991-1992 أثبت وجود صلة مغزوية بين معدلات وفيات الرضع والحالة التعليمية للأمهات. فكان معدل الوفيات هو الضعف في حالة الأمهات اللاتي حصلن ع لى أقل 8 سنوات من التعليم النظامي بالمقارنة مع الأمهات اللاتي حصلن على 13 سنة أو أكثر.
الفقرة 50 (ب) من المبادئ التوجيهية: الحصول على المياه النقية
375- فيما يتعلق بحصول السكان على المياه النقية يلاحظ أن نظام توزيع المياه الدانمركي لا مركزي إلى حد بعيد و ذلك مفيد، من بين جملة أمور، للبيئة المائية وللجداول والبحيرات. وعلى ذلك فإن مجموع السكان يحصلون على مياه نظيفة ومأمونة للشرب من شبكة تضم نحو 000 3 من الإنشاءات الكبرى الحكومية و000 90 من الإنشاءات الأصغر في القطاع الخاص (ضخ المياه وآبار المياه). والمياه كل ها تقريبا (نحو 99 في المائة) مستمدة من المياه الجوفية. والفرق بين المناطق الحضرية والريفية في هذا المجال هو في نسبة الإنشاءات المائية الحكومية إلى الإنشاءات الخاصة. ففي المناطق الحضرية تكون الإنشاءات في أغلبها حكومية وفي المناطق الريفية تكون أغلبها آباراً صغيرة مملوكة ملكية خاصة.
الفقرة 50 (ج) من المبادئ التوجيهية: حصول السكان على مرافق كافية لتصريف الفضلات
376- يحصل نحو 85 في المائة من سكان الدانمرك على مرافق كافية لتصريف الفضلات وهي مرافق متصلة بنُظم الصرف الصحي البلدية. وأما نسبة 15 في المائة المتبقية فهي تصرف فضلاتها في باطن الأرض إما باستعمال برك الترسب وإنشاءات للترشيح وغير ذلك من أنواع المعالجة الآلية أو البيولوجية. وهذه الأنواع الأخيرة لتصريف الفضلات توجد أساسا في المناطق الريفية، في حين أن المناطق الحضرية متصلة كلها بشبكات الصرف البلدية.
الفقرة 5 0 (د) من المبادئ التوجيهية: تحصين الأطفال
377- تحصين الأطفال ضد الخناق والكزاز والحصبة وشلل الأطفال والدرن: تبين أن نسبة التحصين لا تختلف بين الجنسين ولا بين المناطق الحضرية والريفية. والمعتاد أن يكون معدل التحصين مرتفعا ولا توجد أنماط اقتصادية أو اجتماعي ة خاصة للآباء القليلين الذين يفضلون عدم تحصين أبنائهم. وتبين أن العوامل التي تفسر ذلك هي تفضيل أنواع الطب البديل واختلاف مفهوم الخطر الناشئ من الآثار الجانبية.
الجدول ٢١
معدل التغطية ببرنامج التحصين الصحي للأطفال، 1994-1996-1999 (في المائة)
|
١٩٩٤ |
١٩٩٦ |
١٩٩٩ |
|
|
السعال الديكي 1 (5 أسابيع) |
٩٦ |
٩٤ |
- |
|
السعال الديكي 2 (9 أسابيع/3 شهور) أ |
٩١ |
٨٦ |
- |
|
السعال الديكي 2 (10 أشهر/12 شهراً) أ |
٨٩ |
٧٧ |
- |
|
الخناق/الكزاز/شلل الأطفال 1 (5 أشهر) |
٩٩ |
٩٨ |
- |
|
الخناق/الكزاز/شلل الأطفال 2 (6 أشهر) |
٩٥ |
٩٥ |
- |
|
الخناق/الكزاز/شلل الأطفال 3 (5 أشهر/12 شهراً) أ |
١٠٠ |
١١٩ |
- |
|
الخناق/الكزاز/شلل الأطفال 1 (3 أشهر) |
- |
- |
٩٦ |
|
الخناق/الكزاز/شلل الأطفال 2 (5 أشهر) |
- |
- |
٩٩ |
|
الخناق/الكزاز/شلل الأطفال 3 (12 شهرا) |
- |
- |
٩٩ |
|
الأنلفونزا النزفية ب1 (5 أشهر/3 أشهر) ب |
٩٨ |
٩٥ |
٩٤ |
|
الأنلفونزا النزفية ب2 (6 أشهر/5 أشهر) ب |
٩٠ |
٩٢ |
٩٧ |
|
الأنلفونزا النزفية ب3 (16 شهرا/15 شهرا/12 شهرا) ب |
٨٨ |
٩٣ |
٩٥ |
|
التحصين ضد شلل الأطفال بطريق الفم 1 (سنتان) |
١٠١ |
٩٤ |
٩٤ |
|
التحصين ضد شلل الأطفال بطريق الفم 2 (3 سنوات) |
٩٣ |
٩٣ |
٩٠ |
|
التحصين ضد شلل الأطفال بطريق الفم 3 (4 سنوات) |
٩٥ |
٩٢ |
٨٨ |
|
الخناق/الكزاز/شلل الأطفال (5 سنوات) |
- |
٨٧ |
٨٣ |
|
الحصبة/النكاف/الحصبة الألمانية 1 (15 شهرا) |
٨٨ |
٨٥ |
٩٢ |
|
الحصبة/النكاف/الحصبة الألمانية 2 (12 سنة) |
٧٨ |
٩١ |
٨٧ |
أ- سن التحصين عام 1996.
ب- سن التحصين عام 1997 وما بعده.
الفقرة 50 (ه) من المبادئ التوجيهية:متوسط العمر المرتقب
378- حدثت زيادة متو اضعة في ارتقاب العمر في الدانمرك بين عامي 1980 و1995 بالمقارنة مع بقية بلدان الاتحاد الأوروبي فقد زاد متوسط العمر المرتقب 0.7 سنة للنساء و1.4 سنة للرجال. ولكن من عام 1995 وما بعده حدثت زيادة كبيرة في ارتقاب العمر بالدانمرك بالمقارنة مع المتوسط في الاتحاد ا لأوروبي. وكانت هذه الزيادة بالنسبة للنساء 1.0 سنة فبلغ العمر المرتقب 78.8 عام 1999، وبالنسبة للرجال كانت الزيادة 1.4 سنة فوصل العمر المرتقب 74 سنة عام 1999. وعلى ذلك كانت الزيادة في ارتقاب العمر من 1995 إلى 1999 هي نفس الزيادة التي شوهدت خلال الخمس عشرة سن ة السابقة أو أعلى منها.
379- ولا توجد فجوة واضحة في ارتقاب العمر بين المناطق الحضرية والريفية. بل توجد على الأكثر في مختلف أحياء المدن بحسب اختلاف خصائصها الاجتماعية والاقتصادية مثل طريقة المعيشة، والظروف المعيشية، والدخل، والعمل. وعلى ذلك تبين من دراسة ش املة لارتقاب العمر في 15 من أحياء العاصمة كوبنهاغن في الفترة 1983-1995 أن متوسط العمر المرتقب يختلف بمقدار ما بين 6 و7 سنوات بحسب الحي. ومن المتوقع أن يكون هناك نفس الاتجاه في المناطق الريفية.
الفقرة 50 (و) من المبادئ التوجيهية: الحصول على العلاج الطبي ال عادي بعد ساعة من الزمن
380- من المقدّر أن 99.9 من السكان يحصلون على خدمات موظفين مدربين من أجل معالجة الأمراض والإصابات الشائعة خلال ساعة من السير أو الانتقال. وتكون المراكز الطبية في العادة مزودة بعشرين من العقاقير الضرورية.
الفقرة 50 (ز) من المبادئ الت وجيهية: نسبة حصول الحوامل على رعاية من موظفي الصحة المدربين
381- من المقدّر أن نسبة الحوامل اللاتي يحصلن على رعاية على أيدي موظفي الصحة المدربين أثناء فترة الحمل هي 99.9 في المائة وأن نسبة الولادات على أيدي هؤلاء الموظفين هي أيضاً تقدر ب 99.9 في المائة. وفي عام 1996 كان معدل وفيات الأمهات 7.39 في كل 000 100 حالة.
الفقرة 50 (ح) من المبادئ التوجيهية: نسبة الأطفال الذين يتلقون الرعاية على أيدي موظفي صحيين مدربين
382- من المقدّر أن نسبة الأطفال الذين يتلقون الرعاية على أيدي موظفي صحيين مدربين هي 99.9 في الم ائة.
383- ولا تتوافر إحصاءات لتقسيم المجموعات الحضرية والريفية أو بحسب المجموعات الاقتصادية والاجتماعية عن هذا الموضوع.
الفقرة 51 من المبادئ التوجيهية: تباين الحالة الصحية بين مختلف المجموعات
384- سبق الحديث عن الحالة الصحية لمختلف المجموعات في الدانمرك عند الحديث عن ارتقاب العمر ووفيات الرضع والحالة في نظر أصحاب الشأن. وسيأتي فيما معلومات إضافية ومهمة عن الحالة الصحية أي معدل الوفيات العام وعدد السنوات المتوقعة بدون مرض. ويتبين من هذا الاستقصاء أن المجموعات المحرومة أقل في المستوى الصحي من المتوسط.
385 - وارتفاع نسبة المدخنين هي السبب الأساسي في الارتفاع النسبي في معدل الوفيات وبالتالي في انخفاض ارتقاب العمر. ونسبة النساء المدخنات أعلى بكثير منها في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي. ومعدل الإصابة بسرطان الرئة بين النساء في الدانمرك هو أعلى معدل في أوروبا وأكث ر من ضعف المتوسط في الاتحاد الأوروبي. والسبب الرئيسي الآخر للوفيات هو أمراض القلب والأوعية التي ترجع إلى العيش غير السوي مثل الاعتياد على التدخين والإفراط في الشراب وضآلة النشاط البدني بدرجة كبيرة.
386- ومعدل الوفيات بسبب أمراض سرطان الرئة وأمراض القلب وا لأوعية يكون أعلى بين العمال غير المهرة والعاطلين الذين يعيشون في ظروف سكنية سيئة. وأدنى فئات المجتمع تعيش بوجه خاص بطريقة غير صحية كما أنها تعيش في أسوأ ظروف عيش وتعمل في أسوأ ظروف عمل.
387- وفي دراسة وطنية شاملة عن معدلات الوفاة - وكذلك عن انخفاض ارتقاب العمر - أثناء الفترة 1987-1998 تبين أن الدانمركيين الذين لم يحصلوا على تدريب مهني كان معدل الوفيات بينهم يزيد نحو 80 في المائة عنه بين أولئك الذين حصلوا على تعليم عال. فإذا لم تدخل في الحساب عوامل التدخين والشراب ونقص النشاط البدني فإن المواطنين الذين لم ي حصلوا على تدريب مهني كانت نسبة وفياتهم أكبر بقليل من 50 في المائة عن النسبة المماثلة لدى المواطنين ذوي التعليم الأعلى. ويرجع ارتفاع خطر الوفاة إلى سوء الأحوال المعيشية، وإلى العمل في بيئة غير صحية هذا إلى جانب ارتفاع معدل الوفيات بدرجة كبيرة بين العاطلين ب صفة دائمة.
388- ومن استقصاءات العدد المتوقع من السنوات بدون الإصابة بمرض مزمن يتبين نمط مماثل ولكن يرجع الاختلاف إلى الحالة المهنية لا إلى الحالة التعليمية. وقد أُجري استقصاء شامل لنمط الأمراض بين الدانمركيين في عمر 30 سنة و64 سنة أثناء الفترة 1986-1991 وتبين في فئة النساء أن الموظفات في مناصب الإدارة - وبالذات موظفات المكاتب ذوات المراكز العليا. يمكن ألا تصاب بأمراض مزمنة لنحو 83 في المائة من حالتهن العملية. كما أن الموظفات بأجر والعاملات في المكاتب والعاملات لحساب أنفسهن والعاملات غير المهرة يمكن ألا يت عرضن لمرض مزمن خلال 72 في المائة أو 74 في المائة من حياتهن العملية. وأما النساء غير العاملات فلن يتعرضن لأمراض مزمنة إلا بنسبة 45 في المائة من الزمن بين سن 30 سنة و64 سنة.
389- وبالنسبة للنساء يكون الاتجاه الاجتماعي والاقتصادي الذي سبق وصفه أكثر ظهورا. فا لذكور في مراكز الإدارة يمكن ألا يتعرضوا لمرض مزمن بنسبة 76 في المائة من حياتهم العملية. ويتراوح الرقم من الأجراء إلى العاملين في المكاتب بين 72 و74 في المائة. وأما بالنسبة للعمال المهرة وغير المهرة فيمكن توقع عدم إصابتهم بمرض مزمن بنسبة 62 في المائة من حيا تهم العملية، في حين أن الرقم بالنسبة للعاطلين ينخفض إلى 39 في المائة. وعلى ذلك فإن عدد السنوات التي يتعرض فيها الشخص لمرض مزمن أو لا يتعرض يختلف اختلافا كبيرا وفقا للمجموعات الاجتماعية والاقتصادية، وفي هذه المجموعات الاقتصادية والاجتماعية تتمتع النساء بصفة عامة بصحة جيدة لمدة أطول من حالة زملائهن من الذكور.
الفقرة 51 (أ) من المبادئ التوجيهية: تغيرات السياسات الوطنية أثناء فترة التقرير
390- أدخلت الحكومة الدانمركية برنامجا عن الصحة العامة وتعزيز الصحة لمدة عشر سنوات عام 1999، كما سبق ذكره في الفقرة 48. ويت ضمن البرنامج 17 هدفا مقسمة إلى مجموعات تركز على عوامل الخطر، وعلى المجموعات العمرية وعلى الهيكل الصحي وبيئة تعزيز الصحة. والهدف الشامل هو رفع ارتقاب العمر وجودة الحياة إلى جانب عدالة الخدمات الصحية. وعدالة الخدمات الصحية هي التي تحتل المحل الأول بسبب عوامل الخطر التالية: التدخين، الإفراط في الكحول، عدم سلامة التغذية، نقص التدريب البدني. وفي الدانمرك تعيش المرأة 5 سنوات أكثر مما يعيش الرجل. ويكون ارتقاب العمر أقل ما يكون في كوبنهاغن بالنسبة لكل من الرجال والنساء. ولم يوضع بعد تقييم لتأثير هذا البرنامج.
الفق رة 51 (ب) من المبادئ التوجيهية: التدابير الحكومية الضرورية لتحسين حالة الصحة الجسمية والعقلية للفئات الضعيفة
391- عند وضع التدابير الصحية تراعي الحكومة عوامل ارتقاب العمل، سنوات العمر مع ترجيحها بسبب جودة العيش، القدرة البدنية الوظيفية، القدرة العقلية الو ظيفية، نسبة الأمراض، معدل الوفيات، التدخين، الإفراط في استهلاك الكحول، عادات الطعام، عادات التدريب البدني، مؤشر الكتلة البدنية، الوفيات بسبب حوادث المرور، التعليم، الصحة، الارتباط بسوق العمل.
الفقرة 51 (ج) من المبادئ التوجيهية: التدابير الحكومية لتعظيم ال موارد المتاحة
392- سيوضع تقييم للبرامج الحكومية الهادفة إلى تعظيم الموارد المتاحة لتحسين الصحة البدنية والعقلية للمجموعات الريفية وسيكون تقييما على المستوى الكلي في أول الأمر. وسيتناول التقييم بالتحليل المؤشرات التي سبق ذكرها في الإجابة على الفقرة 51 (ب) من المبادئ التوجيهية. كما سيجري فحص مدى معرفة الناس بالرسائل التي يوجهها كل برنامج فرعي.
الفقرة 51 (د) من المبادئ التوجيهية: تقييم أثر البرنامج الصحي الحكومي
393- لم يكن تقييم البرنامج الصحي لتعزيز الصحة الذي وضعته الحكومة قد انتهى عند إعداد هذا التقرير .
الفقرة 51 (ه) من المبادئ التوجيهية: التدابير الحكومية لخفض معدل الوفاة عن الولادة ووفيات الرضع
394- نفذّت مبادرات للوقاية من إساءة استخدام المخدرات والكحول ومعالجة المشكلات النفسانية والاجتماعية بين الحوامل من أجل تقليل وفاة المواليد ووفاة الرضع، كما نفذت مبادرات لضمان النمو الصحي بين الأطفال.
الفقرة 51 (و) إلى (ح) من المبادئ التوجيهية: التدابير الحكومية لمعالجة الأمراض الوبائية
395- إلى جانب البرنامج الصحي الحكومي لتعزيز الصحة يزيد الاهتمام بالوقاية من الأمراض الوبائية. وتدير المستشفيات والأطباء الم مارسون العامون عملية معالجة الأوبئة والأمراض المتوطنة والأمراض المهنية.
الفقرة 51 (ط) من المبادئ التوجيهية: أثر التدابير الحكومية على صحة المجموعات الضعيفة
396- لم يكن تقييم البرنامج الصحي لتعزيز الصحة الذي وضعته الحكومة قد انتهى عند إعداد هذا التقرير.
الفقرة 52 من المبادئ التوجيهية: الرعاية الطبية للمسنين
397- في 1 آذار/مارس 2001 بدأ العمل بالقواعد الخاصة بالإعانات الصحية. وهذا النظام يعني تطبيق قواعد ثابتة في دفع المصاريف الطبية وعلاج الأسنان والعلاج الطبيعي والعلاج الكيميائي وعلاج الأقدام والمعونة ال نفسانية تدفع للمتقاعدين. وتغطي الإعانة الصحية 85 في المائة من ما دفعه المتقاعد للمصاريف سالفة الذكر. وشرط الحصول على الإعانة الصحية أن يكون مجموع الأصول السائلة لدى المتقاعد وزوجه أو من يعيش معه أقل من 100 50 كرونة دانمركية وأن يكون الدخل السنوي الذي يجاوز المعاش الاجتماعي أقل من 900 47 كرونة دانمركية للأعزب و200 96 للمتزوجين أو المقيمين سويا.
الفقرة 53 من المبادئ التوجيهية: مشاركة المجتمعات المحلية في الرعاية الصحية
398- يرجى الرجوع إلى المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 48 من المبادئ التوجيهية والخاصة بالسي اسة الصحية الوطنية في الدانمرك.
الفقرة 54 من المبادئ التوجيهية: السياسة الصحية والحملات الإعلامية
399- من بين 17 هدفا لبرنامج الحكومة الدانمركية بشأن الصحة العامة وتعزيز الصحة 1999-2008، الذي سبق وصفه في الفقرة 48، هناك هدفان مخصصان للتعليم الصحي أولهما الهدف 11 الخاص بالتعليم الابتدائي، والثاني هو الهدف 17 الخاص بالتعليم والتدريب للموظفين الصحيين. ويؤكد الهدف 17 موضوع التعليم الصحي، بما في ذلك تدريب المعلمين، وتدريب الموظفين الصحيين، بما في ذلك الأطباء، على المستوى الأكاديمي.
400- لم يكن تقييم البرنامج الصحي لتعزيز الصحة الذي وضعته الحكومة قد انتهى عند إعداد هذا التقرير.
401- استهدت الدانمرك بجهود بلدان أخرى في تطوير نظم الرعاية الصحية. كما أنها استهدت بجهود بلدان أخرى في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة وبعمل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية التي تناقشت معها وزارة الصحة في برنامج الحكومة الخاص بالصحة العامة وتعزيز الصحة.
الفقرة 55 من المبادئ التوجيهية: المساعدة الدولية
402- لا تتلقى الدانمرك مساعدة دولية.
المادة 13- الحق في التعليم
الفقرة 56 (أ) من المبادئ التوجيهية: التعليم الابتدائي للجميع
4 03- يجدر الانتباه إلى أن الإلزامي في الدانمرك هو التعليم وليس الالتحاق بالمدارس. ومعنى التعليم الإلزامي هو الالتزام بالالتحاق بالتعليم في المدارس المسماة "مدارس الشعب" (Folkeskole) (مدارس حكومية ابتدائية - ثانوية دنيا) أو الالتحاق بتعليم مماثل للتعليم الذي يلزم تقديمه عموما في تلك المدارس. والتعليم الإلزامي للأطفال يكون عادة من سن 7 إلى 16 عاما. أي تسع سنوات. ويوجد علاوة على ذلك صف دراسي اختياري سابق للتعليم المدرسي مدته سنة واحدة، كما توجد سنة مدرسية عاشرة اختيارية. وقد سبق القول في التقرير الدوري الثالث إ ن نسبة 96 في المائة من الأطفال تلتحق بالسنة الاختيارية السابقة على المدرسة وأن السنة الاختيارية العاشرة يلتحق بها نحو 60 في المائة من الأطفال. وفي السنة الدراسية 1998/1999 كانت هاتان النسبتان هما 99.4 في المائة و68 في المائة.
404- ويجب على أولياء أمور الأ طفال الذين في سن التعليم بالمدارس أن يتأكدوا من وفاء الأطفال بشروط التعليم الإلزامي وألا يعرقلوا ذلك الوفاء. وعلى مدير المدرسة مسؤولية التأكد من أن الأطفال الملتحقين بالمدرسة يحضرون الدروس. وهناك سجل يومي للحضور تسجل فيه حالات الغياب. وإذا تخلف طفل عن حضور الدروس فعلى الأبوين إبلاغ المدرسة شخصيا أو كتابة بماهية سبب غياب الطفل. ويقرر مدير المدرسة الجزاءات التي تطبق في حالة عدم الوفاء بواجب التعليم الإلزامي.
405- والتعليم في مدارس الشعب مجاني. وتوفر الكتب المدرسية والوسائل التعليمية المساعدة والمواد التعليمي ة مجانا كذلك. وفي المدارس الخاصة المستقلة، التي يلتحق بها 11.87 في المائة من التلاميذ، تدعم الدولة النفقات بنسبة نحو 85 في المائة.
الفقرة 1 (ب) من المبادئ التوجيهية: التعليم الثانوي الأعلى
406- يشمل التعليم الثانوي الأعلى (لفئة السن 16-19 عاما) التعليم ا لمهني، وهو على وجه العموم مفتوح للجميع ويمكن الالتحاق به. والالتحاق بالتعليم المهني الثانوي الأعلى والدورات التدريبية المهنية متاحة من حيث المبدأ لجميع الطلاب الذين أوفوا بواجب التعليم الإلزامي وفقاً لقانون مدارس الشعب. ومنذ التقرير الدوري الثالث تغير شروط القبول في التعليم الثانوي الأعلى الحكومي أو المهني فأصبح مفتوحا أمام جميع التلاميذ إلا إذا كان سجل دراساتهم السابق لا يؤهلهم لذلك. والتعليم في المرحلة الثانوية مجاني.
الفقرة 56 (ج) من المبادئ التوجيهية: التعليم العالي
407- يتاح الالتحاق بالتعليم العالي لعامة الطلاب الذين يحملون شهادة النجاح في امتحان إكمال المرحلة الثانوية العليا. ولا توجد رسوم دراسية ولكن على الطلاب توفير المواد التعليمية بأنفسهم. ولهذا الغرض، ضمن أغرى أخرى، يتاح للطلاب الحصول على قروض ومنح طلابية.
408- وفي عام 2000 بلغ مجموع الإنفاق ع لى التعليم العالي 18.6 مليار كرونة دانمركية تشمل المنح الطلابية البالغة 7.5 مليار كرونة.
التعليم العالي للكبار
409- منذ التقرير الدوري الثالث أصدر البرلمان الدانمركي عددا من القوانين تربط بين برامج التدريب والتعليم المستمر بحيث تصبح نظاما واحدا ومتناسقا وشفافا لتعليم الكبار (أيار/مايو 2000). ومن الأهداف الرئيسية لهذا الإصلاح توفير التعليم والتدريب المستمرين لجميع الكبار على جميع المستويات، من قليلي المهارات إلى خريجي الجامعات.
410- ومن شروط البدء في تعليم الكبار على المستويات المتقدمة أن تتوافر لدى المشت ركين حصيلة تعليمية إلى جانب سنتين على الأقل من الخبرة العملية ذات الصلة بالموضوع. ولما كان من الممكن لأي فرد أن يشارك في التعليم المتقدم أثناء أداء العمل اليومي فإن التعليم يجري أساساً خارج ساعات العمل أي في المساء وفي عطلة نهاية الأسبوع وغير ذلك.
411- وي هدف الدعم الحكومي لتعليم الكبار إلى ضمان حصول الكبار الذين يشاركون في دورات التعليم المتقدم في أجل قصير أو متوسط أو طويل على المعونة المالية التي تمكنهم من المشاركة في هذه البرامج. وتدفع الاستحقاقات باعتبارها تعويضا عن فوات الكسب أو فقد الفرصة في الحصول عل ى عمل.
412- وفيما يتعلق بتعليم الكبار على المستويات المتقدمة يستكمل المشاركون التمويل الحكومي بدفع المصروفات من جانبهم.
الفقرة 1 (د) من المبادئ التوجيهية: التعليم الأساسي
413- من حيث المبدأ يحصل كل شخص نشأ في الدانمرك على فرصة لإتمام التعليم الابتدائي بأ كمله حيث أن التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى هما إلزاميان وبالمجان. ولكن في حالات خاصة يجوز للمدرسة، بناء على طلب الوالدين، السماح باستكمال التعليم الإلزامي جزئيا أو كليا، بالسماح للتلميذ بالالتحاق بالتدريب على عمل. ولا يجوز اللجوء إلى هذا الترتيب إلا بعد سبع سنوات على الأقل من التعليم وعندما يترك التلميذ المدرسة بعد هذا الترتيب يكون المطلوب من المدرسة أن تقدم لـه المشورة والتوجيه إلى فرص التعليم بعد ذلك. وإذا كانت هناك توصية للعودة إلى المدرسة يجوز العودة إليها. والتلاميذ الذين يتركون المدرسة بعد الصف السابع يحصلون على شهادة بذلك.
414- ويرجى الرجوع أيضا إلى المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 60 من المبادئ التوجيهية.
الفقرة 57 من المبادئ التوجيهية: الصعوبات والأهداف والمعايير
415- ربما تواجه الدانمرك في المستقبل القريب نقصاً في معلمي المرحلة الابتدائ ية والثانوية المدربين تدريبا نظاميا. وتضع وزارة التربية في الوقت الحاضر تقييما للوضع من أجل إعداد التدابير التصحيحية اللازمة.
الانتقال إلى التعليم الثانوي ومشكلة التسرب
416- تدرك الحكومة تمام الإدراك مشكلة التسرب. ومنذ عام 1993 كان الهدف الأساسي للسياسة التعليمية الدانمرك هو إتاحة الفرصة لجميع الشبان (أي 95 في المائة) للحصول على تعليم واسع النطاق بعد مرحلة التعليم الإلزامي. فهناك ما يسمى برنامج التعليم والتدريب للجميع الذي يعتبر أساساً لإدخال تعديلات شاملة جدا وواسعة النطاق على النظام التعليم بهدف تعزيز ب لوغ أهداف البرنامج: وهي أن تتوافر لجميع الشبان فرصة حقيقية لاستكمال ما يسمى دورة تعليم الشباب وهي دورة مخصصة لمن كان عمرهم بين 16 و19 سنة استمرارا للتعليم الإلزامي.
417- وفيما يتعلق بالمبادرات الجديدة منذ التقرير الدوري الثالث يرجى توجيه الانتباه إلى إصلا ح النظام الدانمركي للتعليم والتدريب المهنيين، وهو إصلاح بدأ العمل به في كانون الثاني/يناير 2001. ويسعى هذا الإصلاح إلى تدعيم أهداف برنامج التعليم والتدريب للجميع بإنشاء برامج تعليمية ديناميكية وجذابة تكون أكثر شفافية ومرونة ومفتوحة بحسب خلفية الدارسين ورغب اتهم، وذلك، من بين جملة أمور، بمنح مزيد من الحرية لكل متعلّم على حدة وفتح إمكانيات أوسع لتشكيل نوع التعليم الذي يريد أن يحصل عليه. وعلى ذلك فإن الإصلاح أتى بنظام يسمح لجميع التلاميذ من جميع الأنواع بفرص تدريبية نوعية وتفريدية. ومن الأهداف الأخرى في هذا الإ صلاح الجمع بين سهولة الانتقال من التعليم إلى العمل وخيار الحصول على التأهيل لدخول التعليم العالي.
418- ولا زال من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات عن تأثير هذه المبادرة الخاصة. ولكن نتائج عدد من المبادرات الأخرى تشير إلى أن المرونة وتفصيل البرامج الت دريبية خصيصا لكل فرد يلبيان الاحتياجات التعليمية الخاصة لدى مجموعات كبيرة من الشباب. واستنادا إلى آخر بيانات متاحة يمكن القول إن 86 في المائة من مجموع التلاميذ سيستكملون التعليم الثانوي (1992: 80 في المائة).
419- وهناك مشكلة أخرى هي توفير العدد الكافي من الأماكن، وإن كان مزيد من الشباب قد أُتيحت لهم فرصة الدخول إلى التدريب العلمي القائم على المدرسة. وتتفاوض الحكومة في الوقت الحاضر مع مختلف الأطراف في سوق العمل للوصول إلى اتفاق لزيادة عدد أماكن التدريب العملي المتاحة.
الفقرة 58 من المبادئ التوجيهية: معرفة القراءة والكتابة والالتحاق بالتعليم الأساسي
معرفة القراءة والكتابة
420- لم تسجل الأمية إلا لدى السكان المهاجرين من الخارج. فمن مجموع 595 43 مهاجرا تلقوا دورات في اللغة الدانمركية في عام 1999. سجل 12.32 في المائة باعتبارهم أميين. ولكن العدد قد يكون أعلى م ن ذلك لأن هناك 234 1 شخصاً لم يوضع تقييم لأميتهم أثناء جمع البيانات.
421- ويرجى الرجوع أيضا إلى المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 60 من المبادئ التوجيهية.
422- وقد سبق القول في التقرير الدوري الثالث إنه أصبح من الواضح أن كثيرا من البالغين - وخصوصا ذوي السجل التدريبي القصير - لا يجيدون القراءة على النحو الوافي. وكشفت دراسة حديثة عن أن 000 300 مواطن من البالغين لديهم صعوبات في هذا المجال مثلا في القراءة أو في فهم جدول من الجداول أو فهم التعليمات على زجاجة الدواء. والنتيجة هي أن تعديل قانون التعليم الخاص للكبار الذي صدر عام 1995 فتح إمكانيات لتنظيم دورات قراءة للكبار.
423- وفي نطاق الإصلاح الشامل لنظام تعليم الكبار الذين سبقت الإشارة إليه صدر قانون جديد من أجل تقوية المهارات الأساسية للكبار وهي مهارات القراءة والكتابة والحساب (قانون التعليم التحضيري للكبار، (أي ار/مايو 2000). وهذا القانون عند مقارنته بالمبادرات السابقة يعتبر أوسع وأحسن استهدافا. كما أن برامج التدريب في هذه المرحلة التحضيرية منظمة بحيث تتفاعل مع الحياة اليومية للمشتركين. ومعنى ذلك أن كثيراً من الأنشطة ينفذ في مكان العمل اليومي لا في مؤسسات تعليمية . ومن السابق لأوانه الآن تقييم آثار هذا الإصلاح.
424- والمشاركة في هذه الدورات التحضيرية بالمجان ويحصل المشاركون فيها ممن لديهم تعليم نظامي قصير المدة أو ممن يعملون في خدمة الدولة على الإعانة الحكومية التي سبقت الإشارة إليها.
إحصاءات التعليم الأساسي
42 5- كما هو مبين في الفقرة 56 (أ) من المبادئ التوجيهية يجب أن يلتحق كل طفل بالتعليم الإلزامي (بمن فيهم أطفال المهاجرين إلى الدانمرك واللاجئين إليها). ولذلك تبلغ نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي 100 في المائة في جميع أنحاء القطر.
إحصاءات تعليم الكبار والتدريب المستمر
426- أهم أجزاء تعليم الكبار هو الدورات التدريبية المتصلة بسوق العمل؛ ونظام التعليم المفتوح، وتعليم الكبار النظامي العام؛ ونظام التعليم الخاص لأوقات الفراغ؛ وكلية الشعب العليا.
427- ويمكن تحويل عدد الأشخاص الملتحقين بدورة دراسية إلى عدد الطلاب الم تفرغين المكافئ لـه. وباستثناء التعليم الخاص لأوقات الفراغ كان هناك 804 112 تلاميذ بمكافئهم من المتفرغين في تعليم البالغين النظامي العام في 1999 (1993: 772 87). وكان عدد مكافئي التلاميذ المتفرغين ممن تابعوا التعليم الخاص في أوقات الفراغ 000 30.
428- وفي عا م 1999 بدأ 419 17 دارسا بما يكافئهم من المتفرغين دورة من دورات التدريب المتصلة بسوق العمل أو عدة دورات (1993: 697 12). وعند حساب التدريب المستمر للمعلمين ولخبراء البيداغوغيا أثناء النهار يصل عدد مكافئ التلاميذ المتفرغين إلى 798 31 ممن بدأوا دورة واحدة أو ع دة دورات بموجب قانون التعليم المفتوح (1993: 895 23)؛ و485 28 تلميذاً مكافئا للتلميذ المتفرغ بدأوا في دورة من دورات تعليم البالغين العام (1993: 891 26). و449 5 تلميذا مكافئا في مدارس الشعب العليا (1993: 369 7). وكان عدد مكافئي التلاميذ المتفرغين في مدارس ال شعب العليا النهارية 456 9 (1993: 600 5) في حين أن عدد المكافئين في دراسة اللغة الدانمركية كلغة ثانية كان 223 17 (1993: 890 11) و628 في دورات القراءة في برنامج التعليم التحضيري للكبار (1996: 234 ). و738 1 في التعليم التصحيحي وتعليم الكبار ذوي الاحتياجات الخا صة (1996: 153 1).
معدلات التخرج
429- يتوقع أن يظل 96 في المائة من الشبان والشابات الذين أكملوا التعليم المدرسي في نهاية السنة الدراسية 1997/1998 ملتحقين بالنظام التعليمي.
الجدول 22
نسبة الطلاب ممن أكملوا البرنامج الذي بدأوه، مقسمة بحسب مستوى التعليم (199 8)
|
التعليم العام والثانوي الأعلى: |
|
|
المدارس الخاصة وبرامج MF |
٨٤ |
|
وبرامج HHX و HTX |
٨٠ |
|
التعليم الثانوي الأعلى المهني ... إلخ: |
|
|
الدورات التحضيرية الفنية |
٧٩ |
|
VET فترات مدرسية وغيره أ |
٨٥ |
|
VET دورات رئيسية وغيره ب |
٨٦ |
|
التعليم العالي: |
|
|
الدورة القصيرة |
٧٣ |
|
الدورة المتوسطة |
٧٣ |
|
برامج البكالوريوس |
٥٤ |
|
دورات أساسية في الجامعات |
٨٣ |
|
برامج لجميع الخريجين ج |
٧٠ |
|
برامج مستقلة للخريجين |
٧٧ |
|
زمالا ت بحث (الدكتوراه) د |
٤٨ |
أ تضم أيضا دورات مهنية أساسية قصيرة المدة مثل دورات التحضير الزراعي ... إلخ.
ب تضم أيضا ال تعليم الاجتماعي والصحي، والبرامج الزراعية، وبرامج المربين الأساسية وغير ذلك من برامج أطول في التعليم الثانوي المهني الأعلى ... إلخ.
ج الهندسة والطلب وطب الأسنان واللاهوت والموسيقى والفن والعمارة ..إلخ.
د بسبب مشاكل التسجيل ربما يكون تقدير الرقم ا لخاص بالدكتوراه منخفضاً عن الحقيقة.
430- ولكن يلاحظ أن عدم التخرج لا يعني أن التلميذ أبعد نفسه عن التعليم. فمن الممكن جدا أن يبدأ التلميذ دورة تعليمية أخرى. وعلى ذلك فإن الجدول التالي يستحق الاهتمام لأنه يتضمن حساب السمات التعليمية لمجموعة من التلاميذ استن اداً إلى آخر بيانات متاحة.
الجدول 23
السمات المتوقعة في مجموع التلاميذ عام 1998 (النسب المئوية)
|
شبان |
شابات |
المجموع |
|
|
التعليم الإلزامي فقط |
١٧ |
١٢ |
١٤ |
|
حملة مؤهلات لمزيد من الدراسة |
٩ |
٨ |
٩ |
|
مع حملة مؤهلات مهنية |
٧٤ |
٨٠ |
٧٧ |
|
التعليم الأعلى |
٣٤ |
٤٧ |
٤٠ |
|
غير ذلك |
٤٠ |
٣٣ |
٣٧ |
|
المجموع |
١٠٠ |
١٠٠ |
١٠٠ |
|
حجم مجموعة البحث |
900 27 |
100 27 |
000 55 |
الفقرة 59 من المبادئ التوجيهية: نفقات التعليم، نظم المدارس، إلخ
431- في عام 1998 بلغت نفقات التعليم 88.3 كرونة دانمركية، أي ما يناظر 7.6 في المائة من مجموع الميزانية الوطنية.
432- وير جى الرجوع إلى المرفق الثالث وإلى العنوان التالي على الإنترنت http://www.eng.uvm.dk//education/General/diagram.htm.
433- ومدارس الشعب الدانمركية Folkeskole هي مدارس شاملة تمتد إلى كامل فترة التعليم الإلزامي، أي المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية الدنيا. وتصدر وزارة التربية، في إطار القانون، اللوائح والأوامر الرئيسية الخاصة بمدارس الشعب. وتقع على عاتق المجالس البلدية مسؤولية الإشراف على مدارس البلديات، وهي أساسا مدارس الشعب، ومسؤولية إدارتها. ويبت المجلس البلدي، مع كل مدرسة على حدة، في تنفيذ ما تضعه وزارة التربية من أهداف عامة ومبادئ توجيهية بشأن المناهج الدراسية. وتقع على عاتق المجلس البلدي المسؤولية العامة عن النظام المدرسي في البلدية.
434- وقد تقدم المدارس الخاصة التي تُعنى بالأطفال في سن التعليم الإلزامي كل صفوف مدرسة الشعب، أي من الصف الأول إلى الصف ا لتاسع أو العاشر، وبذلك تشمل المرحلتين الابتدائية والثانوية الدنيا. وكل المطلوب من التعليم الخاص هو أن يضاهي التعليم المقدم في مدارس البلديات. وتخول وزارة التربية للمدارس الخاصة الحق في استخدام امتحان مدارس البلديات النهائي. وبذلك تمارس نوعا من المراقبة غير المباشرة على النوعية. ولكن من حيث المبدأ لا يحق لأية سلطة حكومية بل يحق لآباء وأمهات الأطفال الذين في كل مدرسة خاصة على حدة أن يتحققوا من أن أداء المدرسة يضارع في مستواه أداء مدارس البلديات.
435- وفي عام 1998 كان عدد المدارس التي تقدم التعليم الإلزامي الابتدائي والثانوي 364 2. أما مدارس الشعب العليا ... إلخ فكان عددها 150 مدرسة. وكان عدد المدارس المهنية... إلخ 252 مدرسة، في حين كان عدد مؤسسات التعليم العالي 194 مؤسسة.
436- ومع تزايد حجم التلاميذ من جديد زادت الحاجة إلى بناء المدارس. وعلى ذلك وافقت الح كومة والرابطة القومية للسلطات المحلية في الدانمرك عام 2000 على زيادة تمويل بناء المدارس وأصبح أمام السلطات المحلية في عامي 2001 و2002 إمكانية استثمار نحو 3.5 مليار كرونة دانمركية كل سنة لهذا الغرض.
437- وبسبب صغر حجم الدانمرك، لا توجد أية صعوبة جغرافية في الوصول إلى المدارس. غير أنه ينبغي التشديد على أن الدانمرك بلد يشتمل على عدد كبير من الجزر الصغيرة المأهولة. ولكن بالنظر إلى أن المسافة إلى البر الرئيسي تكون عادة قصيرة نوعا ما، وبالنظر إلى أن النقل بالقوارب من هذه الجزر وإليها يكون جيداً إلى حد معقول أثنا ء ساعات العمل العادية، لا يسبب تعدد الجزر أية مشاكل كبيرة. وثمة أحكام في قانون مدارس الشعب تقضي بوجود مدارس صغيرة، بحيث يمكن تفادي إرسال الأطفال الصغار إلى مدارس في البر الرئيسي.
438- ومن أجل تعزيز الإبقاء على المدارس الصغيرة في المناطق الريفية أدخل استثن اء حديث يسمح لهذه المدارس باندماجها سوياً في مرافق الرعاية النهاية أو بإدارتها إدارة مشتركة مع مدارس أخرى.
الفقرة 60 (أ) من المبادئ التوجيهية: نسبة الرجال والنساء المستفيدين من التعليم بمختلف مستوياته
439- يرجى الرجوع إلى الإجابة عن السؤال 58.
440- وباس تثناء بعض تعليم الكبار في المستويات العليا ليست هناك رسوم على التعليم في المؤسسات التعليمية الدانمركية. وتقدم الدولة دعما للطلاب ابتداء من سن الثامنة عشرة وذلك في شكل منح وقروض دراسية، وهذا هو أهم مصدر للدعم. والمفروض من هذا الدعم أساسا تغطية تكاليف المعيش ة وشراء الكتب وغير ذلك من المواد التعليمية. ويقوم نظام الدعم على مبدأ تكافؤ الفرص، إذ أن كل شخص يجب أن يكون لـه فرصة متابعة دورة دراسية بصرف النظر عن الوسط الذي جاء منه.
441- ويبين الجدول التالي مدى التمتع بتكافؤ الفرص في مختلف المستويات التعليمية.
الجدو ل 24
توزيع أعداد الدارسين في مختلف معاهد التعليم من عمر 15 إلى 69 سنة بحسب الجنس،
عام 1999 (النسبة المئوية)
|
رجال |
نساء |
المجموع |
|
|
المجموع |
١٠٠.٠ |
١٠٠.٠ |
١٠٠.٠ |
|
التعليم الإلزامي فقط |
٢٩.٧ |
٣٥.٧ |
٣٢.٧ |
|
مع التأهيل لمزيد من الدراسة |
٤.٩ |
٦.٠ |
٥.٤ |
|
مع التأهيل المهني |
٥٩.٥ |
٥٢.٧ |
٥٦.١ |
|
التعليم العالي |
١٨.٩ |
٢٠.٦ |
١٩.٧ |
|
غير ذلك |
٤٠.٦ |
٣٢.١ |
٣٦.٤ |
|
غير معروف |
٦.٠ |
٥.٧ |
٥.٨ |
الفقرة 60 (ب) و(ج) من المبادئ التوجيهية: المجموعات الضعيفة وتدابير ضمان المساواة في الحصول على التعليم
التدريس التصحيحي وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة
442- يتلقى ا لأطفال الذين يعانون من مشاكل في القراءة والهجاء تعليما خاصا مدمجا في المدارس العادية. أما الأطفال المصابون باضطرابات بدنية أو نفسية حادة فيلتحقون بمدارس خاصة. وبالنسبة للبالغين يكون على السلطات المحلية واجب إتاحة دورات في القراءة لهم.
التعليم الأساسي الها دف إلى المهاجرين واللاجئين
443- هناك برامج خاصة للتعريف بالدانمرك متاحة لجميع المهاجرين واللاجئين الذين لديهم إقامة قانونية في الدانمرك لتعريفهم باللغة الدانمركية وبالمعارف الأساسية عن المجتمع الدانمركي وعلاقة ذلك بالتدريب على الوظيفة. ويستند البرنامج إلى خطة عمل فردية لكل مشارك.
444- والهدف من تدريس اللغة الدانمركية كلغة ثانية هو توفير فرص للمشاركين للحصول على المتطلبات الأساسية للاستمرار في مزيد من التعليم وتحصيل المهارات والمعارف الشائعة التي لها صلة بحياة العمل والتي تُعزز المشاركة النشيطة في المجتمع الدانمركي.
445- وهذا النظام مفتوح للأشخاص الذين لديهم إذن إقامة في الدانمرك، والأشخاص الذين لهم الحق في إقامة غير محددة المدة بموجب التشريع الجاري وأيضا للمواطنين الدانمركيين الذين لا يملكون ناصية اللغة الدانمركية لأسباب كثيرة بما لا يجعلهم يعملون على الن حو المطلوب في المجتمع الدانمركي.
446- وتكون هذه الدروس بالمجان.
إحصاءات عن المشاركة في دورات اللغة الدانمركية باعتبارها لغة ثانوية
447- في عام 1999 اشترك 595 43 شخصا في هذا البرنامج بما يكافئ 223 17 تلميذا متفرغا. ويحصل المشاركون على 300 درس في المتوسط.
أمثلة عن تدابير ما قبل دخول المدرسة
448- بموجب القانون رقم 486 بتاريخ1 تموز/يوليه 1998 يُقدم للأطفال الذين يتحدثون بلغتين دعم إضافي في مرافق الرعاية النهارية إذا تبين أن نموهم اللغوي لن يمكن تنشيطه بدرجة كافية في داخل المؤسسة المعنية. كما أن الأطفال ذوي اللغتين الذين لا يترددون على مرافق الرعاية النهارية لهم الحق في 15 ساعة على الأكثر كل أسبوع من أجل التنشيط اللغوي. والبلديات مسؤولة عن هذا التدريب، وقد اتخذت وزارة التربية عدة مبادرات لتنشيط عمل البلديات وتوجيهها وتقديم الأفكار لها.
أمثلة من تدابير المدا رس الابتدائية والثانوية الدنيا
449- في عام 1996 خصص مبلغ 100 مليون كرونة دانمركية لتعزيز الاندماج، بما في ذلك الاندماج في المدارس. ونتائج هذا البرنامج هي الآن موضع تعميم في جميع المدارس والبلديات.
450- وفي آب/أغسطس الحالي أصبح لكليات التربية إمكانية تدريس اللغة الدانمركية كلغة ثانية باعتبارها من الموضوعات الرئيسية في الدراسة.
التعليم الثانوي والعالي للمهاجرين 4 ولأبناء المهاجرين من بلدان أخرى 5
451- تشترك نسبة 90 في المائة من أبناء المهاجرين من بلدان أخرى في التعليم بعد المرحلة الإلزامية، مقابل 95 في المائ ة في مجموع السكان (1998). وتبلغ نسبة أبناء المهاجرين من بلدان أخرى الذين يستمرون في التعليم بعد التعليم الثانوي العام نفس النسبة الموجودة بين مجموع السكان تقريبا أي 87 في المائة و95 في المائة على التوالي.
452- ولكن معدلات التسرب 6 أعلى قليلا في هذه المجموع ة. فنحو 86 في المائة من جميع التلاميذ في التعليم المهني ينهون الدراسة ولكن 76 في المائة فقط من أبناء المهاجرين من بلدان أخرى و77 في المائة فقط من أبناء المهاجرين هم الذين ينهون هذه الدراسة. وأما في التعليم العالي، مثلاً في التعليم المتوسط الأعلى، فإن 67 في المائة من المهاجرين من بلدان أخرى و53 في المائة 7 من أبنائهم هم الذين ينهون الدراسة بالمقارنة مع 74 في المائة في مجموع السكان.
453- وقد نشرت هذه الإحصاءات في أيلول/سبتمبر 2000. وهي الآن موضع تحليل لمعرفة سبب تخلف المهاجرين وأبناء المهاجرين في الأداء عن بق ية المجموعات. وقد اتخذت بالفعل عدة تدابير لضمان أن يكون مستوى مختلف مجموعات المهاجرين مساويا لمستواه بين مجموع السكان بصفة عامة.
أمثلة من التدابير الهادفة إلى المهاجرين في التعليم الثانوي والعالي
454- في المستوى الثانوي الأعلى يكون للتلاميذ ذوي اللغتين أ ولوية عليا في برامج البحث ووضع المناهج، وقد نشرت عدة تقارير لتكون أساسا لتقديم تدريب تكميلي للمعلمين.
455- وفي عام 1999 نظمت وزارة التربية ندوة للمدارس الثانوية العليا التي بها عدد كبير من الطلاب ذوي اللغتين. وكان هدف الندوة توفير أدوات أفضل لهذه المدارس لتطوير نوعية التدريب ونوعية الحياة بصفة عامة في المدرسة.
456- وقد أُنشئت دورات خاصة لبناء الجسور في مختلف القطاعات ضمن نظام التعليم الصحي، وكذلك دورات موضوعة خصيصا لتدريب المهنيين ذوي اللغتين في مؤسسات الرعاية النهارية. وفي الوقت الحاضر يجري البحث في اتخا ذ تدابير تستهدف المهاجرين الذين لديهم تعليم في تكنولوجيا المعلومات أو تعليم يتصل بهذه التكنولوجيا. كما أن هناك تدابير تستهدف المهاجرين في سن 16 إلى 25 سنة عند وصولهم وأثناء احتياجهم إلى التعليم الابتدائي الدانمركي أي احتياجهم إلى الأساس الذي يمكن أن يُحقق النجاح في المستويات التعليمية التالية.
الفقرة 60 (د) من المبادئ التوجيهية: التسهيلات اللغوية
457- تقدم المجالس البلدية تدريبا بلغة النشأة للتلاميذ ذوي اللغتين في المدارس الابتدائية والثانوية الدنيا. وفي فصل الربيع أصدرت وزارة التربية أمرا تنفيذيا جديدا ل لاستمرار في تعزيز نوعية هذا التدريب.
458- وبموجب قانون المدارس العامة الابتدائية والثانوية الدنيا يستطيع أي تلميذ لغات المهاجرين كمادة اختيارية. والهدف هو تعزيز مهارات معرفة لغتين وتعدد الثقافات لدى المهاجرين واللاجئين من الشبان.
الفقرة 61 من المبادئ الت وجيهية: أوضاع هيئة التدريس
459- يعيّن معظم المعلمين على أساس عقد عمل جماعي. غير أن بعضهم يعيَّن بشروط خدمة مماثلة لشروط خدمة موظفي الخدمة المدنية، وبعضهم يعين بصفة موظفي خدمة مدنية. ومنذ عام 1993 أصبح جميع المعلمين في هذه الفئة مستخدمين على أساس عقد عمل ج ماعي. وفي حزيران/يونيه 2001 كان عدد الموظفين والمعلمين المستخدمين بعقد عمل جماعي 406 32 (بمن فيهم مديرو المدارس وخبراء البيداغوغيا قبل سن المدرسة) و092 24 على التوالي.
460- وتتوقف مرتبات المعلمين على الاتفاقات الجماعية التي يعينون وفقا لها. والمرتبات عموم ا على النحو التالي:
الجدول 25
التعليم الابتدائي والثانوي الأدنى
|
أدنى أقدمية (الدخل السنوي) |
000 245 |
|
أعلى أقدمية (الدخل السنوي) |
000 285 |
الجدول 26
التعليم الثانوي الأعلى العام
|
أدنى أقدمية (الدخل السنوي) |
000 260 |
|
أعلى أقدمية (الدخل السنوي) |
000 350 |
الجد ول 27
التعليم الثانوي المهني
|
أدنى أقدمية (الدخل السنوي) |
000 240 |
|
أعلى أقدمية (الدخل السنوي) |
000 290 |
461- ويبلغ مرتب أعلى أقدمية للمعلمين الذين يعينون وفقا للاتفاق الجماعي الخاص بخريجي الجامعات نحو 000 450 كرونة دانمركية.
462- ومرتبات المعلمين مماثلة عم وما إلى حد بعيد لمرتبات موظفي الخدمة المدني ة الآخرين. ولذلك لا تتخذ تدابير خاصة لتحسين ظروفهم المعيشية.
الفقرة 62 من المبادئ التوجيهية: المدارس الخاصة
463- اعتادت الحكومة تقديم دعم كبير إلى التعليم الخاص في المراحل الابتدائية والثانوية الدنيا والعليا (بن سبة نحو 85 في المائة).
464- ونسبة التلاميذ في المرحلتين الابتدائية والثانوية الدنيا الملتحقين بهذا التعليم 11.87 في المائة. وتبلغ هذه النسبة في المرحلة الثانوية العليا العامة 4.6 في المائة.
465- ولا توجد صعوبات فيما يتعلق بإنشاء هذه المدارس الخاصة أو ال التحاق بها. ويبلغ مجموع عدد المدارس الخاصة 452. ويمكن بصفة عامة تقسيمها إلى الفئات التالية: مدارس صغيرة مستقلة Grundtvigian في المناطق الريفية، مدارس ثانوية دنيا ذات اتجاه أكاديمي، مدارس دينية أو طائفية، مدارس حرة عصرية، مدارس ذات هدف بيداغوغي خاص مثل مدار س Rudolf Steiner، مدارس الأقليات الألمانية، مدارس المهاجرين.
الفقرة 63 من المبادئ التوجيهية: التغيرات في السياسات الوطنية أثناء فترة التقرير
466- لا تعلم الحكومة بوجود تغيرات سلبية تؤثر على الحقوق الواردة في المادة 13. والهدف هو تعزيز هذا الحق بصفة مستمر ة وتعزيز التمتع في الحياة العملية بفرص متساوية للحصول على التعليم، وبذلك يرتفع المستوى التعليمي للسكان بصفة عامة.
الفقرة 64 من المبادئ التوجيهية: المساعدة الدولية
467- لا تحصل الدانمرك على مساعدة إنمائية.
المادة 14- التعليم الإلزامي
الفقرة 65 من المباد ئ التوجيهية: الأعمال المخططة إذا لم يكن التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني مكفولا
468- لا ينطبق هذا النص على الدانمرك.
المادة 15- العلم والثقافة
الفقرة 66 من المبادئ التوجيهية: التدابير الحكومية لضمان حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والعلمية
469 - سبق وصف هذه التدابير في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدانمرك (الفقرات 357 إلى 379). ولا تزال الخلفية الأساسية في السياسة الثقافية الدانمركية وأغراضها ووسائلها على ما كانت عليه. وعلى ذلك فإن الملاحظات التالية تستند إلى ملخصات قصيرة من التقرير الدو ري الثالث وإلى بعض ملاحظات على التطورات التي حدثت منذ ذلك التاريخ.
470- يقوم التشريع في المجال الثقافي على مبدأ حرية التعبير. وهو يهدف إلى إتاحة الفرصة لكل من يعيش في الدانمرك، أو من يزورها، للمشاركة النشيطة في الحياة الثقافية بأوسع معانيها، مع التشجيع عل ى هذه المشاركة. ويستند الإطار التشريعي في المجال الثقافي إلى مبدأ "التعامل عن بُعد" الذي يعني، من بين جملة أمور، اللامركزية ووجود مجالس خبراء مستقلة ذاتيا. وهدف السياسة الثقافية والتشريع هو تشجيع المبادرات ودعمها، سواء كانت مبادرات حكومية أم خاصة، وسواء جا ءت من جانب أفراد أو مجموعات أو مؤسسات أو منظمات أو مناطق ... إلخ.
471- والهدف أيضا هو تشجيع ودعم أنشطة تعزيز الهويات الثقافية والتعاون بين مختلف هذه الهويات.
الفقرة 66 (أ) من المبادئ التوجيهية: توافر الأموال
472- يرجى الرجوع إلى المقدمة السابقة. ويأتي ت مويل التنمية الثقافية والمشاركة والأنشطة الثقافية من الدولة أو من المقاطعات أو من البلديات ومن صناديق خاصة أو جهات راعية خاصة.
الفقرة 66 (ب) من المبادئ التوجيهية: البنية الأساسية المؤسسية
473- يرجى الرجوع إلى المقدمة السابقة وإلى الأوصاف التي جاءت في التق رير الدوري الثالث.
الفقرة 66 (ج) من المبادئ التوجيهية: تعزيز الهوية الثقافية
474- يرجى الرجوع إلى المقدمة السابقة وإلى الأوصاف التي جاءت في التقرير الدوري الثالث.
الفقرة 66 (د) من المبادئ التوجيهية: التمتع بالتراث الثقافي
475- المبادرات في المجال الثقا في تشمل - كما سبق ذكره في المقدمة وفي التقرير الدوري الثالث - جميع الثقافات الموجودة في الدانمرك، والتعاون مع الثقافات الموجودة في خارج الدانمرك. وقد بدأ عدد من المبادرات في السنوات الأخيرة من جانب المؤسسات والمنظمات الثقافية من أجل التركيز على المجتمع متع دد الثقافات. وبذلت المكتبات العامة ومكتبة المهاجرين جهودا خاصة لتقديم الخدمات للأقليات العرقية بتزويدها بما هو أجنبي من مؤلفات أدبية وموسيقية وغير ذلك. إلى جانب ذلك هناك شبكة مكتبات تدير خدمة على الإنترنت موجهة إلى الأقليات بهدف تقوية حصولهم على المعلومات عن الحقوق والالتزامات والإمكانيات المتوافرة في المجتمع الدانمركي. وتدرك المنظمات والاتحادات والنوادي الرياضية في الدانمرك ضرورة بذل جهود لتقوية التكامل بفضل النشاط الرياضي المحلي.
الفقرة 66 (ه) من المبادئ التوجيهية: دور وسائط الإعلام الجماهيري
476- سبق القول في التقرير الدوري الثالث بأن اتصالات وسائل الإعلام الجماهيري، بما في ذلك محطتا الإذاعة الحكومية ومحطات التلفزة في الدانمرك، تؤدي دوراً مهما وفقا للتشريع والتطبيق في تعزيز المشاركة في الحياة الثقافية.
الفقرة 66 (و) من المبادئ التوجيهية: صون التراث ال ثقافي البشري وعرضه
477- ورد وصف للأوضاع في هذا المجال في التقرير الدوري الثالث. والدانمرك تعمل - على الصعيدين الوطني والدولي - للانتهاء من رقمنة الأجزاء المهمة من التراث الثقافي من أجل صونها للمستقبل وإتاحة الوصول إليها للجمهور العام.
الفقرة 66 (ز) من ال مبادئ التوجيهية: حماية الإبداع الفني
478- سبق القول في المقدمة وفي التقرير الدوري الثالث بأن حرية التعبير هي العنصر الأساسي في السياسة الثقافية في الدانمرك، الذي يستند إلى دستور مملكة الدانمرك (القانون رقم 169 بتاريخ 5 حزيران/يونيه 1953). وعلى ذلك فإن الت شريع الثقافي ونصوص تنفيذه لا تضع أي قيد على هذه الحرية. ولكن يجوز في حالات معينة فرض قيود أو مبادئ توجيهية استنادا إلى التشريع العام مثل القانون الجنائي الذي يتضمن مثلا تدابير ضد التحريض على القيام بأعمال العنف أو العنصرية أو التكليف بالقيام بهذه الأعمال.
الفقرة 66 (ح) من المبادئ التوجيهية: التعليم المهني في ميداني الثقافة والفنون الجميلة
479- سبق القول في التقرير الدوري الثالث بأن التعليم المهني في الدانمرك في المجالات الثقافية يشمل الفنون الجميلة والعمارة، والتصميم، والفنون والصنائع، والموسيقى والمسرح ( الباليه والأوبرا والمسرحيات) والأفلام السينمائية والمكتبات.
الفقرة 66 (ط) من المبادئ التوجيهية: أية تدابير أخرى لصون الثقافة وإنمائها وإشاعتها
4 80- تعمل الدانمرك في الوقت الحاضر على تكييف الظروف الإطارية للحياة الثقافية حتى تواكب التطورات والتغيرات الجديد ة، بما في ذلك على وجه الخصوص التكنولوجيات الحديثة ووسائل الاتصالات الجماهيري والرقمنة... إلخ.
الفقرة 67 من المبادئ التوجيهية: التدابير التي اتخذت لإعمال حق كل فرد بالتمتع بفوائد التقدم العلمي
481- نصوص الدستور الدانمركي الخاصة بالحقوق المدنية فيها أيضاً حماية لحق كل فرد بالتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.
الفقرة 67 (أ) من المبادئ التوجيهية: التدابير التي اتخذت لإعمال حق كل فرد في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته
482- يقع على النظام العلمي الحكومي في الدانمرك التزام بتقديم نتائج أبحاثه إلى المجت مع ليستفيد منها سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. ومنذ عام 1993 زادت الحكومة الدانمركية الاعتمادات المخصصة للبحث والتطوير، وخصوصاً من خلال برامج نوعية لحل المشكلات في مجالات بعينها.
483- وقد صدر قانون جديد عام 1999 عن الاختراعات في مؤسسات البحث الح كومية ومن شأنه أن يسهل تطبيق نتائج الاختراعات العلمية لنفع المجتمع والصناعة.
484- ومن شأن استخدام نتائج البحوث في كل من القطاعين العام والخاص إحداث تقدم لمنفعة الفرد، كما في الرعاية الطبية والعلاج، أو في إنتاج منتوجات جديدة تطرح في الأسواق.
الفقرة 67 (ب) من المبادئ التوجيهية: تدابير تشجيع نشر المعلومات عن التقدم العلمي
485- في السنوات الأخيرة أبرمت الحكومة الدانمركية عقودا مع الجامعات الدانمركية وغيرها من معاهد البحث الحكومية. وأبرزت هذه العقود التزام تلك المؤسسات بتعزيز إذاعة المعلومات عن التقدم العلمي، وذلك مثلاً بزيادة عدد المطبوعات العلمية.
486- ويجري الآن تحديث شبكة البحوث الدانمركية لدعم التعاون الوثيق بين العلميين على المستويين الوطني والدولي.
الفقرة 67 (ج) من المبادئ التوجيهية: تدابير منع استخدام التقدم العلمي لأغراض تتنافى مع حقوق الإنسان
487- يهدف القانون الدانمركي بشأن اللجان العلمية الأخلاقية ومشروعات البحث الطبي البيولوجي إلى حماية سلامة الأفراد من الناحيتين البدنية والنفسانية بوضع شروط واضحة للبحوث التي تجرى على الإنسان.
488- وقد صدرت لائحة إدارية عام 2000 بشأن الموافقة الصريحة من جانب ال أشخاص الذين يشتركون في مشروعات البحث الطبي البيولوجي، وتضم هذه اللائحة توضيحا وتفصيلا، بشكل قانوني ملزم، لمجموع القواعد الخاصة بالرضا في حالات التجارب في مشروعات البحث الطبي البيولوجي.
489- كذلك صدر في عام 2000 ملف إعلاني موجه إلى من يمكن أن يشاركوا في مشر وعات البحث الطبي البيولوجي، وكان الغرض منه هو إبراز حقوق هؤلاء الأشخاص.
490- ومن المحظور إجراء بحوث الاستنساخ التكاثري، الذي يعني إيجاد أشخاص متطابقين فيما بينهم. وهذا الحظر مستمد من القانون الدانمركي بشأن التكاثر بالطرق الطبية وفيما يتصل بالعلاج الطبي وا لتشخيص والبحث (المادة 28). ويلاحظ أن المادة 2 من نفس القانون تمنع التكاثر بالطرق الطبية إلا إذا كان المقصود منه تخصيب بُييضة غير محورة وراثيا (غير معدلة) بخلية منوية غير محورة وراثيا (غير معدلة). كما أن المادة 21 تمنع استخدام أساليب جديدة في العلاج والتشخي ص ... إلخ في التكاثر بالطرق الطبية إلا إذا كان وزير الصحة قد وافق عليها من الناحيتين الأخلاقية والطبية. ويضع وزير الصحة قواعد تسجيل الأساليب الجديدة للعلاج والتشخيص ... إلخ وطرق الموافقة عليها في حالات التكاثر بالطرق الطبية.
491- وفي عام 2001 أُنشئت لجنة حكومية جديدة لوضع أوصاف التكنولوجيات الجديدة في البحث الطبي: التشخيص بالجينات، والمعالجة بالجينات، واستخدام خلايا السلالة البشرية، وزرع الأعضاء الخارجية.
492- وكان من المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها إلى وزير تكنولوجيا المعلومات والبحوث في أواخر عام 2002. و سيتضمن التقرير توصيات للمستقبل استناداً إلى الدراسات المنشورة وإلى المناقشات مع الباحثين ذوي أعلى مهارات في هذه التكنولوجيات الجديدة.
الفقرة 67 (د) من المبادئ التوجيهية: أي قيود على ممارسة هذا الحق
493- ليست هناك حقوق على حق الفرد في التمتع بفوائد التقدم العلمي.
الفقرة 68 من المبادئ التوجيهية: حماية المصالح المادية والمعنوية الناجمة عن الأعمال العلمية
494- في عام 1999 أصدر البرلمان الدانمركي قانونا جديداً عن حقوق الملكية الفكرية على الأبحاث العامة. ويهدف القانون إلى أن تكون نتائج البحوث التي مولتها الأم وال العامة متاحة لتستخدمها الصناعة الدانمركية والمجتمع الدانمركي. ويقضي القانون الجديد بأن يكون للجامعات الحق في المطالبة بحقوق الملكية الفكرية على الاختراعات التي اخترعها موظفون تابعون لهذه الجامعات. ويجب تقسيم العائد من عقود الملكية الفكرية بين الباحثين أصحاب الاختراع والمؤسسة نفسها، مما يوفر حافزاً لجميع الأطراف للعمل في توليد الاختراعات العلمية واستغلالها فيما بعد.
495- وهناك مادة خاصة تنص على ضرورة توجيه اهتمام خاص للقضايا الأخلاقية في حالة طلب توجيه هذا الاهتمام من جانب المؤسسة أو من جانب آحاد الباحث ين.
الفقرة 69 (أ) من المبادئ التوجيهية: الخطوات التي اتخذتها الحكومية لصيانة العلم وإنمائه وإشاعته
تدابير على المستوى الدستوري
496- لم يحدث أي تغير على المستوى الدستوري.
497- بموجب قانون صدر في أيار/مايو 2000 ستصبح المعاهد التي تقدم برامج تعليمية متوسط ة جزءا من مراكز للتعليم العالي. والهدف من هذا التنظيم الجديد هو تقوية وتطوير برامج الدورة المتوسطة وذلك بإشاعة المعرفة القائمة على البحوث في الجامعات وغيرها من مراكز التعليم العالي.
بواسطة وسائل الإعلام
498- شبكة البحوث الدانمركية "Forskningenettet" هي ش بكة تقدم خدمات على الإنترنت السريع للجامعات ومؤسسات البحث الدانمركية. ولدى الشبكة الآن نحو 110 مشتركا. وتحصل الشبكة على دعم من وزارة تكنولوجيا المعلومات والبحوث كما أنها كانت دائما في الصدارة في تطبيق أحدث تكنولوجيات الإنترنت. وقد بدأت الشبكة في خريف عام 2 000 وهي تقدم للمشتركين فيها خدمات بواسطة الألياف المقواة الداكنة ذات السرعة العالية من أجل عملية الاختبار والتطوير، وهي تصل مدينتي Lyngby وCopenhgen بمدن Odense وArhus وAlborg.
499- وبالمقارنة مع مقدمي خدمات الإنترنت بالطرق التجارية تعرض الشبكة على المشتر كين فيها في الوسط الأكاديمي مجموعة واسعة من الخصائص المتطورة وتركز على الوصلات الدولية السريعة وعلى أمن تكنولوجيا الاتصالات التام، وعلى تقديم خدمات موثوق بها تماماً. كما أن المشتركين في الشبكة لهم فرصة التأثير على المستقبل من خلال مختلف الأفرقة العاملة.
ا لفقرة 69 (ب) من المبادئ التوجيهية: الخطوات العملية الأخرى
500- من أجل تعزيز تنمية البحث العلمي وإشاعة نتائجه أُنشئت مكتبات في جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
501- وتقدم قاعدة بيانات البحوث الوطنية الدانمركية صورة شاملة للبحوث الجارية والبحوث المنشو رة في الدانمرك. وهذه الشبكة من إنشاء وزارة المعلومات وتكنولوجيا البحوث، وهي اليوم جزء من المكتبة البحثية الإلكترونية. ومنذ عام 1988 حين بدأ جمع المعلومات وتخزينها عن نتائج البحوث الدانمركية والبحوث الجارية تطورت قاعدة البيانات فأصبحت تضم أكثر من 000 150 مر جعا بحثياً. وتقوم هذه القاعدة على المعلومات المقدمة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحث الحكومي ومجالس البحوث وبقية المؤسسات العامة التي تنفذ أعمال البحوث. وعدد مقدمي المعلومات لهذه القاعدة في تزايد مستمر.
الفقرة 70 (أ) من المبادئ التوجيهية: ت دابير تعزيز التمتع بهذه الحرية، بما في ذلك تهيئة جميع الظروف والمرافق اللازمة
502- البحوث الأساسية تجري أساساً في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي. وهي تمول بقدر كبير من الاعتمادات الأساسية التي تتصرف فيها المؤسسات بحرية وفقا لقانون الجامعات التي ينظم هذه ال مؤسسات.
503- ويكون لكل باحث، بصفة عامة، حرية اختيار موضوع البحث، وحرية اختيار الأسلوب العلمي وحرية اختيار الوسط الذي ينشر فيه نتائج بحثه.
504- وفي السنوات الأخيرة بدأت برامج بحثية كثيرة وجديدة كما خصصت اعتمادات أكبر. وتقع على المجالس الستة المستقلة لإجرا ء البحوث في الدانمرك مسؤولية توزيع الأموال على أساس معيار نوعية البحث فقط.
505- وقد بدأ العمل باستراتيجية جديدة للاستمرار في تشجيع التعاون بين مختلف المؤسسات ومختلف موضوعات البحث ولإبراز جودة البحوث وتنافسيتها من أجل الحصول على مخصصات جديدة. والهدف هو ربط المجموعات البحثية الأكبر في شبكات ذات جودة عالية، وتعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص.
الفقرة 70 (ب) من المبادئ التوجيهية: تدابير كفالة حرية تبادل المعلومات العلمية بين العلميين
506- كقاعدة عامة ينص قانون الجامعات على أن تساهم مؤسسات التعليم العالي في إشاعة المعرفة بأساليب عملها وبنتائج بحوثها.
507- وفي عام 2000 وضعت مجموعة من المبادئ التوجيهية لضمان علانية البحث العام الذي تموله جهات راعية خاصة. والهدف هو تزويد الجمهور بالمعلومات الضرورية عن هوية الجهات الراعية الخاصة وعن مدى اشتراكها في التمويل.
508- وأما عن إدارة التعاون والعقود البحثية بين الجامعات والمنشآت الخاصة فقد صدر تقرير عن إحدى اللجان عام 2000 تضمن عددا من التوصيات لضمان الانفتاح والشفافية ولوضع قائمة مراجعة تطبق عند صياغة عقود التعاون. وذكرت اللجنة أن نتائج هذا النوع من البحوث يجب نشره ا في جميع الأحوال.
الفقرة 70 (ج) من المبادئ التوجيهية: تدابير دعم الجمعيات العلمية والاتحادات المهنية .. إلخ
509- تمنح الحكومة دعما ماليا لجمعيات العلوم مثل الأكاديمية الملكية الدانمركية للعلوم والآداب، وجمعية رجال العلم .. وغيرها من الجمعيات. ويسمح نظام الضرائب للعاملين باستقطاع مساهماتهم في الجمعيات العلمية من دخلهم الخاضع للضريبة. وهذا يعتبر دعما غير مباشر للجمعيات المهنية.
الفقرة 71 من المبادئ التوجيهية: تدابير تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميدان العلم
510- تقدم الحكومة دعما قويا للاتصال ات والتعاون الدولي في الميدان العلمي كما أنها تشجع العلميين على الاشتراك بصفة منتظمة في المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولية. ومن أهداف سياسة البحث الوطنية الوصول إلى التدويل.
الفقرة 71 (أ) من المبادئ التوجيهية: الاستفادة على أكمل وجه من التسهيلات
511- ا لدانمرك عضو في عدد من المنظمات الدولية للتعاون في مجالات البحوث ومنها المنظمة الأوروبية للبحوث النووية ووكالة الفضاء الأوروبية ومرصد الجنوب الأوروبي والمختبر الأوروبي لبيولوجيا الجزيئات ... وغيرها. وبهذه الطريقة يكون للعلميين الدانمركيين وجود في مراكز البح ث الدولي ويستطيعون الاستفادة على أكمل وجه من التسهيلات الدولية.
512- كما أن الدانمرك مشتركة بنشاط كبير في التعاون البحثي داخل الاتحاد الأوروبي وفي التعاون الإقليمي مع البلدان النوردية.
الفقرة 71 (ب) من المبادئ التوجيهية: مشاركة العلماء في المؤتمرات الدول ية ... إلخ
513- تحصل الجامعات على التمويل الأساسي الذي يسمح للعلماء بالاشتراك في المؤتمرات الدولية كما أن المجالس العلمية تقدم منحا لهذا الغرض. ويقدم المجلس الدانمركي للتدريب على البحوث منحا لمدة ثلاث سنوات للدارسين في مستوى الدكتوراه ممن يريدون استكمال د راساتهم في الخارج لدى أفضل مجموعات البحث، كما أن بقية الباحثين على مستوى الدكتوراه يحصلون على دعم مالي للدراسة في الخارج لعدد من الشهور: فنسبة 49 في المائة من الدارسين لمستوى الدكتوراه يقضون في الخارج ثلاثة أشهر على الأقل.
الفقرة 72 من المبادئ التوجيهية: أي آثار سلبية بسبب السياسات والقوانين والممارسات الوطنية
514- لا تعلم الحكومة عن وجود آثار سلبية تؤثر في الحقوق المذكورة في المادة 15.
الفقرة 73 من المبادئ التوجيهية: تقديم تقارير مؤخرا
515- لم تقدم أي تقارير ذات صلة بالموضوع في الفترة الأخيرة.
الفقرة 74 من المبادئ التوجيهية: المساعدة الدولية
516- لا تحصل الدانمرك على مساعدة دولية
تقرير من غرينلاند
المادة 1- حق تقرير المصير
517- يرجى الرجوع إلى المادة 1 من التقرير الدوري الثالث.
المادة 1- تنفيذ العهد وعدم التمييز
518- بما أن غرينلاند هي جزء من الد انمرك فإن غرينلاند تشترك في طائفة واسعة من محافل التعاون الدولي، وبموجب نظام الحكم الذاتي لغرينلاند، تنطبق على غرينلاند عدة أنواع من التشريعات هي التالية:
(أ) القانون الدانمركي، الذي يعتمده برلمان الدانمرك وينظم المجالات التي لم تنقل إلى حكومة الحكم الذا تي في غرينلاند؛
(ب) القانون الذي يعتمده برلمان الحكم الذاتي في غرينلاند، وينظم من المجالات التي آلت إلى حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند ما لا تكون تبعاته الاقتصادية مغطاة بالمنح الإجمالية التي تقدمها الحكومة الدانمركية إلى حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند؛
(ج) اللائحة البرلمانية لغرينلاند، التي يعتمدها برلمان الحكم الذاتي في غرينلاند وتنظم من المجالات التي آلت إلى حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند ما يتشكل تمويله جزءا من المنح الإجمالية التي تقدمها حكومة الدانمرك إلى حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند؛
(د) أمر الحكم الذاتي الذي تصدره إدارة غرينلاند؛
(ه) أمر التطبيق على غرينلاند، الذي يستخدم لبدء نفاذ قانون دانمركي موجود على غرينلاند على وجه التحديد. وهناك بعض القوانين الدانمركية يبدأ سريانها على غرينلاند في نفس وقت بدء سريانها على الدانمرك؛
(و) الأمر الدا نمركي، وهو أمر دانمركي يكون نافذا في غرينلاند أيضاً.
519- ولا يحق لغرينلاند أن تمارس أية سياسة خارجية مستقلة. ولكن يجدر بالذكر في هذا الصدد أنه منذ عام 1984 تشارك غرينلاند في التعاون بين بلدان الشمال الأوروبي، مثلها مثل منطقتي حكم ذاتي أخريين في الشمال ال أوروبي. وتجري هذه المشاركة على أساس المساواة، من حيث أن البرلمان الدانمركي خصص مقعدين في وفده إلى مجلس الشمال الأوروبي لعضوين في برلمان الحكم الذاتي في غرينلاند، ومن حيث أن أعضاء من برلمان الحكم الذاتي في غرينلاند يحضرون اجتماعات مجلس وزراء بلدان الشمال ال أوروبي الذي هو المحفل الرسمي للتعاون بين حكومات بلدان الشمال الأوروبي الخمسة. وليس لممثلي غرينلاند الحق في التصويت ولكن يسمح لهم بالكلام وتقديم الاقتراحات.
520- ولا يوجد تشريع ينطوي على تمييز من أي نوع داخل حدود غرينلاند من حيث العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الأملاك أو المولد أو أية وضعية أخرى. غير أنه يجدر بالذكر أن قانون برلمان الحكم الذاتي في غرينلاند رقم 27 المؤرخ في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1992 بشأن تنظيم ازدياد قوة العمل في غرينلاند يحتو ي على أحكام تكفل أن يكون للسكان المحليين حق الأولوية فيما يتعلق بالوظائف عندما تكون العمالة الغرينلاندية المعروضة كافية. لذلك يجب على رب العمل أن يتصل بمكتب سوق العمل المحلي لطلب إذن لاستخدام العمالة غير المحلية في هذه المراكز. ويمنح هذا الإذن إذا لم يكن ب وسع مركز التوظيف تقديم عمالة غرينلاندية أو عمالة ذات انتماء خاص إلى غرينلاند. ويساوي القانون بين العمالة الغرينلاندية وغيرها عندما يكون الشخص غير الغرينلاندي قد عاش في غرينلاند لمدة لا تقل عن سبع سنوات من السنوات العشر الأخيرة أو يكون له انتماء خاص إلى غري نلاند، عن طريق الصلات الأسرية مثلا.
521- وينبغي أن ينظر إلى هذا القانون أيضا في ضوء الوضعية الخاصة لغرينلاند في مملكة الدانمرك، حيث تعتبر غرينلاند منطقة تختلف عن سائر الدانمرك من حيث اللغة والثقافة وفي بعض الجوانب من حيث التنمية. ولغرينلاند، مثلها مثل الب لدان النامية، احتياجات خاصة تتعلق بتعليم السكان الأصليين وعمالتهم.
المادة 3- المساواة بين الرجال والنساء
522- لا توجد قواعد أو لوائح في غرينلاند تمنع فئات معينة من الناس، على أساس النوع الجنسي، من تلقي الاستحقاقات العامة أو التمتع بالحقوق الجماعية.
الما دة 4- الحدود
523- ينبغي أن يلاحظ أن الكثير من الحقوق التي تقررها الاتفاقية مقررة بالفعل في الدستور الدانمركي، الذي ينطبق على غرينلاند أيضاً.
المادة 5- الأنشطة الهادفة إلى إهدار الحقوق أو فرض قيود عليها
524- ليست لغرينلاند تعليقات بشأن المادة 5 من الاتفا قية.
المادة 6- الحق في العمل
525- فرص العمل مكفولة في الدانمرك، في المقام الأول، عبر التنمية الموجهة للتجارة والتنمية. وقد انصب التركيز في السنوات الأخيرة على تنمية صناعة السماكة والسياحة وفي الأجل البعيد استخراج المواد الخام. وعلاوة على ذلك تمول السلطا ت العامة مبادرات تهدف إلى تهيئة فرص العمل للعاطلين. وتنظم هذه المبادرات محليا في كل بلدية على حدة، مع تكييفها حسب الظروف والفرص المحلية.
526- وتضطلع البلديات أيضا بالإرشاد المهني، الذي يتخذ جانب منه شكل تدريب وإرشاد مهني جماعيين للشباب في المدارس، ويتخذ ج انب آخر منه شكل إرشاد فردي تقدمه مكاتب سوق العمل في البلديات.وفضلا عن ذلك يقدم الإرشاد المهني للتدريب بحسب احتياجات سوق العمل. والسند القانوني لذلك هو لائحة برلمان غرينلاند رقم 11 المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1988 بشأن تهيئة فرص العمل، وأمر الحكم الذاتي رقم 42 المؤرخ في 28 أيلول/سبتمبر 1994 بشأن المنح الخاصة بالبرامج التي تضعها البلديات لتهيئة فرص العمل.
527- وتنص المادة 15 من لائحة برلمان غرينلاند رقم 2 المؤرخة في 31 أيار/مايو 1999 بشأن التدريب على المهنة على إنشاء لجنة في كل بلدية من أجل ضمان إدراج ال تدريب على المهنة في نشاط المجتمع المحلي.
528- ويتضح من البند 1 من أمر الحكم الذاتي رقم 5 المؤرخ في 3 أيلول/سبتمبر 1982 بشأن الإرشاد المهني والتعليمي أن الغرض من هذا الإرشاد هو مساعدة الأفراد على اختيار تعليم أو مهنة والاستعداد لهما وتلبية حاجة المجتمع إلى القوى العاملة. ويتضح فضلا عن ذلك أن الإرشاد المهني والتعليمي متاح لجميع المواطنين في غرينلاند وأنه مجاني وتقدمه مكاتب سوق العمل في البلديات، كما يقدمه مسؤولو التوجيه المهني المحليون أو الإقليميون ومؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى ومؤسسات ا لتدريب المهني.
529- وتصدر إدارة الثقافة والتربية والشؤون الكنسية كل سنة منشورين هما "دليل التعليم والتدريب" و"التعليم والتدريب في غرينلاند والدانمرك" Sunngu ، لكي يستخدم في أنشطة الإرشاد. ويبين هذا الدليل جميع أنواع التعليم والتدريب التي يتاح دعم لها في غر ينلاند والدانمرك على التوالي.
المادة 7- شروط عمل عادية ومرضية
530- في الدانمرك يكون الأجر العادل المتساوي في حالة العمل المتساوي مكفولا باتفاقات جماعية تبرم بين السلطات العامة والمنظمات العمالية. ولكن يجدر بالذكر أنه بالنظر إلى عوامل تاريخية معينة استطاع ت المنظمات العمالية في الدانمرك الاحتفاظ بمزايا معينة تتصل بالأجور ومزايا أخرى تحددها الاتفاقات الجماعية لأعضائها الذين ليسوا من سكان غرينلاند الأصليين والذين لهم، من ثم، وضعية العمالة الوافدة. وقد أُزيلت هذه الفوارق تدريجيا في الاتفاقات الجماعية القريبة ا لعهد، وبذلك أصبح الاستخدام يقوم على أساس شروط العمل المتساوية على العمل المتساوي القيمة.
531- ومعظم أماكن العمل في القطر تابعة للقطاع العام أو لمنشآت مملوكة ملكية عامة. وللاتفاقات العمومية التي تبرم في أماكن العمل هذه تأثير جانبي في سائر سوق العمل بأكمله.
532- ويكفل القانون الدانمركي رقم 295 المؤرخ في 4 حزيران/يونيه 1986، بشأن الصحة والسلامة في أماكن العمل وما يتصل بذلك من أحكام تكميلية، ظروف العمل المأمونة والصحية وفترات الراحة وأوقات الفراغ والحد الأعلى المعقول لساعات العمل. وبالمثل، تنص تشريعات غرينلان د على الإجازات المدفوعة الأجر أو علاوات الإجازات. وتحدد في الاتفاقات الجماعية علاوات العمل في العطلات غير عطلة يوم الأحد.
المادة 8- النقابات
533- لا يوجد في القانون ما يمنع الالتحاق بعضوية المنظمات العمالية أو يمنع إنشاءها أو اضطلاعها بجهود مشتركة بينها. كما لا يوجد في القانون ما يمنع الإضرابات الجماعية. غير أن هذه الإضرابات غير مسموح بها في حالة موظفي الخدمة العامة. وتخضع قوات الشرطة والقوات المسلحة للتشريع الدانمركي.
534- وقد أبرمت اتفاقات جماعية تنطبق على جميع أنحاء غرينلاند مع نحو 35 منظمة، معظمها مق ره في غرينلاند، وأكبرها هي منظمة عمال غرينلاند (SIK).
المادة 9- الضمان الاجتماعي
535- تطبق في غرينلاند نظم الضمان الاجتماعي التالية.
536- تنظم الاستحقاقات المرضية بموجب لائحة برلمان غرينلاند رقم 15 المؤرخ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 بشأن الاستحقاقات العامة التعرفية. غير أن عددا كبيرا من العاملين يحصل بموجب الاتفاقات الجماعية على أجور أو مرتبات أثناء فترات المرض. كما أن لائحة برلمان غرينلاند رقم 10 المؤرخة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 بشأن المساعدة العامة (الاستحقاقات المستندة إلى التقييم الفردي) تتنا ول الوضع القانوني لمن لا يفون بالشروط المتعلقة بالانتماء إلى سوق العمل حسبما هي مبينة في لائحة برلمان غرينلاند بشأن المساعدات التعرفية، ومن يتلقون أجرا أثناء فترات المرض.
537- وإذا كان الغياب عن العمل ناتجا عن إصابة عمل أو مرض مهني معترفاً به، تدفع استحقا قات نقدية يومية عملا بالقانون الدانمركي رقم 943 المؤرخ في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن تأمين إصابات العمل. ويستند هذا النظام إلى تأمين رب العمل على العاملين معه.
538- وهناك لوائح برلمان غرينلاند أرقام 12 المؤرخة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ورقم 12 ال مؤرخة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ورقم 6 المؤرخة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بشأن الإجازات والاستحقاقات المتعلقة بالحمل والولادة والتبني. وبموجبها يحق لبعض العاملات بأجر أن يحصلن، بفضل اتفاقات جماعية، على أجر كامل أثناء إجازة الحمل والأمومة. ولكي تحصل المتلقية على المبالغ المستحقة، يجب أن تكون من الناشطات في سوق العمل.
539- ويحق لجميع الأشخاص الذين تزيد سنهم عن 63 عاما ولهم عنوان دائم في غرينلاند الحصول على معاش تقاعدي من الدولة عملا بلائحتي برلمان غرينلاند رقم 10 المؤرخة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ورقم 12 المؤرخة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن المعاشات الحكومية. كما أن المسنين يمكن أن يستحقوا الإقامة في دور المسنين ودور التمريض وما إليها بعد إجراء تقييم محدد لاحتياجاتهم وفقا للائحة برلمان غرينلاند رقم 11 المؤرخة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ب شأن دور المسنين ويجوز أيضا تقديم مساعدة منزلية لهم.
540- والقواعد التي تنظم استحقاقات المعوقين بدنيا أو عقليا ترد في لوائح برلمان غرينلاند رقم 7 المؤرخة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ورقم 13 المؤرخة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ورقم 1 المؤرخة في 23 أيار/ مايو 2000 بشأن تقديم المساعدة إلى المعوقين إعاقة شديدة. وتنص هذه اللوائح على توفير المعدات المساعدة، ودعم توظيف المساعدين الذين يقدمون الرعاية. ودعم مرافق الإعانة،وفترات الإقامة في مراكز الرعاية السكنية،وترميم المساكن،والسفر في العطلات، وما إلى ذلك. وعلاوة على ما تقدم، تحتوي لائحة المعاشات التقاعدية على أحكام بشأن معاش الإعاقة التقاعدي الذي يدفع لمن يصبح غير لائق للعمل بسبب العجز.
541- وفي أمر التطبيق على غرينلاند الخاص بالقانون الدانمركي رقم 943 المؤرخ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن إصابات العمل ترد ال أحكام المتعلقة بالإعانات التي تدفع لأقارب من يتوفى نتيجة لإصابة عمل.
542- وتتناول استحقاقات البطالة لائحة برلمان غرينلاند رقم 15 المؤرخة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بشأن الاستحقاقات العامة التعرفية. وتحدد هذه اللائحة الاستحقاقات التي تدفع لأعضاء عدد من نقابات العمال. ويجوز أن يتلقى من لا تشملهم هذه اللائحة استحقاقات بموجب اللائحة المتعلقة بالمساعدة العامة.
543- وتمنح استحقاقات إعالة أطفال مرتبطة بالدخل بموجب لائحة برلمان غرينلاند رقم 11 المؤرخة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1996 بشأن استحقاقات إعالة الأطفال . ويحق لأرباب المعاشات الحصول بموجب لائحة المعاشات على استحقاقات إعالة أطفال تكميلية.وترد في لائحة برلمان غرينلاند رقم 9 المؤرخة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1992 بشأن تقديم المساعدة إلى الأطفال والشباب عن تقديم المساعدة إلى القصّر في الحالات التي يلزم فيها دع م خاص.
544- وتمول السلطات العامة تمويلا كاملا جميع ما ذكر أعلاه من استحقاقات الضمان الاجتماعي وعلاواته، باستثناء التأمين على إصابات العمل. ولا يوجد في القانون ما يمنع إنشاء مخططات تأمين جماعية. وقد أُنشئت مخططات صناديق معاشات تقاعدية بواسطة معظم المجموعات العاملة في القطاع العام وذلك باتفاق بين أصحاب العمل والنقابات. ولا يزال اشتراك العمال غير المهرة والعمال المهرة في مستوى اشتراك منخفض نسبيا حتى الآن. وقد أوصت لجنة الإصلاح الاجتماعي 1995-1997 بتجديد نظام استحقاقات وعلاوات الضمان الاجتماعي. وهذا التجديد سا ئر في طريقه في الوقت الحاضر.
المادة 10- الأسرة والأمهات والأطفال
545- ينظم القانون الدانمركي الوضع القانوني للأسر إلى حد بعيد. ويسري في ذلك أمر التطبيق رقم 307 المؤرخ في 14 أيار/مايو 1993 بشأن بدء سريان قانون إبرام عقد الزواج وانقضائه في غرينلاند. ويرد ف ي البند 1 من هذا الأمر الحكم التالي: "لا يجوز لمن لم يبلغ سن 18 عاما أن يتعاقد على الزواج دون إذن من أمين المظالم الوطني". وينص البند 2 (1) على ما يلي: "لا يجوز لأي شخص لم يبلغ سن 18 عاما ولم يسبق لـه الزواج أن يتعاقد على الزواج دون رضى والديه". انظر أيضاً المادة 9 بشأن إجازة الأمومة.
546- ويلاحظ أن عمل الأطفال مقيد بموجب القانون الدانمركي رقم 295 المؤرخ في 4 حزيران/يونيه 1986 بشأن الصحة والسلامة في أماكن العمل في غرينلاند. وطبقا لهذا القانون يجب عموما عدم تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن 15 عاما، باستثناء الاضطلاع بأعمال خفيفة لمدة ساعتين في اليوم. ويضع وزير العمل الدانمركي قواعد خاصة بشأن الاضطلاع بالأعمال التي قد تكون بطبيعتها مضرة بسلامة الناشئين أو صحتهم أو نموهم.
المادة 11- الحق في مستوى عيش لائق
547- كانت معدلات النمو الاقتصادي في غرينلاند غير ثاب تة على الإطلاق في الثمانيات والتسعينات ففي أوائل الثمانينات كانت المعدلات ترتفع وتنخفض. وبين عامي 1985 و1989 كان هناك نمو بارز محسوبا بالناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الثابتة. ثم تناقصت المعدلات بين عامي 1990و1993 وكان الاتجاه سلبيا. وبعد عام 1994 كا ن النمو إيجابيا بصفة أساسية. وكان معدله 7.2 في المائة من 1998 إلى 1999. ولكن في الفترة الأخيرة ظهرت دلائل على تباطؤ نمو الاقتصاد ووصوله إلى مرحلة ركود. ويرجع ذلك إلى انخفاض الدخل من المسامك وصناعة الأسماك (الأربيان وهالبوت غرينلاند).
548- ويمكن القول بأن القطاع الخاص في غرينلاند يتألف من مصايد الأسماك والخامات (المعادن والنفط) والسياحة والأنشطة الأخرى الساحلية. وأهم قطاع هو قطاع مصايد الأسماك. إذ تعمل به نسبة 25 في المائة من القوى العاملة وتبلغ نسبة المشتقات السمكية 92 في المائة من مجموع صادرات غرينلاند. و تعتمد التنمية الاقتصادية اعتمادا كبيرا على أسعار الصادرات السمكية وحجمها. وكانت أسعار الأربيان منخفضة انخفاضا كبيرا في السنة الأخيرة، وربما يؤدي ذلك إلى الركود في غرينلاند.
549- ويرجع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاتجاهات الإيجابية في سوق ا لعمالة أساساً منذ عام 1993، إلى جانب انخفاض معدل التضخم وارتفاع دخل الفرد. ولكن هذا الاتجاه يبدو أنه وصل إلى نقطة تحول. ويسير تطور الناتج الفردي المحلي القابل للتصرف في نفس الاتجاه، ولكن التغيرات ذات مغزى ضئيل لأن المنح المقطوعة المقدمة من الدانمرك تدخل في الحساب.
550- وقد انخفضت نسبة البطالة في غرينلاند من 8 في المائة عام 1998 إلى 7 في المائة عام 1999 ثم إلى 6 في المائة في عامي 2000 و2001. والمتوقع أن يؤدي الركود في القطاع السمكي إلى حدوث زيادة ضئيلة في البطالة. ولكن حالة العمالة في غرينلاند لا تزال جيدة. ويضاف إلى ذلك أن نحو 20 في المائة من السكان يعملون في مستوطنات ليست داخلة في الإحصاءات.
551- التضخم: ارتفعت الأسعار الاستهلاكية من عام 2000 إلى عام 2001 بنسبة 2.9 في المائة. وكانت الأسعار تزيد بسرعة أكبر في السنوات الماضية عما كان عليه الأمر من قبل.
552 - ومعظم المرافق السكنية التي تشيد في غرينلاند يمول جزئيا أو كليا من الأموال العامة، أي من جانب حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند وبلديات غرينلاند. وينطبق ذلك على المساكن المؤجرة والإسكان التعاوني ومنازل الأسرة الواحدة. وقد نقلت المسؤولية عن الإسكان في عام 198 7 من الحكومة الدانمركية إلى حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند. ومنذئذ وضعت حكومة الحكم الذاتي قواعد في هذا الميدان. والهدف الإسكاني في غرينلاند هو أن يكون هناك مسكن لكل أليفين متعاشرين ومسكن لكل عازب تزيد سنه على 20 عاما.
553- ويخضع تشييد المساكن التي تمول ت مويلا عاما للقانون الدانمركي رقم 944 المؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1986 بشأن إعانات تشييد المساكن، ولائحة برلمان غرينلاند رقم 5 المؤرخة في 31 أيار/مايو 2001 بشأن الإسكان التعاوني. ويخضع تأجير المساكن للائحة برلمان غرينلاند رقم 3 المؤرخ في 13 حزيران/يونيه 1994 بشأن تأجير المساكن.
554- وفضلا عن ذلك تمنح علاوات سكن للأسر المنخفضة الدخل، عملا بلائحة برلمان غرينلاند رقم 3 المؤرخة في 31 أيار/مايو 2001 بشأن علاوات السكن في المساكن المستأجرة، ويحدد حجم العلاوة على أساس تقييم المسكن والأجرة وكذلك حجم الأسرة وتكوي نها ودخلها.
المادة 12- أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه
555- عندما تولت غرينلاند مسؤولية الخدمات الصحية من الحكومة الدانمركية في 1 كانون الثاني/يناير 1992، اعتمدت هدف منظمة الصحة العالمية بشأن "توفير الصحة للجميع بحلول عام 2000". ولذلك يجب أن تتاح لجميع مواطني غرينلاند أفضل الفرص الممكنة لتحقيق مستوى معيشي جيد، بأن تتاح لهم فرص عامة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي.
556- وهيكل الخدمات الصحية في غرينلاند يتفق عموما مع المبادئ المبينة في الاتفاقية.
557- وتقدم مجانا طائفة واسعة من الخدمات الصحية، باع تبار ذلك عنصرا في كفالة بلوغ هدف "توفير الصحة للجميع بحلول عام 2000". ويجري تعزيز التعليم الصحي في غرينلاند بصفة مستمرة. والهدف من ذلك هو تكييف التعليم الصحي تبعا لظروف غرينلاند، مع كفالة مستوى عال من الخدمات الصحية في الوقت نفسه.
558- وتدرك غرينلاند أن ا لوقاية عنصر هام في تحسين صحة السكان عامة. لذلك تسعى الخدمات الصحية إلى توعية أفراد المواطنين بمسؤوليتهم الأساسية عن صحتهم.
559- ويجري بانتظام تقييم الخدمات التي تقدمها السلطات الصحية في غرينلاند وزيادة كفاءتها وفعاليتها. وبعد تولي المسؤولية عن الخدمات الص حية، أدى الهدف السياسي إلى سن التشريعات التالية:
(أ) لائحة برلمان غرينلاند رقم 15 المؤرخة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 بشأن الخدمات الصحية، ... إلخ. وتضع هذه اللائحة المبادئ التوجيهية العامة للخدمات الصحية في غرينلاند وتبين الخدمات التي تقدم إلى المواط نين. وتشمل اللائحة كذلك قواعد بشأن تخويل الصلاحيات لموظفي القطاع الصحي، وقواعد بشأن المجالات الوظيفية التي ينبغي أن يغطيها الموظفون الصحيون، وقواعد بشأن التحصين والطب والنقل إلى المستشفيات؛
(ب) لائحة برلمان غرينلاند رقم 3 المؤرخة في 23 أيار/مايو 2000 بشأ ن إدارة وتنظيم القطاع الصحي، وتحتوي على مبادئ توجيهية عامة لتنظيم هيكل القطاع الصحي، بما في ذلك الرقابة البرلمانية على القطاع. وتشتمل اللائحة على قواعد حول تقسيم القطر إلى مناطق والمهام التي تضطلع بها المستشفيات. وعلاوة على ذلك، وضعت قواعد بشأن المجالس الص حية للمناطق، منها عدد من القواعد حول التدابير الوقائية. وكان من أحد هذه التدابير اعتماد لائحة برلمان غرينلاند رقم 4 المؤرخة في 23 أيار/مايو 2000 بشأن التبغ، والأماكن المحظور فيها التدخين، وتوسيم منتجات التبغ.
(ج) لائحة برلمان غرينلاند رقم 6 المؤرخة في 31 أيار/مايو 2001 بشأن الحقوق القانونية للمرضى وهي تضمن احترام كرامة المرضى وسلامتهم وحرية اتخاذ قراراتهم. كما أنها تضمن سرية العلاقة بين المريض والموظفين الطبيين.
المادة 13- الحق في التعليم
560- لا يوجد في غرينلاند تشريع يتضارب مع الحقوق المقررة في الما دة 13 (1) من الاتفاقية.
561- ويتضح من الدستور الدانمركي المؤرخ في 5 حزيران/يونيه 1953 أن جميع الأطفال الذين في الفئة العمرية الخاضعة للتعليم الإلزامي يحق لهم الحصول على التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى مجانا. غير أن الأبوين أو أولياء الأمور الذين يكفلون أن يحصل أطفالهم على تعليم مماثل للمستويات العامة للتعليم الذي يقدم في مدارس الدولة غير ملزمين بإلحاق أطفالهم بالتعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي الأدنى بمدارس الدولة.
562- وتعتبر القواعد المتعلقة بالتعليم الابتدائي في غرينلاند وافية بمقتضيات الا تفاقية بشأن التعليم الابتدائي. وهذه القواعد تماثل تماما القواعد المنطبقة على مدارس الدولة الدانمركية. ويخضع التعليم الابتدائي في غرينلاند للائحة برلمان غرينلاند رقم 1 المؤرخة في 6 حزيران/يونيه 1997 بشأن المدارس الحكومية.
563- ويتضح من اللائحة أن أي طفل يع يش في غرينلاند يخضع للتعليم الإلزامي من السنة التي يبلغ فيها سن 6 أعوام ولمدة تسع سنوات بعد ذلك. كما يتضح أن نظام التعليم الإلزامي ينطوي على واجب الالتحاق بنظام التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى التابع للدولة أو بتعليم مكافئ لمستويات ذلك النظام. وي جوز، عند الطلب، إعفاء التلميذ من حضور حصص الدراسات المسيحية إذا أعلن والداه كتابة إلى رئيس المدرسة استعدادهما لكفالة تعليم ديني للطفل.
564- ولا بد أن نقول أن التشريع المطبق في غرينلاند يفي بمقتضيات الاتفاقية، من حيث ما يلي:
(أ) أن التعليم الابتدائي إلزا مي ومجاني؛
(ب) أنه يحق للوالدين وأولياء الأمور اختيار مدارس غير التي تنشئها السلطات العامة؛
(ج) أنه يحق للوالدين وأوليات الأمور كفالة تعليم ديني وأخلاقي لأطفالهم وفقا لعقائدهم الخاصة.
565- وفي غرينلاند يعني التعليم الثانوي أساسا التدريب والتعليم المهن يين، اللذين يخضعان لتشريعات من بينها لائحة برلمان غرينلاند رقم 2 المؤرخة في 31 أيار/مايو 1999 بشأن دورات التدريب والتعليم المهنيين التي أدخلت التدريب المهني الأساسي اللامركزي. وتكون شروط القبول في التعليم والتدريب المهنيين مستوفاة إذا كان الطالب طرفاً في ا تفاق تدريب على العمل ومستوفيا لمقتضيات القبول المحددة المقررة في الأوامر الخاصة بالتدريب والتعليم المهنيين.
566- ويتناول الأمر سالف الذكر التدريب والتعليم المهنيين الأساسيين اللامركزيين في غرينلاند في المجالات الرئيسية التالية: تشكيل المعادن، التشييد، الم هن التجارية والكتابية، المهن الغذائية، المسامك، الخدمات الاجتماعية، الخدمات الصحية، المهن الزخرفية، المهن الخدمية. وعلاوة على ذلك، يقدم تدريب على تربية الضأن وتدريب على المهن السياحية. كما يقدم تدريب وتعليم مهنيان متقدمان في عدد من المجالات المذكورة أعلاه.
567- ويتضح من الفقرة 4 من لائحة برلمان غرينلاند رقم 2 أن هذا التعليم والتدريب مجاني وأن حكومة الحكم الذاتي تقرر ما إن كان على الطلاب أن يدفعوا جزئيا أو بالكامل قيمة المواد الدراسية التي تصبح ملكا لهم.
568- وفي غرينلاند يعني التعليم العالي التعليم الإضاف ي. ويخضع هذا التعليم للقانون الدانمركي رقم 582 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1978 بشأن التدريب والتعليم المهنيين.
569- وتقدم حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند التعليم الثانوي وفقا للقانون الدانمركي رقم 431 المؤرخ في 13 حزيران/يونيه 1990 بشأن التعليم الثانو ي الأعلى، إلخ. ولائحة برلمان غرينلاند رقم 108 المؤرخة في 17 شباط/فبراير 1992. كما يقدم تعليم عال في المجالات الآتية:
(أ) التمريض (لائحة برلمان غرينلاند رقم 7 المؤرخة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بشأن تعليم الممرضين)؛
(ب) الصحافة (لائحة برلمان غرينلاند رقم 6 المؤرخة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1995 بشأن تعليم الصحافيين)؛
(ج) التدريس في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية الدنيا (لائحة برلمان غرينلاند رقم 2 المؤرخة في 2 أيار/مايو 1996 بشأن تعليم المعلمين في المدارس الحكومية)؛
(د) الخدمة الاجتماعية (لائ حة برلمان غرينلاند رقم 1 المؤرخة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 بشأن تعليم أخصائيي الخدمة الاجتماعية)؛
(ه) معلمو الخدمة الاجتماعية (لائحة برلمان غرينلاند رقم 2 المؤرخة في 20 أيار/مايو 1998 بشأن تعليم معلمي رياض الأطفال ... إلخ)؛
(و) التعليم الجامعي (لا ئحة برلمان غرينلاند رقم 31 المؤرخة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 بشأن جامعة غرينلاند Ulisimatusafik).
570- ومن الملامح المشتركة بين جميع أنواع التعليم هذه أنها مجانية للطلاب ومتاحة لكل من يستوفي شروط القبول المحددة.
571- وتجري حاليا إعادة النظر في التشري عات الخاصة بتعليم أخصائيي الخدمة الاجتماعية، لأهداف منها تشديد شروط القبول لكي تتفق مع الشروط المنطبقة على أنواع التعليم العالي الأخرى. ومستقبلا ستكون القاعدة العامة هي أن الطالب يجب أن يكون قد اجتاز الامتحانات في عدد من المواد بالمستوى "ألف" لكي يقبل في ه ذا التعليم.
572- وكما سبق إيضاحه فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي، يجب أن يفترض أن النظام التعليمي في غرينلاند يشمل جميع المراحل التعليمية. ويجوز للطلاب الموجودين في غرينلاند التقدم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية الكائنة في الدانمرك وغرينلاند على السواء. وفيما يتصل بالقبول في المؤسسات التعليمية الدانمركية، يتقدم الطلاب الموجودون في غرينلاند بطلباتهم بنفس الشروط المنطبقة على الدانمركيين. وكما هو مبين أدناه، تقدم منح دراسية للطلاب الذين يقبلون في المؤسسات التعليمية الدانمركية.
573- وبموجب لائحة برلمان غرينلاند رقم 3 المؤرخة في 2 أيار/مايو 1996 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (هكذا في الأصل) بشأن المنح التعليمية والإرشاد المهني، تقدم منح دراسية في المجالات التعليمية التي تحددها حكومة الحكم الذاتي. وحاليا تقدم منح دراسية في جميع المجالات التعليمية المبينة في Sunngu دليل التعليم والتدريب في غرينلاند والدانمرك" (انظر البند 1 من أمر الحكم الذاتي رقم 17 المؤرخ في 3 تموز/يوليه 1995 بشأن المنح الدراسية). غير أنه يجوز لإدارة الثقافة والتربية والشؤون الكنسية أن تقرر الحق في الحصول على منح دراسية في مجالات تعليمية أ خرى أيضاً. وعلاوة على ذلك، يجوز تقديم منح لمواصلة الدراسة، وذلك للاستعداد للجلوس للامتحان العام لإكمال المرحلة الثانوية، والامتحان المتقدم لإكمال المرحلة الثانوية، والامتحان التحضيري الأعلى.
574- وللحصول على المنح الدراسية، يجب استيفاء الشروط التالية:
( أ) الجنسية الدانمركية؛
(ب) وجود عنوان دائم في غرينلاند، فيما يتعلق بالتعليم في غرينلاند؛
(ج) وجود عنوان دائم في غرينلاند في وقت تقديم الطلب، والإقامة في غرينلاند لمدة خمس سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب، أو الإقامة الدائمة في غرينلاند لمدة لا تقل عن عش ر سنوات، مع عدم قضاء فترة تزيد على ثلاث سنوات خارج غرينلاند.
575- وتقدم المنح الدراسية في شكل مبلغ شهري أساسي. ويجوز أن تقدم فضلا عن ذلك علاوات إعالة أطفال، ومنح للكتب المدرسية الضرورية، ومنح للعلاج الطبي، ومنح لعلاج الاضطرابات الحادة في الأسنان، ومنح للن قل بالحافلات والقطارات. ويحق للطلاب أيضا السفر مجاناً، والنقل بمناسبة العطلات، ونقل الأمتعة مجاناً أيضا ويجوز لهم فضلا عن ذلك طلب الحصول على قروض دراسية.
576- وإلى جانب ذلك، يمكن تقديم منح إلى التلاميذ في السنوات الأخيرة من التعليم الابتدائي والتعليم الثا نوي الأدنى (انظر لائحة برلمان غرينلاند رقم 5 المؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1982 بشأن المنح للتلاميذ في السنوات الأخيرة من التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى). والغرض من هذه المنح هو ضمان أن يكون التلاميذ في وضع مالي يتيح لهم مواصلة التعليم الثانو ي الأدنى بعد السنة التاسعة من التعليم (انظر لائحة برلمان غرينلاند رقم 1 المؤرخة في 6 حزيران/يونيه 1997 بشأن المدارس الحكومية).
577- ويشجع التشريع الحالي، بالوسائل التالية من لم يتلقوا أو لم يكملوا التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى.
578- فأولا يمك ن مواصلة التعليم الأساسي الابتدائي والثانوي الأدنى لمدة سنة أو سنتين في الصفين العاشر والحادي عشر. وهذا التعليم الخاص بمواصلة الدراسة يدعم وفقا لأحكام لائحة برلمان غرينلاند رقم 5 المؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1982 بشأن دعم السنوات الأخيرة من التعليم الا بتدائي والتعليم الثانوي الأدنى. وفضلاً عن ذلك، يمكن الالتحاق بدورات لدراسة مادة واحدة في إطار نظام التعليم الثانوي الأعلى في غرينلاند (انظر أمر الحكم الذاتي بشأن الطلاب الذين يدرسون في إطار نظام التعليم الثانوي الأعلى في غرينلاند). وتقدم منح للملتحقين بهذه الدورات (انظر أمر الحكم الذاتي بشأن المنح الدراسية). وهذه الدورات مجانية.
579- وإلى جانب ذلك، يمكن الالتحاق بدورات في مادة واحدة للبالغين (انظر أمر الحكم الذاتي بشأن التعليم الخاص بمواصلة الدراسة استعدادا للامتحانين العام والمتقدم لإكمال الدراسة الثانوية ). والغرض من ذلك هو إتاحة الفرصة لمن تسربوا من التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الأدنى لضمان تطورهم الشخصي والحصول على مهارات ومعارف تمكنهم من استيفاء الشروط المتعلقة بالتعليم العالي. وعملا بالبند 8 من الأمر، تدفع رسوم على الالتحاق بهذه الدورات (انظر الأ حكام المتعلقة بالالتحاق بتعليم البالغين). غير أن الكتب وغيرها من مواد الدراسة توضع تحت تصرف الطلاب مجانا.
المادة 14- التعليم الإلزامي
580- بما أن التشريعات المطبقة في غرينلاند تعتبر مستوفية للمقتضيات المبينة في المادة 13 من الاتفاقية، لم توضع خطة عمل تفص يلية للتنفيذ التدريجي على النحو المبين في المادة 14.
المادة 15- الثقافة والعلم
581- ليس في التشريع الساري في غرينلاند أي نصوص تقيد حق الاشتراك في الحياة الثقافية. وحرية الاجتماع مكفولة.
582- وتتلقى عدة منظمات ومؤسسات ورابطات فنية وثقافية وطنية منحا ينص عليها قانون المالية الذي اعتمده برلمان الحكم الذاتي، تحت بند أنشطة وقت الفراغ الأخرى والثقافة والتعليم العام والإعلام العام، منها" اتحاد الرابطات النسائية في غرينلاند، و "Kalaallit Nunsaanni peqatigiinniat kattuffiat" و "the Inuit Federation" و "Silamiut" ، وم عهد الشمال الأوروبي، و "Kalaaleq" ، ومحطات إذاعة وتلفزيون محلية، و "Kallallit Nunaanni Erinarsoqatigiit Kattuffiatوصحف محلية، و"فريق غرينلاند"، و "Innuneq Nakuuneq" وSorlak Sukorsaq" ، وكشافة غرينلاند، ورابطة غرينلاند الرياضية، و "Kalallit Roede Korsiat" وKattuffik "Utoqqaat Nipaat" .
583- ويستخدم حساب "المبادرات الثقافية" لتقديم منح لجميع أنواع الأنشطة الثقافية. وتقدم المنح عادة إلى المنظمات والرابطات الثقافية أو إلى أفراد للاضطلاع بمشاريع خاصة. ويستخدم حساب "دعم الفنانين" لتقديم منح عمل إلى الفنانين في مجالات ا لفنون المرئية، والأدب، والموسيقى، والتصميم الزخرفي والحرف اليدوية، والتصميم الفني، والبحوث الثقافية. وتقدم حكومة الحكم الذاتي أيضا منحا إلى مرافق الاجتماعات والمراكز الاجتماعية، وكذلك إلى مراكز غرينلاند في الدانمرك. وتقدم منح إلى المنظمات الفنية والثقافية عملا بلائحة برلمان غرينلاند رقم 5 المؤرخة في 9 نيسان/أبريل 1992 بشأن أنشطة وقت الفراغ.
584- ويشتمل الهيكل المؤسسي في غرينلاند في هذا الصدد على المتاحف والمحفوظات (انظر لائحة برلمان غرينلاند رقم 6 المؤرخة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن المتاحف، ولائحة برلمان غرينلاند رقم 22 المؤرخة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن دور المحفوظات). وتمول خزانة غرينلاند متحف ودار محفوظات غرينلاند الوطني. ويقدم المتحف الوطني منحا إلى المتاحف المحلية. وتوجد متاحف في ست عشرة بلدية من ثماني عشرة.
585- وتحتوي لائحة برلمان غر ينلاند رقم 4 المؤرخة في 15 أيلول/سبتمبر 1979 بشأن المكتبات على أحكام بخصوص وجود مكتبة وطنية مركزية ومكتبة عامة في كل بلدية، مع فروع في المستوطنات.
586- وقد أُقيمت دار غرينلاند للثقافة Katuaq في العاصمة نوك. وتشتمل دار الثقافة على مسرح وسينما ومرافق للمعار ض ومكاتب. وتوجد في جميع المدن ومعظم المستوطنات مراكز اجتماعية أو قاعات للاجتماعات.
587-ولا توجد إلا فرقة مسرحية احترافية واحدة فقط في غرينلاند تسمى Silamiut . وتستخدم المراكز الاجتماعية وقاعات التجمع المذكورة أعلاه لأنشطة الهواة المسرحية المحلية أيضا.
588 - وتوجد عدة ورش للتصميم الزخرفي والحرف اليدوية تديرها سلطات البلديات. وفيما يتعلق بالتعليم، تقدم مدرسة غرينلاند للفنون الجميلة دورات مدتها سنة أو سنتان في الرسم، وتقنيات الفنون التخطيطية، وتصميم الشارات، والتلوين، والنحت، والمعارف النظرية ذات الصلة.
589- ويمكن تقديم منح للتعليم والتدريب خارج غرينلاند، في شكل مبلغ شهري محدد وعلاوات لاستئجار المسكن ومنح لمواد الدراسة. وعلاوة على ذلك تدفع تكلفة الرحلة إلى مكان التعليم والعودة منه.
590- وقد صدقت الدانمرك، ومعها غرينلاند، على اتفاقية برن لعام 1886 (بصيغتها الم عدلة في عام 1971).
591- وليس لغرينلاند تشريع منفصل بشأن حقوق التأليف والنشر. وينطبق على غرينلاند القانون رقم 158 المؤرخ في 14 حزيران/يونيه 1995 بشأن حقوق التأليف في الدانمرك.
592- وتتعلق التشريعات التالية بتدابير كفالة حماية وتطوير وتعميم العلم والثقافة وحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي:
(أ) لائحة برلمان غرينلاند رقم 6 المؤرخة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن المتاحف، ولائحة برلمان غرينلاند رقم 22 المؤرخة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن دور المحفوظات. ومتحف ودار محفوظات غرينلاند الوطني هو مؤسسة ت ابعة لحكومة الحكم الذاتي في غرينلاند. وتمول المؤسسة بمنح حكومية،وهي مكلفة بتسجيل وجمع وحماية وبحث وتعميم تراث غرينلاند الثقافي، بما في ذلك الفنون الجميلة والاثنوغرافيا؛
(ب) لائحة برلمان غرينلاند رقم 4 المؤرخة في 15 أيلول/سبتمبر 1979 بشأن المكتبات. ويجب ع لى المكتبات في غرينلاند أن تروج الأنشطة الإعلامية والتعليمية والثقافية بوضع الكتب وغيرها من المواد المناسبة مجانا تحت تصرف جميع الجهات المهتمة،وبالاضطلاع بالأنشطة الإعلامية. ويجب على المكتبات أن تركز عند اختيار المواد على النوعية والتنوع والأهمية. ولا يسمح برقابة سياسية أو دينية؛
(ج) لائحة برلمان غرينلاند رقم 326 المؤرخة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 بشأن جامعة غرينلاند Ilisimatusafrik . وهدف الجامعة هو الاضطلاع بالبحوث وتقديم التعليم العالي وتعميم الإلمام بعمليات البحث العلمي ونتائجه؛
(د) الأمر الدانمرك ي رقم 2 المؤرخ في 23 كانون الثاني/يناير 1991: النظام الأساسي لمؤسسة Kalaallit Nunaata Radioa . وهذه المؤسسة هي مؤسسة عامة مستقلة لها حق وعليها واجب إذاعة برامج إذاعية وتلفزيونية تشمل برامج الأخبار وبرامج المعلومات وبرامج الترفيه والبرامج المعنية بالفنون. وي جب عند البت في أنواع البرامج التي ستذاع التركيز على الموضوعية والنزاهة. ويجب التشديد الخاص على ضرورة إتاحة حرية الإعلام والكلام.
(و) الأمر الدانمركي رقم 4 المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 بشأن الأنشطة الإذاعية والتلفزيونية المحلية.
593- وشركة Atuak kiorfik A/S هي شركة مسؤولية محدودة مقرها في العاصمة نوك. وهدف الشركة هو الاضطلاع بأنشطة النشر في غرينلاند وعن غرينلاند، بما في ذلك القصص الخيالية والأدبيات المتخصصة ومواد التعليم، والقيام بأنشطة إعلامية، والإسهام في الإعلام العام للجمهور وفي الحوار الثقافي في غرينلاند،وكذلك تعميم الإلمام بالأدب الغرينلاندي في غرينلاند وغيرها.
594- وتقع دار غرينلاند للثقافة Katuaq في العاصمة نوك. وهدف الدار هو الاضطلاع، بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والأفراد والشركات، بتنشيط وتطوير الحياة الثقافية في غرينلاند على أساس التق ييم الفني الحر المستقل. وعلى هذه المؤسسة الإسهام في تعميم فن وثقافة الشمال الأوروبي في غرينلاند وتعميم فن وثقافة غرينلاند في بلدان الشمال الأوروبي. وعلى المؤسسة، فضلاً عن ذلك، كفالة التعاون الثقافي بين غرينلاند ومناطق قبائل الإنويت الأخرى.
595- ومسرح Sila miut هو مؤسسة مستقلة تتلقى منحا من حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند بموجب قانون المالية. وهدف هذا المسرح هو كفالة زيادة الإلمام بثقافة الإنويت وتاريخ غرينلاند من خلال الأنشطة المسرحية، وتطوير فنون الإنويت الجميلة وإمكانياتها الكامنة من خلال المعارض وبرامج ال تبادل وما إلى ذلك من الأنشطة.
596- ويكفل التعاون الرسمي مع بلدان الشمال الأوروبي وعلى الصعيد العالمي بوسائل منها، مثلاً، عضوية غرينلاند في مجلس بلدان الشمال الأوروبي، ومجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي، ومؤتمر الإنويت القطبي - الذي يمثل نحو 000 115 نسمة من قبائل الإنويت يعيشون في المنطقة القطبية والذي نال في عام 1983 مركزا استشاريا بصفة منظمة غير حكومية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
597- وعلاوة على ذلك، انضمت غرينلاند إلى عدد من اتفاقات التعاون المتعلقة بالثقافة والتعليم، منها مثلا اتفاق مع الحكومة الإق ليمية لإقليم شمال غربي كندا واتفاق مع حكومة مقاطعة كيبيك بكندا. وفي عام 1993 أبرمت حكومة الحكم الذاتي في غرينلاند اتفاق تعاون رسمي مع اللجنة الدولية للألعاب الشتوية بالمنطقة القطبية الشمالية لعام 1968 بشأن مشاركة غرينلاند في الألعاب الرياضية ذات المنحى الث قافي التي تنظمها اللجنة كل سنتين. وستنظم دورة الألعاب الشتوية في المنطقة القطبية الشمالية في نوك عاصمة غرينلاند عام 2002.
598- وبشأن التعاون على الصعيد المؤسسي، تتضمن الأهداف الرسمية أو القانونية لعدد من المؤسسات في غرينلاند التعاون مع المؤسسات الدانمركية والأجنبية و/أو تعميم الإلمام بالثقافة الفرينلاندية في البلدان الأخرى. وينطبق ذلك، مثلا على متحف ودار محفوظات غرينلاند الوطني. ومعهد الشمال الأوروبي، ومراكز غرينلاند في الدانمرك، ودار الثقافة في غرينلاند، ومسرح Silamiut ، وشركة Atuakkiorfik S/A للنشر. وفضلا ً عن ذلك، يجري تعاون ثقافي واسع النطاق على الصعيدين المؤسسي والإداري.
الحواشي
1 يستخدم جدول من النوع التالي في عمل المعادلات: الدخل المكافئ = نصف الدخل المتاحة للأسرة حيث تكون س هي حجم الأسرة.
2 مكافئ جيني (أو دليل التركيز) هو مقياس للاختل ال في مجتمع ما بين الدخول (أو أي اختلال في نواحي التوزيع الأخرى). وهو يقيس مدى التقابل بين نسبتين مئويتين من توزيع الدخل. وهذا المعامل هو أرقام تبدأ من صفر إلى 100 حيث تكون صفر معناها المساواة الكاملة (التقابل بالضبط أي أن يكون كل شخص يحصل على نفس الدخل) و رقم 100 يعني الاختلال الكامل (حيث يكون لشخص واحد جميع الدخل ولا دخل لبقية الناس).
3 لا يعني تعريف الفئات أن كل من يمكن تصنيفهم في مجموعة أو أكثر من مجموعة يحتاج إلى المساعدة، كما لا يعني أنه سيحتاج إلى مساعدة بصفة دائمة. ولكن من المحتمل أن يكون كثيرون في حاجة إلى المساعدة في وقت أو وقت آخر. والاعتراف بأن الأشخاص في هذه الفئات يحتاجون إلى مساعدة لمواجهة احتياجات الإسكان هو في العادة أساس اعتبار هذه المجموعات "ضعيفة".
4 مفهوم "المهاجر" يضم الشخص الذي ولد في الخارج أو المولود لأبوين أجنبيين أو ولد في الخارج من وقت قريب.
5 البلدان الأخرى هي بلدان خارج الاتحاد الأوروبي وخارج البلدان النوردية وبلدان أمريكا الشمالية - باستثناء أستراليا واليابان ونيوزيلندا وسويسرا. وبمعنى آخر فإن هذا المفهوم يغطي مجموعة واسعة من البلدان، ولهذا فإن الإحصاءات عن كل بلد ربما تتباين بدرجة كبيرة.
6 يرجى ملاحظة أن من يعتبر متسربا ليس "تاركا للدراسة" فالمتسرب قد يلتحق بدورة تعليمية أخرى في مرحلة زمنية تالية.
7 يقوم هذا الرقم على مجموعة صغيرة ولهذا يجب النظر بحذر إلى الاستنتاجا ت .