اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *
ألف- مقدمة
١- أُعد هذا التقرير عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، التي تنص على أن تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وأن تحيل، بعد دراسة البلاغ، اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى صاحب البلاغ. وأُعد التقرير أيضاً وفقاً للفقرة 7 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على أن يقدِّم المقرر الخاص أو الفريق العامل بانتظام تقارير إلى اللجنة عن أنشطة المتابعة الرامية إلى التحقق من الامتثال للتدابير التي يجب أن تتخذها الدول الأطراف لإنفاذ آراء اللجنة.
٢- ويعرض هذا التقرير ما تلقته المقررة الخاصة بمتابعة الآراء من معلومات في الفترة الفاصلة بين الدورتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين عملاً بالنظام الداخلي للجنة، كما يعرض ما أجرته اللجنة من تحليلات وما اعتمدته من قرارات خلال دورتها الثانية والعشرين. وكانت معايير التقييم كالآتي:
|
معايير التقييم |
|
الامتثال |
|
ألف التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد |
|
الامتثال الجزئي |
|
باء اتُخذت تدابير ملموسة، ولكن لا بد من تقديم معلومات إضافية و/أو من اتخاذ إجراءات أخرى |
|
عدم الامتثال |
|
جيم وردَ ردّ ولكن الإجراءات التي اتُّخذت لم تفض إلى تنفيذ الآراء/التوصيات |
|
عدم الرد |
|
دال عدم الرد على كل التوصيات أو على جزء منها بعد توجيه رسالة (أو رسائل) تذكير |
باء- البلاغات
|
١- بويدوسو وآخرون ضد هنغاريا (CRPD/C/10/D/4/2011) |
|
|
تاريخ اعتماد الآرا ء: |
٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ |
|
أول رد من الدولة الطرف: |
ورد في 26 آذار/مارس 2014 (انظر CRPD/C/12/3). |
|
تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الأولى): |
وردت في ٥ أيار/مايو ٢٠١٤ (انظر CRPD/C/12/3). |
|
القرار المعتمد في الدورة الحادية عشرة: |
توجيه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في 8 أيار/مايو 2014 (انظر CRPD/C/12/3)، مع تحديد مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. |
|
ثاني ردّ من الدولة الطرف: |
ورد في 8 تموز/يوليه 2014 (انظر CRPD/C/12/3). |
|
تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الثانية): |
ورد في 25 آب/أغسطس 2015. |
|
ثالث ردّ من الدولة الطرف: |
ورد في 29 حزيران/ يونيه 2015 (انظر CRPD/C/16/3). |
|
القرار المعتمد في الدورة الخامسة عشرة: |
استمرار المتابعة. توجيه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في 14 حزيران/ يونيه 2016 (انظر CRPD/C/16/3)، مع تحديد مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في 9 آب/أغسطس 2016. |
|
رابع ردّ من الدولة الطرف: |
ورد في 12 آب/أغسطس 2016 (انظر CRPD/C/16/3). |
|
تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الثالثة): |
وردت في 17 آب/أغسطس 2016 (انظر CRPD/C/16/3). |
|
الإجراء المتخذ: |
توجيه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 (انظر CRPD/C/17/3). |
|
خامس رد من الدولة الطرف: |
ورد في 17 كانون الثاني/يناير 2017 (انظر CRPD/C/17/3). |
|
تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الرابعة): |
وردت في 10 آذار/مارس 2017 (انظر CRPD/C/17/3). |
|
جلسة مغلقة للمقرر الخاص مع الدولة الطرف: |
٦ نيسان/أبريل ٢٠١٧ |
|
القرار المعتمد في الدورة السابعة عشرة: |
تطبيق معيار التقييم ”دال “: استمرار المتابعة. رسالة متابعة وجهها المقرر الخاص في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 23 كانون الثاني/يناير 2018. |
|
سادس ردّ من الدولة الطرف: |
ورد في ١٠ تموز/يوليه ٢٠١٨ (انظر CRPD/C/21/3). |
|
تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الخامسة): |
وردت في ١٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٩. |
|
أكد أصحاب البلاغ أن مبالغ التعويضات حُوِّلت إلى حساباتهم المصرفية. غير أن هناك أربعة من أصحاب البلاغ قيدت أهليتهم القانونية في التصرف في الممتلكات، الأمر الذي منعهم من استلام مبالغ التعويضات لأن صلاحية اتخاذ أي قرار ذي صلة مخولة للأوصياء عليهم ولسلطات الوصاية، وهو ما ينافي أحكام الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية، التي تعترف الدول الأطراف بموجبها بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع غيرهم. وأشار أصحاب البلاغ هؤلاء إلى أن القانون المدني ينص على أن القرارات التي يتخذها الوصي بشأن الممتلكات يجب أن تخدم مصلحة الشخص الخاضع للوصاية، وأنه يجب على الوصي أن يأخذ في الاعتبار رأي الشخص الخاضع للوصاية، وإن كان غير ملزم بذلك. |
|
الإجراء المتخذأُحيلت تعليقات أصحاب البلاغ إلى الدولة الطرف، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في ٢٠ آب/ أغسطس ٢٠١٩. |
|
القرار |
|
|
عقدت المقررة الخاصة، في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، اجتماعاً مع ممثلٍ عن البعثة الدائمة للدولة الطرف لمناقشة السبل الكفيلة بضمان استلام أصحاب البلاغ فعلاً ما حصلوا عليه من تعويضات وبتحقيق الامتثال للمادة ١٢ من الاتفاقية. وأشارت المقررة الخاصة، خلال الاجتماع، إلى حالة تنفيذ آراء اللجنة، معربةَ عن قلق اللجنة لعدم تمكن أصحاب البلاغ من استلام التعويضات التي حُوِّلت إلى حساباتهم المصرفية. وأشارت أيضاً إلى أهمية أن تعيد الدول الأطراف النظر في مفهوم الوصاية. وشددت، في هذا الصدد، على أهمية ألاّ يُفهم الدعم الذي يحتاجه الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية في اتخاذ قرارتهم على أنه بديل عن قدرتهم على اتخاذ قراراتهم وإنما على أنه مؤازرة لهم. وفي الختام، ذكَّرت المقررة الخاصة بأن موعد تقديم معلومات المتابعة فات منذ آب/أغسطس ٢٠١٩. وأشار ممثل الدولة الطرف إلى أنه سيُطلع حكومة بلده على هذه الشواغل. استمرار المتابعة. تُوجَّه رسالة رسمية إلى الدولة الطرف لتذكيرها بتقديم معلومات المتابعة التي فات موعد تقديمها في ٢٠ آب/أغسطس ٢٠١٩. |
|
٢- ف . ضد النمسا (CRPD/C/14/D/21/2014) |
|
|
تاريخ اعتماد الآراء: |
٢١ آب/أغسطس ٢٠١٥ |
|
أول رد من الدولة الطرف: |
كان ينبغي تقديمه في 9 آذار/مارس 2016. وورد في 24 شباط/فبراير 2016 (انظر CRPD/C/16/3). |
|
تعليقات صاحب البلاغ (المجموعة الأولى): |
وردت في 22 حزيران/ يونيه 2016 (انظر CRPD/C/16/3). |
|
الإجراء المتخذ: |
رسالة متابعة وجهتها المقررة الخاصة إلى الدولة الطرف في 5 كانون الأول/ديسمبر 2016 (انظر CRPD/C/17/3). |
|
ثاني ردّ من الدولة الطرف: |
ورد في 24 كانون الثاني/يناير 2017 (انظر CRPD/C/17/3). |
|
الإجراء المتخذ: |
أُحيلت ملاحظات المتابعة الواردة من الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ لالتماس تعليقاته، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 13 نيسان/أبريل 2017. |
|
تعليقات صاحب البلاغ (المجموعة الثانية): |
وردت في 27 كانون الثاني/يناير 2017 (انظر CRPD/C/17/3). |
|
القرار المعتمد في الدورة السابعة عشرة: |
تطبيق معيار التقييم ”باء “: استمرار المتابعة. رسالة متابعة وجهتها المقررة الخاصة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 23 كانون الثاني/يناير 2018. |
|
ثالث ردّ من الدولة الطرف: |
ورد في ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ (انظر CRPD/C/21/3). |
|
تعليقات صاحب البلاغ (المجموعة الثالثة): |
وردت في ١٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٩. |
|
أكد صاحب البلاغ اعتماد المرسوم المتعلق بعربات الترام وطلب وقف إجراء المتابعة. |
|
|
القرار تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تنفيذ التوصيات الفردية، ولا سيما فيما يتعلق بدفع تعويض إلى صاحب البلاغ. غير أنها ترحب باعتماد المرسوم المعدَّل المتعلق بعربات الترام، بما في ذلك بالنص فيه على حكم يقضي بإتاحة إمكانية الوصول بلا عوائق. وفي ضوء ما تقدم، ومع أخذ طلب صاحب البلاغ وقف إجراء المتابعة في الاعتبار، قررت اللجنة وقف إجراء المتابعة مع تطبيق معيار التقييم ”جيم “ على سبيل الانتصاف الفردي ومعيار التقييم ”ألف“ على سبيل الانتصاف العادي. |