ملاحظة من الأمانة العامة:
ستقدم حواشي هذا التقرير ومرفقاته إلى اللجنة باللغة التي وردت بها إلى شعبة النهوض بالمرأة ،
التقريران الخامس والسادس المقدمان من جمهورية كولومبيا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
1 - الموجز التنفيذي
أُعد التقريران الخامس والسادس المقدمان من دولة كولومبيا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اللذان يتضمنان سردا للمنجزات المحرزة في الفترة 1999-2003 تنفيذا للاتفاقية ، وفقا للبارامترات السارية اعتبارا من سنة 2003 ، وقد نُظر في التدابير المتخذة لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقية في ضوء العوامل التالية: الظروف الداخلية الخاصة التي يمر بها البلد، وسياسات حكومة الرئيس ألفارو أوريبي فيليس، الأعمال التي اضطلعت بها المستشارة السامية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ومنجزات الدولة الكولومبية في الفترات الأخرى ،
ويوثق هذا التقرير المنجزات المهمة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ويبين بوضوح كيف يعتبر تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة في كولومبيا جانبين حاسمين لإقامة مجتمع أكثر عدلا وشمول، والضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين والمواطنات ،
وفي مواجهة الظروف الداخلية للبلد التزم الرئيس ألفارو أوريبي فيليس بتعزيز دولة القانون وإعادة سيادة القانون في جميع أنحاء الإقليم الكولومبي، في إطار الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، بهدف حماية وصون الحكم الديمقراطي ،
فخلال العامين اللذين انقضيا منذ بداية حكمه حققت سياسة الأمن الديمقراطي نتائج مهمة لصالح جميع الكولومبيين رجالا ونساء، وانعكست هذه النتائج في تحسن الجو العام في البلد في مجال الأمن والثقة ويمكن أن تُلخص على النحو التالي: أُحرز انخفاض في الرقم العام لجرائم القتل بنسبة تبلغ نحو 13 . 2 في المائة على المستوى الوطني في الفترة من عام 2003 وما انصرم من عام 2004؛ وانخفضت الهجمات التي يتعرض لها السكان بنسبة 80 في المائة تقريبا في الفترة من عام 2003 إلى عام 2004؛ وانخفض عدد عمليات الاستيلاء في نفس هذه الفترة الزمنية بنسبة تبلغ نحو 42 . 4 في المائة؛ وأُحرز انخفاض نسبته 50 في المائة في عدد الأشخاص المشردين خلال عام 2003، وبنسبة 30 في المائة في الفترة المنصرمة من هذه السنة؛ ومن جهة أخرى تحققت عودة 000 70 شخص مشرد إلى أماكنهم الأصلية؛ وتوجد قوات حكومية في 100 في المائة من البلديات ،
وانعكست الآثار الاقتصادية لهذه المنجزات في نمو الاقتصاد بنسبة تبلغ نحو 3 . 95 في المائة خلال عام 2003، وهي نسبة لم تُحرز منذ 5 سنوات؛ وازداد الاستثمار الخاص بنسبة 23 . 9 في المائة تقريبا في الفترة 2002-2003؛ وتحقق تنشيط قطاع التشييد، والدليل على ذلك هو نمو الناتج المحلي الإجمالي للإنشاءات بنسبة تبلغ نحو 19 . 2 في المائة خلال سنة 2003 ونسبة تبلغ 55 . 9 في المائة خلال الثلث الأول من سنة 2004 ،
ولا تنطوي سياسة الأمن الديمقراطي للإدارة الحالية على بعد الأمن فحسب بل أيضا على بُعدي العدل الاجتماعي والتنمية البشرية، وتتضمن اتخاذ إجراءات تدفع عجلة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ومكافحة الفقر، وكذلك اتخاذ تدابير لرعاية أضعف القطاعات السكانية، ولا سيما الأشخاص المتضررين من العنف ،
وإقامة العدل الاجتماعي بالنسبة إلى كولومبيا هي دعامة الخطة الإنمائية الوطنية، ”نحو دولة اشتراكية، 2003-2006 “ ، ومن أجل تحقيق الأهداف المكرسة في الخطة (القانون رقم 812 لسنة 2003) نُفذت سبع وسائل لتحقيق العدل الاجتماعي هي: الثورة التعليمية، وتعزيز وتحسين الضمان الاجتماعي، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد التضامني، والإدارة الاشتراكية للريف، والإدارة الاشتراكية للخدمات العامة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة (بلد أصحاب الشركات)، ونوعية الحياة الحضرية ،
وقد أسهمت سياسة التنشيط الاجتماعي إسهاما كبيرا في تحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة كما يتضح من النتائج المحرزة في البرامج التي تمثل جزءا من هذه السياسة والمعروضة في هذا التقرير مصنفة حسب الجنس ،
وتعكس الخطة الإنمائية الوطنية رغبة الحكومة الوطنية في الإدماج الشامل للنهج الجنساني في سياساتها العامة بإضفاء الصبغة الرسمية على الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة لرسم سياسة من أجل المرأة وإدارة عملية الإدماج الشامل للنهج الجنساني ،
وتعمل الدولة الكولومبية على إحكام ميزانية الأمة عن طريق الإدارة الاشتراكية المسترشدة بالنتائج، وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، ومتابعة وتقييم المنجزات المحرزة، والتركيز على الأعمال، من أجل منح الأولوية للسكان المحرومين، دون أن يعني هذا بالضرورة تخصيص ميزانيات خاصة لهذه الفئات، نظرا للتركيز على توزيع الموارد المتاحة حسب منظوري العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين ،
وقد استجابت خطة عمل الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة لاقتراح إقامة العدالة الاجتماعية مع الاهتمام بأقل النساء دخلا، ولا سيما رئيسات الأسر، والحث على مشاركة المنظمات النسائية بصورة كبيرة ومباشرة ومستقلة في مختلف مجالات التشاور والتنسيق، وتقدير كل عملها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة ،
ومن بين الجهود التي تبذلها الدولة الكولومبية تنفيذا للاتفاقية وفيما يتعلق بالتقرير السابق يجدر بنا أن نذكر ما يلي:
تحقيق مستوى عــال من الحمايــة للمــرأة من الناحيــة التشريعيــة ، ففي الفترة 1999-2003 اعتُمدت ثمانية قوانين للموافقة على معاهدات دولية متعلقة بالمرأة وإثنا وعشرون قانونا تحمي المرأة بصورة خاصة، وفي شهر تموز/يوليه 2003 كان يجري النظر في ثلاثة مشاريع قوانين أخرى ،
وخلال نفس هذه الفترة أصدرت المحكمة الدستورية ما يربو على 500 2 حكما متعلقا بحالة المرأة ،
وفي مجال عمل المرأة وتنمية المؤسسات التي تنشئها المرأة مُنحت الأفضلية لرئيسات الأسر ذوات الموارد الشحيحة في الحصول على قروض خاصة لدعم أنشطتهن الإنتاجية وتنمية ثقافة إنشاء المؤسسات عن طريق التدريب على إدارة المؤسسات بمنظور جنساني وإمكانية التسويق عن طريق سوق وطنية لسيدات الأعمال، باعتبار ذلك خيارا للعمل انطلاقا من نماذج ذات صلة لمؤسسات ناجحة ،
وفي نفس هذا المجال وفي إطار سياسة التنشيط الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة تنفذ هيئات مثل برامج في مقدمتها الدائرة التنظيمية للتلمذة الصناعية، اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2003، إشراك المرأة في التدريب المهني الأساسي المتكامل، فكانت نسبة النساء 48 . 36 في المائة من مجموع عدد المستفيدين، وفي برنامج التدريب المهني المتكامل كانت النساء يمثلن 49 . 32 في المائة من مجموع عدد الطلبة المتدربين، وفي برنامج الشباب الناشط كانت الإناث يمثلن 67 في المائة من مجموع عدد المستفيدين، وفي برنامج الشباب الريفي مثلت الإناث 41 . 43 في المائة، وفي برنامج التكيف مع العمل، المنفذ لصالح الموظفين الحكوميين المستغنى عنهم نتيجة عملية إعادة التشكيل، مثلت الإناث 47 . 12 في المائة من مجموع عدد المستفيدين ،
والبرامج الأخرى التي تتضمن عنصرا اجتماعيا مهما وتؤثر في تمكين المرأة هي: برنامج ”الأسر الناشطة “، الذي يمنح إعانة نقدية مباشرة في مقابل الوفاء بالالتزامات الصحية والتعليمية، ويستفيد منه نحو 000 200 1 من الجنسين، يعيش 91 في المائة منهم تحت خط الفقر ، وفي نيسان/أبريل 2004 كانت ترأس 94 . 45 في المائة من الأسر المستفيدية نساء؛ وبرنامج ”الأسر الحامية “ الذي يتيح تخلي الأسر الريفية أو أسر السكان الأصليين عن الاتجار بالمحاصيل غير المشروعة والتحول إلى أسر حامية تصون تنوعها الإحيائي ، وقد شاهد هذا البرنامج رابطة نشطة للغاية بين النساء وأعمال حماية البيئة والمحافظة عليها ،
وهدف التعليم الابتدائي لسنة 2005 على وشك أن يتحقق، وهذا يؤثر تأثيرا إيجابيا في كسر حلقة الفقر المفرغة، وتكررها بين الأجيال ،
وقد اختفت فعلا الفروق التي كانت موجودة بين الذكور والإناث في مجال الحصول على التعليم؛ وانخفض معدل الأمية بين الإناث؛ ويتضح من البيانات أن الذكور يتسربون من النظام التعليمي بصورة أكبر من الإناث على جميع المستويات؛ ولوحظ في العقد الأخير أن شمول الإناث قد ازداد في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي ،
وفي عهد الحكومة الراهنة تبلورت فعلا ” الثورة التعليمية ذات المنظور الجنساني “، لأن الإناث قد حصلن على 49 . 72 في المائة من الحصص المدرسية الجديدة التي أُنشئت للتعليم الأساسي والمتوسط وحصلت الإناث في الحصص الجديدة الخاصة بالتعليم العالي على 67 . 8 في الماة من القروض التي قدمها ICETEX،
وقد قامت الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة بوضع واعتماد ”البرنامج التعليمي في مجال البُعد الجنساني والتعددية “، وهو اقتراح تعليمي يسعى إلى دعم تغيير التصورات والممارسات المتحيزة جنسيا والتقدم نحو المساواة بين الجنسين والتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة وكذلك النساء من وجهة نظر جنسانية في السلم والتنمية في ظل التعددية ،
وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة تقوم الدولة الكولومبية عن طريق عدة هيئات بحماية حقوق المرأة ورعاية ضحايا الأشكال المختلفة من العنف ،
ولا يتدخل الجهاز المعني بالمرأة بصورة مباشرة في رعاية الضحايا ورفع القضايا وعملية إعادة التأهيل والمعاقبة في النواحي المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد المرأة، ومع ذلك فإنه يسهم في القضاء على أشكال التمييز وإزالة أوجه عدم المساواة التي تؤثر في المرأة وفي احترام حقوق الإنسان بوسائل تدخل محددة في مجال العنف ضد المرأة ،
وللتصدي لظاهرة العنف الجنسي أُنشئ مركز الرعاية المتكاملة لضحايا الجرائم الجنسية الذي يرعى الأشخاص الذين يتعرضون للجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية، وذلك في إطار إحترام كرامة الإنسان ، وهو يقدم إلى الأشخاص المتضررين رعاية وافية ومناسبة في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية وفي مجالي الطب الشرعي والحماية؛ ويدفع عجلة الإجراءات القانونية والتحقيق على نحو يعزز الشفاء ويولد آليات منع الجريمة ،
وللتصدي للعنف العائلي وُضعت في سنة 2000 السياسة الوطنية لإقامة السلم والتعايش الأسري، ” أقم السلام “، التي يتمثل هدفها الرئيسي في غرس الديمقراطية في الأسرة والتغاضي عن الخلافات واحترام كرامة وحقوق أفرادها دون تمييز على أساس السن أو الجنس أو الثقافة أو القدرة البدنية أو الفكرية ، وتنفذ سياسة ”أقم السلام “ من خلال عناصر المنع والكشف المبكر واليقظة؛ والرعاية والتغيير المؤسسي، وتركز بصورة رئيسية على المرأة والأطفال ،
ولمنع التشرد ولتوفير الرعاية المتكاملة للسكان المتأثرين، تُتبع سياسة تتضمن تقديم الرعاية الإنسانية العاجلة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي، وإنشاء وتوطيد النظام الوطني للرعاية المتكاملة للسكان المشردين ، وعلى وجه الخصوص تمنح شبكة التضامن الاجتماعي في مرحلة الرعاية الإنسانية العاجلة المرأة معاملة خاصة مع مراعاة مرحلتي الحمل والإرضاع وعاملي السن والعجز ،
وفي مواجهة وباء الاتجار بالأشخاص، ما زالت كولومبيا من أكثر بلدان المنطقة تضررا من هذه الجريمة، وهي أيضا من أكثر البلدان تقدما في مكافحتها ،
ولذا تعمل لجنة مشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالمرأة والأطفال، مؤلفة من عدة كيانات تشمل مكتب النائب العام و الإدارة التنظيمية للشؤون الأمنية
والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ووزارة الداخلية/العدل والجهاز المعني بالمرأة، حسب اختصاصاتها، على وقاية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم وحمايتهم وتدريبهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ والكشف عن هذه الجريمة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها؛ والرصد المستمر للإعلانات المبوبة في الصحف وصالات الرقص والمراكز التعليمية وصالات القمار ووكالات الزواج وجميع الأنشطة التي تكون واجهة يختفي وراءها المتاجرون بالأشخاص؛ والاهتمام بالبلاغات الواردة عن حالات التصوير الإباحي للأطفال، وإنقاذ الضحايا وإلقاء القبض على المجرمين، ووضع استراتيجية وطنية للتصدي للجريمة وتقوية قنوات الاتصال المباشر بالبلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وشن حملات للوقاية والتوعية في مختلف مناطق البلد وفي المؤسسات التعليمية وفي الهيئات الحكومية ، وعقد اتفاقات تعاون تقني إلخ ،
ولزيادة وصول المرأة إلى الهيئات المعنية باتخاذ القرارات، يوجد صكان قانونيان جديدان هما: القانون رقم 581 لسنة 2000، المعروف باسم قانون الحصص، والقانون رقم 823 لسنة 2003؛ ومن جهة أخرى، يشجع الجهاز المعني بالمرأة المشاركة السياسية للمرأة وتنظيم المشاركة الشعبية عن طريق المجالس المجتمعية النسائية، المنشأة باعتبارها جهازا تشاركيا يمثل محفلا قيما للحوار بين المرأة والدولة في الولايات والمقاطعات، التي تسعى في وقت واحد إلى تكوين ”شبكة نسائية لمكافحة العنف “ ، وتدخل هذه التجربة المبتكرة أبعادا جديدة في مشاركة المرأة، عن طريق إنشاء هيئات للتفاوض والحوار مقامة على أساس خبرتهن الخاصة ، ويستلزم إدماج القطاعات النسائية ذات الفرص الأقل اجتذابهن بواسطة عملية زيارات وتشجيع وتعبئة مكثفة للمرأة على المستوى المحلي ،
وقد أُدمج المنظور الجنساني في جميع برامج ومشاريع القطاع الصحي ، وبالمثل أدرجت في جميع سجلات المعلومات الاختلافات بين الرجال والنساء في جميع مراحل دورة الحياة، بعدة تجارب ناجحة ،
وتحققت تحسينات كبيرة في النظام العام للضمان الاجتماعي الصحي، فازداد عدد المشتركين في النظام الصحي المدعم بـ 2 . 2 مليون شخص وازداد عدد المشتركين في النظام العادي بـ 000 593 شخص ، كما ييسر اشتراك النساء ذوات الدخل المنخفض في النظام، ومُنحت الأولوية في التأمين الصحي لأضعف الفئات مثل الحوامل والمرضعات وأفقر الناس ورئيسات الأسر والسكان الأصليين والمراهقات والمواليد وتحديد المستفيدين المحتملين، وإدماج الأطفال المسيبين والسكان الأصليين والسكان المشردين وجماعات السكان الأصليين والسكان المعوقين والخلايا الأسرية للأمهات المجتمعيات والمسنين الذين ترعاهم دور العجزة والسكان الريفيين المهاجرين ،
ورسم ونشر السياسة الوطنية للصحة الجنسية والتناسلية هما من الأهداف ذات الأولوية في مجال الصحة العامة للفترة 2002-2006 ، وتسعى هذه السياسة إلى تحسين النظام العام للتأمين الاجتماعي الصحي وتعزيز ممارسة جميع السكان لحقوقهم الجنسية والتناسلية مع التركيز على خفض عوامل الضعف وأشكال السلوك الخطر، وتنشيط عوامل الحماية ورعاية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ، وتشمل المحاور ذات الأولوية لهذه السياسة تشجيع الأمومة المأمونة وتنظيم الأسرة من جانب الرجل والمرأة وخفض الخصوبة بين المراهقات والوقاية من الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب ومكافحتها والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والوقاية من العنف العائلي والجنسي وتوفير الرعاية المتكاملة في هذا الصدد ،
ولمعالجة معضلة المرأة الريفية، قامت وزارة الزراعة ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة والهيئات القطاعية والمنظمات النسائية الريفية بتنسيق خطة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المناطق الريفية في كولومبيا، التي يتمثل هدفها الرئيسي في ”الإسهام في ت ذليل العقبات السياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي تواجه المرأة الريفية، وتحقيق التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة حتى تستطيع المرأة المشاركة في عمليات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وممارسة حقوقها بصفتها مواطنة بصورة تامة “؛ كما اعتُمد القانون رقم 731 لسنة 2002 ال ذي يتضمن قواعد لصالح المرأة الريفية، ومنجزات مثل إنشاء صندوق دعم المرأة الريفية؛ والمرسوم رقم 2998 لسنة 2003، الذي ينظم ملكية الأراضي في حالة هجرها من جانب المزارع أو المزارعة ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات التحكيم واستخدام الأراضي؛ والمرسوم رقم 1042 لسنة 2003 المتعلق بالمسكن الريفي، ومشروع دعم المؤسسات الريفية الصغيرة للغاية ،
وفيما يتعلق بأعمال الحكومة التي تستهدف الطوائف الإثنية، ينص النظام العام للتأمينات الاجتماعية على دعم أفقر وأضعف سكان البلد الذين يعيشون في المناطق الريفية والحضرية، بما في ذلك مجتمعات السكان الأصليين ، ويشمل النظام المدعم في الوقت الحاضر نحــو 60 في المائــة من السكــان الأصليين ، ويتمثــل الالتزام الحكومي للفترة الرباعيــة 2002-2006 في تحقيق الشمول التام ، ووضعت الإدارة الوطنية للإحصاء مع المجتمعات الأصلية، المؤلفة من سكان أرخبيل سان أندريس وبروفيدينسيا الذين ينتمون إلى الثقافة الأفريقية - الانكليزية - الأنتيلية، ويحتفظون بهوية كاريبية قوية، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر اجتماعية ثقافية ولغوية تجعلهم مختلفين عن سائر السكان الأفريقيين الكولومبيين، في عام 1999 سجلا للسكان والمساكن (تعدادا رائدا)، بالتنسيق مع الهيئات المحلية ، وقُدر هؤلاء السكان بنحو 474 73 نسمة، 51 في المائة منهم ذكور و 49 في المائة إناث، وهما نسبتان تتفقان مع البيانات الوطنية ،
ومن أجل العناية بالفتيات اتخذت الحكومة مبادرات مهمة في مقدمتها مشروع قانون لإصلاح قانون القصر، يعدل التشريع الكولومبي حتى يتفق مع القواعد الدولية، في إطار اتفاقية حقوق الطفل ، كما شُرع في عملية تشاركية بين المجتمع المدني والهيئات الرسمية لتنسيق الخطة العشرية للطفولة، التي تحدد أولويات في هذا المجال ، وفي إطار الحماية المتكاملة نُفذت سياسات ومشاريع وبرامج تستهدف تعزيز وصون وحماية الحقوق الأصيلة للأطفال والمراهقين وكذلك تقديم خدمات الرعاية المتكاملة والمشتركة بين المؤسسات إليهم ،
وأُدمج المنظور الجنساني في بعض البرامج الرامية بصفة خاصة إلى رعاية رئيسات الأسر والحوامل والمرضعات وأيضا إلى اليقظة والوقاية والرعاية فيما يتعلق بحالات العنف العائلي، ولا سيما العنف ضد المرأة (الفتيات والشابات والراشدات) والعنف بين الزوجين ، كما تُدعم المجموعة الأسرية ورعاية الأطفال المسيبين و/أو المعرضين للخطر كما رد الحقوق في حالة انتهاكها ،
ومن جهة أخرى، تنفذ الحكومة الوطنية برامج مشتركة بين المؤسسات لفصل القصر عن الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وإعادة إدماجهم في المجتمع ، ويتمثل الهدف الرئيسي في دعم عملية توطيد مسار حياتهم بعد إخراجهم من دائرة الصراع ، وينصب التركيز على إدماجهم في الحياة الأسرية والاجتماعية والثقافية والإنتاجية ، ويستهدف نموذج التدخل المؤسسي المطبق في المقام الأول الأمن الشخصي للمفصولين عن الجماعات المسلحة ولمجموعاتهم الأسرية ، كما يجري العمل على تحديد أسرهم والبحث عنها والالتقاء بها بهدف تحقيق تقارب أولي وتقييم الظروف للنظر في إمكانية إعادة إدماجهم فيها ،
ومن أجل رعاية الأطفال والمراهقين المفصولين عن النزاع تُستخدم دور انتقالية ومراكز للرعاية المتكاملة ودور للأحداث والإلحاق بشبكات الحماية ، وبالتوازي مع ذلك يجري العمل على تصميم نظام للتقييم والرصد، وعلى رسم سياسة، بالتعاون مع وزارة التربية، لشمول القصر على المستوى الوطني بالتعليم، وبالتنسيق مع وزارة الرعاية الاجتماعية، لرعايتهم صحيا على سبيل الأولوية وربطهم بمشاريع الإعداد للحياة الاجتماعية والإنتاجية ،
ومن أجل التصدي لظاهرة ارتباط الأطفال والشباب بالعمل على المستوى الوطني أو الأطفال والشبان والشابات الذين يبحثون عن عمل، تنفذ خطط عمل للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال وتحسين ظروف معيشة الأطفال العاملين ، وفي نهاية عام 2003 طُرحت الخطة الوطنية الثالثة، التي وُضعت بمنظور لامركزي، وترمي إلى زيادة مشاركة الجهات الفاعلة الاجتماعية على مستوى الأقاليم ،
وفيما يتعلق بحالات التحرش الجنسي بالقصر في البلد، طُرح في سياسة إقامة السلم والتعايش في الأسرة ” أقم السلم “ ، ينفذ منذ شباط/فبراير 2000 اقتراح يرمي إلى ”تصميم وتنفي ذ نماذج للرعاية المتكاملة لضحايا الجرائم الجنسية “ ،
ومن أجل التصدي لمعضلة الاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي التي يشهدها البلد في شكل الاعتداء على القصر واستغلالهم سُنت ثلاثة قوانين ترمي إلى منع وقمع الاتجار الدولي بالقصر وكذلك تنظيم الجوانب المدنية والجنائية لهذا الاتجار، والاعتراف بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، وتنمية التعاون من أجل منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية على نحو أكثر فعالية، ووضع قواعد لمنع وقمع استغلال القصر والتقاط الصور الإباحية والسياحة الجنسية وسائر أشكال الاعتداء الجنسي على القصر ،
وفيما يتعلق بصحة الأطفال فإن معدل وفيات الأطفال هو أحد المؤشرات الصحية لتغير وانخفاض كبيرين شهدتهما السنوات الأخيرة في هيكلها نتيجة لتحسن المستوى التعليمي للمرأة والجهود المنهجية التي ترمي إلى توجيه وسائل تثقيفية عن صحة السكان وإتاحة الوصول بصورة أكبر إلى الخدمات الصحية الأساسية ، كما انخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 3 . 5 في المائة بين عامي 1998 و 2000، على الرغم من أنه ما زالت توجد في بعض المناطق معدلات مرتفعة للغاية عن المتوسط ومن أنه لا تسجل جميع وفيات الأمهات بهذه الصفة ،
وفي مجال التغذية تبين الدراسات ، وفقا لوزارة الرعاية الاجتماعية، أنه قد حدث انخفاض في معدل سوء التغذية العام بين من هم دون سن الخامسة، فانخفض من 8 . 4 في المائة في سنة 1995 إلى 6 . 7 في المائة في سنة 2000 ، وانخفض سوء التغذية المزمن في نفس تلك الفترة، بيد أنه توجد اختلافات ملحوظة بين الإقاليم، والمنطقة الريفية هي أكثر المناطق تأثرا بالنسبة إلى هذه المؤشرات ،
وتطبق الإدارة الوطنية للإحصاءات المنظور الجنساني في جمع وتحليل خمسة نواتج أساسية هي: (1) الفروق في المرتبات في الدراسة الاستقصائية المستمرة للأسر المعيشية، 2002-2003؛ (2) رئاسة الأسر في الدراسة الاستقصائية لنوعية المعيشة، 2003؛ (3) هيكل الأسر المعيشية والهجرة والنزوح في التعداد التجريبي للسكان والمساكن في سواتشا، 2003؛ (4) في تعدادات سكان شارع بوغوتا 2001؛ و (5) في ميديلين، 2002، مع تحليل مقارن للنتائج بين المدينتين مصنف حسب السن والمنشأ والجنس ،
وفيما يتعلق بآليات المتابعة يوجد في الدولة الكولومبية النظام الوطني لتقييم نتائج الادارة العامة ’’التآزر‘‘ ونظام برمجة ومتابعة الأهداف الرئاسية لمتابعة النتائج التي أحرزتها السياسة الاشتراكية للحكومة الحالية ،
واتخذت الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهي آلية تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم دور المرأة، مبادرة لإدماج النهج الجنساني في رسم السياسات الحكومية وتنفيذها وتقييمها ،
وتوطيدا للمساواة بين الجنسين باعتبارها سياسة الدولة، ولتحديد إطار التعاون مع الفرعين التشريعي والقضائي جرى العمل على توقيع ”اتفاق وطني لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة “ بين ممثلي أفرع السلطة العامة الثلاثة (الحكومة والكونغرس والقضاء) والجامعات الحكومية وأجهزة الرقابة وبعض النقابات في القطاع الخاص، ووُقع هذا الاتفاق في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ،
وقد أتاح هذا الاتفاق والعمل الذي قامت به الهيئة الاستشارية إحراز منجزات واضحة، وإن كان يتعين الاعتراف بأن التعميم لم يكن سهلا، على نحو مستمر لا في هيكل الدولة ولا في إدارتها ،
ويتمثل الهدف المؤسسي في دعم عملية تعميم النهج الجنساني، التي ينبغي أن تتم بخمس خطوات: (1) التحليل الجنساني للسياسات والبرامج والمشاريع والميزانيات على جميع المستويات؛ و(2) وضع جداول أعمال مشتركة بين المؤسسات تتضمن البُعد الجنساني؛ و(3) تقوية آليات المتابعة (قدرة الهيئة المعنية بالشؤون الجنسانية)؛ و(4) برامج معينة؛ و (5) أعمال لتدريب السلطات الوطنية وسلطات الأقاليم والمنظمات غير الحكومية على التحليل الجنساني وأدواته ، ونُفذت عدة تدابير إدارية (سياسات وبرامج ومشاريع) وقضائية وتشريعية لاستئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كولومبيا تنفيذا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ بيد أنه ينبغي ترسيخ كل هذه التدابير؛ فإقامة المساواة بين الرجل والمرأة هي عملية طويلة الأجل تستلزم تغييرا ثقافيا بعيد المدى في جميع نظم وهيئات السلطة، وتتطلب تدعيما مؤسسيا متجددا ،
وقد أتاح تقرير الدولة الكولومبية المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وسائر التقارير الدولية التي أعدت في الفترة 2003-2004 فرصة للبلد لكي يدرس بصورة منهجية نتائج سياساته وبرامجه ومشاريعه من ناحية تحسين الظروف المعيشية للمرأة وتمكينها ، وفيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أصدرت الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين مفهوما قانونيا لجدوى التصديق عليه ، وحاز هذا المفهوم رضا وزارة الداخلية/العدل ووزارة الخارجية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدده في كونغرس الجمهورية للموافقة عليه ، وقد صُدق على مشروع القانون ذي الصلة في الكونغرس في 25 آذار/مارس من السنة الجارية ،
مارثا لوسيا فاسكويس زافادسكي
مستشارة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة
2 - المواد 1 إلى 16 من الاتفاقية
نوافق على التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتوصيات الخاصة التي اتخذتها هذه اللجنة بشأن تحديث التقرير الرابع المقدم من جمهورية كولومبيا إلى اللجنة المذكورة (1) ،
2-1 المادة 1
تعريف التمييز ضد المرأة
تمثل هذه المادة دعامة الاتفاقية ويرتكز عليها تنفيذ سائر المواد ، ولهذا السبب سوف يثبت تنفيذ المادة 1 في كل الوثيقة الحالية التي تتضمن سردا للمنجزات والانتكاسات المتعلقة بسائر المواد والتوصيات والمواضيع الخاصة ،
2-2 المادة 2
تدابير مكافحة التمييز
التوصية العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة (2) تتفق مع هذه المادة ومع المادة 3 حيث أنها تنص على التزام كبير بالقضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ، ويظهر العنف ضد المرأة بأشكال مختلفة، ولذا تتكرر هذه التوصية في المواد المختلفة المشار إليها صراحة ،
المنجزات التشريعية
الدستور السياسي لكولومبيا لسنة 1991: منذ تقديم التقرير الأخير لم تعدل القواعد الدستورية الرامية إلى حماية المرأة بصفة خاصة ، ويعترف الدستور الوطني بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة الوطنية سواء في المجال العام أو الخاص ،
المعاهدات الدولية : وفقا للمواد 4 (3) و 9 (4) و 93 (5) و 94 (6) من الدستور الوطني تمثل القواعد ”الأساسية لحقوق الإنسان “ وقواعد القانون الإنساني الدولي جزءا من الدستور (7) ، ولذا فإنه في النظام القانوني الداخلي ليست المواد الدستورية المذكورة هي وحدها التي تكرس المساواة بين الرجل والمرأة في المجال الدستوري بل أيضا جميع المواد التي تشكل جزءا متمما لذلك الصك القانوني ،
و منذ عام 1935 وقعت الحكومة الكولومبية اتفاقات واتفاقيات دولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة ومشاركة المرأة، وصُدق على كثير منها، ولذا فإنها تشكل جزءا من نظامنا القانوني (8) ، وخلال الفترة بين عامي 1999 و 2003 صدقت كولومبيا على الاتفاقات الدولية التالية المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك بالقوانين التالية:
|
القانون |
الموضوع |
|
القانون رقم 515 لسنة 1999 |
اعتمد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالسن الدنيا للالتحاق بالعمل التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والخمسين المعقودة في جنيف، سويسرا، في 26 حزيران/يونيه 1973 ، |
|
القانون رقم 704 لسنة 2001 |
اعتمد الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والعمل فورا على إزالتها، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السابعة والثمانين المعقودة في جنيف، سويسرا، في 17 حزيران/يونيه 1999 ، |
|
القانون رقم 742 لسنة 2002 |
اعتمد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، بما في ذلك جرائم العنف القائم على أساس الجنس، روما، في 17 تموز/يوليه 1998، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، |
|
القانون رقم 762 لسنة 2002 |
اعتمد اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين لسنة 1999 ، |
|
القانون رقم 765 لسنة 2002 |
اعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال ودعارة الأطفال واستغلال الأطفال في التصوير الإباحي، المعتمد في نيويورك، في 25 أيار/مايو 2000 ، |
|
القانون رقم 800 لسنة 2003 |
اعتمد اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولها الخاص بقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، |
|
القانون رقم 833 لسنة 2003 |
اعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بحظر اشتراك القصر في المنازعات المسلحة ، |
|
القانون رقم 837 لسنة 2003 |
اعتمد الاتفاقية الدولية لمكافحة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979 ، |
|
القانون رقم 880 لسنة 2004 |
اعتمد اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن إعادة القصر على الصعيد الدولي، الموقعة في مونتفيديو، أوروغواي، في 15 تموز/يوليه 1989، في المؤتمر الرابع المتخصص للبلدان الأمريكية المعني بالقانون الدولي الخاص ، |
التشريع الد ا خلي:
|
القانون |
الموضوع |
|
القانون رقم 509 لسنة 1999 |
مستحقات للأمهات المجتمعيات ، |
|
القانون رقم 546 لسنة 1999 |
يفرض قواعد في مجال الإسكان، ويشير إلى الأهداف والمعايير العامة التي ينبغي أن تراعيها الحكومة لدى إنشاء نظام خاص للتمويل ، وهو يحمي الممتلكات الأسرية المتمثلة في المسكن ويعزز تمويل إقامة مساكن لأكبر عدد ممكن من الأسر ، |
|
القانون رقم 575 لسنة 2000 |
(المعدل جزئيا بالقانون رقم 294 لسنة 1996): يتضمن أحكاما في مجال العنف العائلي ، |
|
القانون رقم 581 لسنة 2000 |
قانون الحصص ، ينظم المشاركة الوافية والفعالة للمرأة وعلى مستويات اتخاذ القرارات في مختلف أفرع وأجهزة السلطة العامة ، |
|
القانون رقم 590 لسنة 2000 |
قانون تعزيز وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة للغاية ، يمنح النساء معاملة خاصة ، |
|
القانون رقم 595 لسنة 1999 |
أحكام تعزز التكوين الطبقي للممتلكات الأسرية ، |
|
القانون رقم 599 لسنة 2000 |
: القانون الجنائي حدث هذا القانون القانون الجنائي الكولومبي ووصف أشكال السلوك الجنائي التي تؤثر في المرأة ووفر الحماية للمرأة ، |
|
القانون رقم 600 لسنة 2000 |
قانون الإجراءات الجنائية ، يكرس الشكوى باعتبارها شرطا لا زما في نظر محكمة الصلح في جريمة العنف العائلي ، |
|
القانون رقم 640 لسنة 2001 |
يعدل قواعد متعلقة بالمصالحة ، الفصل السابع مكرس للصلح خارج المحكمة في الشؤون الأسرية ، |
|
القانون رقم 679 لسنة 2001 |
يكرس أحكاما ترمي إلى منع ومكافحة استغلال القصر واستغلالهم في التصوير الإباحي والسياحة الجنسية مع القصر ، |
|
القانون رقم 708 لسنة 2001 |
القواعد المتعلقة بالإعانة الأسرية الاجتماعية الخاصة بالسكن ، |
|
القانون رقم 731 لسنة 2002 |
قانون المرأة الريفية ، |
|
القانون رقم 747 لسنة 2002 |
تعديلات وإضافات للقانون رقم 599 لسنة 2000 ، يضع الوصف الجنائي للاتجار بالأشخاص ، |
|
القانون رقم 750 لسنة 2002 |
يتضمن الأحكام المتعلقة بالحبس المنزلي والعمل المجتمعي لرئيسة الأسرة المسجونة ، |
|
القانون رقم 755 لسنة 2002 |
قانون ماريا ، يمنح الزوج أو الرفيق الدائم إجازة أبوة لمدة 8 أيام إذا كان الزوجان أو الرفيقان مشتركان في نظام التأمينات الاجتماعية أو إجازة لمدة 4 أيام إذا كانت الأم وحدها هي المشتركة ، |
|
القانون رقم 790 لسنة 2002 |
يهدف إلى تجديد وتحديث هيكل الفرع التنفيذي للنظام العام لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها فورا وبسرعة في إطار قدرة الأم المالية على الاستمرار ، وقد أنشئ احتياطي اجتماعي لضمان الاستقرار في العمل لرئيسة الأسرة والمعوقين والمعوقات ، |
|
القانون رقم 797 لسنة 2003 |
يعدل نظام القانون رقم 100 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ويعتمد أحكاما متعلقة بنظامي المعاشات التقاعدية الخاصة والاستثنائية ، |
|
القانون رقم 812 لسنة 2003 |
يعتمد الخطة الإنمائية الوطنية ”دولة اشتراكية ، 2002-2006 “ ، يكرس سياسة ”المرأة ، السلم، وتحقيق التنمية “ ، |
|
القانون رقم 823 لسنة 2003 |
يفرض قواعد متعلقة بالتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة ، |
|
القانون رقم 854 لسنة 2003 |
الرعاية المتكاملة للأسرة ، مسكن الأسرة ، |
|
القانون رقم 861 لسنة 2003 |
يفرض أحكاما متعلقة بالمال الحضري أو الريفي الوحيد غير المنقول لرئيسة الأسرة ، |
|
القانون رقم 882 لسنة 2003 |
يعدل المادة 229 من القانون رقم 599 لسنة 2000،من القانون الجنائي ، : ”المادة 229 ، العنف العائلي ، كل من يسيء معاملة أي فرد من خليته الأسرية جسديا أو نفسيا أو جنسيا يعرض نفسه للحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ما لم يكن تصرفه يمثل جريمة يعاقب عليها بعقوبة أشد ، وتزاد العقوبة بما يتراوح بين النصف والثلاثة أرباع في حالة وقوع سوء المعاملة على قاصر أو امرأة “ ، |
مشاريع قوانين معروضة حاليا على كونغرس الجمهورية
|
القانون |
الموضوع |
|
مشروع القانون رقم 72 لسنة 2002 ، مجلس الشيوخ/مشروع القانون رقم 297 لسنة 2003 مجلس النواب |
يعدل المادة 239 م المحكمة العليا للعمل ، ويفرض أحكاما لحماية الحامل ، يختصر المناقشة الأولى لتقرير المقرر في مجلس النواب ، |
المنجزات القضائية
من المهم توضيح أن هذه ليست هي الأحكام الوحيدة المتعلقة بهذا الموضوع ، فقد صدرت أحكام حمائية عديدة لصالح المرأة في المواضيع المتعلقة بالعمل، وهي تستند إلى حق المرأة في التساوي مع الرجل (9) ، والحماية هي إحدى آليات صون الحقوق الأساسية للمرأة بصورة فعالة ،
|
الحكم |
الموضوع |
|
الحكم C - 82 لسنة 1999 |
يحمي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق بتنقيح دستورية الفقرة السابعة من المادة 140 م من القانون المدني التي تنص على ما يلي: ”يكون الزواج باطلا ودون أثر في الحالات التالية ،،، 7 - إذا عُقد بين امرأة زانية وشريكها إذا كان قد نص الحكم قبل عقد القران على محاكمة الزاني “ ، وقالت المحكمة عند حذف القاعدة ذات الصلة من اللائحة ما يلي: ”ل ا يمكن السماح بالنص على سبب لبطلان الزواج ينطبق على السكان الإناث فقط، لأن ه ذا ليس له أساس في المبادئ والمثل الدستورية “ ، |
|
الحكم C - 112 لسنة 2000 |
صادق على المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بعقد الزواج المدني في محل سكن أي من المتعاقدين بناء على الطعن المقدم في المادة 126 من القانون المدني المعدلة بالمادة 7 من المرسوم رقم 2272 لسنة 1989 ، |
|
الحكم C - 1413 لسنة 2000 |
طعن في دستورية المادة 149 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: ”الأبناء ال ذين يولدون في زواج أُعلن أنه باطل يكونوا شرعيين ويظلوا تحت سلطة الأب ويتحمل الأب والأم نفقات تغذيتهم وتعليمهم “ ، وأعلنت المحكمة عدم قدرتها على إصدار حكم بشأن الجملة المطعون فيها للانتفاء الحالي للموضوع، وأشارت إلى أنه منذ صدور المرسوم بقانون رقم 2820 لسنة 1974، ”ال ذي منح الرجل والمرأة حقوقا وإلتزامات متساوية “، تمارس السلطة الأبوية بالاشتراك بين الأبوين ، |
|
الحكم T - 1642 لسنة 2000 |
اعترف بحق المرأة في الحصول أثناء الحمل على الرعاية الصحية من جانب إيكوبترول، لأن والدها كان متقاعدا من الشركة ولم يكن لها أي مورد مالي وكانت في العشرين من عمرها ، |
|
الحكم C - 184 لسنة 2003 |
أعلن أن المادة 1 من القانون رقم 750 لسنة 2002 قابلة للتنفيذ ” على أساس أنه عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون يمكن أن يمنح القاضي الرجال الموجودين فعلا في نفس وضع رئيسة الأسرة هذا الحق من أجل حماية المصلحة العليا للإبن القاصر أو المعوق في الظروف المعينة للقضية “ ، ومنحت المحكمة الرجال ا لذين في نفس وضع رئيسة الأسرة ما تتمتع به من امتيازات ، |
|
الحكم C - 482 لسنة 2003 |
طعـــن في الفقـــرة 11 من المـــادة 140 من القانــون المـــدني التي تنـــص على ما يلي: ”يكون الزواج باط ــ لا وغير ذي أثــر في الحــــالات التاليــة ،،، 11 - عندما يعقد قران الأب المتبني على الإبنة المتبناة أو الإبن المتبنى على الأم المتبنية أو على المرأة التي كانت زوجة المتبني “، وأبقت المحكمة على سريان السبب لكنها عدلت تفسيره ليصبح منطبقا على الرجال والنساء في نفس الظروف ، |
المنجزات الإدارية
اتُخذت في كولومبيا تدابير إدارية لمكافحة التمييز ضد المرأة تنفيذا للاتفاقية، وسوف يجري سرد هذه التدابير في هذه الوثيقة ،
فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أصدرت مستشارة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة مفهوما قانونيا بشأن جدوى التصديق التام عليه ، وقد حاز هذا المفهوم على رضا وزارة الداخلية/العدل ووزارة الخارجية (10) ، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه في كونغرس الجمهورية لاعتماده ، وقد أُعد فعلا مشروع القانون ذو الصلة وكان موجودا في أمانة الكونغرس في 25 آذار/ مارس من هذه السنة ،
الإحصاءات
فيما يتعلق بالفترة السابقة تم بلوغ مستوى عال من الحماية للمرأة من الناحية التشريعية ، فخلال الفترة من سنة 1999 إلى سنة 2003 سُنت ثمانية قوانين تعتمد معاهدات دولية متعلقة بالمرأة وإثنا وعشرون قانونا تحمي المرأة بصفة خاصة، ويوجد في شهر حزيران/ يونيه 2003 ثلاثة مشاريع قوانين أخرى قيد النظر ،
وفضلا عن ذلك أصدرت المحكمة الدستورية في نفس هذه الفترة ما يربو على 500 2 حكما متعلقا بحالة المرأة ،
2-3 المادة 3
تنمية المرأة والنهوض بها
المنجزات التشريعية
|
القانون |
الموضوع |
|
القانون رقم 780 لسنة 2002 |
الذي صدرت بموجبه الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2003 ، |
|
القانون رقم 812 لسنة 2003 |
الخطة الإنمائية الوطنية ، هي دعامة خطة إقامة المساواة الاجتماعية في كولومبيا (11) ، ومن أجل تحقيق الأهداف المكرسة في الخطة الإنمائية الوطنية وجعل المجتمع أكثر عدلا، حُددت الوسائل السبع للمساواة الاجتماعية وهي: الثورة التعليمية وتحسين وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية؛ وتنشيط الاقتصاد التضامني؛ والإدارة الاشتراكية للريف؛ والإدارة الاشتراكية للخدمات العامة؛ وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة للغاية (بلد أصحاب المؤسسات)؛ ونوعية الحياة الحضرية ، |
|
وفي الفصل المعنون المساواة الاجتماعية، تُضفى الصفة الرسمية على الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة لرسم سياسة من أجل المرأة وإدارة عملية التحول الجنساني ، وتنص القاعدة المعتمدة في الخطة الإنمائية الوطنية على ما يلي: |
|
|
”10 – المرأة صانعة السلام والتنمية |
|
|
- إعمالا للدستور الوطني، وتنفيذا للالتزامات الدولية التي أخذتها كولومبيا على عاتقها، وبهدف تعزيز التنمية مع المساواة بين الجنسين وتحقيق التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، سترسم الحكومة الوطنية سياسة من أجل المرأة ، وسوف يتم ذلك عن طريق الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، التي ستنسق عملية تحقيق التساوق مع الوزارات وسائر الهيئات العامة، لإدماج البُعد الجنساني في برامجها ومشاريعها وميزانياتها، في إطار الاستراتيجيات والبرامج الواردة في الخطة الإنمائية الوطنية ، - ستوضع خطة لتحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين الرجل المرأة ، وسوف تُحدد مهام الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ، وسوف توضع خطة للاتصال العام من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وبين الأجيال وسوف يجري النشر عن حقوق المرأة وتعزيزها للتأثير في العنف العائلي والجنسي ، “ ( ،،، ) |
|
|
القانون رقم 823 لسنة 2003 |
يضع إطارا متينا لإعطاء دفعة قوية لعملية تنمية المرأة والنهوض بها في كولومبيا ، وتنص المادة 11 على أن تقوم الحكومة الوطنية بتعزيز وضمان إدراج مشاريع وبرامج وإجراءات حتى تستطيع سلطات المقاطعات والمناطق والبلديات تحقيق التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة في المجالات العامة والخاصة ، |
المنجزات القضائية
الحكم C - 371 لسنة 2000 المتعلق بتحقيق المساواة الحقيقية والفعالة والوافية بين الرجل والمرأة ، وهو يلبي الحاجة إلى اتخاذ تدابير إيجابية من أجل المساواة بين الجنسين ، وهو من أهم الأحكام التي صدرت في المجال السياسي في السنوات الأخيرة حيث أنه قد أعلن دستورية قانون الحصص أو القانون رقم 581 لسنة 2000 ، وهو قانون تدابير إيجابية وقد
وبالنسبة إلى المجال الاجتماعي تكتسي الأحكام المستشهد بها فيما بعد أهمية وهي تتعلق بالحق في الصحة وفي التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق برعاية الحامل، بهدف تأكيد أن الأمومة لا يمكن أن تكون سببا للتمييز في أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية أو الأسرية أو الاقتصادية ،
المنجزات الإدارية
الخطة الإنمائية الوطنية، 2002-2006: الخطة الإنمائية الوطنية ، تتضمن الخطة الإنمائية الوطنية إقامة دولة اشتراكية وتحدد في 4 أهداف هي:
1 - توفير الضمان الديمقراطي، الذي يضمن استمرار الديمقراطية ويؤمن شرعية الدولة ، وسوف يوفر الأمن والحماية لجميع الكولومبيين دون تمييز على أساس الميول السياسية أو العقيدة الدينية أو المعتقدات الأيديولوجية أو المستوى الاجتماعي الاقتصادي ،
2 - دعم النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل في بيئة من الاستقرار الاقتصادي الوطني واستقرار الأسعار مع ضمان سداد الدين العام ووصول الاقتصاد الكولومبي إلى الأسواق المالية والسلع والخدمات الدولية بقدر كاف ،
3 - إقامة العدالة الاجتماعية مع تحسين توزيع الدخل والنمو الاقتصادي ، وسوف يستهدف جعل البلد بلد ملاك، يرتبطون في نفس الوقت بالدولة في الإنفاق الاجتماعي الكافي وحماية أضعف قطاعات المجتمع ،
4 - زيادة شفافية وكفاءة الدولة عن طريق إعادة تصميم الهيئات وإجراء إصلاحات أساسية شاملة وإحراز التقدم في تحقيق اللامركزية التي تنطوي على مستويات أعلى وأكثر فعالية من استقلال الأقاليم ،
كما تعكس الخطة الإنمائية الوطنية رغبة الحكومة الوطنية في تعميم النهج الجنساني في تصميم وتنفيذ وتقييم سياساتها العامة؛ والنهج الجنساني هو منطلق تحديد الأهداف والاستراتيجيات والأعمال التي تتولى الإدارة العامة ككل مسؤولية تنفيذها لتحقيق الهدف المشترك ، والإسهام في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودعم ممارستها لحقوقها المدنية ، وتكرس الخطة الإنمائية الوطنية السياسات والخطط التالية لتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة (12) :
1 - حماية وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته (13) ،
2 - دعم التعايش والقيم (14) ،
3 - العلم والتكنولوجيا والابتكار (15) ،
4 - إيجاد فرص العمل (16) ،
5 - إقامة العدالة الاجتماعية (17) ،
6 - تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية (18) ،
7 - الإدارة الاشتراكية للريف (19) ،
8 - المرأة صانعة السلم والتنمية (20) :
ومن أجل دفع عجلة التنمية مع المساواة بين الجنسين والتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة تنتهج الحكومة الوطنية سياسة لصالح المرأة عن طريق الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة من خلال خطة تدابير إيجابية منسقة مع الوزارات وسائر الهيئات العامة، لإدماج البُعد الجنساني في برامجها ومشاريعها وميزانياتها في إطار الخطة الإنمائية الوطنية ،
وتنفذ خطة اتصال عام لنشر البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة ومكافحة العنف العائلي والجنسي ، ويوجد في مرفق لهذه الوثيقة (المرفق رقم 6) سرد لمنجزات الأدوات المختلفة للعدالة الاجتماعية (21) ،
ومن أجل توطيد المساواة بين الجنسين باعتبارها سياسة للدولة وتحديد إطار للتعاون مع الفرعين التشريعي والقضائي، وُقع في حضور رئيس الجمهورية في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 ”اتفاق وطني للمساواة بين الرجل والمرأة “ من جانب ممثلي أفرع السلطة العامة الثلاثة (الحكومة والكونعرس والمحاكم العليا) والجامعات الحكومية وأجهزة الرقابة وبعض النقابات العمالية في القطاع الخاص ، وهذا الاتفاق الوطني للمساواة بين الرجل والمرأة ’1‘ يمثل الركيزة اللازمة لإحراز تقدم في عملية التغيير الثقافي والمؤسسي التي تهيئ الظروف اللازمة للتنمية في ظل المساواة دون تمييز ومع إتاحة الفرص؛ ’2‘ تعبر عن التزام مختلف أفرع وأجهزة السلطة العامة بدعم الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في توطيد السياسة التي ترفع شعار ”المرأة صانعة السل ا م والتنمية “ باعتبارها سياسة الدولة، وتوقيع الاتفاقات المنبثقة عن اجتماعات العمل التي تعقد لهذا الغرض ،
ولإحراز تقدم في عملية تعميم المنظور الجنساني التي تتيح إدماج النهج الجنساني في السياسات والبرامج والمشاريع والميزانيات وتنفيذ أعمال مشتركة بين القطاعات لصالح المرأة، شُرع بدعم من خبيرة من معهد الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة في عملية تنسيق للبرامج المشتركة بين القطاعات لتحديد الالتزامات مع كل كيان من الكيانات: وزارة الزراعة وصندوق الاستثمار من أجل السلم ووزارة الاتصالات و الإدارة الوطنية للإحصاء ووزارة الداخلية/العدل وشبكة التضامن الاجتماعي ووزارة الرعاية الصحية والعمل ووزارة التجارة ووزارة الثقافة ووزارة التربية و الدائرة الوطنية للتلمذة الصناعية و DANSOCIAL ووزارة الخارجية والمؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية والهيئة الاستشارية للبرامج الخاصة والبرنامج الرئاسي لشباب كولومبيا ووزارة الدفاع ومكتب نائب الرئيس ومكتب المفوض السامي للسلم ،
وتقوم الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة بتنسيق عملية وضع اللوائح التنفيذية للقانون رقم 731 لسنة 2002 (المرأة الريفية) والقانون رقم 82 لسنة 1993 (تقديم الدعم إلى رئيسات الأسر) والقانون رقم 823 لسنة 2003 (التكافؤ في الفرص)، بدعم من المنظمات النسائية والمؤسسات الملتزمة بتعزيزها وتنفيذها ،
التوصية الخاصة رقم 5: إدراج المرأة في الميزانية العامة للأمة
من الجدير بالذكر أن المرأة مدرجة في الميزانية العامة للأمة ،
وتنقسم الميزانية إلى المستويات المؤسسية والاقتصادية والوظيفية كما تنقسم إلى أوجه الإنفاق ، ومن أجل تحديد الاعتمادات الخاصة بالمرأة والبرامج التي تفيد المرأة تصنف نتائج البرامج التي هي جزء من أدوات تحقيق المساواة الاجتماعية حسب الجنس وتوضع باعتبارها ميزانيات استثمارية تؤثر في الرجل والمرأة ،
وتنص الميزانية الإنمائية الوطنية على أنه ” ب تنسيق من جانب الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وانطلاقا من عملية التنسيق مع الهيئات التوجيهية للسياسات القطاعية، توضع وتحدد تدابير معينة ومسؤوليات و ميزانية سياسة ”المرأة صانعة السل ا م والتنمية “ ، (الخط الموضوع تحت كلمة الميزانية مضاف) ،
وتعتمد الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجالين الإداري والمالي على إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية ومن أجل تشغيلها تعتمد على ميزانية وظيفية واستثمارية مكونة على النحو التالي ،
المنشآت والمعدات
توجد منشــآت من أجل العمل (دار مكونة من طابقين كائنة في شارع 10 رقم 1-15 في مدينـــة بوغوتـــا، مــزودة بأجهـــزة حاسب وطابعــات وهواتف وفــاكس وأثـــاث لـ 20 موظفا، وتوجد فيها قاعة اجتماعات تسع 30 شخصا) ،
1 - كشف الموظفين
يوجد في الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة سبعة موظفين تُدفع مرتباتهم من الموارد المخصصة لإدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية ،
2 - فريق الدعم التابع لإدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية
علاوة على ذلك تعتمد الهيئة الاستشارية على دعم تقني من الادارة والإدارة الفرعية والمجال القانوني ومجال التخطيط والرقابة الداخلية والنقل والأمن والموارد البشرية والمجال الإداري والمالي للإدارة التنظيمية التابعة لرئاسة الجمهورية ،
3 - نفقات التشغيل
تدعم إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية ماليا النفقات التشغيلية اللازمة لتنقل مستشارة رئيس الجمهورية في أدائها للمهمة المؤسسية للهيئة الاستشارية (توزيع خططها وبرامجها ومشاريعها على المستويين الوطني والدولي، وتق ديم الدعم إلى المنظمات النسائية إلخ) ،
4 - موارد الميزانية الوطنية المخصصة لبرامج معينة
ال ه يئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة
الميزانية الاستثمارية للفترة 1999-2004
|
القانون |
الموضوع |
الاعتماد النهائي |
الالتزامات النهائية في31/12/2004 |
|
5201500613 |
المساعدة التقنية والخبرة الفنية والمتابعة لصياغة وتنفيذ ورصد تقييم السياسات الداعمة للمرأة وخطة تحقيق التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة |
000 000 320 |
000 000 320 |
|
6401500411 |
تنفيذ برنامج الدعم المتكامل لرئيسات الأسر |
000 000 000 1 |
000 000 000 1 |
|
المجموع الفرعي للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة |
000 000 320 1 |
000 000 320 1 |
|
القانون |
رصيد ميزانية سنة 1999 |
رصيد الميزانية |
المدفوع، 27/6/2000 |
|
5201500114 |
المساعدة التقنية والخبرة الفنية والمتابعة لصياغة وتنفيذ ورصد وتطوير سياسة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتنمية مشاركة المرأة |
000 000 000 1 |
000 000 000 1 |
ملاحظة : استلم مخصص الميزانية المذكور من الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في السنة المالية 1999 ،
السنة المالية 2001
|
القانون |
الموضوع |
الاعتماد النهائي |
الالتزامات النهائية في 31/12/2001 |
|
6401500310 |
تنفيذ برنامج الدعم المتكامل لرئيسات الأسر |
000 000 000 2 |
000 000 000 2 |
|
المجموع الفرعي للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة |
000 000 000 2 |
000 000 000 2 |
السنة المالية 2002
|
القانون |
الموضوع |
الاعتماد النهائي |
الالتزامات النهائية في 31/12/2002 |
|
6401500310 |
تنفيذ برنامج الدعم المتكامل لرئيسات الأسر |
000 052 223 2 |
000 052 223 2 |
|
المجموع الفرعي للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة |
000 052 223 2 |
000 052 223 2 |
ملاحظة : في السنة المالية 2003 لم ترصد للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة موارد لتحقيق المساواة ،
السنة المالية 2004
|
القانون |
الموضوع |
الاعتماد النهائي |
الالتزامات النهائية في 31/12/2004 |
|
6401500311 |
تنفيذ برنامج الدعم المتكامل لرئيسات الأسر |
000 000 500 |
000 000 500 |
|
المجموع الفرعي للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة |
000 000 500 |
000 000 500 |
المصدر : S ، I ، V ، I ، F ، - بيانات التخطيط ،
5 - المساعدة التقنية والمالية
تسهم عدة هيئات في الأعمال التي تقوم بها الهيئة الاستشارية؛
تقدم وكالات التعاون الدولي مساعدة مالية وتقنية من أجل وضع المشاريع عن طريق التعاقد مع خبراء استشاريين والتبرع بأجهزة والإسهام بموارد على سبيل الهبة ، وإدارة الموارد المقدمة على سبيل التعاون الدولي هي إحدى مهام اللجنة الاستشارية وفقا لنص المرسوم رقم 519 لسنة 2003:
”توجيه الموارد والأعمال المتأتية من التعاون الدولي لوضع المشاريع الرامية إلى ضمان إدماج البُعد الجنساني ومشاركة المرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية “ ،
و الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووكالة التعاون الألماني ومنظمة العمل الدولية ومعهد الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ويرد دعم من وكالات التعاون الدولي، وبصورة رئيسية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكندية للتنمية الدولية ووكالة التعاون الألماني ومنظمة العمل الدولية ومعهد الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ،
6-1 الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعتها إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية/ الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة من أجل وضع البرامج والأعمال والمشاريع ،
في سنة 2003 أُضفيت الصفة الرسمية على الاتفاقات ومذكرات التفاهم التالية الموقعة مع هيئات وطنية ودولية عامة وخاصة ،
1- اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تبلغ قيمته 000 000 422 دولار من أجل التعزيز المؤسسي الذي يشمل عدة أعمال أو أدوات:
مرصد الشؤون الإنسانية، والمحفل الدولي ”المساواة بين الجنسين هي سياسة الدولة “، والعمل مع المناطق، والمنشورات، ومصرف البيانات، والمجلس الاستشاري التقني، ومركز التوفيق والتشاور، والسوق الوطني الأول لصاحبات المؤسسات، وبرنامج التعليم الجنساني والتعددية، ولقاء الكاتبات الكولومبيات ”للنساء أهمية “ ،
2 - اتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل العمل بصورة مشتركة من أجل منع الاتجار بالأشخاص وبالمهاجرين (يُنتظر تخصيص الموارد) ،
3 - الاتفاق الموقع مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية وتبلغ قيمته 000 50 دولار كندي من أجل دعم مرصد الشؤون الجنسانية ،
4 - الاتفاق المبرم مع وكالة التعاون الألماني /كولومبيا الشابة ، مساعدة تقنية لدعم مرصد الشؤون الجنسانية ،
5 - الاتفاق المبرم مع الاتحاد الكولومبي للغرف التجارية من أجل وضع برنامج ”السوق الوطني الأول لصاحبات المؤسسات “ ،
6 - مذكرة التفاهم الموقعة مع معهد الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة والوكالة الإقليمية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل مشروع ”الميزانيات التشاركية المراعية للبُعد الجنساني “ ،
7 - مساعدة تقنية من أجل التدريب وأجهزة مقدمة من منظمة العمل الدولية في إطار البرنامج الخاص لمنظمة العمل الدولية للتعاون التقني من أجل كولومبيا، ولا سيما مشروع منظمة العمل الدولية/ وزارة العمل في الولايات المتحدة ، ” تحسين علاقات العمل وتعزيز المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة في كولومبيا “ ،
8 - ” التدابير الإيجابية “ المعززة ل لمرأة:
فيما يلي أسماء الهيئات الوطنية والدولية، العامة والخاصة، ذات الصلة بـ ”خطة التدابير الإيجابية “ المعززة للمرأة، من أجل تنفيذ ”الاتفاق الوطني للمساواة بين الرجل والمرأة “ ،
1 - مجال العمل وتنمية المؤسسات
|
البرنامج |
الهيئات الملتزمة |
التمويل |
|
”رئيسة الأسرة صاحبة المؤسسة الصغيرة للغاية “ ، |
إدارة التنظيم التابعة لرئيس الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة والبنك الزراعي ووزارة الزراعة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة السياحة والصندوق الوطني للضمانات وصندوق الضمانات الزراعية والثروة الحيوانية ، |
271 553 643 3 دولارا لإنشاء صندوق يتيح صرف قروض عن طريق البنك الزراعي ، |
|
”السوق الأول لصاحبات المؤسسات الصغيرة للغاية “ ، |
الاتحاد الكولومبي للغرف التجارية و الدائرة الوطنية للتلمذة الصناعية والبنك الزراعي صندوق تمويل قطاع الزراعة وتربية الماشية وهيئة ترويج التجارة الاشتراكية لأنتيوكيا والجمهورية وهيئات الحكم المحلي في كساناري وهويلا وبنكولدكس واندوبالما ولابريفيزروا ومؤسسة كورونا ومؤسسة طحن فالييه وانفيا وكمبارتير ومؤسسة النساء الناجحات والكوستو ومؤسسة سان ايسيدورو ومؤسسة كرفاخال وجمعية أزواج وزوجات الدبلوماسيين وافياتور الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والغرف التجارية لأرمينيا وبارانكيليا وبوكارمانغا وكالي وقرطاجنة وايباغه وغواخيرا وكاوكا ومديلين ونيفا وباستو وبيريرا وسنسليخو وتونيا وكولاتا وجمعية التعاون النسائي العالمي - بوكامنغا والمؤسسة العالمية للمرأة - ومديلين والاتحاد الوطني لأصحاب المقاهي ومؤسسة كايسيدو غونسالس ومؤسسة كارفاخال ومؤسسة التقاسم ومؤسسة كورونوا والمؤسسة النسائية العالمية بوبايان وفوندامبريسا ومؤسسة WWB-Cali و الدائرة الوطنية للتلمذة الصناعية وكارنا ، |
الاتفاق المشترك بين إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية والاتحاد الكولومبي للغرف التجارية: 320 708 320 دولارا ، فوميبيمي: 773 177 347 دولارا متشاركتان في المال والمكان ، |
|
الخطة الوطنية للتدريب ، |
الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ومؤسسة DANSOCIAL ومنظمة العمل الدولية ، |
البرنامج الخاص للتعاون التقني لصالح كولومبيا التابع لمنظمة العمل الدولية/مشروع منظمة العمل الدولية/ وزارة العمل في الولايات المتحدة ، البرنامج المتعدد القطاعات المشترك بين DANSOCIAL والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ، |
2 - مجال التعليم والثقافة
|
البرنامج |
الهيئات الملتزمة |
التمويل |
|
”التعليم الجنساني والتعددية “ ، |
إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة وجامعة يونيفالييه الوطنية شبكة التعليم الشعبي بين نساء أمريكا اللاتينية والكاريبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، |
الاتفاق المبرم بين إدارة التتنظيم التابعة لرئيس الجمهورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، |
|
الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ووزارة الثقافة وصندوق الثقافة المختلط لفالييه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والغرف التجارية لكالي واندوبالما ومسرح هيريديا وفندق سانتا كلارا دي قرطاجنة وفندق الميرانتيه استيلار وشبكة تآخي المدن الوطنية ، |
الاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، البرنامج الثقافي المتعدد القطاعات لوزارة الثقافة والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ، |
3 - مجال العنف ضد المرأة
|
البرنامج |
الهيئات الملتزمة |
التمويل |
|
طرق اللاعنف : تصميم نماذج للتدخل (أ) ”الشبكة النسائية لمكافحة العنف/المجالس المجتمعية النسائية “؛ (ب) برنامج الديمقراطية الأسرية* ، |
إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، |
الاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، |
|
حملة: أورسولا إغواران للرجوع إلى الأرض ، |
إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ، |
|
|
حملة توعية وتدريب لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، |
إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة والمنظمة الدولية للهجرة ، |
لوازم مادية مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة ، |
4 - مجال المشاركة السياسية
|
البرنامج |
الهيئات الملتزمة |
التمويل |
|
التعليم المتعلق بالمجالس المجتمعية النسائية |
الإدارة التنظيمية التابعة لرئاسة الجمهورية |
|
|
والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ، |
الاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، |
|
|
محافل ولقاءات مع الفاعلين المعنيين بالسياسة والزعماء الاجتماعيين والمجتمعيين |
إدارة التنظيم والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة والاتحاد الكولومبي لهيئات الحكم المحلي ومجالس البلديات والعُمد ، |
إدارة التنظيم والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ، |
|
الميزانيات التشاركية المراعيد للبُعد الجنساني ، |
إدارة التنظيم والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة وهيئات الحكم المحلي ومجالس العُمد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الاقليمية للتنمية ومعهد الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ، |
الاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة التنظيم ومعهد الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة و الوكالة الاقليمية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، |
5- مجال الصحة
|
البرنامج |
الهيئات الملتزمة |
التمويل |
|
نشر ”السياسة الوطنية للصحة الجنسية والتناسلية “ ، |
إدارة التنظيم والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ووزارة الرعاية الاجتماعية ، |
البرنامج المتعدد القطاعات ، |
6- مجال التعزيز المؤسسي
|
البرنامج |
الهيئات الملتزمة |
التمويل |
|
(أ) بنك المشاريع ، |
إدارة التنظيم والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ، |
الاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، |
|
(ب) مصرف البيانات ، |
إدارة التنظيم والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ، |
الاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، |
|
(ج) مرصد الشؤون الجنسانية ، |
إدارة والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الوكالة الكندية للتنمية الدولية وكالة التعاون الألماني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ومعهد الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة وجامعة خافيير والنظام الوطني لتقييم نتائج الإدارة الحكومية ونظام برمجة ومتابعة الأهداف الرئاسية ، |
الاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم و الوكالة الكندية للتنمية الدولية والاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم وشباب كولومبيا/وكالة التعاون الألماني والاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم وجامعة خافيير ، |
|
(د) المحفل الدولي ، |
إدارة التنظيم و معهد الإدارة العامة والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ومنظمة العمل الدولية و FESCOL، |
الاتفاق المبرم بين إدارة التنظيم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة التنظيم ومنظمة العمل الدولية و معهد الإدارة العامة وFESCOL، |
* يجري حاليا تنسيق هذه البرامج مع الهيئات الأخرى حتى يمكن تنفيذها ،
تنفيذا لهذه الولاية، قامت الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة بتدريب الموظفين المكلفين بالميزانية في الهيئات المختلفة للنظام الوطني والإقليمي حتى تتضمن عملية إعداد الميزانيات المتاحة للمجالات والبرامج المختلفة إدماج المنظور الجنساني ،
وحتى الآن نظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محفلان للتدريب على الميزانيات المراعية للبُعد الجنساني حضرهما 50 موظفا معننيا بالميزانية والتخطيط في الوزارات وغيرها من الكيانات في النظام الوطني ،
وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وهو اليوم الذي وقع فيه ” الاتفاق الوطني للمساواة بين الرجل والمرأة “، عُقد مؤتمر عن موضوع الميزانيات المراعية للبُعد الجنساني، حضره عديد من الموظفين في الهيئات والأجهزة المختلفة للسلطة العامة وكذلك الأعضاء في المنظمات النسائية المختلفة وأشخاص مهتمون بهذا الموضوع ،
التوصية العامة رقم 18: المعوقات (22)
على الرغم من أنه ما زالت توجد حواجز مختلفة، وبصورة رئيسية من النوع المواقفي، تخفي واقع المعوقات ومن أنه لا يوجد قانون مكرس خصيصا لحالتهن، فقد أُحرزت أوجه تقدم تشريعية مهمة تحمي الحقوق المختلفة للمعوقين (23) ،
ينص القرار رقم 1515 الصادر في حزيران/يونيه 2000 من وزارة التعليم الوطني عن تقديم الخدمات التعليمية في دورة التعليم الأساسي الابتدائي للصُم من جانب المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ،
يمنح القانون رقم 590 لسنة 2000 معاملة خاصة للمرأة من خلال مناظير للمساواة إزاء MYPIME،
القانون رقم 582 لسنة 2000: يحدد القانون رقم 582 لسنة 2000 الرياضة بالنسبة إلى الأشخاص المحدودي القدرة بدنيا أو عقليا أو من ناحية الحواس وينظم الأمور المتعلقة باللجنة الكولومبية للشؤون الأوليمبية ،
المرسوم رقم 641 لسنة 2001 الذي يقضي بإعادة تشكيل المعهد الكولومبي للرفاهية الأسرية ،
حدد INCI، استنادا إلى تسجيل 823 2 معوقا أن 30 . 7 في المائة من هؤلاء السكان يندرج في الفئة العمرية 36 إلى 65، و 30 . 4 في المائة منهم في سن الدراسة بالمدارس 6 إلى 20 سنة ، و 55 في المائة منهم ضعيفو البصر و 45 في المائة منهم مكفوفون ، و 43 في المائة من المسجلين إناث و 57 في المائة ذكور ،
ومعظم السكان المعوقين بصريا ذوو مستوى اجتماعي اقتصادي منخفض، لأن 35 . 78 في المائة من هؤلاء السكان ينتمون إلى الطبقة 2 و 29 . 72 في المائة منهم ينتمون إلى الطبقة 1 ،
2-4 المادة 4
التدابير الرامية إلى التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة
المنجزات التشريعية
التوصية الخاصة رقم 6: التدابير الرئيسية المتخذة من أجل إشراك المرأة
عملا با لتوصية العامة رقم 5 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة (24) ، اعتمدت الدولة الكولومبية القانون رقم 581 لسنة 2000 بهدف التعجيل بإدماج المرأة بصورة فعالة في جميع مجالات المشاركة واتخاذ القرارات ، وهذا التدبير من الأهمية بمكان بحيث أنه سيعاد تناوله فيما بعد عند عرض أوجه التقدم المحرزة فيما يتعلق بالمادة 7 المتعلقة بالحياة السياسية والعامة ،
وعلاوة على ذلك، تُدمج بعض القواعد التي كانت موجودة قبل عام 1999 لتوضيح حماية وضمان حقوق الفئات الضعيفة:
|
القاعدة |
الموضوع |
|
القانون رقم 509 لسنة 1999 |
يستحدث مستحقات للنساء المجتمعيات في مجال التأمينات الاجتماعية ويمنحهن إعانة تقاعدية ، |
|
القانون رقم 581 لسنة 2000 |
ينظم الإشراك الوافي والفعال للمرأة في مستويات اتخاذ القرارات في مختلف أفرع وأجهزة السلطات العامة، وفقا للمواد 13 و 40 و 43 من الدستور الوطني ، ويضمن حصول المرأة على 30 في المائة على الأقل من المناصب الحكومية التي تتم التسمية لها والإقالة منها بحرية، على أعلى مستوى لاتخاذ القرارات والمستويات الأخرى التي تمارس الإدارة في كل كيان من الكيانات الحكومية (25) ، |
|
القانون رقم 590 لسنة 2000 |
يمنح المرأة معاملة خاصة من خلال مناظير المساواة في MYPIME، |
|
المرسوم رقم 1133 لسنة 2000 |
ينظم جزئيا القوانين 49 لسنة 1990 و 3 لسنة 1991 و 546 لسنة 1999 ، وينص على رئاسة المرأة للأسرة باعتبارها معيارا لمنح إعانة السكن الأسرية من أجل المصلحة الاجتماعية الريفية ، |
|
القانون رقم 691 لسنة 2001 |
ينظم إشراك الطوائف الإثنية في النظام العام للتأمينات الاجتماعية ، ويرمي هذا القانون إلى توفير الحماية الفعالة لحق السكان الأصليين في الصحة مع ضمان الهوية الثقافية بحيث تُصان الاستمرارية الاجتماعية والثقافية، وفقا للأحكام الواردة في الدستور الوطني وفي المعاهدات الدولية وفي سائر القوانين المتعلقة بالسكان الأصليين ، |
|
القانون رقم 731 لسنة 2002 |
قانون المرأة الريفية ، تنص المادة 22 على إشراك المرأة الأفروكولومبية الريفية في الهيئات المعنية باتخاذ القرارات وفي المجالس المجتمعية ، وفي الجمعيات العامة وفي مجالس إدارة المجالس المجتمعية التي تضم مجتمعات محلية أفروكولومبية وكذلك في اللجان الاستشارية للمقاطعات واللجان الاستشارية الإقليمية والرفيعة المستوى وينبغي ألا تقل مشاركة المرأة عن 30 في المائة ، |
|
القانون رقم 750 لسنة 2002 |
يدعم المرأة بصفة خاصة في مجال الحبس المنزلي والعمل المجتمعي ، ويسمح بالحبس المنزلي باعتباره تدبيرا إيجابيا ، |
|
القانون رقم 762 لسنة 2002 |
يعتمد اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين، الموقعة في مدينة غواتيمالا، في 7 حزيران/يونيه 1999 ، |
|
القانون رقم 790 لسنة 2002 |
يوفر بموجب المادة 12 حماية خاصة باسم ”الاستبقاء الاجتماعي “ تتمثل في عدم السماح في تنفيذ برنامج تجديد الإدارة العامة بالاستغناء عن رئيسات الأسر دون أن يوفر لهم بديل مالي ولا بالاستغناء عن الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية أو العقلية أو البصرية أو السمعية ولا عن العاملين المستوفين لشرطي السن ومدة الخدمة اللازمين للحصول على المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة ، |
|
القانون رقم 812 لسنة 2003 |
ينص على سياسة دعم الطوائف الإثنية ، |
|
القانون رقم 823 لسنة 2003 |
يضع الإطار المؤسسي ويوجه السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان المساواة والتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة في المجالين العام والخاص ، |
|
الاتفاق رقم 79 لسنة 2003 |
قانون شرطة بوغوتا ، القسم الرابع الخاص بحماية السكان الضعفاء يتضمن فصلا مكرسا للأطفال وآخر يتعلق بالراشدين وفصلا يتعلق بالأشخاص المحدودي القدرة على التنقل أو ذوي القدرات العقلية المحدودة أو ذوي القدرات المحدودة من ناحية الحواس ، |
|
المرسوم رقم 1042 لسنة 2003 |
يدعم رئيسات الأسر بأحكام تماثل أحكام المرسوم رقم 1133 لسنة 2000، وينص على الارتباط بمشروع إنتاجي في مجال الزراعة أو الثروة الحيوانية أو البرامج الجماعية البيئية في مناطق المنتزهات الوطنية أو البرامج التعاونية للصناعات القائمة على الزراعة والبرامج التعاونية النسائية باعتباره معيارا إضافيا ييسر منح إعانة السكن الأسرية من أجل المصلحة الاجتماعية الريفية ، |
|
المرسوم رقم 2998 لسنة 2003 |
مستحقات للمرأة الريفية فيما يتعلق بتملك الأراضي ، |
تتضمن المادتان 11 و 12 من التقرير المتعلق بالعمالة والصحة إشارة صريحة إلى حماية الأمومة، التي تعتبر تدبيرا إيجابيا لصالح المرأة ،
المنجزات القضائية
تحمي دائرة العمل في محكمة العدل العليا وفي مجلس الدولة الاستقرار الإلزامي لعمل الحامل سواء في مرحلة الحمل أو بعد الولادة ، وقد صدرت في هذا الشأن أحكام عديدة ،
|
الحكم |
الموضوع |
|
الحكم C - 371 لسنة 2000 |
أعلن دستورية قانون الحصص ، |
|
الحكم T - 1127 لسنة 2001 |
يعترف بالتعدد الثقافي ويوفر له الحماية ، |
|
الحكم T - 522 لسنة 2001 |
يحمي الحق في المساواة الحقيقية والحق في الحرية والتدابير الإيجابية لصالح المرأة المسجونة ويقضيي بنقلها إلى الحبس المنزلي ، |
|
الحكم C - 157 لسنة 2002 |
يحمي بقاء الأطفال دون الثالثة من العمر مع أمهاتهم السجينات، ويشير إلى وجوب أن يتخذ هذا القرار قاضي الشؤون الأسرية وليس المفتش ، |
|
الحكم T – 219 لسنة 2002 |
ينبغي أن يكون الوصول إلى الدائرة العامة للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية أكثر فعالية عندما يكون ذلك ضروريا للذين يعانون من أي نوع من الإعاقة، ومن ثم فإن سياسات الدولة في هذه المجالات تراعي مبادئ الكفاءة والشمول والتضامن ، |
|
الحكم C - 184 لسنة 2003 |
يحدد شروط مد الحق في الحبس المنزلي الممنوح لرئيسات الأسر إلى الآباء رؤساء الأسر أيضا ، |
|
الحكم C - 401 لسنة 2003 |
يعلن دستورية اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين والقانون المعتمد لها ، |
المنجزات الإدارية
تمثل المنجزات الإدارية الوارد سردها فيما يلي في مجموعها تدابير إيجابية اتخذتها الدولة من أجل المساواة بين الرجل والمرأة التي تنتمي إلى فئات تتسم بضعف خاص ، وسوف يعمل في مجاله الخاص كل منن المنجزات التي تحققت في مجالات العمالة وتنمية تنظيم المشاريع والتعليم والثقافة والصحة والضمان الاجتماعي والمشاركة والتدريب والتوعية الجنسانية، التي يمكن أيضا اعتبارها تدابير إيجابية ،
النساء الأفريقيات الكولومبيات: ”تنف ذ “ الإدارة العامة للطوائف الإثنية، التابعة لوزارة الداخلية والعدل، مهامها وفقا للمنصوص عليه في القانون رقم 70 لسنة 1993 ، ومن أهدافها الاعتراف بالنساء السود في ظل مساواة حقيقية وإتاحة فرص حقيقية لعرقهن ومجتمعهن بصورة عامة ، ومن أجل ذ لك تنفذ عدة برامج (26) ،
السجون : تشتمل الإدارة الفرعية للمعالجة والتنمية للمؤسسة الوطنية للسجون والإصلاحيات (27) على ثلاث شُعب تحمي وتعزز حقوق المرأة المحرومة من حريتها:
- شعبة التنمية الاجتماعية: تتدخل في رفاهية النزيلات وتنميتهن البشرية المتكاملة والمستدامة (28) ،
- شعبة الدعم والتدريب على العمل: تدعم إنشاء وتنظيم برامج تدريبية وعمليات إنتاجية لإكساب النزيلات مهارات عمالية (29) ،
- الشعبة الصحية: تخطط وتنفذ برامج ترمي إلى تلبية احتياجات النزيلات فيما يتعلق بالصحة المتكاملة، تحت ولاية المؤسسة الوطنية للسجون والإصلاحيات (30) ،
رئيسات الأسر : تابع مكتب المدعية المفوضة لشؤون القصر والأسرة هيئات الحكم المحلي ومجالس العمد في 24 مقاطعة في البلد للتحقق من تنفيذ البرامج التي تعزز تطبيق القانون رقم 82 لسنة 1993 ،
الراشدات : يوجد لدى الحكومة الوطنية برنامج الرعاية الاجتماعية للراشدين، الذي يستهدف أفقر الراشدين وتقديم المساعدة إليهم عن طريق منحهم إعانات مالية ، وقد وصل هذا البرنامج إلى 95 في المائة من بلديات البلد وفاق شمول المستفيدين الهدف الأصلي الذي حددته الحكومة الوطنية (000 125) ،
نساء السكان الأصليين : نسقت الإدارة العامة لشؤون نساء السكان الأصليين، في جملة أمور، مشروع نساء السكان الأصليين المشردات ،
يرمي برنامج التعليم الإثني التابع لوزارة التعليم الوطني إلى التحرير الثقافي والمادي والروحي للطوائف الإثنية بتكنولوجيات مناسبة لكل منطقة من المناطق (الأندية والأمازونية والشرقية) باللغة الأصلية واللغة الثانية والحرف والزراعة وتربية الماشية ، ويجري العمل مع الفتيات والشابات والنساء في صناعة حقائب الظهرالصوفية ،
الإحصاءات
نزلاء السجون
وفقا لمكتب التخطيط التابع للمؤسسة الوطنية للسجون والإصلاحيات كانت توجد من بين مجموع عدد نزلاء السجون في كولومبيا (951 61 شخصا) 135 4 امرأة في تشرين الأول/أكتوبر 2003 ،
وخلال عام 2003 دُرب ما متوسطه 619 امرأة ، كما استُنسبت 384 1 سجينة لأعمال مختلفة: الصناعة و/أو الورش - مخابز أو ورش نجارة أو أعمال الديكور أو صناعة الأحذية أو الزراعة وتربية الماشية أو العمل في المزارع أو الخدمات الزراعية أو تربية الخنازير أو تنظيف السيارات أو غسل الملابس أو العمل في المقاهي أو في صالونات تصفيف الشعر أو العمل بعقود خارج المباني في شركات خاصة أو مؤسسات عامة أو العمل المجتمعي أو الأشغال العامة أو أعمال الزخرفة ، وترعى المجموعة التعليمية في فصول محو الأمية 114 نزيلة، وفي المرحلة الابتدائية 305، وفي المرحلة الثانوية 349، وفي التعليم العالي 9، وفي المؤتمرات 931، وفي المكتبات 485، وفي الأنشطة الثقافية 764، وفي الأنشطة الرياضية 748، بميزانية تبلغ 000 100 19 دولار (تسعة عشر مليونا ومائة ألف بيزو كولومبي) ،
ويقدم مكتب العمل الاجتماعي التابع للمؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية إلى ما متوسطه 972 أسرة ’1‘ الرعاية النفسية والاجتماعية المباشرة و ’2‘ الربط بالشبكة الاجتماعية للدعم في مجالات الصحة والإسكان والتعليم ، وأُجريت عمليات تدريب وتأهيل لسبع من نساء السكان الأصليين و 88 نزيلا في المرحلة العمرية الثالثة ولمعوقين إثنين و 16 أجنبيا و 64 حاملا و 46 مرضعا ببرامج مصممة خصيصا لكل مجموعة من المجموعات وقدمت الرعاية الاجتماعية المباشرة إلى 774 1 نزيلا ، وفي المجال النفسي قدمت الرعاية إلى ما متوسطه 700 نزيل في برامج التنمية الشخصية و 215 سجينة في الرعاية النفسية المباشرة، بميزانية للرعاية الاجتماعية تبلغ 000 300 8 دولار ، ووفقا لتحليل تقارير السجون النسائية المختلفة على المستوى الوطني تبلغ نسبة النزيلات المشمولات برعاية الصحة العقلية 10 في المائة ،
الطوائف الإثنية
توجد اختلافات في المعلومات التي استُخدمت فيما يتعلق بالقاعدة السكانية للأفريقيين الكولومبيين وتحديد مؤشرات نوعية المعيشة ،
في شوكو، حيث يمثل السود أغلبية السكان، يفوق IPH المتوسط الوطني بعشر نقاط مئوية ، وتبلغ نسبة السكان الأميين الذين تجاوزا سن الخامسة عشرة 26 . 30 في المائة مقارنة بـ 9 . 9 في المائة على المستوى الوطني، وتبلغ نسبة السكان الذين يفتقرون إلى الخدمات الصحية أو الذين تتوافر لهم خدمات صحية غير كافية 74 في المائة مقارنة بالمتوسط الوطني الذي يبلغ 24 . 36 في المائة ، ومن أجل تمويل البرامج التعليمية للمجتمعات الأفريقية الكولومبية أصدرت المؤسسة الكولومبية للقروض التعليمية والدراسات التقنية في الخارج نداءين، الأول في سنة 1996 بلغ عدد المستفيدين فيه 494 1 والثاني في سنة 2000 وبلغ عدد المستفيدين فيه 070 1 ، وكان بين المستفيدين الذين بلغ عددهم 564 2 شخصا 154 1 امرأة (45 في المائة) (31) ، ومن جهة أخرى وُقعت منذ عام 1996 اتفاقات أفادت شباب أفريقي كولومبي بالحصول على حصص (32) استفاد بموجبها ما متوسطه 650 1 أفريقيا كولومبيا وكانت نسبة الإناث بينهم نحو 45 في المائة (33) ،
وبلغ عدد السكان الأصليين المسجلين في التعداد 356 785 نسمة ، وهم يتألفون من 82 شعبا أو جماعة تتكلم 64 لغة مختلفة وتعيش أغلبيتهم في مقاطعات البلد ، وتشغل الـ 638 محمية (34) المنشأة بصورة شرعية 27 في المائة من الإقليم الوطني مما مجموعه 31 . 3 مليون هكتار ، ويعيش 13 في المائة فقط من السكان الأصليين في أراض ليس لها صفة المحمية (35) ، وفي عهد الحكومة الحالية أُنشئت 71 محمية ووُسعت 26 محمية يصل مجموع مساحتها إلى 237 182 1 هكتارا لصالح 185 15 أسرة ،
ووفقا لتعداد سنة 1993 لم يبلغ 45 . 2 في المائة من السكان الأصليين الخامسة عشرة من العمر، وتتراوح أعمار 13 . 3 في المائة منهم بين 15 و 24 سنة، و 12 . 6 في المائة منهم بين 25 و 34 سنة، و 9 . 1 في المائة بين 35 و 44 سنة، و تجاوز سن الخامسة والأربعين 13 . 9 في المائة فقط ، و 56 . 4 في المائة من النساء ربات بيوت، و 13 . 7 في المائة يعملن في مجال الزراعة، و 11 . 9 في المائة يدرسن، و 6 . 8 في المائة حرفيات، و 6 . 7 في المائة يزاولن أعمالا مختلفة، وقالت 4 . 6 في المائة منهن إنهن لا يفعلن شيئا (36) ،
المجتمعات الأولية
تمثل المجتمعات المحلية الأولية جماعة إثنية أخرى، وهي مؤلفة من سكان أرخبيل سان أندريس وبروفيدينسيا، الذين ينتمون إلى الثقافة الأفريقية الانكليزية الأنتيلية، وهم يحتفظون بهوية كاريبية خاصة، ولهم سمات اجتماعية ثقافية ولغوية كثيرة تختلف عن سائر السكان الأفريقيين الكولومبيين ، وفي 31 أيار/مايو 1999 وضعت الإ دارة الوطنية للإحصاء ، بالتعاون مع الهيئات المحلية، سجلا للسكان والمساكن (تعدادا رائدا) لهذه الجماعة الإثنية تضمن سؤالا عن الانتماء الإثني، وبينت النتائج أن هذا السجل قد شمل 324 57 شخصا، وصف 42 . 6 في المائة منهم أنفسهم بأنهم سكان أوليون ، وقال 42 . 7 في المائة أنهم قد وُلدوا في جزء آخر ، وحسب التقديرات الرسمية يبلغ عدد هؤلاء السكان في هذه السنة 474 73 شخصا ، وتبلغ نسبة الذكور 51 في المائة ونسبة الإناث 49 في المائة، وتتناقض هاتان النسبتان مع البيانات الوطنية، 49 . 2 في المائة و 50 . 8 في المائة، على التوالي (37) ،
2-5 المادة 5
القضاء على القوالب الاجتماعية الثقافية والأنماط التمييزية
المنجزات التشريعية
تتعلق جميع القوانين المشار إليها في المادة السابقة تماما بالقضاء على القوالب الاجتماعية الثقافية والأنماط المقولبة، ولذا فإنه ينبغي إعادة قراءة هذه المادة ، وتجدر بنا الإشارة إلى قانون الحصص والميزانية الإنمائية الوطنية وقانون التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة بآثارهما البعيدة المدى في إدماج المرأة بصورة فعالة في الميدانين العام والخاص والقضاء على الأنماط المقولبة ،
المنجزات القضائية
|
الحكم |
الموضوع |
|
الحكم 12772 لسنة 2000، محكمة العدل العليا |
طلب شخص أُدين بارتكاب جريمة اغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 سنة عدم تشديد العقوبة عليه لأنه كان يبدو على القاصر أنها قد تجاوزت سن الرابعة عشرة؛ ورجحت المحكمة دليل السجل المدني الذي أثبت سن القاصر ، |
|
الحكم 12733 لسنة 2000 محكمة العدل العليا |
أكدت المحكمة أنه في حالة تهمة الاعتداء الجنسي على قاصر مقيدة اليدين والقدمين تكون الجناية في جميع الأحوال هي الاغتصاب دون ضرورة إثبات أن الفتاة كانت مقيدة بحيث صارت عاجزة عن المقاومة ، |
|
الحكم 13466 لسنة 2000 محكمة العدل العليا |
أكدت المحكمة أنه في حالة اغتصاب قاصر تبلغ الرابعة عشرة من العمر لا يسمح افتراض عدم الأهلية بإثبات العكس، ولذا أعتمد السن بالدليل الممكن ، ولا يمكن نفي وقوع الجريمة ، |
|
الحكم T - 554 لسنة 2003 |
احتجت جدة قاصر اغتصبها والدها بالوصاية للحيلولة دون إجراء مزيد من الفحوص للفتاة ، وصدر أمر بإعادة النظر في كل الدعوى الجنائية للاغتصاب، وأُعلن أن الفتاة معرضة للخطر وخُصصت مرافقة للفتاة والجدة من جانب المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية أ ثناء سير التحقيق الجنائي ، |
المنجزات الإدارية
وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها التوصية العامة رقم 3 (38) ، التي ووفق فيها صراحة توجد أفكار مسبقة عن المرأة (39) ، ومراعاة بصفة خاصة للتوصية الخاصة رقم 12 المتعلقة بالتقرير الرابع المقدم من كولومبيا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اتُخ ذت التدابير التالية:
وقادت الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة برنامجا للتعليم الجنساني والتعددية لتعزيز تغيير التصورات والممارسات المتحيزة جنسيا والتقدم نحو تحقيق التكافؤ في الفرص بين الجنسين والمساواة الجنسانية وك ذلك الإسهام من زاوية جنسانية في تحقيق السلم والتنمية في ظل التعددية باعتبارهما هدفين مشتركين للدولة والمجتمع المدني (اقتراح تعليمي من أجل التعليم النظامي وغير النظامي) ،
وسوف يوضع في المرحلة الأولى، التي ستصمم بالاشتراك مع مركزين للبحوث المتعلقة بالمرأة والبُعد الجنساني تابعين لجامعتين في البلد وشبكة تعليمية نسائية، نموذج تعليمي للتدريب على هذه المواضيع ، وسوف يدرب مباشرة في هذه المرحلة التجريبية الأولى 175 شخصا وسوف يستفيد من المعارف والاقتراحات في التعليم غير النظامي نحو 750 1 شخصا ، وفي إطار هدف سياسة ”المرأة صانعة السلام والت نمية“ الذي يتمثل في تعميم المساواة الجنسانية في إدارة الدولة نفذ اقتراح التعليم غير النظامي لتوعية وتدريب الموظفين الحكوميين في النظام الوطني ، وسوف يُشرع في إطار هذا الاقتراح ذاته في التنسيق في المقاطعات والبلديات التي أُدمجت فيها المساواة بين الجنسين في الخطط الإنمائية لإدماج الاعتراف بحقوق المرأة ، وأوجد مجال آخر لتنفيذ البرنامج التعليمي غير النظامي مع المنظمات والمشاريع النسائية الإقليمية والمحلية في مناطق العمل ذات الأولوية للهيئة الاستشارية لرئيس الجمهوية فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ،
وفي ميدان التعليم النظامي المتمثل في النظام المدرسي اقترحت وزارة التعليم الوطني كبديل لإدماج هذا المنظور في المقرر الرسمي وغير الرسمي وفي الممارسات المدرسية في المدرسة إدماج التعليم الجنساني في السنوات من الأولى إلى الحاد ية عشرة ، كما شُرع في عملية لتنفي ذ الاتفاق الوطني لتحقيق المساواة عن طريق التليفزيون ، ويتمثل عنصر رئيسي في هذا العمل في الاتفاق المبرم بين مكتب محامي الشعب ووزارة التعليم الوطني لتنفيذ البرنامج الوطني لتدريس حقوق الإنسان ابتداء من المدرسة، الذي سيطبق فيه المنظور الجنساني ، وتحقيقا لنفس هذا الهدف تعمل الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة على إدماج التزام من هذا النوع في مجال التعليم في الخطط الإنمائية للمقاطعات والمجتمعات المحلية وكذلك تنفيذ تدابير إيجابية لتضييق الفروق بين الرجل والمرأة ولا سيما في المناطق الريفية في مجال محو أمية الراشدات وتدريبهن على العمل ،
وقامت وزارة التعليم الوطني والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في السنوات الأخيرة، برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وكدعم للمنشآت التعليمية، بإنتاج 000 10 نسخة من ”دليل التعليم المختلط “ (40) ، وهو ناتج عملية بحث أجراه في كونديناماركا وسانتاندر وأتلانتيكو معلمون في المناطق الحضرية والريفية يرمي إلى الكشف عن القوالب النمطية المتحيزة جنسيا في المؤسسات التعليمية وتغييرها ، ويشمل المشروع التفكير التشاركي مع المعلمين عن طريق التحليل الجنساني واستخدام منهجيات لإجراء تشخيصات للقوالب النمطية المتحيزة جنسيا وإعداد خطط للتعليم المختلط وتطبيق استراتيجيات لإدماجها في المشاريع التعليمية المؤسسية ، وسوف يُعاد تناول نتائج البحث لتصميم كل فصل من فصول الدليل الذي يستهدف نشره التعريف في البلديات والمقاطعات الأخرى بالأعمال المنجزة وعمليات التدريب الصناعي المحرزة ،
وفي صياغة سياسة ”المرأة صانعة السلام والتنمية “ تقوم الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ووزارة التعليم الوطني بتنسيق برنامج عمل تتمثل أنشطته الرسمية فيما يلي:
- دعم مجال التعليم في مرصد الشؤون الجنسانية في جوانب مثل جمع المعلومات وتحليلها ونشرها ،
- إدماج سياسة المساواة بين الجنسين في المشاريع الإنمائية في مجال التعليم النظامي، مثل الصحة الجنسية والتناسلية وحقوق الإنسان والتعايش والبيئة ومعايير النوعية بالنسبة إلى كفاءة المواطنات والتدريب المعياري وتقييم المعلمين وإدماج أبناء وبنات السكان ال ذين يعيشون في ظروف صعبة في النظام التعليمي (التعليم الإثني والمعوقين والمشردين والذين يعيشون في مناطق الحدود) ،
- زيادة وتعزيز برامج تدريب المدربين بوسائل حاسوبية ،
- التنسيق مع المحررين لصياغة نصوص لا تتسم بالتحيز الجنسي ،
- دعم إبرام اتفاقات مع الجامعات في مجالات اهتمام الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ،
- إدماج البُعد الجنساني في التعليم غير النظامي ،
- حث وسائل الاتصال الجماهيري على تلافي التحيزات الجنسية ،
- دعم تصميم وتنفيذ البرنامج الوطني للتعليم الجنساني والتعددية ،
أجرت وزارة الثقافة باعتبارها الهيئة التي تقوم بتوجيه وتنسيق السياسة الحكومية للتنمية الثقافية للرجال والنساء مشاورات لصياغة الخطة الوطنية للثقافة ” نحو مواطَنة ديمقراطية ثقافية “ حتى سنة 2010 تنف ذ عن طريق عملية تشاركية (بمساهمة 000 25 كولومبي) والاعتراف بالتعددية وتفضيلها، بما يتيح اشتمال السياسة الحكومية على المنظور الجنساني ،
- مواصلة ضمان المساواة في الاجتماعات التي تُعقد لوضع البرنامج الوطني للحوافز، من أجل مشاركة الرجال والنساء ،
- إدماج المساواة بين الجنسين باعتبارها موضوعا معمما في البرمجة الثقافية لرمز كولومبيا ،
- تعميق إدماج البُعد الجنساني في جميع الأعمال التي تضطلع بها إدارات الوزارات (الاتصالات والرعاية والثقافة الإثنية والطفولة والشباب وصناعة السينما والتراث) ،
- إدراج سؤالين أو ثلاثة أسئلة تتيح تحديد مشاركة المرأة، في صيغة عرض مشاريع البرنامج الوطني للتنسيق ،
- دعم البرنامج الوطني للتعليم الجنساني والتعددية وحملات احترام حقوق الإنسان ،
- النشر عن التقدم الذي أحرزته المرأة في ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
وتنفيذا لهذا البرنامج قامت الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة ووزارة الثقافة في شهر آذار/مارس 2004 بعقد لقاء للكاتبات الكولومبيات ” للنساء أهمية “، تحية للكاتبة مارفيل مورينو، بهدف إبراز مساهمة النساء في الآداب والثقافة وإدماج المن ظور الجنساني في الثقافة ، وقد شاركت في ذلك اللقاء 30 كاتبة من مناطق وأجيال وألوان أدائية مختلفة ،
التوصية الخاصة رقم 12: التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية في وسائط الاتصال
في سياق سياسة ”المرأة صانعة السلام والتنمية “ قامت الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة ووزارة الاتصالات بتنسيق برنامج عمل للاضطلاع بالأنشطة التالية:
- إيجاد موقف أكثر تقدما في وزارة الاتصالات لإبراز الأوضاع المختلفة التي تؤثر في المرأة مثل العنف الذي تواجهه في البيئة الأسرية وخارجها ويوم العمل المضاعف وعبء العمل المنزلي وعدم ظهور نجاحها وعدم ظهورها في اللغة ومكانة المرأة في عالم الشركات وفي المجال السياسي ،
- الحث على نشر وشمول الشؤون المتعلقة بالمرأة على نطاق أوسع: سياسة الحكومة الداعمة للمرأة، والاحتفال بالتواريخ المهمة مثل 8 آذار/مارس (اليوم الدولي للمرأة) و 25 تشرين الثاني/نوفمبر (يوم مكافحة العنف ضد المرأة)، والجوائز وأشكال التقدير الممنوحة لعمل المرأة في المجالات المختلفة؛ والقواعد التي تحمي وتضمن حقوق المرأة ،
- إيجاد وسائل اتصال غير تقليدية تسهم في تعزيز وتعديل مشاركة المجتمع المحلي، والاعتراف بدور المرأة في الأسرة وفي المجتمع وتقديره، والطعن في الأنماط المقولبة لإبلاغ رسائل موضوعية وناقدة وتغييرية لحالة وظروف وفرص كل من الرجل والمرأة في مختلف مجالات المشاركة الاجتماعية ،
- وضع استراتيجية تركز على دعم وصول المرأة إلى استعمال التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال ،
- دعم الإذاعات المجتمعية ،
- إجراء دراسة متعمقة لأهداف ومضامين وآثار الأجزاء والبرامج المتعلقة بالمرأة ،
- تنفيذ البرنامج الوطني للتعليم الجنساني والتعددية وشن حملات من أجل احترام حقوق الإنسان للمرأة مع إبراز العنف العائلي باعتباره مشكلة اعتداء على حقوق الإنسان ،
- النشر عن طريق مرصد الشؤون الجنسانية عن منجزات المرأة في ممارسة حقوقها ، وترمي جميع هذه الأنشطة التي تقودها الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة إلى تنفيذ الاتفاق الوطني من أجل المساواة، الذي يعبر عن التزام الحكومة الوطنية والفرعين التشريعي والقضائي بتقوية دور المرأة عن طريق إشراكها في جميع مجالات المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، بما في ذلك أشكال التمييز التي تظهر في الأنماط المقولبة والقوالب الاجتماعية الثقافية ،
استراتيجية الاتصال التي تتبعها الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة
سجلت استراتيجية الاتصال، التي اتُبعت في مختلف وسائط الاتصال خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 إلى تموز/يوليه 2004، 920 منشورا ومقابلة، أسهمت في جملة أمور في إبراز حالة وحقوق المرأة في كولومبيا (41) والبرامج التي تنفذها الحكومة لصالح المرأة ،
2-6 المادة 6
قمع الاتجار بالنساء واستغلالهن في مجال الدعارة
وفقا للتوصية العامة رقم 19 ، التي تتعلق بالمادة 2، يمثل الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في أغراض البغاء شكلين من أشكال العنف ضد المرأة (42) ،
المنجزات التشريعية (43)
|
القاعدة |
الموضوع |
|
القانون رقم 679 لسنة 2001 |
النظام الأساسي لحظر ومكافحة الاستغلال الجنسي للقصر والتصوير الإباحي لهم والسياحة الجنسية ، |
|
المرسوم رقم 2107 لسنة 2001 |
المكمل بالمرسوم رقم 1384 لسنة 2002 بشأن منح التأشيرات للأجانب ومراقبته وتنظيمه، وسُنت أحكام أخرى في مجال الهجرة إلى كولومبيا ، ويحظر هذا المرسوم دخول الأجانب المشاركين في الاتجار بالأشخاص إلى البلد ، |
|
القانون رقم 599 لسنة 2000 |
القانون الجنائي ، ينص على أن جريمة ”الاتجار بالأشخاص “، المعدلة فيما بعد بموجب القانون رقم 747 إلى ”الاتجار بالمهاجرين “ (44) هي جريمة ضد الاستقلال الشخصي ، |
|
القانون رقم 747 لسنة 2002 |
ينشئ النص الجنائي للاتجار بالأشخاص ويعدل المادة 188 من القانون الجنائي المتعلقة بالاتجار بالمهاجرين (45) ، ويكرس مادة متعلقة بغسل الأموال تمكن من مصادرة أي أموال والحجز عليها الخ عندما تكون قد اكتُسبت باعتبارها عائدات لتلك الجريمة (46) ، |
|
القانون رقم 765 لسنة 2002 |
يعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في التصوير الإباحي ، |
|
القانون رقم 800 لسنة 2003 |
يعتمد اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكول حظر وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال ، |
|
الاتفاق رقم 79 لسنة 2003 |
قانون شرطة بوغوتا ، والدعارة لا تعتبر سلوكا إجراميا في كولومبيا ، ويؤكد الفصل الرابع أنه ينبغي احترام الأشخاص الذين يمارسون البغاء، ويكرس مدونة سلوك الأشخاص الذين يمارسون البغاء والذين يستعملون خدماتهم ، ويكرس مسؤولية مؤسسة التأمينات الاجتماعية والشروط التي ينبغي أن تستوفيها المنشآت التي يمارس فيها البغاء (47) ، |
|
القانون رقم 880 لسنة 2004 |
يعتمد اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالإعادة الدولية للقصر ، |
المنجزات القضائية
الحكم T - 342 لسنة 2003 : المتعلق بجرائم اغتصاب فتيات قصر مصابات بأمراض جنسية، ولوالدهم الحق في الصحة لكنه لم يستوف شروط حصولهن على الحقوق وهن محرومات من هذا الحق؛ ومع ذلك فإن هذا يبين حالة فتيات قصر كثيرات معرضات للخطر في كولومبيا يعشن أيامهن مع أمهاتهن في بيوت للدعارة ،
الحكم C - 318 لسنة 2003 : أعلن دستورية القانون رقم 765 لسنة 2002 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ، والاعتبارات الواردة في التحليل المادي للبروتوكول في غاية الأهمية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد القصر ،
التوصية الخاصة رقم 10: اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال
أنشئت اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال بموجب المرسوم 1974 لسنة 1996، بوصفها هيئة استشارية للحكومة الوطنية وجهازا لتنسيق الإجراءات التي تتخذها الدولة الكولومبية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم والاعتداء الجنسي عليهم ،
وتتألف اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار مما يلي:
- وزير العدل والقانون أو نائبه، الذي يرأس اللجنة ،
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية ،
- وزير الخارجية أو نائب وزير الخارجية المعني بالمجتمعات الكولومبية في الخارج وبالشؤون القنصلية ،
- المدير العام ل لإدارة التنظيمية للشؤون الأمنية أو نائب المدير العام ،
- المدير العام أو المفتش العام للشرطة الوطنية ،
- المدعي العام للأمة أو مدير مكتب الشؤون الدولية أو المدير القطاعي للمدعين في بوغوتا ،
- المدعي العام للأمة أو المدعية المفوضة لشؤون الطفولة والأسرة ،
- محامي الشعب أو المحامي المفوض لشؤون الطفولة والمرأة والمسنين ،
- المسجل الوطني للأحوال المدنية أو الأمين العام للأحوال المدنية ،
- مدير البرنامج الرئاسي للدفاع عن الحرية الشخصية أو الأمين الفني ،
- المدير العام لمكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في كولومبيا ،
- المدير العام للمؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية أو نائب المدير المعني بالحماية ،
- مستشارة رئيس الجمهورية المعنية بالمساواة بين الرجل والمرأة أو القائم بأعمالها ،
وتعمل اللجنة على رسم استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وكولومبيا والبرازيل والجمهورية الدومينيكية هي البلدان الثلاثة الأكثر تضررا بالاتجار بالأشخاص في المنطقة، ومع ذلك فإنها أيضا أحد البلدان الأكثر تقدما في مكافحة هذه الجريمة ، وقد أكد التقرير السنوي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الصادر في 12 تموز/يوليه 2001 أنه على الرغم من أن كولومبيا لا تملك الموارد والمؤسسات الكافية فإنها هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يطبق المعايير المقررة للكفاح من أجل القضاء على الاتجار بالأشخاص (48)
ومكتب المدعي العام (49) على اتصال مستمر، عن طريق مكتب الشؤون الدولية و الإدارة التنظيمية للشؤون الأمنية / المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (50) ، وله قنوات اتصال مباشر بـ 180 بلدا من البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بهدف تبادل المعلومات البوليسية والقضائية مع هذه السلطات في البلدان الأعضاء ،
ويعد مكتب المدعي العام سجلا خاصا لقضايا الاتجار بالأشخاص ويعقد دورات تدريبية عن الأدلة الفنية والإدارة العلمية للقرارات القضائية ، ويمكن إبلاغ مكتب المدعي العام بجرائم الاتجار بالأشخاص أو تهريبهم، ولبدء التحقيقات ذات الصلة ،
بدأت الإدارة التنظيمية للشؤون الأمنية / المنظمة الدولية للشرطة الجنائية حملات للتوعية في مختلف مناطق البلد وفي المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية ، وفي سنة 1999 بدأت استراتيجية لشن حملات وقائية على المستوى الوطني، لا سيما في المناطق التي حُددت باعتبارها الأشد تعرضا للخطر ، وذلك الحديث عن الاعتداء الجنسي على القصر والاتجار بالأشخاص موجه بصورة رئيسية إلى المعلمين ومندوبي مفوضيات شؤون الأسرة والموجهين والأمهات المجتمعيات وبصورة رئيسية إلى طلبة الجامعات الذين على وشك التخرج ، وفي هذه الدورات تم أيضا إلى جانب توعية السكان الحصول على معلومات ذات صلة لإحراز تقدم في التحقيقات لإنقاذ الضحايا والقضاء على شبكات الاتجار بالأشخاص ،
وقد قامت الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة بعملية توعية وتدريب بالاتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة ، وفي تنفيذ عملية النشر أُرسلت معلومات (قرص مضغوط) إلى 095 1 عمدة و 32 هيئة من هيئات الحكم المحلي ، ويوجد في 9 مدن برنامج تدريب منسق بشأن هذا الموضوع ،
ومنذ نيسان/أبريل 2001 قامت وزارة العدل والقانون (وزارة الداخلية/العدل حاليا) ومؤسسة الأمل ومعهد الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة بتنفيذ مشروع وقائي لتدريب الموظفين الحكوميين والزعماء المجتمعيين فيما يتعلق بموضوع الاتجار بالأشخاص ، والهدف من هذا المشروع هو الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الإنسان للنساء والأطفال، حتى لا يقعوا ضحايا للاتجار بالأشخاص، وكذلك صون كرامة وحقوق الأشخاص ضحايا الاتجار (51) ،
ووُقع اتفاق بين وزارة الداخلية/العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف مساعدة السلطات الكولومبية على وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم النظام القضائي في جميع هذه الحالات والتحقيق والفصل في هذه القضايا ، وبالمثل يرمي هذا المشروع إلى وضع وتنفيذ اتفاقات تعاون إقليمي ودولي وكذلك تدريب السلطات المختصة في مجالات مثل الحظر والتحقيق وحماية الضحايا والشهود، وشن حملات توعية ووقاية في المناطق الشديدة التعرض للخطر في البلد (52) ، وقامت مفوضة شؤون القصر والأسرة التابعة لمكتب المدعي العام بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمنظمة الدولية للهجرة بتدريب عدة مهنيين ومساعدين للمفوضة وممثلي الإدعاء في محاكم شؤون الأسرة في موضوع الاتجار بالأشخاص ، كما جرى التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن عقد حلقات تدريبية إقليمية عن هذا الموضوع لصالح وكلاء النيابة و CTI وممثلي الإدعاء في محاكم شؤون الأسرة وفي المحاكم الجنائية ووكالاء الخصوم ومحاميي الشؤون الأسرية والقضاة والشرطة و الإدارة التنظيمية للشؤون الأمنية ،
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وُقع اتفاق فني بين مكتب المحامي العام والمنظمة الدولية للهجرة بهدف تقوية ما تقوم به المؤسسات الكولومبية من أعمال المنع وتقديم المساعدة وتوفير الحماية والتدريب وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص في المجتمع وكذلك أعمال الكشف عن هذه الجريمة والتحقيق فيها وقمعها، كما وُقع اتفاق إضافي للتنسيق بين المؤسسات لكي يقدم المحامي العام للأمة الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الجنسي ،
وأُنشئ بالاشتراك بين وزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة مكتب عمل أصدر عدة توصيات بشأن الاتجار بالأشخاص (53) ،
وتقوم الجمعية الإنسانية باستمرار برصد الإعلانات المبوبة التي تُنشر في الصحف وصالات الرقص والمراكز التعليمية وصالات القمار ووكالات الزواج والدعارة الشخصية وجميع أنواع الأنشطة التي تُستخدم كواجهة تخفي وراءها المتاجرين بالأشخاص (54) ،
ومن أجل العناية بالبلاغات المتعلقة بحالات استخدام الأطفال في التصوير الإباحي توجد صفحة على الشبكة العالمية (www،dignidadinfatil،gov،co) تابعة لوزارة الاتصالات ،
ووُضعت خطة أحياء بوغوتا للعناية بمشكلة الاستغلال الجنسي للقصر ووُضع بروتوكول لتوفير الاهتمام الوافي بالبلاغات الواردة عن الجرائم الجنسية ودليل العناية بالجرائم الجنسية المحتملة وتحديدها، من جانب مجلس أحياء بوغوتا من أجل الرعاية المتكاملة للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي ،
الإحصاءات
النساء اللائي في سن الإنجاب هن أضعف المجموعات السكانية أمام الاتجار بالأشخاص ، وتقدر الإدارة التنظيمية للشؤون الأمنية أنه يوجد في الخارج ما بين 000 45 و 000 50 امرأة ضحية للاتجار ،
ووفقا لليونيسيف فإن 000 25 قاصر تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 سنة ضحايا للاستغلال الجنسي ، وتقدر المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية أن 200 10 فتاة و 800 صبي متورطون في بغاء الأطفال في بوغوتا ،
وبلدان المقصد الرئيسية لضحايا الاتجار هي: اليابان 40 في المائة، واسبانيا 30 في المائة، وهولندا 20 في المائة، واليونان وألمانيا وسنغافورة وهونغ كونغ والمكسيك وبلجيكا والولايات المتحدة وانكلترا وإيطاليا وإكوادر وبنما مجتمعة 10 في المائة ،
وأضعف المناطق في كولومبيا من حيث منشأ الأشخاص ضحايا الاتجار هي: ريسارالدا وكوينديو وكالداس وكالي وتولوا وبوينافينتورا وبالميرا وقرطاج وميديلين ومنطقتها الحضرية وفاليا دي أبورا وبوغوتا وضواحيها ،
ومنذ عام 1998 نفذت حتى الآن الإدارة التنظيمية للشؤون الأمنية /المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 21 عملية دولية بالاشتراك مع بلدان أخرى، وأنقذت 269 امرأة ضحية للاتجار (55) وأُلقي القبض على 108 مجرمين ينتمون إلى هذه الشبكات وجماعات المافيا الدولية ،
|
البلد |
عدد الضحايا (جميعهم من النساء) |
عدد السجناء |
|
اليابان |
17 |
13 |
|
اسبانيا |
145 |
41 |
|
هولندا |
35 |
18 |
|
كولومبيا |
64 |
27 |
|
إكوادور |
3 |
4 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
1 |
2 |
يرد فيما يلي سرد لبعض العمليات التي قامت بها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول):
|
السنة |
العملية |
التفاصيل |
|
1998 |
عملية تليبان |
نفذت في 20/1/98 بالتنسيق مع الإنتربول/هولندا وشرطة أمستردام والإنتربول/كولومبيا و الإدارة التنظيمية للشؤون الأمنية ، وكانت الأعمال متزامنة ونفذت العملية في أمستردام ولاهاي وروتردام وكالي وبوغوتا ، وخلال الإجراءات المسجلة أُلقي القبض في هولندا على 4 أشخاص من بينهم امرأة كولومبية وفي كولومبيا على مندوبة الشبكة المكلفة بإغواء وتوريد نساء من فالييه دل كاوكا وإيخيه كافيتيرو ، كما أنفذت من هذه الشبكة 5 نساء كولومبيات ، |
|
1999 |
عملية نينييرا |
نفذت في سنسناتي، أوهايو، في الولايات المتحدة، بالتعاون مع الشرطة الدولية في واشنطن، وانقذت امرأة كولومبية كانت ضحية اتجار لأغراض الاستعباد، وألقي القبض على شخصين كولومبيين كانا يحتجزانها ، |
|
2000 |
عملية غاليسيا |
نفذت في لوغو بولاية غاليسيا في اسبانيا، بالتعاون مع الشرطة الدولية في مدريد، بناء على معلومات قدمها هذا المكتب ، وأنقذت 18 امرأة كولومبية وقبض على ستة أفراد في تلك الشبكة كانوا يرغموهن على الدعارة ضد رغبتهن ، |
|
2001 |
عملية مامي |
اتخذت السلطة الاسبانية، بناء على طلب من فرع الإنتربول في بوغوتا، إجراءات في عدة نوادي اسبانية في مقاطعات توليدو وكوينكا ومدينة ريال وبالنسيا ومدريد أسفرت عن القبض على خمسة أفراد ينتمون إلى شبكة للاتجار بالنساء، ثلاثة منهم يحملون الجنسية الكولومبية ، كما انقذت 32 امرأة كولومبية وامرأتان تحملان الجنسية الإكوادورية ، |
|
2002 |
عملية روجر |
نجحت سلطات مدريد في شهر آذار/مارس من هذه السنة، استنادا إلى معلومات من مكتب الإنتربول في بوغوتا، في القبض على ثلاثة أفراد في شبكة لتهريب المهاجرين، تستعمل طريقة توجيه رسائل دعوة إلى مواطنين كولومبيين تطلب منهم دفع 70 ألف ليرة عن كل شخص، ومن بين هؤلاء الأفراد امرأتان كولومبيتان وامرأة اسبانية ، |
|
2003 |
عملية بروجيهي |
بدأت تحريات منذ عام 2001 انتهت في كانون الثاني/يناير 2003 بالقبض على لوس داري سرنا المكلفة بتوريد نساء من منطقة فالييه دل كاوكا أرسلن إلى اليابان حيث استقبلتهن ابنتها كلاوديا ميلينا سرنا المكلفة بإخضاع واستغلال هؤلاء النسوة جنسيا وإرسالهن إلى مافيا ياكوزا ، وبالتنسيق مع مكتب الإنتربول في طوكيو، طُردت كلاوديا وعند وصولها إلى مطار الدورادو الدولي قبض عليها أفراد الإدارة التنظيمية للأمن/الإنتربول ، |
|
2003 |
عملية برازرز |
استنادا إلى معلومات نسقت بين مكتبي الإنتربول في كولومبيا واليابان بالاشتراك مع قنصلية كولومبيا في ذلك البلد، قبضت السلطات اليابانية في شهر كانون الأول/ديسمبر 2002 على الكولومبية بياترس إلينا نارفانس ميسا المنتمية مباشرة إلى مافيا ياكوزا المكلفة بأن تستقبل في اليابان النساء المرسلات إليها من قبل أشقائها في كولومبيا لاستغلالهن وإرسالهن فيما بعد إلى سوني صاحب الاسم االمستعار وفي 5 حزيران/يونيه قبض عليها بعد ترحيلها موظفون في الإدارة التنظيمية للأمن/الإنتربول في مطار الدورادو ، ومن اليابان كانت بياترس إلينا قد وردت بالاشتراك مع سوني صاحب المستعار 400 امرأة كولومبية لممارسة الدعارة في اليابان ، |
وفيما يتعلق بالتصوير الإباحي للقصر، سجل مكتب المدعي العام 126 حالة في 28 عاصمة في البلد بين عامي 2000 و 2002 (56) ، وقضي على حالات مهمة للتصوير الإباحي، مثل عملية تاديو (57) ، التي نفذتها الإنتربول وانتهت بالقبض على أوريغو أونياتيه ، ويواصل هذا المكتب التحقيق بغرض تحديد طريقة تسويق هذه المواد وكذلك القضاء على كل شبكة التصوير الإباحي للقصر التي كان هذا الشخص أحد أفرادها ، ونجحت أيضا عملية كانو بولانيوس، التي قادها القسم الأطلسي للإدارة التنظيمية للأمن، في القبض على لويس ألفونسو كانو بولانيوس بتهمة ارتكاب جريمة التصوير الإباحي للقصر ، وكان هذا الشخص يقوم بإنتاج وتوزيع مواد التصوير الإباحي في الخارج عن طريق البريد الإلكتروني والجوي (58) ،
2-7 المادة 7
الحياة السياسية والعامة
تتفق هذه المادة تماما مع التوصية العامة رقم 5 والتوصية العامة رقم 23 بشأن الحياة السياسية والعامة (59) ومع المادة 4 الواردة آنفا، ولذا فإنه ينبغي عند قراءتها مراعاة النصوص المذكورة ،
التوصية الخاصة رقم 13: الإحصاءات وتدابير ضمان إشراك المرأة بصورة أكبر في أجهزة الإدارة واتخاذ القرارات
المنجزات التشريعية
القانون رقم 581 لسنة 2000 : ينظم مشاركة المرأة بصورة كبيرة وفعالة على مستويات اتخاذ القرارات في مختلف أفرع وأجهزة السلطات العامة ، وهو يرمي إلى ضمان تمثيل المرأة بصورة أكبر في إدارة كيانات الدولة على المستويات الوطنية والإقليمية والبلدية والقروية وعلى مستويي المقاطعات والأحياء، وينص على وصول المرأة إلى 30 في المائة على الأقل من المناصب العامة الخاضعة للتسمية الحرة والإقالة على أعلى مستوى لاتخاذ القرارات والمستويات الأخرى التي تمارس فيها إدارة كل هيئة من الهيئات العامة (60) ،
القانون رقم 823 لسنة 2003 : تدابير لإشراك المرأة بصورة أكبر في اتخاذ القرارات سواء في المجال العام أو في المجال الخاص ، وفي البند 3 من المادة 4 تتعهد الحكومة بوضع مؤشرات جنسانية في إعداد إحصاءات الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ،
المنشور رقم 1000-011 لسنة 2003 للخدمة التنظيمية الحكومية الموجه إلى عمدة بوغوتا والمحافظين بشأن تطبيق الأحكام الواردة في القانون رقم 581 لسنة 2000 بشأن إشراك المرأة بصورة كبيرة وفعالة في الإدارة العامة على مستويات اتخاذ القرارات ،
المنجزات القضائية
الحكم C - 371 لسنة 2000: أعلن دستورية قانون الحصص وأجرى تحليلا متعمقا لهذا القانون باعتباره تدبيرا إيجابيا ،
المنجزات الإدارية
قامت وزارة الداخلية/العدل بتنسيق استراتيجية مع الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، في سياق سياسة ”المرأة صانعة السلام وال ت ن مية “ لدعم وزيادة مشاركة المرأة في الأحزاب و الحركات السياسية، و في المناصب التي تُشغل بالاقتراع الشعبي، وفي المناصب العامة، وبصورة رئيسية في المناصب المعنية باتخا ذ القرارات - وفي المنظمات الاجتماعية، لمتابعة تنفيذ قانون الحصص والتدريب لتطبيقه على نحو صحيح ،
وتقوم الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة، بدعم من المحافظين والعُمد، بتشجيع مشاركة المرأة عن طريق المجالس النسائية المجتمعية ،
وتنفذ المجالس النسائية المجتمعية، المنشأة لتعزيز وتيسير تنفيذ وممارسة السياسة الوطنية ”المرأة صانعة السلام والتنمية “، مجالا للحوار بين المرأة والدولة في المقاطعات والبلديات ، وهذه المجالس مؤلفة من قادة المنظمات والجماعات السكانية المختلفة وحرم المحافظ أو العمدة أو المسؤولة المختصة، والمندوبة للقطاع النسائي في المجلس الإقليمي للتخطيط وممثلات الأفريقيات الكولومبيات والريفيات والأكاديميات أو المعلمات، ومنظمات المشاريع ونساء السكان الأصليين وممثلات القطاع العمالي (العام أو الخاص)، والنساء المنتخبات بالاقتراع الشعبي (مجلس العمل المجتمعي والمسؤولة البلدية والمستشارة والعمدة)، وجمعيات رئيسات الأسر ومنظمات الشباب (61) ،
وقام مكتب محامي الشعب بالاتفاق مع الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة و FESCOL، بإنشاء آلية متابعة لتنفيذ قانون الحصص في البلديات (1098) ونفذت عملية تثقيفية عن طريق كراسات وملصقات واتصالات بالعمد وسائر مديري الهيئات العامة (62) ،
ومن أجل حملة تعزيز القانون رقم 581 لسنة 2000 في المقاطعات والبلديات التي كانت توجد فيها إدارات جديدة في 1 كانون الثاني/يناير 2004، أُرسلت كراسة تفسيرية كاملة للقانون ، كما أُبلغ العمد والمحافظون والمساعدون شفويا في الاجتماعات المشتركة بالقانون المذكور والعقوبات المفروضة على عدم امتثاله ووُزعت كراسات تشتمل على ملخص لمضمونه ووُصفت طريقة تنفيذ القانون ،
ولغرض تحديد مدى شغل النساء للمناصب العامة يوجد لدى الإدارة التنظيمية للخدمة العامة نظام للمعلومات الإدارية يغذى بالبيانات التي تقدمها هيئات الأفرع الثلاثة للسلطات العامة والهيئات المستقلة وأجهزة الرقابة والرصد وهيئة الانتخابات ، وتقدم الإدارة التنظيمية للخدمة العامة تقرير المنجزات المحرزة في مجال المشاركة في أيار/مايو 2004 ،
وتنسق الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة عمليات إصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 1993 والقانون رقم 731 لسنة 2002، اللذين دعيت فيهما مختلف المنظمات النسائية المعنية بهذا الموضوع إلى المشاركة بصورة إيجابية ،
و تقوم وزارة الخارجية و الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بتنسيق برنامج مشترك بين القطاعات لتنسيق عملية تنفيذ ونشر قرار الأمم المتحدة رقم 1325 الصادر في سنة 2000، على المستوى الداخلي ، وتحقيقا لهذه الغاية أُنشئ المكتب المعني بالمرأة والسلم والأمن بهدف تنسيق الجهود بشأن موضوع المرأة ومساهمتها في إقرار وصيانة السلم والأمن (63) ، وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عُقد محفل معني بالقرار رقم 1325 الصادر في سنة 2000 شارك فيه معهد الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ومفوضية السلم وبعض وكالات التعاون الدولي وبعض الأكاديميين والموظفين الحكوميين وأعضاء المنظمات النسائية الذين عملوا في صياغة برامج السلم، بهدف بدء عملية تفكير في القرار رقم 1325 ،
و أعدت الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة التقرير الذي يسرد تنفيذ القرار 1325 ، ووفقا للمعلومات الواردة من 112 هيئة من هيئات النظام العام في النظام الوحيد للمعلومات المتعلقة بالموظفين كان يوجد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، 414 2 وظيفة على المستوى الإداري، كانت النساء تشغل منها 682 وظيفة، وهذا العدد يعني أن مشاركة المرأة على المستويات الإدارية كانت تبلغ نحو 28 في المائة (64) ،
وفيما يتعلق بهيئات النظام العام أصدرت الإدارة التنظيمية للخدمة العامة إلى مكتب كبير عُمد بوغوتا والمحافظين المنشور رقم 1000-011 الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي طلبت فيه تقديم معلومات في هذا الشأن ، وبناء على الأرقام الواردة من 11 هيئة إقليمية (10 مقاطعات والعاصمة) وُجد أن النسبة المئوية العامة لمشاركة المرأة تبلغ 53 . 81 في المائة ،
وقد ازدادت مشاركة المرأة في المناصب المعنية باتخاذ القرارات في الفرع التنفيذي والفرع القضائي من السلطات العامة ازديادا كبيرا بعد صدور القانون رقم 581 لسنة 2000 ، وكانت زيادة مشاركة المرأة في المناصب التي تُشغل بالاقتراع الشعبي مطردة بشكل تدريجي، وإن كانت أبطأ ،
ولمعرفة سلوك المتغير الجنساني في توفير المناصب العامة في النظامين الوطني والإقليمي اتخذت الإدارة التنظيمية للخدمة الحكومية إجراءات ترمي إلى جمع معلومات من داخل الهيئات، وهي إجراءات تسهم في استرعاء انتباه المسؤولين القائمين بالتسمية إلى هذا الموضوع وإلى التعرف على الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في الإدارة وإلى زيادة إشراك المرأة بصورة تدريجية في الإدارة العامة ،
وفيما يتعلق بأحكام القانون رقم 581 لسنة 2000، وبالإشارة إلى أن الحد الأدنى لشغل المرأة للوظائف على المستوى الإداري هو 30 في المائة، فإن الأرقام الموجودة تبين أن مشاركة المرأة في أجهزة الرقابة والرصد أكبر (49 . 74 في المائة) وفي الفرع التشريعي أصغر (15 . 79 في المائة) ،
وإذا جُمعت المستويات الهرمية في الفئات العليا (الإدارية والتنفيذية وفئة الخبراء) والمتوسطة (المهنية والفنية) والمساعدة نجد أن مشاركة المرأة في الفرع التنفيذي للسلطات العامة هي كما يلي: المستوى العلوي (32 . 24 في المائة): 363 1 منصبا من 228 4، والمستوى المتوسط (37 . 76 في المائة)؛ 385 13 وظيفة من 452 35؛ والفئة المساعدة (34 . 63 في المائة)؛ 346 11 وظيفة من 768 32 ،
ونقدم في الجداول التالية الأرقام الموحدة للنظام الوطني ،
المشاركة السياسية للمرأة في مناصب الإدارة العامة في النظام الوطني، 2003
|
المستوى الإداري |
المستوى التنفيذي |
|||||
|
الكيان |
مجموع النساء |
مجموع الموظفين |
النسبة المئوية للنساء |
مجموع النساء |
مجموع الموظفين |
النسبة المئوية للنساء |
|
الوزارات |
80 |
235 |
34 . 04 |
36 |
100 |
36 . 00 |
|
الإدارات التنظيمية |
11 |
44 |
25 . 00 |
3 |
30 |
10 . 00 |
|
الهيئات الاشرافية |
116 |
21 . 55 |
123 |
78 . 86 |
||
|
المؤسسات الاجتماعية للدولة |
2 |
3 |
66 . 67 |
6 |
6 |
100 . 00 |
|
الشركات الصناعية والتجارية |
49 |
214 |
22 . 90 |
42 |
202 |
20 . 79 |
|
المؤسسات العامة |
86 |
257 |
33 . 46 |
197 |
663 |
29 . 71 |
|
الوحدات الإدارية الخاصة |
46 |
152 |
30 . 26 |
8 |
22 |
36 . 36 |
|
شركات الاقتصاد المختلط |
4 |
9 |
44 . 44 |
2 |
4 |
50 . 00 |
|
الفرع التشريعي |
6 |
38 |
15 . 79 |
12 |
28 |
42 . 86 |
|
الفرع التنفيذي |
303 |
030 1 |
29 . 42 |
391 |
150 1 |
34 . 00 |
|
الفرع القضائي |
185 |
509 |
36 . 35 |
184 1 |
667 2 |
44 . 39 |
|
هيئة الانتخابات |
36 |
92 |
39 . 13 |
صفر |
صفر |
0 . 00 |
|
الهيئات المستقلة |
55 |
201 |
27 . 36 |
68 |
196 |
34 . 69 |
|
أجهزة الرقابة والرصد |
97 |
195 |
49 . 74 |
68 |
160 |
42 . 50 |
|
إجمالي مشاركة المرأة |
960 |
095 3 |
34 . 37 |
017 2 |
351 5 |
43 . 089 |
تقرير تخصيص الوظائف على المستوى الإداري في كيانات النظام الإقليمي، مقارنة بين السنتين 2003 و 2004
|
الكيان |
البنود/السنوات |
بيانات تشرين الثاني/نوفمبر 2003 |
بيانات آذار/مارس 2004 |
||
|
العاصمة |
مجموع وظائف المستوى الإداري |
397 |
100 % |
456 |
100 % |
|
الوظائف المقررة |
395 |
99 . 50 % |
434 |
95 . 18 % |
|
|
الوظائف التي تشغلها نساء |
191 |
48 . 35 % |
191 |
44 . 01 % |
|
|
عدد الكيانات المبلغة |
33 |
54 |
|||
|
هيئات الحكم المحلي |
مجموع وظائف المستوى الإداري |
166 |
100 % |
279 |
100 % |
|
الوظائف المقررة |
164 |
98 . 80 % |
270 |
96 . 77 % |
|
|
الوظائف التي تشغلها نساء |
67 |
40 . 85 % |
99 |
36 . 67 % |
|
|
عدد الكيانات المبلغة |
10 |
18 |
|||
|
الهيئات الإقليمية |
مجموع وظائف المستوى الإداري |
289 |
100 % |
742 |
100 % |
|
الوظائف المقررة |
287 |
99 . 31 % |
715 |
96 . 36 % |
|
|
الوظائف التي تشغلها نساء |
124 |
43 . 21 % |
316 |
44 . 20 % |
|
|
عدد الكيانات المبلغة |
48 |
152 |
تقرير تخصيص وظائف المستوى الإداري في كيانات النظام الإقليمي، الأداء في سنة 2004
|
الكيان |
البنود/السنوات |
بيانات آذار/مارس 2004 |
|
|
عاصمة المقاطعة |
مجموع وظائف المستوى الإداري |
297 |
100 % |
|
الوظائف المقررة |
293 |
98 . 65 % |
|
|
الوظائف التي تشغلها نساء |
118 |
40 . 27 % |
|
|
عدد الكيانات المبلغة |
17 |
53 . 12 % |
|
|
البلديات |
مجموع وظائف المستوى الإداري |
777 |
100 % |
|
الوظائف المقررة |
767 |
98 . 71 % |
|
|
الوظائف التي تشغلها نساء |
339 |
44 . 20 % |
|
|
عدد الكيانات المبلغة |
103 |
9 . 40 % |
|
|
الهيئات اللامركزية (القاعدة: 3333 هيئة) |
مجموع وظائف المستوى الإداري |
742 |
100 % |
|
الوظائف المقررة |
715 |
96 . 36 % |
|
|
الوظائف التي تشغلها نساء |
316 |
44 . 20 % |
|
|
عدد الكيانات المبلغة |
152 |
4 . 50 % |
دائرة التعليم الشعبي/ CEPG ، 7 أيار/مايو 2004 ،
تقرير تخصيص وظائف المستوى الإداري في كيانات النظام الإقليمي، مختصر حتى 30 آذار/مارس 2004
|
المحافظات |
مجموع الوظائف |
الوظائف الشاغرة |
الوظائف المقررة |
النساء |
الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
النسبة المئوية للرجال |
|
الأمازون |
8 |
صفر |
8 |
3 |
5 |
37 . 50 |
62 . 50 |
|
أراوكا |
10 |
صفر |
10 |
3 |
7 |
30 . 00 |
70 . 00 |
|
بوليفار |
15 |
صفر |
15 |
4 |
11 |
26 . 67 |
73 . 33 |
|
كاكويتا |
8 |
صفر |
8 |
2 |
6 |
25 . 00 |
75 . 00 |
|
كاساناريه |
30 |
صفر |
30 |
9 |
21 |
30 . 00 |
70 . 00 |
|
قرطبة |
10 |
صفر |
10 |
5 |
5 |
50 . 00 |
50 . 00 |
|
غواهيرا |
20 |
3 |
17 |
10 |
7 |
58 . 82 |
41 . 18 |
|
غوافياريه |
10 |
صفر |
10 |
3 |
7 |
30 . 00 |
70 . 00 |
|
ميتا |
14 |
صفر |
14 |
4 |
10 |
28 . 57 |
71 . 43 |
|
نارينيو |
24 |
صفر |
24 |
8 |
16 |
33 . 33 |
66 . 67 |
|
كوينديو |
23 |
صفر |
23 |
12 |
11 |
52 . 17 |
47 . 83 |
|
ريسارلدا |
36 |
4 |
32 |
10 |
22 |
31 . 25 |
68 . 75 |
|
جزيرة سان أندريس |
13 |
صفر |
13 |
5 |
8 |
38 . 46 |
61 . 54 |
|
سانتاندير |
14 |
1 |
13 |
4 |
9 |
30 . 77 |
69 . 23 |
|
سوكريه |
9 |
صفر |
9 |
3 |
6 |
33 . 33 |
66 . 67 |
|
توليما |
26 |
1 |
25 |
12 |
13 |
48 . 00 |
52 . 00 |
|
فاويبس |
8 |
صفر |
8 |
2 |
6 |
25 . 00 |
75 . 00 |
|
فيتشادا |
1 |
صفر |
1 |
صفر |
1 |
0 . 00 |
100 . 00 |
|
المجموع الكلي |
279 |
9 |
270 |
99 |
171 |
36 . 67 |
63 . 33 |
|
الكيان الإقليمي: مقاطعة |
النسبة المئوية للاستجابة 56 . 25 في المائة |
دائرة التعليم الشعبي/ CEPG ، 7 أيار/مايو 2004 ،
|
القرى الرئيسية |
مجموع الوظائف |
الوظائف الشاغرة |
الوظائف المقررة |
عدد النساء |
عدد الرجال |
النسبة المئوية للنساء |
النسبة المئوية للرجال |
|
ليتسيا |
6 |
صفر |
6 |
2 |
4 |
33 . 33 |
66 . 67 |
|
اراوكا |
9 |
صفر |
9 |
3 |
6 |
33 . 33 |
66 . 67 |
|
ارمينيا |
25 |
صفر |
25 |
18 |
7 |
72 . 00 |
H 8 . 00 |
|
بارانكويا |
9 |
صفر |
9 |
3 |
6 |
33 . 33 |
66 . 67 |
|
بوغوتا |
456 |
22 |
434 |
191 |
243 |
44 . 01 |
55 . 99 |
|
بوكارمنغا |
17 |
1 |
16 |
8 |
8 |
50 . 00 |
50 . 00 |
|
فلورنسيا |
9 |
صفر |
9 |
3 |
6 |
33 . 33 |
66 . 67 |
|
ايباغويه |
39 |
صفر |
39 |
11 |
28 |
28 . 21 |
71 . 79 |
|
نيفا |
19 |
صفر |
19 |
7 |
12 |
36 . 84 |
63 . 16 |
|
باستو |
40 |
صفر |
40 |
18 |
22 |
45 . 00 |
55 . 00 |
|
بيريرا |
36 |
صفر |
36 |
16 |
20 |
44 . 44 |
55 . 56 |
|
كويبدو |
6 |
1 |
5 |
1 |
4 |
20 . 00 |
80 . 00 |
|
ريوهاتشا |
7 |
صفر |
7 |
2 |
5 |
28 . 57 |
71 . 43 |
|
سان هوزيه دي كوكوتا |
26 |
صفر |
26 |
10 |
16 |
38 . 46 |
61 . 54 |
|
سان هوزيه دل غوافياريه |
7 |
صفر |
7 |
1 |
6 |
14 . 29 |
85 . 71 |
|
فيليافيسنسيو |
27 |
صفر |
27 |
12 |
15 |
44 . 44 |
55 . 56 |
|
يوبال |
8 |
صفر |
8 |
1 |
7 |
12 . 50 |
87 . 50 |
|
ميتو |
7 |
2 |
5 |
2 |
3 |
40 . 00 |
60 . 00 |
|
المجموع الكلي |
753 |
26 |
727 |
309 |
418 |
42 . 50 |
57 . 50 |
|
النسبة المئوية للاستجابة |
55 % |
الهيئة الإقليمية: عاصمة المقاطعة |
لم تكن أعداد النساء المنتخبات في سنة 2003 (الجمعيات ومناصب العمد والمحافظين والمجالس) هي النتيجة المنشودة، وذلك لقلة المرشحات للمشاركة في التنافس الانتخابي ،
انتخابات 26 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (65)
|
الهيئة |
المجموع |
الهيئة المنشأة |
المجموع |
الرجال |
النساء |
النسبة المئوية |
المجموع |
الرجال |
النساء |
النسبة المئوية |
|
العمودية |
097 1* |
940 |
142 |
14 |
835** |
73 |
8 . 04 |
|||
|
658 1 |
041 1 |
908 |
||||||||
|
المجلس |
097 1 |
360 8 |
17 |
759 9 |
551 1 |
13 . 71 |
||||
|
019 48 |
019 48 |
659 39 |
310 11 |
|||||||
|
المحافظة |
32 |
8 |
6 |
30 |
1*** |
3 . 2 |
||||
|
32 |
139 |
131 |
32 |
|||||||
|
الجمعيبة |
32 |
484 |
17 |
335 |
62 |
15 . 62 |
||||
|
32 |
740 2 |
256 2 |
397 |
* توجد 098 1 بلدية و 097 1 عمودية، لأن سان أندريس لا تنتخب عمدة ،
** لا توجد معلومات عن 189 بلدية فيما يتعلق بانتخابات تشرين الأول/أكتوبر لتقديم انتخابات غير نمطية ،
*** انتخبت محافظة سان أندريس في آذار/مارس 2003 ،
وفقا للمعلومات التي حصل عليها الاتحاد الكولومبي للبلديات فإن 58 . 3 في المائة من مجالس العواصم الرئيسية في البلد قد امتثلت قانون الحصص ، وفي سنة 2004 ازدادت مشاركة المرأة في مجالس المقاطعات مقارنة بسنة 2003، فقد ارتفعت من 31 . 3 في المائة إلى 34 . 4 في المائة (66) ،
وفي برنامج بناء ثقافة السلم دُرب 412 80 رائدا للسلام في سنة 2002 ،
وفيما يتعلق بمشاركة الأطفال والمراهقين توجد جوانب مهمة مثل تدريبهم بالمشاركة وتعرفهم على حقوقهم، وقد جرت هذه الأنشطة في جميع المراكز التعليمية الحكومية عن طريق الحكومة المدرسية، بهدف تعزيز التدريب على الديمقراطية والإدلاء بالأصوات وتصويت الأطفال في عمليات التعليم النظامي ، كما يوجد برنامج بناء ثقافة السلم في المدارس والكليات بشأن التسوية السلمية للمنازعات ،
وثمة تجربة أخرى تجدر الإشارة إليها هي تكوين 176 مجلسا محليا للشباب (67) ، وهو ثمرة التنسيق والعمل بين الهيئات الإقليمية ، وعلى الرغم من أنها تمثل 12 في المائة فقط من البلديات التي يبلغ عددها 098 1 بلدية فإن الزيادة مهمة مقارنة بالـ 20 مجلسا التي كانت قائمة في بداية فترة الخمس سنوات ،
ويقوم المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية بتنفيذ برنامج لنوادي الفتية والشباب يتمثل هدفه في دعم تنظيم واجتماع الفتية والشباب في البلديات المختلفة في البلد ، وفي سنة 2002 عُزز تنظيم 000 49 من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و 18 سنة عن طريق 013 2 نادي للصبية والفتيات و 241 1 نادي للمراهقين في كل الإقليم الوطني ، ونُفذ بالاشتراك مع وزارة الاتصالات برنامج PCIN الذي يتمثل هدفه في الإسهام في إحداث تغييرات ثقافية من خلال منظور حقوق الطفل مع التركيز على عمليات الاتصال ،
2-8 المادة 8
التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي
الإحصاءات
التمثيل النسائي في الاجتماعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
|
موضوع الاجتماع |
عدد الممثلات* |
|
الطفولة وحقوق الطفل |
17 |
|
حقوق المرأة |
28 |
|
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان |
3 |
|
المستوطنات البشرية |
1 |
|
تنمية السكان الأصليين |
2 |
|
حالات الاختفاء القسري |
1 |
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
2 |
|
الاتجار بالبشر |
3 |
|
المعوقون |
3 |
ACNUR |
2 |
|
المساواة والعزل الاجتماعي |
1 |
|
العمال المهاجرون |
1 |
|
لجنة مكافحة التعذيب |
1 |
|
السكان والتنمية |
1 |
|
الجمعية العالمية للشيخوخة |
2 |
* منذ عام 2000 حتى تاريخه ،
النساء في أعلى المناصب في القطاع العام بما في ذلك التمثيل في الخارج
يبلغ مجموع عدد النساء اللائي يشغلن مناصب دبلوماسية 125، وهذا يساوي 39 . 56 في المائة من مجموع عدد المناصب الدبلوماسية ،
النساء العاملات في السلك الدبلوماسي
في تشرين الثاني/نوفمبر 2004
102 امرأة، أي 42 . 32 في المائة من عدد الموظفين الدبلوماسيين
|
الرتبة |
العدد |
النسبة المئوية |
|
سفير |
8 |
7 . 84 |
|
وزير مفوض |
11 |
10 . 78 |
|
وزير مستشار |
21 |
20 . 59 |
|
مستشار |
5 |
4 . 9 |
|
سكرتير أول |
15 |
14 . 71 |
|
سكرتير ثان |
19 |
18 . 63 |
|
سكرتير ثالث |
23 |
22 . 55 |
|
المجموع |
102 |
100 |
2-9 المادة 9
الجنسية
المنجزات التشريعية
المادة 96 من الدستور الوطني المعدلة بالقانون التشريعي رقم 1 لسنة 2002، المادة 1 : يعتبر مواطنا كولومبيا:
1 - بالمولد:
(أ) المتجنس بالجنسية الكولومبية باحد شرطين هما أن يكون أحد الأبوين متجنسا بالجنسية الكولومبية أو مواطنا كولومبيا أو أن يكون أحد أبويه مقيما في الجمهورية في لحظة ولادة الإبن إذا كان الأبوان من نسل أجانب و؛
(ب) إبن الأب الكولومبي أو الأم الكولومبية اللذين وُلدا في الخارج ثم أقاما في الإقليم الكولومبي أو سجلا أنفسهما في مكتب قنصلي للجمهورية ،
2 - بالتبني:
(أ) الأجنبي الذي يطلب بطاقة تجنس ويحصل عليها، وفقا للقانون، ويثبت الظروف التي فقد فيها الجنسية الكولومبية بسبب التبني؛
(ب) الأمريكي اللاتيني والكاريبي بالمولد المقيم في كولومبيا، الذي يطلب، بإذن من الحكومة ووفقا للقانون ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يسجل باعتباره كولومبيا في البلدية التي يستقر فيها و؛
(ج) الفرد المنتمي إلى شعب من الشعوب الأصلية المشتركة في الأراضي الحدودية، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفقا للمعاهدات الحكومية ،
لا يجوز حرمان أي كولومبي بالمولد من جنسيته ، ولا يمكن فقدان صفة المواطنة الكولومبية باكتساب جنسية أخرى ، ولا يرغم المواطنون بالتبني على التنازل عن جنسيتهم الأصلية أو عن الجنسية التي اكتسبوها بالتجنس ،
ويستطيع الأشخاص الذين تخلوا عن الجنسية الكولومبية استعادتها وفقا للقانون ،
القانون رقم 43 لسنة 1993 : ينظم اكتساب الجنسية الكولومبية والتخلي عنها وفقدانها واستعادتها ،
المرسوم رقم 207 لسنة 1993 : استعادة الجنسية الكولومبية ،
2-10 المادة 10
التعليم
التوصية الخاصة رقم 14: تدابير وبرامج التقييم لتلافي التسرب من المدرسة وتعزيز التقييم الحرفي على قدم المساواة
المنجزات التشريعية :
|
القاعدة |
الموضوع |
|
القانون رقم 82 لسنة 1993 |
أحكام تفيد رئيسات الأسر وأبناءهم في مجال التعليم (68) ، |
|
القانون رقم 115 لسنة 1994 |
القانون العام للتعليم ، من أجل تحسين نوعية التعليم وزيادة وصول الأطفال والشباب إلى النظام التعليمي وبقائهم فيه (69) ، |
|
القانون رقم 715 لسنة 2001 |
الذي سُنت من أجله قواعد وضعية في مجال الموارد والاختصاصات، وفقا للقانون التشريعي رقم 1 لسنة 2001 ، |
|
القانون رقم 823 لسنة 2003 |
يتضمن أحكاما تفيد النساء في مجال التعليم (70) ، |
|
القانون رقم 812 لسنة 2003 |
تعتبر الخطة الإنمائية الوطنية الثورة التعليمية (زيادة التغطية وتحسين النوعية إلخ) أداة من أدوات تحقيق المساواة ، |
المنجزات القضائية :
|
الحكم |
الموضوع |
|
الحكم T - 580 لسنة 1998 |
إلغاء التسجيل بسبب الحمل تنفيذا لدليل التعايش في الجامعة: حمت المحكمة الحق في التعليم وحكمت بأنه لا يجوز عرقلة الدراسة بسبب الحمل ، |
|
الحكم T - 12 لسنة 1999 |
إعادة تأكيد الأحكام المتعلقة بالتمييز ضد الطالبات بسبب الأمومة: الأمر بالامتناع عن العودة إلى استعمال دليل التعايش في الجامعة فيما يتعلق بالجزء الذي يحظر منح درجات للطلبات الحوامل ، |
|
الحكم T - 789 لسنة 1999 |
الطالبة التي رفضت الجامعات الحكومية المدعى عليها تسجيلها هي أم غير متزوجة وقاصر وجدت نفسها نتيجة لذلك في ظروف من الضعف الواضح؛ ولذا فإنه بدلا من حرمانها من الحصول على خدمة التعليم العام فإنه ينبغي ضمان وصولها وبقائها بصفة خاصة في النظام التعليمي، الأمر الذي يحقق التكافؤ في الفرص لصالح الأم القاصر وابنها ، |
|
الحكم T - 1531 لسنة 2000 |
على الرغم من أن التعليم شبه النظامي المتاح للحاضنة لا ينطوي على الفقدان المطلق للحق في التعليم فإنه يفرض شرطا يميل إلى وصم الطالبة الحامل والتمييز بينها وبين سائر الطالبات: حماية الحق في التعليم وحريتها في تنمية نفسها ، |
المنجزات الإدارية
يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للخطة العشرية للتعليم، 1996-2005 (71) في إتاحة التعليم الجيد النوعية في ظل المساواة (72) ، الأمر الذي يعني توجيه المهمة التعليمية نحو التنمية المتكاملة للإنسان ، وهي تشير في هذا الصدد إلى أنه من أجل تنفيذ استراتيجية ترمي إلى إزالة أشكال التمييز واللامساواة القائمة ومن أجل الوصول إلى النظام التعليمي والبقاء فيه يتعين ملء السياسات والبرامج والمشاريع التعليمية بالتأثير المختلف في الفتيات لأنه بهذه الطريقة تراعى حالة اللامساواة الناشئة عن الظروف الاجتماعية والثقافية ذاتها ، وتحقيقا لهذه الغاية تنشأ ضرورة إزالة الصور النمطية المقولبة للرجال والنساء من النصوص المدرسية، وتصميم برامج تعليمية تعزز المساواة والتعاون والاحترام المتبادل وتقاسم المسؤولية بين الصبية والفتيات وتدريب المعلمين على التوجيه الجنساني وإتاحة برامج دعم حتى تتمكن الأمهات والراشدات من مواصلة تعليمهن ،
ولخفض وعلاج التسرب من المدرسة سواء بين الذكور أو بين الإناث، نظرا لأن المستوى مرتفع بين الجنسين، أُنشئ برنامج تعميم التعليم الأولي وبرنامج التوسع في التعليم الإعدادي والثانوي والمدرسة الجديدة ونظام التلمذة الصناعية وبرنامج التعجيل بالتلمذة الصناعية من درجة الصفر، وأنشئ على المستوى المحلي برنامج التسوية من أجل امتياز بوغوتا ،
وفي عهد الحكومة الحالية لم يحقق تنفيذ الثورة التعليمية في الفترة 2002-2003 تقديم 000 477 منحة مدرسية جديدة للتعليم الأساسي الإعدادي (49 . 72 في المائة للإناث) فحسب بل أدى أيضا إلى خفض أعداد التسرب من المدرسة بين الإناث وزيادة العائد ،
وعلى مستوى التعليم العالي حصلت الإناث في كانون الأول/ديسمبر 2003 على معظم (67 . 8 في المائة) المنح الجديدة المقدمة للتعليم العالي التي بلغ عددها 858 34 منحة، ومعظم القروض التي منحتها ICETEX ، وبلغ عددها 014 26، خُصص للطالبات وبلغت نسبته نحو 55 . 22 في المائة ،
ويعزز البرنامج الرئاسي لشباب كولومبيا العمليات التعليمية غير النظامية للشباب الذي ترك المدرسة وكذلك التدريب في المجال الإنتاجي وبرنامج الشباب العامل الذي يضم شباب كل البلد الوافدين من بيئات ضعيفة للغاية ، وبالمثل تتيح المؤسسة الكولومبية للرفاهية الأسرية في هذا المجال التدريب المتكامل في سياقات مجتمعية ومجالات للمراهقين والشبان عن طريق نوادي الصبية والمراهقين ،
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى شروع التعليم الريفي الموجه خصيصا إلى سكان المناطق الريفية في كولومبيا، الذي جرى تناوله في المادة 14 المتعلقة بالرأة الريفية ، كما نفذت وزارة التعليم الوطني البرامج الخاصة التالية:
- مشروع ”تقديم الدعم إلى السكان الضعفاء “ الذي يتمثل هدفه الرئيسي في زيادة الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية، ووصول السكان المشردين بسبب أعمال العنف والذين لا صلة لهم بالنزاع المسلح والسكان الأصليين والسكان في مناطق الحدود والأطفال والشبان ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى التعليم ، وقد استفاد من هذا البرنامج حتى تاريخه 659 100 شخصا ،
- مشروع ”محو الأمية والتعليم الأساسي للشبان والكبار “ الذي يرمي إلى ضمان وصول السكان الأميين الشبان والراشدين إلى النظام التعليم النظامي وبقائهم فيه على الأقل حتى الصف السابع، ويتيح التدريب الحرفي وتدريس التربية الوطنية المناسبة للسكان الراشدين، وفقا للمواصفات الإقليمية ، وفي سنة 2003، حُددت برامج إنمائية إقليمية تشمل 100 84 شخص مسجل ، وهذا يشمل في جملة أمور الجهود التي تبذلها الكيانات الإقليمية وصناديق التعويض و برنامج التعليم الريفي والمؤسسة الكولومبية للرفاهية الأسرية ووزارة الداخلية ،
- مشروع ”تحسين نوعية تعليم السكان الضعفاء “، يرمي إلى تقديم التعليم الجيد والمناسب للسكان الذين جرى العرف على استبعادهم من النظام التعليمي، لضمان بقائهم فيه (73) ،
- مشروع ”وضع وتكييف نماذج مناسبة للسكان “ الذي يتمثل هدفه الرئيسي في وضع وتكييف وتنفيذ وتقييم نماذج تعليمية محددة والتقسيم إلى مجموعات سكانية ،
- مشاريع مشتركة بين القطاعات ترمي إلى تعزيز قيام تحالفات استراتيجية مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية في النظام الوطني والدولي يدعم الخطط المحلية في العوامل المتصلة بنوعية التعليم: في مجال الصحة الجنسية والتناسلية ومنع تعاطي المؤثرات العقلية والتعليم البيئي ومنع العنف وسوء المعاملة؛ وخطط التعليم البيئي المنفذة في المقاطعات (74) ؛ والتعليم لتعزيز الصحة الجنسية والتناسلية (75)؛ والتدريب على حقوق الإنسان (76) ، والتعايش المدرسي (77) ؛ ”وعالم أكثر عدلا للصبية والفتيات “؛ والقضاء على عمل الأطفال ؛ ووضع الخطة الوطنية الثالثة ؛ ومنع العنف العائلي و الكشف عنه ، والتعليم في إطار سياسة أقم السلام ،
الإحصاءات
انخفض مستوى الأمية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ سواء بين الذكور (8 في المائة) أوبين الإناث (8 . 2 في المائة)، ومع ذلك فإن الأمية ب ين الإناث في المناطق الريفية ما زالت تؤثر في نحو17 . 3 في المائة ،
وفي السنوات الأخيرة تفوقت الإناث بصورة طفيفة على الذكور في متوسط سنوات التعليم وباتجاه هو أن يظل مستقرا.متوسط سنوات التعليم للذين تجاوزوا سن الخامسة عشر حسب الجنس، 1951-2001
معدل محو الأمية حسب الجنس، 1951-2001
إناث ذكور ذكور إناث ذكور إناث المصدر: إحصاءات الإدارة الوطنية للتخطيط- UDS - DIOGS على أساس تعدادات الإدارة الوطنية للإحصاء ،
تفوقت الإناث على الذكور بصورة طفيفة في السنوات الأخيرة في السنوات المتوسطة من التعليم وهذا الاتجاه مستمر بصورة ثابتة ،
السنوات المتوسطة في التعليم لمن تجاوزوا سن الخامسة عشرة مصنفة حسب الجنس ، 1951-2001
المصدر: إحصاءات الإدارة الوطنية للتخطيط- UDS - DIOGS على أساس تعدادات الإدارة الوطنية للإحصاء ،
وتدل معدلات التغطية على المستوى التعليمي على أنه سواء على المستوى الابتدائي أوالمستوى الثانوي يصل الذكور والإناث إلى التعليم على قدم المساواة، بل إن الإناث استطعن الوصول إلى التعليم الابتدائي بأعداد أكبر في بعض الفترات ،
الجدول 1: معدلات التغطية الإجمالية والصافية حسب المستوى التعليمي والجنس (1973-2001) ،
التغطية الإجمالية
|
المستوى |
1973 |
1985 |
1993 |
2001 |
|
|
الابتدائي |
الذكور |
97 . 2 |
103 . 0 |
108 . 8 |
112 . 5 |
|
الإناث |
101 . 9 |
107 . 0 |
111 . 4 |
110 . 8 |
|
|
المجموع |
99 . 5 |
105 . 0 |
110 . 1 |
111 . 6 |
|
|
الثانوي |
الذكور |
33 . 2 |
48 . 3 |
62 . 2 |
80 . 7 |
|
الإناث |
31 . 9 |
55 . 7 |
71 . 8 |
85 . 8 |
|
|
المجموع |
32 . 5 |
52 . 1 |
67 . 0 |
83 . 2 |
|
|
العالي |
الذكور |
6 . 2 |
8 . 8 |
13 . 7 |
21 . 8 |
|
الإناث |
3 . 0 |
7 . 3 |
13 . 9 |
22 . 6 |
|
|
المجموع |
4 . 5 |
8 . 0 |
13 . 8 |
22 . 2 |
التغطية الصافية
|
المستوى |
1973 |
1985 |
1993 |
2001 |
|
|
الابتدائي |
الذكور |
57 . 3 |
65 . 0 |
76 . 9 |
82 . 7 |
|
الإناث |
60 . 3 |
68 . 4 |
78 . 9 |
82 . 2 |
|
|
المجموع |
58 . 8 |
66 . 6 |
77 . 9 |
82 . 4 |
|
|
الثانوي |
الذكور |
20 . 0 |
27 . 7 |
40 . 8 |
61 . 4 |
|
الإناث |
20 . 6 |
31 . 6 |
45 . 6 |
65 . 5 |
|
|
المجموع |
20 . 3 |
29 . 7 |
43 . 2 |
63 . 4 |
|
|
العالي |
الذكور |
4 . 4 |
5 . 5 |
7 . 5 |
15 . 1 |
|
الإناث |
2 . 4 |
5 . 0 |
8 . 3 |
15 . 6 |
|
|
المجموع |
3 . 3 |
5 . 2 |
7 . 9 |
15 . 4 |
المصدر : إحصاءات إدارة التنمية الاجتماعية- -GCV – الإدارة الوطنية للتخطيط استنادا إلى تعدادات 1973 و1985 و1993 وتعداد 2000 الذي أجري ضمن الدراسة الاستقصائية للأسر ،
الافتقار إلى الموارد المالية هوالسبب الرئيسي في التسرب من النظام التعليمي (78) ، والسبب الثاني بالنسبة إلى الإناث هوالحمل ، والمرحلة العمرية التي يحدث فيها أكبر عدد من حالات التسرب هي من سن الثانية عشرة إلى سن السابعة عشرة ، وقد أحرزت الإناث نتائج أفضل من الذكور في العقد الأخير بتسجيل مستويات أعلى من الترقي ومستويات أدنى من تكرار السنة والتسرب من المدرسة ،
معدل التسرب من المدرسة حسب الجنس، على المستوى الوطني، 1999
|
الجنس |
عدد المنقولين |
عدد معيدي السنة |
عدد المتسربين |
|
ذكور |
83 . 9 |
8 . 8 |
7 . 3 |
|
إناث |
87 |
6 . 9 |
6 . 1 |
المصدر : وزارة التعليم الوطني، مكتب التخطيط ،
معدل التسرب من المدرسة، حسب الجنس، 1995-2000 معدل التسرب من المدرسة خلال السنة في مرحلة الحضانة
معدل التسرب من المدرسة خلال السنة في المرحلة الابتدائية
معدل التسرب من المدرسة خلال السنة في المرحلة الثانوية
معدل التسرب من المدرسة خلال السنة في مرحلة الحضانة معدل التسرب من المدرسة خلال السنة في المرحلة الابتدائية معدل التسرب من المدرسة خلال السنة في المرحلة الثانوية
المصدر : إحصاءات القطاع التعليمي – إدارة التنمية الاجتماعية – استنادا إلى التعداد التعليمي، الإدارة الوطنية للإحصاء جيم 600 ،
فيما يتعلق بالمدرسين المكلفين بتعليم الأطفال في مرحلة الحضانة ومرحلتي التعليم الأساسي الابتدائي والثانوي كان يوجد في سنة 2000، 283 239 مدرسا ومدرسة، 41 . 32 في المائة (874 98) منهم إناث ،
وفي التعليم العالي توقف الاتجاه الجنسي فعند اختيار الحياة المهنية تزداد مشاركة المرأة في المجالات التي كانت تقليديا قاصرة على الرجال مثل الزراعة والعلوم الصحية والرياضيات ،
|
نسبة المسجلين في الدورة الدراسية الأولى |
مجموع عدد الطلبة |
|||
|
المجالات |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
|
الهندسة والعلوم الطبيعية |
446 26 |
192 59 |
829 88 |
548 175 |
|
الرياضيات والعلوم الطبيعية |
995 3 |
404 4 |
179 11 |
786 10 |
دلت نتائج الاختبارات الحكومية للسنة الحادية عشرة في عام 1999 على أن كليات الشبان على المستوى الوطني (العامة والخاصة) قد بلغت مستويات مرتفعة من العائد تبلغ نسبتها نحو60 . 9 في المائة في حين بلغت كليات الإناث مستوى 37 . 6 في المائة ، وبلغت الكليات المختلطة مستوى 16 . 8 في المائة ، ومن الجدير بالملاحظة أن أكثر من 80 في المائة من الكليات الحكومية مختلطة ،
يتسم الوضع التعليمي للأطفال الكولومبيين بمؤشرات مرجعية تقدم بيانات مثل انخفاض الأمية من 10 . 8 في المائة في سنة 1990 إلى 7 . 5 في المائة في سنة 2001 ، وتتيح بيانات التغطية ملاحظة كيفية انخفاضها بمقدار ارتفاع المستوى التعليمي، فنصف عدد الأشخاص كانوا خارج النظام التعليمي عندما بلغوا سن التعليم الأساسي الثانوي ، ووفقا للدراسة الاستقصائية للتعليم أن الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة، التي أجرتها الإدارة الوطنية للإحصاء في سنة 2001، فإن 14 في المائة من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة لم يلتحقوا بالمدارس ،
وتقدم المنح الدراسية والقروض التعليمية وغيرها من الفرص التي يتيحها التعاون التقني الدولي إلى الإناث والذكور على قدم المساواة ، والواقع هوأن البلدان والمنظمات الدولية تفضل أن تكون الإناث هن المستفيدات من منحها ،
ووفقا للإدارة التنظيمية الوطنية للإحصاء فإن عدد سكان كولومبيا الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة يبلغ 693 325 11 من بينهم 51 . 3 في المائة ذكور و48 . 7 إناث، و873 150 6 تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة و565 682 4 تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة و20 في المائة فقط من مجموع عدد السكان في هذين الفئتين العمريتين، أي 678 188 2 يدرسون بشكل متفرغ (79) ،
2-11 المادة 11
العمالة
تتفق هذه المادة مع التوصية العامة رقم 13 المتعلقة بالأجر المتساوي عن العمل المتكافئ القيمة (80) ، ومع التوصية العامة رقم 16 المتعلقة بالنساء اللائي يعملن بدون أجر في شركات أسرية ريفية وحضرية (81) ، ومع التوصية العامة رقم 17 المتعلقة بقياس عمل المرأة المنزلي الذي لا تتقاضى عنه أجر كميا وتقديره في الناتج الوطني الإجمالي (82) ومع التوصية العامة رقم 19 (83) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا سيما التحرش الجنسي في مكان العمل ، وتكمل هذه المادة الاعتبارات الواردة ضمن بند تنفيذ المادة 13 المتعلقة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ،
المنجزات التشريعية :
|
القاعدة |
الموضوع |
|
القانون رقم 515 لسنة 1999 |
يعتمد الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق العمل ، |
|
القانون رقم 590 لسنة 2000 |
يوفر معاملة خاصة للمرأة من خلال منظور المساواة، في MYPIME ، |
|
القانون رقم 704 لسنة 2001 |
يعتمد الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ويتعلق باتخاذ إجراءات فورية لاستئصاله لاسيما فيما يتعلق بحظر العمل المنزلي والمبيت للأطفال الصغار ، |
|
القانون رقم 731 لسنة 2002 |
يعزز المرأة الريفية ويحسن نوعية معيشتها ويمنح الأولوية للنساء المنخفضات الدخل ويكرس تدابير معينة ترمي إلى التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المناطق الريفية في مجال العمل والوصول إلى الموارد ، |
|
القانون رقم 750 لسنة 2002 |
يقدم الدعم بصفة خاصة إلى رئيسة الأسرة السجينة فيما يتعلق بالحبس المنزلي والعمل المجتمعي للأمهات السجينات ، |
|
القانون رقم 755 لسنة 2002 |
(قانون ماريا): يمنح الزوج أوالرفيق الدائم رخصة الأبوة التي تتمثل في إجازة مدتها ثمانية أيام للرجل مع طفله الرضيع إذا كان الأبوان كلاهما مشتركان في نظام التأمينات الاجتماعيات أوأربعة أيام إذا كانت الأم وحدها هي المشتركة ، |
|
القانون رقم 789 لسنة 2002 |
يفرض قواعد لدعم العمل وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية ويعدل بعض مواد قانون الاستقرار في العمل ، ويخصص إعانة أسرية وإعانة عمل وإعانة للعاطلين، ويحمي بصفة خاصة رئيس الأسرة ورئيسة الأسرة ، |
|
القانون رقم 790 لسنة 2002 |
ينص على أنه لا يمكن في إطار برنامج تجديد الإدارة العامة الاستغناء عن رئيسة الأسر التي لا تملك موردا ماليا بديلا ، |
|
القانون رقم 823 لسنة 2003 |
يتضمن أحكاما تفيد النساء فيما يتعلق بالقروض والعمل والمؤسسات الصغيرة للغاية (84) ، |
من الجدير بالذكر أن جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها كولومبيا هي على نفس مستوى الدستور الوطني لأنها جزء من الدستور (85) ،
المنجزات القضائية في مجال العمل
كان الفقه الدستوري (86) ، باعتباره تطبيقا لمبدأ المساواة، المكرس في المادة 13 من الدستور الوطني، واضحا في النص على الأجر المتساوي عن العمل المتكافئ القيمة، على أنه لا يمكن تسويغ الاختلاف في المعاملة إلا بأسباب موضوعية ،
|
الحكم |
الموضوع |
|
الحكم SU-62لسنة 1999 |
يشرع في دراسة الحماية باعتبار أن العاملة في الخدمة المنزلية توجد في وضع لا تملك فيه دفاعا إزاء مستخدمتها ، وتزعم المدعية أنها تحصل على مرتب أدنى كثيرا من الأجر المقرر قانونا وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشتركة في التأمينات الاجتماعية ، وأمرت المحكمة بحماية الحق في التأمينات الاجتماعية وفي الكرامة الإنسانية ، |
|
الحكم T-104 لسنة 1999 |
أكدت المحكمة مجددا الحماية الخاصة للحامل وأهمية الاعتراف بدفع إجازة الأمومة للمرأة العاملة (87) ، |
|
الحكم C-199 لسنة 1999 |
يقرر استمرار سريان القاعدة التي تحمي الموظفات الحكوميات إذا كانت المرفوتة حاملا ، |
|
الحكم C-325 لسنة 2000 |
يعلن دستورية القانون رقم 515 لسنة 1999 الذي اعتمد الاتفاقية رقم 132 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل ، |
|
الحكم T-467لسنة 2001 |
ينص على حماية خاصة ومؤقتة للأمومة، ويوفر الحماية وإعادة الإدماج في العمل للحامل، وعقد محدد الأجل ، |
|
الحكم T-987 لسنة 2001 |
دعوى رفعتها موظفة مرفوتة بسبب حملها ، وأعادت المحكمة تأكيد المبدأ التالي: ”للحامل حق دستوري مدعم في الاستقرار في العمل لأن رفت الح وامل بلا مسوغ بسبب تكاليف إضافية أوغير مستوعبة محتملة يمكن أن تلقيها هذه الظاهرة على الشركات وكان هذا ولا يزال من أقبح مظاهر التمييز الجنسي “ ، وشرحت أنه لا يمكن رفتها إلا بسبب عادل وبتدخل مفتش العمل ، وأمرت بإعادة إدماجها في العمل (88) ، |
|
الحكم C-535 لسنة 2002 |
أعلن دستورية القانون رقم 704 لسنة 2001 الذي اعتمد الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ، |
التوصية الخاصة رقم 15: تدابير لتحسين حالة المرأة العاملة؛ والتوصية رقم 16: حصول المرأة على العمل عن طريق حظر الممارسات التمييزية والنشر عن حقوقها (سوف تسرد خلال الفصل) ،
التوصية رقم 17: سياسات وبرامج لتلافي عمل القصر الذين لم يبلغوا الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل
منذ عام 1995 وضع البلد خطة عمل لاستئصال عمل الأطفال وتحسين ظروف معيشة الأطفال العاملين ، وعن طريق الخطة الوطنية الأولى بالنسبة لعمل الأطفال وحماية الفتيان العاملين (1995-1998) نُفذت تدابير لتوعية السكان بهذا الموضوع وإدراج هذه المشكلة على جدول الأعمال العام، عن طريق تحريات عن مداها ، وخلال الفترة 2000-2002 وضعت الخطة الوطنية الثانية، التي نُفذت فيها استراتيجيات ترمي إلى إجراء تحول ثقافي وتنفيذ سياسات عامة مشتركة بين القطاعات، وإنشاء نظام وطني فرعي للمعلومات، وتوجيه اهتمام مباشر إلى القصر العاملين ،
خلال عام 2003، استمرت ولاية الخطة الإنمائية الوطنية والمؤسسة الكولومبية للرفاهية الأسرية ووزارة الرعاية الاجتماعية، بالتعاون التقني والمالي للبرنامج الوطني للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، وأُعطيت دفعة لوضع الخطة الوطنية الثانية على أساس التوصيات الواردة في التقييم الذي أجرته جامعة كولومبيا الوطنية والخطتين السابقتين في سنة 2002 ، وتضمنت العملية تحديد وتطبيق منهجية صياغة لامركزية وتشاركية، استشيرت بشأنها 13 لجنة إقليمية للقضاء على عمل الأطفال، إلى جانب اللجنة المشتركة بين المؤسسات على المستوى الوطني ،
وبوضع هذه الخطة المؤلفة من ثلاثة عناصر (المنع ورد الحقوق وحماية عمل الأطفال) وأربعة مسارات عمل (التشريع والتحقيق والتدريب والسياسة) يؤمل في الإسهام في تعزيز وضمان ممارسة الأطفال الكولومبيين لحقوقهم، وإحراز تقدم في استئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال وفي تقوية القدرات المحلية في ذلك المجال ومعالجة هذا الموضوع ،
المنجزات الإدارية
تتمثل الأهداف الرئيسية لسياسة الرعاية الاجتماعية التي تضطلع بها الوزارة المعنية في صياغة واعتماد وتوجيه وتنسيق وتنفيذ ومراقبة ومتابعة السياسات المتعلقة بالعمل والعمالة وحماية وتنمية الأسرة والمجتمع ونظام التأمينات الاجتماعية المتكامل والنظام الوطني +++++ التي ترمي إلى درء وتقليل وتخطي المخاطر التي تؤثر في السكان ولا سيما في أضعف السكان، ومن بينهم النساء العاطلات ورئيسات الأسر وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة للغاية اللائي يلقين اهتماما خاصا ، وترد فيما يلي بعض التدابير المتخذة:
- إعداد دراسات بهدف تحديد العوامل التي تؤثر في النساء في سوق العمل والتفكير على هذا النحوفي آليات تتيح إزالة الحواجز التي تحول دون إدماجهن ،
- وضع تدابير ترمي إلى إدماج المرأة في الأعمال التي جرى العرف على أن يزاولها الرجال، بما يتيح لهن إنشاء مؤسسات خاصة بهن والحصول على عمل يحسن نوعية حياتهن ،
- العمل المشترك بين المؤسسات مع أسرة التعليم الوطني وفي شبكة مع السلطات المحلية وسلطات المقاطعة لخفض عدد الفتيان الذين يبحثون عن عمل خفضا كبيرا، عن طريق التشجيع على المواظبة على الذهاب إلى المدارس ،
- تقديم الدعم اللازم إلى صاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة للغاية لإتاحة فرص تجارية وفرص للتدريب على الإدارة والتكنولوجيا ومعلومات عن السوق والإدارة الكلية الجيدة وكذلك عمليات الانضمام إلى الجمعيات ،
- وضع برنامج لدرء المخاطر المهنية للنساء العاملات في الصناعات القائمة على الزراعة وللتأمينات الاجتماعية وفقا للمنصوص عليه في القانون رقم 100 لسنة 1993 ، ويسري نفس هذا القول على النشر عن المستحقات التي يصرفها الصندوق التضامني للمعاشات لضم الأمهات المجتمعيات والعاملات الريفيات في الحقول، اللائي يمثلن نسبة كبيرة من التغطية ،
- فيما يتعلق بعملية التفتيش والرصد والمراقبة يجري السهر على تضمين المعلومات التي ينبغي أن يقدمها أصحاب العمل أثناء زيارات التفتيش معلومات عن: ’1‘ عدد النساء اللائي يعملن في الشركات؛ ’2‘ فرض اختبار الحمل باعتباره شرطا للتعيين؛ ’3‘ الاشتراك في النظام العام للتأمينات الاجتماعية وإلى صندوق التعويضات الأسرية ،
- فيما يتعلق بعمل الوزارة المتعلق بالتفتيش على عمل الأطفال ورصده ومراقبته أجريت تقييمات لنتائج تحليل التفتيش على العمل في كولومبيا، لا سيما الفصل المتعلق بعمل الأطفال (المشروع Col/95/003 التابع لمنظمة العمل الدولية) ،
- العمل بشكل وثيق مع الشبكات النسائية والقطاعات الاجتماعية ،
وعلاوة على ذلك وضعت الأسر خطة منع التمييز في العمل ضد المرأة العاملة في القطاعات الإنتاجية الخطرة ، وتحقيقا لهذه الغاية أجري تنسيق مشترك بين المؤسسات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية لزيادة النشر عن الأحكام التي تحمي المرأة العاملة وتقوي عملية التفتيش على العمل ورصده ومراقبته فيما يتعلق بشروط عمل هذه الفئة السكانية العاملة الضعيفة ، وتتألف استراتيجية المنع المتعلقة بهذه الخطة من عنصرين هما: برنامج توعية وتعريف بحقوق المرأة العاملة (89) وخطة تفتيش وقائي على القطاعات الإنتاجية الأخطر ،
وترمي الخطة على وجه الخصوص إلى توعية وإبلاغ أصحاب العمل بحقوق المرأة العاملة، وتوليد التزام من جانب أصحاب العمل في القطاعات الإنتاجية بامتثال قانون العمل لصالح المرأة وتقليل الرفض الحالي للقانون الذي يحمي الأمومة، وتركيز التدخل على القطاعات الاقتصادية التي يوجد فيها تمييز أشد ضد المرأة العاملة وزيادة مشاركة المرأة في العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية ،
وقد نسقت الإدارة العامة لزيادة فرص العمل حاليا مشروع التعاون التقني المسمى ”تحسين علاقات العمل وتعزيز المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة في كولومبيا “ (مشروع منظمة العمل الدولية/(وزارة العمل في الولايات المتحدة) الموقع مع وزارة العمل في الولايات المتحدة ، ويسهم هذا المشروع في إيجاد فرص عمل جيدة للنساء الفقيرات، مع التركيز على رئيسات الأسر، بهدف التقليل من الفقر وزيادة المساواة الاقتصادية والاجتماعية في كولومبيا ،
إن الخطة الوطنية لتدريب النساء على تنظيم المشاريع قد ’1‘ وضعت استراتيجية وطنية لتدريب النساء على تنظيم المشاريع عن طريق التدريب الإنتاجي وتعزيز ودعم تنمية القدرة على العمل وإيجاد فرص العمل على المستويين المحلي والإقليمي باعتبار ذلك مساهمة في مشروع الحياة؛ و’2‘ وضع برامج خاصة للتدريب التقني المتناسب مع القدرة والتدريب الحرفي الإنتاجي للنساء، من أجل التنمية التدريجية لفرص الحصول على عمل لائق ومجز أوالتمكن من تنمية أنشطتهن الرامية إلى تنظيم المشاريع ،
ولدى وضع الخطة الوطنية لتدريب النساء على تنظيم المشاريع حُددت واختيرت ودُربت 040 1 رئيسة أسرة صاحبة مؤسسة صغيرة للغاية في منطقة حضرية أوريفية ، ودربت DANSOCIAL في مرحلة أولى 620 امرأة في برنامج رئيسة الأسرة صاحبة المؤسسة الصغيرة للغاية على مواضيع ”البُعد الجنساني وتنمية المؤسسات والحركة التعاونية “ في المدن التالية: بيريرا ومانيسالس وأرمينيا وسانسليخو وكوروسال وخينيبرا وكالي وبوينافنتورا وباستووتونجا وبوغوتا ، ودربت منظمة العمل الدولية 420 امرأة من مقاطعات كوينديناماركا (المنطقة الريفية) وتوليما (المنطقة الريفية وايباغوان) وفاليي يثم كوكا (كالي وبوغا وخينيبرا وبوينافنتورا وتولو) على ”إدارة المؤسسات مع التركيز على البُعد الجنساني “ ،
ووضعت الدائرة الوطنية للتلمذة الصناعية من جانبها برنامج ”الوحدات الإنتاجية ل رعاية السكان ذوي الاحتياجات الخاصة “ التي تسعى إلى إيجاد آليات تسمح للقطاعات السكانية ذات الاحتياجات الخاصة بتحسين وضعهم الإنتاجي ووضعهم في المجتمع ، ويوجد في هذا البرنامج السكان الذين شردهم العنف ورئيسات الأسر والأشخاص المعاد إدماجهم والقصر والمحطمون والطوائف الإثنية والمعوقون ،
وقامت الاتحاد الكولومبي للغرف التجارية، بدعم تقني ومالي من الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، بوضع مشروع ”السوق الوطني الأول لصاحبات المؤسس ات – يوم الإشادة بروح تنظيم المشاريع “ ، الذي نُظم في الفترة من 24 إلى 27 حزيران/يونيه 2004 بمشاركة 15 مقاطعة في البلد وبوغوتا “ ، ومثَل السوق فرصة لحفز وتنمية روح تنظيم المشاريع باعتباره خيارا للعمالة انطلاقا من نماذج نسائية ناجحة لتنظيم المشاريع ، وقد بدأ هذا الاقتراح العام بعملية إقليمية لأيام إشادة بروح تنظيم المشاريع، وتنمية تنظيم السوق الوطني ،
وكان السوق الوطني الأول لمنظمي المشاريع مجالا لتسليط الضوء على مساهمة المرأة في التنمية الإنتاجية للبلد وإجراء تبادل لتنمية تنظيم المشاريع والتدريب عليه ، ونظام التسجيل الوحيد هومبادرة تتيح حفز نساء أخريات على إنشاء مؤسسات على غرار نماذج ناجحة عُرضت في السوق ويمكن تكرارها ، وقد أيدت المحافظات هذا المشروع عن طريق جمع معلومات عن منظمات المشاريع في مقاطعاتهم بهدف إعداد دليل لمنظمات المشاريع وكذلك لاختيار المشاركات في السوق ،
وعقدت الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة اجتماعات مع جمعية العاملات في الخدمة المنزلية، وهي جمعية نساء تابعة لدار المرأة العاملة التابع للمركز الاتحادي للعمال بهدف بدء دراسة لإدماج العمل المنزلي في الحسابات القومية باعتباره حسابا تابعا ،
واتخذت DANSOCIAL باعتبارها كيانا حكوميا يوجه وينظم السياسة العامة من أجل المنظمات الاجتماعية والتضامنية مع الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، في سياق الخطة الوطنية لتدريب النساء على تنظيم المشاريع، إجراءات مؤسسية من أجل التنمية التدريجية لفرص تتيح حصول المرأة في المناطق الحضرية والريفية على عمل لائق ومجز أوتنمية أنشطتهن الرامية إلى تنظيم المشاريع (91) ،
الإحصاءات
مشاركة المرأة في سوق العمل
بين عامي 1992 و2001 ازداد المعدل الإجمالي لمشاركة المرأة من 40 في المائة إلى 50 في المائة ، وببلوغ النساء نسبة 37 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا أصبحت النساء تمثلن نحو42 في المائة من هؤلاء السكان ، وفي عواصم البلديات بلغ المعدل الإجمالي لمشاركة المرأة نحو53 في المائة في سنة 2001، وذلك يرجع بصورة رئيسية إلى التشرد في المناطق الريفية (92) ، وفي سنة 2003 بلغ المعدل الإجمالي الكلي للمشاركة على الصعيد الوطني 61 . 6 في المائة، وللرجال 75 . 1 في المائة، وللنساء 49 . 6 في المائة (العاصمة 52 . 4 في المائة والبقية 41 . 4 في المائة) ، ووفقا للإدارة التنظيمية الوطنية للحصانة، انخفض المعدل الإجمالي لمشاركة المرأة خلال الثلث الأول من سنة 2003 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2002 بمقدار 3 نقاط فانخفض من 49 . 9 في المائة إلى 49 . 6 في المائة (93) ،
وفي سنة 2003 بلغ مجموع عدد سكان كولومبيا 434 531 44 مع أغلبية طفيفة للنساء (50 . 50 في المائة) ، وخلال الربع الأخير من سنة 2003 كان 53 في المائة من السكان الذين في سن العمل نساء و47 في المائة رجال وكان المعدل الإجمالي للمشاركة في العمل 63 في المائة، ومعدل مشاركة النساء 52 في المائة ومعدل مشاركة الرجال 75 في المائة ،
وعلى الرغم من أن جميع النساء اللائي في سن العمل قد زدن مشاركتهن في سوق العمل فإنه توجد بينهن اختلافات تتعلق بالسن والمستوى التعليمي والحالة المدنية ، وكانت أكبر مشاركة من جانب النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 24 و45 سنة في حين كانت أكبر زيادة في المشاركة من جانب مجموعة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 46 و55 سنة ،
ومن الناحية التعليمية كانت أكبر مشاركة من جانب المهنيات اللائي أكملن دراستهن الجامعية: 90 في المائة في سنة 2001؛ وكان معدل مشاركة النساء اللائي لم يكملن دراستهن الجامعية أوأكملن المرحلة الثانوية 63 في المائة، في حين كانت أدنى معدلات المشاركة من جانب النساء اللائي لم يكملن المرحلة الابتدائية أوالثانوية (94) ، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام تبين أن النساء العاملات على مستوى تعليمي أعلى من مستوى الرجال العاملين، الأمر الذي يبين أنه يُطلب من النساء أن يكن على مستوى تعليمي أعلى نسبيا للحصول على العمل (95) ،
وفيما يتعلق بالحالة المدنية كانت أعلى معدلات المشاركة في سوق العمل من جانب المطلقات تليهن المتزوجات أوالداخلات في معاشرة حرة والعازبات ، وفي عواصم البلديات كانت أعلى معدلات المشاركة من جانب النساء الداخلات في معاشرة حرة، الأمر الذي قد يدل على حالة فقر أشد (96) ،
وعلى المستوى الوطني ازداد معدل بطالة المرأة من 12 في المائة في سنة 1992 إلى 19 في المائة في سنة 2001 ، وفي نفس هذه الفترة كانت الزيادة في عواصم البلديات من 12 في المائة إلى 20 في المائة (97) ، وفي سنة 2003 انخفض المعدل الوطني الكلي للبطالة إلى 15 . 2 في المائة، وكان المعدل 11 . 9 في المائة للرجال و19 . 7 في المائة للنساء (20 . 6 في المائة في العاصمة و16 . 1 في المائة في سائر البلد) (98) ، وازداد عدد السكان غير الناشطين بنسبة تبلغ نحو97 . 4 في المائة، وذلك أساسا في العواصم، حيث انخفض عدد الرجال غير الناشطين بـ 000 39 شخص في حين ازداد عدد النساء غير الناشطات في المنطقة الريفية بـ 000 222 (99) ،
وتوجد أعلى معدلات البطالة بين العازبات والداخلات في معاشرات حرة ، وفي سنة 1999 بلغ معدل العاطلات في المنطقة الريفية 22 في المائة في حين بلغ معدل بطالة الرجال 12 . 4 في المائة، وفي سنة 2000 ارتفعا إلى 24 . 5 في المائة و16 . 9 في المائة، على التوالي (100) ،
ويمكن اعتبار الزيادة الملحوظة في بطالة المرأة من أعراض اللامساواة الجنسانية في مجال العمل ، وتلبي مشاركة المرأة المتزايدة في أكثر القطاعات حرمانا الحاجة إلى إشباع الاحتياجات المالية للأسر الفقيرة وتأنث الفقر ، وفي القطاعات الأخرى يمكن أن تعزى البطالة إلى البحث عن الاستقلال والإنجاز الذاتي والترقي الاقتصادي للمرأة (101) ،
ومن المصادر الرئيسية للامساواة في البلد مصدر يتعلق بالدخل ، فالواقع هوأنه بين عامي 1992 و2001 ازدادت نسبة الرجال العاملين بدخول أقل من الحد الأدنى القانوني للأجر في عواصم البلديات من 40 في المائة إلى 54 في المائة في حين ظلت نسبة النساء العاملات بدخول أقل من الحد الأدنى للأجور 61 في المائة ، وفي بقية البلد كان التغير في نفس تلك الفترة من 80 في المائة إلى 85 في المائة للرجال ومن 92 في المائة إلى 90 في المائة للنساء ،
الأسر التي ترأسها نساء
في الفترة بين عامي 1992 و2001 ازدادت نسبة الأسر التي ترأسها نساء من 23 في المائة إلى 31 في المائة من مجموع عدد الأسر في عواصم البلديات ومن 13 في المائة إلى 18 في المائة في بقية البلد ، كما ازدادت معدلات البطالة بين رئيسات الأسر خلال تلك الفترة من 5 في المائة إلى 12 في المائة في عواصم البلديات ومن 3 في المائة إلى 8 في المائة في بقية البلد ، وازدادت نسبة رئيسات الأسر ذوات الموارد المنخفضة من 44 في المائة في سنة 1992 إلى 51 في المائة في سنة 2001، في حين ازدادت نسبة رؤساء الأسر ذوي الموارد المنخفضة من 52 في المائة إلى 54 في المائة في نفس تلك الفترة، الأمر الذي يدل على ازدياد فقر رئيسات الأسر ، وبالمثل ازدادت نسبة رئيسات الأسر في القطاع غير الرسمي فارتفعت من 56 في المائة في سنة 1992 إلى 60 في المائة في سنة 2001، في حين كانت النسبتان الخاصتان برؤساء الأسر 50 في المائة و57 في المائة، على التوالي ، وتدل هذه الأرقام على أن أكبر زيادة في عدد رئيسات الأسر ترتبط بالقطاع غير الرسمي والفقر (102)
ويبين سجل الدائرة التنظيمية الوطنية للإحصاء فيما يتعلق بالسكان العاملين خلال نفس تلك الفترة اختلافا كبيرا بين مشاركة المرأة ومشاركة الرجل، لأنها بلغت نحو39 . 9 في المائة فقط وكانت موجهة أساسا نحو قطاعات التجارة والصناعة، والخدمة المنزلية إلى حد بعيد حيث بلغت مشاركتها نحو96 في المائة ،
ويرتبط ازدياد تأنث الفقر بعد موجود فرص للعمل وكذا مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار مع الافتقار إلى الوصول إلى الموارد الاقتصادية وملكية الأرض ، ولم يُعترف حتى الآن تماما بالقطاع السكاني النسائي باعتباره قطاعا منتجا كما لم يدرج في الحسابات القومية العمل المنزلي الذي يؤدي إلى تحسين نوعية حياة كثير من الأسر ،
وفيما يتعلق بإنشاء المؤسسات يمكن تأكيد أنه على الرغم من ازدياد عدد منظمات المشاريع فإن مشاركتهن في هذا المجال ما زالت محدودة ،
عمل الأطفال
تتعلق المعلومات المتصلة بالأطفال والمراهقين ضحايا الاستغلال الاقتصادي ومزاولة أي عمل كان من مفهومها الواسع للنشاط العمالي وتوجد في الدراسة الاستقصائية لسمات السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة في كولومبيا التي أجرتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الإدارة الوطنية للإحصاء والبرنامج الدولي لاستئصال عمل الأطفال في كولومبيا وكذلك في الدراسة المتعلقة بالطفولة والمراهقة التي أجريت في سنة 1996 والدراسة الاستقصائية المتعلقة بنوعية الحياة التي اضطُلع بها في سنة 1997 ،
وفي الدراسة الاستقصائية لنوعية الحياة يظهر بصورة منتظمة نموذج عمل الأطفال بهدف إبقاء سمات الوضع حديثة وقياس أثر التدخلات ،
وأبلغت الدراسة المتعلقة بسمات السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة في البلد أنه يوجد ما مجموعه 000 568 1 طفل مراهق يمارسون مهنا بأجر أوبدون أجر في مجالات إنتاج السلع والخدمات للسوق ، وهذه بيانات تشير إلى خطورة ظاهرة ارتباط الأطفال والمراهقين بالعمل على المستوى الوطني ، كما سُجل 000 184 طفل ومراهق أبلغوا أنهم يبحثون عن عمل، وإذا أُضيف هذا العدد إلى عدد الذين يعملون فعلا يكون المجموع 000 752 1 شخص تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة مرتبطين مباشرة بسوق العمل ،
وفيما يتعلق بالفئات العمرية السائدة فإن نحو29 . 9 في المائة من الأطفال الذين يعملون تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تليهم الفئة العمرية 12 إلى 14 سنة ونسبتها 19 في المائة، والفئة التي تتراوح بين 10 و11 سنة ونسبتهم 12 . 1 في المائة، والفئة التي تتراوح أعمارها بين 5 و9 سنوات وتبلغ نسبتها نحو5 . 1 في المائة ، والمناطق التي توجد فيها أعلى معدلات لعمل الأطفال هي المنطقة المطلة على المحيط الهادئ وتبلغ النسبة فيها نحو18 . 5 في المائة، والمنطقة الشرقية وتبلغ النسبة فيها 16 . 4 في المائة، والمنطقة الوسطى وتبلغ النسبة فيها 15 . 6 في المائة، والمنطقة المطلة على المحيط الأطلسي وتبلغ النسبة فيها 13 . 8 في المائة، ومدينة بوغوتا وتناهز النسبة فيها 14 . 5 في المائة ،
وفيما يتعلق بساعات العمل الأسبوعية فإن 61 في المائة يعملون لمدة أقل من 24 ساعة، و23 . 2 في المائة يعملون لعدد يتراوح بين 25 و48 ساعة و15 . 7 في المائة يعملون لعدد يتعدى 48 ساعة ، و10 في المائة منهم عمال مستقلون، و35 في المائة عمال، و12 في المائة يساعدون بدون أجر، و19 في المائة يعملون مع أسرهم بدون أجر، و4 في المائة يعملون في المنازل ، وفيما يتعلق بالأجر فإن الأرقام ذات الصلة هي كما يلي: 52 في المائة لا يحلون على أي أجر، و26 في المائة يحصلون على أجر يصل إلى رُبع الحد الأدنى القانوني الشهري للأجور، و16 في المائة بأجر يصل إلى نصف الحد الأدنى الشهري للأجور، و1 في المائة منهم فقط يحصل على أجر مساوللحد الأدنى للأجور ، والعاملون الرئيسيون هم آباء وتبلغ نسبتهم نحو49 . 9 في المائة، وأقارب آخرون وتبلغ نسبتهم 16 . 3 في المائة تقريبا، وأشخاص آخرون غير الأقارب وتبلغ نسبتهم 23 . 8 في المائة، وأطفال مستقلون وتبلغ نسبتهم 10 في المائة تقريبا ،
وفيما يتعلق بالتحاق الأطفال الذين يعملون بالمدارس بينت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الإدارة الوطنية للإحصاء أن 10 . 8 في المائة ممن يدرسون يمارسون عملا من الأعمال وأن 35 . 9 في المائة ممن يعملون لا يدرسون ،
ومن بين الأسباب التي تدفع على العمل أسباب تتعلق بـ ”وجوب المشاركة في عمل الأسرة “ ، وتبلغ نسبة هذه الفئة نحو28 . 9 في المائة، والرغبة في الحصول على مال خاص بهم نسبة هذه الفئة 27 . 5 في المائة، ”ووجوب مساعدة الأسرة “ وتبلغ نسبة هؤلاء 16 . 1 في المائة، وفكرة أن العمل يجعلهم محترمين وتبلغ نسبة هؤلاء نحو1 . 4 في المائة، وأسباب أخرى تبلغ نسبة هذه الفئة نحو16 . 1 في المائة ،
وتوجد أسباب كثيرة ترتبط بعمل الأطفال، بعضها يتعلق بعوامل ثقافية وخيالية عن أهمية العمل في تدريب الأطفال وتتعلق أسباب أخرى بعوامل اجتماعية واقتصادية تسوغ العمل باعتبار أنه يلبي احتياجات البطالة أويحمي من حالة سوء المعاملة والهجر، ضمن حالات أخرى ،
تترتب على العمل نتائج وخيمة في دراسة الأطفال بالمدارس ويرتبط بمستويات مرتفعة من التسرب من المدرسة وانخفاض العائد وعدم المواظبة على الذهاب إلى المدرسة أوالأمية في بعض الحالات ، وفيما يتعلق بهذا الموضوع تؤكد بعض الدراسات ( ،،، ) أن نحو30 في المائة من المراهقين الذين تجاوزا سن الرابعة عشرة ويجمعون بين الدراسة والعمل يتركون نهائيا التدريب الدراسي ، وفي حالة الفتيات اللائي يعملن في الخدمة المنزلية يتأخرون في المدرسة إلى 5 سنوات ،
وترتبط نتائج أخرى بمشاكل جسدية وصحية والمزاولة المبكرة لممارسات لا تتناسب مع سنهم، مثل تعاطي المشروبات الكحولية أوالأمومة المبكرة ،
ومراعاة لضخامة المشكلة اتجه عمل الدولة إلى تعزيز خطط العمل الوطنية والإقليمية للقضاء على عمل الأطفال عن طريق وضع استراتيجيات تتعلق بالتحري والتغيير الثقافي والتدخل المباشر لتحسين نوعية حياة القصر العاملين واتخاذ تدابير داعمة على أساس عمل مشترك بين المؤسسات مع منظمات دولية مثل OIM- البرنامج الوطني للقضاء على عمل الأطفال ومنظمات وطنية حكومية وغير حكومية ، وقامت المؤسسة الكولومبية للرفاهية الأسرية عن طريق خدماتها الخارجية برعاية 414 1 طفلا في سنة 2002 يعانون من الاستغلال في العمل ،
2-12 المادة 12
الصحة والتأمينات الاجتماعية
تتفق هذه المادة مع التوصية العامة رقم 14 المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة، والتوصية العامة رقم 15 المتعلقة بضرورة تلافي التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية للتدابير الواقعية ومكافحة متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) (103) ، والتوصية العامة رقم 19 (104) المتعلقة بالعنف ضد المرأة ولا سيما المساواة في مجال الخدمات الصحية والممارسات الثقافية الضارة بصحة المرأة، والتوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة (105) ،
المنجزات التشريعية
|
القاعدة |
الموضوع |
|
القانون رقم 509 لسنة 1999 |
يدشن مستحقات لصالح الأمهات المجتمعيات في مجال التأمينات الاجتماعية ويمنح إعانة تقاعد ، |
|
القرار رقم 412 لسنة 2000 وزارة الرعاية الاجتماعية |
يتعلق بتنفيذ قواعد رعاية المرأة في مجال تنظيم الأسرة ، |
|
المرسوم رقم 047 لسنة 2000 |
أحكام متعلقة بنظام الانتساب إلى التأمينات الاجتماعية الصحية ، والمادة 12 المتعلقة بانضمام العاملين في الخدمة المنزلية إلى النظام على أساس الاشتراك؛ والمادة 17 والمواد التالية المتعلقة بنظام انتساب الأمهات المجتمعيات ، |
|
القانون رقم 599 لسنة 2000 |
يكرس قواعد بشأن الإصابات التي تلحق بالجنين (106) ، ومعالجة الجينات (107) ، والجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والسلامة الجنسية والتدريب الجنسي (108) ، والإجهاض ، |
|
القانون رقم 715 لسنة 2001 |
ينص على واجب ضمان أن تكون الصحة العامة حقا في خدمة الشعب كله ولا سيما الأطفال، حسب معايير المساواة والكفاءة والاستدامة المالية ، |
|
القانون رقم 740 لسنة 2003 |
يعتمد ” بروتوكول قرطاج المتعلق بأمن التكنولوجيا الحيوية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي “، الموقع في مونتريال في 29 كانون الثاني/يناير 2000 ، |
|
القانون رقم 797 لسنة 2003 |
يعدل القانون رقم 100 جزئيا ، ويعتمد أحكاما تتعلق بنظم المعاشات التقاعدية الخاصة والاستثنائية؛ ورفع سن التقاعد وأساليب الاشتراك؛ ويقسم المعاش التقاعدي بين الرفيقة الدائمة والزوجة السابقة حسب نسبة مدة المعاشرة ، |
المنجزات القضائية
|
القاعدة |
الموضوع |
|
الحكم رقم SU-337 لسنة 1999، وT-692 لسنة 1999، وT-1390 لسنة 2000 |
بشأن الاتصال الجنسي والرعاية الصحية اللازمة للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والاهتمام بإيجاد تعريف للهوية الجنسية البيولوجية اعتبارا من سن مبكر ، |
|
الحكم رقم SU-90 لسنة 2000 |
الحق في الحياة والحد الأدنى الحيوي وصحة المتقاعدين الذين أضيروا بعدم صرف المعاشات التقاعدية لـ 11 امرأة مع معاش بديل، 4 منهن تجاوزن سن الخامسة والخمسين واثنتان تبلغان من العمر 54 سنة ، |
|
الحكم رقم T-391 لسنة 2001 |
ينص على حماية حقوق رئيسات الأسر من الانتهاك وعلى حصولهن على مرتبات وسلف لتصفية المؤسسة ، |
|
الحكم رقمT-467 لسنة 2001 |
حماية خاصة ومؤقتة للأمومة، ما يعني الحامل المرفوتة ويعيد إدماجها في العمل بعقد محدد الأجل ، |
|
الحكمان رقم C-467 لسنة 2001 وC-198لسنة 2002 |
قراران بشأن الدستورية يعلنان تنفيذ الفقرة الواردة في المادة 124 من القانون رقم 599 لسنة 2000 تعاقب على الإجهاض ، |
|
الحكم رقم T-676 لسنة 2002 |
ينشئ حماية لكي يطلب أن يدفع EPS تكاليف المعالجة الطبية للمرضى الذين تحدث مضاعفات بعد جراحات التجميل التي تجرى لهم، تؤدي، في جملة أمور، إلى بتر الساق ، وقد رُفضت الحماية لأن هذا النوع من العلاجات مستبعد من POS، |
|
الحكم رقم T-935 لسنة 2001 |
يأمر EPS بتعديل موعد جراحة تجميل لأنها لازمة للصحة وليست تجميلية ، |
|
الحكم رقم 11245 لسنة 1999 محكمة العدل العليا |
يعترف بحق الرفيقة الدائمة التي عاشرت رفيقها لمدة 20 عاما بالحصول على المعاش التقاعدي وليس الرفيقة التي لم تعش مع المتوفي ، وكان هذا حكما تاريخيا فتح باب مناقشة نظام الزواج في بلد تجري فيه المعاشرات فعليا دون حل الزيجات المدنية ، وقد حكمت المحكمة في مناسبات متكررة بتقاسم المعاش بين المرأتين اللتين تبقيان على قيد الحياة بعد وفاة الرجل، إحداهما بصفتها زوجة والأخرى باعتبارها رفيقة دائمة ، |
|
الحكم رقم 12123 لسنة 2000 C ، E ، |
بشأن المسؤولية الطبية في مجال التوليد ، وقد أعلن المسؤولية عن الإهمال في خدمة EPS لعدم معالجة امرأة في عملية ولادة وأتاحت الفحوص تقرير انفجار الرحم وانه لم تقدم لها الرعاية في الوقت المناسب كإجراء جراحة قيصرية عاجلة وأدى ذلك إلى إصابة المرأة والمولود بأضرار لا سبيل إلى علاجها ، |
|
الحكم رقم 4555 لسنة 2001 C،E |
طُلب بطلان المادة 40 من المرسوم رقم 1543 لسنة 1997 التي تحظر إجراء فحوص فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أوالأمراض الأخرى التي تنتقل بالاتصال الجنسي باعتبار ذلك شرطا للالتحاق بالهيئات الطبية المدفوعة مسبقا أوالمؤمنة أوالمروجة أوالمقدمة للخدمات الصحية ، وأبقت المحكمة على القاعدة ، |
التوصية الخاصة رقم 18: عدم قمع الإجهاض باعتباره تصرفا غير مشروع ، تضمين إحصاءات عن معدلات وفيات الأمهات مصنفة حسب المنطقة
يوجد في كولومبيا وصف جنائي لجريمة الإجهاض في المواج 122 و123 و124 من القانون الجنائي، والقانون 599 لسنة 2000 (109) ،
وبالرغم مما سبق فقد أعفى القاضي الشخص الذي ارتكب هذا الفعل الذي يعاقب عليه القانون من أي مسؤولية نظرا لظروف استثنائية غير عادية، لأنه وفقا للتحليل الذي ذكرته المحكمة الدستورية في الحكم C-647 لسنة 2001 يستطيع القاضي الإعفاء من العقوبة في حالة استيفاء الشروط التالية: إجراء الإجهاض في أي ظرف من الظروف التي تخفف من العقوبة؛ أن يكون قد أجري نظرا لظروف شاذة وغير عادية (110) ؛ وعندما يكون هناك داع لتوقيع العقوبة في القضية المعنية (111) ،
وأشار الحكم السابق إلى الفقرة الواردة في المادة 124 تنص على سبب شخصي للإعفاء من العقوبة وأن هذا لا يشكل سلطة تقديرية للقاضي حيث أنه ينبغي مراعاة شروط معينة لاتخاذ قرار في كل حالة بعينها: ”فالمشرع ينشئ في الفقرة المعنية ما يسمى بالنظرية عذرا مطلقا ، سببا حقيقيا للمنعة القانونية، ويتخلى عن الصرامة العمياء التي تفرض متى ارتكبت الجريمة وأُعلنت المسؤولية عنها العقوبة على الجاني باعتبارها نتيجة ضرورية، حتى يستطيع القاضي بعدها دراسة ظروف القضية المعنية والتوصل إلى الإعفاء من العقوبة إذا توافرت شروط حاسمة ، ويتضح مما سبق أنه يوجد على الرغم من ذلك وصف جنائي لجريمة الإجهاض في نظامنا القانوني ، وفي ظل سريان المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980، القانون الجنائي السابق، تعاقب المواد 343 و344 و345 على الإجهاض ، ولم تكن القواعد الجنائية المنسوبة تسمح في أي ظرف من الظروف بإمكانية الإعفاء المرأة التي ترتكب جريمة الإجهاض من العقوبة؛ وكانت تنص فقط على ظروف مخففة للعقوبة في حالة ارتكاب جريمة الإجهاض من جانب امرأة حملت نتيجة اغتصاب أواعتداء أوتلقيح اصطناعي دون الحصول على الموافقة اللازمة ،
والقواعد الجنائية السارية الأكثر مرونة إزاء التصف المقنع للإجهاض حيث أنها لا تسمح بإمكانية تخفيف العقوبة في ظروف أكثر (تصرف يتمثل في مضاجعة أواتصال جنسي دون موافقة أواغتصاب أوتلقيح اصطناعي أونقل بويضة ملقحة دون موافقة) فحسب، بل ينص أيضا على أنه في حالة ارتكاب جريمة الإجهاض في ظروف غير عادية في سياق حدث من الأحداث المخففة للعقوبة يستطيع الموظف القضائي الإعفاء من العقوبة ،
(أ) الحكم العام للاختصاص التشريعي المناط بالكونغرس
يحدد الدستور الوطني ويكلف سلطات الدولة التي ينشئها، ويعين حدود ممارسة السلطة ومجال الحريات والحقوق الإساسية ويحدد مهام الدولة لصالح المجتمع ، ووفقا للمادة 13 فإن الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي أفرع للسلطة العامة؛ وتوجد إلى جانب الأجهزة التي تتألف منها هذه الأفرع هيئات مستقلة وقائمة بذاتها لتنفيذ سائر مهام الدولة ، وللأجهزة المختلفة للدولة مهام مستقلة لكن ينبغي لها التعاون بصورة منسجمة من أجل تحقيق غاياتها ،
تنبثق السلطة العامة الممنوحة لأجهزة الدولة المختلفة من الشعب وهي مستمدة منه؛ ولذا فإن تشكيلها وأنشطتها ينبغي أن تعكس بدقة المنطلق الشعبي الذي يحرك المجمع الهيكلي والدينامي للدولة (112) ،
ووفقا لدستورنا الوطني فإن المشرع في إطار الدولة الاشتراكية والتعددية والديمقراطية، هوالذي يضع القوانين حسب أحكام المادتين 114 و150 ، وبغض النظر عن الأحداث المعينة للديمقراطية التشاركية تنحصر الممارسة العادية للسيادة الشعبية في الديمقراطية النيابية وبالتالي فإنها مناطة بالكونغرس ،
ويوجد لدى المشرع مجال تشكيكي يتيح له الاختيار من بين بدائل مختلفة للسياسة الجنائية ما دام لا ينتهك الحقوق الدستورية ، وكونغرس الجمهورية المنتخب بالاقتراع الشعبي والذي يضم ممثلين لتيارات الرأي العام وجماعات للاتجاهات الفلسفية والسياسية والدينية المختلفة، الذي يحق له اختيار اللحظة والظروف التي يفعل فيها ذلك والطريقة التي يفعل بها في احترام للتعددية التي يكفلها الدستور في دولة علمانية (المادتان 1 و19 من الدستور الوطني) (113) ، ويستطيع الكونغرس في هذا الصدد أن يقرر، مع مراعاة المواقف الفلسفية والدينية والسياسية التي يمثلها الأعضاء المختلفين، ما إذا كان ينبغي المعاقبة أوعدم المعاقبة على الإجهاض ، وتخضع شرعية أعمال المشروع بأن يكون عمله مسترشدا بمعايير العدل والصالح العام وأن تراعي مصالح الأشخاص الذين يمثلهم ،
وقد أجريت دراسات استقصائية على المستوى الوطني جاء فيها أن أغلبية سكان كولومبيا يعارضون ممارسة الإجهاض:
• في الدراسة الاستقصائية التي أجرتها مجلة ”سيمانا “ (5-12 كانون الثاني/ يناير 2004): 56 في المائة من الأشخاص يعارضون الإجهاض تماما، و26 في المائة يؤيدونه، و8 في المائة يؤيدونه تماما (114) ،
• في الدراسة الاستقصائية التي أجراها المركز الوطني لتقديم المشورة (آذار/مارس 1991): كان 19 في المائة من الأشخاص يؤيدون الإجهاض (26 في المائة رجال، 13 في المائة نساء)، و71 في المائة يعارضونه (64 في المائة رجال، 78 في المائة نساء)، و10 في المائة لم يجيبوا (10 في المائة رجال، 9 في المائة نساء) (115) ،
• في الدراسة الاستقصائية التي أجرتها يانكلوفيتش دي كولومبيا لـ ”تيمبو “ (آب/أغسطس 1994): كان 85 في المائة يعارضونالإجهاض، و4 في المائة يؤيدونه، و11 في المائة يؤيدونه في بعض الحالات (116) ،
• في تقرير ” جمعية كاثولكيين من أجل الحق في اتخاذ القرار “ حيث وردت الدراسة الاستقصائية لنابليون فرانكووشركائه، شركة مساهمة (أيلول/سبتمبر 2003) خلص إلى ما يلي فيما يتعلق بالإجهاض (117) :
- ”يعارض 8 من كل 10 ممن سُألوا أن تقوم الخدمات الصحية الحكومية مثل المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدمات الإجهاض إلى النساء اللائي يطلبن، وكانت نسبة ه ؤلاء أكبر في منطقة أنتييوكيا والمنطقة الأطلسية ،
- الآراء منقسمة انقساما شديدا حول الوقت الذي يمكن فيه إجراء الإجهاض؛ فنصف عدد الأشخاص يرون أنه ينبغي السماح لالإجهاض في بعض الحالات ، وفي المنطقة الوسطى يميل المجيبون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة والطبقة العالية والطبقة فوق المتوسطة أكثر إلى السماح بالإجهاض في بعض الظروف، في حين يرى الأشخاص في انتيوبيا والأشخاص الذين تجاوزا سن السادسة والأربعون أنه ينبغي حظره في جميع الحالات ،
- يرى أكثر من نصف عدد المجيبين أنه يمكن إجراء الإجهاض عندما تكون حياة أوصحة الأم في خطر وعندما تكون الأم مصابة بالإيدز وعندما يكون في الجنين عيوب خلقية وعندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب ، ويعارض 9 أشخاص من كل 10 إجراء الإجهاض عندما تقرر المرأة ذلك وعندما تشعر أنها غير قادرة على رعاية طفلها وعند فشل وسيلة منع الحمل وعندما لا تملك المرأة الموارد المالية اللازمة ،
- وأفضل خيار إزاء الحمل غير المرغوب فيه في رأي أكثر من نصف عدد المجيبين هومواصلة الحمل والإبقاء على الطفل ،
- يتفق أكثر من نصف عدد المجيبين أويتفقون تماما مع الكنيسة التي تعارض الإجهاض في جميع الحالات “ ،
لم تلق المبادرات التشريعية الرامية إلى إلغاء العقوبة المفروضة على الإجهاض أي نجاح؛ ويوجد وعي متزايد بما يترتب على الإجهاض من آثار في الصحة العامة سواء على المستوى المؤسسي أوداخل المجتمع المدني ،
وأخيرا فإنه من الجدير بالذكر أنه مع مراعاة أن الكونغرس هوالذي يملك السلطة العامة لتطوير الدستور وسن القواعد القانونية - وضع القوانين - وبالتالي تحديد التصرفات التي تعتبر أفعالا يعاقب عليها وتحديد العقوبات ذات الصلة فإن الحكومة الوطنية لا تملك سلطة إلغاء العقوبة المفروضة على الإجهاض ،
(ب) الديمقراطية النيابية
يحدد الدستور الوطني بصورة وافية المبادئ الديمقراطية والتشاركية والتعددية عن طريق وسائل معينة تسمح للفرد بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية التي تتعلق به وأن يجعل من نفسه جهاز رقابة على المؤسسات المختلفة ،
والواقع هوأنه وفقا للديمقراطية النيابية المكرسة في دستورنا الوطني فإن الشعب لا ينتخب ممثليه عن طريق الاقتراع فحسب بل يملك أيضا إمكانية التدخل مباشرة في اتخاذ قرارات معينة (الاستفتاءات بنوعيها والمشاورات الشعبية ومجالس البلديات المفتوحة والمبادرات التشريعية وسحب الثقة)، وكذلك إبطالأوتعديل القرارات التي يتخذها ممثلوه في المؤسسات العامة، سواء عن طريق الاستدعاء أوتلقاء نفسه، وسحب الثقة ممن انتخبهم ،
وتنص المادة 155 من الدستور الوطني على أنه يمكن تقديم مشاريع قوانين أوإصلاحات دستورية على أن يوجد عدد من المواطنين يساوي أويتعدى 5 في المائة من تعداد الناخبين في اليوم المعني أوثلاثين في المائة من أعضاء المجلس أومن عدد مندوبي البلد ، وسوف يعالج الكونغرس المبادرة الشعبية، وفقا للإجراء المقرر بالنسبة للمشاريع التي هي موضع إلحاح ، وسوف يكون للمواطنين دعاة هذا الرأي الحق في تزكية متحدث باسمهم سيستمع إليه المجلس في جميع مراحل العملية ، ولم تستعمل المنظمات الاجتماعية المختلفة حتى الآن آليات المشاركة المباشرة المختلفة للسعي إلى إلغاء العقوبة المفروضة على الإجهاض ،
(ج) السياسة الوطنية في مجال الصحة العامة
ردا على المشاكل المختلفة التي يواجهها البلد في مجال الصحة الجنسية والتناسلية وضعت الحكومة الوطنية سياسة بشأن الصحة الجنسية والتناسلية ، وتشمل هذه السياسة سلسلة إجراءات لها أثر كبير في منع الإجهاض ومضاعفاته وخفض حالاته ومضاعفاته ، وتجدر الإشارة إلى ما يلي: تعزيز الموارد البشرية لمعالجة مضاعفات الإجهاض عن طريق استراتيجيات متكاملة تراعي الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية؛ وتدريب الموارد البشرية في مجال الصحة على الطرق العاجلة لمنع الحمل واستخدامها عندما توجد دلالات؛ وتقديم المشورة والتثقيف في مجال تنظيم الأسرة والحصول على وسائل منع الحمل باعتبار ذلك استراتيجية أساسية في مجال منع الإجهاض ،
من أجل تنفيذ السياسة الوطنية بشأن الصحة الجنسية والتناسلية وخفض عدد حالات الإجهاض والمخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع من الممارسات اتخذت وزارة ارعاية الاجتماعية إجراءات ترمي إلى التعزيز والمنع والرعاية، والسعي إلى زيادة المعلومات المتاحة للمراهقين، ورفع مستويات التثقيف في ميدان الصحة العامة ،
وتشمل الأنشطة المضطلع بها ما يلي: حصول جميع السكان على وسائل منع الحمل المختلفة المضمونة والمقبولة وموضع الثقة، بما في ذلك منع الحمل العاجل؛ تعزيز وممارسة الجنس على نحويتسم بتقدير المسؤولية وتنمية مواقف وقدرات الرعاية الذاتية مثل الممارسة الجنسية والتناسلية؛ وتنظيم الأسرة؛ والنشر على الخدمات والحقوق؛ ودعم المشاركة الاجتماعية التي تسعى إلى تمكين المجتمع (118) ،
ترد الإجراءات الرامية إلى تقوية الإدارة المؤسسية لضمان منع الإجهاض والعناية بحالات الإجهاض في الظروف الخطرة في قواعد تنظيم الأسرة للرجال والنساء وأدلة الرعاية المتكاملة لمضاعفات الحمل النزفية، التي تُمتثل بصورة إجبارية في الخطة الصحية الإلزامية لنظام التأمينات الصحية والتي نظمها القرار 412 لسنة 2000 لوزارة الصحة (وزارة الرعاية حاليا) ،
وترد في المرفق رقم 10 الإحصاءات المتعلقة بمعدلات وفيات الأمهات مصنفة حسب المنطقة ،
التوصية الخاصة رقم 19: النشر عن استعمال الرجال والنساء لوسائل منع الحمل وزيادة التوصل إلى استعمال هذه الوسائل (سوف يُرد على هذه التوصية طوال الفقرة) ،
فيما يتعلق بالرعاية الصحية عن طريق النظام العام للتأمينات الاجتماعية يجري السعي إلى ضمان الحصول التدريجي لجميع السكان على الخدمات الصحية عن طريق انتساب السكان القادرين بالدفع في نظام الاشتراكات والسكان العاجزين عن الدفع في النظام المدعم ، ويحصل السكان المنتسبون إلى النظام على الخدمات الصحية عن طريق خطط مختلفة ، وفي سنة 2002 كان 25 . 7 في المائة من مجموع السكان منتسبين إلى النظام المدعم بلغت التغطية في نظام الاشتراك 30 . 9 في المائة لكن لا يزال 43 . 4 في المائة من السكان بلا تغطية (انظر المرفق رقم 9) ،
وفي الـ 10 سنوات الأخيرة أُحرز تقدم كبير في تطوير اللائحة التي تعزز إجراءات الصحة الجنسية والتناسلية ، وتتضمن قواعد فنية تحدد إجراءات (119) الامتثال الإلزامي بشأن السكان المؤمن عليهم، وتشمل موارد النظام الصحي الإلزامي المدعم والمتاح بالاشتراك لتطويره ، ومع ذلك فإنه ما زالت توجد حدود للتمويل وحصول السكان الفقراء غير المؤمنين على الخدمات ،
ومن بين الإنجازات الكبيرة المحرزة في النظام العام للتأمينات الاجتماعية الصحية تمويل انتساب ما يربوعلى 11 مليون شخص فقير في التأمينات الاجتماعية الصحية (381 883 8 مستفيد منتسب)، وهذا يعني إنفاق أكبر في مجال الصحة لصالح 69 في المائة من أفقر السكان ، وتُمنح الأولوية في هذه الفئة بموجب الدستور للحوامل والرضع الذين يقل عمرهم عن سنة ، وثمة جانب إيجابي آخر للنظام هوأنه يشمل المنتسب ومجموعاته الأسرية سواء في نظام الاشتراك أوفي النظام المدعم ،
وتضع وزارة الرعاية والمجلس الوطني للتأمينات الاجتماعية السياسات وتحدد مصادر تمويل الخدمات الصحية والمساعدة التقنية؛ والهيئات الإقليمية هي المعنية بتقديم الخدمات ، وترد فيما يلي بعض الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي قررتها هذه الوزارة لصالح الأطفال والأمهات والحوامل والمرضعات وكبار السن:
- العلاج المتكامل لأمراض الطفولة المنتشرة ،
- برنامج تحصينات واسع النطاق ،
- الخطة العشرية لرعاية ودعم الإرضاع الطبيعي ،
- أدلة غذائية لصالح السكان الذين لم يبلغوا الثانية من عمرهم ،
- الخطة الوطنية للصحة والتغذية ،
- السياسة الوطنية للصحة الجنسية والتناسلية ،
- دعم عمليات تعزيز الصحة الجنسية بالرفال ،
وقد أصدرت وزارة الرعايـــة السياســة الوطنيــة والصحة الجنسية والتناسلية للفترة 2002-2006، التي تنطلق من تصور (120) للصحة الجنسية والتناسلية، في ظل الفردية الأساسية التي مفادها أن الحقوق الجنسية والتناسلية هي جزء من حقوق الإنسان ولذا فإنه ينبغي إعمالها من خلال هذا المنظور، إلى جانب الأطراف بأن الخدمات الصحية هي خدمات عامة والمواضيع الرئيسية التي يدور حولها الاقتراح هي: الأمومة المأمونة وتنظيم الأسرة والصحة الجنسية والتناسلية للمراهقين وسرطان عنق الرحم والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعنف العائلي والجنسي ، ويتمثل الهدف العام في تحسين الصحة الجنسية والتناسلية والتشجيع على ممارسة جميع السكان للحق في الصحة الجنسية والتناسلية، مع التركيز بصفة خاصة على تمكين المرأة (121) ، وخفض عوامل الضعف وأن السلوك الخطرة، وتنشيط العوامل الحمائية ++++ المجموعات ذات الاحتياجات الخاصة ،
وترد فيما يلي الاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الرعاية لتحسين حالة المرأة:
(أ) زيادة الالتزام السياسي بتعزيز استخدام المرأة للخدمات الصحية (122) ،
(ب) تحسين القدرة الإدارية عن طريق وضع ونشر قواعد وأدلة للرعاية في مجال الصحة الجنسية والتناسلية في النظام العام للتأمينات الاجتماعية والصحية (123) ،
(ج) تقوية التنسيق المشترك بين القطاعات بشأن الصحة الجنسية والتناسلية عن طريق إجراءات مختلفة (124) ،
مع مراعاة أن السكان المشردين معرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبب قلة حصولهم على الخدمات الصحية والاختلافات الثقافية في النشاط الجنسي وآلية التنسيق الوطني – آلية التنسيق القطري – في كولومبيا قُدم اقتراح بمشروع يسمى إعداد متصد شامل في مجال الصحة الجنسية والتناسلية، مع التركيز على الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومعالجتها وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لدى المراهقين والمراهقات والراشدين والراشدات والشباب الذين يعيشون في ظروف تشرد داخلية في كولومبيا بقيمة كلية تبلغ 000 678 8 دولار سيساهم بها الصندوق العالمي لمكافحة السل والملاريا والإيدز ، وسوف يُنفذ هذا المشروع في الـ 48 بلدية الأكثر تضررا بحالة التشرد ، وترمي الاستراتيجيات الثلاث للمشروع الذي سينفذ لمدة أربع سنوات اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2004 إلى ما يلي: ’1‘ دعم التصدي الاجتماعي للبلديات المختارة؛ وتحسين نوعية وتخطيط الخدمات المقدمة إلى الشكان المستهدفين في قطاعي الصحة والتعليم؛ وتدريب وتمكين 000 600 مراهق وراشد وفتيان تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة ،
الإحصاءات
في سنة 2000 كان الذكور يمثلون 48 في المائة من السكان والإناث يمثلن 52 في المائة؛ وفي المنطقة الريفية كان الذكور يمثلون 52 . 40 في المائة والإناث يمثلن 47 . 60 في المائة ، ومعظم سكان البلد تقليديا من الشباب؛ فيما بين عامي 1998 و2002 كان ما يتراوح بين 36 في المائة و40 في المائة من مجموع عدد السكان لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكان 67 في المائة منهم يعيشون في المنطقة الحضرية و33 في المائة يعيشون في المنطقة الريفية ،
وكان 52 في المائة من مجموع عدد سكان كولومبيا (981 847 21 شخص) مشمولين بالخدمات الصحية في نظام الاشتراكات والنظام المدعم، وكان 52 . 67 في المائة (998 504 11) منهم نساء و47 . 32 في المائة (983 342 10) منهم ذكور (125) ، وفي ما بين عامي 1998 و2002 ازداد عدد المنتسبين إلى النظام المدعم من 55 . 51 في المائة إلى 69 . 67 في المائة ، وكان 39 . 47 في المائة (918 541 4) من مجموع عدد النساء اللائي يحصلون على الخدمات الصحية منتسبات إلى النظام الصحي المدعم في حين كان 60 . 52 في المائة (500 963 6) منتسبين إلى النظام الصحي ذي الاشتراكات ، وكانت المتغيرات السكانية التقديرية لسنة 2002 تتمثل فيما يلي:
|
- المعدل الإجمالي لخصوبة النساء |
2 . 6 |
|
- المعدل الخاص بخصوبة النساء اللائي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة |
79 . 5 |
|
- المتوسط السنوي للمواليد |
260 979 |
|
- المعدل الإجمالي للولادات (عدد المولودين أحياء لكل 000 1 نسمة) |
22 . 4 |
|
- مجموع العمر المتوقع عند الولادة (سنوات) |
72 . 2 |
|
- للرجال |
69 . 2 |
|
- للنساء |
75 . 3 |
وفقا للدراسة الاستقصائية الوطنية للسكان والصحة - PROFAMILIA، 2000، يبلغ المعدل العام للخصوبة 91 ولادة لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب ، ويبلغ المعدل في المدن الرئيسية في البلديات 2 . 3 ولد لكل امرأة وفي المنطقة الريفية 3 . 8 ولد لكل امرأة ، وتشير البيانات إلى انخفاض معدل الخصوبة في سنة 2000 حيث بلغ 2 . 6 ولد لكل امرأة، مقارنة بسنة 1990 حيث كان في المتوسط 2 . 9 ولد لكل امرأة ، وكان متوسط العمر المتوقع عند الولادة في سنة 2001، 68 . 8 سنة للرجال و75 . 1 سنة للنساء (126) ،
وفقا للمستوى التعليمي يختلف معدل الخصوبة بين النساء الحاصلات على التعليم الجامعي (ولد واحد لكل امرأة) والنساء غير المتعلمات (4 أولاد لكل امرأة) (127) ،
وفي المجموعة العمرية 15 إلى 19 سنة لوحظت زيادة تدريجية في معدل الخصوبة فقد ارتفع من 13 في المائة في سنة 1990 إلى 19 في المائة في سنة 2000 ، وتوجد أدنى خصوبة لدى المراهقات في المنطقة الشرقية وفي بوغوتا وتوجد أعلى خصوبة على ساحل المحيط الهادئ ، ووفقا للدراسة الاستقصائية الوطنية للسكان والصحة لسنة 2000 كانت 15 في المائة من المراهقات أمهات و4 في المائة حوامل في أولادهن الأوائل، وكان العدد الإجمالي للحوامل واللائي أُجهضن من قبل 19 في المائة مقارنة بـ 17 في المائة في الدراسة الاستقصائية لسنة 1995 ،
ومتوسط السن في الولادة الأولى للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و49 سنة هو22 . 1 سنة وهومساوللسن الذي سُجل في سنة 1995 ، وفي ميديلين كان متوسط السن الذي حدثت فيه الولادة الأولى هو24 سنة في حين كان على ساحل المحيط الأطلسي وفي غياهيرا - سيزار - ماغدالينا 20 سنة ،
والخصوبة لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و49 سنة له علاقة عكسية بالسن والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية للنساء وبإمكانية حصول الرجال والنساء على وسائل منع الحمل واستخدامها ، وتنخفض الخصوبة الخاصة مع ارتفاع السن وكذلك تبلغ الخصوبة لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و34 سنة 99 ولادة لكل 000 1، ولدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 35 و39 سنة 49 لكل 000 1، ولدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و49 سنة 2 لكل 000 1 ،
ويبلغ متوسط الفترة الفاصلة بين الولادات 37 شهرا، وهوأكبر من المتوسط المسجل في سنة 1995 الذي كان 34 شهرا ، والمتوسط في المنطقة الحضرية يبلغ 40 شهرا مقارنة بـ 33 شهرا في المنطقة الريفية ، ويوجد أعلى متوسط في بوغوتا ويبلغ 41 شهرا، ويوجد أدنى متوسط في المنطقة المطلة على المحيط الأطلسي ويبلغ 34 شهرا ، ويبلغ المتوسط بين النساء الحاصلات على تعليم جامعي 46 شهرا وبين النساء غير المتعلمات 34 شهرا ، وفي كولومبيا تعرف كل النساء اللائي في سن الإنجاب بغض النظر عن حالتهن الاجتماعية وسيلة واحدة لمنع الحمل على الأقل ، وقد استخدمت 76 في المائة من مجموع عدد النساء اللائي في سن الإنجاب و95 في المائة من النساء المعاشرات أوالمتزوجات حاليا وسيلة واحدة لمنع الحمل لمرة واحدة على الأقل ، وتوجد أدنى خبرة في استخدام الوسائل بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة وتزداد مع السن حتى سن 40 وتقل بعد ذلك بصورة طفيفة ،
ويبلغ متوسط عدد الولادات في السنة 260 979 ولادة ، وفيما يتعلق بالجنس فإنه يكون بين كل 000 1 مولود حي 31 . 1 ولد و22 . 5 بنت (128) ، وكان معدل وفيات الأطفال في فترة الخمس سنوات 1995-2000، 21 . 4 لكل 000 1 ولادة، وكان معدل الوفيات بين المولودين حديثا 15 لكل 000 1 وبين الأطفال في الفترة التالية 6 . 5 لكل 000 1 ، ويبلغ معدل وفيات الفترة القريبة من الولادة 52 لكل 000 1 حالة حمل مدتها سبعة أشهر أوأكثر ،
وفي جميع مناطق البلد باستثناء المنطقة الشرقية انخفض معدل وفيات الأطفال في الفترة بين عامي 1995 و2000 ، وعلى الرغم من التقدم المحرز في خفض وفيات الأطفال فإنه ما زالت توجد اختلافات ملحوظة حسب درجة التقدم الإقليمي ، على سبيل المثال، يتوفى في التشوكو98 . 8 ولد و81 . 3 بنت بين كل 000 1 مولود حي في حين يبلغ معدل وفيات الأطفال في إلفي 22 . 1 و16 . 4 ، ويوجد أدنى معدل لوفيات الأطفال في منطقة بوغوتا ووسط البلد (17 و20 لكل 000 1 على التوالي)، في حين أنه في كلتا المنطقتين الساحليتين 29 لكل 000 1 ، وقد حدث أكبر انخفاض في منطقة المحيط الهادئ فقد انخفض من 39 إلى 29 لكل 000 1 ،
يبلغ المعدل الإجمالي للولادة 22 . 4 مولود حي لكل 000 1 امرأة ، وقد انخفض معدل الوفيات من 28 في سنة 1998 إلى 25 . 6 في سنة 2002، وهذا يعني انخفاض معدل وفيات الأطفال بمقدار 2 . 4 ، وعندما تكون الأمهات غير المتعلمات يكون معدل وفيات الأطفال أعلى بثلاثة أمثال ممن يكن حاصلات على تعليم عال ، وعندما تكون المرأة حاصلة على رعاية طبية قبل الولادة وعند الإجهاض يكون متوسط وفيات الأطفال 15 لكل 000 1 في حين أنه يزداج بثلاثة أمثال عندما لا تتوافر هذه الرعاية ، ولوحظ أن أدنى متوسط وفيات الأطفال يكون لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن وقت الولادة بين 20 و29 سنة ويكون الضعف عندما تكون المرأة قد تجاوزت سن الأربعين ، وكلما قلت الفترة الفاصلة عن الولادة السابقة كلما ازداد معدل وفيات الأطفال ،
وقد انخفض معدل وفيات الأمهات بمقدار 3 . 5 فيما بين عامي 1998 و2000، حسب الأرقام المسجلة لدى وزارة الرعاية (129) ، وتتوفى في كولومبيا لأسباب مرتبطة بالأمومة 67 . 7 نساء لكل 000 100 مولود حي (130) ، على الرغم من أنه توجد في بعض المناطق معدلات مرتفعة للغاية عن المتوسط ولا توجد وفيات بين الأمهات المسجلة بهذه الصفة ، والسبب الأول للوفاة هومضاعفات الولادة والسبب الخامس للوفاة بين الأمهات هوالإجهاض (انظر المرفق رقم 10) ،
فيما يتعلق بحالة العلاقة بين الإصابة بالأمراض والوفاة تجدر الإشارة إلى أن المعضلة الاجتماعية والبيئية في البلد تتفاقم بسبب حالة النظام العام والصراع والتشرد والمشاكل الهيكلية المتعلقة بالتهميش والفقر، التي تزيد من صعوبة الوصول إلى الخدمات والتغطية العامة بالتأمينات الاجتماعية والصحية ، وعلى الرغم من المنجزات المحرزة في العقد الأخير فإن أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الإسهال ما زالت تمثل بين الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخمس سنوات مشكلة صحة عامة؛ ويشغل هؤلاء الأطفال المراتب الأولى للإصابة بالأمراض والوفاة بين هذه الفئة السكانية، ولا سيما في البلديات الأدنى مستوى من ناحية التنمية ، وعلى الرغم من أن معدلات الوفيات لكل EDA انخفضت بين الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة فإن لهذا الاتجاه موجود فيما يتعلق بإصابة الأطفال بالأمراض ،
وتتعلق الأسباب الأخرى للوفاة بين السكان بالعنف الشائع في البلد ، ويتضح من بيانات سنة 2002 (131) ازدياد حالات قتل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، بنسبة 54 في المائة، والأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة بنحو53 في المائة، والأطفال القصر بنسبة 30 في المائة ، وفيما يتعلق بقرارات الطب الشرعي المتعلقة بالقتل فقد أجرى معهد الطب الشرعي خلال عام 2002، 174 4 عملية تشريح لجثث قصر واكتُشفت 212 جريمة قتل لقصر دون سن الثامنة عشرة حدثت 762 حالة منها نتيجة حادث مرور، و274 حالة نتيجة انتحار، و854 حالة نتيجة حادث غير متعمد ، ويجدر توضيح أن المعدلات السكانية لا تبين أي اختلاف إحصائي كبير، وهذا يبين لنا أنه كلما ازداد عدد السكان تكررت الظاهرة ،
وتتعلق بيانات أخرى تدل على حالة العنف ومعدل وقوعه وتنطوي على جروح غير مميتة بـ 284 20 قرارا للطب الشرعي (132) بشأن عنف عائلي وجنسي قصر (صفر - 17 سنة)، 50 في المائة (115 10) منها بسبب سوء معاملة القاصر ، وهذا الرقم أكبر من رقم سنة 1998 بـ 203 حالات ، وبالمثل ازدادت قرارات الطب الشرعي المتعلقة بجرائم جنسية بـ 49 حالة لأطفال دون الخامسة من العمر وبـ 470 حالة بالنسبة لجميع القصر (دون سن الثامنة عشرة) ، وتبين لنا هذه الأرقام في حدود السجل الفرعي ازدياد الحالات والظروف التي اعتدى فيها على حق الطفل في الحياة ،
ويبلغ نقص التغذية العام (133) 6 . 7 في المائة ونقص التغذية الشديد 0 . 8 في المائة، وتبلغ نسبة الذكور الذين يعانون من نقص التغذية 6 . 6 في المائة وتبلغ نسبة النساء اللائي تعانين منه 6 . 9 في المائة ، وأكثر الأشخاص تضررا هم الأطفال الذين يبلغون من العمر سنة وسنتين، الذين تبلغ معدل نقص التغذية بينهم 10 في المائة ، ويبلغ نقص التغذية الشديد بين الأطفال الذين يبلغون من العمر سنتين 2 في المائة ، وتبلغ نسبة القصر الذين كان وزنهم منخفضا عند الولادة (أقل من 500 2 غرام) 7 في المائة (134) ، وإن المقارنة بالدراسة الاستقصائية الوطنية للسكان والصحة لسنة 1995 يتضح تحسن جميع مؤشرات نقص التغذية، لا سيما نقص التغذية المزمن ،
فيما يتعلق بمدى شمول ونوعية الرعاية السابقة للولادة وأثناء الإجهاض ارتفعت الرعاية المؤسسية للحوامل من 82 في المائة في سنة 1995 إلى 91 في المائة في سنة 2000 (135) ، ويتعلق 87 في المائة منها بتقديم المشورة من جانب طبيب، و4 في المائة بتقديم المشورة من جانب ممرضة، وظل نحو9 في المائة دون رعاية ، وتقديم الرعاية من جانب مولدة منخفض للغاية وليس له أهمية إحصائية ، ونسبة الحالات التي تقدم فيها الرعاية السابقة للولادة مرتفعة في حالات الولادة الأولى وتنخفض مع ازدياد عدد الأولاد ، ويقدم 50 في المائة من الرعاية خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل ، واللامساواة في الحصول على الخدمات السابقة للولادة كبيرة جدا بالنسبة إلى الأمهات في المنطقة الريفية والأمهات ذوات المستوى التعليمي المنخفض: تحصل 94 في المائة من الحوامل في المنطقة الحضرية على رعاية سابقة للولادة مقارنة بـ 84 في المائة في المنطقة الريفية ، وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للأم قُدمت الرعاية الصحية من جانب طبيب إلى 59 . 4 في المائة من الأمهات ذوي المستوى التعليمي المنخفض في حين قُدمت إلى 99 . 1 في المائة من الأمهات ذوات المستوى التعليمي العالي (الجامعي) (136) ،
ارتفعت الرعاية المؤسسية أثناء الولادة من 84 . 8 في المائة من الحالات في سنة 1995 إلى 88 في المائة في سنة 2000؛ وارتفعت في المنطقة الحضرية من 93 في المائة من الحالات في سنة 1995 إلى 94 في المائة في سنة 2000 وفي المنطقة الريفية من 65 في المائة إلى 70 في المائة ، وقُدمت الرعاية في 83 في المائة من الحالات من جانب طبيب وفي 4 في المائة من جانب ممرضة وفي 9 في المائة من جانب قابلة وفي نحو4 في المائة من جانب أحد الأقارب ، ولوحظ ازدياد عدد الحالات التي قُدمت فيها الرعاية من جانب طبيب وانخفاض عدد الحالات التي قُدمت فيها الرعاية من جانب قابلة وتؤثر في ذلك إمكانيات الحصول على الخدمات الصحية والمستوى التعليمي للنساء ،
وعلى الرغم من أن المؤشرات تبين ازديادا كبيرا في مدة الرضاعة الخالصة للأشهر، التي ارتفعت من 0 . 6 شهر في سنة 1990 إلى 1 . 7 شهر في سنة 2000 فقد انخفضت مواصلة الرضاعة الخالصة (137) حتى ستة أشهر انخفاضا كبيرا إذ انخفضت من 15 في المائة في سنة 1995 إلى 11 . 6 في المائة في سنة 2000 ، وقد يكون هذا الانخفاض مرتبطا بعوامل ثقافية ناشئة عن الاعتقاد بالحاجة إلى السوائل في الأشهر الأولى من الحياة وإلى ضعف الرسائل الثقافية الموجهة إلى المجتمع وإلى توصيات غير ملائمة من جانب العاملين الصحيين وإلى الدعاية للأغذية البديلة للبن الأم ،
والبرنامج الحكومي للتحصين هومن أجمل برامج التحصين في أمريكا ، والسكان المستهدفين بهذا البرنامج هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والإناث اللائي في سن الإنجاب (اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و49 سنة) ، ومع ذلك فإنه وفقا للتقرير الوارد من Paisoft، وهوبرنامج لوزارة الرعاية، فإنه لم تحقق في سنة 2002 تغطية مفيدة (138) ، وهذا على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة في إطار عدة خدمات وطنية من بينها ما يلي: القضاء على الحصبة وخطة توثيق القضاء على شلل الأطفال وخطة القضاء على الكزاز الذي يصيب المولودين حديثا ،
ووفقا لتقرير وزارة الرعاية عما أحرزه قطاع الصحة فيما يتعلق بحالة المرأة، 1999-2002 ، شهدت السنوات العشر الأخيرة زيادة في استعمال وسائل منع الحمل بين النساء اللائي في سن الإنجاب والمعاشرات فارتفع من 66 في المائة في سنة 1990 إلى 77 في المائة في سنة 2000 ، وعلى الرغم من هذا التحسن فقد لوحظت اختلافات شديدة بين المناطق والمجموعات السكانية ، فبين المراهقات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة لم يبلغ انتشار استعمال وسائل منع الحمل إلا نحو57 في المائة وتبلغ نسبة الطلب الملبى على وسائل منع الحمل 79 في المائة، وتبلغ الحاجة غير المشبعة بين النساء غير المتعلمات ضعف الحاجة غير المشبع التقديرية للإناث الحاصلات على تعليم عال ،
وفي سنة 2000 كان الفرق بالنسبة المئوية في استعمال وسائل منع الحمل بين المنطقة الريفية (78 في المائة) والمنطقة الحضرية (75 في المائة) يبلغ 3 نقاط ، وفيما يتعلق بالمناطق فإن أكثر المناطق استعمالا لوسائل منع الحمل هي المنطقة الشرقية (83 في المائة) تليها بوغوتا (81 في المائة) والمنطقة المطلة على المحيط الأطلسي (71 في المائة) ، وبالنسبة إلى المستوى التعليمي فإن معدل الاستخدام بين النساء غير المتعلمات يبلغ 73 في المائة، وقد تزايد هذا المعدل بين الإناث الحاصلات على التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي إلى 77 في المائة و78 في المائة على التوالي، لكنه انخفض بعد ذلك بين الإناث الحاصلات على تعليم عال إلى 75 في المائة ،
وحاجة الصحة التناسلية بين المراهقين كانت شاهدا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب الاتجاه إلى ازدياد الخصوبة لدى المراهقات والأمومة والأبوة المبكرتين، الأمر الذي تحول إلى مشكلة خطيرة من مشاكل الصحة العامة ومشكلة أكبر إذا أُخذت في الاعتبار علاقته بحالات الحمل غير المرغوب فيها والإجهاض تضاف إلى النتائج الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تواجه هذه المجموعة السكانية ، وقد حملت واحدة من كل 5 مراهقات يبلغن من العمر 17 سنة مرة واحدة وحملت واحدة من كل ثلاث مراهقات يبلغن من العمر 19 سنة ، كما يواجه المراهقون قيودا على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والتناسلية المناسبة لاحتياجاتهم الخاصة ومدى توافرها واستعمال وسائل منع الحمل منخفض للغاية أوتستخدم وسائل منخفضة الفعالية لمنع الحمل ،
والمتوسط أعلى في المنطقة الريفية: فقد حملت 26 في المائة من المراهقات مقارنة بنحو17 في المائة في المنطقة الحضرية ، و18 في المائة من المراهقات لهن حاجة غير مشبعة إلى تنظيم الأسرة ، وقد أدت هذه الحالات إلى وجود 000 450 1 حامل سنويا في كولومبيا يلدن 000 100 1 مولود حي (المرفق رقم 10) ،
ويبلغ متوسط السن الذي يحدث فيه الاغتصاب الجنسي الأول 13 . 4 للذكور و14 . 8 للإناث ، وهذا الوضع يختلف باختلاف السن والجنس والثقافة الأسرية ، وبين سني 13 و14 سنة كان لواحد من بين كل 10 مراهقين علاقات جنسية، وتبلغ هذه النسبة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة 4 من كل 10، وتبلغ في نهاية مرحلة المراهقة 7 بين كل 10 ،
وأقوى العوامل سرعة بازدياد الخصوبة بين السكان المراهقين هوانخفاض مستوى المواظبة على الذهاب إلى المدرسة والفقر ، وثمة عامل آخر هومحل الإقامة فالفتيات في المناطق الريفية يملن إلى إقامة علاقاتهن الجنسية وإلى أن يكون لهن أولاد قبل فتيات المناطق الحضرية ، وعلى ساحل المحيط الهادئ يبلغ عدد المراهقات الحوامل ضعف عدد الحوامل في سائر البلد ، وبالمثل يتزايد الحمل المبكر شيوعا بين الفتيات اللائي يعانين من التشرد ،
وسرطان عنق الرحم هوالسبب الأول للوفاة ومرض السرطان بين السكان الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و59 سنة والسبب الثاني للوفيات العامة هوالأورام ، ومع ذلك فإنه نتيجة للميل إلى العلاقات الجنسية في سن أبكر بإن سرطان عنق الرحم يؤثر في الإناث في سن أبكر بصورة متزايدة ،
والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثلا السيفليس ومرض السيلان والسوطية منتشرة بدرجة أعلى من المتوسطات العالمية ، ويبلغ معدل انتشار السيفليس 0 . 95 لكل 000 1 مولود حي لكن يقدر أن هذا الرقم يخفي قدرا كبيرا من عدم التسجيل ، ويميل التهاب الكبد الوبائي من النوع باء هوالـ+++++ إلى الازدياد ،
وأهم مشكلة بين المراهقات المشردات هي الخصوبة التي تبلغ 30 في المائة وهي أعلى من المتوسط الوطني بعشر نقاط والطلب غير الملبى على وسائل منع الحمل الذي تبلغ نسبته 60 في المائة ،
وقد ازداد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مجموعات سكانية مختلفة عن المجموعات التي تعتبر تقليدية ضعيفة أومعرضة للخطر، لا سيما الشباب والنساء إلى جانب مشتهي المثيل ، وفيما بين عامي 1986 و2000 ارتفعت نسبة المصابين من 7 إلى 47 رجلا لكل امرأة (139) ،
ومنذ عام 1983 وحتى الآن أُبلغ عن 879 38 حالة، منها 982 طفلا دون سن الخامسة و272 في الفئة العمرية 5 إلى 14 سنة ، وهذا يعني أن 3 . 22 في المائة من حالات الإصابة موجودة لدى الأطفال ، وتحدث الإصابة في هذه المجموعة السكانية أساسا بالانتقال من الأم إلى الإبن، وهذا يعني تحديات متزايدة باستمرار لوقف انتشار الوباء بين النساء اللائي في سن الإنجاب والأطفال المولودين عن طريق تدابير فعالة لمنع الرصد قبل الولادة
وتبلغ نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الحوامل الخاضعات للمراقبة قبل الولادة 0 . 2 في المائة ، وبالنسبة إلى كل حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز يبلغ عنها قد تكون هناك 10 حالات لم يبلغ عنها أوببساطة لم تضخص ، وختاما فإنه قد شُخصت نحو300 2 حامل بصورة مؤكدة على أنهن يحملن فيروس نقص المناعة البشرية وتوجد 000 23 حامل مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لكنها لم تُكتشف ، ويبلغ انتشار السيفليس بين الحوامل حاليا 7 . 7 في المائة، وهذا يمثل نحو000 91 حامل في البلد ،
ووفقا للاستطلاع الوطني لاستهلاك المخدرات بين الشباب، الذي أجراه برنامج رومبوس الرئاسي في الفترة 1999-2000 فإن نحو9 . 3 في المائة من المراهقين (000 500 1) يتعاطون الماريوانا و3 . 6 في المائة يتعاطون البازوكا و2 . 8 في المائة يتعاطون الكوكايين ، ولم تظهر اختلافات كبيرة مرتبطة بنوع الجنس أوبالمستوى الاجتماعي الثقافي ،
2-13 المادة 13
الحياة الاقتصادية والاجتماعية
المنجزات التشريعية
|
القاعدة |
الموضوع |
|
المرسوم رقم 1333 لسنة 2000 |
تنص المادة 21 على أن معايير تأهل المرشحين لاستحقاق إعانة المعيشة على إعانة المعيشة لصالح سكان المناطق الريفية ينبغي أن تمنح الأولوية للسكان ذوي الدخل المنخفض والأضعف من الناحية الاجتماعية ، وتحصل حالة رئيسة الأسرة على نقطة إضافية في التأهل ، |
|
القانون رقم 731 لسنة 2002 |
قواعد لصالح المرأة الريفية (140) ، |
|
القانون رقم 790 لسنة 2002 |
أنشأ الشبكة الاجتماعية لضمان العمالة للأمهات رئيسات الأسر في إطار برنامج تجديد الإدارة العامة ، |
|
القانون رقم 823 لسنة 2003 |
يتضمن أحكاما خاصة في مجال الائتمان وينص على تقديم دعم خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا لصالح النساء وحصول رئيسات الأسر في أفقر الطبقات والعاملات في القطاع غير الرسمي والمهمشات في المناطق الحضرية والريفية على مساكن (141) ، |
|
المرسوم رقم 1042 لسنة 2003 |
تفيد المادة 25 رئيسة الأسرة على غرار المرسوم رقم 1133 لكنها تنص على شرط إضافي للحصول على نقاط تفضيلية هو: الارتباط بمشروع إنتاجي للزراعة وتربية الماشية وبرامج بيئية اجتماعية في المناطق التابعة للمنتزعات الوطنية؛ وبرامج تعاونية للصناعات القائمة على الزراعة وبرامج نسائية تعاونية ، |
|
القرار رقم 1 لسنة 2002 للجنة الوطنية للائتمان من أجل الزراعة وتربية الماشية |
يحدد مفهوم المرأة الريفية للحصول على قروض من موارد صندوق تمويل قطاع الزراعة وتربية الماشية ، ويعرف القرض المقدم من أجل الأنشطة الريفية التي تضطلع بها المرأة الريفية ومقصده وينص على شروط الحصول على تلك القروض وضمانات صندوق الضمانات من أجل الزراعة وتربية الماشية ، |
|
القرار رقم 6 لسنة 2002 للجنة الوطنية للائتمان من أجل الزراعة وتربية الماشية |
يأذن لصندوق تمويل قطاع الزراعة وتربية الماشية بفتح خطوط لإعادة خصم القرض لتمويل أنشطة ريفية ، ويستطيع الأشخاص الطبيعيون أوالاعتباريون الذين يحصلون على قروض الحصول على ضمانات صندوق الضمانات من أجل الزراعة وتربية الماشية وفقا للقرارين رقمي 5 و13 لسنة 2001 |
المنجزات القضائية
الحكم C-034 لسنة 1999 : طالبت المدعية بإعلان عدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1993 باعتبارها أنها تميز ضد مجموعة من النساء، لأن هذه المادة تعرف رئيسة الأسرة بأنها ”التي تكون عازبة أومتزوجة ،،، “ ، ورأت أنها لا تشمل الأرامل أوالمطلقات ، وقد أعلنت المحكمة قابلية العبارة بالانطباق بأن خلصت إلى أن المشرع لم يستبعد هؤلاء النسوة من التعريف القانوني، شأنهن كشأن المعاشرات ،
التوصية الخاص رقم 21: التدريب الجنساني للأشخاص المكلفين بالتخطيط للبرامج وتنفيذها ، وتقديم قروض صغيرة للغاية لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة وبرامج لتعزيز حقوق الإنسان في الصحة والتعليم للنساء المشردات والنساء الريفيات ،
والجزء الأول من هذه التوصية يرد في التوصية الخاصة رقم 3، وكذلك في الفقرة المتعلقة بالمنجزات الإدارية في الفقرة 3 من هذا التقرير ، ويرد الجزء الثاني فيما يلي ،
برنامج رئيسة الأسرة صاحبة المؤسسة الصغيرة للغاية
كان البرنامج الذي بدأ في عهد الحكومة السابقة يتضمن العناصر التالية: الائتمان والتدريب والمتابعة ، وقد خصصت إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية 000 000 000 3 دولار لإنشاء خط ائتمان خاص لرئيسات الأسر نظرا للفقر الشديد لهؤلاء السكان ووفقا للمنصوص عليه في القانون رقم 82 لسنة 1993، ”رئيسة الأسرة “ ، وفي كانون الثاني/يناير 2003 كانت توجد مشاكل مختلفة معقدة في البرنامج، يجدر بنا أن نذكر منها ما يلي: (أ) معايير الاختيار لا تتكيف في معظم الحالات مع ما حددته الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة؛ (ب) انخفاض قدرة المشتركات على الدفع (كرئيسات الأسر في الطبقتين 1 و2)؛ (ج) عدم كفاية اختيار رئيسات الأسر والافتقار إلى الموارد اللازمة للمتابعة والمساهمة بهيئات خبراء ، وعلى الرغم من الصعوبات استمر البرنامج وحُددت خطة للتحسين وتنفيذه خلال عام 2003 وعملية إعادة تصميم شاملة لمواصلته في العامين التاليين ، وشملت خطة التحسين لسنة 2003 ما يلي : تجميع الأرقام وتبسيط عملية تقييم المشاريع، والإسراع في تقديم الضمانات وصرف القروض؛ وقيام الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ومتابعة كل مستفيدة من المستفيدات من القروض عن طريق إجراء اتصالات هاتفية وزيارة للمناطق ، وفيما يتعلق بعنصر التدريب فقد نُفذ في القطاع الحضري عن طريق تحالفات مع منظمة العمل الدولية ووزارة الرعاية الاجتماعية وDANSOCIAL؛ والخط الريفي عن طريق أمانات أسرع ،
وبدأ تنفيذ البرنامج الجديد المسمى ”رئيسة الأسرة صاحبة المؤسسة الصغيرة للغاية “، في شهر حزيران/يونيه 2004 حسب بارامترات جديدة (المرفق رقم 12) ،
واتفقت وزارة التجارة باعتبارها الكيان الحكومي الذي يقوم بإدارة وتنسيق سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة للغاية مع الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة على اعتماد تقديم الدعم إلى الأنشطة الإنتاجية وإلى تنمية مشاريع المرأة ومؤسساتها باعتبارها أحل مجالاتها المواضيعية المتعلقة بالعمل، وكذلك دراسة أدوات وآليات تيسر وصول المرأة إلى الخطوط الائتمانية والنشر عنها ، وتحقيقا لهذه الغاية تم التعهد بدعم الإجراءات المؤسسية التالية التي تقوم بها الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ،
1 - العمل على أن يمنح الصندوق الوطني للضمانات ضمانا فعليا للقروض التي يوافق عليها برنامج تقديم الدعم المتكامل لرئيسات الأسر ،
2 - دعم إقامة صكوك المرأة صاحبة المؤسسة عن طريق FOMIPYME،
3 - دعم الخطة الوطنية لتدريب مديرات المؤسسات الصغيرة للغاية في المنطقة الحضرية والريفية ،
4 - تقديم اقتراح اقتصادي عن طريق شركة المؤسسات الصغيرة للغاية لتقييم المشاريع الموجودة في الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في سنة 2004، في إطار برنامج تقديم الدعم المتكامل لرئيسات الأسر مديرة المؤسسات الصغيرة للغاية في المناطق الحضرية والريفية اللائي في الطبقتين 1 و2 ،
يوجد في الوقت الحاضر تمويل للمشاريع الإنتاجية في المناطق الريفية من خلال صندوق تمويل قطاع الزراعة وتربية الماشية عن طريق خط ائتماني خاص للسكان الذين جعلهم الصراع في وضع هش، وقد اعتمدت اللجنة الوطنية للائتمان هذا الخط، الذي يقدم إلى السكان المشردين المسجلين والسكان الذين في وضع هش بسبب الصراع ،
وقد وضعت الدئرة الوطنية للتلمذة الصناعية من جانبها برنامج ”الوحدات الإنتاجية المنشأة لرعاية السكان ذوي الاحتياجات الخاصة “، الذي سعى إلى إنشاء آليات تتيح للقطاعات السكانية ذات الاحتياجات الخاصة تحسين وضعهم الإنتاجي ووضعهم في المجتمع ، ويوجد في هذا البرنامج السكان الذين شردهم العنف ورئيسات الأسر والأشخاص المعاد إدماجهم والأحداث الجانحين والطوائف الإثنية والمعوقين ،
الإحصاءات
التغطية
ينفذ في الوقت الحاضر في المقاطعات التالية ويلا وبوليفار وأنتوكيا وكونتيناماركا وبوغوتا وتشوكووسوكرين وسيزار ومجدلينا وكاكيتا وقرطبة ،
عدد القروض التي صُرفت
أُنشئ صندوق دوار من جانب إدارة التنظيم التابعة لرئيس الجمهورية ووزارة الزراعة والبنك الزراعي والصندوق الوطني للضمانات يتيح صرف مبلغ يصل إلى 000 000 500 12 دولار للقطاعي الحضري والريفي بنسبتين متساويتين ،
ومن جهة أخرى يمول FOMIPYME منذ عام 2001 سبعة مشاريع مهمة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي للأمهات رئيسات الأسر بقيمة إجمالية تبلغ 800 408 062 1 دولار (انظر المرفق رقم 11) ،
2-14 المادة 14
المرأة الريفية
وفقا للتوصية العامة رقم 19 (142) ، نورد فيما يلي المنجزات المتعلقة بالمرأة الريفية في كولومبيا ،
التوصية الخاصة رقم 20: المتعلقة بالتقدم المحرز بشأن مؤشرات وبرامج تحسين أحوال المرأة الريفية
المنجزات التشريعية
|
القاعدة |
الموضوع |
|
القانون رقم 546 لسنة 1999 |
يدعم المرأة الريفية في مجال الإسكان ، |
|
القانون رقم 731 لسنة 2002 |
يتضمن قواعد لصالح المرأة الريفية، لا سيما نوعية معيشتها ، ويمنح الأولوية لذوات أقل الموارد ويكرس تدابير خاصة ترمي إلى التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأةفي المناطق الريفية ، ويتضمن عناصر المشاركة والائتمان وصندوق الدعم والإعانة الأسرية والتأمينات الاجتماعية والصحية والتعليم والتدريب والترفيه والإصلاح الزراعي وإعادة تحريج والإسكان والتوثيق والمؤسسات الصغيرة للغاية ، وتقوم حاليا الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ووزارة الزراعة بتنسيق عملية التنظيم ، |
|
القرار رقم 1 لسنة 2002 للجنة الوطنية للائتمان من أجل الزراعة وتربية الماشية |
يعرف الائتمان للأنشطة الريفية التي تضطلع بها المرأة الريفية ومقصده؛ ويحدد شروط الحصول على هذه القروض وعلى ضمانات صندوق الضمانات من أجل الزراعة وتربية الماشية ، |
|
القرار رقم 6 لسنة 2002 للجنة الوطنية للائتمان من أجل الزراعة وتربية الماشية |
يأذن لصندوق تمويل قطاع الزراعة وتربين الماشية بفتح خطوط لإعادة خصم القروض لتمويل الأنشطة الريفية ، |
|
القانون رقم 823 لسنة 2003 |
يكرس أحكاما خاصة لصالح المرأة الريفية في المادتين 5 و10 (143) ، |
|
المرسوم رقم 2998 لسنة 2003 |
يمنح المرأة الريفية مزايا لتملك الأرض (144) ، |
|
القرار رقم 127الصادر في 6 حزيران/ يونيه 2003 عن وزارة التنمية الريفية |
أُنشئ بموجبه صندوق تعزيز المرأة الريفية ، |
المنجزات القضائية
الحكم C-673: أعلن إمكانية تنفيذ المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1994 التي أُنشئ بموجبها النظام الوطني للإصلاح الزراعي ، ويعيد تناول المزايا التي يجب منحها للمرأة الريفية فيما يتعلق بمسألة حيازة الأراضي ،
الحكم C-557 لسنة 2000: المتعلق بالخطة الإنمائية الوطنية ، يشير إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وإلى أهمية قطاع الزراعة وتربية الماشية ،
المنجزات الإدارية
بدأ التفاهم مع حكومات المقاطعات وأمانات الصحة والزراعة وCOMCAJA والمكاتب الإقليمية للمرأة وعمد البلديات نُظمت أيام للوقاية من الأمراض التي تؤثر بصفة خاصة في النساء الريفيات في 5 بلديات في مقاطعة الأطلسي وفي 3 بلديات في سوكري وفي بلدية في نارينيولصالح ما مجموعه 890 2 امرأة وطفلا ،
تتمثل أهداف مشروع التعليم الريفي التابع لوزارة التربية (145) فيما يلي: شمول القطاع الريفي بتعليم نوعي جيد؛ تقويض القدرة على الإدارة التعليمية في الكيانات الإقليمية؛ وعمليات التدريب في المدارس والمجتمعات على التعايش والسلم؛ ورسم السياسة من أجل التعليم ، وتحقيقا لهذه الأهداف أُنفق فيما بين عامي 2001 و2003، 40 مليون دولار (20 مليون تمثل قرضا من البنك الدولي و20 مليونا إضافية تمثل المبلغ الوطني المناظر) مخصص بنسبة 70 في المائة للإجراءات في البلديات والـ 30 في المائة الباقية بالإجراءات على مستوى المدن ، ويضع مشروع التعليم الريفي نماذج تعليمية لتحسين نوعية التعليم في القطاع الريفي ولتصحيح عوامل اللامساواة أوالتمييز أوفرض العزلة ، ومن عناصر مشروع التعليم الريفي مسار عمل ”التدريب على التعايش المدرسي“ الذي يسعى إلى إيجاد ثقافة ديمقراطية حقيقية في المؤسسات التعليمية في البلد وتحسين البيئة المدرسية عن طريق إقامة علاقات ممتازة بين الجهات التعليمية الفاعلة ، وتتمثل بعض خطوط التدخل لبلوغ هذا الهدف فيما يلي: التدريب على حقوق الإنسان، والتدريب على الحل السلمي للمنازعات والقيادة الشبابية والتعليم المختلط (146) ،
وتقوم وزارة التربية والبنك الدولي في الوقت الحاضر بوضع اقتراح بإدماج عنصر التعليم المختلط في عنصر التعايش الموجود في مشروع التعليم الريفي، الذي يرمي إلى إجراء التكييفات المتصلة في دليل التعليم المختلط تراعي خصائص القطاع الريفي ،
ومنذ عام 1997 قام مكتب المرأة الريفية التابع لجزر التنمية الريفية بالاتفاق مع وزارة التربية وحكومات مقاطعات نارينيووكوكا وسيزار، وبرنامج السلم في مجدلينا الوسطى وخطة باتيا وجامعة كوكا بوضع مشروع للتعليم المتكامل للكبار بمنظور إنساني ودُرب فيه نظام التسجيل الوحيد في سيزار 35 مدرسا على الاتجاهات الجديدة للكبار والمساواة بين الجنسين ، ودُرب 45 مدرسا ريفيا في مقاطعة كوكا ونارينيا (منطقة التوباتيا الفرعية) على المواضيع التالية: البحث والعمل التشاركي والاتجاهات الجديدة في تعليم الكبار والمساواة بين الجنسين ، وعلاوة على ذلك أُجريت دراسة تحليلية عن مشاركة المرأة في تنمية المنطقة ودورها في المجتمع (147) ،
وفيما يتعلق بتدريب الأمهات المجتمعيات وممثلي المنظمات الريفية قامت وزارة الزراعة، بالتعاون مع المؤسسة الكولومبية الرفاهية الأسرية ومكتب السيدة الأولى للأمة، بتدريب 150 امرأة على عمل منتجات أساسها فول الصويا ،
وتنفذ وزارة الزراعة منذ عام 1994 مجموعة استراتيجيات إنمائية لصالح المرأة الريفية تتضمن تدابير ترمي إلى تحسين مشاركتها في الأنشطة الإنتاجية في الريف وتحسين ظروف معيشتها ، وهذه الاستراتيجية هي ما يلي: الكفاءة المؤسسية (148) ، وتقييمات الزراعة وتربية الماشية (149) ، وفريق العمل المشترك بين المؤسسات (150) ، وحملات لتسجيل النساء الريفيات وأولادهن وبناتهن (151) ،
ومن أجل رعاية النساء الريفيات اللائي يعشن وسط صراع مسلح وُضعت الاستراتيجيات التالية:
- النشر عن كرامة الإنسان بين النساء الريفيات والسلطات المحلية باعتبار ذلك أداة لحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة ، وقد دُرب 250 مروجة و250 مروج فيما يتعلق بكرامة الإنسان، عن طريق اتفاق وُقع بين وزارة التنمية الريفية والصليب الأحمر ،
- دعم عودة النساء والأسر اللائي شردهن العنف إلى الريف ، ومُنحت الأولوية لمقاطعتي كوكا ونانيولارتفاع معدل النزاع المسلح وعمليات تشريد السكان فيهما وارتفاع مؤشرات الطابع الريفي والاحتياجات الأساسية غير المشبعة والرئاسة النسائية للأسر فيهما ،
- جرى العمل في البيئة المؤسسية من أجل مساندة عمليات عودة أوإعادة توطين 172 أسرة مشردة في مناطق الإصلاح الزراعي في مشاريع الأغذية القائمة على الزراعة في مقاطعتي بوريفار وقرطبة ،
تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، في سياق سياسة ”المرأة صانعة السلام والتنمية “ بتنسيق برنامج عمل من أجل تعزيز ما يلي: الإدماج التدريجي للنهج الإنساني في رسم وتنفيذ سياسات الوزارة؛ وإشراك المرأة في برامج ومشاريع التنمية الريفية التي ينفذها INCODER؛ وإشراك المرأة الريفية في إنشاء المؤسسات وفي تنويع الأنشطة الزراعية؛ وإعطاء دفعة قوية للتمكين الاقتصادي للمرأة الكولومبية الريفية ، وسوف تقوم الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة بتنفيذ الخطة الوطنية لتدريب المرأة الريفية على تنظيم مشاريع بالتنسيق مع نفس هذه الوزارة (152) ،
تشارك الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة والممثلة للمنظمات النسائية بنشاط في اجتماعات لجنة إدارة صندوق تعزيز المرأة الريفية الذي يتمثل هدفه في دعم خطط وبرامج ومشاريع الأنشطة الريفية التي ++++ إدماج وتعزيز المرأة الريفية ومنظماتها في إدارة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلد ،
وبتنسيق من الإدارة العامة المعنية بالمخاطر المالية التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية وبموارد صندوق المخاطر المهنية أُنشأ برنامج الصحة المهنية بمشاركة من النساء العاملات في القطاع غير الرسمي في المنطقة الريفية (بما في ذلك النساء السكان الأصليين والأفريقيات الكولومبيات والريفيين) في قطاع الزراعة وتربية الماشية في مقاطعات تشوكووارينيووزهوبس ،
الإحصاءات
في سنة 2000 كان يوجد في كولومبيا 12 . 1 مليون نسمة في المناطق الريفية، أي أن السكان الحضريون كانوا يمثلون 72 في المائة من مجموع عدد السكان ، ويتألف السكان الريفيون من 52 . 4 في المائة ذكور (000 534 6) ونحو47 . 6 في المائة إناث (600 759 5) (153) ، ومع ذلك فإنه كما ذكر مرصد التنمية الريفية التابع لـ IICA فإن معدل الذكورة قد انخفض فيما يتعلق بالبيانات الواردة في الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة) لسنة 1995، فانخفض من 113 رجلا لكل 100 امرأة إلى 110 رجلا لكل 100 امرأة في الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة لسنة 2000 ، وقد يعكس هذا الرقم الأخير النزوح إلى المنطقة الحضرية، لا سيما نزوح العازبات أورئيسات الأسر “ ،
وقد ازدادت نسبة الأسر التي ترأسها نساء: في سنة 1995 كانت هذه الأسر تمثل 24 في المائة وفي سنة 2000 ارتفعت هذه النسبة إلى 28 في المائة؛ وفي المنطقة الحضرية كانت رئيسات الأسر يمثلن 31 في المائة ، وبغض النظر عن أن يرأس الأسرة فإن جميع الأسر الحضرية والريفية تميل إلى أن يكون لها عدد أقل من الأولاد؛ والواقع أنه على المستوى الوطني انخفض حجم الأسرة من 4 . 4 شخص إلى 4 . 2 في المتوسط وانخفض في المناطق الريفية من 4 . 7 إلى 4 . 4 شخص (154) ،
و26 في المائة من النساء الريفيات اللائي في سن الإنجاب عازبات و33 . 2 في المائة منهن معاشرات و30 . 5 في المائة متزوجات و7 . 4 في المائة منفصلات و2 . 1 في المائة أرامل (155) ،
يقدر المعدل الإجمالي للخصوبة بـ 2 . 6 ولد لكل امرأة؛ ويبلغ في المنطقة الريفية 3 . 8 وفي المنطقة الحضرية 2 . 3 ويقدر المعدل العام للخصوبة بـ 91 ولادة لكل 000 1 في سن الإنجاب؛ وللخصوبة ذروة مبكرة في مجموعة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة (156) ،
ولوحظ أكبر انخفاض لمعدلات الخصوبة بين النساء الريفيات لدى الئي تتراوح أعمارهن بين 25 و39 سنة ، ومع ذلك فقد ازدادت خصوبة المراهقات في جميع المناطق منذ عام 1978 (157) ، وفي المنطقة الريفية يبلغ متوسط عمر النساء في الولادة الأولى 20 . 7 سنة ، وواحدة من كل خمس مراهقات أم، و5 . 4 حوامل و/أوتعرضن للإجهاض، أي أن 26 . 2 في المائة حوامل و/أوتعرضن للإجهاض في حين أن الرقم بالنسبة للبلد هو19 في المائة (158) ، ”ومتوسط سنوات التعليم يبلغ 4 . 1 سنة، ويوجد أدنى متوسط في المنطقة المطلة على المحيط الهادئ ( 3 . 9) ، ويوجد أعلى متوسط لسنوات التعليم في المنطقة الشرقية (4 . 3) “ (159) ،
وعلى الرغم من أن متوسط العمر المتوقع للسكان الريفيين ما زال أدنى من متوسط العمر المتوقع للسكان الحضريين فإن الفرق بينهما قد انخفض ، والواقع أنه في حين كان الفرق بينهما في سنة 1965 خمس سنوات فإنه يقدر في السنوات الأخيرة بسنتين فقط ، وفي حالة النساء ازداد متوسط العمر المتوقع للنساء في المناطق الحضرية بـ 10 . 6 سنة، في حين ارتفع بالنسبة إلى النساء في المناطق الريفية بـ 13 . 6 سنة ،
وسُجلت للنساء الريفيات معدل وفيات أعلى بكثير من معدلات وفيات سائر النساء في البلد كله ، ووفقا للدراسة المتعلقة بتكلفة المرض في كولومبيا فإن السبب الأول للوفاة بين النساء هوفقر الدم الموضعي في القلب الذي يبلغ معدل الإصابة به 77 . 3 لكل 000 10 من الإناث في المناطق الريفية و6 . 95 لكل 000 10 من الإناث في المنطقة الحضرية ،
ويبلغ معدل الوفيات بين النساء في المناطق الريفية بسبب الأمراض التي تصيب الأوعية الدموية الدماغية 63 . 8 لكل 000 10، في حين يبلغ 3 . 64 في المائة في المناطق الحضرية ،
فيما يتعلق بفقدان الصحة، الذي لا يعني عدم الوفاة فحسب بل أيضا عدم القدرة على تلافي الأمراض، يتضح أن توزيع تكلفة المرض ليس متساويا بين جميع مناطق البلد ،
وتطلب المرأة الريفية المشورة الخارجية بأعداد أقل مما تطلبها المرأة الحضرية؛ وهكذا تحصل 23 في المائة من النساء الريفيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة و30 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهم بين 24 و44 سنة على مشورات طبية شهرية ،
وفقا للمعلومات التي حصل عليها مرصد التنمية الريفية التابع لـ IICA فإن ثلاث من كل أربع نساء ريفيات قد استعملن وسيلة لمنع الحمل مرة واحدة، و65 . 7 في المائة قد استعملن وسائل حديثة (41 . 1 في المائة من الحبوب و21 . 7 في المائة الريفال و19 . 8 في المائة التعقيم و18 . 4 في المائة الوسائل الرحمية) والوسائل التقليدية 40 في المائة (31 في المائة السحب و20 في المائة الامتناع الدوري) ، وقد استعملت جميع المعاشرات حاليا تقريبا (93 . 5 في المائة) وغير المعاشرات لكن الناشطات جنسيا (91 . 8 في المائة) وسائل منع الحمل مرة واحدة ،
وعلى المستوى الوطني فإن 60 في المائة من النساء منتسبات إلى نظام للتأمينات الاجتماعية، و62 في المائة بدون في المنطقة الحضرية و53 . 8 في المائة في المنطقة الريفية ، ويوجد في المنطقة المطلة على المحيط الأطلسي أقل عدد من المنتسبات ويبدوأنه توجد في بوغوتا أكبر نسبة من المنتسبات (73 . 1 في المائة) (160) ،
والمواظبة المدرسية للفتيات الريفيات أكبر من المواظبة المدرسية للرجال الريفيين ، و17 . 2 في المائة من النساء و18 . 7 في المائة من الرجال في المنطقة الريفية غير حاصلين على أي تعليم ، وكلما ارتفع المستوى الدراسي كانت نسبة الإناث في المنطقة الريفية أعلى من نسبة الذكور: ففي التعليم الابتدائي تبلغ نسبة الإناث 66 في المائة ونسبة الذكور 64 في المائة، وفي التعليم الثانوي تبلغ نسبة الإناث 15 . 1 في المائة ونسبة الذكور 12 . 9 في المائة، وفي الدراسات العليا تبلغ نسبة النساء 2 في المائة ونسبة الرجال 1 في المائة (161) ، وعلى الرغم من أن حضور الإناث في المنطقة الريفية وبقائهن في النظام التعليمي أكبر اليوم فإن المتوسط المدرسي ما زال 4 . 3 مقارنة بالمتوسط المدرسي لقريناتهن في المناطق الحضرية الذي يبلغ 8 (162) ،
ويشير مرصد التنمية الريفية التابع لـ IICA إلى أن المنطقة الريفية أكثر تأخرا بكثير في مجال التعليم من المنطقة الحضرية ، والواقع هوأنه توجد الآن بالمنطقة الريفية 7 . 8 في المائة من النساء الأميات، وأن 39 في المائة من النساء اللائي في سن الإنجاب لم يكملن المرحلة الابتدائية و21 . 6 في المائة لم يكملن المرحلة الثانوية و2 . 6 في المائة فقط قد وصلن إلى المستوى الجامعي (163) ،
فيما بين عامي 1991 و1997 وصل الدخل في المنطقة الحضرية إلى 2 . 89 مثل الدخل في المنطقة الريفية (164) ، وتغير هذا الاتجاه اعتبارا من عام 1997، وذلك يرجع بصورة رئيسية إلى التدهور الحضري وليس إلى النموالريفي ، ويتعلق هذا التدهور بحالة الكساد التي اتسم بها في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000، وقلل ذلك من الفرق بين القطاعين، وبالتالي صار الدخل في المنطقة الحضرية 2 . 35 مثل الدخل في المنطقة الريفية (165) ،
وفي سنة 1991 كانت نسبة النساء الريفيات اللائي في سن العمل (الناشطات اقتصاديا) 33 في المائة، وفي سنة 2000 ارتفعت هذه النسبة إلى 39 . 6 في المائة ، وفي سنة 1991 كان معدل العمالة في القطاع الريفي 78 . 3 في المائة للرجال و30 . 2 في المائة للنساء؛ وفي سنة 2000 كان 76 . 9 في المائة و30 في المائة على التوالي (166) ،
وقام مرصد التنمية الريفية بتعديل أرقام عمالة السكان الريفيين على النحوالتالي: ”في المنطقة الريفية وصل تطور معدل العمالة لجميع السنوات إلى نسب مئوية عالية للغاية لعمالة الرجال على الرغم من أن الأرقام المذكورة قد لا ت ع كس عمالة المرأة في أنشطة مختلفة غير منظورة ثقافيا لأنها لا تعتبر "عملا “ بالمعنى الرسمي للحصول على أجر عنها أولإنتاجها لأن الكمية قابلة للقياس كما هوالحال بالنسبة ل لأ عمال التقليدية في مجالات العمل الأخرى “ ،
وقد ازدادت بطالة المرأة الريفية في السنوات الأخيرة، وهذا يرجع جزئيا إلى أن الأعمال التي لا يُدفع عنها أجر مثل العمل المنزلي والدعم الزراعي في المزارع الأسرية غير منظورة من الناحية الإحصائية ، والواقع هوأن معدل البطالة الريفية بلغ في سنة 1991 2 . 5 في المائة للرجال و8 . 4 في المائة للنساء ، وفي سنة 2000 ازداد المعدل بنسبة 19 . 3 في المائة و19 . 4 في المائة على التوالي (167) ،
ووفقا لمعلومات مرصد التنمية الريفية فإن 65 . 2 في المائة من النساء الريفيات اللائي يعملن حاليا يحصلن على أجر مالي عن عملهن، و10 . 9 في المائة على أجر مالي وعيني، و23 . 6 في المائة لا يحصلن على أجر أويحصلن على أجر عيني ضئيل ، والأخيرات هن على وجه الخصوص مساعدات للأسرة (168) ،
ولا تحصر الأجيال الجديدة من النساء الريفيات بنفسها في مجرد الأنشطة التناسلية أوفي العمل في قطعة الأرض الريفية فحسب ، فتعمل نساء كثيرات بوصفن عاملات زراعيات ويشاركن في كل سلسلة الأغذية القائمة على الزراعة ، وبالمثل ترتبط نسبة كبيرة من النساء الريفيات بأنشطة غير زراعية، مثل الارتباط بالخدمات وصيد الأسماك والتجارة والتعدين على نطاق صغير (169) ،
ويشمل الاتجاه إلى الاشتراك في ضم طلبات الحصول على القروض من أجل الزراعة وتربية الماشية نحو77 في المائة من الرجال في سنة 2001 و75 في المائة في سنة 2002 و74 في المائة في سنة 2003، وبالنسبة إلى النساء في نفس السنوات المذكورة 23 في المائة و25 في المائة و26 في المائة على التوالي ، أما الاتجاه إلى الاشتراك في إعادة التزامات القروض المقدمة من أجل الزراعة وتربية الماشية بالنسبة إلى النساء فقد كان وحده 20 في المائة في سنة 1999 و25 في المائة في سنة 2002، وبالنسبة إلى الرجال في نفس فترة السنوات المذكورة كان 79 في المائة و75 في المائة على التوالي ، وكان مجموع التزامات الزراعة وتربية الماشية من المنتجين الصغار والمتوسطين أكبر في الحالتين؛ فارتفع ما يحصل عليه الرجال من موارد من 994 2 مليون دولار في سنة 1999 إلى 195 195 مليون دولار في سنة 2002، وارتفع ما تحصل عليه النساء من موارد من 768 مليون دولار في سنة 1999 إلى 601 52 مليون دولار في سنة 2002 (170) ،
وحقق برنامج الدعم المتكامل لرئيسات الأسر في القطاع الريفي النتائج التالية: عدد المشاريع المقدمة إلى البنك الزراعي: 378 2؛ والقروض المعتمدة: 185 1؛ عدد القروض التي صُرفت: 086 1؛ قيمتها: 971 431 515 2 دولار ،
ومثلت مشاركة المرأة في تملك الأراضي اتجاها متزايدا في السنوات الأخيرة، فبلغت 11 في المائة في سنة 1999، و23 في المائة في سنة 2000، و47 في المائة في سنة 2001 ، ودون المساس بما سبق كانت مشاركة الرجال أكبر، فبلغت 41 في المائة في سنة 1999، و34 في المائة في سنة 2000، و56 في المائة في سنة 2002 ، ومن مجموع الأراضي التي مُلكت حصل الرجال على 44 في المائة منها (620 9) وحصل الأزواج والزوجات على 28 . 4 في المائة (247 6)، وحصلت النساء على 27 . 9 في المائة (153 6) (171) ،
وفي إطــار برنامج الإسكان والتنمية الاجتماعية الريفية، خُصصت في الفترة 2000-2002، 103 11 إعانة لعدد مساولها من الأسر التي ترأسها نساء ريفيات، بما يعادل مبلغ إجمالي قدره 973 209 475 51 دولار، أُسهم به بصورة حاسمة في تحسين نوعية معيشة المرأة الريفية وأسرتها وبيئتها ،
ووفقا لمعلومات ممارسة التنمية الريفية فإنه في حين كان لدى 92 في المائة من الأسر في سنة 1995 خدمة الكهرباء ارتفعت هذه النسبة في سنة 2000 إلى 95 في المائة ، وفي المنطقة الحضرية وصلت هذه النسبة إلى 99 في المائة من الأسر وفي المنطقة الريفية إلى 84 في المائة؛ وفي المنطقة الأخيرة كانت التغطية بهذه الخدمة في سنة 1995، 74 في المائة فقط ، وكان الإنتاج ++++ في سنة 2000، 78 في المائة، 97 في المائة بالنسبة إلى المنطقة الحضرية و27 في المائة بالنسبة إلى المنطقة الريفية ، و91 في المائة من ++++ الحضرية مزودة بالإصحاح في حين أن 14 في المائة فقط من الأسر مزودة به في المنطقة الريفية ،
2-15 المادة 15
التساوي أمام القانون والمساواة القانونية المدنية
تتفق هذه المادة مع التوصية العامة رقم 21 المشار إليها في المادة التالية ومع التوصية العامة رقم 19 المشار إليها عدة مرات ، وعلاوة على ذلك ينبغي قراءة هذه المادة على نحوتكاملي مع التقدم المحرز في جميع المواد، ولا سيما المادة 2 المتعلقة بعدم التمييز ضد المرأة والمادة 4 المتعلقة بالتدابير الإيجابية والمادة 7 المتعلقة بالمشاركة السياسية والعامة حيث أن كل تدبير تشريعي أوقضائي أوإداري يناهض التمييز ضد المرأة يكون لصالح المساواة بين الرجل والمرأة وهذا ينعكس في الإحصاءات المختلفة ،
المنجزات التشريعية
القانون رقم 812 لسنة 2003: الخطة الإنمائية الوطنية ، تكرس تدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين في كولومبيا ،
القانون رقم 823 لسنة 2003: يوفر إطارا متينا لتحقيق التنمية والنهوض بالمرأة في كولومبيا ،
المنجزات القضائية
الحكم T-610 لسنة 2002: يطور على نحوخاص مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة والتساوي أمام القانون ،
2- 16 المادة 16
الزواج والأسرة
تتفق هذه المادة مع التوصية العامة رقم 19 (172) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا سيما في إطار الأسرة، وكذلك مع التوصية العامة رقم 21 (173) المتعلقة بالمساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية ، وسوف يعالج كلاهما بصورة مستفيضة في سرد المادة ،
المنجزات التشريعية
وفي هذه الفقرة تسرد القواعد الأوثق صلة المتعلقة بالزواج والأسرة، السابقة واللاحقة بالفترة المشمولة بهذا التقرير والتي لا غنى عنها لفهم الموضوع ،
|
القاعدة |
الموضوع |
|
المادة رقم 42 من الدستور الوطني |
”الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع ، وتتكون بروابط طبيعية أوقانونية بقار يتخذه رجل وامرأة بحرية لعقد الزواج أوبالرغبة المتسمة بتقدير المسؤولية في تكوينها ، وتكفل الدولة والمجتمع الحماية المتكاملة للأسرة ، ويستطيع القانون أن يحدد الزواج الأسري غير القابل للتصرف وغير القابل للحجر عليه ، وشرف وكرامة وخصوصية الأسرة مصونة ، وتقوم العلاقات الأسرية على أساس تساوي الزوجين في الحقوق والواجبات والاحترام المتبادل بين جميع أفرادها ، ويعتبر أي شكل من أشكال العنف في الأسرة محطما لوئامها ووحدتها ويعاقب عليه وفقا للقانون ، والأولاد الذين يُنجبون بطريقة طبيعية أوبمساعدة علمية في ظل الزواج أوخارجه أو+++ يتساوون في الحقوق والواجبات ، وسوف ينظم القانون إنجاب الأولاد على نحويتسم بتقدير المسؤولية ، وللزوجين الحق في أن يقرر بحرية وبطريقة تنم عن تقدير المسؤولية عدد أولادهم ويجب عليهما إعالتهم وتعليمهم وهم قصر أوعاجزون ، وينظم القانون المدني أشكال الزواج والسن والأهلية اللازمان لعقده وحقوق وواجبات الزوجان وانفصالهما وحل رباط الزوجية ، وتترتب على الزواج الديني آثار مدنية للأحكام التي ينص عليها القانون ، وتتوقف الآثار المدنية لكل زواج بالطلاق طبقا للقانون المدني ، كما تترتب على أحكام بطلان الزواج الديني الصادرة من سلطات الدين ذي الصلة آثار مدنية بالأحكام التي ينص عليها القانون ، وسوف يحدد القانون ما يتعلق بالحالة الاجتماعية للأشخاص والحقوق والواجبات المترتبة على الزواج “ |
|
المادة رقم 44 من الدستور الوطني |
حقوق الطفل ، |
|
المادة رقم 45 من الدستور الوطني |
حماية المراهق ، |
|
المادة رقم 46 من الدستور الوطني |
حماية كبار السن ، |
|
المادة رقم 98 من الدستور الوطني |
تنص على أن سن الثامنة عشر هوالسن اللازم لكي يصبح الشخص مواطنا ، ولا يوجد أي اختلاف بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بسن الرشد ، ويفقد الشخص المواطنة فعلا عندما يتخلى عن جنسيته ويمكن تعليق ممارسة المواطنة بموجب قرار قضائي في الحالات التي يحددها القانون ، |
|
القانون المدني: |
يتم الزواج بالموافقة الحرة والمتبادلة للمتعاقدين التي يعربا عنها أمام الموظف المختص بالطريقة والمراسم والشروط المقررة، ولا تترتب عليه أي آثار مدنية أوسياسية إذا تعارض عقده مع تلك الأشكال والمراسم والشروط (174) ، وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب تعتبر الشركة الزوجية مقامة بمجرد الزواج (175) ، وتحل هذه الشركة محل الزواج أوالانفصال الجسدي القانوني أوبحكم بالفصل بين الأموال أوبإعلان بطلان الزواج أوبالاتفاق المشترك للزوجين ذوي الأهلية (إلا في حالات الاستثناءات القانونية) (176) ، وبعد حل الشركة تبدأ تصفيتها، وعلى الرغم من أن أحد الزوجين لم يساهم في ممتلكات الشركة فإنه يكون لكلا الزوجين حق متساوفي أن يحكم له بنصف مجموع أصول الشركة المصفاة ، وتستطيع المرأة المتزوجة والرشيدة المثول أمام المحكمة ولا تحتاج إلى إذن من زوجها ولا إلى تصريح من القاضي لإدارة أموالها والتصرف فيها ولا يكون زوجها هوممثلها القانوني (177) ، ويكون الزواج باطلا وغير ذي مفعول إذا كان لا يزال للرجل أوللمرأة أولكليهما صلة بزواج سابق (178) ، وفي حالة الانفصال أوالطلاق يجب على كلا الزوجين تلبية احتياجات الأسرة المشتركة بما يتناسب مع قدرات كل منهما ، وتستحق الأغذية للأولاد والزوج والرفاق الدائمين (179) ، وللأسلاف وللأبناء المتبنين وللآباء المتبنين وللأشقاء الشرعيين، على نفقة الزوج المذنب أوالزوج المطلق أوالمنفصل جسديا دون ذنب اقترفه (180) ، ولا تستحق الأغذية الملائمة أواللازمة إلا بالجزء الذي لا تغطيه وسائل معيشة الشخص القائم بدفع نفقة الغذاء للإعالة بطريقة تتناسب مع مركزه الاجتماعي أوللإبقاء على قيد الحياة ، ويستطيع الأشخاص (الرجال والنساء) الذين بلغوا سن الثامنة عشرة أن يتزوجوا بحرية (181) ، ويكون الزواج باطلا وقابلا للتصحيح إذا عُقد بين قصر غير بالغين، أي أنثى لم تبلغ سن الثانية عشرة وذكر لم يبلغ سن الرابعة عشرة ، ويكون البطلان قابلا للتصحيح إذا كانت الإنثى حاملا، بمرور الوقت (3 أشهر من بلوغها) أوبتصديق صريح من الطرفين بمجرد بلوغهما ، وفيما يتعلق بالقصر البالغين الذين تجاوزا سن الثانية عشرة والرابعة عشرة لكنهم لم يبلغوا الثامنة عشرة يلزم إذن من أبويهما أوكافليهما أوالقيمين عليهما حتى يتسنى عقد الزواج (182) ، ومع ذلك فإن عدم وجود إذن لا يمثل بطلانا بل هوشرط يترتب على عدم استيائه نتائج تتعلق بالزواج (183) ، |
|
القانون رقم 28 لسنة 1932 |
يلغي السلطات العليا للزوج ويمنح المرأة المتزوجة الأهلية المدنية التي فقدتها بسبب الزواج ويوفر ظروف المساواة مع الرجل في اكتساب الممتلكات وإدارتها والتصرف فيها ، |
|
القانون الأساسي للحالة المدنية للأشخاص ، أنهى الالتزام باستعمال لفظة (حرم) باعتبارها اسماً للزوجة؛ وأصبح استعمالها اختياريا حالياً ، ونص هذا القانون على أن الإثبات الوحيد للحالة المدنية هو السجل، بحيث أصبح تسجيل الزواج والطلاق إجبارياً ، |
المرسوم رقم 1260 لسنة 1970 |
|
يكرس المساواة في الحقوق والالتزامات بين الرجل والمرأة، بما في ذلك السلطة على الأبناء ، ويقع على كل من الزوج والزوجة التزام بالعيش معاً وإدارة شؤون الأسرة بصورة مشتركة (وتقع هذه المسؤولية على عاتق أحد الزوجين عندما يعجز الطرف الآخر عن القيام بها أو في حالة غيابه) وسلطة تحديد محل الإقامة (في حالة غياب أو حجز أو حبس أحد الزوجين يحدده الآخر) ، ويجب على كل من الزوجين تلبية الاحتياجات المنزلية العادية حسب قدرته ، ويصدق هذا القانون على الشركة الزوجية أو على التشارك في الأموال نتيجة للزواج، ويفرض على الرجال التزام بالإخلاص، وكان هذا الالتزام مفروضاً على النساء فقط من قبل ، |
المرسوم رقم 2820 لسنة 1974 |
|
النظام الأساسي للتبني ، تدابير لحماية القصر ، |
القانون رقم 5 لسنة 1975 |
|
المساواة في الحق في الإرث أو الميراث بين الأبناء الشرعيين والمولودين خارج نطاق الزوجية والمتبنيين، ويُدخل هذا القانون التعديلات اللازمة على نظم الميراث المختلفة ، |
القانون رقم 29 لسنة 1982 |
|
يشمل الرفيقة الدائمة باعتبارها مستفيدة من المعاش ، |
القانون رقم 113 لسنة 1975 |
|
ينظِم الارتباط بحكم الواقع ويعرفه بأنه "الارتباط بين رجل وامرأة غير متزوجين ويعاشر كل منهما الآخر فقط بصفة دائمة معاشرة الأزواج دون أي شخص آخر" ، وهو يحمي الارتباط بحكم الواقع باعتباره شكلاً من أشكال الأسرة وينص على أن الأولاد المولودين نتيجة هذا الارتباط لهم بالضبط ما لأولاد الزيجات من حقوق ، ويشترط في هذا الارتباط أن يستمر لمدة عامين على الأقل لكي يعتبر شركة زوجية بين رفيقين دائمين ، ويقع على عاتق هذين الرفيقين التزام متبادل بإغاثة ومساعدة الطرف الآخر، شأنهما في ذلك كشأن الزوجين، ولهما نفقة بنفس الشروط المنطبقة على الأزواج والزوجات ، |
القانون رقم 54 لسنة 1990 |
|
يحظر التمييز ضد المرأة في العلاقات الأسرية ويمنحها نفس حقوق والتزامات الرجل، ويحظر التمييز بسبب الإنجاب ويلقي على عاتق الشريكين مسؤولية مشتركة عن تعليم الأولاد ، |
المرسوم رقم 1398 لسنة 1990 |
|
يرتب على الزيجات المعقودة وفقاً لتعاليم أو قواعد أي عقيدة دينية أو كنسية آثار قانونية كاملة 184 وفقاً لاتفاقات ومعاهدات القانون الدولي أو القانون العام الداخلي للدولة الكولومبية على أن تكون هذه العقيدة أو الكنيسة ذات شخصية اعتبارية ومسجلة في سجل الهيئات الدينية في وزارة الداخلية/ العدل وأن تكون لها بشأن نظام الزواج أحكام تنظيِمية لا تتعارض مع الدستور الوطني وتكفل جدية واستمرار تنظيمه الديني 185 ، يحل الزواج المدني بالوفاة الفعلية أو المفترضة لأحد الزوجين أو بالطلاق بقرار قضائي 186 ، وأسباب الطلاق المنصوص عليها في القانون متاحة للرجل والمرأة على قدم المساواة ، ولا يوجد طلاق بالهجر بل للأسباب المحدقة للطلاق يصبح أيضاً بالطلاق بموافقة الطرفين 187 ، وفيما يتعلق بحل أو تصفية الشركة الزوجية وقانون التوارث تتمتع المرأة بنفس ما يتمتع به الرجل من حقوق ، ومتى نُفذ الحكم بالطلاق يحل رباط الزوجية والشركة الزوجية لكن تستمر حقوق وواجبات الطرفين تجاه الأولاد المشتركين والحقوق والواجبات المتعلقة بنفقة الزوجين، حسب الحالة ، |
القانون رقم 25 لسنة 1992 |
|
يمنح الرفيقة الدائمة المسجلة حسب الأصول نفس الحق الذي تتمتع به الزوجة فيما يتعلق بقروض المتوفي ، |
القانون رقم 100 لسنة 1993 |
|
يعتمد اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع وقمع واستئصال العنف ضد C'408 المرأة لسنة 1996 ،، لدى الحكم بانطباقها ، |
القانون رقم 248 لسنة 1995 |
|
من أجل منع ومعالجة وقمع العنف العائلي ، يهدف هذا القانون إلى تطوير الفقرة الخامسة من المادة 42، من الدستور الوطني عن طريق المعالجة المتكاملة لمختلف أشكال العنف العائلي، من أجل كفالة توافقها ووحدتها ، |
القانون رقم 294 لسنة 1996 |
|
نظام العقارات المخصصة للمسكن الأسري ، |
القانون رقم 258 لسنة 1996 |
|
ينشئ السجل الوطني للرعاية الأسرية الذي تدرج فيه أسماء وأرقام هوية ومحال إقامة الأشخاص الذين يحصلون هم وأولادهم القصر أو كبار السن المعوقون على الإعانة الغذائية المستحقة بمقتضى القانون ، |
القانون رقم 311 لسنة 1996 |
|
يعتمد "اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالتزامات النفقة"، المبرمة في مونتيفيديو في 15 تموز/ يوليه 1989 ، |
القانون رقم 349 لسنة 1998 |
|
يقرر التكوين الطوعي للذمة المالية الأسرية ، |
القانون رقم 495 لسنة 1999 |
|
يعدِّل جزئياً القانون رقم 294 لسنة 1996: ينقل الاختصاص في مجال العنف العائلي من قضاة الأسرة إلى مفوضي الأسرة وفي حالة عدم وجود هؤلاء إلى مفتشي الشرطة ، ويمنح مساعدة لضحايا سوء المعاملة ، |
القانون رقم 575 لسنة 2000 |
|
القانون الجنائي، الفصل الرابع، الجرائم المرتكبة ضد الأسرة - المواد 229 إلى 237 188 ، المادة 229 - العنف العائلي؛ المادة 230- سوء المعاملة بتقييد الحرية الجسمانية؛ المادة 231- الشحاذة والاتجار بالقصَّر؛ المادة 232- التبني الشاذ؛ المادة 233 إلى المادة 235- عدم دفع النفقة؛ المادة 236- اختلاس وتبديد أموال الأسرة؛ المادة 237- زنا المحارم؛ المادة 238- إخفاء أو تعديل أو انتحال حالة مدنية ، |
القانون رقم 599 لسنة 2000 |
|
قانون الإجراءات الجنائية ، اشتراط تقديم شكوى باعتباره شرطاً إجرائياً لإقامة الدعوى الجنائية ، |
القانون رقم 600 لسنة 2000 |
|
ينظم القانونين رقمي 294 لسنة 1996 و575 لسنة 20 00 |
المرسوم رقم 652 لسنة 2001 |
|
ينص على المراقبة الخاصة لبرامج رعاية ووقاية وحماية ضحايا العنف العائلي والعنف الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالأشخاص وكذلك على مراقبة خاصة لامتثال القانون رقم 82 لسنة 1993 الذي صدرت بموجبه قواعد لتقديم الدعم إلى رئيسات الأسر بصفة خاصة ، |
القرار رقم 49 لسنة 2002 للمدعي العام للأمة (المفوضة للدفاع عن القصر والأسرة) |
التوصية الخاصة رقم 9: تقييم التشريع الراهن في مجال العنف العائلي والاعتداء الجنسي الذي يمثل نكسة للأسرة ،
على الرغم من أنه قد جرى العرف في كولومبيا على الاعتراف بالأسرة بوصفها مجالاً خاصاً وأن الدستور الوطني يعتبرها صراحة النواة الأساسية للمجتمع ويلقي على عاتق الدولة التزاماً بحمايتها ، وفي تطوير المفهوم الدستوري ووفقاً للالتزامات الدولية يقدم التشريع الساري عدة آليات وينشئ سلطات مختلفة لمنع وقمع واستئصال العنف العائلي ،
يمنح القانون رقم 294 لسنة 1996 قضاة الأسرة وفي حالة عدم وجود القضاة المدنيين أو المسؤولين البلديين اختصاص فرض تدابير حمائية لصالح أي شخص يصاب بضرر بدني أو نفسي أو يتعرض لتهديد أو لظلم أو لجريمة أو لأي شكل آخر من أشكال الاعتداء من جانب فرد آخر من مجموعته الأسرية ، وعدَّل القانون رقم 575 لسنة 2000 جزئياً القانون رقم 294 بأن نقل إلى مفوضي الأسرة وفي حالة عدم وجودهم إلى القضاة المدنيين والمسؤولين البلديين اختصاص فرض التدابير الحمائية 189 ، وخوِّل قضاة الأسرة سلطة فرض تدابير حمائية في قضايا الطلاق والانفصال الجسدي والوصاية والحضانة وأسند هذه السلطة إلى المدعين العامين 190 ويسمح القانون رقم 575 لضحايا العنف العائلي باستصدار تدابير إضافية علاوة على التدابير المنصوص عليها فعلاً في القانون رقم 294 191 ، لحماية حياتهم وسلامتهم البدنية ، ويمكن للموظف حالياً حسب الحالة أن يفرض التدابير الحمائية التالية: ‘1‘ أن يأمر المعتدي بترك المنزل الذي يتقاسمه مع الضحية ما دام قد ثبت أن وجوده يمثل خطراً على حياة أي فرد من أفراد الأسرة أو سلامته البدنية أو صحته؛ و‘2‘ أن يأمر المعتدي، حسب تقدير الموظف، بالامتناع عن دخول أي مكان يوجد فيه المجني عليه، وذلك بهدف الحيلولة دون إيذائه أو تخويفه أو تهديده أو التعرض له أو لأبنائه أو بناته – أن يوفر حماية خاصة من جانب الشرطة للضحايا - ؛ و‘3‘ أن يحظر على المـعتدي إخفاء أو نقل الأولاد أو البنات أو المعوقين غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم من محل الإقامة دون إخطار سابق بل يسمح بأمر المعتدي بعدم دخول الأماكن التي يوجد فيها المجني عليه؛ و‘4‘ أن يرغم المعتدي الذي له سوابق في العنف العائلي على ما يتلقاه من علاج لإعادة التأهل في مؤسسة عامة أو خاصة؛ ‘5‘ أن يأمر المعتدي بدفع نفقات العلاج الطبي والسيكولوجي والنفسي الذي يحتاجه المجني عليه؛ و‘6‘ أن يأمر بتوفير حماية مؤقتة للمجني عليه من جانب سلطات الشرطة إما في منزله أو في محل عمله ،
من أجل تنفيذ الت دبير الحمائي ذي الصلة يكون للسلطات المعنية سلطة التماس تعاون سلطات الشرطة لتنفيذه بفعالية ، ويفرض القانون عقوبات على المعتدي إذا لم يمتثل التدابير الحمائية وتتراوح هذه العقوبات بين غرامة يمكن أن تتحول إلى 3 أيام حبس والسجن لمدة تتراوح بين 30 و45 يوماً لتكرر السلوك ،
ووفقاً للقانونين رقمي 294 لسنة 1996 و575 لسنة 2000 يجب على سلطات الشرطة تقديم جميع المساعدات اللازمة إلى ضحية سوء المعاملة الأسرية للحيلولة دون تكرر الحوادث ومعالجة الآثار البدنية والنفسية التي حدثت وتلافي عمليات الانتقام ، وتستطيع سلطات السلطة أن تتخذ التدابير التالية: أن تأخذ المجني عليه فوراً إلى أقرب مركز لتقديم المساعدة، حتى إذا كانت الإصابة غير ظاهرة؛ وأن تصحبه إلى مكان آمن أو إلى بيته لأخذ متعلقاته الشخصية، إذا رأت أن أمنه يقتضي ذلك؛ وأن تقدم المشورة إلى المجني عليه فيما يتعلق بالمحافظة على الأدلة على أعمال العنف؛ وأن تقدم إليه معلومات عن حقوقه وعن الخدمات الحكومية والخاصة المتاحة له ،
تراعي التغييرات التي أدخلها القانون 575 192 الازدحام الذي يعاني منه الجهاز القضائي فيما يتعلق بالتصدي للعنف الأسري ، بيد أنه على الرغم من أن المفوضيات قد ساعدت على حل المشاكل في المجتمعات الفقيرة فإنها تمثل أماكن ذات موارد وآليات فعالة ضئيلة فيما يتعلق بالمحاكم ، ويشير بعض الأكاديميين إلى أن الاكتظاظ الذي تعاني منه المحاكم قد انتقل بطريقة ما إلى المفوضيات ، ونظراً لأنه قد بدأ سريان القانون رقم 575 منذ ثلاث سنوات فحسب فإنه من الصعب تحديد أثره الحقيقي في العنف العائلي ، ومن المعروف أنه فيما يتعلق بالمقارنة بسنة 2001 انخفض العنف العائلي في سنة 2002 بنسبة تبلغ نحو 7 في المائة (681 69 حالة في سنة 2001 و979 64 حالة في سنة 2002) ومع ذلك فإن لم يجر بعد تحليل للعوامل التي تسببت في هذا الانخفاض 193 ،
ومن حيث المبدأ واجه كلً من القانون رقم 294 والقانون رقم 575 إخفاقاً في تطبيقه بسبب ثغرات في القواعد ومشاكل في التفسير ، ولهذا السبب، صدر المرسوم رقم 652 لسنة 2001 الذي نظم جوانب أساسية وأدى إلى التغلب على تلك الصعوبات ، فوضح مثلاً جوانب إجرائية مثل النواحي المتعلقة بتبليغ القرارات وفرص الدفاع عن الجاني والموارد وأدلة الخبراء وإجراءات القبض، ضمن أمور أخرى ،
ويرفع القانون رقم 599 لسنة 2000 من القانون الجنائي، المجلد الثاني، الفرع السادس المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأسرة، الفصل الأول (العنف العائلي)، العنف العائلي إلى مستوى الجريمة معتبراً أنه لا يصلح للاندراج في الفئات الأخرى في القانون الجنائي، مثل الإصابات الشخصية ، وتشير المادة 229 إلى الجريمة التي تمثلها سوء المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية لأي فرد من أفراد الأسرة (يعاقب عليه بالسجن لمدة 3 سنوات)، وتصف المادة 230 سوء المعاملة الذي يقيد بالقوة الحرية البدنية لأي شخص ينتمي إلى المجموعة الأسرية (يعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين) ، 194
وأخيراً، تنص المادة 35 من القانون 600 لسنة 2000 على أنه بالنسبة لجريمة العنف العائلي المنصوص عليها في القانون الجنائي يعتبر تقديم الشكوى إجراء لازما لرفع الدعوى الجنائية ، ولا ينطبق ما سبق إذا كان الشخص السلبي قاصرا 195 ،
وتنص القواعد الجنائية على أن العنف العائلي جريمة يمكن أن يتصالح الطرفان (الضحية والجاني) بشأنها؛ بيد أن الالتزامات الدولية التي أخذتها كولومبيا 196 على عاتقها وأحكام الدستور الوطني تقرر أن جرائم العنف العائلي والجرائم الجنسية تعتدي على حقوق أساسية مثل كرامة الشخص وحياته ونمو الشخصية بحرية ، ولم يستعمل بعض العاملين في القضاء بصورة كافية وصف "الضرر" معتبرين إياه "توفيقاً" يعطي الأولوية للمحافظة على "الوحدة الأسرية" من ضرر متصور وتركوا جانباً حماية الضحية ، 197
ولهذا السبب، يوصى بأن تحدد القواعد في مجال العنف العائلي بوضوح الإطار القانوني للتوفيق، والظروف التي يستخدم فيها، والأمور القابلة للتوفيق فيما يتعلق بجرائم العنف العائلي، مع مراعاة أن الأمور التي تنتهك الحقوق الأساسية غير قابلة للتوفيق ، وينبغي أن يمثل التوفيق إحدى الآليات المنصوص عليها لحل المشاكل داخل الأسرة لا أن يكون إجراء يجب استنفاذه ،
ويتمثل أحد العوامل التي تقيد تطبيق القانون رقم 575 في الصعوبات التي تعترض تنفيذ التدابير الحمائية المنصوص عليها في ذلك القانون بسبب صلاحيات المفوضين وسلطاتهم المحدودة (فليس لهم سلطات قضائية) لاعتماد آليات جبرية تجعل امتثالها إلزامياً ، وبالمثل، نرى أن هناك حاجة إلى تدابير فعالة لحماية الضحية بعد تصالحها مع المعتدي لتلافي إمكانية حدوث أعمال انتقامية من جانب المعتدي لشعوره بأنه معرض للخطر ، ويوصى بأن تكون التدابير الحمائية والعقابية على السواء مصحوبة بطرق بديلة تسهم حقاً في حل قضايا العنف ،
وتتمثل إحدى المشاكل الرئيسية التي تعترض تطبيق القانون رقم 575 في عدم وجود مفوضيات للأسرة في جميع أنحاء الإقليم الوطني على الرغم من التكليف الإلزامي الوارد في المادة 30 من القانون رقم 294، الذي يأمر بإنشاء وتشغيل مفوضية واحدة للأسرة على الأقل في كل بلدية من بلديات البلد في خلال سنة ،
كما ظهرت صعوبات كبيرة في تنفيذ القانون رقم 575 بسبب عدم وجود فريق متعدد التخصصات في كل مفوضية من مفوضيات الأسرة في كل مكتب من المكاتب القضائية، وهذه الأفرقة ضرورية لمعالجة هذه المعضلة الأسرية بصورة كافية، لأن تعقد العوامل التي يشملها النـزاع تتطلب معرفة متخصصة للظروف التي يحدث ويتكرر فيها العنف 198 ،
وتمثل القوانين المناهضة للعنف العائلي فعلاً تقدماً في العلاقات بين الدولة والأسرة لكن تنفيذها لا يواجه مشاكل من الناحية الثقافية للفاعلين الأسريين والموظفين فحسب، بل إن وجودها ما زال مقلقلاً أيضاً لأنها تخضع للإرادة السياسية لكل حاكم 199 ،
ووفقاً لتقرير مكتب العمدة الرئيسي لبوغوتا 200 ، تواجه الصعوبات التالية في مجال تشغيل المفوضيات وتنفيذ الآليات المتاحة: (أ) عدم وجود موارد جبرية لإرغام المعتدي على المثول أمام المحكمة؛ (ب) دعم الشرطة الضعيف للاضطلاع بعمليات طرد أو اعتقال المعتدي وحماية الأسرة؛ (ج) التطبيق العشوائي للتوفيق؛ (د) قلة معرفة المعضلة المعقدة للعلاقات الأسرية من جانب الموظفين المكلفين بمعالجتها؛ (هـ) وجود نقص في الكفاءات اللازمة لم عالجة أسباب إحدى المشاكل الأكثر تكرراً، مثل كل ما يتعلق بالبقاء المادي ، في سنة 2004، اعتمد كونغرس الجمهورية القانون رقم 882 لسنة 2004 الذي عدَّل بموجبه المادة 229 من القانون رقم 599 لسنة 2000، من القانون الجنائي فشدد بهذه الطريقة العقوبة المفروضة على المعتدي إذا كان ضحية سوء المعاملة قاصراً أو امرأة ،
المنجزات القضائية
|
الموضوع |
الحكم |
|
|
طعن في المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1993 المتعلقة بتوفير حماية خاصة لرئيسة وأكد أنها لا تشمل جميع النساء اللائي في هذا الوضع وتستبعد الأرامل والمطلقات ، وقد أبقت المحكمة على القاعدة وأكدت أنها تشمل جميع النساء اللائي هن فعلاً رئيسات أسر دون استبعاد أي منهن ، |
الحكم C - 34 لسنة 1999 |
|
|
عدم إمكانية تطبيق الفقرة 8 من المادة 140 من القانون المدني، التي تعتبر أن إثبات ارتكاب الزنا على رجل في محاكمة سبب لبطلان الزواج الذي عقد بعد المحاكمة بين المرأة الزانية وشريكها ، |
الحكم C-82 لسنة 1999 |
|
|
اعتبار أن المعاشرة بين شخصين غير متزوجين والزنا والمضاجعة بين أبناء الجنس الواحد (اللواط) تخل بشرف الزوج المعني ، طُعن في القواعد التي تعتبر هذه الأفعال جرماً جسيماً في الجيش ، وأعلنت المحكمة عدم إمكانية تطبيق حظر المعاشرة بين شخصين لا يربطهما زواج، لأنها ينتميان إلى الجيش وكذلك الحال بالنسبة إلى العبارة التي تعتبر اللواطيين والمومسات أعداء للمجتمع ، |
الحكم رقم C-507 لسنة 1999 |
|
|
محكمة العدل العليا: أكد المتهم في دعوى الطعن في الأبوة الاستثناء الذي ينص على أن تعدد العلاقات الجنسية للأم مع رجال آخرين سبب كاف لبطلان الأبوة ويستبعد أي دليل وراثي آخر ، بيد أن المحكمة أكدت أن الاستثناء المذكور لا يطبق إذا ثبتت الأبوة بالدليل الوراثي ، |
الحكم رقم 5303 لسنة 1999 |
|
|
أعلن إمكانية تطبيق المادة 126 من القانون المدني، المتعلقة بمراسم عقد الزواج باستثناء عبارة "المرأة" 201 "على أساس أنه بموجب مبدأ المساواة بين الجنسين يكون القاضي المختص بعقد الزواج هو قاضي البلدية أو المسؤول في الحي الذي يعيش فيه أحد العروسين" ، وأعلن الحكم حذف لفظتي "المرأة" و"الرجل" من المادة 131 من القانون المدني و"المرأة" من الفقرة الأولى من المادة 1 من المرسوم رقم 2668 لسنة 1988، على أساس أن القاضي أو الموثق في محل إقامة أي من المتعاقدين ذو أهلية لعقد الزواج ، |
الحكم C-112 لسنة 2000 |
|
|
طعن في المادتين 173 و174 من القانون المدني ، ويرى المدعي أن المادتين المطعون فيهما ينتهكان مبدأ المساواة لفرضهما معاملة تمييزية على المرأة بمنعها من التعاقد على زواج جديد قبل الولادة في حالة حل رباط زواجها أو إعلان بطلانه، قبل مرور 270 يوماً على إعلان حل الزواج أو بطلانه ، ولا ينص القانون على هذه المعاملة فيما يتعلق بالرجل الذي يستطيع التعاقد على زواج ثان متى رغب في ذلك ، وأعلنت المحكمة بطلان القواعد المطعون فيها لانتهاكها حقوق المرأة في حرية تنمية شخصيتها وحريتها وشرفها ، |
الحكم C-1440 لسنة 2000 |
|
|
طعن في المادة 140، الفقرة 5، من القانون المدني،المتعلقة بحرية العيش مع أي شخص دونما قسر، وقالت المحكمة في قرارها: إن إعلان صحة ال عبارة "لا تكون القوة أو الخوف سبباُ لبطلان الزواج إذا صُدق على الزواج بعد زوال القوة بعبارات صريحة أو بمجرد المعاشرة بين الزوجين"، الواردة في الفقرة 5 من المادة 140 من القانون المدني، والفقرة الثانية من المادة 145 من القانون ذاته، تعني أن المعاشرة المشار إليها تكون في جميع الأحوال طوعية وحرة ومسموح بها مع الحفاظ في جميع الأحوال على الحق في إثبات أن الهدف منها لم يكن إضفاء الشرعية على الزواج" ، |
الحكم رقم C-533 لسنة 2000 |
|
|
طعن في الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1992 ، أعلنت المحكمة عدم قابلية جزء من الفقرة موضع الطعن للتطبيق وقالت ما يلي: "6: يصبح نص المادة 154 من القانون المدني كما يلي: تكون أسباب الطلاق: 1- العلاقات الجنسية لأحد الزوجين خارج نطاق الزوجية إلا إذا وافق عليها المدعي أو يسرها أو عفا عنها ، وأعلنت حذف (النص الموضوع تحته خط) لأن القاعدة محل الطعن تتعارض مع حق الزوجين في حرية تنمية شخصيتهما وحرية الضمير في تقدير المواقف الفردية أو المشتركة الخاصة المتعلقة بتخويف الشريك لأنها تتمثل في تيسير العلاقات الجنسية للشريك خارج نطاق الزوجية أو الموافقة عليها أو العفو عنها ، وباختصار فإن الأفعال الجسدية أو المشاعر والعواطف الخاصة بالعيش معاً تدخل في المجال الفردي لكل من الزوجين وليس للشريك بأي حال من الأحوال سلطة الرقابة عليها" ، |
الحكم C-660 لسنة 2000 |
|
|
أكد القرار مجدداً أنه ليس لأحد المتعاشرين اللوطيين الحق في معاش الآخر؛ فقد أكدت المستشارة آن مارغريتا أولايا في النقض أنه ينبغي صرف المعاش لأن القرار المتخذ يميز ضد الأسر الناشئة عن معاشرات اللوطيين ، |
الحكم رقم 2472 لسنة 2000 قانون العمل |
|
|
صدَّق على منح الأولوية في التحقيقات المعنية بالأبوة للأدلة الوراثية على الأدلة غير المباشرة ، ويوجد في نفس هذا الشأن الحكم رقم 6 3 22 لسنة 2002 المتعلق بالدفاع عن الأدلة الوراثية في التحقيق في الأبوة ، |
الحكم رقم 6188 لسنة 2000 لمحكمة العدل العليا |
|
|
يتعلق بنطاق الصلاحية المؤقتة للقانون رقم 54 لسنة 1990، أو القانون المتعلق بالمعاشرة، ويؤكد مجددا الطريقة التي يحسب بها عاما المعاشرة ، |
الحكم 5883 لسنة 2001 لمحكمة العدل العليا |
|
|
يعدل الأمر الذي رفض السماح لامرأة مسجونة في سجن بلدية دوسكبراداس بتلقي زيارات حميمة من رفيقتها الدائمة ، فأمرت المحكمة بالسماح بالزيارات وحماية حقوقهن الأساسية ، |
الحكم 66001 لسنة2001 لمحكمة العدل العليا |
|
|
أقرت المحكمة الأبوة المطالب بها استنادا إلى الشهادات التي استمعت إليها التي ترمي إلى إثبات أنه كانت توجد معاملة حميمة بين المدعية والمدعى عليه خلال فترة الحمل، وهذا عنصر أساسي في هذا النوع من الدعاوى لكن من الصعب دائما إثباته، كما أكدت المحكمة ذاتها ، |
الحكم 6353 لسنة 2001 لمحكمة العدل العليا |
|
|
أكدت المحكمة إزاء الطعن المقدم من الزوج لنفي الأبوة أن إثبات عدم إخلاص الزوجة لا ينفي بحد ذاته افتراض أبوة الزوج، ولا يمكن إدعاء عدم الإخلاص دون واقعة أخرى تثبت أنه لم تكن هناك علاقة جنسية بين الزوج والزوجة ، والمسألة المعقدة في القضية هي أن المرأة قد اعترفت بأنها زنت مع إبن أخي زوجها لأن روجها طلب منها ذلك ووافق عليه حتى يكون له إبن ’’من دمه‘‘ لأنه لا يستطيع الإنجاب ، |
الحكم 5694 لسنة 2001 لمحكمة العدل العليا |
|
|
أعلنت إمكانية تنفيذ الفقرة 6 من المادة 140 من القانون المدني مادامت عبارة ’’خطفت طوعا‘‘ تعني أنهما قد هربا وأيضا على أساس أنه يمكن لأي من المتعاقدين الاستناد إلى سبب بطلان أو إثبات الزواج ، |
الحكم C-7 لسنة 2001 |
|
|
يتضمن تنقيح دستورية نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، الذي ينص على عدد من جرائم العنف الجنسي ، |
الحكم C-578 لسنة 2002 |
|
|
أعلن إمكانية تطبيق الفقرة الأولى من المادة 411 من القانون المدني (أصحاب الحق في النفقة) على أساس أن يكون مفهوما أنها تنطبق على المتعاشرين الدائمين اللذين يكونان زواجا بدون عقد ، |
الحكم C-1033 لسنة 2002 |
|
|
حماية نزيلتين في سجن فيليا جوزيفينا دي منيزالس حتى تحترم حقوقهما الأساسية في حرية تنمية شخصيتهما وفي المساواة وفي حرمة حياتهما الخاصة للسماح لهما بزيارة حميمة في السجن، لأنهما مسجونتان في مركزين مختلفين للاعتقال ، وحمت هيئة المحكمة الحق الأساسي في حرية الاختيار الجنسي والحق في حرمة الحياة الخاصة وفي الزيارة الجنسية، وأمرت بالسماح لهما بالزيارة ، |
الحكم 510 لسنة 2003 لمحكمة العدل العليا |
|
|
أعلنت أنه لا يشترط تصفية الشركة الزوجية السابقة لتكوين ذمة مالية مشتركة بين المتعاشرين بصفة دائمة في الزواج بدون عقد ، وكان القانون رقم 54 لسنة 1990 يشترط لبدء فترة السنتين وتكوين الذمة المالية المشتركة أن يكون قد مر على حل وتصفية الشركة الزوجية سنة ، |
الحكم الصادر في أيلول/سبتمبر 2003 لمحكمة العدل العليا |
|
|
أعلن إمكانية تطبيق الفقرة 11 من المادة 140 من القانون المدني على أساس أن سبب البطلان المنصوص عليه في هذا الموضع هو يشمل الزواج المعقود بين الإبنة المتبناة والرجل الذي كان زوج المتبنية ، |
الحكم C-482 لسنة 2003 |
|
|
اللفظتان ’’امرأة‘‘ و’’نساء‘‘ الواردتان في المواد 2 إلى 21 من القانون رقم 82 لسنة 1993 تنتهكان الدستور الوطن ي لأنهما: 1- ينصان على تمييز لا سوغ له بين رئيس الأسرة ورئيسة الأسرة في تجاهل لحق الرجل والمرأة في التساوي في المعاملة، و2- ينصان على تمييز لا مسوغ له بين الأطفال الذين في رعاية رئيسة أسرة والأطفال الذين في رعاية رئيس أسرة في تجاهل في هذه الحالة لأفضلية حقوق الأطفال ، وأعلنت المحكمة إمكانية التنفيذ المكيف للمواد المطعون فيها على أساس أن المستحقات المقررة لصالح معالي رئيسة الأسرة تشمل الأبناء القصر والمعاقين الذين يعولهم الرجل الذي يوجد في الواقع في نفس وضع رئيسة الأسرة ، |
الحكم C-964 لسنة 2003 |
المنجزات الإدارية
(أ) العنف العائلي
في سنة 2000 وضعت نتيجة عملية إنشاء جماعي لهيئات فوق قطاعية على المستوى الوطني السياسة الوطنية لإقامة السلم والتعايش الأسري ’’أقم السلم‘‘و التي يتمثل هدفها الأساسي في توطيد الديمقراطية والتغاطي عن الخلافات في الأسرة واحترام كرامة وحقوق أفرادها دونما تمييز على أساس السن أو الجنس أو الثقافة أو القدرة الجسمانية أو العقلية 202 ، وتنفذ سياسة ’’أقم السلم‘‘ من خلال أربعة عناصر هي: المنع 203 ؛ والكشف المبكرواليقظة 204 ؛ والرعاية 205 ؛ والتغيير المؤسسي 206 :
ويعتمد نجاح تنفيذ سياسة أقم السلم على العناصر الرئيسية التالية:
حددت الهيئات التي تعمل في هذا المجال ووضحت صلاحيات كل منها ،
أتاحت التغطية على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم قيام جميع الجهات الفاعلة المعنية بوضع وتنسيق السياسة ومعرفة الاستقلال الذاتي على المستويين الاقليمي والمحلي ،
تستهدف العناصر الأربعة مهاجمة مشكلة العنف العائلي من جذورها وتتركز على توفير حماية خاصة للضحية؛ والسعي إلى اعتمادها من جانب المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ،
إنشاء نظام المعلومات SIVIF وهو النظام الوطني للمعلومات لتسجيل وتوحيد الإحصائيات الوطنية للعنف العائلي وسوء معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي ، ويجري السعي لجعله السجل الوطني للبلاغات: لتحديد الجناة ومتابعة الحالات وتحسين التدخلات الحكومية للتصدي لانتهاكات حقوق الضحايا ،
والبرامج الحكومية الرامية إلى حل المنازعات هي أداة تعود بالنفع على الأسر ، وينشئ
البرنامج الوطني لدور القضاء 207 ، الذي تنفذه وزارة الداخلية/العدل، مراكز متعددة الوكالات للإحالة وتقديم خدمات حل المنازعات، مع تنفيذ آليات للقضاء الرسمي وغير الرسمي، وتقديم المشورة لتيسير عملية التعايش الاجتماعي السلمي 208 ، وتكفل دور القضاء صون وحماية وإعادة حقوق النساء، اللائي يلجأن لها في معظم الحالات بسبب العنف العائلي ، كما تلبي الحاجة إلى تقديم التدريب لمنفذي القوانين المتعلقة بالعنف العائلي وتمكين الضحايا انطلاقا من حقوقهم ووضع تصورات لتفسيرها وإعمالها 209 ،
وقد أنشئ حتى الآن 33 دارا للقضاء ويؤمل في أن يصل عددها إلى 50 دارا 210 ، وفي سنة 2002 كان البرنامج الوطني لدور القضاء يرعى مامجموعه 808 396 شخصا، كان 60 . 2 في المائة منهم نساء ، وكان معظم الأشخاص المشمولين بالرعاية راشدين (28 . 5 في المائة تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة و23 . 2 في المائة تتراوح أعمارهم بين 36 و45 سنة) وكان 35 . 2 في المائة من مجموع هؤلاء الأشخاص ربات بيوت و24 . 2 في المائة موظفين و18 . 4 في المائة عمالا مستقلين 211 ، وفي نفس السنة لجأ 39 . 4 في المائة من المستفيدين من هذه الدور إليها لحل منازعات عائلية 212 ،
ويرمي برنامج العدل يبدأ في البيت إلى تعزيز القيم في الأسرة عن طريق قراءة ومناقشة 12 قصة خيالية تمثل أحد الأعمال التي تسعى بها وزارة الداخلية/العدل إلى دعم الهيئة الاستشارية وتسعى إلى صون الحق في الحماية والحق في التنمية والحق في البقاء والحق في المشاركة المكرسة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، وصمم أساسا كتيب ينقسم إلى جزأين: القصص الخيالية ودليل الميسر، ووزع الكتيب على جميع مقاطعات كولومبيا عن طريق مندوبي الهيئات المختلفة التي تمثلها 29 دارا للقضاء تعمل في عدد مماثل من المقاطعات في الإقليم الوطني وبعض مندوبي البلديات ، والرسالة المراد نشرها هي أنه ينبغي تحسين نوعية الحياة العاطفية في الأسرة وتعزيز الاتجاهات الايجابية للتعامل مع المنازعات ، وهدف تغطيتها الأولية هو 000 17 أسرة ،
وينفذ بالاشتراك بين الشرطة الوطنية 213 ومكتب العمدة الرئيسي لبوغوتا وجامعة كولومبيا الوطنية مشروع لترسيخ القيم المؤسسية في شرطة بوغوتا الكبرى ، ويتمثل الهدف العام للمشروع في تعزيز القيم العامة والمؤسسية في مجموعة مؤلفة من 1600 فرد من شرطة العاصمة بوغوتا للاسهام في تحسين الحياة الداخلية في المؤسسة وفي خدمة المجتمع ،
ويسعى مشروع التدريب إلى أن يصبح أفراد شرطة العاصمة قدوة في الحياة اليومية أمام أنفسهم وأسرهم والمؤسسة والمجتمع، فيكونوا أشخاصا مخلصين لمبادئ الحياة التي تتيح ممارسة مهمة الشرطة الوطنية وفقا لاحتياجات الأمن والسكينة العامة عن طريق خدمة فعالة قائمة على المنع والتحقيق ومكافحة الجرائم والمخالفات وتوليد ثقافة التضامن ، ويركز التدريب على ثلاثة محاور هي: الشعور بالحياة والمسؤولة الاجتماعية؛ والمسؤولية المؤسسية؛ والأسرة والمجتمع 214 ،
ما يقوم بها مكتب المدعية المفوضة لشؤون القصر والأسرة من أعمال ترمي إلى مكافحة العنف العائلي: حفز ومراقبة 14 شبكة لمنع سوء معاملة الأطفال على المستوى الوطني عن طريق ممثلي الإدعاء في محاكم الشؤون الأسرية وموظفي الفئة الفنية الملحقين بمكتب هذه المدعية المفوضة ،
الرعاية والتوجيه وتقديم المشورة في مركز رعاية المواطنين التابع لمكتب المدعية المفوضة إلى الأشخاص الذين يقومون بشرح الأوضاع الخطرة التي يجدون أنفسهم فيها أو انتهاك حقوق الأطفال أو المعوقين وكذلك مؤسسة الأسرة ، وتقدم الرعاية في معضلات مثل: النفقة وسوء معاملة الأطفال والعنف العائلي والاعتداء الجنسي والاتجار بالنساء والأطفال الذين انتهكوا القانون وأطفال العمال، ضمن أمور أخرى ، وتحقيقا لهذه الأغراض وقع اتفاق تنسيق مشترك بين المؤسسات بين مكتب المدعي العام وهيئات حكومية مختلف بهدف تضافر الجهود لإنشاء مركز للرعاية المتكاملة لضحايا العنف العائلي ،
استراتيجية لتعريف المواطنين عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري (الصحافة والتليفزيون والإذاعة) بالأعمال المثالية التي تقوم بها هذه المفوضة دفاعا عن الحقوق الأساسية للأطفال ،
* إعداد دليل للمبادئ الفنية للرعاية والتوجيه القانوني والإداري للمواطنين والمواطنات في مجال الطفولة والأسرة بهدف تقديم الرعاية والتوجيه والمشورة القانونية والإدارية للمواطنين والمواطنات الذين يلجأون إلى المفوضة لأنهم قد تعرضوا لمواقف خطرة انتهكت فيها حقوق أطفال ونساء وأشخاص مسنين ومعوقين وأسر ،
ووضعت الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة برنامج ديمقراطية الأسرة 215 الذي يتضمن نموذجا للتدخل وعملية لتدريب الموظفين والآباء والأمهات والرواد المجتمعيين المحليين لتعزيز إقامة علاقات ديمقراطية تتسم بالمساواة في الأسرة مما يعزز حدوث تغيرات ثقافية في المجتمع تعيد تقدير المرأة والرجل في مختلف مجالات النشاط الاجتماعي: الشخصية والأسرية والمجتمعية والسياسية والمتعلقة بالعمل ، ويستلزم البرنامج نظام نشر عن موضوع الأسرة وشن حملات جماعية عن السلوك الأسري والمدني وتحقيقات والنشر عن خبرات تدعم رسم سياسات ومبادئ للتدخل بشأن هذا الموضوع ، ولإحراز تقدم في هذا المجال يجري إعداد ملف لتعزيز وحماية حقوق المرأة ،
كما تنفذ الأعمال الحكومية المتعلقة برعاية الأسرة من خلال برنامج الأسرالنشيطة والرعاية التابع للمؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية للطفولة والأسرة ، وهذه المؤسسة ذات أهمية خاصة لكفالة الحماية المتكاملة للأطفال وحقهم في أن تكون لهم أسرة وفي عدم فصلهم عن أبويهم وضمان الرعاية للأطفال الذين فصلوا عن أبويهم كحل أخير ،
وبرنامج الأسر النشيطة المنبثق عن الخطة الكولومبية يدعم الأسر المنخفضة الموارد التعليمية والتغذوية عن طريق إعانات مالية ، وتمنح للأسر التي يوجد فيها أطفال دون سن السابعة إعانة غذائية شهرية تبلغ 500 46 دولار ، وتمنح للأطفال المسجلين في السنوات الثانية إلى الخامسة الإبتدائية إعانة مدرسية شهرية تبلغ 000 14 دولار ، وتمنح للأولاد المقيدين في السنوات السادسة إلى الحادية عشرة الثانوية إعانة مدرسية شهرية مقدارها 000 28 دولار ، وتحصل ربة الأسرة على الإعانة، لحفز المرأة على المشاركة والقيادة في النواة الأسرية وفي المجالين المجتمعي والبلدي ،
ونتائج التنفيذ في عام 2002 هي:في 621 بلدية في 26 مقاطعة، 008 353 أسر مستفيدة، و419 203 إعانة غذائية، و623 214 إعانة للتعليم الابتدائي، و251 115 إعانة للتعليم الثانوي ، وفي شهر شباط/فبراير2003 قدم البرنامج تقديرات بأنه يوجد 656 803 طفلا مستفيدا و251 364 أسرة مستفيدة ،
العنف الجنسي
في 25 أيلول/سبتمبر 2003 وقع على الاتفاق الاضافي الثالث للتعاون المشترك بين المؤسسات على المستوى الوطني (الاتفاق الثالث الذي يمدد الاتفاق الثاني المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2001، ويضيف إليه، وكان الأخير قد مدد بدوره الاتفاق المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1991)، لإضافة أعمال وطرق انتصاف بهدف ضمان رعاية متكاملة ومنسقة لضحايا الجرائم الجنسية والأشخاص الذين تعرضوا لها تؤدي إلى ضمان وحماية وإعادة حقوقهم على نحو كاف ومناسب وفعال؛ واتفاق عقده مكتب المدعي العام وإدارة الطب الشرعي والمؤسسة الكولومبية للرعاية الاجتماعية والشرطة الوطنية ووزارة الرعاية الاجتماعية ومكتب محامي الشعب ومجالس العمد ومكتب المدعي العام ووزارة التعليم والمجلس الأعلى للقضاء ،
وبترتب على الاتفاق إلتزام مشترك للهيئات بأن تقدم التوجيه والتدريب والدعم لقطاعها أو هيئاتها الاقليمية والبلدية والمحلية لتعزيز وتيسير وضع ردود متكاملة ومنسقة لرعاية ضحايا الجرائم الجنسية والعنف الجنسي والأشخاص الذين تعرضوا لهما ، وسوف تقوم كل مؤسسة، وفقا لتنظيمها الوظيفي وولايتها واختصاصها القانوني، بتسمية مسؤول على المستوى المحلي والاقليمي لتنسيق وإدارة تصميم وتنفيذ وتطوير وضبط واستدامة ردود متكاملة ومدمجة، بصورة مستمرة، لرعاية ضحايا الجرائم والعنف الجنسي والأشخاص الذين تعرضوا لهما ،
تعهدت كل مؤسسة من المؤسسات بأن تسند إلى إدارة تمثل جزءاً من لجنة فنية، مسؤولية تنسيق وإدارة تنظيم وتنفيذ وتطوير وتعديل واستدامة ردود متكاملة ومدمجة للتصدي لجرائم العنف الجنسي، وذلك بصفة مستمرة في كل الإقليم الوطني ، وسوف تدرج الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاق في ميزانية كل هيئة من الهيئات ، وتعهدت كل مؤسسة بأن تدمج في خطتها السنوية صراحة المبادئ التوجيهية والتدابير والموارد المخصصة للرعاية المتكاملة لضحايا العنف الجنسي ،
ووقع مكتب المدعي العام اتفاقاً وطنياً مع المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية وإدارة الطب الشرعي والشرطة ووزارة الصحة ومكتب العمدة الرئيسي لبوغوتا، العاصمة، ومكتب المحامي العام للشعب لمضاعفة الجهود من أجل توفير الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الجنسي ، وتتمثل العناصر الأساسية للسياسة في التدريب 216 والبحث 217 والرعاية 218 والتنسيق الداخلي 219 والخارجي 2 20 والنشر والإبلاغ 221 ،
وقد حُث على إنشاء نماذج إقليمية لرعاية ضحايا العنف الجنسي وتقديم التدريب الفني بدعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية إلى موظفي الفئة الفنية الملحقين بمكتب المفوضة ومكاتب المدعين في محاكم شؤون الأسرة في مجال الحقوق الجنسية والتناسلية والعنف الجنسي ،
وتعمل الوحدة المتخصصة المعنية بالجرائم المرتكبة ضد الحرية والسلامة والتربية الجنسية التابعة لمكتب المدعي العام في بوغوتا وكذلك أقسامها المحلية القائمة في مختلف مناطق البلد (سنسليخو ومونتريا وسانتاندر دي كويلتشاو وبوبان وفليافنسنسيو وأرمينيا وبريرا) بصورة متخصصة في مجال العنف الجنسي ،
كما تتبع مكتب المدعي العام لجنة فنية مركزية مؤلفة من أربعة أعضاء يسميهم المدعي العام للأمة، وهم مكلفون بوضع كل السياسة المتعلقة بالعنف الجنسي ،
وقد أنشأ مكتب المدعي العام، في إطار مفهومه الجديد للرعاية، مركز الرعاية المتكاملة لضحايا الجرائم الجنسية، الذي يقدم خدمات إلى الأشخاص الذين تعرضوا لجرائم مرتكبة ضد الحرية الجنسية، في إطار احترام كرامة الإنسان، من خلال عمل متعدد التخصصات ومشترك بين المؤسسات من جانب اختصاصيين في مجالات مختلفة: اختصاصي نفسي من ومدع مفوض وطبيب شرعي ومحامي للأسرة وموجه اجتماعي 222 ،
وقام مكتب محامي الشعب بعمل مهم يتمثل في الإعلام والنشر وإنشاء لجان مشتركة بين المؤسسات لتقديم رعاية كافية وفعالة لضحايا الجرائم الجنسية والأشخاص الذين تعرضوا لها، بهدف ضمان ملاءمة هذه الرعاية لحماية واستعادة حقوقهم كما تقدم مشورة خاصة وتوجيه في معالجة الحالات المتعلقة بهذه الانتهاكات ،
كما مارس مكتب المدعية المفوضة لشؤون القصر والأسرة وأيدت الاقتراح المشترك الذي قدمت فيه كولومبيا بدعم تقني ومهني من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، الذي أسس نماذج للرعاية المتكاملة لضحايا الجرائم الجنسية ، وقد نفذ هذا العمل عن طريق ممثلي الإدعاء في محاكم الشؤون الأسرية ، تنفيذاً للقرار رقم 49 لسنة 2002 الصادر عن مكتب المدعي العام للأمة 223 ،
الإحصاءات
خلال عام 2002 أصدر الطب الشرعي 979 64 قراراً بشأن أضرار شخصية كانت سبباً في بلاغات عن عنف عائلي ، وهذا يعني أنه صدر يومياً ما متوسطه 178 قراراً بشأن أضرار شخصية؛ يتعلق 62 في المائة منها بسوء معاملة زوجية (91 في المائة نساء، كانت نسبة ا لرجال الذين تعرضوا لعنف في الحياة الزوجية إلى النساء اللائي تعرضن له 11)، و23 في المائة لعنف بين أقارب، و16 في المائة لسوء معاملة أطفال ، وكانت أكبر نسبة اختلاف عن الحالات التي حدثت خلال عام 2001 تتمثل في انخفاض عدد البلاغات المتعلقة بالعنف بين الأقارب بنسبة 16 في المائة ،
وتعهدت كل مؤسسة من المؤسسات بأن تسند إلى إدارة تمثل جزءاً من لجنة فنية، مسؤولية تنسيق وإدارة تنظيم وتنفيذ وتطوير وتعديل واستدامة ردود متكاملة ومدمجة للتصدي لجرائم العنف الجنسي، وذلك بصفة مستمرة في كل الإقليم الوطني ، وسوف تدرج الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاق في ميزانية كل هيئة من الهيئات ، وتعهدت كل مؤسسة بأن تدمج في خطتها السنوية صراحة الخطوط العريضة والتدابير والموارد المخصصة للرعاية المتكاملة لضحايا العنف الجنسي ،
ووقع مكتب المدعي العام اتفاقاً وطنياً مع المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية وإدارة الطب الشرعي والشرطة ووزارة الصحة ومكتب العمدة الرئيسي لبوغوتا، العاصمة، ومكتب المحامي العام للشعب لمضاعفة الجهود من أجل توفير الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الجنسي ، وتتمثل العناصر الأساسية للسياسة في التدريب 216 والبحث 217 والرعاية 218 والتنسيق الداخلي 219 والخارجي 220 والنشر والإبلاغ 221 ،
وقد حُث على إنشاء نماذج إقليمية لرعاية ضحايا العنف الجنسي وتقديم التدريب الفني بدعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية إلى موظفي الفئة الفنية الملحقين بمكتب المفوضة ومكاتب المدعين في محاكم شؤون الأسرة في مجال الحقوق الجنسية والتناسلية والعنف الجنسي ،
وتعمل الوحدة المتخصصة المعنية بالجرائم المرتكبة ضد الحرية والسلامة والتربية الجنسية التابعة لمكتب المدعي العام في بوغوتا وكذلك أقسامها المحلية القائمة في مختلف مناطق البلد (سنسليخو ومونتريا وسانتاندر دي هويلتشاو وهوبهيان وفليا فنسنيو وأرمينيا وبريرا) بصورة متخصصة في مجال العنف الجنسي ،
كما تتبع مكتب المدعي العام لجنة فنية مركزية مؤلفة من أربعة أعضاء يسميهم المدعي العام للأمة، وهم مكلفون بوضع كل السياسة المتعلقة بالعنف الجنسي ،
وقد أنشأ مكتب المدعي العام، في إطار مفهومه الجديد للرعاية، مركز الرعاية المتكاملة لضحايا الجرائم الجنسية ، الذي يقدم خدمات إلى الأشخاص الذين تعرضوا لجرائم مرتكبة ضد الحرية الجنسية، في إطار احترام كرامة الإنسان، من خلال عمل متعدد التخصصات ومشترك بين المؤسسات من جانب اختصاصيين في مجالات مختلفة: اختصاصي نفسي من ومدع مفوض وطبيب شرعي ومحامي للأسرة وموجه اجتماعي 222 ،
وقام مكتب محامي الشعب بعمل مهم يتمثل في الإعلام والنشر وإنشاء لجان مشتركة بين المؤسسات لتقديم رعاية كافية وفعالة لضحايا الجرائم الجنسية والأشخاص الذين تعرضوا لها، بهدف ضمان ملاءمة هذه الرعاية لحماية واستعادة حقوقهم كما تقدم مشورة خاصة وتوجيه في معالجة الحالات المتعلقة بهذه الانتهاكات ،
كما مارس مكتب المدعية المفوضة لشؤون القصر والأسرة الرقابة وأيدت الاقتراح المشترك الذي قدمت فيه كولومبيا بدعم تقني ومهني من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، الذي أسس نماذج للرعاية المتكاملة لضحايا الجرائم الجنسية ، وقد نفذ هذا العمل عن طريق ممثلي الإدعاء في محاكم الشؤون الأسرية ، تنفيذاً للقرار رقم 49 لسنة 2002 الصادر عن مكتب المدعي العام للأمة 223 ،
الإحصاءات
خلال عام 2002 أصدر الطب الشرعي 979 64 قراراً بشأن أضرار شخصية كانت سبباً في بلاغات عن عنف عائلي ، وهذا يعني أنه صدر يومياً ما متوسطه 178 قراراً بشأن أضرار شخصية؛ يتعلق 62 في المائة منها بسوء معاملة زوجية (91 في المائة نساء، كانت نسبة ا لرجال الذين تعرضوا لعنف في الحياة الزوجية إلى النساء اللائي تعرضن له 11)، و23 في المائة لعنف بين أقارب، و16 في المائة لسوء معاملة أطفال ، وكانت أكبر نسبة اختلاف عن الحالات التي حدثت خلال عام 2001 تتمثل في انخفاض عدد البلاغات المتعلقة بالعنف بين الأقارب بنسبة 16 في المائة ،
ا لعنف العائلي في كولومبيا لسنة 2002 224
|
النسبة المئوية للتغير |
الفرق |
2002 |
2001 |
نوع الصنف |
|
- 3 ، 2 |
- 1 ، 307 |
40 ، 013 |
41 ، 320 |
بين الزوجين |
|
- 16 ، 1 |
- 2 ، 811 |
14 ، 629 |
17 ، 440 |
بين الأقارب |
|
- 5 ، 3 |
- 584 |
10 ، 337 |
10 ، 921 |
ضد الأطفال |
|
- 6 ، 7 |
- 4 ، 702 |
64 ، 979 |
69 ، 681 |
المجموع |
وفيما يتعلق بسنة 2001 انخفض العنف العائلي بنسبة تبلغ نحو 7 في المائة (681 69 حالة في سنة 2001 و979 64 حالة في سنة 2002 225 ،
وعلى الرغم من الانخفاض الذي حدث فيما يتعلق بسنة 2001 صدر في سنة 2002 ما متوسطه 178 قراراً يومياً بشأن أضرار شخصية وقعت بسبب العنف العائلي، يتعلق 110 منها بعنف زوجي، و40 بعنف بين أقارب، و28 بسوء معاملة أطفال ،
ويتعلق 78 في المائة (109 507) من حالات العنف العائلي بنساء، وتضررت منها بصورة رئيسية نساء راشدات تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة (35 في المائة) وبين 18 و24 سنة (24 في المائة) ،
معدل العنف العائلي في سنة 2002 226
|
المجموع |
إناث |
ذكور |
الفئات العمرية |
||||||
|
المعدل الإجمالي |
عدد السكان |
المجموع |
المعدل |
عدد السكان |
عدد الحالات |
المعدل |
عدد السكان |
عدد الحالات |
|
|
36 . 7 |
200 870 |
139 |
32 . 7 |
828 424 |
139 |
40 . 4 |
372 445 |
180 |
< 1 |
|
33 . 6 |
978 109 4 |
382 1 |
32 . 2 |
983 015 2 |
650 |
35 |
995 093 2 |
732 |
1-4 |
|
60 . 4 |
933 141 10 |
123 6 |
64 . 1 |
462 988 4 |
200 3 |
56 7 |
471 153 5 |
923 2 |
5-14 |
|
136 . 4 |
270 681 2 |
657 3 |
5 . 1 |
651 360 1 |
847 2 |
61 3 |
619 320 1 |
810 |
15-17 |
|
240 . 2 |
123 865 5 |
090 14 |
400 . 6 |
927 049 3 |
217 12 |
66 . 5 |
196 815 2 |
873 1 |
18-24 |
|
274 . |
323 494 7 |
593 20 |
455.3 |
373 890 3 |
714 17 |
79.9 |
950 603 3 |
879 2 |
25-34 |
|
228.3 |
020 221 5 |
922 11 |
358 |
283 677 2 |
585 9 |
91.9 |
737 543 2 |
337 2 |
44-35 |
|
109.6 |
231 374 4 |
795 4 |
140.5 |
728 231 2 |
136 3 |
77.4 |
503 142 2 |
659 1 |
45-59 |
|
42.8 |
760 017 3 |
291 1 |
42.5 |
622 574 1 |
670 |
43.0 |
138 443 1 |
621 |
60 < |
|
807 |
552 |
255 |
Sin Inf |
||||||
|
158.4 |
838 775 43 |
979 64 |
228.3 |
857 214 22 |
710 50 |
66.2 |
981 561 21 |
269 14 |
المجموع |
خلال عام 2002 صدر 337 10 قراراً بشأن سوء معاملة أطفال، كان الجاني في 38 في المائة من الحالات هو الأب وفي 28 في المائة من الحالات الأم، وتضرر من ذلك في الغالبية العظمى من الحالات أطفال من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة ،
ووفقاً لبرنامج الحماية التابع للمؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية كان يوجد في المؤسسة في كانون الأول/ ديسمبر 2000 814 6 طفلاً بسبب سوء المعاملة، كان 197 منهم قد تعرضوا لسوء معاملة نفسية و087 2 للإهمال أو عدم الرعاية، و231 3 لسوء معاملة جسدية، و203 لسوء معاملة اجتماعية، و081 1 لاعتداء جنسي، و15 لسوء معاملة أثناء الحمل ، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2002 بلغ عدد الأطفال الذين أدخلوا المؤسسة بسبب سوء المعاملة إلى 554 8، منهم 239 بسبب اعتداء نفسي، و677 2 بسبب إهمال أو عدم رعاية، و871 بسبب سوء معاملة جسدية، و276 بسبب سوء معاملة اجتماعية، و450 1 بسبب اعتداء جنسي، و41 بسبب سوء معاملة أثناء الحمل ،
وتبين الأرقام التي أبلغها المعهد الوطني للطب الشرعي أن 900 10 حالة من بين حالات العنف العائلي التي صدر بشأنها 585 68 قراراً في سنة 2000 تتعلق بأطفال دون سنة الثامنة عشرة ، وفي 2001 كانت 921 10 حالة من الـ 681 69 حالة التي أبلغ عنها تتعلق بقصّر ،
ال عنف العائلي بين الزوجين2002 227
|
النسبة المئوية |
المجموع |
بين الزوجين |
الفئات العمرية |
|
|
إناث |
ذكور |
|||
|
0.4 |
146 |
118 |
28 |
14-5 |
|
3 |
220.1 |
162 1 |
58 |
15-17 |
|
25.6 |
226 10 |
727 9 |
499 |
18-24 |
|
41 |
422 16 |
114 15 |
308 1 |
25 -34 |
|
22 |
820 8 |
819 7 |
001 1 |
35-44 |
|
6.1 |
441 2 |
927 1 |
514 |
45-59 |
|
0.7 |
191 |
199 |
92 |
60 < |
|
1.2 |
447 |
394 |
63 |
Sin Inf |
|
100 |
013 40 |
460 36 |
552 3 |
المجموع |
العنف اللفظي 228
|
الأماكن التي حدثت فيها |
||||
|
النسبة الإجمالية |
أماكن خاصة |
أماكن عامة |
الحالات غير الملزمة |
السن |
|
16.7 % |
16.7 % |
15.1 % |
16.7 % |
15-19 |
|
31.1 % |
31.1 % |
31.1 % |
31.1 % |
20-24 |
|
21.8 % |
21.8 % |
21.8 % |
21.8 % |
25-29 |
|
23.3 % |
23.3 % |
23.3 % |
23.3 % |
30-34 |
|
26.2 % |
26.2 % |
26.2 % |
26.2 % |
35-39 |
|
27.5 % |
27.5 % |
27.5 % |
27.5 % |
40-44 |
|
28.5 % |
28.5 % |
28.5 % |
28.5 % |
45-49 |
|
23.9 % |
60.0 % |
16.0 % |
25.4 % |
المجموع |
العنف النفسي 229
|
تهديدات الزوج |
|||
|
التهديد بعدم الانفاق عليها |
التهديد بأخذ أولادها |
التهديد بهجرها |
السن |
|
10.50 % |
20.70 % |
14.0 % |
15-19 |
|
14.50 % |
27.90 % |
18.50 % |
20-24 |
|
12.10 % |
17.80 % |
19.1 % |
25-29 |
|
13.00 % |
18.00 % |
18.40 % |
30-34 |
|
14.40 % |
16.40 % |
23.0 % |
35-39 |
|
12.30 % |
12.40 % |
26.10 % |
40-44 |
|
16.90 % |
9.80 % |
23.9 % |
45-49 |
|
13.50 % |
17.40 % |
20.90 % |
المجموع |
العنف الجسدي 230
نتائج أعمال العنف
|
فقدان عضو/عجز |
اجهاض أو خسارة |
جروح أو كسور |
رضوض أو آلام في الرأس |
السن |
|
46.8 % |
46.8 % |
46.8 % |
57.9 % |
15-19 |
|
58.6 % |
58.6 % |
58.6 % |
47.5 % |
20-24 |
|
73.1 % |
73.1 % |
73.1 % |
56.2 % |
25-29 |
|
64.1 % |
64.1 % |
64.1 % |
45.9 % |
30-34 |
|
59.9 % |
59.9 % |
59.9 % |
59.9 % |
35-39 |
|
70.0 % |
70.0 % |
70.0 % |
70.0 % |
40-44 |
|
73.2 % |
73.2 % |
73.2 % |
73.2 % |
45-49 |
|
2.3 % |
2.7 % |
9.9 % |
51.1 % |
المجموع |
في سنة 2002، أبلغ نظام معلومات الطب الشرعي أنه قد صدر ما مجموعة 421 14 قراراً بإدانة جنسية تتعلق بجرائم جنسية فأضاف بذلك 069 1 قراراً إلى القرارات الصادرة في السنة السابقة مباشرة (552 16) ، وحدثت 26 في المائة (746 3) حالة من مجموع الحالات في مدينة بوغوتا في حين حدث الباقي وهو 675 10 (76 في المائة) في مناطق أخرى من البلد 231 .
ومن هذه الإدانات التي يبلغ عددها 675 10 يمكن القول عموماً إن المتوسط يبلغ 202 1 تقريراً شهرياً ، وعلى وجه العموم، فإنه من بين كل ثلاث جرائم جنسية مزعومة تبلغ إلى المعهد يثبت وجود دليل مادي في حالة واحدة فقط، أي أنه من بين البلاغات التي يصل عددها إلى 675 10 يوجد دليل في 701 3 حالة (34 في المائة) فقط ، وفيما يتعلق بهذه الحالات الأخيرة، يوجد لدى شخص من بين كل 23 شخصاً مرض من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛ ويوجد في قرار من بين كل 36 قراراً استنتاج بأنه يوجد اضطراب نفسي ناجم عن هذا المرض ، وفي مقابل كل رجل مصاب بمرض غير تناسلي توجد في الواقع 9 نساء يعانين من نفس هذه المشكلة، وفي مقابل كل ست نساء مصابات يوجد رجل مصاب أيضاً ،
ومن بين حالات الجرائم الجنسية التي يوجد دليل على وقوعها يكون الجناة في نحو 45 . 9 في المائة من الحالات من المعارف، وفي 13 . 4 في المائة من الحالات أقارب، وفي 2 . 2 في المائة من الحالات أزواج، وفي 7 . 8 في المائة من الحالات أزواج أمهات، وفي 7 . 4 من الحالات آباء، وفي 23 . 3 في المائة من الحالات غير معروفين ،
ووصل متوسط عمر المجني عليهم إلى 14 سنة (44 في المائة من الحالات) في حين بلغ متوسط عمر المجني عليهن 12 سنة ، ويمثل القصّر اللائي يبلغن من العمر 17 سنة نحو 74 في المائة (775 2) من حالات الجرائم المزعومة المبلغة إلى المعهد ، ويبلغ عددها 675 10 (937 7)، وعند الفحص عثر على دليل مادي في 32 في المائة فقط من الحالات ، وإذا قُسمت هذه المجموعة إلى فئات عمرية يتضح أنه في الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 14 سنة يوجد عدد كبير من الحالات حدثت فيها سوابق لنشاط جنسي قبل ما أبلغ عنه في الحادث (53 في المائة، أي 847) ، وفي هذه المجموعة توجد الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، التي تمثل بدورها نحو 40 في المائة (638) من هذا العدد ،
وأبلغ عن وجود أضرار تؤثر في النواحي غير الجنسية، في 12 في المائة من الحالات تقريباً، التي تتعلق بإناث دون سن السابعة عشرة (306)، وفي نحو 44 في المائة من الحالات المتعلقة بإناث تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة، وفي نحو 33 في المائة من الحالات التي تتعلق بإناث تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة ،
ومن بين مجموع الإناث اللائي لم يبلغن السابعة عشرة من العمر اللائي اعتُديّ عليهن في جرائم جنسية، حملت 6 في المائة منهن، أي أنه من بين كل اثنتي عشرة امرأة في هذه الفئة العمرية تعاني واحدة من هذه المشكلة (دون وجود الأرقام المقابلة في بوغوتا) 232 ،
ولم ترد على مكتب المدعي العام أي حالات استعباد جنسي أو تعرية قسرية أو فرض قواعد صارمة على الملبس أو إجهاض قسري أو منع حمل إجباري 233 ،
التوصية الخاصة رقم 8: مفوضيات الشؤون الأسرية
ظهر الشكل القانوني لمفوضيات الشؤون الأسرية بموجب المرسوم بقانون رقم 2737 لسنة 1989 (قانون القاصر) باعتبارها هيئات مكرسة لمعالجة مشكلة التعايش في النواة الأسرية، وهي تسعى إلى حماية حقوق الأطفال والأسرة وتعزيز التعايش السلمي وتطوير التدابير الرامية إلى الكف عن سوء معاملة الأطفال والعنف الأسري ومعالجتهما ومنعهما 234 ،
وأنشئت المفوضيات للإسهام مع النظام الوطني للرعاية الأسرية في السعي إلى حماية حقوق القصّر وتعزيز التعايش السلمي داخل الأسرة، في الإطار الدستوري الذي ينص على أنه ينبغي للدولة والمجتمع أن يكفلا الحماية المتكاملة للأسرة ومن ناحية أخرى تنمية التدابير الرامية إلى منع سوء معاملة الأطفال والعنف العائلي 235 ،
وينبغي للمفوض أو المفوضة إبلاغ الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم والآثار المترتبة على عدم الوفاء بتلك الالتزامات حسب الأصول، والسعي إلى أن يتوصل الأطراف إلى اتفاق ينهي العنف داخل الأسرة ،
ولا توجد معلومات لدى المفوضيات على المستوى الوطني، ومع ذلك فقد نشر مكتب العمدة الرئيسي لبوغوتا وأمانة الحكومة وثيقة تتضمن معلومات عن العنف العائلي في الفترة 2001-2002 بشأن هذه المشكلة التي تواجهها مفوضيات الشؤون الأسرية، حيث يختلف المستوى العام للطلب على المعالجة والإدارة باختلاف الأماكن التي توجد فيها المفوضيات 236 ،
وتتمثل العوامل الرئيسية لعمل مفوضيات الشؤون الأسرية فيما يلي:
- قديم المساعدة المجانية والدفاع الرسمي لحماية حقوق الضحايا في حالة العنف العائلي، الأمر الذي يتيح زيادة تعريف الإناث ضحايا العنف العائلي بالآليات الموجودة للدفاع عن حقوقهن ،
- عتمد المفوضون والمفوضات في جميع مراحل العملية على المساعدة التي يقدمها فريق متعدد التخصصات ،
حسّنت معرفة الإناث ضحايا العنف العائلي بآليات الدفاع عن حقوقهن عن طريق حلقة عمل عقدتها مفوضيات الشؤون الأسرية ،
يقوم مكتب المدعي العام بمراقبة مفوضيات الشؤون الأسرية لضمان تنفيذها للقانون رقم 575 لسنة 2000 ،
3- توصيات خاصة غير مطابقة ل لمواد
3-1 التوصية الخاصة رقم 1
النشر عن حقوق الانسان ومحو الأمية القانونية للمرأة
من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة نشرت كراسة "من أجل ألفية تقدر حقوق المرأة وتدافع عنها"، الصادر عن رئاسة الجمهورية من خلال الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، ويرمي إعداد ونشر الكراسة المذكورة إلى تعريف المرأة بحقوق الإنسان التي تتمتع بها ،
ومن الجدير بالذكر أن برنامج الحكومة الذي يمكن عن طريقه الاطلاع عن طريق الإنترنت على القواعد الكولومبية (بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمرأة) واستشارة السلطات المعنية بالبرامج والمشاريع المختلفة والاطلاع على أسماء موظفي كل منها ، كما تتضمن صفحة الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على الشبكة العالمية القواعد الداعمة للمرأة لكي يطلع عليها الجمهور، مثل السياسة والبرامج والمشاريع التي تنفذها كل هيئة من الهيئات ،
وفي أواخر سنة 2003 أصدرت الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 000 10 نسخة من الوثيقة المؤسسية التي تتضمن سياسة المرأة صانعة السلم وتسرد وتصف بإيجاز جميع القواعد الرامية إلى حماية المرأة ، وقد وزعت هذه الوثيقة المؤسسية على محافظات وقرى البلد وعلى ممثلي المنظمات الاجتماعية والأشخاص المعنيين بموضوع المرأة في مختلف الهيئات العامة ،
3-2 التوصية رقم 2
آليات متابعة ورصد القوانين السارية، فعالية الأحكام القضائية
يتمثل الهدف الأساسي للهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في رسم وتعزيز وتنسيق سياسة بشأن المرأة تسهم في تحقيق علاقات المساواة والتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة ورفع مستوى معيشة المرأة واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة بوصفها مواطنة ودعم العمليات التنظيمية والمنظمات النسائية ، وتحقيقاً لهذه الغاية تنسق مع قطاعات الإدارة العامة طريقة تنفيذ السياسة وتضع إطاراً للتعاون مع حكومات المقاطعات والبلديات ومع السلطات التشريعية والقضائية والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية والقطاعات الأخرى للمجتمع، التي عقدت اتفاقاً وطنياً من أجل المساواة بين الرجل والمرأة ، وفي التوصية الخاصة رقم 4 ترد التفاصيل المتعلقة بالهيئة الاستشارية ،
ولا توجد في كولومبيا مؤشرات جنسانية تتيح تحديد كيفية تأثير السياسات والميزانيات والبرامج والقوانين ودوائر القضاء بطريقة مختلفة في الرجل والمرأة ، ومع ذلك دشنت الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في 5 أيار/ مايو 2004 مرصد الشؤون الجنسانية ، ويمثل هذا المرصد آلية متابعة المؤشرات الاجتماعية وتنفيذ القواعد وتحديد التدخلات وتأثير البرامج الرامية إلى تضييق الفرق الناجم عن عدم المساواة الجنسانية في نوعية حياة المرأة ، وتتمثل أهداف المرصد فيما يلي:
- إنتاج معلومات محدثة وجيدة عن حالة المرأة وعن أنشطة المؤسسات الحكومية المتعلقة بالمساواة الجنسانية ،
- زيادة الإلمام بما يوجد من قواعد داعمة للمرأة وحفظ تنفيذها والتقدم التشريعي ،
- الحث على المستوى الأقاليمي على وضع خبرات إرشادية لتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين ،
- قياس نتائج وآثار المشاريع المؤسسية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ،
- تعريف السكان بمنجزات ونتائج أنشطة المرصد ،
ومن جهة أخرى فإنه من الجدير بالذكر أن إدارة التخطيط الوطني قد بدأت في سنة 1994 في قياس مؤشرات التنمية الجنسانية والمشاركة في الدخل حسب الجنس والتمكين الجنساني ،
وعلى وجه العموم توجد أوجه نقص في فعالية آليات الإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية ، وقد تكون الأحكام التي تنفذ أكثر من غيرها هي أحكام الوصاية 237 ، لأن عدم تنفيذها يمثل جريمة يمكن أن يعاقب عليها بالحبس ، وتجدر الإشارة إلى الطعن في إجراءات الوصاية 238 وحقوق الاستئناف التي تمارس يومياً في البلد، الذين أسهما في زيادة الطلب على خدمات الجهاز الحكومي لإدارة القضاء بجميع اختصاصاته ودوائره ومستويات اختصاصه وأديا بالتالي إلى صعوبات في تنفيذ الآليات الفعالة من أجل امتثال الأحكام القضائية ، وقد ضاعفت الهيئات المختلفة ما تبذله من جهود لإنشاء آليات بديلة لحل المنازعات بطريقة فعالة ، وتتناول الهيئة التنفيذية النزاع في المرحلة قبل القضائية عن طريق إدارات الشرطة والمؤسسة الكولومبية للرفاهية الأسرية ومفوضيات الأسرة ووحدات الوساطة التابعة للمجالس القروية، في جملة هيئات أخرى ، وأسهم القطاع الخاص عن طريق التحكيم والمصالحة قبل القضائية عن طريق الغرف التجارية ومراكز المصالحة في الجامعات ، وقام المجلس الأعلى للقضاء من جانبه بالسعي إلى تقوية الاختصاصات القضائية الخاصة: اختصاص السلم واختصاص السكان الأصليين وكذلك الحث على التوفيق في النظام القضائي الوطني ،
والحقوق الرئيسية التي تؤدي إلى إقامة الدعاوى في كولومبيا هي: عدم الاستجابة لحقوق الاستئناف، وذلك بصورة رئيسية فيما يتعلق بخدمات الأمن والضمان الاجتماعي (21 في المائة)؛ والانتهاكات المتعلقة بالعمل، وذلك بصورة رئيسية فيما يتعلق بدفع المرتبات وإعلان عدم كفاية الدخل ورفت الموظفين؛ والانتهاكات في المؤسسات التعليمية؛ وانتهاكات الحق في الحصول على محاكمة عادلة ، وأكثر الناس استعمالاً للدعاوى هم: العمال (21 . 71 في المائة)، وممثلو القصر (5 . 7 في المائة)، والسجناء (4 . 75 في المائة)، وكبار السن (4 . 44 في المائة) ، ومن بين مجموع عدد الدعاوى المعروضة يوافق على 28 . 5 في المائة 239 ،
وتتمثل مهام مفوضة حقوق الطفولة والشباب والنساء وكبار السن، باعتبارها هيئة استشارية لمحامي الشعب، في الدفاع عن حقوق هذه الفئات السكانية والسهر على صونها وحمايتها ، وتحدد هذه المفوضة، استناداً إلى المؤشرات التي تتلقاها سلطات الدولة والمنظمات غير الحكومية، أكثر المشاكل شيوعاً فيما يتعلق بممارسة هذه الفئات لحقوق الإنسان، بهدف وضع تشخيص للحالة ، ويحلل هذا التشخيص في إطار نظام متابعة ورصد حقوق السكان ،
وفيما يتعلق بحالة حقوق في كولومبيا تحقق المفوضة في الحوادث التي تنتهك المساواة بين ا لجنسين في مؤتمر عمل دائم معني بحقوق الإنسان للمرأة ، ويجري في هذا المؤتمر تحديد ودراسة مواضيع مثل ما يلي:
- العنف العائلي ،
- المرأة في النزاع المسلح، لا سيما التشريد القسري ،
- الحقوق الجنسية والتناسلية ،
- المشاركة السياسية للمرأة، لا سيما في إطار تنفيذ قانون الحصص ،
- رئيسات الأسر في متابعة تنفيذ القانون رقم 82 لسنة 1993 ،
- آثار الوضع الاقتصادي وحالة العمالة في حالة المرأة ،
- مكتب المدعية العامة المفوضة لشؤون القصر والأسرة هو المعني بالمنع والاشراف والرصد ومراقبة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تنفذ برامج رعاية وحماية الأطفال والمراهقين ورئيسات الأسر والراشدين والمعوقين والمؤسسات الأسرية، بموجب القرار رقم 49 لسنة 2002، في المجالات التالية:
- الرعاية والحماية والمنع فيما يتعلق بسوء معاملة الأطفال والعنف العائلي والاعتداء الجنسي ،
- منع واستئصال الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالنساء والأطفال وتوفير حماية خاصة لهم ،
- رعاية وحماية الأطفال والمراهقين العاملين ،
- رعاية وحماية الأطفال والمراهقين الجانحين والمنتهكين للقانون ،
- رعاية وحماية المعوقين والموهوبين ،
- تبني الأطفال والمراهقين والأمهات العازبات ،
- رعاية وحماية الأطفال والمراهقين المشردين بسبب النزاع المسلح ،
- وقاية ورعاية وإعادة تعليم الأطفال والمراهقين المتعاطين والمدمنين للمؤثرات العقلية ،
- رعاية وحماية الأطفال والمراهقين الموجودين في مؤسسة الرعاية ،
- رعاية وحماية الأطفال الموجودين في الدور المجتمعية للرفاهية الأسرية ودور الأطفال ،
- رعاية وحماية رئيسات الأسر ،
تنفيذاً لهذه المهمة أصدرت المفوضة المعنية بالدفاع عن الأطفال والأسر عدة توجيهات داخلية تحدد تناول المعضلات التي تؤثر في ممارسة الحقوق الأساسية للمرأة والطفلة 240 ،
يقوم الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية في إطار التنمية الريفية التابع لوزارة الزراعة والتنمية الريفية بتنسيق الأعمال المتعلقة بالمرأة الريفية، مثل وضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 731 وبرنامج الدعم المتكامل لرئيسات الأسر وصاحبات المؤسسات الريفية الصغيرة للغاية وصندوق المرأة الريفية ،
وقد أنشئ، بموجب الاتفاق الوطني للمساواة بين الرجل والمرأة" الموقع في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2003، المكتب المؤسسي للعلاقات الجنسانية باعتباره آلية لمتابعة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق وتتمثل مسؤولياته في:
- التخطيط للالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ومتابعتها وتقييمها ،
- التخطيط للأعمال المشتركة بين القطاعات ومتابعتها وتقييمها ،
- الإعداد لمكاتب عمل تتيح إدماج السياسة في ميزانية للأمة حساسة من الناحية الجنسانية ،
- متابعة تكييف التشريع الوطني وفقاً للاتفاقات والالتزامات الدولية التي صدَّقت عليها كولومبيا في مجال حقوق المرأة ،
- ينص القانون رقم 823 لسنة 2003 أي قانون التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة على إطار مؤسسي يضمن المساواة والتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة في المجالين العام والخاص؛ ويلزِم ويأمر جميع هيئات الدولة على المستوى الوطني ومستوى الأقاليم بإدماج السياسات والأعمال المتعلقة بالمساواة والتكافؤ في الفرص بين الجنسين في جميع هيئات وأعمال الدولة ،
3-3 التوصية الخاصة رقم 3
التدريب الجنساني للموظفين
في سنة 2003 عقدت الهيئة الاستشارية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة حلقات تدريبية في المجال الجنساني لموظفي الوزارات وهيئات النظام الوطني والبلدي ونظام المقاطعات للموظفين المسؤولين عن الميزانيات والتخطيط المتعلقين بالمرأة والشؤون الجنسانية ، كما نشرت ، في الهيئات المختلفة، كراسات إعلامية عن القواعد الرئيسية التي تحمي المرأة مثل الكراسة التي أرسلت إلى التسعة عمد ومحافظين عن قانون الحصص ،
في 13 نيسان/ أبريل 2000 أصدرت وزارة الدفاع التوجيه الدائم المعنون "سياسات وزارة الدفاع الوطني في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" الذي يحدد اختصاصات ومسؤوليات مختلف مستويات قطاع الدفاع لإنشاء وإدامة وإعلان آليات لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي وأيضاً لتحسين قدرة القوات العامة على منع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وقد درب في الأربع سنوات الأخيرة ما يربو على 000 280 شخص من القوات العامة وأنشئ 231 مكتباً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة على المستوى الوطني ،
وقد أدخل مكتب المدعي العام التدريب في جميع إدارات نظام الشرطة ونظمه لموظفيه وللعسكريين فيما يتعلق بالعنف الجنساني وعن حقوق الإنسان للمرأة في أنشطة مثل ما يلي:
- اللقاء الوطني للمدعين القضائيين في شؤون الأسرة والمهنيين العاملين مع المفوضة المعنية بالقصّر والأسرة بشأن العنف العائلي والتوفيق، برعاية جامعة جورج تاون ،
- تدريب المهنيين العاملين مع المفوضة والمدعين القضائيين المعنيين بالأسرة فيما يتعلق بموضوع الحقوق الجنسية والتناسلية والعنف الجنسي، بدعم من مشروع صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ، توزيع منشورات عن موضوع الموظفين العاملين مع المدعية العامة المفوضة المعنية بالأسرة ،
- المشاركة في المؤتمر المرئي المشترك بين المؤسسات والمعني بنماذج الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الموجه نحو موظفي النظام القضائي وموظفي الدولة والموظفين في هذا المجال ،
- عقدت في مدينة بوغوتا بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال لصالح المدعين القضائيين المعنيين بالأسرة والمهنيين العاملين معهم عن خطة القضاء على عمل الأطفال ، وفي الفترة من 5 إلى 7 آذار/ مارس 2003 عقد مكتب المدعية العامة، بالاشتراك مع الجامعة الوطنية ومعهد الفكر التابع لجامعة هافيير الكاثوليكية، المؤتمر الدولي الأول المعني بالشؤون الجنسانية والقضاء والحقوق ، وحضر المؤتمر موظفو الدولة والأشخاص المعنيون بوجه عام ،
وتنفذ جامعة "رو د ري غ و لارا بونيليا" القضائية 241 برنامجاً شاملاً للحساسية تجاه المساواة بين الجنسين بحيث تتضمن جميع برامج الجامعة أنشطة متعلقة بهذا الموضوع ، وتحقيقاً لهدف إدماج المنظور الجنساني في الخطة الوطنية لتدريب الهيئة القضائية حددت الجامعة هدفاً أساسياً يتمثل في تصميم وإعداد وتقييم عملية تدريب للقضاة بجميع أنواعهم ترهف حس الهيئة القضائية لعدم المساواة وعدم تكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، بهدف الإسهام في استئصال الممارسات التمييزية والمتحيزة جنسياً في إقامة العدل وإعمال الحق الدستوري في المساواة 242 ،
في سنة 2001 عقدت حلقتان تدريبيتان عن موضوع "المنظور الجنساني" للبدء في تكوين شبكة مدربين في هذا الموضوع؛ وهي عملية تلقى دعما من llanud243 ، ونُظمت أربع حلقات لإرهاف الحس في مدينة بوغوتا، جرى فيها تناول الموضوع الجنساني في مؤتمرات عمل معنية بالعناصر الفلسفية للقانون الدستوري وتفسيره، اكتشف فيها اهتمام كبير بهذا الموضوع لكن اعترف فيها بنفس الطريقة بقلة الدافع لدى الموظفين القضائيين على تطبيق البعد الجنساني في أدائهم لمهامهم ، وجرى في معظم المؤتمرات دراسة النماذج الموضوعة في سنة 2002 (200 تقريباً) عن موضوع المساواة بين الجنسين من خلال حلقات أولية استغرق كل منها ساعتين ، وبالنسبة للفترة بين عامي 2002 و2006 سيدرب على الموضوع الجنساني 000 15 موظف ،
3-4 التوصية الخاصة رقم 4
الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة
نظرا للتوصية العامة رقم 6 المتعلقة بالآلية الوطنية الفعالة لتعزيزحقوق الإنسان للمرأة 244 يرد فيما يلي وصف للآلية الموجودة المعنية بالمرأة في كولومبيا، وهي الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ،
الآلية المعنية بالمرأة وأثرها في المجتمع الكولومبي
أنشئت الآلية المعنية بالمرأة في كولومبيا بموجب المرسوم رقم 182 1 الصادر في حزيران/يونيه 1999، وتحولت من الإدارة العامة إلى الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ،
ف في العملية التي قامت بها حكومة الرئيس الفارو أوريبي فيريس لإعادة تشكيل الدولية أبقي على هذه الآلية ورُفع مستواها إلى هيئة استشارية تابعة لر ئيس الجمهورية، لأن موضوعها ذ و أولوية بالنسبة للحكومة ،
وبموجب المرسوم رقم 519 الصادر في آذار/مارس 2003 عادت الحكومة الحالية بتحديد مهام الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على النحو التالي:
- مساعدة رئيس الجمهورية والحكومة الوطنية على رسم السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة متبعة في ذلك التوجيهات العامة لرئيس الجمهورية ،
- الحث على إدماج المنظور الجنساني في صياغة وإدارة ومتابعة السياسات والخطط والبرامج في الهيئات العامة الوطنية وعلى مستوى الأقاليم ،
- إنشاء آليات لمتابعة تنفيذ التشريع الداخلي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة والمنظور الجنساني ،
- إقامة تحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحوث لتنشيط وتقوية البحوث والتحليلات التي تُجرى للمعرفة الموجودة عن وضع وحالة المرأة ، وتقديم الدعم إلى المنظمات التضامنية والمجتمعية والاجتماعية والمرأة على المستوى الوطني والعمل على مشاركتها بنشاط في الأعمال والبرامج الحكومية ،
- دعم صياغة وتصميم برامج ومشاريع خاصة ترمي إلى تحسين نوعية معيشة المرأة، لا سيما معيشة أفقر النساء وأقلهن تمتعاً بالحماية ،
- إعطاء دفعة قوية لوضع اللوائح التنظيمية للقوانين الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ،
- توجيه الموارد والأعمال المنبثقة عن التعاون الدولي لتنمية المشاريع الرامية إلى ضمان إدراج البعد الإنساني ومشاركة المرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،
- المهام الأخرى التي يسندها إليها رئيس الجمهورية ،
أسندت الخطة الإنمائية الوطنية التي قدمتها الحكومة إلى كونغرس الجمهورية واُعتمدت بموجب القانون الصادر في سنة 2003 إلى الآلية المعنية بالمرأة مسؤولية دعم سياسة من شأن المرأة وتنسيق عملية التساوق مع هيئات النظام الوطني والإقليمي والمحلي لإدماج المنظور الجنساني في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات ،
قامت الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق مساواة بين الرجل والمرأة تنفيذاً لمهمتها المؤسسية بإعادة تقدير مساهمة المرأة في تنمية البلد وتعزز العمل الذي تضطلع به الإدارة العامة لإعمال مبدأ المساواة الاجتماعية المعرب عنه في الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2003-2006، نحو دولة مجتمعية ،
وتدمج سياسة المرأة صانعة السلم والتنمية النهج الجنساني فيما يتعلق بالعمل على تحقيق تنمية أكثر ديمقراطية عن طريق إقامة علاقات تتسم بالمساواة بين الرجل والمرأة والعمل على تحقيق التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة ،
والمبادئ التي تحكم السياسة هي: المساواة 245 والتكافؤ في الفرص 246 والمشاركة 247 واحترام حقوق المرأة 248 واحترام القانون الإنساني الدولي 249 والاستقلال الذاتي 250 واحترام التنوع 251 واللامركزية 252 ،
وتعمل الهيئة الاستشارية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سبعة مجالات برنامجية هي: العمالة وتنمية تنظيم المشاريع النسائية والتعليم والثقافة والصحة والصحة الجنسية والتناسلية والعنف ضد المرأة والمشاركة السياسية والمرأة الريفية والتعزيز المؤسسي ،
وتعزز عملية تعميم إدماج البعض الجنساني في السياسات الحكومية والخطط والبرامج والقوانين ودوائر القضاء والتوصل إلى وضع عادل يعوض أو يعوض من أوجه اللامساواة بين الأشخاص بتعاون مختلف أفراد السلطات العامة وعن طريق التدريب الجنساني لموظفي المستويات المركزية والإقليمية والمحلية، وتنسيق البرامج المشتركة بين القطاعات والسياسة التي تضعها النساء من خلال ’’خ طة تدابير إيجابية ‘‘ ،
والخطوات اللازمة لإحراز تقدم في هذه العملية قد اتخذت على نحو مرضٍ:
- وقّع في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الماضي الاتفاق الوطني للمساواة بين الرجل والمرأة الذي يمثل التزام الحكومة الوطنية والسلطات التشريعية والقضائية وأجهزة الرقابة والأكاديمية والاتحادات العمالية للقطاع الخاص لإحراز تقدم في عملية التحول الثقافي والمؤسسي التي تهيئ الظروف اللازمة للتنمية في ظل المساواة دونما تمييز ومع إتاحة الفرص ،
- أنشئ مكتب مشترك بين المؤسسات للعلاقات الجنسانية باعتباره آلية متابعة للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق ،
- انضمت إلى الاتفاق الوطني حكومات المقاطعات والأقاليم والجامعات الحكومية ومراكز البحوث ،
- تقدم التدريب الجنساني الموظفين على مستويين: موظفي الهيئات ذات الطابع الوطني وموظفي مستوى المقاطعات والأقاليم ،
- نُسق 18 برنامجاً مشتركاً بين القطاعات تقدم تقريراً عن التقدم المحرز بعد مرور سنة من توقيع الاتفاق ،
- ترد في هذا التقرير نتائج الأعمال المختلفة التي اضطلعت بها الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ،
اتُخذت عدة تدابير لتقوية الآلية المعنية بالمرأة:
- مرصد الشؤون الجنسانية ،
- مصرف بيانات المنظمات النسائية والمنظمات التي تعمل من أجل المرأة ،
- مصرف مشاريع ،
- المجلس الاستشاري الفني ،
- استراتيجية الاتصالات ،
يُسهم نشر سياسة الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وعن الأعمال التي تقوم بها، من خلال وسائط الاتصال المختلفة (النشرات والدوائر الصحفية والمقالات والأعمدة والشبكة العالمية) في إرهاف الحس بمعادلة المرأة وبزيادة معرفة الموضوع الجنساني ،
و تقوم وزارة الخارجية بالنشر عن سياسة "المرأة صانعة السلم والتنمية" في إطار بعثة كولومبيا في الخارج وتقدم الدعم إلى الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية ،
النتائج
تأمل الحكومة الوطنية، من خلال الهيئة الاستشارية المعنية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، في سنة 2006 أن تكون قد أسهمت إسهاماً كبيراً في تحسين وضع المرأة وفي نهاية المطاف في تحسين نوعية معيشة المرأة، لا سيما رئيسات الأسر في المناطق الحضرية والريفية وضحايا العنف والنساء اللائي يعانين من الفقر، ولذا فإنها ستتيح فرصاً جديدة لتوليد الدخل واتخاذ القرارات والوصول إلى التعليم والموارد والخدمات الصحية والضمان الاجتماعي وللتقليل من مختلف أشكال العنف والتمييز الباقية ،
وبالمثل، فإنها ستكون قد كونت رأياً عاماً عن أهمية التقليل من عوامل التمييز وعدم المساواة وإنشاء هيئة توجيهية للسياسة المعززة للمرأة تستمر عبر الحكومات المختلفة ،
وقد أحرز تقدم في وضع تدابير توجيهية في هيئات على مستوى الأقاليم وعلى المستوى الوطني لإدماج المنظور الجنساني في السياسات الحكومية والقوانين والخدمات والقضاء مع وضع إطار للتعاون مع حكومات الأقاليم والبلديات ذات السلطات التشريعية والقضائية والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع ،
3 – 5 التوصية رقم 7
برامج حماية المدافعين عن حقوق الانسان ومعززيها في كولومبيا
القانون رقم 418 لسنة 1997 الممدد والمعدل بالقانون رقم 782 لسنة 2002 يشير إلى بعض البارامترات التي ينبغي أن تطبقها الحكومة الوطنية لدى تنفيذ برامج حماية الأشخاص الذين على وشك التعرض لخطر يهدد حياتهم وسلامتهم وأمنهم وحريتهم لأسباب تتعلق بالعنف السياسي أو الأيديولوجي أو بالنزاع الداخلي المسلح ،
يسند المرسوم رقم 200 لسنة 2003 إلى الإدارة العامة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية/العدل مهمة تصميم وتنسيق البرامج العامة لحماية حقوق الانسان ومنع انتهاكها فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتعرضون للخطر، وذلك بالتعاون مع البرنامج الرئاسي لتعزيز واحترام وضمان حقوق الانسان 253 ، وأنشئت بموجب المراسيم رقم 1592 لسنة 2000 ورقم 1386 و2742 لسنة 2002 برامج حماية للصحفيين والعاملين في مجال الاتصال الجماهيري والعمد والنواب وأعضاء المجالس والشخصيات البارزة المعنيين بإدارة حقوق الانسان 254 ،
وينص من أجل برامج الحماية على إنشاء لجان معنية بتقدير الأخطار ووضع لوائح بشأنها لتقدير مستويات الخطر ودرجة التهديد التي يتعرض لها الأشخاص الذين ينبغي حمايتهم، والإيصاء بتدابير الحماية المناسبة ،
وحدت بموجب المرسوم رقم 2788 لسنة 2003 اللجان المختلفة التي ترأس لجنة قواعد تقدير الأخطار التابعة للإدارة المعنية بحقوق الإنسان و التي تتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:
- تقييم الحالات التي تقدمها إليها الإدارة المعنية بحقوق الإنسان، وبصفة استثنائية أي عضو من أعضاء اللجنة ،
- النظر في التقديرات الفنية لمستويات الخطر ودرجة التهديد والدراسات الفنية المتعلقة بالأمن المادي في المؤسسات، وفقاً للوضع الخاص لكل حالة ،
- الإيصاء بالتدابير الحمائية التي تراها مناسبة ،
- القيام بمتابعة دورية لتنفيذ التدابير الحمائية والإيصاء، على أساس تلك المتابعة، بالتعديلات اللازمة ،
نص التوجيه رقم 9 لوزارة الدفاع الصادر في 8 تموز/يوليه 2003 على سياسات وزارة الدفاع في مجال حماية حقوق الإنسان للنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، ووزع هذا التوجيه على جميع المستويات القيادية للقوات المسلحة والشرطة الوطنية ،
وتعتبر حالة المنظمة النسائية الشعبية 255 ذات صلة لأنها تأثرت مباشرة بتهديدات ومضايقات من جانب مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ،
وفي 26 أيار/مايو 2003، قررت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تدابير احتياطية لصالح 16 عضواً من أعضاء هذه المنظمة، من بينهم المنسقة الوطنية ، وقبل أن تقرر اللجنة هذه التدابير الاحتياطية كان الدولة الكولومبية قد عرضت فعلاً الحماية على عضوات المنظمة النسائية الشعبية وزادت فيما بعد من التدابير الأمنية 256 ،
ومن جهة أخرى، اتخذت الحكومة الوطنية تدابير سياسية وأعربت عن تأييدها للعمل الذي تقوم به هذه المنظمة وحضرت المناسبات التي تنظمها واعترفت بشرعية العمل الذي تقوم به لصالح الأشخاص المتضررين من العنف ،
ومن جهة أخرى، قررت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تدابير احتياطية لصالح الجمعية الوطنية للنساء الريفيات ونساء السكان الأصليين في كولومبيا في 2 آذار/مارس 2001 ، وتنفيذاً للتدابير الاحتياطية، عقدت الحكومة الوطنية اجتماعات لمتابعة هذه التدابير، دعت إلى عقدها وزارة الخارجية وقُدمت عن طريق الشرطة الوطنية مساعدات إنسانية ومعدات اتصال ودعم تمويني ودراسة فنية لمستوى الخطر ودرجة التهديد ، وقام نائب وزير الزراعة والبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان
والقانون الإنساني الدولي بمساعي لدى المؤسسة الكولومبية للتنمية الريفية، بهدف تجديد عقد الإيجار المتعلق بالمبنى الذي تعمل فيه ، وبنفس الطريقة، أجريت في مكتب المدعي العام تحقيقات قضائية بشأن هذه الوقائع ،
3-6 التوصية الخاصة رقم 11
خطط وبرامج لأطفال الشوارع
تنقسم هذه المشكلة إلى ثلاثة أجزاء وفقاً للسن والهيئة المسؤولة ، وتقوم المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية بصورة رئيسية برعاية القصّر الذين لم يبلغوا السابعة من العمر، وترعاهم مؤسسة الحي لحماية الطفولة والشباب ابتداء من سن التاسعة إلى سن الثانية والعشرين ، ومن أجل رعاية هؤلاء القصّر تعاقدت المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية مع 11 مؤسسة تقوم سنوياً برعاية عدد يتراوح بين 500 4 و000 5 طفل ،
ويقوم نموذج الرعاية على إعادة إدماج الأطفال في المجتمع وهو ينقسم إلى 6 مراحل هي: الشارع والرعاية في النادي وتعزيز الالتزام والرعاية الشخصية والإدماج في المجتمع وتنمية المهارات الاجتماعية ،
وعلى الرغم من أن هذه المشكلة ذات طبيعة معقدة، وهذا يرجع إلى الأسباب المتعددة التي تنطوي عليها ومظاهرها المختلفة في شتى مناطق البلد، اتخذت الدولة الكولومبية تدابر ترمي إلى استقصاء هذه الظواهر والتدخل فيها ،
ولا يوجد في الوقت الحاضر تعداد وطني لهذه الفئة السكانية بسبب التعقد الذي تتسم به ، وتختلف الأرقام باختلاف المصدر، ويُعتقد أن الأرقام المسجلة أقل كثيراً من الأرقام الحقيقية ، ومع ذلك فإن هذا الرقم قد يتراوح حسب بعض تقديرات المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية بين 000 15 و000 30 طفل ومراهق يسكنون الشوارع ويعيشون فيها ، ويعيش 37 في المائة من مجموع عدد أطفال الشوارع في بوغوتا 257 ، و58 في المائة منهم ذكور و15 في المائة إناث ، و87 في المائة منهم يتعاطون المؤثرات العقلية 258 ،
وجاء في الدراسة الاستقصائية الإحصائية في بوغوتا 259 أنه يعيش في الشوارع 477 10 شخصاً 82 . 1 في المائة منهم ذكور و17 . 7 منهم إناث، وهذا نمط مماثل للنمط الذي كان موجوداً في سنة 1999 ، و26 . 7 في المائة من هذا المجموع قُصّر ،
|
النسبة المئوية |
عدد السكان |
الفئات العمرية (بالسنوات) |
|
2.8 |
297 |
أقل من 7 |
|
2.1 |
216 |
من 8 إلى 11 |
|
7.9 |
826 |
من 12 إلى 16 |
|
13.9 |
457 1 |
من 17 إلى 21 |
|
16.6 |
743 1 |
من 22 إلى 27 |
|
26.7 |
802 2 |
من 28 إلى 39 |
|
29.8 |
124 3 |
تجاوزوا الأربعين |
|
0.1 |
12 |
السن غير معرو ف |
|
100 |
477 10 |
المجموع |
المصدر: مؤسسة الحي لحماية الطفولة والشباب – الإدارة التنظيمية الوطنية للإحصاء، 1999-2001 ،
والمستوى التعليمي لهؤلاء السكان منخفض، فنحو 50 في المائة منهم قد حضروا سنة أو أكثر في المرحلة الابتدائية و2 . 5 في المائة منهم فقط تجاوزوا الدراسات الثانوية ، وفيما يتعلق بحرفهم، فإن الأنشطة الأكثر شيوعاً هي الشحاذة وإعادة التدوير ، كما يعاني هؤلاء السكان من تفكك أسري شديد مرتبط بشعور قوي بانعدام الأمن ،
وحالة بوغوتا تبين دينامية هذا الوضع على المستوى الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة زيادة مشينة في أعداد هؤلاء السكان، التي يغذيها، ضمن أسباب أخرى، تدهور ظروف معيشة قطاعات كبيرة من السكان، بسبب البطالة والتفكك الأسري والعنف العائلي وتعاطي المؤثرات العقلية وكذلك النزوح القسري لمجموعات ضحايا العنف المشردين إلى المدن 260 ،
3-7 التوصية رقم 22
نشر التوصيات الخاصة التي اتخذتها اللجنة المعنية بمكافحة التمييز ضد المرأة بشأن التقدم المحرز الوارد سرده في التقرير الرابع المقدم من كولومبيا
من أجل نشر التقرير الخامس وتوصيات اللجنة وجميع الصكوك الوطنية والدولية المبرمة، استخدمت صفحة الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة على الشبكة العالمية والعمل الذي ستقوم به مرصد الشؤون الجنسانية ، بالتنسيق مع مجال الاتصالات المشار إليه في المادة 4 ،
4 المواضيع ذات الأهمية الخاصة في السياق الكولومبي
4-1 النزوح القسري
المنجزات التشريعية
|
الموضوع |
القاعدة |
|
خطة عمل لوقاية السكان الذين شردهم العنف وحمايتهم وتوفير الرعاية الإنسانية لهم وعودتهم إلى ديارهم أو إعادة توطينهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ، وقد ثبت أنه ترأس نحو نصف عدد الأسر المشردة نساء، ومن ثم فإنه ستعزز وستشجع مشاركة هذه الفئة السكانية في المشاريع الإنتاجية والمدرة للدخل التي تنفذ باعتبارها جزءاً من برامج الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، وتيسيراً لحصول الأسر التي ترأسها نساء على المسكن والخدمات الأساسية سيسعى إلى وضع معايير للتأهل تتيح مراعاة هذا الوضع في نظم التخصيص ، |
وثيقة المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي رقم 057 3 لسنة 1999 |
|
يفرض تدابير ترمي إلى تيسير تسجيل المواليد في السجل المدني وإصدار وثائق إثبات الهوية للأشخاص المشردين ، |
المرسوم رقم 290 لسنة 1999 |
|
نقلت مهام الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمشردين إلى شبكة التضامن الاجتماعي ، |
المرسوم رقم 489 لسنة 1999 |
|
من القوات المسلحة لكولومبيا ، القيادة العامة ، تعليمات لرعاية السكان المشردين ، |
التوجيه رقم 500-7 لسنة 1999 |
|
يضيف الجرائم التالية إلى القانون الجنائي: الإبادة الجماعية والاختفاء القسري والتشريد القسري والتعذيب ، |
القانون رقم 589 لسنة 2000 |
|
القانون الجنائي ، ينص على نوعين جنائيين من التشرد 261 والجرائم المرتكبة ضد الاستقلال الشخصي مثل التعذيب والاكراه غير المشروع ومن أجل تجريم الإلحاق الاحتيالي بملجأ أو عيادة أو مؤسسة مماثلة 262 ، |
القانون رقم 599 لسنة 2000 |
|
يحدد صلاحيات ومهام شبكة التضامن باعتبارها هيئة تنسيقية للنظام الوطني للمعلومات والرعاية المتكاملة للسكان الذين شردهم العنف؛ ويعرف وضع المشرد 263 وشروط اكتساب هذه الصفة؛ وينشئ وينظم السجل الوحيد للسكان المشردين وآثار إعلان أن لهم هذه الصفة وتسجيلهم؛ ويعرف وينظم الرعاية الإنسانية في حالة الطوارئ والاستقرار الاجتماعي الاقتصادي؛ وينشئ الشبكة الوطنية للمعلومات لرعاية السكان الذين شردهم العنف، ولجان البلديات والأحياء والمقاطعات للرعاية المتكاملة للسكان الذين شردهم العنف ، |
المرسوم رقم 2569 لسنة 2000 |
|
نظراً لعدم تحقيق النتائج المرجوة، وضعت خطة عمل لمنع التشرد القسري ومعالجته، وتعيد هذه الخطة تحديد آليات وصكوك وقاية السكان المشردين وحمايتهم وتوفير الرعاية الإنسانية الطارئة لهم؛ كما حددت إجراءات تحقيق الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي لهؤلاء السكان عن طريق عودة المتضررين أو إعادة توطينهم وتقترح آلية التوزيع القطاعي للميزانية، وتوصي بتعديل الآليات والإجراءات التي تيسر وصول السكان المشردين إلى برامج المؤسسات التي تمثل جزءاً من النظام وبحيث يتاح للدولة التصدي بفعالية لظاهرة التشرد القسري ، |
وثيقة CONPES رقم 3115 لسنة 2000 |
|
بشأن الرعاية المتكاملة للسكان الذين شردهم العنف |
تعليمات الإدارة العامة للشرطة الوطنية الصادرة في سنة 2000 |
|
يحدد الإجراءات المنطبقة على طلبات دفع الخدمات الصحية المقدمة إلى السكان المشردين (إلى صندوق التضامن والضمان مباشرة) ، |
الاتفاق رقم 185 لسنة 2000: |
|
ينظم جزئياً القانونين رقمي 3 لسنة 1991 و387 لسنة 1997 فيما يتعلق بتوفير المسكن وتقديم إعادة السكن للسكان المشردين ، وعزز وضع خطة عمل للمنطقة بهدف امتثال معايير وأهداف برنامج إعادة التوطين، وذلك بمشاركة السكان المتضررين ، انطلاقاً من التنسيق الذي أجري مع السكان المشردين بشأن عودتهم أو إعادة توطينهم، وسوف تحدد خطة عمل المنطقة إستراتيجية لتطبيق إعانة السكن الأسرية والتشخيص المسبق للاحتياجات المعتادة للمشردين، وضعتها اللجنة المعنية بالرعاية المتكاملة للسكان المشردين على المستوى البلدي أو مستوى الحي صاحبت التنسيق مع شبكة التضامن الاجتماعي ، |
المرسوم رقم 951 لسنة 2001 |
|
(i) الاعتراف بحقوق المجتمعات المتعلقة بالملكية، ولا سيما الحقوق المكتسبة بصفة المالك والحائز؛ (ii) إعلان التعرض لخطر وشيك للتشرد أو التشرد في منطقة محددة، بهدف تطبيق تدابير مالية للحقوق عن طريق التحديد والتسجيل اللاحق للعقارات المتضررة اللذين يختص بهما INCODER ؛ (iii) حظر بيع أو تمليك أو تأجير الممتلكات المعلنة في المناطق المتضررة من التشرد أو في المناطق المعرضة للخطر، وذلك عن طريق تجميد ذلك البيع أو التمليك؛ (iv) إنشاء مزارع صغيرة للسكان المشردين إلى أن تتم عودتهم أو إعادة توطينهم؛ (v) التوطيد والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي النهائي عن طريق المبادلة واكتساب الملكية ووضع اليد وشراء ومنح أراضٍ جديدة؛ (vi) التزام الدولة بإعادة الممتلكات المفقودة عن طريق عدة بدائل، مثل المبادلات ، |
المرسوم التنظيمي رقم 2007 لسنة 2001 |
|
توجيهات لتقديم الخدمة التعليمية العامة إلى الطلبة المشردين ، |
المرسوم رقم 2562 لسنة 2001 |
|
تعليمات لتعزيز الرعاية المتكاملة للسكان الذين شردهم العنف ، موجه إلى: جميع وزراء الحكومة الراهنة ومدير شبكة التضامن الاجتماعي ومديري الدوائر التنظيمية ومديري الهيئات اللامركزية للنظام الوطني والمفوض السامي للسلم ومدير البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان ومستشاري رئيس الجمهورية والمحافظين والعمد والقائد العام للقوات المسلحة وقائد الجيش الوطني وقائد الأسطول الوطني لكولومبيا وقائد السلاح الجوي الكولومبي والقائد العام للشرطة والمدير العام للشرطة ومدير إمرافيزيون ومدير الإذاعة الوطنية لكولومبيا والموظفين الحكوميين بصفة عامة ، |
التوجيه الرئاسي رقم 6 لسنة 2001 |
|
بشأن تكاليف البطاقة العسكرية للأشخاص الذين شردهم العنف ، |
القرار رقم 1879 لسنة 2001 لوزارة الدفاع |
|
يحدد الحصص الإرشادية لتوزيع موارد الحساب الفرعي للأخطار المأساوية وحوادث العبور ، والمشروع الفرعي 4: دعم طلبات الضحايا من السكان المشردين ، |
القرار رقم 474 لسنة 2003 |
|
اتفاق شبكة التضامن الذي حددت بموجبه المبالغ القصوى للرعاية في مجال تحقيق الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي لسنة 2003 ، |
الاتفاق رقم 3 المؤرخ في شباط/فبراير 2003 |
|
بشأن حالة السكان المشردين في سواتشا ، |
القرار الدفاعي الإقليمي رقم 3 لسواتشا: |
|
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 387 بشأن الرعاية الصحية للسكان المشردين ، |
المرسوم رقم 2131 لسنة 2003 |
المنجزات القضائية
|
حقوق المشردين والمشردات ، طالبت محامية الشعب الإقليمية في أنتيوكيا بحماية عدة مجتمعات محلية للمشردين المؤلفين معظمهم من نساء وأطفال وحوامل من أوامر الطرد ، ولم تمنع المحكمة الطرد لكنها طورت الرعاية المتكاملة للمشردين فأمرت بحمايتهم وإدماجهم في نظام الرعاية من جانب الحكومة ، وقررت المحكمة أيضاً أن "ظاهرة الأشخاص المشردين بسبب العنف تمثل إخلالاً بالنظام العام الاجتماعي والاقتصادي في البلد، ولذا فإنه ينبغي لحكام الأقاليم تنفيذ التدابير التي أمر بها رئيس الجمهورية في هذا المجال، باعتبارهم وكلاء لرئيس الجمهورية في هذا الصدد، وفقاً للمادتين 296 و303 من الدستور السياسي" ، |
الحكم SU-1150 لسنة 2000 |
|
طعن مشردون ومشردات في قواعد نظام تحديد المستفيدين، من أجل الحصول على مستحقات أكبر في نظام الضمان الاجتماعي ، |
الحكم C-1165 لسنة 2000 |
|
قررت المحكمة أن انتهاك الحقوق الأساسية أو تهديدها لا يحدث نتيجة قيام السلطات العامة بأعمال إيجابية وحسب بل أيضاً بسبب عدم أداء الواجبات الدستورية والقانونية الواقعة على عاتقها ، وأعاد تأكيد أن تقديم الرعاية إلى المشردات هي من مسؤولية رئيس الجمهورية، الذي تتبعه شبكة التضامن ، |
الحكم T-1635 لسنة 2000 |
|
يمثل التشرد انتهاكاً متعدداً وجسيماً ومستمراً للحقوق الأساسية، في حالة النساء والأطفال، وينبغي تأكيد الرعاية، وينبغي للحكومة التدخل بالرعاية الفورية، وأكد حقيقة أن الأمر يتعلق بالنساء الريفيات ، وأدمج المبادئ التوجيهية التي أعلنتها الأمم المتحدة بشأن التشرد القسري في التشريع الداخلي من خلال الدستور وأشار إلى الحكم T-227 لسنة 1997 المتعلق بنفس موضوع التشرد، الذي حُددت فيه مبادئ ، |
الحكم T-327 لسنة 2001 |
|
أعلن إمكانية تطبيق الوصف الجنائي للتشرد القسري ، |
الحكم C-232 لسنة 2002 |
|
اعتمد نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، الذي ينص، في جملة أمور، على النزوح الجبري باعتباره وسيلة شرعية لحماية السكان المدنيين ، |
الحكم C-578 لسنة 2002 |
المنجزات الإدارية
تنسق التدابير الحكومية لمعالجة التشرد القسري بواسطة النظام الوطني للرعاية المتكاملة للسكان المشردين، الذي تقوده شبكة التضامن الاجتماعي 264 ومن أجل توفير الرعاية على المستوى الوطني أنشئت 35 لجنة معنية بالتشرد في المقاطعات و15 وحدة للرعاية والتوجيه ، وتوحد الرعاية عن طريق تضافر الجهود العامة والخاصة والإدارة الملائمة والكفؤة للموارد البشرية والتقنية والإدارية والمالية التي تخصص لهذا الغرض ، واتخذت تدابير للمنع والمساندة والرعاية الإنسانية 265 وبرامج لإعادة التوطين 266 وفي حال السكان المتضررين إعادة بناء حياتهم في ظروف كريمة ،
وتقوم شبكة التضامن الاجتماعي، عن طريق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي COL97/001 بتعزيز ودعم وضع الاقتراحات التي تدعم العمل الذي تقوم به الشبكة لتحسين نوعية حياة المجموعات السكانية في البلد وتوطيد ممارسة حقوقهم باعتبارهم مواطنين ، ومن بين عناصر هذا المشروع التحالف من أجل المساواة 267 ، الذي يرمي إلى الإسهام في تقوية العمليات التنظيمية للمجتمعات المحلية وفئات سكانية معينة، عن طريق دعم اقتراحات منظمات أو جمعيات هذه المجتمعات والفئات ، ومن أجل زيادة الفوائد التي يحققها العمل المجتمعي للنساء سيقوم التحالف من أجل المساواة بدعم تقنية القدرة القيادية لهذه الفئة السكانية وتقوية منظماتها، بحيث تستطيع معرفة حقوقها والدفاع عنها وإدارة مواردها وتقوية مشاركتها الاجتماعية والسياسية ،
وعلى وجه الخصوص قدمت شبكة التضامن الاجتماعي في مرحلة الرعاية الإنسانية الطارئة معالجة خاصة لحالة المرأة، مع مراعاة مراحل الحمل والإرضاع والشيخوخة والإعاقة كما تحولت استراتيجية المطابخ المجتمعية في مناطق مستوطنات السكان المشردين إلى مجال للتدخل النسائي النشط ،
وأصبح دور المرأة مهما وإيجابياً في المشاريع الإنتاجية لبرامج السكان المشردين، مثلما يتضح في عمليات توزيع الأغذية التي أسندت فيها إلى المجموعات النسائية أعمال مراقبة نوعية الأغذية والتغذية والتوازن الغذائي، مع تعزيز الاستعمال الصحيح للأغذية والاستفادة من النفايات وإدارتها وتنظيم وجبات مجتمعية والقيام أساساً بأدوار الرقابة الاجتماعي وتقديم خدمات عن الموارد المستثمرة لصالح المجتمعات المحلية ،
وهذه هي الأعمال التي قامت بها شبكة التضامن الاجتماعي من أجل رعاية المشردات ،
- عملية استصدار الوثائق، وصول النساء إلى الخدمات والرامج ، للمنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل الإدارة المخولة للموارد للرعاية الانسانية الطارئة صندوق لتعزيز عمليات الحصول على الأبراق الرسمية ، كما قامت منظمات مثل الأكنور والكنيسة عن طريق الرواد الاجتماعيين حملات جماعية في الأماكن المهمة مثل أورابا ومغدلينا ميديو، وجنوب البلد ،
- يرمي عنصر الرعاية النفسية الاجتماعية باعتباره محورا شاملاً لرعاية السكان المشردين إلى تقديم الدعم إلى النساء والرجال في إعداد الخبرة الحية وفي إنعاش مشروع حياتهم ، ويُضطلع بما سبق بهدف استعادة مهاراتهم وقدراتهم وإعادة بناء الشبكات الاجتماعية والأسرية في سياق الاستيطان أو العودة ، وقد أجريت في تنفيذ هذا العنصر تجربة ، رائدة ، بثمانين امرأة مشردة في بوغوتا حددت قواعد مهمة للعمل من أجل رعاية المشردات ،
- تسعى الرعاية الإنسانية، على أساس النهج السكاني ، إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في مجال توزيع المعونة وكذلك إدراج العناصر التي تحددها في الاحتياجات الخاصة للنساء حسب أصلهم الإثني وحالة الإرضاع أو الحمل ،
- المساعدة غير الغذائية: خلال مرحلة الطوارئ مُنح السكان المشردون مجموعات أدوات للنظافة الشخصية، مع تحديد الظروف الخاصة مثل ظروف الحوامل والأطفال دون سن الثانية وكبار السن ،
- المشاريع الإنتاجية هي إحدى استراتيجيات عنصر إدرار الدخل التي ترمي إلى تهيئة الظروف اللازمة لكي تستعيد الأسرة المتضررة من التشرد قدرتها الإنتاجية والظروف اللازمة للحصول على السلع والخدمات الأساسية ، وقد استفادت في هذا الصدد 430 أسرة لرئيسات الأسر المشردات ،
- في إطار مشروع "التحالفات الاستراتيجية الإقليمية" الممول من البنك الدولي والحكومة اليابانية، دُربت على عمل الملابس 239 امرأة مشردة ورئيسة أسر ضمن عملهن في تحالفات مع بعض الشركات الخاصة ،
- المساعدة الغذائية: أعدت شبكة الضمان الاجتماعي قواعد تشبع الاحتياجات للمجموعات الأسرية وأفرادها، دون تعدي الحدود المقررة ومع مراعاة المعايير التغذوية الدولية، ومع أخذ التفضيلات الثقافية وكذلك الظروف الخاصة للأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن والمرضى في الاعتبار ، وقُدمت، في هذا الصدد، بالتنسيق مع المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية وبرنامج الأغذية العالمي مكملات تغذوية، وفقاً للفئات العمرية أو السكانية الخاصة ، ويتكون برنامج الأمن الغذائي من ثلاثة نظم للرعاية: التنفيذ الفوري للأدوات الأساسية وبرنامج "RESA" 268 والمشاريع الإنتاجية ،
وفي مجال إعادة التوطين استفادت النساء من مشاريع إدرار الدخل لكن قُدم دعم أكبر لرئيسات الأسر 269 ، ويجري في الوقت الحاضر تمويل مشاريع إنتاجية في المناطق الريفية عن طريق صندوق تمويل قطاع الزراعة وتربية الماشية بواسطة اعتماد ائتماني خاص للسكان المتضررين من النزاع، وافقت عليه اللجنة الائتمانية للأمة، وهو يشمل السكان المشردين المسجلين والسكان المتضررين من النزاع ،
وفي عنصر الإسكان مشاريع تعطي الأفضلية للأسر التي ترأسها نساء، ومُنحت الأولوية لهذه المشاريع في عناصر تحسين الإسكان والإصحاح الأساسي والمساكن الجديدة، التي شاركت فيها النساء في أيام المساهمة المجتمعية في البناء باعتبارهن مساعدات في الأعمال التي لا تحتاج إلى مهارة خاصة 270 ،
وفيما يتعلق برعاية الفتيات الصغيرات لا تفرق هذه الهيئة بين القصر من البنين والبنات ، وفي مجال التعليم نفذت تدابير للتنسيق مع أمانات التعليم على مستويي البلديات والأحياء السكنية، بهدف إدماجهم في المراكز التعليمية حتى يواصلوا تعليمهم الابتدائي أو الثانوي النظامي ، وشُرع في تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزارة التعليم الوطني وشبكة التضامن الاجتماعي، الذي يرمي إلى تنفيذ برنامج "رعاية الطلبة المشردين" في البلديات المضيفة لعدد كبير من المشردين ، وفيما يتعلق بالأطفال الذين لم يبلغوا سن الالتحاق بالمدرسة قامت شبكة التضامن الاجتماعي بالإحالة ذات الصلة إلى المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية لإلحاقهم بالبرامج النظامية، بما في ذلك برامج العلاج التغذوي ، وعلاوة على ذلك تشمل الرعاية النفسية للأطفال المقدمة عن طريق الرعاية الإنسانية الطارئة تدخلات مختلفة حسب الظروف والخصائص العمرية ،
وسوف تقوم شبكة التضامن الاجتماعي مع المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية بتنسيق إنشاء دور لرعاية الأطفال، لا سيما لأطفال الأسر المشردة، حتى يكون لدى النساء وقت للقيام بالأنشطة الإنتاجية ، ومن جهة أخرى قامت المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية بتشغيل 29 وحدة متنقلة لرعاية ضحايا العنف، لا سيما السكان المشردين ، كما ترعى في جميع برامجها الأطفال المنتمين إلى الأسر المشردة، الذين يمنحون الأولوية في مجال الرعاية نظراً لظروفهم الملحة للغاية ،
وتجرى محادثات وتدابير مشتركة مع مركز توفير المعلومات والموارد من أجل المرأة إبتغاء ما يلي: معرفة خبرتها (منشأة منذ عام 1997) في مجال الصحة الجنسية والتناسلية مع السكان المشردين ، و‘2‘ إقامة تحالف لإدماج السكان المشردين المسجلين في برنامج الرعاية الذي تنفذه بروفاميليا في 27 مدينة ، و‘3‘ إعداد مشروع مشترك مع وزارة الرعاية الاجتماعية بهدف توسيع نطاق تغطية بروفاميليا لتشمل مدناً تهتم بها شبكة التضامن الاجتماعي لاستضافتها عدداً كبيرا من السكان المشردين، وتموَّل خدماتها من الموارد الحكومية ،
وتهدف حملة أرسولا للعودة إلى الأرض، وهي نموذج صممته الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة لتشجيع عودة وإعادة النساء المشردات إلى ديارهم ً، وتعزيز التدريب على تنمية احترام الذات والنشر عن حقوق الإنسان للمرأة والقانون الإنساني الدولي، عن طريق تدابير منسقة بين الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ووزارة الداخلية/العدل ووزارة الدفاع وشبكة التضامن الاجتماعي ، وتحقيقاً لهذه الغاية ستعزز مشاريع لمشاركة المرأة الريفية وزيادة الفرص المتاحة لها ،
وسوف تقوم الدائرة الوطنية للتلمذة الصناعية بتقديم التدريب المهني إلى السكان المشردين بسبب العنف، لتيسير إدماجهم في الرعاية الإنتاجية في البلد ، ولهذا السبب عقد اتفاق مشترك بين الإدارات لتنفيذ مشاريع مع الصندوق المالي للمشاريع الإنتاجية في كانون الأول/ديسمبر 2001 271 ،
وأُذن للأمة عن طريق المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الصادر في آذار/ مارس 2004 بالتعاقد على عملية قرض خارجي بمبلغ أقصى يبلغ 30 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة أو ما يعادله بعملات أخرى، لتمويل المرحلة الأولى (2004-2007) من برنامج "السلم والتنمية"، الذي يحدد سياسة الرعاية والمنع فيما يتعلق بالتشريد القسري مع استراتيجية لتقديم الدعم إلى برامج التنمية والسلم ومختبرات السلم ، ويعتمد البرنامج على ثلاثة عناصر رئيسية للسياسة: منع التشريد وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة التوطين المستدامة (العودة والإعادة) وتقوية SNAIPD272 ،
الإحصاءات
تقدر الحكومة الوطنية أنه يوجد في كولومبيا نحو مليونين من الأشخاص المشردين بسبب العنف، منهم 605 280 1 مسجلين في نظام السجل الوحيد للسكان المشردين التابع لشبكة التضامن الاجتماعي 273 ، و50 . 5 في المائة من مجموع عدد السكان المشردين نساء، و49 . 6 في المائة منهم قصر، و13 . 9 في المائة من الأقليات الإثنية ، ونحو 31 في المائة من الأسر المشردة تعيش في فقر مدقع، و35 في المائة تقريبا من صغار الملاك، و نحو 90 في المائة من أصل ريفي أو شبه ريفي 274 ،
ومن جهة أخرى تتراوح أعمار 31 . 6 في المائة من مجموع عدد السكان بين 18 و50 سنة، أي أنهم سكان ناشطون اقتصاديا، و6 . 2 في المائة قد تجاوزا سن الخمسين ،
ووفقا للمعلومات المستقاة من السجل الوحيد للسكان المشردين التابع لشبكة التضامن الاجتماعي حدث في شهر آذار/مارس 2004 79 في المائة من مجموع عدد حالات التشرد في البلد (283 220 أسرة)، وترأس نساء 51 . 13 في المائة من الأسر ،
وبفضل تنفيذ النموذح المتكامل للضمان الديمقراطي المكرس في الخطة الإنمائية الوطنية يميل مستوى التشرد إلى الانخفاض بشدة في سنة 2003، فقد انخفض بنسبة 53 في المائة عما كان في سنة 2002 277 ، ومن أهم منجزات الحكومة تباطؤ معدل نمو عدد الأسر المشردة، الذي انخفض من 21 في المائة بين عامي 2000 و2001 إلى 12 في المائة بين عامي 2001 و2002 ، ولو لم يحدث هذا التغير لصار عدد الأسر المشردة 643 98 في سنة 2003، أي أكبر بنسبة 21 في المائة ، وخلال السنة الأولى التي تولت فيها الحكومة تحققت عودة 218 7 أسرة مشردة، 812 6 منها في شكل عودة جماعية، وقدمت مساعدة إنسانية إلى 723 30 أسرة مشردة ، وفي هذه السنة أعيد توطين 504 أسرة، منها 197 أسر ترأسها نساء 278 ،
4-2 المسرحون والمسرحات
المنجزات التشريعية
|
الموضوع |
القاعدة |
|
ينظم القانون رقم 418 لسنة 1997 الممدد والمعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1999 والقانون رقم 782 لسنة 2002 المتعلق بمجال الادماج في المجتمع المدني: وينص على توجيهات معينة فيما يتعلق بتسريح الأشخاص المنتمين إلى جماعات غير مشروعة ويتضمن فصلا كاملا عن القصر ، وعلى الرغم من أنه لا يرد فيه أي ذكر للمرأة على وجه التحديد فإن كل قاعدة فيه تتضمن صيغة تشمل الجنسين ، |
المرسوم 128 لسة 2003 |
|
بشأن عملية الحوار والتفاوض وتوقيع اتفاقات مع كتلة كا |
القرارات رقم 216 و217 و218 لسنة 2003 لرئيس الجمهورية |
|
ينظم القانون رقم 418 لسنة 1997 الممدد والمعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1999 وبالقانون رقم 782 لسنة 2002 ، وينص على أنه ’’فيما يتعلق بالتسريح الجماعي في إطار الاتفاقات المبرمة مع الحكومة الوطنية بصفة الفرد عضوا في الجماعة المسلحة المعنية الخارجة عن القانون فإنه يعتمد على أساس أنه مدرج صراحة بهذه الصفة في قائمة المسرحين الموقعة من المتحدثين باسم تلك الجماعة أو الأعضاء الممثلين لها ‘‘ ، |
المرسوم رقم 3360 لسنة 2003 |
|
مشروع قانون أساسي تفرض بمقتضاه أحكام إعادة إدماج أعضاء الجماعات المسلحة الذين يسهمون بصورة فعالة في بناء السلم الوطني |
مشروع قانون تبديل العقوبة |
المنجزات الإدارية
يتمثل هدف السياسة التي تستهدف المسرحين والمسرحات في إعادة إدماجهم في المجتمع وتكريمهم عن طريق الرعاية المتكاملة التي تتضمن تقديم المشورة النفسية وبرامج تدريب وتأهيل مكتبي ورعاية إنسانية إليهم 279
ومنذ أواخر عام 1999 تنفذ المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية برنامجاً يتمثل هدفه في الإسهام في إعادة بناء طريق الحياة للأطفال والشباب المنفصلين عن الجماعات الإرهابية، في إطار ضمان حقوق الطفل وبناء المواطنة وإقامة الديمقراطية بمنظور جنساني، بهدف إعادتهم إلى عالم الأطفال ،
ومكتب المدعية المفوضة لشؤون القصر والأسرة ه و المكلف بمراقبة إدارة المؤسسات التي تتعاقد معها المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية والمنظمة الدولية للهجرة والإشراف عليها بصورة وقائية، في برنامج رعاية وحماية الأطفال المنفصلين عن أسرهم بسبب النزاع المسلح، وذلك عن طريق زيارات عامة للدور المؤقتة ومراكز الرعاية المتخصصة ودور الأحداث التي تعمل في البلد؛ بهدف تهيئة الظروف اللازمة لتقديم الرعاية والحماية لهؤلاء السكان ، ونتيجة لهذه المتابعة قدم مكتب المدعي العام للأمة طلباً إلى الإدارة الوطنية للمؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية مع توصيات لكي تعالج هذه الهيئة ما اكتشف في مجال رعاية هؤلاء السكان من أكثر نواحي القصور حساسية ،
ويوجد اتفاق تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة لتنظيم حلقات عمل إقليمية لبحث الاختصاصات والإجراءات والرعاية التي تقدمها الدولة الكولومبية إلى الأطفال والشباب المنفصلين عن أسرهم، لصالح القضاة والمدافعين عن الأسرة والشخصيات وممثلي الإدعاء في محاكم الشؤون الأسرية ،
ومتى ورد قاصر منفصل عن أسرته إلى المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية فإنها تقوم من جانبها بإشعار وزارة الدفاع حتى تتحقق من صلته بالجماعة المسلحة وتقوم المؤسسة أيضاً بإخطار وزارة الداخلية/العدل من أجل متابعته وتعريفه فيما بعد بمستحقاته ، وتتولى وزارة الداخلية/العدل، بالتنسيق مع المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية، تنظيم طريقة حصول القصر على مستحقاتهم التعليمية والمالية المترتبة على انفصالهم ، وتقوم المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية بوضع الخطط اللازمة لإعادة حقوق وضمانات الطفل أو القاصر المنفصل ،
وتمر الرعاية بالمراحل التالية: الدار المؤقتة 280 ؛ ومركز الرعاية المتخصصة 281 ؛ ودور الأحداث 282 ؛ ومركز الرعاية المتكاملة 283 ؛ وشبكة مؤسسات الحماية 284 والأسر الحاضنة 285 ، وإعادة الإدماج في الأسرة 286 مع تحديد إعانة مشروطة 287 ، وتحديد شبكة الحماية ؛ وتحديد برنامج إعادة الإدماج ، وتتكون الرعاية من العناصر التالية: الإعداد للحياة الاجتماعية والانتاجية والصحية والتغذوية والأسرية والعلاجية والقانونية والمساندة والرصد والتقييم والتنظيم والإدارة ،
التحقيق الاجتاعي القانوني للمؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية ومكتب المدعي العام: ” مقاتلون بلا ظل، أطفال وشباب مرتبطون بالنزاع المسلح‘‘ وتُجرى هذه العملية الاستقصائية في أربع مقاطعات في البلد هي: كوندينا ماركا وكاكيتا وميتا ، وتجلب نتائج هذا التحقيق عناصر تتيح تعديل القواعد الفنية لتدخّل المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية في رعاية هؤلاء السكان ،
الإحصاءات
في الجزء المنصرم من عام 2003 استقبل برنامج التس ر يح وإعادة الإدماج في الحياة المدنية 2081 شخصاً ، ومن هذه المجموعة من المسرحين كان 104 1 أشخاص ينتمون إلى FARC، و342 ينتمون إلى ALM، و579 ينتمون إلى AUC، و56 ينتمون إلى المنشقين ، ويتألف هذا المجموع من 1797 رجلاً و284 امرأة، من بينهم 321 قاصراً 288 ،
ويفوق عدد الأشخاص المسجلين عدد المسرحين لأنهم قد تخلوا عن سلاحهم قبل عام 2003 لكنهم كانوا مسجلين في تلك السنة ، ويقصد بالمشردين الأشخاص الذين اعترفت بهم اللجنة التشغيلية للتخلي عن السلاح ، وبلغ عدد الأشخاص المسرحين من كانون الثاني/ يناير إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 1986 وبلغ عدد الأشخاص المسجلين من كانون الثاني إلى 29 تشرين الأول / أكتوبر 2003، 2234 ، والمعونة الإنسانية الرئيسية التي تقدم إلى المسرحين هي المسكن والغذاء 289 ،
ويوجد في الوقت الحاضر 500 1 شخص منتسب إلى النظام الصحي الفرعي (اتفاق الحياة الصحية)؛ وينتمي الباقون إلى خدمة تابعة للأمانة الصحية؛ والنتيجة هي أن ما سلم من السكان الذين دخلوا البرنامج مع أسرهم يحصل على الخدمات الصحية ، وقد حصلوا على 1450 قسيمة للحصول على ملا بس وسوف يحصل 450 شخصاً على ملابس في القريب العاجل ،
وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 000 6 طفل 290 ، مرتبطين بجماعات مسلحة، وفيما بين عامي 1990 و2000 انفصل 796 طفلاً عن الجماعات المسلحة بمحض إرادتهم أو لأنهم قد وقعوا في الأسر، وألحقوا ببرامج مؤسسية للعناية والرعاية تابعة للمؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية ،
وفي عام 1999 قامت المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية بإنشاء وتنفيذ برنامج لرعاية الأطفال والشباب المنفصلين عن النزاع المسلح عن طريق مراكز الرعاية المتخصصة، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وإيجاد حلول مستدامة تيسر إعادة إدماجهم في المجتمع و/أو إعادة إدماجهم في أسرهم ، وفي 1991 قدمت الرعاية إلى 10 شبان، وفي سنة 2000 إلى 100، وفي سنة 2001 إلى 196، وفي عام 2002 إلى 394، وحتى تموز/يوليه 2003 قدمت الرعاية إلى 400 طفل منفصلين عن النزاع المسلح ، ومن مجموع عدد السكان المشمولين بالرعاية 796 ذكور (72 . 32 في المائة) و279 إناث (27 . 13 في المائة)، وكان 681 منهم ينتمون إلى FARC و167 إلى ELN و192 إلى AUC و20 إلى جماعات أخرى (ERG و EPL و ERP والميليشيات الشعبية) و30 لم يكونوا على صلة باي منظمة ، وقدمت الرعاية إلى 744 شابا سلموا أنفسهم من تلقاء أنفسهم (68 06 في المائة) و280 بعد أن ألقي القبض عليهم (25 . 61 في المائة) و69 سلموا أنفسهم بعد التفاوض (6 . 33 في المائة) ،
ومن بين مجموع عدد القصر المشمولين بالرعاية كان 52 . 22 في المائة منهم قد اجتازوا المرحلة الابتدائية بالكامل أو جزءا منها، و24 . 93 اجتازوا البكالوريا أو جزء منها، و8 . 07 في المائة لم يلتحقوا بالمدارس، و14 . 77 في المائة ليست لديهم معلومات ، واستفاد 14 شابا من بين 167 طلبا للحصول على منح من صندوق وزارة التعليم الوطني-المؤسسة الكولومبية للرعاية الأسرية ،
وفي 22 أيلول/سبتمبر 2003 نفذت وزارة الدفاع والاتحاد الوطني لمربي الماشية برنامج تدريب على أنشطة الزراعة وتربية الماشية لصالح مجموعة مؤلفة من 70 شخصا مسرحا من الجماعات المسلحة غير المشروعة ،
وفي 6 آب/أغسطس 2003 اشترك 350 شخصا مسرحا في الحلقة التدريبية لـ’سوق الأمل‘ الذي يتمثل هدفه في تحسين برامج الرعاية الانسانية للمسرحين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية في ظل الحكومة الوطنية حتى يترك الكولومبيون صفوف الجماعات المسلحة غير المشروعة ويضمنون مستقبلا يبشر بالخير ،
4 – 3 العنف الجنسي
المنجزات التشريعية
وفقا لمفهوم الدستور فإن للصكوك المعيارية التالية المتعلقة بالعنف الجنسي في إطار النزاع المسلح مرتبة الدستور بالنسبة إلى كولومبيا:
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 291
المادة 6: جريمة الإبادة الجماعية
المادة 7: الجرائم المرتكبة ضد البشرية
المادة 8: جرائم الحرب
الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة 292 بالنسبة لكولومبيا فيما يتعلق بالعنف الجنسي في النزاع المسلح، التي تتيح قراءة متفقة مع السياق المعياري هي، في جملة أمور، مؤتمر نيروبي المعقود في سنة 1985 293 ، ومؤتمر وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993 294 وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 1993 295 ومؤتمر بكين المعقود في 1995 296 ،
والصك الرئيسي في الإطار التشريعي الداخلي هو القانون الجنائي، الذي يكرس فصلا خاصا لانتهاكات القانون الانساني الدولي ، وتكرس المادة 137- تعذيب الشخص المشمول بالحماية÷ والمادة 138- الاتصال الجسدي العنيف بالشخص المشمول بالحماية؛ والمادة 139- الأفعال الجنسية العنيفة مع الشخص المشمول بالحماية؛ والمادة 141- الإكراه على الدعارة أو الاستعباد الجنسي؛ والمادة 146- المعاملة اللاإنسانية والمهينة والتجارب البيولوجية على الشخص المشمول بالحماية 299 ، وتوجد أنواع أخرى من العقوبات تقمع تصرفات جنسية عنيفة التي تحدث في سياق مختلف عن النزاع المسلح سيشار إليها فيما بعد ،
المنجزات الإدارية
تشمل سياسة ’’المرأة صانعة السلام والتنمية‘‘ أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة باعتباره أحد محاورها المواضيعية مع تدابير ترمي إلى تعزيز حماية حقوق الانسان للمرأة؛ أ) مجالس مجتمعية نسائية؛ ب) مجموعة خدمات حكومية لتعزيز وحماية المرأة ،
الإحصاءات
لا يوجد في كولومبيا تشخيص حقيقي للعنف الجنسي ، ويعتزم مكتب المدعي العام تحسين وتسجيل الحالات على المستوى الوطني، الأمر الذي يوفر معلومات دائمة وجديرة بالثقة ووافية للمراقبة الوبائية للحدث واتخاذ القرارات في مجال الوقاية والتدخل والنشر على المجتمع ، والحالة الوحيدة التي أبلغ عنها وسجلتها الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة هي حالة رينا بولانيو - مندوسا، البكتريولوجية التي اختطفتها FARC في يوم 31 تموز/يوليه 2003 ، وبعد الافراج عنها أبلغت رينا محامية الشعب عن ’’بلتران‘‘ صاحب الاسم المستعار لاغتصابه إياها أثناء فترة اختطافها ، ويجري حاليا محاكمة الجاني ،
ملاحظة من الأمانة العامة
تقدم حواشي هذا التقرير وكذلك المرفقات باللغة التي وردت بها إلى شعبة النهوض بالمرأة ،
الحواشي
ستقدم الحواشي (غير المترجمة) عند طلبها باللغة التي وردت بها.