لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من البحرين بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *
أولا ً - مقدمة
1- نظرت اللجنة في تقرير البحرين ( ) في جلستها 2820 ( ) ، المعقودة في 27 آب/أغسطس 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2846، المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2024.
2- وترحّب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف والردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
3- وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس الذي قدّمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية ( ) ، والمعتمدة في 1 شباط/فبراير 2019، وبالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الذي قدّمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( ) ، والمعتمدة في 13 أيلول/سبتمبر 2024.
4- وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة، وفقاً لمبادئها التوجيهية لعام 2019 فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) ، تستخدم مصطلح "الاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء" بدلاً من مصطلح "بغاء الأطفال" ومصطلح "مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال" بدلاً من مصطلح "استغلال الأطفال في المواد الإباحية".
ثانيا ً - ملاحظات عامة
الجوانب الإيجابية
5- ترحب اللجنة باعتبار البروتوكول الاختياري جزءاً من القانون المحلي ويجوز الاحتجاج به أمام المحاكم.
6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف لما يلي:
(أ) القانون رقم 1 لعام 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص؛
(ب) تعديل القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي؛
(ج) القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات؛
(د) قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الاسري؛
(هـ) القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة؛
(و) الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026؛
(ز) الاستراتيجية الوطنية للطفولة، 2023-2027؛
7- وتثني اللجنة على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة بموجب القرار رقم 9 لسنة 2023؛ وتفعيل النظام الجنائي الموحد (نجم)؛ وإنشاء فريق التحقيق في استغلال الأطفال في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والأمن السيبراني.
ثالثا ً - البيانات
جمع البيانات
8- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن النظام "نجم" وإنشاء وحدة حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني وفريق التحقيق في استغلال الأطفال. غير أنها تشعر بالقلق من أن "نجم" لا يغطي جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.
9- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الاستمرار في جمع البيانات المجمعة بواسطة نظام نجم وتحليلها ورصدها واستخدامها، بما في ذلك البيانات المتعلقة ببيع الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال في قطاع السفر والسياحة ونشرع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وضمان ربط نظام نجم بالمصادر الأخرى لجمع البيانات؛
(ب) الاستخدام الفعال للمعلومات المجمعة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات، وتقييم الأثر ، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري.
رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة
ألف- التشريعات
10- بينما تلاحظ اللجنة أن التشريعات الوطنية تحظر معظم الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يعرف ويجرم صراحة جميع حالات بيع الأطفال، وهو مفهوم مماثل للاتجار بالأطفال ولكنه غير مطابق له، ولأن المظاهر الأخرى لبيع الأطفال يجري تجاهلها.
11- إذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تغطية جميع الأفعال والأنشطة والجرائم المشار إليها في المادة 3 والمعرفة في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، بما فيها المتعلقة بجميع أشكال البيع والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، تغطية كاملة في قانونها الجنائي، بما في ذلك عن طريق ضمان فرض عقوبات جنائية مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة؛
(ب) اعتماد تعريف قانوني للاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء يحميهم من الملاحقة القضائية كمجرمين ويزيد من الحد الأدنى للعقوبة على جريمة شراء الخدمات الجنسية من الأطفال، بغض النظر عن الأحكام الجنائية الأخرى.
باء- السياسة والاستراتيجية الشاملتان
12- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة للفترة 2023-2027، وزيادة مخصصات الميزانية لتنفيذها، وتوصي بأن تحرص الدولة الطرف على أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية تدابير لمعالجة جميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري على وجه التحديد، وتقديم الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها.
جيم- التنسيق والتقييم
13- ترحّب اللجنة بإنشاء مجموعة من الهياكل الجديدة، مثل اللجنة القضائية للطفولة، ومركز حماية الطفل، وفريق التحقيق في استغلال الأطفال، ووحدة حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، لكنها تشعر بالقلق إزاء مستوى التنسيق والتعاون فيما بين هذه الهياكل.
14- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وجودَ آليات فعالة للتنسيق والتعاون بين جميع هيئات الدولة المسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، ووضعَ لوائح لرصد وتقييم عملها.
دال- النشر والتوعية
15- تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتوصي بأن تزيد الدولة الطرف الموارد المخصصة لحملات التوعية وأن تضع برامج للتوعية، بما في ذلك حملات عن المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والأطفال.
هاء- التعاون مع المجتمع المدني
16- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف من التعاون مع المجتمع المدني والأطفال ومن مشاركتهم في تصميم وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج والأنشطة التي تؤثر في حقوق الأطفال بموجب البروتوكول الاختياري.
واو- التدريب
17- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف أنشطتها التدريبية وتحرص على أن تكون إلزامية ومنهجية ومتعددة التخصصات، وأن تغطي جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مع إيلاء اهتمام خاص لربط الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بالجرائم والمجالات الأخرى ذات الصلة، وأن تُقدم هذه الأنشطة إلى جميع الاختصاصيين المعنيين، ولا سيما العاملين في الهياكل المنشأة حديثاً، والفئات العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة والنواب العامون وموظفو إنفاذ القانون وأفراد الشرطة القضائية والأخصائيون الاجتماعيون في المراكز الاجتماعية ودور الرعاية والمحققون وموظفو الهجرة.
زاي- تخصيص الموارد
18- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر معلومات عن مخصصات محددة في الميزانية وآليات تتبع لمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، لأغراض منها منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتقديم الرعاية للأطفال ضحايا هذه الجرائم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.
19- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات للتتبع وبأن تحدد الميزانية المخصصة لمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، منعاً لوقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولأجل تقديم الرعاية المناسبة للأطفال الضحايا.
خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9(1) و(2))
ألف- التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول
20- يساور اللجنة القلق لأن التدابير المحددة الهدف الرامية إلى منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، والتدابيرَ الرامية إلى تبيُّن الأسباب الجذرية وراء هذه الجرائم ومداها، لا تزال محدودة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم توفر معلومات عمّا اتُّخذ من تدابير لمنع وقوع الأطفال الذين يعيشون في أوضاع من الحرمان والتهميش، مثل الفتيات ضحايا العنف العائلي، والأطفال المهاجرين، والأطفال اللاجئين وعديمي الجنسية، ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.
21- إذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحديد الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما الفتيات ضحايا العنف العائلي، والأطفال المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية؛
(ب) اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لخطر وقوع الأطفال ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتعزيز تدابير وآليات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا لهذه الجرائم؛
(ج) رفع مستوى الوعي العام بإساءة معاملة الأطفال في دائرة الثقة كوسيلة لمنعها؛
(د) تنفيذ عمليات فحص منتظمة للسجل الجنائي لجميع الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال.
باء- الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة
22- تلاحظ اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف، بوصفها عضواً في منظمة السياحة العالمية، أن تطبق مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة، لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتنظيم مشغلي القطاع الخاص في قطاع السفر والسياحة.
23- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ إطار قانوني فعال لحماية الأطفال من البيع والاستغلال الجنسي في السفر والسياحة؛
(ب) تشجيع وكلاء السفر ووكالات السياحة على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة؛
(ج) تنظيم حملات توعية تستهدف قطاع السياحة والجمهور عموماً بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في سياق السفر والسياحة؛
(د) تعزيز تعاونها الدولي في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في سياق السفر والسياحة من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية لمنع ذلك والقضاء عليه.
جيم- تدابير منع استغلال الأطفال جنسياً والاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت والتصدي لهما
24- ترحب اللجنة بإنشاء وحدة حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، التي تعنى بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال على الإنترنت، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة للكشف عن صور الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت والاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت والتصدي لذلك.
25- بالإشارة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) وإلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز سياستها لكشف ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت والتصدي لهما عن طريق إطار قانوني ملائم وهيئة مكرسة للتنسيق والرقابة ذات قدرات محددة في مجالات التحليل والبحث والرصد؛
(ب) تعزيز استراتيجيتها لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر وضع برنامج تثقيفي عام لإذكاء الوعي وزيادة المعرفة والإبلاغ عن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت وإشراك شركات التكنولوجيا في حجب محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت وإزالته؛
(ج) وضع برامج توعية للأطفال بشأن المخاطر المتعلقة باستخدام الصور الجنسية المتوالدة عن طريق الوسائط الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المواد 3 و4(2) و(3) 5-7)
ألف- القوانين واللوائح الجنائية السارية
26- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تجريم بعض الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لا تنعكس جميعها في التشريعات الجنائية للدولة الطرف، مثل بيع الأطفال الذي لا يحظره القانون الجنائي صراحةً كجريمة منفصلة، على النحو المحدد في البروتوكول الاختياري، ولكنه يندرج تحت تعريف الاتجار بالأشخاص باعتباره "شكلاً من أشكال سوء المعاملة والاستغلال" ( ) .
27- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعريف بيع الأطفال وتجريمه، وفقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، والنص على عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الأفعال؛
(ب) التجريم الصريح لعرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرَّف في المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
باء- مسؤولية الأشخاص الاعتباريين
28- تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات ينصان على مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن بعض الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتباريين لتغطي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وأن تتخذ تدابير فعالة لإنفاذ تشريعاتها في حق الأشخاص الاعتباريين المتواطئين أو المشاركين في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.
جيم- الإفلات من العقاب
29- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عن عدد الجرائم التي يجري التحقيق فيها على النحو الواجب في جميع مجالات البروتوكول الاختياري وعدد الجناة الذين تجري مقاضاتهم وإصدار أحكام بحقهم، تشير إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق الفعال في جميع حالات بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في البغاء وحالات توزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة تتناسب مع خطورة جرائمهم؛
(ب) تقديم التدريب المتخصص للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة فيما يتعلق بجميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولا سيما تلك المرتبطة بالبيئة الرقمية، التي قد تكون عابرة للحدود بطبيعتها، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.
سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9(3) و(4))
التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري
30- تلاحظ اللجنة بقلق الحاجة إلى توسيع نطاق حماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، التي تختلف عن الاتجار بالأشخاص.
31- في ضوء المادة 9(3) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) العمل بنشاط على تعزيز الإبلاغ الإلزامي عن جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال إلى السلطات المختصة وضمان تدريب المسؤولين عن تحديد هوية الأطفال الضحايا، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وسلطات الحدود والهجرة والمعلمون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في المجال الطبي، على تحديد مختلف أشكال العنف وإحالة الضحايا إلى الجهات المختصة؛
(ب) تقديم التدريب المنهجي لأفراد الشرطة والنواب العامين والقضاة على مهارات إجراء المقابلات المناسبة للطفل؛
(ج) الحرص على أن يعمل خطا المساعدة الوطنيان الملائمان للأطفال 992 و998، على مدار 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع، وجعلهما معروفين جيداً لدى جميع الأطفال؛
(د) تقديم المساعدة الملائمة لضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من أجل إعادة إدماجهم اجتماعياً وتعافيهم الاجتماعي والنفسي الكامل؛
(هـ) تزويد الأطفال الضحايا بالمعونة القانونية المجانية وبدعم من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للأطفال، وضمان حصولهم على سبل الانتصاف المناسبة، من دون تمييز؛
(و) ضمان عدم إخضاع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري لمعاملة أو عقوبة بسبب جرائم متصلة بحالتهم.
ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)
32- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعدّدة الأطراف وإقليمية وثنائية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدّم في مجال منع وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عن أي جريمة منها والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
تاسعا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات
33- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات، بغية المضيّ في تعزيز إعمال حقوق الطفل.
عاشرا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
34- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى اللجنة الوطنية للطفولة والوزارات المعنية للنظر فيها على النحو المناسب واتّخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.
35- وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطّلع عليها عامّة الناس ومنظّمات المجتمع المدني وفئات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.
باء- التقرير الدوري المقبل
36- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل ال مقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.