الأمم المتحدة

CRC/C/LIE/CO/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

17 October 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لليختنشتاين *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لليختنشتاين ( ) في جلستيها 2738 و 2739 ( ) ، المعقودتين في 11 و 12 أيلول/سبتمبر 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2756 المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 202 3 .

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك تصديقها على الصكوك الدولية أو انضمامها إليها، لا سيما تصديقها على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2013 ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 201 7 . وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما بدء نفاذ قانون الأطفال والشباب في عام 2009 ، وإنشاء ديوان أمين المظالم المعني بالأطفال والشباب داخل جمعية حقوق الإنسان، والمجلس الاستشاري للأطفال والشباب. وترحب بسحب الدولة الطرف إعلانها على المادة 1 من الاتفاقية، بشأن سن الرشد، وتحفظها على المادة 7 بشأن الحق في الجنسية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: احترام آراء الطفل (الفقرة 19 )؛ وسوء المعاملة والإهمال (الفقرة 22 )؛ والأطفال ذوو الإعاقة (المادة 29 )؛ والصحة العقلية (الفقرة 32 )؛ والأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون (الفقرة 3 9 ).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل، وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال جديا ً في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

6 - تؤكد اللجنة مجددا ً توصيتها السابقة ( ) ، وتشجع الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظها المتبقي بشأن المادة 10( 1) من الاتفاقية.

التشريعات

7 - تلاحظ اللجنة بدء نفاذ قانون الأطفال والشباب لعام 2009، وإصلاح قانون الوالدين والأطفال لعام 2015، وتوصي بأن تجري الدولة الطرف تقييما ً منهجيا ً لأثر هاذين القانونين وغيرهما من التشريعات المتعلقة بالأطفال على حقوق الطفل، وذلك في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تحيط اللجنة علما ً بالبرنامج الحكومي للفترة 2021 - 2025، الذي يتضمن تدابير بشأن رعاية الطفل، وتشجع الدولة الطرف على إعداد سياسة شاملة بشأن الطفل تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وعلى وضع، استنادا ً إلى هذه السياسة، استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتطبيقها، وتدعمها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

التنسيق

9 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن دائرة الأطفال والشباب التابعة لمكتب الخدمات الاجتماعية مسؤولة عن تنسيق أنشطة الأطفال وإعمال حقوقهم. وعلى حين تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن فعالية عمل هذه الدائرة، توصي الدولة الطرف بأن تكفل أن تكون هيئة التنسيق على مستوى رفيع مشترك بين الوزارات، وأن تكون لها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، وعلى المستويات الشاملة لعدة قطاعات وبلديات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هيئة التنسيق بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتعمل بفعالية.

تخصيص الموارد

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الزيادة في المخصصات بموجب قانون الأطفال والشباب، لا سيما للأنشطة المتعلقة بحماية الطفل، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن تخصيص الموارد حسب القطاع والفئة المستهدفين، مثل الأطفال في أوضاع الحرمان والتهميش. وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد بما يلي :

(أ) وضع عملية ميزنة تتضمن منظورا ً لحقوق الطفل، وتحدد مخصصات واضحة للطفل في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك مؤشرات محددة ونظام تتبع؛

(ب) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لمن هم في أوضاع الحرمان أو التهميش التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(ج) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وعدالة توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

جمع البيانات

11 - تحيط اللجنة علما ً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الالتحاق بالمدارس، وتشير إلى تعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظامها لجمع البيانات لضمان أنه يغطي جميع مجالات الاتفاقية، وتصنيف البيانات المجمعة حسب السن، ونوع الجنس، ووضع الإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل القومي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية من أجل تيسير تحليل حالة جميع الأطفال، لا سيما الأطفال في أوضاع هشة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحق الطفل في الخصوصية؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية بين الوزارات والجهات المعنية صاحبة المصلحة واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية فعلياً؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنونة مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

12 - بالإشارة إلى ديوان أمين المظالم المعني بالأطفال والشباب التابع لجمعية حقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل امتثال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المبادئَ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وتشجعها على تقديم طلب اعتماد لدى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تكفل تزويد ديوان أمين المظالم المعني بالأطفال والشباب بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية والمستدامة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية، بما في ذلك تلقي الشكاوى الفردية من الأطفال، وضمان حماية خصوصية الأطفال ضحايا الجريمة، والاضطلاع بأنشطة رصد الضحايا وتتبع أحوالهم والتحقق من ذلك.

النشر والتوعية والتدريب

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان التدريب المنهجي والإلزامي والمستمر بشأن حقوق الطفل لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، لا سيما المدرسون، والأخصائيون الاجتماعيون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وموظفو الرعاية الصحية، وموظفو الهجرة واللجوء، والموظفون العاملون في جميع أشكال الرعاية البديلة، ووسائط الإعلام؛

(ب) مواصلة توعية الأطفال بحقوقهم بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، بما في ذلك الحق في سبل الانتصاف على الصعيد الوطني، وبموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

التعاون الدولي

14 - تذكر اللجنة بالغاية 17 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة زيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية من أجل تحقيق الهدف المتفق عليه دوليا ً والمتمثل في تخصيص 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، وإجراء تقييم لأثر سياستها الإنمائية الدولية على حقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتلاحظ مبادرة تسخير التمويل من أجل إنهاء الرق والاتجار وغير ذلك من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، وتوصيها بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للأعمال التجارية العاملة في الدولة الطرف أو التي تُدار انطلاقا ً منها لضمان عدم تأثير نشاطها سلباً على حقوق الإنسان، أو انتهاكها المعايير البيئية أو الصحية أو العمالية أو غيرها من المعايير، لا سيما المعايير المتصلة بحقوق الطفل؛

(ب) ضمان أن الشركات، بما في ذلك في القطاع المالي والمصرفي، تنفذ فعليا ً المعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية، ورصد مدى تنفيذ هذه المعايير فعليا، وفرض العقوبات المناسبة، وإتاحة سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات، وضمان السعي للحصول على التصديقات الدولية المناسبة؛

(ج) مطالبة الشركات ببذل العناية الواجبة في عملياتها وعبر سلاسل الإمدادات، وإجراء تقييمات ومشاورات والكشف علنا ً و ب الكامل عن آثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل، وعن خططها لمعالجة هذه الآثار بما يتجاوز الأنشطة الخيرية.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

16 - تحيط اللجنة علما ً بالفقرة 283 من القانون الجنائي، التي تتضمن حظرا ً للتمييز على أسس متعددة، بما في ذلك الهوية الجنسانية، وتذكّر بالغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف باعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، ومواصلة تعزيز تنفيذ تشريعاتها القائمة، ومكافحة التمييز ضد الأطفال في أوضاع الحرمان والتهميش، لا سيما أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وأطفال الوالدين مثليي الجنس، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال في أوضاع الهجرة، وأطفال أسر العائل الوحيد و/أو ذات الدخل المنخفض.

مصالح الطفل الفضلى

17 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتحيط علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن قانون الوالدين والأطفال يحدد مصالح الطفل الفضلى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق بشكل مناسب وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال ولها تأثير عليهم؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع موظفي السلطة المعنيين لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، واعتبار ذلك أمرا ً أساسيا ً .

احترام آراء الطفل

18 - ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الاستشاري للأطفال والشباب، وبالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وبضرورة إشراك الأطفال في عمليات صنع القرار الاجتماعي، وإتاحة الفرصة لهم للتعليق على مشاريع القوانين التي تمسهم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما ً لا تتاح لهم غير فرص محدودة للاستماع إليهم ومشاركتهم في صنع القرار بشأن القضايا التي تمسهم. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن التماس خفض سن التصويت إلى 16 عاما ً قد رُفض.

19 - تشير اللجنة تعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة جهودها لتحديد القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للأطفال، والاستماع إلى آرائهم بشأن هذه القضايا، ومعرفة مدى الإصغاء إلى أصواتهم في القرارات الأسرية التي تؤثر على حياتهم، والقنوات التي تتيح لهم حاليا ً أو يُحتمل أن تتيح أشد تأثير على عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ب) تعزيز المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال، لا سيما الأطفال الأصغر سنا ً ، داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، وإشراكهم في صنع القرار في جميع المسائل المتعلقة بالأطفال؛

(ج) إجراء مشاورات مع الأطفال بشأن سن التصويت، وفي حال تخفيضه، ضمان دعمه بالمواطنة النشطة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان من أجل ضمان وعي الأطفال في وقت مبكر بأن الحقوق يجب أن تمارس بوصفها جزءاً من المواطنة، باستقلالية ومسؤولية، وضمان أن هذا الإجراء لا يفسح المجال لتأثير لا داعي له.

جيم- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

العقوبة البدنية

20 - تلاحظ اللجنة أن قانون الأطفال والشباب يحظر العقوبة البدنية، وتشير إلى تعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتنفيذ تشريعاتها من طريق تعزيز حملات التوعية وبرامج تثقيف الوالدين، بمن في ذلك المهنيون العاملون مع الأطفال ومن أجلهم، وتشجيع تغيير المواقف داخل الأسرة والمجتمع بهدف القضاء على ممارسة العقوبة البدنية، وتشجيع أشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم.

سوء المعاملة والإهمال

21 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، وتلاحظ أن الدولة الطرف تجرم العنف ضد الأطفال، لكنها تشعر بالقلق لأنه ليس للدولة الطرف سياسة أو خطة عمل لحماية الأطفال من العنف ومنع هذا العنف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الدولة الطرف لا تجمع بيانات عن حالات العنف ضد الأطفال، وتفتقر إلى حملات التوعية الرامية إلى منع هذا العنف.

22 - تشير اللجنة تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى الغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد سياسة وخطة عمل لمكافحة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي، تشملان تدابير المنع والحماية وإعادة التأهيل؛

(ب) تعزيز برامج التوعية والتثقيف - بما في ذلك الحملات - بمشاركة الأطفال، من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة سوء معاملة الأطفال؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع حالات العنف ضد الأطفال وإجراء تقييم شامل لمدى هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(د) تعزيز الاستجابة للتقارير المتصلة بالعنف ضد الأطفال وسوء معاملتهم وإهمالهم، بما في ذلك من طريق زيادة عدد المهنيين المدربين، ورسمَنة التنسيق والتعاون بين قطاعي الصحة وإنفاذ القانون بهدف ضمان اتباع مقاربة موحدة لإتاحة خدمات الدعم للأطفال ضحايا العنف أو سوء المعاملة أو الإهمال.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنسيق أنشطة مختلف الوكالات والجهات الفاعلة من أجل تيسير حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومنعهما، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في أوضاع الحرمان والهشاشة، بما في ذلك توعية الأطفال بإتاحة معلومات لهم تناسب سنهم ونضجهم، وبلغة يفهمونها وتراعي النوع الاجتماعي والثقافة؛

(ب) تعزيز القدرات المهنية وأدوات البرمجيات للكشف عن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسيا ً عبر الإنترنت والتحقيق في ذلك؛

(ج) ضمان إطلاع الأشخاص الذين لديهم اتصالات منتظمة مع الأطفال، مثل مقدمي الرعاية والمدرسين، على القضايا المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال، وذلك من خلال أنشطة التوعية والتدريب؛

(د) ضمان وضع برامج وسياسات لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال، وتعافي الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(هـ) ضمان حصول جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه فورا ً على سبل انتصاف ملائمة للأطفال ومتعددة القطاعات، ودعم شامل والعمل على عدم تعرضهم للإيذاء غير المباشر.

الممارسات الضارة

24 - تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادران بصفة مشتركة، وتلاحظ تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الدولة الطرف منذ عام 2011، وتشير إلى الغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطط لحماية ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيره من الممارسات الضارة، وتشجيع إبلاغ السلطات المختصة بهذه الممارسات، وضمان حصول الضحايا مجانا ً على الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية، وعلى خدمات إعادة التأهيل والانتصاف، بما في ذلك من خلال التعاون والمساعدة الدوليين؛

(ب) ضمان عدم إخضاع أي شخص لعلاج طبي أو جراحي غير ضروري أثناء الرضاعة أو الطفولة، وضمان السلامة البدنية للأطفال المعنيين واستقلالهم وتقرير مصيرهم بأنفسهم، وإتاحة المشورة والدعم المناسبين لأسر الأطفال حاملي صفات الجنسين؛

(ج) تثقيف وتدريب المهنيين الطبيين والنفسيين بشأن التنوع الجنسي، والتنوع البيولوجي والمادي ذي الصلة، وبشأن عواقب التدخلات الجراحية وغيرها من التدخلات الطبية غير الضرورية على الأطفال حاملي صفات الجنسين.

دال- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 - 11 و 18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

25 - تلاحظ اللجنة أن قانون الوالدين والأطفال ينص على مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع المسائل، لا سيما في المسائل المتعلقة بحضانة الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز بناء قدرات الجهات صانعة القرارات القضائية والإدارية على إجراء تقييمات لمصالح الطفل الفضلى، وضمان مراعاة آراء الأطفال القادرين على تكوين آرائهم، بغض النظر عن سنهم، في المسائل المتعلقة بالحضانة؛

(ب) دعم الأسر في رعاية الأطفال الصغار، بما في ذلك من طريق الأخذ بترتيبات العمل المرنة وزيادة مدة الإجازة الوالدية مدفوعة الأجر؛

(ج) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالأسرة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية ؛

(د) التصديق على اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، والبروتوكول المتعلق بالقانون المنطبق على التزامات النفقة، واتفاقية لاهاي الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

26 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لدعم الأسر المحتاجة من أجل منع إيداع الأطفال في مؤسسات، لكنها توجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، وتوصيها بما يلي :

(أ) ضمان أن تسترشد سياسات وممارسات الحماية الاجتماعية بمبدأ أن الفقر المالي والمادي - أو الظروف التي تعزى مباشرة وبشكل فريد إلى هذا الفقر - لا ينبغي أبدا ً أن يكون المبرر الوحيد لأخذ الطفل من رعاية والديه أو لإيداعه رهن رعاية بديلة أو لمنع إعادة إدماجه في المجتمع؛

(ب) دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال حيثما أمكن ذلك، وتعزيز نظام حضانة الأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم؛

(ج) ضمان وضع ضمانات مناسبة ومعايير واضحة، استنادا ً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي وضعه رهن رعاية بديلة؛

(د) مواصلة تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين في هذه المراكز وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(هـ) إنشاء آلية للشكاوى يمكن للأطفال اللجوء إليها، لا سيما الأطفال المودعون رهن مؤسسات الرعاية، من أجل حمايتهم من المخاطر المحتملة للعنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال.

أطفال الآباء المسجونين

27 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن السجناء الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء الذين ينتظرون تسليمهم، والسجناء الذين ينتظرون ترحيلهم هم وحدهم الذين يُحتجزون في الدولة الطرف، على حين أن الأشخاص الذين أدانتهم محاكم ليختنشتاين يُنقلون إلى السجون النمساوية لتنفيذ عقوباتهم ويخضعون هناك لقواعد نظام السجون النمساوي. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن حالة أطفال الآباء المسجونين في ليختنشتاين أو في الخارج، وعن السياسات المعمول بها لحماية حقوق الأطفال في الزيارة.

هاء- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

28 - تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة لذوي الإعاقة لعام 2006 واستراتيجية التعليم لعام 2025 يرميان إلى مكافحة التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز التعليم الشامل لهم. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن عدد وحالة الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف عموما، والأطفال الذين التحقوا بالمدارس العادية والمدارس الخاصة والمدارس المهنية في النمسا وسويسرا. ويساور اللجنة القلق لأن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة غير مدرج في التشريعات ذات الصلة، ما قد يسهم في التمييز بحكم الواقع ضد الأطفال ذوي الإعاقة، ولأن ثمة نقصا ً في هذه الترتيبات التيسيرية المعقولة المتاحة في المدارس العادية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية.

29 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، وهو أمر ضروري لوضع السياسات والبرامج المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم في المدارس العادية، التي ينبغي أن تتيح لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم الفردي، حسب الاقتضاء؛

(هـ) مواصلة تدريب وتعيين مدرسين متخصصين ومهنيين في فصول متكاملة تتيح الدعم الفردي وكل الاهتمام الواجب للأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم؛

(و) تعزيز اكتساب الأطفال والشباب ذوي الإعاقة الكفاءات والمهارات من أجل تعزيز فرص عملهم وتيسير انتقالهم من المدرسة إلى العمل، بما في ذلك من طريق إتاحة فرص للتعلم قريبة من منازلهم.

واو- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1) - ( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

30 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع البيانات بشكل منهجي ومنتظم عن الأمن الغذائي والتغذية للأطفال، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية وزيادة الوزن والسمنة، من أجل تحديد الأسباب الجذرية للسمنة وزيادة الوزن؛

(ب) تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها في جميع مجالات السياسات التي تؤثر فيها الرضاعة الطبيعية على صحة الطفل، بما في ذلك السمنة وبعض الأمراض غير المعدية والصحة العقلية، والتنفيذ الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم.

الصحة العقلية

31 - يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق بين المراهقين في الدولة الطرف، لا سيما أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) وبعدها، وأن الاكتئاب والقلق يؤثران بوجه خاص على أولئك الذين يعيشون أوضاعا ً أسرية صعبة، أو ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وضحايا التجارب السلبية، والذين يعانون من ظروف صحية مزمنة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء انخفاض عدد المراهقين الذين يعانون الاكتئاب والقلق، الذين يستشيرون أخصائيي الصحة العقلية.

32 - تذكّر اللجنة بالغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان فحص الصحة العقلية للأطفال بالتشاور مع مقدمي الرعاية الأولية للسماح بالكشف المبكر عن الحالات وعلاجها؛

(ب) إنشاء برامج للصحة النفسية تستهدف الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً أسرية صعبة أو ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وضحايا التجارب السلبية، والذين يعانون ظروفا ً صحية مزمنة. وينبغي أن تشمل هذه البرامج أيضا ً البالغين في محيط الأطفال، مثل آبائهم ومدرسيهم ومدربيهم الرياضيين؛

(ج) إتاحة الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لخدمات الصحة العقلية، بما في ذلك لمنع السلوك الانتحاري، وتكييفها مع احتياجات الأطفال.

صحة المراهقين

33 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتذكّر بالغاية 5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، وترحب بتنقيح القانون الجنائي لعام 2015 الذي لم يعد يجرم الإجهاض في ظروف محددة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءا ً من المناهج الدراسية الإلزامية، وأن يستهدف المراهقين والمراهقات، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسيا؛

(ب) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إتاحة الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض للمراهقات، والحرص على الاستماع إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب دائما ً في إطار عملية صنع القرار؛

(ج) جمع البيانات وإتاحة المعلومات عن تعاطي الكحول والتبغ والقنب بين الأطفال والمراهقين؛

(د) التصدي لحالات تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات بوسائل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، وتلقينهم مهارات الحياة بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات - بما في ذلك التبغ والمواد الكحولية - وتطوير علاج للإدمان سهل المنال ومناسب للشباب .

زاي- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و31 - 2 6)

34 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 26(202 3) بشأن حقوق الطفل والبيئة، وتركز بوجه خاص على تغير المناخ، والغاية 13 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتحيط علما ً بتشريعات حماية البيئة في الدولة الطرف، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى توعية الأطفال بالتدهور البيئي والتأهب له، بما في ذلك تغير المناخ، وذلك من طريق إدماج هذا الموضوع في جميع مستويات المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين؛

(ب) ضمان المشاركة النشطة للأطفال في صنع القرار بشأن القضايا البيئية، لا سيما من طريق وضع خطة عمل للاستجابة للاحتياجات الخاصة للأطفال والتصدي لأوجه ضعفهم؛

(ج) اعتماد تشريعات وسياسات عامة لضمان إجراء المؤسسات المالية العامة والخاصة تقييما ً علميا ً ، ووفقا ً لاتفاق باريس، للكيفية التي تزيد بها استثماراتُها المباشرة وغير المباشرة في البنية التحتية والأنشطة المتصلة بالوقود الأحفوري من حجم انبعاثات غازات الدفيئة، وتفضي إلى تفاقم تغير المناخ، وتتسبب في مخاطر اجتماعية وبيئية أخرى تؤثر سلبا ً على حقوق الطفل، والكشف عن هذه المخاطر ومعالجتها، وضمان مساءلة هذه المؤسسات عن الأضرار المناخية والبيئية التي تولدها الصناعات كثيفة الكربون، سواء على الصعيدين المحلي أو خارج الإقليمي.

مستوى المعيشة

35 - توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 1 - 3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بمواصلة نشر بيانات شاملة عن الأطفال المتأثرين بالفقر، ومواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى إتاحة مستويات معيشية لائقة لهؤلاء الأطفال.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 3 1)

التعليم والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة

36 - تشير اللجنة إلى الغايتين 4 - 1 و 4-2 من أهداف التنمية المستدامة، وترحب بنسبة 100 في المائة تقريبا ً من الحضور في المدارس الابتدائية، وإنشاء مكتب التنسيق والمشورة لتعزيز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، واستراتيجية التعليم لعام 2025، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل الأطفال الذين هم في أوضاع الحرمان والتهميش، لا سيما الأطفال من أصول مهاجرة، على المستويين الدراسي الثانوي والجامعي؛

(ب) مواصلة تعزيز برامج التعليم القائمة والهادفة إلى إدماج الأطفال من أصول مهاجرة في النظام التعليمي؛

(ج) مواصلة تعزيز الجهود وتخصيص الموارد لتطوير وتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، استنادا ً إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تسلط الأقران في المدارس وتدريب العاملين في مجال التعليم على تحديد هذا التسلط والتسلط عبر الإنترنت، والخطوات الواجب اتخاذها عند تحديد مثل هذه الحالات، ونشر الأدوات اللازمة لتعزيز منع هذه الظروف.

الراحة ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

37 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(201 3) في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه، بما في ذلك باعتماد وتنفيذ سياسات مزاولة الألعاب ووقت الفراغ بموارد كافية ومستدامة؛

(ب) تزويد الأطفال، بمن فيهم ذوو الإعاقة والأطفال في أوضاع الحرمان والتهميش، بأماكن في الهواء الطلق آمنة ويمكن الولوج إليها بسهولة وشاملة للجميع للعب والتنشئة الاجتماعية ووسائل النقل العام للوصول إليها؛

(ج) إتاحة إمكانية المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال في أوضاع التهميش والحرمان.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) 40 - 3 8)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

38 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية الإدماج التي ترمي إلى تحسين إدماج الأطفال من أصول مهاجرة، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء، لكنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) يجيز قانون الأجانب احتجاز الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما، بالرغم من عدم احتجاز أي طفل في السنوات العشر الماضية؛

(ب) لا تأخذ طريقة تقييم العمر في الاعتبار العوامل النفسية أو المعرفية أو السلوكية.

(ج) تجيز لوائح اللجوء لعام 2017 إيداع الأطفال غير المصحوبين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما ً مع البالغين، ولا تتاح الرعاية والحماية اللازمتين لهؤلاء الأطفال.

39 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(200 5) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وتحث الدولة الطرف على العمل فورا ً بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها من أجل حظر احتجاز جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً لأسباب تتعلق بالهجرة. وينبغي أن يمتد الالتزام بعدم حرمان الطفل من حريته ليشمل والدي الطفل، وأن يقتضي ذلك أن توجِد السلطاتُ حلولا ً من غير الاحتجاز لجميع أفراد الأسرة؛

(ب) ضمان ربط جميع بدائل احتجاز الأطفال بضمانات صارمة وإخضاعها لرصد خارجي ومستقل فعال؛

(ج) ضمان الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، في جميع أنحاء ولايتها، لإتاحة الدعم المخصوص والمخصص للأطفال، والحماية، والتمثيل القانوني، والمساعدة الاجتماعية، والتحاق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بالتعليم، وبناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(د) ضمان أن تولَ مصالحُ الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء أو المهاجرين.

إدارة قضاء الأطفال

40 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتحيط اللجنة علما ً بقانون محاكم الأحداث، وتحث الدولة الطرف على مواءمة نظامها لقضاء الأطفال بالكامل مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص على ما يلي:

(أ) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وإسداء المشورة، للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، واستخدام، حيثما أمكن، أحكام غير احتجازية للأطفال مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

(ب) ضمان أن يكون الاحتجاز، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، ملاذاً أخيراً ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بهدف وقف العمل به؛

(ج) ضمان عدم إيداع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما، المدانين بارتكاب جريمة، في السجون النمساوية البعيدة جدا ً عن منازلهم، وتمكينهم من البقاء على اتصال منتظم بأسرهم؛

(د) تحديد مدة الحبس الاحتياطي بموجب القانون، وضمان أن الظروف التي يمكن في ظلها تمديد هذه المهلة المحددة بشكل استثنائي محددة بوضوح في القانون، وضمان مراجعة الحبس الاحتياطي بانتظام؛

(هـ) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وامتثال ظروف الاحتجاز المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالالتحاق بالتعليم والاستفادة من الخدمات الصحية، في الحالات الاستثنائية التي يُبرر فيها سلب الحرية بأنه تدبير الملاذ الأخير.

ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

41 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ليس لها قوات مسلحة، ومن ثم لا يوجد تشريع ينظم الحد الأدنى لسن مشاركة أفراد القوات المسلحة في الأعمال العدائية، لكنها تأسف لشح المعلومات المتعلقة بتنفيذ بعض التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( ) . وتؤكد اللجنة مجددا ً في هذا الصدد توصياتها بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع ضمانات قانونية واضحة لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً من التجنيد في القوات المسلحة ( ) ؛

(ب) تضمين تشريعاتها تعريفا ً للمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية ( ) ؛

(ج) جمع البيانات بشكل منهجي عن الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الخاضعين لولايتها القضائية، والذين ربما سبق أن جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية في الخارج، وضمان حصول هؤلاء الأطفال على الرعاية والعلاج المناسبين، بما في ذلك المساعدة المتعددة التخصصات لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع ( ) .

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق أو الانتهاء من التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية حكومية دائمة لتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتفاعل معها، وتنسيق وتتبع التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له، وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

46 - تُحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وتبلغها بذلك في الوقت المناسب، وفقا ً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير المتعارف عليه استنادا ً إلى جولة استعراض مدتها ثماني سنوات، وذلك بعد اعتماد قائمة القضايا والأسئلة قبل تقديم الدولة الطرف تقريرها، وحسب الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه . وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.