الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة التاسعة والسبعون

الملحق رقم 44

A/79/44

تقرير لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والسبعون ( 10 - 28 تموز/يوليه 2023)

الدورة الثامنة والسبعون (30 تشرين الأول/أكتوبر - 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)

الدورة التاسعة والسبعون (15 نيسان/أبريل - 10 أيار/مايو 2024)

الأمم المتحدة • نيويورك ، 2024

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

موجز

يغطي هذا التقرير السنوي الفترة من 13 أيار/مايو 2023 إلى 10 أيار/مايو 2024، التي عقدت خلالها لجنة مناهضة التعذيب دوراتها السابعة والسبعين والثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين.

وحتى 10 أيار/مايو 2024، كانت لجنة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تضم 174 دولة طرفاً.

وخلال الفترة موضوع الاستعراض، نظرت اللجنة في 16 تقريراً قُدمت بموجب المادة 19 من الاتفاقية، واعتمدت ملاحظات ختامية بشأنها (انظر الفصل الثالث). ونظرت في دورتها السابعة والسبعين في تقارير إسبانيا ورومانيا وسويسرا ونيوزيلندا. ونظرت في دورتها الثامنة والسبعين في تقارير بوروندي والدانمرك وسلوفينيا وكوستاريكا وكيريباس ومصر. ونظرت في دورتها التاسعة والسبعين في تقارير أذربيجان وفنلندا وليختنشتاين ومقدونيا الشمالية والنمسا وهندوراس.

وتعرب اللجنة عن أسفها الشديد لعدم تنفيذ بعض الدول الأطراف التزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ففي وقت إعداد هذا التقرير، كان عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية قد بلغ 28 دولة وعدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية 49 دولة (انظر الفصل الثاني). وقد زاد تراكم الأعمال المتأخرة التي تستوجب نظر اللجنة في التقارير الأولية والدورية للدول الأطراف بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وعواقبها على عمل اللجنة.

وتواصَل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطوير إجراء اللجنة المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية (انظر الفصل الرابع). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدول الأطراف التي قدمت إلى ال مقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية معلومات شاملة في الوقت المناسب.

وتواصَل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطبيق إجراء اللجنة المنصوص عليه في المادة 20. ويتضمن هذا التقرير سرداً موجزاً لنتائج مداولات التحقيق بشأن بيلاروس (انظر الفصل الخامس).

وبموجب المادة 22 من الاتفاقية، اعتمدت اللجنة 19 قراراً بشأن الأسس الموضوعية، وأعلنت عدم مقبولية 8 بلاغات، وأوقفت النظر في 37 بلاغاً (انظر الفصل السادس). وسُجل ما مجموعه 211 1 شكوى بشأن 45 دولة طرفاً منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، منها 34 شكوى منذ كتابة التقرير السابق.

ولا يزال عبء عمل اللجنة بموجب المادة 22 كبيراً، حيث لا تزال بعض القضايا ضمن الأعمال المتراكمة لدى اللجنة. وفي 10 أيار/مايو 2024، كانت 164 شكوى قيد النظر (انظر الفصل السادس).

وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أن بعض الدول الأطراف لم تنفذ القرارات التي اعتُمدت بشأن الشكاوى. وقد ظلت اللجنة تسعى إلى ضمان تنفيذ قراراتها بواسطة مقرر ها المعني بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22 (انظر الفصل السادس).

وظلت اللجنة تولي اهتماماً خاصاً للأعمال الانتقامية (انظر الفصل الأول).

[2 1 حزيران/يونيه 202 4 ]

المحتويات

الفصل الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1

باء - دورات اللجنة وجداول أعمالها 1

جيم - أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات 1

دال - التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة 2

هاء - أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية 2

واو - بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 2

زاي - مشاركة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية 2

حاء - المقررة المعنية بالأعمال الانتقامية 3

طاء - عملية تعزيز هيئات المعاهدات 4

ياء - مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى 4

ثانياً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية 7

ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية 7

رابعاً - متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف 8

خامساً - أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية 10

ألف - مقدمة 10

باء - بيان موجز لنتائج إجراءات التحقيق بشأن بيلاروس 10

سادساً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية 16

ألف - مقدمة 16

باء - تدابير الحماية المؤقتة 16

جيم - تقدم العمل 17

دال - أنشطة المتابعة 19

سابعاً - دورات اللجنة في عام 2024 20

ثامناً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها 21

المرفقات

الأول - أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في الفترة من 13 أيار / مايو 2023 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2023 22

الثاني - أعضاء اللجنة اعتباراً من 1 كانون الثاني / يناير 2024 وأعضاء المكتب والولايات اعتباراً من 15 نيسان / أبريل 2024 23

أولا ً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية

1- حتى 10 أيار/مايو 2024، وهو موعد اختتام الدورة التاسعة والسبعين للجنة مناهضة التعذيب، كانت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تضم 174 دولة طرفاً.

2- ومنذ اعتماد التقرير السنوي السابق للجنة (A/78/44)، انضمت توفالو إلى الاتفاقية في 25 آذار/مارس 2024. وتهيب اللجنة بجميع الدول التي لم تصدِّق بعد على الاتفاقية إلى التصديق عليها، كما تهيب بالدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية إلى قبول جميع إجراءات الاتفاقية لكي تمكِّن اللجنة من الاضطلاع بجميع جوانب ولايتها.

3- ويمكن الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بحالة الاتفاقية، بما في ذلك الإعلانات الصادرة بموجب المواد 20 و21 و22 ، والتحفظات والاعتراضات التي أبدتها الدول الأطراف على الاتفاقية في الصفحة الشبكية التالية: http://treaties.un.org.

باء- دورات اللجنة وجداول أعمالها

4- عَقدت اللجنة ثلاث دورات منذ اعتماد تقريرها السنوي السابق. وعُقدت الدورة السابعة والسبعون (الجلسات من 2011 إلى 2036) في الفترة من 10 إلى 28 تموز/يوليه 2023، والدورة الثامنة والسبعون (الجلسات من 2037 إلى 2071) في الفترة من 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والدورة التاسعة والسبعون (الجلسات من 2072 إلى الجلسة 2108) في الفترة من 15 نيسان/أبريل إلى 10 أيار/مايو 2024. وعُقِدت جميع الدورات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

5- واعتمدت اللجنة، في جلستها 2011 المعقودة في 10 تموز/يوليه 2023، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام (CAT/C/77/1) بوصفها جدول أعمال دورتها السابعة والسبعين.

6- واعتمدت اللجنة، في جلستها 2037 المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2023، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام (CAT/C/78/1) بوصفها جدول أعمال دورتها الثامنة والسبعين.

7- واعتمدت اللجنة، في جلستها 2072 المعقودة في 15 نيسان/أبريل 2024، البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام (CAT/C/79/1) بوصفها جدول أعمال دورتها التاسعة والسبعين.

8- ويرد في المحاضر الموجزة ذات الصلة سرد لمداولات اللجنة وقراراتها خلال هذه الدورات الثلاث (CAT/C/SR.2011CAT/C/SR.2108).

جيم- أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات

9- عقب الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب، المعقود في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023، طرأ تغيير في عضوية اللجنة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2024. وفي 15 نيسان/أبريل 2024، أعادت اللجنة انتخاب السيد هيلر رئيساً للجنة لمدة عامين. وانتُخِب إردوغان إيشجان ، ومايدا ناوكو ، وعبد الرزاق روان نواباً للرئيس وبيتر فيدل كيسينغ مقرر اً لمدة عامين. وفي 16 نيسان/أبريل 2024، عُيِّن تود بوتشوالد مقرر اً معنياً بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وعُيِّن السيد روان منسقاً للجنة للتعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومنذ ذلك التاريخ، يتألف الفريق العامل المعني بالبلاغات من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد بوتشوالد ، وخورخي كونتيسي ، والسيد كيسينغ ، وليو هواوين، وبختيار توزمحمدوف . وترد في مرفقي هذه الوثيقة قائمة الأعضاء وأعضاء المكتب والولايات في الفترة من 13 أيار/مايو 2023 إلى 10 أيار/مايو 2024 وقائمة الأعضاء اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2024 وأعضاء المكتب والولايات اعتباراً من 15 نيسان/أبريل 2024.

دال- التقرير الشفوي المقدَّم من رئيس اللجنة إلى الجمعية العامة

10- وفقاً لقرار الجمعية العامة 77/209 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2022، قدم رئيس اللجنة تقريرها (A/78/44) إلى الجمعية في دورتها الثامنة والسبعين، وشارك في جلسة تحاور مع الجمعية ( ) .

هاء- أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية

11- في 10 أيار/مايو 2024، كان البروتوكول الاختياري للاتفاقية يضم 92 دولة طرفاً ( ) . ووفقاً لما يقتضيه البروتوكول الاختياري، عُقِد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 اجتماع مشترك بين أعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وتضمَّن ذلك الاجتماع المغلق بشأن مسائل التنسيق والتعاون عرضاً قدمه ممثلو اتحاد متحدون ضد التعذيب الذي أُنشِئ حديثاً.

واو- بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

12- اعتمدت اللجنة بياناً مشتركاً مع ال مقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب لإحياء يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يُحتفَل به في 26 حزيران/يونيه. وفي البيان المشترك، أهاب خبراء حقوق الإنسان من آليات الأمم المتحدة الأربع لمناهضة التعذيب بالدول إلى التمسك بالحظر المطلق للتعذيب في النزاعات المسلحة وحق الضحايا في الانتصاف، وذكَّروا جميع المشاركين في النزاع بأن حماية القانون الدولي تبقى سارية في حالات النزاع ( ) .

زاي- مشاركة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية

13- اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بعمل المنظمات غير الحكومية واعتمدت ممارسة راسخة تتمثل في الاجتماع بهذه المنظمات في جلسات خاصة قبل النظر في تقرير كل دولة طرف مقدم بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتلك المنظمات على مشاركتها في الاجتماعات، وتعرب بامتنانها بوجه خاص للمنظمات غير الحكومية الوطنية على حضورها وتقديمها معلومات فورية ومباشرة، شفوياً وكتابياً. وتعرب اللجنة عن شكرها الخاص للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على دورها البارز في الاضطلاع، منذ الدورة الثانية والخمسين للجنة، بتنسيق المدخلات التي تساهم بها المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، استفادت اللجنة من جلسات إحاطة مواضيعية رتبتها المنظمات والمؤسسات، مثل إحاطة بشأن الدليل القانوني الذي صدر مؤخراً بشأن التزامات الدول بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ( ) ألقاها ممثل لمؤسسة الدكتور دينيس موكويغي في 25 تموز/ يوليه 2023، وإحاطة بشأن الآثار المحتملة للتكنولوجيات العصبية الحالية والناشئة على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، ألقاها ممثلو مؤسسة الحقوق العصبية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

14- وبالمثل، تعرب اللجنة عن تقديرها لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية التي أنشأتها الدول الأطراف وفقاً لما نص عليه البروتوكول الاختياري. فمنذ الدورة الخامسة والخمسين، أمكن لهذه المؤسسات والآليات الاجتماع في جلسات عامة غير علنية مع اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما تتلقّاه من معلومات شفوية وكتابية من تلك الهيئات، وتتطلع إلى استمرار استفادتها من تلك المعلومات التي زادت فهمها للمسائل المعروضة عليها. وعلى وجه التحديد، اجتمعت اللجنة، في الدورة السابعة والسبعين، بمؤسسات وآليات إسبانيا ورومانيا وسويسرا ونيوزيلندا؛ وفي الدورة الثامنة والسبعين، اجتمعت اللجنة بمؤسسات وآليات من بوروندي والدانمرك وسلوفينيا وكوستاريكا ومصر؛ وفي الدورة التاسعة والسبعين، اجتمعت اللجنة بمؤسسات وآليات من أذربيجان وفنلندا ومقدونيا الشمالية والنمسا .

15- وقد درجت اللجنة منذ أمد بعيد على السماح بالمشاركة عن بعد خلال الاجتماعات المغلقة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك كيانات الأمم المتحدة. وكان للوقف المفاجئ للاجتماعات المختلطة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2024 أثر سلبي على عمل اللجنة وقدرة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية وكيانات الأمم المتحدة وغيرها على المشاركة في أعمال اللجنة. وتطلب اللجنة الإبقاء على كل الاجتماعات المختلطة المتعددة اللغات كسمة من سمات الدورة المزودة بالموارد المناسبة، وتهيب بالدول الأطراف إلى دعم هذا الطلب.

حاء- ال مقرر ة المعنية بالأعمال الانتقامية

16- خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت آنا راكو العمل ك مقرر ة معنية بالأعمال الانتقامية بموجب المواد 19 و20 و22 ( ) . والمعلومات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها ال مقرر ة خلال الفترة المشمولة بالتقرير متاحة على صفحة شبكية مخصصة ( ) . وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت اللجنة اعتماد التدابير الاحترازية اللازمة لتحمي من الأعمال الانتقامية أو أي أعمال تخويف أخرى، وفقاً لممارستها المعتادة، أي شخص يتعاون معها، لا سيما في سياق استعراضات الدول الأطراف التي تجرى بموجب المادة 19. وكان رد اللجنة على هذا النوع من الادعاءات نتيجة تقييم دقيق ومداولات بشأن الظروف المحددة لكل حالة، تمشياً مع مبادئها التوجيهية بشأن تلقي ومعالجة ادعاءات الانتقام.

طاء - عملية تعزيز هيئات المعاهدات

17- خلال الفترة قيد الاستعراض، واصلت اللجنة الإسهام في الجهود الجارية لتعزيز نظام هيئات المعاهدات. وفي هذا الصدد، تثني اللجنة على ورقة العمل الشاملة ( ) التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) والتي تتضمن خيارات وأسئلة توجيهية لوضع خطة تنفيذ للاستنتاجات التي توصل إليها رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم السنوي الرابع والثلاثين المعقود في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2022 (A/77/228، الفقرتان 55 و56 ). والغرض من الوثيقة هو أن تكون دليلاً لإنشاء نظام كفؤ وملائم للغرض وفعال من حيث التكلفة ومتماسك ومستدام لهيئات المعاهدات. وترى اللجنة أن الاستنتاجات المعتمدة في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عُقِد في الفترة من 19 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2023 (A/78/354، الفقرات 62-92)، يمكن أن تحسن كثيراً عملها وعمل نظام هيئات المعاهدات ككل. وبناءً على ذلك، تناشد اللجنة جميع الدول أن تشارك بنشاط في عملية تعزيز هيئات المعاهدات وأن تدعم إدراج اعتماد في الميزانية اللازمة لتدابير التعزيز المقترحة في قرار الجمعية العامة بشأن نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان المتوقع اعتماده في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ياء- مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى

18- خلال الفترة قيد النظر، شارك أعضاء اللجنة في عدة أنشطة، على النحو التالي:

( أ) شاركت السيدة راكو عن بعد في حلقة عمل بشأن الاتفاقية نظمتها اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة في إندونيسيا مع التركيز على التعذيب الجنساني، وعُقِدت في الفترة من 5 إلى 7 حزيران/يونيه 2023. وخلال هذا الحدث، قدمت السيدة راكو عرضاً عن اجتهادات اللجنة بشأن العنف الجنساني وأجابت على أسئلة المشاركين؛

( ب) ألقى السيد إيشجان كلمة رئيسية نيابة عن اللجنة أثناء مشاركته عن بعد في اجتماع نظمته اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في 8 حزيران/يونيه 2023 بشأن مشروع التعليق العام للجنة الفرعية لمنع التعذيب على المادة 4 من البروتوكول الاختياري؛

( ج) شاركت السيدة مايدا عن بعد في حلقة عمل نظمتها في 8 و9 حزيران/يونيه 2023 المؤسسات الست التي تضم منظمة التعاون من أجل منع التعذيب، وهي مجموعة مجتمع مدني في إندونيسيا. وقدمت السيدة مايدا عرضاً عن تاريخ الاتفاقية ونطاقها وأحكامها الموضوعية فيما يتعلق بحقوق المحتجزين. وفي الحدث نفسه، قدم السيد ليو عروضاً على الإنترنت عن سوء المعاملة فيما يتعلق بحقوق الطفل والقضايا المشتركة بين القطاعات؛

( د) شارك السيد هيلر عن بعد في اجتماع عُقِد في فيجي في الفترة من 12 إلى 14 حزيران/ يونيه 2023 للترويج للتصديق على الاتفاقية بين الدول الجزرية في المحيط الهادئ، ونظمته مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب والمكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان لمنطقة المحيط الهادئ وشعبة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التابعة لجماعة المحيط الهادئ؛

( هـ) تحدث السيد ليو عن موضوع مكافحة التعذيب في مؤتمر نظمته وزارة الخارجية الصينية في بيجين في 14 حزيران/يونيه 2023 للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا؛

( و) قدم السيد روان عرضاً عن اللجنة والاتفاقية في حدث دام يوماً واحداً نظمته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في 22 حزيران/يونيه 2023 ؛

( ز) شارك السيد هيلر في اجتماع لشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأمريكتين عُقِد في 22 حزيران/يونيه 2023؛

( ح) مثل السيد روان اللجنة في مؤتمر إقليمي للآليات الوطنية لمنع التعذيب في أفريقيا، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ولجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، في 23 و24 حزيران/يونيه 2023 في مراكش، المغرب؛

( ط) حضر السيد هيلر حدثاً في السلفادور للاحتفال بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، نظمه مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في 25 حزيران/يونيه 2023؛

( ي) قدمت السيدة راكو عرضاً عن عمل اللجنة في حدث أُقيم في جمهورية مولدوفا في 26 حزيران/يونيه 2023 للاحتفال بيوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب؛

( ك) ألقى السيد توزمحمدوف محاضرة عن العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار الدورة الصيفية الثالثة والعشرين حول القانون الدولي الإنساني في المعهد الدولي للقانون الإنساني، التي عقدت في 7 تموز/يوليه 2023 في سان ريمو، إيطاليا؛

( ل) ألقى السيد بوتشوالد والسيدة راكو كلمتين رئيسيتين في إحاطة عبر الإنترنت حول فوائد التصديق على الاتفاقية لممثلي المجتمع المدني ووسائط الإعلام والأوساط الأكاديمية والوكالات الحكومية من بربادوس وهايتي، نظمتها مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب في 4 آب/أغسطس 2023؛

( م) شاركت السيدة راكو في العديد من الجلسات التي عُقِدت عبر الإنترنت في آب/أغسطس وسبتمبر 2023 ونظمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية في كازاخستان بهدف إطلاع أعضاء المجتمع المدني على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة، ولا سيما إجراء المتابعة؛

( ن) ألقى السيد ليو خطاباً رئيسياً في جلسة عامة للجمعية الآسيوية للقانون الدولي عُقِدت في 7 آب/أغسطس 2023؛

( س) تحدث السيد توزمحمدوف في عدة أحداث في أوزبكستان، بما في ذلك مؤتمر عن حقوق الإنسان للشباب نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان؛

( ع) شارك السيدان هيلر وكيسينغ في المؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عُقِد في الفترة من 6 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في كوبنهاغن؛

( ف) شارك السيد هيلر عن بعد في مؤتمر حول الاتفاقية نظمته جامعة خوسيه سيميون كانياس لأمريكا الوسطى، السلفادور، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛

( ص) شارك السيد بوتشوالد في حدث نظمته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب حول كيفية تعزيز الدعوة لتشريعات مناهضة التعذيب، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛

( ق) أجرى السيد إيشجان مقابلة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023 مع منفذ إعلامي د ا نماركي بشأن آراء اللجنة في نية الدنمارك استئجار مرفق سجني في كوسوفو ( ) ؛

( ر) أجرى السيد ليو مقابلة مع قسم وسائط الإعلام والتموضع العام التابع لمفوضية حقوق الإنسان بشأن الحاجة إلى تعزيز حظر التعذيب، كجزء من مبادرة حقوق الإنسان 75؛

( ش) ألقى السيد ليو خطاباً رئيسياً بشأن الاتفاقية في حدث للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عُقِد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2023 في بيجين؛

( ت) شارك السيد روان في تنظيم برنامج تدريبي بشأن أحكام الاتفاقية، مع التركيز على إجراءات الشكاوى الفردية، قدمه مكتب المدعي العام والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب، بدعم من مفوضية حقوق الإنسان، للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، في 18 و19 كانون الأول/ديسمبر 2023 في الرباط. وشارك السيد إيشجان في البرنامج كمتحدث رئيسي ومدرب. ونظم السيد روان نشاطاً مماثلاً في 12 و13 شباط/فبراير 2024 في مراكش. وشارك السيد توزمحمدوف في البرنامج كمتحدث رئيسي ومدرب ؛

( ث) شارك السيد بوتشوالد عن بعد في اجتماع للجنة الإفراج عن المتقلين التابعة للرابطة الوطنية لمحامي الدفاع الجنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، عُقِد في 16 شباط/فبراير 2024؛

( خ) شاركت السيدة راكو في حلقة دراسية شبكية نظمها أعضاء شبكة نجدة ضحايا التعذيب التابعة للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في 21 شباط/فبراير 2024 حول حماية الأطفال من التعذيب وسوء المعاملة؛

( ذ) قدمت السيدة راكو عرضاً عن إجراء تقديم الشكاوى للجنة في حدث تدريبي نظمته، في 24 شباط/فبراير 2024 في إسطنبول، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لفائدة ممثلي المنظمات غير الحكومية التركية والمحامين ؛

( ض) شارك السيد هيلر في حلقة دراسية شبكية بشأن التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، نظمتها شبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأمريكتين في 28 شباط/فبراير 2024؛

( أ أ) شاركت السيدة راكو ، بصفتها مقرر ة اللجنة المعنية بالأعمال الانتقامية، في الدورة التوجيهية عبر الإنترنت لأعضاء اللجنة الجدد، التي نظمتها الأمانة في 6 آذار/مارس 2024؛

( ب ب) شارك السيد هيلر عن بعد، إلى جانب ال مقرر ة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب، ورئيسة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، في الاجتماع السنوي لآليات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الذي عُقِد في 24 آذار/مارس 2023 ؛

( ج ج) شارك السيدان بوتشوالد وكونتيسي مع مسؤولين حكوميين من سورينام في حدث مختلط نظمته مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب في 8 نيسان/أبريل 2024 في إطار جهودها الرامية إلى تيسير تقديم التقرير الأولي للدولة الطرف إلى اللجنة؛

( د د) شارك السيد هيلر في الاجتماعات الثلاثة الأولى لمنصة الخبراء المستقلين المعنية بحقوق اللاجئين، التي عقدت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و1 شباط/فبراير و11 نيسان/أبريل 2024 ( ) .

ثانيا ً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

19- في الفترة من 13 أيار/مايو 2023 إلى 10 أيار/مايو 2024، قدمت الدول الأطراف إلى الأمين العام 14 تقريراً بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وقدمت كوت ديفوار وكيريباس تقريرين أوليين. وقدمت غابون وفييت نام وملديف تقاريرها الدورية الثانية. وقدمت جنوب أفريقيا تقريرها الدوري الثالث. وقدمت بنن تقريرها الدوري الرابع. وقدمت أوزبكستان وقبرص تقريريهما الدوريين السادسين. وقدمت تشيكيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تقريريهما الدوريين السابعين. وقدمت بولندا والمكسيك واليونان تقاريرها الدورية الثامنة.

20- وفي 10 أيار/مايو 2024، كانت اللجنة قد تلقت ما مجموعه 525 تقريراً وأصدرت 481 ملاحظة ختامية؛ وكانت 28 دولة طرفاً قد تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية و49 دولة طرفاً قد تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية.

21- واعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، قوائم المسائل المتعلقة التقارير الدورية الثالثة لألبانيا (CAT/C/ALB/Q/3) وتركمانستان (CAT/C/TKM/Q/3) وناميبيا (CAT/C/NAM/Q/3).

22- واعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، قائمة مسائل قبل تقديم التقرير الدوري الخامس لبلجيكا (CAT/C/BEL/QPR/5)، وأحيلت هذه القائمة فيما بعد إلى الدولة الطرف.

23- والمعلومات المحدّثة المتعلقة بالإجراء المبسط لتقديم التقارير متاحة في الصفحة الشبكية المكرسة لهذا الغرض ( ) .

ثالثا ً - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

24- نظرت اللجنة، في دوراتها السابعة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، في التقارير المقدَّمة من 16 دولة طرفاً بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

25- والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها السابعة والسبعين والملاحظات الختامية بشأنها متاحة في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة تحت الرموز المبينة أدناه:

الدولة الطرف

ال مقرر ون القطريون

التقرير

الملاحظات الختامية

نيوزيلندا

بختيار توزمحمدوف إلفييا بوتسه

التقرير الدوري السابع 

(CAT/C/NZL/7)

CAT/C/NZL/CO/7

رومانيا

سيباستيان توزيه

عبد الرزاق روان

التقرير الدوري الثالث (CAT/C/ROU/3)

CAT/C/ROU/CO/3

إسبانيا

آنا راكو إردوغان إيشجان

التقرير الدوري السابع (CAT/C/ESP/7)

CAT/C/ESP/CO/7

سويسرا

تود بوتشوالد ليو هواوين

التقرير الدوري الثامن (CAT/C/CHE/8)

CAT/C/CHE/CO/8

26- والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الثامنة والسبعين والملاحظات الختامية بشأنها متاحة في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة تحت الرموز المبينة أدناه:

الدولة الطرف

ال مقرر ون القطريون

التقرير

الملاحظات الختامية

بوروندي

سيباستيان توزيه عبد الرزاق روان

التقرير الدوري الثاني (CAT/C/BDI/2)

CAT/C/BDI/CO/2

كوستاريكا

كلود هيلر مايدا ناوكو

التقرير الدوري الثالث (CAT/C/CRI/3)

CAT/C/CRI/CO/3

الدانمرك

إلفييا بوتسه ليو هواوين

التقرير الدوري الثامن (CAT/C/DNK/8)

CAT/C/DNK/CO/8

مصر

بختيار توزمحمدوف إردوغان إيشجان

التقرير الدوري الخامس (CAT/C/EGY/5)

CAT/C/EGY/CO/5

كيريباس

آنا راكو تود بوتشوالد

التقرير الأولي (CAT/C/KIR/1)

CAT/C/KIR/CO/1

سلوفينيا

تود بوتشوالد إلفييا بوتسه

التقرير الدوري الرابع (CAT/C/SVN/4)

CAT/C/SVN/CO/4

27- والتقارير التي نظرت فيها اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين والملاحظات الختامية بشأنها متاحة في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة تحت الرموز المبينة أدناه:

الدولة الطرف

ال مقرر ون القطريون

التقرير

الملاحظات الختامية

النمسا

ليو هواوين إردوغان إيشجان

التقرير الدوري السابع (CAT/C/AUT/7)

CAT/C/AUT/CO/7

أذربيجان

تود بوتشوالد آنا راكو

التقرير الدوري الخامس (CAT/C/AZE/5)

CAT/C/AZE/CO/5

فنلندا

مايدا ناوكو بختيار توزمحمدوف

التقرير الدوري الثامن (CAT/C/FIN/8)

CAT/C/FIN/CO/8

هندوراس

كلود هيلر مايدا ناوكو

التقرير الدوري الثالث (CAT/C/HND/3)

CAT/C/HND/CO/3

ليختنشتاين

إردوغان إيشجان بيتر فيديل كيسينغ

التقرير الدوري الخامس (CAT/C/LIE/5)

CAT/C/LIE/CO/5

مقدونيا الشمالية

آنا راكو عبد الرزاق روان

التقرير الدوري الرابع (CAT/C/MKD/4)

CAT/C/MKD/CO/4

رابعا ً - متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف

28- واصل السيد توزمحمدوف ، خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، العمل بصفته ال مقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية ( ) . وفي الفترة من أيار/مايو 2003 إلى نهاية الفترة قيد النظر، استعرضت اللجنة 328 تقريراً من الدول الأطراف التي كانت قد حُدِّدَت توصيات متابعة بشأنها. وحتى 10 أيار/مايو 2024، تلقت اللجنة 215 تقريراً من تقارير المتابعة، بما يساوي معدل استجابة إجمالياً قدره 65,5 في المائة. وترد حالة متابعة الملاحظات الختامية في تجميع معروض في رسم بياني على الصفحة الشبكية للجنة ( ) . وتُنشر في تلك الصفحة الشبكية معلومات إضافية، من بينها ورقات معلومات واردة من الدول الأطراف، ورسائل من ال مقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، وردود الدول الأطراف، وتقارير واردة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

29- وحتى 10 أيار/مايو 2024، لم تكن الدول التالية قد قدمت بعد معلومات المتابعة التي فات موعد تقديمها ( ) : أستراليا (الخامسة والسبعون) ( ) ، والإمارات العربية المتحدة (الرابعة والسبعون)، وأنتيغوا وبربودا (الحادية والستون)، وإندونيسيا (الأربعون)، وأوغندا (الخامسة والسبعون)، وبنغلاديش (السابعة والستون)، وتشاد (الخامسة والسبعون)، وتوغو (السابعة والستون)، والجمهورية العربية السورية (الثامنة والأربعون)، وجيبوتي (السابعة والأربعون)، ورواندا (الثانية والستون)، وزامبيا (الأربعون)، وسري لانكا (التاسعة والخمسون)، وسيراليون (الثانية والخمسون)، وسيشيل (الرابعة والستون)، والصومال (الخامسة والسبعون)، وغانا (السادسة والأربعون)، وغينيا (الثانية والخمسون)، وكابو فيردي (التاسعة والخمسون)، والكرسي الرسولي (الثانية والخمسون)، وكمبوديا (الخامسة والأربعون)، والكونغو (الرابعة والخمسون)، ومدغشقر (السابعة والأربعون)، وملاوي (الخامسة والسبعون)، وموزامبيق (الحادية والخمسون)، ونيكاراغوا (الرابعة والسبعون)، واليمن (الرابعة والأربعون).

30- وبموجب الإجراء، يوجّه ال مقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية رسائل تذكيرية يطلب فيها المعلومات المستحقَّة إلى كل دولة من الدول الأطراف التي حل موعد تقديم معلومات المتابعة الخاصة بها ولم تقدمها ( ) . وخلال الفترة قيد الاستعراض، بُعِثت هذه الرسائل التذكيرية في رسائل مؤرخة 16 نيسان/أبريل 2024 موجهة إلى أستراليا والإمارات العربية المتحدة وتشاد ونيكاراغوا وفي رسائل مؤرخة 18 نيسان/أبريل 2024 موجهة إلى أوغندا والصومال وملاوي.

31- وفي الفترة من 13 أيار/مايو 2023 إلى 10 أيار/مايو 2024، وردت تقارير متابعة من الدول الأطراف التالية، مرتبة حسب ورودها: أوروغواي (CAT/C/URY/FCO/4، في 15 أيار/مايو 2023)، وآيسلندا (CAT/C/ISL/FCO/4، في 31 أيار/مايو 2023)، وكينيا (CAT/C/KEN/FCO/3، في 13 حزيران/يونيه 2023)، وبوتسوانا (CAT/C/BWA/FCO/1، في 28 تموز/يوليه 2023)، والسلفادور (CAT/C/SLV/FCO/3، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) ودولة فلسطين (CAT/C/PSE/FCO/1، في 6 شباط/فبراير 2024).

32- وأعرب ال مقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية عن تقديره لتلك الدول الأطراف على ما قدمته من معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية. وقد قيّم ال مقرر الردود الواردة على أساس ما إذا كانت الدولة الطرف قد عالجت جميع المسائل التي حددتها اللجنة لمتابعتها، وما إذا كانت المعلومات المقدمة تستجيب لشواغل اللجنة وتوصياتها. وتواصل ال مقرر الدول الأطراف في إطار إجراء المتابعة حال تلقي تقاريرها وتقييمها. وتضمن هذا التواصل التحليل الذي أجراه ال مقرر ، وحُددت فيه المسائل العالقة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، تم هذا التواصل عن طريق رسائل موجهة إلى ليتوانيا (26 حزيران/يونيه 2023)، وصربيا (26 حزيران/يونيه 2023)، وآيسلندا (15 أيلول/سبتمبر 2023)، وكوبا (26 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وقيرغيزستان (26 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وكينيا (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، وبوتسوانا (19 شباط/فبراير 2024)، والعراق (26 شباط/فبراير 2024)، وأوروغواي (13 آذار/مارس 2024)، والجبل الأسود (15 نيسان/أبريل 2024) ( ) .

33- وأعرب ال مقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية أيضاً عن امتنانه بخصوص المعلومات المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني في إطار إجراء المتابعة. وفي 10 أيار/مايو 2024، كانت اللجنة قد تلقت من هذه المصادر تقارير متابعة ( ) بشأن التقارير المتعلقة بالبلدان التالية، مرتبة حسب ورودها: قيرغيزستان (تقريران)، والعراق، وكوبا، وأستراليا، ونيكاراغوا، وأوروغواي، والسلفادور.

خامساً- أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

ألف- مقدمة

34- استمر عمل اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض. واعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين، تقريراً عن التحقيق بشأن بيلاروس، وقررت في دورتها الثامنة والسبعين نشر سرد موجز في هذا التقرير السنوي.

باء- بيان موجز لنتائج إجراءات التحقيق بشأن بيلاروس

35- صدقت بيلاروس، في 13 آذار/مارس 1987، على الاتفاقية، التي دخلت حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 12 نيسان/أبريل 1987. وأعلنت حكومة بيلاروس، عند التوقيع، وتأكيده بالتصديق، أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب على النحو المحدد في المادة 20 من الاتفاقية. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أخطرت حكومة بيلاروس الأمين العام بأنها قررت سحب تحفظها على المادة 20. وبناءً على ذلك، أصبح الإجراء المنصوص عليه في المادة 20 سارياً بالنسبة لبيلاروس اعتباراً من 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

36- وفي 4 أيلول/سبتمبر 2020، قدمت منظمتان غير حكوميتين، هما مركز حقوق الإنسان " فياسنا " ولجنة هلسنكي البيلاروسية، إلى اللجنة وثيقة بعنوان "بيان بشأن التحقيق في الاستخدام المنهجي للتعذيب في أراضي جمهورية بيلاروس"، زعمتا فيها أن التعذيب يُمارَس بشكل منهجي في أراضي بيلاروس. ووقّع على البيان 47 مواطناً بيلاروسياً وورد فيه مرفق بشهادات 112 ضحية من ضحايا التعذيب المزعوم . ولدعم هذا الادعاء، أدرجت المنظمتان غير الحكوميتين وثيقة تقدم تفاصيل مستفيضة عن ظروف حوادث التعذيب المزعومة.

37 - وبعد تبادل للرسائل بين رئيس اللجنة والممثل الدائم لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف واجتماع عُقِد في 24 حزيران/يونيه 2021، قررت اللجنة، في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في تموز/يوليه 2021، أن المعلومات المقدمة موثوقة وتتضمن مؤشرات تستند إلى أسس متينة على أن التعذيب يُمارَس بشكل منهجي في أراضي بيلاروس. ووفقاً للمادة 20(1) من الاتفاقية، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة المعلومات وتقديم ملاحظاتها بشأنها إلى اللجنة.

38- وعقب اجتماع مع الممثل الدائم لبيلاروس في 13 أيار/مايو 2022 وتلقي ملاحظات من الدولة الطرف مؤرخة 2 حزيران/يونيه 2022، قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والسبعين المعقودة في تموز/ يوليه 2022، عملاً بالمادة 20(2) من الاتفاقية، إجراء تحقيق وتعيين السيد هيلر والسيدة راكو مقرر ين. وبروح من التعاون، اجتمع ال مقرر ان مع الممثل الدائم لبيلاروس لإبلاغه بقرار اللجنة. وفي 3 آب / أغسطس 2022، أحالت اللجنة القرار إلى الدولة الطرف، بما في ذلك طلب إجراء زيارة ( ) . وفي 5 أيلول / سبتمبر 2022، تلقت اللجنة من حكومة بيلاروس مذكرة شفوية أكدت فيها مجدداً أن الادعاءات لم تكن لا صادقة ولا موضوعية. ولم تقدم الدولة الطرف موافقتها على إجراء زيارة لإقليمها. وأكدت عزمها على مواصلة التعاون مع اللجنة في إطار الإجراء المتعلق بتقديم التقارير وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية. وفي وقت لاحق، شرعت اللجنة في التحقيق.

1- معلومات أساسية

39- أُجريت انتخابات رئاسية في 9 آب/أغسطس 2020. ووفقاً للمعلومات المقدمة، أجريت الانتخابات في جو من الخوف والتخويف في أوساط المجتمع البيلاروسي وعلى خلفية القمع الذي بدأ مباشرة تقريباً عند بداية الحملة الانتخابية واستمر خلال جميع مراحلها ( ) . وفي أعقاب الإعلان عن فوز الزعيم الحالي، ألكسندر لوكاشينكو ، في الانتخابات الرئاسية فوزاً ساحقاً، اندلعت احتجاجات سلمية إلى حد كبير في جميع أنحاء البلد، مما أدى إلى حملة قمع شديدة من قبل قوات الأمن. وفي 12 آب/أغسطس 2020، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رد السلطات العنيف ( ) . وفي 13 آب/أغسطس 2020، انتقد خمسة خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة بشدة مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن في جميع أنحاء بيلاروسيا ضد المحتجين السلميين ( ) . وفي 14 آب/أغسطس 2020، شدد الأمين العام على ضرورة إجراء تحقيق شامل في مزاعم تعذيب الأشخاص المحتجزين وغيره من ضروب سوء معاملتهم ( ) . وقد تناقلت وسائل الإعلام الدولية باستمرار وعلى نطاق واسع الاحتجاجات والردود العنيفة لقوات الأمن ( ) .

2- المعلومات الواردة من الدولة الطرف

40- قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة مجموعتين من الملاحظات. ففي المجموعة الأولى، المؤرخة 2 حزيران/يونيه 2022، أنكرت الدولة الطرف جميع الادعاءات. وشككت في مصداقية مصادر المعلومات وادعت أنها لا تستطيع التحقق من المعلومات بسبب الطابع الجماعي للبلاغ. وأكدت الدولة الطرف أن وكالات التحقيق في بيلاروس تلقت ما يقرب من 000 5 شكوى بشأن السلوك غير القانوني من جانب موظفي الشؤون الداخلية وأفراد القوات العسكرية الداخلية وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في يوم الانتخابات الرئاسية وبعد الحملة الانتخابية. وفي جميع هذه الحالات، تقرر عدم الشروع في إجراءات جنائية. وعلاوة على ذلك، لاحظت الدولة الطرف أنه ثبت في كثير من الحالات أن من يُسمَّوْنَ ضحايا قد تورطوا في قضايا جنائية تنطوي على انتهاكات للنظام العام وتهديدات للموظفين العموميين. وقد أُحيلت إلى المحاكم ملفات القضايا الجنائية المتعلقة بأكثر من 500 من هؤلاء الأشخاص. ووفقاً للدولة الطرف، يواجه الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والموظفون الحكوميون ضغوطاً إعلامية هائلة. وأكدت الدولة الطرف أن الاحتجاجات كانت أعمال شغب جماعية وأنه كان من الضروري اتخاذ تدابير لوقفها. وكررت الدولة الطرف، في المجموعة الثانية من الملاحظات المؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 2022، موقفها بشأن الادعاءات وأكدت عزمها على مواصلة التعاون مع اللجنة في سياق إجراء تقديم التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

3- المعلومات الواردة من مصادر أخرى

41- اطلعت اللجنة، لدى إعداد تحليلاتها، على العديد من التقارير والقرارات والبيانات العامة الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة وآلياتها والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية. ونظرت لجنة مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى ملاحظاتها الختامية و مقرر اتها المتعلقة بالبلاغات، والملاحظات الختامية وال مقرر ات والآراء الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروس في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وفي أعقابها، وهي: القرارات 45/1 و46 /20 و49 /26 و52 /29، التي أشار المجلس فيها جميعاً إلى نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. وعلاوة على ذلك، درست اللجنة نتائج الدراسة التي أجرتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن ادعاءات أعمال التعذيب وسوء المعاملة (A/HRC/49/71 وA/HRC/52/68 وA/HRC/52/68/Corr.1)، حسب التكليف الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في القرارين 46/20 و49 /26، وكذلك البيان الذي أدلت به المفوضة السامية أمام مجلس حقوق الإنسان في 17 آذار/مارس 2023، والذي أشارت فيه إلى انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة. واستعرضت اللجنة المعلومات التي قدمتها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في بياناتها المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 2020 ( ) و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ( ) و5 تموز/يوليه 2021 ( ) و1 نيسان/أبريل 2021 ( ) ، والتي أشارت فيها إلى تقارير عن حالات موثقة لتعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. وأخذت في الاعتبار الرسائل الصادرة عن ال مقرر الخاص المعني بالتعذيب، إلى جانب غيره من المكلفين بولايات، بشأن ادعاءات تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز ( ) . ونظرت اللجنة أيضاً في تقريري ال مقرر ة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس الصادرين في 4 أيار/مايو 2021 (A/HRC/47/49) و4 أيار/مايو 2022 (A/HRC/50/58).

42- واستعرضت اللجنة المعلومات التي نشرتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقرير مقرر هذه المنظمة في إطار آلية موسكو بشأن البعد الإنساني للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس 2020 في بيلاروس ( ) ، الذي خلص فيه إلى أن الفترة الأولى من العنف الذي أعقب الانتخابات من قبل قوات الأمن يجب وصفها بأنها فترة تعذيب منهجي الغرض الرئيسي منها هو معاقبة المتظاهرين وتخويفهم. ودققت في تقارير منظمة العفو الدولية ( ) ، ولجنة هلسنكي البيلاروسية ( ) ، واللجنة الدولية للتحقيق في التعذيب في بيلاروس ( ) ، ومنظمة هيومن كونستانتا ( ) ، ومؤسسة دار حقوق الإنسان ( ) ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ( ) ، والمنبر الدولي للمساءلة في بيلاروس ( ) ، والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ( ) ، ومنظمة مراسلون بلا حدود ( ) ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ( ) ، التي يبدو أنها جميعاً تدعم الاستنتاج القائل بأن التعذيب قد مورس بشكل منهجي في بيلاروس.

4- الاستنتاجات والتوصيات ( )

43- ترى اللجنة، وفقاً للممارسة التي تتبعها، أن التعذيب يمارس بصورة منهجية عندما يتضح من المعلومات الواردة أو المتاحة لها أن حالات التعذيب المبلغ عنها لم تحدث صدفة في مكان معين أو في وقت معين، بل ينظر إليها على أنها معتادة وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير على الأقل من إقليم البلد المعني ( ) .

44- وقد أجرت اللجنة تقييماً شاملاً للادعاءات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية وأكدتها النتائج الواردة في تقارير آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و مقرر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومصادر أخرى ذُكِرت أعلاه. وتعكس هذه الادعاءات الاتجاهات المتعلقة بمرتكبي التعذيب وأساليبه وأغراضه في بيلاروس وتبين نمطاً من إفلات مرتكبيه من العقاب.

45- ووُثِّقت ممارسة التعذيب على أنها كانت متكررة في أعقاب انتخابات 9 آب/أغسطس 2020 على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، الذين لجأوا في كثير من الأحيان إلى الضرب المبرح والاستخدام المفرط للقوة البدنية. واستُخدِم التعذيب بشكل روتيني كممارسة متعمدة لترهيب المعتقلين، وانتزاع أقوال تجرمهم، ومعاقبة المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين. وارتكب التعذيبَ ضباط الشرطة وحراس السجون وضباط الأمن في مراكز الشرطة والسجون والمركبات التي تنقل المحتجزين. وكثيراً ما احتُجز المعتقلون في ظروف غير إنسانية اتسمت بالاكتظاظ الشديد وعدم الحصول على الرعاية الطبية والزيارات العائلية والمحامين. وتوضح أدلة طبية وبصرية موثوقة مقدمة إلى اللجنة أنماط التعذيب الشائعة. فقد تبين أن العنف الجنسي الذي يمارسه موظفو الدولة ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم والتهديد بهذا العنف منتشران على نطاق واسع ومعتادان ومتعمدان.

46- وقد يسَّر الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والمدعون العامون التعذيب وساهموا في مناخ الإفلات من العقاب المتوطن من خلال عدم اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى ذات الصلة، وإجراء تحقيقات فعالة وفورية ونزيهة في الادعاءات العديدة المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، ومقاضاة الجناة. وقد تفاقم الوضع بسبب عدم فعالية آليات تقديم الشكاوى وعدم وجود آلية مستقلة لرصد أماكن الحرمان من الحرية. وتشير التهديدات بالانتقام من الأشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وممثليهم القانونيين إلى الحرمان التام من الحق في سبيل انتصاف فعال. وترى اللجنة أن كل ما سبق يؤدي إلى استنتاج لا مفر منه مفاده أن التعذيب ممارسة منهجية في بيلاروس.

47- ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، على وجه السرعة، بما يلي:

( أ) وضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك في جميع أماكن الاحتجاز، وضمان إدانة المسؤولين على أعلى المستويات للتعذيب بجميع أشكاله، علناً وبشكل لا لبس فيه، وتوضيح أن الجناة والمتواطئين معهم سيخضعون للمساءلة والعقاب؛

( ب) تجريم التعذيب، بما في ذلك أي محاولة لارتكاب التعذيب وأي فعل يشكل تواطؤاً أو مشاركة في التعذيب، كجريمة منفصلة ومحددة، مع إدراج تعريف في تشريعات الدولة الطرف يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، والمعاقبة على أعمال التعذيب بعقوبات ملائمة تتناسب مع خطورة الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 4(2) من الاتفاقية؛

( ج) التحقيق الفوري والشامل في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما فيها تلك التي وقعت أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وفي أعقابها، من خلال آلية فعالة ومستقلة ومحايدة تماماً، ومقاضاة الجناة ومعاقبة المدانين بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة؛

( د) ضمان وقف أفراد الشرطة وقوات الأمن والقوات العسكرية ودائرة السجون وهيئات الاستخبارات التي يدعى مسؤوليتهم عن انتهاك بنود الاتفاقية عن أداء واجباتهم أثناء إجراء أي تحقيق في الادعاءات، وعدم كونهم في وضع يسمح لهم بالتدخل في التحقيق، وعند إدانتهم، عدم السماح لهم بالعودة إلى أ ي وظيفة يكونون فيها في وضع يمكنهم من ارتكاب انتهاكات أو الانتقام من أصحاب الشكاوى أو أسرهم؛

( هـ) توفير سبل الانتصاف لجميع ضحايا التعذيب، وعند الاقتضاء، لأسرهم، بما في ذلك التعويض ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن؛

( و) ضمان كفاءة واستقلالية آلية الشكاوى السرية ومنح موظفيها حق الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز، مما يسمح للأشخاص المحرومين من حريتهم بتقديم شكاوى سرية بشأن التعذيب وسوء المعاملة؛

( ز) توفير حماية فعالة من الأعمال الانتقامية لجميع ضحايا أعمال التعذيب والشهود عليها، فضلاً عن ممثليهم والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وضمان عدم مقاضاة أولئك الذين يبلغون عن حالات التعذيب كإجراء انتقامي وعدم تعرضهم لأعمال انتقامية من أي نوع؛

( ح) ضمان حصول الأشخاص المحرومين من حريتهم، عملياً، منذ لحظة حرمانهم من حريتهم على الضمانات القانونية، بما فيها الحق في الاتصال فوراً بمحام، وإن لزم الأمر الحق في الحصول على مساعدة قانونية، والحق في الاتصال بطبيب مستقل وتلقي فحص طبي سري منه مجاناً أو بطبيب من اختيارهم، والحق في الاتصال بأحد أفراد الأسرة أو بشخص مناسب آخر من اختيارهم على وجه السرعة بعد الحرمان من الحرية؛

( ط) ضمان تسجيل جميع فترات الحرمان من الحرية بدقة فور الاعتقال في سجل في مكان الاحتجاز وفي سجل مركزي وأن يكون لمحامي وأفراد أسر المحتجزين إمكانية الوصول الكامل إلى معلومات المحتجزين الواردة في السجلات؛

( ي) ضمان عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في أية إجراءات، إلا ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على أن الإدلاء بأقوال ما قد تم تحت التعذيب، وأنه عندما يُدعى أن الأقوال قد انتزعت تحت التعذيب، يتم التحقيق في الادعاء على الفور ولا يقع عبء الإثبات على الضحية، بل على الدولة؛

( ك) تعزيز ولايات لجان المراقبة العامة لضمان استقلاليتها ووصولها غير المعلن إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ونشر المعلومات المتعلقة بالنتائج التي تتوصل إليها؛

( ل) السماح لمنظمات المجتمع المدني بالوصول إلى أماكن الاحتجاز؛

( م) ضمان ظروف احتجاز مناسبة، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وغيرها من المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة؛

( ن) تنفيذ برامج تدريبية إلزامية بشأن أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب، والتعليمات المتعلقة بأساليب الاستجواب غير القسرية، ودليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، بصيغته المنقحة، لفائدة موظفي إنفاذ القانون والأمن والسجون والمسؤولين القضائيين والموظفين الطبيين وغيرهم من الأشخاص المشاركين في حبس المحتجزين أو استجوابهم أو معاملتهم.

5- تعليقات وملاحظات بيلاروس بشأن تقرير التحقيق

48- في تموز/يوليه 2023، قدمت حكومة بيلاروس رداً على استنتاجات اللجنة. وأعربت الحكومة عن معارضتها الشديدة لهذه الاستنتاجات. ورأت أن التقرير لم يُعَدّ بالتعاون معها. ونفت الحكومة جميع الادعاءات، وكررت مواقفها السابقة، وشككت في موثوقية مصادر المعلومات. وفي شباط/فبراير وأيار/مايو 2024، أشارت بيلاروس إلى أنها لا توافق على نشر تقرير التحقيق. وطلبت بيلاروس نشر مذكرتها الشفوية المؤرخة 8 أيار/مايو 2024 كمرفق لهذا التقرير ( ) . وأكدت من جديد التزامها بالتعاون مع اللجنة بما يتفق تماماً مع أحكام الاتفاقية.

سادسا ً - النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف- مقدمة

49- بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك من إحدى الدول الأطراف لأحكام الاتفاقية أن يقدموا شكوى إلى اللجنة لتنظر فيها، رهناً بالشروط المنصوص عليها في تلك المادة. وقد أعلنت إحدى وسبعون دولة طرفاً في الاتفاقية أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أي شكوى إذا كانت تخص دولة طرفاً في الاتفاقية لم تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22. ويمكن للدول الأطراف، بموجب الاتفاقية، أن تطلب إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية البلاغات بمعزل عن أسسها الموضوعية. وخلال الفترة قيد الاستعراض، قررت اللجنة، لأسباب تتعلق بالكفاءة الإجرائية والقيود الهيكلية على الموارد، أن تعلق، من 8 أيار/مايو 2024 حتى إشعار آخر، إمكانية قيام الدول الأطراف بتقديم هذه الطلبات.

50- ويشغل وظيفة ال مقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، المنشأة وفقاً للفقرة 1 من المادة 104 من النظام الداخلي للجنة، السيد بوتشوالد ، الذي انتُخِب لهذا الدور خلال الدورة التاسعة والسبعين للجنة.

باء- تدابير الحماية المؤقتة

51- كثيراً ما يطلب مقدمو الشكاوى الحماية الوقائية. ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، أن توجه إلى الدولة الطرف المعنية، في أي وقت بعد تلقي الشكوى، طلباً عن طريق مقرر ها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، لكي تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي وقوع ضرر لا يمكن جبره على فرد أو أفراد. وتُبلَّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب لا يعني أنها قد فصلت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضوعية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، حظيت طلبات اتخاذ تدابير حماية مؤقتة بقبول ال مقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يرصد بانتظام مدى امتثال الدول الأطراف لهذه الطلبات.

جيم- تقدم العمل

52- حتى 10 أيار/مايو 2024، كانت اللجنة قد سجلت 211 1 شكوى منذ عام 1989 بخصوص 45 دولة طرفاً. ومن بين هذه الشكاوى، أوقِفَ النظر في 406 شكاوى وأُعلن عدم مقبولية 145 منها. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 495 شكوى وقضت بوقوع انتهاكات للاتفاقية في 206 شكاوى. ولا تزال 164 شكوى قيد النظر. ويمكن الاطلاع على جميع قرارات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية وتلك التي تعلن عدم مقبولية الشكاوى وقرارات وقف النظر في الشكاوى في قاعدة بيانات الاجتهادات القانونية لهيئات المعاهدات التي جرى تحديثها مؤخراً ( ) ، وكذلك في الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان ( ) ، وفي موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة.

53- واعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والسبعين، قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يخص أربعة بلاغات. وفي قضية أ. ر. ضد السويد (CAT/C/77/D/1016/2020)، وهو بلاغ قدمه مواطن أفغاني طلب اللجوء في السويد على أساس الخوف من طالبان، وتحوله لاحقاً إلى المسيحية، رأت اللجنة أن حرمان صاحب الشكوى من النظر في ادعاءاته برمتها يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بتحوله عن دينه، وفي ضوء تغيير الحكومة في أفغانستان، قبل طرده إلى أفغانستان. ولذلك دعت الدولة الطرف إلى إعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى.

54- ورأت اللجنة بأن الإعادة القسرية لأصحاب الشكوى لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدول الأطراف المعنية في القرارات التي اتخذتها في قضية ت. ت. ضد أستراليا (CAT/C/77/D/946/2019) وقضية ن. ك. ضد سويسرا (CAT/C/77/D/989/2020). وقررت، في القرار الذي اتخذته في قضية بودارت ضد بلجيكا (CAT/C/77/D/993/2020)، أنها لا تستطيع أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 2(1) أو 11 أو 16(1) من الاتفاقية. بيد أن اللجنة أهابت بالدولة الطرف إلى مواصلة جهودها واتخاذ جميع التدابير الإنسانية المفيدة والمعقولة في حدود سلطتها من أجل الحماية الفعلية للسلامة البدنية والنفسية لصاحبة الشكوى وغيرها من المواطنين البلجيكيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق الجمهورية العربية السورية.

55- وقضت اللجنة بعدم مقبولية أربعة بلاغات، هي س. وآخرون ضد سويسرا (CAT/C/77/D/963/2019)، وك. س. ضد أستراليا (CAT/C/77/D/982/2020)، وم . ر. ضد السويد (CAT/C/77/D/986/2020)، وس . ب. م. ضد السويد (CAT/C/77/D/1011/2020). وأوقفت النظر في 11 بلاغاً، هي: ك. س. أستراليا (CAT/C/77/D/917/2019)، وس . وآخرون ضد السويد (CAT/C/77/D/969/2019)، ون . ك. وآخرون ضد سويسرا (CAT/C/77/D/977/2020)، وإ . د. وب. ك. ضد سويسرا (CAT/C/77/D/978/2020)، وه‍ . أ. ضد السويد(CAT/C/77/D/994/2020)، وأ . ه. ضد السويد (CAT/C/77/D/996/2020)، وه. س. وآخرون ضد بلجيكا (CAT/C/77/D/1003/2020)، وم . ك. ب. ضد مملكة هولندا (CAT/C/77/D/1008/2020)، وت . ك. م. ه. وم . ف. ب. ضد سويسرا (CAT/C/77/D/1071/2021)، وس . ج. ضد السويد (CAT/C/77/D/1098/2021) وأ . س. ضد أستراليا (CAT/C/77/D/1101/2021).

56- واعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين، قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يخص ثمانية بلاغات. ففي قضية أ. أ. س. وآخرون ضد السويد (CAT/C/78/D/937/2019)، المتعلقة بالترحيل إلى أفغانستان، استخدمت اللجنة صياغة مماثلة لتلك المستخدمة في قضية أ. ر. ضد السويد، وذكَّرت الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية ودعتها إلى "إعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى، آخذة في الاعتبار الظروف المستجدة التي أعقبت استيلاء طالبان على أفغانستان في عام 2021 وفي ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وهذا القرار" (الفقرة 10). وبالمثل، في قضية ن. ر. ضد السويد (CAT/C/78/D/1047/2021)، المتعلقة بمواطن أفغاني قدم طلباً للجوء في السويد في عام 2015 على أساس المخاوف من طالبان، وتحوله إلى المسيحية في وقت لاحق، أشارت اللجنة إلى الحالة في البلد بعد استيلاء طالبان على السلطة، وخلصت إلى حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وفي بلاغ ه. يو . ضد فنلندا (CAT/C/78/D/1052/2021)، المتعلق بمواطنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، قررت اللجنة أن الدولة الطرف لم تنظر بما فيه الكفاية في وضع صاحبة الشكوى الشديد الهشاشة، ولم توفر لها الضمانات اللازمة، ولم تقيم التقارير الطبية المتعلقة بالتعذيب الذي تعرضت له تقييماً مناسباً، ولم تحقق بما فيه الكفاية في مدى وجود أسباب جوهرية تحمل على اعتقاد أنها ستواجه خطر التعرض للتعذيب إن هي أعيدت إلى بلدها الأصلي وطلبت إلى الدولة الطرف أن تعيد تقييم طلب اللجوء الخاص بها. وفي قضية ألكساندروف ضد. كازاخستان (CAT/C/78/D/840/2017): المتعلقة بصاحب شكوى يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن شديد الحراسة في كازاخستان، خلصت اللجنة إلى أن ادعاءاته بموجب المواد 1 و12 و13 و14 و16 من الاتفاقية غير مقبولة. وفيما يتعلق بادعاءاته المتعلقة بعدم قيام الدولة الطرف بإجراء تحقيق شامل في ادعاءاته بأنه تعرض للاعتداء من جانب زملائه السجناء وأن إدارة السجن حرضت على الاعتداء وسهلته، خلصت اللجنة إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً فعالاً. وفي قضية أ. د. وآخرون ضد فرنسا (CAT/C/78/D/1045/2020) ، المتعلقة بإعادة الأطفال الذين ارتبط آباؤهم بأنشطة إرهابية وكانوا محتجزين في مخيمات في الجمهورية العربية السورية، قررت اللجنة، في الظروف الخاصة للقضية، أن عدم اتخاذ الدولة الطرف جميع التدابير المتاحة لها بشكل معقول لغرض إعادة أ. د. إلى وطنها لتمكينها من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة سيشكل انتهاكاً للمادة 2(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 16، من الاتفاقية. وفي قضيةب. س. ضد السويد (CAT/C/78/D/1076/2021)، المتعلقة بمواطن تونسي، قررت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بإعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، في ضوء الالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية واستنتاجات اللجنة في القضية.

57- ورأت اللجنة أن الإعادة القسرية لصاحبي الشكايتين لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدولتين الطرفين في قضية إ. ب. ضد سويسرا (CAT/C/78/D/1035/2020)، المتعلقة بالترحيل إلى سري لانكا، وفي قضية إ. ن. ضد أستراليا (CAT/C/78/D/995/2020)، المتعلقة بالترحيل إلى باكستان.

58- ورأت اللجنة أيضاً أن بلاغي س. ر. ضد أستراليا (CAT/C/78/D/1012/2020) وف. ضد سويسرا (CAT/C/78/D/1085/2021) غير مقبولين. وأوقفت النظر في ثمانية بلاغات، هي: م. ج. ضد فنلندا (CAT/C/78/D/875/2018)، وإ . ه. ضد أستراليا (CAT/C/78/D/1001/2020)، وأ . أ. ضد السويد (CAT/C/78/D/1002/2020)، وم . أ. ضد السويد (CAT/C/78/D/1005/2020)، وم . س. ضد السويد (CAT/C/78/D/1006/2020)، وأ . أ. وآخرون ضد السويد (CAT/C/78/D/1014/2020)، وز. وآخرون ضد السويد (CAT/C/78/D/1031/2020) وأ . ه. ضد السويد (CAT/C/78/D/1059/2021).

59- واعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يخص سبعة بلاغات. ففي قضية نشيميريمانا ضد. بوروندي (CAT/C/79/D/1039/2020)، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 2(1) و14 -11، مقروءتين بالاقتران مع المادة 1، والمادة 16 من الاتفاقية. وأعربت اللجنة أيضاً عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تلبّ طلباتها المتكررة الداعية إلى تقديم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية لذلك البلاغ، الأمر الذي حال دون نظر اللجنة في القضية وحل المسائل التي أثارها البلاغ بمقتضى الاتفاقية.

60- ورأت اللجنة أن الإعادة القسرية لأصحاب الشكوى لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية من جانب الدول الأطراف المعنية في القرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بستة بلاغات، هي: أ. ل. ضد سويسرا (CAT/C/79/D/943/2019ور. ت. ضد أستراليا (CAT/C/79/D/958/2019)، وأ . ج. وآخرون ضد سويسرا (CAT/C/79/D/1041/2020)، ول. إ. م. ضد سويسرا (CAT/C/79/D/1055/2021)، وأ . ن. ضد السويد (CAT/C/79/D/1061/2021) ون . أ. ضد سويسرا (CAT/C/79/D/1096/2021).

61- ورأت اللجنة أيضاً أن بلاغي ن. ج. ضد أستراليا (CAT/C/79/D/1021/2020) وه ‍ . غ. ضد أستراليا (CAT/C/79/D/1066/2021) غير مقبولين. وأوقفت النظر في 18 بلاغاً، هي: ج. س. ضد كندا (CAT/C/79/D/831/2017)، وب. أ. ضد فنلندا (CAT/C/79/D/836/2017)، وأ . غ. ضد أستراليا (CAT/C/79/D/886/2018)، وك. س. س. ضد كندا (CAT/C/79/D/938/2019)، وه. أ . ضد السويد (CAT/C/79/D/945/2019)، وج . ب. ضد سويسرا (CAT/C/79/D/998/2020)، وس . ك. ضد أستراليا (CAT/C/79/D/1013/2020)، ور. م. ضد أستراليا (CAT/C/79/D/1023/2020)، وج . ر. ضد السويد (CAT/C/79/D/1025/2020)، وف. ك. ويو . ك. ضد السويد (CAT/C/79/D/1027/2020)، وت . س. ضد أستراليا (CAT/C/79/D/1028/2020)، وك. ك. ضد الاتحاد الروسي (CAT/C/79/D/1043/2020)، وق. أ. أ. ضد السويد (CAT/C/79/D/1048/2021)، وه ‍ . ن. ضد السويد(CAT/C/79/D/1053/2021)، وم . س. ضد سويسرا (CAT/C/79/D/1054/2021)، وم . ف. وإ . أ. ضد السويد (CAT/C/79/D/1063/2021)، وج . ف. ضد أستراليا (CAT/C/79/D/1092/2021)، وز. ه. ضد تونس (CAT/C/79/D/1158/2022). وأوقفت اللجنة النظر في تسعة من تلك البلاغات الثمانية عشر بسبب النتائج الإيجابية التي حققها أصحاب الشكاوى. وفي القضايا الست المرفوعة ضد السويد، والقضيتين المرفوعتين ضد كندا، والقضية المرفوعة ضد فنلندا، مُنِح أصحاب الشكاوى إما تصريح إقامة أو مركز لاجئ، مما يبرز الأثر الإيجابي للإجراءات حتى في حالة عدم اكتشاف حدوث انتهاك.

دال- أنشطة المتابعة

62- أنشأت اللجنة، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار/مايو 2002، وظيفة ال مقرر المعني بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22، وهي وظيفة يشغلها حالياً السيد ليو. وقررت اللجنة، في جلستها 527 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، أن يشارك ال مقرر في أنشطة من بينها ما يلي: رصد امتثال قرارات اللجنة عن طريق إرسال مذكرات شفوية إلى الدول الأطراف للاستفسار عما يكون قد اتُّخذ من تدابير عملاً بقرارات اللجنة؛ وتوصية اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لدى استلام الردود من الدول الأطراف، وفي حالات عدم الرد، ولدى استلام جميع الرسائل بعد ذلك من أصحاب الشكاوى بشأن عدم تنفيذ قرارات اللجنة؛ والاجتماع مع ممثلي البعثات الدائمة للدول الأطراف لتشجيع الامتثال وتحديد ما إذا كان من المناسب أو المستصوب أن تقدم مفوضية حقوق الإنسان خدمات استشارية أو مساعدة تقنية؛ وإجراء زيارات متابعة للدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ وإعداد تقارير دورية تقدم إلى اللجنة عن أنشطة ال مقرر أو ال مقرر ة.

63- واستعرضت اللجنة، خلال دورتها الثامنة والسبعين ( ) ، المعلومات المقدَّمة عن 11 بلاغاً كان يخضع للرصد في إطار إجراء المتابعة الخاص باللجنة. ففي قضية ندور ضد المغرب (CAT/C/72/D/650/2015)، قررت اللجنة إبقاء الحوار مفتوحاً بسبب عدم تنفيذ قرارها. وفي قضية قليل ضد الجزائر (CAT/C/72/D/736/2016)، لاحظت اللجنة عدم تنفيذ قرارها وقررت إبقاء الإجراء مفتوحاً. وفي قضية وودن ضد المكسيك (CAT/C/71/D/759/2016)، لاحظت اللجنة التنفيذ الجزئي لقرارها وأحاطت علماً بالتزام الدولة الطرف بمباشرة تحقيق نزيه وشامل وفعال ومستقل في أعمال التعذيب. ولذلك، قررت إبقاء حوار المتابعة مستمراً فيما يتعلق بذلك الجانب. وفي قضية هويوس هيناو وآخرون ضد المكسيك (CAT/C/75/D/893/2018)، قررت اللجنة إبقاء حوار المتابعة مستمراً والنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات في ضوء التعليقات الواردة من محامي أصحاب البلاغ. وفي قضية حاجب ضد المغرب(CAT/C/74/D/928/2019) وباني ضد المغرب (CAT/C/75/D/999/2020)، قررت اللجنة إبقاء حوار المتابعة مستمراً بسبب عدم تنفيذ قراراتها. وفيما يتعلق بخمس قضايا نُظِر فيها في إطار إجراء المتابعة، وهي قضية برهان ضد سويسرا (CAT/C/76/D/983/2020)، وقضية نيجيمبيري ضد السوي د (CAT/C/76/D/984/2020)، وقضية ك. ر. ضد سويسرا (CAT/C/76/D/1018/2020)، وقضية س. و د. ضد سويسرا (CAT/C/76/D/1077/2021)، وقضية ن. ي. ضد فنلندا (CAT/C/76/D/1044/2020)، قررت اللجنة إغلاق باب الحوار وأشادت بكون قراراتها قد نُفِّذت تنفيذا ً  كاملاً.

64- وفي جميع الدورات الثلاث التي عُقِدت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت ال مقرر ة المعنية بالأعمال الانتقامية التابعة للجنة، السيدة راكو ، تقريراً شفوياً عن الأعمال الانتقامية إلى اللجنة. وتلقت اللجنة معلومات مستكملة بشأن الأعمال الانتقامية في سياق الشكاوى التي هي قيد النظر وبشأن متابعة القرارات.

65- وفي 10 أيار/مايو 2024، كانت اللجنة قد أغلقت حوار المتابعة مع الإشارة إلى تسوية مُرضية أو مُرضية جزئياً بخصوص 88 بلاغاً من أصل ما مجموعه 206 بلاغات خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك لأحكام مختلفة من الاتفاقية. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية في الوثيقة CAT/C/78/2.

سابعا ً - دورات اللجنة في عام 2024

66- عملاً بقرار الجمعية العامة68/268، من ال مقرر أن تعقد اللجنة دورتين عاديتين إضافيتين في عام 2024: الدورة الثمانون (26-8 تموز/يوليه 2024) والدورة الحادية والثمانون (28 تشرين الأول/ أكتوبر - 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024).

ثامنا ً - اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها

67- طبقاً للمادة 24 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تقدم تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. ولما كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثالثة في تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة تقويمية، بالتزامن مع الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمد تقريرها السنوي في نهاية دورتها المعقودة في نيسان/أبريل وأيار/مايو، بقصد إحالته إلى الجمعية العامة خلال السنة التقويمية نفسها. وبناءً على ذلك، نظرت اللجنة في التقرير المتعلق بالأنشطة التي اضطلعت بها أثناء الفترة قيد الاستعراض واعتمدته.

المرفق الأول

أعضاء اللجنة وأعضاء المكتب والولايات في الفترة من 13 أيار/مايو 2023 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023

اسم العضو

بلد الجنسية

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

تود بوتشوالد

الولايات المتحدة الأمريكية

2025

كلود هيلر (الرئيس)

المكسيك

2023

إردوغان إيشجان (ال مقرر )

( ال مقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة)

تركيا

2023

ليو هواوين ( ال مقرر المعني بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22)

الصين

2025

مايدا ناوكو

اليابان

2025

إلفييا بوتسه

لاتفيا

2023

آنا راكو ( نائبة الرئيس)

( منسقة التعاون مع برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)

جمهورية مولدوفا

2023

عبد الرزاق روان

المغرب

2025

سيباستيان توزيه (نائب الرئيس)

( منسق التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)

فرنسا

2023

بختيار توزمحمدوف (نائب الرئيس)

( ال مقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية)

الاتحاد الروسي

2025

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2024 وأعضاء المكتب والولايات اعتباراً من 15 نيسان/أبريل 2024

اسم العضو

بلد الجنسية

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

تود بوتشوالد ( ال مقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة)

الولايات المتحدة الأمريكية

2025

خورخي كونتيسي

شيلي

2027

كلود هيلر (الرئيس)

المكسيك

2027

أردوغان إيشجان (نائب الرئيس)

تركيا

2027

بيتر فيديل كيسينغ (ال مقرر )

الدانمرك

2027

ليو هواوين

( ال مقرر المعني بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22)

الصين

2025

مايدا ناوكو (نائبة رئيس)

اليابان

2025

آنا راكو ( منسقة التعاون مع برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)

جمهورية مولدوفا

2027

عبد الرزاق روان (نائب رئيس)

( منسق التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)

المغرب

2025

بختيار توزمحمدوف ( ال مقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية)

الاتحاد الروسي

2025