* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والثمانين (9-27 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى العاشر لنيكاراغوا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى العاشر لنيكاراغوا (CEDAW/C/NIC/7-10) في جلستها 2020 (CEDAW/C/SR.2020)، المعقودة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية المؤقتة. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/NIC/Q/7-10.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السابع إلى العاشر، على الرغم من تلقيها في 2 أيار/مايو 2019، بعد تأخير لمدة تسع سنوات. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم ردودا كتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة. وعلاوة على ذلك، لم ترسل الدولة الطرف وفدا لحضور الدورة السادسة والثمانين، رغم طلبات اللجنة المتكررة بهذا الشأن. وإزاء هذا الوضع، نظرت اللجنة وفقا للمادة 51 (5) من نظامها الداخلي في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى العاشر في غياب أحد الوفود، وقررت اعتماد ملاحظات ختامية مؤقتة وتقديمها إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها الكتابية عليها. وستعتمد اللجنة الملاحظات الختامية النهائية في دورتها السابعة والثمانين.

3 - وتلاحظ اللجنة حضور السفيرة والممثلة الدائمة لنيكاراغوا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، روزاليا كونسبسيون بوهوركيز بالاسيوس، في بداية الاستعراض، الذي اقتصر على الإدلاء ببيان.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء الإصلاحات التشريعية منذ النظر في عام 2007 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون منع الاتجار بالبشر (رقم 896)، في عام 2015؛

(ب) قانون الأسرة (رقم 870)، الذي يقر بالحق في إجازة الأمومة والأبوة عند ولادة الولد أو تبنيه، في عام 2014؛

(ج) قانون المنع الشامل للعنف ضد المرأة (القانون رقم 779)، الذي يحدد ويعتمد تدابير للتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة، في عام 2012؛

(د) القانون رقم 717 ابتغاء ضمان وصول المرأة إلى وسائل الإنتاج والعمل، في عام 2010؛

(ه) تعديل قانون الانتخابات (رقم 790)، الذي يشترط على الأحزاب السياسية أن تضع قوائم المرشحين وفقا لمبدأ المساواة بين الجنسين، في عام 2012؛

(و) قانون المساواة في الحقوق والفرص (رقم 648)، الذي يقر بالمساواة بين المرأة والرجل وينص على عدم التمييز على أساس الجنس، ويتطلب وضع سياسات عامة لتعزيز المساواة بين الجنسين، في عام 2008؛

(ز) قانون الوالدية المسؤولة (رقم 623)، الذي ينص على تسجيل الولد لإلحاقه بالبنوة أو الأمومة أو بكليهما، في عام 2007.

5 - وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي، بهدف الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، منذ النظر في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/NIC/Q/6) في عام 2007، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) وزارة شؤون المرأة، التي حلت محل معهد نيكاراغوا للمرأة، في عام 2013؛

(ب) البرامج التي تهدف إلى تمكين المرأة من تطوير أعمالها وتعزيز ريادة النساء للأعمال، من عام 2013 إلى عام 2018؛

(ج) سياسة تنمية المرأة والخطة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2012-2016؛

(د) السياسة الوطنية للطفولة المبكرة، في عام 2011؛

(هـ) السياسة القطاعية بشأن الأمن والسيادة الغذائيين والتغذويين، في عام 2009.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، في عام 2018؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، في كانون الثاني/يناير 2013؛

(ج) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2013؛

(د) الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، في عام 2013؛

(ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في شباط/فبراير 2010.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثُّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في نيكاراغوا، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية .

دال - الجمعية الوطنية

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق

9 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم تعاون الدولة الطرف وانسحابها التدريجي من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كما يتضح من انسحابها من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، التي ستدخل حيز النفاذ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وعدم التعاون مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، مثل اللجنة؛ و ‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏؛ ولجنة مناهضة التعذيب، مما يقوض حماية حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات.

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والرجوع عن انسحابها من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والدخول في حوار مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بغية حماية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات في الدولة الطرف.

المدافعات عن حقوق الإنسان

11 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الإصلاحات التشريعات في الدولة الطرف التي تميز ضد المرأة على أساس رأيها السياسي، مما يعوق مشاركتها السياسية بسبب التخويف والخوف من الاعتقال والعنف الجنساني؛ وتقلُّص الحيز المدني؛ والقيود المفرطة المفروضة على العمل المشروع للمدافعات عن حقوق الإنسان، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، ولا سيما ما يلي:

’1‘ القانون رقم 1055، المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2020، بشأن الدفاع عن حقوق الشعوب في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير من أجل السلام، الذي يعرّف جريمة الخيانة ؛

’2‘ القانون رقم 1042، المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بشأن الجريمة الإلكترونية، والذي استخدم لتجريم أعضاء المعارضة السياسية والصحفيين، بمن فيهم صحفيات، بتهم ارتكاب جرائم إلكترونية، وللحد من حقوقهم في الخصوصية وفي حرية التنقل وتكوين الجمعيات والتجمع؛

’3‘ القانون رقم 1040، المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2020، الذي يطالب المنظمات غير الحكومية بالامتناع عن الأنشطة المتعلقة بالشؤون السياسية في الدولة الطرف ويمنع التمويل عن العاملين في مجال الشؤون السياسية، مما يفضي إلى وقف تمويل العديد من المنظمات النسائية؛

(ب) التقارير عن 000 7 حالة اعتداء على الأقل ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، ممن اعتبرن خائنات وعدوّات للسلام وانقلابيات، بما في ذلك تعريضهن للتخويف والمضايقة والانتقام والتهديد بالقتل والاغتصاب والإضرار الجسدي بأفراد الأسرة والإضرار بالممتلكات وعدم تنفيذ تدابير الحماية الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بـ 38 قضية لمدافعات عن حقوق الإنسان تعرضن للتخويف والانتقام في الدولة الطرف؛

(ج) تعريض المدافعات عن حقوق الإنسان والقيادات الدينية والصحفيات والطالبات الجامعيات والناشطات الشابات للاحتجاز التعسفي والاعتقال والملاحقة القضائية بسبب تعبيرهن عن آراء معارضة ومشاركتهن في مظاهرات عامة؛

(د) استجواب المعتقلات السياسيات في جلساتٍ رهنَ الاحتجاز دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك استجوابهن في غياب محام وإخضاعهن لسوء المعاملة وتقييد زيارات الأسرة أثناء الاحتجاز؛

(ه) ترحيل المدافعات عن حقوق الإنسان ونفيهن قسرا، بالإضافة إلى محدودية إمكانيات لمّ شمل الأسر بسبب رفض منحهن جوازات سفر ووثائق هوية، ومصادرة ممتلكاتهن أثناء وجودهن في المنفى؛

(و) إصدار قوائم رسمية بمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، ووصمها بالعار بسبب عملها، وحملات التشهير ضد الناشطات المشاركات في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على مستوى المجتمعات المحلية؛

(ز) سحب الصفة القانونية والإغلاق القسري بين عامي 2018 و 2022 لما لا يقل عن 212 من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة على المستويين الوطني والمحلي، من بين أكثر من 200 3 منظمة مجتمع مدني أُغلقت استنادا إلى القانون التنظيمي بشأن الوكلاء الأجانب.

12 - وإذ تشير اللجنة إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية ومبادئها التوجيهية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق أي شخص محروم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة ( A/HRC/30/37 )، والتوصيات التي قدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى نيكاراغوا في تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان في آب/أغسطس 2023 ( A/HRC/54/60 ، الفقرة 79) وأيلول/سبتمبر 2022 ( A/HRC/51/42 ، الفقرة 81) وتوصيات فريق خبراء حقوق الإنسان المعني بنيكاراغوا الواردة في تقريره إلى المجلس في آذار/مارس 2023 ( A/HRC/52/63 ، الفقرة 126)، تدعو إلى أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة على أساس رأيها السياسي والامتناع عن استخدام مثل هذه التشريعات لملاحقة المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات ذوات الآراء المعارضة قضائيا لمشاركتهن في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) اعتماد خطة عمل لحماية حياة المدافعات عن حقوق الإنسان وسلامتهن؛ وضمان حصولهن على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك جبر ضررهن وإعادة تأهيلهن وتعويضهن؛ والتحقيق مع مرتكبي أعمال التخويف والتهديد والمضايقة والانتقام والاعتداءات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حين يكونون من موظفي الدولة، وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ج) تنفيذ جميع الأوامر الزجرية الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمدافعات عن حقوق الإنسان دون مزيد من التأخير وإتاحة بناء القدرات للجهاز القضائي والشرطة ولسائر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الجمعية الوطنية بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة؛

(د) الإفراج الفوري عن المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات الأخريات المحتجزات على أساس آرائهن السياسية المعارضة ومشاركتهن في الحياة السياسية والعامة؛ وضمان حماية حقهن في الحياة وفي الحرية والسلامة الجسدية والنفسية أثناء الاحتجاز وبعد الإفراج عنهن؛ والسماح لأفراد الأسر بزيار ت هن وفقا لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 65/229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010؛ و ضمان حصول المحتجزات على المساعدة القانونية بشكل فعال منذ لحظة حرمانهن من الحرية وفي كل مراحل الإجراءات الجنائية والمراجعة القضائية المستقلة لقانونية احتجازهن؛

(ه) ضمان الظروف المواتية لعودة المدافعات عن حقوق الإنسان ممن هن في المنفى حاليا عودةً طوعية وآمنة دون خوف من الانتقام أو الاعتداء، وإصدار وثائق سفر رسمية، دون مزيد من التأخير، للراغبات منهن في بدء إجراءات لمّ شمل الأسر؛

(و) تهيئة بيئة مواتية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وإلغاء القوائم الرسمية لمنظمات المجتمع المدني، ووقف تعريض الناشطات السياسيات للوصم بالعار والتشهير وحمايتهن منهما، وضمان الملاحقة القضائية للجناة، بمن فيهم موظفو الدولة، وإصدار أحكام بحقهم؛

(ز) إلغاء أي قيود على العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني، ووقف الإجراءات الرامية إلى إغلاق منظمات المجتمع المدني النسائية، والشروع في تنفيذ عملية لإعادة الصفة القانونية لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، وإرجاع أموال تلك المنظمات وإعادة فتحها.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في ما يتعلق بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وجهود التعافي منها

13 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تجمع بيانات مصنفة عن أثر جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتلاحظ بقلق أيضا أن المعلومات المضللة التي انتشرت بين الجمهور بشأن الجائحة جعلت حياة العديد من النساء في الدولة الطرف وصحتهن عرضة للخطر، ولا سيما خلال فترات الذروة الرئيسية لتفشي لجائحة. ويقلق اللجنة نقص المعلومات عن إدماج منظور جنساني في برامج التعافي من جائحة كوفيد-19 لتلبية الاحتياجات المحددة للمرأة في الدولة الطرف.

14 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة عن تأثير جائحة كوفيد-19 على حقوق المرأة واستخدام هذه المعلومات كخط أساس لوضع استراتيجيات التأهب للمخاطر خلال الأزمات المماثلة والحد منها؛

(ب) ضمان أن تهدف جميع الجهود المبذولة للتعافي من أزمة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك تدابير الطوارئ، إلى منع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات منعا فعالا، وأيضا ضمان مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي اتخاذ القرارات في سياق جهود التعافي، والتمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات، وكفالة تصميم تلك الاستراتيجيات بطريقة تضمن للنساء والفتيات الاستفادة على قدم المساواة مع الرجال والفتيان من حزَم الحوافز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي – الاقتصادي للجائحة، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر.

الإطار الدستوري والقانوني

15 - تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة في الحقوق والفرص (رقم 648) لعام 2018 يعترف بالمساواة بين المرأة والرجل ويتيح إطارا لتعزيز المساواة وعدم التمييز في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) كون التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على الدستور السياسي تمعن في التأكيد على القيم الدينية المسيحية فيما يتعلق بالأسرة وتوهن حماية المرأة من الاستغلال والتمييز والاستبعاد؛

(ب) نقص المعلومات عن تطبيق الاتفاقية في إجراءات المحاكمة والأحكام التمييزية من قانون الأسرة، مثل المادة 245 منه التي تخول للأم صفة تشاركية في سلطة الوالدية وتنص على وجوب إعمالها في سياق مراعاة مصلحة الولد؛

(ج) استبقاء الدولة الطرف مفهومَ ” الإنصاف “ في تشريعاتها (CEDAW/C/NIC/7-10، الفقرة 25) وعدم وجود تشريع يعترف بالتمييز غير المباشر على أساس جنسي وجنساني، علاوة على أشكال التمييز المتداخلة.

16 - واللجنة، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وإذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/NIC/CO/6 ، الفقرتان 8 و 16)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل الدستور السياسي للنص من جديد على الضمان الصريح لمفهوم المساواة بين الجنسين وحظر التمييز ضد المرأة؛

(ب) إدماج الاتفاقية بالكامل في المنظومة القانونية المحلية لضمان تطبيقها في إجراءات المحاكمة وإلغاء الأحكام التمييزية من القانون المدني، بما في ذلك مادته 245؛

(ج) تعديل التشريعات لإلغاء مفهوم الإنصاف والاستعاضة عنه بمبدأ المساواة الفعلية بين المرأة والرجل والاعتراف بالتمييز غير المباشر على أساس جنسي وجنساني وبالأشكال المتداخلة للتمييز ضد الفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، تمييزا على أساس السن أو الجنس أو نوع الجنس أو العرق أو الإعاقة أو صفة المهاجر أو اللاجئ.

إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة

17 - تلاحظ اللجنة إنشاء 61 من وحدات الشرطة الخاصة بالمرأة ومكاتب الأسرة التي تتبع السلطةَ التنفيذية. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم استقلالية القضاء ومكتب المدعي العام ووجود التحيز الجنساني القضائي، مما يقوض إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة لغرض التشكي إجرائيا من العنف الجنساني، وأن أكثر من 50 في المائة من الإجراءات في قضايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، توقَف أو تفضي إلى التبرئة؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن مكاتب الأسرة كثيرا ما تثني النساء عن تقديم شكاوى في حالات العنف الجنساني وتعطي الأولوية للوساطة لتحسين علاقات الزوجية؛

(ج) نقص المعلومات عن إمكانية لجوء المرأة إلى المحاكم الجنائية في قضايا العنف الجنساني وإلى محاكم الأسرة ونقص المعلومات عن إمكانية وصول النساء ذوات الإعاقة إلى نظام العدالة؛

(د) سنّ الوساطة الإلزامية بين ضحايا العنف الجنساني والجناة بموجب القانون رقم 779 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2012 الصادر بإصلاح قانون العقوبات، مما يزيد من خطر معاودة وقوع المرأة ضحيةً؛

(ه) نقص المعلومات عن وصول المرأة إلى المساعدة القانونية المجانية ومحاميي المساعدة القضائية.

18 - واللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استقلالية القضاة وإخضاع المدعين العامين وأفراد الشرطة للمساءلة في قضايا العنف الجنساني، والقضاء على التحيز الجنساني القضائي وإتاحة بناء القدرات بشكل ممنهج إلزامي للقضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين للقضاء على التحيز الجنساني القضائي وعلى مواقف السلطة الأبوية؛

(ب) توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بها، مستهدفة على وجه الخصوص نساء الفئات المحرومة، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللاتي يفتقرن إلى الموارد الكافية، واللاجئات، وملتمسات اللجوء والمهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) ضمان وصول المرأة بشكل فعال إلى المحاكم المتخصصة في قضايا العنف الجنساني ومحاكم الأسرة، وإتاحة تكنولوجيات المعلومات الحديثة لضمان الوصول إلى العدالة وتوسيع نطاقه وتهيئة بيئات مادية ومعلومات وإجراءات يسهَّل على النساء والفتيات ذوات الإعاقة الوصول إليها؛

(د) تعديل القانون رقم 779 المؤرخ 22 تموز/ يولي ه 2012 لإلغاء شرط الوساطة وإعطاء الأولوية للملاحقة قضائيا في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ه) ضمان حصول النساء اللاتي يفتقرن إلى موارد كافية على المساعدة القانونية المجانية في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية وزيادة عدد محاميي المساعدة القضائية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

19 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها وزارة لشؤون المرأة ووحدات للقضايا الجنسانية في الإدارات الحكومية. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) كون المخصصات في الميزانية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة غير كافية للوفاء بولايته؛

(ب) نقص المعلومات عن التنسيق بين وزارة شؤون المرأة ووزارة شؤون الأسرة والشباب والأطفال فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين؛

(ج) نقص المعلومات عن اعتماد سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين ومحدودية التدابير المتخذة من المجلس الوطني للمساواة تعزيزا للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز؛

(د) عدم وجود تدابير لضمان استفادة النساء اللاتي يعشن في مناطق البحر الكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي من البرامج العامة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز؛

(ه) عدم تشاور الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية.

20 - واللجنة، إذ تشير إلى التوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وخاصة منها ما يتعلق بالشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، بما في ذلك وزارة شؤون المرأة والمكونات المحلية، مع كفالة توافق الموارد مع ولايات تلك الجهات وأنشطتها؛

(ب) إنشاء آلية تنسيق رسمية بين وزارة شؤون المرأة ووزارة شؤون الأسرة والشباب والأطفال، وكذلك آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة فيما يتعلق بتوصيات اللجنة؛

(ج) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وضمان المشاركة الفعالة للمنظمات النسائية، بما في ذلك في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى مستوى البلديات؛

(د) تعيين جهة تنسيق معنية بالمسائل الجنسانية في المناطق الكاريبية المتمتعة بالحكم الذاتي تكفل تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين وتعالج حالات التهميش وعدم المساواة التي تتعرض لها المرأة تاريخيا في تلك المناطق ؛

(ه) ضمان إجراء الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة مشاورات منتظمة مع المنظمات النسائية ذات الخلفيات المتعددة، بما في ذلك المنظمات التي تمثل النساء ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

21 - تلاحظ اللجنة بقلق أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد خفض تصنيف هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، إلى الفئة باء في عام 2019. وتلاحظ بقلق أيضا المعلومات التي تشير إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توقفت عن تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومساءلة موظفي الدولة في حالات انتهاك الحقوق، بما في ذلك حقوق المرأة.

22 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تعالج توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأن تعزز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان أن تكون لها ولاية فعالة ومستقلة امتثالا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛ وأن تتابع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وأن تلتمس المشورة والدعم التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد .

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - تلاحظ اللجنة بقلق محدودية وعي عامة الجمهور وأعضاء الجمعية الوطنية والموظفين العموميين في الدولة الطرف بالغرض من التدابير الخاصة المؤقتة وطابعها غير التمييزي. وتلاحظ بقلق أيضا نقص المعلومات عن تشريعات محددة تنص على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

24 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي بأن تذكي الدولة الطرف الوعي بالغرض من التدابير الخاصة المؤقتة وطابعها غير التمييزي، وتعتمد وتنفذ تشريعات بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، على سبيل المثال، في نظم صنع القرار على جميع المستويات، والتعليم والعمالة، للتعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي؛ والنساء ذوات الإعاقة؛ والمسنات؛ والمهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات؛ والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛ والنساء اللاتي يفتقرن إلى موارد كافية، وترصد وتقيّم فعالية هذه التدابير على نحو منتظم.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

25 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التشريعات والسياسات والممارسات العامة، بما في ذلك نموذج ماريانيسمو الذي ينبغي للمرأة بموجبه أن تتصف بصفات مريم العذراء، الأيقونة الدينية الكاثوليكية، وهو ما يعزز المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

(ب) انتشار القوالب النمطية الجنسانية في الخطاب العام وعدم وجود استراتيجية وطنية وحملات توعية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية.

26 - واللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/NIC/CO/6 ، الفقرة 12) وتوجه الانتباه إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بالصيغة المنقحة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بالتعاون مع وسائل الإعلام وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛

(ب) تنظيم حملات توعية للمسؤولين الحكوميين وقادة الشعوب الأصلية وقادة المجتمعات المحلية والمعلمين والفتيات والفتيان بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

العنف الجنساني ضد المرأة

27 - تقرّ اللجنة بتعديل القانون الجنائي في عام 2017، الذي زيدت فيه العقوبات على العنف الجنساني ضد المرأة. بيد أنها تكرر الإعراب عن قلقها من استمرار ذلك العنف، بما فيه العنف الجنسي، في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم تجديد سياسة الدولة الطرف بشأن مكافحة العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين وخطة عملها الوطنية لعام 2012 (CEDAW/C/NIC/7-10، الفقرة 19) والتقارير التي تفيد بإغلاق اللجنة الوطنية لمكافحة العنف؛

(ب) الزيادة المبلغ عنها في عدد جرائم قتل الإناث خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2021، حيث ارتُكبت 57 جريمة قتل إناث و 220 شُروعا في قتل إناث، وأن القانون الجنائي يقصر تعريف قتل الإناث على قتل امرأة في سياق علاقة الاقتران؛

(ج) المعلومات عن الإفلات من العقاب على العنف الجنساني، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، ضد نساء الشعوب الأصلية اللاتي يعشن في المناطق الساحلية لشمال وجنوب البحر الكاريبي، والصحفيات، والمحتجزات، بما في ذلك لأسباب سياسية، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والنساء اللاتي قتل أولادهن أو أفراد أسرهن الآخرون خلال قمع الاحتجاجات السياسية في عام 2018، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية؛

(د) التقارير عن العنف الجنساني، والاعتداءات، والعنف الجسدي والنفسي والجنسي، وحالات الاختفاء، والتشريد الداخلي، والإخلاء القسري من الأراضي التقليدية واحتلالها بصورة غير قانونية اللذين تعرضت لهما نساء الشعوب الأصلية في ساحل شمال البحر الكاريبي؛

(ه) نقص المعلومات عن عدد الأوامر الزجرية وخدمات دعم الضحايا، بما في ذلك الملاجئ والمشورة النفسية - الاجتماعية وإعادة التأهيل للناجيات من العنف الجنساني، وعن إنفاذ الأوامر وتنفيذ الخدمات؛

(و) استمرار استخدام العقوبة الجسدية وقبولها اجتماعيا كوسيلة لتعليم الأطفال.

28 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/NIC/CO/6 ، الفقرة 20)، وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أنواع الاستغلال، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمنع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة وجمع بيانات عن انتشار ذلك العنف، مصنفة حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني وغير ذلك من الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية ؛

(ب) إعادة إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف وتعزيز ولايتها لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنساني؛

(ج) ضمان التحقيق في جميع قضايا قتل الإناث وملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم بشكل مناسب، وتعديل تعريف قتل الإناث (المادة 9 من القانون رقم 779 لعام 2012 الصادر بإصلاح القانون الجنائي) لضمان شموله جميع حالات القتل الجنساني أو القتل لأسباب جنسانية؛

(د) ملاحقة مرتكبي العنف الجنساني ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والمحتجزات، بمن فيهن المحتجزات في سياق احتجاجات عام 2018 والنساء اللاتي قتل أطفالهن أو أفراد أسرهن الآخرون خلال قمع هذه الاحتجاجات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية ملاحقة قضائية، وتمكين الضحايا من سبل الانتصاف المناسبة، بما في ذلك التعويضات؛

(ه) ضمان الملاحقة القضائية لحالات الاعتداء والعنف الجسدي والنفسي والجنسي والاختفاء والتشريد الداخلي والإخلاء القسري ومعاقبة الجناة وتمكين الضحايا النساء من سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية السريعة الميسرة الكلفة؛

(و) إصدار الأوامر الزجرية وإنفاذها ومراقبة الامتثال لها، وفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال وتوفير خدمات الدعم لضحايا العنف الجنساني الممولة بشكل كاف، بما يشمل الملاجئ وخدمات المشورة النفسية - الاجتماعية وإعادة التأهيل، بما في ذلك للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ز) تجريم العقوبة الجسدية، وتوعية الآباء والمعلمين بالطرق غير العنيفة لتنشئة الأطفال، وإنشاء خطوط للاتصال المباشر على مدار 24 ساعة وآليات سرية لتمكين الأطفال من الإبلاغ عن الحوادث .

الاتجار والاستغلال في البغاء

29 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف هي بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وأن عدد اللاجئات وملتمسات اللجوء من الدولة الطرف في البلدان المجاورة وغيرها من البلدان ازداد خلال جائحة كوفيد-19 ونتيجةً لعدم الاستقرار السياسي، وانعدام سيادة القانون، والتفكيك التدريجي لشبكات المجتمع المحلي والمجتمع المدني وإضعافها، والعنف السياسي في الدولة الطرف؛

(ب) تزايد خطر الاتجار بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، بما في ذلك استغلال الأطفال، في شبكات التسول، والتعدين الحرفي، وإنتاج المخدرات، ونقل المخدرات غير المشروعة؛

(ج) عدم وجود تدابير لمنع وحماية الفتيات من الاستغلال في السياحة الجنسية ومحدودية فرص حصولهن على خدمات دعم الضحايا، بما في ذلك برامج المشورة النفسية - الاجتماعية وإعادة التأهيل ؛

(د) تقارير عن الاختفاء القسري للنساء والمراهقات المهاجرات المعرضات لخطر الاتجار بهن المتزايد ؛

(ه) المعلومات عن عمليات ترحيل ضحايا الاتجار من قبل الدولة الطرف وعدم وجود تدابير لحمايتهن كضحايا للاتجار وكشاهدات عليه.

30 - وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وبتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/NIC/CO/6 ، الفقرة 22)، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات؛

(ب) المشاركة في العمليات الإقليمية، وتوقيع الاتفاقات الثنائية، وضمان التنسيق مع بلدان المقصد لمنع وتبادل المعلومات بشأن الاتجار بالنساء والفتيات، وكفالة التعاون الدولي في الملاحقة القضائية لمرتكبي الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان التعرف المبكر على النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة، واعتماد وبناء قدرات موظفي القضاء والشرطة والهجرة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن الإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية في إجراء المقابلات مع النساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(د) تجريم مستغلّي النساء والفتيات في السياحة الجنسية وعملائها وملاحقتهم قضائيا وإنزال العقوبة بهم، وإضعاف الطلب الذي يعزز الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ه) التحقيق في أماكن وجود النساء والفتيات المهاجرات المختفيات بالتعاون مع بلدان المقصد للاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة وضمان حصول من يحدد مكان وجوده من أولئك النساء والفتيات على الحماية والتعويض الكافيين، بما في ذلك تسهيل العودة الطوعية ودعم الضحايا؛

(و) إنشاء إطار للهجرة الآمنة المراعية للمنظور الجنساني لتلبية احتياجات النساء والفتيات ضحايا الاتجار، ومنع الإعادة القسرية، وإتاحة تصاريح الإقامة المؤقتة وخدمات دعم الضحايا، بما في ذلك الملاجئ الملائمة، والمساعدة القانونية، والمشورة النفسية – الاجتماعية، وبرامج إعادة التأهيل، للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، بغض النظر عن قدرتهن على التعاون مع سلطات الادعاء أو رغبتهن فيه.

المساواة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة

31 - تلاحظ اللجنة أن أكثر من نصف أعضاء الجمعية الوطنية هم من النساء. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) نقص المعلومات عن تدابير دعم المرشحات في الانتخابات الوطنية والمحلية؛

(ب) انخفاض تمثيل نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في الحكم المحلي، بسبب العنصرية والقوالب النمطية التمييزية، حسبما أُفيدَ به؛

(ج) خطاب الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية ووصمهن بالعار واستبعادهن من المشاركة في عمليات صنع القرار السياسي وعضوية الأحزاب السياسية.

32 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وإلى الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إتاحة التمويل للحملات وبناء القدرات في مجال المهارات القيادية والحملات السياسية للمرشحات من خلفيات سياسية متعددة، وتوعية القادة السياسيين وعامة الجمهور بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل شرط أساسي للتنمية المستدامة وللتنفيذ الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص القانونية ونظام للتكافؤ بين الجنسين، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان التمثيل المتساوي للمرأة، بمن في ذلك النساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، لا سيما في مستويات صنع القرار، في الجمعية الوطنية وفي الهيئات التشريعية الإقليمية والبلدية والحكومة والوظيفة العامة والسلك الدبلوماسي؛

(ج) أيضا اعتماد آليات لمنع خطاب الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية في الخطاب العام، بما في ذلك عبر الإنترنت، وضمان مشاركتهن على قدم المساواة وبمراعاة آرائهن في عمليات صنع القرار العام.

الجنسية

33 - اللجنة قلقة من حرمان المدافعات عن حقوق الإنسان من الجنسية وما يترتب على ذلك من انعدام الجنسية استنادا إلى القانون رقم 1145 المعتمد في 9 شباط/فبراير 2023 والمتعلق بإسقاط الجنسية النيكاراغوية .

34 - واللجنة، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء القانون رقم 1145 لعام 2023، الذي ينص على إسقاط الجنسية عن المواطنين الذين يعبرون عن آراء مخالفة، وإعادة الجنسية في جميع الحالات التي حُرمت فيها النساء منها لأسباب سياسية؛

(ب) اعتماد تدابير، وفقا للمادة 9 من الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية (1961)، لمنع حالات انعدام الجنسية واعتماد خطة لتيسير العودة الآمنة للنساء المولودات في نيكاراغوا الراغبات في العودة إلى الدولة الطرف.

التعليم

35 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص المعلومات عن التربية الجنسية الشاملة القائمة على العلم في الدولة الطرف؛

(ب) ارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة في صفوف نساء وفتيات الشعوب الأصلية والنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي في منطقة شمال البحر الكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي في مرحلتيْ التعليم الابتدائي والثانوي ومحدودية فرص حصولهن على التعليم العالي؛

(ج) الفجوة الرقمية بين المناطق الريفية والحضرية فيما يتعلق ببرامج التعليم، التي تؤثر بشكل خاص على النساء ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، وتعويق التحصيل العلمي للفتيات والنساء بسبب جائحة كوفيد-19؛

(د) نقص تمثيل النساء والفتيات في التعليم المهني والتعليم العالي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ه) انتشار تعريض الفتيات للعقوبة الجسدية وغيرها من أشكال العنف الجنساني في المدارس وعدم وجود آليات للتشكّي مستقلة وسرية ومراعية للمنظور الجنساني؛

(و) عدم وجود معلومات وإحصاءات مصنفة عن التعليم يمكن أن تسترشد بها الدولة الطرف في وضع السياسات وتسمح لها بتحديد التمييز ضد المرأة في مجال التعليم ومعالجته.

36 - وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لتوفير تثقيف جنسي شامل قائم على العلم ومناسب للعمر في جميع مستويات التعليم، بما يشمل السلوك الجنسي المسؤول ومنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا؛

(ب) تشجيع التحاق الفتيات والنساء بالمدارس وحضورهن بها وبقائهن فيها، ولا سيما في مرحلتيْ التعليم الثانوي والتعليم العالي؛ ومعالجة الأسباب الجذرية لترك الفتيات الدراسة، بما في ذلك زواج الأطفال والحمل المبكر والقوالب النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛ وكفالة تمكين الأمهات الشابات من العودة إلى الدراسة بعد الولادة بغية استكمال تعليمهن؛ واعتماد تدابير خاصة مؤقتة لضمان استبقاء الفتيات والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي من السكان الأصليين في التعليم، وتمكين الفتيات والنساء من الحصول على المنح والمنح الدراسية والقروض لتيسير حصولهن على التعليم العالي؛

(ج) تعزيز البرامج الرامية إلى زيادة الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية في المناطق الريفية والتي تشمل النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومعالجة نقص تسهيلات الوصول إلى المباني المدرسية والبنى التحتية الأخرى، وضمان أن تتضمن جهود التعافي من جائحة كوفيد-19 تدابير لتسهيل إعادة إدماج الفتيات والنساء في التعليم بعد الجائحة؛

(د) اعتماد تدابير هادفة لتشجيع الفتيات والنساء على الالتحاق بمجالات الدراسة غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك من خلال برامج التوجيه والمشورة المهنية ؛

(ه) منع العقوبة الجسدية وتهيئة بيئات تعليمية آمنة وشاملة تخلو من التمييز والمضايقة والعنف الجنساني ضد الفتيات والنساء، بسبل من بينها النقل الآمن من المدارس وإليها، وإنشاء آليات للتشكّي مستقلة وسرية ومراعية للمنظور الجنساني في المؤسسات التعليمية؛

(و) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات عن التمييز ضد النساء والفتيات في التعليم، مصنفة حسب السن والجنس والموقع والجنسية والأصل الإثني والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي وصفة المهاجر أو اللاجئ أو ملتمس اللجوء، واستخدام المعلومات لإثراء عملية صنع القرار وصياغة السياسات والتقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة بشأن الحواجز التي تحول دون حصول الفتيات والنساء على التعليم. وينبغي للدولة الطرف أن تركز اهتمامها على جمع المعلومات عن أعداد الطلاب والطالبات المسجلين والأعداد المحتسبة كنسبة من مجموع السكان في سن الدراسة في كل مستوى من مستويات التعليم؛ ومعدلات البقاء في الدراسة وتركها ومعدلات الحضور والرسوب في صفوف الطلاب والطالبات؛ ومتوسط سنوات الدراسة للإناث والذكور من الطلاب؛ ومعدلات الانتقال بنجاح من مرحلة دراسية إلى أخرى، بما في ذلك من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة التعليم الابتدائي، ومن مرحلة التعليم الابتدائي إلى مرحلة التعليم الثانوي، ومن مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم العالي أو التعليم المهني؛ وعدد المعلمين والمعلمات، كمؤشر من مؤشرات مستوى التكافؤ في صفوف المعلمين.

العمالة

37 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) العبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتركيز عمالتها في الاقتصاد غير النظامي والعمل لحسابها الخاص؛

(ب) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين ونقص المعلومات عن عمليات تفتيش العمل؛

(ج) اشتراط أن تقدم المترشحات للعمل نتيجة اختبار حمل سلبية للحصول عليه؛

(د) التقارير عن حالات العنف الجنساني، بما في ذلك العنف النفسي الذي يرتكبه أرباب العمل والتحرش الجنسي، ضد العديد من النساء العاملات في صناعة النسيج؛

(ه) عدم وجود معلومات عن البرامج الرامية إلى تعزيز إعادة الإدماج المهني وتوظيف النساء في أعقاب جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية، بما في ذلك، على سبيل المثال، برامج الإنعاش الاقتصادي وحزَم الحوافز الاقتصادية والقروض منخفضة الفائدة.

38 - و اللجنة، تمشيا مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/NIC/CO/6 ، الفقرة 24)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بقيمة أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعة الأجر، مع مراعاة مساهمة هذا العمل في الاقتصاد، ووضع سياسة وطنية شاملة في مجال الرعاية، وتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل، وزيادة توافر مرافق رعاية الأطفال بأسعار معقولة، والأخذ بترتيبات عمل مرنة للمرأة والرجل؛

(ب) اعتماد تدابير هادفة لتعزيز وصول المرأة إلى العمالة النظامية، بما في ذلك المناصب الإدارية والوظائف الأعلى أجرا في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، وتوسيع نطاق خطط الحماية الاجتماعية لتشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي؛

(ج) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، عن طريق ما يلي: ’1‘ إجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل؛ ’2‘ تطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف الوظائف وتقييمها؛ ’3‘ إجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛ ’4‘ تشجيع أرباب العمل على نشر سرد يتضمن بياناتهم المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين، بغية تحسين فهم الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور بين الجنسين، واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة؛

(د) اعتماد تدابير لحماية النساء من التمييز في التوظيف، بما في ذلك عن طريق حظر شرط اختبار الحمل السلبي للحصول على عمل، وإنشاء آليات للتشكّي تكون مستقلة فعالة؛

(ه) تعزيز عمليات تفتيش العمل لتحديد حالات التمييز ضد المرأة في مكان العمل، والتحقيق في حالات العنف ومعاقبتها بشكل مناسب، بما في ذلك العنف النفسي الذي يرتكبه أصحاب العمل والتحرش الجنسي في مكان العمل، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لعام 2019 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل؛

(و) اعتماد تدابير هادفة لتعزيز إعادة الإدماج المهني والتوظيف في القطاع النظامي للنساء في أعقاب جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

الصحة

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تغطية كافية للخدمات الصحية ونقص الأدوية الذي يؤثر بشكل خاص على النساء في المناطق الكاريبية المتمتعة بالحكم الذاتي والنساء ذوات الإعاقة، وكذلك انتشار الملاريا وحمى الضنك وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف؛

(ب) معدلات وفيات الأمومة في صفوف النساء اللاتي يفتقرن إلى موارد كافية، والنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، وأوجه القصور في تحديد حالات وفيات الأمومة والإبلاغ عنها؛

(ج) تجريم الإجهاض، بما في ذلك الإجهاض العلاجي، مما يجبر النساء والفتيات على طلب الإجهاض غير المأمون؛

(د) ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر، بما في ذلك حالات الفتيات الحوامل دون سن 15 سنة؛

(ه) محدودية فرص حصول المرأة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بسبب إغلاق المنظمات غير الحكومية التي كانت تقدم هذه الخدمات على مستوى المجتمعات المحلية.

40 - وتذكّر اللجنة، في سياق توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة وبيانها بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، الذي اعتمدته في دورتها السابعة والخمسين المعقودة في عام 2014، بأن الإجهاض غير المأمون هو سبب رئيسي لوفيات وأمراض الأمومة . وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/NIC/CO/6 ، الفقرة 18)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة المخصصات في الميزانية لضمان حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية والأدوية بأسعار معقولة، ولا سيما لنساء وفتيات الشعوب الأصلية والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة ؛

(ب) مضاعفة الجهود للحد من معدل الوفيات النفاسية، بما في ذلك عن طريق زيادة إمكانية الحصول على الرعاية قبل الولادة وبعدها وعلى خدمات توليد في حالات الطوارئ تقدمها قابلات ماهرات في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ج) إباحة الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وفي حالات وجود خطر على حياة المرأة الحامل ووجود عيوب خلقية خطيرة في الجنين، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، وضمان حصول النساء والفتيات على خدمات الإجهاض وخدمات ما بعد الإجهاض المأمونة والسرية، دون وصم بالعار؛

(د) تنظيم حملات توعية وتثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لمنع الحمل المبكر، وتوسيع نطاق تغطية خدمات تنظيم الأسرة المجانية بأسعار معقولة، وإذا لزم الأمر، توفير خدمات تنظيم الأسرة مجانا للنساء والمراهقات، وضمان حصول جميع النساء والمراهقات على اختبار وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا، وعلى خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة ؛

(ه) رفع الحظر المفروض على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتسهيل إعادة فتحها، وإعادة ممتلكاتها وأموالها، وإزالة أي قيود على عملها المشروع، بما في ذلك ما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

التمكين الاقتصادي

41 - تظل اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) تركيز السياسات العامة على رفاه الأسرة ومساعدتها دون مبادئ توجيهية واضحة لتمكين المرأة من المشاركة في النموذج الاقتصادي للدولة الطرف؛

(ب) محدودية فرص حصول المرأة على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي في الدولة الطرف؛

(ج) نقص المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المشاريع ومبادرات ريادة الأعمال النسائية؛

(د) نقص المعلومات عن تغطية نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في إطار برامج تحسين التغذية والإنتاجية في المناطق الساحلية الكاريبية.

42 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الحواجز التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا وضمان مشاركتها الهادفة والتشاور معها في وضع الخطط الإنمائية والسياسات المالية الوطنية وتنفيذها ورصدها؛

(ب) ضمان حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على القروض المنخفضة الفائدة وغيرها من أشكال الائتمان المالي، دون ضمانات، بغض النظر عن العرق أو الأصل الإثني أو الإعاقة أو الوضع الاقتصادي أو صفة اللاجئ أو ملتمس اللجوء أو المهاجر؛

(ج) تشجيع روح المبادرة النسائية وإتاحة بناء القدرات لرائدات الأعمال، في مجالات كالضرائب وإدارة الأصول المالية؛

(د) اعتماد وتنفيذ برامج لدعم مشاركة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في المناطق الكاريبية المتمتعة بالحكم الذاتي في الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك والحراجة ( CEDAW/C/NIC/7-10 ، الفقرة 139)، وضمان استدامة هذه البرامج.

المرأة الريفية وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

43 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الآثار السلبية الناجمة عما تمنحه الدولة من امتيازات استغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك في مجالات التعدين وقطع الأشجار وإزالة الغابات، على سبل عيش النساء والفتيات الريفيات والنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي ونساء وفتيات الشعوب الأصلية وفيما يتعلق بما يواجهنه من مخاطر المناخ ؛

(ب) التقارير عن التجريم والأعمال الانتقامية والتهديدات القاسية ضد الناشطات البيئيات، بما في ذلك النساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي ونساء وفتيات الشعوب الأصلية؛

(ج) ارتفاع معدل إزالة الغابات في محمية بوساواس للمحيط الحيوي، وهي ثاني أكبر محمية في العالم، والآثار المترتبة على مخاطر المناخ، نتيجة للامتيازات التي تمنحها الدولة للأفراد والشركات الكبرى، والمستوطنات غير القانونية في المناطق الحرجية، وقطع الأشجار العشوائي، والتعدين وتربية الماشية المجتاحة للغابات، واستخراج الموارد الطبيعية دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لنساء وشعوب هذه المناطق؛

(د) نقص مراعاة المنظور الجنساني في استراتيجيات الدولة الطرف المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛

(ه) نقص التعاون والتشاور مع نساء وفتيات الشعوب الأصلية والنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي للتصدي لمخاطر تدمير محمية بوساواس للمحيط الحيوي؛

(و) تعرض النساء والفتيات للكوارث الطبيعية القصوى ونقص التأهب والتدخلات المنسقة في المجتمعات الريفية لدعم المشردات داخليا في سياق إعصاريْ إيتا وأيوتا.

44 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، وتوصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم أنشطة الصناعات الاستخراجية وصناعات قطع الأشجار وضمان خضوع المشاريع الكبرى وغيرها من المشاريع لاستغلال الموارد الطبيعية لتقييمات الأثر البيئي، واتفاقات تقاسم المنافع، والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للسكان المحليين المتضررين، بمن فيهم النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية؛

(ب) ضمان حصول النساء اللاتي تتأثر صحتهن وحقوقهن من جراء مشاريع الصناعات الاستخراجية على إمكانية اللجوء إلى العدالة والتعويض المناسب والرعاية الصحية؛

(ج) الأخذ على وجه السرعة بسياسات لإعادة تأهيل محمية بوساواس للمحيط الحيوي ومنع تدميرها بالتشاور مع نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي؛

(د) اعتماد وتنفيذ سياسات وخطط تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، بأسرع ما يمكن، تتضمن منظورا جنسانيا صريحا وتراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة، ولا سيما النساء الريفيات والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية؛ والانضمام إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2015؛ وإشراك المرأة في صياغة وتنفيذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بتغير المناخ والتصدي للكوارث والحد من المخاطر؛

(ه) الانتظام في عقد مائدة مستديرة دائمة إقليمية مع النساء الريفيات والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية، تتيح الحوار والمعلومات والتعاون والتشاور بشأن سبل وتدابير حماية محمية بوساواس للمحيط الحيوي. وينبغي أن تكون آليات التعاون رسمية ودورية وأن تأخذ في الاعتبار التدابير المناسبة لتيسير التعبير الحر عن آراء المرأة؛

(و) معالجة النزوح الداخلي للنساء وهجرتهن في سياق تغير المناخ وتقديم الدعم الكافي للنساء والفتيات أثناء النزوح والهجرة، بما في ذلك خطط الحماية الاجتماعية المراعية للمنظور الجنساني والمشورة النفسية - الاجتماعية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم والتدريب المهني والتوظيف والإسكان، وتدريبهن على استراتيجيات التخفيف من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.

نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي

45 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي يتعرضن لأشكال متداخلة من التمييز وتتاح لهن فرص محدودة للحصول على التعليم والعمل والفرص الاقتصادية والرعاية الصحية والمشاركة في عمليات صنع القرار في الدولة الطرف؛

(ب) ارتفاع خطر العنف الجنساني، بما في ذلك عمليات القتل والعنف الجنسي والإخلاء القسري لنساء الشعوب الأصلية، ولا سيما نساء شعب ويلو في محمية بوساواس وأراضي ماياغنا ساوني الأصلية ؛

(ج) نقص المعلومات عن كل تقدم أحرزته الدولة الطرف في تعليم حدود الأراضي وإصدار سندات ملكية الأراضي للشعوب الأصلية وأثر عدم الاعتراف بأراضي الشعوب الأصلية على سبل عيش نساء تلك الشعوب.

46 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تشريعات وسياسات شاملة لمكافحة التمييز تهدف إلى التصدي للأشكال المتداخلة للتمييز ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية والنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، واعتماد تدابير هادفة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لتعزيز وصولهن إلى صنع القرار وحصولهن على التعليم والعمالة والفرص الاقتصادية والرعاية الصحية، وفقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007؛

(ب) ضمان الحماية الكافية لنساء وفتيات الشعوب الأصلية، مثل نساء شعب ويلو الأصلي في محمية بوساواس وفي أراضي ماياغنا ساوني الأصلية، من العنف الجنساني، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والإخلاء القسري من أراضيهن ؛ والتحقيق في مثل هذه الأفعال وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ وإتاحة سبل انتصاف وجبر أضرار فعالة للضحايا؛

(ج) تطبيق القانون رقم 717، الذي اعتمد في عام 2010، والذي ينشئ صندوق شراء الأراضي مع تحري الإنصاف بين الجنسين للمرأة الريفية في نيكاراغوا وضمان حصول نساء الشعوب الأصلية على سندات ملكية الأراضي والملكية الجماعية والحيازة والسيطرة على الأراضي والمياه والغابات ومصايد الأسماك وتربية المائيات وغيرها من الموارد التي يمتلكنها أو يشغلنها أو يستخدمنها أو يكتسبنها .

النساء المحتجزات

47 - اللجنة قلقة من العنف الجنساني، والحبس الانفرادي، وسوء ظروف احتجاز النساء، بمن فيهن أكثر من 350 معتقلة سياسية، في الدولة الطرف. وتشمل هذه الظروف الاكتظاظ، وعدم ملائمة البنية التحتية السجنية للنساء وأولادهن، ومحدودية فرص الحصول على مياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية ومنتجات النظافة الصحية الكافية. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بالمعاملة المهينة للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية رهنَ الاحتجاز، وأن مغايرات الهوية الجنسانية كثيرا ما يحتجزن في مرافق احتجاز الرجال.

48 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) حماية المحتجزات، بمن فيهن المعتقلات السياسيات، والتحقيق في جميع أعمال العنف الجنساني ومعاقبتها بشكل مناسب، وتقديم تعويضات للضحايا، ووقف الاستخدام المفرط للحبس الانفرادي، ووضع إجراءات تشكّي مستقلة وسرية يسهل على المحتجزات الوصول إليها؛

(ب) تحسين الظروف في مرافق احتجاز النساء، تمشيا مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 65/229 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 70/175 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 والواردة في مرفقه؛ ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز التي تحرم فيها النساء من حريتهن، بما في ذلك عن طريق الحد من الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة واستحداث وتنفيذ بدائل للاحتجاز، لا سيما في قضايا الجرم في حق النظام العام والجرائم السياسية أو المخالفات البسيطة أو الإدارية؛ وتدريب القضاة على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة بالنساء وتأثير احتجازهن على ولدهن وأفراد أسرهن؛

(ج) اعتماد بروتوكولات لحماية حقوق النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية داخل المنظومة السجنية.

النساء والفتيات المشردات داخليا واللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات

49 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تدهور الأحوال المعيشية للنساء والفتيات المشردات داخليا في مجتمعات سوجي وبرانسا الحدودية وأثر تلك الأحوال على صحتهن الجسدية والعقلية؛

(ب) عدم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في تحديد وضع اللاجئ وفي إجراءات التماس اللجوء والهجرة، وتطبيق الاحتجاز الإداري والإعادة القسرية في سياق الهجرة غير النظامية، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة؛

(ج) العنف الجنساني والتمييز وكراهية الأجانب التي تتعرض لها المهاجرات النيكاراغويات في بلدان ثالثة.

50 - توصي اللجنة، تمشيا مع توصياتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) معالجة كل من أسباب التشرد الداخلي والأحوال المعيشية للنساء والفتيات المشردات داخليا، بما في ذلك عن طريق تزويدهن بالمساعدة الإنسانية والدعم المالي والحصول المجاني والفوري على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتهيئة بيئة آمنة؛

(ب) اعتماد وتنفيذ إجراءات مستقلة ومراعية للمنظور الجنساني لتحديد اللاجئين واللجوء والهجرة، بما في ذلك تسوية أوضاع النساء والفتيات المهاجرات غير المتوفرات على وثائق رسمية؛ وضمان المراجعة القضائية للقرارات الإدارية بشأن تحديد وضع اللاجئ وطلبات اللجوء؛ ومنح تصاريح إقامة مؤقتة و/أو دائمة للنساء المحتاجات إلى الحماية الدولية؛

(ج) التعاون مع دول ثالثة للتصدي لكراهية الأجانب والتمييز ضد المهاجرات النيكاراغويات والتمكين من تحصيل الوثائق والوصول إلى إجراءات تسهيل العودة الطوعية.

النساء والفتيات ذوات الإعاقة

51 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص المعلومات عن التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز إدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الدولة الطرف وإزالة الحواجز المادية وغيرها من الحواجز التي تمنعهن من الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز والمجتمعات الريفية ومجتمعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي ومجتمعات الشعوب الأصلية؛

(ب) أشكال متداخلة من التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية، بما في ذلك الوصم بالعار والحرمان من الأهلية القانونية وإدخالهن مستشفيات الأمراض النفسية دون موافقتهن الحرة والمستنيرة .

52 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة بشأن التوصية رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بمشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، بما يلي:

(أ) ضمان معالجة التشريعات والسياسات لوضع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتمكينهن من الحصول على التعليم الشامل والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز والمجتمعات الريفية ومجتمعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي ومجتمعات الشعوب الأصلية ؛

(ب) ضمان عدم حبس النساء ذوات الإعاقات النفسية في مؤسسات الطب النفسي وعدم إجراء أي تدخلات طبية لهن دون موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين

53 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف القانوني بالمثليات ومغايرات الهوية الجنسانية، مما يشكل حواجز أمام إمكانية لجوئهن إلى العدالة والتحقيق المناسب في الجرائم الجنسانية المرتكبة ضدهن؛

(ب) ارتفاع خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية ومحدودية فرص حصولهن على التثقيف المراعي للاعتبارات الجنسانية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا؛

(ج) التشريعات التي تسمح بسحب الصفة القانونية من منظمات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين التي تعتبر معارضة للحكومة وبمصادرة أصولها .

54 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على التمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، واعتماد تشريعات تعترف بالمثليات ومغايرات الهوية الجنسانية، والتحقيق في حالات العنف الجنساني ضدهن وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وإنزال عقوبات مناسبة في مثل هذه القضايا؛

(ب) ضمان حصول المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية على إمكانية الوصول الفعال إلى الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج والوقاية منه، بما في ذلك التثقيف المراعي للاعتبارات الجنسانية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والخدمات الصحية المتخصصة والدعم النفسي - الاجتماعي؛

(ج) إعادة الصفة القانونية لمنظمات المجتمع المدني العاملة من أجل الاعتراف بحقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين وضمان استعادة تلك المنظمات أصولها.

الزواج والعلاقات الأُسَرية

55 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الاستثناءات الموجودة لإعمال السن القانونية الدنيا للزواج بموجب قانون الأسرة (القانون رقم 870) المعتمد في 24 حزيران/يونيه 2014، رهنا بموافقة الوالدين؛

(ب) عدم الاعتراف القانوني بموجب قانون الأسرة بالزواج والاقتران الفعلي للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية؛

(ج) إسقاط المعلومات الشخصية للنساء الصادر في حقهن إدانات بالخيانة من السجل المدني، مما يعوق تمتعهن بالحق في إبرام الزواج وبحقوق الإرث.

56 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ الحد الأدنى القانوني لسن الزواج وهو 18 عاما لكل من النساء والرجال، وتعديل المادة 54 من قانون الأسرة وإلغاء أي استثناءات، بما في ذلك عندما تأذن بذلك سلطة قضائية، وتعزيز التوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال و/أو الاقتران القسري على صحة الفتيات ونمائهن؛

(ب) تعديل المادتين 53 و 83 من قانون الأسرة، اللتين تعرفان الأسرة والزواج والاقتران بحكم الواقع، لتوسيع نطاق الاعتراف بشتى أشكال الأسرة والاقتران للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) إعادة قيد المعلومات الشخصية لجميع النساء الصادر في حقهن إدانات في السجل المدني لتمكينهن من إبرام الزواج وضمان تمتعهن بحقوق الإرث والتمكين لحماية حقهن في الاطلاع على بياناتهن الشخصية لدى الأجهزة العامة وفي تصحيحها.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

57 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى المسارعة قدر الإمكان إلى قبول التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

58 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

التعميم

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (وطنيا وعلى مستوى المقاطعات والبلديات)، ولا سيما على الحكومة، والجمعية الوطنية، والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها تنفيذا كاملا.

المساعدة التقنية

60 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية المقدمة في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي أو الدولي.

متابعة الملاحظات الختامية

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (ب) و (د) و (ه) والفقرة 40 (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

62 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الحادي عشر للدولة الطرف وستبلغها به وفقا لجدول زمني مستقبلي يمكن التنبؤ به لتقديم التقارير ويستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء، بالنسبة للدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير الدوري كام ل الفترة حتى وقت تقديمه.

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).