* اعتمدته اللجنة في دورتها التسعين (3-21 شباط/فبراير 2025).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع لسري لانكا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لسري لانكا (CEDAW/C/LKA/9) في جلستيها 2134 و 2135 (انظر CEDAW/C/SR.2134 و CEDAW/C/SR.2135)، المعقودتين في 13 شباط/فبراير 2025. وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/LKA/Q/9، وترد ردود سري لانكا في الوثيقة CEDAW/C/LKA/RQ/9.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/LKA/CO/8/Add.1)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وهي ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة شؤون المرأة والطفل في سري لانكا، ساروجا سافيتري بولراج، وضم ممثلين عن وزارة شؤون المرأة والطفل، وإدارة المدعي العام، وشرطة سري لانكا، ووزارة الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة، وكذلك الممثلة الدائمة لسري لانكا لدى الأمم المتحدة، هيمالي سوبهاشيني أروناتلاكا، وممثلين آخرين عن البعثة الدائمة لسري لانكا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف منذ النظر، في عام 2017، في تقريرها الدوري الثامن (CEDAW/C/LKA/8) من تقدم في مجال إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي :

(أ) قانون تمكين المرأة، رقم 37 لعام 2024، الذي يستحدث آليات لتفعيل الاتفاقية؛

(ب) قانون مكافحة الفساد، رقم 9 لعام 2023، الذي يُجرِّم الرشوة الجنسية.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها للفترة 2017-2021؛

(ب) إطار السياسة الوطنية: آفاق الازدهار والرفاهية، في عام 2019؛

(ج) خطة العمل الوطنية المتعددة القطاعات للتصدي للعنف الجنسي والعنف الجنساني للفترة 2024-2028؛

(د) الخطة الاستراتيجية الوطنية لبرنامج المرأة المعافاة للفترة 2019-2023.

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2017.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر جميعها. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن قاطرة التنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو برلمان سري لانكا أن يتخذ، تماشيا مع ولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من ذ الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

حالة الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتعريف بهما، والتوصيات العامة للجنة

9 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء، ولا سيما النساء التاميليات والمسلمات والكانديات، والنساء الخاضعات لقانون تيساوالاماي، والنساء الريفيات، والمسنات، والعازبات، واللاتي يعشن في فقر، وذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنس ان ية وحاملات صفات الجنسين، لا يدركن في كثير من الأحيان حقوقهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بتلك الحقوق.

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة توعية النساء بحقوق الإنسان الواجبة لهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن لتقديم الشكاوى بحدوث انتهاكات لتلك الحقوق وضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للّجنة في متناول جميع النساء بأشكال يسهل الاطلاع عليها؛

(ب) النظر في إنشاء آلية شاملة لتنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات الأمم المتحدة لمعاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك هذه التوصيات، وإشراك المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في عمل الآلية، مع مراعاة الاختصاصات الرئيسية الأربعة لأي آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة، ألا وهي التواصل، والتنسيق، والتشاور، وإدارة المعلومات؛

(ج) كفالة أن تكون الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات الفقهية السابقة للّجنة وتوصياتها العامة جزءاً لا يتجزأ من العملية المنهجية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمحامين، بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية أو الاحتجاج بها مباشرة في إجراءات المحاكم وتفسير التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقية.

الإطار الدستوري وتعريف التمييز ضد المرأة

11 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) يفتقر الدستور إلى تعريف شامل وصريح للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص؛

(ب) ب موجب الإطار القانوني الحالي، لا يُطبّق مبدأ التقاطعية، مما يترك العديد من النساء اللاتي ينتمين إلى فئات محرومة، بما في ذلك نساء التاميل والمسلمات والكانديات، والنساء الخاضعات لقانون تيساوالاماي، والنساء الريفيات، والمسنات، والعازبات، واللاتي يعشن في فقر، وذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، دون حماية كافية؛

(ج) تمنع المادة 16 (1) من الدستور المراجعة القضائية للقوانين التمييزية التي سُنّت قبل اعتماده، بما في ذلك القوانين العرفية والقوانين التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي لا تزال تميز ضد النساء والفتيات ؛

(د) يؤثر استمرار تطبيق قوانين الحقبة الاستعمارية، مثل قانون المشردات وقانون بيوت البغاء، بشكل غير متناسب على النساء المهمشات، بما في ذلك النساء المشتغلات بالبغاء والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، مما يعرضهن للاعتقال التعسفي والمضايقات .

12 - وإذ تشير اللجنة إلى العلاقة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في دستورها، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك الأشكال المتداخلة للتمييز، وفقاً للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ب) الإدماج الكامل للاتفاقية في النظام القانوني المحلي واعتماد تشريعات مناهضة للتمييز بغية التصدي بفعالية لأشكال التمييز المتقاطعة ضد النساء المنتميات إلى فئات محرومة، بما في ذلك نساء التاميل والمسلمات والكانديات، والنساء الخاضعات لقانون تيساوالاماي، والنساء الريفيات، والمسنات، والعازبات، واللاتي يعشن في فقر، وذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) تعديل المادة 16 (1) من الدستور للسماح بالمراجعة القضائية لجميع القوانين، بما في ذلك تلك التي سُنَّت قبل دخول الدستور حيز النفاذ؛

(د) إلغاء قانون المتشردين وقانون بيوت البغاء.

المرأة والسلام والأمن والعدالة الانتقالية

13 - تحيط اللجنة علما باعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2023-2027. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء عدم وجود تمثيل فعال للمرأة، بما في ذلك وجود ممثلات لمنظمات المجتمع المدني النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، في عمليات السلام والأمن. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك التأخُّر في تنفيذ آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر الذي حدث على الرغم من إنشاء فرقة العمل التشاورية المعنية بآليات المصالحة، في عام 2016، وما تلا ذلك من إنشاء للمكتب المعني بالمفقودين في عام 2018 ومكتب جبر الضرر. وقد أدى ذلك التأخُّر إلى استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع وعدم التحقيق في حالات الاختفاء القسري على نحو فعّال، مما يؤثر بشكل غير متناسب على أسر المختفين التي تعيلها نساء. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص لأن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة وعدم التكرار والآليات القضائية المقترحة، بما في ذلك المحكمة الخاصة ومكتب المستشار الخاص، لم تُفعَّل بالكامل، مما يزيد من إعاقة المساءلة وجبر الضرر للنساء والفتيات المتضررات من النزاع.

14 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وإذ تشير إلى ملاحظاتها السابقة ( CEDAW/C/LKA/CO/8 ، الفقرة 17)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التنفيذ والتقييم الفعالان لخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، بالتعاون مع ممثلات منظمات المجتمع المدني النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، وكفالة أن تأخذ تلك الخطة في الاعتبار النطاق الكامل لخطة المجلس المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، على النحو الوارد في قراره 1325 (2000) وقراراته اللاحقة، وإدماج نموذج للمساواة الفعلية يتناول العنف الجنساني والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة؛

(ب) القيام، دون تأخير، بإنشاء آلية مستقلة تتمتع بالموارد والسلطة الكافية للتحقيق وتحديد مصير ومكان وجود الأشخاص المختفين، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إطار مشروعها للمساءلة في سري لانكا، وتوفير تدابير حماية شاملة للضحايا والشهود من النساء، وضمان تقديم تقارير علنية منتظمة عن التقدم المحرز، وإجراء مشاورات هادفة مع أسر الضحايا طوال العملية ؛

(ج) تصميم وتنفيذ عملية شاملة للحقيقة والمصالحة تُوضع تجارب النساء الناجيات واحتياجاتهن في صميمها، ويُوفر فيها الدعم النفسي - الاجتماعي الكافي، وضمان السرية والحماية، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ تلك العملية.

إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة

15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار العوائق التي تواجهها النساء في الوصول إلى العدالة، لا سيما النساء التاميليات والمسلمات والكنديات، والنساء الخاضعات لقانون تيساوالاماي، والنساء الريفيات، والمسنات، والعازبات، والنساء اللاتي يعشن في فقر، وذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) عدم كفاية توافر المساعدة القانونية المجانية وإمكانية الوصول إليها، لا سيما للنساء المنتميات إلى فئات محرومة؛

(ج) عدم وجود برامج مستمرة للتوعية وبناء القدرات لموظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وأساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية.

16 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى العدالة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى إزالة العوائق التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، ولا سيما النساء التاميليات والمسلمات والكانديات، والنساء الخاضعات لقانون تيساوالاماي، والنساء الريفيات، والمسنات العازبات، والنساء اللاتي يعشن في فقر، وذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بأساليب تشمل توفير خدمات المساعدة القانونية والترتيبات التيسيرية المعقولة والترجمة الشفوية؛

(ب) تعزيز خدمات المعونة القضائية والدفاع العام التي يتيسر الحصول عليها، والتي تتجاوب مع احتياجات النساء ، ولا سيما أولئك المنتميات إلى فئات محرومة، وتقديمها بتكلفة معقولة أو مجانا، إذا لزم الأمر، وضمان تقديمها في أوانها وبطريقة فعالة، وإضفاء الطابع المؤسسي على تلك الخدمات؛

(ج) تعزيز برامج بناء القدرات المنتظمة لموظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وأساليب الاستجواب والتحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية ومعالجة التحيز الجنساني في النظام القضائي.

17 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من أن الدولة الطرف أبقت على وقف اختياري بحكم الواقع لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1976، فإن عقوبة الإعدام لا تزال قانونية، ولا تزال المحاكم تصدر أحكاماً بالإعدام على النساء. وتلاحظ اللجنة بقلق أن النساء اللاتي يواجهن تهماً يعاقب عليها بالإعدام غالباً ما يفتقرن إلى المعرفة القانونية والموارد الكافية لإعداد دفاعهن وتفيد تقارير بأنهن يُجبرن أحياناً على الإدلاء باعترافات. وفضلا عن ذلك، تلاحظ بقلق أن المحاكم تخفق على نحو روتيني في مراعاة العنف الجنساني عند إصدار الأحكام.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام ريثما يجري إلغاؤها بالكامل؛

(ب) في الحالات التي تُتهم فيها النساء بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، ضمان أن تُراعي في جميع جوانب النظام القضائي العوامل المخففة المتعلقة بنوع الجنس مراعاة تامة، وذلك من قبيل تجارب العنف الجنساني والإكراه والمشاق الاقتصادية؛

(ج) توفير بناء القدرات الإلزامي للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن آثار العنف الجنساني على عملية اتخاذ القرار لدى النساء وعلى أنماط سلوكهن، وكذلك على أهمية النظر في هذه الآثار أثناء المحاكمات وإصدار الأحكام، مع مراعاة الصدمات النفسية الناتجة عن ذلك ومظاهرها؛

(د) ضمان أن يتاح للنساء المتهمات بجرائم يعاقب عليها بالإعدام ما يلزم من وقت وتسهيلات لإعداد دفاعهن، بناءً على ظروفهن الخاصة، بما في ذلك تاريخ إساءة المعاملة أو الإكراه، وأن يتمكن من التواصل مع محامٍ من اختيارهن؛

(هـ) ضمان عدم قبول الاعترافات في قضايا الإعدام التي تتعلق بمتهمات إلا بعد التحقق بإجراء مراجعة قضائية مستقلة من أن الاعترافات كانت طوعية وغير منتزعة بالإكراه وأنه قد أُدلي بها بحضور محامٍ، مع الإلزام بتسجيل الاستجوابات بالفيديو؛

(و) جمع وتحليل بيانات عن تطبيق عقوبة الإعدام على النساء، تكون مصنفة بعوامل من قبيل العمر والوضع الاجتماعي - الاقتصادي وتاريخ العنف الجنساني.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

19 - ترحب اللجنة باعتماد قانون تمكين المرأة، رقم 37 لعام 2024، الذي ينص، ضمن تدابير أخرى، على إنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بالمرأة، وتعيين أمينة مظالم للمرأة للإشراف على حماية وتعزيز حقوق المرأة، وإنشاء صندوق وطني للمرأة لدعم مبادرات المساواة بين الجنسين. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي :

(أ) محدودية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لوزارة شؤون المرأة والطفل؛

(ب) محدودية استخدام الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية؛

(ج) عدم وجود بيانات شاملة مصنفة عن إمكانية حصول النساء على الحقوق والخدمات، مما يعرقل اعتماد سياسات محددة الهدف ومستنيرة.

20 - واللجنة، إذ تشير إلى التوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وخاصة ما يتعلق منها بالشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، ولا سيما وزارة شؤون المرأة والطفل؛

(ب) التأكد من أن الصندوق الوطني للمرأة المنشأ حديثاً مزود بما يلزم من سلطة وموارد لتنسيق وتنفيذ عملية موازنة متكاملة مراعية للمنظور الجنساني بشكل فعال في جميع الإدارات الحكومية؛

(ج) تعزيز النظام القائم لجمع البيانات حتى يتسنى استخدامه لتوليد بيانات شاملة ومصنفة عن وصول المرأة إلى الحقوق والخدمات، وتوجيه السياسات والاستراتيجيات والبرامج العامة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتقييم أثرها، بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

21 - تلاحظ اللجنة قيام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإعادة اعتماد لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا في الفئة ” ألف “ في آذار/مارس 2024، مما يعكس قرار تخفيض تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر 2022 إلى الفئة ” باء “ . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف قد حددت مجالات معينة تتطلب المزيد من التعزيز من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية.

22 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز استقلال لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية حتى تتمكن من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلال، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) والتماس المشورة والدعم التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ذلك الصدد.

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير خاصة مؤقتة شاملة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي لا تزال المرأة ممثلة فيها تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل. وتلاحظ اللجنة مع القلق كذلك المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، والتي تفيد بأنه لا يوجد نظام حصص للمرأة في سري لانكا وأن الوظائف في القطاع العام تخصص على أساس الجدارة الفردية، بغض النظر عن نوع الجنس، كوسيلة لضمان تكافؤ الفرص.

24 - و تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص، والتوظيف والترقية التفضيلية للمرأة، والمشتريات العامة المراعية للمنظور الجنساني، مع تحديد أهداف محددة زمنيا، كاستراتيجية ضرورية للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، ولا سيما بالنسبة للنساء التاميليات والمسلمات والكانديات، والنساء اللاتي يحكمهن قانون تيساوالاماي، والنساء الريفيات، والمسنات، والنساء العازبات، والنساء اللاتي يعشن في فقر، وذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

25 - في حين تعترف اللجنة بالتصوير الإيجابي للمرأة في وسائل الإعلام وأثر السياسات الاجتماعية المبتكرة في الحد من التمييز، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن هذه التطورات لم تقضِ بما فيه الكفاية على القوالب النمطية المتجذرة التي تقوض المساواة بين الجنسين. ولا يزال القلق يساور اللجنة أيضا إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية والمعايير الاجتماعية التمييزية في الدولة الطرف فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، حيث يتم التأكيد بشكل مفرط على الأدوار التقليدية للمرأة كأم وزوجة ومقدمة للرعاية، مما يقوض وضعها الاجتماعي واستقلال ه ا وفرصها الوظيفية.

26 - واللجنة، إذ توجه الانتباه إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بصيغتهما المنقحة، بشأن الممارسات الضارة، وبما يتماشى مع الغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية مستدامة، تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان من جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك القيادات المجتمعية والدينية، بهدف القضاء على المواقف الذكورية والقوالب النمطية التمييزية والأعراف الاجتماعية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ تلك الاستراتيجية، وضمان رصدها وتقييمها؛

(ب) بناء قدرات الموظفين العموميين والإعلاميين على معالجة القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك استخدام لغة تراعي الفوارق بين الجنسين، ومكافحة تشييء المرأة وتعزيز التصوير الإعلامي الإيجابي للمرأة كعنصر فاعل في التغيير.

العنف الجنساني ضد النساء والفتيات

27 - تعترف اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً لمكافحة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك إنشاء مكاتب للأطفال والنساء في مراكز الشرطة وتوسيع شبكة الملاجئ. كما تعترف بجهود تجمع البرلمانيات في الدعوة إلى إصلاحات مؤسسية، مثل اقتراح إنشاء آلية للتظلم من التحرش الجنسي داخل البرلمان. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني، حيث تتعرض امرأة واحدة على الأقل من كل خمس نساء للعنف الجسدي و/أو الجنسي من قبل شريك حميم، وانخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة؛

(ب) ضعف تنفيذ قانون منع العنف الأسري رقم 34 لعام 2005، والتأخر في اعتماد التعديلات المقترحة على قانون العنف الأسري التي تسعى إلى تعزيز الحماية القانونية للضحايا، والمقدمة إلى مجلس الوزراء في عام 2020؛

(ج) اقتصار تعريف الاغتصاب في قانون العقوبات على إيلاج ال رجل للقضيب في المهبل؛

(د) عدم تجريم الاغتصاب الزوجي وعنف الشريك الحميم على وجه التحديد، إلا إذا كان الزوجان منفصلين قانونًا أو إذا كان عمر الضحية أقل من 12 عامًا؛

(هـ) ارتفاع معدل انتشار العنف المنزلي، وانخفاض معدلات الملاحقة القضائية، ونقص الإبلاغ بسبب خوف الضحايا والتبعية الاقتصادية والأمية القانونية وعدم الثقة في السلطات؛

(و) زيادة استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة في العنف الجنساني المرتكب على شبكة الإنترنت، بما في ذلك المطاردة السيبرانية، والتحرش، واستقاء المعلومات الشخصية، ونشر الصور الحميمية دون موافقة أصحابها، وكذلك انتشار المواد الجنسية الفاضحة المنتَجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومقاطع الفيديو المنتَجة باستخدام تقنية التزييف العميق، والمواد المصطنعة، والمواد الإباحية السيبرانية التي تعتبر أجساد النساء متاعا وتقوم بتشييئها ؛

(ز) عدم وجود خدمات كافية لدعم النساء الضحايا الساعيات إلى ترك العلاقات العنيفة، ولا سيما في المناطق الريفية .

28 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LKA/CO/8 ، الفقرة 23) وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، ومع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف حملات التوعية العامة بشأن الطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، والتأكيد على أهمية الإبلاغ عن الحالات، وحماية الناجيات من الأعمال الانتقامية، ومعالجة الوصم ومعاودة الإيذاء، وإنفاذ سياسة عدم التسامح مطلقًا مع العنف الجنساني، مع التركيز بشكل خاص على النساء من الفئات المهمشة؛

(ب) التعجيل باعتماد التعديلات المقترحة على قانون منع العنف الأسري، رقم 34 لعام 2005، بما يضمن حماية قانونية أقوى لضحايا العنف الأسري وعنف العشير؛

(ج) تعديل قانون العقوبات لمواءمة تعريف الاغتصاب مع المعايير الدولية، وجعله مستندا إلى غياب التعبير الحر عن الرضا بدل استناده إلى استخدام الإكراه أو التهديد أو الحيلة، وضمان مراعاة الظروف القسرية؛

(د) تعديل قانون العقوبات ليجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي في جميع الظروف، وتعديل المادة 363 لضمان تطبيق الحماية من اغتصاب القاصرات على جميع الفتيات دون سن الثامنة عشرة دون استثناء؛

(هـ) تعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية على التحقيق بفعالية في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة وملاحقة مرتكبيه قضائيا؛ الحد من تراكم القضايا المتأخرة وضمان تحقيق العدالة في الوقت المناسب للناجين، ولا سيما الأطفال المتضررين من العنف الجنسي؛ و تشجيع الإبلاغ عن العنف العائلي المرتكب ضد النساء والفتيات عن طريق تنظيم حملات إعلامية تهدف إلى زيادة الوعي بالطابع الإجرامي للعنف الجنساني ضد المرأة وتحدي ما يحظى به ذلك العنف من شرعية اجتماعية وإزالة وصمة العار عن الضحايا؛ وحماية النساء من الأعمال الانتقامية بسبب الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني؛

(و) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف الجنسي على شبكة الإنترنت وإنزال عقوبات مناسبة على مرتكبيه، وضمان محاسبة متعهدي المنصات الإلكترونية وموزّعي المحتوى الإلكتروني على عدم الإبلاغ عن المحتوى الإجرامي أو عدم حذفه أو عدم حظره على منصاتهم ؛

(ز) توفير التمويل الكافي لخدمات دعم الضحايا، وتوسيع شبكة الملاجئ المتخصصة والشاملة والمتاحة للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، وتوفير المشورة النفسية - الاجتماعية، وتزويد النساء والفتيات اللاتي لا يستطعن العودة بأمان إلى منازلهن بالدعم المالي والتعليم والتدريب المهني وفرص توليد الدخل والسكن الميسور التكلفة.

العنف الجنسي المتصل بالنزاعات

29 - تلاحظ اللجنة بقلق بالغ استمرار الإفلات من العقاب على أعمال العنف الجنسي التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح في سري لانكا، بما في ذلك من جانب أفراد قوات أمن حكومية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن الدولة الطرف عززت إطارها التشريعي الذي يعالج العنف الجنساني، فإن هذه التدابير لا تزال غير منفذة بشكل كافٍ وتفتقر إلى الآليات اللازمة لضمان المساءلة عن العنف الجنسي المتصل بالنزاع. ولا يزال القلق يساور اللجنة من أن استمرار غياب الآليات القانونية والمؤسسية الملائمة للتصدي للعنف الجنسي التاريخي والمنهجي يشكل عائقاً جوهرياً أمام عمليات العدالة الوطنية والدولية على حد سواء، مما يحرم الناجين من حقوقهم الأساسية في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة وجبر الضرر.

30 - واللجنة إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LKA/CO/8 ، الفقرة 25)، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفوري والمحايد في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتكب أثناء النزاع، بما في ذلك من قبل أفراد قوات الأمن الحكومية، لضمان المساءلة الجنائية؛

(ب) إنشاء هيئة تحقيق مستقلة للتصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات التاريخية، وضمان توفير موارد مالية كافية، وتعيين خبراء مستقلين من ذوي الخبرة ذات الصلة، و توفير ضمانات قوية ضد التدخل السياسي في ولايتها واختصاصاتها؛

(ج) إنشاء سلطة ادعاء مستقلة لقضايا العنف الجنسي والجنساني، منفصلة عن مكتب المدعي العام، مع تفويض بتقييم الأدلة واتخاذ قرارات مستقلة في مجال الادعاء؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات شفافة ومحددة زمنيًا في حالات العنف الجنسي والجنساني مع آليات إبلاغ إلزامية والإفصاح العلني المنهجي عن وضع الحالات؛

(هـ) ضمان معالجة العنف الجنسي المتصل بالنزاع بشكل صريح ضمن كل ركيزة من ركائز نظام العدالة الانتقالية، بما في ذلك آليات الحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار؛

(و) ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي وضمان أن يتلقى الجناة عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم، وذلك للتصدي للإفلات من العقاب وتطبيع تلك الجرائم.

الاتجار

31 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إطارها القانوني والسياساتي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك من خلال خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2023 - 2026. إلا أنها تلاحظ بقلق استمرار وتزايد انتشار الاتجار بالنساء والفتيات الذي تفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة ب قلق ما يلي:

(أ) أن العديد من النساء والفتيات من المناطق الريفية يجري الاتجار بهن إلى المناطق الحضرية لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري؛

(ب) تأثير الاتجار بالرجال السريلانكيين من أجل التجنيد القسري في القوات المسلحة الروسية على النساء، مما يؤدي إلى وقوع ضحايا وحالات اختفاء تجبر النساء على إعالة أسرهن وفي الوقت نفسه مواجهة الصدمة العاطفية لفقدان أفراد الأسرة والعبء المالي لديون التجنيد الاحتيالية؛

(ج) عدم وجود تدريب شامل للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر والتعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى خدمات الدعم المناسبة؛

(د) على الرغم من وجود خدمات الدعم، يواجه الضحايا عوائق هيكلية كبيرة في الحصول على المساعدة، بما في ذلك الشرط الإلزامي للحصول على أمر من قاضٍ للحصول على مأوى، وتحديد مدة الإقامة في المأوى بـ 48 ساعة، والتوزيع الجغرافي غير الكافي لمراكز الدعم، مما يؤثر بشكل خاص على الضحايا في المناطق الريفية؛

(هـ) الافتقار إلى ملاجئ ممولة تمويلاً كافياً وشاملة ويمكن الوصول إليها للنساء ضحايا الاتجار في الدولة الطرف، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة.

32 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وإذ تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LKA/CO/8 ، الفقرة 27 )، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات من خلال ضمان تعزيز التنسيق بين مختلف الوكالات وتخصيص الأموال الكافية للتنفيذ الفعال لخطة عملها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار، بسبل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لملاحقة المتجرين قضائيا؛

(ب) التحقيق في شبكات التجنيد التي تتاجر بالرجال السريلانكيين للتجنيد القسري في القوات المسلحة الروسية وملاحقتها قضائياً، مع ضمان ما يلي: ’1‘ إنشاء وحدة تحقيق متخصصة وتزويدها بما يكفي من موارد وخبرة في الشؤون الجنسانية؛ 2‘ تتبع تلك القضايا عبر مسار سريع خلال النظام القضائي؛ 3‘ استخدام أحكام مصادرة الأصول لتقديم تعويضات لأسر الضحايا؛ 4‘ تفعيل القنوات الدبلوماسية لتأمين الإفراج الفوري عن الرجال المتجر بهم وإعادتهم إلى أوطانهم؛

(ج) توفير بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وشرطة الحدود ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من المسعفين في مجال التعرف المبكر على هوية ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة، وفي مجال أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية، وكذلك ضمان تنفيذ التعليمات الموجهة إلى الشرطة بشأن التعرف المبكر على ضحايا الاتجار ؛

(د) إنشاء آلية للاستجابة الفورية لتزويد ضحايا الاتجار بالبشر بإمكانية الوصول المباشر إلى خدمات الدعم الشاملة دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق، وضمان توافر هذه الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وأن يعمل بها موظفون مؤهلون مدربون على الرعاية الواعية بالصدمات، وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لإنشاء وحدات توعية متنقلة ومراكز دعم فرعية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وأن تعمل بها أفرقة متعددة التخصصات تضم أخصائيين اجتماعيين ومقدمي الرعاية الصحية ومهنيين قانونيين، بغية ضمان وصول الضحايا إلى الخدمات بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاقتصادي؛

(هـ) زيادة عدد وتمويل الملاجئ الشاملة للجميع التي يسهل الوصول إليها لضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، وضمان حصول ضحايا الاتجار مجانا على المساعدة القانونية، وخدمات الترجمة الشفوية، والمساعدة الطبية، والمشورة النفسية - الاجتماعية، والدعم المالي، والتعليم، والتدريب المهني، وفرص عمل مدرة للدخل، وتصاريح إقامة مؤقتة بغض النظر عن قدرتهن أو رغبتهن في التعاون مع سلطات الادعاء.

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

33 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار النقص في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في سري لانكا، على الرغم من الإنجاز التاريخي المتمثل في وجود أول رئيسة وزراء في العالم وانتخاب رئيسة للوزراء مؤخراً. كما تشير إلى أن النساء يشكلن 32 في المائة من السلك الدبلوماسي، وهي نسبة أعلى من المتوسط الإقليمي. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا تزال النسبة الحالية للنساء في البرلمان منخفضة بشكل مثير للقلق حيث تبلغ 9,78 في المائة ، أي أقل من نصف المتوسط الإقليمي (22,1 في المائة)، وعدم وجود حصص انتخابية باستثناء حصة 25 في المائة لتمثيل المرأة في هيئات الحكم المحلي؛

(ب) وجود نمط متزايد من العنف الرقمي والمضايقات عبر الإنترنت ضد النساء في الحياة السياسية، كما يتضح من بيانات عام 2023 التي تظهر أن ما يزيد على نصف الخطابات الضارة الموثقة على الإنترنت استهدفت النساء، ومن خلال اشتداد هذه الظاهرة خلال فترة الحملة البرلمانية لعام 2024 والهجمات التي استهدفت منظمات حقوق المرأة وكذلك الهجمات الشخصية التمييزية ضد رئيسة الوزراء؛

(ج) محدودية تمثيل الفئات المحرومة من النساء، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، في مناصب صنع القرار.

34 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 40 (2024) بشأن تمثيل المرأة المتكافئ والشامل للجميع في نظم صنع القرار وتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فضلا عن الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) الأخذ بنظام الحصص القانونية التي تتطلب من الأحزاب السياسية ضمان التكافؤ بالمناصفة التامة، مع فرض غرامات في حالة عدم الامتثال، لتسمية مرشحات في انتخابات البرلمان ومجالس المقاطعات والمجالس المحلية، وتعزيز تعيين نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، وذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) استحداث سياسات محدَّدة لمنع خطاب الكراهية ضد السياسيات والمرشحات في الخطاب العام، بما في ذلك عبر الإنترنت، ومنع المضايقات والتهديدات الموجهة ضدهن، بسبل من بينها مطالبة الأحزاب السياسية باعتماد قواعد تنظيم داخلية بشأن المساواة بين الجنسين ومكافحة مضايقة المرشحات والناشطات، وكذلك محاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على المحتوى التمييزي الذي ينتجه المستخدمون؛

(ج) توفير بناء القدرات في مجال القيادة السياسية ومهارات تنظيم الحملات الانتخابية، فضلا عن توفير إمكانية وصول المرشحات لخوض الانتخابات أو شغل مناصب عامة، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، إلى مصادر تمويل الحملات الانتخابية.

الجنسية

35 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تواجه النساء تمييزاً في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن المولودين في الخارج أو لآباء أجانب، لأنهن يخضعن لمتطلبات إدارية أكثر صرامة مما يخضع له الرجال؛

(ب) اشتراط تقديم تقرير عن الخلفية العائلية للنساء اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية ويسعين للعمل في الخارج قد يضطرهن إلى الهجرة عبر قنوات غير نظامية، وذلك بإجبارهن على استخدام تأشيرات سياحية أو وكلاء غير مصرح لهم أو وثائق مزورة عندما لا يتمكنّ من الحصول على موافقة رسمية، مما يعرضهن وأطفالهن لخطر انعدام الجنسية والاستغلال؛

(ج) تواجه المرأة التي تكتسب جنسية أجنبية عن طريق الزواج في الخارج عقبات كبيرة في الحفاظ على جنسيتها السريلانكية أو استعادتها عند العودة، لا سيما في حالة الطلاق أو الترمل.

36 - واللجنة، تمشياً مع المادة 9 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية وتوصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، دون إرجاء، بتعديل قانون الجنسية لضمان مساواة المرأة مع الرجل في اكتساب الجنسية ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها، ومنح جنسيتها لأبنائها، بغض النظر عن حالتها الزوجية أو جنسية زوجها؛

(ب) إلغاء الشرط التمييزي الذي يفرض على النساء اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية تقديم تقرير عن خلفيتهن العائلية، وضمان تمتع النساء والرجال بحقوق متساوية فيما يتعلق بالسعي إلى العمل في الخارج؛

(ج) استعراض وتنقيح إجراءات الاحتفاظ بالجنسية السريلانكية واستعادتها لإزالة الحواجز التمييزية التي تواجهها النساء اللاتي حصلن على جنسية أجنبية عن طريق الزواج في الخارج، ولا سيما في حالات الطلاق أو الترمل، وضمان حصول أولئك النساء على فرص متساوية في الوصول إلى إجراءات معجلة للاحتفاظ بالجنسية أو استردادها، بما في ذلك من خلال ما يلي: ’1‘ تبسيط المتطلبات المستندية وإزالة الحواجز الإجرائية الإضافية غير المفروضة على الرجال؛ ’ 2‘ وضع مبادئ توجيهية واضحة وتدريب الموظفين القنصليين وموظفي الهجرة على حقوق المرأة في المساواة في الجنسية؛ ’ 3 ‘ تقديم المساعدة القانونية وخدمات الدعم للنساء اللاتي يسعين إلى الحفاظ على جنسيتهن أو استعادتها؛

(د) الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

37 - وتلاحظ اللجنة بقلق العوائق المستمرة والمتعددة التي تواجهها النساء، ولا سيما المنتميات إلى المجتمعات المهمشة، في الحصول على الوثائق الأساسية في الدولة الطرف، بما في ذلك بطاقات الهوية الوطنية. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) العوائق التي تمنع العاملات في مزارع الشاي من الحصول على بطاقات الهوية الوطنية، بما في ذلك العزلة الجغرافية وسياسات الإجازات التقييدية والحواجز اللغوية، وأن ما يقرب من 000 2 عاملة قد تُركن دون وثائق في عام 2023 بسبب عناوين الإقامة المشتركة وأخطاء التوثيق؛

(ب) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المتطلبات الإدارية التي تفرضها الدولة الطرف للحصول على شهادات الاعتراف بنوع الجنس والتحقق من الإقامة تمنع النساء مغايرات الهوية الجنسية من الحصول على شهادات الاعتراف بنوع الجنس، مما يؤثر تأثيراً شديداً على النساء المنفصلات عن أسرهن، الأمر الذي يحرمهن من الاعتراف القانوني والحق في التصويت والحصول على الخدمات الأساسية.

38 - وتوصي اللجنة بأن تزيل الدولة الطرف الحواجز الإدارية والعملية التي تمنع الفئات المحرومة من النساء من الحصول على بطاقات الهوية الوطنية وغيرها من الوثائق الأساسية عن طريق إنشاء وحدات تسجيل متنقلة مزودة بموظفين متعددي اللغات، وقبول أشكال بديلة لإثبات الهوية والإقامة، وتنفيذ إجراءات مبسطة للنساء اللاتي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز، وتوفير المساعدة القانونية المجانية وخدمات التوثيق للنساء المحرومات اقتصاديا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي :

(أ) معالجة العوائق المحددة التي تواجهها العاملات في مزارع الشاي من خلال إنشاء مراكز توثيق دائمة في مناطق المزارع مزودة بموظفين ناطقين باللغة التاميلية، وتنفيذ إجراءات إدارية خاصة لحل الأخطاء في شهادات الميلاد، وفرض إجازة مدفوعة الأجر للعاملات للحصول على الوثائق، وإنشاء فرقة عمل متخصصة لتصفية الأعمال المتراكمة للعاملات في المزارع اللاتي لا يحملن أوراقا رسمية في غضون عام واحد، وتطوير أنظمة بديلة للتحقق من العناوين للعاملات في أماكن الإقامة المشتركة؛

(ب) إصلاح الإطار القانوني والإداري الذي يحكم الاعتراف بنوع الجنس والتوثيق للنساء مغايرات الهوية الجنسانية من خلال إلغاء شرط الحصول على موافقة الأسرة على تغيير الوثائق؛ إنشاء عملية يسهل الوصول إليها وقائمة على الحقوق للحصول على شهادات الاعتراف بنوع الجنس؛ و تدريب المسؤولين الحكوميين المحليين على حقوق الإنسان الواجبة للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين وعدم التمييز؛ و تنفيذ إجراء معجل لتحديث وثائق الهوية لمطابقة الهوية الجنسانية؛ و ضمان احترام جميع عمليات التوثيق لكرامة النساء مغايرات الهوية الجنسانية وخصوصيتهن واستقلاليتهن.

التعليم

39 - تعترف اللجنة بإنجازات الدولة الطرف في ضمان ارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بشكل عام والالتحاق شبه الشامل بالمرحلة الابتدائية. و تلاحظ اللجنة أن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) قد فاقمت من أوجه عدم المساواة في التعليم، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات الريفيات اللاتي يعانين من محدودية الاتصال والوصول إلى أجهزة رقمية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) استمرار أوجه التفاوت التعليمية التي تؤثر على الفتيات من المجتمعات المهمشة وانخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة وسط النساء العاملات في مزارع الشاي، حيث لا تكمل سوى 53 في المائة من الفتيات التعليم الابتدائي، ولا يحصل سوى 24 في المائة منهن على التعليم الثانوي، ويتخرج 4 في المائة فقط منهن؛

(ب) العوائق التعليمية المستمرة التي تواجهها الفتيات والفتيات الريفيات في المناطق المتأثرة بالنزاع في المقاطعات الشمالية والشرقية، حيث تعيق وسائل النقل غير الملائمة والصعوبات الاقتصادية وزواج الأطفال بشكل كبير تحصيلهن التعليمي وتسهم في معدلات التسرب من التعليم؛

(ج) الفجوة المستمرة بين معدلات إتمام المرحلة الثانوية ومعدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي (18 في المائة) وسط النساء، مع الإشارة إلى نقص تمثيلهن الصارخ في مجالات الدراسة غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي؛

(د) الفعالية المحدودة للتثقيف الراهن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس الثانوية، كما يتضح من استمرار ارتفاع معدلات الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون ؛

(ه) الافتقار إلى الخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدارس، بالإضافة إلى أن معظم المدارس لا تحتوي على أماكن خاصة لإدارة النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية؛

(و) التحديات المحددة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة في النظام التعليمي، بما في ذلك ما يلي: ’1‘ عدم كفاية تيسيرات الوصول المقدمة في البيئات وفي مواد التعلم؛ 2‘ عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة؛ 3‘ عدم كفاية الدعم للفتيات ذوات الإعاقات السمعية بعد الإلغاء التدريجي للمدارس المتخصصة؛ 4‘ انخفاض معدلات انتقال الفتيات والنساء ذوات الإعاقة إلى التعليم العالي؛ 5‘ عدم توافر محتوى تعليمي شبكي أو متلفز للفتيات ذوات الإعاقة السمعية خلال جائحة كوفيد-19؛

(ز) استمرار التنميط الجنساني في الكتب المدرسية والافتقار إلى البناء المنهجي لقدرات المعلمين في مجال إعمال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين .

40 - وتمشيا مع الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة بشأن التعليم الجيد والتوصية العامة للجنة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ استراتيجية محددة زمنياً تتناول تعليم الفتيات في مناطق مزارع الشاي من خلال المدارس المتنقلة، وبرامج محو الأمية، والدعم المالي، ومراقبة الحضور، والتعليم باللغة الأم من جانب مدرسين مؤهلين ناطقين باللغة التاميلية؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لتعزيز فرص الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية والمتضررة من النزاع من خلال إنشاء شبكة نقل شاملة، بما في ذلك حافلات مدرسية مخصصة وطرق آمنة للمشي، وإنشاء آليات حماية مجتمعية لمنع زواج الأطفال، وتوفير مرافق داخلية للفتيات من المناطق النائية، وتنفيذ برامج تعليمية مرنة لاستيعاب الفتيات اللاتي تركن الدراسة بسبب زواج الأطفال أو المصاعب الاقتصادية؛

(ج) مواصلة تنفيذ وزيادة تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للتنميط الجنساني والحواجز الهيكلية التي قد تثبط الشابات والفتيات أو تثنيهن عن الانخراط في دراسات أو مهن تندرج ضمن المجالات التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي؛

(د) إدراج التربية الشاملة المناسبة للعمر في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول والأشكال الحديثة لمنع الحمل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم؛

(ه) ضمان حصول الفتيات على ما يكفي من المياه وخدمات الصرف الصحي، وتو ا فر المراحيض التي تفصل بين الجنسين ومنتجات ومرافق النظافة الصحية في فترات الطمث في المدارس؛

(و) حذف التنميط الجنساني من الكتب المدرسية في جميع مستويات التعليم، وكفالة اشتمال المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية والتدريب المهني للمعلمين على التثقيف بشأن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

(ز) تعزيز وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى التعليم الشامل للجميع، بأساليب تشمل ضمان أن تكون المرافق التعليمية مزودة بتسهيلات وصول مادية ومجهزة بما يلزم من مواد تعليمية وأجهزة معينة؛ وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة لجميع أنواع الإعاقات؛ ووضع وتنفيذ خطة شاملة لدعم الفتيات ذوات الإعاقات السمعية في التعليم العادي؛ وضمان إتاحة منصات ومواد التعلم عن بُعد للفتيات والنساء ذوات الإعاقة بشكل كامل، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ.

العمالة

41 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الفجوة المستمرة والحادة بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة، حيث لا تزال مشاركة المرأة منخفضة للغاية بنسبة 31,9 في المائة، مقارنة بنسبة 70,4 في المائة للرجل، وتركيز المرأة في الاقتصاد غير الرسمي (60 في المائة من النساء في القوة العاملة)؛

(ب) عدم وجود آليات لإنفاذ التشريعات القائمة للمساواة في الأجور في الاقتصاد غير الرسمي، وعدم وجود تدابير شاملة لمعالجة الفصل المهني رأسيا وأفقيا؛

(ج) استبعاد النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك عاملات المنازل، من تدابير حماية العمالة والحماية الاجتماعية؛

(د) عدم كفاية الإطار القانوني الحالي الذي يعالج التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ه) عدم المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل والعبء غير المتناسب في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر الواقع على المرأة.

42 - وطبقا للغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول المرأة على عمل في القطاع الرسمي، بما في ذلك عن طريق تسهيل انتقالها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي؛

(ب) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، من خلال ما يلي: ’1‘ إجراء عمليات تفتيش منتظمة في أماكن العمل؛ ’ 2‘ إجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛ ’ 3‘ مساعدة أرباب العمل في موافاة السلطات ببياناتهم المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين وبذل جهود طوعية لسد تلك الفجوة، بغية تحسين فهم الأسباب الكامنة وراء الفرق في الأجور بين الجنسين والفرق في المعاشات التقاعدية بين الجنسين؛

(ج) ضمان استفادة النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك العاملات في المنازل، من تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تطبيق تدابير حماية العمالة لتشمل القطاع غير الرسمي؛

(د) استحداث عقوبات صارمة وإنفاذها في حالات التحرش الجنسي في مكان العمل، وجمع بيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، وكذلك عن سبل الانتصاف المقدمة لضحايا التحرش الجنسي؛

(ه) الاعتراف بالعبء غير المتناسب من الرعاية غير مدفوعة الأجر الواقع على المرأة والحد منه وإعادة توزيعه من خلال توفير حوافز للرجال للاستفادة من إجازة الأبوة، وتعزيز السياسات التي تدعم التوازن بين العمل والحياة، بما في ذلك ترتيبات العمل المرنة، وزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال وخدمات رعاية كبار السن بأسعار معقولة وبمستويات جيدة؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 المتعلقة بالعمال المنزليين (رقم 189)، واتفاقيتها لعام 2019 المتعلقة بالعنف والتحرش (رقم 190).

الصحة

43 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) يقضي قانون العقوبات بتقييد الحصول على الإجهاض المباح إلا عندما تكون حياة المرأة الحامل في خطر، مما يضطر النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون؛

(ب) وجود تقارير عن تعرض النساء، لا سيما المنتميات إلى فئات محرومة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، للتعقيم القسري دون موافقتهن الحرة والمستنيرة؛

(ج) تواجه النساء تحديات شديدة في الحصول على منتجات النظافة الصحية الخاصة بفترات الطمث بسبب الضرائب الباهظة؛

(د) عدم كفاية خدمات الصحة العقلية للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني المودعات في مؤسسات الرعاية التابعة للدولة ؛

(ه) وجود تقارير عن العنف المرتبط بالتوليد، خاصة ضد الشابات؛

(و) محدودية الحصول على وسائل منع الحمل، وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات أمراض النساء، وخدمات الصحة العقلية، والرعاية الطبية غير العاجلة، لا سيما للنساء الريفيات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

44 - وتمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة وبشأن الغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية وبشأن ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، على التوالي، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام على سبيل الأولوية بتقنين الإجهاض وإلغاء تجريمه في جميع الحالات، والقيام في غضون ذلك بإلغاء شرطَي الحصول على إذن قضائي والحدود الزمنية التقييدية وغيرها من الحواجز التي تحول دون حصول النساء والفتيات على الإجهاض المجاني والمباح والمأمون، لا سيما في حالات الاغتصاب؛

(ب) وضع حد فوري لممارسة التعقيم القسري واشتراط الحصول على موافقة حرة مسبقة مستنيرة من النساء والفتيات على أي تدخل طبي يؤثر على صحتهن أو حقوقهن الجنسية والإنجابية؛

(ج) معالجة الفقر المرتبط بفتر ات الطمث في جميع المجتمعات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المحرومة من النساء والفتيات، وتوفير الدعم لإدارة النظافة الصحية في فترات الطمث، والمياه الكافية، ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع المدارس والمستشفيات والمرافق التي تديرها الدولة؛

(د) اعتماد تدابير لضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني اللاتي يودعن في مؤسسات الرعاية التابعة للدولة على خدمات الصحة العقلية بدون مقابل وبشكل كافٍ؛

(ه) منع العنف المرتبط بالتوليد وحماية النساء والفتيات منه، وتعزيز برامج بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والعلاج المراعي للمنظور الجنساني للممارسين الطبيين، وضمان حصول النساء ضحايا العنف المرتبط بالتوليد على إمكانية اللجوء فعليا إلى العدالة والحصول على تعويضات مناسبة؛

(و) كفالة حصول جميع النساء والفتيات، وخصوصا النساء المنتميات إلى فئات مهمشة والنساء والفتيات الريفيات، على خدمات الصحة العقلية وخدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة والطارئة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

45 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أدى تنفيذ تدابير التقشف إلى انخفاض استحقاقات الحماية الاجتماعية واستحقاقات التقاعد والخدمات العامة الحيوية التي تؤثر في الغالب على النساء، لا سيما النساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، والنساء الريفيات؛

(ب) عدم وجود تقييمات ملائمة للأثر الجنساني للإصلاحات المالية ومشروطيات صندوق النقد الدولي، مما يؤدي إلى تخفيضات في الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية وعدم وجود آليات شاملة لرصد وتقييم الآثار المتمايزة بين الجنسين للسياسات والبرامج الاقتصادية؛

(ج) الزيادة في ضريبة القيمة المضافة من 7 إلى 18 في المائة، والتي خلقت عبئًا غير متناسب على النساء والفتيات، مما أثر بشكل خاص على حصولهن على المواد الأساسية بما في ذلك المنتجات الصحية والأدوية واللوازم المدرسية والسلع الأساسية؛

(د) لا تزال نسبة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار منخفضة للغاية في الشركات العامة والخاصة على حد سواء؛

(ه) عدم توافر بيانات شاملة ومص ن فة حسب نوع الجنس لتوجيه رسم السياسات فيما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك برنامج الاستحقاقات الاجتماعية ” أسويسوما “ ، وكذلك عدم توافر آليات واضحة لضمان أن النظام ذو فائدة للنساء والفتيات، خصوصا أولئك المنتميات إلى فئات مهمشة؛

(و) على الرغم من إنجازاتهن الكبيرة في المنافسات الدولية، لا تزال النساء الرياضيات يواجهن عوائق هيكلية وعملية تحد من فرصهن الاقتصادية وتقدمهن المهني في قطاع الرياضة.

46 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الاستحقاقات الاجتماعية واستحقاقات التقاعد؛ واستعادة الخدمات العامة الحيوية التي تم تقليصها في ظل تدابير التقشف، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء اللاتي يعشن في فقر، والعاملات في الاقتصاد غير الرسمي والنساء الريفيات؛ وضمان ألا تؤدي تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في المستقبل إلى زيادة خفض الإنفاق على الخدمات الأساسية للأمن الاقتصادي للمرأة؛

(ب) وضع شرط إلزامي لإجراء تقييمات الأثر الجنساني لجميع الإصلاحات المالية ومشروطيات صندوق النقد الدولي قبل تنفيذها، وضمان تقييم أي تخفيضات مقترحة في الإنفاق الحكومي من حيث تأثيرها على التمكين الاقتصادي للمرأة؛

(ج) مراجعة وتنقيح نظام ضريبة القيمة المضافة لإعفاء أو تخفيض معدلاتها على المواد الأساسية التي تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات، بما في ذلك المنتجات الصحية والأدوية والمواد التعليمية، وتنفيذ آليات دعم أو تعويضات تستهدف ا لنساء ذوات الدخل المنخفض والأسر المعيشية التي تعيلها نساء؛

(د) تعزيز مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في الشركات العامة والخاصة من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص، بهدف تحقيق التكافؤ؛ وتوفير التدريب على القيادة وبرامج التوجيه والإرشاد للنساء في القطاعات الاقتصادية؛ وإنشاء آليات لتتبع التقدم المحرز فيما يتعلق بتمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا؛

(ه) إصلاح نظام الضمان الاجتماعي لخدمة المرأة بشكل أفضل من خلال تطوير أنظمة شاملة لجمع البيانات المصنفة جنسانيا، ووضع معايير أهلية واضحة تعترف بعمل المرأة في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وإنشاء آليات مخصصة ضمن برنامج إعانة الرعاية الاجتماعية ” أسويسوما “ للوصول إلى النساء من الفئات المهمشة، وتنفيذ منصات متنقلة ورقمية لتسهيل حصول المرأة على استحقاقات الضمان الاجتماعي؛

(و) تعزيز مشاركة المرأة في الرياضة من خلال تخصيص الموارد الكافية للبرامج والمرافق الرياضية النسائية، وتنفيذ سياسات المساواة في الأجور للرياضيين والرياضيات، وإنشاء مسارات للتطوير المهني للمرأة في الإدارة الرياضية والتدريب، وإنشاء منح دراسية ونظم دعم للرياضيات.

المرأة الريفية

47 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء محدودية وصول المرأة الريفية، ولا سيما العاملات في مزارع الشاي، إلى عملية صنع القرار بشأن برامج التنمية الريفية والإعانات الحكومية وفرص الحصول على القروض الصغيرة بسبب عدم امتلاكهن للأرض.

48 - ووفقا للتوصية العامة للّجنة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، بشأن إجراء إصلاحات لإعطاء المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إتاحة إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، وحقها في الميراث والموارد الطبيعية، وفقا للقوانين الوطنية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية بشأن النساء والفتيات الريفيات؛

(ب) تعزيز أنشطة ريادة الأعمال للنساء الريفيات، وتيسير حصولهن على قروض منخفضة الفائدة دون ضمانات وعلى أشكال أخرى من الائتمان المالي، بما في ذلك للنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) ضمان حصول النساء الريفيات، بمن فيهن العاملات في مزارع الشاي، على فرص كافية لإدرار الدخل، والاستحقاقات الاجتماعية، والرعاية الصحية، وتمثيلهن على قدم المساواة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك تلك المتعلقة ببرامج التنمية الريفية.

المنظمات غير الحكومية والمدافعات عن حقوق الإنسان

49 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء القيود المتزايدة المفروضة على المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات النسائية، والمدافعات عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) القيود المفروضة على التمويل والعقبات الديوانية التي تعوق عمل منظمات حقوق المرأة بشكل غير متناسب، لا سيما تلك التي تعمل في المناطق المتأثرة بالنزاع؛

(ب) اشتراط الحصول على تصريح من وزارة الدفاع لتسجيل المنظمات غير الحكومية، والتوجيه الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2024 عن الأمانة الوطنية للمنظمات غير الحكومية، والذي ينص على أن جميع المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة الطرف مطالبة بالتسجيل لدى الأمانة الوطنية، مما يضع تدابير رقابية مفرطة تفرض عبئًا غير متناسب على المنظمات الأصغر حجمًا؛

(ج) القيود الإضافية على أنشطة المجتمع المدني المقترحة في مشروع تعديل قانون منظمات الخدمات الاجتماعية الطوعية (التسجيل والإشراف) رقم 31 لعام 1980، مما ي شكل تهديدًا مباشرًا لاستقلال وفعالية المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

(د) تشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى أن قانون منع الإرهاب، رقم 48 لعام 1979، قد استُخدم كذريعة لاعتقال مدافعات عن حقوق الإنسان.

50 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) استبعاد قيود التمويل والعقبات الديوانية التي تؤثر بشكل غير متناسب على منظمات حقوق المرأة، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات، من خلال ضمان الوصول إلى الموارد المالية دون عوائق وتبسيط الإجراءات الإدارية؛

(ب) إلغاء شرط الحصول على تصريح من وزارة الدفاع لتسجيل المنظمات غير الحكومية وإلغاء التوجيه الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2024 و الذي يفرض التسجيل الإلزامي للمنظمات غير الحكومية، بهدف ضمان أن تكون إجراءات التسجيل شفافة وغير تمييزية وخالية من التدخل الحكومي غير المبرر؛

(ج) سحب التعديلات المقترحة على قانون منظمات الخدمات الاجتماعية الطوعية (التسجيل والإشراف) رقم 31 لعام 1980، والدخول في مشاورات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني لوضع أطر قانونية تعمل على دعم الدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة بدلاً من قمعها؛

(د) تعديل قانون منع الإرهاب، رقم 48 لعام 1979، لضمان عدم تعرض المدافعات عن حقوق الإنسان للاعتقال بسبب قيامهن بعملهن المشروع وإنشاء آلية شاملة للتعويضات تراعي المنظور الجنساني مع تخصيص تمويل لها حتى يتسنى تقديم الدعم القانوني والطبي والنفسي - الاجتماعي والمعيشي للنساء ضحايا تدابير مكافحة الإرهاب وأسرهن.

العاملات المهاجرات

51 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الزيادة الكبيرة في هجرة العمالة إلى دول الخليج والشرق الأوسط في إطار نظام الكفالة يعرّض العاملات السريلانكيات المهاجرات إلى مخاطر متزايدة من العمل القسري وسوء المعاملة، كما يتضح من الأزمة التي وقعت في لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2024 عندما تُركت 600 7 من ال عاملات في مجال الملابس ومعظمهن من النساء دون مساعدة قنصلية بعد حوادث التفجير.

52 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وتوسيع نطاق خدماتها للمساعدة القنصلية في دول الخليج والشرق الأوسط من خلال إنشاء خطوط مباشرة للطوارئ على مدار الساعة، وزيادة عدد الملحقين العماليين في البعثات الدبلوماسية، وضمان توفير عدد كافٍ من الموظفين والموارد للاستجابة لحالات الأزمات؛

(ب) وضع وتنفيذ بروتوكولات للإجلاء في حالات الطوارئ وآليات للاستجابة للأزمات تصمم خصيصاً للعمال المنزليين المهاجرين، بما في ذلك تخصيص أموال طارئة للإعادة إلى الوطن؛

(ج) إنشاء نظام تعقب شامل للاحتفاظ بمعلومات اتصال محدثة وتفاصيل التوظيف لجميع العاملات المنزليات المهاجرات السريلانكيات، مما يتيح الاستجابة السريعة أثناء حالات الطوارئ؛

(د) إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة لضمان إمكانية الوصول إلى العمالة المنزلية السريلانكية على الفور أثناء الأزمات، والتغلب على القيود التي يفرضها نظام الكفالة؛

(ه) توفير تدريب منتظم للموظفين القنصليين على النهج المراعية للمنظور الجنساني في مساعدة العاملات المنزليات، بما في ذلك التصدي لحالات سوء المعاملة وسرقة الأجور والعمل القسري؛

(و) إنشاء وحدة مخصصة داخل البعثات الدبلوماسية لمراقبة أرباب العمل ووكالات التوظيف والاحتفاظ بقاعدة بيانات للشكاوى وأرباب العمل المدرجين في قائمة سوداء.

النساء والفتيات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين

53 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) على الرغم من الآراء التي اعتمدتها اللجنة في عام 2022 في قضية روزانا فلامر - كالديرا ضد سري لانكا (CEDAW/C/81/D/134/2018)، لا تزال الدولة الطرف تبقي على القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بموجب المادتين 365 و 365 ألف من قانون العقوبات لعام 1883؛

(ب) لا توجد تدابير قانونية أو سياسات لحماية المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين من العنف والتمييز الجنسانيين أو لمعالجة التحيزات المتجذرة ضدهن.

54 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء المادتين 365 و 365 ألف من قانون العقوبات، وإلغاء تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين النساء اللاتي بلغن سن الرشد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة في قضية روزانا فلامر - كالديرا ضد سري لانكا تنفيذاً كاملاً ؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التحيز والتمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين تشمل ما يلي: ’1‘ جمع البيانات بانتظام، مصنفة حسب العوامل ذات الصلة، عن العنف الجنساني والتمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛ ’ 2‘ برامج بناء القدرات الإلزامية للموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون ومقدمي الرعاية الصحية بشأن حماية حقوق الإنسان للنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛ ’ 3 ‘ حملات توعية عامة لمكافحة القوالب النمطية والتحيزات ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بالتشاور مع المنظمات التي تدافع عن حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛ ’4‘ خدمات الدعم، بما في ذلك الملاجئ وخدمات المشورة، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

النساء والفتيات ذوات الإعاقة

55 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والتعليم والعمل والرعاية الصحية.

56 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على ما يكفي من الخدمات القضائية والتعليمية الشاملة والتوظيف والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وأن توفر لهن ترتيبات تيسيرية معقولة وتكنولوجيات مساعدة حديثة وخدمات ومرافق يسهل الوصول إليها في جميع مناطق الدولة الطرف.

النساء المحتجزات

57 - تلاحظ اللجنة بقلق سوء ظروف احتجاز النساء المحرومات من الحرية في الدولة الطرف.

58 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تدابير لتحسين الظروف في مرافق الاحتجاز وضمان حصول النساء المحتجزات على الرعاية الصحية ومواد النظافة الشخصية الملائمة، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وضمان الحصول الفوري على الخدمات الصحية الملائمة لجميع النساء الحوامل المحتجزات، بما في ذلك أثناء الولادة، والنظر في اتخاذ تدابير غير احتجازية للنساء الحوامل والأمهات ذوات الأطفال الصغار، مع إعطاء الأولوية لمصالح الطفل الفضلى.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

59 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، التي تصنف باستمرار ضمن البلدان العشرة الأوائل الأكثر عرضة لتغير المناخ، تفتقر إلى نهج يراعي المنظور الجنساني في مواجهة الكوارث المتصلة بالمناخ والتدهور البيئي، على الرغم من أن النساء يتضررن بشكل غير متناسب. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي:

(أ) هناك نقص في المشاركة الفعالة للمرأة في صنع السياسات المتعلقة بتغير المناخ، فضلاً عن عدم الاعتراف بمساهمات المرأة في الاستدامة البيئية؛

(ب) تأثر النساء بشكل غير متناسب بالكوارث الناجمة عن المناخ، مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف والانهيالات الأرضية.

60 - وطبقا للتوصية العامة للجنة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض استراتيجياتها المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش المرأة، وكفالة تمثيل المرأة والرجل تمثيلا متساويا في وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، لا سيما من خلال ما يلي:

(أ) وضع نظم إنذار مبكر وآليات لإدارة الكوارث تراعي المنظور الجنساني وتلبي الاحتياجات الخاصة بالمرأة، وتخصيص موارد كافية لمبادرات القدرة على التكيف مع تغير المناخ التي تستهدف النساء في الحالات المعرضة للخطر، وإنشاء نظم شاملة لجمع البيانات لتقييم آثار تغير المناخ على المرأة ؛

(ب) تنفيذ برامج مستهدفة لدعم صغار المزارعات من خلال التدريب الزراعي المتكيف مع المناخ، ونقل التكنولوجيا المستدامة، والوصول إلى التمويل المناخي والموارد الزراعية؛

(ج) زيادة محو الأمية والتوعية في مجال تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث في صفوف المجتمعات المحلية لتمكين النساء والفتيات من المشاركة بفعالية في عمليات صنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ ووضع استراتيجيات وإجراءات التكيف التي تبني قدرة النساء والفتيات على الصمود في مواجهة أثر تغير المناخ.

الزواج والعلاقات الأُسَرية

61 - ترحب اللجنة باقتراح الدولة الطرف إصلاح قانون الزواج والطلاق للمسلمين لعام 1951، ولا سيما التعديل المقترح على قانون الإجراءات المدنية رقم 2 لعام 1889، للسماح للمسلمين بالزواج بموجب قانون تسجيل الزواج رقم 19 لعام 1907. بيد أنها تلاحظ بقلق استمرار التأخر في تنفيذ هذه الإصلاحات وعدم وجود جدول زمني واضح لاعتمادها. وتكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها السابقة (CEDAW/C/LKA/CO/8، الفقرة 44)، وبالنظر إلى أن قانون الزواج والطلاق للمسلمين ينص على الولاية القضائية الحصرية والإلزامية لمحاكم القاضي على زيجات المسلمين، فإنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا يحدد قانون الزواج والطلاق للمسلمين حداً أدنى لسن الزواج، مما يسمح بزواج الفتيات دون سن الثانية عشرة؛

(ب) بموجب القانون، تقتصر الأهلية لشغل المناصب القانونية والقضائية، بما في ذلك القضاة وأعضاء مجلس القضاة والمأذونين والمحكّمين، على الرجال المسلمين.

62 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها، والتوصية العامة المشتركة رقم 31/التعليق العام رقم 18، بصيغتها المنقحة، تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/LKA/CO/8 ، الفقرة 45) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون موحد للأسرة، في غضون إطار زمني واضح، يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية من خلال الحظر الصريح لزواج الأطفال وتعدد الزوجات والممارسات العرفية التمييزية، وضمان حقوق المرأة المتساوية في الزواج والطلاق، وفي الميراث والملكية، بما في ذلك ملكية الأراضي، وكذلك المساواة في حقوق ومسؤوليات الوالدين؛

(ب) تعديل قانون تسجيل الزواج العام لضمان حق المرأة المسلمة في اختيار الزواج بموجب القانون العام أو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وإزالة أي عوائق أو ممارسات تمييزية قد تمنعها من ممارسة اختيارها؛

(ج) رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى سن الثامنة عشرة لكل من النساء والرجال، دون استثناء؛

(د) إلغاء أي قيود على أهلية المرأة للتعيين في مناصب القضاة وأعضاء مجلس القضاة والمأذونين والمحكّمين.

جمع البيانات وتحليلها

63 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم جمع البيانات في العديد من المجالات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.

64 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وبناء القدرات اللازمة لاستخدام التقنيات ذات الصلة في جمع البيانات الإحصائية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بانتشار العنف الجنساني ضد المرأة والاتجار بالنساء والفتيات، وإمكانية حصول المرأة على التعليم، ووضع المرأة الاجتماعي - الاقتصادي، مصنفةً حسب العمر والإثنية والعرق وحالة الإعاقة، لأغراض صوغ وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج وميزانيات تُصمّم خصيصا لمراعاة المنظور الجنساني.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

65 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

66 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي )، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والقضاء، لإتاحة المجال لتنفيذها بالكامل.

التصديق على معاهدات أخرى

67 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. وعليه، فإن اللجنة تشجّع الدولة الطرف على أن تصدّق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، والتي لم تنضم إليها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

68 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 28 (ب)-(د) و 30 (ج) و 34 (أ) و 62 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

69 - ستحدد اللجنة موعد تقديم الدولة الطرف التقرير الدوري العاشر وتبلغها به وفقا لجدول زمني واضح ومنظم للتقارير المقدمة من الدول الأطراف (قرار الجمعية العامة 79/165 ، الفقرة 6) وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة، إن وجدت، التي ستحال إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وين بغي أن يشمل التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

70 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).