اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابعة والتسعون
محضر موجز للجلسة 26 7 3 *
المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الخميس 22 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الساعة 00/15
الرئيس : السيد إيواساوا
المحتويات
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (تابع)
مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بتقارير الدول المقدمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
افتتحت الجلسة الساعة 10/15
المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى (تابع)
مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة ب تقارير الدول المقدمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(CCPR/C/2009/1/CRP.1)
1- السيدة كيلر ، المقررة المعنية بمشروع المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ، قالت إ ن اللجنة تعاود تنقيح مبادئها التوجيهية للإبلاغ بغية مواءمتها مع المبادئ التوجيهية لجميع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات ومع الوثائق الأساسية للدول الأطراف . وكان الاجتماع المشترك بين اللجان قد حث جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات على اعتماد المبادئ التوجيهية للإبلاغ بحلول نهاية عام 2009.
2 - وتقدمت بالشكر الحار لأعضاء اللجنة الآخرين، وخصوصاً السيد أوفلاهرتي وأمين ة اللجنة ، لما قدموه من مساعدة في صياغة المبادئ التوجيهية المنقحة.
3- وأضافت أنها حاولت، كخطوة أولى، التحقق من نوع النهج العام الذي كانت اللجنة قد قررت اعتماده في الدورات الماضية. لكن كان من الصعب استخلاص استنتاجات عامة من المحاضر الموجزة غير المكتملة. و خصوصاً لأنه لم تكن هناك أية محاضر رسمية للنقاش الجاري في الدورة الثانية والتسعين المنعقدة في نيويورك في آذار/مارس 2008. وبالإضافة إلى ذلك، كان النقاش الذي غطته المحاضر ذا طبيعة عامة ولم تتخذ أية قرارات ملموسة نتيجة له . وبالتالي قررت تجنب إدراج العديد من العناصر التي قد تعتبر "ثورية" في مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة وأن تعتمد عوضاً عن ذلك على الممارسة المعيارية للجنة التي ترسخت في السنوات الأخيرة. كما أنها أخذت بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية الجديدة للإبلاغ التي تطبقها الهيئات الأخرى المنشأة ب معاهدات، من قب ي ل لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
4- وأكدت أن المبادئ التوجيهية للإبلاغ تستهدف في المقام الأول الدول الأطراف، إذ إنها تتوخى مساعدة هذه الدول على تقديم تقارير شاملة ومحكمة التنظيم. والهدف الثاني هو تخفيف عبء الإبلاغ لعدة هيئات مختلفة منشأة بموجب معاهدات.
5- واعتمد مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة نهجاً يقوم على تناول كل مادة على حدة باستثناء المجموعة التي تضم المواد 2(1) و3 و26. وفي الغالب الأعم، حد ثّ ت المبادئ التوجيهية بكل بساطة الممارسات المعتادة للجنة. بيد أن الفقرات من 17 إلى 19 تضمنت مواد جديدة تتعلق بقوائم المسائل قبل الإبلاغ. وكان القصد من ذلك سؤال الدول الأطراف عما إذا كانت توافق على اتباع إجراء بسيط تعمد اللجنة بموجبه، اعتباراً من التقرير الدوري الرابع فما بعد، إلى وضع قائمة بالمسائل استناداً إلى الوثيقة الأساسية وملاحظاتها الختامية كي تحال إلى الدول الأطراف قبل تقديم أي تقرير. وسيكون هذا الإجراء اختيارياً ويتطلب موافقة كل من الدولة الطرف واللجنة. ويمكن أن تقرر اللجنة في أي وقت من الأوقات طلب تقرير دوري عادي .
6- الرئيس دعا إلى إ بداء التعليقات العامة على مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ.
7- السيد أوفلاهرتي أثنى على المقرر وأمين ة اللجنة على العمل الذي اضطلعا به . وأبدى سروره أيضاً لأخذ جميع المسائل التي كان أثارها في إسهامه هو بعين الاعتبار.
8- السيد بيريز سانشيز – سيرو قال إن مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة من شأنه أن يساعد الدول الأطراف إلى حد كبير على تبسيط عملية الإبلاغ. وكانت اللجنة أجرت مشاورات بشأن هذا الموضوع مع الدول الأطراف في الدورة الماضية. وسأل عما إذا كان تم أخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار أم لا.
9- وكان مشروع المبادئ التوجيهية شاملاً إلى حد أنه لا يرى ضرورة لوضع قائمة مسائل إضافية. وإذا لم يشمل تقرير ما جميع النقاط الواردة في المبادئ التوجيهية، يمكن أن تعيده الأمانة بكل بساطة إلى الدولة الطرف ذات الصلة لاستكماله. كما يمكن أن تلفت اللجنة الانتباه إلى المعلومات الناقصة أثناء الحوار. وهذا النهج من شأنه أن يوفر الوقت ويتيح للجنة فرصة تناول عدد أكبر من التقارير في كل دورة.
10- السيدة شانيه أكدت للسيد بيريز سانشيز – ث يرو أن مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة يعكس عدة مسائل أثارتها الدول الأطراف أثناء المشاورات في الدورة الماضية. بل إن الدول الأطراف نفسها شديدة الاهتمام عموماً بتلقي قوائم المسائل. وهي تشك فيما إذا كان سيختار العديد من الدول الأطراف تقديم تقرير كامل بدلاً عن ذلك. ومن المفيد معرفة رأي أمين لجنة مناهضة التعذيب بشأن خبرة تلك اللجنة فيما يخص إجراء تقديم التقارير القائم كلياً على قائمة مسائل. كما أنه من المهم مراعاة آراء المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية.
11- الرئيس دعا إلى التعليق على الفقرات من 17 إلى 19 من مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة.
12- السيد عمر شكر المقرر ة والأمين ة على عملهما الدقيق بشأن المبادئ التوجيهية. ورحب من حيث المبدأ بالاقتراحات الواردة في الفقرات من 17 إلى 19، ، لكنه رأى أنه يتعيّن النظر بعناية فائقة في آثارها قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
13- السيد ثيل ي ن لاحظ أن ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هي التي تشكل تقريرها وذلك بموجب الإجراء الجديد المقترح. وسأل عن المصادر التي يتعين الرجوع إليها في وضع قائمة المسائل. ففرقة العمل تستخدم حالياً تقرير الدولة الطرف المعنية كأساس لقائمتها إلى جانب الملاحظات الواردة من المنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطراف المستقلة. وقد يكون النهج المعتمد بموجب النظام الجديد المقترح أقل قابلية للتنبؤ به ويغلب عليه الطابع التقديري . و أضاف أن عنوان "قوائم المسائل قبل ا لإبلاغ" الذي جاء قبل الفقرات من 17 إلى 19 يسبب قدراً من الارتباك. وأنه يفضل عبارة من قبيل "تقرير مركّز يستند إلى الردود على قوائم المسائل".
14- السيد أوفلاهرتي قال إن موقفه إزاء النظام الجديد المقترح يظل متأرجحاً لكنه على استعداد للاقتناع بغير ذلك من الحجج.
15- وأضاف أن نهج قائمة المسائل أكثر ملاءمة في رأيه، ل لصكوك ذات الإطار المحدود من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب. وتتطلب ولاية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تجري اللجنة مراجعة واسعة ومنتظمة للامتثال ل مجموعة كاملة من الحقوق المدنية والسياسية في الدول الأطراف. وأعرب عن خشيته من أن يغفل نهج قائمة المسائل بالضرورة بعض المسائل المثيرة للقلق، بحيث تفوت اللجنة فرصة الانخراط في حوار مع الدول الأطراف بشأن مسائل هامة. ففي ظل النظام الراهن، كثيراً ما تحدد اللجنة شواغل بالغة الأهمية لم تندرج في قائمة المسائل. وأضاف أنه يخشى أيضاً من أن تواجه الأمانة المثقلة بالأعباء مهمة تكاد تكون مستحيلة عندما يحين وقت وضع مشروع قائمة مسائل كاملة شاملة . وينطبق الشيء نفسه على فرق العمل.
16- وثمة مجال آخر للقلق و هو أثر نهج من هذا القبيل على عمل اللجنة مع المنظمات غير الحكومية، فعملية تحديد المسائل الأساسية تحدث ضمن إطار مغلق نسبياً. وسيكون من الصعب ضمان مراعاة المعلومات الجديدة الواردة من هذه المنظمات من جانب اللجنة، وخصوصاً البيانات التي تجمعها المنظمات غير الحكومية المتخصصة التي لا تحظى بمكانة رفيعة في هذا الم جال .
17- وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء الجديد المقترح يقوم أساساً على نهج المشاكل، لكن واجبات اللجنة تتضمن أيضاً تحديد الممارسات الجيدة. وتساءل عما إذا كانت جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات ستعتمد نظاماً جديداً أو ما إذا كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ستتبعان نهجاً منفصلاً عن الآخرين .
18- وقال في معرض تناول شواغل محددة ، إن الفقرات من 17 إلى 19 لا تتضمن إشارة إلى إمكانية توسيع قائمة المسائل في ضوء التطورات الجديدة. إذ إنه ليس من الواضح ما إذا كانت اللجنة ستستمر في طرح أسئلة معيارية بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية، على سبيل المثال، وسحب التحفظات على العهد، وحقوق الإنسان والإرهاب. كما أن محتوى قاعدة المعارف الرسمية التابعة للجنة فيما يخص الأسئلة المثارة هو أيضاً غير واضح. إذ من المفترض أنه يتألف من التقارير الماضية، والملاحظات الختامية، وتقارير الهيئات الأخرى المنشأة بم عاهدات ، ونتائج الاستعراض الدوري الشامل والمعلومات المتاحة على الإنترنت، لكن أي ق اعدة معارف، حسب رأيه، ينبغي أن تكون واضحة ومنسقة لضمان اعتماد نهج موحد بموجب النظام الجديد المتطور . وافترض أن فرق العمل ستواصل عملها، لكنه اقترح، في ضوء مسؤولياتها المعززة، بأن يتم استعراض المسائل التي تثيرها من جانب اللجنة بكامل هيئتها.
19- ويمكن ، وفقاً للفقرة 18 ، أن تختار اللجنة أو الدولة الطرف تقديم تقرير كامل في ظل ظروف معينة. واستفسر عن الإجراء الذي تتخذ اللجنة بموجبه قراراً من هذا القبيل. واقترح أن تُتخذ الترتيبات اللازمة لمراجعة التغيير الجذري في أساليب العمل بعد فترة تجريبية، تد و م على الأقل خمس سنوات. وأخيراً، إذا اعتمدت اللجنة الإجراء الجديد المقترح، فيتعين أن تراجع أيضاً أساليب عملها الداخلية.
20- الرئيس دعا أمين لجنة مناهضة التعذيب إلى وصف خبرة اللجنة بخصوص نهج قائمة المسائل.
21- السيد نتّاف (أمين لجنة مناهضة التعذيب) قال إن قوائم المسائل التي وضعتها لجنة مناهضة التعذيب بموجب النظام الجديد تستند إلى الملاحظات الختامي ة للجنة وسواها من الهيئات المنشأة ب معاهدات، والمعلومات الواردة من أصحاب ولايات حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ونتائج الاستعراض الدوري الشامل حيثما تنطبق، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
22- ولم تعتمد لجنة مناهضة التعذيب قوائم مسائل للتقارير الأولية أو التي سبق تقديمها. ويمكن أن تختار الدول الأطراف أيضاً عدم المشاركة في هذا الإجراء وأن تقدم تقارير كاملة. وت ت ألف القوائم من جزأين. يستند الجزء الأول منها على الملاحظات الختامية الماضية ويثير الجزء الثاني مسائل عامة، بما فيها المسائل المتعلقة بالتدابير القانونية والإدارية وسواها المتخذة لتنفيذ أحكام العهد وتوصيات اللجنة.
23- وقام مقرران بصياغة مشروع قائمة المسائل الذي تم إقراره في جلسة عامة. لكنه ليس ملزم اً للجنة. وكان للأعضاء ، إبان الحوار الجاري مع أية دولة طرف، كامل الحرية في إ ثارة مسائل أخرى. ومع أن النهج المتبع من جانب لجنة مناهضة التعذيب يقوم فعلياً على المشاكل فإن الجزء الثاني من قائمة المسائل قبل ا لإبلاغ ت تضمن مسائل عامة، وتتمتع بمقتضاه الدول الأطراف بحرية إثارة أية مسائل، بما في ذلك تقاسم الممارسات الجيدة. وأدرجت بعض المسائل المعيارية في كلا النوعين من قوائم المسائل.
24- وكانت لجنة مناهضة التعذيب وافقت على فترة تجريبية لمدة سنتين. وكان قد تم إعداد قوائم المسائل قبل الإبلاغ فيما يتعلق بتقارير أربع دول أطراف كان موعد تقديمها عام 2009، وذلك إلى جانب تسع قوائم تم إعدادها للدول التي يتعين أن تقدم تقاريرها في عام 2010. واعتمدت اللجنة، بعد ذلك، هذا الإجراء كجزء اختياري من عملها: ويمكن أن تختار الدول الأطراف تقديم التقارير بدلاً عن ذلك. وستعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، 21 قائمة تتعلق بالدول التي ستقدم تقاريرها في عام 2011. وللدول مهلة سنة لتقديم ردودها على قائمة المسائل، وس يتم النظر فيها في غضون سنة واحدة، بغية ضمان أن تكون المعلومات حديثة ما أمكن وتبطل الحاجة للمزيد من القوائم.
25- السيد لالاه أعرب عن رأي مفاده أن المعلومات الواردة في الفقرات من 17 إلى 19 من مشروع المبادئ التوجيهية ينبغي وضعها بعد الفقرة 106، أي عند نهاية القسم المتعلق بإعداد التقارير الدورية. وأعرب عن قلقه بصورة عامة إزاء آثار اعتماد نهج يستند إلى قوائم المسائل قبل الإبلاغ ع لى مساهمة المنظمات غير الحكومية في تحديد المسائل. و إن لم تشارك المنظمات غير الحكومية في العملية إلا بعد تلقي الردود على قوائم المسائل، فقد يتأخر النظر في هذه الردود. بل وقد يم كّ ن هكذا نهج ال دول الأطراف من تفادي الإجابة على أسئلة معينة، وهذا أمر لا ينطبق على الشرط الحالي بتقديم تقارير كاملة، أو يقي ّ د حق أعضاء اللجنة في إثارة المسائل، على الصعيد العملي على الأقل. ويبدو أن فترة السنتين التي جربت فيها لجنة مناهضة التعذيب ذلك النهج أقصر مما ينبغي ول م يشارك فيه سوى عدد قليل جداً من الدول الأطراف. وعلى الرغم من ذلك ، ومع أن لجنة مناهضة التعذيب لها مجالات اهتمام أكثر تحديداً مما هو الحال بالنسبة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فقد يكون من المفيد إمعان النظر في خبرتها.
26- ويتعيّن أن تنظر اللجنة بصورة جدية فيما إذا كان القصد من الفقرات 20 إلى 106 من مشروع المبادئ التوجيهية أن تنطبق على التقارير الأولية فقط، بالنظر إلى أن المبادئ التوجيهية الأخرى لإعداد التقارير الدورية كانت موجودة من قبل. ويمكن أن تكون المبادئ التوجيهية مفيدة أيضاً لأية دولة طرف تعد تقريرها الدوري الأول. وفي مطلق الأحوال ينبغي أن تحرص اللجنة على ألاّ يصبح عملها بموجب العهد أقل فعالية.
27- السيد نتاف (أمين لجنة مناهضة التعذيب) قال إن الفارق الرئيسي في الإجراء الجديد، الذي كانت لجنة مناهضة التعذيب على علم به سلفاً، هو أن المنظمات غير الحكومية لم تعد تشارك بصورة مباشرة في إعداد قوائم المسائل قبل الإبلاغ. وعليه فإنه عندما تمت مراجعة الإجراء اتُخذ القرار بإعلان أسماء البلدان التي سيظهر ممثلوها أمام اللجنة قبل الحدث بفترة طويلة، كي تتمكن المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات التي يمكن استخدامها في إعداد القوائم. وبالتالي تستطيع المنظمات غير الحكومية العمل مع اللجنة مرتين، كما في الماضي: مرة عند إعداد قوائم المسائل ومرة أثناء مقابلة ممثلي الدول الأطراف.
28- وقد استحدث الإجراء الجديد بغرض مساعدة الدول الأطراف على إعداد تقاريرها بلفت انتباهها إلى القضايا محل الاهتمام قبل كتابة التقارير. كما أنه خفف العبء على الدول الأطراف، التي لم يعد يطلب إليها سوى وضع وثيقة واحدة بدلاً من وثيقتين، حتى وإن ترتب على ذلك المزيد من العمل بالنسبة للجنة في إعداد قوائم المسائل قبل الإبلاغ بالنسبة لجميع الدول التي ينتظر أن يظهر ممثلوها أمام اللجنة، سواء اختارت هذه الدول استعمالها أم لا. وبما أن القوائم تصبح علنية في كلتا الحالتين فإنها تحقق هدف إبراز شواغل اللجنة. وإذا اختارت دولة ما من الدول الأطراف عدم الإجابة عليها فإن ذلك يعد رسالة موجهة إلى اللجنة والمجتمع المدني والأسرة الدولية.
29- السيدة بوفيز (أمينة اللجنة) قالت إنه ثمة إجراء مماثل يتّبع بالفعل في الحصول على إسهام المنظمات غير الحكومية في قوائم المسائل العادية. وقد يكون من الممكن تطبيق ذلك على إعداد قوائم المسائل قبل الإبلاغ.
30- السيدة شانيه قالت إنه على الرغم من أن اعتماد نهج جديد، كالذي اقترحته السيدة كيلر ، سيتطلب إدخال تغييرات على أساليب عمل اللجنة، فإنه ينبغي أن تكون اللجنة منفتحة على التغيير بغية زيادة الكفاءة والفعالية وتعزيز مكانة أنشطتها. وتترك التغييرات في أجزاء أخرى من آلية حقوق الإنسان، من قبيل تطبيق الاستعراض الدوري الشامل مثلاً، أثرها المحتمل على عمل هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات. فالنهج الحالي الذي تتبعه اللجنة يصبح غير عملي عندما تقدم الدول الأطراف تقاريرها الدورية السادسة أو السابعة مثلاً التي ما زال يشترط فيها أن تقدم وصفاً لإطارها الدستوري، الذي لا يتغير في معظم الأحوال. ومن شأن إعداد قوائم المسائل قبل الإبلاغ أن يمكن اللجنة من التركيز على المسائل ذات الأهمية الخاصة وخصوصاً في ظل اتساع نطاق العهد. ومن الحصافة بالطبع تجريب أي نهج جديد، والتأكد من أنه مرن بما فيه الكفاية، وعدم إجراء أية تغييرات م تسرعة ، لكن إمكانية اتخاذ موقف مشترك إزاء هكذا إجراءات من شأنه أن يعود بالنفع على هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات وي حسّن صورتها.
31- السيد أوفلاهرتي قال إنه في حين يوافق على الكثير من النقاط التي أثارتها السيدة شانيه، فما زالت تساوره شكوك معينة على الرغم من ذلك. واقترح أن تواصل اللجنة النظر في بقية مشاريع المبادئ التوجيهية وبحث موضوع قوائم المسائل قبل الإبلاغ بصورة منفصلة في مرحلة لاحقة. ودعا السيدة كيلر إلى طرح مقترحات محددة في دورة أخرى من دورات اللجنة، مما يفسح أيضاً المزيد من الوقت للتشاور مع المنظمات غير الحكومية، بوصفها صاحبة المصلحة التي يرجّح أن تساورها الشواغل بشأن النهج المقترح.
32- السيد ر يفاس بوسادا استذكر أن السبب الأصلي الداعي إلى تنقيح المبادئ التوجيهية الحالية كان عدم رضا الدول الأطراف واللجنة عن عملية الإبلاغ بشكلها الراهن. فالتقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد، والتي لا بد من أن تشير إلى جميع الحقوق التي يكرسها ذلك الصك، احتوت بالضرورة على قدر كبير من المعلومات، كان معظمها ينطوي على أهمية ثانوية بالنسبة إلى شواغل اللجنة، ولم تقدم على الدوام تفاصيل كافية عن القضايا الأكثر إلحاحاً . ولذا كان الغرض الرئيسي هو تصحيح اختلال التوازن هذا . ومع ذلك، يتعين أن تنظر اللجنة في مدى استصواب دمج عمليتي ال إبلاغ، بوصفهما التزاماً بموجب العهد، وإعداد قوائم المسائل والإجابة عليها حيث كان القصد منهما تسهيل وتوجيه الحوار مع الدول الأطراف. وأيّد اقتراح السيد أوفلاهرتي بإمعان النظر في هذه المسألة في دورة مقبلة.
33- السيد ثيلين قال إن الإيضاح الذي قدمته أمانة لجنة مناهضة التعذيب وتعليقات السيدة شانيه بدّدت بعض مخاوفه وعززت رأيه بأنه يتعين أن تمضي اللجنة قُدماً في الأخذ بالاقتراح الوارد في مشروع المبادئ التوجيهية المنقَّحة بشأن الإبلاغ.
34- وأشار إلى أن العديد من الشواغل الأخرى التي أُثيرت تتعلق بالمسألة الأعمّ المتمثلة بأساليب عمل اللجنة، واستذكر أنه سبق للجنة أن توصلت إلى قرار أوّلي بتشكيل فريق عامل لاستعراض تلك الأساليب. وبالتالي طرح خيارين اثنين لمعالجة مسألة الإجراء المبسَّط: فإما أن تعتمد اللجن ة شيئاً مشابهاً لمشروع المقترح المطروح عليها الآن، أو أن تحيل المسألة إلى فريق عامل. وشدَّد على أن اللجنة تتحكّم دوماً بالقواعد التي تعمل بها هي ويمكنها دوماً تنقيحها ثانية في المستقبل.
35- ويبدو أنه ثمة افتراض بأن لا تستخدم الطريقة المبسّطة إلا بعد تقديم عدد معين من التقارير من جانب إحدى الدول الأطراف، عوضاً عن اتباع أية معايير أخرى. وقال إن النهج البديل يتمثل بتقسيم الدول وفقاً لعدد من المعايير، بحيث يمكن معاملة الدول التي تعتبرها اللجنة أكثر امتثالاً للقواعد بصورة عامة استناداً إلى تقاريرها السابقة بطريقة أكثر تركيزاً وبساطة. وقد يتمكن الفريق العامل المفترض من النظر في هذه الإمكانية أيضاً .
36- السيد عمر قال إنه كان يشعر طوال سنوات خلت بأن التقرير الدوري لأية دولة طرف يمكن أن يتألف بصورة رئيسية من الردود على الأسئلة التي تطرحها اللجنة، والتي يمكن أن تساعد أيضاً في تنسيق عملها مع اللجان الأخرى. وأضاف أن المسائل التي تضعها اللجنة ينبغي ألا تنشأ عن تقارير ماضية فحسب، بل أن تطرح شواغلها الأخرى أيضاً بما في ذلك تلك التي تستند إلى معلومات تقدمها المنظمات غير الحكومية التي يتعين أن تواصل مشارك تها ال تامة في مبادرات اللجنة. بيد أنه في حالة عدم وجود معلومات أولية من الدولة قيد البحث، فإنه يخشى من إمكانية تزايد الامتناع عن التعاون مع اللجنة، والتي يمكن اتهامها بأنها مجرد أداة أو همزة وصل لنقل المعلومات من جهات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان التقرير ذو الصلة يستند إلى أسئلة تطرحها اللجنة، فقد يتوقع البعض أن النقاش اللاحق سيقتصر على تلك الأسئلة فقط، مما يفضي إلى إغفال مسائل أخرى أو تهميشها. و في ضوء هذه الشواغل فإنه يرى أن التدابير الآيلة إلى تبسيط عملية الإبلاغ يتعين النظر فيها بالحذر الواجب.
37- واقترح كتجربة أولية، أن تطلب اللجنة، قبل عام من الموعد المحدّد للإبلاغ، بأن ي قدم التقرير التالي للدولة الطرف، بين أمور أخرى، قائمة مسائل. إذ إن نهجاً من هذا القبيل سيمكِّن اللجنة من التركيز على المسائل التي تعتبرها أساسية، مع إتاحة الفرصة أيضاً للدولة المعنية للإشارة إلى أمور أخرى تتعلق بتنفيذ العهد وستتمكن اللجنة لاحقاً من طرح أية مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ العهد . وفي اعتقاده أن تغييرات من هذا القبيل يمكن أن تجعل عمل اللجنة أكثر فعالية، لكنه شدد على رأيه بأن لا تتألف تقارير الدول الأطراف من الردود على الأسئلة المطروحة من قبل وحدها.
38- السيدة ماجودينا قالت إنها ظنت لدى القراءة الأولى أن المبادئ التوجيهية الجديدة المقترحة يغلب عليها الطابع الثوري المفرط ، وإنها تقاسم السيد أوفلاهرتي العديد من الشواغل التي تحدث عنها. وقد بدد أمين لجنة مناهضة التعذيب بعض هذه الشواغل. وقالت إنها تؤيد اقتراح السيد لالاه بأن يؤجل بحث نهج قائمة المسائل المسبقة حتى نهاية النقاش الدائر بشأن مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لإتاحة المزيد من الوقت للنظر في الموضوع.
39- وأبدت تأييدها للتطورات الجديدة في أساليب الإبلاغ في مجال حقوق الإنسان، لكنها تعتقد أنه يتعين على اللجنة أن تتبع جانب الحذر، وقد يكون ذلك بتشكيل فريق عامل يقوم بتحليل ما يتعين عمله بصورة منظمة. وفي رأيها أن تعزيز الحوار القائم على نظام إبلاغ أفضل يعتبر أهم مسألة على الإطلاق. وأن انطباعها أن لجنة مناهضة التعذيب لم تجد أي فارق هام بالفعل في التقارير التي تتلقاها على الرغم من التغييرات التي طبقتها.
40- السيد نتاف (أمين لجنة مناهضة التعذيب) قال لدى توضيح ملاحظاته الافتتاحية والاستجابة إلى شواغل أعضاء اللجنة إن المتابعة تشكل أحد أهم جوانب نهج قائمة المسائل الأولية حيث إنها تكفل عدم توقف العملية في الفترات الفاصلة بين التقارير. وأن لجنة مناهضة التعذيب تستخدم بانتظام قائمة المسائل الأولية لتدعيم عملية المتابعة.
41- وشأنها شأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تعمد لجنة مناهضة التعذيب بعد إلى اعتماد مبادئ توجيهية للإبلاغ. كما أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدرج قائمة المسائل الأولية في المبادئ التوجيهية للإبلاغ أو في نظامها الداخلي.
42- وفي لجنة مناهضة التعذيب تكاد جميع الدول تستخدم على الدوام إجراء إبلاغ مبسّط، إلاّ في تقاريرها الأولية. واختارت في حالات قليلة فقط عدم استخدام هذا الإجراء، الذي ظل اختيارياً . و تم بموجب الإجراء الجديد تقديم التقارير على نحو أكثر دقة من ناحية المواعيد وأكثر تركيزاً، مع قدر أقل من المعلومات غير المتصلة بالموضوع. غير أن هذه التقارير لم تنظر فيها اللجنة بعد، التي لم تسنح لها الفرصة بالتالي للإعراب عن رأيها فيها.
43- السير نايجل رودلي قال إنه أُصيب بخيبة أمل عندما وجد أنه ل م ي تم تحقيق أي تقدم على ما يبدو في مسألة إجراء الإبلاغ المبسّط ، وهي فكرة ابتكرتها السيدة شانيه لكن زادتها وطوّرتها هيئة أخرى منشأة بمعاهد ة . وقد تردّدت اللجنة في غضون ذلك في اتخاذ المزيد من الخطوات بهذا الصدد. وأقر بأنه ستكون هناك مساوئ في اعتماد الإجراء الجديد، لكنه أشار إلى أن محاسنه ستكون أكبر من مساوئه، حيث إنها ستشمل معالجة التقارير المتراكمة المسببة للحرج.
44- وحذر من الانتظار إلى حين قيام لجنة مناهضة التعذيب بتنفيذ الإجراء الجديد الذي يتسنى التوصل إليه، مشدداً على ضرورة أن تتناول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مسألة التقارير المتراكمة على نحو جدّي. وليس من المُجدي الخوض في تفاصيل المبادئ التوجيهية للإبلاغ، حيث إنها ستخضع للتعديل مرة أخرى بأية حال كجزء من عملية المواءمة.
45- ورحب بالاقتراحات الواردة في الفقرات من 17 إلى 19 من مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة، لكنه قال إنها لم تقطع شوطاً كافياً. فالانتظار إلى حين تلقي التقرير الرابع لأية دولة طرف قبل تطبيق الإجراء المبسّط يشكل حلاً وسطاً لن يتناول المشكلة الفعلية للتقارير المتأخرة. وفي رأيه أن السؤال هو ما إذا كان يتعين اتباع الإجراء الجديد اعتباراً من التقرير الثاني للدول الأطراف وما بعد ه أو اعتباراً من التقرير الثالث.
46- وفي رأي ه أن مسألة إجراء الإبلاغ المبسّط لا تناسب الفريق العامل، ولكنها مسألة تعني اللجنة نفسها، إذ قد يمكن لأي فريق عامل استنباط تفاصيل مثل هذا الإجراء حالما تأخذ اللجنة القرار من ناحية المبدأ، لكنه يعتقد أن الأمانة يمكنها أن تفعل ذلك أيضاً بالاستفادة من خبرة لجنة مناهضة التعذيب في هذا المجال.
47- وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن هذه المسألة، وأيّد الاقتراح بأن تعود اللجنة إلى بحثها في الجلسة العامة عقب مناقشتها بقية الوثائق.
48- السيد أوفلاهرتي قال إنه تراءى له أن اللجنة اتفقت على اعتماد نهج قائمة المسائل لكنها لم تتفق بعد على المرحلة التي سيتم فيها ذلك وفي أي إطار ينبغي استخدامه . و أضاف أنه لا يؤيد فكرة إحالة المسالة إلى فريق عامل، لكنه سيكون من دواعي سروره أن يتناولها بأي شكل آخر تقرره اللجنة.
49- السيدة كيلر شددت في معرض الرد على الشواغل التي أبديت على أن ولايتها هي وضع مشروع المبادئ التوجيهية الجديدة، وليس أساليب العمل. وارتأت أن العديد من الشواغل التي أعرب عنها تتعلق بهذه الأخيرة، ولكنه لا حاجة لإدراجها في المبادئ التوجيهية للإبلاغ. ومهما تكن الطريقة التي تختارها اللجنة فإنها لن تكون جامدة متحجرة بل يمكن تكييفها مع مرور الزمن، وذلك استناداً إلى استجابات الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية.
50- ورأت أن النتيجة الرئيسية التي حققتها إجراءات الإبلاغ الجديدة التي تستخدمها لجنة مناهضة التعذيب تمثلت في تقليص الوقت والطاقة التي كان يتعين على الدول تكريسهما لوضع تقاريرها. و أضافت أنها ستكون مسرورة إذا أُجريت تعديلات في مشروع المبادئ التوجيهية الذي وضعته هي، من قبيل وصف الإجراء الجديد على أنه مركّز أو مبسّط، أو تنفيذه اعتباراً من التقرير الثاني أو الثالث بدلاً عن الرابع وسيسعدها تأجيل إجراء المزيد من النقاش بشأن الفقرات من 17 إلى 19 . وأبرز اهتماماتها هي أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق من ناحية المبدأ بشأن هذا الموضوع، ودون ذلك يمكن أن يكون عملها في المستقبل مُعرضاً للخطر.
51- السيد عمر أكّد على أهمية الاستنتاجات التي توصلت إليها السيدة كيلر وحثّ اللجنة على اتخاذ قرار من ناحية المبدأ بشأن ما إذا كانت راغبة في اعتماد اقتراحاتها المعدّلة. وإذا ما فعلت ذلك، فستتمكن من صقل هذه الاقتراحات في موعد لاحق.
52- السيد أوفلاهرتي قال إنه في حين توجد أوجه خلاف بشأن التفاصيل، فإنه يرى ثمة أغلبية كبيرة تؤيد اعتماد نهج قائمة المسائل المسبقة.
53- الرئيس قال إنه بالنظر إلى طلب عدد من الأعضاء إفساح المزيد من الوقت للنظر في مسألة نهج قائمة المسائل المسبقة، يتعين تأجيل المضي قُدماً في بحث الفقرات من 17 إلى 19 من مشروع المبادئ التوجيهية المنقح ة .
54- ودعا اللجنة إلى الانتقال إلى بحث مشروع المبادئ التوجيهية المنقح ة وإبداء ما يرونه من تعليقات عليه.
55- السيد أوفلاهرتي قال إنه في حين لا يعترض على الفقرة 3، فهو يعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها اللجنة إلى نفسها باستخدام الاسم المختصر CCPR الذي كان قد أُعطي لها لتفادي الخلط بينها وبين مجلس حقوق الإنسان.
56- السيد عمر اقترح الاستعاضة عن عبارة "المعلومات الإضافية الخاصة بتنفيذ العهد تحديداً" الواردة في الفقرة 7 بعبارة "المعلومات المتصلة على وجه التحديد بتنفيذ العهد".
57- اعتُمدت الفقرة 7 بصيغتها المعدَّلة.
58- السيد أوفلاهرتي قال في معرض الإشارة إلى الفقرة 9، إن تحديد عدد الصفحات ﺑ 60 صفحة ل لتقرير الأولي و40 صفحة للتقارير اللاحقة ينبغي إلغاؤه . ففي حين أن هذه الحدود اقترحتها دون أدنى شك شعبة خدمات المؤتمرات، فإن معظم الدول الأطراف تقدم حالياً تقارير أطول من ذلك بكثير، وليس من المحتمل أن تتلقى اللجنة جميع المعلومات التي تطلبها إذا أصرّت على هكذا إيجاز.
59- الرئيس استذكر أن موضوع تحديد عدد الصفحات ورد لأول مرة في المبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن الإبلاغ (HRI/MC/2005/3، الفقرة 19).
60- السيد أوفلاهرتي اقترح شطب الإشارة إلى تحديد عدد الصفحات بنا ء على ذلك، حيث إنه ما من ضرورة لتكرار ما سبق قوله في المبادئ التوجيهية المنسّقة.
61- السيد لالاه أيّد ذلك الاقتراح، وخصوصاً في ضوء جميع المعلومات التي تتطلبها اللجنة في مبادئها التوجيهية.
62- السيدة كيلر قالت إنه يجدر التأكيد مرة أخرى على تحديد عد د الصفحات في المبادئ التوجيهية ل لإبلاغ التابعة للجنة، بالنظر إلى أن الأسئلة التي يتكرر دوماً طرحها بشأن الإبلاغ ه ي ما هو طول التقارير المطلوب. ومن الواضح أن عملية تحديد عدد الصفحات هي مجرد مبادئ توجيهية ولا يعني أن اللجنة لن تقرأ التقارير الأطول.
63- السيد أوفلاهرتي قال إنه إذا أدرجت اللجنة حدوداً لعدد الصفحات في مبادئها التوجيهية للإبلاغ، فثمة خطر بأن تفسر الدول الأطراف ذلك بأنها الحدود القصوى وأن تختصر تقاريرها أكثر مما ينبغي.
64- السيد لالاه قال إنه بالنظر إلى أن الفقرة تشمل بالفعل إشارة إلى الفقرات ذات الصلة من المبادئ التوجيهية المنسّقة، فإنه ما من حاجة ل ذكر تحديد عدد ا لصفحات.
65- السيد ريفاس بوسادا قال إنه في حين يوافق من ناحية المبدأ على فرض حدود على طول التقارير، فإنه من المستحيل أن تضمّ 40 أو 60 صفحة فقط جميع المعلومات التي تطلبها اللجنة، إذا ما وافقت على اعتماد الفقرات من 29 إلى 106 من مشروع المبادئ التوجيهية المنقح ة .
66- السيد بير ي ز سانشيز - ثيرو قال إنه بالنظر إلى أن ترجمة الوثائق مشكلة متكررة تواجه اللجنة، فمن المفيد إيراد تحديد عدد ا لصفحات في تلك الفقرة بوصفها أحد المبادئ التوجيهية للدول الأطراف. ولا تعاقب الدول التي تقدم تقارير أطول، بل ينبغي أن تدرك هي واللجنة أن التقارير الأقصر تخفف من وطأة مشكلة الترجمة.
67- السيد عمر اقترح حذف الفقرة برمتها.
68- السيد سالفيولي اقترح شطب الجملة الثانية فقط.
69- اعتمدت الفقرة 9 بصيغتها المعدلة.
70- السيد عمر اقترح إعادة صياغة الفقرة 10 على النحو التالي : " إن من المهم أن يتضمن متن التقرير المعلومات المناسبة عن الأحكام القانونية التي تضمن الحقوق المعترف بها في العهد بطريقة واضحة ومفهومة. ومع ذلك فإن من المفيد أن تزوّد الدول أعضاء اللجنة بنسخ م ن قوانينها وتدابيرها بإحدى لغات عمل اللجنة" وبذا تنتفي الحاجة للفقرتين 11 و12.
71- الرئيس اقترح أن ت بحث السيدة كيلر بالتعاون مع الأمانة هذا الاقتراح بغية تحسين الفقرتين 10 و11.
72- وقد تقرر ذلك.
73- السيد أوفلاهرتي سأل عما إذا كان الجزء المتعلق بالمعلومات الإضافية (الفقرتان 11 و12) ينبغي أن يضم مبادئ توجيهية بخصوص الإجراء الراهن المتعلق بقائمة المسائل.
74- السيدة بروف يز (أمينة اللجنة) قالت إن تلك النقطة لم تُدرج بالنظر إلى أن الغرض من المبادئ التوجيهية توفير المشورة بشأن صياغة التقارير، وليس في أية مرحلة لاحقة من هذه العملية.
75- الرئيس استفسر عما إذا كانت فترة 10 أسابيع تكفي لإعداد الترجمات اللازمة للاجتماعات مع الدول الأطراف.
76- السيدة بروفي ز (أمينة اللجنة) قالت إن شعبة خدمات المؤتمرات هي التي حددت هذا الموعد النهائي.
77- السير نايجل رودلي قال إنه ينبغي للجنة أن لا تشجع شعبة خدمات المؤتمرات على توفير ترجمة أقل جودة من تلك التي توفرها حالياً بإطالة أمد المواعيد النهائية الم طبقة .
78- السيد عمر اقترح شطب الإشارة إلى فترة اﻟ 10 أسابيع، لأن اللجنة ينبغي أن تكون في وضع يسمح لها بطلب ترجمات للوثائق الهامة ضمن فترة زمنية أقصر.
79- السيد ة ك ي لر قالت إن مهلة اﻟ 10 أسابيع تُعدّ مفيدة في حماية كل من اللجنة ودائرة الترجمة إذا لم تقدم الدول الوثائق في موعدها.
80- السيد ريفاس بوسادا اقترح وأيده في ذلك السيد سالفيولي الإبقاء على الفقرة 12، فيما عدا العبارة الأولى الواردة بين قوسين التي يتعين شطبها.
81- السيد بيريز سانشيز - ث يرو اقترح إدراج عبارة "بغية ترجمتها في الوقت المناسب" عوضاً عن العبارة الواردة بين قوسين. و أضاف أنه يلزم توضيح الإطار الزمني البالغ 10 أسابيع.
82- اعتُمدت الفقرة 12 بصيغتها المعدَّلة.
83- السيد ريفاس بوسادا اقترح تغيير العنوان الوارد قبل الفقرة 13 ليصبح نصه: "إعداد التقارير على المستوى الوطني".
84- اعتُمدت الفقرة 13 بصيغتها المعدَّلة.
85- السيد أوفلاهرتي اقترح تغيير العنوان الوارد قبل الفقرة 14 ليصبح نصه: "التزاماتها بتقديم التقارير الدورية".
86- اعتُمدت الفقرة 14 بصيغتها المعدَّلة.
87- السيد أوفلاهرتي قال إنه في حين تعكس الفقرة 15 بدقة أسلوب العمل الحالي، فإنه يق ت رح تعديل أسلوب العمل هذا. واقترح أن تُحذف في الجملة الأولى عبارة "في جلسة خاصة " بهدف عدم استبعاد عقد جلسة علنية إذا قررت اللجنة في المستقبل عقد جلسة علنية من هذا القبيل.
88- السيد سالفيولي وافق على هذا الاقتراح، وخصوصاً لأن عمل اللجنة كان له على الدوام أكبر الأثر عند عقد جلسات علنية. وفيما يتعلق بالجملة الثانية اقترح الاستعاضة عن عبارة "قبل وقت طويل" بعبارة "وقت كافٍ".
89- السير نايجل رودلي استفسر عن سبب اعتبار أن تناول عدم الإبلاغ له صلة بالمبادئ التوجيهية المتعلقة للإبلاغ .
90- السيد أوفلاهرتي قال إنه إذا حُذفت الفقرة 15 فإنه ينبغي إضافة الجملة التالية إلى نهاية الفقرة 14: "سوف تخضع الدول التي لا تمتثل لالتزام تقديم التقارير الدورية للإجراء الذي تطبقه اللجنة على الدول التي لا تقدم تقارير".
91- السيد ريفاس بوسادا أيَّد حذف الفقرة 15.
92- السير نايجل رودلي قال إنه بالنظر إلى أن الدول الأطراف لا ترجع إلى المبادئ التوجيهية للإبلاغ إلا إذا كانت تنو ي تقديم تقرير ما، فيبدو من غير المنطقي إدراج أية إشارة إلى تلك المسألة، بما في ذلك الفقرة 15.
93- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في حذف الفقرة 15.
94- وقد تقرر ذلك.
رُفعت الجلسة الساعة 00/18