الأمم المتحدة

A/HRC/RES/61/8

الجمعية العامة

Distr.: General

30 March 2026

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والستون

23 شباط/فبراير - 31 آذار/مارس 2026

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 30 آذار/مارس 2026

61/ 8- ولاية المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاعتداء عليهم جنسياً

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 7/13 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 و 34/16 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017 و 43/22 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2 020، و 52/26 المؤرخ 4 نيسان/ أبريل 2023 وإلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة، ولا سيما قرار اللجنة 1990/68 المؤرخ 7 آذار/مارس 1990، وإلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/285 المؤرخ 22 تموز/ يوليه 2004،

وإذ يؤكد أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل الأساس القانوني الدولي لاحترام حقوق الطفل ولحمايتها وإعمالها، وإذ يضع في اعتباره أهمية البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية، بما فيها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وإذ يدعو إلى التصديق العالمي عليها وإلى تنفيذها تنفيذاً فعالاً،

وإذ يساوره قلق عميق إزاء استمرار الاتجار بالأطفال واستمرار استغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً، ولا سيما على البنات، سواء على الإنترنت أو في الواقع، بوسائل منها المواد التي تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الفعال لتدابير الوقاية والحماية وإعادة التأهيل والتعافي وإعادة الإدماج لفائدة الأطفال الضحايا والناجين على نحو يراعي المنظور الجنساني ووق ْ ع الصدمة النفسية، بسبل منها التعاون عبر الحدود، وإذ يؤكد كذلك على أهمية ضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة وسبل الانتصاف القانونية،

وإدراكاً منه لحجم ومدى تعقيد جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً، سواء على الإنترنت أو في الواقع، وما تسببه من أذى جسيم للفرد والمجتمع،

وإذ يعرب عن القلق من أن النزاعات والفقر وحالات الطوارئ الصحية العامة وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وأزمات التلوث والتحركات الواسعة النطاق للمهاجرين واللاجئين قد زادت من المخاطر المتنوعة لبيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، ولا سيما منهم البنات، مع التأكيد على أنه ينبغي للدول أن تضع نظماً قوية لحماية الطفل قائمة على الحقوق درءً لما تخلّفه هذه الأزمات من أثر على الإعمال التام لحقوق الطفل، حتى ما يتعلق منها بالحياة الأسرية، أو لأجل التخفيف من ذاك الأثر مع مراعاة أهمية لم شمل الأسرة في حالة الأطفال النازحين،

وإذ يؤكد على أن إعمال جميع حقوق الطفل وسيلة حاسمة لتحقيق الأهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما منها الغايات 5-3 و8-7 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة،

وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء قدرات المجلس، وإلى قراره 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدّد على وجوب أن يؤدي المكلفون بولايات مهامَّهم وفقا ً لذيْن ِ ك القرارين ولمرفقاتهما،

1- يرحّب بالعمل الذي أنجزته المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاعتداء عليهم جنسياً وبمساهماتها ( ) ؛

2- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة ثلاثَ سنوات وفقاً للشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراراته 7/13 و 34/16 و 43/22 و 52/26 ؛

3- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تدعم الدول في وضع أطر قانونية وسياساتية واستراتيجيات لحماية الطفل باتّباع نهج رفيقٍ بالطفل يراعي مصالح الطفل والمنظور الجنساني ويشمل الأطفال ذوي إعاقة ويركّز على الضحايا ويأخذ بعين الاعتبار وق ْ ع الصدمة النفسية درءً لظهور الأشكال الجديدة والناشئة من أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا والاعتداء عليهم جنسياً، سواء على الإنترنت أو خارجه، ولأجل القضاء عليها بشكل فعال، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

4- كما يطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وتقريرا كل سنتين إلى الجمعية العامة، وفقاً لبرنامج عمل كل منهما، مع تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن منع جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا والاعتداء عليهم جنسياً والقضاء عليها وبشأن حماية الأطفال الضحايا والناجين وإعادة تأهيلهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم وإتاحة سبل الوصول إلى العدالة لهم باتّباع نهج رفيقٍ بالطفل وقائم على حقوق الطفل يراعي المنظور الجنساني ويشمل الأطفال ذوي إعاقة ويركّز على الضحايا ويراعي وق ْ ع الصدمة النفسية، وحتى بشأن كيفية جعل المجتمعات المحلية والأ ُ سر أقدر على توفير الحماية، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى؛

5- يطلب كذلك إلى الدول جميعها أن تبدي تعاوناً تاماً مع المقررة الخاصة وأن تساعدها في أداء مهامها بتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة وبالاستجابة لطلباتها إجراءَ زيارات وبتنفيذ توصياتها؛

6- يشجع المقررة الخاصة على مواصلة التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعبودية والاتجار بالأشخاص، ومع غيرهم من المكلفين بولايات ذات صلة؛

7- كما يشجع المقررة الخاصة على مواصلة التماس آراء ومساهمات الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، بم ن فيهم المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والأطفال؛

8- يطلب إلى الأمين العام وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يقدما للمقررة الخاصة المساعدة اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية، ولا سيما بوضع ما يكفي من موارد بشرية ومادية تحت تصرفها؛

9- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 52

30 آذار/مارس 2026

[ اعتُمد بدون تصويت . ]