|
أستراليا |
|
|
ديواغي ، 387/2009 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
١٤ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٣ |
|
المواد المنتهكة |
المادتان 3 و22 |
|
التوصية : الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا أو إلى أي بلد آخر يواجه فيه خطراً حقيقياً بالطرد أو الإعادة إلى سري لانكا . |
|
|
المتابعة : في 1 كانون الأول/ديسمبر 2014، ذكر صاحب الشكوى أن الطلب الذي قدمه للحصول على تأشيرة في إطار الحماية قد رفض مرة أخرى، على الرغم من قرار اللجنة. في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014، أشارت الدولة الطرف إلى رسالتها المؤرخة 8 آب/أغسطس 2014، التي ذكرت فيها أنه سيتم النظر في قرار اللجنة عند تقييم آخر طلب قدمه صاحب الشكوى للحصول على تأشيرة في إطار الحماية. في كانون الثاني/يناير |
|
|
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً. والاتصال بالأطراف المعنية للاستفسار عن حالة التنفيذ. |
|
بلغاريا |
|
|
كيريمي تشييف ، 257/2004 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
١١ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٨ |
|
المواد المنتهكة |
المادتان 12 و16(1) |
|
التوصية : حثت اللجنة الدولة الطرف على توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض العادل والكافي على المعاناة التي تعرض لها، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 2، وكذلك إعادة التأهيل الطبي . |
|
|
المتابعة : في 15 كانون الثاني / يناير 2015، ذكرت الدولة الطرف أن مجلس وزراء جمهورية بلغاريا، اتخذ قراراً في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بدفع تعويضات مالية إلى صاحب الشكوى في البلاغ المذكور أعلاه . |
|
|
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً . والاتصال بصاحب البلاغ للاستفسار عما إذا كان قد أُبلغ بقرار دفع تعويض له . |
|
بوروندي |
|
|
نتيكاراهيرا ، 503 /2012 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
١٢ أيار / مايو ٢٠١٤ |
|
المواد المنتهكة |
المواد 2(1) و11 و12 و13 و14 مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و16 |
|
التوصية : تحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في إجراء تحقيق نزيه في الأحداث المذكورة، من أجل محاكمة الأشخاص الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن سوء معاملة الضحية وإبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات المتخذة وفقاً للقرار، بما في ذلك تقديم تعويض عادل ومناسب، يشمل الوسائل اللازمة لإعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن . |
|
|
المتابعة : في 8 نيسان / أبريل 2015، طلبت الدولة الطرف إتاحة وقت إضافي لتقديم معلومات فيما يتعلق بتنفيذ قرار اللجنة . |
|
|
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً . وتمديد الموعد النهائي إلى 90 يوم اً آخراً ليتسنى للدولة الطرف تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ القرار . |
|
ألمانيا |
|
|
عبيشو ، 430/2010 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
٢١ أيار / مايو ٢٠١٣ |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 |
|
التوصية : تحث اللجنة الدولة الطرف على إنصاف الضحية، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب . |
|
|
المتابعة : في 29 كانون الأول/ديسمبر 2014، ذكرت الدولة الطرف أنها عرضت على الضحية في رسالة مؤرخة 16 أيار/مايو 2014، تعويضاً، ولكن الضحية وممثلها القانوني لم يستجيبا لذلك. ولا تزال الدولة الطرف تعتبر نفسها ملزمة بذلك العرض. وذكرت أيضاً أن بإمكان الضحية ، إن لم تعتبر العرض مرضياً، اللجوء إلى سبل الانتصاف المتاحة أ مامها بموجب القانون الألماني فيما يتعلق بالتعويض . بيد أن الحكومة الاتحادية لم تكن على علم بأن صاحب البلاغ قد قدم أي طلب إلى المحاكم الألمانية . وفي كانون الثاني / يناير |
|
|
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً . |
|
كازاخستان |
|
|
غيراسيموف ، 433/2010 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
٢٤ أيار / مايو ٢٠١٢ |
|
المواد المنتهكة |
المواد 1 و 2 (1) و12 و13 و14 و22 |
|
التوصية : حثت اللجنة الدولة الطرف على أن تجري تحقيقاً ملائماً ونزيهاً وفعالاً، بهدف تقديم المسؤولين عن المعاملة التي تعرضت لها الضحية إلى القضاء؛ وأن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية الضحية وأسرتها من أي شكل من أشكال التهديد والتخويف؛ وأن تقدم الجبر الكامل والكافي للضحية عن المعاناة التي تعرضت لها، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛ وأن تمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل . |
|
|
المتابعة : في 8 كانون الثاني/يناير 2015، ذكرت الدولة الطرف أنها تعمل على إدخال تعديلات على التشريعات الوطنية بغية " إنشاء آلية لتنفيذ القرارات المتعلقة بمسائل التعويض " ، عملاً بقرارات هيئات معاملات الأمم المتحدة ، وأن وزارة العدل بصدد النظر في مشروع اقتراح عن الموضوع . وفي كانون الثاني / يناير |
|
|
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً . والاتصال بالدولة الطرف للاستفسار عن حالة التحقيق في ادعاءات تعذيب الضحية . |
|
كازاخستان |
|
|
ناصيروف ، 475/2011 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
١٤ أيار / مايو ٢٠١٤ |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 |
|
التوصية : دعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها عملاً بملاحظات ا للجنة. |
|
|
المتابعة : في 8 كانون الأول / ديسمبر 2014، ذكر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف اقترحت عليه في أخر رسالة لها أن يطعن أمام المحكمة العليا في قرار محكمة مدينة أورالسك، المؤرخ 27 آذار / مارس 2012 ، الذي رفضت فيه منح شقيقه مركز اللاجئ . ويدعي أن اقتراح الدولة الطرف لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً نظرا ً إلى الأسباب التالية: (أ) أخو ه يوجد حالي اً في الاتحاد الروسي، و قد حصل على اللجوء المؤقت هناك والمسألة المتعلقة بحصوله على مركز ل اجئ في كازاخستان لم تعد م طروحة ؛ (ب) وفقاً لذلك فإن المحكمة العليا لكازاخستان سترفض استئناف شقيقه بشكل يمكن تبريره تماماً؛ (ج) الإجراء المتعلق بمركز اللاجئ ليس في حد ذاته سبيل انتصاف فعال اً للأشخاص المتهمين بجرائم مثل الإرهاب والتطرف الد يني، لأن هؤلاء الأفراد يقعون تحت طائلة ا لاستثناء المنصوص عليه في المادة 12-5 من قانون كازاخستان المتعلق باللاجئين . ويذكر صاحب الشكوى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تلغي المادة 12-5 من قانون اللاجئين لأنه يتعارض مع أحكام اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وقدم ملاحظات عامة بشأن إجراءات تحديد مركز اللاجئ في كازاخستان، وبشأن الافتقار إلى التدابير المناسبة لمنع ترحيل الأفراد إلى بلدان يُمارس فيها التعذيب أو سوء المعاملة على نطاق واسع ، و لا سيما إزاء الأفراد المشتبه في ضلوعهم في جرائم مثل الإرهاب والتطرف الديني . وفي كانون الثاني / يناير 2015، أُحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف كي تبدي تعليقات عليها . |
|
|
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً . |
|
كازاخستان |
|
|
بيراموف ، 475/2011 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
١٤ أيار / مايو ٢٠١٤ |
|
المواد المنتهكة |
المواد 1 و2(1) و12 و13 و14 و15 |
|
التوصية : تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق ملائم ونزيه ومستقل بغية تقديم المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب الشكوى إلى القضاء؛ وتقديم الجبر الكامل والكافي لصاحب الشكوى عن المعاناة التي تعرض لها، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛ ومنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل . |
|
|
المتابعة : في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ذكرت الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام لمقاطعة كوستاني، فتح ف ي 30 تموز/يوليه 2014، تحقيق اً جنائي اً في التهم الموجهة بموجب المادة 347-1، الجزء 2، البند (أ) (التعذيب) من القانون الجنائي لكازاخستان. واستجوب صاحب الشكوى، بصفته ضحية؛ واستجوبت والدته بصفة ال شاهد؛ واستجوب ضابطان من الشرطة بصفتهما مشتبه اً بهما بممارسة ضغط جسدي ونفسي على صاحب الشكوى. واستجوب ضباط من الشرطة وشهود آخرون أيض اً. وخلص رأي طبيب الأمراض النفسية الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2014 إلى أن صاحب الشكوى يعاني من شكل من أشكال الاضطراب النفسي. وذكرت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم في 27 أيلول/سبتمبر 2014، طلباً لإجراء فحص طبي شرعي نفسي آخر له تم في 29 أيلول/سبتمبر 2014. |
|
|
وفي 30 أيلول/سبتمبر 2014، عُلقت الإجراءات الجنائية، بانتظار وضع الصيغة النهائية لر أ ي الطبيب النفسي. وفي الوقت نفسه، رفع صاحب البلاغ دعوى مدنية للحصول على تعويض أمام محكمة مدينة كوستاناي ضد وزارة الداخلية. وعُلقت هذه القضية أيضاً بناء على طلب محامي صاحب الشكوى تكتمل مشاورات الطب النفسي. وذكرت الدولة الطرف أنها ستبلغ اللجنة بأية تطورات أخرى تحدث بشأن الموضوع. وفي كانون الثاني/يناير |
|
|
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً. |
|
الاتحاد الروسي |
|
|
كيرسانوف، 4 97 /201 2 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
١٤ أيار / مايو ٢٠١٤ |
|
المواد المنتهكة |
المادة 16 |
|
التوصية : تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف صاحب الشكوى، بما في ذلك منحه تعويضاً ع ا دلاً وملائماً . |
|
|
المتابعة : في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014، ذكر صاحب الشكوى أن الطلبات التي وجهها إلى سلطات الدولة الطرف لتنفيذ قرار اللجنة قد أعيدت إليه وأنه طُلب إليه إرفاقه نسخة م ن القرار المذكور بطلباته. وفي كانون الثاني / يناير 2015 أُحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف كي تبدي تعليقات عليها . |
|
|
قرار اللجنة : إبقاء باب حوار المتابعة مفتوحاً . |
|
سويسرا |
|
|
س . ، 470/2011 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
٢٤ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 |
|
المتابعة : في 19 كانون الثاني / يناير 2015، ذكرت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مُنح مركز اللاجئ ورخصة إقامة في 16 كانون الثاني / يناير 2015، بعد صدور قرار اللجنة . وفي 20 كانون الثاني/يناير 2015، أكد محامي صاحب الشكوى أنه مُنح مركز اللاجئ ولم يعد تحت طائلة التهديد بإبعاده . |
|
|
قرار اللجنة : غلق باب حوار المتابعة وإدراج ملاحظة تشير إلى التوصل إلى تسوية مُرضية . |
|
سويسرا |
|
|
فاضل ، 450/2011 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
١٤ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 |
|
التوصية : تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تبلغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها رداً على ملاحظات ا للجنة . |
|
|
المتابعة : في 10 شباط/فبراير 2015، ذكرت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مُنح مركز اللاجئ ورخصة إقامة في 3 شباط/فبراير 2015، بعد صدور قرار اللجنة، وإنه لم يعد معرض اً لخطر الترحيل إلى اليمن. وفي 25 آذار/مارس 2015، أكد محامي صاحب الشكوى أن موكّله مُن ح رخصة إقامة، وإنه لم يعد معرض اً لخطر التهديد بالترحيل . |
|
|
قرار اللجنة : غلق باب حوار المتابعة وإدراج ملاحظة تشير إلى التوصل إلى تسوية مُرضية . |
|
سويسرا |
|
|
عزيزي ، 492/2011 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
٢٧ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 |
|
التوصية : حثت اللجنة الدولة الطرف على أن تبلغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها عملاً بالقرار الذي أصدرته اللجنة. |
|
|
المتابعة : في 19 كانون الثاني / يناير 2015، ذكرت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مُنح مركز اللاجئ وتصريح إقامة في 16 كانون الثاني/يناير 2015، بعد صدور قرار اللجنة، وإنه لم يعد معرض اً لخطر ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي 23 آذار/مارس 2015، أكد صاحب الشكوى أنه حصل على رخصة إقامة وأنه ل م يعد معرض اً لخطر الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية. |
|
|
قرار اللجنة : غلق باب حوار المتابعة وإدراج ملاحظة تشير إلى التوصل إلى تسوية مُرضية . |
|
سويسرا |
|
|
تاهموريسي ، 489/2012، |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
٢٦ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 |
|
التوصية : حثت اللجنة الدولة الطرف على أن تبلغها، في غضون90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها عملاً بالقرار الذي أصدرته اللجنة. |
|
|
المتابعة : في 29 كانون الثاني/يناير 2015، ذكرت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مُنح مركز اللاجئ ورخصة إقامة في 23 كانون الثاني/يناير 2015، بعد صدور قرار اللجنة، وإنه لم يعد معرض اً لخطر ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي 7 نيسان/أبريل 2015، أكد صاحب الشكوى أنه حصل على مركز اللاجئ وأنه لم يعد معرض اً لخطر الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية. |
|
|
قرار اللجنة : غلق باب حوار المتابعة وإدراج ملاحظة تشير إلى التوصل إلى تسوية مُرضية. |
|
سويسرا |
|
|
خادمي وآخرون ، 473/2011 |
|
|
تاريخ اعتماد القرار |
١٤ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ |
|
المواد المنتهكة |
المادة 3 |
|
المتابعة : في 29 كانون الثاني/يناير2015، ذكرت الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى مُنحوا رخص إقامة مؤقتة في 27 كانون الثاني/ يناير 2015، بعد صدور قرار اللجنة، وإنهم لم يعودوا معرضين لخطر الترحيل. وفي 6 شباط/فبراير 2015، أكد محامي أصحاب الشكوى أنهم مُنحوا مركز اللاجئ ولم يعودوا معرضين لخطر الترحيل. وحث اللجنة على عدم إنهاء عملية متابعة الحوار دون مطالبة الدولة الطرف ب تقديم تعويض لتغطية أتعاب المحامي التي تحملها أصحاب الشكوى للحصول على المشورة القانونية فيما يتعلق ببلاغهم المعروض أمام اللجنة. وفي 24 آذار/مارس 2015، ذكرت الدولة الطرف أن الاتفاقية لا تتضمن حكما يمكن أن يكون بمثابة الأساس القانوني لكي تشمل مطالبات التعويض الرسوم القانونية ودعت اللجنة إلى إغلاق حوار المتابعة فيما يتعلق بالبلاغ أعلاه. |
|
|
قرار اللجنة : غلق باب حوار المتابعة وإدراج ملاحظة تشير إلى التوصل إلى تسوية مُرضية. |