الدورة الثامنة والثمانون

جنيف، 13-31 أيار/مايو 2024

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

* تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.

** يمكن الحصول على مرفقات هذه الوثيقة من الصفحة الشبكية الخاصة بالجنة.

ردود الكويت على قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بتقريرها الدوري السادس *،**

[تاريخ الاستلام: 2 حزيران/يونيه 2023]

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

السؤال رقم (1)

1 - نشير إلى انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 1994، وحيث أن الاتفاقيات التي تُصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزءا لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد، الالتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها، وتأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية، استناداً إلى نص المادة رقم (70) من دستور دولة الكويت.

2 - كما أرست المادة رقم (29) من الدستور المبدأ العام في مناهضة العنصرية، حين رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية، فنصت على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز ببينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “ ، وجاءت المادة رقم (7) من الدستور الكويتي، لتنص على أن ” العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين “ .

3 - وتعزيزاً من المشرع للمساواة بين الرجل والمرأة، فقد ا ستخدم المشرع الدستوري الكويتي صيغة عامة للمكلفين بأحكامه دون أدنى تفرقة بين الأجناس أو الألوان أو الأديان أو حتى اللغات، لذلك جاءت القوانين الكويتية ملتزمة بتلك المبادئ فعلى سبيل المثال أكد القانون رقم 16 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الجزاء على مبدأ المساواة في تطبيق أحكامه حيث نصت المادة (11) على سريان أحكامه على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما يُطبق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة والعمل وحرية اختياره والحق في التعليم والرعاية الصحية والانتقال والإقامة واختيار مكان السكن وغيرها، أما بالنسبة للتأكيد على تمتع المرأة بالأهلية القانونية مماثلة لأهلية الرجل فإن أحكام القانون المدني جاءت متفقة مع تلك المبادئ ومقررة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهي بوفاته المادة (9) من القانون المدني ونص أيضاً في مادته رقم (84) على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينتقص منها.

4 - ومن ثم فإن أحكام القانون المدني قد جاءت عامة ومجردة دون أية تفرقة أو تمييز بين الرجل والمرأة كما لم تتضمن أية قيود على الأهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج أو صلة القربى ومن ثم إذا بلغت المرأة سن الرشد حسب القانون فهي تملك كافة الحقوق والتصرفات القانونية التي قررها القانون المدني وغيره من القوانين النافذة كما تملك إدارة أموالها وأملاكها وشؤونها الخاصة دون قيد أو شرط يحد أو يحول دون أهليتها في ذلك.

5 - كما ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية واللذان تسري أحكامها على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.

6 - تم ادراج مبادرة القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة وفقا لبرنامج عمل الحكومة والذي تضمن عدة إجراءات لتنفيذ هذه المبادرة والتي تهدف بشكل رئيسي نحو تعزيز أنواع السلوك الاجتماعي وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين.

7 - أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للتدريب يولي موضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأهمية الكبيرة في التدريب تماشياً مع التطور التشريعي والإجرائي على المستوى الوطني والمقارن فإنه وبسبب الأوضاع الصحية العالمية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في دولة الكويت لم يتمكن المعهد من تنظيم دورات في هذا المجال على مستوى التدريب المستمر والتخصصي خلال السنوات 2020/2021، أما على مستوى التدريب التأسيسي للسادة الباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام فإن المعهد قد أدرج مادة حقوق الانسان ضمن منهجه التدريبي والتي تتناول في أبرز محاورها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما وأن المعهد بصدد الإعداد لمجموعة متخصصة من الدورات في مجالات حقوق الإنسان بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومن ضمن ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك خلال الموسم التدريبي 2023/2024.

8 - كما قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع المعهد القضائي بتدريب عدد من العاملين مع حالات العنف الأسري حول إنفاذ قانون الحماية من العنف الأسري والضبطية القضائية له تمهيدا لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنظمة له ولهم في ذلك من رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة مع الالتزام بعدم إفشاء الأسرار للأفراد وأسرهم التي يطلعون عليها بحكم عملهم، على أن يتم تقديم العديد من هذه الدورات لبقية الجهات لاحقاً.

9 - أما الخطوات الملموسة المتخذة لإلغاء جميع الأحكام التمييزية في التشريعات الوطنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بولاية الرجل فإن ولاية الرجل الواردة بقانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 تستمد قواعدها من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

سحب التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري

السؤال رقم (2)

10 - إن التحفظ حق مقرر بمقتضى المادة (28) من الاتفاقية التي أجازت التحفظ للدول وبمقتضى القانون الدولي العام، وهو أمر سيادي يؤخذ بعين الاعتبار ظروف كل دولة وقوانينها، وذلك تسهيلاً لتصديق الدولة على الاتفاقية، ترى دولة الكويت بأن التحفظ لا زال قائماً.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة الجائحة وجهود التعافي والأزمة العالمية

السؤال رقم (3)

11 - قامت دولة الكويت منذ بداية وباء كوفيد–19 بتحديد الاستراتيجيات والبروتوكولات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، كما عملت وزارة الصحة في التنسيق مع مختلف الجهات والسلطات لتطبيق تلك الاستراتيجيات لمواجهة الأزمات المتعلقة بالوباء، ومن خلال مراجعة تلك البروتوكولات والجهود المبذولة لمكافحة الوباء، يمكن استعراض الاستراتيجيات المتخذة لتمكين المرأة ومشاركتها في تطبيق البروتوكولات ولضمان تحقيق المساواة بين الجنسين، كالتالي:

(أ‌) بروتوكولات الترصد والكشف عن المرض : المساواة بين الجنسين في فرص الوصول إلى المراكز العلاجية في حال ظهور الأعراض المرضية وتوفير المسحات والتحاليل اللازمة للكشف عن المرض دون أي تفرقة أو تصنيف للأفراد بناء على النوع؛

(ب‌) الحجر الصحي : المساواة بين الجنسين أثناء قضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي والحصول على الاحتياجات اللازمة (مثل مكان الإعاشة وجبات الطعام)؛

(ت‌) العزل الصحي للمصابين دخول العناية المركزة : تم تخصيص مستشفيات لعزل المصابين، وتم تخصيص أجنحة عزل خاصة للسيدات، كما تم إنشاء مستشفيات ميدانية للرجال لتوفير الأولوية للسيدات في العزل داخل المستشفيات العامة في حال قلة أعداد الأسرة المتوفر؛

(ث‌) بروتوكولات العلاج : توفير الفرص المتساوية بين الجنسين في حق الحصول على العلاج والأدوية اللازمة للشفاء دون تمييز؛ التطعيم: منذ انطلاق الحملة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 قامت اللجنة المسئولة عن حملة تطعيم كوفيد-19 بوزارة الصحة بوضع آلية لتحديد أولوية الفئات المستهدفة للتطعيم حسب معايير علمية ووقائية محددة بناءً على الدراسات العلمية الحديثة وآخر المستجدات العلمية والوبائية الخاصة بالمرض وطرق انتشاره وأكثر الأفراد تعرضاً للمرض ومضاعفاته، دون أي تمييز أو تفرقة بين الأفراد بناء على النوع كما تم مراعاة توفير غرف خاصة لتطعيم النساء لمراعاة الخصوصية للسيدات؛

(ج‌) تشغيل غرف التطعيم داخل مستشفيات الولادة والأمومة : أشارت الدراسات العلمية أن السيدات الحوامل أكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة بفيروس كوفيد-19، وعليه تم تشغيل غرف التطعيم في مستشفى الولادة لتمكين السيدات الحوامل الوصول للتطعيم بسهولة، للحفاظ على صحة الأم؛

(ح‌) مراعاة طبيعة المرأة الخاصة توفير آليات للعمل عن بعد أو تخفيف الأعمال للسيدات الحوامل والمرضعات خلال انتشار فيروس كوفيد للحفاظ على صحة السيدات وأبناءهم؛

(خ‌) المشاركة الفعالة في مختلف استراتيجيات مواجهة وباء كوفيد-19 : كانت المرأة شريك أساسي في جميع المجالات وفرق العمل التي عملت على تطبيق بروتوكولات الوقاية في القطاع الصحي واستراتيجيات مواجهة الأزمات المصاحبة للوباء في القطاعات الأخرى غير الصحية (مثل: الأمن الغذائي - التعليم. كما تمت المساواة بين الجنسين في التقدير والتكريم المعنوي والمادي للأفراد أبطال مواجهة الوباء والأزمات المصاحبة له، كما حرصت وزارة الصحة على تمكين المرأة وإتاحة المناصب القيادية خلال جهود مكافحة الوباء تقلدت المرأة العديد من المناصب القيادية في المجال الصحي، مثل:

• الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة؛

• 6-من أصل 7-رؤساء أقسام خدمات الصحة العامة بالمناطق الصحية؛

• 75 في المائة من أطباء قسم مكافحة الأمراض المعدية من النساء؛

• مدراء المحاجر الصحية المؤسسية؛

• المدير الفني لمراكز التطعيم ضد كوفيد–19؛

• رئيس فريق المسح العشوائي؛

• رئيس فرق وحدات التطعيم المتنقلة؛

• رئيس فريق تطبيق ” شلونك “Shlonik.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

السؤال رقم (4)

12 - التزمت دولة الكويت بصورة عامة بمعطيات سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي لما يمثله هذا المبدأ من ركيزة أساسية للحفاظ على حقوق الإنسان، حيث حرص المشرع بدولة الكويت على ضمان إتاحة حرية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع سواء مواطنين أو مقيمين، ويعد حق التقاضي وحرياته من الضمانات القانونية التي كفلها الدستور لا تمييز في ذلك بين رجل وامرأة وذلك وفقاً للمادة (166) من الدستور والتي نصت على أن ” حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق “ ، كما نصت المادة (29) من الدستور على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “ .

13 - كما سمح الدستور في مادته (45) لكل فرد بأن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه حيث نصت على ” لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية “ .

14 - وإيماناً من المشرع في حق جميع الأشخاص في التقاضي ولاسيما حقهم في الطعن أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا ما قامت شبهة بمخالفته لأحكام الدستور أن صدر القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية حيث منح كل شخص سواء طبيعي أو اعتباري حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية.

15 - هذا وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية واللذان تسريان أحكامهما على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة.

16 - ووفقاً للمادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 فإنه ” يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى “ ، كما أن لكل متهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً وذلك وفقاً للمادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

السؤال رقم (5)

17 - صدر القرار الوزاري رقم (45/أ) لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كما تتضمن خطة عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة التالي:

• رفع اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري لإدارة الفتوى والتشريع تمهيداً لاعتمادها ؛

• العمل على اعتماد دليل السياسات الخاص بإدارة مراكز الحماية بصورته المُعدلة؛

• تشكيل فريق عمل يضم الجهات المعنية وذات العلاقة لمراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل؛

• يعمل المجلس حاليا لوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة وذلك بالتنسيق مع الم عهد العربي للتخطيط؛

• تشكيل فريق رسم السياسات العامة المتعلقة بالأسرة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بحيث يتم وضع استراتيجية شاملة لجميع الوزارات المعنية بالمرأة والأسرة والطفل تتضمن مكامن الخلل والحلول؛

• يتم التنسيق حاليا مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بشأن تشكيل فريق عمل وطني برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وذلك لرفع مؤشرات دولة الكويت فيما يتعلق بالنساء؛

• يتم التنسيق حاليا لزيارة دول أخرى للاطلاع والاستفادة من تجاربها في مجال إيواء وحماية ضحا يا العنف الأسري من المعفنات؛

• العمل على تفعيل خط مخصص لاستلام بلاغات العنف الأسري؛

• تأهيل وتدريب العاملين مع حالات العنف الأسري ومتلقي بلاغات العنف الأسري بدورة متعلقة بالضبطية القضائية تمهيداً لإعطائهم الضبطية القضائية وذلك تنفيذا لقانون الحماية من العن ف الأسري؛

• تمكين المعنفات من خلال تطوير مهاراتهن وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام حيث جاري العمل على برنامج تدريبي يهدف إلى اكتسابهن مهارات تشجعهن على الدخول في سوق العمل وادماجهن في المجتمع وقضاء وقت الفراغ؛

• تأهيل المعنفات نفسياً واجتم اعياً للتغلب على الضغوطات مما يدمجهن مع المجتمع وذلك من خلال دورات وندوات مع الجهات المعنية وذوي الاختصاص؛

• التنسيق مع جميع وزارات الدولة المعنية ( وزارة الصحة – وزارة الداخلية – مكتب الانماء الاجتماعي – النيابة العامة ) بحيث تتظافر الجهود نحو سرعة التعامل م ع المعنفات؛

• اعتماد استمارات تقييم لتقديم الخدمات للمعنفات وفقاً للقانون (16/2020) مع متابعة هذه الاستمارات لتطويرها وتقييم مدى فعاليتها .

18 - اهتمت رؤية دولة الكويت 2035 وخطة التنمية الإنمائية الثالثة 2020-2025 بالمساواة بين الجنسين والأسرة من خلال:

1 - ركيزة ” رأس مال بشري ابداعي “ وبرنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات الذي يهدف إلى قوى عاملة ماهرة ذات كفاءة عالية، نظام تعليمي بمستوى عالمي، نظام رعاية اجتماعية شامل ومستدام، والسياسات التالية:

• تطوير نظام وطني لمهارات القوى العاملة بأساليب مطورة لدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي ؛

• ت حسين منظومة التعليم الوطني شاملة المناهج الدراسية، ومهارات المعلمين، وأساليب التعليم ؛

• تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك لتحسين الاستعداد المدرسي؛

• تشجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للقيادة نحو اقتصاد المعرفة وعقد شراكات أكاديمية مع مؤسسات دولية مرموقة؛

• دعم الاندماج والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن؛

• إعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال إلى شبكة أمان اجتماعي مستدامة.

2 - ركيزة ” مشاركة فعالة في المجتمع العالمي“ والذي يهدف إلى الريادة في التنمية الدولية، ملتقى فكري وثقافي وتاريخي، ومركز حل المنازعات وتعزيز السلام، من خلال المشروعات التنموية التالية:

• تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية؛

• تحسين صورة دولة الكويت كبيئة امنة ومستقر؛

• تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان.

19 - يهدف برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحالي (2022-2026) بتمكين المرأة لشغل 30 في المائة من المناصب القيادية والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتنظيم التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة والجدارة.

20 - تقدّمت الكويت 4 مراتب على مؤشر الرخاء العالمي لعام 2020، لتحتل المركز 58 عالمياً من أصل 167 دولة، ولتصنّف مع هذا الترتيب في المركز الرابع عربياً وخليجيا. ويقيس المؤشر العالمي الصادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني، وتستند تلك المؤشرات لمعايير عدّة، منها الجودة الاقتصادية، وبيئة الأعمال، إلى جانب البيئة الاستثمارية والحوكمة، والتعليم، والصحة والسلامة والأمن، والحرية الشخصية، إضافة إلى رأس المال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

السؤال رقم (6)

21 - أشارت المادة (2) من قانون إنشاء الديوان، ” ينشأ ديوان مستقل يسمي (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت، وذلك كله بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.

22 - للديوان الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون “ ، كذلك أشارت المادة (6) في سبيل تحقيق المجلس لأهدافه، يقوم بالعديد من الاختصاصات والتي منها إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للديوان، نشير إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان يتمتع بالاستقلالية في إعداد التقارير التي تقدم إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ولديه مشاركات في الاجتماعات الإقليمية والدولية. مرفق رقم (1) عن عدد النساء والرجال ممن يعملون في ديوان حقوق الإنسان وعن المهام التي يتولاها كل منهم .

23 - وفيما يتعلق في لجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء فقد تم الغائها، حيث تتولي وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل مسؤولية متابعه قضايا المرأة والطفل وال أ سرة من خلال تكليف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة متابعه تلك المسائل.

التدابير الخاصة المؤقتة

السؤال رقم (7)

24 - يؤكد الدستور الكويتي في المادة ( 29) ” الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، حيث يتبين أن المرأة الكويتية تحظى باهتمام ورعاية ودعم من الدولة في الوصول إلى كافة حقوقها وتمكينها في كافة المجالات حيث استطاعت تبوء العديد من المناصب الوزارية والقيادية والدبلوماسية والقضائية والعسكرية وأيضا ترؤس العديد من الهيئات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، علماً بأن المرأة تشارك في رسم السياسية العامة للدولة من خلال تواجدها بمجلس الوزراء كوزيرة وأيضا في المناصب القيادية والتنفيذية في جميع المؤسسات الحكومية التي تقوم برسم السياسية العامة للدولة، الأمر الذي يؤكد أن الوصول للمناصب والوظائف لا يخضع لمعايير النوع الجنسي وانما الي معايير الكفاءة الوظيفية.

القوالب النمطية

السؤال رقم (8)

25 - تضمين العديد من البرامج ضمن خطة عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والتي تقضي على القوالب النمطية التمييزية ومنها توحيد البيانات الخاصة بالعنف الأسري مع الجهات المعنية باستقبال البلاغات وذلك لدراسة أسباب العنف ومدى انتشاره وتحليل العوامل المؤثرة في ازدياد العنف على النساء، وتشكيل لجنة لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة لرصد أي قصور تشريعي أو تمييز ضد النساء، كما أنه تم التركيز على الدور الإعلامي في مواجهة القوالب النمطية ضد النساء وتعزيز أنواع السلوك الاجتماعي وعليه تم تشكيل فريق عمل من المختصين والمؤثرين وذلك نظراً لأهمية الدور الإعلامي.

26 - تنظم وزارة الإعلام العديد من برامج التوعوية التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال استضافة المتخصصين في هذا المجال وإنتاج فلاشات توعوية في نقل الصورة الإيجابية للمرأة وإبراز دورها في المجتمع على كافة الأصعدة من أجل التصدي للصور النمطية التمييزية، إلى جانب العمل على توحيد الخطاب الإعلامي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتسخير كافة الإمكانيات للوصول إلى استراتيجية متكاملة مع مختلف الجهات حول هذا الشأن.

27 - عمل التغطية الإعلامية اللازمة للأنشطة والندوات الخاصة بحقوق المرأة ودورها الإيجابي في المجتمع من خلال إعداد التقارير والرسائل الإخبارية وبثها في النشرات الإخبارية، وكذلك عمل التغطية الإعلامية لكافة المناسبات التي تخص المرأة مثل (اليوم العالمي للمرأة) والذي تم من خلاله تسليط الضوء على جهود وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة السيدة / مي البغلي في نيويورك ضمن أعمال الدورة 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

28 - تعزيز دور المرأة السياسي وانتهاز المحافل الاجتماعية لتسليط الضوء على حقوقها السياسية وخصوصا في فترة الانتخابات البرلمانية وإنتاج الأفلام الوثائقية عن بعض النماذج النسائية وإبراز مسيرتهن الحافلة بالإنجازات وفي كافة المجالات عبر عمل عدة تقارير نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• تقارير تبث عبر البرامج الثابتة مثل (العالم هذا الصباح) وخلال النشرات الإخبارية، تسلط الضوء على دور المرأة ومساندة الدولة لها وتمكينها في كافة المجالات واستضافة المختصين في مجال الاهتمام بدور المرأة وتعزيز مكانتها وإشراكها في قطاعات الدولة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

• تغطية إعلامية للفعالية الخاصة التي نظمها سوق الكويت للأوراق المالية بعنوان (قرع جرس افتتاح جلسة التداول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة) ، والتي هدفت إلى زيادة الوعي في تمكين المرأة في القطاعين الاقتصادي والتجاري؛

• تقرير عن الندوة النقاشية التي نظمها بيت الأمم المتحدة في منطقة مشرف بعنوان (تمكين المرأة اقتصادياً في البلاد... هدف أساسي من أهداف خطة التنمية) ؛

• تقرير حول احتفالية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة (اليوم العالمي للمرأة) ؛

• رسالة من العاصمة البحرينية - المنامة - عن فوز دولة الكويت بالتزكية في عضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد الدولي ممثلة للعرب؛

• تغطية الاحتفالية الخاصة في اتحاد الجمعيات النسائية التي نظمت تحت عنوان ( للمرأة أدوار مهمة في الاقتصاد والتنمية المستدامة) .

29 - تحرص وزارة الإعلام أن تشمل دورتها البرامجية الإذاعية على جميع المحطات الإذاعية على أن يتم إدراج برامج من شأنها أن تبز دور المرأة إلى جانب الرجل داعمة له في الأسرة والمجتمع، والقضاء على تهميش أدوارها وإنجازاتها المتعددة في كل المجالات والعمل على توعية الجمهور للحد من استخدام خطابات الكراهية ضد المرأة وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

30 - الحرص على إشراك المرأة في العمل الإعلامي الإذاعي دون تمييز (إعداد البرامج – التقديم – الإخراج) وغيرها، كما وتم تكثيف الجهود وتخصيص برامج لتوجيه رسائل مباشرة تبث على الهواء مباشرة حول هذا الشأن، ونذكر منها ما يلي:

• البرنامج الإذاعي (تاء التأنيث) : برنامج نسائي يسلط الضوء على قضايا المرأة واهتماماتها حيث أن طاقم العمل نسائي فيه يعبر عن الجهود المبذولة لتمكين المرأة ونبذ التمييز؛

• البرنامج (صباح الخير) : برنامج يتم من خلاله تناول الصحافة المحلية ووكالات الأنباء العالمية ويتم تسليط الضوء على المساوئ الاجتماعية التي يخلفها التمييز ضد المرأة وتهميشها والوقوف على تلك المساوئ وتقويمها؛

• برنامج (مراحب) : تخصيص مساحة حوارية بين فقراته لإبراز دور المرأة في المجتمع بمشاركة المستمعين دون تمييز جنسي واستضافة المختصين ومناقشتهم حول هذا الشأن؛

• برنامج (استراحة الظهيرة) : يستضيف هذا البرنامج الجماهيري في كل حلقة شخصية اجتماعية، دينية، ثقافية .. . وبعض المختصين في مناقشة قضايا العصر، ويتم من خلاله التركيز على مناقشة قضايا خاصة بالمرأة وإنجازاتها والتوعية بأهمية دورها في الأسرة والمجتمع؛

• برنامج (محطات قانونية) : يعنى هذا البرنامج بالشق القانوني للقضايا التي تتم مناقشتها ومن بينها قضايا الجريمة وتعنيف المرأة، والوقوف على العواقب القانونية لمرتكبي مثل هذه الجرائم؛

• برنامج (كويت التعايش) : يختص بالجانب الديني وتأصيل الوازع الديني والذي يحقق التعايش السلمي في المجتمع الكويتي، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية لا سيما مشاركة المرأة وأهمية دورها في الأسرة والمجتمع، والدعوة إلى نبذ كافة خطابات الكراهية والتمييز والتطرف الفكري، هذا بالإضافة إلى عدة برامج حوارية مباشرة/مسجلة مع الجمهور (يومية - أسبوعية) يتم من خلالها مناقشة ومعالجة أشكال التمييز ضد المرأة (قضايا أسرية – فرصة للتغير – الوسطية منهجنا – سلوكيات – تطلعات شبابية)؛

• إنتاج العديد من الفلاشات التوعوية والتقارير الإذاعية التنويرية وتخصيص بعضها لتوعية المستمعين بقضايا التمييز والعنف ضد المرأة وما يترتب على ذلك من أضرار مجتمعية وعواقب وخيمة قانونية؛

• التنسيق مع الأندية النسائية وجمعيات النفع ذات الصلة بكل ما يعنى بقضايا المرأة وكيفية المساهمة في تمكينها في المجتمع (الجمعية الثقافية النسائية – نادي الفتاة – معهد المرأة للتنمية والسلام).

الممارسات الضارة

السؤال رقم (9)

31 - اعتمدت دولة الكويت تشريعات محددة تجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والحق في السلامة البدنية حق يقرره ويحميه المشرع الكويتي حيث جرم الأفعال الواقعة على النفس كالجرح والضرب والإيذاء بموجب قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 إذ نصت المادة (160) منه على أنه ” كل من ضرب شخصا أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم وكان ذلك على نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ... “ ، كما نصت المادة (162) على أنه ” كل من أحدث بغيره أذى أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات “ ، كما كفل القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل في مادته رقم (3) حق الطفل بالتمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال الضرر هذا بالإضافة إلى كفالة الدولة للطفل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته وذلك وفقا للمادة (6) من القانون.

32 - صدر القانون رقم 70 لسنة 2020، بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، حيث نص في ال ماد ة (23) منه على خضوع كافة العمليات الجراحية والتدخلات الطبية للشروط والضوابط والمعايير التي يحددها الوزير بقرار منه حسب الحاجة لذلك، وبعد استطلاع رأي رؤساء الأقسام المختصة في القطاع الحكومي وأوجبت المادة في جميع الأحوال الحصول على الموافقة المستنيرة موافقة من المريض التي بينها المشرع في المواد (10-11-12) من ذات القانون.

33 - فإن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية سوأ أكان ناتج عن جرح أو أذى بجسم الأنثى أو أي صورة من صور الإخلال بحرمة الجسم يعاقب وفق النصوص السابقة باعتبارها من الجرائم ذات القالب الحر التي لم تقصر الإيذاء بالجسم على عضو دون غيره وبأي وسيلة يتم بها هذا الإيذاء وتتعدد العقوبة وفق النصوص المشار إليها أعلاه على حسب جسامة السلوك الإجرامي ونتيجته، وعن معدل انتشار تلك الجريمة (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) فإن هذه الممارسة لا توجد في دولة الكويت.

34 - نشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية بدولة الكويت قد منح الزوجة عدة آليات للتأكد من كفاءة الرجل وتناسب سن الزواج وملاءمته لها وذلك طبقاً لنص المادة (34) والتي نصت على أنه (يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة)، كما نصت المادة (36) من ذات القانون على أنه (التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها) واشترط القانون رضاء المرأة عند انعقاد الزواج حيث أن اختيار المرأة لزوجها أمر ثابت في الشرع وليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج.

35 - بالإضافة إلى ذلك طلب المشرع الكويتي أخيراً إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج للتثبت من خلو كلا الطرفين من موانع الزواج العضوية والنفسية، وفقاً لأحكام القانون رقم 31/2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج بدولة الكويت.

العنف الجنساني ضد المرأة

السؤال رقم (10)

36 - شكل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة فريق عمل من المختصين لمراجعة كافة التشريعات التي تتعلق بالمرأة والطفل والأسرة والمنبثقة من اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري حيث تضم العديد من الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، كما كفلت التشريعات الوطنية الحماية للنساء وتجريم كافة مظاهر العنف ضدها، حيث تضمن قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته مواد تجريم العنف بكافة صوره وأنماطه ومنها:

• نصت المادة رقم (160) من قانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960 على أنه ” كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين “ ؛

• تناولت المواد من (178) إلى (185) بالتجريم العقابي، مسائل الخطف والاحتجاز والاتجار بالبشر؛

• بشأن العنف الجنسي نصت المادة رقم (186) على أنه ” من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد “ ؛

• هذا وقد حرص المشرع الجزائي على مد نطاق الحماية القانونية إلى المرأة التي تعتريها عاهة في العقل للجنون أو العته، أو لكونها دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة، حيث نصت المادة (187) من قانون الجزاء الكويتي على أنه ” من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهه أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد “ وهكذا أيضا جاءت المادة رقم (191)؛

• وعلى مستوى العنف الأسري الذي يمكن أن تتعرض له بعض النساء المتزوجات، فإننا نجد المادة رقم (126) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، جاءت لتعطي الحق والحرية لأي من الزوجين، باللجوء إلى القضاء بدعوى التفريق للضرر، وذلك من خلال النص على أنه ” لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا “ .

37 - حرصا على وضع إطار من الحماية لكافة أفراد الأسرة فقد صدر قانون للحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020، للحفاظ على استقرارها حيث حرص المشرع على تحديد تعريف أفراد الأسرة والعنف الأسري وذلك في البند رقم (2) من المادة (1) بأنه ” كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء أكان فعلا أم امتناعاً عن فعل أم تهديدا بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوز ما له من مسؤولية قانونية وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة “ ونص القانون في مادته (5) على إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري، وتضمنت المادة (8) على أن لكل من تعرض لعنف من قبل أحد أفراد أسرته تقديم بلاغ إما إلى الإدارة المعنية أو لجهة التحقيق المختصة، ويتمتع مقدم البلاغ بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك وفقا لنص المادة (10) هذا وتتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة وفقا لنص المادة (6).

38 - ولمزيد من الحماية للمتعرض للعنف الأسري جاءت المادة (17) لتنص على جواز منح أمر الحماية حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المتعرض للعنف طلب أمر حماية مستعجل، وكذا نص المادة (20) على معاقبة كل من خالف أمر الحماية بالحبس أو الغرامة، كما أن نص المادة (22) منه على اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتحرك الدعوى الجزائية في جرائم العنف الأسري وفقا لنص المادة (9) من القانون بناء على بلاغ من أي شخص أو جهة ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه أن يوقف سير الإجراءات في الدعوى في أي حالة كان عليها قبل صدور الحكم.

39 - فيما يتعلق بالسماح في حالات خطف الفتاة بالزواج طبقاً لنص المادة رقم (182) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 فتجدر الإشارة إلى أن تلك المادة لا تجبر النساء على الزواج حيث ا شترط المشرع في تلك الحالة موافقة الولي الشرعي على الزواج، كما أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإنه يشترط في كل الأحوال موافقة المرأة على الزواج، وفقاً للمادتين رقم (28 و 29) باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في الزواج المبكر.

40 - وهنا وجبت الإشارة إلى أن زواج الخاطف بمن خطفها لا يستتبعه بالضرورة عدم معاقبته جنائياً، حيث أن المشرع الكويتي قد أشترط لعدم تطبيق العقوبة على المتهم في تلك الحالة عقب إتمام الزواج طلب ولي الزوجة عدم معاقبته، ومفاد ذلك أنه حتى وإن تم الزواج ولم يتقدم ولي الزوجة بطلب لعدم توقيع العقوبة على الخاطف وقعت عليه العقوبة وفق نصوص قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المواد (178-183).

41 - نصت المادة (153) من قانون الجزاء على أن (من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ بنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

42 - إن هذه الجريمة يتم تطبيقها وفق ضوابط قانونية وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز الكويتية والتي قضت في تطبيق تلك المادة (أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه صفة للجاني سواء أكان الزوج أو الأب أو الابن أو الأخ ويشترط مفاجأة الجاني للمجني عليها أو أمه أو أخته أو ابنته متلبسة بالزنا أو المواقعة وأن تكون المفاجأة لحظة التلبس بالفعل وأن يتم القتل في الحال أي يشترط التعاصر بين المفاجأة بالزنا أو المواقعة وما ينبعث عنها من استفزاز وبين ارتكاب الفعل أما إذا ارتكب القتل بعد فترة على قيام المفاجأة والتلبس تكون نفسه خلالها قد هدأت فلا محل للتخفيف إذ أن فعل المتهم هو انتقام هادئ وليس اندفاعا تحت تأثير الثورة النفسية.

43 - والمستفاد من النص الوارد في المادة (153) من قانون الجزاء وأحكام محكمة التمييز بشأنه، أن ذلك العذر مقرر لفقد الإدراك والتأثير النفسي بسبب الاستفزاز لحظة ارتكاب الجريمة بدليل أن المشرع قد أحاط تلك الحالة من حالات الإباحة بالعديد من الشروط.

44 - بخصوص نص المادة (29) من قانون الجزاء والتي نصت على أن (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه ه إلى مجرد التهذيب، ف إ ن إباحة حق التأديب وفق نص المادة المذكورة أعلاه ليس حقا مطلقا منعدم العلة والمصلحة الاجتماعية ومجردا عن الضوابط، بل له مصلحة للمجتمع وضوابط قانونية لاستعمال ذلك الحق، وذلك على النحو التالي:

(أ‌) علة الإباحة :

- تقدير الشارع مصلحة الأسرة ومن ورائها مصلحة المجتمع، تقتضي أن تكون لبعض أفرادها سلطة على بعض، وأن تدعم هذه السلطة بالحق في توقيع الجزاء على من يخرج عليها.

(ب‌) ضوابط حق التأديب :

- مقرر للتهذيب أو التعليم فإن ابتغيت به غاية غير ذلك فلا مجال للإباحة، فإذا ترتب على التأديب أثر في الجسم ولو سحجات بسيطة أو كان لغير التهذيب فالفاعل مسؤول عنه جنائياً؛

- حق التأديب مقيد من حيث وسيلته فالضرب تأديبا يتعين أن يكون خفيفا فإن كان فاحشا فهو غير مباح؛

- التأديب مقرر لأشخاص معينة على سبيل الحصر؛

- القانون يحظر التأديب عن طريق العقوبات البدنية في معاهد التعليم الحكومية.

45 - أن المشرع الكويتي قد أحاط الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها، بعدد من الضمانات التي تحقق التأني الإجرائي بهذا الشأن، حيث أن تطبيق تلك العقوبة يأتي دائماً نظير ما يُرتكب من أكثر الجرائم خطورة على أمن وصالح واستقرار المجتمع، ونشير إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام في دولة الكويت مشروط بوجود حكم قضائي نهائي، صادر عن محكمة موضوعية مختصة، بعد إجراءات قانونية عديدة، من شأنها كفل المحاكمة العادلة واليقينية للمهتمين، فقد أشارت المادة رقم (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي قررت في فقرتها الأولى بأن الحق في الحياة، حق ملازم لكل إنسان، نجدها قد أتت لتنص في فقرتها الثانية، على أنه ” لا يجوز، في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة . .. وأنه لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صدر من محكمة مختصة “ .

46 - فإن عقوبة الإعدام لا يحكم بها أو تُطبق داخل دولة الكويت إلا على أشد الجرائم خطورة، وفقا لإجراءات جزائية وضمانات قضائية عديدة، منها وجوب استباق تنفيذ العقوبة، صدور حكم قضائي نهائي عن محكمة وطنية مختصة، بما يتماشى كلياً مع نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

47 - تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام التي نفذت في 16 نوفمبر 2022، كانت لعدد (6) متهمين ومن بينهما سيدتان أحدهما كويتية والأخرى أثيوبية نظر لارتكابهما جريمة قتل متعمد.

السؤال رقم (11)

48 - نظم المشرع الكويتي في قانون الجزاء أكثر من جريمة من جرائم مواقعة الإناث بوجه عام، بعضها يتم بدون رضاء والبعض الآخر يتم بالرضاء، أما ما يتم بدون رضاء فهو قسمان الأول جريمة مواقعة الإناث بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة والثاني جريمة مواقعة الإناث بدون قوة أو تهديد أو حيلة، فتنص المادة (186) على أنه ” من واقع أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أ و بالحيلة يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد... “ ، كما تنص المادة (188) على أنه ” من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة... “ .

49 - فالمشرع أولى رضاء المجني عليها أهمية واضحة وشدد العقوبة في المادة (186) فأصبحت الإعدام أو الحبس المؤبد واقتصرت العقوبة في المادة (188) على الحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة ويرجع معيار التمييز بين الجريمتين إلى وجود أو عدم وجود الإكراه أو التهديد أو الحيلة.

50 - أما بالنسبة لما ورد بالسؤال بخصوص مصطلح ” الاتصال الجنسي “ في المادة (186) فلم ينص المشرع عليه وإنما نص على مصطلح ” مواقعة الأنثى “ ولم يحدد المشرع صراحة بالقانون المقصود بمواقع ة الأنثى لكن الفقه والقضاء يفسران المواقعة بأنها فعل ” الوطء الطبيعي من الرجل للمرأة “ وعلى ذلك لا تتحقق الجريمة إذا لم تقع هذه المواقعة بل قد يشكل الفعل جريمة هتك عرض.

51 - وفيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي، فنشير إلى أن أمور الزواج والمعاشرة الزوجية متعلقة بقانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1984، والذي يستمد قواعده من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء التي لا تجيز تجريم المعاشرة الزوجية دون رضاء الطرف الآخر، وإن كان لا يوجد في القانون ما يحول دون تجريم أفعال العنف والتعدي التي تصاحب المعاشرة الجنسية الشرعية بين الزوجين.

السؤال رقم (12)

52 - يعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على استكمال بقية الإجراءات لتفعيل الخط الساخن وحرصاً من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتقديم المساعدة والحماية للضحايا يقوم حالياً بتلقي بلاغات العنف الأسري عن طريق الحسابات الإلكترونية الرسمية من قبل وزارة الصحة والنيابة العامة وإدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني.

53 - وفيما يتعلق بالمعلومات عن عدد الملاجئ لضحايا العنف الأسري التي تم انشاؤها، نشير إلى أنه أنشأ مركز فنر للاستماع ومركز الحماية (ال إ يواء) عملاً بالمادة (5) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020، حيث يبلغ عدد الموظفين العاملين بالمركز (20 موظفاً وموظفة)، مرفق رقم (2) عدد الحالات التي تم استقبالها في مركز ال إ يواء فنر.

54 - يتم تشغيل مركز الحماية بالتعاون مع عدة جهات ومنها وزارة الداخلية لتأمين الحماية سواء للمبنى أو من الداخل لحماية الحالات من أي طارئ على مدار الساعة، ويتم التعاون مع وزارة الصحة في تأمين وتوفير الخدمات الصحية للحالات والتأكد من خلوهن من أي أمراض وأخذ الأدوية باستمرار وذلك عن طريق مراكز الصحة الأولية، ومكتب حماية الطفل، ومركز منارة للأطفال، كما يتم المتابعة مع مكتب الإنماء الاجتماعي لضمان الاستقرار النفسي للحالات ومحاولة ادماجهن بالمجتمع، بالإضافة إلى أن المركز يوفر خدمات التنقل للحالات التي يتم إ يوائها لمكان العمل أو تلقي الرعاية الصحية أو التعليمية أو الجهات الحكومية وتقديم وجبات التغذية والسكن للحالات والاستشارة القانونية ويتم ذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني (جمعية المحامين) لتوفير محامين متطوعين لمتابعة قضايا العنف الأسري ومحاولة إيجاد فرصة وظيفية وتدريب إ ن لزم الأمر.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

السؤال رقم (13)

55 - ينظم بشكل متواصل برامج تدريبية للجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون بشأن التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة فقد تم عقد دورتين تدريبيتين على نظام الإحالة الوطنية بتعاون مشترك ما بين اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والأمانة العامة للتخطيط والمنظمة الدولية للهجرة في عام 2021.

56 - أما بالنسبة للإطار القانوني الذي ينظم البغاء، فالأساس أنه لا يوجد إطار قانوني ينظم البغاء علماً بأن قانون الجزاء جرم أفعال البغاء والدعارة بالمواد (180 ، 200 ، 201 ، 202 ، 203 ، 204) حيث جرم أفعال الخطف للإجبار على مزاولة البغاء كما جرم التحريض على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة والإكراه عليها وإنشاء وإدارة محلاً للفجور والدعارة ومعاقبة من يعتمد في حياته سوءاً كان رجلاً أو امرأة على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة هذا بالإضافة إلى تجريم التحريض العلني على ممارسة الفجور والدعارة وبالنسبة للبيانات الإحصائية فهي على النحو الآتي:

57 - سجلت سنة 2020 عدد (83) شكوى وتم إحالة عدد (17) شكوى للمحكمة تم الفصل في (20) قضية وصدر عدد (114) حكما بالإدانة تجاه عدد (57) متهما منهم (25) مواطنا و (32) مقيما.

58 - سجلت سنة 2021 عدد (2) شكوى تم الفصل في (11) قضية وصدر عدد (111) حكما بالإدانة تجاه عدد (53) متهما منهم (17) مواطناً و (36) مقيماً.

59 - سجلت سنة 2022 عدد (16) شكوى تم الفصل في (1) قضية وصدر عدد (3) أحكام بالإدانة.

60 - تواصل دولة الكويت في اتخاذ التدابير الوطنية تعنى بأوضاع العمالة المنزلية وتقديم الرعاية والحماية القانونية، حيث أصدرت دولة الكويت العديد من القوانين والقرارات الوزارية لتنظيم عمل العمالة المنزلية كان آخرها القانون رقم 68/2015 بشأن العمالة المنزلية وذلك من أجل تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل والحقوق والواجبات المبينة في عقود العمل لضمان كافة الحقوق الخاصة بالعمالة وتحسين ظروفهم من خلال وضع ضوابط تضمن حصولهم أجورهم والرعاية الصحية وساعات العمل.

61 - كما أن القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية واللائحة التنفيذية له والقرار الوزاري رقم (2302) لسنة 2016 في شأن قواعد واجراءات تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر يتفقان مع المعايير الدولية والأحكام التي نظمتها اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم (189) والتي تضمنت الأحكام الآتية:

• منع تشغيل الأطفال حيث منع استقدام العمالة المنزلية أقل من 21 سنة ولا تزيد عن 60 عاماً وقررت عقوبة الحبس عند مخالفة ذلك وفقاً للمادتين (21-29) من قانون العمالة المنزلية؛

• كما وضع قانون العمالة المنزلية سالف الذكر واللائحة التنفيذية المنظمة له كافة الضمانات المتعلقة بأجر العامل المنزلي وفقاً للمواد (19-20-27)؛

• منع صاحب العمل احتجاز جواز سفر العامل المنزلي وفقاً للمادة (12) من ذات القانون؛

• إلزام صاحب العمل بإبرام عقد استقدام مكتوب باللغتين العربية وال إ ن ك ليزية والالتزام به وفقاً للمادة (18) من القانون سالف الذكر؛

• ألزم القانون صاحب العمل عدم الاعتداء البدني والنفسي على العامل المنزلي وعدم تكليفه بأعمال خطرة طبقاً للمادة (10).

المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الرجل

السؤال رقم (14)

62 - تحرص دولة الكويت على تمكين المرأة ودعم وصولها للمناصب القيادية، حيث تتضمن الحكومة الحالية وزيرتين وهي وزيرة ال أ شغال العامة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، كما أن هناك سفيرتين ضمن منتسبي وزارة الخارجية يعملن في البعثات الخارجية إلى جانب أن هناك (132) دبلوماسية، إ لي جانب أن عدد النساء المنتسبين للعمل في السلك القضائي (15) عضواً.

الجنسية

السؤال رقم (15)

63 - لا يوجد أي اختلاف بالإجراءات بين الرجل الكويتي والمرأة الكويتية فيما يخص الحصول على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، أمـا فيـمـا يخـص مـنح الجنسية لأطفالهـا، وأزواجهـن الأجانب فيمـا يـتـعـلـق (حـق المـرأة الكويتيـة بنـقـل الجنسية إلى الأبنـاء) فقـانـون الجنسية الكويتيـة وضـع قاعـدة مـن الـقـواعـد الجـوهـريـة في مسائل الجنسية وهـي القـاعـدة الـتي تـقـضـي بأن الجنسية الكويتية تكسب بالدم أي بتسلسل الولد عن أبيه وبالتالي الأبناء يتبعون جنسية والدهم، ولقد عالج المشرع حالات طلاق المرأة الكويتية أو التي يتوفى عنها زوجها الأجنبي، وانتهت العلاقة الزوجية وذلك في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الجنسية التي تنص على ” المولـود مـن أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيهـا حـتـى بـلـوغـه سـن الـرشـد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو قـد طـلـق أمـه طـلاقـا بـائـنـا أو تـوفي عنهـا “ وبالتـالـي سمـح المشرع بأن تمرر المرأة الكويتية جنسيتها إلى أبنائها في هذه الحالات.

64 - وفيما يتعلق بموضوع (حق النساء الكويتيات في نقل الجنسية لأزواجهن) فالمشـرع الكويتي رأى بأن زوج الكويتية يتمتع بجنسيته الأصلية ويـعـامـل في دولة الكويـت علـى أســاس جنسيته ولا يـوجـد ضـرورة لمنحـه الجنسية الكويتيـة، وسـبب عدم الموافقة على منح زوج الكويتية الجنسية الكويتية وذلك لأن بمنحه الجنسية سوف ينقل الجنسية إلى أبنائه وأحفاده وهكذا، دون أن يـكـون هـنـاك ضرورة لذلك فلم يقدم هذا الزوج إلى دولة الكويت أي من الأعمال التي تمنحـه أحـقـي ة الـحـصـول عـلـى الجنسية الكويتية والتي سيتم تناقلها عبر الأجيال، علما بأن مـواد في قانون الجنسية تعطيه الأحقية في الحصول على الجنسية الكويتية إذا قـدم للدولة أعمـال جليلة كما جاء في المادة الخامسـة مـن قـانـون الجنسية أو أن تتوافر فيـه الشـروط المذكورة في المادة الرابعة.

65 - نشير إلى أن العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنما تخلط بشكل دائم بين أمرين الأول عديمي الجنسية والثاني المقيمين بصورة غير قانونية ويقصد بعديمي الجنسية وفقاً لاتفاقية عديمي الجنسية لعام 1954 ” الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعاتها “ والحال ليس كذلك بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية فهؤلاء قد دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية بغية الاستقرار في الكويت والحصول على جنسيتها، ومن ثم فإن مفهوم عديمي الجنسية وفقاً لاتفاقية عام 1954 واتفاقية عام 1961 لا ينطبق عليهم ونؤكد أن عدم انضمام دولة الكويت للاتفاقية لا يؤثر على قضيتهم حيث أنهم غير معنيين بأحكامها ونتيجة لما سبق فإن الوضع القانوني لكل منهما مختلفاً تماماً بينما يكون تواجد المقيم بصورة غير قانونية مخالفاً لقانون إقامة الأجانب الكويتي رقم 17/1959 ويكون مطالب بتعديل وضعه بالبلاد في حين نجد بالمقابل أن عديم الجنسية لا ينتمي إلى جنسية محددة ولا يكون مطالب بذلك ومن نتاج ما تقدم فقد صدر المرسوم رقم 467 لسنة 2010 الصادر بإنشاء الجهاز المركزي متضمناً اعتماد مسمى المقيمين بصورة غير قانونية وأناط بالجهاز المركزي معالجة أوضاعهم وفق أطر قانونية فضلاً أن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر القرار رقم (915) في اجتماعه رقم 34/2013 المنعقد بتاريخ 2023/7/1 بالتعميم على كافة الجهات الحكومية الالتزام بالمسمى الرسمي وهو (المقيمين بصورة غير قانونية) في كافة مراسلاتها وبالتالي فإن المسمى الرسمي ” المقيمين بصورة غير قانونية “ وليس عديمي الجنسية. كما أنه بالبحث في سجل أجهزة الدولة المختلفة تم الاستدلال على جنسيات البعض منهم وقاموا بتعديل أوضاعهم واستخراج جنسياتهم الأصلية. مرفق رقم (3) إحصائية بشأن من قاموا بتعديل أوضاعهم منذ عام 2011 حتى فبراير 2023.

التعليم

السؤال رقم (16)

66 - أن الدستور الكويتي قد كفل حق الفتيات في التعليم بما تؤكده المادة (40) من الدستور والتي تحث على كفالة الدولة حق التعليم لكافة الكويتيين بدون تمييز وتشهد جهود الدولة على تحقيق هذه الحقوق وكفالتها بالرعاية والتشريع والتنفيذ، حيث تقدم وزارة التربية للفتاة التسهيلات في التعليم والبعثات والعمل في أي مكان ترغب فيه والمجال الذي تريده، وهي بذلك لها الحق في دراسة واختيار التخصص الذي تريده، كما توفر الوزارة أشكال الدعم كافة سواء المادية أو المعنوية من خلال فرص المشاركة التي توفرها الوزارة لها في مختلف ميادين التعليم ما ساهم في دخولها الميادين التعليمية غير التقليدية المحلية والدولية وقد أظهرت تميزا فيها دوليا وإقليميا وعالميا، وتقيم الوزارة المؤتمرات والندوات التدريبية وتتبادل وتستضيف الخبراء من أجل رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور المرأة عبر التوعية بدور المؤسسات التي تهتم بالنساء ومراكز المجتمع المدني ومراكز التعليم المستمر والأندية الثقافية ومحو الأمية وغيرها حيث لعبت وزارة التربية دورا مهما في المشاركة المجتمعية للتعليم ما دفع النساء نحو تقلد مناصب قيادية.

67 - تضمين المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية والفعاليات التربوية موضوعات كاملة عن حقوق المرأة اتساقا مع خطة الدولة التنموية وما طرأ من مستجدات عالمية ومحلية تخص تفعيل دورهن وتمكينهن في جميع المجالات داخل الكويت حيث تؤكد المناهج الدراسية على ما يلي:

(أ‌) الاعتراف بإنسانيتهن وتقدير مكانتهن في المجتمع؛

(ب‌) ممارسة النساء لحقوقهن وأهمية دورهن في تطوير الدولة؛

(ج‌) يعد انتهاك حقوق المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان.

68 - دفعت وزارة التربية عام 2006 نحو دعم توجه الدولة المساند للمرأة الكويتية في تحقيق نقلة نوعية لتقديم الأفضل لها بدعم حصولها على حقوقها السياسية فتفوقت في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغيرها ما يؤكد أهمية ما قدمته الدولة من جهود تعليمية وتثقيفية وتوعوية بدورها المهم في المجتمع.

69 - دعمت وزارة التربية وشاركت في برنامج إعادة الهيكلة واقترحت حلولا جيدة لربط التعليم بسوق العمل وساندت النساء لدخول هذا السوق مهيأة بالتعليم والتدريب المناسبين لذلك، وتحفيزهن وتشجيعهن للمشاركة بصفة مستمرة حيث لعب التعليم التطبيقي والتدريب الجامعي المتميز دوراً كبيراً في تمكين النساء في مجالات مختلفة ولا يخفى على الجميع أن المرأة الكويتية ترأست مناصب وزارية وأدارت القطاعات الأساسية في وزارة التربية وحصلت على عضوية اللجان التنفيذية الهامة ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية بل وتقلدت منصب وزيرة للتربية والتعليم العالي وأثبتت بتعليمها وقدراتها ومؤهلاتها دور الدولة في تقديم الدعم وسبل التمكين في التعليم وفى شتى الميادين التنموية وكذلك مشاركتها في الجمعيات والنقابات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

70 - لا يوجد قيود حول التحاق النساء ببرامج تدريبية محددة.

السؤال رقم (17)

71 - تقوم وزارة التربية بتدريس التثقيف الجنسي المناسب للعمر في مناهجها التعليمية بتدريس موضوعات التربية الأسرية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وحقوق النساء في المناهج الدراسية بصورة ضمنية وصريحة في جميع المراحل التعليمية بما يناسب المستوى النفسي والمعرفي للمتعلمين حيث تم ذكر هذه الموضوعات ومنها على سبيل المثال:

( أ ) التربية الجنسية تدرس موضوعاتها من خلال:

• التكاثر الجنسي (تعريفه - أهميته)، والجهاز التناسلي للرجل والمرأة، والأمراض الجنسية والمناعة، والأخلاق والآداب المرتبطة بالموضوعات الجنسية.

(ب) الصحة الإنجابية تدرس موضوعاتها من خلال:

• الإخصاب، الحمل (الأغشية الجنينية والمشيمة والحبل السري، والولادة، والرضاعة، وأطفال الأنابيب، والمادة الوراثية، والصفات المرتبطة بالجنس، والوارثة البشرية، والهندسة الوراثية؛

• بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الذي تقدمة الوزارة للفتيات بمعرفة حقوقهن والتوعية بالاهتمام بالصحة والنظافة الشخصية وحقهن في طلب المساعدة في تدبر شؤونهن من خلال الجهات التي تخصصها الدولة لذلك.

72 - لا توجد لدينا فئات ريفية أو نائية، وليس لدينا فئات محرومة فالتعليم شامل حق تكلفه الدولة للجميع ويتمتعون به بلا تمييز.

العمل

السؤال رقم (18)

73 - نصت المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 1983 على أنه ” لا يكون نشوزاً خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافياً لمصلحة الأسرة “ ، فمن هذه المادة يتبين أن النص جاء مدافعاً عن حقوق المرأة، ولذلك ذكر بأنه ” لا يكون نشوزاً خروج الزوجة لما هو مشروع أو لعمل مباح “ وذلك منعاً للانتقاص من حق المرأة الثابت في المواد القانونية والدستور والتأكيد على حريتها، وذكر في تكملة النص للمادة (89) ” ما لم يكن عملها منافياً لمصلحة الأسرة “ بمعنى أن النص جاء دفعا للضرر ويصب في مصلحة الجميع وليس الفرد فقط.

74 - كما تم توضيح محتوى النص في المذكرة التفسيرية لقانون الأحوال الشخصية بأنه ” وبناء على العرف، صيغت هذه المادة، ولوحظ فيها أنه إذا طرأت أسباب تجعل استمرار عمل الزوجة متنافياً مع مصلحة راجحة لجميع الأسرة، فإن خروج الزوجة للعمل في هذه الحال يعتبر نشوزاً “ فبذلك تم التوضيح بأن نص المادة جاء حفاظاً لجميع الأسرة، كما تم ذكره في المذكرة التفسيرية، وبذلك تحقيق لمصلحة الجميع وليس الفرد فقط، وفي هذا تأكيد لأهمية الأسرة مما يستبعد جوانب الهيمنة والتهميش لحقوق المرأة في هذا النص ويرفع مستوى أهمية الأسرة والمجتمع، حيث نص دستور دولة الكويت في مادته (9) على أنه ” الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة “ .

75 - وفيما يتعلق بالخطوات المتخذة لحظر تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل، فلم ينص قانون الجزاء صراحة على هذا التجريم واكتفى بتجريم أفعال التحريض على الفجور الواردة في المواد (من 200–204) والفعل الفاضح غير العلني الذي لم يصل لهتك العرض بموجب المادة (199) بالإضافة لما ورد بالمادة (4) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 بخصوص التحريض لارتكاب أعمال الدعارة والفجور باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لكن أصدر وزير التجارة والصناعة والمشرف على الهيئة العامة للقوى العاملة القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2021 بشأن حظر التمييز في التوظيف بالقطاع الأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.

76 - اتخذت دولة الكويت كافة التدابير للمساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل، انطلاقا من نص دستور دولة الكويت في المادة رقم (29) على أن ” الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “ ، كما نصت المادة رقم (41) على أنه ” لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تفتضيه الكرامة ويستجوبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه “ ، وبناء عليه صدرت العديد من التشريعات الوطنية التي كفلت وصانت حقوق المرأة، منها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، الذي عرف العامل في الفقرة رقم (3) من المادة (1) بأنه ” كل ذكر وأنثى يؤدي عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر “ حيث أفرد القانون فصلا كاملا لتشغيل المرأة شمل التغطية التشريعية الضامنة لتمكين المرأة على سبيل المثال نصت المادة (26) على أن ” تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل “ ، وعليه فإن المساواة بين المرأة العاملة بالرجل في تقاضي نفس الأجر مقابلا لنفس العمل دون أي تفرقة بينهما.

77 - صادقت دولة الكويت على الاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن المساواة في الأجور والصادرة عن منظمة العمل الدولية، مما يؤكد حرصها على تطبيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان في الواقع القانوني والعملي على حد سواء ومنها عدم التمييز، حيث تلتزم بتطبيقها وتنفيذ ما جاء فيها من أحكام، وتقوم بالرد على التقارير السنوية الخاصة بمتابعة تطبيقها، كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والقوانين المعدلة له يتضمن في الباب الرابع منه فصل كامل ينظم الأجر لما يحقق المساواة التامة بين العاملين في كافة مجالات العمل المختلفة، إلى جانب أن قانون العمل رقم (6) لعام 2010 المادة رقم (48) للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في أي من الأحوال التالية:

• إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون؛

• إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما؛

• إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة؛

• إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشا أو تدليسا وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل؛

• إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته؛

• إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل.

السؤال رقم (19)

78 - حرصت دولة الكويت الممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة على تطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق العمالة المنزلية إضافة إلى ضمان الحماية القانونية لأطراف تعاقد العمالة المنزلية الثلاثة (العامل/صاحب العمل/مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية) وذلك طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، حيث حرصت على الدفاع عن الطرف الأضعف بهذه العلاقة التعاقدية وهو (العامل) والدفاع عن حقوقه المستحقة بمواجهة صاحب العمل بحال ثبوت إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015.

79 - حرصت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية على العمل على نشر الثقافة القانونية بالمجتمع حول حقوق والتزامات أطراف تعاقد العمالة المنزلية وقد عملت الهيئة العامة للقوى العاملة على الإعلان عن ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الهيئة متمثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية اهتمت بسهولة تقديم العامل للشكوى، سواء عن طريق البريد الإلكتروني للإدارة أو عن طريق سفارة بلده أو حضور العامل المنزلي بنفسه للإدارة، وقد أعلنت الإدارة عن مكان تقديم الشكاوى من العمالة المنزلية وذلك في وسائل التواصل الاجتماعي ولا تزال تعمل على ذلك من فترة لأخرى.

80 - وقد تم اعداد دليل بآلية وإجراءات استقبال شكاوى العمالة المنزلية من أطراف تعاقد العمالة المنزلية الثلاثة بالتفصيل لدى إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية.

81 - ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إعداد عقود العمل الثنائية والثلاثية النموذجية المعتمدة لاستقدام العمالة المنزلية والتي أصبحت ملزمة منذ صدور القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2020 المؤرخ في 20/2/2020 بشأن اعتمادها، وذلك في إطار الجهود لضمان الحماية القانونية وتطبيق قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.

82 - كما تم إصدار القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، والمتضمن إضافة وتعديل بعض المواد التي من شأنها تنظيم سوق العمل الخاص بالعمالة المنزلية وضمان الحماية القانونية لأطراف تعاقد العمالة المنزلية (العامل، صاحب العمل، مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية)، وزيادة فاعلية وصلاحية القانون.

83 - هذا وقد نصت المادة (38) من القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية على: ” للهيئة ولدواعي المصلحة العامة الحق في إصدار أمر بنقل العامل المنزلي من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وذلك في الحالات التالية:

• وفاة صاحب العمل؛

• طلب العامل المنزلي بالنقل إلى زوج أو زوجة صاحب العمل في حال الانفصال؛

• مغادرة صاحب العمل نهائياً للبلاد؛

• زواج العاملة المنزلية من زوج داخل البلاد؛

• طلب العاملة المنزلية بالتحويل على إقامة زوجها؛

• فقدان صاحب العمل شروط الأهلية أو صدور حكم نهائي بسجنه؛

• ثبوت ارتكاب فعل أو قول أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من قبل صاحب العمل أو ممن يقيمون معه تجاه العامل المنزلي تمس جسده أو عرضه، أو تخدش من حيائه، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، دون الإخلال بحق العامل في اللجوء للمادتين (198 و 199) من قانون الجزاء.

84 - وتبذل الجهات المعنية قصارى جهدها في سبيل إنفاذ القانون وفرض عقوبات رادعة تمنع حالات العمل المنزلي القسري واحتجاز ومصادرة جوازات سفر العمالة المنزلية أو جرائم الإيذاء الجسدي والعنف أو الاتجار بالبشر.

85 - حيث أنه في حال ثبوت احتجاز جواز سفر العامل المنزلي لدى صاحب العمل مما يعد إخلالاً بالالتزامات بالعقد المبرم وأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015، فإن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بإيقاع العقوبة على صاحب العمل وهي المنع من إصدار سمات دخول لمدة 6 أشهر وذلك استناداً إلى المادة (30) من القانون رقم 68 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2022 – المادة (32) وإحالة الشكوى إلى القضاء المختص.

86 - أما في الحالات التي ترقى إلى جرائم مثل الإيذاء الجسدي والعنف أو الاتجار بالبشر، ففي حال ورود مثل هذه الحالات وفي حال وجود ضحايا محتملين بالاتجار بالبشر بهم، يتعقب المحققين المختصين بالإدارة مؤشرات معينة من خلال التحقيق كظهور دلالات على العامل تشير إلى أنه مراقب أو مسيطر عليه ويبدو عليه الحالات التالية:

• الخوف والقلق أو وجود إصابات تشير إلى تعرضه إلى الاعتداء؛

• عدم معرفة مكان أو عنوان عملهم؛

• تلقي أجر زهيد أو لا يدفع رواتب؛

• عملهم لساعات طويلة؛

• عدم الحصول على الرعاية الصحية؛

• دفعوا رسوم وأموال مقابل نقلهم إلى بلد المقصد.

87 - وفي حال ثبوت أي من هذه الحالات من خلال التحقيق في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية وثبوت صحة شكوى العامل المنزلي بتعرضه للتعنيف من قبل صاحب العمل، تقوم الإدارة بتطبيق أحكام المادة (30) من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 والتي تنص على ” في حال ثبوت أي شكاوى ضد صاحب العمل أمام إدارة العمالة المنزلية يتم وقف إصدار أي سمات دخول لصاحب العمل للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية “ ، إضافة إلى إحالة هذه الحالات إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب العمل.

88 - وبناء عليه فإن الإدارة المعنية وهي إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تتبع إجراءات وآليات لإنفاذ القانون وتعزيز المراقبة والحماية اللازمة للعاملات المهاجرات من أي شكل من أشكال العنف وذلك على النحو التالي:

• تكثيف عمليات الكشف والتفتيش على مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية للتحقق من عقود العمل والتأكد من النسخ المحفوظة لدى المكاتب من الوثائق الرسمية الخاصة بالعمالة المنزلية التي قامت باستقدامها؛

• إعطاء ومنح المفتشين المختصين كافة الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لذلك، لتمكينهم من توقيع التدابير القانونية المنصوص عليها بالقانون ضد كل من يخالف القانون؛

• التعاون مع وزارة الداخلية في حال ضبط مخالفات تتعلق بتعرض العاملات المهاجرات إلى أي شكل من أشكال العنف، لاستدعاء الأطراف المخالفة سواء أصحاب العمل أو أصحاب مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛

• التعاون والتنسيق مع وزارة العدل (المحاكم المختصة) لإحالة القضايا المتعلقة بذلك وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الطرف المخالف سواء أصحاب العمل أو أصحاب مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية حسب القانون.

89 - قامت الهيئة العامة للقوي العاملة على طباعة وتجهيز بروشورات توعية للعمالة المنزلية خاص بالحقوق والواجبات باللغة العربية ومترجم للغات (العربية – ال إ ن ك ليزية - الأوردو - الفلبينية - السيريلانكية - الهندية - البنغلادشية)، هذا وقد قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بإطلاق حملات للتوعية والإرشاد في فترات متفرقة تهدف إلى زيادة الوعي القانوني حول حقوق والتزامات العمالة المنزلية وأطراف تعاقد العمالة المنزلية (العامل المنزلي، صاحب العمل، أصحاب المكاتب) وذلك عبر النشر في الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف رفع مستوى وعي المجتمع بقانون العمالة المنزلية ومعرفة كل طرف في هذه العلاقة التعاقدية بحقوقه والتزاماته في إطار القانون، بهدف تحسين جو الثقة بين الأطراف المرتبطة بالقانون.

90 - كما يقوم مركز ال إ يواء بإحالة جميع من يشتبه بتعرضه لجريمة الاتجار بالأشخاص إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية (إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص) التي تقدم بدورها تحديد وجود جريمة اتجار من عدمه.

91 - وضعت دولة الكويت آليات حماية قانونية وهما:

• القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي؛

• القانون رقم (86) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية؛

• القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

92 - حيث ضمنت تلك القوانين نصوص منحت الحماية لجميع العمال الوافدين من حيث ضمان عملهم في ظروف ملائمة تضمن سلامتهم، وكذلك حماية حقوقهم المترتبة على عقد العمل ونظمت تلك القوانين آلية التحقق والتحقيق في أي شكوى تقدم من العامل في حال تعرضه لأي انتهاك قانوني يتعلق ببلاغ التغيب أو انتهاء علاقة العمل ورغبته في ترك صاحب العمل والانتقال إلى صاحب عمل أخر، وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة تمنع تسجيل بلاغ تغيب ضد العامل إذا كانت هناك شكوى سابقة من العامل ضد صاحب العمل.

93 - في إطار الجهود المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية الاجتماعية وفق القوانين والمواثيق الدولية، وتنفيذا للقانون رقم 91/2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، فقد تم إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة بطاقة استيعابية تبلغ (500 عاملاً) ويساهم المركز في مساعدة النزلاء فيه على تعديل أوضاعهم والحصول على حقوقهم وإعادتهم طوعيا لبلدانهم، ويقدم المركز لنزلائه أثناء وجودهم فيه كافة الخدمات الصحية والنفسية والغذائية بالإضافة إلى تقديم فرص عمل للنزلاء من خلال إعادة تأهيلهم والحرص على حصول النزيل على كافة حقوقه القانونية.

94 - يقوم المركز باستقبال العمالة التي تتقدم إليه بطلب التحاق رغبة منها بتعديل وضعها القانوني أو الصحي أو المعيشي، وذلك عن طريق استقبال العامل وإلحاقه في المركز وعمل الاجراءات اللازمة له، ومن ثم عرض العامل على مختص نفسي وصحي لتحديد مدى صلاحيته للعمل وذلك لحين تعديل وضع العامل، سواء كان بتحويل إقامة العامل لجهة أخرى يرغب بها أو من خلال ترحيله في حال رغب بالسفر، وذلك بدفع تكاليف السفر للعامل، كما أن المركز يقوم بتقديم خمس وجبات يومية للعمالة المتواجدة، ويوفر سبل الراحة وذلك عن طريق توفير أماكن معيشية على مستوى عالي من الكفاءة والجودة.

الصحة

السؤال رقم (20)

95 - أن القانون رقم 70 لسنة 2020 قد كفل حق المريض في تلقي الرعاية الصحية في المواد (26-33) دون تمييز بين الرجل والمرأة، ونشير إلى أن وزارة الصحة أ نش أ ت قطاعات تعنى بتقديم الرعاية الصحية للنساء بما فيها الإنجابية، علما بأن الخدمات الصحية التي تقدم إلى النساء المواطنات والمقيمات بصورة غير قانونية مجانية وغير المواطنات تعتبر رسوما رمزية.

96 - بشأن الإجهاض نظم القانون رقم 70 لسنة 2020 في المادة (17) حالات الإجهاض منها:

• إذا كان الإجهاض لازماً لإنقاذ حياة الأم إذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً؛

• إذا ثبت علمياً أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منه، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة وصريحة من الزوج والزوجة على الإجهاض؛

• يجري الإجهاض وفقاً لحكم هذه المادة في مستشفى حكومي أو أهلي ويتم بناءً على موافقة مكتوبة وموقع ة بالإجماع من قبل لجنة طبية.

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

السؤال رقم (21)

97 - أن الحصول على القروض الائتمانية حق لكل فرد تتوفر فيه الشروط المعتمدة لدى البنوك وهي (40 في المائة من الراتب الشهري للموظف) ونشير إلى أنه لا يوجد تمييز في منح القروض الائتمانية بين الرجل والمرأة.

98 - نشير إلى أن المرأة تشارك في الانتخاب والترشح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، حيث استطاعت امرأة من الوصول إلى عضوية إحدى الجمعيات التعاونية عبر انتخابات مباشرة ومثل هذا الأمر سوف يساهم مستقبلا بوصول أخريات، كما وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة القوى العاملة واتحاد الجمعيات الاستهلاكية، بروتوكولاً للبدء بتعيين المواطنين بالشواغر الموجودة بالجمعيات والاتحادات التعاونية، بناء على بطاقة وصف وظيفي للوظائف الإشرا ف ية في الجمعيات التعاونية يحق للمرأة التقدم لهذه الوظائف أسوة بالرجل حيث أن معيار الكفاءة الوظيفية هو من يحدد أسس التعين في هذه الوظائف.

فئات النساء المحرومات

السؤال رقم (22)

99 - تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إيواء ورعاية الفتيات المطلقات (فئة المحرومين من الرعاية الأسرية - التصدع الأسري) واللاتي لهن مشاكل أسرية ولا يقمن بمسكن الزوجية وفقا لنص المادة (42) من اللائحة الداخلية لدار الفتيات التابعة لإدارة الحضانة العائلية بالإضافة لتقديم الرعاية ال إ يوائية لكافة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم الأطفال سواء كانوا أحداث أو مجهولي الوالدين ومن في حكمهم أم معاقين كما ينظم عمل هذا الدور أو المؤسسات لوائح داخلية تبين من خلالها بحظر العقاب البدني والنفسي لكل من يكون داخل هذه المؤسسات ا لإ يوائية.

الزواج والعلاقات الأسرية

السؤال رقم (23)

100 - نؤكد على الإعلان التفسيري الذي قامت به دولة الكويت في شأن الالتزام بأحكام المادة (2) فقرة (1) والمادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن أن القانون الذي ينظم الأحكام الواردة في هذه المواد هو قانون الأحوال الشخصية الكويتي المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية، وأنه في حال التعارض فإن دولة الكويت سوف تطبق تشريعاتها الوطنية بهذا الشأن، وذلك إعمالاً لحكم المادة الثانية من الدستور الكويتي، والتي تنص على أن ” دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع “ .

101 - وتجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية بدولة الكويت قد منح الزوجة عدة آليات للتأكد من كفاءة الرجل وتناسب سن الزواج وملاءمته لها وذلك طبقاً لنص المادة (34) والتي نصت على أنه (يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة)، كما نصت المادة (36) من ذات القانون على أنه ” التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها “ وكل ذلك بالإضافة إلى طلب المشرع الكويتي أخيراً إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج للتثبت من خلو كلا الطرفين من موانع الزواج العضوية والنفسية، وفقاً لأحكام القانون رقم 31/2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج بدولة الكويت.

102 - أما بالنسبة لما ورد بخصوص تعدد الزوجات فمرجعه إلى الشريعة الإسلامية والتي تعد مصدر رئيسي للتشريع طبقاً للمادة الثانية من دستور دولة الكويت والتي نصت على أن (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، دين الدولة الإسلام).

103 - وفى شرح المادة الثانية من الدستور، أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت إلى أن هذه المادة لم تقف عند حد النص على أن ” دين الدولة الإسلام “ بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية – بمعنى الفقه الإسلامي – مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي لها حكماً، أو أن يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل ” والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع “ إذ أن مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور.