اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للكويت *
1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للكويت ( ) في جلستيها 4048 و4049 ( ) ، المعقودتين يومي 16 و17 تشرين الأول/أكتوبر 202 3. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 4067، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 202 3.
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للكويت وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشـأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات الإضافية التي قُدمت لها كتابةً.
باء- الجوانب الإيجابية
3- ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:
(أ) اعتماد قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (17 7) لسنة 2021 بشأن حظر التمييز في التوظيف بالقطاع الأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل؛
(ب) اعتماد القانون رقم (1 6) لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري وتشكيل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري بموجب القرار الوزاري رقم ( 4) لسنة 2023؛
(ج) اعتماد قراري وزارة العدل رقم (206 2) ورقم (190 2) لسنة 2018 اللذين ينصان على إنشاء لجنة وطنية دائمة لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
(د) صدور قرار مجلس الوزراء رقم (26 1) لسنة 2018 باعتماد استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
(هـ) صدور حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 16 شباط/فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية المادة (19 8) من قانون الجزاء، فيما تضمنته من تجريم "التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد
4- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تتمسك بإعلانيها التفسيريين بشأن المادتين 2( 1) و3 من العهد، وهو ما اعتبرته اللجنة مراراً غير متوافق مع موضوع العهد والغرض منه. ولا تزال اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تسحب بعد إعلانها التفسيري بشأن المادة 23 والجزء المتبقي من تحفظها بشأن المادة 25(ب) من العهد. وتأسف اللجنة لعدم ورود معلومات عن الخطوات المتخذة للنظر في سحب إعلاناتها التفسيرية وتحفظها، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء أسبقية الشريعة الإسلامية عندما تتعارض مع أحكام العهد. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تنوي التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (المادة 2).
5- في ضوء التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :
(أ) اتخاذ خطوات ملموسة بهدف سحب إعلاناتها التفسيرية بشأن المواد 2( 1) و3 و23 من العهد، وتحفظها على المادة 25(ب )، بغية ضمان التطبيق الكامل والفعال للعهد؛
(ب) إعمال أحكام العهد إعمالاً تاماً في النظام القانوني المحلي والتأكد من تفسير وتطبيق القوانين المحلية، بما فيها القوانين المستندة إلى الشريعة الإسلامية، بما يتوافق مع الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب العهد؛
(ج) النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، الذي يُنشئ آلية لتقديم الشكاوى الفردية.
مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
6- تحيط اللجنة علماً بالأنشطة التي اضطلع بها الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والتي شملت إطلاق حملات توعية بشأن حقوق الإنسان، وإجراء زيارات إلى مراكز الشرطة والسجون، وإصدار توصيات، وإحالة الشكاوى التي تلقاها الديوان إلى السلطات المختصة. وبينما تشير الدولة الطرف إلى أن الديوان مؤسسة مستقلة، تلاحظ أنه يخضع لإشراف مجلس الوزراء. وتأسف اللجنة لعدم ورود معلومات عن اعتزام الدولة الطرف إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).
7- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ على سبيل الأولوية مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، وأن تكفل تزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية.
8- وتحيط اللجنة علماً بأن اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني والديوان الوطني لحقوق الإنسان قد عقدا دورات تدريبية ونفذا برامج للتوعية بالعهد والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
9- ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من تنفيذ البرامج التدريبية وإطلاق حملات التوعية المتعلقة بالعهد والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطبيقها على الصعيد المحلي، في صفوف القضاة والمحامين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والموظفين العموميين وعامة الجمهور .
تدابير مكافحة الفساد
10- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوسيع أطرها التشريعية والإجرائية لمكافحة الفساد وتطويرها وتحديثها، بما في ذلك إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار انتشار الفساد في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم ورود معلومات مفصلة عن التحقيقات التي أجرتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد والنتائج التي خلصت إليها (المادتان 2 و2 5).
11- ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لمنع الفساد والإفلات من العقاب والقضاء عليهما على جميع المستويات. وينبغي لها أن تتخذ، على وجه الخصوص، جميع التدابير اللازمة التالية:
(أ) التحقيق السريع والمستقل والنزيه في جميع حالات الفساد، ولا سيما المتصلة منها بالمشتريات الحكومية، ومقاضاة مرتكبيها وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، إذا ثبتت إدانتهم؛
(ب) تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة في المشتريات العامة؛
(ج) تنظيم أنشطة تدريبية وحملات توعية فعالة لإعلام الموظفين العموميين والسياسيين وأوساط الأعمال وعامة الناس بتكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية.
التمييز ضد البدون
12- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق ( ) إزاء التدابير والممارسات التمييزية ضد البدون عديمي الجنسية (الذين تشير إليهم الدولة الطرف باسم "المقيمين بصورة غير قانونية") وإزاء التمييز الذي يتعرضون له. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن البدون لا يستطيعون الحصول على الجنسية ووثائق الهوية، أو يواجهون صعوبات في تجديدها. وتشعر اللجنة بالجزع إزاء الادعاءات الواردة بشأن قيام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتزوير الوثائق، من أجل تغيير الصفة القانونية للأشخاص عديمي الجنسية تغييراً تعسفياً؛ وحالات تصنيف البدون كحاملي جنسيات أجنبية عند طلب أوراق الهوية؛ ومطالبة طلاب الجامعة البدون بالتسجيل للحصول على وثائق هوية من شأنها أن تجبرهم على قبول جنسية مزورة. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بالاعتقال التعسفي للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان البدون ومهاجمتهم عبر الإنترنت وسوء معاملتهم، وبشأن القيود المفروضة على إمكانية لجوئهم إلى العدالة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بممارسة التمييز بحقهم في الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، وفرص العمل غير المستقرة وذات الأجور المنخفضة، وعدم المساواة في الحصول على الدعم الاجتماعي والاقتصادي، الناجم عن الصفة القانونية الهشة للبدون (المواد 2 و12 و24 و2 6).
13- ينبغي للدولة الطرف أن توفر حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات للبدون وسائر عديمي الجنسية المقيمين في الدولة الطرف. وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:
(أ) تسريع عملية التأكد من ألا يصبح أحد عديم الجنسية أو يظل عديم الجنسية، من خلال منح الجنسية أو إصدار وثائق هوية للبدون وسائر عديمي الجنسية، عند الاقتضاء؛ وضمان حق كل طفل في اكتساب جنسية؛ ووضع آليات فعالة لمعالجة أوضاع البدون وعديمي الجنسية في الدولة الطرف؛
(ب) الامتناع عن مطالبة البدون بقبول جنسية أخرى؛ وضمان إمكانية اللجوء إلى العدالة والعمل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية من دون تمييز؛
(ج) إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه في التزوير المزعوم للوثائق من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وكذلك في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين العاملين في مجال حقوق الإنسان للبدون؛ ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو المناسب، إذا ثبتت إدانتهم؛ وتزويد الضحايا بسبل انتصاف فعالة؛
(د) ضمان أن يتمكن البدون والنشطاء الذين يعملون من أجل إعمال حقوقهم الإنسانية من العمل بأمان وممارسة حريتهم في التعبير والتجمع من دون خوف من التعرض للاضطهاد أو الترهيب أو الاحتجاز؛
(هـ) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة من خلال القانون المحلي للدولة الطرف بعد انضمامها إليهما.
التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية
14- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أنه على الرغم من حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 16 شباط/فبراير 2022، الذي خلصت فيه المحكمة إلى أن المادة 198 من قانون الجزاء، التي تجرم "التشبه بالجنس الآخر"، غير دستورية، تواصل الدولة الطرف اعتقال الأشخاص الذين ينتحلون صفة النساء على وسائل التواصل الاجتماعي. وتخشى اللجنة أن تكون هذه الاعتقالات تعسفية ولا تستند إلا إلى مظهر الشخص. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تعتزم تعديل تشريعاتها الوطنية بهدف إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين. وتأسف اللجنة لعدم ورود معلومات محددة بشأن الادعاءات التي تفيد بأن وزارة التجارة والصناعة شنت حملة ضد الرموز والشعارات التي تدعم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (المواد 2 و9 و17 و20 و2 6).
15- تماشياً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأشخاص، بصرف النظر عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية الحقيقية أو المتصورة، في القانون وفي التطبيق العملي، بجميع حقوق الإنسان المكرسة في العهد تمتعاً كاملاً. وبصفة خاصة، ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) النظر في إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين؛
(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة تعرض الأشخاص للقوالب النمطية والمواقف السلبية على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية الحقيقية أو المتصورة؛
(ج) ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع أعمال العنف ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية الحقيقية أو المتصورة، وإحالة الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم على النحو المناسب إذا ثبتت إدانتهم، وتزويد الضحايا بسبل الانتصاف المناسبة وضمان حصولهم على المساعدة القانونية والطبية والمالية والنفسية الفعالة ؛
(د) اعتماد تدابير محددة، بما في ذلك توفير برامج التدريب والتوعية للشرطة وأعضاء السلطة القضائية والمحامين العامين بهدف منع أعمال التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، وأي حملة تطلق ضد الرموز والشعارات التي تدعم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية .
خطاب الكراهية
16- يساور اللجنة القلق إزاء تزايد عدد التقارير التي تفيد بتعرض العمال المهاجرين وغيرهم من الأجانب والفئات الضعيفة لخطاب الكراهية والتمييز. وفي حين يحظر المرسوم بقانون رقم (1 9) لسنة 2012 خطاب الكراهية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الزيادة الكبيرة في خطاب كراهية الأجانب والتمييز خلال جائحة كوفيد-19؛ والكم الكبير من المحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والبيانات الصادرة عن شخصيات رسمية التي تشجع على التمييز (المواد 2 و19 و20 و2 7).
17- ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود من أجل تحقيق ما يلي:
(أ) منع خطاب الكراهية وعدم التسامح والتحامل والتمييز ضد الفئات الضعيفة، بمن في ذلك العمال المهاجرون وغيرهم من الأجانب، وإدانته علناً ومكافحته، بوسائل منها زيادة تدريب الموظفين العموميين وموظفي إنفاذ القانون والمحامين العامين وأعضاء السلطة القضائية، وتنظيم حملات توعية تعزز مراعاة التنوع واحترامه في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وعامة الناس ؛
(ب) التحقيق في جميع حالات جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، بما في ذلك خطاب الكراهية على الإنترنت، تحقيقاً ممنهجاً وفعالاً وفورياً، ومساءلة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جرائمهم، وجبر أضرار الضحايا جبراً تاماً.
المساواة بين الجنسين
18- بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 29 من دستور الدولة الطرف تحظر التمييز على أساس نوع الجنس، فإنها تشعر بالقلق إزاء الاستثناءات من هذا المبدأ، وتحديداً في قانون الأحوال الشخصية رقم (5 1) لسنة 1984، الذي ينص على عدم المساواة في الحقوق في مسائل مثل الزواج والطلاق والسلطة الأبوية والميراث وقيمة الشهادة في المحاكم. ويساور اللجنة القلق إزاء أحكام المرسوم الأميري رقم (1 5) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية التي تنص على منح الجنسية لمن ولد لأب كويتي وليس لأم كويتية متزوجة من رجل غير كويتي (المواد 2 و3 و2 6).
19- تماشياً مع توصيات لجنة حقوق الطفل ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تجري استعراضاً شاملاً للقوانين والممارسات السارية لإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي تميز على أساس نوع الجنس، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، عملاً بالعهد. وينبغي أن تضع استراتيجيات لمكافحة المواقف الأبوية والقوالب النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع ككل .
العنف ضد المرأة والطفل، بما في ذلك العنف الأسري
20- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة والأطفال، مثل القانون رقم (1 6) لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي ينشئ لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري، والقرار الوزاري رقم ( 4) لسنة 202 3. وترحب أيضاً بالتدابير المتخذة لتوفير الحماية والمساعدة، بما في ذلك عن طريق أقسام الشرطة المجتمعية التي أنشئت لتلقي الشكاوى من ضحايا العنف الأسري. وفي حين أن القانون رقم (1 6) لسنة 2020 يجرم العنف الجنسي الذي يرتكبه أفراد الأسرة، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الاغتصاب الزوجي لا يجرَّم صراحة. وترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية المقدمة عن حالات العنف ضد المرأة؛ غير أنها كانت سترحب أيضاً بالحصول على معلومات إضافية تسمح بفهم معدلات الإبلاغ وغيرها من المشاكل الهيكلية الأساسية (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و2 6).
21- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما فيه العنف الأسري والجنسي، بوسائل منها ما يلي:
(أ) اعتماد تشريع يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي؛
(ب) تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والفتيات، بطرق منها إعلام النساء والفتيات بحقوقهن وما هو متاح من حماية ومساعدة وانتصاف، بلغة يسهل فهمها؛
(ج) التحقيق الفوري والفعال والشامل في جميع حالات العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ومقاضاة مرتكبيه، ومعاقبتهم بما يتناسب مع جريمتهم إذا ثبتت إدانتهم؛
(د) تدريب موظفي إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية والمحامين العامين وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على كيفية الكشف عن هذه الحالات والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية ؛
(هـ) ضمان إمكانية حصول الضحايا على سبل انتصاف ووسائل حماية فعالة، بما يشمل الملاجئ وخدمات الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني وخدمات إعادة التأهيل؛
(و) جمع بيانات مصنفة حول العنف ضد المرأة ونشرها.
الحق في الحياة
22- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء أحكام الإعدام وتنفيذها في الدولة الطرف، ولا سيما منذ عام 2022، بما في ذلك خمسة إعدامات في تموز/يوليه 202 3. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتزايد عدد الإعدامات؛ وصدور أحكام الإعدام في بعض الجرائم، مثل الجرائم المتصلة بالمخدرات، التي لا تنطوي على القتل العمد وبالتالي لا تعتبر "أشد الجرائم خطورة"؛ وإزاء التقارير التي تلقتها والتي تشير إلى عدم وجود ضمانات للمحاكمة العادلة في المحاكمات التي يواجه فيها المتهم خطر الحكم عليه بالإعدام. وتأسف اللجنة كذلك لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (المادتان 6 و1 4).
23- تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتتأكد من عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، بما في ذلك القتل العمد. وينبغي أيضاً أن تضطلع بما يلي:
(أ) النظر على النحو الواجب في وقف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتاً بهدف إلغائها والنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد؛
(ب) ضمان عدم فرض عقوبة الإعدام بتاتاً على نحو يشكل انتهاكاً للعهد أو لإجراءات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية والترجمة الشفوية بشكل كامل، وألا تكون إلزامية أبداً؛
(ج) اتخاذ تدابير توعية مناسبة من أجل تعبئة الرأي العام لدعم إلغاء عقوبة الإعدام؛
(د) جمع وإتاحة بيانات حول عدد أحكام الإعدام المفروضة، وعدد الإعدامات المنفذة، ونوع الجرائم التي تُفرض عليها أحكام بالإعدام، والأشخاص المحكوم عليهم، مصنفة حسب جملة أمور منها نوع الجنس والأصل الإثني والجنسية.
24- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل الوفيات بين العمال المهاجرين الذين يقومون بأعمال خطرة، ولا سيما في مواقع البناء. وبينما تلاحظ اللجنة أن القرار الوزاري رقم (53 5) لسنة 2015 يحظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة تحت أشعة الشمس بين الساعة 11 صباحاً و4 مساءً خلال فصل الصيف ويجرمه، وأن تنفيذ هذا الإجراء يخضع للرصد، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن العمال المهاجرين قد أكرهوا على العمل في أماكن مكشوفة في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الصعوبات التي تواجهها الأسر في إعادة رفات العمال المهاجرين المتوفين إلى أوطانهم، مما قد يؤدي بها إلى التخلي عن استعادة رفاتهم.
25- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للحؤول دون وقوع وفيات في صفوف العمال المهاجرين، بما في ذلك في مواقع البناء، ولا سيما عن طريق الإنفاذ الفعال للتدابير المعتمدة لحماية سلامة العمال وصحتهم، ورصدها وتحديثها باستمرار. وينبغي أيضاً أن تضطلع بما يلي:
(أ) تعزيز برامج التدريب والتوعية في مجال السلامة المهنية وإتاحتها، وتكييفها مع لغات العمال المهاجرين وخلفياتهم الثقافية، وضمان أن يتمتع العمال المهاجرون بآليات فعالة لتقديم الشكاوى والانتصاف وأن يكونوا على دراية بالآليات ذات الصلة؛
(ب) التحقيق في الاعتداءات المزعومة، ومحاكمة المعتدين من أصحاب العمل وشركات التوظيف، ومعاقبتهم على النحو المناسب، إذا ثبتت إدانتهم، وجبر أضرار الضحايا؛
(ج) تمكين العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون، من الوصول إلى سبل انتصاف قانونية فعالة تكفل حماية حقوقهم والتأكد من وصولهم إليها من دون خوف من التعرض للانتقام أو الاحتجاز أو الإبعاد؛
(د) النظر في توفير الدعم المالي واللوجستي لعائلات العمال المهاجرين المتوفين لتمكينهم من إعادة رفات أقاربهم إذا رغبوا في ذلك.
حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
26- تلاحظ اللجنة أنه في حين أن مشروع القانون القاضي بتعديل المادة 53 من القانون رقم (3 1) لسنة 1970، في حال إقراره، سيجعل أحكام قانون الجزاء متوافقة تماماً مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تكفل بعد بما يكفي تجريم الأفعال المشمولة بتعريف التعذيب المقبول دولياً تجريماً تاماً. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى حالات تعذيب، مثل تقرير يزعم أن مواطناً كويتياً تعرض للتعذيب في حزيران/ يونيه 2022 واحتاج إلى العلاج في وحدة العناية المركزة، والتقارير التي تفيد بأن البدون ومغايري الهوية الجنسانية تعرضوا لسوء المعاملة على يد مسؤولين أمنيين. وتحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها كانت لترحب أيضاً بحصولها على معلومات إضافية عن كامل الفترة قيد الاستعراض وعن كيان تشغيل الجناة، والتهم الموجهة إليهم، والتعويض والدعم النفسي - الاجتماعي المقدمين إلى الضحايا (المادة 7).
27- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة التدابير اللازمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك، على وجه التحديد، ما يلي:
(أ) الإسراع في إدخال تعديلات على قانون الجزاء لضمان حظر جميع أفعال التعذيب، على النحو الوارد في تعريف التعذيب المقبول دولياً في إطار حقوق الإنسان، والنص على عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجرائم؛
(ب) إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما يتماشى مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، وضمان محاكمة مرتكبيه، ومعاقبتهم على النحو المناسب إذا ثبتت إدانتهم، وحصول الضحايا على الجبر المناسب للأضرار ؛
(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى توفير دورات تدريبية فعالة لموظفي إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية والمحامين العامين وموظفي السجون تدمج المعايير الدولية، مثل مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات (مبادئ منديز ) .
حرية الشخص وأمنه ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم
28- يساور اللجنة القلق لأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بصيغته المعدلة بالقانون رقم (3 5) لسنة 2016، يسمح فيما يبدو باحتجاز شخص لمدة تصل إلى أربعة أيام من دون أمر خطي بالاحتجاز الاحتياطي، ولأنه لا يمكن الطعن بأمر الاحتجاز أمام المحكمة إلا بعد مرور الأسابيع الثلاثة الأولى على الاحتجاز. وتعرب اللجنة عن تقديرها لاستخدام تدابير بديلة غير احتجازية من أجل معالجة الاكتظاظ في السجون، ولالتزام الدولة الطرف بالتعجيل ببناء السجن الجديد الذي أعلن عنه في عام 201 8. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى المعاملة القاسية للمحتجزين، وتدني نوعية الهياكل الأساسية وتكييف الهواء، والظروف غير الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الطبية والمياه الكافية، ولا سيما في مركز طلحة للإبعاد (المواد 9 و10 و1 4).
29- تكرر اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف الإسراع بما يلي:
(أ) تعديل تشريعاتها، ولا سيما المادة 60 من القانون رقم (3 5) لسنة 2016، لضمان مثول أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية أمام قاض في غضون 48 ساعة، عملاً بالمادة 9 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 35(201 4) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛
(ب) ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )؛
(ج) زيادة التدابير المتخذة للحد من الاكتظاظ في السجون، بطُرق منها توسيع نطاق التدابير غير الاحتجازية البديلة للسجن، على النحو المبين في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )؛
(د) تكثيف جهودها في سبيل تحسين ظروف الاحتجاز وضمان حصول السجناء على الرعاية الصحية المناسبة في جميع أماكن سلب الحرية؛
(هـ) تسريع جهودها لتوسيع الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز.
استغلال العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون، والاعتداء عليهم
30- ترحب اللجنة بعدة تدابير اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين حالة حقوق الإنسان للعمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون، مثل: (أ) المبادرات التشريعية، بما في ذلك القانون رقم (6 8) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2022؛ (ب) التدابير الرامية إلى الحد من سيطرة أصحاب العمل على العمال (وبالتالي الحد من استخدام نظام الكفالة )، مثل فرض التزام على أصحاب العمل بتحويل الأجور إلى الحسابات المصرفية للموظفين، وقرار السماح للعمال بتغيير جهة العمل دون الحصول على موافقة صاحب العمل في ظل ظروف معينة، وتحديد حد أدنى للأجور؛ (ج) الجهود المبذولة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعمل الجبري وسوء المعاملة وإحالة الجناة إلى العدالة؛ (د) الحملات التثقيفية التي تعزز الوعي لدى العمال المنزليين بحقوقهم وواجباتهم. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التدابير، تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بانتشار الاعتداء على العمال المنزليين واستغلالهم وسوء معاملتهم والتمييز ضدهم، بما في ذلك أربع حالات منذ عام 2018 تتعلق بقتل عمال منزليين مهاجرين من الفلبين؛ والتقارير التي تفيد بحدوث حالات اعتداء جسدي وجنسي وإساءة نفسية؛ وساعات العمل الطويلة؛ والحرمان من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر. ويساور اللجنة القلق لأن نظام الكفالة يسمح بهذه الممارسات ولأن "الهروب" يُعتبر جريمة مما يثني العمال المنزليين عن الإبلاغ عن الاعتداء أو ترك أصحاب العمل المعتدين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود سبل انتصاف قضائية وإجراءات لتقديم الشكاوى، مثل تلك التي تسمح للعمال المهاجرين بالمطالبة بأجورهم المتأخرة أو المستحقة؛ ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية؛ والصعوبات التي يواجهها الضحايا في الوصول إلى الملاجئ (المواد 2 و7 و8 و12 و2 6).
31- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) تكثيف جهودها لضمان الإنفاذ الصارم للتشريعات واللوائح التي تحمي العمال المهاجرين (بمن فيهم العمال المنزليون) من ممارسة احتجاز جوازات سفرهم لدى أصحاب العمل وسائر الانتهاكات؛ وزيادة وتيرة عمليات تفتيش العمل؛
(ب) إلغاء نظام الكفالة، والاستعاضة عنه بتصاريح إقامة للعمال المنزليين، وتيسير إمكانية تغيير جهة العمل من دون تعرض العامل للخطر أو المعاقبة، لا سيما في الحالات التي يكون فيها صاحب العمل معتدياً؛ واعتماد أسلوب التحري عن سوابق أصحاب العمل؛ وضمان حصول العمال المنزليين على إجازة مدفوعة الأجر وتلقيهم أجورهم في الوقت المحدد؛
(ج) استعراض الأحكام المتعلقة بجريمة "الهروب" بهدف تعديلها أو إلغائها، لضمان ألا يثني الخوف من الاتهام بارتكاب هذه الجريمة العمال المنزليين عن ترك أصحاب العمل المعتدين؛
(د) التحقيق في الاعتداءات المزعومة، ومحاكمة المعتدين من أصحاب العمل والكفلاء وشركات التوظيف، ومعاقبتهم على النحو المناسب، إذا ثبتت إدانتهم، وجبر أضرار الضحايا؛
(هـ) تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، مع توفير خدمات الترجمة الشفوية، بهدف حماية حقوق العمال المهاجرين (بمن فيهم العمال المنزليون )، وضمان أن يصل العمال إلى سبل الانتصاف هذه من دون خوف من التعرض للانتقام أو الاحتجاز أو الإبعاد، والتأكد من وصولهم إلى الملاجئ؛
(و) مواصلة تيسير الإبلاغ عن الاعتداء والاستغلال، بطُرق منها ضمان الوصول إلى أشكال متعددة من الإبلاغ، وتكثيف الحملات التثقيفية للعمال المهاجرين، بلغاتهم، حول حقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة لهم.
العمل الجبري والاتجار بالأشخاص
32- ترحب اللجنة بالتدابير المعتمدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في عام 2018، ونظام إحالة وطني لمنع الاتجار بالأشخاص، في عام 201 9. وفي حين قدمت الدولة الطرف بعض الإحصاءات عن الاتجار بالأشخاص، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن المعلومات المقدمة محدودة، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: العقوبات المفروضة؛ والتعويضات أو المساعدة المتلقاة؛ والخدمات والملاجئ المتاحة؛ والعودة الطوعية للضحايا وإدماجهم. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لوقف المتاجرين وعصابات العمل غير القانونية، ورصد المواقع الإلكترونية والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تُستخدم لتوظيف العمال المنزليين من دون ترخيص، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحصول عمليات بيع للتأشيرات عن طريق الاحتيال، مما يجعل العمال المهاجرين في كثير من الأحيان عرضة للاستغلال في قطاع العمل غير النظامي، وبشأن استخدام المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية لتيسير الاتجار بالعمال المنزليين المهاجرين وفرض العمل الجبري عليهم (المواد 7-9 و2 4).
33- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري ومكافحتهما، بما في ذلك عن طريق وسائط الإعلام عبر الإنترنت، وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. وينبغي، بوجه خاص، أن تضطلع بما يلي:
(أ) تحسين نظام جمع البيانات بشأن حالات الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري بما يكفل تقييم نطاق الظاهرتين وكفاءة التدابير المتخذة لمكافحتهما؛
(ب) ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري، وإحالة الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب، إذا ثبتت إدانتهم، وحصول الضحايا على الجبر الكامل ووسائل الحماية، بما في ذلك الوصول إلى الملاجئ والحصول على خدمات قانونية وطبية ونفسية؛
(ج) توفير التدريب للقضاة والمحامين العامين وموظفي إنفاذ القانون وشرطة الحدود، بما في ذلك على معايير وإجراءات تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري وإحالتهم.
عمليات الإبعاد الإداري
34- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عدد كبير من عمليات الإبعاد، التي تستند أحياناً إلى مخالفات بسيطة أو لأسباب غير واضحة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن عمليات الإبعاد كثيراً ما تتم على أساس قرارات إدارية تخضع لتقدير وزير الداخلية، من دون أي إشراف قضائي أو إتاحة سبيل انتصاف. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء فترة الاحتجاز السابقة للإبعاد، التي يمكن أن تتخطى الفترة التي يحددها القانون، وهي 30 يوماً كحد أقصى، وهي فترة طويلة للغاية. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لأن المعلومات التي تلقتها من الدولة الطرف كانت محدودة، بما في ذلك على وجه الخصوص فيما يتعلق بما يلي: عدد الأشخاص المبعدين منذ الاستعراض السابق، وأسباب إبعادهم ونوعه (إداري أو قضائي )، ومدة احتجازهم قبل إبعادهم، وما إذا كان الشخص المُبعَد قد تمكن من تقديم طلب استئناف أمام هيئة قضائية (المادتان 9 و1 3).
35- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) ضمان استعراض حالات الأشخاص الخاضعين لأمر إبعاد، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بمسائل إدارية، من قبل آلية استئناف قضائية مستقلة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
(ب) ضمان أن يكون الاحتجاز هو تدبير الملاذ الأخير، وأن يُستخدم لأقصر فترة زمنية وأن يكون ضرورياً ومتناسباً بالنظر إلى الظروف؛ واللجوء إلى بدائل الاحتجاز؛ وأن تكون سبل الانتصاف القضائية متاحة لاستعراض مشروعية الاحتجاز؛ وأن يجري رصد عمليات الإبعاد بفعالية واستقلالية؛
(ج) جمع وإتاحة بيانات مصنفة عن عدد حالات الإبعاد، وأسبابها وأنواعها، واستخدام تدابير بديلة للاحتجاز، ومدة الاحتجاز قبل الإبعاد، وما إذا كان الأشخاص المبعدون قد تمكنوا من تقديم طلب استئناف أمام هيئة قضائية.
إمكانية اللجوء إلى العدالة، واستقلال القضاء، والحق في محاكمة عادلة
36- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بعدم تمتع القضاء والمحامين العامين بالاستقلال والنزاهة في بعض الحالات، وعدم وجود ضمانات أخرى للمحاكمة العادلة، بما في ذلك في المحاكمات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام (المادة 1 4).
37- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع أعضاء السلطة القضائية، سواء كانوا مواطنين كويتيين أو أجانب، والمحامين العامين بالاستقلال والنزاهة الكاملين، وضمان حريتهم في العمل بمنأى عن أي نوع من الضغط أو التدخل غير المبرر. وينبغي لها في هذا السياق أن تكفل توافق إجراءات اختيار القضاة والمحامين العامين وتعيينهم وتعليق مهامهم ونقلهم وعزلهم وتأديبهم مع أحكام العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة.
الحق في الخصوصية
38- يساور اللجنة القلق إزاء الأحكام الواردة في القانون رقم (3 1) لسنة 2008 التي تشترط أن يخضع الراغبان في الزواج لفحص طبي للتأكد من خلوهما من أي أمراض بدنية أو نفسية من شأنها أن تشكل عائقاً أمام الزواج (المادة 1 7).
39- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون رقم (3 1) لسنة 2008 أو تلغيه لضمان امتثاله التام لأحكام العهد، ولا سيما المادة 17 منه.
حرية الوجدان والمعتقد الديني
40- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض الأقليات الدينية للتمييز، ولا سيما تلك التي تنتمي إلى ديانات غير توحيدية، مثل الهندوس والسيخ والدروز ومسلمي البهرة والبهائيين. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء ما يلي: (أ) القيود المفروضة على منح التراخيص لبناء أماكن العبادة؛ (ب) عدم اعتماد المدارس الدينية وحظر التعليم الديني المنظم للأديان الأخرى غير الإسلام في المدارس الثانوية العامة؛ (ج) عدم إصدار وثائق لتسجيل تغيير الدين، ما لم يتحول الشخص إلى الإسلام (على الرغم من أن الردة غير محظورة ). وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء القانون رقم (2 0) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، الذي ينص على الخدمة العسكرية الإلزامية، من دون أن ينص على إمكانية أداء خدمة بديلة (المواد 2 و18 و2 6).
41- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي جميع التشريعات والسياسات والممارسات التي تميز على أساس الوجدان والدين أو تعدلها وأن تكفل توافقها التام مع العهد، ولا سيما المادة 18 منه. وينبغي أيضاً أن تقوم بما يلي:
(أ) القضاء على السياسات والممارسات التي تميز ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك ما يتعلق بما يلي: تنظيم بناء أماكن العبادة؛ واعتماد المدارس الدينية؛ وإمكانية تنظيم التعليم الديني للأديان الأخرى غير الإسلام في المدارس الثانوية العامة؛ وإصدار وثائق لتسجيل تغيير الدين، بما في ذلك التحول من الإسلام إلى ديانات أخرى؛
(ب) تبني تشريعات تعترف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية والسماح للمستنكفين ضميرياً بتقديم خدمات مدنية بديلة ذات طبيعة غير تمييزية وغير عقابية.
حرية التعبير
42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالتشريعات التقييدية لحرية التعبير على الإنترنت، مثل القانون رقم ( 8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني والقانون رقم (6 3) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما في ذلك ما يتعلق بالرصد النشط للاتصالات عبر الإنترنت، وحجب المواقع الإلكترونية وإلغاء تراخيص التشغيل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تجريم التجديف والتشهير (بما في ذلك انتقاد الأمير) والتعبير المشروع عن الآراء الانتقادية، مما قد يؤدي إلى عقوبات غير متناسبة، مثل غرامات تصل إلى 000 200 دينار والسجن لمدة سبع سنوات لنشر محتوى يعتبر مسيئاً للجماعات الدينية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مقاضاة المدونين والناشطين، وتلاحظ تقارير تفيد بصدور عدة أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة و10 سنوات (المادة 1 9).
43- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يتمكن كل فرد من ممارسة حقه في حرية التعبير ممارسة تامة عملاً بالمادة 19 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، وأن تمتثل أي قيود تُفرض على ممارسة حرية التعبير للشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 19( 3) من العهد. وينبغي أيضاً أن تقوم بما يلي:
(أ) تنقيح وتعديل التشريعات الوطنية التي تقيد حرية التعبير دون مبرر والتي يمكن استخدامها لقمع التعبير عن الأفكار المعارضة للدولة الطرف، بما في ذلك قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية الوحدة الوطنية، وقانون الأمن الوطني لسنة 1970، وقانون المطبوعات والنشر لسنة 2006، بغية مواءمتها مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد؛
(ب) إلغاء تجريم التجديف والتشهير وسائر حالات تجريم التعبير، وعدم اللجوء إلى قانون الجزاء إلا في الحالات الأكثر خطورة، مع مراعاة أن السجن ليس أبداً عقوبة مناسبة للتشهير والتجديف، على النحو المنصوص عليه في تعليق اللجنة العام رقم 34(2011 )، وضمان عدم استخدام قوانين الجزاء لإسكات الأصوات المعارضة؛
(ج) الامتناع عن مقاضاة وسجن النشطاء والمدونين وسائر الأصوات المعارضة كوسيلة لردعهم أو ثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية، واستعراض احتجازهم فيما يتعلق بتوافقه مع العهد والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خلافاً للضمانات الواردة في العهد؛
(د) ضمان ألا ينتهك رصد الاتصالات عبر الإنترنت الحق في حرية التعبير والخصوصية المنصوص عليهما في العهد.
الحق في التجمع السلمي
44- يساور اللجنة القلق لأن القانون رقم (6 5) لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات يشترط الحصول على تصريح مسبق لإقامة التجمعات في الأماكن العامة. غير أنها تلاحظ أن حكماً صادراً عن المحكمة الدستورية مؤرخاً 1 أيار/مايو 2006 أعلن عدم دستورية 15 مادة من مواد القانون، بما في ذلك المادة 4 التي تشترط الحصول على تصريح لإقامة التجمعات العامة. ويساور اللجنة القلق لأن 70 مدافعاً كويتياً عن حقوق الإنسان حُكم عليهم بالسجن في عام 2017 بسبب مظاهرة سلمية عفوية نُظمت في عام 2011، ولأنه أُلقي القبض في عام 2019 على 12 مدافعاً عن حقوق البدون لتخطيطهم لاحتجاج سلمي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات تحظر على غير المواطنين التظاهر. ويساورها القلق أيضاً إزاء القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2001 بشأن استخدام الأسلحة النارية لتفريق تجمع أو مظاهرة يقيمها أشخاص يخططون لارتكاب جريمة أو قد يعرضون الأمن العام للخطر (المادتان 2 و2 1).
45- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها التي تنظم التجمع السلمي، ولا سيما قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2001، متوافقة تماماً مع المادة 21 من العهد، كما فسرتها اللجنة في تعليقها العام رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي، وأن تضمن امتثال أي قيود مفروضة للشروط الصارمة الواردة فيها. وينبغي لها، بوجه خاص، أن تضطلع بما يلي:
(أ) الامتناع عن التدخل غير المبرر في ممارسة الحق في التجمع السلمي، ولا سيما عن طريق: ضمان مساواة غير المواطنين في ممارسة حقهم في التجمع السلمي؛ وإلغاء شرط الحصول على تصريح مسبق لإقامة التجمعات العامة ؛ والامتناع عن مقاضاة وسجن أولئك الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي؛ والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خلافاً لأحكام المادة 21؛
(ب) تعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون على استخدام القوة، استناداً إلى المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وإلى التوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في إنفاذ القانون.
حرية تكوين الجمعيات
46- يساور اللجنة القلق إزاء عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لضمان تمكن منظمات المجتمع المدني من العمل بمنأى عن التأثير الحكومي غير المبرر والخوف من التعرض للانتقام أو فرض قيود غير مشروعة على عملياتها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعايير الفضفاضة وذات الصياغة الغامضة التي تطبَق في تقييم طلبات تسجيل منظمات المجتمع المدني وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بحلها. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء منع غير المواطنين، بمن فيهم البدون، من تأسيس الجمعيات وعدم تمكنهم من المشاركة في جمعياتها العمومية (المادتان 2 و2 2).
47- ينبغي للدولة الطرف، في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، أن تلغي القوانين التي تقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات أو تنقحها لجعلها متوافقة مع العهد. وينبغي أيضاً أن تضطلع بما يلي:
(أ) توضيح التعريف الغامض والفضفاض والمفتوح للمصطلحات الرئيسية الواردة في تلك القوانين، فضلاً عن القيود المفروضة على تمتع الفرد بالحق في حرية تكوين الجمعيات وممارسة هذا الحق على أساس الجنسية، وضمان عدم استخدامها كأدوات للحد من حرية تكوين الجمعيات بما يتجاوز القيود الضيقة المسموح بها في المادة 22( 2) من العهد؛
(ب) ضمان أن تتمكن منظمات المجتمع المدني من العمل بمنأى عن التأثير الحكومي غير المبرر والخوف من التعرض للانتقام أو القيود غير المشروعة على عملياتها.
المشاركة في الشؤون العامة
48- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة عدد النساء في المناصب القيادية، وبالإطار التشريعي الذي ينص على المساواة في الحقوق؛ ومع ذلك، يساورها القلق إزاء المشاركة المحدودة جداً للمرأة في الحياة السياسية. وتلاحظ اللجنة أنه لم تُنتخب سوى امرأة واحدة في الانتخابات البرلمانية التي نُظمت في حزيران/ يونيه 202 3. وهكذا، يساور اللجنة القلق إزاء الحواجز الثقافية والاجتماعية التي قد تستبعد المرأة في الممارسة العملية من المشاركة المجدية في بعض الفعاليات المتعلقة بالشؤون العامة، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية القبلية غير الرسمية والتجمعات المحلية، مثل الديوانيات. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأنه لا يُسمح للمواطنين الكويتيين المتجنسين بالتصويت أو انتخابهم أعضاء في البرلمان أو البلدية أو شغل مناصب وزارية قبل مرور 20 عاماً على تجنيسهم (المواد 2 و3 و25 و2 6).
49- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع المرأة الكامل والفعال بالحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، بطُرق منها اتخاذ تدابير فعالة لأجل:
(أ) زيادة تمثيل المرأة في المجالات السياسية، بما في ذلك مناصب صنع القرار؛
(ب) تخطي الحواجز الاجتماعية والثقافية والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بطُرق منها حملات التوعية التي تصور المرأة على أنها مشارِكة نشطة في الحياة العامة والسياسية ؛
(ج) جعل الممارسات الانتخابية متوافقة تماماً مع العهد، بما في ذلك المادة 25 منه. وينبغي لها أيضاً أن تلغي القيود غير المتناسبة المفروضة على المواطنين الكويتيين المتجنسين فيما يتعلق بحقهم في التصويت والترشح للانتخابات والمشاركة في إدارة الشؤون العامة.
دال- النشر والمتابعة
50- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.
51- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدّم، بحلول 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدّمتها اللجنة في الفقرات 13 (التمييز ضد البدون) و19 (المساواة بين الجنسين) و23 (عقوبة الإعدام) أعلاه.
52- ووفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف، في عام 2029، قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويتوقع منها أن تقدم في غضون سنة واحدة، ردودها عليها، التي ستشكل تقريرها الدوري الخامس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 203 1.