الفقرات

الصفحة

مقدمة

1-3

3

المادة 1 من الاتفاقية

4-6

3

المادة 2 من الاتفاقية

7-13

4

المادة 3 من الاتفاقية

14-19

5

المادة 4 من الاتفاقية

20

7

المادة 5 من الاتفاقية

21-35

7

المادة 6 من الاتفاقية

36-46

11

المادة 7 من الاتفاقية

47-66

16

المادة 8 من الاتفاقية

67-71

24

المادة 9 من الاتفاقية

72-83

25

المادة 10 من الاتفاقية

84-119

28

المادة 11 من الاتفاقية

120-220

37

المادة 12 من الاتفاقية

221-238

69

المادة 13 من الاتفاقية

239-256

75

المادة 14 من الاتفاقية

257-284

80

المادة 15 من الاتفاقية

285-297

89

المادة 16 من الاتفاقية

298-338

92

مقدمة

1 - إن التقرير الأولي لجمهورية لاتفيا المتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر عام 1979 (يشار إليها فيما يلي بـ الاتفاقية)، التي دخلت حيز النفاذ في جمهورية لاتفيا اعتبارا من 14 أيار/مايو عام 1992، يقدم، على أساس أحكام الاتفاقية وعملا بمادتها رقم 18، معلومات عن الصكوك القانونية لجمهورية لاتفيا فضلا عن الموقف السياسي والقانوني للبلد تجاه حماية حقوق المرأة والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز.

2 - وقد تشكلت فرقة عمل خاصة لإعداد هذا التقرير، ضمت ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة الثقافة. وطبقا للقواعد التنظيمية رقم 92 المؤرخة 17 آذار/مارس عام 1998، “المتعلقة بتمثيل مجلس الوزراء أمام المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان” تولى ممثل مفوض من مجلس الوزراء رئاسة فرقة العمل المذكورة. وقد قدم معهد حقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة لاتفيا، والمكتب الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين، ورابطة لاتفيا لتنظيم الأسرة والصحة الجنسية “ Papardes Zieds ” (زهرة السرخس)، ومركز الموارد من أجل المرأة “ Marta ” ورابطة نقابات العمال الحرة، تعليقات ومقترحات بشأن التقرير الذي قامت بصياغته فرقة العمل.

3 - وفي 16 نيسان/أبريل عام 2003، قام مجلس الوزراء بدراسة واعتماد التقرير المستكمل، الذي يضم التقارير الدورية الأولية والثانية والثالثة مجتمعة.

المادة 1

4 - منذ استعادة الاستقلال، صدقت لاتفيا على كثير من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر التمييز بجميع أشكاله، بما في ذلك التمييز ضد المرأة بجميع مظاهره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر عام 1966، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر عام 1952 ملزمان للاتفيا. وبالاضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن لاتفيا قد صدقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية لعام 1950، التي تنص المادة 14 منها على ممارسة الحقوق والحريات المذكورة في الاتفاقية بدون أي تمييز.

5 - ويقضي دستور لاتفيا (Satversme) بأن “تعترف الدولة بحقوق الإنسان الأساسية وتحميها بموجب هذا الدستور، والقوانين والمعاهدات الدولية الملزمة للاتفيا” وينص، آخذا في الحسبان مبدأ حظر التمييز فضلا عن مبدأ المساواة، على أن “جميع الأشخاص في لاتفيا متساوون أمام القانون والقضاء. وتمارس حقوق الإنسان بدون أي تمييز”. وهكذا تتمتع المرأة في لاتفيا بجميع الحقوق في مختلف مجالات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الفصل المتعلق بـ “حقوق الإنسان الأساسية”، من الدستور.

6 - ولا يفرض تشريع لاتفيا أي قيود على ممارسة المرأة لحقوقها في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميادين أخرى، وتمتعها بها بصرف النظر عن حالتها الزواجية.

المادة 2

7 - إن ممارسة حقوق الفرد بدون أي تمييز تكفلها على المستوى الدستوري المادة 91 من الدستور، الواردة في الفصل 8 من الدستور ( ) . وتشير الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها على مشروع التقرير الوطني للاتفيا بشأن تنفيذ الاتفاقية إلى أن الصكوك القانونية للاتفيا لا تتضمن تعريفا للتمييز غير المباشر. وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على أن هذا التعريف وارد في قانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه عام 2002.

8 - وبالاضافة إلى ذلك، يرد حظر التمييز ضد المرأة في صكوك معيارية أخرى في مجالات محددة من مجالات حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال، ينص قانون التعليم على أن يتمتع كل مواطن في جمهورية لاتفيا وكل شخص تتوافر فيه الشروط لحمل جواز سفر لغير المواطنين صادر عن جمهورية لاتفيا، والشخص الذي يحصل إلى إذن بالاقامة الدائمة، فضلا عن رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين صدر لهم ولأطفالهم إذن بالإقامة الدائمة بحقوق متساوية للحصول على التعليم بصرف النظر عن مركزهم المادي والاجتماعي، وعرقهم، وجنسيتهم، ونوع جنسهم، وانتسابهم الديني والسياسي، وحالتهم الصحية، ومهنتهم ومحل إقامتهم.

9 - وينص القانون “المتعلق بالإذاعة والتليفزيون” على أنه لا يجوز أن يتضمن أي برنامج تحريضا على الكراهية القومية، أو العرقية، أو الجنسانية أو الدينية، مما ينطوي على إهانة للشرف القومي والكرامة القومية. وينص القانون “المتعلق بالإعلان” على أنه يحظر التعبير في الإعلان عن التمييز ضد أي فرد لأسباب عرقية، بسبب لون بشرة الشخص، أو نوع جنسه، أو سنه، أو انتسابه الديني أو السياسي أو غيره، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو مركزه المادي أو ظروفه الأخرى.

10 - وطبقا للدستور، يتمتع كل فرد بالحق في الحرية والحرمة الشخصية. ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته ولا يجوز تقييد حريته في لاتفيا على أي نحو آخر إلا بموجب القانون وحده. ولا يتضمن قانون الإجراءات الجنائية أو قانون الإجراءات المدنية قواعد تحرم المرأة من حقوق معينة أو تقيد تمتعها ببعض الحقوق على أساس فروق جنسانية.

11 - أما القانون “المتعلق بالسلطة القضائية”، الذي يضع المبادئ الأساسية للسلطة القضائية، فإنه ينص على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون والقضاء، وأنهم يتمتعون بحقوق متساوية في حماية القانون. وفي لاتفيا، تصدر المحاكم أحكامها بصرف النظر عن أصل الشخص، أو مركزه الاجتماعي أو المادي، أو عرقه أو جنسيته، أو نوع جنسه، أو تعليمه، أو لغته، أو انتسابه الديني، أو نوع مهنته وطبيعتها، أو محل إقامته، أو آرائه السياسية أو غيرها. وهذا المبدأ الأساسي للقضاء يكفل للمرأة، بصرف النظر عن مهنتها، أو أصلها، أو انتسابها الاجتماعي أو الديني أو الثقافي، الحق في حماية حقوقها وحرياتها الأساسية المنقوصة أمام المؤسسات القضائية في لاتفيا على قدم المساواة مع الرجل.

12 - والأفعال التي تقوم بها الوكالات والمؤسسات العامة تنص عليها الصكوك المعيارية التي تنظم تشغيلها والتي تخضع للدستور وتنسجم معه، ومن ثم تكفل مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين. والقواعد التشريعية، اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي فرد، أو مؤسسة أو منظمة، مدرجة في الصكوك التشريعية ذات الصلة بمجالات كل منها.

13 - والعادات، المتأصلة في المجتمع المحلي، فضلا عما يجري به العرف في ممارسة الحقوق تتجنب تأكيد دور الجنسين في إمكانية التمتع بشتى الحقوق. ولا يضع القانون الجنائي للاتفيا، أو قانون الإجراءات الجنائية للاتفيا قواعد قانونية يمكن أن تكون تمييزية ضد المرأة.

المادة 3

14 - وضعت لاتفيا أساسا معياريا لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، يحظر التمييز بين الجنسين فضلا عن توفير النظام القانوني لتنمية المرأة.

15 - واعتبارا من كانون الثاني/يناير عام 1999، أصبحت إدارة تطوير السياسة الاجتماعية التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية، الوكالة المسؤولة التي تنسق قضية المساواة بين الجنسين في البلد. وفي عام 2000، أنشئت شعبة التكامل العام والمساواة بين الجنسين.

16 - وترد المهام الرئيسية للمنسق المعني بقضية المساواة بين الجنسين على النحو التالي:

تنسيق قضية المساواة بين الجنسين في وزارة الرعاية الاجتماعية والتعاون مع المؤسسات العامة الأخرى فضلا عن المنظمات غير الكومية؛ وتنظيم الحلقات الدراسية، وجمع وتجميع المواد المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين واتجاهات التطور في هذا المجال؛ والتعاون مع المنظمات الدولية وخبرائها في القضايا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين؛ وصياغة مقترحات ومشاريع تتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين.

17 - وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر عام 2001، أقر مجلس الوزراء تصورا لتنفيذ المساواة بين الجنسين في لاتفيا، يتضمن الآلية المؤسسية لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين. وفي نهاية عام 2001، أنشئ فريق عمل معني بتنسيق قضية المساواة بين الجنسين يتألف من ممثلين عن الوزارات، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات البحث. وتتمثل مهام فريق العمل في: إعداد مشروع برنامج لتنفيذ المساواة بين الجنسين، وتنسيق الجهود لإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في وثائق السياسة والصكوك القانونية الموجودة والمزمعة على حد سواء. وقد أشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها على التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية إلى أنه عند إقرار التصور المذكور أعلاه، لم يكن إنشاء مركز لتعزيز المساواة بين الجنسين وإنشاء آلية لدراسة المنازعات ذات الصلة بالجنسين أمرين مقبولين. وارتأت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين أن الحاجة تدعو إلى إعادة النظر في هذا القرار في المستقبل، نظرا لاتجاه نية كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء مؤسسة تعزز المساواة بين الجنسين ( ) .

18 - ويشير المكتب الوطني لحقوق الإنسان، بدوره، إلى أنه من الناحية الرسمية تكفل الصكوك القانونية القائمة المساواة بين الجنسين، غير أن هذا ليس سوى أساس للمساواة الفعلية بين الجنسين في جميع مجالات الحياة. ويشير المكتب إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ العملي لهذه الأحكام القانونية.

19 - والأنشطة المحددة المضطلع بها في مختلف المجالات لكفالة تحقيق التنمية والتقدم الشاملين للمرأة لضمان تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها لها على قدم المساواة مع الرجل، ترد بمزيد من الشرح عند مناقشة مواد محددة من الاتفاقية.

المادة 4

20 - بالنظر إلى أن المساواة بين الجنسين مكفولة على الصعيد الدستوري، فإن التدابير المحددة الرامية إلى تعزيز المساواة الفعلية ليست سمة مميزة للاتفيا. والمعلومات المتعلقة بمختلف الأنشطة المضطلع بها لكفالة تنمية المرأة وتقدمها في الميادين المختلفة ترد في إطار مواد محددة من الاتفاقية.

المادة 5

21 - إن تطور السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة في لاتفيا حدده التاريخ القومي والثقافة القومية اللذان تأثرا بمختلف النظم السياسية التي وُجدت في إقليم لاتفيا والأشكال الثقافية السائدة. وأهم الآثار الجديرة بالذكر هي الثقافة التقليدية للسكان الإثنيين القدماء في لاتفيا، والتقاليد المسيحية وقواعد القانون الكنسي، وتقاليد الديمقراطية والديكتاتورية خلال فترة وجود الدولة المستقلة بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وثقافة الفترة السوفياتية ووضع المرأة في المجتمع المحلي، وتقاليد الثقافة السياسية وثقافة المجتمع المحلي التي تطورت منذ استعادة الاستقلال.

22 - والأساس الثقافي التقليدي للسكان الإثنيين القدماء في لاتفيا يتمثل في أسرة الفلاحين الأبوية التي تحتل فيها المرأة في الغالب مكان الأم. وفي هذا السياق، تتمتع المرأة باحترام خاص وتحصل على امتيازات، بيد أنه في الهيكل الاجتماعي للمجتمع تحتل المرأة المركز المميز لنموذج الأسرة الأبوية.

23 - والأثر الذي ترتبه التقاليد المسيحية وقواعد القانون الكنسي على دور المرأة في المجتمع في إقليم لاتفيا يتعلق بصورة أساسية بتأثير الكاثوليكية (في لادغيل، الجزء الشرقي من لاتفيا) واللوثرية (في كورزيم وفيدزيم، شمالي وغربي لاتفيا)، وهما أوسع الملل انتشارا في لاتفيا. بيد أنه خلال الفترة السوفياتية فقد هذا التقليد معظم تأثيره.

24 - أما التقاليد الديمقراطية وتقاليد المساواة بين الجنسين خلال الفترة التي كان فيها إقليم لاتفيا مدمجا في الامبراطورية الروسية، فقد تطورت بمعدل أسرع نسبيا، بسبب ارتفاع المستويات التعليمية والمعيشية للسكان. ونشاط الجنسين خلال ثورة عام 1905 وخلال عملية تطوير المجتمع المدني حتى بداية الحرب العالمية الأولى قد يعتبر أول تأكيد لترسخ هذه الأفكار في المجتمع المحلي.

25 - وعند تأسيس الدولة في عام 1918، نالت المرأة الحقوق السياسية والمدنية على قدم المساواة مع الرجل، وجرت أيضا ممارستها على نطاق واسع خلال فترة الديمقراطية وكذلك خلال فترة الديكتاتورية.

26 - وخلال الفترة السوفياتية، انغرس في الأذهان مفهوم لا إنساني بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، أدى في كثير من الأحيان إلى مساواة غير حكيمة في الوظائف الاجتماعية، تتجاهل الاحتياجات الفسيولوجية والسيكولوجية الخاصة بالمرأة، ومع أن هذا المفهوم قام على أساس الاعتراف العام بحقوق المرأة وتنفيذها من الناحية العملية، فقد رتب في كثير من الأحيان آثارا عكسية تحط من قدر المرأة بوصفها عضوا كامل العضوية في المجتمع.

27 - ومنذ استعادة الاستقلال في عام 1991، ما برح الموقف تجاه قضية المساواة بين الجنسين في لاتفيا يتغير ببطء. وتتاح للمجتمع المحلي سبل الحصول على المواد المتعلقة بالحركة النسائية وأنشطة المنظمات النسائية، وحركات وأنشطة الأحزاب السياسية والرابطات، التي تتصل بتغيير الأنماط الجامدة. وعلى وجه الاجمال، تكشف جميع وسائط الإعلام الجماهيري تدريجيا وعلى نحو أكثر تساوقا عن تغير الأنماط الجامدة في موقف الرأي العام تجاه قضية المساواة بين الجنسين. وهناك نماذج مختلفة من العلاقات المتبادلة تُطرح لمعالجة قضية المساواة بين الجنسين، وتحظى هذه المشكلة بتقدير أكثر تسامحا. وعلى نحو أكثر تكرارا بصورة متزايدة، يجري التشديد على الاختيار الفردي للمرأة وأهميته. ومنذ أيار/مايو عام 2000، تؤدي الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين عملها في لاتفيا، وتقدم، بوصفها منظمة غير حكومية، المساعدة للمؤسسات الحكومية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.

28 - وتشترك المرأة في لاتفيا في معالجة مشاكل المساواة بين الجنسين على نحو مباشر وغير مباشر. ويجري تنظيم المؤتمرات لمناقشة هذه القضية (وهكذا في أيار/مايو عام 2001، انعقد أول مؤتمر وطني معني بقضية المساواة بين الجنسين واشتركت في تنظيمه وزارة الرعاية الاجتماعية والرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين). وعندما تعرب الكاتبات، والفيلسوفات، والممثلات، وسيدات الأعمال والسياسيات، عن آرائهن وموقفهن علانية تجاه الحياة، فإنهن يؤكدن القدرات الفكرية للمرأة وتنوع الآراء بشأن قضية المساواة بين الجنسين.

29 - وقد تُرك أثر خاص على الرأي، أُعرب عنه في وسائط الإعلام الجماهيري فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع، ناتج عن أن أكثر المجلات والصحف اليومية رواجا في لاتفيا تديرها المرأة بنجاح، وكان نجاحها في العمل التجاري أقوى في القضاء على الأنماط الجامدة المتعلقة بالتقسيم المعتاد للأدوار في المجتمع من المقالات والمنشورات الفردية. وهكذا، على سبيل المثال، فإن رئيسة تحرير صحيفة “ Diena أكبر صحيفة يومية في لاتفيا هي س. إليرتي. وبالمثل، فإن دار النشر “Zurn ä ls "Santa"”، التي تنشر الجزء الأكبر من المجلات الأسبوعية والشهرية التي تتمتع بأكبر معدل توزيع عند الرجال والنساء. ترأسها س. دانسبرغا آنشا. وتسلم الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها على مشروع التقرير الوطني للاتفيا بشأن تنفيذ الاتفاقية بأن بعض النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية غير قادرات على التغلب على الأنماط الجامدة القائمة بوجه عام، ولأغراض المقارنة، يشار أيضا إلى البيانات الواردة أدناه في التقرير المتعلق بالسيدات ربات الأعمال والسيدات في المناصب القيادية في الخدمة المدنية. وبالمثل، تشير الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين إلى أن المنشورات والإذاعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لم ترتب حتى الآن أثرا هاما، ولتغيير رأي الجمهور بشأن ما هو مناسب للمرأة وللرجل، يجب ألا تعترف المنظمات غير الحكومية وحدها بضرورة العمل المنهجي.

30 - وتوجد في لاتفيا قناتان للتليفزيون الوطني وقناتان كبيرتان للتليفزيون التجاري. وأغلبية الصحفيين العاملين في خدمات الأنباء، وبرامج الثقافة والفنون وبرامج الأسرة من النساء. والإذاعات التي تقدمها القنوات التليفزيونية بنوعيها للأسر تشدد على تساوي الوالدين في المسؤولية عن أسرتهما وعن رعايتهما لها، وتكافؤ الفرص في بدء حياة وظيفية مهنية.

31 - كذلك لا يمكن الشعور بأي موقف مضاد خاص للرجل والمرأة في الإذاعات التي تقدمها محطات الإذاعة الوطنية ومحطات الإذاعة التجارية في لاتفيا؛ بل يمكن ملاحظة التأكيد على الصفات المهنية للمرأة ونجاحها في تطوير حياتها الوظيفية. وكثيرا ما تعترف إذاعات الراديو في المناقشات التي تتناول القضايا العامة بأن حق المرأة في حرية الاختيار له قيمته.

32 - ويتأثر الرأي العام في لاتفيا أيضا بتنامي واتساع نطاق تعاون لاتفيا والبلدان الاسكندنافية التي تتسم فيها حركة تحرر المرأة بالقوة بصورة تقليدية والتي أثبتت أهميتها وقدرتها على الاستدامة. وقد عُقدت مؤتمرات اشتركت فيها نساء من بلدان الشمال الأوروبي وبلدان الأطلنطي. وقد أشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها إلى اشتراك ممثلات عن لاتفيا في مؤتمر بيجين الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 1995 وفي أنشطة بيجين + 5 في عام 2000 (في نيويورك، وجنيف، وفلنيوس).

33 - وقد أفاد المكتب الوطني لحقوق الإنسان في تعليقاته أنه تلقى عددا قليلا من الشكاوى تتعلق بالعنف في إطار الأسرة، ولكن حتى عدم القيام بحل القليل من الشكاوى أو الحالات المأساوية الناشئة عن العنف في الأسرة في الوقت المناسب يؤدي إلى اعتبار التمييز ضد المرأة في مسائل الأمن الشخصي مشكلة حقيقية في لاتفيا. ومع أن الصكوك القانونية تنص على المسؤولية الجنائية عن العنف البدني، يرى المكتب الوطني لحقوق الإنسان أن مؤسسات إنفاذ القانون في لاتفيا لا تولي اهتماما كافيا لمظاهر العنف البدني في الأسر إذا تعذر اعتبار الأذى البدني الذي تتعرض له المرأة خطيرا أو معتدلا على الأقل. وعلاوة على ذلك، فإن الصكوك القانونية لا تعرِّف العنف النفسي في العمل أو في الأسرة، كما أنها لا توفر أية آلية للوقاية من ذلك العنف. ويرى المكتب الوطني لحقوق الإنسان أن هذه العوامل تسهم في عدم الرغبة من جانب المرأة في إبلاغ مؤسسات إنفاذ القانون عن حالات العنف وأن هذه المشكلة لن تحل بدون دعم الدولة وما تقدمه الدولة والبلديات من مساعدة اجتماعية لضحايا العنف وإجراء تعديلات في القانون الجنائي، وبدون حدوث تغيير في موقف الشرطة تجاه العنف في إطار الأسرة، أي عدم اعتباره بمثابة نزاع عائلي بسيط بل اعتباره جريمة.

34 - وبغية حل المشكلة المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الأسرة، فإن المجلس المركزي للشرطة الجنائية التابعة لشرطة الدولة يتعاون بالفعل على مدى سنوات عديدة مع مركز الأزمات “Skalbes”، الذي يقوم موظفوه (الأطباء النفسيون، وأطباء الأمراض العقلية، والأخصائيون الاجتماعيون، الذين يقدمون مساعدة غير محددة للأشخاص الذين يمرون بأزمات) بعقد حلقات دراسية تثقيفية وإعلامية لضباط شرطة الدولة بشأن ردود أفعال الأشخاص المارين بأزمات، والعنف في محيط الأسرة، والسيطرة على الضغط الانفعالي والبدني. وفي نطاق هذا التعاون في عام 2002، على سبيل المثال، جرى تدريب مجموعتين من ضابطات شرطة الدولة على معاملة ضحايا الإيذاء الجنسي. ونتيجة لذلك، أصبحت النساء اللائي يعانين من الإيذاء الجنسي قادرات الآن في ريغا، محافظة ريغا، جورمالا، وفلميارا على مخاطبة ضابطات الشرطة، اللائي اكتسبن في الدورات التدريبية السالفة الذكر مهارات الاتصال بضحايا الإيذاء الجنسي، فضلا عن استراتيجية إنقاص الضغط الانفعالي والبدني. وبالمثل، تتعاون شرطة الدولة أيضا مع المنظمات غير الحكومية الأخرى، وعلى سبيل المثال، مع المركز الطبي “Genders” في مجال تقديم المساعدة الطبية والنفسية، التي تقدم للنساء ضحايا الإيذاء الجنسي والعنف، وتشترك مع “مؤسسة سوروس لاتفيا” في مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة، وأيضا مع مركز سوسيلا للتأهيل في تبادل المعلومات، وتقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف. وبالاضافة إلى ذلك، أُعدت أفرقة شاملة لعدة تخصصات، يقوم فيها موظفون طبيون، وموظفون من منظمات تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية بمناقشة القضايا العويصة مع ضباط شرطة الدولة وضباط شرطة البلديات، مع الأخذ بعين الاعتبار كل فعل محدد من أفعال العنف في الأسرة؛ فضلا عن كفالة اشتراك الأطباء النفسيين في التحقيقات السريعة المشتركة التي تجريها شرطة الدولة وشرطة البلديات بغية تقديم المساعدة اللازمة للنساء المارات بحالات خاصة. ووفقا لبيانات مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في محيط الأسرة، رُفعت 3 دعاوى جنائية في عام 2000 بشأن العنف في الأسرة، غير أنه في عام 2001 رُفعت بالفعل 13 دعوى جنائية. وتشير هذه المعلومات إلى أن كلا المرأتين، وهما ضحيتان للعنف، ازدادت ثقتهما في الشرطة وأصبحتا أكثر شجاعة، وأبلغتا عن العنف المرتكب، وازدادت معرفة ضباط الشرطة بمشاكل العنف في الأسرة.

35 - وتشير الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها إلى أن الدراسة الاستقصائية المعنونة “وعي الناس وموقفهم تجاه قضية المساواة بين الجنسين” التي أجريت في أواخر عام 2001، تبين أن المجتمع اللاتفي يعتقد أن القيود القائمة على أساس نوع الجنس لا تزال موجودة. وفي هذه الدراسة، أشار سكان لاتفيا في أكثر الأحيان إلى أنه يمكن ملاحظة الفروق في القيود المختلفة فيما يتعلق بالحقوق (60.2 في المائة)، في حين أنه فيما يتعلق بالفرص كثيرا ما تكون تلك الإجابة أقل (36.7 في المائة). وبالمثل، أدرك المشتركون في الدراسة الاستقصائية أن القيود المتعلقة بالفرص أكبر في الواقع فيما يتعلق بالمرأة (47.4 في المائة). وترى أيضا الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين أن استخدام مصطلحي “أدب المرأة”، و “عالم المرأة” في وسائط الإعلام الجماهيري، وكذلك الاعتراف بوجود أدوار اجتماعية مختلفة، له جانب سلبي.

المادة 6

36 - عقب استعادة الاستقلال، أخذت لاتفيا على عاتقها التزامات دولية فيما يتعلق بمنع الاستغلال الجنسي للناس. وقد دخلت اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر عام 1949، حيز النفاذ في لاتفيا في 13 تموز/يوليه عام 1992، وطبقا للاتفاقية أعلاه، لا يمكن الاعتراف بالبغاء كمهنة، وهذا هو رأي شرطة الدولة أيضا.

37 - وطبقا للمادة 11 من القواعد التنظيمية رقم 210 الصادرة عن مجلس الوزراء في 22 أيار/مايو عام 2001 “بشأن تقييد البغاء”، يُحظر في لاتفيا قيام طرف ثالث بترويج البغاء. وقد عممت القواعد التنظيمية المذكورة مجموعة الأنشطة المحظورة في ترويج البغاء وتشمل الاحتفاظ بدور البغاء أو إدارتها، أو تمويلها عن علم أو الاشتراك في تمويل تلك المؤسسات. ومخالفة هذه القواعد التنظيمية ترتب مسؤولية إدارية فضلا عن المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب تلك الأفعال بصورة متكررة في غضون عام واحد بعد توقيع الجزاء الإداري.

38 - وبالاضافة إلى ذلك، ينص القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجرائم الجنائية الأخرى في مجال البغاء واستغلال البغاء. وتنص المادة 164 “الإرغام على ممارسة البغاء” على عقوبة الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو الاعتقال التحفظي، أو غرامة لا تتجاوز ستة أمثال الحد الأدنى للأجر الشهري. وممارسة الشخص للبغاء مستغلا ثقة الشخص بسوء نية، أو عن طريق الغش، أو باستغلال اعتماد الشخص على الجاني أو حالة عدم حيلة الشخص، يعاقب عليها بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز مائة وعشرين مثلا للحد الأدنى للأجر الشهري، مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرتها. وحض القاصر (دون سن 18 عاما) أو إرغامه على ممارسة البغاء، أو توفير المكان للقصر لأغراض البغاء، يجوز المعاقبة عليها بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ست سنوات، مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرتها. وحض الحدث (دون سن 14 عاما) أو إرغامه على ممارسة البغاء، أو توفير أماكن للأحداث لأغراض البغاء، يجوز المعاقبة عليها بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح ما بين خمس واثني عشر عاما، مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرتها.

39 - وتنص المادة 165 من القانون الجنائي على المسؤولية عن العيش على مكاسب البغاء. واستغلال الشخص، الذي يمارس البغاء لأغراض الحصول على كسب مادي، يجوز المعاقبة عليه بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى أربع سنوات، مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرتها. وتنص الصكوك القانونية للاتفيا على الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ثماني سنوات مع مصادرة الممتلكات كعقوبة على ارتكاب نفس الأفعال، إذا ارتكبتها مجموعة من الأشخاص عملا باتفاق مسبق، أو إذا ارتكبت فيما يتعلق بقصر (دون سن 18 عاما). وإذا ارتكبت مجموعة من الأشخاص، بدورها، نفس الأفعال عملا باتفاق مسبق، أو إذا ارتكبتها فيما يتعلق بأحداث (دون سن 14 عاما) فإنه يعاقب عليها بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح ما بين خمس وإثني عشر عاما مع مصادرة الممتلكات.

40 - أما المادة 165 1 من القانون الجنائي، التي أصبح نصها المعدل نافذ المفعول اعتبارا من 15 حزيران/يونيه عام 2000، فإنها تنص على أن إرسال أي شخص إلى الخارج لأغراض الاستغلال الجنسي يعتبر جناية. وبموجب المادة المذكورة، فإن الأشخاص المدانين بإرسال شخص بموافقته إلى الخارج لأغراض الاستغلال الجنسي تجوز معاقبتهم بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى أربع سنوات. وفي حالة ارتكاب نفس الأفعال لأغراض الكسب المادي أو فيما يتعلق بقاصر، فإنهم يعاقبون بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى عشر سنوات، مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرتها. وفي حالة قيام مجموعة منظمة بارتكاب الأفعال السالفة الذكر أو إذا قامت بارتكاب تلك الأفعال فيما يتعلق بقاصر فإنها تعاقب بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح ما بين ثماني وخمس عشرة سنة، مع مصادرة الممتلكات.

41 - وفيما يتعلق بالشخص الذي يرتكب أفعال الاستيراد، أو الانتاج، أو العرض العام، أو الاعلان، أو التوزيع على نحو آخر للمواد الإباحية أو المثيرة للجنس التي تصور أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، أو العلاقة الجنسية البهيمية، أو اشتهاء الموتى أو العنف ذي الطابع الإباحي، أو الاحتفاظ بتلك المواد لأغراض مماثلة، تتمثل العقوبة المنطبقة في الحرمان من الحرية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو غرامة لا تتجاوز خمسين مثلا للحد الأدنى للأجر الشهري، مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرتها. وفيما يتعلق بالشخص الذي يستخدم القصَّر في إنتاج (تصنيع) مواد إباحية أو مثيرة جنسيا، تتمثل العقوبة المنطبقة في الحرمان من الحرية لمدة لا تتجاوز ست سنوات، أو غرامة لا تتجاوز ثمانين مثلا للحد الأدنى للأجر الشهري، مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرتها. وفيما يتعلق بالشخص الذي يستخدم أحداثا في إنتاج (تصنيع) مواد إباحية أو مثيرة جنسيا، تتمثل العقوبة المنطبقة في الحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز اثنتي عشرة سنة، مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرتها.

البيانات الاحصائية المتعلقة بالقضايا الجنائية التي رُفعت وفقا للقانون الجنائي وكانت النساء ضحاياها

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

المادة من القانون الجنائي

المادة 152

الحرمان غير القانوني من الحرية

-

-

5

3

-

-

7

6

2

-

5

3

6

6

المادة 153

الاختطاف

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

1

-

المادة 155

الإيداع غير القانوني في مستشفى للأمراض العقلية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المادة 164

الإرغام على ممارسة البغاء

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

المادة 165

العيش على مكاسب البغاء

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

1

المادة 165-1

إرسال شخص لأغراض الاستغلال الجنسي

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

المادة 166 البند 3

إنتهاك الأحكام المتعلقة باستيراد، وإنتاج وتوزيع المواد الإباحية أو المثيرة جنسيا (التي تشمل القصر)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المادة 166 البند 4

إنتهاك الأحكام المتعلقة باستيراد، وإنتاج وتوزيع المواد الإباحية أو المثيرة جنسيا (التي تشمل الأحداث)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المادة 285

النقل غير القانوني لأي شخص عبر حدود الدولة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42 - ومع أن التشريع الوطني ينص على المسؤولية عن تشجيع البغاء فضلا عن الاتجار بالبشر، أصبح البغاء السياحي فضلا عن الاتجار بالأشخاص أكثر نشاطا في لاتفيا. وتقوم الجماعات الإجرامية المشتغلة بالاتجار بالبشر، بجلب النساء من بيلاروس، وروسيا، وأوكرانيا، وليتوانيا، إلى لاتفيا، وعندما تجد هؤلاء النساء أنفسهن بلا حيلة، ينخرطن في البغاء أو يُستخدمن كموديلات للمطبوعات المثيرة جنسيا والإباحية. وتؤخذ النساء، ومن بينهن أيضا فتيات قاصرات، إلى بلدان اخرى لممارسة البغاء فيها وفي معظم الحالات إلى بلدان وسط أوروبا واسكندينافيا. والحقائق المتعلقة بانخراط القصر في البغاء في لاتفيا مثيرة للقلق. فحوالي 10-12 في المائة من جميع البغايا في لاتفيا فتيات قاصرات. وتظهر البحوث أن البغايا دون سن 16 عاما يحظين بأعلى طلب في النوادي الحميمة (النوادي التي تقدم الخدمات الجنسية). وتظهر بيانات البحث الاجتماعي أن معظم الفتيات والنساء اللائي يمارسن البغاء، تعرضن للاعتداء الجنسي في طفولتهن؛ وليست لديهن إقامة دائمة، وعمل ودخل، وقدر كاف من التعليم. وتحتاج الفئة المعرضة للخطر المذكورة اعلاه إلى التأهيل والإندماج في المجتمع على نحو حسن التوقيت، غير أنه في الوقت الحاضر، ليس بوسع لاتفيا، بسبب أوضاعها الاجتماعية الاقتصادية، توفير هذه الخدمات على نطاق كامل.

43 - وبغية الحد من الاتجار بالأشخاص لأسباب الاستغلال الجنسي جرى اتخاذ عدة تدابير: جرى تحقيق اتساق التشريع اللاتفي مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي؛ وأنشئت وحدة شرطة خاصة؛ ويجري تعزيز التعاون الدولي لمؤسسات إنفاذ القانون؛ وتعقد أحداث إعلامية لمنع الضحايا المحتملات من الموافقة على الإنخراط في البغاء؛ ويجري تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية.

44 - وتُعنى وحدة شرطة متخصصة شرطة الآداب بمنع الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء من جانب أطراف ثالثة في جمهورية لاتفيا، والتحقيق وتنسيق التحقيق. وقد أنشئت هذه الوحدة وفقا لخطة العمل الوحيدة التي أقرها المجلس الأوروبي في 24 شباط/فبراير عام 1997 بموجب المادة K3 من اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن التدابير التي تتخذ في مكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال. وفي عام 2001، جرت زيادة عدد شرطة الآداب (إلى 20 موظفا)، ولكن مع ذلك لا تغطي أنشطتها إلا ريغا في المقام الأول وليس في قدرتها تغطية اكبر المدن الإقليمية.

45 - أما فرقة العمل التابعة لبلدان منطقة بحر البلطيق التي تعنى بمكافحة الجريمة المنظمة فإنها تشجع زيادة التعاون الوثيق بين مؤسسات إنفاذ القانون. وفي الوقت الحاضر، فإنها تعكف على صياغة مقترحات لزيادة تعاون شرطة الدول الأعضاء، بما في ذلك مقترحات للنظر في منع الاتجار بالمرأة على سبيل الأولوية؛ وتعزيز التبادل الثنائي للمعلومات بين مؤسسات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء عند التحقيق في القضايا الجنائية؛ وتعزيز تبادل رجال الشرطة القائمين بالتحقيق في القضايا وإنشاء وحدات تحقيق مشتركة؛ وحث خبراء فرقة العمل المعنيين بمنع الاتجار بالمرأة على تحليل المعلومات التي يتم الحصول عليها بصورة أدق وتبادل نتائج التحليل؛ والقيام بعمليات تفتيش مالي إضافية خلال فترة التحقيق.

46 - وقد حقق مكتب لاتفيا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية نجاحا في التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في عدة بلدان في معالجة المسائل ذات الصلة بالتحقيقات التي أجريت في القضايا التي أرسل فيها أشخاص لممارسة البغاء في الخارج. ومن أنجح النتائج الجديرة بالذكر التي حققها تعاون شرطة دولتين أو أكثر العملية الدولية المسماة “الطريق الأسباني”. وقد بدأت هذه العملية في شباط/فبراير عام 2000، بمبادرة من ضباط الشرطة الجنائية في مكتب لاتفيا التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس شرطة دوغافبيلز، وذلك بغرض تحديد وتصفية جماعة دولية منظمة، تتعامل في إرسال النساء من لاتفيا إلى ألمانيا لأغراض البغاء ثم إلى أسبانيا. وقد اشتركت في العملية مكاتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في ليتوانيا، وألمانيا، وأسبانيا ووكالات إنفاذ القانون في مناطق كل منها في هذه البلدان. ونتيجة للعملية، التي استمرت لأكثر من عام واحد، قامت الشرطة الجنائية لمحافظة دوغافبيلز برفع دعوى جنائية ضد مواطن من لاتفيا لقيامه بجلب النساء لأغراض البغاء في الخارج في حين جرى احتجاز أربعة أشخاص في ألمانيا حيث استخدموا نساء أُرسلن من لاتفيا في العمل في حانات تتجرد فيها النساء من الملابس أمام النظارة وفي أماكن أخرى للترفيه في ألمانيا.

المادة 7

47 - اضطلعت لاتفيا بأنشطة ضرورية لمنع التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة.

حق المرأة في أن تنتخب وأن تُنتخب

48 - ليست هناك قيود على الحقوق الإنتخابية الإيجابية والسلبية فيما يتعلق بنوع جنس الشخص. ويكفل الدستور الحقوق الإنتخابية الإيجابية على الصعيد الدستوري وينص على أن مواطني لاتفيا الكاملي الأهلية الذين يبلغون يوم إجراء الانتخابات سن 18 عاما يتمتعون بحق الانتخاب. وطبقا للقانون “المتعلق بانتخابات البرلمان (Saeima)”، فإن مواطني لاتفيا الذين يبلغون يوم الانتخابات سن 18 عاما يتمتعون بحق الانتخاب، شريطة عدم انطباق أي من القيود الواردة في المادة 2 من القانون المذكور عليهم. ولا يتمتع الأشخاص المذكورون بعد بحق الانتخاب: الأفراد الذين يقضون عقوباتهم في السجون؛ والأشخاص المشتبه فيهم، أو المتهمون أو المدعى عليهم في قضية، إذا كان قد جرى احتجازهم كإجراء أمني؛ والأشخاص الذين جرى الإقرار بعدم أهليتهم وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

49 - وبموجب القانون “المتعلق بانتخابات مجلس المدينة، والمجلس الإقليمي ومجلس الأبروشية المدني”، يتمتع مواطنو جمهورية لاتفيا الذين يبلغون سن 18 عاما في يوم الانتخابات بالحق في انتخاب المجلس، شريطة ألا تنطبق عليهم القيود الواردة في المادة 6 من القانون المذكور. وينص القانون المذكور على أن الأشخاص الذين جرى الإقرار بعدم أهليتهم ووفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون لا يتمتعون بالحق في الإنتخابات. وبالمثل، فإن الأفراد الذين يقضون عقوباتهم في السجون، وكذلك الأشخاص المشتبه فيهم، أو المتهمين أو المدعى عليهم رهن المحاكمة في قضية، إذا كانوا محتجزين كإجراء للسلامة، لا يتمتعون بالحق في الاشتراك في الانتخابات.

50 - وعند اختيار المرأة لمكان اشتراكها في انتخابات البرلمان (Saeima) أو الحكومات المحلية، فإنها لا تتقيد بأفراد أسرتها من الذكور أو بمحل إقامتهم ويتمتع الأشخاص بالحق في اختيار مكان الإنتخابات على قدم المساواة، بصرف النظر عن نوع جنسهم. وينص القانون “المتعلق بانتخابات البرلمان (Saeima)” على أنه في الانتخابات البرلمانية يجوز للشخص أن يدلي بصوته في أي مركز اقتراع في البلد بأسره. وفي حالة الانتخابات المحلية، يجوز للشخص أن يدلي بصوته حسب تقديره في إقليم الحكومة المحلية الذي يكون للشخص فيه إقامة مسجلة أو عقار مسجل وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. أما الشخص الذي لا يكون له تسجيل لإقامة دائمة في يوم الانتخابات، فإنه يتمتع بحق الإدلاء بصوته في الإقليم الإداري للحكومة المحلية الذي كان للشخص فيه آخر محل إقامة مسجل.

51 - والحقوق الانتخابية السلبية مكفولة للمرأة على المستوى الدستوري، حيث ينص الدستور على أن أي مواطن في لاتفيا، بلغ سن الرشد وكان في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية أكبر من 21 عاما، يمكن انتخابه للبرلمان. وأي مواطن في لاتفيا، بلغ سن الرشد وكان في يوم الانتخابات المحلية قد بلغ سن 21 عاما، يمكن انتخابه في الحكومة المحلية، شريطة أن يكون مسجلا في الإقليم الإداري للحكومة المحلية المعنية بدون انقطاع طوال الـ 12 شهرا الأخيرة على الأقل السابقة ليوم الانتخابات، أو كان قد عمل في الإقليم المذكور طوال الستة أشهر الأخيرة على الأقل السابقة ليوم الانتخابات، أو إذا كان الشخص يمتلك عقارا في الإقليم المذكور. والقيود الواردة على الحقوق الانتخابية السلبية هي ذاتها الواردة على كلا الجنسين.

52 - ولا يمكن انتخاب الأشخاص المذكورين بعد للبرلمان: الأشخاص الذين جرى الإقرار بعدم أهليتهم وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون؛ والأشخاص الذين يقضون عقوباتهم في السجون؛ والأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام لارتكابهم جرائم عمدية وهي أيضا جرائم في لاتفيا منذ لحظة دخول هذا القانون حيز النفاذ؛ الذين لم يحذف سجلهم الجنائي أو يُشطب، عدا الأشخاص الذين جرى رد اعتبارهم؛ والأشخاص الذين ارتكبوا جناية وكانوا في حالة نقص أهلية أو أصبحوا مرضى عقليا بعد ارتكاب الجريمة، مما حرمهم من القدرة على إدراك فعلهم أو تدبره، أو فُرض عليهم إجراء طبي قسري بالنظر إلى الحالة المرضية؛ أو أن تكون الحالة قد أغلقت بدون فرض إجراء قسري؛ والأشخاص المسؤولين في دوائر الأمن أو كانوا مسؤولين في دوائر الأمن، أو دوائر الاستخبارات أو دوائر الاستخبارات المضادة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، أو جمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفياتية أو بلد أجنبي؛ والأشخاص الذين اشتركوا بعد 13 كانون الثاني/يناير عام 1991 في الحزب الشيوعي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (الحزب الشيوعي لجمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفياتية)، أو الجبهة الدولية لعمال لاتفيا، أو المجلس المتحد للجمعيات العمالية، أو منظمة قدامى المحاربين والعمال، أو لجنة الإنقاذ العام لعموم لاتفيا أو لجانها الإقليمية؛ أو الأشخاص غير الملمين باللغة الرسمية على أعلى مستوى (الثالث) من الكفاءة. وتنطبق نفس القيود أيضا على انتخابات الأشخاص للحكومات المحلية.

53 - وينبغي التأكيد على أنه منذ عام 1995 لم تسجل أية جريمة نصت عليها المادة 90 من القانون الجنائي التدخل في ممارسة حقوق الانتخاب والحق في الاشتراك في الاستفتاءات الشعبية كانت المرأة فيها ضحية.

54 - ووفقا للبيانات التي قدمتها اللجنة الانتخابية المركزية بشأن اشتراك المرأة في الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية، تتسم المرأة بالنشاط في ممارسة حقوقها الانتخابية السلبية (انظر الجدول).

النساء

الرجال

المرشحات

المنتخبات

المرشحون

المنتخبون

الانتخابات المحلية في عام 1977

843 4

(41 % )

لا توجد بيانات

099 7

(59 % )

لا توجد بيانات

انتخابات البرلمان السابع في عام 1998

288

(26.64 % )

17

(17 % )

793

(73.36 % )

83

(83 % )

الانتخابات المحلية في عام 2001

933 5

(43.75 % )

784 1

(41.15 % )

627 7

(56.25 % )

551 2

(58.85 % )

55 - وجدير بالذكر أنه بالمقارنة بعدد النساء المنتخبات للبرلمان الخامس والبرلمان السادس، ازداد عدد النساء المنتخبات للبرلمان السابع جرى انتخاب 15 سيدة للبرلمان الخامس وكذلك للبرلمان السادس. ونتيجة للتغييرات التي جرت في هيئة النواب في تموز/يوليه عام 2001، كان خُمس، أو عشرين من نواب البرلمان السابع من النساء. ويُظهر موجز لنتائج الانتخابات المحلية أنه كلما كانت الحكومة المحلية صغيرة، ارتفعت نسبة النساء مقابل مجموع عدد النواب. وترى الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين أن عدد النساء المرشحات للانتخابات البرلمانية إذا قُورن بعدد النساء المرشحات للانتخابات المحلية يبين أن القوالب النمطية المتعلقة باشتراك كلا الجنسين على قدم المساواة في السياسة لا تزال قائمة بين الأحزاب السياسية. وفي البرلمان السادس، طُرح اقتراح بألا تزيد نسبة المرشحين من الذكور عن 75 في المائة وألا تقل نسبة المرشحات من الإناث عن 25 في المائة، في قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية. ولم يُقبل هذا الاقتراح في البرلمان.

56 - والنساء المنتخبات للبرلمان يشاركن بنشاط في أعمال لجان البرلمان أيضا. وقد ترأست سيدات اللجان التالية في البرلمان السابع اللجنة المعنية بالتفويضات والطلبات، واللجنة المعنية بتنفيذ قانون الجنسية، واللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والعمالية (كانت اللجنة المعنية بالميزانية والمالية ترأسها أيضا سيدة إلى أن انتخبت لمجلس مدينة ريغا في آذار/مارس عام 2001)؛ وشغلت سيدات منصب نائبة رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون العامة، واللجنة المعنية بالشؤون الأوروبية، واللجنة المعنية بتنفيذ قانون الجنسية، واللجنة المعنية بالاقتصاد القومي والتنمية الزراعية والبيئية والإقليمية. وفضلا عن ذلك، كانت النساء زعيمات لثلاثة من الأحزاب السبعة في البرلمان السابع.

حقوق المرأة في الاشتراك في رسم سياسة الدولة وشغل المناصب العامة

57 - لا يفرض التشريع اللاتفي أية قيود على اشتراك المرأة في رسم السياسة الوطنية وشغل المناصب العامة وكذلك أداء جميع الوظائف العامة على جميع مستويات الإدارة العامة.

58 - ومنذ آب/أغسطس عام 1999، فإن أعلى مناصب البلد أي رئيس الجمهورية - تشغله سيدة وهي تشغل في نفس الوقت أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة الوطنية. وجدير بالذكر أنه، وفقا للاحصاءات، كانت فيرا فيكي فرايبرغا أكثر السياسيين شعبية في البلد منذ انتخابها.

59 - والمرأة ممثلة أيضا في الهيئة الرئيسية للسلطة التنفيذية في لاتفيا مجلس الوزراء. وفي أول حكومتين بعد استعادة الاستقلال، لم تكن المرأة ممثلة على الإطلاق، أما في الحكومات اللاحقة فقد شغلت المرأة عددا مختلفا من المناصب (انظر الجدول).

عدد الوزراء في الحكومة (بمن فيهم وزراء الدولة ووزراء المهام الخاصة)

السيدات منهم

المناصب التي شغلتها سيدات

مجلس الوزراء برئاسة ي. غودمانس

(7/5/1990-3/8/1993)

30

صفر

-

مجلس الوزراء برئاسة ف. بيركافز

(3/8/1993-19/9/1994)

27

صفر

-

مجلس الوزراء برئاسة م. غيليس

(19/9/1994-21/12/1995)

29

4

وزيرة المالية ي. ساميتي (26/5/1995-21/12/1995)،

وزيرة اصلاحات الدولة ف. أ. تيرودا،

وزيرة الدولة لشؤون الاحتياطيات الخارجية ي. ساميتي (19/9/1994-21/12/1995)

وزيرة الدولة للإيرادات الحكومية أ. بوتشا

مجلس الوزراء برئاسة أ. شكيلي (21/12/1995-13/2/1997)

28

2

وزيرة الدولة لسياسة الاستثمارات والائتمان س. يغيري،

وزيرة الدولة للايرادات الحكومية أ. بوتشا

مجلس الوزراء برئاسة أ. شكيلي (13/2/1997-7/8/1997)

18

1

وزيرة الدولة للإيرادات الحكومية أ. بوتشا

مجلس الوزراء برئاسة غ. كراستس (7/8/1997-26/11/1998)

17

2

وزيرة الثقافة ر. أومبليا،

وزيرة الدولة للإيرادات الحكومية أ. بوتشا

مجلس الوزراء برئاسة ف. كريستوبانز (26/11/1998 16/7/1999)

21

6

وزيرة الاقتصاد ي. أودر،

وزيرة الثقافة ك. بيترسون،

وزيرة العدل ي. لابوكا،

وزيرة الدولة للايرادات الحكومية أ. بوتشا،

وزيرة الدولة للبيئة، ي. فيديري،

وزيرة الدولة للتعليم العالي والعلوم، ت. كوكي

مجلس الوزراء برئاسة أ. شكيلي (16/7/1999-5/5/2000)

14

2

وزيرة التعليم والعلوم، س. غولدي،

وزيرة الثقافة، ك. بيترسون

مجلس الوزراء برئاسة أ. بيرزنس (5/5/2000-7/11/2002)

14

2

وزيرة الثقافة، ك. بيترسون،

وزيرة العدل، ي. لابوكا

60 - ولا توجد قيود مفروضة على المرأة فيما يتعلق بمناصب الخدمة المدنية في البلد. وطبقا للمادة 7 من القانون “المتعلق بالخدمة المدنية للدولة”، فإن الشخص الذي يرغب في أن يصبح موظفا مدنيا، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

(1) يجب أن يكون الشخص من مواطني جمهورية لاتفيا؛

(2) يجب أن يجيد اللغة اللاتفية إجادة تامة؛

(3) يجب أن يكون حاصلا على أعلى تعليم؛

(4) لم يبلغ بعد سن التقاعد الذي نص عليه القانون؛

(5) لم تصدر ضده أحكام في جناية عمدية، أو رُد إليه اعتباره أو أن يكون سجله الجنائي قد حُذف أو شُطب؛

(6) لم يفصل من منصب موظف مدني بعد صدور حكم قضائي في قضية جنائية؛

(7) لم يجر الإقرار بعدم أهلية الشخص وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون؛

(8) ألا يكون، ولم يكن، موظفا مسؤولا في دوائر الأمن، أو دوائر الاستخبارات أو دوائر الاستخبارات المضادة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، أو جمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفياتية أو بلد أجنبي؛

(9) ألا يكون، ولم يكن، عضوا في منظمات تحظرها القوانين أو الأحكام القضائية؛

(10) ألا يكون من أقارب مدير المؤسسة أو الرئيس المباشر (الشخص المتزوج من موظف مدني، الذي يكون صهرا أو قريبا من الدرجة الأولى فضلا عن الأخوة والأخوات). ويجوز لمجلس الوزراء أن يضع استثناءات في الحالات التي يتعذر فيها على المؤسسات المعنية أن تكفل أداء وظائفها على أي نحو آخر.

61 - ومع أنه لم تُفرض قيود قانونية أو سياسية فيما يتعلق بنوع الجنس، فإن تمثيل المرأة حاليا بالمقارنة بتمثيل الرجل لا يتسم بالتناسب سواء على صعيد المؤسسات التشريعية أو الوكالات التنفيذية.

62 - ويقدم الجدول التالي موجزا للبيانات الاحصائية فيما يتعلق بتوظيف الرجال والنساء ليس في الوكالات العامة فحسب، بل أيضا في جميع مجالات الاقتصاد الوطني، والتجارة والصناعة والخدمات (بآلاف الأشخاص).

الرجال

النساء

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

المستخدمون في جميع أنواع الأنشطة

534,0

520,0

527,0

537,0

535,1

533,5

511,3

497,0

509,0

505,9

502,7

504,4

الزراعة، والقنص والحراجة

118,0

114,0

115,0

112,0

107,2

94,9

69,5

66,9

70,9

65,6

64,1

57,7

الزراعة والقنص

105,0

101,0

102,0

99,9

94,0

81,4

67,8

65,2

69,2

63,9

62,4

55,3

الحراجة

12,8

12,7

12,9

12,7

13,2

13,5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

2,4

صيد الأسماك

4,5

4,4

4,8

4,8

4,5

4,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

1,7

الصناعة المجموع

118,0

111,0

114,0

107,0

105,8

107,9

95,4

90,7

94,3

85,1

78,8

80,0

صناعة التعدين والمحاجر

2,2

2,2

1,7

1,3

1,5

1,5

0,9

0,9

0,6

0,4

0,5

0,5

الصناعة التحضيرية

102,0

94,6

97,9

92,0

91,0

93,6

90,7

85,3

89,0

79,7

73,2

74,4

الامدادات بالقوى الكهربائية، والغاز والمياه

13,4

14,4

15,3

14,0

13,3

12,8

3,8

4,5

4,7

5,0

5,1

5,1

التشييد

48,1

49,0

52,2

54,4

54,9

56,1

8,3

8,5

8,3

9,0

8,9

9,1

البيع بالجملة والتجزئة؛ وإصلاح السيارات والدراجات البخارية، والأواني لأغراض الاستخدام الفردي والأجهزة والمعدات المنزلية

56,9

51,2

57,9

68,2

69,7

73,9

89,7

85,2

94,0

100,3

100,2

100,0

الفنادق والمطاعم

5,8

5,2

5,3

4,8

5,4

5,7

17,2

15,3

15,6

17,6

18,5

19,9

النقل، والتخزين والاتصالات

60,7

59,4

59,2

59,6

58,1

56,3

31,3

30,6

29,8

30,4

30,1

29,1

الوساطة المالية

4,8

5,0

5,1

5,6

5,1

5,4

9,1

9,7

10,0

9,7

10,4

11,0

المعاملات في العقارات، والتأجير والأنشطة التجارية الأخرى

27,6

22,6

21,6

26,8

31,0

32,3

22,6

18,5

16,5

20,3

21,7

24,7

الإدارة العامة والدفاع؛ والتأمين الاجتماعي الإلزامي

33,6

35,9

36,9

37,3

35,8

35,9

23,5

25,1

26,2

26,3

28,1

27,6

التعليم

18,9

18,9

18,1

19,2

19,0

18,7

71,6

71,3

73,0

70,7

70,0

68,7

الرعاية الصحية والاجتماعية

10,7

10,3

10,0

10,2

10,1

8,3

54,1

51,8

51,0

51,5

51,1

50,7

المرافق والخدمات الاجتماعية والفردية الأخرى

25,7

32,6

26,1

26,3

28,5

33,5

18,3

23,4

18,7

18,7

20,1

24,2

63 - أما على صعيد مؤسسات صنع القرار، فإن قوة التأثير التي تحددها إلى حد كبير خبرة المرأة، وشعورها بالحياة وتقديرها للحياة الاجتماعية، ليست متوازنة من الناحية العملية، وليست هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن القرارات التي تتخذ على الصعيد الوطني تمثل الآراء بجميع أنواعها. وفي هذا الصدد، فإن المنظمات غير الحكومية في لاتفيا، التي ترأسها نساء، في سبيلها إلى أن تصبح أكثر نشاطا.

64 - ويبين الجدول التالي نسبة النساء في شرطة الدولة (في لاتفيا على وجه الإجمال، وفي ريغا وفي مجالس الشرطة الإقليمية) خلال الفترة من 1995 حتى 1 كانون الثاني/يناير عام 2002.

1995 ( % )

1996 ( % )

1997 ( % )

1998 ( % )

1999 ( % )

2000 ( % )

2001 ( % )

لاتفيا

13.7

14.2

16.5

18.1

18.2

19.1

19.2

ريغا

20.6

22.3

23.3

22.9

24.2

24.9

26.2

المناطق

11.4

14.7

14.7

14.5

14.5

15.5

15.4

65 - ويُمنح أفراد الشرطة رتب خدمة خاصة، على أساس تقسيم هؤلاء الأفراد إلى مجموعتين، رقباء وضباط. ويبين الجدول نسبة النساء في كل مجموعة.

1997 ( % )

1998 ( % )

1999 ( % )

2000 ( % )

2001 ( % )

لاتفيا

ضباط

23.5

26.5

25

26.5

25

رقباء

9.6

9.8

11.4

11.7

13.5

ريغا

ضباط

35

35.2

30.3

31.7

28.8

رقباء

11.6

10.6

18.2

18.2

23.7

حق المرأة في المشاركة في أعمال المنظمات غير الحكومية

66 - ليست هناك قيود واردة على مشاركة المرأة في أنشطة المنظمات غير الحكومية. وينص القانون “المتعلق بالمنظمات غير الحكومية والمنظمات المرتبطة بها” على أنه يجوز للشخص البالغ من العمر 16 عاما أن يكون عضوا في منظمة غير حكومية ويتمتع جميع أعضاء المنظمات غير الحكومية بحقوق متساوية.

المادة 8

67 - إن الحقوق غير المقيدة التي تتمتع بها المرأة لتمثيل البلد على الصعيد الدولي وللمشاركة في أعمال المنظمات الدولية تنشأ من حقيقة عدم وجود قيود مفروضة على مشاركة المرأة في الحياة السياسية في البلد. والصكوك القانونية التي تنظم تمثيل البلد على الصعيد الدولي لا تنص على أية قيود فيما يتعلق بنوع جنس الشخص الممثل للبلد.

68 - وحاليا، تقوم بتمثيل لاتفيا دوليا على الصعيد الرئاسي السيدة فيرا فايكي فرايبرغا رئيسة الدولة، فضلا عن وزيرتي الثقافة والعدل في إطار اختصاصات كل منهما.

69 - وعملا بالقانون “المتعلق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي”، يجوز لأي مواطن في لاتفيا يشغل منصب موظف مدني في المكتب الرئيسي لوزارة الخارجية أو مكاتب الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين في الخارج، أن يخدم في السلك الدبلوماسي للاتفيا.

70 - وبالاضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا نسبيا من النساء يخدم في السلك الدبلوماسي للاتفيا، ويمثلن لاتفيا بوصفهن سفيرات وكذلك دبلوماسيات أخريات. وفي عام 2001، بلغت نسبة النساء العاملات في جهاز وزارة الخارجية 61.1 في المائة، ومن بين مجموع عدد المسؤولين العاملين في تمثيل البلد في الخارج، كانت نسبة النساء 52.4 في المائة. وتضطلع خمس سفيرات بتمثيل جمهورية لاتفيا على مستوى السفراء (السفيرة لدى النمسا، وليختنشتاين، وسلوفاكيا، وسلوفينيا وهنغاريا، والسفيرة لدى فرنسا، والسفيرة لدى كرواتيا والجمهورية التشيكية، والسفيرة لدى أسبانيا والسفيرة لدى ليتوانيا) ويشكلن نسبة 13.7 في المائة من مجموع عدد سفراء لاتفيا. وبالاضافة إلى ذلك، توجد للاتفيا حاليا ممثلات لدى اليونسكو وقائمة بالأعمال دائمة لدى منظمة التجارة العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن البلدان والمنظمات الدولية المذكورة أعلاه شركاء في التعاون الهام للاتفيا ومن ثم يشكل تمثيل البلد خطوة هامة إلى الأمام نحو زيادة قدرة المرأة على تمثيل الحكومة على الصعيد الدولي.

71 - ويحصل الممثلون الدبلوماسيون للاتفيا، الذين يخدمون بالخارج، على استحقاقات، توفر لهم إمكانية الوصول إلى بلد الإقامة والعيش فيه مع أسرهم، وكذلك تُدفع رسوم التعليم لأطفال الدبلوماسيين أثناء التحاقهم بالمدارس الشاملة ووجودهم في رعاية والديهم. ويتوقف دفع هذه التعويضات والاستحقاقات على مكان خدمة الدبلوماسي، ورتبته ومنصبه، ولا يتأثر بأي حال بنوع الجنس.

المادة 9

72 - إن مسألة اكتساب الشخص، ومنحه وحرمانه من المواطنة (الجنسية) في لاتفيا ينظمها قانون المواطنة المؤرخ 11 آب/أغسطس عام 1994، الذي جرت صياغته في عام 1998، مع الأخذ في الاعتبار قواعد القانون الدولي، وجرت مواءمته مع توصيات المؤسسات الأوروبية.

73 - وينص قانون المواطنة في لاتفيا على أن اكتساب المواطنة، وتغييرها والاحتفاظ بها هي دليل على حرية إرادة كل فرد. وبصرف النظر عن الجنسية ونوع الجنس، فإن الشخص أهل للمواطنة اللاتفية إذا استطاع اثبات انتسابه إلى المواطنة اللاتفية وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون. وعند التنازل عن المواطنة اللاتفية، يتمتع الشخص بحق تغيير المواطنة، بصرف النظر عن نوع جنسه. وينص قانون المواطنة على الطرق التالية للحصول على المواطنة: التجنس، والاعتراف بالمواطنة، وتسجيل حالة المواطن وتجديد المواطنة.

74 - ويجوز لأي شخص بلغ سن 15 عاما أن يقدم طلبا للحصول على المواطنة، مع مراعاة الشروط التالية:

(أ) أن يكون مقدم الطلب قد قضى في محل الإقامة الدائم في لاتفيا مدة خمس سنوات على الأقل، في يوم تقديم طلب التجنس؛

(ب) أن يتكلم مقدم الطلب اللغة اللاتفية، وأن يكون ملما بالأحكام الأساسية لدستور جمهورية لاتفيا، ونص النشيد الوطني وتاريخ لاتفيا (يجب أن يجتاز مقدم طلب الحصول على المواطنة الاختبار ذا الصلة)؛

(ج) أن يكون لمقدم الطلب أو الوصي عليه مصدر دخل قانوني؛

(د) ألا يكون مقدم الطلب خاضعا لقيود التجنس لا يجوز منح المواطنة اللاتفية للأشخاص الذين قاموا، باستخدام أساليب غير دستورية، بأفعال ضد استقلال جمهورية لاتفيا، أو البنية البرلمانية الديمقراطية للدولة أو سلطة الدولة القائمة في لاتفيا، إذا كان ذلك قد ثبت بحكم صادر من محكمة؛ أو قاموا، بعد 4 أيار/مايو عام 1990 بترويج الأفكار الفاشستية، أو المغالية في الوطنية، أو القومية الاشتراكية، أو الشيوعية أو غيرها من الأفكار الديكتاتورية أو حرضوا على الكراهية الإثنية أو العرقية أو بث الشقاق، إذا كان ذلك قد ثبت بحكم صادر من محكمة؛ أو كانوا مسؤولين أصحاب سلطة حكومية في دولة أجنبية، أو في إدارتها أو مؤسسات إنفاذ القانون فيها؛ أو خدموا في القوات المسلحة لإحدى الدول الأجنبية، أو قواتها المسلحة الداخلية، أو دوائر الأمن أو الشرطة (المليشيا) فيها؛ أو قاموا، بعد 17 حزيران/يونيه عام 1940، باختيار جمهورية لاتفيا بوصفها موطن إقامتهم بعد التسريح مباشرة من القوات المسلحة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (روسيا) أو القوات المسلحة الداخلية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (روسيا)، والذين لم يكونوا يقيمون في لاتفيا بصفة دائمة، يوم تجنيدهم أو تطوعهم في الخدمة العسكرية؛ أو كانوا موظفين، أو مخبرين، أو عملاء لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أو من رجال الأمن الداخلي فيه (جمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفياتية)، أو لجنة أمن الدولة، أو في دائرة الأمن، أو دائرة الاستخبارات أو دائرة خاصة أخرى في أي دولة أجنبية أخرى، إذا ثبت ذلك وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون؛ أو عُوقبوا في لاتفيا أو في أي دولة أخرى لارتكاب جُرم يعتبر أيضا جريمة في لاتفيا وقت دخول قانون المواطنة حيز النفاذ؛ أو عملوا، بعد 13 كانون الثاني/يناير عام 1991، ضد جمهورية لاتفيا في الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي (الحزب الشيوعي اللاتفي)، أو في الجبهة الدولية العمالية لجمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفياتية، أو المجلس المتحد للتعاونيات العمالية، أو منظمة قدامى المحاربين والعمال، أو لجنة عموم لاتفيا لإنقاذ المجتمع أو لجانها الإقليمية أو اتحاد الشيوعيين في لاتفيا.

75 - وفي حالة منح شخص راشد المواطنة اللاتفية بالتجنس فإن أي طفل قاصر لهذا الشخص دون سن 15 عاما ويقيم بصفة دائمة في لاتفيا يكتسب تلقائيا المواطنة اللاتفية في نفس الوقت.

76 - والطفل/الطفلة الذي يولد في لاتفيا بعد 21 آب/أغسطس عام 1991 يُعترف بأنه مواطن لاتفي، شريطة ما يلي:

(أ) أن تكون لاتفيا موطن إقامته/إقامتها الدائم؛

(ب) ألا يكون/تكون قد سجن في لاتفيا أو أي بلد آخر لمدة تربو على خمس سنوات بسبب ارتكاب جريمة؛

(ج) ألا يكون/تكون شخصا عديم الجنسية أو غير مواطن.

77 - وعملا بالمادة 2 من قانون المواطنة، فإن المواطنين اللاتفيين (الأشخاص الذين يكتسبون مركز المواطن اللاتفي بالتسجيل) هم:

(أ) الأشخاص، الذين كانوا مواطنين لاتفيين في 17 حزيران/يونيه عام 1940، وخَلَفهم الذين سُجلوا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، عدا الأشخاص الذين اكتسبوا مواطنة (جنسية) دولة أخرى بعد 4 أيار/مايو عام 1990؛

(ب) اللاتفيون والليفيون الذين تكون لاتفيا موطن إقامتهم الدائم ولا يحملون مواطنة (جنسية)؛

(ج) النساء اللائي تكون لاتفيا موطن إقامتهمن الدائم، واللائي كنَّ قد فقدن، وفقا للبند 7 من “القانون المتعلق بالجنسية” لجمهورية لاتفيا المؤرخ 23 آب/أغسطس عام 1919، مواطنتهن اللاتفية (جنسيتهن) وخَلَفهن، في حالة تسجيل هؤلاء الأشخاص وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، عدا الأشخاص الذين اكتسبوا مواطنة (جنسية) دولة أخرى بعد 4 أيار/مايو عام 1990؛

(د) الأشخاص الذين تكون لاتفيا موطن إقامتهم الدائم وقد أكملوا برنامجا تعليميا كاملا في مدرسة للتعليم العام تكون فيها اللغة اللاتفية لغة التعليم أو في مدرسة ذات شقين للتعليم العالي، في الشق اللاتفي، حيث حصلوا على التعليم الأولى أو الثانوي في مدرسة من هذا القبيل، شريطة عدم حملهم لمواطنة بلد آخر. وفي حالة تسجيل الشخص الراشد مركز المواطن وفقا لهذه الأحكام، تُمنح المواطنة أيضا لأطفاله القصَّر دون سن 15 عاما المقيمين في لاتفيا بصفة دائمة؛

(هـ) الأطفال الموجودون في إقليم لاتفيا ولا يُعرف آباؤهم؛

(و) الأطفال الذين فقدوا والديهم ويقيمون في لاتفيا في دار للأطفال أو مدرسة داخلية خاصة؛

(ز) الأطفال المولودون لأبوين كانا مواطنين لاتفيين وقت ولادة هؤلاء الأطفال، بصرف النظر عن مكان ولادة هؤلاء الأطفال.

78 - وتنص المادة 25 من قانون المواطنة على أنه يجوز للأشخاص الذين فقدوا مواطنتهم اللاتفية نتيجة اختيار قام به والداهم أو متبنوهم، أو خطأ قانوني أو سحب غير قانوني للمواطنة، أن يستعيدوا المواطنة اللاتفية.

79 - وطبقا للإحصاءات التي قدمها مجلس التجنس، تُظهر المرأة نشاطا اجتماعيا أعلى في عملية التجنس، يستند إلى حرية إرادة الفرد واختياره، وبحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر عام 2001، كان مجلس التجنس قد تلقى 843 48 طلبا لمنح مواطنة الجمهورية اللاتفية منها 480 30 طلبا أو 68.8 في المائة من مجموع عدد الطلبات كانت مقدمة من نساء.

80 - وبموجب قانون المواطنة، يجوز أن تمنح أيضا مواطنة لاتفيا لجدارة خاصة لصالح لاتفيا، ويتخذ نواب البرلمان هذا القرار على أساس الطلب المقدم من الشخص المذكور. وكنسبة مئوية، زاد عدد الرجال عن عدد النساء الذين مُنحوا المواطنة اللاتفية بموجب هذا الإجراء وهذا يتعلق بحقيقة أن المجتمع يولي تقديرا أعلى للسياسيين، ورجال الأعمال والرياضيين، أي المهن التي يهيمن عليها الرجال في الوقت الحاضر. بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن كل مرشح للحصول على المواطنة بسبب جدارة خاصة، يقيَّم على أساس فردي.

81 - وفيما يتعلق بزواج المواطن اللاتفي (المواطنة اللاتفية) من أجنبي (أجنبية)، ينص قانون المواطنة على أن عقد الزواج بأجنبي أو شخص عديم الجنسية، وأيضا حل ذلك الزواج لا يترتب عليه تغيير المواطنة لمواطني لاتفيا. وبالمثل، في حالة اكتساب أحد الزوجين أو فقده لمواطنة لاتفيا، فإن مواطنة الزوج الآخر لا تتغير.

82 - ولا ينص قانون المواطنة على أية قيود تمييزية فيما يتعلق بالمرأة في علاقاتها بالرجل في حالة تحديد مواطنة طفلهما. وتنص المادة 3 من قانون المواطنة على أنه إذا كان أحد والدي الطفل مواطنا لاتفيا عند ولادة الطفل، في حين كان الآخر أجنبيا، يكون الطفل مواطنا لاتفيا، إذا كان الطفل قد وُلد في لاتفيا، أما إذا كان الطفل قد وُلد خارج لاتفيا، إذا كانت لاتفيا وقت ولادة الطفل موطن الإقامة الدائم لوالديه أو أحد والديه الذي يقيم الطفل معه. وفي الحالات المذكورة أعلاه، يجوز للوالدين أيضا بالاتفاق المتبادل، اختيار مواطنة البلد الآخر (وليست لاتفيا) لطفلهما.

83 - وإذا كان أحد الوالدين، وقت ولادة الطفل، مواطنا لاتفيا في حين كان الآخر أجنبيا وكان موطن الإقامة الدائم لكليهما خارج لاتفيا، يحدد الوالدان مواطنة طفلهما بالاتفاق المتبادل. وكذلك، إذا كان أحد الوالدين مواطنا لاتفيا في حين كان الآخر عديم الجنسية أو غير معروف الجنسية، عند ولادة الطفل، يكون الطفل مواطنا لاتفيا بصرف النظر عن محل ميلاده.

المادة 10

حق المرأة في التعليم

84 - إن حق المرأة في تحصيل التعليم في لاتفيا بدون تمييز مكفول على المستوى الدستوري. وينص الدستور (Satversme) على أن كل شخص يتمتع بالحق في التعليم وتكفل الدولة الحق لكل شخص للحصول على التعليم الابتدائي والثانوي مجانا. والتعليم الابتدائي إلزامي بموجب الدستور.

85 - وينص قانون التعليم في لاتفيا على أن كل مواطن لاتفي وكل شخص يتمتع بحق حمل جواز سفر لغير مواطن صادر عن جمهورية لاتفيا وحصل على تصريح بالاقامة الدائمة، فضلا عن رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة وأطفالهم، يتمتعون بحقوق متساوية في الحصول على التعليم، بصرف النظر عن مركزهم المادي والاجتماعي، وعرقهم، وجنسيتهم، ونوع جنسهم، وانتسابهم الديني والسياسي، وحالتهم الصحية، ومهنتهم ومحل إقامتهم. وعملا بالقانون المذكور أعلاه وبالدستور، فإن التعليم الابتدائي أو مواصلة التعليم الابتدائي حتى سن 18 عاما إلزامي في لاتفيا.

86 - وينص قانون التعليم على عدم وجود تقسيم على أساس نوع الجنس في الحصول على التعليم في لاتفيا. ويتمتع كل فرد بفرص متكافئة في الحصول على التعليم ونيل الشهادات العلمية بصرف النظر عن نوع الجنس. وتكفل المعايير الوطنية للتعليم إمكانية الحصول على نفس المناهج الدراسية لجميع الطلبة في البرامج التعليمية ذات الصلة.

87 - وقد وضعت لاتفيا عدة مراحل للتعليم العام، هي التعليم في المرحلة قبل المدرسية، والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي.

88 - وينص القانون “المتعلق بالتعليم العام” على أن الأطفال دون سن السابعة يحصلون على المنهاج التعليمي قبل المدرسي . ولم توضع قيود قائمة على نوع الجنس في هذه المرحلة. ويُقبل الأطفال في المؤسسات التعليمية قبل المدرسية التابعة للحكومات المحلية وفقا لترتيب تقديم الطلبات. وكذلك، يُقبل الطفل في مجموعة تربوية خاصة قبل مدرسية للحصول على التربية الخاصة قبل المدرسية على أساس الطلب المقدم من الوالدين (الأوصياء) وشهادة اللجنة الطبية التربوية للدولة أو الحكومة المحلية.

89 - وطبقا للقانون “المتعلق بالتعليم العام”، يجوز الحصول على التعليم الابتدائي في لاتفيا في مؤسسة تعليمية تقدم منهجا للتعليم الابتدائي، وكذلك في مدرسة مهنية، أو في مؤسسة للتربية الخاصة، أو في مدرسة ليلية (دوام جزئي؛ أو نوبة)، أو في مدرسة داخلية، أو في مؤسسة تعليمية أو في صف للتقويم الاجتماعي أو التربوي. وفي لاتفيا، يتسم التعليم الابتدائي بأنه إلزامي بدون قيود قائمة على نوع الجنس ولا يجوز للمؤسسة التعليمية التي تقدم منهجا للدراسة الابتدائية أن تنظم اختبارات دخول لقبول التلاميذ في الصفوف 1-9.

90 - وبموجب القانون “المتعلق بالتعليم العام”، فإن كل شخص حصل على شهادة تعليم ابتدائي، يتمتع بالحق في بدء التعليم العام الثانوي بدون أي قيد على السن. ولا توجد قيود ذات صلة بنوع الجنس فيما يتعلق بالحصول على التعليم العام. وتتمتع مؤسسات الدولة والمؤسسات المحلية للتعليم العام بالحق في عقد اختبارات دخول وفقا للمعايير الوطنية للتعليم الابتدائي لقبول التلاميذ في الصف العاشر.

91 - وبالمثل، يمكن للمرأة أن تدرس بدون أي قيد متعلق بنوع الجنس في برامج تربوية خاصة ، توفر التربية لتنمية مهارات العمل العملية العامة وتتسم بطابع مهني للطلبة الذين يعانون من الاضطرابات في النمو العقلي والبدني وذوي الاحتياجات الخاصة. وتقرر اللجنة التربوية الطبية تنفيذ البرنامج التربوي الخاص الذي يتلائم مع نوع اضطرابات نمو الطلبة، وقدراتهم وحالتهم الصحية. وفي السنة الدراسية 2000-2001، قام 250 10 تلميذا، من بينهم 933 3 فتاة (38 في المائة) بالدراسة في مؤسسات التربية الخاصة والصفوف الخاصة في مؤسسات التعليم العام في لاتفيا.

92 - وفيما يتعلق بالتوجيه المهني للطلبة واختيارهم للمهنة، ينبغي التأكيد على أنه منذ عام 1987، يؤدي المركز المعني باختيار الحياة الوظيفية المهنية وظائفه في لاتفيا، ويقدم مساعدة مؤهلة لكل فرد فيما يبذله من جهود للاهتداء إلى أنسب حياة وظيفية. وفي السنة الدراسية 2000-2001، قام 625 48 طالبا، منهم 287 21 (43 في المائة) امرأة، بالدراسة في مؤسسات تعليمية مهنية. وفي السنة الأكاديمية 2000/2001، التحق بمؤسسات التعليم العالي في لاتفيا 270 101 طالبا، منهم 182 62 إمرأة (61 في المائة).

93 - وليست هناك قيود على المرأة للدراسة في المؤسسات التعليمية القطاعية. وهكذا، فإن 20 في المائة من الطلبة في مدرسة الشرطة من النساء؛ وتشكل المرأة نسبة 40 في المائة من الطلبة المتفرغين ونسبة 27.5 في المائة من الطلبة غير المتفرغين في أكاديمية الشرطة. وليست هناك برامج تعليمية منفصلة للمرأة في هاتين المؤسستين، والفرق الوحيد هو مادة “الألعاب الرياضية العامة” حيث توضع اشتراطات مختلفة في شتى فروع الألعاب الرياضية تأخذ في الاعتبار الصفات الفسيولوجية للمرأة.

94 - وليست هناك قيود مفروضة على المرأة فيما يتعلق بالحصول على التعليم ونيل الشهادات العلمية في لاتفيا (انظر الجدول للاطلاع على التفاصيل).

عدد التلاميذ

عدد الفتيات

عدد الفتيات ( % )

السنة الدراسية 2000/2001

المنتظمون في المدارس (النهارية) الشاملة

822 344

238 173

50.24

السنة الدراسية 1999/2000

عدد التلاميذ الذين أنهوا الصفوف 1-4 في المدارس (النهارية) الشاملة

039 133

542 64

48.51

عدد التلاميذ الذين أنهوا الصفوف 5-9 في المدارس (النهارية) الشاملة

601 159

128 78

48.95

عدد التلاميذ الذين أنهوا الصفوف 10-12 في المدارس (النهارية) الشاملة

788 341

523 172

50.48

عدد خريجي مدارس (النوبة) الليلية

765 11

844 5

49.67

95 - والحصول على التعليم العالي في لاتفيا ينظمه القانون “المتعلق بمؤسسات التعليم العالي”، الذي ينص على أن كل مواطن لاتفي وكل شخص يحمل جواز سفر لغير مواطن صادر عن جمهورية لاتفيا وكذلك الأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة يتمتعون بالحق في الدراسة في مؤسسات التعليم العالي. ويتحقق القبول في مؤسسات التعليم العالي وفقا لإجراءات القبول القائمة على نتائج امتحانات مركزية وطنية.

96 - وليست هناك قواعد تمييزية ضد المرأة فيما يتعلق ببدء الدراسات في مراحل الدراسات اللاحقة. وينص القانون “المتعلق بالتعليم العالي” على أنه يمكن بدء الدراسات في مراحل الدراسات اللاحقة، شريطة اجتياز امتحانات المراحل السابقة المتعلقة بالبرنامج الدراسي ذي الصلة في مؤسسة تعليم عال أخرى أو أن تؤخذ بالاضافة إلى ذلك في مؤسسة التعليم العالي المعنية.

97 - وفي السنة الأكاديمية 2000/2001، كان هناك 464 برنامجا دراسيا مختلفا و 166 برنامجا أكاديميا، و 247 برنامجا دراسيا مهنيا و 51 برنامجا دراسيا لدرجة الدكتوراه تنفذ في مؤسسات التعليم العالي. ومع الأخذ في الاعتبار نفس البرامج الدراسية، التي تقدمها عدة مؤسسات للتعليم العالي، يبلغ العدد الكلي 556 برنامجا، ينفذ منها 499 برنامجا في مؤسسات التعليم العالي للدولة، و 57 في مؤسسات للتعليم العالي أسستها أشخاص قانونية. وعلى مدى السنوات الأخيرة، برز اتجاه مفاده أن عدد الطلبة في برامج الدراسات المهنية آخذ في التزايد. وفي عام 2000، بلغت نسبة الحاصلين على مؤهلات فنية 44 في المائة من العدد الكلي للأفراد الذين حصلوا على درجات أو مؤهلات. وهناك زيادة في عدد الحاصلين على درجة الماجستير والمؤهلات المهنية بعد الدراسة في أعلى مستوى. وليس هناك دليل على التمييز ضد المرأة في أي من البرامج المذكورة أعلاه.

98 - ولا يوجد في لاتفيا تعليم منفصل للبنات والبنين، ولا تنص التشريعات السارية على ذلك. ولهذا السبب، لا توجد مدارس ذات نوعية مختلفة في لاتفيا؛ إذ يتمتع البنون والبنات بالمساواة في الوصول إلى أماكن الدراسة، والمعدات وهيئة التدريس. ولما كانت قواعد القبول في المؤسسات التعليمية لا تنص على أي قيود للقبول قائمة على نوع الجنس، كما أن القبول في المؤسسات التعليمية يتحقق على أساس إجراءات المنافسة أو ناشئ عن محل إقامة التلميذ، تتمتع البنات بفرص الالتحاق بأي حقل تخصص في مراكز التعليم المهني، والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي.

التدابير التي اتخذتها المؤسسات التعليمية للقضاء على القوالب النمطية السلبية

99 - يتوخى المحتوى الحالي في المواد الدراسية العامة والخاصة القضاء على مفهوم القوالب النمطية للذكر والانثى. وقد قام مركز تطوير التعليم والمناهج الدراسية بإعداد مشروع في إطار المعايير التعليمية الأساسية الوطنية ومعايير الدراسة “الدراسات المدنية للصف التاسع”، و “السياسة والقانون للمدارس الثانوية” ومعايير الدراسات، التي تتوخى اكتساب التلاميذ للأفكار العامة وفهم القضايا السياسية الاجتماعية ذات الصلة في المقرر التعليمي للدراسات الاجتماعية الدراسات المدنية. وسيركز المقرر التعليمي أيضا على القضايا ذات الصلة بحقوق المرأة ومسؤولياتها، حيث يتسم على مستوى المدرسة الابتدائية بطابع يغلب عليه الإعلام في حين أنه في المقرر التعليمي “السياسة والقانون” للمدارس الثانوية، ستناقش قضايا المساواة بقدر أكبر من التفصيل. وفي الوقت الراهن، يضطلع المدرسون الذين قام كل منهم بتحسين مؤهلاته أو حصل على التعليم العالي ذي الصلة في القانون والعلوم الاجتماعية، بتدريس هذه المقررات الدراسية.

100 - وبالإضافة إلى ذلك، فإنه خلال السنة الأكاديمية 2001/2002، أتاحت جامعة لاتفيا الفرصة للطلبة الذين يدرسون مقررا مهنيا في القانون ليدرسوا أيضا منهجية تدريس المقرر الدراسي “الحقوق للجميع”، المخصص للمدارس الثانوية.

101 - وبالمثل، قام مركز تطوير الامتحانات والمناهج الدراسية في وزارة التعليم والعلوم بإدخال ابتكارات شتى في المدارس في لاتفيا في عملية لاستحداث محتوى جديد للدراسات ونظام لاختبار معرفة الأطفال ومهاراتهم، وهو أكثر تمشيا مع الوقت الحاضر. وعلى سبيل المثال، في عام 1994، جرت صياغة المبادئ التوجيهية لدراسة “دراسات الصحة”. وفي المدارس الثانوية، جرى ادخال المادة المذكورة أعلاه كمادة اختيارية. وإدخال هذه المادة في المدارس سيرتب أثرا مباشرا على تكوين الثقة بالنفس والاستقرار الشخصي للمرأة. وترى رابطة لاتفيا لتظيم الأسرة والصحة الجنسية “ Papardes Zieds (زهرة السرخس) أنه يتعين ألا تكون المواد المتعلقة بالصحة الجنسية وتنظيم الأسرة اختيارية وينبغي تدريسها كمواد إجبارية (ليس في مؤسسات التعليم العام فحسب، بل أيضا في مؤسسات التعليم المهني). وأشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها إلى أن “دراسات الصحة” لا تدرَّس في مؤسسات التعليم المهني، وكليات الفنون التطبيقية ومؤسسات التربية الخاصة وأن هذه المادة لن تقوي ثقة المرأة بنفسها واستقرارها إلا إذا حصل المعلمون على التدريب المناسب والمنهجية اللازمة.

102 - وفيما يتعلق بالقضاء على القولبة النمطية المتعلقة بأدوار الذكر والأنثى على جميع مستويات التعليم، تنص القواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء برقم 462 “المتعلقة بالمعايير الوطنية للتعليم الأساسي” (5-12-2000)، على أن أحد المهام الرئيسية لبرامج التعليم الأساسي يتمثل في تكوين فهم للعمليات الطبيعية والاجتماعية الرئيسية، والقيم الأدبية والأخلاقية، لضمان إمكانية اكتساب المواطن اللاتفي لما هو ضروري من معرفة الديمقراطية وقيمها. وكذلك، تحدد أيضا القواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء برقم 463 “المتعلقة بالمعايير الوطنية للتعليم الثانوي العام” (5-12-2000)، تكوين مهارة الاشتراك في عمليات المجتمع المدني مقترنة بموقف إيجابي ومحترم تجاه الذات والآخرين بوصف ذلك أحد المهام الرئيسية للتعليم العام. وفي ميدان التعليم المهني، تورد القواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء برقم 211 “المتعلقة بالمعايير الوطنية للتعليم الثانوي المهني” (27-6-2000)، تكوين الموقف الإيجابي للطالب تجاه الغير والدولة باعتبار ذلك أحد الأهداف الرئيسية لهذا النوع من التعليم، مما يدفع ثقة الشخص بنفسه وقدرته على النهوض بمسؤوليات المواطن اللاتفي.

103 - وترى الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين أن أدوار كلا الجنسين على النحو الوارد في الكتب المدرسية والمواد المختلفة غير متوازنة ويلزم بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.

الحق في الحصول على قرض للدراسة وقرض للطالب

104 - طبقا للدستور (Satversme) توفر الدولة فرص الحصول مجانا على التعليم الابتدائي والثانوي. وفي الوقت ذاته، توجد مؤسسات خاصة للتعليم الابتدائي والثانوي في لاتفيا، تتمتع بحق طلب رسوم تعليم من تلاميذها. ويجري تمويل مؤسسات الدولة والمؤسسات المحلية للتربية الخاصة من المنح المقدمة من الميزانية الوطنية.

105 - ويجوز للشخص الطبيعي، بصرف النظر عن نوع جنس هذا الشخص، أن يدرس في مؤسسات التعليم العالي على نفقة الميزانية الوطنية مرة واحدة فحسب. وفي السنة الأكاديمية 2000/2001، كانت نسبة 33 في المائة من العدد الكلي للطلبة في لاتفيا تدرس على نفقة الميزانية الوطنية؛ وقام أشخاص طبيعيون أو قانونيون بتمويل دراسات نسبة 66 في المائة من العدد الكلي للطلبة. ويميل عدد الطلبة الذين يدفعون الرسوم إلى الزيادة.

106 - وفي عام 1999، شكلت رسوم التعليم نسبة 21 في المائة من تمويل مؤسسات التعليم العالي للدولة. وتتوقف رسوم التعليم على مؤسسة وبرنامج التعليم العالي المحددين.

رسوم التعليم في مؤسسات التعليم العالي في لاتفيا في السنة الأكاديمية 2000/2001 (باللات اللاتفي)

برنامج البكالوريوس

برنامج الماجستير

برنامج الدراسات المهنية

القسم النهاري (السنة الأولى للدراسات) (الدراسات على أساس التفرغ)

100-1802

200-1200

50-1802

القسم الليلي (الدراسات على أساس عدم التفرغ)

380-413

60-900

160-990

قسم الدراسة بالمراسلة

(الدراسات بالمراسلة)

120-600

200-600

50-600

107 - ومن الممكن للطالب في لاتفيا الحصول على قرض للدراسة وقرض للطالب. وقرض الطالب يُقصد به تغطية الاحتياجات الاجتماعية للطالب في حين يُقصد بقرض الدراسة دفع رسوم التعليم. وإجراءات منح القروض تنص عليها القواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء “فيما يتعلق بإجراءات منح، وسداد والوفاء بقرض الدراسة وقرض الطالب من موارد مؤسسات الائتمان بضمان من الدولة”. وتصرف هذه القروض بناء على ضمانات من شخصين طبيعيين، ويمنح القرض من مؤسسة ائتمانية؛ وفيما يتعلق بالطلبة المنتمين إلى أسر فقيرة، تمنح القروض بعد استلام ضمانات من الحكومة المحلية ذات الصلة. ولا توجد قيود متعلقة بنوع الجنس في منح القروض السالفة الذكر.

التعليم المستمر

108 - ينص القانون “المتعلق بالتعليم العام” على أن كل شخص يتمتع بحق متساو في الحصول على التعليم وكذلك في الحصول على التعليم المستمر في جميع برامج الدراسة المعتمدة من الدولة. ومعايير التعليم على مختلف المستويات تتيح للطالب إمكانية مواصلة التعليم الإضافي والتعلم مدى الحياة. ولا توجد فروق قائمة على نوع الجنس في لاتفيا فيما يتعلق بمواصلة التعليم وكذلك في الحصول على التعليم.

109 - ولا توجد فجوات بين معرفة الرجل ومعرفة المرأة في لاتفيا (انظر الجدول). وطبقا للجدول، يزيد عدد النساء اللائي يحصلن على التعليم العالي عن عدد الرجال، كنسبة مئوية، وفي جميع المراحل الأخرى من التعليم الإضافي، يبلغ عددهن نفس عدد الرجال تقريبا.

السنة الدراسية 2000/2001

عدد الطلبة

النساء (الفتيات) منهم

مؤسسات التربية الخاصة، والصفوف الخاصة في مؤسسات التعليم الشامل

250 10

933 3 (38 % )

مؤسسات التعليم المهني

625 48

287 21 (43 % )

مؤسسات التعليم العالي

270 101

182 62 (61 % )

تعليم الأشخاص الذين انقطعوا عن الدراسة

110 - لم توضع في لاتفيا برامج دراسية خاصة للفتيات اللائي لم يتخرجن من المدارس أو انقطعن عن الدراسة في المدارس تماما. ويمكن للكبار الحصول على التعليم الابتدائي أو اتمامه، أو الحصول على التعليم الثانوي في المدارس الليلية. وفي العام الدراسي 2000/2001، انتظم في مدارس (النوبة) الليلية للتعليم العام في لاتفيا 996 14 تلميذا، من بينهم 147 7 فتاة؛ وانتظم 37 تلميذا (14 فتاة) من العدد الكلي المذكور أعلاه بالصفوف 1-4؛ ودرس 943 1 تلميذا، من بينهم 657 فتاة، في الصفوف 5-9؛ ودرس 016 13 تلميذا، منهم 476 6 فتاة، في الصفوف 10-12.

111 - وفي العام الدراسي 1999/2000، فُصل 572 9 تلميذا، منهم 152 4 فتاة، من المدارس النهارية للتعليم العام (الصفوف 1-12). والأسباب الرئيسية لفصل التلاميذ من مؤسسات التعليم المهني هي: نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى (834)، والمرض (199)، وسوء التقدم في الدراسة (1996)، والإخفاق في المواظبة على المؤسسة التعليمية (292 1)، وتغيير محل الإقامة (109)، والأسباب العائلية (968)، والأسباب الأخرى (287 1).

الحق في المشاركة في أنشطة الألعاب الرياضية

112 - في لاتفيا، وفقا للبرنامج التعليمي الذي تنفذه المؤسسات التعليمية، يتمتع كل فرد بإمكانية المشاركة الفعلية في الألعاب الرياضية وبرامج التدريب البدني. وطبقا للقواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء، تندرج الألعاب الرياضية في المحتوى الإلزامي للمعايير الوطنية للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي العام والتعليم المهني في جميع المراحل.

113 - ويتمتع البنون والبنات بالمساواة في إمكانية المشاركة في أنشطة الألعاب الرياضية وأنشطة الثقافة البدنية. ومشروع القانون “المتعلق بالألعاب الرياضية”، الذي اعتمده مجلس الوزراء في 5 حزيران/يونيه عام 2001، لا ينص على أي قيود قد تكون ذات صلة بالتمييز على أساس نوع الجنس.

الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا صحة الأسرة

114 - تجري معالجة قضايا صحة الأسرة من خلال المادة المعنونة “الدراسات الصحية” وكذلك في المواد التعليمية العامة على النحو الذي نصت عليه معايير التعليم في المراحل المختلفة.

115 - ويضطلع مركز النهوض بالصحة، والمركز الوطني لصحة الأسرة، ورابطة لاتفيا لتنظيم الأسرة والصحة الجنسية بتوفير إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بصحة الأسرة، وهو ما يكفل رفاه الأسرة، وتنظيم الأسرة. وقد اعتمد القانون “المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية للسكان” ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه عام 2002.

116 - وتنظم مستشفى مدينة ريغا للولادة أنشطة ترمي إلى تعزيز الأسرة ورفع معدل المواليد: تنظيم مجموعات من الدروس العملية والمحاضرات المتعلقة بالولادة في محيط الأسرة، وتنمية وتغذية الأطفال حديثي الولادة، والعلاقات داخل الأسرة التي تنتظر طفلا. وقد افتتحت مدرسة للأمهات في مستشفى الولادة ويواظب عدد متزايد من الأشخاص على أنشطة هذه المدرسة. ويضطلع طبيب مولد معتمد، وأخصائي لحديثي الولادة، ومستشار في العلاقات الأسرية، بتقديم الدروس.

117 - وقد قامت مستشفى مدينة ريغا للولادة، بالتعاون مع مركز النهوض بالصحة، بإعداد فيلمين (“معجزة عيد الميلاد” و “ستكون بالكيفية التي تريدها”) لتثقيف الأسر. وخلال فترة الحمل، يقدم للمرأة دفتر ليوميات الأم؛ والأمهات الشابات وكذلك الموظفون الطبيون الذين يتولون رعاية الحوامل يشعرون بالرضا إزاء شكل دفتر اليوميات هذا. وقد افتتح مكتب لصحة المرأة، وهو مخصص، في الأغلب، لتثقيف الحوامل وأفراد أسرهن.

118 - ويجري تنظيم محاضرات ودروس عملية فيما يتعلق بتنظيم الأسرة بالتعاون مع معهد حقوق المرأة. ويجري التعاون أيضا مع المنظمات غير الحكومية (على سبيل المثال “البيت الأبيض” في ليفاني) وتُلقى محاضرات بشأن تنظيم الأسرة. وقام صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع رابطة تنظيم الأسرة وصحة المرأة في لاتفيا “Papardes Zieds” (زهرة السرخس) بتنفيذ مشروع بعنوان “التدريب على التنسيق بغية تعزيز المساواة بين الجنسين في ميدان الصحة الإنجابية”. وقد أنشئت في وزارة الرعاية الاجتماعية رابطة خاصة لتشجيع الرضاعة الطبيعية، وحققت هذه الرابطة نجاحا كبيرا في هذا المجال.

119 - وقد أنشئ في المركز الوطني لصحة الأسرة فريق خاص من الأطباء (طبيب أمراض نساء، وطبيب أمراض رجال، وأخصائي في علم الوراثة، وطبيب نفساني، وطبيب جنس، وأخصائي مختبر، وأخصائي تشخيص الأمراض، وطبيب مناعة) بغية علاج وتأهيل الأسر التي تعاني من العقم. وقد وُضع النظام الخوارزمي لفحص وتأهيل الأسر العقيمة. وأعدت برامجيات لتحليل أسباب عقم الذكور والإناث، وأعدت مجموعة من المحاضرات لأطباء الأسر فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بالتعاون مع المركز المعني بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والأمراض الجلدية.

المادة 11

120 - يكفل دستور لاتفيا الحق في حرية اختيار المهنة والوظيفة لكل فرد وفقا لقدرات الشخص ومؤهلاته. ويتضمن الدستور أيضا حظر العمل القسري.

الحق في العمل؛ وحظر التمييز في علاقات العمل

121 - إن الحق في العمل في لاتفيا بوصفه حقا غير قابل للتصرف، مكفول للمرأة شأنها في ذلك شأن الرجل. وتنص المادة 1 من مدونة العمل في لاتفيا على أنه “في جمهورية لاتفيا، تُكفل المساواة في علاقات العمل للأشخاص الطبيعيين بصرف النظر عن عرقهم، أو لون بشرتهم، أو نوع جنسهم، أو سنهم، أو انتسابهم الديني أو السياسي أو غيره، أو أصلهم الوطني أو الاجتماعي، أو حالتهم المادية”.

122 - وينص قانون العمل ( ) ، بدوره، على أن جميع الأفراد يتمتعون بحقوق متساوية في العمل، وظروف العمل العادلة والمأمونة غير الضارة بالصحة، وكذلك في أجر عادل مقابل العمل. وطبقا لقانون العمل، يجب كفالة هذه الحقوق بدون أي تمييز مباشر أو غير مباشر، بصرف النظر عن عرقهم، أو لون بشرتهم، أو نوع جنسهم، أو سنهم، أو انتسابهم الديني أو السياسي أو غيره، أو أصلهم الوطني أو الاجتماعي، أو حالتهم المادية أو حالتهم الأسرية أو الظروف الأخرى. ولكفالة هذه الحقوق، يحظر أيضا معاقبة الموظف أو القيام على أي نحو آخر بطريق مباشر أو غير مباشر بتحميل الشخص تبعات في غير صالحه بسبب ممارسة الموظف لحقوقه على نحو مسموح به في إطار علاقات العمل.

123 - وفي معظم الأحيان، يمكن أن تقع انتهاكات لمبدأ المساواة وعدم التمييز وذلك في مرحلة إقامة علاقات العمل. وبغية منع ذلك، نصت مدونة العمل على عدم السماح بأي قيد مباشر أو غير مباشر على الحقوق وعدم السماح أيضا بتقرير امتيازات مباشرة أو غير مباشرة تعتمد على العرق، أو لون البشرة، أو نوع الجنس، أو السن، أو الانتساب الديني أو السياسي أو غيره، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة المادية، عدا القيود والامتيازات التي تنص عليها القوانين والصكوك المعيارية الأخرى.

124 - ويتضمن قانون العمل أيضا حظرا على عدم المساواة في المعاملة فعدم المساواة في المعاملة على أساس نوع الجنس محظور عند إقامة علاقات عمل وكذلك أثناء وجود علاقات عمل، وبخاصة في حالة ترقية الموظف، أو تحديد شروط العمل، أو الأجر مقابل العمل أو التدريب المهني، وكذلك في حالة إنهاء عقد العمل. ويعرِّف القانون أيضا التمييز غير المباشر بأنه الحالة التي ترتب فيها الشروط، أو المعايير أو الممارسات المحايدة بجلاء نتائج سلبية لشق أكبر بكثير من الأشخاص المنتمين لنوع جنس واحد، باستثناء الحالة التي تكون فيها تلك الشروط أو المعايير أو الممارسات مناسبة وضرورية ويمكن تبريرها بظروف موضوعية لا تتعلق بنوع الجنس. وطبقا لقواعد هذا القانون، لا يسمح بوجود فروق في المعاملة تتعلق بنوع جنس الموظف إلا إذا كان الانتماء إلى نوع جنس محدد يمثل شرطا مسبقا موضوعيا وله ما يبرره لأداء المهمة المعينة أو الوظيفة المعينة. وفضلا عن ذلك، ينص القانون أيضا على أنه في حالة وجود نزاع، إذا أشار الموظف إلى ظروف قد تمثل أسبابا للتمييز المباشر أو غير المباشر ضد الشخص على أساس نوع الجنس، فإن من واجب رب العمل أن يثبت أن الاختلافات في المعاملة تستند إلى ظروف موضوعية لا تتعلق بنوع جنس الموظف أو أن الانتماء إلى نوع جنس محدد يمثل شرطا أساسيا موضوعيا وله ما يبرره لأداء المهمة المعينة أو الوظيفة المعينة.

125 - ولم تنص مدونة العمل على اشتراطات مسبقة فيما يتعلق بمعايير اختيار الموظفين. ويتضمن قانون العمل، بدوره، حظر التمييز على أساس نوع الجنس في اختيار الموظفين. وينص القانون على وجوب عدم انطباق عروض الأعمال المعلنة على الرجال فقط أو النساء فقط، إلا في الحالات التي يكون فيها الانتماء إلى نوع جنس محدد شرطا ضروريا موضوعيا وله ما يبرره لأداء المهمة ذات الصلة أو الوظيفة ذات الصلة. بيد أن الاعلانات التي تحدد نوع جنس مفضل من المرشحين لا تزال تظهر في وسائط الإعلام الجماهيري. وقد أشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها إلى أنه برغم حظر التمييز القائم على نوع الجنس، الثابت في الصكوك القانونية القائمة، فإن الدراسات الاستقصائية والبحوث تكشف عن تجنب بعض أرباب الأعمال توظيف النساء أمهات الأطفال الصغار أو الأمهات لعدة أطفال، ولا سيما بعد الحصول على إجازة طويلة لرعاية الطفل.

126 - وإذا حدث عند إقامة علاقات عمل أن انتهك رب العمل الحظر المتعلق بعدم المساواة في المعاملة، فإن لطالبي الوظيفة الحق في طلب تعويض مناسب طبقا لقانون العمل. وفي حالة التنازع، تقرر المحكمة حجم التعويض حسب تقديرها. وإذا لم تكن قد قامت علاقات عمل بسبب انتهاك الحظر المتعلق بعدم المساواة في المعاملة، فإن طالبي الوظيفة لا يتمتعون بالحق في طلب إنفاذ إقامة هذه العلاقات. وقد أشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين إلى أنه في لاتفيا كما هي الحال في بلدان أخرى، يصعب إثبات التمييز القائم على أساس نوع الجنس نظرا لأنه قد يكون مستترا وقائما على نوع جنس الشخص وسنه على حد سواء. وأشارت الرابطة كذلك إلى أنه في تلك الحالات يمكن تقديم طلب فردي إلى المكتب الوطني لحقوق الإنسان أو التفتيش الحكومي على العمل. وترى الرابطة أن الافتقار إلى المعلومات والافتقار إلى الكفاءة والآلية السريعة لحل المشكلة تمثل الأسباب الرئيسية لذلك التمييز.

127 - وفي حالة وقوع أي انتهاك لحقوق المرأة في مجال العمل، فإنها تتمتع بحق طلب تعويض في المحكمة وفقا للإجراءات المدنية. وطبقا لقانون الإجراءات المدنية، يجوز لأي شخص طبيعي أو قانوني بلغ سن الرشد ويتمتع بأهلية قانونية كاملة أن يقدم طلبا للمحكمة لحماية حقوقه المدنية التي تعرضت للانتهاك. وهناك حكمان صادران من محكمتين وطنيتين بشأن انتهاك مبدأ المساواة بين الجنسين. ففي القضية الأولى، أشارت المحكمة إلى الاتفاقية، والدستور ومدونة العمل وخلصت إلى أن رفض استئجار المرأة للعمل حارسة سجن بسبب كونها امرأة وأن العمل كحارسة سيكون شاقا من الناحية البدنية، يمثل انتهاكا لحقوق طالبة الوظيفة في اختيار مهنتها ومكان عملها بحرية. وفي القضية الأخرى، خلصت المحكمة إلى أن تحديد مرتب أدنى للمرأة مقابل نفس العمل، عند مقارنته بمرتب الرجل، لا ينسجم مع حظر التمييز والحق في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وتبين تلك الممارسة القضائية أن المساواة بين الجنسين في مجال هام مثل مجال علاقات العمل لا تكفله الصكوك القانونية فحسب ولكنه مكفول أيضا من الناحية العملية، ومن ثم يضمن التنفيذ الملموس للمبدأ المذكور.

128 - وطبقا للمعلومات التي قدمها المكتب الوطني لحقوق الإنسان، لم يقدم للمكتب إلا عدد قليل جدا من الشكاوى المتعلقة بحالات واضحة للتمييز القائم على نوع الجنس (في عام 2000 أربع شكاوى، وفي عام 2001 شكوتان). بيد أن هذا الجانب كثيرا ما يظهر في شكاوى أخرى، وعلى سبيل المثال، الشكاوى المتعلقة بالحق في شروط العمل العادلة، أو الضمان الاجتماعي أو فيما يتعلق بحقوق الأطفال.

الحق في حرية اختيار المهنة والعمل

129 - لا توجد قيود ذات صلة بنوع الجنس مفروضة في لاتفيا على حرية اختيار الشخص لمهنته وعمله في لاتفيا. وحرية اختيار المهنة مكفولة، كما ذُكر أعلاه قبل الآن، بعدم وجود قيود ذات صلة بنوع الجنس على التعليم المهني. والحظر المذكور أعلاه فيما يتعلق بعدم المساواة في الموقف في اختيار الموظفين يمكن أن ينطبق أيضا على حرية اختيار العمل.

130 - ولا يضع تشريع لاتفيا فرقا في النهوض بالحياة الوظيفية للمرأة والرجل. وخيارات الحياة الوظيفية، وهي غير مقيدة لأسباب قائمة على نوع الجنس، في القطاع الخاص منظمة وفقا لمبدأ حظر عدم المساواة في المعاملة. والقانون “المتعلق بالخدمة المدنية”، يقرر، بدوره، إجراءات لاختبار صلاحية المتقدمين لشغل منصب موظف مدني كما تحدد الاشتراطات الواجب توافرها، وهي لا تتضمن التمييز لأسباب تتعلق بنوع الجنس. والحقوق المتعلقة بشغل وظيفة موظف مدني تشمل التقدم بطلب للتعيين في شواغر موظفين مدنيين حاصلين على أعلى مؤهل، فضلا عن الاشتراك في برامج لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لأداء الواجبات الرسمية.

131 - وطبقا للمعلومات التي قدمها المجلس الوطني للخدمة المدنية، فإنه في 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2000، بلغت نسبة الرجال والنساء في الخدمة المدنية للدولة 40 في المائة و 60 في المائة على التوالي، وكان هذا أكبر فرق في نسبة الرجال والنساء منذ بدء العمل بالخدمة المدنية في البلد.

132 - وتحليل نسبة النساء والرجال حسب المنصب يؤدي إلى استنتاج مفاده أن هيمنة الرجال في المناصب الأقدم لا تزال سائدة مع أن نسبة النساء في المناصب المذكورة تميل إلى النمو. وعلى سبيل المثال، بالمقارنة بالحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر عام 1999، ازدادت نسبة النساء اللائي شغلن منصب وزيرات دولة 16 في المائة (2) في عام 1999 و 27 في المائة (3) في عام 2000. أما نسبة النساء اللائي شغلن منصب نائبة وزير دولة فقد ظلت دون تغيير تقريبا في عام 2000 36 في المائة (10)، وفي عام 1999 37 في المائة. وقد ازدادت نسبة النساء اللائي شغلن مناصب مديرات لمؤسسات الإدارة العامة (بما في ذلك مناصب مديرات المكاتب الإقليمية). وفي نهاية عام 2000، بلغت نسبة مديرات المؤسسات 53 في المائة (109)، أي بزيادة 6 في المائة عنها في نهاية عام 1999. وبالمقارنة بالحالة في نهاية عام 1997، ازدادت نسبة النساء في مناصب مديرات المؤسسات 2.5 مرة. وتتمثل الأسباب الهامة الجديرة بالذكر فيما يتعلق بنسبة الرجال والنساء واتجاهات التطور في أن ما يجذب النساء إلى الخدمة المدنية للدولة هو استقرار العمل، والدخل المنتظم والضمانات الاجتماعية الإضافية، في حين يمكن تعليل نقص عدد الرجال بانخفاض الأجر في الخدمة المدنية بالمقارنة بالقطاع الخاص.

133 - ونقابات العمال نشطة في تعزيز المساواة بين الجنسين في علاقات العمل، وبخاصة الرابطة اللاتفية الحرة لنقابات العمال، التي كان مجلسها النسائي أحد مؤسسي الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين؛ وهناك ممثلة عن المجلس النسائي من بين أعضاء المجلس اللاتفي للمساواة بين الجنسين. وقد أعدت الرابطة اللاتفية الحرة لنقابات العمال برنامجا محددا لتعزيز المساواة للمرأة العاملة، وفي عامي 2000 و 2001 أجرت دراستين استقصائيتين بعنوان “المرأة العاملة اللاتفية في سوق العمل” و “التمييز القائم على نوع الجنس في العمل”.

134 - وبالمثل، تنص مدونة العمل على حق الموظفين، بدون أي تمييز قائم على نوع الجنس، في عقد اتفاقات جماعية بشأن العمل، وأجره والضمانات الاجتماعية. ويعرِّف قانون العمل الاتفاق الجماعي على نحو أكثر تحديدا، بالنص على أن محتوى علاقات العمل مشمول بقواعد تنظيمية، وبخاصة فيما يتعلق بالأجر وتنظيم حماية العمال، وإقامة وإنهاء علاقات العمل، وتحسين مؤهلات الموظفين فضلا عن القضايا ذات الصلة بنظام العمل، والحماية الاجتماعية للموظفين والقضايا الأخرى ذات الصلة بعلاقات العمل، وينص على حقوق ومسؤوليات متبادلة.

الحق في سلامة ظروف العمل

135 - نص القانون “المتعلق بحماية العمال” ( ) ، الصادر في 4 أيار/مايو عام 1993، على أن أحكام القانون المذكور تطبق بدون تمييز ذي صلة بنوع الجنس إذا قام بتنفيذ المهام موظفون تربطهم علاقات عمل بأرباب الأعمال، بصرف النظر عن مركز ملكيتهم وشكلها؛ وأفراد الأسرة في مزرعة فلاح أو صائد أسماك قادر على العمل؛ والأشخاص الذين يباشرون عملا فرديا؛ والتلاميذ، وطلبة مؤسسات التربية الخاصة الثانوية والطلبة أثناء دراستهم وممارسات الإنتاج؛ والأشخاص الذين يقضون عقوباتهم في السجون؛ والأشخاص الذين يُستخدمون أثناء إقامتهم في مؤسسات الرعاية، والأشخاص الذين يؤدون الخدمة الإلزامية للدولة وفي الخدمة الميدانية العاملة.

عام 1995

عام 1996

عام 1997

عام 1998

عام 1999

عام 2000

عام 2001

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

المادة 146

انتهاك الأحكام المتعلقة بحماية العمال

3

-

3

-

1

-

3

1

7

4

1

-

7

4

136 - وقانون حماية العمال ينص أيضا على انطباقه في جميع مجالات العمل ما لم تنص قوانين أخرى على خلاف ذلك. وفضلا عن ذلك، ينص هذا القانون على أن الموظفين، الذين وفرت لهم الصكوك المعيارية حماية خاصة (الأشخاص دون سن 18 عاما، والنساء الحوامل، والنساء في الفترة اللاحقة للولادة، والمقعدون، والموظفون المدرجون في القوائم المذكورة في البند 2 من المادة 7 من القانون المذكور) طبقا لتقييم مخاطر بيئة العمل وبيان الطبيب، يتمتعون بالحق في الحصول على إعانات إضافية يقررها رب العمل.

137 - وطبقا للقانون “المتعلق بالتفتيش الحكومي على العمل” والقواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء “فيما يتعلق بالتفتيش الحكومي على العمل”، يمارس التفتيش الحكومي على العمل الإشراف على الامتثال للاشتراطات المذكورة عاليه. ولا تتوفر إحصاءات بشأن سلامة العمال حسب نوع الجنس. ولا يمكن إلا إضافة أنه جرى تسجيل العدد الأكبر من إصابات العمل فيما يطلق عليه الصناعات القاصرة على الذكور تقليديا تجهيز الخشب، والتشييد والتجديد، وصناعة الأغذية والنقل، وخدمات سيارات الأجرة. ويوفر التفتيش الحكومي على العمل معلومات ومساعدات أخرى لأرباب الأعمال والموظفين فيما يتعلق بعلاقات العمل وحماية العمال.

138 - وجدير بالذكر أنه وفقا للمعلومات المتلقاة نتيجة الاستبيان الذي قام بتوزيعه التفتيش الحكومي على العمل، لا توجد لدى حوالي 55 في المائة من الموظفين فكرة واضحة في الوقت الحاضر عن الصكوك المعيارية المتعلقة بسلامة العمال. وإلى جانب ذلك، فإنه استنادا إلى نتائج الاستبيان، تحصل نسبة 61 في المائة من الموظفين العاملين في المشاريع في لاتفيا على أجهزة حماية شخصية، وتقوم نسبة 45 في المائة من أرباب الأعمال بتقييم المخاطر قبل تسليم أجهزة الحماية وتضطلع نسبة 35 في المائة من المشاريع بأنشطة حمائية جماعية لمنع المخاطر. والمشاكل الرئيسية ذات الصلة بسلامة العمال وأنشطة الحماية الصحية في المشاريع تتمثل في النفقات المالية الكبيرة، والحصول على المعلومات، وشراء تكنولوجيا غير منطوية على مخاطر، والافتقار إلى الأخصائيين المؤهلين في مجال حماية العمال، وعدم كفاية التدريب وتوافر أجهزة الحماية الشخصية المناسبة.

الحق في الحصول على أجر متناسب مع العمل الذي يؤدى

139 - على الصعيد الدستوري، ينص الدستور على حق كل شخص في الحصول على أجر يتناسب مع المهمة المنفذة ولا يكون دون الحد الأدنى الذي قررته الحكومة. والأجر في البلد منظم على أساس الحد الأدنى للمرتب الشهري. وهو أدنى مرتب شهري يجب على جميع أرباب الأعمال دفعه لموظفيهم مقابل العمل فترة العمل العادية (40 ساعة في الأسبوع). والحد الأدنى للمرتب الشهري يُرفع في البلد بصفة دورية. بيد أنه لا يزال متخلفا عن الحد الأدنى للكفاف الذي اضطلع بحسابه المكتب المركزي للاحصاءات ( ) (انظر الجدول).

الأجر، والحد الأدنى للمرتب الشهري والحد الأدنى للكفاف (1993-2000)

السنة

متوسط الحد الأدنى للأجر الشهري في السنة

متوسط الحد الأدنى للكفاف في السنة

الحد الأدنى للمرتب الشهري كنسبة مئوية من الحد الأدنى للكفاف

الحد الأدنى للمرتب الشهري للأشخاص المستخدمين في الاقتصاد القومي

لات لاتفي

الحد الأدنى للمرتب الشهري كنسبة مئوية من متوسط المرتب الشهري للأشخاص المستخدمين في الاقتصاد القومي

1993

12 , 50

37 , 59

33 , 3

47 , 23

26 , 5

1994

22 , 00

51 , 50

42 , 7

71 , 87

30 , 6

1995

28 , 00

63 , 82

43 , 9

89 , 50

31 , 3

1996

35 , 50

73 , 78

48 , 1

98 , 73

36 , 0

1997

38 , 00

78 , 78

48 , 2

120 , 03

31 , 7

1998

42 , 00

82 , 43

50 , 9

133 , 30

31 , 5

1999

50 , 00

83 , 18

60 , 1

140 , 99

35 , 5

2000

50 , 00

84 , 47

59 , 2

149 , 53

33 , 4

2001

55 , 00

86 , 93

69 , 0

160 , 61

(تنبؤ)

34 , 2

140 - ونصت مدونة العمل على المساواة العامة بين الأشخاص الطبيعيين في علاقات العمل. كما نص القانون المذكور على أنه عند إبرام عقد عمل مع رب عمل، يتمتع الموظف بالحق في الحصول على أجر.

141 - وينص قانون العمل على أنه بموجب عقد العمل يتعهد الموظف بأداء مهمة معينة، مع الامتثال لمجموعة إجراءات العمل والتعليمات التي يصدرها رب العمل، في حين يتعهد رب العمل بدفع الأجر المتفق عليه وتوفير ظروف عمل عادلة ومأمونة لا تنطوي على مخاطر على الصحة. وعلى رب العمل واجب تحديد أجر متساو للرجل والمرأة مقابل نفس نوع المهمة أو مقابل مهمة من نفس القيمة. وفي حالة انتهاك رب العمل للأحكام الواردة في المادة ذات الصلة، للموظف الحق في طلب الأجر الذي يدفعه رب العمل عادة مقابل نفس نوع المهمة أو لمهمة متساوية في القيمة.

142 - ولتقييم العمل الذهني، اعتمد مجلس الوزراء في 28 أيار/مايو عام 1996، القواعد التنظيمية رقم 185 المعنونة “القواعد التنظيمية المتعلقة بالمنهجيات الأساسية لتقييم العمل الذهني وتحديد فئات المؤهلات”، التي يعمل بها لتقييم العمل الذهني في المشاريع، والمنظمات العامة والدينية، والأحزاب السياسية وما إلى ذلك. والمؤسسات التي تمول من ميزانية الدولة ملتزمة بتطبيق القواعد التنظيمية المذكورة. ويجري حاليا إعداد مشاريع قواعد تنظيمية بشأن تقييم العمل البدني.

143 - والأجر مقابل العمل الإضافي والوقت الإضافي يحسب أيضا بصرف النظر عن نوع جنس الموظف.

144 - وتوجد في لاتفيا عدة صكوك تشريعية (على سبيل المثال، القوانين “المتعلقة بالسلطة القضائية”، و “المتعلقة برقابة الدولة”، والقانون “المتعلق بمكتب المدعي العام”) التي تنظم نظم الأجور لموظفي المؤسسات الممولة من الميزانية الوطنية. وفي هذه الحالة، يتحدد الأجر للموظفين رهنا بالمنصب وفئة المؤهل.

145 - وكل صك من الصكوك المعيارية المذكورة أعلاه يقر مبدأ تساوي الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة. بيد أنه عند الأخذ في الاعتبار أن أجر الموظفين العاملين في المؤسسات المختلفة الممولة من الميزانية الوطنية تنظمه صكوك تشريعية محددة، لا يجري الامتثال دائما لهذا المبدأ ويتباين الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة في المؤسسات المختلفة. ولا يرتبط هذا الأجر بنوع جنس الشخص بل بوجود نظم أجر مختلفة إذ أن استعراض المرتبات الأساسية في هذه النظم لم ينسق بصورة متبادلة مما أسفر عن وجود فروق كبيرة في المرتبات الأساسية والتكاليف الأخرى للعمل المتساوي القيمة. وللقضاء على التناقضات القائمة وتحسين الحالة في مجال الأجور، بدأت وزارة المالية العمل على تنفيذ اصلاح الأجور، الذي يشمل وضع نظامين جديدين للأجور.

146 - وبموجب قانون عام 2001 “المتعلق بالخدمة المدنية للدولة”، اعتمد مجلس الوزراء القواعد التنظيمية رقم 20 المعنونة “القواعد التنظيمية المتعلقة بأجور واستحقاقات موظفي الخدمة المدنية للدولة” (2-1-2001). وتضع هذه القواعد التنظيمية إجراءات رامية إلى تحديد الأجور والاستحقاقات، وكذلك مبالغها، لموظفي الخدمة المدنية لحين إتمام تنفيذ النظام الجديد للأجور في مؤسسات الدولة.

147 - وتنص المادة 85 من قانون العمل على أن أجر موظفي مؤسسات الدولة والمؤسسات المحلية، والمشاريع والمنظمات يتحدد وفقا للموارد المالية لكل مؤسسة أو مشروع أو منظمة حسب عقد العمل الجماعي أو عقد العمل الفردي بصرف النظر عن نوع جنس الموظف. وتنص المادة ذاتها على أن مسمى الوظيفة الرسمية، أو الحرفة اليدوية، أو المهنة أو التخصص يحدده رب العمل طبقا للدليل التصنيفي للمهن، في حين تُمنح فئات المؤهلات وفقا للعمل المؤدى. ووفقا للمادة 36 من القانون “المتعلق بالخدمة المدنية للدولة” والفقرة 2 من القواعد التنظيمية رقم 185 الصادرة عن مجلس الوزراء في 28 أيار/مايو عام 1996 بعنوان “القواعد التنظيمية المتعلقة بالمنهجيات الأساسية لتقييم العمل الذهني وتحديد فئات المؤهلات”، أصدر مجلس الوزراء في 23 تشرين الأول/أكتوبر عام 2001 التعليمات رقم 5 المعنونة “إجراءات تقييم الوظائف وتحديد فئات مؤهلات المهن”، التي تتحدد فيها الإجراءات والمعايير الموحدة لتقييم الوظائف وتحديد فئات المؤهلات التي تطبق فيما يتعلق بوظائف الخدمة المدنية.

148 - وفي الوقت الراهن، يجري تنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح نظام الأجور: وضع نظام أجور وحيد لمسؤولي وموظفي وكالات الإدارة العامة، وهو يشكل أحد عناصر إصلاح الإدارة العامة. وعملا بالنظام الجديد للأجور، ستتحدد أجور مسؤولي وموظفي وكالات الإدارة العامة مع مراعاة ما يلي:

(أ) فئات المؤهلات المتعلقة بالوظائف، التي ستتحدد بتقييم الوظيفة وفقا لمنهجية تقييم الوظائف؛

(ب) درجات مؤهلات المسؤولين والموظفين، التي ستُمنح على اساس منهجية تقييم الوظائف.

149 - وهكذا، سيتمثل المعيار الرئيسي في النظام الجديد للأجور في مساهمة المسؤول والموظف، وتحسين نوعية الأداء وسيتوقف أجر كل مسؤول وموظف على نتائج أداء الشخص. ووفقا لما ورد أعلاه، سيسير النظام الجديد للأجور على مبدأ المساواة بين الجنسين، ولن يكون أجر الشخص المحدد رهنا بعرق الشخص، أو لون بشرته، أو نوع جنسه، أو سنه، أو انتسابه الديني أو السياسي أو غيره، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو حالته المادية.

150 - أما عدد ربات الأعمال فإنه قليل نسبيا (انظر الجدول).

توزيع السكان العاملين حسب مركز العمل ( % )

الموظفون

أرباب الأعمال

العاملون لحسابهم الخاص

أفراد الأسرة والأقارب العاملون بدون أجر

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

1995

51 , 7

48 , 3

70 , 3

29 , 7

64 , 6

35 , 4

45 , 3

54 , 7

1996

51 , 1

48 , 9

72 , 0

28 , 0

60 , 3

39 , 7

46 , 1

53 , 9

1997

51 , 2

48 , 8

75 , 6

24 , 4

54 , 8

45 , 2

43 , 0

57 , 0

1998

52 , 3

47 , 7

69 , 3

30 , 7

57 , 4

42 , 6

45 , 9

54 , 1

1999

51 , 6

48 , 4

70 , 5

29 , 5

52 , 2

47 , 8

44 , 3

55 , 7

2000

50 , 0

50 , 0

70 , 9

29 , 1

51 , 3

48 , 7

47 , 9

52 , 1

151 - وطبقا للمعلومات التي قدمها المكتب المركزي للإحصاءات، فإن متوسط المرتب الشهري الإجمالي للمرأة أدنى من الأجر الذي يحصل عليه الرجل في جميع المهن.

متوسط الأجر الإجمالي للرجل والمرأة المستخدمين في الاقتصاد الوطني

النساء

الرجال

مرتب المرأة كنسبة مئوية بالمقارنة بمرتب الرجل

1995

72 , 64

92 , 82

78 , 3

1996

79 , 07

100 , 73

78 , 5

1997

97 , 91

122 , 83

79 , 7

1998

109 , 26

137 , 71

79 , 3

1999

118 , 48

148 , 1

80

2000

126 , 16

160 , 45

78 , 6

2001

133 , 38

167 , 67

79 , 5

152 - وترتبط المشاكل بالتفرقة بين الجنسين في سوق العمل تقسيم العمل فيما يطلق عليه الصناعات القاصرة على “الذكور” والصناعات القاصرة على “الإناث”. وفي الوقت الحاضر، تعمل النساء في الغالب في صناعات من قبيل التعليم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، ويتسم متوسط أجرهن فضلا عن الفرص المتاحة للترقية في الحياة الوظيفية بأنهما أدنى منهما في الصناعات التي يهيمن عليها الرجال.

153 - وتبين الإحصاءات أن أغلبية النساء تختار العمل في المشاريع العامة أو البلدية التي توفر ضمانات اجتماعية ثابتة وأكيدة مع أن أجورهن أكثر انخفاضا. وهذا أحد الأمثلة التي يتحول فيها التمييز غير المباشر الذي يتجلى في عدم المساواة في المسؤوليات بين الجنسين (حيث يتعين على المرأة في معظم الأحيان أن ترعى الأطفال، وأن تفكر في الضمانات الاجتماعية للأسرة)، إلى تمييز غير مباشر في الحياة الاقتصادية إذ أنه لأسباب اجتماعية، تقل إمكانيات وصول المرأة إلى المجالات التي يحظى العمل فيها بأجر أفضل. وفي الوقت ذاته، هناك عدد كبير من الأشخاص الذين لا تدفع لهم في معظم الأحيان أقساط الاشتراكات الاجتماعية وبالتالي لا يحصل هؤلاء الأشخاص على ضمانات اجتماعية، الأمر الذي يخلق دائرة فقر خبيثة في المناطق الريفية.

154 - وبغية تسهيل حساب اشتراك التأمين الاجتماعي القانوني ودفعه وفقا للقوانين التنظيمية والحيلولة دون تجنب أرباب الأعمال دفع الاشتراك المذكور، فضلا عن مكافحة إخفاء الأجر الحقيقي للموظفين، تعهدت دائرة إيرادات الدولة باستخدام ضوابط بصفة اساسية في شكل استعراضات مواضيعية لأرباب الأعمال ومراجعة الضرائب. وعلاوة على ذلك، بغية تحسين الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب جرى القيام بما يلي فيما يتعلق بإدارة الضرائب: قبول الحسابات والإقرارات، فضلا عن تقديم المعلومات لدافعي الضرائب، وتثقيفهم وتزويدهم بالاستشارات. ويجري بصورة منتظمة تحديث المعلومات المتعلقة بالوسائل المنهجية الجاهزة والتعديلات التي تدخلها دائرة إيرادات الدولة في صفحة الاستقبال الخاصة بدائرة إيرادات الدولة. وفي عام 2002، جرى تقديم 000 298 استشارة لدافعي الضرائب وعقد 357 1 حدثا مختلفا ذا طابع تثقيفي حلقات دراسية، ومحاضرات، ومناقشات وغيرها، وذلك في المكاتب الإقليمية لدائرة إيرادات الدولة. ولتحسين العلاقات العامة في عام 2002، نظمت دائرة إيرادات الدولة 915 1 حدثا ذا طابع إعلامي نشرات في الصحف، وأحاديث في الإذاعة والتليفزيون، ولقاءات في المدارس، مع الطلبة، والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك.

155 - وبغية الكشف عن الحالات التي لم يوقع فيها رب العمل على عقد عمل مع الموظف، أو عدم حساب الأجر أو ببيانه في “الحساب المتعلق بالاشتراك في التأمين الاجتماعي القانوني من دخل الموظفين وضريبة دخل السكان” الذي يشير إلى أن الأجور المدفوعة تمثل مقدار الحد الأدنى الثابت للأجور في الدولة أو أدنى منه وأن بقية الأجور مدفوعة بشكل آخر، قامت دائرة إيرادات الدولة بتنظيم استعراضات مواضعية (الموضوع “أرباب الأعمال”) للكشف عن المخالفات من النوع المذكور. وحوالي 60 في المائة من الاستعراضات تُجرى خارج مدينة ريغا. وفي عام 2002، أجرت دائرة إيرادات الدولة 221 13 استعراضا لموضوع “أرباب الأعمال” شكلت 64 في المائة من جميع الاستعراضات المواضيعية ونسبيا كان هذا الموضوع الأكثر استعراضا على الإطلاق. وبالمقارنة بعام 2001، ارتفع عدد استعراضات موضوع “أرباب الأعمال” بنسبة 16 في المائة واكتشفت مخالفات في 7 في المائة من الحالات. وبالمقارنة بعام 2001، ارتفع عدد المخالفات المكتشفة بنسبة 2 في المائة.

156 - وفي كل عام، تؤكد دائرة إيرادات الدولة الإجراءات المتعلقة بتخطيط مراجعة الضرائب والمحاسبة الضريبية التي تحظى وفقا لها الشركات التجارية من بين جميع أنواع أنشطة الأعمال الحرة بالأولوية فيما يتعلق بالمراجعة السنوية التي جرت بالفعل لعدة سنوات. وعند إعداد قائمة مختارة من دافعي الضرائب لأغراض مراجعة الضرائب تطبق معايير التعرض للخطر التالية للإختيار: المعلومات التي لدى المكتب الإقليمي لدائرة إيرادات الدولة عن شركة معينة (كيان تجاري) لا تقوم بحساب أجور موظفيها أو أن تلك الأجور تمثل الحد الأدنى للأجور الذي حدده مجلس الوزراء أو أعلى منه قليلا؛ أو أن هناك معدل دوران كبير، ولكن عدد الموظفين صغير؛ أو أنه لم يعلن عن وجود وظيفة بأجر أو هناك أنشطة أخرى تعتبر بمثابة عامل منطو على مخاطرة. وفي عام 2002، عند إعداد قائمة مختارة من دافعي الضرائب لأغراض مراجعة الضرائب أعتبر أن لدى 633 شركة عامل منطو على مخاطرة وشكلت تلك الشركات نسبة 58 في المائة من جميع الشركات (096 1) المدرجة في برنامج المراجعة. وفي عام 2002، جرت مراجعة اشتراكات التأمين الاجتماعي القانوني في 152 1 عملية مراجعة ضرائب، أي 67 في المائة من حالات العدد الكلي لعمليات مراجعة الضرائب. وفي هذا النوع من المدفوعات، بلغ المبلغ الإضافي المحسوب 673.2 ألف لات.

الحق في الحصول على إعانات عمل

157 - لا يوجد في لاتفيا نهج يفرِّق بين الجنسين في الحصول على إعانات العمل، باستثناء الحالات التي تحددها خصائص مميزة فسيولوجية لموانع لدى أي من الجنسين أو الأوضاع العائلية للموظف، بصرف النظر عن نوع جنسه.

158 - وكانت قواعد مدونة العمل تسري على جميع الموظفين وأرباب الأعمال بصرف النظر عن مركز ملكيتهم وشكلها، إذا كانت علاقات العمل قائمة على أساس عقد عمل. وحددت المدونة المذكورة اعلاه فئات الموظفين الذين يتعين تخفيض وقت عملهم الموظفون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما والموظفون العاملون في ظروف عمل محفوفة بالمخاطر أو صعبة، والنساء اللائي لديهن أطفال دون سن ثلاث سنوات. وبالمثل، وُضعت قيود على العمل الليلي للموظفين دون سن 18 عاما، والنساء الحوامل، والنساء اللائي لديهن أطفال دون سن ثلاث سنوات، والآباء الذين يربون طفلا دون سن ثلاث سنوات بدون أم، وكذلك الأوصياء على الأطفال في السن المذكورة اعلاه. ويتعين تحديد العمل بدوام جزئي للموظف باتفاق مسبق مع رب العمل، إذا طلبت ذلك سيدة حامل، أو أحد الزوجين اللذين لديهما طفل دون سنة 14 عاما أو الأب الذي يربي طفلا بدون أم دون سن 14 عاما (طفل معوق دون سن 16 عاما)، أو الوصي على طفل في السن المذكورة أو الشخص الذي يرعى مريضا من أفراد الأسرة طبقا لشهادة طبية. وقد أشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها إلى أنه استنادا إلى الدراسة الاستقصائية المعنونة “وعي أرباب الأعمال والموظفين بعلاقات العمل” التي أجريت بناء على طلب وزارة الرعاية الاجتماعية، يتسم مستوى الوعي بهذه الإعانات بالانخفاض.

159 - ويحظر قانون العمل استخدام الأطفال في أشغال دائمة وكذلك يحظر، بعد استلام شهادة طبية، إستخدام المرأة الحامل والمرأة في الفترة اللاحقة للولادة لغاية عام واحد، والمرأة المرضع أثناء فترة الإرضاع بأكملها إذا تبين أن أداء المهمة ذات الصلة يعرض سلامة وصحة المرأة أو طفلها للخطر.

160 - وإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن العمل بدوام جزئي نص عليها قانون العمل إذا طلبت ذلك المرأة الحامل، أو المرأة أثناء الفترة اللاحقة للولادة لغاية عام واحد، أو المرأة المرضع طوال فترة الإرضاع بأكملها، وكذلك الموظف الذي لديه طفل دون سن 14 عاما أو طفل معوق دون سن 16 عاما. وبالاضافة إلى ذلك، فإن رفض الموظف النقل من عمل بدوام كامل إلى عمل بدوام جزئي أو بالعكس لا يمكن أن يشكل سببا لإنهاء عقد العمل أو فرض أي قيد آخر على حقوق الموظف. ويحظر قانون العمل أن يُستخدم في الوقت الإضافي وفي العمل الليلي أشخاص دون سن 18 عاما، أو نساء حوامل، أو نساء أثناء الفترة اللاحقة للولادة لغاية عام واحد، أو نساء مرضعات طوال فترة الإرضاع بأكملها. ولا يسمح باستخدام الموظف الذي لديه طفل دون سن ثلاث سنوات أثناء الليل إلا بموافقته. ونقلا عن المكتب الوطني لحقوق الإنسان، فإن الأحكام القانونية المتعلقة بإمكانية العمل بدوام جزئي للمرأة التي لديها اطفال دون سن ثلاث سنوات لا تطبق من الناحية العملية، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى سببين عدم موافقة رب العمل على العمل بدوام جزئي أو أن العمل بدوام جزئي متفق عليه شكليا، لكن المرأة تواصل العمل بدوام كامل.

الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر

161 - نصت مدونة العمل على منح جميع الموظفين إجازات سنوية، مع الاحتفاظ بالوظيفة والدخل المتوسط. ولم تكن الإجازة السنوية الممنوحة للموظفين أقل من أربعة أسابيع تقويمية، مع استبعاد العطلات العامة. ولم يكن مسموحا بتعويض الإجازة نقدا، إلا في حالة فصل الموظف الذي لم يكن قد استخدم إجازته. وكانت الإجازة في السنة الأولى للعمل تُمنح للموظف في حالة قيامه بالعمل في المشروع ذي الصلة، أو المؤسسة أو المنظمة لمدة ستة أشهر بدون انقطاع. والإجازة في السنة الأولى للعمل إذا لم يكن الشخص قد عمل لمدة ستة أشهر بدون انقطاع، كانت تُمنح للمرأة قبل إجازة الأمومة وإجازة الوضع أو بعدهما مباشرة، وكذلك للمرأة التي لديها أطفال دون سن اثني عشر عاما؛ والموظفين دون سن الثامنة عشر عاما، والأفراد الذين تعرضوا لقمع سياسي وفي حالات أخرى نص عليها القانون. أما الإجازة في السنة الثانية والسنوات التالية للعمل فكانت تُمنح في أي وقت خلال سنة العمل وفقا للتسلسل المتبع في منح الإجازات. وكانت المرأة التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر دون سن ستة عشر عاما أو طفل معوق تستحق الحصول على إجازة إضافية مدتها ثلاثة أيام عمل.

162 - وينص قانون العمل على أن كل موظف يتمتع بحق الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر. ويجب ألا تقل الإجازة المذكورة عن أربعة أسابيع تقويمية، مع استبعاد العطلات العامة. ويُمنح الأشخاص، دون سن 18 عاما، إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر واحد كل سنة. وفي الحالات الاستثنائية التي قد يرتب فيها منح إجازة سنوية مدفوعة الأجر لأحد الموظفين بالكامل في السنة الجارية آثارا سلبية على التقدم العادي للعمل في المشروع، فإنه يُسمح بتحويل جزء من الإجازة إلى السنة التالية بموافقة كتابية من الموظف. ولا تسري هذه الأحكام على الأشخاص دون سن 18 عاما، أو النساء الحوامل والنساء في الفترة اللاحقة للولادة لغاية عام واحد، والنساء المرضعات خلال فترة الإرضاع بأكملها. وتعويض الإجازة السنوية المدفوعة الأجر في هذه الحالة غير مسموح به، إلا في حالة إنهاء علاقات العمل ولم يكن الموظف قد استخدم إجازته السنوية المدفوعة الأجر. وعلى عكس مدونة العمل، تُمنح إجازة إضافية مدتها ثلاثة أيام للموظفين الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر دون سن 16 عاما أو طفل معوق، بدون تمييز على اساس نوع الجنس. ويجوز للموظف أن يطلب منحه إجازة سنوية مدفوعة الأجر في السنة الأولى للعمل إذا كان الموظف قد عمل لدى رب العمل لمدة تقل عن ستة اشهر بدون انقطاع. ويقع على رب العمل واجب منح تلك الإجازة بالكامل. وتُمنح المرأة إجازتها السنوية المدفوعة الأجر قبل حصولها على إجازة الأمومة وإجازة الوضع أو بعد ذلك مباشرة بناء على طلبها، بصرف النظر عن المدة التي قضتها المرأة في العمل لدى رب العمل المعني.

الحق في الضمان الإجتماعي

163 - تحدد سياسة الضمان الاجتماعي المتبعة في لاتفيا دفع الضريبة الاجتماعية كشرط أساسي للحصول على غالبية الضمانات الاجتماعية.

164 - ومنذ استعادة الاستقلال، حدثت تغييرات هامة في السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي. واقتضى الأساس التشريعي الذي يكفل الضمان الاجتماعي إجراء تغييرات نظرا لعدم إمكانية مواصلة توفير الضمانات الاجتماعية التي كانت تقدم أثناء الفترة السوفياتية؛ وبالمثل، فإنه ببدء العمل بمبادئ الاقتصاد السوقي، تعين على السكان أن يتحملوا المزيد من المسؤولية عن حياتهم الخاصة. وفي البداية، حاولت الحكومة مواصلة السياسة التي من شأنها أن توفر أقصى ضمانات اجتماعية كبيرة (على سبيل المثال، بالقيام في عام 1991 بسن القانون “المتعلق بالمعاشات التقاعدية للدولة”). بيد أنه ثبتت استحالة تنفيذ هذه السياسة وأنذر ذلك بتقويض ميزانية المساعدة الاجتماعية.

165 - والنموذج الحالي لسياسة الضمان الاجتماعي يقوم على أن تسديد مدفوعات الضرائب الاجتماعية يعتبر شرطا اساسيا للحصول على أغلبية الضمانات الاجتماعية. وبالاضافة إلى ذلك، فإن حجم هذه المدفوعات يحدد أيضا حجم الاستحقاقات، أي المعاشات التقاعدية والتي سيتعين الحصول عليها. ومدفوعات الضرائب الاجتماعية تكيَّف وفقا لظروف الفرد وتسجل مدفوعات كل مقيم في حسابه الشخصي في الوكالة الحكومية للتأمين الاجتماعي. وفي 13 آذار/مارس عام 2001، قررت المحكمة الدستورية في حكمها أنه حتى لو لم يكن رب العمل قد قام بتسديد مدفوعات الضرائب الاجتماعية المتعلقة بالموظف، فإنه يحق للأخير الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي. وجرت الإشارة إلى أنه ليس بوسع الموظف التدخل في ذلك السلوك لرب العمل وهو يسجل تلقائيا بوصفه مشتركا في نظام التأمين الاجتماعي، فضلا عن أن الدولة قد تعهدت بضمان سير نظام التأمين الاجتماعي وتحصيل المدفوعات.

166 - والمبدأ الأساسي لتشغيل نظام الضمان الاجتماعي يتمثل في ضمان المساواة في الخدمات الاجتماعية، بصرف النظر عن نوع الجنس، والجنسية، والإنتساب الديني. ونظام الضمان الاجتماعي يشمل مجالين التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة والمساعدة الاجتماعية المقدمة من الدولة.

167 - وأنشطة المساعدة الاجتماعية تمثل أحد عناصر نظام الضمان الاجتماعي، وترمي إلى كفالة الحماية الاجتماعية للسكان الذين وجدوا أنفسهم في حالة فقر أو أي حالة أخرى منطوية على مخاطر اجتماعية، ولمن لا تنطبق عليهم التدابير الأخرى للضمان الاجتماعي أو أنها غير كافية. ووظائف المساعدة الاجتماعية مقسمة بين الدولة والحكومة المحلية. وطبقا للقانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية”، تتمثل الأشكال الرئيسية للمساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة في الرعاية الاجتماعية، والمساعدة المادية والتأهيل الاجتماعي.

168 - وطبقا للقانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية”، فإن الحق في الحصول على خدمات المساعدة الاجتماعية يتمتع به مواطنو لاتفيا، وغير المواطنين، والأجانب والأشخاص عديمو الجنسية الذين مُنحوا رمزا لتحديد الهوية الشخصية، عدا الأشخاص الذين صدرت لهم تصاريح إقامة مؤقتة. ولا يتوقف هذا الحق على حجم تسديدات اشتراكات التأمين الاجتماعي. وفي لاتفيا، يتضمن نظام الاستحقاقات الاجتماعية استحقاقات اجتماعية عامة مقدمة من الدولة، تُمنح رهنا بإنتماء الشخص إلى فئة معينة من السكان، وكذلك الاستحقاقات الاجتماعية المحلية التي تتوقف على اختبار الميسرة.

169 - ويجري التمييز بين الاستحقاقات الاجتماعية المقدمة من الدولة والاستحقاقات الاجتماعية المحلية. وتقسم الاستحقاقات الاجتماعية المقدمة من الدولة إلى استحقاقات تدفع بصفة منتظمة واستحقاقات تدفع كمبلغ إجمالي (مرة واحدة). والاستحقاقات الاجتماعية المقدمة من الدولة التي تُدفع بصفة منتظمة تشمل ما يلي:

(أ) استحقاق الضمان الاجتماعي المقدم من الدولة؛

(ب) بدل رعاية الطفل؛

(ج) الاستحقاق المقدم من الدولة للأسرة؛

(د) الاستحقاق المتعلق بتعويض نفقات الانتقال الذي يُمنح للمعوقين الذين يعانون من اضطرابات حركية والذين حصلوا على شهادة من أطباء خبراء بشأن ضرورة استخدام وسيلة نقل مخصصة (يُدفع الاستحقاق مرتين في السنة)؛

(هـ) مكافأة للأوصياء؛

(و) مكافأة للأسر الكافلة؛

(ز) مكافأة للأوصياء عن تغذية الطفل.

170 - ويمثل استحقاق الوضع واستحقاق نفقات الجنازة مدفوعات لمرة واحدة.

171 - وطبقا للقانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية”، فإن الحكومات المحلية مسؤولة عن منح الاستحقاقات الاجتماعية التالية:

(أ) استحقاق المساعدة الاجتماعية للأسر الفقيرة؛

(ب) استحقاق الإسكان؛

(ج) استحقاق للحاضنة.

172 - ويجوز للحكومات المحلية أن تمنح استحقاقات أخرى، آخذة في الاعتبار حالة ميزانيتها.

173 - وجدير بالملاحظة أنه استنادا إلى المكتب الوطني لحقوق الإنسان، يتسم الفقر في لاتفيا بسمة واضحة فيما يتعلق بنوع الجنس. فعند تزايد عدد أفراد الأسرة، يتزايد أيضا خطر تعرض المرأة للفقر. والنساء اللائي لديهن أطفال أفقر من النساء اللائي ليس لديهن أطفال فالتعهد برعاية الطفل يقيد الامكانيات الاقتصادية للمرأة. والأسر التي تتولى فيها المرأة وحدها تربية أطفال صغار معرضة للمخاطر بوجه خاص وكثيرا ما يتهرب والد الطفل (الأطفال) من دفع نفقات الإعالة، برغم وجود حكم ملزم صادر من محكمة يأمر بدفع هذه النفقات. وفي كثير جدا من الأحيان تعجز مؤسسات إنفاذ القانون عن كفالة الامتثال لتلك الأحكام.

174 - والتأمين الاجتماعي يوفر الاستقرار الاجتماعي والأمن في المجتمع المحلي، ويضمن لكل من دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي الحصول على تعويض عن الدخل متناسب مع مبالغ الاشتراكات المدفوعة في الوقت الذي يفقد فيه الشخص دخله الحاضر. والتأمين الاجتماعي مجموعة من الأنشطة التي تنظمها الدولة للتأمين ضد مخاطر تعرض الشخص أو من يعولهم الشخص لخطر فقد الدخل من العمل بسبب المرض، أو الإعاقة، أو الأمومة، أو البطالة، أو كبر السن، أو إصابة عمل أو مرض مهني يصيب الشخص المؤمن عليه فضلا عن المصروفات الإضافية المتعلقة بوفاة الشخص المؤمن عليه أو من يعوله الشخص المذكور. ويحدد القانون “المتعلق بالتأمين الاجتماعي المقدم من الدولة” أنواع التأمين الاجتماعي.

175 - وطبقا للصكوك القانونية السارية حاليا، يوجد في لاتفيا نظام المعاشات التقاعدية لكبر السن ذو المستويات الثلاثة. ومستويات النظام يكمل بعضها بعضا. ويمكن الحصول على المعاش التقاعدي لكبر السن إذا كانت الاشتراكات الإلزامية في التأمين الاجتماعي قد دُفعت (المستوى الأول لنظام المعاشات التقاعدية)، وبالاشتراك في صناديق المعاشات التقاعدية للدولة التي تتجمع فيها أموال المعاشات التقاعدية، وتكفل تداولها (المستوى الثاني لنظام المعاشات التقاعدية، الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من تموز/يوليه عام 2001)، وباستثمار الأموال في صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة (المستوى الثالث لنظام المعاشات التقاعدية).

176 - ويتوقف مقدار المعاش التقاعدي على مقدار اشتراكات التأمين الاجتماعي المدفوعة وطول مدة الدفع. ولذلك يجري اتباع مبدأين في هذا الصدد “كلما تزايد ما تدفعه، تزايد ما تحصل عليه” و “إذا تقاعدت لاحقا ستحصل على المزيد”.

177 - وفي نظام المعاش التقاعدي للدولة، لا يؤخذ نوع الجنس في الاعتبار إلا في تحديد سن التقاعد. وفي عام 1995، بلغ الحد الأدنى لسن تقاعد المرأة 55 عاما، وللرجل 60 إلى 62 عاما. وفي عام 1996، رُفع سن التقاعد للمرأة إلى 56 عاما وعلاوة على ذلك، وفقا للقانون “المتعلق بالمعاشات التقاعدية للدولة”، رُفع نصف عام مع كل سنة تقويمية إلى أن يبلغ مستوى 62 عاما. وفي عام 2001، كان حق الحصول على المعاش التقاعدي لكبر السن يتمتع به الأشخاص (الرجال والنساء) الذين بلغوا 62 عاما ولم تكن طول فترة تأمينهم أقل من 10 سنوات. أما الأشخاص الذين بلغوا 60 عاما فإنهم يتمتعون بالحق في طلب التقاعد المبكر إذا لم يكن طول مدة تأمينهم أقل من 30 عاما.

178 - ويجوز أن يتقاعد الرجال والنساء مبكرا عامين قبل سن التقاعد المقرر رسميا، إذا لم يكن طول مدة تأمينهم الاجتماعي أقل من 30 عاما. وفي حالة التقاعد المبكر، لا تدفع إلا نسبة 80 في المائة من مقدار المعاش التقاعدي الممنوح.

179 - ولما كانت المرأة تحصل على مرتب أدنى مما يحصل عليه الرجل، فإن متوسط معاشها التقاعدي يكون أدنى أيضا. وقد اشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها إلى أن مدفوعات المعاش التقاعدي لكبر السن للمرأة بالتناسب مع اشتراكاتها في التأمين الاجتماعي قائمة على التمييز ويعزى ذلك، أولا، إلى المرتب، وهو فيما يتعلق بالمرأة أدنى في المتوسط بسبب التفرقة المهنية والقطاعية، وثانيا، فترة الانقطاع في الحياة الوظيفية المهنية المكرسة لرعاية الطفل، لأنه خلال تلك الفترة تدفع الدولة اشتراكات التأمين الاجتماعي حسب الحد الأدنى للمرتب الشهري، ونتيجة لذلك يصبح المبلغ النهائي لمدخرات المعاش التقاعدي لكبر السن أصغر.

متوسط حجم المعاش التقاعدي لكبر السن، باللات اللاتفي في الشهر بالأسعار الحقيقية

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

المتوسط لجميع أنواع المعاشات التقاعدية

8 , 29

10 , 50

27 , 00

32 , 72

38 , 50

42 , 42

51 , 23

58 , 00

58 , 54

58 , 87

الرجال

X

X

X

X

X

44 , 36

53 , 78

62 , 34

62 , 91

63 , 19

النساء

X

X

X

X

X

41 , 90

50 , 56

56 , 56

57 , 16

57 , 55

منها:

المعاشات التقاعدية لكبر السن

7 , 42

9 , 90

27 , 30

32 , 60

38 , 30

42 , 55

51 , 57

58 , 92

59 , 76

60 , 27

الرجال

X

X

X

X

X

44 , 50

54 , 20

64 , 03

65 , 02

65 , 51

النساء

X

X

X

X

X

41 , 74

50 , 44

56 , 69

57 , 42

57 , 91

180 - وينص القانون “المتعلق بالتأمين ضد البطالة” على الإجراءات المتعلقة بمنح الخدمات التي يقدمها التأمين الاجتماعي في حالة البطالة ( التأمين ضد البطالة )، وجملة الأشخاص المؤهلين للحصول على هذه الخدمة، وواجباتهم ومسؤولياتهم. وبموجب القانون المذكور أعلاه، تُقدم الخدمات التالية استحقاقات البطالة، وبدل نفقات الجنازة في حالة وفاة الشخص العاطل، والحصول على منحة أثناء التدريب المهني أو إعادة تدريب العاطل. والأشخاص الذين شملهم التأمين ضد البطالة وفقا للقانون “المتعلق بالتأمين الاجتماعي المقدم من الدولة”، ولا يقل طول فترة تأمينهم الاجتماعي عن عام واحد (جرى تسديد الاشتراكات لمدة لا تقل عن تسعة اشهر خلال السنة السابقة) والذين مُنحوا صفة العاطل وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون “المتعلق بالعمل”، مؤهلون للحصول على هذه الخدمات.

181 - ولا يوجد تمييز بسبب نوع الجنس في منح صفة الشخص العاطل وفقا للقانون “المتعلق بالعمل”. فمواطن جمهورية لاتفيا أو الأجنبي (الشخص عديم الجنسية) الذي حصل على تصريح إقامة دائم أو يحمل جواز سفره ختم سجل السكان مشفوعا برمز تحديد الهوية الشخصية، والقادر على العمل ولكنه لا يعمل، وهو في سن العمل، ولا يمارس أنشطة تجارية، ويبحث عن عمل، وجرى تسجيله في الدائرة الحكومية للعمل في محل إقامته ويقوم بزيارة الدائرة المذكورة مرة واحدة في الشهر على الأقل، يُعترف بأنه شخص عاطل.

182 - ولا يؤخذ نوع جنس الشخص في الاعتبار عند فقده صفة الشخص العاطل أيضا. والشخص العاطل يفقد صفة العاطل إذا أبرم الشخص المذكور عقد عمل غير محدد المدة أو عقد عمل محدد المدة يزيد عن شهرين، أو مُنح وفقا للقانون الحق في الحصول على المعاش التقاعدي لكبر السن، أو حوِّل إلى الرعاية الكاملة للدولة، أو إلتحق بالقسم النهاري في مؤسسة تعليمية، أو رفض مرتين متتاليتين عرض عمل مناسب، أو رفض مرتين متتاليتين الانخراط في تدريب مهني أو إعادة التدريب، أو لم يواظب على حضور دورات التدريب المهني أو إعادة التدريب بدون أي سبب له ما يبرره أو أخفق في تنفيذ عقد العمل فيما يتعلق بعمل مؤقت بأجر في المجتمع المحلي، أو قدَّم معلومات زائفة للحصول على صفة العاطل، أو انتقل إلى إقامة دائمة خارج إقليم جمهورية لاتفيا.

183 - وعملا بالقانون “المتعلق بالتأمين الاجتماعي المقدم من الدولة”، فإن جميع الأشخاص الذين لديهم علاقات عمل والفئات الضعيفة بوجه خاص من السكان الذين ليست لهم علاقات عمل مشمولون بالتأمين ضد البطالة. وهؤلاء الأشخاص هم الجنود في الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة؛ والأشخاص الذين يرعون أطفالا دون سن 18 شهرا؛ والأشخاص الذين يحصلون على استحقاقات المرض.

184 - ومقدار استحقاقات البطالة يتقرر، بصرف النظر عن نوع جنس الشخص، بالتناسب مع طول مدة التأمين الاجتماعي للشخص والدخل الذي دُفعت منه اشتراكات التأمين الاجتماعي.

185 - وفي نهاية عام 2001، مثلت النساء نسبة 57.4 في المائة من العدد الكلي للعاطلين المسجلين لدى الدائرة الحكومية للعمل. وبالمقارنة بالسنة السابقة، ازداد عدد النساء العاطلات في العدد الكلي للعاطلين بنسبة 0.2 في المائة. وأشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها إلى أنه كثيرا ما تفقد النساء المسنات أعمالهن أو يصبحن عاطلات لمدة طويلة. ولذلك ينبغي اعتبار النساء في سن ما قبل الإحالة إلى التقاعد بمثابة فئة اجتماعية معرضة بوجه خاص لمخاطر الفقر. وبسبب انخفاض مستوى التوظيف، فإن كثيرا من النساء في سن ما قبل الإحالة إلى التقاعد، ولم ينخرطن في علاقات عمل، ينتهزن فرصة التقاعد المبكر، أي التقاعد قبل سن التقاعد المقرر رسميا، للحصول على الحد الأدنى للدخل على الأقل. وطبقا للدراسة الاستقصائية المعنونة “تأنيث الفقر: التغييرات في العوامل المنطوية على مخاطر في لاتفيا من عام 1991 حتى عام 2000” (التي طلبتها وزارة الرعاية الاجتماعية) بلغت نسبة النساء اللائي تقاعدن قبل بلوغ سن التقاعد الرسمي 80 في المائة من بين جميع النساء اللائي تقاعدن في عام 1998.

186 - وارتفاع معدل البطالة بين النساء يرتبط أيضا بأنه:

(أ) قبل أن يبلغ الطفل سن الذهاب إلى المدرسة على الأقل، لا يرغب رب العمل في استئجار المرأة التي لديها طفل في السن السابق للالتحاق بالمدرسة نظرا لأن ذلك كثيرا ما يعرقل عملها؛

(ب) عند عودة المرأة من إجازة رعاية الطفل إلى سوق العمل، كثيرا ما تجد صعوبة في التكيف حيث تنخفض المؤهلات الفنية في كثير من الحالات أثناء فترة رعاية الطفل ويجب اكتساب مهارات جديدة ضرورية للعمل؛

(ج) يجري استخدام الشابات على مضض، لأن هناك دائما إمكانية أن يأتي الوقت الذي تأخذ فيه الموظفة إجازة بسبب ولادة طفلها.

187 - وتباشر الدائرة الحكومية للعمل الإجراءات المتعلقة بمنح صفة العاطل، وإعادة تدريب العاطلين وكذلك الإجراءات الأخرى ذات الصلة بسياسة البطالة. وطبقا للمعلومات التي قدمتها الدائرة الحكومية للعمل، أعربت المرأة عن رغبتها في الدراسة، أو في إعادة التدريب أو تحسين مؤهلاتها أكثر مما عبر عنه الرجل بحوالي مرتين؛ وكان عدد النساء اللائي أرسلتهن أيضا الدائرة الحكومية للعمل لأغراض التدريب، أو إعادة التدريب أو تحسين المؤهلات، يزيد على عدد الرجال (انظر الجدول).

الراغبون في تلقي التدريب، أو إعادة التدريب أو تحسين المؤهلات

السنة

المجموع

منهم: نساء

منهم: رجال

1995

13857

8374

5483

1996

16589

10291

6298

1997

15337

10128

5209

1998

24542

16243

8299

1999

29395

18512

10883

2000

28025

17488

10537

2001

31192

19358

11834

الذين أُرسلوا للتدريب، أو إعادة التدريب أو تحسين المؤهلات

السنة

المجموع

منهم: نساء

منهم: رجال

1995

6339

4206

2133

1996

8831

5562

3269

1997

7950

5049

2901

1998

16602

11671

4931

1999

9704

6186

3518

2000

10267

6592

3675

2001

10269

6925

3344

188 - وخلال فترة تشغيل الدائرة الحكومية للعمل، عبَّر نفس العدد من الرجال والنساء تقريبا عن الرغبة في الاشتراك في عمل مؤقت مدفوع الأجر في المجتمع المحلي (انظر الجدول).

الراغبون في الاشتراك في عمل مؤقت مدفوع الأجر في المجتمع المحلي

السنة

المجموع

منهم: نساء

منهم: رجال

1995

37189

17210

19979

1996

38052

17749

20303

1997

32786

16913

15873

1998

39911

19937

19974

1999

34946

16754

18192

2000

31539

15738

15801

2001

32620

15914

16706

الذين أُرسلوا للاشتراك في عمل مؤقت مدفوع الأجر في المجتمع المحلي

السنة

المجموع

منهم: نساء

منهم: رجال

1995

14034

5474

8560

1996

10212

4077

6135

1997

8825

3631

5194

1998

12358

5363

6995

1999

11404

4584

6820

2000

9993

4230

5763

2001

15218

6691

8527

189 - وعلاوة على ذلك، كان عدد الرجال والنساء من بين الباحثين عن عمل ووجدوا تعيينات في وظائف بمساعدة الدائرة الحكومية للعمل، نفسه تقريبا (انظر الجدول).

الباحثون عن عمل الذين وجدوا عملا (بمساعدة الدائرة الحكومية للعمل)

السنة

المجموع

منهم: نساء

منهم: رجال

1995

19272

9599

9673

1996

15323

7858

7465

1997

30327

16546

13781

1998

13195

7184

6011

1999

41384

23013

18371

2000

43656

24784

18872

2001

39906

23013

16893

منها تعيينات في الأعمال التي وُجدت للعاطلين

السنة

المجموع

منهم: نساء

منهم: رجال

1995

17616

8985

8631

1996

14068

7328

6740

1997

29350

16106

13244

1998

31239

17491

13748

1999

40981

22856

18125

2000

43143

24566

18577

2001

39462

227986

16664

الذين أرسلوا للقيام بأنشطة نادي الباحثين عن العمل

السنة

المجموع

منهم: نساء

منهم: رجال

1995

-

-

-

1996

1551

-

-

1997

5501

4657

844

1998

7710

6601

1109

1999

15835

12973

2862

2000

17940

14419

3521

2001

24667

18261

6406

190 - وعملا بالقانون “المتعلق بالتأمين على الأمومة والمرض”، فإن الأشخاص المؤمن عليهم وفقا للقانون “المتعلق بالتأمين الاجتماعي” مؤهلون للحصول على استحقاقات المرض .

191 - وتمنح استحقاقات المرض للشخص، بصرف النظر عن نوع جنسه، إذا تعذر عليه الحضور للعمل ومن ثم فقد الدخل الذي يكتسبه من العمل المدفوع الأجر؛ أو إذا فقد الشخص العامل لحسابه الخاص دخله للأسباب التالية: فقدان القدرة على العمل بسبب المرض أو الإصابة، وضرورة الحصول على مساعدة طبية أو وقائية؛ أو كان من الضروري عزله في حجر صحي، إذا كان ذلك العلاج ضروريا لاسترداد القدرة على العمل، بناء على شهادة طبية؛ أو للقيام برعاية طفل مريض دون سن 14 عاما؛ أو لإجراء عملية تتعلق بجراحة ترقيعية أو بتقويم العظام في عيادة للمرضى المقيمين.

192 - ووفقا للقانون “المتعلق بالضمان الاجتماعي”، فإن الأشخاص (مواطني لاتفيا، وليس غير المواطنين، والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين مُنحوا رمزا لتحديد الهوية الشخصية، عدا الأشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة مؤقتة) الذين عاشوا في جمهورية لاتفيا طوال الـ 12 شهرا الأخيرة بدون انقطاع ولكن لمدة لا يقل مجموعها عن 60 شهرا، يتمتعون بالحق في الحصول على استحقاق التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة فيما يتعلق بالإعاقة . ولا ينص هذا القانون على أي فروق في توفير التأمين الاجتماعي لأسباب تتعلق بنوع الجنس. ومقدار المعاش التقاعدي بسبب الإعاقة هو نفسه للرجل والمرأة ويتوقف على طول المدة التي دُفعت فيها اشتراكات التأمين الاجتماعي والدخل الذي دُفعت منه اشتراكات التأمين الاجتماعي (انظر الجدول).

متوسط حجم المعاش التقاعدي بسبب الإعاقة، باللات اللاتفي في الشهر بالأسعار الحقيقية

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

المتوسط لجميع أنواع المعاشات التقاعدية:

8.29

10.50

27.00

32.72

38.50

42.42

51.23

58.00

58.54

58.87

الرجال

X

X

X

X

X

44.36

53.78

62.34

62.91

63.19

النساء

X

X

X

X

X

41.90

50.56

56.56

57.16

57.55

منها:

المعاشات التقاعدية بسبب الإعاقة

13.29

14.00

28.30

33.90

39.20

42.81

50.86

54.70

53.98

53.40

الرجال

X

X

X

X

X

42.49

50.28

53.82

52.84

52.06

النساء

X

X

X

X

X

43.14

51.43

55.56

55.11

54.70

193 - ووفقا للمبادئ التي نص عليها القانون “المتعلق بالمساعدة الطبية والاجتماعية للمعوقين”، لتوفير المساعدة الاجتماعية للمعوقين، يتمتع جميع المعوقين بحقوق متساوية في المساعدة الطبية والاجتماعية. ويُورد القانون المذكور أعلاه أيضا تعريف الشخص المعوق في لاتفيا، الشخص المعوق هو الفرد الذي يحتاج إلى مساعدة طبية واجتماعية إضافية بسبب المعاناة من اضطرابات وظيفية في أعضاء مختلفة من جراء أمراض، أو إصابات أو عيوب خلفية، وتحددت إعاقته وفقا للاجراءات التي نص عليها القانون.

194 - والفحص الفني في حالة الإعاقة تجريه لجان معنية بالصحة والقدرة على العمل، تضم خبراء طبيين عامين ومتخصصين، وذلك وفقا للإجراءات التي نصت عليها القواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء برقم 263 “فيما يتعلق بإجراءات الفحص الفني للإعاقة الذي تجريه لجنة الخبراء الطبيين الحكوميين المعنية بالصحة والقدرة على العمل” (16-7-1996). وتجري اللجنة الطبية الفحوص لمواطني جمهورية لاتفيا وكذلك للأجانب وللأشخاص عديمي الجنسية الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة، من سن 16 عاما حتى سن التقاعد الذي نص عليه القانون، في محل إقامة الشخص وحسب نوع المرض. والطبيب الذي يعالج الأطفال هو الذي يحدد إعاقة الأطفال دون سن 16 عاما. وتفحص اللجنة الطبية الأشخاص الذين تجاوزوا سن التقاعد، إذا لم تكن القوى العقلية والقدرات البدنية المحدودة لهؤلاء الأشخاص مرتبطة بتغييرات في الكيان العضوي البشري بسبب كبر السن.

195 - وفي لاتفيا، يتمتع كل شخص معوق بإمكانية الحصول على المساعدة الاجتماعية، والمساعدة الطبية، والمساعدة في قضايا العمل وتعزيز التكامل الاجتماعي الذي يحتاجه الشخص المذكور. والغرض من المساعدة المذكورة أعلاه هو الحيلولة دون تطور الإعاقة أو دون اشتدادها أو الحد من عواقب الإعاقة. والمؤسسات الطبية العامة والمحلية وأطباء الرعاية الأولية يقدمون المساعدة الطبية. والنفقات ذات الصلة بتقديم المساعدة في قضايا العمل تمول من ميزانية التأمين الاجتماعي الخاص الذي تقدمه الدولة.

196 - وتضع إدارة التأمين الاجتماعي التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية السياسة الوطنية في مجال التأمين الاجتماعي كما تتحمل المسؤولية عن تنفيذها. وتضع الإدارة المذكورة أعلاه وتنفذ السياسة الوطنية المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأسر التي لديها أطفال ومسنون، وتعالج قضايا التأمين الاجتماعي، وتكفل تطوير تشريعات الضمان الاجتماعي وفقا للاشتراطات الواردة في الصكوك المعيارية للاتحاد الأوروبي. وتضطلع إدارة المساعدة الاجتماعية بوضع سياسة موحدة للدولة بشأن المساعدة الاجتماعية، وهي مسؤولة عن تنفيذها وتشرف على تنفيذها في لاتفيا. ويضطلع صندوق المساعدة الاجتماعية بالمهام الرئيسية التالية: كفالة اشتراك الدولة في المساعدة الاجتماعية التي تقدمها البلديات؛ ومراقبة والإشراف على إنفاق موارد الميزانية المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية؛ وكفالة جمع، وتصنيف وتحليل البيانات اللازمة لتنفيذ سياسة المساعدة الاجتماعية، والإشراف عليها وتقييمها؛ وإنشاء قاعدة بيانات عن مقدمي المساعدة الاجتماعية ومتلقيها، واستكمال هذه القاعدة بصورة منهجية.

197 - واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير عام 1997، تُمنح استحقاقات المساعدة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية عن طريق صندوق التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة، الذي تحول في 1 كانون الثاني/يناير عام 1998 إلى شركة مساهمة عامة يطلق عليها “وكالة التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة”. وبذلك تكون المراقبة الأفضل على إنفاق الموارد مكفولة بعكس الممارسة السابقة التي كانت تدفع في إطارها الاستحقاقات ذات الصلة في مكان العمل على حساب الضريبة الاجتماعية. وتتمثل المهمة الرئيسية لوكالة التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة في إدارة الميزانية الخاصة للتأمين الاجتماعي والخدمات الاجتماعية المقدمة من الدولة.

حظر التمييز بسبب الزواج أو الأمومة

198 - بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، يتضمن قانون العمل مبدأ يحظر توجيه أسئلة بشأن الحمل وذلك أثناء المقابلات التي تُجرى للمتقدمين للعمل، إلا في الحالات التي يتعذر فيها أداء المهمة أو الوظيفة المحددة أثناء الحمل، فضلا عن الحالة الزواجية أو الأسرية.

199 - وتضمنت مدونة العمل حظرا على فصل المرأة الحامل والمرأة التي لديها طفل دون سن 3 سنوات أو تخفيض أجرهما بسبب الحمل أو رعاية الطفل بمبادرة من رب العمل. ولم يكن الفصل مسموحا به إلا في حالة تصفية المشروع، أو المؤسسة أو المنظمة (كان هذا المبدأ ينطبق أيضا على الآباء والأوصياء الذين يربون طفلا قاصرا دون سن 14 عاما بدون أم). ونصت المدونة أيضا على أنه في حالة تخفيض عدد الموظفين يتعين إيلاء الأفضلية في الاحتفاظ بالشخص إلى المرأة التي لديها طفل دون سن 14 عاما (طفل معوق دون سن 16 عاما)، أو الموظف الذي يعول اثنين أو أكثر، شريطة التساوي في الانتاجية والمؤهلات.

200 - وتحظر مدونة العمل إنهاء عقد العمل مع المرأة الحامل وكذلك مع المرأة في الفترة اللاحقة للولادة لغاية عام واحد، والمرأة المرضع أثناء فترة الإرضاع بأكملها، إلا في حالة انتهاك الموظفة لعقد العمل أو لإجراءات العمل المنصوص عليها بدون أي سبب له ما يبرره؛ أو أنها ارتكبت أفعالا غير قانونية أثناء أداء عملها ومن ثم فقدت ثقة رب العمل؛ أو أنها تصرفت على نحو مناف لمعايير الأخلاق الحميدة أثناء أداء عملها وكان ذلك الفعل غير متفق مع استمرار علاقات العمل؛ أو كانت في حالة سكر، أو تخدير أو ثمالة شديدة أثناء أداء عملها؛ أو أنها خالفت قواعد حماية العمال وعرَّضت سلامة وصحة أشخاص آخرين للخطر؛ وكذلك إذا كان رب العمل في سبيله إلى التصفية.

201 - وينص قانون العمل أيضا على أنه في حالة الفصل بقصد تخفيض عدد الموظفين، يتمتع الموظفون الذين يربون طفلا دون سن 14 عاما أو طفلا معوقا دون سن 16 عاما، بأفضلية الاحتفاظ بهم، شريطة التساوي في الانتاجية والمؤهلات.

202 - وإذا أسفر قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل عن انتهاك لحقوق الموظف، يتمتع الأخير، بصرف النظر عن نوع جنسه، بالحق في تقديم طلب للمحكمة لتقرير بطلان إنهاء عقد العمل الذي قام به رب العمل، وذلك في خلال شهر واحد من تاريخ استلام الاخطار بالفصل. وطبقا للاشتراطات الواردة في قانون العمل، يقع على عاتق رب العمل واجب إثبات أن إنهاء عقد العمل له ما يبرره قانونا ويتمشى مع الإجراءات المنصوص عليها لإنهاء عقود العمل. وفي الحالات الأخرى التي يقدم فيها الموظف طلبا لإعادته إلى وضعه السابق في العمل، يقع على عاتق رب العمل واجب إثبات أنه بفصل الموظف، لم ينتهك حق الموظف في استمرار علاقات العمل.

203 - وتنص مدونة المخالفات الإدارية أنه توقع على رب العمل أو الموظف المسؤول غرامة تصل إلى مائتي لات بسبب مخالفة قوانين علاقات العمل أو قوانين حماية العمال أو الصكوك المعيارية الأخرى التي تنظم هذه القضايا، في حين أن مخالفة قوانين العمل أو الصكوك المعيارية الأخرى التي تنظم هذه القضايا يعاقب عليها بغرامة تصل إلى مائة وخمسين لات توقع على رب العمل أو الموظف المسؤول. وتسري الأحكام المذكورة عاليه اعتبارا من 19 تموز/يوليه عام 1995.

204 - وفي لاتفيا، تمنح إجازات واستحقاقات الأمومة والوضع خلال الفترة ذات الصلة. وقد نصت مدونة العمل على أن إجازة الأمومة التي تبلغ ستة وخمسين يوما تقويميا وإجازة الوضع التي تبلغ ستة وخمسين يوما تقويميا تضافان معا وتُمنح المرأة مائة واثني عشر يوما تقويميا بصرف النظر عن عدد أيام إجازة الأمومة المستخدمة قبل الوضع. أما المرأة التي كانت رعايتها الطبية بسبب حملها قد بدأت في مؤسسة طبية قبل الأسبوع الثاني عشر للحمل وكانت قد استمرت طوال فترة الحمل بأكملها، فكانت تُمنح إجازة أمومة إضافية مدتها أربعة عشر يوما تقويميا، تضاف إلى إجازة الأمومة ويبلغان ما مجموعه سبعين يوما تقويميا. وكانت المرأة تُمنح إجازة وضع إضافية مدتها أربعة عشر يوما، تضاف إلى إجازة الأمومة وبذلك يبلغان ما مجموعه سبعين يوما تقويميا بسبب المضاعفات أثناء الحمل، والولادة والفترة اللاحقة للولادة وكذلك في حالة ولادة طفلين أو أكثر. وكانت المرأة تمنح، بناء على طلبها، إجازة لرعاية الطفل إلى أن يبلغ سن 3 سنوات، مع دفع استحقاقات التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة لهذه الفترة. وكانت مدة رعاية الطفل حتى سن 3 سنوات تدخل في طول مدة الخدمة الإجمالية التي لم تنقطع.

205 - وبالمثل، نص القانون أعلاه على أنه قبل إجازة الأمومة والوضع أو بعد الإجازة المذكورة مباشرة، تُمنح المرأة، بناء على طلبها، إجازتها السنوية، بصرف النظر عن طول مدة خدمتها في العمل لدى رب العمل المعني.

206 - والمبادئ الواردة في قانون العمل فيما يتعلق بطول مدة إجازة الأمومة وإجازة الوضع وإجراءات حسابهما، وكذلك إجازة الأمومة وإجازة الوضع الإضافيتين تتفق مع مبادئ مدونة العمل الأمر الذي يؤدي، بسبب طول مدة وجود هذه القواعد وعدم الحاجة إلى البرهنة عليها في نظر الجمهور، إلى القضاء على الأخطاء في حساب إجازة الأمومة وإجازة رعاية الطفل وتمكين المرأة من التنبؤ بطول مدة هاتين الإجازتين.

207 - ووفقا لقانون العمل، فإن الإجازات التي تُمنح بسبب الحمل والولادة، لا تدخل في الإجازة السنوية المدفوعة الأجر.

208 - وينص قانون العمل على ان كل موظف، بصرف النظر عن نوع جنسه، يتمتع بالحق في الحصول على إجازة لرعاية الطفل بسبب ولادة الطفل أو تبنيه. وتُمنح هذه الإجازة لفترة لا تتجاوز عاما ونصف عام حتى تاريخ بلوغ الطفل سن 8 سنوات. وإجازة رعاية الطفل بناء على طلب الموظف تُمنح للمدة بكاملها أو في أجزاء. ويقع على عاتق الموظف واجب إبلاغ رب العمل كتابة قبل شهر عن بداية إجازة رعاية الطفل ومدتها أو عن أجزائها. والوقت الذي يقضيه الموظف في إجازة رعاية الطفل يدخل في مدة الخدمة الإجمالية. ويُحتفظ بالوضع السابق للموظف الذي يستخدم إجازة رعاية الطفل. وإذا تعذر ذلك على رب العمل، فإنه يوفر وضعا معادلا أو مماثلا.

209 - وقبل إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، كانت الاستحقاقات الاجتماعية خلال إجازة الأمومة وإجازة الوضع تُمنح وفقا للقواعد التنظيمية الأساسية الصادرة عن مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمجلس المركزي لعموم نقابات العمال “المتعلقة بتوفير استحقاقات التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة” (المؤرخة 23 شباط/فبراير عام 1984) والقواعد التنظيمية الصادرة عن المجلس المركزي لعموم نقابات العمال “المتعلقة بإجراءات توفير استحقاقات التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة” (المؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1984)، التي نظمت إجراءات حساب ومنح استحقاقات الأمومة حتى 1 كانون الثاني/يناير عام 1997.

210 - وينص القانون “المتعلق بتأمين الأمومة والمرض” ( ) على إجراءات منح ودفع استحقاقات الأمومة عن كامل مدة إجازتي الأمومة ورعاية الطفل إذا لم تعد المرأة إلى عملها وبالتالي تفقد الدخل الذي تكتسبه من العمل المدفوع الأجر أو تفقد المرأة التي تعمل لحسابها الخاص دخلها. والغرض من القانون المذكور أعلاه هو كفالة تعويض الدخل في حالة فقدان القدرة على العمل في الأجل القصير، وهو ما يكون مرتبطا بفترات المرض، والفترات السابقة للولادة واللاحقة لها.

211 - وعملا بالقانون “المتعلق بتأمين الأمومة والمرض”، تُمنح استحقاقات الأمومة بنسبة 100 في المائة من متوسط المرتب الذي يحصل عليه المستفيد بالاستحقاق بعد خصم الاشتراك في التأمين. وطبقا للمادة 67 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 2000، تتجاوز استحقاقات الأمومة الحد الأدنى للقواعد التي نصت عليها الاتفاقية بما يربو على مرتين.

المؤشرات الكمية لتأمين الأمومة ( )

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

النفقات (بملايين اللاتات اللاتفية، بالأسعار الحقيقية):

استحقاقات الأمومة

2.5

2.6

2.7

3.9

4.8

4.9

5.7

المؤشرات الكمية للعدد (بالآلاف في المتوسط في الشهر):

عدد أيام الأمومة المدفوعة الأجر

70.2

63.7

74.3

95.3

96.0

102.1

105.1

متوسط مبالغ الاستحقاقات (باللات اللاتفي بالأسعار الحقيقية)

استحقاقات الأمومة (في اليوم)

2.91

3.35

2.98

3.48

4.00

4.01

4.52

212 - وتشير الاحصاءات إلى أنه في عام 2000 حصلت على استحقاقات الأمومة نسبة 47 في المائة من جميع الأمهات اللائي وضعن أطفالا. وبالمقارنة بالسنة السابقة، ازداد عدد اللائي طلبن الحصول على استحقاقات الأمومة بنسبة 7 في المائة. بيد أنه مع ذلك تولد غالبية الأطفال لأمهات لا يعملن ولا يسددن اشتراكات التأمين الاجتماعي الإلزامية ومن ثم لا يحصلن على استحقاقات الأمومة (انظر الجدول).

عدد المواليد الجدد وعدد المستفيدات باستحقاقات الأمومة

1997

1998

1999

2000

2001

عدد المواليد الجدد

830 18

410 18

396 19

248 20

690 19

عدد المستفيدات باستحقاقات الأمومة

279 13

281 16

724 10 (8)

486 11

811 11

( )

213 - وفي الحالة الاقتصادية التي تمر بها لاتفيا، في أحوال كثيرة عندما تفقد المرأة عملها أثناء حملها أو بينما تنتظر مولودها، يتعذر عليها أن تجد مكانا جديدا للعمل وتضطر إلى أن تصبح عاطلة، ويكتسب ذلك أهمية خاصة ناشئة عن مبدأ القانون“المتعلق بتأمين الأمومة والمرض” الذي ينص على أن استحقاقات الأمومة تُمنح للمرأة التي فُصلت بسبب تصفية مؤسسة أو مشروع أو منظمة، وفقا للإجراءات العامة إذا كان الحق في إجازة الأمومة قد نشأ في موعد لا يتجاوز 210 أيام بعد فصلها.

214 - وعملا بالمبائ التي نص عليها القانون “المتعلق بالتأمين الاجتماعي المقدم من الدولة”، والقانون “المتعلق بالضمان الاجتماعي”، والقانون “المتعلق بالضريبة الاجتماعية”، والقانون “المتعلق بالمعاشات التقاعدية المقدمة من الدولة”، والقانون “المتعلق بالتأمين الاجتماعي الإلزامي ضد البطالة”، والقانون “المتعلق بالتأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية”، فإن الحصول على استحقاقات الأمومة لا يحد من الحصول على أي استحقاقات أو خدمات تأمين اجتماعي أخرى.

215 - وعملا بالقانون “المتعلق بالتأمين الاجتماعي الإلزامي المقدم من الدولة”، فإن النساء اللائي يحصلن على استحقاقات الأمومة يخضعن أيضا للتأمين الاجتماعي الإلزامي. كما أن الأشخاص الذين يرعون طفلا لم يبلغ من العمر 1.5 عاما يخضعون لتأمين المعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة. ومدفوعات الاشتراكات لميزانية التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة تدفع من الميزانية الأساسية للحكومة المركزية الوطنية. والنساء اللائي يحصلن على استحقاقات الأمومة يخضعن أيضا لتأمين المعاشات التقاعدية؛ وتمول التكاليف من الميزانية الخاصة للإعاقة، والأمومة والمرض. وتضطلع وكالة التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة بإدارة استحقاقات الأمومة.

216 - وتنص المادة 7 من القانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية” على أنه يقع على عاتق الحكومات المحلية واجب توفير الإمكانية للأطفال المعوقين للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل، وهكذا تقدم الحكومات المحلية خدمات رياض الأطفال والمراكز النهارية المتخصصة وكذلك خدمات الرعاية المنزلية، مع أن مقدار هذه الخدمات لا يناسب الطلب، لسوء الحظ. وتنص المادة 6 من القانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية”، بدورها، على أن من واجب الدولة توفير خدمات الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل في مؤسسات ومراكز للأطفال المصابين باضطرابات في النمو العقلي. والفقرة 3 من المادة 55 من القانون “المتعلق بحماية حقوق الطفل” تنص أيضا على أنه فيما يتعلق بالطفل ذي الاحتياجات الخاصة، إذا كانت الأسرة غير قادرة على توفير الرعاية للطفل، يتعين أن تشمله الدولة برعاية كاملة. وتشرف وزارة الرعاية الاجتماعية على ثلاثة مراكز رعاية اجتماعية متخصصة للأطفال يودع فيها الأطفال ذوو الإعاقة الشديدة.

217 - وطبقا لبيانات وكالة التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة، فإنه في 1 كانون الثاني/يناير عام 2001، حصل 712 9 طفلا على دفعة إضافية لاستحقاقات الأسرة التي تقدمها الدولة للأطفال المعوقين. وطبقا لبيانات صندوق المساعدة الاجتماعية المقدمة من الدولة، فإنه في 1 كانون الثاني/يناير عام 2001، كان هناك 805 أطفال معوقين في مؤسسات رعاية الطفل والمؤسسات التعليمية، كان منهم 219 في مراكز رعاية الطفل المخصصة لليتامى، و 453 في مراكز الرعاية الاجتماعية المتخصصة للأطفال، و 61 في دور الأطفال اليتامى.

218 - وقد حظرت مدونة العمل استخدام النساء في مهام الأعمال الشاقة وللعمل في ظروف عمل محفوفة بالمخاطر. وقوائم الأعمال الشاقة والعمل في ظروف عمل محفوفة بالمخاطر التي يحظر فيها استخدام المرأة، معتمدة من مجلس الوزراء، الذي ينسق هذه القوائم مع المنظمات المهنية في البلد. ويُحظر إكراه المرأة على نقل وزحزحة الأوزان الثقيلة التي تتجاوز الحد الأدنى للمعايير المسموح بها في الصكوك التشريعية. ونصت المدونة أيضا على أن تخفيض معايير العمل للمرأة الحامل أو نقلها إلى مكان عمل آخر أقل مشقة لا يتضمن آثار العوامل السلبية، مع الاحتفاظ بمتوسط الأجر السابق، ويكون بناء على شهادة طبية.

219 - وينص قانون العمل على أنه بعد الحصول على شهادة طبية، يُحظر على رب العمل استخدام المرأة الحامل والمرأة أثناء الفترة اللاحقة للولادة لغاية عام واحد، والمرأة المرضع أثناء فترة الإرضاع بكاملها، إذا لوحظ أن المهمة المعينة تسبب خطرا لسلامة وصحة المرأة أو طفلها.

220 - ويجري في لاتفيا بصفة منتظمة استعراض وتعديل التشريع المرتبط بحماية الحقوق المدرجة في المادة 11 من الاتفاقية بغية كفالة توفير حماية أكثر فعالية لحقوق المرأة. ومنذ استعادة الاستقلال، جرى اصلاح نظام الضمان الاجتماعي، وسن قانون عمل جديد؛ وبالمثل، جرى بصفة منتظمة تعديل القواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنفيذ هذه القوانين ونصت على تنفيذها، مع مراعاة الحالة في البلد. وأكد المكتب الوطني لحقوق الإنسان، في تعليقاته، أن دخول قانون العمل الجديد حيز النفاذ سيؤدي إلى تحسين الحالة في ميدان العمل نظرا لأن هذا القانون ينظم بالتفصيل الإعلانات عن وجود الوظائف، والمقابلات المتعلقة بالوظائف وقضايا المساواة في الأجر بالاضافة إلى النص على المسؤولية عن التمييز على أساس نوع جنس الشخص.

المادة 12

221 - في لاتفيا، لا تتعرض المرأة للتمييز في ممارسة حقوقها في مجال الرعاية الصحية. وينص قانون العلاج ( ) على أن المريض أو أقرب أقاربه أو ممثله القانوني (القيّم أو الوصي) يتمتع بالحق في اختيار مؤسسة للعلاج الطبي موجودة في لاتفيا وممارس طبي لتشخيص أمراض وإصابات المريض وعلاجها طبيا وإعادة تأهيل المريض.ويتمتع المريض بحق الحصول على علاج طبي ورعاية طبية يتسمان بجودة النوعية، ومراعاة المشاعر وينمان عن الاحترام.

222 - وينص قانون العلاج على أن كل شخص يتمتع بالحق في الحصول على المساعدة الفورية وفقا للإجراءات التي قررها مجلس الوزراء. ويتوفر نطاق المساعدة الطبية التي تكفلها الدولة وفقا للإجراءات التي قررها مجلس الوزراء لمواطني جمهورية لاتفيا، وغير المواطنين، والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يحملون رمز تحقيق الهوية الشخصية في جوازات سفرهم والمسجلين في سجلات السكان، فضلا عن الأشخاص المحتجزين تحت التحفظ، والمعتقلين، والذين أدينوا ويقضون عقوبات في السجون. وتقدم هذه المساعدة في وقت ومكان احتياجها، والعلاج الطبي في تلك الحالات يقدم وفقا للمعايير التي اعتمدتها وزارة الرعاية الاجتماعية.

223 - ويتمتع كل طفل يعيش في إقليم لاتفيا، وكل طفل لم يمنح رمز تحقيق الهوية الشخصية ولم يُسجل في سجل السكان، بالحق في الحصول على المساعدة الطبية المكفولة من الدولة. ويتمتع كل طفل بالحق في الحصول على المساعدة الطبية المكفولة من الدولة مجانا.

عدد حالات دخول المستشفيات والزيارات للأطباء

حالات دخول المستشفيات

زيارات المرضى الخارجيين

الرجال

النساء

الرجال

النساء

1997

272003

260628

4887761

6135448

1998

194961

268619

3244590

6211437

1999

210744

263856

3436536

6380160

224 - وثمة مؤشر هام يميز الصحة يتمثل في متوسط العمر المتوقع للمواليد الجدد حيث تتجلى الفروق بين الجنسين في لاتفيا (انظر الجدول): يتسم متوسط العمر المتوقع للرجل بأنه أقصر بـ 11 عاما منه للمرأة.

متوسط العمر المتوقع للمواليد الجدد

لاتفيا

المدن/البلدات

المناطق الريفية

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

1995

60 , 76

73 , 10

60 , 99

73 , 82

59 , 57

72 , 74

1996

63 , 94

75 , 62

64 , 25

75 , 97

61 , 42

74 , 93

1997

64 , 21

75 , 88

65 , 21

76 , 05

62 , 85

75 , 36

1998

64 , 08

75 , 54

65 , 17

75 , 88

62 , 16

74 , 87

1999

64 , 89

76 , 20

65 , 70

76 , 24

63 , 67

75 , 93

2000

64 , 93

75 , 98

65 , 99

76 , 64

63 , 46

75 , 76

225 - وينتشر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسرعة في لاتفيا. ففي عام 2000، جرى تسجيل 467 حالة جديدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية و 24 حالة جديدة للإصابة بالإيدز. ومعدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في عام 2000 بلغ 19.14 حالة لكل 000 100 من السكان. وفي عام 2000، توفى 10 أشخاص، منهم 3 أشخاص بسبب الإصابة بالإيدز. وعدد المرضى يتألف في الغالب من اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 49 عاما، وعلاوة على ذلك فإن عدد الرجال أعلى ثلاث مرات من عدد النساء. وطريق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في لاتفيا يتمثل في الانتقال عن طريق الدم بين مستخدمي المخدرات بالحقن الوريدي، وتبادل المحاقن والإبر. ويتزايد عدد حالات الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وهناك زيادة أيضا في عدد النساء المصابات. وهكذا، فإن انتشار المشتهين للجنس الآخر والانتقال الرأسي لفيروس نقص المناعة البشرية (الأم الطفل) يهدد بالاتساع. وفي الوقت الحاضر، وضعت 15 إمرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أطفالا، وجرى تشخيص طفلين بالإصابة بالمرض، وشطب 4 أطفال من السجلات لكونهم في صحة جيدة. وتبين الحالة في عام 1999 أنه إلى جانب الفئات التقليدية المعرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في لاتفيا مستعملو المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، والخارجون على القانون، ومشتهو الجنس المثلي، ومشتهو الجنس الآخر بنمط سلوك محفوف بالمخاطر، هناك فئات ضعيفة جديدة ذات صلة بالفئات المعرضة للمخاطر تتمثل أيضا في النساء في سن الإنجاب، والنساء الحوامل والأشخاص صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاما. وطبقا لبيانات مركز الوقاية من الإيدز، فإن ربع النساء اللائي ثبتت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية إلتقطن العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، فضلا عن أن هذا النوع من العدوى يميل إلى الانتشار. ومع مراعاة أن التعرض لخطر إلتقاط العدوى بهذه الطريقة أعلى 2-4 مرات لدى النساء منه لدى الرجال، فإن هذا الاتجاه يزيد من سوء حالة النساء.

226 - وفي الوقت الحاضر، فإن نسبة 55 في المائة من النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في لاتفيا تتراوح أعمارهن بين 20 و 29 عاما ونسبة 78 في المائة منهن تستعمل المخدرات. والموقف تجاه المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من كلا الجنسين في لاتفيا يتسم بالتحفظ؛ وترتبط هذه العدوى في نظر الجمهور باستعمال المخدرات. بل إن الجمهور أكثر تحفظا نسبيا تجاه المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لأن هناك إمكانية أن تنقل المرأة، عندما تصبح أما، مرضها المستعصي إلى الجيل المقبل. وغالبية هؤلاء النساء لم يقابلن في حياتهن قط نساء أخريات ثبتت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية. والمرأة التي ثبتت إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية تواجه رفض المجتمع لها. بيد أنه في غالبية الحالات، تمثل هذه المرأة المصدر الرئيسي لتوفير الرفاه المادي لأسرتها وتواصل أداء دورها الهام في أسرتها المعيشية.

معدل إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية

1995

1996

1997

1998

1999

2000

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

العدد المسجل التراكمي للإصابات

43

3

57

6

82

6

206

45

384

108

738

220

الوفيات بسبب فيروس نقص المناعة البشرية

-

-

-

-

-

-

3

-

2

1

6

0

الوفيات بسبب الإيدز

1

-

-

-

-

-

2

-

1

1

1

2

227 - ويتضمن الجدول التالي بيانات إحصائية عن عدد القضايا الجنائية التي رُفعت في ميدان حماية الصحة، كانت فيها المرأة هي الضحية.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

مادة القانون الجنائي

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

القضايا الجنائية التي رُفعت

القضايا الجنائية التي كُشف النقاب عنها

المادة 133

الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المادة 134

الإصابة بمرض تناسلي

-

-

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

المادة 135

إجراء الإجهاض بدون إذن

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المادة 136

الإرغام على القيام بالإجهاض

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المادة 137

العلاج الطبي بدون أذن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المادة 138

أداء الممارس الطبي لواجباته المهنية على نحو غير مناسب

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المادة 139

الإزالة غير القانونية لنسيج أو أعضاء من جسم إنسان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، والحق في الحصول على المساعدة ذات الصلة بصحة الأسرة

228 - في لاتفيا، ليس هناك تمييز ضد المرأة في حقها في الحصول على المطبوعات الخاصة التثقيفية التي تعزز صحة ورفاه الأسرة. ويتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في الحصول على المعلومات والاستشارات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة.

229 - ووزارة الرعاية الاجتماعية في جمهورية لاتفيا مسؤولة عن المركز الحكومي لصحة الأسرة؛ ويتمثل أحد مهام المركز المذكور في توفير المعلومات المتعلقة بقضايا تنظيم الأسرة. وهذه المعلومات تمثل خدمة مقدمة مجانا.

230 - وهناك عدة منظمات غير حكومية في لاتفيا، تعالج قضايا تنظيم الأسرة. وعلى سبيل المثال، تضطلع المنظمة غير الحكومية “ Papardes Zieds ” (زهرة السرخس) ، بنشر المعلومات، وتعنى بتثقيف السكان وتعزز الصحة الجنسية. وقد أشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين إلى أن مجلس المراكز اللاتفية لصحة الشباب، والصليب الأحمر اللاتفي للشباب، والمركز الثقافي للأسرة والمدرسة، فضلا عن عدة منظمات في مناطق مختلفة جميعها يعمل في أنشطة مماثلة.

231 - والإجراءات المتعلقة بتمويل الرعاية الصحية للسكان واردة في القواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء “المتعلقة بتمويل الرعاية الصحية”، المؤرخة 24 كانون الأول/ديسمبر عام 1996، التي تنص على أن التأمين الصحي الإلزامي المقدم من الدولة يكفل تغطية تكاليف الخدمات الطبية في المؤسسات الطبية لجمهورية لاتفيا من أموال التأمين الصحي الإلزامي المقدم من الدولة، وأيضا للخدمات الطبية ذات الصلة بملاحظة المرأة الحامل والمرأة النفساء والمساعدة المقدمة عند الولادة، والمساعدة المقدمة في حالات الحمل المرضي.

232 - وإذا وُضعت المرأة الحامل تحت الملاحظة أثناء الحمل وبعد الولادة وحصلت على خدمات طبية ذات صلة بإجراءات الحمل فإنها تعفى من دفع رسوم المريض، وبالتالي فإن هذه الخدمات الطبية تقدم مجانا.

233 - وعملا بالقواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء في 18 آذار/مارس عام 1997 “المتعلقة بتخفيف الأعباء في شراء الأجهزة الطبية لعلاج المرضى الخارجيين في عام 1997”، فإن المرأة التي لديها موانع طبية للحمل، تحصل على خصم لشراء وسائل منع الحمل الفموية والميكانيكية.

الحق في الحصول على الرعاية الطبية أثناء الحمل وفي الفترة اللاحقة للولادة

234 - يتوفر الحصول على الرعاية الطبية أثناء فترة الحمل/الفترة اللاحقة للولادة عملا بقانون العلاج، والقواعد التنظيمية “المتعلقة بتمويل الرعاية الصحية”، التي اعتمدها مجلس الوزراء في 12 كانون الثاني/يناير عام 1999، والأمر رقم 324 الصادر عن وزارة الرعاية الاجتماعية (المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1995)، “المتعلق بعمليات التشخيص القائمة على فحص النساء الحوامل والمواليد الجدد”.

235 - وبالاضافة إلى البرنامج الوطني لما قبل الولادة، تقوم مستشفى الولادة في مدينة ريغا بما يلي: تسمع ضربات قلب الجنين من الأسبوع العاشر للحمل؛ وتسجيل رسم قلب الجنين وقراءته ابتداء من الأسبوع الرابع والثلاثين للحمل (في حالة وجود أعراض طبية)؛ والرعاية الطبية للحوامل. وتقدم مستشفى الولادة أيضا استشارات من أخصائي قلب معالج، وأخصائي غدد صماء؛ وخلال فترة الحمل، تعقد بصفة منتظمة دورات سابقة للولادة بشأن الإجراءات التي تُتبع في الحمل، والتغييرات الفسيولوجية في جسم المرأة الحامل ونمو الطفل في كل ثلاثة أشهر من فترة الحمل. وخلال فترة الحمل، تُجري للأمهات فحوصات منتظمة (رعاية صحية سابقة للولادة) وكذلك ضمن نظم الرعاية الصحية في الفترة المحيطة بالولادة.

236 - وابتداء من عام 2000، استمر عدد حالات الإجهاض العمدي لكل 000 1 من المواليد الأحياء بين النساء اللائي تراوحت اعمارهن بين 15 و 44 عاما في التناقص. وقبل ذلك للسنة الثانية على التوالي، كان عدد حالات الإجهاض العمدي لكل 000 1 ولادة أقل من 100، أي 85 (في عام 1999-93). وكان هناك تناقصا في العدد المطلق لحالات الإجهاض العمدي، ووُلد المزيد من الأطفال. وفي عام 2000، ازداد عدد الولادات بنسبة 4.5 في المائة، وانخفض عدد حالات إنهاء الحمل بنسبة 4.4 في المائة.

عدد حالات إنهاء الحمل في لاتفيا

المجموع

منها: حالات الإنهاء العمدي

1991

44886

38837

1992

40494

34325

1993

37256

31348

1994

32535

26795

1995

31324

25933

1996

29653

24227

1997

27206

21768

1998

25076

19964

1999

22974

18031

2000

22201

17240

237 - ويتمثل تطور إيجابي آخر في انخفاض نسبة النساء النفساء دون سن 14 عاما بالمقارنة بالعدد الكلي للنساء النفساء وانخفاض نسبته في العدد الكلي لحالات الولادة - 0.005 في المائة فحسب (في عام 1998 0.04 في المائة، وفي عام 1999 0.02 في المائة). وكانت هناك زيادة متوازنة في عدد النساء النفساء فوق سن 35 عاما 9.8 في المائة من جميع حالات الولادة (في عام 1998 8.5 في المائة، وفي عام 1999 9 في المائة). ونسبة النساء النفساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 17 عاما متقلبة: في عام 2000، شكلن 2.7 في المائة من جميع حالات الولادة، وفي عام 1999 2.3 في المائة (في عام 1998 2.8 في المائة).

238 - والاتجاه الذي كان قد بدأ في عام 1995 استمر أيضا في عام 2000 حيث انخفضت مؤشرات الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة نظرا لكبر عدد المواليد الأحياء والانخفاض في عدد المواليد الموتى وعدد المواليد الجدد الذين توفوا في خلال صفر 6 أيام من حياتهم.

المادة 13

239 - تتسم الأوضاع التي تمكن الأفراد من الاشتراك في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية للجمهور بأنها عامة بطبيعتها في لاتفيا ولا تفرض أي تمييز. والإمكانيات المتاحة للمرأة للإنخراط في هذه المجالات للحياة العامة تتحدد غالبا بدرجة مساواتها الاجتماعية. والقيود الرئيسية في ممارسة هذه الخيارات تتعلق بحقيقة أن مستوى النشاط الاقتصادي أكثر انخفاضا بكثير بين النساء منه بين الرجال (انظر الجدول المعنون السكان الناشطون اقتصاديا بين جميع السكان) كما أن المرأة تؤدي تقليديا غالبية الوظائف ذات الصلة برعاية الأسرة.

السكان الناشطون اقتصاديا بين جميع السكان

(الأشخاص في سن 15 عاما وما فوقها، كنسبة مئوية)

المجموع

الرجال

النساء

1996، ميلادية

59 , 8

69 , 8

51 , 5

1997، ميلادية

59 , 7

68 , 6

52 , 3

1998، ميلادية

58 , 8

68 , 8

50 , 7

1999، ميلادية

58 , 2

67 , 8

50 , 3

2000، ميلادية

56 , 8

64 , 7

50 , 3

التوظيف (البيانات في تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام)

سن 15 عاما وما فوقها

المستخدمون

العمل بدوام كامل

العمل بدوام جزئي

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

1996

1086 , 4

892 , 0

460 , 5

505 . 0

405 , 1

444 , 4

55 , 4

60 , 6

1997

1091 , 0

896 , 5

487 , 8

527 , 1

420 , 9

462 , 7

66 , 8

64 , 4

1998

1088 , 7

896 , 4

473 , 7

533 , 5

410 , 1

467 , 3

63 , 6

66 , 2

1999

1088 , 6

899 , 0

474 , 5

515 , 0

410 , 5

463 , 2

64 , 0

51 , 8

2000

1090 , 5

901 , 4

474 , 8

492 , 0

412 , 5

447 , 2

62 , 3

44 , 8

توزيع وقت الأسبوع في عام 1996 (بالساعات والدقائق)

المستخدمون

الطلبة

الأشخاص غير المستخدمين أو الدارسين

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

رعاية النفس

72:14

70:43

78:46

77:38

81:35

79:17

مجموع عبء العمل

66:13

74:25

51:15

54:21

40:06

51:53

العمل المدفوع الأجر

49:44

45:14

00:28

00:15

04:40

01:20

الدراسات المنتظمة

00:20

00:24

43:26

44:04

00:25

00:33

رعاية الأطفال،

والعناية بالمنزل، أو الشقة

16:09

28:47

07:21

10:02

35:01

50:00

وقت الفراغ

27:37

21:46

35:18

33:55

43:29

35:27

غير محدد

01:56

01:06

02:40

02:06

02:50

01:23

الحق في الحصول على إستحقاقات الأسرة

240 - يوجد في لاتفيا نظام عام لاستحقاقات الأسرة، وهو جزء من نظام المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة. وتمول مدفوعات الاستحقاقات هذه من الميزانية الوطنية. وأهلية الحصول على إستحقاقات الدولة هذه ليست مرتبطة بتسديدات الشخص لاشتراكات التأمين الاجتماعي. وعملا بالقانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية”، فإن الحق في الحصول على المساعدة الاجتماعية يتمتع به مواطنو لاتفيا، وغير المواطنين، والأجانب والأشخاص عديمو الجنسية الذين مُنحوا رمزا لتحقيق الهوية الشخصية، عدا الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة، بدون أي تمييز قائم على نوع الجنس.

241 - وقبل إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يجري تنفيذه في مجال إستحقاقات الأسرة منذ عام 1996، كانت إستحقاقات الأسرة تُمنح عملا بالقواعد التنظيمية الأساسية الصادرة عن مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمجلس المركزي لعموم نقابات العمال “المتعلقة بتوفير استحقاقات التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة” المؤرخة 23 شباط/فبراير عام 1984 والقواعد التنظيمية رقم 34 الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر عام 1995 “المتعلقة بالاستحقاقات والمنح”.

242 - وينص القانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية” ( ) على تخصيص الاستحقاقات الاجتماعية التالية المقدمة من الدولة للأسرة بدل رعاية الطفل، واستحقاقات ولادة الطفل، وإستحقاقات الأسرة المقدمة من الدولة. والمساعدة العامة للأسر التي لديها أطفال تشمل أيضا أنواع المساعدة التالية: منح مبلغ إضافي يعادل استحقاق التأمين الاجتماعي لاستحقاق الأسرة المقدم من الدولة للأسر التي لديها طفل معوق دون سن 16 عاما؛ واستحقاق للوصي لإعالة الطفل وأداء واجبات الوصي؛ ومكافأة للأسر الكافلة، والرعاية المؤسسية، والتبني، والوصاية.

243 - وعملا بالقانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية” يُمنح إستحقاق الأسرة المقدم من الدولة إلى الشخص الذي يربي طفلا. وهذا الاستحقاق ذو طابع عام، ويُمنح لكل طفل دون سن 15 عاما أو الطفل الذي يتجاوز عمره 15 عاما ويلتحق بمدرسة شاملة ولا يكون متزوجا، على ألا يسري ذلك لفترة أطول بعد بلوغ الشخص سن 20 عاما. وفي حالة منح إستحقاق الأسرة المقدم من الدولة لطفل معوق دون سن 16 عاما، يدفع مبلغ إضافي للاستحقاق بالمقدار الذي يحدده مجلس الوزراء.

244 - وفي الوقت الحاضر، فإن حجم إستحقاق الأسرة المقدم من الدولة في لاتفيا للأطفال المولودين قبل 1 كانون الثاني/يناير عام 1999 يبلغ 4.25 لات لاتفي للطفل الأول، و 5.10 لات لاتفي أي أعلى بـ 1.2 مرة للطفل الثاني، و 6.80 لات لاتفي أي أعلى بـ 1.6 مرة للطفل الثالث و 7.65 لات لاتفي أي أعلى بـ 1.8 مرة للطفل الرابع والأطفال المولودين بعد ذلك. أما حجم إستحقاق الأسرة المقدم من الدولة للأطفال المولودين بعد 1 كانون الثاني/يناير عام 1999 فيبلغ 6 لات لاتفي للطفل الأول، و 7.20 لات لاتفي أي أعلى بـ 1.2 مرة للطفل الثاني، و 9.60 لات لاتفي أي أعلى بـ 1.6 مرة للطفل الثالث و 10.80 لات لاتفي أي أعلى بـ 1.8 مرة للطفل الرابع والأطفال المولودين بعد ذلك. وفي الوقت الحاضر، تتسم هذه الاستحقاقات بأنها غير كافية ويجري وضع إجراءات جديدة لدفعها وزيادة مبالغها. وبعض الحكومات المحلية يدفع أيضا استحقاقات من الميزانية المحلية الخاصة بها في حالة ولادة طفل.

245 - وينص القانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية” على أن ب دل رعاية الطفل يمثل استحقاقا شهريا منتظما لا يتوقف على عدد الأطفال ويُمنح للشخص الذي يرعى طفلا دون سن 3 سنوات، ولا يعمل أو يعمل بدوام جزئي، ولا يحصل على استحقاقات الأمومة. وبدل رعاية الطفل للطفل دون سن 1.5 سنة يبلغ 30 لات لاتفي في الشهر. ويحصل الشخص الذي يرعى طفلا يتراوح عمره بين 1.5 و 3 سنوات على استحقاق يبلغ 7.50 لات لاتفي في الشهر.

246 - ويُمنح استحقاق ولادة الطفل إلى أحد والدي الطفل. وعملا بالقانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية” فإن أحد والدي الطفل أو الشخص الذي تبنى طفلا أو تولى الوصاية على طفل دون سن عام واحد، مؤهل للحصول على استحقاق ولادة الطفل، وهو استحقاق عام يدفع مرة واحدة. ويمثل استحقاق ولادة الطفل نسبة 50 في المائة من قيمة عطية الطفل المولود حديثا وتبلغ حاليا 98 لات لاتفي. وإذا كانت الأم مسجلة لدى مؤسسة طبية قبل الأسبوع الثاني عشر للحمل وامتثلت لجميع تعليمات الطبيب، يضاعف مبلغ الاستحقاق 196 لات لاتفي. بيد أنه في حالة ولادة توأمين أو ثلاثة توائم، تحصل الأم على استحقاق ولادة الطفل مرة واحدة بنفس المبلغ المتعلق بطفل واحد. وقد أشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاتها على مشروع التقرير إلى أن بدل رعاية الطفل يبلغ 50 في المائة فقط من الحد الأدنى للمرتب الشهري ولا يجري تعويض مرتب المرأة بأكمله مما يمنع المرأة من الحصول على العدد المرغوب من الأطفال كما هو مبين في الدراسات الاستقصائية (في العادة 2، وبدرجة أقل 3). وترى الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين أن نوعية حياة المرأة قد انخفضت، مقترنة بخطر الإخفاق في استئناف العمل بنجاح مع كل النتائج التي يمكن أن ترتبها حالة البطالة على دخل المرأة وإمكانيات حصولها على خدمات التأمين الاجتماعي.

247 - ولا بد من ملاحظة أن إستحقاق الأسرة المقدم من الدولة، وإستحقاق ولادة الطفل يمنحان لأم الطفل، بيد أن والد الطفل غير مؤهل للحصول على هذين الاستحقاقين إلا في حالات محددة نص عليها القانون. وجدير بالذكر أن تشريع لاتفيا لا ينص على منح أية إستحقاقات اجتماعية خاصة من الدولة للأم الوحيدة.

الحق في الحصول على القروض

248 - لا توجد عقبات قانونية في لاتفيا أمام حصول المرأة على القروض. وعملا بالقانون المدني، فإن طرفي المعاملة القانونية، بما في ذلك الاقتراض، يجب أن يتمتعا بالأهلية القانونية والصلاحية. وفي مفهوم القانون المذكور أعلاه، لا يتمتع بالأهلية القانونية القصَّر، والأشخاص المحجور عليهم بسبب حياتهم العابثة أو المبذرة والمرضى عقليا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

249 - وعملا بالقانون “المتعلق بمؤسسات الائتمان” تدرس المؤسسة الائتمانية الملاءة المالية للمقترض قبل صرف القرض وبعده، وتطلب بصفة منتظمة تقديم الوثائق التي تؤكد الاستقرار المالي للنشاط الاقتصادي للمقترض، والقدرة على سداد المبلغ الأصلي للقرض وفوائده.

250 - واعتبارا من أيلول/سبتمبر عام 2001، قام مصرف الرهن العقاري والأراضي، التابع لدولة لاتفيا، بإدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تديرها المرأة أو التي تكون فيها نسبة 75 في المائة من الموظفين من النساء، بوصفها فئة مستهدفة في برنامج الإقراض لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويقدم البرنامج المذكور مساعدات فيما يتعلق باشتراطات الضمان والخبرة في مجال العمل التجاري. وتشير الخبرة المكتسبة إلى أن أغلبية المشاريع الصغيرة في لاتفيا يديرها ويمتلكها رجال. والحالة من هذا القبيل في مجتمع معاصر وديمقراطي ينبغي اعتبارها غير متكافئة ولذلك يقدم البرنامج دعما إضافيا للمشاريع التي تضطلع بها المرأة.

251 - وأشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين إلى أن ثلث المجيبين في الدراسة الاستقصائية التي أجراها مصرف استثمار بلدان الشمال في عام 2001 يرى أن سيدات الأعمال قد يواجهن عقبات تتعلق بنوع الجنس. وأُشير إلى أن أغلبية المجيبين (63 في المائة) ترى أنه ينبغي أن تحدد الدولة مساعدة قانونية لسيدات الأعمال. وأشارت أيضا الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين إلى أن هناك إفتقارا في المعلومات المتعلقة ببرامج الإئتمان الرامية إلى دعم أنشطة المرأة في مجال تنظيم المشاريع في لاتفيا وطبقا للدراسة الاستقصائية المعنونة “رأي المرأة بشأن دعم أنشطة المرأة في مجال تنظيم المشاريع في لاتفيا” (التي أجراها معهد الفلسفة وعلم الاجتماع التابع لجامعة لاتفيا)، كانت نسبة 30 في المائة من المجيبين على بينة بهذه البرامج.

252 - والشروط الرئيسية التي حددتها المؤسسات الخاصة للائتمان عند منح القروض للأشخاص الطبيعيين تتمثل في العمل الدائم، والدخل الشهري المنتظم والثابت للفرد في الأسرة أو الأسرة المعيشية، إلى جانب مراعاة عدد الأطفال في الأسرة بصرف النظر عن نوع الجنس. ومع مراعاة أن المرأة أقل نشاطا من الناحية الاقتصادية كما أن متوسط دخلها أدنى منه للرجل (انظر الجدول المضاف إلى الفقرة 151)، فإن نسبة النساء اللائي يطلبن أنواعا مختلفة من القروض ويحصلن عليها، أقل منها للرجال. وأشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين إلى أنه في كثير جدا من الأحيان تطلب المصارف وجود عقار كضمان للقرض؛ في حين أن العقار لا يكون دائما مسجلا بوصفه يخص المرأة. ولكن على العكس من ذلك، وفقا لبيانات دائرة أراضي الدولة، فإن نسبة 55 في المائة من العقارات مسجلة بوصفها تخص نساء، ونسبة 45 في المائة بوصفها تخص رجال. وبناء عليه، لا يظهر التمييز المستتر في هذا المجال.

253 - ولا توجد أيضا فروق قائمة على نوع الجنس فيما يتعلق برهن العقار. ولا توجد فروق قائمة على نوع الجنس في قدرة الشخص على اقتناء العقار وحيازته، أو في التصرف في العقار. وعلى المستوى الدستوري، ينص الدستور على أن كل شخص يتمتع بالحق في حماية هذه الحقوق الفردية في الممتلكات وأنه لا يمكن تقييد حقوق الملكية إلا وفقا للقانون.

254 - وينص القانون المدني أيضا على الحق في التصرف في ممتلكات الفرد حيث يعرَّف الملكية بأنها حق السيطرة الكامل على الممتلكات، أي الحق في إدارتها واستغلالها، وجني جميع الفوائد الممكنة منها، والتصرف فيها والمطالبة باستردادها من الغير طبقا للإجراءات المنصوص عليها، مما يؤدي أيضا إلى حق الفرد في الاقتراض بضمان العقار بصرف النظر عن نوع جنس الفرد.

الحق في الاشتراك في أنشطة الحياة الثقافية والألعاب الرياضية

255 - لا توجد قيود في لاتفيا مفروضة على اشتراك المرأة في الأنشطة ذات الصلة بالترويح، والألعاب الرياضية وجميع مجالات الحياة الثقافية. والقيود الوحيدة التي تتعلق باشتراك الشخص في بعض الأحداث الثقافية تتمثل في قيود السن بصرف النظر عن نوع الجنس، وهو ما يهدف إلى حماية المراهقين من المؤثرات الضارة.

256 - وقد سبق شرح إمكانيات اشتراك المرأة في أنشطة الألعاب الرياضية، وذلك عند مناقشة المادة 10. كما سبق وصف اشتراك المرأة في مختلف مجالات الحياة الثقافية بقدر أكبر من الإسهاب عند مناقشة المادة 3.

المادة 14

257 - طبقا للتقسيم الإقليمي إلى المدن/البلدات والمناطق الريفية، المقبول في لاتفيا، فإن نسبة 98 في المائة من أراضي البلد تغطيها مناطق ريفية، تسكنها نسبة 31 في المائة من العدد الكلي لسكان البلد. ويبلغ متوسط كثافة السكان 12 ساكنا لكل 1 كيلومتر مربع.

258 - والحالة في المناطق الريفية في لاتفيا وبالتالي أيضا المشاكل الخاصة بالمرأة، التي تعيش في المناطق الريفية، تتسم بعدم كفاية خيارات العمل. ويعتمد الاقتصاد الريفي في الغالب على الزراعة بوصفها النوع الرئيسي للعمل، حيث توفر العمل وسبل العيش لحوالي 37 في المائة من جميع سكان الريف العاملين. والنهوض بالقطاع الزراعي، وهو ما يجري حاليا، يحفز على استمرار النقص في عدد السكان العاملين. والقطاعات الأخرى للاقتصاد الريفي غير قادرة على توفير الدخول لسكان الريف غير العاملين بالزراعة. ويتمثل أحد أهداف قانون الزراعة لعام 1996 في تهيئة الأوضاع سلفا لكفالة العمل في المناطق الريفية؛ وتعويض العوامل السلبية للزراعة، بالمقارنة بالقطاعات الأخرى للاقتصاد، وكفالة تكافؤ فرص الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للعاملين بالزراعة. ولا يتضمن القانون المذكور فضلا عن الصكوك القانونية الأخرى التي تنظم القطاع الزراعي أحكاما تميز ضد المرأة أو تفرض قيودا تمييزية فيما يتعلق بالمرأة.

259 - وتحتاج المناطق الريفية إلى 000 34 فرصة عمل، ومع استمرار عملية إعادة هيكلة القطاع الزراعي، سيزداد العدد المذكور إلى 000 50 في الـ 2-3 سنوات مقبلة. ومستوى البطالة المسجلة في المناطق الريفية مماثل لمستواها في المدن/البلدات (8.9 في المائة و 7.1 في المائة، على التوالي)، بيد أن العمالة الفعلية في المناطق الريفية في حالة أسوأ بكثير، وتتسم أيضا ببعض أشكال البطالة المستترة الواسعة الانتشار في المناطق الريفية، وعلى سبيل المثال، تشكل نسبة أفراد الأسرة العاملين بدون أجر 11.6 في المائة في المناطق الريفية ولا تبلغ إلا 0.2 في المائة في المدن/البلدات. ولما كان القطاع الزراعي يسجل حتى الآن واحدا من أدنى مستويات الدخول وأعلى عدد في أفراد الأسرة العاملين بدون أجر (في كثير من الأحيان، إذا كان الشخص يعمل في مشروع للأسرة، فإن المرتبات والضرائب الاجتماعية لا تدفع)، فإنه سيؤدي في المستقبل إلى تفاقم التوتر الاجتماعي بسرعة في المناطق الريفية لأنه عند بلوغ السكان سن التقاعد، في الحقيقة الواقعة، لن يحصلوا على معاشات تقاعدية أو سيحصلون على معاشات تقاعدية منخفضة جدا بسبب انخفاض الدخل أثناء الفترة السابقة للتقاعد، وسيعتمدون على الاقتصاد الطبيعي (الكفاف) فحسب.

260 - والبيانات التالية تصف حالة المرأة في المناطق الريفية (طبقا لبيانات العمل لعام 2000): تشكل المرأة نسبة 54.7 في المائة من جميع سكان لاتفيا؛ ونسبة 50.3 في المائة من جميع النساء ناشطات اقتصاديا (بالمقارنة بنسبة 64.7 في المائة من الرجال)؛ ونسبة 46.1 في المائة من جميع الريفيات ناشطات اجتماعيا (بالمقارنة بنسبة 60.6 في المائة للرجال).

261 - ومع أنه لا يوجد فرق هام في مستوى النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية بين الرجال والنساء الحاصلين على تعليم عال (82.4 في المائة و 80.1 في المائة، على التوالي)، إلا أن نفس المؤشر أعلى بصورة هامة للرجال الحاصلين على التعليم الابتدائي بالمقارنة بالنساء الحاصلات على نفس المستوى التعليمي (48.9 في المائة و 30.3 في المائة، على التوالي)، وأعلى مرتين تقريبا للحاصلين على تعليم أدنى من المستوى الابتدائي (21 في المائة و 14 في المائة، على التوالي). والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية حاصلات في الغالب على تعليم ابتدائي وتعليم أدنى من المستوى الابتدائي. ولذلك، من الضروري حفز نشاط النساء الحاصلات على تعليم أدنى اللائي يمثلن أيضا، كقاعدة، أفقر سكان المناطق الريفية، وبخاصة الأمهات الوحيدات وممثلات الأسر الكبيرة التي لديها كثير من الأطفال. وتؤدي المنظمات غير الحكومية دورا هاما في تعزيز نشاط المرأة في المناطق الريفية وطبقا للمعلومات التي قدمها مركز الموارد من أجل المرأة “مارتا”، قامت هذه المنظمة بالاشتراك مع نادي سيدات الأعمال بتنظيم دورات للنساء ذوات الدخل المنخفض في ريغا والمناطق الريفية على حد سواء، وذلك في مجال الأعمال التجارية، واللغة الانكليزية واللغة اللاتفية في لادغيل (الجزء الشرقي من لاتفيا).

262 - وتتفاقم أيضا الحالة الاقتصادية للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية لأنه من الأصعب للمرأة العثور على عمل مناسب في هذه المناطق، نظرا لاتجاه الوظائف الشاغرة نحو الأعمال الشاقة بدنيا وهي أنسب للرجل.

263 - ولما كانت نسبة 37 في المائة من السكان الريفيين الناشطين اقتصاديا تعمل بالزراعة ولا يبلغ مرتب الذين يعملون بالزراعة إلا 78 في المائة من متوسط المرتب الصافي في الاقتصاد الوطني، فإن دخل السكان منخفض جدا. وفضلا عن ذلك، فإن الآثار الإيجابية التي رتبتها تنمية الاقتصاد الوطني على رفاه السكان تجلت في الغالب في المدن/البلدات فحسب. وبسبب ذلك، يزداد الفرق بين دخول سكان الحضر ودخول سكان الريف.

264 - والبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، التي أقيمت في المناطق الريفية في وقت سابق، أصبحت عتيقة بصورة تدريجية ولم تعد تفي بالاحتياجات المعاصرة؛ والمحافظة عليها في المناطق الريفية غالية التكلفة نسبيا بسبب انخفاض الكثافة السكانية والسلبية الاقتصادية للسكان.

265 - وتتمثل مشكلة أخرى للمناطق الريفية في شيخوخة السكان، ورحيل السكان الناشطين اقتصاديا الموجودين والمحتملين.

266 - ووفقا لدستور جمهورية لاتفيا، فإن جميع الأفراد في لاتفيا متساوون أمام القانون والقضاء؛ وبالمثل، تُمارس حقوق الإنسان بدون أي تمييز. وفي هذا الإطار، يُكفل للمرأة الريفية حق الاشتراك في وضع وتنفيذ خطط التنمية، والحصول على رعاية صحية جيدة، والاستعانة بالدعم المقدم من البرامج الاجتماعية، والحصول على التعليم الابتدائي والتعليم الاضافي، وإنشاء جماعات وتعاونيات الجهد الذاتي. وللمرأة أن تشارك في الأحداث العامة، وأن تحصل على القروض والائتمانات بجميع أنواعها، وأن تتمتع بأوضاع معيشية مناسبة وأن تشترك في تنمية المناطق الريفية وفي جني فوائد التنمية. وتتاح للمرأة الريفية أيضا سبل الحصول على جميع الإعانات التي نص عليها القانون فضلا عن الاستحقاقات التي تقدم في إقليم لاتفيا.

الحق في المشاركة في وضع الخطط الرامية إلى تنمية المناطق الريفية والمشاركة في تنفيذ هذه الخطط

267 - مُنحت المرأة حقوقا متساوية للمشاركة في التخطيط الإنمائي في مجال التنمية الإقليمية في لاتفيا. ويتوخى القانون “المتعلق بالتخطيط الإنمائي للإقليم” ( ) والقواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء “المتعلقة بالتخطيط المكاني” ( ) اتباع مبدأ الانفتاح في تخطيط التنمية الإقليمية وهو ما يعني صياغة خطط التنمية الإقليمية بإشراك الجمهور وكفالة انفتاح المعلومات وصنع القرار. ولكفالة مناقشة الخطة الوطنية للتنمية الاقليمية، تقدم وزارة حماية البيئة والتنمية الإقليمية المعلومات في الجريدة الرسمية “ Latvijas Vestnesis في بداية صياغة الخطة الوطنية للتنمية الإقليمية، والإجراءات المطروحة للمناقشة العامة، والمكان والجداول الزمنية المتعلقة بأين ومتى يمكن الاطلاع على خطة التنمية الإقليمية وتقديم مقترحات كتابية ومراجع. وتضطلع الحكومات المحلية بنفس الأنشطة عند إعداد خطط التنمية الإقليمية، وتعطي، إضافة إلى ذلك، ردودا كتابية على المقترحات المقدمة كتابة في غضون المهلة المحددة.

268 - وينص القانون “المتعلق بتخطيط التنمية الإقليمية” على أن كل شخص طبيعي أو قانوني يتمتع بالحق في الاطلاع على خطط التنمية الإقليمية المطروحة للمناقشة العامة؛ ويتمتع بالحق في تقديم مقترحات كتابية ومراجع للمناقشة العامة في غضون المهلة المحددة، والمشاركة في المناقشة العامة، والمداولات، والإعراب عن رأيه وتقديم مقترحات. ولم يُنص على أي فروق بين الجنسين ( ) .

269 - وعلاوة على ذلك، طبقا للبيانات التي قدمتها وزارة حماية البيئة والتنمية الإقليمية، فإن حوالي 300 متخصص في مجال تخطيط التنمية الإقليمية، ما يربو على نصفهم من النساء (160)، يعملون في الحكومات المحلية في لاتفيا.

270 - وفي مجال التشييد في لاتفيا، تتمتع المرأة بحقوق متساوية في الاشتراك في مناقشة مشاريع التشييد الجديدة التي يشترك فيها ممثلون من كلا الجنسين على أساس شروط متساوية. والمثال الجدير بالذكر فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة يتمثل في أن المسؤول الذي يحتل أعلى مرتبة في قطاع التشييد وكذلك المديرين في جزء من الشُعب من النساء. وبالمثل، لا توجد فروق في الحصول على التعليم في مجال التشييد وتخطيط التنمية الإقليمية وجرى تحليل هذا الموضوع بإسهاب أكبر عند مناقشة المادة 10.

الحق في الحصول على الرعاية الطبية

271 - تتمتع المرأة التي تعيش في المناطق الحضرية والريفية بحقوق متساوية في الحصول على الخدمات الطبية. وإمكانية الحصول على هذه الخدمات أوردها قانون العلاج الذي ينص على تمتع كل شخص بالحق في الحصول على المساعدة الطبية العاجلة.

272 - وبالمقارنة بعام 1999، إزداد في عام 2000 عدد الأطباء في لاتفيا بـ 93 طبيبا، في حين انخفض عدد الأطباء في ريغا بـ 71 طبيبا. وبالمقارنة بعام 1999، ازداد عدد أطباء الأسرة في لاتفيا بـ 165 طبيبا أي بنسبة 20.6 في المائة، ولم يزد في ريغا إلا بـ 8 أطباء. ووفقا لسياسة الرعاية الصحية الأولية، أخذ عدد وحدات المساعدين الطبيين للأطباء المولدين في التناقص، وازداد في نفس الوقت عدد العيادات الخاصة بالأطباء. وكانت هناك زيادة كبيرة في العدد الكلي لمؤسسات رعاية المرضى الخارجيين على حساب العيادات الخاصة للأطباء. وبالمقارنة بعام 1999، ازداد عدد العيادات المستقلة لأطباء الأسنان، وعدد العيادات الخاصة لأطباء الأسنان؛ وانخفض عدد المستشفيات 42 مستشفى في عام 2000، و 151 مستشفى في عام 1999؛ وفي عام 1999، كانت هناك 063 1 عيادة للمرضى الخارجيين، وبحلول عام 2000، ارتفع عددها إلى 659 1 عيادة، أي إلى جانب العيادات المستقلة لأطباء الأسنان، والعيادات الخارجية لأطباء الأسنان، ووحدات الرعاية الصحية الخارجية.

273 - ويحصل المرضى على المعلومات المتعلقة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات التي تقدم المساعدة الطبية والاجتماعية الواقعة في المنطقة المعينة، وكذلك المعلومات المتعلقة بإمكانيات وضرورة اختيار طبيب الرعاية الصحية الأولية. وتتحدد المنطقة المشمولة بممارسة طبيب الرعاية الصحية الأولية على أساس كثافة السكان. وتقع المستشفيات على مسافة يسهل الوصول إليها وتتيح للمريض اختيار أقربها. ولا يوجد تمييز قائم على نوع الجنس في كل ما ذُكر أعلاه.

274 - والخطط الرئيسية لمقدمي الرعاية الصحية للمرضى غير الملازمين للفراش والمرضى الملازمين للفراش، معدة لكفالة زيادة تطوير نظام الرعاية الصحية؛ وتحسين هيكل مقدمي الرعاية الصحية؛ وتوحيدهم وتحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية وترشيد إمكانية وصول المرضى إليها فضلا عن تهيئة أساس لوضع نظام للرعاية الصحية المتكاملة في كل منطقة وفي سائر البلد.

275 - وأشارت المادة 1 من القانون “المتعلق بحماية البيئة” إلى حماية صحة الإنسان، وكفالة إمكانية الحصول على المعلومات البيئية بوصفهما أيضا من أهداف القانون. ولم يتضمن هذا القانون أو الصكوك القانونية الأخرى في ميدان حماية البيئة أحكاما تقيد المرأة التي تعيش في المناطق الريفية في ممارسة الحقوق ذات الصلة.

الحق في الضمان الاجتماعي

276 - لا تنص القوانين المنظمة لتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية على أي فروق في توفير هذه الخدمات في المناطق الريفية. والإجراءات المتعلقة بالحصول على خدمات التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية ورد شرحها بالتفصيل عند مناقشة المادة 11. ولا توجد فروق في توفير خدمات التأمين الاجتماعي، أو في نوعيتها أو في تنوعها بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

277 - بيد أن المرأة في المناطق الريفية تستفيد بخدمات التأمين الاجتماعي بدرجة أقل نسبيا. ويمكن تعليل ذلك بأنه في المناطق الريفية تظل الضرائب الاجتماعية على عمل المرأة غير مدفوعة أو لا تدفع إلا جزئيا في معظم الأحيان نسبيا أكثر منها في المدن. ونتيجة لذلك، تفقد المرأة إمكانية الحصول على خدمات التأمين الاجتماعي أو أنها تحسب على أساس مبلغ الضرائب المدفوع. وحتى 14 آذار/مارس عام 2001، كان هناك حكم ساري المفعول لا يستطيع الموظف بموجبه أن يحصل على خدمات التأمين الاجتماعي في حالة عدم قيام رب العمل بدفع أقساط التأمين الاجتماعي أو قيامه بدفع هذه الأقساط جزئيا. وكان هذا يعني أنه حتى لو كان الموظف يعمل دواما كاملا، فإنه لا يتمتع بحق الحصول على خدمات التأمين الاجتماعي في حالة عدم دفع أقساط التأمين الاجتماعي. ومع مراعاة صعوبة الحالة في سوق العمل في المناطق الريفية، كثيرا ما تختار المرأة عدم الاعتراض على شروط العمل تلك. وقد أعلنت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 13 آذار/مارس عام 2001 عدم دستورية الشرط المذكور أعلاه وألغته اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم.

278 - ويحدد القانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية” التزامات الدولة والحكومة المحلية بتقديم المساعدة الاجتماعية. ويترتب على ذلك عدم وجود فروق في المساعدة الاجتماعية المقدمة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، ولكن بين البلديات المختلفة. وفي عدد من البلديات، يجري تفسير القانون “المتعلق بالمساعدة الاجتماعية” بحرية. وتنفذ كل بلدية نظاما مختلفا للاستحقاقات بأهداف وأولويات مختلفة. ونتيجة لما تقدم:

(أ) لا يتمتع السكان بإمكانية الحصول على المساعدة الاجتماعية طبقا لشروط موحدة؛

(ب) ليست استحقاقات المساعدة الاجتماعية موجهة بالكامل نحو أفقر أفراد المجتمع فالضمانات القائمة للفقراء ليست مكفولة؛

(ج) استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي تمنحها البلديات فعلا أدنى مما يقضي به القانون؛ وبعض الاستحقاقات التي يتعين دفعها بانتظام تحوَّل إلى مبالغ تدفع مرة واحدة؛

(د) وفي عدة بلديات، لا يرتبط منح الاستحقاقات بتقييم المشاكل والموارد الحقيقية للأسرة/الشخص وهناك قيود على الحصول على الاستحقاقات رهنا بما إذا كان الشخص ينتمي إلى فئة اجتماعية محددة؛ وهناك قيود على مقدار الاستحقاقات التي تُمنح للأسرة/الشخص في السنة.

279 - وتوجد أيضا فروق إقليمية في نظام الاستحقاقات الاجتماعية للبلديات. وهكذا، في كورزيم (الجزء الغربي من لاتفيا)، حيث يتسم متوسط دخل السكان فيها بأنه ثاني أدنى دخل في البلد، يحصل كل شخص في المتوسط على استحقاقات اجتماعية بنفس قدر الدعم الكبير الذي يقدم في المناطق التي تتسم بأعلى متوسط دخل للفرد منطقة ريغا. ويؤدي هذا إلى استنتاج أن الحكومات المحلية في منطقة كورزيم أكثر نشاطا في منح الاستحقاقات وتعزيز أنشطتها. والمنطقتان المذكورتان هما الوحيدتان اللتان يتسم فيهما الدخل من الاستحقاقات البلدية للفرد في الأسرة بأنه أعلى منه في المتوسط في لاتفيا. وفي المنطقة التي يتسم فيها متوسط دخل الفرد بأنه أدنى متوسط منطقة لادغيل (الجزء الشرقي من لاتفيا) يحصل كل شخص في المتوسط على استحقاقات بلدية تتسم، لسوء الحظ، بأنها أصغر دعم في لاتفيا  أدنى بأكثر من مرتين في المتوسط في لاتفيا، وأدنى بثلاث مرات تقريبا منها في منطقة كورزيم.

280 - وخدمات المساعدة الاجتماعية تقدم، بدورها، للأشخاص الذين يمرون بحالات تنطوي على مخاطر اجتماعية، ويتشابه استخدام هذه الخدمات في المناطق الريفية والمناطق الحضرية. ولا يتوقف مدى ونوعية المساعدة الاجتماعية على الموارد المالية المتاحة فحسب، بل أيضا على عدد الأخصائيين الاجتماعيين وتعليمهم في البلدية المعينة. ولسوء الحظ، لا تزال لاتفيا مفتقرة إلى الأخصائيين الاجتماعيين المثقفين مهنيا، بالنظر إلى أن هذه المهنة واحدة من أحدث المهن. ولذلك فإن القضايا الرئيسية المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية في المناطق الريفية تفتقر إلى الأخصائيين الاجتماعيين وتحتاج إلى كفالة توفير الخدمات بالقرب من محل إقامة المستفيد قدر الإمكان وحاليا، هناك تفاوت بين المدن والمناطق الريفية فيما يتعلق بالموارد المالية والموارد البشرية، وبالتالي، يوجد تفاوت ايضا فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، لا توجد إدارات للمساعدة الاجتماعية إلا في نسبة 56 في المائة من البلديات في الوقت الحاضر، وعادة لا يوجد لدى البلديات الصغيرة تماما أخصائي اجتماعي واحد على الأقل. وبغية تحسين الحالة، بدأ في عام 1996 إجراء اصلاح لنظام المساعدة الاجتماعية، جرى فيه تنفيذ مبدأ “المال يعقب العميل”. وجدير بالذكر أنه في عام 2000 لم يُستخدم إلا 824 أخصائيا اجتماعيا على وجه الاجمال في الإدارات البلدية للمساعدة الاجتماعية؛ وهذا يعني أن إدارات المساعدة الاجتماعية لا تزال صغيرة وتتألف في المتوسط من موظف أو موظفين. وعدد الموظفين الحاصلين على تعليم الخدمة الاجتماعية لا يزال منخفضا. وفي عام 2000، لم يكن لدى 14 منطقة في لاتفيا شخص واحد على الأقل حاصل على تعليم خاص في الخدمة الاجتماعية. وفي الوقت الراهن، يوجد أخصائي اجتماعي واحد في المتوسط لكل 879 2 من السكان. وبغية تحقيق المستوى الأمثل، ينبغي زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين في لاتفيا بأكثر من 2.8 مرة.

الحق في الحصول على التعليم، بما في ذلك التعليم المهني في مجال الزراعة

281 - يرد حق المرأة في الحصول على التعليم العام في إطار المادة 10 من الاتفاقية.

282 - ويمثل المركز اللاتفي لدعم الاستشارات والتثقيف في الميدان الزراعي أكبر منظمة أسستها الدولة ومولتها، ويقدم المركز استشارات في المجال الزراعي وبرامج للتثقيف المستمر وله وحدات إقليمية في جميع مناطق لاتفيا. وليست هناك عقبات قانونية أو فعلية تعترض حصول المرأة على المعلومات في هذه المراكز والاستفادة بالخدمات الأخرى التي تقدمها. ولما كانت الحكومة مدركة لصعوبة الحالة الاقتصادية للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية والحاجة لدعم تثقيفها، فقد ارتأت أنه وفقا للاتفاق المعقود بين وزارة الزراعة والمركز اللاتفي للاستشارات والتثقيف في الميدان الزراعي لعام 2002، ستُكفل للمرأة في كل منطقة في لاتفيا إمكانية حضور دورتين من المحاضرات من اختيارها. وإمكانية الحصول على تثقيف مهني عام في مجال الزراعة ليست مقيدة على الإطلاق بسبب نوع جنس الشخص.

الحق في إقامة منظمات غير حكومية

283 - بغية الحيلولة دون إمكانية حدوث تمييز، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز أنشطة المرأة في المناطق الريفية، وحقوقها في الحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة، تحظى بالدعم في إطار برنامج الدولة لإعانة الزراعة. وتنظم هذه المنظمات غير الحكومية حلقات دراسية ودورات ترمي إلى حل مشاكل العمل وزيادة الدخل. وتمارس المرأة التي تعيش في المناطق الريفية حقها في تكوين الجمعيات بنشاط كبير؛ وفي عام 2001، أنشئت الرابطة اللاتفية للمرأة الريفية، وهي منظمة “إطارية” للمنظمات النسائية الإقليمية والمنظمات النسائية التابعة للأبروشية والتي تساعد المرأة في عرض رأيها في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والعمل لما يعود عليها بالفائدة. والصكوك القانونية السارية لا تقيد على الإطلاق المرأة في ممارسة هذه الحقوق، بل بالعكس تحاول الحكومة تسهيل مختلف المبادرات في المناطق الريفية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجابيا على النشاط الاجتماعي والاقتصادي للفئات الاجتماعية المختلفة بصرف النظر عن نوع جنس أفرادها.

الحق في الحصول على القروض الزراعية

284 - إن الحصول على الائتمانات الزراعية وإمكانية طلب الحصول على منح من برامج الدعم التي تضطلع بها الدولة مكفولان للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية. وبغية تعزيز نشاطها الاقتصادي، يمكن للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية أن تحصل على أموال من برنامج تنمية المناطق الزراعية والريفية اللاتفية (SAPARD) أو برامج الإعانات السنوية التي تقدمها الدولة. وبالمثل، في 1 آذار/مارس عام 2002، سيبدأ البرنامج المعني بائتمانات الاستثمار الطويل الأجل للزراعة في لاتفيا، والتي يمكن الحصول عليها أيضا بتقديم مشاريع للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية. وفي إطار النظام الأساسي لبرنامج الإعانات المقدمة من الدولة “دعم المنظمات غير الحكومية والمنتجين في مجال الزراعة” من المتوقع تقديم دعم مالي بمبلغ 000 3 لات لاتفي للرابطة اللاتفية للريفيات بوصفها أكبر منظمة تمثل المرأة التي تعيش في المناطق الريفية. وفي الوقت الراهن، يجري تنفيذ برنامج الائتمانات المتناهية الصغر للمرأة الريفية، الذي تُمنح بموجبه ائتمانات صغيرة لتنفيذ مشاريع أعمال تجارية صغيرة ومتوسطة، وتستغل المرأة هذه الفرصة لإقامة مشاريع جديدة ولتنمية المشاريع القائمة بالفعل. وقد اشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في ملاحظاتها إلى أن برنامج تقديم الائتمانات المتناهية الصغر للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية يحرز تقدما بصورة ناجحة إلى حد بعيد، مع أن المجتمع يفتقر إلى المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج.

المادة 15

285 - تأكدت المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون في لاتفيا على الصعيد الدستوري إذ يتضمن الدستور (Satversme) مبدأ ينص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون والقضاء في لاتفيا. وتمارس حقوق الإنسان بدون أي تمييز.

الأهلية القانونية للمرأة وصلاحيتها

286 - وفقا للقانون “المتعلق بالسلطة القضائية” يتساوى جميع الأشخاص أمام القانون والقضاء، ويتمتعون بحقوق متساوية في الحماية بموجب القانون. وتصدر المحاكم الأحكام بصرف النظر عن الأصل، والمركز الاجتماعي والمادي، والأصل العرقي والوطني، ونوع الجنس، والتعليم، واللغة، والانتساب الديني، ونوع وطبيعة المهنة، ومحل الإقامة، والآراء السياسية أو غيرها.

287 - ولا تنص الصكوك المعيارية على أي قيود تمييزية تتعلق بالأهلية القانونية للمرأة أو صلاحيتها. ووفقا لقانون الإجراءات المدنية، يتمتع كل شخص طبيعي وقانوني بالحق في حماية حقوقه المدنية المنتهكة أو المتنازع عليها أو مصالحه التي يحميها القانون في المحاكم. وبموجب القانون المذكور أعلاه، تعني الأهلية القانونية فيما يتعلق بالإجراءات المدنية أهلية التمتع بالحقوق والمسؤوليات الإجرائية المدنية. ويتعين الاعتراف بالأهلية القانونية فيما يتعلق بالإجراءات المدنية لجميع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين على قدم المساواة. ولم يُنص على أية قيود قائمة على نوع الجنس. وينص القانون المدني على أن الأهلية القانونية لا يتمتع بها القصر، والأشخاص المحجور عليهم بسبب حياتهم العابثة أو المبذرة والأشخاص المرضى عقليا.

الحق في اقتناء الممتلكات واستغلالها

288 - على الصعيد الدستوري، ينص الدستور (Satversme) على حق كل شخص في اقتناء الممتلكات والحرية في التصرف في الممتلكات المذكورة طالما لم يرد عليها قيد من القانون؛ وتُكفل للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في إدارة الممتلكات.

289 - وطبقا للقانون المدني، لا توجد فروق قائمة على نوع الجنس في حق الفرد في حيازة الممتلكات واستغلالها، وجني جميع الفوائد الممكنة منها، والتصرف فيها والمطالبة باسترجاعها من الغير وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

290 - وفيما يتعلق بالمساواة في الحقوق في إبرام العقود، لا توجد في لاتفيا قيود ذات صلة بنوع الجنس وينص القانون المدني على أنه لكي تكون المعاملة صحيحة، يجب أن يتمتع طرفا المعاملة بالأهلية القانونية والصلاحية. وكما ذُكر أعلاه سابقا، فإن الأهلية القانونية للمرأة مساوية لأهلية الرجل، في حين أنه طبقا للقانون المدني لا يتمع بالأهلية القانونية القصر، والأشخاص المحجور عليهم بسبب حياتهم العابثة أو المبذرة والمرضى عقليا، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا توجد أيضا قيود على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بصلاحية الشخص.

291 - وينص القانون المدني على ضمانات للمساواة في الحقوق للرجل والمرأة. ووفقا لمبادئ القانون، فإن الشخص الإهل قانونا، بقيامه بالوفاء بالتزاماته، يحقق مصالحه، ويفي باحتياجاته الروحية والمادية. وهذه الضمانات تتيح للأشخاص تكافؤ الفرص في إبرام العقود وفي إدارة الممتلكات. ولا تنص الصكوك المعيارية على إمكانية فرض قيود تمييزية على الأهلية القانونية للمرأة فيما يتعلق بالوثائق الخاصة أو العقود.

حرية الحركة والحق في اختيار محل الإقامة

292 - وفقا للدستور (Satversme)، فإن كل شخص مقيم قانونا في إقليم لاتفيا يتمتع بحرية الحركة وحرية اختيار محل إقامته فضلا عن حرية مغادرة لاتفيا. وكل فرد يحمل جواز سفر من لاتفيا يكون مشمولا بحماية الدولة عندما يكون خارج حدود لاتفيا ويتمتع الشخص بحق العودة إلى لاتفيا بحرية. وقد أبرمت لاتفيا اتفاقات مع عدد من البلدان لتنظيم عمليات الهجرة وحماية حقوق المهاجرين. ويتمتع كل فرد بالحق في حرية المغادرة أو الهجرة للخارج. ولا يجوز تقييد هذه الحقوق لدوافع سياسية أو إيديولوجية. ولا يمكن تسليم المواطن اللاتفي والشخص الذي يتمتع بحق الحصول على جواز سفر لغير المواطن، إلى بلدان أجنبية.

293 - ويحدد القانون “المتعلق بحرس الحدود” مبادئ استخدام حرس حدود الدولة ويتمثل أحد هذه المبادئ في حماية حقوق الأفراد ومصالحهم القانونية بصرف النظر عن جنسيتهم، ومركزهم المادي وغيره، وأصلهم العرقي والوطني، ونوع جنسهم وسنهم، وتعليمهم ولغتهم، وانتسابهم الديني، وآرائهم السياسية وغيرها. وبالمثل، يكفل حرس الحدود أيضا الامتثال لحق الفرد في الانتقال من بلد لآخر. وحرية انتقال المرأة عبر حدود البلد ليست مقيدة. ولا تتضمن الصكوك المعيارية المتعلقة بحرس حدود الدولة قواعد خاصة تنظم حركة الأشخاص وإجراءات الخضوع لرقابة الحدود وفقا لمبدأ نوع الجنس. وحتى الآن، لم يسجل حرس حدود الدولة أية معلومات تفيد أنه أثناء مراقبة الحدود تعرضت حقوق المرأة للانتهاك، بما في ذلك تقييد الحقوق ذات الصلة بانتقال المرأة عبر الحدود.

294 - والقانون “المتعلق بدخول وبقاء الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في جمهورية لاتفيا” الذي ينظم حق الفرد في الحصول على تصريح بالبقاء، أو تصريح بالإقامة الدائمة أو تصريح بالإقامة المؤقتة في لاتفيا، لا يتضمن أية شروط تتعلق بنوع الجنس لإصدار هذه التصاريح. ولا يصدر تصريح البقاء في لاتفيا إذا كان الشخص مصابا باضطراب صحي أو بمرض يؤدي، بسبب طبيعته أو شدته أو مدته الممكنة، إلى تعريض سلامة المجتمع وصحة أفراده للخطر؛ أو إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يعرض الصحة العامة للخطر وإذا كان المرض المذكور مدرجا في القائمة المعتمدة من وزارة الرعاية الاجتماعية بجمهورية لاتفيا، إلا في حالة وصول الشخص لتلقي العلاج للمرض المشار إليه بموافقة وزارة الرعاية الاجتماعية؛ وإذا لم يكن لدى الشخص وثيقة تأمين صحي تكفل دفع تكاليف الرعاية الصحية خلال مدة بقاء الشخص في جمهورية لاتفيا؛ وإذا كان الشخص غير قادر على إعالة نفسه ومن يعولهم، إلا في حالة تعهد أحد مواطني جمهورية لاتفيا بتحمل المسؤولية عن إعالتهم؛ أو إذا وُجد أن الشخص مذنب في جريمة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون وتكون قد ارتكبت في جمهورية لاتفيا أو خارج البلد ويعاقب عليها طبقا للقوانين السارية في جمهورية لاتفيا بالحرمان من الحرية لفترة تزيد عن ثلاث سنوات. ولا ينطبق هذا الحكم إذا كان السجل الجنائي قد شُطب أو ألغي وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون جمهورية لاتفيا، في حين أنه فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الخارج إذا لم تكن قد انقضت فترة لا تقل عن خمس سنوات منذ أن قضى الشخص عقوبة السجن. وتصريح الإقامة يُرفض أيضا في حالة حرمان الشخص من دخول لاتفيا؛ أو جرى ترحيله من لاتفيا خلال السنوات الخمس السابقة؛ أو قدم معلومات زائفة عن علم للحصول على تصريح الإقامة؛ أو كان يحمل وثائق غير قانونية فيما يتعلق بتحديد الهوية أو وثائق غير قانونية لدخول البلد، أو في حالة عدم وجود وثائق لدخول البلد؛ أو إذا كان عضوا في منظمة مؤيدة للديكتاتورية، أو إرهابية أو أي منظمة أخرى تستخدم الأساليب العنيفة، وتشكل خطرا لأمن البلد، وللنظام العام أو إذا كان عضوا في أي منظمة سرية معادية للحكومة أو جنائية؛ أو كان قد ارتكب جرائم بحق الإنسانية، أو جرائم دولية أو جرائم حرب، أو كان قد اشترك في قمع جماعي إذا ثبت ذلك بحكم صادر من محكمة؛ أو إذا كان قد مكث بصورة غير قانونية في جمهورية لاتفيا أو ساعد أجنبيا آخر أو شخصا عديم الجنسية لدخول إقليم جمهورية لاتفيا بصورة غير قانونية؛ أو كان قد حصل على تعويض مقابل الإنتقال إلى محل إقامة دائمة في الخارج بصرف النظر عما إذا كان التعويض المذكور إعلاه قد قامت بدفعه مؤسسات عامة أو محلية في لاتفيا أو مؤسسات أو منشآت دولية (أجنبية). ولم يُنص على أية شروط فيما يتعلق بنوع جنس الفرد.

295 - ويتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في اختيار محل سكنهما أو إقامتهما في لاتفيا. وتتمتع المرأة والرجل في لاتفيا بحقوق متساوية فيما يتعلق بالسن الذي يمكن عنده للفرد أن يختار محل إقامته بصورة مستقلة. وطبقا للقانون المدني، فإنه حتى يبلغ الأطفال سن الرشد، فإنهم يخضعون لسلطة الوالدين. وتستمر سن القصور للأشخاص من كلا الجنسين حتى بلوغ ثمانية عشرة عاما. ويجوز للوالدين تحديد محل إقامة أطفالهما القصر.

296 - ولا توجد قيود في لاتفيا على قيام المرأة باستئجار الأماكن السكنية أو أن يكون لها محل إقامة مستقل وفقا للقانون “المتعلق باستئجار الأماكن السكنية”، يجوز لأي شخص طبيعي يقيم في لاتفيا بصفةدائمة ويحمل تصريح إقامة، أن يصبح مستأجرا أو مستأجرا من الباطن. واتفاقات الاستئجار بالنيابة عن الأشخاص فاقدي الأهلية يعقدها أوصياؤهم، في حين يجوز للشخص ذي الأهلية القانونية الناقصة أن يعقد اتفاق استئجار بإذن وصيه.

297 - ويتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في تسجيلهما في محل الإقامة. ووفقا للقواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء “فيما يتعلق بالإجراءات المؤقتة لتسجيل محل إقامة الأشخاص أو شطبهم”، يسجل الشخص في محل إقامته. أما مالك الأماكن السكنية (الشخص الطبيعي) فإنه يتمتع بالحق في أن يسجل، هو وأفراد أسرته، في الأماكن السكنية التي يمتلكها. والأطفال القصر (والأطفال المتبنون أيضا) لمالك الأماكن السكنية، وأفراد أسرته والأشخاص الآخرون (الذين انتقلوا إلى الأماكن السكنية بإذن المالك) يتمتعون بالحق في أن يسجلوا في الأماكن السكنية للمالك بدون موافقة الأخير، مع إبلاغ المالك بذلك. ويتمتع المستأجر، وأفراد أسرته والأشخاص الآخرون بالحق في أن يسجلوا في الأماكن السكنية المستأجرة إذا كان اسمه، واسم الأسرة ورمز تحقيق الهوية الشخصية للشخص المذكور مدرجين في الاتفاق (أو مرفقه) المتعلق باستئجار الأماكن السكنية. وفي حالة عدم الإشارة إلى اسم الشخص في الاتفاق المتعلق باستئجار الأماكن السكنية، يتمتع الأشخاص المذكورون بعد بالحق في أن يسجلوا في الأماكن السكنية، مع إبلاغ المؤجر بذلك: الشخص الذي تأكد حقه في الأماكن السكنية بحكم صادر من محكمة؛ والطفل القاصر (وأيضا الطفل المتبنى) في الأماكن السكنية التي استأجرها والداه؛ والوصي أو القيِّم على أحد أفراد أسرة المستأجر.

المادة 16

298 - ينص الدستور (Satversme) على أن الدولة تحمي وتدعم الزواج، والأسرة، وحقوق الوالدين والأطفال. وتقدم الدولة مساعدة خاصة للأطفال المعوقين؛ والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين وكذلك الأطفال ضحايا إساءة المعاملة.

299 - وكما أنه وفقا للدستور (Satversme) تُمارس حقوق الإنسان في لاتفيا بدون أي تمييز، يجري الاعتراف على المستوى الدستوري بالمساواة بين المرأة والرجل في المسائل ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الأسرية.

الحق في عقد الزواج واختيار الزوج

300 - يقوم الزواج في لاتفيا على الاتفاق الطوعي بين الرجل والمرأة فضلا عن تمتعهما بالمساواة القانونية.

301 - ووفقا للقانون المدني، يجوز للشخص الذي بلغ 18 عاما أن يدخل في زواج بدون أي تمييز قائم على نوع الجنس. وفي حالات استثنائية، يجوز للشخص الذي بلغ 16 عاما أن يدخل في زواج بموافق الوالدين أو الوصي إذا دخل الشخص في زواج بشخص بلغ سن الرشد. وفي حالة رفض الوالدين أو الأوصياء الموافقة بدون سبب صحيح، فإن لمحكمة القوامة في المكان الذي يعيش فيه الوالدان أو الأوصياء المعينون، أن تعطي هذه الموافقة.

302 - وفي لاتفيا، يعتبر الزواج الذي عقده الزوجان قبل بلوغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون، باطلا. ولا يعلن بطلان الزواج المذكور إذا كان قد أعقبه حمل الزوجة أو إذا كان الزوجان قد بلغا سن الرشد المنصوص عليه في القانون قبل صدور حكم المحكمة. وخلال الفترة منذ عام 1993، أخذ يتزايد تدريجيا سن المرأة عند الزواج لأول مرة (انظر الجدول).

السنة

متوسط سن المرأة عند الزواج لأول مرة

1993

22.5

1994

22.5

1995

22.8

1996

23.2

1997

23.6

1998

24.0

1999

24.2

2000

24.4

303 - وفي لاتفيا، تتمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في اختيار الزوج ويقوم الاختيار على أساس حرية إرادة كل شخص. وهذا المبدأ مكفول أثناء مراسم الزواج، عندما يؤكد العريس والعروس نيتهما في الدخول في زواج. ويجوز الطعن في الزواج الذي أُعلن فيه، عند عقده، أن أحد الزوجين فاقد الأهلية بسبب مرض عقلي أو بسبب البلاهة، أو كان في حالة عدم فهم لأهمية أفعاله وتدبرها، وكذلك يجوز للزوج أن يطعن في الزواج إذا كان الزوج المذكور قد دخل في الزواج تحت تأثير التهديد بالمعاقبة.

304 - وفي حالة اختيار الزوج المقبل تحت ضغط من الزوج المقبل الآخر أو أي شخص آخر، ينبغي معاملة ذلك الزواج على أنه زائف، أي، بدون قصد تكوين أسرة ويمكن إعلانه لاغيا وباطلا.

المساواة بين الزوجين؛ والمساواة في حق طلب الطلاق

305 - وفقا للقانون المدني، فإن الزواج يحمِّل الزوج والزوجة واجب الإخلاص المتبادل، والمعاشرة، ورعاية كل منهما للآخر ورعايتهما معا لرفاه الأسرة. ويتمتع كلا الزوجين بحقوق متساوية في ترتيب تعايش الأسرة. وينص القانون المدني أيضا على إمكانية التماس حلِّ في المحكمة إذا أخفق الزوجان في التوصل إلى اتفاق في نزاع ما.

306 - ولا ينص القانون على مطلب إلزامي بأن تحمل المرأة اسم أسرة زوجها عند الدخول في الزواج. ووفقا للقانون المدني، يختار الزوجان، عند الدخول في الزواج، اسم أسرة أحد الزوجين قبل الزواج ليكون اسم أسرتهما المشترك كما يتراءى لهما ويجوز أيضا أن يحتفظ كل زوج، أثناء الزواج، باسمه قبل الزواج بدون اتخاذ اسم أسرة متزوجة مشترك أو إضافة اسم أسرة الزوج الآخر إلى اسم أسرته. ووفقا للقواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء برقم 295، المؤرخة 22 آب/أغسطس عام 2000، “القواعد التنظيمية المتعلقة بكتابة الأسماء والألقاب وتحديد هويتها”، إذا أخذ الشخص اسم أسرة زوجه، تضاف نهاية إلى اسم أسرته وفقا لقواعد النحو والصرف في اللغة اللاتفية مع مراعاة نوع جنس الشخص.

307 - وينظم القانون المدني أيضا علاقات الزوجين ذات الصلة بالملكية؛ ووفقا للقانون المدني، يحتفظ كل زوج بالممتلكات التي كانت في حوزته قبل الزواج وكذلك الممتلكات التي حصل عليها الزوج أثناء الزواج. وأثناء الزواج، يتمتع كل زوج بالحق في إدارة جميع ممتلكاته واستغلالها الممتلكات التي كانت في حوزته قبل الزواج وكذلك الممتلكات التي حصل عليها أثناء الزواج. وجميع الممتلكات التي حصل عليها الزوجان معا أو أحدهما أثناء الزواج، سواء من الموارد المالية للزوجين أو بمساعدة الزوج الآخر، تمثل ممتلكات الزوجية لكلا الزوجين؛ وفي حالة عدم التأكد، يجب افتراض أن الممتلكات المذكورة تخص كلا الزوجين مناصفة. ويقوم الزوجان معا بإدارة واستغلال ممتلكات الزوجية، بيد أنه يجوز أن يديرها ايضا أحد الزوجين بموافقة الزوج الآخر. والإجراءات التي يتخذها أحد الزوجين فيما يتعلق بالممتلكات المذكورة تقتضي موافقة الزوج الآخر. ويقع على عاتق كلا الزوجين تغطية مصروفات العائلة وأسرتهما المعيشية المشتركة من ممتلكات الزوجية.

308 - ويجوز للزوجين إقامة علاقاتهما ذات الصلة بالملكية، أو تعديلها أو إنهائها باتفاقات زواجية قبل الدخول في الزواج وكذلك أثناء الزواج. ويجوز لطرفي اتفاق الزواج إقامة علاقات ملكية زوجية منفصلة أو مشتركة بدلا من علاقات الملكية القانونية للزوجين. وإذا أقام اتفاق الزواج ملكية زوجية منفصلة، يحتفظ كل زوج بالممتلكات التي كان يمتلكها قبل الزواج ولكن يمكنه الحصول على الممتلكات واستغلالها والتصرف فيها بصورة مستقلة أثناء الزواج بصرف النظر عن الزوج الآخر. وإذا أقام اتفاق الزواج ملكية زوجية مشتركة، فإن الممتلكات التي كانت في حيازة الزوجين قبل الزواج وكذلك الممتلكات التي حُصل عليها أثناء الزواج، عدا الممتلكات المنفصلة، تضم معا في ممتلكات مشتركة لا يمكن الفصل بينها، ولا تخص أيا من الزوجين في شكل جزأين منفصلين أثناء الزواج. وعند تحديد الممتلكات الزوجية المشتركة في اتفاق الزواج، يتفق الزوجان على من سيكون مدير الممتلكات المشتركة (الزوج، أو الزوجة أو كلاهما).

309 - وبغية جعل اتفاق الزواج ملزما تجاه الغير، يتعين تسجيله في سجل علاقات الزوجين ذات الصلة بالممتلكات، الذي يديره مشروع سجل جمهورية لاتفيا. وإذا تضمن اتفاق الزواج شرطا بشأن العقارات، يجب تسجيل الاتفاق أيضا لدى سجل الأراضي الذي سُجل فيه العقار. ويتعين نشر مقتطفات من القيود في سجل علاقات الزوجين ذات الصلة بالممتلكات وذلك في الجريدة الرسمية “Latvijas Vĕstnesis”. ويتمتع كل شخص بالحق في الاطلاع على سجل علاقات الزوجين ذات الصلة بالممتلكات وطلب مستخرجات منه.

اتفاقات الزواج المسجلة

السنة

عدد اتفاقات الزواج المسجلة

1994

13

1995

134

1996

206

1997

256

1998

272

1999

371

2000

449

310 - ووفقا للقانون المدني، يتمتع كل زوج بالحق في التصرف في ممتلكاته بصفة عامة، في حالة الوفاة، بصرف النظر عن نوع علاقات الملكية بين الزوجين.

311 - ويتمتع الرجل والمرأة بالحق في طلب حل الزواج. ويجوز للمحكمة حل الزواج بناء على طلب من أحد الزوجين. ويجوز لأحد الزوجين أن يطلب الطلاق، بصرف النظر عن نوع جنسه، إذا كان الزوج الآخر يشكل خطرا على حياته أو صحته؛ وإذا كان الزوج قد ترك الزوج الآخر واستمر هذا الغياب بدون انقطاع لمدة تربو عن عام؛ وإذا أصيب الزوج الآخر، بعد الدخول في الزواج، بمرض عقلي عضال طويل الأجل أو بمرض معد من نفس النوع؛ أو إذا ارتكب الزوج الآخر جناية، تحط من شرف الشخص أو كان يعيش حياة غير شريفة أو عابثة بحيث يتعذر طلب استمرار الزواج مع هذا الشخص. ويمكن أيضا حل الزواج إذا كانت الحياة الزوجية للزوجين قد انهارت لدرجة يستحيل معها استمرار تعايش الزوجين والمحافظة على الأسرة. وقد يتمثل سبب حل الزواج أيضا في دوام الانفصال المستمر في حياة الزوجين لمدة ثلاث سنوات. ويتعين أيضا حل الزواج بالاتفاق المشترك بين الزوجين ولكن ليس قبل مضي عام واحد بعد عقد الزواج. ولا يحل الزواج في الحالات الأخرى.

الزيجات المحلولة كنسبة مئوية من العدد الكلي للزيجات

السنة

حالات الطلاق كنسبة مئوية من الزيجات المعقودة

1993

70.4

1994

72.7

1995

70.6

1996

62.8

1997

63.0

1998

64.4

1999

63.9

2000

66.6

312 - ووفقا للقانون المدني، فإنه بعد حل الزواج، يجوز للزوج السابق الفقير أن يطلب نفقة من الزوج الآخر متناسبة مع موارد الأخير، إلا في حالة تهربه من اكتساب دخله الخاص من عمله هو بدون أي سبب صحيح. ولا يقع واجب إعالة الزوج السابق إذا كان الأخير قد سهل انفراط الزواج بأفعاله أو كان قد دخل في زواج جديد.

المساواة في ممارسة حقوق الوالدين

313 - إن رعاية الأطفال وتربيتهم هي، في المقام الأول، حق ومسؤولية الوالدين أو الأوصياء. ويكفل المجتمع والدولة أن يكون بوسع الوالدين أو الأوصياء أداء واجباتهم تجاه الأطفال.

314 - وتقع على عاتق كلا الوالدين مسؤولية العناية بأطفالهما، ورفاههم وتربيتهم. ويتمثل واجب الوالدين في العناية بحياة ورفاه الأطفال الخاضعين لسلطتهما الأبوية على نحو يتمشى مع مركزهما المادي والاجتماعي، وتوفير إعالتهم، أي توفير الغذاء، والمسكن والملبس، ورعايتهم وتربيتهم وتعليمهم. ويظل الأطفال تحت سلطة والديهم إلى أن يبلغوا سن الرشد. وترى الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين أنه برغم إلتزام كلا الوالدين برعاية أطفالهما، لا تزال المرأة في لاتفيا، وكذلك في كل مكان، تتحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية بقضاء قدر أكبر من الوقت نسبيا لأداء هذا الواجب، مما يقيد إمكانياتها للوفاء بالاحتياجات الأخرى.

315 - ووفقا للقانون المدني، فإنه أثناء الزواج، يمارس كلا الوالدين سلطتهما الأبوية معا. وفي حالة نشوء نزاع بين الزوجين، تقوم محكمة القوامة بتسويته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وإذا كانت أبوة الطفل المولود خارج كنف الزوجية قد ثبتت، يمارس الوالدان معا السلطة الأبوية أو يمارسها أحدهما بالاتفاق المتبادل بينهما. وفي حالة نشوء نزاع تحل المسألة المذكورة باتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها في حالة الطفل المولود من زواج مسجل. وفي حالة عدم ثبوت أبوة الطفل المولود خارج كنف الزوجية، تمارس أم الطفل السلطة الأبوية. وإذا كان الوالدان يقيمان منفصلين. فإن الوالد الذي يعيش مع الطفل يمارس السلطة الأبوية. وفي هذه الحالة، يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في تربية الطفل. والقيد على هذه الحقوق لا ينطبق إلا على الوالد الذي انتهت سلطته الأبوية بحكم صادر من المحكمة. ويجب أن يشترك كل من الوالدين بنسبة موارده المالية في رعاية الأطفال الذين ظلوا مع الوالد الآخر.

316 - وفي حالة حل الزواج أو إعلان بطلانه وإلغائه وعدم توصل الوالدين إلى اتفاق بشأن من من الأطفال سيبقى مع كل منهما، تحل المحكمة هذه القضايا آخذة في الاعتبار أفضل المصالح للأطفال مع الاستماع بقدر الإمكان إلى رغبات الأطفال إذا كانوا قد بلغوا سن السابعة.

317 - والقانون المدني ينظم ايضا الإجراءات المتعلقة باثبات أصل الطفل وحقوق المرأة والرجل في هذا المجال.

318 - والطفل الذي يولد لأمرأة بعد دخولها في الزواج أو ليس متأخرا عن اليوم الـ 306 بعد الدخول في الزواج، إذا كان الزواج قد انتهى بوفاة الزوج أو بالطلاق، يعتبر مولودا في كنف الزوجية. والطفل الذي يولد لامرأة ليس متأخرا عن اليوم الـ 306 بعد إنهاء الزواج، إذا كانت المرأة قد دخلت بالفعل في زواج جديد، يعتبر مولودا في الزواج الجديد. وفي هذه الحالة، يتمتع الزوج السابق أو والداه بالحق في الطعن في أصل الطفل. والإقرار بصورة صريحة أو مؤكدة مباشرة بقيام الأب بأفعال لا يمكن إنكارها مفادها ان الطفل المولود في كنف الزوجية أو بعد انتهائه هو طفله دليل كاف على أن الطفل المولود طفل ولد في كنف الزوجية. كما أنه لا يمكن للأب أن يطعن في ذلك إذا كان قد وافق على إنجاب الطفل بوسائل اصطناعية. والافتراض القائل بأنه إذا كان الطفل قد ولد في كنف الزوجية، أي، إذا كان والد الطفل هو زوج أم الطفل، يمكن الطعن فيه في المحكمة. ولحين الفصل في القضية في المحكمة، يعتبر الطفل مولودا في كنف الزوجية. والافتراض القائل بأن الطفل قد وُلد في كنف الزوجية، يمكن أن يطعن فيه في المحكمة زوج أم الطفل في خلال عامين من تاريخ علمه بأنه هو الذي أنجب الطفل. وتتمتع أم الطفل بنفس الحقوق. ويجوز للطفل أن يطعن في ولادته في كنف الزوجية في غضون عامين بعد بلوغ سن الرشد.

319 - والأصل الأبوي للطفل المولود خارج كنف الزوجية يستند إلى إثبات الأبوةبالاعتراف بها طوعا أو بحكم صادر من المحكمة. وقيام والد الطفل وأمه بتقديم طلب مشترك لمكتب المسجل يعني الاعتراف بالأبوة. ويدرج الاعتراف بالأبوة في سجلات المواليد. وفي حالة عدم الاعتراف بأبوة طفل مولود خارج كنف الزوجية بتقديم طلب إلى مكتب المسجل، يمكن للمحكمة إثبات الابوة، مع السماح بتقديم جميع أنواع البراهين، بما في ذلك البراهين العلمية، التي تجعل بالإمكان إثبات أو استبعاد أصل الطفل من الشخص المعني. وطلب اثبات الأبوة في المحكمة يجوز تقديمه من أم الطفل أو الوصي على الطفل، أو الطفل ذاته بعد بلوغه سن الرشد وكذلك من الأب البيولوجي للطفل. وقد أشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين إلى أنه كثيرا ما لا تكون المرأة على علم بالأحكام المذكورة عاليه، ولذلك فإنها بتأخيرها الطلاق قد تجد نفسها في حالة لا يمكن فيها الطعن في أبوة أطفالها إلا أمام المحكمة.

320 - ومع أن أبوة الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية يعترف بها طوعا الوالدان اللذان يتوصلان إلى اتفاق، فإن رغبة الرجل أو عدم رغبته في الاعتراف بالأبوة قاطعة. ولا تتمتع المرأة بالحق في أن تقرر وحدها من هو والد طفلها في حالة عدم موافقة الرجل على ذلك. وفي هذه الحالة، لا يمكن حل المسألة إلا عن طريق المحكمة، بأن تقدم أم الطفل طلبا إلى المحكمة لإثبات أبوته. وهذه القاعدة التشريعية هامة بصفة خاصة، بالنظر إلى تزايد عدد الأطفال المولودين في شراكات غير مسجلة (انظر الجدول).

الاطفال المولودون في شراكات غير مسجلة

السنة

النسبة المئوية للأطفال المولودين في شراكات غير مسجلة

1993

23.0

1994

26.4

1995

29.9

1996

33.1

1997

34.8

1998

37.1

1999

39.1

2000

40.3

321 - ولا ينص تشريع لاتفيا على أنه لا يمكن أن يعترف بالأبوة إلا شخص حر قانونا. وهذا يعني أن الرجل الذي دخل في زواج، بغض النظر عن موافقة زوجته، يتمتع بالحق في الاعتراف بأبوة الطفل المولود من إمرأة أخرى. وفي هذه الحالة المتعلقة بإثبات الأبوة، ليست موافقة الزوجة ضرورية ولا تؤخذ اعتراضاتها في الحسبان.

322 - واسم الأسرة للطفل المولود في كنف الزوجية يتحدد وفقا لاسم أسرة الوالدين. وإذا كان الوالدان يحملان اسمي أسرتين مختلفتين، يُعطى الطفل اسم أسرة الأب أو الأم وفقا للاتفاق بين الوالدين. وفي حالة عدم توصل الوالدين إلى اتفاق بشأن اسم أسرة الطفل، يتحدد هذا الاسم بحكم صادر من المحكمة. أما اسم أسرة الطفل المولود خارج كنف الزوجية فإنه يتحدد وفقا لاسم أسرة الأم وقت ولادة الطفل، في حالة عدم اثبات الأبوة عند تسجيل ولادة الطفل. وفي حالة اثبات أبوة الطفل عند تسجيل ولادة الطفل، يتحدد اسم الأسرة للطفل وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها للطفل المولود في كنف الزوجية.

323 - ولا يتضمن تشريع لاتفيا أية قواعد تشير إلى حق الرجل في أن يتخذ منفردا قرارات بشأن المسائل ذات الصلة بعدد الأطفال في الأسرة والمباعدة بينهم. وحقوق المرأة في حرية الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل التي تسمح لها بممارسة هذه الحقوق يرد تحليل لها بإسهاب أكبر في مناقشة المادة 12 من الاتفاقية.

المساواة في الحقوق ليصبح الشخص وصيا، وفي حقوق التبني

324 - وفقا لتشريع لاتفيا، يتمتع الرجل والمرأة بالمساواة في الحقوق في أن يصبحا وصيين على القاصر إذا توفرت فيهما المهارات والصفات الشخصية اللازمة لأداء هذا الواجب. والرجل، وكذلك المرأة، الذي عُين وصيا على قاصر، مسؤول عن تربية القاصر، ويرعى القاصر الموصى عليه بنفس القدر من الرعاية التي توفرها الأم الراعية أو الأب الراعي.

325 - ووفقا للقانون المدني، يجوز للمرأة، وكذلك للرجل، التي بلغت من العمر 25 عاما وتكون أكبر من الدعي (الطفل المتبنى) بـ 18 عاما، أن تتبنى طفلا إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه ستنشأ علاقات الوالد والطفل بين المتبني والدعي. ويجوز لوالد الطفل أن يتبنى طفله المولود خارج كنف الزوجية، بصرف النظر عن القواعد التنظيمية للحد الأدنى لسن المتبني والـ 18 عاما التي تمثل الفرق في العمر؛ ولا يتطلب ذلك التبني إلا موافقة الزوج الآخر، فضلا عن موافقة أم الطفل أو الوصي لأسباب عامة.

326 - ويجوز للزوجين تبني طفل معا أو يمكن لأحدهما القيام بذلك. ولا يجوز للشخص المتزوج أن يتبنى إلا بموافقة الزوج الآخر، إلا في حالة إعلان أن الزوج الآخر فاقد الأهلية قانونا بسبب مرض عقلي أو بلاهة. في حين أن أشخاصا عديدين لا يربطهم رباط الزوجية بصورة مشتركة، لا يستطيعون، بدورهم، أن يتبنوا في نفس الوقت نفس الشخص بالذات.

327 - وبغية كفالة أن يكون التبني لمصلحة الطفل في الاعتبار الأول، من الضروري أن يوافق على التبني جميع أطرافه، أي المتبني والدعي، إذا لم يكن الأخير دون سن 12 عاما، وأيضا والداه أو أوصياؤه، في حالة عدم بلوغ الطفل سن الرشد؛ وتبني الشخص الموضوع تحت الوصاية يقتضي موافقة الوصي. وتبني القاصر يقتضي شهادة من محكمة القوامة بأن التبني لن يضر الدعي. وبناء على طلب الأشخاص المقيمين في الخارج، يمكن تبني القاصر بإذن من وزير العدل وفقط في الحالات التي تتعذر فيها كفالة التربية والرعاية المناسبتين للطفل داخل أسرة.

328 - وينص القانون المدني على أنه على اساس السلطة الأبوية بالفعل يكون الأب والأم الوصيين الطبيعيين لأطفالهما القصر. وفي حالة وفاة أحد الوالدين، تنتقل الوصاية إلى الآخر بدون تأكيد من محكمة القوامة. وفي حالة وفاة أحد الوالدين ودخول الآخر في زواج جديد، يستمر الأخير مع ذلك في البقاء بوصفه الوصي الطبيعي للأطفال القصر المولودين من زواجه السابق، بيد أن من واجبه اخطار محكمة القوامة عن دخوله النهائي في زواج وتوزيع تركة المتوفى وفقا للشروط المتعلقة بحقوق الإرث فضلا عن نقل حصة الأطفال في التركة أو كفالتها لهم على نحو مناسب. ولم يُنص على أية قيود قائمة على نوع الجنس في هذه الحالة.

329 - ويتمتع كلا الوالدين بالحق في تعيين أوصياء لأطفالهم في وصيتهم الأخيرة للأطفال الموجودين وكذلك المقبلين. وفي حالة عدم تعيين أوصياء في الوصية الأخيرة أو في حالة عدم اعتماد تعيين الأوصياء، أو أنهم لم يعودوا على قيد الحياة أو لا يستطيعون تولي الوصاية، يجب أن يتوجه اقرب أقارب الأطفال القصر إلى محكمة القوامة المعنية بدون إبطاء لطلب تعيين وصي على الأطفال. وتختار محكمة القوامة أنسب الأشخاص من بين الأقارب المتساوين في درجة قرابتهم القريبة، بيد أنه إذا تبين أن أقرب الأوصياء غير مناسب، فيتم الاختيار من بين الأقارب الأبعد قرابة.

330 - وينص القانون المدني على فرض قيود ليكون الشخص وصيا. ولا يمكن أن يكون الأشخاص التالون أوصياء: الأشخاص الموضوعون تحت الحجر؛ والأشخاص الذين حُرموا بالفعل ذات مرة من السلطة الأبوية أو الذين أعفوا من أداء واجبات الوصي بسبب أداء واجباتهم بصورة غير ملائمة؛ والأشخاص الذين أعلن أنهم مدينون معسرون؛ والأشخاص الذين رفض آباؤهم أو أجدادهم في وصيتهم الأخيرة أن يكونوا اوصياء على أطفالهم القصر؛ والأشخاص الذين تتعارض مصالحهم بوضوح مع المصالح العليا للقصر الموصى عليهم؛ وأعضاء محكمة القوامة المشرفة على الوصاية ذات الصلة؛ والأجانب عدا الحالات التي تتقرر فيها الوصاية على مواطنين من بلدهم؛ والقصر. ولا توجد قيود أخرى ذات صلة بنوع جنس الشخص، لكي يصبح الشخص وصيا.

331 - ولما كانت مسؤولية الوصي في لاتفيا تمثل واجبا عاما لا يستطيع أي شخص رفضه بدون أي سبب مشروع، فإن القانون المدني يورد أيضا هذه الأسباب. والأسباب المشروعة لرفض مسؤولية الوصي ترد على النحو التالي: الخدمة العامة أو البلدية التي يصعب الجمع بينها وبين أداء واجبات الوصي؛ والأمية؛ وزيادة العمر عن 60 عاما؛ والمسؤولية عن ثلاث حالات وصاية أو قوامة أو حتى عن واحدة ولكن مع تحمل جهد كبير؛ وكبر الأسرة؛ والفقر؛ والمرض الذي يحول دون أداء واجبات الوصي على نحو ملائم؛ والانتقال إلى ولاية محكمة قوامة أخرى؛ والغياب المتكرر والطويل الأمد بسبب أعمال رسمية أو بُعد محل الإقامة عن محل الوصاية مما يعوق أداء الوصي لواجباته. ويجوز للأشخاص الذين يرفضون تولي الوصاية الاستناد إلى الأسباب عاليه بصرف النظر عن نوع جنسهم.

332 - والقيِّمون على الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد تعينهم محكمة القوامة المختصة بناء على حكم صادر من محكمة بوجوب القيام أولا بتعيين زوج الشخص المحجور عليه أو أي شخص آخر من أقرب الأقارب بوصفه القيِّم مع مراعاة الوصية الأخيرة للشخص الذي ترك ميراثا للشخص. ووفقا للقانون المدني، تنطبق نفس الشروط على القيِّمين وكذلك الأوصياء. وبالمثل، لا توجد قيود قائمة على نوع الجنس منصوص عليها في هذا المجال.

333 - ونظام الأسر الكافلة موجود أيضا في لاتفيا. ووفقا للقواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء برقم 211، “المتعلقة بالأسر الكافلة” (10-6-1997)، فإن الأسرة الكافلة أسرة توفر المساعدة الخاصة المقدمة من الدولة والحماية للطفل الذي حُرم بصورة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرته أو لا يمكن السماح ببقائه مع الأسرة للمصلحة العليا للطفل، إلى أن يعود الطفل إلى أسرته، أو إذا كان ذلك مستحيلا، إلى وقت تبني الطفل، أو وضعه تحت الوصاية أو وضعه في مؤسسة لرعاية الطفل وتعليمه. ويُمنح مركز الأسرة الكافلة إلى أي أسرة إذا أعربت عن رغبتها في أن تصبح أسرة كافلة وكان سن الزوجين يتراوح بين 21 و 60 عاما. وفي حالات استثنائية، يجوز منح مركز الأسرة الكافلة إلى شخص واحد (لا توجد قيود قائمة على نوع الجنس مفروضة على شخص واحد للحصول على مركز الأسرة الكافلة).

334 - ومصالح الأطفال قاطعة: تتحدد الوصاية بقرار من محكمة القوامة أو محكمة الأبروشية المدنية؛ ومن الناحية العملية، كانت هناك حالات عُين فيها الوصي عن طريق المحكمة؛ وجرى الاعتراف بالأشخاص بوصفهم متبنين وصدر بيان بأن التبني هو للمصلحة العليا للطفل بقرار صادر من محكمة القوامة أو محكمة الأبروشية المدنية؛ وهي تؤدي وظائف متشابهة  منح مركز الأسرة الكافلة بقرار صادر من محكمة القوامة أو محكمة الأبروشية المدنية؛ وتخويل ممثلي الوالدين، والأوصياء، والأسر الكافلة تمثيل الطفل، واتخاذ الترتيبات فيما يتعلق بالمصالح الشخصية للطفل والمتعلقة بممتلكاته.

الحقوق المتساوية للزوجين في اختيار المهنة والعمل وكذلك في اختيار اسم الأسرة

335 - نُوقش أعلاه قبل ذلك حق المرأة في اختيار اسم أسرتها المتزوجة. ونُوقش الحق في اختيار المهنة والعمل وذلك في التحليل المتعلق بالمادة 10 من الاتفاقية.

حظر خطوبة الطفل وزواجه

336 - وفقا لمفهوم تشريع لاتفيا، تمثل الخطوبة وعدا متبادلا بالدخول في زواج. وهو يمنع خطوبة الأطفال، حيث لا يستطيع الأوصياء على القصر ولا الأشخاص الآخرون إعطاء هذا الوعد. والخطوبة لا تعطي الحق في طلب عقد الزواج عن طريق المحكمة.

337 - وكما سبق ذكره أعلاه، جرى تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في لاتفيا، والزيجات التي تعقد قبل بلوغ هذه السن تعتبر لاغية وباطلة.

338 - وتسجيل الزيجات في سجل رسمي إلزامي في لاتفيا. ووفقا للقانون المدني، فإن مدير مكتب المسجل وقساوسة الطوائف الدينية الواردة في القانون (اللوثريون البروتستانت، وأتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والأرثوذكس، والمؤمنون القدامى، والميثوديون، والمعمدانيون، والسبتيون أو الحاخامات) الذين لديهم الإذن من إدارة الطائفة الدينية المعنية يتمتعون بسلطة أداء مراسم الزواج. ويرسل القساوسة المعلومات، التي يطلبها سجل الزواج عن كل زواج بعقد، إلى مكتب المسجل في المنطقة التي جرت فيها مراسم الزواج في غضون أربعة عشر يوما. ويجوز اعتبار القسيس مسؤولا إداريا عن الإخفاق في أداء هذا الواجب. أما الزواج الذي لم يعقد في مكتب المسجل أو بحضور قسيس فيتعين إعلان بطلانه وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون.