حزيران/يونيه 2003

كانون الثاني/يناير 2006

الرتبة

النساء

الرجال

المجموع

(%) للنساء

النساء

الرجال

المجموع

(%) للنساء

وزراء

3

26

29

10.3

2

32

34

5.8

مساعدو الوزراء

4

39

43

9.3

6

40

46

13

الجمعية الوطنية

18

204

222

8.1

18

204

222

8.1

السفراء/المفوضون السامون

7

27

34

20.6

11

29

40

27.5

الأمين الدائم

3

21

24

12.5

5

25

30

16.7

مفوضو الولايات

صفر

8

8

-

صفر

8

8

-

مفوضو المناطق ( )

3

68

71

4.2

2

69

71

2.8

نائب الأمين

19

75

94

20.2

21

77

98

21.4

مستشارون

377

460 2

837 2

13.3

377

460 2

837 2

13.3

محامون

645 1

179 3

824 4

34.3

708 1

277 3

985 4

34.3

مسؤولو المناطق

68

355

423

16.1

88

359

447

19.7

المصدر : - إدارة الشؤون الجنسانية

- اللجنة الانتخابية

- الوح دة الإحصائية بمديرية شؤون الموظفين

91 - وفي المجالس المحلية، ازداد تمثيل المرأة تدريجيا من 8.1 في المائة في عام 1998 إلى 13.3 في المائة في عام 2002 كما هو مبين أدناه.

الجدول 2

عضوية السلطات المحلية حسب الجنس (1988-2002)

1988

1992

1998

2002

السلطات

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

النساء

النسبة المئوية للنساء

المقاطعة

631

13

2.1

029 1

24

2.3

455 2

201

8.2

847 1

248

13.4

البلدية

215

7

3.3

354

15

4.2

596

52

8.7

446

60

13.5

مجلس المدينة

-

-

-

55

4

7.3

69

7

10.1

113

13

11.5

مجلس البلدة

125

3

2.4

398

7

1.8

572

40

7.0

431

56

13.0

المجموع

971

23

2.4

836 1

50

2.7

692 3

300

8.1

837 2

377

13.3

المصدر : اللجنة الانتخابية، 2002.

92 - الخدمة المدنية: وا صلت الحكومة بذل جهود كبيرة لتعيين النساء في الهيئات العامة المختلفة بما فيها شبه الحكومية. وتحقق تحسن ملحوظ في تمثيل المرأة في الهيئة القضائية على جميع المستويات. وفي عام 2005، شكلت النساء نسبة 42.2 في المائة من القضاة الجزئيين المحليين، ونسبة 37.6 في الما ئة من القضاة الجزئيين المقيمين الأقدم، ونسبة 42.3 في المائة من القضاة الجزئيين الرئيسيين الأقدم ونسبة 20.3 في المائة من قضاة المحكمة العليا مقابل 41.3 في المائة، و 36.8 في المائة، و 40.9 في المائة و 17.6 في المائة على التوالي في عام 2003. وزاد عدد موظفات ا لخدمة القضائية من 196 في عام 2003 إلى 224 في عام 2005 كما هو مبين في الجدول 3 أدناه. وفي حزيران/يونيه عام 2005، كانت نسبة 34.3 في المائة من المحامين المسجلين لدى المحكمة العليا من النساء مقابل 34.1 في المائة في حزيران/يونيه عام 2003.

93 - بيد أنه على الصُع د الأخرى للخدمة العامة لا تزال المرأة غير ممثلة جيدا في المناصب الأقدم. وعلى سبيل المثال، فإنه بحلول حزيران/يونيه عام 2005، شكلت الأمينات الدائمات 5 (16.7 في المائة) من 30. ولم تكن هناك إلا سيدتان (2.8 في المائة) من بين 71 مفوض منطقة، و 21 (21.4 في المائة) من بين 98 نائب أمين و 88 (19.7 في المائة) من بين 447 مسؤول منطقة. ولم تشغل أي امرأة منصب مفوض ولاية، من بين 8 مناصب في البلد بأسره.

الجدول 3

ملاك الخدمة القضائية في كينيا حسب الدرجة والجنس

حزيران/يونيه 2003

حزيران/يونيه 2005

الرتبة

النساء

الرجال

المجموع

النسبة المئوية للنساء

النساء

الرجال

المجموع

النسبة المئوية للنساء

رئيس قضاة

-

1

1

-

-

1

1

-

قضاة استئناف

1

10

11

9.1

-

12

12

-

قضاة المحكمة العليا

9

42

51

17.6

12

47

59

20.3

مفوضو المحاكم الدورية

1

2

3

33.3

1

2

3

33.3

رؤساء القضاة الجزئيين

6

8

14

42.9

6

9

15

40.0

قضاة جزئيون رئيسيون أقدم ( )

9

13

22

40.9

11

15

26

42.3

قضاة جزئيون مقيمون أقدم

32

55

87

36.8

38

63

101

37.6

قضاة جزئيون مقيمون

53

71

124

42.7

64

82

146

43.8

قضاة جزئيون محليون

85

121

206

41.3

92

126

218

42.2

قاضي القضاة/قضاة شرعيون

-

17

17

-

-

17

17

-

المجموع

196

340

536

36.6

224

374

598

37.5

المصدر : - اللجنة القضائية

- الوحدة الإحصائية بمديرية شؤون الموظفين.

94 - دور المنظمات النسائية في مجال رسم السياسات: بذلت الحكومة جهودا لإدراج اشتراك المنظمات ا لنسائية في رسم السياسات. وعلى سبيل المثال، فإن وضع الخطة الوطنية للقضاء على الفقر للفترة 1999-2015 اشتمل على ”منظمات دينية “ من القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية بما في ذلك المنظمات النسائية. واشتركت أيضا المنظمات النسائية في صياغة السياسة الوطنية للشؤون الجن سانية والتنمية والورقة الدورية رقم 5 لعام 2005، ومشروع قانون الرقابة على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وصحة المراهقين والمراهقات والصحة الإنجابية والسياسة الإنمائية، التي أُعدت في عام 2003، من بين أمور أخرى. والعمل الإيجابي المنصوص عليه في المشاريع الد ستورية المقترحة يمكن أن يعزى أيضا إلى اشتراك المنظمات النسائية خلال عملية الاستعراض، المنصوص عليها صراحة في قانون استعراض دستور كينيا، الفصل 3 ألف من قوانين كينيا.

المادة 8: التمثيل والاشتراك على الصعيد الدولي

95 - الاشتراك في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية: تدرك حكومة كينيا الحاجة إلى تحقيق المساواة في تمثيل المرأة دوليا وكذلك اشتراكها على أساس تكافؤ الفرص في المنظمات الدولية. وفي الماضي القريب، عند الإعلان عن الوظائف الدولية، جرى تشجيع طالبات الوظائف على تقديم الطلبات. وواصلت الحكومة أيضا تعيين نسا ء في البعثات الكينية التي شهدت زيادة في السفيرات والمفوضات الساميات من 7 (20.6 في المائة) في عام 2003 إلى 11 (27.5 في المائة) في عام 2005.

96 - ويتعين على الحكومة مع ذلك أن تضع معايير لاشتراك المرأة في الاجتماعات الدولية. بيد أن المرأة اشتركت تقريبا في جمي ع الاجتماعات الإقليمية والدولية في منتديات مثل جماعة شرق أفريقيا، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والاتحاد الأفريقي، ومنطقة البحيرات الكبرى، والكمنولث، واجتماعات الأمم المتحدة مثل مؤتمر القمة المتعل ق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الذي عُقد في الآونة الأخيرة في نيويورك حيث عملت معظم النساء الممثلات كمستشارات في مجالات تقنية مختلفة. وكانت درايتهن الفنية أساسا في مجال اختصاصهن.

97 - وعدة هيئات إقليمية بما فيها جماعة شرق أفريقيا والاتحاد الأفريقي على حد سواء شرعت الآن في العمل الإيجابي والحصص. ويقتضي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على سبيل المثال إيفاد ما لا يقل عن امرأة برلمانية واحدة (من بين خمسة) إلى برلمان عموم أفريقيا - وهو الجهاز التشريعي للاتحاد الأفريقي. وقد امتثلت كينيا لهذا الشرط وعينت سيدتين برلمانيتين لتمثيلها في برلمان عموم أفريقيا.

98 - ومعظم التشريعات الجديدة تقر بصورة متزايدة مبادئ العمل الإيجابي فيما يتعلق بالمناصب التي تُشغل بالتعيين. وهكذا فإن اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كينيا، واللجنة الوطنية المعنية بالشؤون ا لجنسانية والتنمية، يشترطان ألا يقل تمثيل الإناث عن الثلث في أجهزتهما العليا لصنع القرار. وهذا يدل على حدوث تحول جلي في المواقف الوطنية حيث يتزايد الاعتراف الآن في البلد أن من الضروري تمثيل المرأة في السياسة، والقانون وصنع القرار. ولعل أكبر دليل على هذا هو أنه فيما يتعلق بجميع عمليات الإصلاح القانوني أو السياسي الهامة التي تجري حاليا مثل عملية الاستعراض الدستوري هناك اشتراطات قانونية تقضي بتمثيل المرأة.

المادة 9: الجنسية

99 - تقر حكومة كينيا بالالتزام بمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في جميع مجالات الح ياة. بيد أن القوانين الحالية ذات الصلة بالمواطنة والجنسية غير متمشية حتى الآن مع الاتفاقية. وتتقرر المواطنة بالأبوة، أو الزواج، أو التسجيل أو التجنس. ومواطنة الأب تحدد اكتساب المواطنة بالميلاد في حالة الزواج. ولذلك لا يُضفي هذا على مواطنة الأم وزنا مساويا لمواطنة الأب. والمرأة الأجنبية المتزوجة بمواطن كيني يحق لها اكتساب المواطنة. وتنص المادة 91 من دستور كينيا على أن ”المرأة المتزوجة ب مواطن كيني يحق لها اكتساب المواطنة لدى التقدم بطلب في الاستمارة المقررة “. وإلى جانب تحديد الأب للمواطنة على النحو المنصوص عل يه في المادة 90 من الدستور الحالي، لا تُحرم المرأة من المواطنة على أساس مركزها الاقتصادي، والثقافي ومركزها الاجتماعي الآخر. والطفل المولود في كينيا بعد الاستقلال لأب كيني، يصبح تلقائيا مواطنا كينيا ما لم يكن الأب متمتعا بحصانة من المقاضاة والإجراءات القانو نية.

100- ولا يعترف الدستور الحالي بازدواج المواطنة وينص على أن المرأة المواطنة بالتجنس، التي تزوجت في الخارج لا تصبح مواطنة كينية إلا إذا تخلت عن مواطنيتهاا الأخرى، وأدت يمين الولاء للبلد أو سجلت هذا الولاء. لذلك فإن الزواج بغير مواطن أو تغيير الزوج بغير اعتراف المرأة بتغيير المواطنية يؤثر على جنسيتها.

101- ويجب أن تحصل المرأة العز با ء على موافقة الأب على الحصول على جواز سفر في حين يجب أن تحصل المرأة المتزوجة على موافقة الزوج. ومتى حصلت المرأة على جواز سفر لا يكون إذن زوجها أو والدها إلزاميا لسفرها خارج ال بلد.

102- وقد واجهت الحكومة تحديات في معالجة قضية مواطنة المرأة بالنظر إلى أنها مسألة دستورية وبعد رفض الدستور الجديد المقترح في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2005، أصبحت هذه المسألة معطلة الآن. ويلاحظ مع ذلك أن هذا كان المكسب الوحيد من منظور حقوق المرأة الذي لم يُعترض عليه ولذلك يبدو أن الجمهور قد قبل في النهاية ضرورة تمتع المرأة بحقوق مواطنة متساوية. والأمل معقود على مراعاة هذه القضية عند العمل بدستور جديد.

المادة 10: التعليم

103 - واصلت الحكومة معالجة الحواجز المتعددة التي تؤثر على تعليم الطفلة مع القيام في الوقت ذاته بتعزيز فرص حصول المرأة والرجل على التعليم على قدم المساواة. وتظهر إحصاءات الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لكينيا لعام 2003 أنه فيما يتعلق بالنساء اللائي تراوحت أعمارهن بين 15 و 49 عاما، أتمت نسبة 25 في المائة التعليم الابتدائي، وأتمت نسبة 12 في المائة التعليم الثانوي وحصلت نسبة 6 في المائة على التعليم اللاحق للمرحلة الثانوية. وفيما يتعلق بالرجال الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و 54 عاما، أتمت نسبة 23 في المائة التعليم الابتدائي، وأتمت نسبة 16 في المائة التعليم الثانوي في حين حصلت نسبة 10 في المائة على تعليم لاحق للمرحلة الثانوية. وزادت نسبة إتمام البنات التعليم الابتدائي من 43 في المائة (في عام 1994) إلى 65.9 في المائة (في عام 2004) في حين زادت النسبة في التعليم الثانوي من 81.9 في المائة في عام 1994 إلى 87.5 في المائة في ع ام 2004 كما هو مبين في الجدولين 4 و 5 أدناه.

الجدول 4

نسبة إتمام التعليم الابتدائي حسب الجنس، 1994-2004

(بالنسبة المئوية)

السنة

البنون

البنات

المجموع

1994

44.6

43.0

43.9

1995

43.0

42.1

42.6

1996

45.1

43.5

44.3

1997

46.3

45.8

46.1

1998

46.4

48.1

47.2

1999

47.7

47.8

47.7

2000

49.9

51.1

50.5

2001

53.3

53.2

53.3

2002

60.3

53.2

56.9

2003

56.8

57.7

57.2

2004

67.0

65.9

66.5

المصدر : وزارة التعليم، والعلوم والتكنولوجيا.

الجدول 5

نسبة إتمام التعليم الثانوي حسب الجنس، 1994-2004 (بالنسبة المئوية )

السنة

البنون

البنات

المجموع

1994

82.3

81.9

82.2

1995

76.2

78.2

77.1

1996

95.8

94.9

95.4

1997

88.6

87.9

88.3

1998

85.8

83.1

84.5

1999

86.5

84.1

85.4

2000

93.1

88.4

90.9

2001

96.6

93.7

95.2

2002

94.4

89.7

92.1

2003

95.0

86.6

91.1

2004

88.3

87.5

87.9

المصدر : وزارة التعليم، والعلوم والتكنولوجيا.

104 - وفي عام 2000، أظهرت دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات أنه من بين النساء في الفئة العمرية 15-24 عاما، كانت نسبة 80.7 في المائة متعلمة وظيفيا مقابل 79.8 في المائة من الرجال. وفيما يتعلق بالفئة العمرية التي تزيد على 35 عاما، كانت نسبة 50.8 في المائة فقط من النساء متعلمة مقابل نسبة 71 في المائة من الرجال. وفي عام 2003، كانت نسبة 90.2 في المائة من الرجال في الفئة العمرية 15-24 متعلمة مقابل نسبة 85.7 في المائة من النساء. وفيما يتعلق بمن تجاو زت أعمارهم 35 عاما، كانت نسبة 81.8 في المائة من الذكور متعلمة مقابل نسبة 61 في المائة من الإناث (الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لكينيا، 2003). أما الذين لم يحصلوا على تعليم في عام 2004 فقد بلغت نسبتهم 21.6 في المائة من الإناث و 13.8 في المائة من ا لرجال. ويورد الجدول 6 أدناه نسب إلمام البالغين بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية والحضرية وعلى الصعيد الوطني.

الجدول 6

نسب إلمام البالغين بالقراءة والكتابة (15 عام) وأكثر (بالنسبة المئوية)

1994

2000

2003

المنطقة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الريف

79.8

63.2

75.0

66.4

86.2

75.2

الحضر

95.1

87.4

86.3

81.6

93.7

88.5

على الصعيد الوطني

82.8

67.4

77.6

70.2

88.1

78.5

المصــــدر : الدراسة الاستقصائية لرصد الرفاه لعام 1994 والدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 2000 والدراسة ا لاستقصائية الديمغرافية والصحية لكينيا لعام 2003.

105- وفي عام 2003، نفذت حكومة كينيا التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي في جميع أنحاء البلد. وتحققت على الفور نتائج ملموسة حيث بلغ الإلتحاق الإجمالي بالمدارس الابتدائية ذروته بنسبة 48.7 في المائة للبنات و 51.3 في المائة للبنين، كما هو مبين في الجدولين 7 و 8 أدناه. بيد أن الحكومة تواجه التحدي المتمثل في نقص المدرسين في بعض المجالات. ومن المتوقع مواجهة تحديات أخرى تتعلق بالإحتفاظ بالأطفال في المدارس، والانتقال من المستوى الابتدائي إلى المستوى الثانوي والقدرة على تحميل التكاليف (بسبب ارتفاع مستويات الفقر). وكان هناك تحسن ملحوظ في نسبة الالتحاق الإجمالي للبنات بالمدارس الابتدائية والثانوية منذ عام 1994 إلى عام 2004 كما هو مبين في الجداول أدناه.

الجدول 7

نسبة الالتحاق الإجمالي بالمدارس الابتدائية حسب الجنس، 1 994-2004 (بالنسبة المئوية)

السنة

البنون

البنات

المجموع

1994

89.1

87.8

88.5

1995

87.4

86.3

86.8

1996

87.3

85.5

86.4

1997

88.7

86.5

87.7

1998

89.3

88.2

88.8

1999

90.8

88.8

89.8

2000

91.1

90.8

91.0

2001

90.5

89.2

89.8

2002

91.3

87.5

89.4

2003

105.0

100.2

102.6

2004

108.3

102.1

104.5

المصدر : وزارة التعليم، والعلوم والتكنولوجيا.

الجدول 8

نسب الالتحاق الإجمالي بالمدارس الثانوية حسب الجنس، 1994-2004 (بالنسبة المئوية)

السنة

البنون

البنات

المجموع

1994

24.8

21.0

22.9

1995

24.0

20.5

22.2

1996

24.2

21.1

22.7

1997

24.5

21.9

23.2

1998

24.6

21.7

23.2

1999

24.8

22.3

23.5

2000

28.5

23.8

26.1

2001

29.0

24.8

26.9

2002

29.0

25.2

27.1

2003

30.2

27.0

28.5

2004

30.7

27.4

29.1

المصدر : وزارة التعليم، والعلوم والتكنولوجيا.

الجدول 9

طلبة م عاهد الفنون التطبيقية ومعاهد التدريب التقني الأخرى الملتحقون حسب الجنس، 1997/1998-2004/2005

السنة

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

1997/1998

344 16

147 7

491 23

30.4

1998/1999

861 15

348 8

209 24

34.4

1999/2000

597 17

662 8

259 26

33.0

2000/2001

740 15

814 8

554 24

35.9

2001/2002

491 19

064 11

555 30

36.2

2002/2003

654 20

001 13

655 33

38.8

2003/2004

830 21

086 14

916 35

39.2

2004/2005

882 24

987 17

869 42

42.00

المصدر : لجنة خدمة المدرسين.

الجدول 10

مجموع التحـــــاق الطلبة بالجامعا ت العامة بما في ذلك عدم التفرغ، 1995/1996-2004/2005

السنة

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

1995/1996

938 28

127 11

065 40

27.8

1996/1997

059 27

914 10

973 37

28.8

1997/1998

862 30

729 12

591 43

29.2

1998/1999

163 28

360 12

523 40

30.5

1999/2000

498 28

770 12

268 41

30.9

2000/2001

444 33

260 17

704 50

34.0

2001/2002

637 39

040 23

677 62

36.8

2002/2003

875 46

957 24

832 71

34.7

2003/2004

088 47

462 25

550 72

35.1

2004/2005

394 53

097 28

491 81

34.5

المصدر :.المجلس المشترك للقبول.

الج دول 11

الالتحاق بالجامعات الخاصة المعتمدة حسب الجنس، 1997/1998-2004/2005

السنة

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

1997/1998

072 2

816 1

888 3

46.7

1998/1999

609 3

382 3

901 6

48.4

1999/2000

963 3

162 4

125 8

51.2

2000/2001

093 3

050 4

143 7

56.7

2001/2002

122 3

089 4

211 7

57.7

2002/2003

476 3

163 4

639 7

54.5

2003/2004

650 3

371 4

021 8

54.5

2004/2005

796 3

546 4

342 8

54.4

المصدر :.المجلس المشترك للقبول.

106- وعلى الصعيد الوطني، هناك على ما يبدو تعادل تقريبا بين الجنسين في التعليم على مستوى المدارس الابتدائية. وعلى سبيل المثال، في عام 2003، بلغت نسبة القبول الإجمالي بالمدارس الابتدائية 103.9 في المائة (101.4 في المائة للبنات و 106.4 للبنين). بيد أن الفجوات بين الجنسين ما زالت جلية على صعيدي الإقليم والمنطقة.

107- ولكفالة الحصول تدري جيا على التعليم الثانوي والتعليم اللاحق للمرحلة الثانوية، أنشأت الحكومة مجلس قروض التعليم العالي لمنح القروض، والمنح المالية والمنح الدراسية للطلبة الكينيين المحتاجين الذين يواصلون التعليم العالي في معاهد معترف بها داخل كينيا وخارجها. وهو صندوق دائر من الم توقع أن ينمو وأن يكون قادرا على تقديم الأموال، على أساس قروض، لمعظم الاحتياجات التعليمية العالية للبلد في المستقبل.

108- ووضعت الحكومة أيضا خطة للمنح المالية للطلاب، تدفع رسوم التعليم لطلبة المدارس الثانوية النابهين ولكن من ناحية أخرى تعوزهم الموارد. وقامت المنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة أيضا بتعزيز جهود الحكومة الرامية إلى تقديم المنح المالية والمنح الدراسية للطلاب، وعلى سبيل المثال مصرف بركليز، ومصانع جعَّة شرق أفريقيا، وسفاريكوم، والمؤسسات التعليمية المختلفة وما إلى ذلك. بيد أن هذه الجهود معرضة للخ طر بسبب ارتفاع مستويات الفقر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

109- وقد أنشأت الحكومة إدارة للتوجيه وإسداء المشورة في وزارة التعليم. وتضم هذه الإدارة ممثلين من غير المدرسين في جميع المدارس العامة لإسداء المشورة للفتيات وتوجيههن فيما يتعلق بالأداء، وا لقوالب الجامدة والممارسات الثقافية السلبية.

110- والتعليم المستمر قائم على النحو الصحيح. ولم يعد الحصول على الدرجات العلمية مربوطا بنظام التعليم النظامي. ومن المتوقع أن يساعد هذا المرأة التي تعاني حتى الآن من الأوضاع غير المواتية. وهذا ينطبق حتى على التعلي م الثالثي المتوسط، أي الدبلومات. وتقوم وكالات غير حكومية مثل كنيسة جيش الخلاص بتعزيز هذه الجهود.

111- وفي أيلول/سبتمبر عام 2001، وضعت كينيا سياستها الوطنية للألعاب الرياضية التي تسعى إلى وضع خطة وطنية ومبادئ توجيهية لتنسيق مختلف أنشطة الألعاب الرياضية للري اضيين من الرجال والنساء على حد سواء.

المادة 11 - العمالة

112- تحققت زيادة تدريجية في اشتراك المرأة في المؤسسات الاستراتيجية لصنع القرار مثل البرلمان، والحكومة المركزية، والسلطات المحلية، ونقابات العمال، والجمعيات التعاونية والهيئات المهنية ومجالس الأراض ي. وزاد عدد السفيرات والأمينات الدائمات من بين أمور أخرى منذ عام 2003 كما هو مبين في الفقرة 85 أعلاه وأُبلغ عنه في إطار المادة 7 من الاتفاقية.

113- وخلال الانتخابات العامة التي جرت في عام 2002، كانت هناك 84 متنافسة (9 ‚ 7 في المائة) من بين 057 1 مرشحا للبرلم ان. بيد أنه لم يُنتخب إلا 10 نساء (4.8 في المائة) من بين 210 من أعضاء البرلمان. وجرى ترشيح ثماني نساء أخريات مقابل أربعة رجال للمجلس التشريعي وبذلك بلغ مجموع المشرِّعات ثماني عشرة. وفي أعقاب الانتخابات، عُينت ثلاث سيدات في مجلس الوزراء كوزيرات ولو أن العدد انخفض إلى اثنتين بعد التعديل الوزاري في كانون الأول/ديسمبر عام 2005. ومن بين مساعدي الوزراء البالغ عددهم 46، كانت هناك ست سيدات. ويبين الجدول أدناه أعضاء الجمعية الوطنية حسب الجنس من عام 1969 إلى عام 2002.

الجدول 12

أعضاء الجمعية الوطنية حسب الجنس، 1969- 2002

السنة

النساء

الرجال

المجموع

النسبة المئوية للنساء

1969

2

165

167

1.2

1974

7

162

169

4.1

1979

4

166

170

2.4

1983

3

167

170

1.8

1988

3

197

200

1.5

1992

7

193

200

3.5

1997

8

214

222

6 ‚ 3

1998

9

213

222

4.1

2002

18

204

222

8.1

المصدر : ال لجنة الانتخابية، 2002.

114- وفي الخدمة المدنية كان عدد النساء في المناصب الرئيسية صغيرا بالمقارنة بعدد الرجال. وبوجه عام، ارتفع تمثيل المرأة في الخدمة المدنية بصورة هامشية من نسبة 24 في المائة في عام 1998 إلى نسبة 29.6 في المائة في عام 2003. وفي مهنة الت دريس، هناك تحسن ملحوظ في عدد المدرسات في المدارس الابتدائية والثانوية على حد سواء منذ عام 1997. وفي عام 2004، كانت نسبة 44.4 في المائة من مدرسي المدارس الابتدائية البالغ عددهم 184 178 من الإناث مقابل نسبة 41.4 في المائة من مدرسي المدارس الابتدائية البالغ ع ددهم 590 186 في عام 1997. وبالمثل في عام 2004، كانت نسبة 34.4 في المائة من مدرسي المدارس الثانوية من الإناث مقابل نسبة 33.5 في المائة في عام 1997 كما هو مبين في الجدولين 13 و 14 أدناه.

الجدول 13

عدد مدرسي المدارس الابتدائية حسب الجنس، 1997-2004

السنة

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

1997

345 109

245 77

590 186

41.4

1998

407 111

899 80

306 192

42.1

1999

792 106

820 79

612 186

42.8

2000

439 103

461 75

900 178

42.2

2001

369 106

491 74

860 180

41.3

2002

658 104

380 73

038 178

41.2

2003

650 104

972 73

622 178

41.4

2004

142 99

042 79

184 178

44.4

المصدر : لجنة خدمة المدرسين.

الجدول 14

عدد مدرسي المدارس الثانوية حسب الجنس، 1997-2004

السنة

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

1997

501 29

877 14

378 44

33.5

1998

231 28

463 15

694 43

35.4

1999

487 26

393 14

782 40

35.3

2000

073 26

017 14

090 40

35.0

2001

144 29

711 15

855 44

35.0

2002

824 29

077 16

901 45

35.1

2003

674 29

361 17

035 47

36.9

2004

194 31

390 16

584 47

34.4

المصدر : لجنة خدمة المدرسين.

115- وقد ارتفع بصورة ت دريجية اشتراك المرأة في العمل في القطاع الحديث إلى نسبة 29.6 في المائة في عام 2004 كما هو مبين في الجدول أدناه.

الجدول 15

العمل بأجر في القطاع الحديث حسب الجنس، 1995-2004 ( ”بالآلاف “)

السنة

النساء

الرجال

االمجموع

النسبة المئوية للنساء

1995

407.8

149.2 1

157.0 1

26.2

1996

461.3

157.5 1

618.8 1

28.5

1997

473.4

174.0 1

647.4 1

28.7

1998

487.1

177.8 1

664.9 1

29.3

1999

490.5

183.1 1

673.6 1

29.3

2000

500.6

194.8 1

695.4 1

29.5

2001

496.7

180.4 1

677.1 1

29.6

2002

503.4

196.3 1

699.7 1

29.6

2003

511.2

216.1 1

727.3 1

29.6

2004

521.3

242.4 1

763.7 1

29.6

المصدر : الدراسة الاستقصائية الاقتصادية، قضايا مختلفة.

116- ووضعت الحكومة أيضا استراتيجية الإنتعاش الاقتصادي من أجل تكوين الثروة وخلق الوظائف، 2003-2007 التي تهدف إلى التعجيل بالنمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتخفيف حدة الفقر. وتهدف السياسة إلى خلق 000 500 وظ يفة في السنة في القطاعين النظامي وغير النظامي على حد سواء. وتعهدت الحكومة أيضا بتهيئة بيئة مواتية للأنشطة التجارية والتنمية الصناعية. وعلى هذا الأساس، جرى سن قانون الاستثمارات وقانون المشتريات بوصفهما دعامتين لتحقيق أهداف الحكومة في ورقة استراتيجية الإنتعا ش الاقتصادي.

117- وسنَّت كينيا قانون آداب مهنة الموظفين العموميين رقم 4 لعام 2003 الذي يحظر في جملة أمور المضايقات الجنسية في مكان العمل.

118- وأنشأت الحكومة محكمة كينيا الصناعية التي تتخصص في حل النزاع بين أرباب الأعمال والموظفين. وفي الماضي، بتَّت المحكم ة المنازعات ذات الصلة بنقابات العمال، وفرادى العمال مع كبار وصغار أرباب الأعمال بما في ذلك الحكومة، ومناطق تجهيز الصادرات والأفراد.

119- وتسهم المرأة في الخدمات المنزلية مثل رعاية الأطفال، والعمل المنزلي، وجمع الحطب وإحضار المياه وإعداد الطعام ولاتحصل على مكاسب نقدية مقابل ذلك. ومن شأن إضافة ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلد والسماح بالقيام بعمليات فعالة لرسم السياسات المستجيبة لاحتياجات الجنسين.

120- ولتمكين المرأة والرجل من الوصول إلى الفرص الاقتصادية وفرص العمل على قدم المساواة، بدأت الحكومة ودعمت ا لجهود المختلفة الرامية إلى: استعراض القوانين التي تخلق عقبات أمام وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية والسيطرة عليها، والتوعية بالفوارق بين الجنسين والتمكين، وضمان الإنصاف والعدالة في فرص العمل، وتسهيل دخول النساء والفتيات في القطاعات غير التقليدية والناشئة للأنشطة الاقتصادية والتجارة.

المادة 12: المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

121- تحسنت الحالة الصحية للسكان الكينيين طوال السنوات القليلة الماضية. ونتائج الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لكينيا لعام 2004 تبين التقدم المحرز في بعض المؤشرات الصح ية الأساسية. ولكن هناك تحديات تواجه الحكومة في عدد من المجالات، وعلى سبيل المثال، واصل متوسط العمر المتوقع عند الولادة الانخفاض من عام 1993. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى كثرة الوفيات بسبب بلاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

122- بيد أن كينيا وضعت إطار عمل للس ياسة الصحية. وتعالج السياسة توصيل خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات العلاجية، والوقائية والتشجيعية، وموظفي الصحة والعقاقير واللوازم الصيدلانية من بين مسائل أخرى. وفيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية، تعهدت الحكومة بتحسين خدمات صحة الأم والطفل بما في ذ لك الخدمات السايقة للولادة، وأثناء الحمل وخدمات رعاية الطفل؛ والتحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات؛ والاحتياجات التغذوية للضعفاء بمن فيهم الأطفال، والأمهات الحوامل، والفقراء، والمسنون، والأشخاص ذوو الإعاقات؛ وعلاج الاعتلالات البسيطة ولا سيما تلك الشائعة على المستويات الأولية و/أو المجتمعية لنظام الصحة؛ والإمداد بالمياه المأمونة والتصحاح بهدف الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها ولا سيما تلك المرتبطة بسوء النظافة الصحية وسوء التخلص من إفرازات الجسم. وتعتزم الحكومة تحسين خدمات صحة الأم عن طريق تعزيز الأمومة المأمونة وتهدف إلى تخفيض وفيات الأمهات تدريجيا التي بلغت 414 حالة وفاة لكل 000 100 من الولادات، في عام 2003.

123- وقد وضعت برامج خاصة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء في المناطق الريفية. وهذه البرامج تشمل إنشاء وزارة الشؤون الجنسا نية، ولجنة الشؤون الجنسانية، والصندوق الإنمائي للدوائر الانتخابية، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع على صعيد الدوائر الانتخابية، ولجنة المعونات على صعيد الدوائر الانتخابية، وصندوق المنح المالية للطلاب على صعيد الدوائر الانتخابية، وصندوق نقل السلطة المحلية وصند وق رسوم الطرق.

124- وهناك مبادرات حكومية مختلفة ترمي إلى تحسين صحة المرأة وقد حققت تحسينات متواضعة وإن كانت هامة وهي: الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات، ولجان المعونات على صعيد الدوائر الانتخابية، والمجلس الطبي، ومبادرات الأهداف الإنمائية للألفية التي تسته دف الملاريا، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل.

125- بيد أن التقرير الثاني المتعلق بالفقر في كينيا يكشف عن أن حوالي 43.8 في المائة من فقراء الريف لا يلتمسون الرعاية الطبية عند مرضهم بسبب عدم القدرة على تغطية تكاليف الرعاية الطبية مقابل نسبة 2.5 في ال مائة فقط تمثل الذين يعوقهم بعد المسافة عن المرفق الصحي.

126- وفي عام 2003، حصلت نسبة 88 في المائة من النساء على رعاية سابقة للولادة من مهني طبي، سواء من أطباء (18 في المائة) أو ممرضات أو قابلات (70 في المائة). وحصل جزء صغير (2 في المائة) على رعاية سابقة لل ولادة من الدايات التقليديات، في حين لم تحصل نسبة 10 في المائة على أي رعاية سابقة للولادة. وتشير بيانات عام 2003 إلى حدوث انخفاض طفيف منذ عام 1998 في تغطية الرعاية الطبية السابقة للولادة.

127- وساءت معدلات وفيات الأطفال الرضع من 74.5 لكل 000 1 في عام 1998 إ لى 77 لكل 000 1 (الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لكينيا، 2003). وهبط متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 57.6 في عام 1998 إلى 49 في عام 2002. وهذا مبين أدناه. ولمعالجة هذا التحدي، زادت الحكومة في تقديراتها السنوية للفترة 2005/2006 مخصصاتها لوزارة ال صحة من 2.4 بليون شلن كيني إلى 9.9 بليون شلن كيني.

الجدول 16

معدلات الوفيات حسب الجنس في كينيا

السنة

متوسط العمر المتوقع عند الولادة

معدل الوفيات دون سن الخامسة

معدل وفيات الأطفال الرضع

معدل الوفيات الكلي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

إناث

1962

42.7

49.8

221

201

136

116

5.3

1969

46.9

51.2

177

157

129

109

6.6

1979

54.1

56.9

160

140

114

94

7.9

1989

57.5

61.4

115

95

84

64

6.7

1993

59.0

63.2

97

89

67

58

5.4

1998

57.6

60.9

108

103

74

67

4.7

2000

52.8

60.4

114.3

104.7

74.5

65.3

4.8

2003

52.4

60.2

122.0

103.01

84.0

67.0

4.9

المصدر : تقارير التعداد والدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لكينيا.

128- في عام 2003، بلغ معدل وفيات الأمهات 414 حالة وفاة لكل 000 100 من الولادات مقابل 590 في عام 1998. ويورد الجدول 17 معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 000 1 من المواليد الأحياء، ومعدلات الوفيات دون سن الخامسة، ومعدلات الوفيات الأولية ومعدلات وفيات الأمهات لكل 000 100 من الولادات. وارتفاع معدلات وفيات الأمهات ناجم عن حالات الإجهاض غير المأمونة والنزيف والأنيميا الناتجة عن ذلك والحمل والاضطرابات ذات الصلة بالولادة.

129- وأحد التحديات التي ت واجه الآن في مناقشة ما إذا كان ينبغي أن تتمتع المرأة بالحق في الإختيار والإجهاض من عدمه يتمثل في أنه يُعامل الآن بوصفه قضية دستورية. ونجح النشطاء المناهضون للإجهاض في إدراج بنود في الدستور الجديد المقترح تحظر الإجهاض. وهو يمثل الفعل الجرمي الوحيد الذي يعام ل على هذا النحو.

الجدول 17

معدلات الوفيات في كينيا، 1960-2003

المؤشرات

السنة

1960

1979

1991

1992

1993

1998

2003

معدل وفيات الرضع لكل 000 1 من المواليد الأحياء

119

104

52

51

60

74

77

معدل الوفيات دون سن الخامسة

202

112

75

74

90

112

115

معدل الوفيات الأولي

17

14

11

10

10

12

11

معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 من الولادات

206

204

225

150-300

365-498

590

414

المصدر : التقرير الوطني للتنمية البشرية في كينيا، 1999 والدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية لكينيا عام 2003.

130- وما زال وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل أكبر تحد للصحة في عصرنا. ونسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أعلى عند النساء منها عند الرجال (نسبة 1.9: 1 وفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لكينيا، لعام 2003). وأدى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى ز يادة عدد الأراملة واليتامى مما أدى كذلك إلى زيادة المسؤوليات المالية للمرأة. ولمعالجة هذا التحدي في الأجل الطويل، رصدت الحكومة في ميزانيتها للفترة 2005/2006 حوالي 0.5 بليون شلن كيني لتعزيز البحوث التي تستهدف معهد كينيا للبحوث الطبية. ويجري أيضا بذل الجهود لتوفير العقاقير بتكلفة معقولة للمصابين. وقد أخذت نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الانخفاض حيث بلغ 6.7 في المائة على الصعيد الوطني في عام 2003 مقابل 12.8 في المائة في عام 1997 كما هو مبين أدناه. كما وضعت الحكومة موضع التنفيذ مبادرات لمنع انت قال المرض من الأم إلى الطفل واعتمدت حملات وقاية وتوعية عامة مكثفة.

131- وتتمثل نتيجتان لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في زيادة عدد الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال وأيضا زيادة العبء الواقع على النساء والفتيات اللائي يقدمن الرعاية الأولية.

الجدو ل 18

النسبة التقديرية لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية، 1997-2003 (بالنسبة المئوية)

الانتشار

1997

1998

1999

2000

2001

2003

الحضر

16.9

18.1

17.8

17.5

17.0

4.6

الريف

11.9

13.0

13.0

13.0

13.0

8.7

على الصعيد الوطني

12.8

13.9

13.5

13.5

13.0

6.7

ا لمصدر : المجلس الوطني لمكافحة الإيدز، ووزارة الصحة، والدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لكينيا لعام 2003.

132 - والأشكال التالية للعنف القائم على نوع الجنس جرى الإبلاغ عنها في كينيا بنسب متفاوتة: العنف المنزلي (الإيذاء الذي يرتكبه أحد الزوجين)، والاغ تصاب، وسفاح المحارم، وانتهاك العرض (اغتصاب فتاة دون سن 16 عاما)، ووراثة الزوجة (استيلاء أقارب الزوج على المرأة بعد وفاة الزوج)، وقطع الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، والزواج القسري، والحبس، والجمع بين زوجتين وإنكار الحقوق في وراثة الممتلكات. واعترافا بأن الممارسات السالفة الذكر تحول دون تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. اتخذت الحكومة التدابير التالية:

• عدلت قوانين العقوبات وجعلت الاغتصاب وانتهاك العرض يعاقب عليهما بالسجن مدى الحياة. وكما هو مبين أدناه، فإن حالات الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، والاعتداء وضرب الزوجات أخذت في التزايد.

الجدول 19

حـــالات الاغتصـــــاب، ومحاولــــــة الاغتصاب، والاعتداء والضرب المُبلغ عنها، 2000-2004

النوع

2000

2001

2002

2003

2004

الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب

675 1

987 1

005 2

308 2

908 2

الاعتداء والضرب

255 6

648 6

896 7

544 8

959 8

المجموع

930 7

635 8

901 9

852 10

867 11

المصدر : إدارة الشرطة.

• مشروع قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة) بانتظار عرضه على البرلمان.

• إنشاء شعبة الأسرة في المحكمة العليا ومحكمة الأطفال.

• تجري حاليا مناقشة مشروع قانون الجرائم الج نسية في البرلمان.

• حظر الختان والزواج القسري للفتيات دون سن 18 عاما بموجب قانون الأطفال الجديد.

• المعاقبة على جريمة الجمع بين زوجتين بالسجن 5 سنوات.

• اعترفت القرارات الصادرة عن المحاكم في الآونة الأخيرة بالمبدأ العادل القائل بأن للمرأة المتزوجة حصة م تساوية في ممتلكات الزوجية عند حل الزواج، ووضعته موضع التنفيذ.

• تقوم باستعراض قانون الوراثة.

133 - وتستخدم أربع تقريبا من كل عشر نساء متزوجات وسيلة لتنظيم الأسرة. ويستخدم معظمهن (32 في المائة) وسائل حديثة في حين تستخدم نسبة 8 في المائة وسائل تقليدية. وقد زاد استخدام وسائل منع الحمل من 39 في المائة في عام 1998 إلى 41 في المائة في عام 2003. وتوقف حوالي 38 في المائة من النساء عن الاستخدام في غضون 12 شهرا من الأخذ بإحدى الوسائل. وربع النساء المتزوجات حاليا في كينيا لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة. وثلاثة أخ ماس الحاجة غير الملباة تتألف من النساء اللائي يرغبن في الانتظار عامين أو أكثر قبل ولادة الطفل التالي في حين يتألف الخمسان من النساء اللائي لا يرغبن في المزيد من الأطفال.

المادة 13: الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

134- يقوم حصول المرأة على التسهيلات ال ائتمانية في كينيا أساسا على نفس الشروط المتعلقة بالرجل. بيد أن المرأة تواجه تحديات أكبر مما يواجهها الرجل بسبب عدم حيازة كثير منهن لصكوك ملكية أرض نظرا لأنها تمثل الضمان الرئيسي للقروض المصرفية. وعدد النساء الحائزات على صكوك الملكية في البلد متباين من منطق ة لأخرى ولكن المتوسط على الصعيد الوطني يبلغ 5 في المائة. وتعالج الحكومة هذا التحدي بالمبادرات المختلفة المبينة في إطار المادة 14 في هذا التقرير.

135- وفي عام 2003، عدَّلت الحكومة قانون المعاشات التقاعدية وجعلت دفع مكافأة المتقاعد إلزاميا قبل تركه الخدمة. و عند وفاة العامل الذي يستحق الحصول على معاش تقاعدي، ينبغي دفع المكافأة للمعالين في غضون 90 يوما وإلا تستحق الفائدة عليها بالأسعار المصرفية. وسيؤدي هذا بوجه خاص إلى مساعدة الأراملة اللائي يتوفى عنهن أزواجهن أثناء الخدمة.

136- والضمان والحماية الاجتماعيان في كينيا يسيطر عليهما إلى حد كبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لتأمين المستشفيات. وهذان الصندوقان يغطيان في المقام الأول الموظفين العاملين في القطاع النظامي ولا يشملان الجمهور الأكبر. وبغية تحسين الحالة، تعتزم الحكومة استعراض النظامين الأسا سيين لهذين الصندوقين لتحويلهما إلى خطة للمعاشات التقاعدية وصندوق وطني للصحة الاجتماعية على التوالي.

137- وبالإضافة إلى الشرطة والمحاكم العادية، يمكن لأي امرأة تعامل بصورة غير عادلة أو تتعرض للتمييز ضدها أن تقدم شكوى وتلتمس الإنصاف من اللجنة الوطنية لحقوق ا لإنسان في كينيا، أو إدارة شؤون الأطفال، أو شعبة الأسرة في المحكمة العليا أو محاكم الأطفال الخاصة التي أُنشئت في النظام القضائي لكينيا.

138- وهناك أيضا عدة منظمات غير حكومية يمكن عن طريقها أن تلتمس المرأة المظلومة المعونة الإرشادية والإنصاف. وهذه المنظمات ت شمل: اتحاد المحاميات الدولي (اتحاد المحاميات الدولي - كينيا)، وبرنامج التوعية بحقوق المرأة. ومركز المساعدة القضائية ( Kituo Cha Sheria ) ، والائتلاف المعني بالعنف ضد المرأة، والمهد، ولجنة الحقوقيين الدولية، وشبكة العمل القانوني من أجل الأطفال، ومركز الشبكة ال نسائية، ومناهضة الاغتصاب في كينيا، والشعب ضد التعذيب، ومنتدى العاملات في حقل التربية والتعليم إلى آخره. بيد أنه تجدر ملاحظة أن معظم هذه المنظمات تقع مراكزها في الحضر ولايصل إليها إلا عدد قليل من الريفيات.

المادة 14: الريفيات

139- هناك برنامج وطني مستفيض للإرشاد في مجالي الزراعية والثروة الحيوانية يوفر خدمات الإرشاد للفئات المستهدفة من الرجال والنساء. وقد أدمج البرنامج إهتمامات الجنسين في نهجه ويؤكد بصورة خاصة على فقراء الريف الضعفاء وهم من النساء في المقام الأول. ومنذ نشأته في عام 2002، كانت هناك زيادة ف ي عدد النساء المشتركات في البرنامج، اللائي سجلن ما متوسطه 000 80 من الإناث مقابل 000 100 من الرجال في عام 2004، بعد أن كان أقل من 000 40 امرأة في عام 2002. وتمثل المدارس الميدانية للمزارعين والفئات الأخرى المتخصصة ذات الاهتمام المشترك نُهجا أخرى للإرشاد ال زراعي تحصل المرأة عن طريقها على الدعم لتحسين أنشطتها الزراعية المدرة للدخل ورفع مستوى مبادرات الأمن الغذائي. وبلغ عدد المستفيدات عن طريق هذه الفئات بين عامي 2003 و 2005 ما يقدر بـ 000 21.

140- وفي كينيا، يعيش ما يربو على 80 في المائة من النساء في المناطق الريفية حيث تعمل الغالبية فيها في زراعة المحاصيل الغذائية والنقدية، وتربية الحيوانات الزراعية والأنشطة الأخرى المدرة للدخل القائم على الزراعة. وتشكل المرأة حوالي 70 في المائة من جميع العاملين في القطاع الزراعي. ويتسم أجرها بالانخفاض وعدم التيقن. والجهود ال تي تبذلها المرأة في القطاعات الأخرى أساسية. فهي تسهم في الخدمات المنزلية بما في ذلك رعاية الطفل، والعمل المنزلي، وجمع الحطب وإحضار المياه وإعداد الطعام ولا تحصل على مكاسب نقدية مقابل ذلك. وتعمل المرأة، كأفراد أو كجماعات، في أنشطة تجارية صغيرة الحجم وصغيرة جدا تحصل منها على بعض الدخل. ولا تعمل إلا نسبة مئوية صغيرة من النساء في مشاريع كبيرة الحجم وفي وظائف بأجر مجز في القطاع الحديث. والاشتراك العام للمرأة في الاقتصاد ومساهمتها فيه مبخوس التقدير. ووقت المرأة يُقضى أساسا في أدوارها المتعددة في الإنجاب، والإنتاج والصيانة مما يؤثر على مدى ما يمكنها الاستفادة به من الوسائل الجديدة للإنتاج، والمعلومات والمعرفة واكتساب المهارات.

141- ويتمثل أحد التحديات التي ظهرت في أن هناك افتقارا في الوعي بشأن حقوق ملكية المرأة. وهكذا أصبح من الواضح الآن أن هناك حاجة لقيام الحكومة بتوعية الجمهور بحقوق المرأة في الملكية والنتائج فيما يتعلق بالوطن ككل، في حالة حرمان المرأة من تلك الحقوق.

142- ويجري وضع مشروع السياسة الوطنية للأراضي في صورته النهائية ويمكن أن يكون بمثابة محفل يمكن من خلاله معالجة التمييز القائم على نوع الجنس فيما يتعلق بالحصول على الأراضي وملكيتها. وبعض توصيات هذه السياسة يشمل: إبطال جميع القوانين، والأنظمة، والعادات والممارسات التي تشكل تمييزا قائما على نوع الجنس في الحصول على الأراضي، وملكيتها والسيطرة عليها، وتحقيق تساوق قوانين الوراثة والملكية، واتخاذ تدابير قانونية لكفالة تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في الأرض قبل الزواج، وأثناء الزواج وخلال وعند حل الزواج وبعد وفاة أحد الزوجين وسن قوانين لتقييد بيع ورهن أراضي الأسرة بدون مشاركة كلا الزوجين.

143- وتوجد في كينيا عدة مرافق ائتمانية يمكن للمرأة أن تحصل عن طريقها على الائتمان بأسعار فائدة منخفضة. وهذه المرافق تشمل: المؤسسة المالية الزراعية، والصندوق الاستئماني المالي للمرأة في كينيا، ورابطة المزارعين في كينيا، وبرنامج المؤسسة الريفية في كينيا. بيد أن هذه المرافق ليست كافية لتلبية الطلب على الائتمان بين الريفيات. والأك ثر من ذلك، يؤدي عدم حيازة معظم النساء لصكوك ملكية الأرض إلى تقييد حصولهن على الائتمان نظرا لعدم امتلاكهن لشيء لتقديمه كضمان لقروض المصارف التجارية.

144 - وقد أنشأت الحكومة أيضا لجنة المنح الوزارية في إطار وزارة الشؤون الجنسانية، والألعاب الرياضية والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم الدعم للمبادرات الإنمائية للمجتمعات المحلية. والمشاريع التي تحصل على الدعم عادة ما تحددها المجتمعات المحلية ذاتها من القاعدة الشعبية وتطلب توجيه الدعم عن طريق اللجان الإنمائية للمجتمعات المحلية في المناطق التي أعيد تنشيطها ف ي كل منطقة. وفي عام 2005، جرى توزيع حوالي 500 225 48 شلن كيني على هذه المجموعات. وقد شجعت الحكومة المرأة باستمرار لتكوين جماعات جهد ذاتي ورفاه لتمكينها من الوصول إلى مختلف الخدمات المتاحة.

145- واقتصاد كينيا زراعي أساسيا وتوجد مرافق التسويق التالية: مجلس ك ينيا للبن، ومجلس كينيا للشاي، ومجلس كينيا للبيريثروم، ومجلس كينيا للسكر، والمجلس الوطني للغلال ومنتجات المزارع، وهيئة تنمية محاصيل البساتين، ولجنة كينيا للحوم، ومجلس كينيا لمنتجات الألبان. وهذه المجالس تسهل تسويق منتجات المزارعين في السوق الدولية. وقامت ال حكومة بإعادة تنظيم وتحرير معظم الصناعات الزراعية بغية تحقيق أقصى الفوائد للمزارعين.

146- وجرى تعديل قانون الجمعيات التعاونية، الذي كان يعوق المرأة مبدئيا من الحصول على الائتمان، وذلك لتسهيل قيام المرأة بتكوين جمعيات تعاونية وبالتالي حصولها على الائتمان.

14 7- وقد تضمن قانون الجمعيات التعاونية الجديد المبادئ التعاونية المقبولة دوليا بما في ذلك مبدأ ’ الرقابة الديمقراطية للأعضاء ‘. وكانت التعديلات تهدف أيضا إلى تعزيز الحركة التعاونية ووضعها استراتيجيا كأدوات رئيسية لتخفيف حدة الفقر. وهذا يتمشى مع استراتيجية الإن تعاش الاقتصادي من أجل تكوين الثروة وخلق الوظائف.

148- بيد أن معظم الأنشطة الزراعية الكبيرة الحجم والتجارية ما زالت خاضعة لسيطرة الرجل في حين تترك للمرأة زراعة الكفاف الصغير الحجم بفائض قليل، إن وجد، للبيع. ومع ذلك، هناك استراتيجية جديدة للحكومة لإعادة تنشي ط الزراعة، في الفترة 2004-2007، تهدف إلى توفير خدمات الإرشاد إلى مزارعي الكفاف.

149- وقد وضعت موضع التنفيذ برامج خاصة ترمي إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة في المناطق الريفية. وتشمل هذه البرامج إنشاء وزارة الشؤون الجنسانية، والألعاب الرياضية والثقافة وال خدمات الاجتماعية، واللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا، والصندوق الإنمائي للدوائر الانتخابية الذي يهدف إلى تمويل المشاريع على صعيد الدوائر الانتخابية، ولجنة المعونات على صعيد الدوائر الانتخابية، وصندوق المنح المالية للطل اب على صعيد الدوائر الانتخابية، وصندوق نقل السلطات المحلية وصندوق رسوم الطرق.

150- وأدى إنشاء وزارة الشؤون الجنسانية، والألعاب الرياضية والثقافة والخدمات الاجتماعية واللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية من بين أمور أخرى إلى تزويد الحكومة بآلية فعالة يمكن عن طر يقها أن تعالج معظم أوجه عدم المساواة التي تواجهها المرأة الريفية حتى الآن.

151- وكجزء من استراتيجية الإنتعاش الاقتصادي من أجل تكوين الثروة وخلق الوظائف، لخطة الفترة 2003-2007، بدأت الحكومة برنامج إصلاح قطاع القانون والنظام فيما يتعلق بعدالة الحكم، الذي يهد ف إلى جملة أمور منها: معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير العدالة للجميع بصورة يسهل الوصول إليها وبتكلفة يمكن تحملها، والتعجيل بالنظر في القضايا أمام المحاكم، وتحقيق استقلال ونزاهة هيئة المحكمة والمحامين وتخفيف اكتظاظ السجون. ويعتمد البرنامج نهجا شموليا ع لى نطاق القطاعات ويشمل مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. ويعمل البرنامج على تلبية احتياجات الكينيين بمواءمة أفضل الممارسات المتسمة بالكفاء والفعالية من حيث التكاليف، وبناء القدرات المستدامة، وتوفير القيادة والتنسيق على مستوى رفيع وضمان العمل ببر نامج مكثف للمعلومات، والتعليم والاتصالات.

152- وبرنامج إصلاح قطاع القانون والنظام فيما يتعلق بعدالة الحكم، الذي تموله حكومة كينيا بالاشتراك مع وكالات دولية من المتوقع تنفيذه في الفترة 2003-2009. ومن بين النتائج المتوقعة: إنشاء مركز لحقوق الإنسان قادر على أ داء وظائفه، ويسهل الوصول إليه وجيد الموارد، وتحسين حصول الضعفاء على الاحتياجات الأساسية بوجه عام، ووضع نظام لإدارة الاتصالات والأداء قادر على أداء وظائفه ومستحدث ونظام مدعَّم لعدالة الأحداث.

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

153- المس اواة أمام القانون: تنص المادة 70 (أ) من دستور كينيا على أنه يحق لكل شخص في كينيا التمتع بالحريات والحقوق الأساسية للفرد بما في ذلك حماية القانون. وتنص المادة 77 (9) من الدستور على أنه يحق لجميع الأشخاص إقامة الدعاوى المدنية في المحاكم. وعلى المحاكم واجب مق ابل للنظر في تلك المسائل والبت فيها بدون تحيز وفي غضون فترة زمنية معقولة.

154- إبرام العقود وإدارة الممتلكات: ينص القانون بصيغته الحالية على أن جميع الأشخاص الراشدين وذوي العقل السليم قادرون على الدخول في التزامات تعاقدية بصرف النظر عن جنسهم. وهذا يتمشى مع الحكم الدستوري الوارد في المادة 75 (1) التي تقرأ إلى جانب المادة 81 (1) من الدستور، التي تنص على أنه يحق لجميع الأشخاص في كينيا الاستقرار في أي مكان في البلد، وامتلاك الممتلكات والتمتع بحماية القانون لمصالحهم.

155- ومن الناحية العملية، يصدق هذا إلى حد كبي ر حيث أن المرأة قادرة على الدخول في عقود، والحصول على وظيفة، وشراء وامتلاك الأراضي، والمساكن والأشكال الأخرى للممتلكات. وهذا يتعلق في المقام الأول بالمرأة في المناطق الحضرية. وفي بعض المناطق الريفية، قد تكون هناك بعض التناقضات بين أحكام القانون والعادات ال ناتجة عن الممارسات والتقاليد الثقافية الأبوية التي لا تسمح وما زالت تجعل من الصعب للمرأة أن تدير الممتلكات، ولا سيما الأرض.

156- وكما لوحظ في الفقرات 5 و 6 و 7 أعلاه، يسمح دستور كينيا بالتمييز في المسائل المتعلقة بالقانون الشخصي، والطلاق، والميراث والتبني. وفي حين تدرك الحكومة أثر هذه الأحكام الدستورية في المادة 82 (4 (ب و ج))، فقد ثبت أن هذه تمثل أصعب مجال لمعالجة حقوق المرأة حيث أنها تتطلب إجراء تعديلات دستورية - التي ثبت أنها عملية طويلة ومليئة بالتحديات. وفضلا عن ذلك، أثبت الجمهور مرة أخرى، في المناقشات الدستورية الدائرة - أن القانون العرفي يمثل في الواقع المجال الذي ستجري فيه مواجهة أكبر مقاومة في معالجة حقوق المرأة وربما أكبر تحد يواجهه الآن الملتزمون بكفالة تمتع المرأة الكينية بحقوق متساوية. ومشروع الدستور الذي رفضه الكينينون في الاستفتاء العام الذي أ جري في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005 تضمن أحكاما تجعل كينيا متمشية مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالمواطنة، والجنسية وفيما يتعلق بالمادة 82 (4) (ب) و (ج) التي تسمح بالتمييز على أساس القوانين الشخصية. وهذا الرفض لمشروع الدستور، يضع البلد في نفس الوضع الذي كانت فيه قبل مشروع الدستور.

157- الشهادة أمام المحاكم: ينص قانون الشهادة، الفصل 80 من قوانين كينيا، على أنه يجوز إثبات جميع الوقائع عدا محتويات المستندات بالشهادة الشفوية. ويجب أن تكون هذه الشهادة مبا شرة في جميع الأوقات (المادتان 62 و 63). وينص كذلك على أن من يرغب في أن تصدر أي محكمة حكما فيما يتعلق بأي حق قانوني أو مسؤولية قانونية اعتمادا على وجود الوقائع التي يؤكدها يجب أن يثبت وجود هذه الوقائع (المادة 107).

158- وهكذا من الواضح أن القانون لا يميز عل ى أساس نوع الجنس. بيد أنه بسبب طبيعة بعض الجرائم التي تمس المرأة في المقام الأول مثل الاغتصاب والأشكال الأخرى للاعتداء الجنسي، وحقيقة أن الجريمة ترتكب عادة في عزلة وبدون شهود، من الضروري تقديم أدلة مادية أخرى مؤيدة باستثناء حالة القاصر لدعم الادعاء بالاغتص اب. وهذا منصوص عليه في المادة 124 من قانون التعديلات الجنائية المتنوعة لعام 2003. وهذا هو العامل الذي يسبب تحديا كبيرا لأن ضحية الاغتصاب قد لا تكون في حالة ذهنية تمكنها من المرور بالتجربة المؤلمة بنفس القدر للإبلاغ عن الجريمة. وفضلا عن ذلك، يؤدي الافتقار إ لى الأجهزة العلمية الحديثة إلى تعقيد الأمور في هذه الحالات. وقد تدخلت الحكومة، والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة هذه المشكلة بطريقتين:

• يوجد الآن مركز شرطة خاص في نيروبي، هو مركز شرطة كيليماني، الذي يُطلب إلى النساء ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي إبلاغه أولا.

• يركز مركز التعافي من العنف بين الجنسين الذي يقع في مستشفى نيروبي للنساء (مبادرة خاصة) على تقديم الدعم والخدمات لضحايا العنف القائم على نوع الجنس، واللائي تعرضن له. وهذه الخدمات تشمل تقديم المشورة والخدمات الطبية مثل العلاج المضاد لل فيروسات الرجعية لمن تعرضن للاغتصاب.

وفي حين أن هذه المبادرات جديرة بالثناء فإنها جديدة وقليلة جدا بالفعل حيث يتجاوز الطلب في أحياء نيروبي التي تقدم فيها هذه الخدمات ما هو متوافر من تلك الخدمات. ولذلك تستكشف الحكومة الطرق التي يمكن بها تكرار الخدمات المقدم ة في مستشفى نيروبي للنساء وذلك في مستشفيات الأقاليم في جميع أنحاء البلد.

159- وفي الوقت ذاته، شهد البلد أيضا زيادة في معدل حدوث الاعتداء الجنسي والعنف. ويجري الإبلاغ أيضا عن وقوع مزيد من الرجال والأولاد ضحايا لهذا النوع من العنف. وهناك زيادة عامة في العنف على نطاق الدولة وأدى هذا إلى زيادة قلق الجمهور إزاء هذا العنف والالتزام باتخاذ تدابير لمنعه. وفي حين زاد معدل حدوث الجريمة وانعدام الأمن، ما زالت أسباب تزايد الاغتصاب والاعتداء الجنسي بوجه خاص غير واضحة.

160- والمادة 19 من قانون العقوبات، الفصل 63 من قواني ن كينيا، تنص في جانب منها على أن الزوجة المتهمة بأية جريمة عدا القتل أو خيانة الوطن تتمتع بدفاع وجيه إذا أثبتت أن الجريمة ارتكبت بحضور زوجها وبإكراه منه. والافتراض هنا هو أن الإكراه لا يمكن أن يحدث من الزوجة للزوج.

161- الحق في المقاضاة: ينص قانون الزواج، الفصل 150 من قوانين كينيا، على أنه يجوز للزوج أن يقاضي رجلا آخر بسبب إقامته علاقة جنسية مع زوجته. ومن ناحية أخرى لايمكن للزوجة أن تقاضي رجلا آخر أو امرأة أخرى بسبب إقامة علاقة جنسية مع زوجها. بيد أن الزنا يمثل سببا معترفا به للطلاق يمكن أن تستخدمه المرأة ف ي إجراءات الطلاق. ويجوز للزوجة أن تقاضي زوجها في حالة ارتكابه اللواط الحيواني.

162- المساعدة القضائية: تقدم المساعدة القضائية للأشخاص المتهمين بالقتل والسرقة باستخدام العنف (وهما جريمتان يعاقب عليهما بالإعدام) بصرف النظر عن نوع الجنس.

163- الإقامة ومحل الإ قامة: ينص دستور كينيا على أن كل شخص مولود في كينيا يصبح مواطنا كينيا إذا كان في تاريخ ولادته مولودا لأب مواطن كيني. والشخص المولود خارج كينيا يصبح مواطنا كينيا في تاريخ ولادته إذا كان والده في هذا التاريخ مواطنا كينيا. وقد عولجت هذه المسألة في الفقرات 100- 104 أعلاه.

164- وينص قانون محل الإقامة، الفصل 37 من قوانين كينيا، على أن الطفل المولود لزوجين متزوجين، يكتسب محل إقامة والده. أما الطفل المولود خارج كنف الزوجية فإنه يكتسب محل إقامة أمه (المادة 3). ويكتسب الطفل عند التبني محل إقامة المتبني، أو محل إقامة ال زوج، إذا تبناه زوجان (المادة 6). وينص القانون كذلك على أن المرأة تكتسب، عند الزواج، محل إقامة زوجها، ولكنه لا ينص على نفس المعاملة في حالة الرجل.

165- وتتمتع المرأة على غرار الرجل بنفس الأهلية للدخول في عقود وامتلاك الممتلكات والتصرف فيها. وفي المناطق الحض رية، فإنها تتقدم باستمرار في المجالات التي كان يسيطر عليها الرجل سابقا. وفي بعض أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية حيث تكون العادات والتقاليد قوية، وحيث تقوم المجتمعات على السلطة الأبوية، ينكمش دور المرأة في صنع القرار. بيد أن هناك بعض المجالات التي ما زالت تعطي صورة للتمييز ضد المرأة. ففي حالة المرأة المتزوجة التي ترغب في تسجيل أسماء تجارية أو الحصول على جواز سفر باسمها، فإنه يطلب إليها بيان اسم زوجها في استمارة الطلب. وهذا لا يمتد إلى الرجل في نفس الحالة.

المادة 16: المساواة في قانون الزواج والأس رة

166- فئات الزواج: المبدأ العام في الدستور هو أن الرجل والمرأة على حد سواء متساويان أمام القانون. بيد أن المساواة التي يمنحها الدستور بيد يأخذها باليد الأخرى عن طريق أحكام الاسترداد التي تنكر الحق في المساواة بقدر ما يتعلق بالقوانين الشخصية. وجدير بالملا حظة أن الزواج، والطلاق، والميراث وحقوق الدفن تشكل جزءا لا يتجزأ من القوانين الشخصية.

167- والزواج طبقا للقانون الكيني ينظمه أي إحتفال من احتفالات الزواج السائدة في كينيا من خلال الأحكام التالية:

• قانون الزواج والطلاق المسيحي الأفريقي، الفصل 151 الذي ينظم الزواج المسيحي.

• قانون الزواج، الفصل 150 الذي ينظم الزواج المدني.

• قانون الزواج والطلاق والوراثة الإسلامي، الفصل 156، الذي ينظم الزواج الإسلامي.

• قانون الزواج الهندوسي، الفصل 157 الذي ينظم الزواج الهندوسي، والزواج العرفي الأفريقي.

• ويمكن أن يتزوج الأفراد أيضا طبقا للقانون العرفي الأفريقي شريطة أن يكون الزواج متمشيا مع جميع الطقوس والممارسات المطلوبة للمجتمع المحلي ذي الصلة. ولا يوجد حاليا قانون ينظم الزواج طبقا للقانون العرفي الأفريقي - وهذه ثغرة في القانون. وفضلا عن ذلك، لا يوجد حكم لتسجيل الزواج طبقا للقانون العرفي الأفريقي.

• ومن الأهمية ملاحظة أنه من خلال لجنة إصلاح القانون، بدأت الحكومة عملية لاستعراض قوانين الزواج، وهي القوانين التي ستأخذ بعين الاعتبار الأحكام المختلفة للاتفاقية. ومن ناحية أخرى، كانت وسائط الإعلام سباقة في تغيير القوالب الجام دة التي كانت تميز باستمرار ضد المرأة.

168- تعدد الزوجات: طبقا للقانون الحالي، إذا تزوجت امرأة طبقا للقانون العرفي الأفريقي أو لقانون الزواج والطلاق الإسلامي، فإنها تكون موافقة صراحة على إمكانية الاقتران على أساس تعدد الزوجات. ومن الناحية التقليدية، لا يعتب ر تعدد الزوجات شكلا للتمييز ضد المرأة. وفي الواقع، يتمثل أحد التحديات التي ووجهت في أنه في كثير من الحالات دافعت المرأة عن استمرار وجوده. وتحقيق التساوق بين النظم المتعددة الحالية للقوانين المنظمة للزواج شكَّل تحديا كبيرا بسبب تنوع المجتمعات المحلية التي ت عيش في كينيا. وأنواع الزواج المختلفة تمنح حقوقا والتزامات مختلفة. وعلى سبيل المثال رهنا بنوع العرف في الزواج طبقا للقانون العرفي، لا يمكن منح الزوجة حضانة الأطفال أو إعالة نفسها.

169- المعايشة: بمعني أن يعيش رجل وامرأة معا كزوج وزوجة بدون عقد زواج معترف به قانونا يمثل ممارسة متزايدة. وترتب هذه الممارسة نتائج بعيدة المدى فيما يتعلق بالأطفال والنساء المعنيين. وعلى سبيل المثال، في حالة الانفصال، على المرأة أن تتحمل نتائج تربية الأطفال وإعالة نفسها متى كان الرجل مورد الرزق. وحاليا، لا يُلزم قانون الأطفال إلا ال أم لإعالة الطفل المولود خارج كنف الزوجية. وحاليا وُضع قانون الأطفال على المحك بطلب تفسير من المحكمة. فهناك قضية منظورة أمام المحكمة يلتمس فيها قاصر إرغام والده البيولوجي (غير المتزوج بأم القاصر) على إعالة القاصر المذكور.

170- ولا يوجد حاليا تشريع في كينيا ينظم المعايشة. بيد أن القضاء لعب باستمرار دورا حاسما في حل القضايا المتعلقة بالمعايشة ومن ثم ضمان حقوق المرأة. ولتحقيق هذه الغاية، يصدر القضاء باستمرار أحكاما تقدمية في صالح المرأة. وجرى تطبيق القانون غير المكتوب والسوابق القضائية في حل بعض المنازعات الناش ئة.

171- وقضية بيتر هينغا - ضد - ماري وانجيكو، الاستئناف المدني رقم 94 لعام 1977، وقضية هورتنسيا وانجيكو ياوي - ضد - الوصي العام، الاستنئاف المدني رقم 13 لعام 1976، وقضية ستيفن مامبو - ضد - ماري وامبوي، الاستئناف المدني رقم 3 لعام 1976 ، توفر سوابق بارزة في مسائل المعايشة. وقد قررت المحكمة أنه ينبغي أن تكون المعايشة لفترة معقولة، وتعريف معقولة لم يحدد على وجه التحديد. وفي حالة ولادة أي أطفال نتيجة علاقة توجد فيها معايشة، عندئذ يصلح هذا لتعزيز افتراض الزواج. وينبغي أن تكون هذه الفترة طويلة بما يكفي لأن تقرر ا لمحكمة أن الزوجين تعايشا كزوج وزوجة وقدما نفسيهما للعالم على هذا النحو لفترة طويلة بصورة معقولة. وقد تأكدت هذه المبادئ في الآونة الأخيرة في القرار الصادر في قضية استر نجيري وانجينغا - ضد - جوزيف موانغي ماثاغا المعروف بـ جاستوس نديرانغو [قضية المحكمة العليا رقم 1548 لعام 2002] ، حيث حكمت المحكمة العليا بأن الرجل الذي غير اسمه في محاولة لتجنب ادعاء بأنه متزوج بامرأة كان يعيش معها طوال خمس سنوات – هو في الواقع متزوج بهذه المرأة. ومن بين العوامل التي أخذتها المحكمة في الاعتبار في التوصل إلى هذا القرار، بخلاف أن الزوجين تعايشا طوال خمس سنوات، كانت حقيقة أنه كان لديهما أطفال، توفى أحدهما ودفن في بيت الأب.

172- الزواج المبكر: تتمتع المرأة والرجل بنفس الحق في اختيار عقد الزواج بموافقتهما الحرة والكاملة فحسب. بيد أن القانون الإسلامي والقانون العرفي يسمحان بزواج القصر. غير أن قانون الأطفال يحظر هذه الممارسة كما أنه يحظر زواج الأشخاص دون سن 18 عاما. وينص على أن أي جزء في القانون يخالف أحكام هذا القانون يكون باطلا ولاغيا. ولما كان قانون الأطفال هو الأخير من حيث الوقت، فإنه يسود على جميع القوانين القائمة الأخرى.

173- المسؤ وليات في الزواج: فيما يتعلق بالمسؤوليات في الزواج، يتقاسم الرجل والمرأة المسؤوليات بالتساوي تجاه أطفالهما بما في ذلك الولاية، والقوامة، والوصاية، وتبني الأطفال، والحقوق في الطلاق وملكية الممتلكات. وعلى سبيل المثال، فإن ملكية الممتلكات المكتسبة قبل الزواج ت عتبر ممتلكات فردية. وجميع الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج تعتبر ممتلكات زوجية ولذلك تكون لكل زوج حصة متساوية فيها. ومع ذلك، يحق لكل زوج أن يمتلك ممتلكات باسمه. وقانون ممتلكات الزوجية المعمول به حاليا في كينيا متقادم للغاية حيث أنه قانون بريطاني يرجع إ لى القرن التاسع عشر وتنتج عنه عدة ثغرات في هذا المجال. وتقوم حاليا لجنة إصلاح القانون باستعراض هذا القانون وهي بسبيل صياغة مشروع قانون ممتلكات الزوجية. وفي حالة الممتلكات المكتسبة قبل الزواج، يمكن أن تتصرف المرأة في ممتلكاتها بحرية. بيد أنه في بعض الحالات ولا سيما عند امتلاك الممتلكات بصورة مشتركة مع الزوج قد تلزم موافقة الزوج والعكس صحيح.

174- حل المنازعات عند حل الزواج: وفرت حكومة كينيا آلية لحل المنازعات في حالات حل الزواج. ويضع قانون قضايا الزوجية، الفصل 152 من قوانين كينيا، آليات لمنح الطلاق، والفصل ال قضائي، والإبطال وأشكال الإنصاف الأخرى المتعلقة بالزواج الناشئة عن حالات الزواج الأحادي القانوني. وقضايا الزوجية الناشئة عن الزواج الإسلامي تنظمها الشريعة الإسلامية طبقا لقانون الزواج والطلاق والوراثة الإسلامي. ولا يوجد قانون مكتوب فيما يتعلق بقضايا الزوجية الناشئة عن الزواج المعقود طبقا للقانون العرفي. وهذا الزواج لا يسجل وتنظمه الممارسات العرفية. وعدم تسجيل الزواج العرفي يمثل عقبة أمام التأكد من وجود زواج عرفي. وهذا على ضوء ارتفاع أعداد الأزواج الذين يعيشون معا كمتزوجين ولكنهم لم يقوموا بجميع طقوس الزواج ا لعرفي. ويجري تقديم بعض الأسباب المحددة التي يمكن على أساسها عرض الطلبات على المحاكم المختصة في البلد. والزوج الذي يقيم دعوى طلاق لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا بعد مرور ثلاث سنوات على عقد الزواج. وهذا منصوص عليه في المادة 6 من قانون قضايا الزوجية. ومن الناحية ال عملية تفعل المحاكمة كل ما في وسعها لتشجيع الزوجين على محاولة حل خلافاتهما قبل منح الطلاق. وفي كينيا يُحظر على الزوجين التواطؤ للحصول على الطلاق. وتورد المادة 8 من قانون قضايا الزوجية الأسباب التالية التي يمكن على أساسها إقامة دعوى طلاق:

• الزنا

• القسوة

• الهجر لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات

• أن الزوج غير سليم العقل بصورة يستعصي شفاؤها

• أنه منذ عقد الزواج، كان الزوج مذنبا بارتكاب الاغتصاب أو اللواط أو اللواط الحيواني.

175- وفيما يتعلق بحضانة الأطفال، يتمتع كلا الوالدين بحقوق متساوية وتبت المحاكم في القضا يا وفقا لذلك.

176- وينص قانون الأطفال على أنه إذا عاش الزوجان معا لمدة 12 شهرا متتالية، عندئذ يحق للأطفال المولودين نتيجة ارتباطهما الحصول على الإعالة من كلا الوالدين. وينص قانون الأطفال في المادة 24 (3) على أنه إذا لم يكن والد وأم الطفل متزوجين من بعضهما وقت ولادة الطفل ولم يتزوجا من بعضهما بناء على ذلك، تكون للأم المسؤولية الوالدية بالدرجة الأولى. وبعد ذلك يكتسب الأب المسؤولية الأبوية إما عن طريق طلب يقدم إلى المحكمة لهذا الغرض أو في حالة الاعتراف بأبوة الطفل أو إعالته للطفل. وكلا الأبوين ملتزمان مع ذلك ب إعالة الأطفال. وفي قضية سوزان ويريمو - ضد ديفيد شيغي موانغي [ Muranga SPMCC No.3 of 2003 ] ، حكمت محكمة جزئية بأنه في حالة الإنفصال فيما يتعلق بزواج طبقا للقانون العرفي، يظل الأب يتحمل المسؤولية الأبوية عن إعالة أي أطفال يولدون نتيجة هذا الإقتران. وتأكد نفس ا لشيء في قضية عرضت على القاضي الجزئي المقيم الأقدم في نيروبي، هي قضية سوزان وانجيكو ندونغوو - ضد - سيباستيان ندونغوو [ Nairobi SRMCCC No. 215 of 2003 ] .

177- ويعترف القانون العرفي بالزواج عن طريق الفرار حيث يتعايش المرأة والرجل بدون عقد أي زواج. والزوجان اللذ ان يتعايشان لا يمنحان الحماية طبقا للقانون المكتوب. بيد أنه عند وفاة الزوج، يمكن أن تثبت المرأة أنه كان يعولها طبقا لقانون الوراثة.

178- الحق في اختيار المباعدة بين الأطفال: تعيش معظم النساء في فقر ولذلك لا يستطعن تحمل تكاليف وسائل منع الحمل للتمكن من تقري ر المباعدة بين أطفالهن.

179- الإجهاض: أُُعلن أنه غير قانوني في كينيا، إلا إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر.

180- التبني: يتمتع الرجل والمرأة على حد سواء بحقوق في التبني ولكن هناك شروط وإجراءات ينص عليها القانون ويتعين التقيد بها.

181- الحق في تغيير الاسم: ال حق في اختيار اسم العائلة غير منصوص عليه قانونا ولايتدخل القانون في هذا المجال. وفي حكم صدر مؤخرا، حكمت المحكمة العليا بأنه لايلزم أن تغير المرأة إسمها عند الزواج. وفي قضية فلورانس ويريمو كانيورا - ضد - نجوروغي كينيانجوي [2005] ، حكم القاضي بأنه:

لا يمكن أ ن يؤثر عدم تغيير الاسم [في هذه القضية إسم امرأة] في الحالة الزواجية حيث لا يوجد قانون يقضي بأن يختار الشخص اسم الزوج.

182- الحق في اختيار المهنة والوظيفة: تتمتع المرأة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، بالحق في اختيار مهنة ووظيفة.

183- ملكية الممتلكات: يضمن الدستور حقوق ملكية الممتلكات، واكتسابها، وإدارتها وتدبير شؤونها والتصرف فيها. والقيود المتعلقة بهذا المجال في القانون نوقشت بالتفصيل في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 و 165 أعلاه. وملكية المرأة للممتلكات المكتسبة أثناء الزواج تعززت عن طريق عدة قرارات صدرت عن المحا كم في الآونة الأخيرة وبخاصة: قضية MSK - v - SNK [2005] ، حيث قررت المحكمة العليا أن الواجبات المنزلية تعادل المساهمة في ممتلكات الزوجية. وفي هذه الحالة، أعلنت السيدة القاضية ماري أنغاوا أن: ”الزواج نظام قائم على الثقة. ولا تقوم الزوجة يوميا بتسجيل ما فعلته للمساهمة في الزواج “. وفي قضية Florence Wairimu Kanyora - v - Njoroge Kinyanjui [2005] ، حكمت المحكمة أيضا بأنه يحق للمرأة أن يكون لها نصيب في الممتلكات التي يرثها زوجها، متى أثبتت أنها ساهمت في تنمية تلك الممتلكات.

184- بيد أن قانون الوراثة الذي ينظم مسائل الميراث والتصرف في ممتلكات المتوفى ينص على أن الأرملة تفقد المنفعة التي تتمتع بها مدى الحياة متى تزوجت ثانية من أي شخص. وبالإضافة إلى ذلك، يحرم نفس القانون المرأة من أي منفعة في الأرض الزراعية لزوجها، والمحاصيل وحيوانات المزرعة في حالة وفاة الزوج بدون وصي ة وكان مقيما في منطقة نشرها الوزير في الجريدة الرسمية أو كانت له مصالح في أرض مملوكة على المشاع، حيث لا يسمح القانون العرفي للمرأة بالوراثة. والحكومة بسبيل معالجة هذه القضية عن طريق لجنة إصلاح القانون.

185- سن القوانين: أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التم ييز ضد المرأة بأن تقوم الحكومة على وجه السرعة بسن قوانين معينة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة ومن ثم تحقيق المساواة في الزواج. ولتحقيق هذه الغاية، سنت الحكومة قانون اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية، وقانون تعديل القانون الجنائي وقانون آداب مهنة الموظفين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة العمل مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية غير الحكومية لتهيئة بيئة مواتية للإصلاح القانوني، والإنفاذ الفعال للقانون والإلمام بالشؤون القانونية. ونظمت الحكومة التدريب لضباط الشرطة و الرؤساء والإدارة الإقليمية الأخرى بشأن تمتع المرأة بحقوق متساوية في الزواج ولا سيما في مسائل الوراثة. وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مثل اتحاد المحاميات الدولي لكينيا، تقوم إدارة الشرطة بتعميم منظور نوع الجنس في المنهاج التدريبي لضباط الشرطة.

186- وبال إضافة إلى ذلك، ما برحت لجنة إصلاح القانون تدرب موظفيها على صياغة التشريعات التي تراعي الفوارق بين الجنسين. وبغية الإسراع بسن قانون حماية الأسرة، عقدت الحكومة منتديات استشارية مع اتحاد المحاميات الدولي لكينيا ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. كما أعطت لجنة إصل اح القانون أولوية لقانون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأعيد نشره (قانون مكافحة، ومنع وإدارة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2005).

187- وفيما يتعلق بمشروع الجرائم الجنسية - وافق البرلمان بالإجماع على الاقتراح المتعلق بمشــــروع القانون وأعطيت له الأولوية للمناقشة. وفيما يتعلق بمشروع قانون المساواة - أوصي بمعالجة المبادئ الواردة فيه في عملية الإصلاح الدستوري. والتحدي الذي تواجهه المناقشات المتعلقة بمشروعي القانونين هذين يتمثل في قائمة البرلمان المشحونة وتعطل عملية الإصلاح الدستوري.

188- ويعامل قانو ن الوراثة، الفصل 160، المرأة المتزوجة في الزواج القائم على أساس تعدد الزوجات على أنها زوجة حتى لو كان زوجها قد تزوج سابقا، أو لاحقا، طبقا لزواج أحادي الزوجات. وهكذا، يبدو أن قانون الوراثة يعامل الزواج المتعدد الزوجات والزواج الأحادي على قدم المساواة. كما ي عترف بتحويل الزواج المتعدد الزوجات إلى زواج أحادي. وقد قيل إنه ينبغي تطبيق هذا المبدأ أثناء حياة الرجل من أجل نقل الحقوق إلى المرأة. ولا يسري قانون الوراثة على المسلمين. بيد أنه يجدر ذكر أن هناك عدم مساواة في الوراثة بين المسلمين، حيث لا ترث المرأة إلا ثلث الممتلكات في حين يرث الرجل الثلثين.

189- تسجيل الزواج: يسجل الزواج القانوني في الإطار القانوني المحدد. ولا يسجل الزواج العرفي في السجل الرسمي للحكومة كما هو مشار إليه في الفقرة 177 أعلاه؛ بيد أن لكل مجتمع محلي نظام معمول به للاعتراف بالزواج المحتفل به طبق ا لعاداته.

190- إطار العمل المتعلق بالدعاية التي تقوم بها الحكومة: أعدت وزارة الشؤون الجنسانية، والألعاب الرياضية، والثقافة والخدمات الاجتماعية ورقة دورية بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية أوجزت إطار عمل لخلق الوعي والدعاية بشأن المسائل ذات الصلة بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

191- العنف ضد المرأة: فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، هناك زيادة في تغطية وسائط الإعلام للقضايا ذات الصلة بالعنف وأدى هذا بدوره إلى زيادة الوعي بشأن العنف الجنساني بين المواطنين. وإحدى الطرق الابتكارية التي يجري بها زيادة الوعي هي من خل ال إحياء الذكرى السنوية لحملة الأيام ال 16 لمناهضة العنف ضد المرأة التي تُجرى في كينيا. وتبدأ الحملة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر وتنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر - وخلال هذه الفترة تُنشر مقالات كثيرة في جميع الصحف الوطنية يوميا وتركز انتباه الجمهور على قضية ا لعنف ضد المرأة. وقد لوحظ أن عددا متزايدا من محرري الصحف في أكبر الصحف مبيعا يخصصون مساحة تحريرية لهذه القضية - مما يدل على حدوث تحسن ملحوظ في التزام الجمهور الكيني بمعالجة هذه المشكلة. ويشترك أيضا مزيد من منظمات المجتمع المدني في جمع البيانات المتعلقة بالع نف ضد المرأة وفي الفترة 2002-2003، تعاون المجلس الوطني لنساء كينيا (وهو منظمة شاملة للمنظمات غير الحكومية لحقوق المرأة) مع منظمة أفريقيا للاتصالات بين السكان لإصدار أول دراسة استقصائية وطنية على الإطلاق عن معدل حدوث وطبيعة العنف ضد المرأة والفتاة في كينيا. ومما له أهميته أن هذه الدراسات بحثت أيضا الإيذاء المنزلي ووفرت بيانات موزعة حسب نوع الجنس والسن مما أتاح إجراء تحليل مقارن للعنف القائم على نوع الجنس ومعدل حدوثه بين النساء، والرجال، والفتيات والبنات والبنين ( ) .

192- وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الحكو مة لمكافحة العنف الجنساني، أصدرت قانون آداب مهنة الموظفين العموميين لعام 2003. ويرد في القانون نص يجعل مضايقة المرأة جنسيا في المكاتب العامة جريمة. ونشرت الحكومة أيضا لأغراض المناقشة مشروع قانون الجرائم الجنسية ومشروع قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة) لعا م 2002. ومشروعا القانونيين في انتظار مناقشة البرلمان. وهناك افتقار على ما يبدو في الإرادة السياسية من جانب المشرعين، وهو أحد الأسباب لتفسير التأخير في مناقشة مشروعي القانونين وإصدارهما في قانونين.

193- وما زالت بعض المجتمعات المحلية تمارس وراثة الزوجة في ك ينيا. وأدى هذا إلى انتهاك حق المرأة في اختيار من تتزوجه كما أدى بالتالي إلى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

194- الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى: إن أعداد الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى كثيرة في كينيا. وطبقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحي ة لكينيا، لعام 2003، تبلغ نسبة الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى 31.7 في المائة ونسبة الأسر المعيشية التي يرأسها ذكر 68.3 في المائة. وعلاوة على ذلك، فإن معدل انتشار الفقر بين الأسر المعيشية التي ترأسها أنثى أعلى، حيث تعيش نسبة 79.5 في المائة من هذه الأسر الم عيشية دون خط الفقر.

195- ثمن العروس: إن مفهوم ثمن العروس طبقا للقانون العرفي هو ما يسهم في شرعية الزواج الذي يعقد طبقا لهذا النظام. بيد أن بعض الرجال أساءوا استخدام هذا المفهوم واعتبروا النساء كممتلكات لا كبشر.