الأمم المتحدة

A/HRC/RES/61/22

الجمعية العامة

Distr.: General

31 March 2026

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والستون

23 شباط/فبراير - 31 آذار/مارس 2026

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 30 آذار/مارس 2026

61/ 22 - ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسا ن،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الأخرى ذات الصلة،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي اعتمدت الجمعية بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ً ، المشار إليه عادة بالإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد أهمية الإعلان وتعزيزه وتنفيذه تنفيذاً كاملاً وفعالاً،

وإذ يشير أيضاً إلى استمرار صلاحية وتطبيق جميع أحكام الإعلان المذكور أعلاه،

وإذ يلاحظ مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان +25 (الإعلان +25)،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان 16/5 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011، و 25/18 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014، و 31/32 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016، و 34/5 المؤرخ 23 آذار/مارس 2017، و 40/11 المؤرخ 21 آذار/ مارس 2019، 43/16 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2020، و 49/18 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2022، و 52/4 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2023، و 58/23 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2025، وقرارات الجمعية العامة 68/181 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، و 70/161 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، و 72/247 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2017، و 74/146 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2019، و 76/174 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2021، و 78/216 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2023،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع/تضطلع المكلف(ة) بالولاية بواجباته(ا) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يلاحظ بقلق تزايد استهداف المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة فيما يتصل بأداء مهامهم، بما في ذلك عن طريق الأنشطة القمعية التي يتعرضون لها،

وإذ يكرر تأكيد القلق الشديد الذي أعربت عنه الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمخاطر الجسيمة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان نتيجةً للتهديدات والاعتداءات والأعمال الانتقامية وأعمال التخويف التي يتعرضون لها في العديد من البلدان، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح والاحتلال،

وإذ يؤكد من جديد أن الدول ملزَمة بحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، وإذ يشدد على أن الحقوق نفسها التي تسري خارج شبكة الإنترنت تسري أيضاً على شبكة الإنترنت،

وإذ يشدد على أن احترام ودعم أنشطة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، أمران أساسيان من أجل التمتع الشامل بحقوق الإنسان،

وإذ يضع في اعتباره أن سنَّ القوانين والأحكام الإدارية المحلية وتطبيقها ينبغي أن يُيسِّرا عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبل منها تجنب تعرُّضهم لأي تجريم أو وصم أو عوائق أو عراقيل أو قيود على نحو يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد الدور الهام الذي يؤديه كلٌّ من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والجماعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي في مجال تعزيز كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها للجميع، وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن خفض التمويل أدى إلى سلسلة من الصدمات التي أثرت على بيئة المدافعين عن حقوق الإنسان وقدرتهم على توفير الحماية،

وإذ يشدد على أن التشريعات الوطنية المتسقة مع أحكام الميثاق والقانون الدولي لحقوق الإنسان تشكل الإطار القانوني الذي يعمل في ظله المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل سلمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،

وإذ يساوره قلق شديد لأن التشريعات المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتدابير الأخرى من قبيل القوانين التي تحكم منظمات المجتمع المدني أُسيء استخدامها، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، أو لأنها أعاقت عملهم وعرَّضت سلامتهم للخطر بطريقة منافية لأحكام القانون الدولي،

وإذ يسلّم بالضرورة الملحَّة للتصدي لاستخدام التشريعات بهدف إعاقة أو تقييد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على ممارسة عملهم دون مبرر، ولاتخاذ خطوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه، بوسائل منها استعراض التشريعات ذات الصلة وطريقة إنفاذها، وعند الاقتضاء، تعديلها لكفالة الامتثال لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان،

1- يرحب بعمل المقررة الخاصة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ويحيط علماً مع التقدير بتقاريرها، ويحث بشدة جميع الدول على اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة بيئة آمنة ومواتية على شبكة الإنترنت وخارجها، في القانون والممارسة، يمكن أن يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان دون التعرض للعوائق وانعدام الأمن ( ) ؛

2- يقرر تمديد ولاية المقرر(ة) الخاص ‍ ( ‍ ة) المعني ( ة ) بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات بالشروط نفسها التي حدَّدها مجلس حقوق الإنسان في قراره 16/5 ؛

3- يحثُّ جميع الدول على التعاون مع المقرر(ة) الخاص ‍ ( ‍ ة) ومساعدته ‍ ( ‍ ا) في أداء مهامه ‍ ( ‍ ا) وموافاته ‍ ( ‍ ا) بكافة المعلومات، والردّ على الرسائل التي تُوجَّه إليها من المقرر(ة) الخاص ‍ ( ‍ ة) دون إبطاء لا موجب له؛

4- يهيب بالدول أن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر(ة) الخاص ‍ ( ‍ ة) لزيارة بلدانها، ويحثُّها على الدخول في حوار بنَّاء مع المقرر(ة) الخاص ‍ ( ‍ ة) بشأن متابعة توصياته ‍ ( ‍ ا) وتنفيذها لكي يتسنى له ‍ ( ‍ ا) أداء ولايته ‍ ( ‍ ا) بمزيد من الفعالية؛

5- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد المقرر(ة) الخاص ‍ ( ‍ ة) بكل ما يلزم من مساعدة لأداء ولايته ‍ ( ‍ ا) بفعالية؛

6- يشجع جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية على أن تقدم، في حدود ولاياتها، كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقرر(ة) الخاص ‍ ( ‍ ة) في سبيل الوفاء بولايته ‍ ( ‍ ا) على نحو فعال، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية وعن طريق تقديم مقترحات بشأن سبل ووسائل كفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛

7- يطلب إلى المقرر(ة) الخاص ‍ ( ‍ ة) أن يواصل/تواصل تقديم تقاريره ‍ ( ‍ ا) سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتيها الحادية والثمانين والثالثة والثمانين، ويشجع بشدة على استخدام أي وفورات مالية تتحقق نتيجة لهذا التغيير في وتيرة تقديم التقارير لدعم الأنشطة الأوسع نطاقاً للولاية؛

8- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 53

30 آذار/مارس 2026

[ اعتُمد من دون تصويت. ]