مجموع الضباط

مجموع المراتب

الموظفين

عنصر أ م ن

طلاب

المجموع الكلي

688

564 6

557 2

638 1

87

534 11

26 - ال جدول أ دناه يتضمن أ عداد العنصر النسوي في وزارة الد فاع .

أعداد العنصر النسوي في وزارة الدفاع لغاية شباط /فبراير 2025

الضباط

مراتب

مدني

المجموع

787

511

622 2

920 3

27 - بلغ عدد الإناث العاملات في دائرة الإصلاح العراقية (667) تتوزع على النحو التالي ( 60) قانوني ة ، ( 72) كباحث ة اجتماعي ة ، (289) في المجال الإداري، (42) مهندسة، ( 32 ) فنية، (6) معلم ة مهني ة ، و (166) حارسة إصلاحية .

28 - تم إقرار قانون المساعدة القانونية رقم ( 7 ) لسنة 2024 وهو يستهدف تقديم المساعدة القانونية والتوكل أمام المحاكم و دعم تمكين الفئات المشمولة بأحكامه من الدفاع عن حقوقهم والفئات المشمولة بخدمات المساعدة القانونية بموجب المادة ( 2 ) من القانون مع إضفاء الطابع المؤسسي على آليات تقديم المساعدة القانونية ب استحداث مركز المساعدة القانونية في المفوضية العليا لحقوق ال إ نسان وله مكتبان في بغداد مثلما له الحق في افتتاح أقسام وشعب في المحافظات والأقضية بموجب المادة ( 3 ) من القانون وللمركز مجلس يسمى (مجلس المساعدة القانونية) حددت المادة ( 4 ) من القانون تشكيله ومهامه .

س : 6

29 - جاءت نصوص دستور جمهورية العراق لعام (2005) مؤكدة على كفالة حق التقاضي وصيانته فنصت الفقرة ال ثالث ة من المادة (19) منه على ما يأتي (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع)، كما أكدت الفقرة ال سادس ة من المادة ذاتها على عدالة ال إ جراءات القضائية بقولها (لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في ال إ جراءات القضائية وال إ دارية) ، و أ شار قانون أ صول المحاكمات الجزائية في المادة (144) إلى أ ن المحكمة تنتدب محاميا للمتهم إ ن لم يكن له محام تدفع أ تعابه من خزينة الدولة، كذلك أ شار قانون المرافعات المدنية في المادة (293) إلى المعونة القضائية إذا كان فقيرا ولا يستطيع توكيل محام أو تحمل رسوم ومصاريف وتحصل هذه المعونة من الخصم بعد صدور القرار.

30 - الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في العراق مقتصرة على الجنايات بالغة الخطورة فقط وتُشكل هذه الجرائم تهديداً لأركان المجتمع والاستقرار والتعايش و تؤدي إلى تهديد الحق في الحياة لعموم المواطنين .

31 - تخضع أ حكام ال إ عدام في العراق إلى التمييز الوجوبي سواء كانت جريمة جنائية أو جريمة إ رهابية استناداً لأحكام المادة (224/ د) من قانون أ صول المحاكمات الجزائية والمادة (1 0/ أو لا) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ومن ثم مصادقة رئاسة الجمهورية و إ صدار مرسوم جمهوري خاص بتنفيذ حكم ال إ عدام بعد أ ن يكون المحكوم قد تلقى محاكمة عادلة وعلنية وبحضور دفاعه بشكل وجوبي وفقا لقانون أ صول المحاكمات الجزائية ومعايير حقوق ال إ نسان .

32 - وضع القانون العراقي طرق عديدة للطعن في الأحكام الصادرة بالإعدام فضلاً عن صلاحية الادعاء العام في دراسة الدعوة وإمكانية الطعن في القرار الصادر مع التمييز الوجوبي لقرار ا ت المحاكم الصادرة بالإعدام .

33 - لا توجد أي معلومات تشير إلى وجود محتجزات من النساء المدافعات عن حقوق ال إ نسان أو الصحفيات في ال دوائر الإصلاحية العراقية أو أماكن التوقيف كافة نتيجة لأفعال تنسب لهن بسبب الرأي أو دفاعهن عن حقوق ال إ نسان وتلتزم الدولة بجميع مؤسساتها بحماية حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والطباعة وال إ علان وال إ علام والنشر بكل الوسائل فضلا عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وبما لا يخل بالنظام العام والآداب وفي هذا ال إ طار صادقت الحكومة العراقية على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وتم إ رساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات تشريعه وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن العراق يمتلك نظام قانوني ومؤسساتي فاعل ينظم ويحمي حرية الفكر والرأي يمكن الإشارة إلى بعضها وهي :

• قانون المنظمات غير الحكومية رقم ( 12 ) لسنة2010، الذي نظم تأسيس منظمات المجتمع المدني وهناك ما يزيد على ( 400 ) منظمة مجتمع مدني نسوية تعمل على ملف المرأة وتمكينها وحمايتها بكل حرية.

• اللجنة الوطنية لحماية الصحفيين في وزارة العدل وهي نقطة التواصل مع منظمة اليونسكو وتقدم تقريرا دوريا سنويا يتضمن إ جراءات الحماية المتخذة.

• شكل مجلس القضاء ال أ على محكمة نشر متخصصة بقضايا النشر وال إ علام وتسمية ( 22 ) قاضيا موزعين على المناطق الاستئنافية للنظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالصحفيين والصحفيات.

• قانون حقوق الصحفيين رقم ( 21) لسنة 2011 الذي يوفر الحماية وحرية التعبير للصحفيين .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

س : 7

34 - تشكيل المجلس ال أ على لشؤون المرأة الذي يرأسه السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية ثلاث وزيرات في الكابينة الحكومية ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة والدائرة الوطنية للمرأة العراقية في ال أ مانة العامة لمجلس الوزراء الذي يعد جهة وضع السياسات العامة لقضايا المرأة .

35 - تعتبر الدائرة الوطنية للمرأة العراقية إضافة للمهام الموكلة لها كإدارة تنفيذية للمجلس الأعلى للمرأة ومتابعة القرارات التي يصدرها و إ عداد تقارير الإنجاز بذلك وهي تعمل بجهد تشاركي حكومي يستهدف النهوض بالمرأة العراقية و رفع مستوى الاستجابة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة .

36 - إن تشكيلات شؤون المرأة في المؤسسات الحكومية كافة، وهي بمستوى قسم ترتبط بالرئيس الأعلى للجهة وبواقع ( 72 ) تشكيل والتي تمثل أذرع تنفيذية للدائرة وجميعها تدار من نساء ممكنات ولهن سلطة اتخاذ القرار في تشكيلاتهن ويعمل في هذه الأقسام المئات من النساء المتميزات يعملن على تنفيذ ورسم الخطط والسياسات الخاصة بالمرأة وفقًا للمهام القطاعية لكل جهة .

37 - تعمل الدائرة الوطنية للمرأة العراقية على تنسيق الجهد الحكومي في ملف المرأة من خلال تشكيل اللجان ذات المهام التي تندرج ضمن اختصاصاتها وعلى وفق تنفيذها للاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030) ومنها دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة إذ تم تدريب أكثر من ( 500 1 ) ا مرأة مرشحة للانتخابات البرلمانية لعام 2020 وانتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 .

38 - اعتماد عدد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف إ دماج النساء في السياسات العامة إلى جانب المساهمة في تنفيذ البعض ال آ خر منها :

( أ ) إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية ( 2023-2030 ).

( ب ) تحديث الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف تجاه النساء والفتيات (2023-2030) .

( ت ) إطلاق الخطة الوطنية الثالثة لأجندة المرأة والسلام والأمن ( 2025-2030)

( ث ) الاشتراك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2023-2026 ) .

( ج ) المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية .

( ح ) المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجي ة الوطنية للوقاية من الانتحار في العراق (2023-2030) .

( خ ) إ شراك النساء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب.

( د ) تأليف فريق المرأة الوطني لدعم الطاقة برئاسة الدائرة الوطنية للمرأة العراقية بهدف تفعيل دور المرأة في حماية البيئة وتعزيز مشاركتها في رسم سياسة وطنية لتنظيم استهلاك الطاقة وترشيدها واستدامتها وتقليل الانبعاثات و الاعتماد على تطبيق المواصفة الدولية لإدارة الطاقة ( 5000 1ISO) .

39 - تعمل جمهورية العراق على التحول من أسلوب (موازنة البنود والفصول) إلى (موازنة البرامج والأداء ) بغية رفع كفاءة الأداء الحكومي حيث وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة باستحداث شعبًا خاصة لموازنة البرامج والأداء ضمن هيكلها ال إ داري تتولى تطبيق موازنة البرامج والأداء وإعداد تقارير الإنجاز، وقد استحدث ت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شعبة خاصة للبرامج والأداء ترتبط بقسم الشؤون المالية في الدائرة الإدارية والمالية واستنادا إلى المادة ( 10 / ب) من قانون الإدارة المالية رقم ( 6 ) لسنة 2019 المتضمنة تعد وزارتا التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية موازنة ( شرائ ح المجتمع - المرأة والرجل ) وقد باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد موازنات على أساس البرامج والأداء في هيئة رعاية الطفولة بمبلغ ( 63 ) مليون دينار عراقي ومديرية شؤون الناجيات ال أ يزيديات بمبلغ إ جمالي (خمسة مليار ات دينار عراقي ).

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

س : 8

40 - كفل قانون المفوضية العليا لحقوق ال إ نسان رقم ( 53 ) لسنة ( 2008 ) الآليات اللازمة لاختيار مجلس المفوضين بدرجة عالية من الشفافية والاستقلالية إذ بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس المفوضين السابق، وفي إطار الحرص على ديمومة العمل المؤسسي، شرعت الدولة العراقية على تشكيل لجنة لغرض اختيار مرشحين وفتحت أبواب التر ش يح ووضعت معايير وشروط تستند إلى معايير الكفاءة والنزاهة، مع ضمان تمثيل عادل للمرأة في هيكليته القيادية ، وبالتزامن مع انتهاء أ عمال مجلس النواب مع إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الثاني /نوفمبر 2025، حيث تم تعيين مستشار بدرجة عليا لمتابعة الشؤون الفنية للمفوضية فضلا عن تكليف السيد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية لحقوق ال إ نسان بال إ شراف على عمل المفوضية مع الحفاظ على الاستقلال الفني للملاكات العاملة في المفوضية لحين اختيار المجلس الجديد للمفوضين من قبل مجلس النواب.كما أ ن المفوضية تعمل بانسيابية وتؤدي المهام الموكلة لها بموجب القانون.

القوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة

س : 9

41 - تضمنت الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية و الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف تجاه النساء والفتيات والخطة الوطنية الثالثة لأجندة المرأة والأمن والسلام العديد من البرامج التي تستهدف تغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال ال آ تي :

• تعزيز دور المرأة في العمل ال إ علامي والثقافي لمواجهة الصورة النمطية عن المرأة .

• زيادة أ عداد النساء في قوات إ نفاذ القانون والسلك الأمني بهدف تغيير الصورة النمطية عن المرأة .

• دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية .

• الحد من الزواج المبكر وزواج القاصرات .

• معالجة التسرب من الدراسة في صفوف الفتيات ومكافحة الأمية في صفوف النساء .

• تعزيز دور دواوين الأوقاف ورجال الدين والمجتمع في العمل على تغيير الصورة النمطية للنساء في المجتمع .

• عقد ورش العمل والتدريبات التي تستهدف معالجة الأنماط السيئة والسلوكيات الضارة تجاه النساء والفتيات .

س : 10

42 - تعمل وزارة الداخلية بحملات توعية حول مخاطر العنف وسبل التبليغ عنه وتدريب أجهزة إ نفاذ القانون على كيفية التعامل مع قضايا العنف وخاصة فيما يتعلق بالتحقيق في الشكاوى مع تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات في أجهزة إ نفاذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها و إ حالة المدانين إلى القضاء.

43 - استدلت المحاكم العراقية بالمادة ( 128 ) في ( 11 ) حكمًا وفق المادة ( 405 ) وب ( 57 ) حكمًا استدلت بالمادة ( 131 ) وهي أحكام تتعلق بحيازة أسلحة وقضايا أخرى لا تتعلق مطلقًا بالنساء .

العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة

س : 11

44 - بلغ عدد الناجين المستفيدين وفق قانون الناجيات ال أ يزيديات رقم ( 8 ) لسنة 2021 لغاية أ يار / مايو 2025 ( 354 2 ) وكما يلي :

• النساء والفتيات من المكونات (ال أ يزيديين والتركمان والمسيحيي ن والشبك) بلغ عددهم ( 099 1 ) .

• عدد ال أ طفال الذين كانوا دون سن ( 18 ) أ ثناء اختطافهم ( 231 1 ) ال إ ناث ( 585 ) والذكور ( 646).

• عدد الناجين من عمليات القتل الجماعي بلغ ( 24 ) شخص .

• بلغ عدد المتواجدين داخل العراق ( 822 ) .

• بلغ عدد المتواجدين خارج العراق ( 532 1 ).

45 - بلغ عدد المستفيدين من قطع ال أ راضي السكنية ضمن الوجبة الأولى التي تم توزيعها في قضا ء ي سنجار وتلعفر ( 262 ) قطعة .

46 - بلغ عدد الناجين المستفيدين من خدمات (نظام ال إ حالة) للدعم النفسي والاجتماعي ( 192 ) مستفي د لغاية أ يار /مايو 202 5 .

47 - أصدر ( 471 ) كارت صحي خاص للناجيات والناجين بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية ودائرة صحة نينوى من أ جل تقديم الخدمات الصحية والعلاج في المراكز والمستشفيات الحكومية مجاناً .

48 - العمل على إ نشاء مركزي (رعاية شاملة) وتقديم خدمات تأهيل نفسي وتطوير وتعليم وبناء قدرات وقد خصصت محافظة نينوى قطعتي أ رض لغرض إ نشاء المركزين بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية وبدعم من منظمة الهجرة الدوليةIOM.

49 - إعادة (73) طالب إلى مقاعد الدراسة و استثنا ؤ هم من شرط العمر.

50 - عمل دورات تعليم للناجين وذويهم تتضمن دورات محو ال أ مية ودروس التقوية لكافة المراحل بالتنسيق بين مديرية شؤون الناجيات ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) بدعم من الحكومة الإيطالية .

51 - تجري الاستعدادات بين مديرية شؤون الناجيات وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ل إ طلاق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للناجين والناجيات والتي سوف ت تضمن تدريب ( 400 ) ناجية على المشاريع الصغير ة ومنح ( 30 ) مشروع قروض صغيرة .

52 - تم تشكيل لجنة خاصة بين مديرية شؤون الناجيات و وزارة الداخلية وأصدرت ( 728 1 ) بطاقة موحدة .

53 - إ ن كافة الناجين المشمولين بقانون الناجيات لديهم دعاوى جنائية لملاحقة مرتكبي الجرائم التي تعرضوا لها وضمان عدم إ فلات المجرمين من العقاب .

54 - أصدر مجلس القضاء ال أ على توجيها بعدم شمول مرتكبي جرائم ال إ بادة الجماعية وجرائم ضد ال إ نسانية المرتكبة ضد الأيزيدية والمكونات ال أ خرى بأي عفو عام أو خاص.

55 - اعتماد ( الفيديو كونفرنس ) ك آ لية تقديم الشكوى وتدوين أ قوال ال ناجيات عن بعد حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الآلية ( 163 ) ناجية في كل من أ لمانيا وفرنسا .

56 - استحصال الموافقات اللازمة لتدوين إ فادات الناجين المتواجدين في دول أ خرى مثل أ مريكا والسويد وكندا و أ ستراليا عن طريق تدوين إ فادتهم من قبل القنصل العراقي المتواجد في هذه البلدان ومن ثم إ رسالها لنا عبر البريد الدبلوماسي لاعتمادها من قبل اللجنة والمضي في إ كمال إ جراءات شمولهم .

57 - التعاون بين المديرية العامة لشؤون الناجيات مع المركز الوطني للتعاون القضائي الذي أنشئ بعد انتهاء ولاية فريق التحقيق الدولي (اليونيتاد) للتحقيق في جرائم ال إ بادة الجماعية وجرائم ضد ال إ نسانية التي تعرض لها ال أ يزيدي ون والمكونات الأخرى.

58 - تدريب خاص للسادة قضاة محاكم نينوى بالإضافة إلى المحققين القضائيي ن والادعاء العام على كيفية التعامل مع الناجين والضحايا ب التعاون مع منظمة أ طباء من أ جل حقوق ال إ نسان .

59 - تشكيل اللجنة العليا للبحث عن المختطفين من قبل كيان داعش ال إ رهابي استنادا إلى المادة (5) من قانون الناجيات رقم (8) لسنة (2021)، برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق ال إ نسان وعضوية الجهات المعنية حيث عملت اللجنة على إ عداد قاعدة بيانات موحدة للمختطفين وإطلاق استمارة إ لكترونية وخط ساخن لتسجيل معلومات المختطفين ال أ يزيديين وغيرهم من الفئات والتنسيق مع ال أ جهزة ال أ منية والوكالات الاستخبارية في تكثيف جهود البحث والتحري عن المختطفين .

60 - تخصيص مأوى من قبل المجلس الأعلى للمرأة والتنمية في الإقليم لتقديم خدمات صحية ونفسية ومهنية لنحو (500) ا مرأة سنوياً، بمن فيهن الناجيات من العنف وذوات الإعاقة.

61 - إ نشاء مراكز للعلاج النفسي والاجتماعي، منها معهد العلاج النفسي بجامعة دهوك، ومركز ” جينوسايد “ لتوثيق الجرائم الجنسية أثناء النزاعات ومركز لإعادة تأهيل النساء المحررات، قدمت المراكز الدعم النفسي والقانوني لأكثر من ( 278 1 ) من الناجين.

62 - هناك مناقشات جاد ة تجري لتوسيع نطاق سريان قانون الناجيات ال أ يزيديات رقم ( 8 ) لسنة ( 2021 ) بهدف زيادة الفئات المشمولة ب أ حكامه من خلال جعل تاريخ الشمول من 10/6/2014 بدلا من 3/8/2014 كما يشمل مقترح التعديل الفقرة (الثالثة) من المادة (ثانيًا) التي تشير إلى الأطفال الأيزيدي ي ن فقط حيث جرى تعديلها لشمول أطفال بقية المكونات الأخرى بذات الامتيازات والحقوق .

63 - إ ن كافة الناجين المشمولين بقانون الناجيات لديهم دعاوى جنائية لملاحقة مرتكبي الجرائم التي تعرضوا لها وضمان عدم إ فلات المجرمين من العقاب فضلا عن التنسيق وال تعاون بين المديرية العامة لشؤون الناجيات والمركز الوطني للتعاون القضائي الذي أنشئ بعد انتهاء ولاية فريق التحقيق الدولي (اليونيتاد ) للتحقيق في جرائم ال إ بادة الجماعية وجرائم ضد ال إ نسانية التي تعرض لها الأيزيدي ون والمكونات ال أ خرى بالإضافة إلى دعم المديرية ل لمركز في تدوين إ فادات بعض الناجيات على مجرمين في دول أ خرى.

64 - بلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم داعش الإرهابية خلال عام ( 202 4 ) ( 39 ) حكمًا، ( 36 ) رجلًا و ( 3 ) نساء وقد بلغت التعويضات المقدمة لضحايا العمليات الإرهابية من قبل اللجان المختصة للأعوام (2020-2023) ( 625 977 058 35) دينار عراقي .

65 - بلغ عدد الدعاوى المسجلة عن جرائم إ رهابيي داعش ضد ال أ يزيديين والمكونات الأخرى لغاية أ يار /مايو 2025 كال آ تي :

• الدعاو ى المسجلة في هيئة التحقيق ( 991 2 ) دعوى.

• المشتكين المسجلين في هيئة التحقيق (مشتكي - مجني عليه) ( 290 3 ) دعوى.

• الضحايا المسجلين كمفقودين ( 090 3 ).

• الضحايا المسجلين كمفقودين من ال إ ناث ( 222 1 ).

• الضحايا المسجلين كمفقودين من الذكور ( 868 1 ).

• الضحايا الذين تلقوا الدعم النفسي والاجتماعي في هيئة التحقيق ( 848 2 ) منهم، ( 848 1 ) إ ناثا، (964) ذكورا.

• ال إ ناث اللاتي تعرضن لانتهاكات جسيمة ( 076 2 ).

س : 12

66 - تعمل وزارة الداخلية على تطوير وبناء قدرات منتسب ي ها بالشكل الذي يراعي حقوق ال إ نسان ومتطلبات حماية النساء والفتيات لضمان مساءلة الجناة، خاصة وأن الدستور العراقي جعل الأسرة أساس بناء المجتمع و أ لزم الدولة بالمحافظة على كيانها وقيمها ومنع كل أ شكال العنف والتعسف فيها وتحتوي المنظومة التشريعية الوطنية مجموعة من القوانين التي تمنع وتعاقب على العنف داخل الأسرة منها قانون العقوبات العراقي وقانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون رعاية ال أ حداث وهذه التشريعات تستجيب لمتطلبات حماية المرأة في المجتمع من أشكال العنف كافة، كما اتخذت المؤسسات الحكومية العديد من الإجراءات التي تستهدف توفير الحماية للنساء والفتيات منها :

• تضمين الاستراتيجيات والخطط الوطنية المقرة كافة محاورًا و أ هدافًا تستهدف توفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات استحداث ( 14 ) في عموم العراق.

• إعداد نظام موحد لإدارة دور الدولة للحماية المجتمعية وقد وصل إلى مراحله النهائية للإقرار .

• فتح وحدات رعاية المرأة في المستشفيات تعنى بتقديم الخدمات الصحية والنفسية للنساء من ضحايا العنف.

• تبني مدونات سلوك وظيفي في المؤسسات الحكومية مثل وزارة الداخلية، دائرة الإصلاح العراقية هيئة الإعلام والاتصالات جهاز الأمن الوطني وديوان الوقف السني .

• منح قضايا العنف الأسري الأولوية في سرعة الإنجاز من قبل قضاة التحقيق وتشديد الإجراءات القانونية في حالة التكرار .

67 - تتولى مديرية حماية ال أ سرة والطفل في وزارة الداخلية ال إ جراءات ال آ تية :

• استقبال شكاوى العنف ال أ سري بما فيها شكاوى ال أ طفال المعنفين من قبل أ سرهم واتخاذ ال إ جراءات القانونية بحق المشكو منهم.

• تخصيص خط ساخن مجاني بالرقم ( 911) لاستقبال شكاوى العنف ال أ سري مع الحفاظ على سرية المعلومة وعدم ال إ فصاح عن شخصية المخبر ويتم اتخاذ ال إ جراءات القانونية بحق المشكو منه بعد استحصال قرار من قاضي التحقيق.

• اختيار ضباط من العنصر النسوي وضباط مختصين في علم النفس لغرض التحقيق في الاعتداءات الواقعة على النساء والأطفال مراعية للحالة النفسية .

• إ رسال ضحايا العنف إلى المستشفيات والمستوصفات الصحية لغرض الفحص والمعالجة واستحصال تقرير طبي أولي يثبت ال إ صابة يربط مع الأوراق التحقيقية ويعرض على أنظار قاضي التحقيق .

• تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا من خلال الباحثين النفسيين والاجتماعيين العاملين في أ قسام حماية الأسرة والطفل .

• الحفاظ على حياة الضحية (الناجية) من خلال التنسيق مع القضاء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية و إ يداع ضحايا الاعتداء الجنسي في حالات الاغتصاب في دور الدولة.

68 - لدى مديرية حماية الأسرة والطفل ( 17 ) فرعًا لها بمستوى قسم تغطي مساحة العراق كلها عدا الإقليم إلى جانب ( 10 ) شعب متخصصة وتضم المديرية ( 059 1 ) عنصر أمن منهم ( 105 ) ضابط و ( 48 ) ضابطة و ( 792 ) من المراتب (رجال) و ( 71 ) امرأة إلى جانب عدد من الموظفين المدنيين وللمديرية المذكور العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف بناء قدرات منتسبيها من كلا الجنسين وقد بلغ عدد الدورات التدريبية في عام 202 4 ( 110 ) دورة شارك فيها ( 320 ) منتسب ومنتسبة، وقد عملت المديرية خلال الفترة ذاتها على طباعة ( 000 22 ) منشورًا ل شرح آلية الإبلاغ عنه والقيام ب ـ ( 800 ) زيارة للمدارس والجامعات والمستشفيات للتعريف بمخاطر العنف الأسري إلى جانب القيام ( 142 ) حملة توعوية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ل ـ ( 520 ) امرأة بالإضافة إلى عمل المعتاد اليومي في تلقي البلاغات والشكاوى ومتابعتها عبر الخط الساخن .

69 - افتتاح ( 15) وحدة لرعاية المرأة والفتاة من العنف بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسف في عموم محافظات العراق في المستشفيات العامة والتخصصية تعمل بنظام ال إ حالة المتعدد القطاعات لتقديم الخدمات الصحية والدعم النفسي للنساء والفتيات المتعرض ات للعنف.

70 - افتتاح بيت صحي في دار إ يواء المعنفين والمعنفات في كركوك لسنة 2024.

الاتجار بالنساء والفتيات

س : 13

71 - أولت الحكومة العراقية أهمية بالغة بملف مكافحة ال ا تجار بالبشر في منهاجها الوزاري من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام ( 2023 - 2026 ) والخطط الوطنية التنفيذية المنبثقة عنها والتي أفضت إلى خروج العراق من لائحة المراقبة الخاصة .

72 - تعديل قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ( 11 ) لسنة 201 6 حيث صوّت مجلس النواب العراقي على التعديل الأول للقانون المذكور والذي بات يحمل الرقم ( 18 ) لسنة 2024 .

73 - صادقت جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء وال أ طفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بموجب القانون ر قم (4) لسنة 2024 .

74 - إعداد مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ( 28 ) لسنة 2012 لتعزيز الإطار القانوني وتحقيق المساواة في آليات الإحالة بغض النظر عن جنسية الضحية .

75 - العمل على تنفيذ مشروع ( أ مان لمكافحة الاتجار بالبشر) بالتنسيق مع السلطات المختصة لتعزيز آليات حماية ضحايا الاتجار بالبشر و إ حالتهم إلى خدمات الحماية الشاملة وملاحقة المتورطين بهذه الجريمة .

76 - تعزيز التعاون الدولي من خلال توسيع الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية المختصة لتبادل المعرفة والدعم الفني، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة .

77 - رفد أ قسام مكافحة الاتجار بالبشر بضباط ومنتسبات من العنصر النسوي تعزيزا للبعد الإنساني والتفاعلي في التعامل مع الضحايا لا سيما النساء والأطفال .

78 - تنظيم ورش عمل للسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين بالتنسيق مع معهد التطوير القضائي، لتعزيز مهاراتهم في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .

79 - تفعيل آلية الإحالة الوطنية والإجراءات المكتوبة، على إحالة ضحايا الاتجار بالبشر سواء الذين تم التعرف عليهم أو المشتبه بكونهم ضحايا إلى مقدمي الخدمات الاجتماعية .

80 - تبنت الجهات المختصة مجموعة من الآليات الاستباقية لفحص الحالات المشتبه بتعرضها للاتجار بالبشر وفق معايير دولية معتمدة، وبما يضمن التحديد المبكر للضحايا وتقديم الدعم المناسب .

81 - ال جدول أ دناه يوضح بيانات الاتجار بالبشر للنساء والفتيات لعام 2024 من قبل اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر .

بيانات حول الاتجار بالبشر للنساء والفتيات 2024

عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة خلال عام 2024

302 قضية

عدد العصابات المفككة

92 شبكة إ جرامية

ضحايا الاستغلال الجنسي

الفتيات البالغات

83

الفتيات القاصرات

22

ضحايا العمل القسري والسخرة

67 ضحية فتيات بالغات

ضحايا الاتجار لغرض بيع الأطفال

22 طفل

ضحايا الاتجار لغرض التسول

الفتيات البالغات

9

الفتيات القاصرات

8

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

س : 14

82 - أن قانون الأحزاب السياسية تضمن العديد من أ حكامه على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين رجالا ونساءً بشكل متساوي على النحو الذي نصت عليه المبادئ الدستورية فالمادة ( 4 /أولا) ضمنت للمواطنين (رجالا ونساءً) الحق في تأسيس الحزب السياسي أو الانتماء إليه، كما أن المادة ( 9 ) التي حددت الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بتأسيس الحزب ولم تشر فيها إلى (الجنس) كما ألزمت المادة ( 11 / أو لا) مراعاة التمثيل النسوي في الهيئات المؤسسة للأحزاب .

83 - يعتمد قانون الانتخابات في العراق نظام الكوتا لضمان تمثيل النساء في البرلمان حيث ي خصص نسبة (25 في المائة) من المقاعد للنساء ويعتبر هذا النظام خطوة مهمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية حيث حقق العراق تقدمًا ملحوظا في مجال المشاركة السياسية للمرأة إذ بلغت نسبة مشاركة النساء في عضوية مجلس النواب في دورته الخامسة (2021-2025) ( 29 في المائة ) بواقع ( 96 ) امرأة وهي أ على من نسبة الكوتا التي حددها الدستور ( 25 في المائة )، ولم تقتصر هذه الزيادة على عضويتها في مجلس النواب بل تعدت ذلك إلى زيادة مستوى مشاركتها في عضوية ورئاسة اللجان البرلمانية المتخصصة البالغ عددها ( 28 ) لجنة برلمانية، إذ بلغت نسبة مشاركة النساء فيها أكثر من ( 50 في المائة ) بواقع ( 158 ) امرأة من أصل ( 31 4 ) نائب ( 9 ) منهن تتول ين رئاسة لجنة برلمانية و ( 16 ) منهن تتول ين منصب نائب رئيس لجنة كما أ فرزت انتخابات مجالس المحافظات العراقية لعام 2023 ، حصول النساء على ( 76 ) مقعداً من أصل ( 285 ) مقعدا منها ( 17 ) مقعداً حصلت عليه المرشحات خارج نظام الكوتا النسائية أي على أ صواتهن المباشرة دون الحاجة إلى الحصة المخصصة (الكوتا) وبالتالي ف إ ن فوز ( 17 ) امرأة خارج هذا النظام يعد مؤشرا ايجابياً على تقدم المشاركة النسائية في الحياة السياسية العراقية ، وبلغت النساء الفائزات في الدورة السادسة لمجلس النواب (2026-2029) ب إ جمالي (84) امرأة منهن (25) امرأة جاءت عبر الفوز المباشر بينما (59) امرأة حصل ت على المقعد عبر آ لية الكوتا والاستبدال.

84 - عملت ا للجنة الدائمة لدعم المشاركة السياسية للمرأة من تحقيق نتائج مثمرة من خلال ال آ تي :

• إعداد الخطة الوطنية لدعم المشاركة السياسية للمرأة العراقية في انتخابات ( 2025 ) والتي تضمنت ( 4 ) أ هداف رئيسة و ( 34 ) برنامجا تستهدف تعزيز الإطار التنظيمي لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتوفير الحماية لها وتفعيل دور الأحزاب السياسية في دعم المشاركة السياسية للمرأة.

• إعداد دليل عمل اللجان الفرعية (المحلية) العاملة في المحافظات كافة لتنفيذ خطة دعم المشاركة السياسية للمرأة و توحيد آليات العمل و إعداد حقيبة تدريبية لتمكين التنظيمات النسوية في الأحزاب السياسية .

• تأليف عدد من الفرق لزيارة الأحزاب وتقييم إجراءاتها ومدى مساهمة المرأة في هيئاتها العامة ومدى امتلاكها لتنظيمات نسوية وقياس فاعليتها وفق استمارة خاصة.

التعليم

س 15

85 - أ قر العراق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي (2022-2031) التي تم إ عدادها بمشاركة من منظمتي اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي، إذ تضم مشاريع تخص القطاع التربوي ومشاريع تخص قطاع التعليم العالي ومشاريع تخص التعليم التقني وتلبية الاحتياجات العاجلة للبنية التحتية وزيادة نسب الالتحاق وتقليل نسب التسرب وتوزعت وفق ال آ تي :

• التربية : الوصول وال إ نصاف، الجودة والموائمة الحوكمة والإدارة التربوية والمالية الموارد البشرية بمجموع 61 مشروع .

• التعليم العالي : الكفاءة الداخلية البحث العلمي والابتكار، الجودة والاعتماد حوكمة المؤسسات الكفاءة الخارجية بمجموع 174 مشروع.

• التعليم التقني : الالتحاق العادل بالتعليم والتدريب المهني والتقني الكفاءة الداخلية الجودة والكفاءة الخارجية، الحوكمة والإدارة والتمويل بمجموع 34 مشروع .

86 - بلغت الإجراءات التنفيذية لوزارة التربية لاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم الكلية (494) إ جراء موزع على قطاعي التعليم (العام، والمهني)، إذ بلغت إجراءات قطاع التعليم العام (473) إ جراء موزعاً على أربع مكونات وكالآتي :

• ال إ نصاف والوصول (الالتحاق والمساواة) : إذ بلغت إ جراءاته التنفيذية (117) إ جراء تنفيذي.

• الجودة والموائمة : إذ بلغت إ جراءاته التنفيذية (106) إ جراء تنفيذي.

• الحوكمة والإدارة التربوية والمالية : إذ بلغت إ جراءاته التنفيذية (124) إ جراء تنفيذي.

• الموارد البشرية : إذ بلغت إ جراءاته التنفيذية (126) إ جراء تنفيذي.

• أما قطاع التعليم المهني فقد بلغ عدد إ جراءاته (21) إ جراء تنفيذي موزعاً على أربع مكونات وقد تم قياس نسبة المتحقق الكلي (المنجز الكلي) للمستهدفات الكلية للعامين (2023 و 2024 ) لقطاعي التعليم العام، والتعليم المهني، وتبين أن النسبة هي (100 في المائة ).

87 - إطلاق مبادرة (العودة إلى التعليم) التي نفذتها وزارة التربية وب دعم منظمة اليونيسف، والتي أطلقت بتاريخ 16 ايلول/سبتمبر 2024 واستمرت (45) يوماً شملت بيانات ال أ طفال المتسربين وغير المسجلين، وتنظيمها في قاعدة مركزية، أ صدرت وزارة التربية أوامر لتعزيز التوعية والدعم النفسي، وكثفت الجهود ال إ علامية وتم رصد ( 338 261 ) حالة تسرب، و أ عيد ( 198 30 ) للتعليم النظامي، و ( 576 36 ) للتعليم غير النظامي، مع تحديد ( 869 62 ) راغباً بالامتحان الخارجي، ما يعكس نجاح الحملة في اعادة دمج ال أ طفال بالتعليم.

88 - اهتمت استراتيجية التخفيف من الفقر في محصلتها الثانية (تحسين تعليم الفقراء بتوفير التعليم الجيد حيث تمارس هذه المحصلات دوراً مهماً في تمكين المرأة من خلال :

• التركيز على دور التعليم في تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة وزيادة فرص الحصول على عمل .

• ا ل برامج ال توعوية للحث على الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة من خلال توعية ال أ سر والمجتمعات في المناطق الفقيرة .

• تشجيع المزيد من الأطفال والشباب على الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة.

• تنفيذ برامج الدعم المالي للطلبة الفقراء وخاصة الفتيات إذ يسهم هذا البرنامج في التخفيف من الأعباء المالية عن ال أ سر الفقيرة .

89 - تعمل وزارة التربية على تعديل قانون وزارة التربية رقم ( 22 ) لسنة 2011 وقانون التعليم ال إ لزامي رقم ( 118 ) لسنة 1979 وقد تم تعديل القانون لمراعاة عدد من القضايا منها القضاء على التسرب ومد ال إ لزام وخاصة في المناطق الريفية ولا سيما مدارس البنات إذ عقدت عدة اجتماعات للجنة الوزارية المختصة بالموضوع لوضع الصيغ القانونية لفقرات القانون.

90 - في إطار تنفيذ السياسات والخطط والاستراتيجيات المقرة، تعمل وزارت ا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على تحديث المناهج التربوية بالشكل الذي يضمن المساواة وعدم التمييز حيث تم إضافة مادة خاصة بحقوق ال إ نسان شملت مواضيع خاصة بحقوق وقضايا المرأة كما ركزت الحكومة العراقية جهودها في خلو المناهج الدراسية من العنف والتمييز بكافة أ نواعه ومنه الموجه ضد المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء في المحتوى أو الصور أو الرسوم والأنشطة وللمراحل الدراسية كافة، إذ يعد تضمين مفاهيم بش أ ن حقوق المرأة هدفاً أساسياً من الأهداف التربوية التي يسعى العراق إلى تحقيقها .

91 - معدل الالتحاق الصافي في المائة بحسب المرحلة الدراسية والجنس لوزارة التربية للعام الدراسي (2023-2024) :

رياض الأطفال

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

التعليم المهني

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

9 , 7

10 , 3

10 , 0

94 , 1

93 , 8

93 , 9

75 , 1

75 , 4

75 , 2

2 , 5

0 , 7

1 , 6

92 - معدل الالتحاق الصافي في المائة بحسب المرحلة الدراسية والجنس لوزارة التربية للعام الدراسي (2024-2025)، وكالآتي :

رياض الأطفال

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

التعليم المهني

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

10 , 4

10 , 9

10 , 6

96 , 5

95 , 2

95 , 9

74 , 3

78 , 0

76 , 1

4 , 0

1 , 2

2 , 6

93 - نسب التسرب في المائة بحسب المرحلة والجنس للعام الدراسي (2023 - 2024) هو :

الابتدائية

المتوسطة

الاعدادية

الثانوي

المهني

المعاهد

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

2 , 3

2 , 4

2 , 4

4 , 1

3 , 8

4 , 0

2 , 8

2 , 5

2 , 6

3 , 7

3 , 3

3 , 5

4 , 9

5 , 6

5 , 0

3 , 3

1 , 7

2 , 5

94 - مجموع أعداد الهيئات التعليمية والتدريسية بحسب المرحلة الدراسية والجنس ( ذكور ، و إناث ) في التعليم الحكومي للعام الدراسي (2023-2024) .

رياض الأطفال

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

0

102 8

102 8

236 127

469 232

705 359

002 102

841 140

843 242

التعليم المهني

المعاهد

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

244 6

103 6

347 12

886

778

664 1

95 - مجموع أعداد الهيئات التعليمية والتدريسية بحسب المرحلة الدراسية والجنس ( ذكور ، و إناث ) في التعليم الحكومي للعام الدراسي (202 4 -202 5 ) .

رياض الأطفال

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

0

243 8

243 8

635 124

964 232

599 357

397 105

094 151

491 256

التعليم المهني

المعاهد

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

487 6

259 6

746 12

986

869

855 1

96 - مجموع التلاميذ المسجلين في صفوف التربية الخاصة بحسب نوع الإعاقة (فيزيا ئ ياً، وبصرياً، وسمعياً، وذهنياً، وبطيئي التعلم، والحالات النفسية) .

للعام الدراسي (2023-2024)

ذكور

إناث

مجموع

479 8

073 7

552 15

للعام الدراسي (2024-2025)

ذكور

إناث

مجموع

482 8

496 6

978 14

97 - معدل الالتحاق الصافي للطلاب في التعليم العالي (الحكومي وال أ هلي) للأعوام (2023-2025) .

العام الدراسي

معدل الالتحاق الصافي في التعليم العالي(حكومي + أ هلي)

معدل الالتحاق الصافي في التعليم العالي الحكومي

ذكور

إ ناث

ذكور و إ ناث

ذكور

إ ناث

ذكور و إ ناث

2019-2020

20 في المائة

18 في المائة

19 في المائة

14 في المائة

15 في المائة

15 في المائة

2020-2021

24 في المائة

23 في المائة

24 في المائة

16 في المائة

18 في المائة

17 في المائة

2021-2022

23 في المائة

23 في المائة

23 في المائة

14 في المائة

17 في المائة

15 في المائة

2022-2023

24 في المائة

24 في المائة

24 في المائة

14 في المائة

16 في المائة

15 في المائة

2023-2024

27 في المائة

28 في المائة

27 في المائة

14 في المائة

17 في المائة

16 في المائة

2024-2025

28 في المائة

28 في المائة

28 في المائة

14 في المائة

16 في المائة

15 في المائة

98 - عدد العاملين الكلي في وزارة التعليم العالي و أ عضاء الهيئة التدريسية من (ذكور/ إ ناث) للأعوام (2023-2025).

أ عداد الموظفين على الملاك الدائم في التعليم الجامعي الأولي في الجامعات كافة والكليات ال أ هلية للعام الدراسي 2024 / 2025

أ عداد الموظفين على الملاك المؤقت في التعليم الجامعي ال أ ولي في الجامعات كافة والكليات ال أ هلية للعام الدراسي 2024 / 2025

ذكور

إ ناث

ذكور و إ ناث

ذكور

إ ناث

ذكور و إ ناث

284 52

157 42

437 94

376 2

308 1

684 3

99 - عدد الطلبة المقبولين من الطلبة في الدراسات العليا من (الذكور وال إ ناث) للأعوام (2024-2025).

دبلوم عال ي

ماجستير

دكتوراه

المجموع الكلى

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

328

367

695

162 5

109 8

271 13

185 3

105 3

290 6

675 8

581 11

256 20

العمالة

س : 16

100 - اعتمد العراق خطة التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية (2020-2025) بهدف إزالة المعوقات وخلق فرص اقتصادية أكثر أمام المرأة وتعزيز مشاركتها في قطاع العمل الخاص من خلال عدد من الركائز التي تتمثل في الموازنة المستجيبة لبرامج المرأة، كما اعتمد العراق عددًا من البرامج الوطنية الهادفة لتعزيز المساواة في المشاركة في سوق العمل ومعالجة التحديات التي تحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل في مجالات خدمات التوظيف والفجوة في المهارات والصعوبات في المشاريع التجارية والتفاوت في التعليم منها:

• ( إطلاق مبادرة ريادة) من دولة رئيس الوزراء لتمكين الشباب والباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات والمعرفة للبحث عن فرص العمل بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وقد وفرت هذه المبادرة فرصًا مهمة للنساء في الحصول على فرصة عمل .

• إ طلاق منصة (مهن) الرقمية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

• اعتماد ضوابط منح الأفضلية في العقود للعنصر النسوي في عقود الشراء بنسبة أفضلية ( 5 في المائة ) للشركات المملوكة للنساء .

• تنفيذ عدد من برامج التدريب على المهارات من خلال مراكز التدريب المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذ بلغ عدد النساء المتدربات خلال عام 2024 ( 468 14 ) متدربة في ال برامج التعليمية - المهنية - الريادية .

• إ طلاق البنك المركزي عدد من المبادرات منها مبادرة ( تر ي ليون دينار) ومبادرة ( 4 ) تر ي ليون دينار لتوفير القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

• إطلاق البنك المركزي العراقي (الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2025-2029) بهدف تعزيز البنية التحتية حول الشمول المالي تحقيقا لعدد من الأهداف الرئيسة منها تقليص الفجوة بين النساء والرجال في الشمول المالي .

• تضمين برنامج رفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة لا سيما في القطاع الخاص المنظم والمحمي في ا لوثيقة الوطنية المحدثة للسياسة السكانية 2023 .

• اعتماد العراق للاستراتيجية الوطنية لمنع والحد من عدم المساواة في عالم العمل (2024- 2028 ).

101 - بلغ عدد المشاريع الممولة ضمن مبادرة البنك المركزي لفئة النساء أكثر من ( 314 ) مشروعاً بمبلغ يقارب ال ـ ( 65 ) مليار دينار، في حين بلغت القروض السكنية والشخصية الميسرة الممنوحة للنساء ضمن المبادرة أكثر من ( 700 ) مليار دينار .

102 - بلغ عدد المستفيدين من النساء أكثر من ( 000 5 ) مستفيدة بما يقارب ( 850 ) مليار دينار ضمن مبادرة البنك المركزي التي شملت المشاريع المتوسطة عبر قروض برنامج آفاق .

103 - إقرار تخصيصات مالية من الموازنات ومخصصات عقارية لدعم النساء والفتيات في ظروف النزاع من خلال تخصيص (25 في المائة) من القروض الميسرة بالمصارف للنساء والمعيلات والأرامل والناجيات من النزاع بالتنسيق مع وزارة التخطيط والصندوق الإنمائي للتنمية .

104 -توجيه وتوعية أ صحاب العمل بشأن عمل النساء ومراعاة ظروفهن، مثلا عدم تشغيلهن في ال أ عمال المرهقة، التوجيه ب إ بعاد الحوامل والمرضعات عن ال أ عمال التي تنطوي على مخاطر صحية، توفير أماكن استراحة ومجاميع صحية مناسبة ومنفصلة للنساء.

105 -كفل قانون العمل المادة (63 / خامساً) والتي تنص (يعدل الحد الأدنى للأجر من وقت ل آ خر ل ي تناسب مع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الأخرى، وتجري المراجعة الدورية كل سنتين) وهذا النص يشمل كلا الجنسين دون تمييز.

106 - في عام 2023 تم تعيين ما يقارب ( 848 24 ) امرأة بنسبة ( 57 , 38 ) في المائة من أصل ( 204 43 ) في مختلف الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة من الأوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانوني ( 67 و 59 ) لسنة 2017 .

107 - في عام 2024 تم تعيين ما يقارب ( 439 14 ) امرأة بنسبة ( 55 , 51 في المائة ) من أصل ( 012 26 ) في مختلف الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة من الأوائل وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانوني ( 67 و 59 ) لسنة 2017 .

108 - تم تعيين ( 631 46 ) موظف لعام 2023 وتعيين ( 783 34 ) موظف لعام 202 4 على ملاك وزارة الصحة واستيعاب كافة العنصر النسوي المؤهلين للتعيين.

109 - تلتزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض الدرجات الوظيفية من أ بناء ال أ قليات من المكونات نفسها، و أن آلية إ شغال تلك الدرجات للفئة تكون وفقا لمعياري المهنية وخضوع تلك الدرجات لإجراءات التعيين ال أ صولية من حيث ال إ علان والمفاضلة حسب أ عداد المتقدمين والدرجات المستحدثة الخاصة بتعيينهم .

110 - أن قانون العمل يستهدف المرأة العاملة وضمان المساواة لها على أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من أ نواع التمييز، مثلما يستهدف حمايتها من التحرش الجنسي أو من أي سلوك يؤدي إلى إ نشاء بيئة عمل ترهيبية كما نظم القانون بشكل واضح وصريح إجازات العمل ورعاية الأمومة والحماية حيث أ فرد الفصل العاشر كاملا لتوفير الحماية للمرأة العام ل ة .

111 - إن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفر امتيازات متقدمة للنساء العاملات في القطاع الخاص وقطاع العمل غير المنظم إذ بلغ عدد النساء المشمولات ب أ حكامه ( 431 57 ) ألف عاملة في عموم العراق ، وهو أ سوة بقانون العمل عرف العامل بأن الشخص الطبيعي سواء كان أ نثى أو ذكر مع توفير الحماية للمرأة العاملة في قطاع العمل غير المنظم ، ومنح المرأة امتيازا للتقاعد بتفضيلات تختلف عما تم تحديده للرجال من حيث العمر وسنوات الخدمة المضمونة ، و إ لزام تطبيق نظام ضمان الأمومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام القانون بما لا يزيد على ( 4 ) ولادات ، كما أن القانون جعل الزوجة البنت الأم، الأخت من الفئات الذين يستحقون الراتب التقاعدي من خلف العامل المتوف ى .

112 - وفرت تشريعات العمل إ طار مؤسسي يشكل جزء من الهيكل الحكومي للدولة العراقية متمثل في عدد من الدوائر العامة والتشكيلات التي تستهدف توفير الرعاية والحماية للمرأة العاملة في القطاع الخاص منها (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل ، مجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) (دائرة التشغيل والقروض ، اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، أقسام التشغيل العامة اللجان ثلاثية الأطراف، مكاتب التشغيل ، دائرة التدريب المهني ، مراكز التدريب المهني لجنة إ نهاء الخدمة، محاكم العمل ، ل جنة تحديد الحد الأدنى لأجر العامل برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أقسام التفتيش، لجان التفتيش، هيئة التحكيم ) .

113 - أ قر مجلس الوزراء انضمام العراق إلى (اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل) بهدف ضمان بيئة عمل سليمة تتمتع فيها.

114 - تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح وإدارة دور الحضانات في أ نحاء العراق حيث يتم منح التراخيص لفتح دور حضانات للقطاعين العام والخاص والنقابات والمنظمات والجمعيات والأفراد، وفقاً لشروط محددة بموجب نظام دور الحضانات في العراق رقم (1) لسنة 1992 .

115 - أ قر المجلس الأعلى لشؤون المرأة القرار رقم (7) لسنة 2025 المتضمن (التعاون بين وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة لإنشاء دور حضانة ورياض أطفال وذلك لدعم الأمهات الموظفات تعزيزا لمشاركة المرأة في العمل).

الصحة

س : 17

116 - نظم قانون العقوبات العراقي ال إ جهاض وعده من الجرائم الواقعة على ال أ شخاص الماسة بحياة ال إ نسان وسلامة بدنه وحدد عقوبات بذلك في حين أو جد القانون ظرفًا قضائيًا مخففا في بعض الحالات، الأمر الذي يمنح السلطات القضائية صلاحيات واسعة في تنفيذ أ حكامه.

117 - أ عدت وزارة الصحة (ضوابط إ جراء جرف الرحم و إ نهاء الحمل العلاجي) والتي أباحت الإجهاض في بعض الحالات التي يستحيل استمرار الحمل فيها والتي تؤثر على حياة ال أ م أو الجنين أو التشوهات الخلقية ب إ شراف لجنة طبية مختصة في المستشفيات الحكومية.

118 - عملت الحكومة العراقية على اعتماد عدد من الاستراتيجيات والمشاريع في مجال خدمات الرعاية الصحية .

119 - إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصحة المرأة والفتاة واليافعين ( 202 5 - 2030 ) .

120 - إ عداد خطة عمل لتغيير السلوك في مجال رعاية ال أ م والطفل وحديثي الولادة واليافعين للسنوات 2022-2027 .

121 - انخفاض نسبة وفيات ال أ مهات نتيجة للجهود الحكومية المتواصلة من (29 , 6) لعام 2023 إلى (27 , 2) لعام 2024 .

122 - تحديث دليل الرصد والاستجابة لوفيات ال أ مهات .

123 - إطلاق مشروع أ سرة المتابعة المشددة في صالات الولادة .

124 - تفعيل لجنة القيصرية الأولى و إ عداد سياقات العمل وتحديث الاستمارة الخاصة باللجنة .

125 - اعتماد مخطط الاستجابة وفق دليل الرصد والاستجابة لوفيات ال أ مهات لكل وفاة أ م .

126 - منع إ جراء العمليات القيصرية في العيادات اليومية منعا باتا بغض النظر عن مرحلة الخطورة .

127 - تشكيل لجان في المستشفيات للتعامل مع حالات نزف ما بعد الولادة التي تحتاج إلى قرار رفع الرحم المنقذ للحياة .

128 - إ عداد بروت و كولات تعويض الدم وعلاج الوحام الشديد بالتعاون مع اللجان الاستشارية لأمراض النسا ء والتوليد .

129 - افتتاح ( 1 5 ) مستشفى جديداً و ( 184 ) صالة وردهة و ( 116 ) مركزاً للرعاية الأولية، و ( 82 ) عيادة طبية شعبية.

130 - تأهيل ( 164 ) مستشفى و ( 21 ) مركزاً تخصصياً و ( 86 ) مركزاً صحياً، إلى جانب ( 385 ) مشروعاً صحياً قيد الإنجاز. تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتماد نهج صحة الأسرة في ( 48 ) مركزاً وافتتاح ( 68 ) عيادة متنقلة في المناطق النائية.

131 - فتح ( 8 ) مراكز صحية للتميز خاصة بتنظيم ال أ سرة في بغداد، الأنبار ، كربلاء، البصرة كركوك، نينوى واسط .

132 - توفير خدمات التوليد والرعاية المجانية قبل الولادة وبعدها في مراكز الرعاية الصحية الأولية كافة بصورة مجانية والعيادات المتنقلة في المناطق النائية .

133 - إطلاق مشروع (telehealth) لتقديم خدمات رعاية الحوامل وال أ مهات .

134 - مشروع منع انتقال عدوى العوز المناعي والتهاب الكبد الفيروسي والزهري من ال أ م إلى الطفل في القطاعين الحكومي والخاص.

135 - تشكيل فريق عمل مدرب من اختصاصات متعددة في المستشفيات التعليمية ل إ جراء عمليات المشيمة المتقدمة .

136 - إ عداد أ دلة عمل تتضمن دليل صحة اليافعين ودليل عمل الزيارات المنزلية للأمهات وال أ طفال حديثي الولادة في مخيمات النزوح ودليل عمل التعامل مع حالات ال إ جهاض والدليل الوطني لبرنامج تنظيم ال أ سرة.

137 - تخصيص (7) مستشفيات قطاع عام و (13 ) مستشفى قطاع خاص و(28) مركز صحي في الإقليم متخصصة للولادة فضلا عن وجود أ قسام الولادة في المستشفيات العامة تعمل على تطبيق برنامج الحالات الطارئة للولادة وال أ طفال الحديثي الولادة وخدمات الرعاية الصحية للأمهات.

138 - إ عداد الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات (2021-2025) .

139 - إ عداد دليل عمل المتطوعات المجتمعيات في مجال تنظيم ال أ سرة والمباعدة بين الولادات .

140 - إ عداد دليل عمل للملاكات الصحية لتقديم خدمات تنظيم ال أ سرة .

141 - إ عداد الدليل ال إ رشادي لتعزيز ال إ شراف على خدمات تنظيم ال أ سرة تنفيذ دورات إ عداد مدربين حول دليل المتطوعات المجتمعيات في مجال تنظيم ال أ سرة.

142 - تقديم خدمات تنظيم ال أ سرة في المناطق النائية من خلال العيادات المتنقلة في المحافظات كافة.

143 - إدخال خدمات تنظيم الأسرة الفورية بعد الولادة في المستشفيات والمراكز الصحية المعنية كافة .

144 - دمج مفهوم تنظيم ال أ سرة في المناهج التدريسية في كليات التمريض ومعاهد القبالة .

145 - تقدم خدمات تنظيم ال أ سرة بصورة مجانية في مراكز الرعاية الصحية ال أو لية والمستشفيات حيث يتم ضمان توافر وسائل منع الحمل وحسب احتياج دوائر الصحة .

146 - عدد ال مراكز الرئيسية التي تقدم خدمات تنظيم ال أ سرة ( 012 1 ) مركز وبلغ عدد المراكز الفرعية (156 ).

النساء المحتجزات

س : 18

147 - تعمل الحكومة العراقية على اتباع المعايير الدولية بشأن معاملة النزلاء في الدوائر الإصلاحية فقد نظم قانون إ صلاح النزلاء والمودعين الخدمات الواجب توفرها للنزلاء والتي تعمل وزارة العدل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة وعلى كافة المستويات منها توفير العناية الصحية للنزلاء والمودعين ورعاية الحوامل قبل الولادة وبعدها وإبقاء الأطفال الرضع مع امهاتهم وتنظيم وضعهم القانوني وتوفير حضانة يشرف عليها كادر متخصص لرعايتهم كذلك توفير الخدمات الأخرى كالإطعام والتشميس والاتصال والزيارات العائلية وغيرها من الاحتياجات الشخصية، كما أ برمت وزارة العدل اتفاق تعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي وفتح صفوف دراسية لغرض إ كمال النزلاء لدراستهم وعلى كافة المراحل، علما أ ن المسؤولين عن إدارة المؤسسات الإصلاحية المخصصة للنساء ي كون ون من الكوادر النسوية حصراً .

148 - الفصل بين النزلاء حسب العمر والجنس ونوع الجريمة في دوائر ال إ صلاح كافة.

149 - إ جراء زيارات ميدانية مفاج ئ ة من قبل السيد وزير العدل إلى كافة المؤسسات الإصلاحية للاطلاع على واقع النزلاء والاستماع لاحتياجاتهم بشكل مباشر كذلك قيام فرق الرصد التابعة لدائرة حقوق ال إ نسان ب إ جراء زيارات دورية للإصلاحيات وتقديم تقارير بذلك فضلا عن قيام الجهات التي حددها القانون ب إ جراء زيارات تفقدية للدوائر الإصلاحية وتقديم توصيات إلى وزارة العدل.

150 - تأسيس قسم حقوق ال إ نسان في دوائر الإصلاح لغرض متابعة وتقييم تنفيذ المعايير الدولية في المؤسسات الإصلاحية.

151 - أ عدت وزارة العدل مشروع قانون العقوبات البديلة السالبة للحرية والذي بدوره سيسهم بإخراج عدد كبير من السجناء وإعادة إ دماجهم في المجتمع وهو قيد الإجراءات التشريعية.

النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والنازحات داخليا

س : 19

152 - أن تجربة العراق في الاستجابة لحالات النزوح أ ثبتت عدم وجود فروقات بين القانون وبين ما تم تنفيذه على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي قدمت للنساء لدمجهن في المجتمع وتسهيل العودة الطوعية لمناطقهن، وقد ظهر ذلك جليًا في عمل (مديرية شؤون الناجيات التي تم استحداثها بموجب المادة ( 3 ) من قانون الناجيات ال أ يزيديات وقانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية وال أ خطاء العسكرية حيث تم شمول جميع المتضررات من النساء بالحقوق والخدمات التي حددها القانون دونما تمييز على أساس العرق أو الدين أو القومية .

153 - تُشرف الحكومة العراقية على ملف إعادة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول في شرق (سوريا) إلى العراق مركز ال أ مل للتأهيل المجتمعي بعد تدقيقه أ منياً من أ جل تأهيلهم نفسياً واجتماعيا وتهيئتهم من الناحية اللوجستية والقانونية والصحية و إ عادتهم إلى محافظاتهم التي نزحوا منها .

154 - تشكيل خلية نفسية في مركز ال أ مل للتأهيل النفسي والمجتمعي لإعادة واندماج العائدين من مخيم الهول وكان من أ هم المؤشرات التي اعتمدتها الخلية النفسية حول العوائل العائدة مستوى التطرف، الرغبة في العودة من عدمها، المستوى الاجتماعي والثقافي للعوائل .

155 - تشكيل فرق تقنية في مجال إ عادة النازحين العراقيين من شمال شرق سوريا في (مخيم الهول) برئاسة مستشارية الأمن القومي كال آ تي :

• اللجنة الأولى : لجنة الحماية القانونية للأطفال (برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) .

• اللجنة الثانية : لجنة الأمن والمسا ء لة للبالغين برئاسة مجلس القضاء الأعلى .

• اللجنة الثالثة : لجنة اعادة التأهيل (برئاسة وزارة الهجرة والمهجرين) .

• اللجنة الرابعة : لجنة اعادة ال إ دماج برئاسة وزارة الهجرة والمهجرين .

156 - استقبل المركز لغاية الفصل الأول من عام 202 5 ( 767 3 ) عائلة مجموع أ فرادها ( 509 14 ) فردًا غادر منهم ( 641 2 ) عائلة مجموع أ فرادها ( 748 9 ) فردًا بعد حصولهم على برنامج خاص للدعم النفسي والتأهيل الفكري لتمكينهم من الاندماج في مجتمعاتهم الأصلية .

157 - تم شمول ( 376 ) امرأة في برامج التأهيل والتطوير من خلال دورات في الخياطة والحياكة والتطريز والرسم على الحجر، إلى جانب دورات خاصة بالحاسوب والحرف اليدوية الأخرى .

158 - تقديم ( 749 7 ) سلة غذائية و ( 016 8 ) سلة صحية و ( 478 2 ) سلة منزلية و (750) سلة ملابس .

159 - تمكن المركز من جمع شمل ( 090 1 ) عائلة بذويهم .

160 - وفي نطاق الخدمات الصحية قدم المركز خدماته المختلفة ( 442 7 ) مستفيد .

161 - شمول ( 060 2 ) تلميذا بدروس التقوية في مراحل الابتدائي واليافعين والمسرع .

162 - منح ( 624 ) بطاقة موحدة وثيقة رسمية لسكان المركز .

163 - استفادة ( 904 5 ) فردًا من المحاضرات التي ركزت على التدريب المهني والتعليم وتعزيز المهارات الحياتية والتوعية القانونية والصحية في مركز الأمل .

164 - تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي داخل مركز الأمل بواقع (85) برنامج ونشاط من قبل فريق تطوعي من الأكاديميين والأساتذة المختصين من وزارة التعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني حول مواضيع (الحماية القانونية/الدعم النفسي والاجتماعي/تمكين المرأة ورعاية ال أ طفال وبناء السلام) وإعادة ال إ دماج.

165 - قدمت الدولة من خلال مؤسساتها الاتحادية وغير الاتحادية تسهيلات لعودة النازحين إلى المناطق الآمنة والمهيئة للعيش مع توفير المنح المالية المخصصة لذلك وتسهيل الإجراءات القانونية .

166 - تسجيل 659 98 عائلة عائدة من نزوح عام 2014 .

167 - تسجيل 460 1 عائلة مندمجة ومستقرة في منطقة النزوح .

168 - بلغ عدد ال أ سر العائدة والمندمجة 119 100 عائلة .

169 - بلغ عدد ال أ سر التي تع ي لها النساء المتبقية بالنزوح 489 56 عائلة.

170 - بلغ عدد النساء النازحات جراء التغير المناخي 785 15 امرأة من أصل 855 17 عائلة .

171 - تنفيذ العديد من الندوات التوعوية في مناطق العودة والنزوح بمواضيع (التعايش السلمي، نبذ العنف ضد المرأة، حقوق المرأة).

172 - أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين خدمة موجهة للنساء على منصة أور (للتبليغ عن حالات التعنيف لهن) وبشكل سري وآمن حيث يتولى فريق نسوي الإجابة والتعامل مع الحالات لاتخاذ ال إ جراء المناسب .

173 - شمول 162 21 امرأة معيلة بمنحة العودة .

174 - تدريب وتأهيل أكثر من (772) عائدة ونازحة في كافة المحافظات على مهن متعددة للنهوض بالواقع الاقتصادي للنساء .

175 - تقديم مساعدات عينية للنساء النازحات والعائدات حيث شمل ما يقارب 928 640 1 سلة غذائية للنساء المعيلات لأسرهن .

176 - شمول 225 امرأة معيلة لأسرتها بالتدريب المهني من قبل الجمعية الطبية الموحدة .

177 - شمول النساء بالسلع معمرة حيث تم شمول 353 2 امرأة بالسلع المعمرة (طباخ، ثلاجة، تلفزيون).

178 - منح ما يقارب (100) قرض مالي ميس ر بالتنسيق مع وزارة العمل في المناطق التي شهدت عودة طوعية.

179 - شمول ( 997 9 ) عائلة تعيلها امرأة من النازحات والعائدات براتب الحماية الاجتماعية .

180 - شمول ( 155 1 ) عائلة من ذوي الإعاقة براتب المعين المتفرغ بينهم نساء.

181 - تخفيض أجور السفر للنساء العائدات بواقع 25 في المائة .

182 - تخفيض أجور العمليات الجراحية للنساء العائدات بواقع 25 في المائة .

183 - تسجيل 706 من طالبات اللجوء من النساء .

184 - تشكيل لجنة لإصدار ال مستمسكات ال ثبوتية للعوائل النازحة حيث بلغ عدد المستمسكات الصادرة 000 120 مستمسك .

185 - السماح للمواطنين من المناطق المحررة التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بتقديم طلبات لتثبيت عقود الزواج والولادة والوفاة مع التحقق من صحة تلك الوثائق .

186 - يعد قانون الإقامة رقم ( 76 ) لسنة ( 2017 ) من القوانين الحديثة التي تنسجم مع المعايير الدولية ويعتبر قانونا مثاليا للمرأة ال أ جنبية بمنحها حق ال إ قامة القانونية ويوفر نوع من أ نواع الاستقرار القانوني لها ولم الشمل والالتحاق بالأسرة ويقلل من تعرضها للمساءلة أو الترحيل، حيث جاء في المادة ( 21 / أولا) على (مدير عام مديرية ال إ قامة أو من يخوله أ ن يسمح للأجنبي ب ال إ قامة في جمهورية العراق لمدة 3 سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمة نافع ة للبلد مثل ما سمحت الفقرة (ثانيًا) من المادة ذاتها للمرأة ال أ جنبية المتزوجة من عراقي أو الرجل الأجنبي المتزوج من عراقية بالإقامة في العراق لفترة ( 3 ) سنوات كما يتيح القانون أ نواعا مختلفة من سمات الدخول وال إ قامة وفقا للغرض من الإقامة .

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

س : 20

187 - تبنى العراق الاستراتيجية الوطنية للبيئة (2024-2030) والتي تعزز الاستدامة البيئية والتكيف مع التغير المناخي فضلا عن الخطط الحكومية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي.

188 - تأليف (فريق المرأة الوطني لدعم الطاقة) برئاسة الدائرة الوطنية للمرأة العراقية وعضوية تشكيلات شؤون المرأة في الوزارات والهيئات والمحافظات كافة يتولى إعداد خطة لتفعيل دور المرأة في حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية .

189 - سعت الحكومة العراقية من خلال مؤسساتها المختلفة للحد من تأثير التغيرات المناخية والتقليل من آ ثارها من خلال إ شراك النساء في برامج ومشروعات بيئية لحمايتها من تلك المخاطر منها ال آ تي :

• إ شراك ( 24 ) امرأة (باحثة) في استنباط أصناف محاصيل مراعية لأثر التغيرات المناخية من خلال ال إ جهاد المالي والملحي والحراري والحاصل .

• استهداف ( 702 ) امرأة بمشروع تعزيز مرونة ال أ سر الزراعية الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية في وسط وجنوب العراق .

• استهداف ( 160 1 ) امرأة بمشروع دمج الممارسات الذكية للمناخ لخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية الضعيفة وخاصة النساء من خلال إنشاء مجموعات من صغار مزارعي ال أ لبان .

• استهداف ( 241 ) امرأة في مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد المرحلة الثانية من (WaPOR) .

• استهداف ( 281 2 ) امرأة في مشروع الإدارة المستدامة للأراضي لتحسين سبل العيش في المناطق المتدهورة للحفاظ على مواردها و إ دارتها بشكل مستدام في النظم البيئية للأراضي الرطبة .

• استهداف ( 026 63 ) امرأة من مشروع استعادة وتعزيز مرونة النظم الغذائية الزراعية في جنوب العراق الذي يهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة الدخل وإدارة الموارد من خلال ممارسات مقاومة لتغير المناخ وبناء قدرات مقدمي الخدمات، وتعزيز تسويق صغار الفلاحين بما يحقق المساواة والتنمية المستدامة .

• استفادة ( 100 ) امرأة من مشروع مكون النساء الرائدات مناخياً (ClimateWiseWomen) الذي يهدف إلى تمكين المرأة الريفية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغير المناخي وتفعيل دورها في كل ما يتعلق بالزراعة الذكية مناخياً .

• استفادة ( 568 ) امرأة من البرنامج ال إ رشادي لنشر بذور المحاصيل الاستراتيجية المتحملة للملوحة والجفاف باستخدام طرق الري الحديثة بهدف توعية المرأة الريفية باستخدام تقنيات الري الحديثة .

• استفادة ( 691 ) امرأة من البرنامج الارشادي الساند للبرنامج الوطني لإكثار بذور بولونيا والذي يستهدف إلى التكيف مع الظروف البيئية المختلفة .

• استفادة ( 956 7 ) امرأة بالتجهيزات الزراعية وال أ سمدة التي تساهم في التخفيف من آ ثار التغيرات المناخية .

• القيام بحملات توعية وتثقيف بشأن أهمية مشاركة المرأة في حماية البيئة واستدامة الطاقة والمياه و ال ترشيد .

190 - تشكيل لجنة عليا في وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية تحت عنوان (الصحة وتغير المناخ).

191 - التخطيط لتنفيذ المسح الخاص بهشاشة وتكيف القطاع الصحي للتغيرات المناخية ل إ عداد استراتيجية التكيف الوطنية الخاصة بالقطاع الصحي.

192 - معالجة النفايات (الخطرة/غير الخطرة) حسب المعايير الدولية بالتعاون مع وزارة البيئة .

الزواج والعلاقات الأُسَرية

س : 21

193 - أن سن الزواج في القانون العراقي هو البلوغ بتمام ( 18 ) سنة وللقاضي أن يأذن بزواج من أكمل ( 15 ) سنة من العمر إذ ثبتت أهليته وقابليته البدنية وموافقة وليه الشرعي ووجود ضرورة لذلك، ويعد باطلا كل عقد زواج خلاف ما تقدم والقانون العراقي لا يتسامح مطلقًا مع زواج الأطفال أو الزواج بالإكراه حيث نص قانون العقوبات العراقي بموجب المادة ( 376 ) منه على الحبس أو السجن لكل من توصل لعقد زواج مع علمه ببطلانه لأي سبب من الأسباب .

194 - حظرت المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية الأقارب وال أ غيار إكراه أي شخص ذكرًا كان أو أ نثى على الزواج، ويعاقب من يرتكب فعل ال إ كراه بالحبس .

195 - تضمنت الاستراتيجيات الوطنية المقرة كافة العديد من البرامج التي تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للزواج المبكر من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي للنساء إلى جانب التوعية والتثقيف بشأن خطورته وتداعيات ه ، والعمل على الحد من تسرب الفتيات من مقاعد الدراسة .

196 - إ ن عقود الزواج من العقود الثنائية ولا تنعقد إ لا بموافقة الزوجين ورضائهما ولا يمكن لأحد إجبارهما على الزواج ل أ ن الأصل في العقد توفر شرط الرضا و أ ي عقد خلاف ذلك يعد باطلا كما أو جب القانون توفر شرط الأهلية والعقل والجانب الصحي عند إ برام العقود كما عالج القانون إيقاع الزواجات خارج المحكمة لضمان الحقوق القانونية للزوجين.

س : 22

197 - نظم قانون الأحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالأسر ة ومنها الحضانة وأعطى لل أ م دور كبير في الحضانة بشرط أ ن تكون عاقلة و أ مينة وقادرة على تربية المحضون وصيانته كما أو جب على الزوج تقديم نفقة مالية تلبي الاحتياجات اللازمة للحضانة مع مراعاة القانون مصلحة الطفل الفضلى في اختيار الحاضن وفي نطاق الميراث لا توجد أي نصوص قانونية أو إجراءات قضائية تمنع ميراث من أصولها أو فروعها حسب القانون.

198 - يمنع قانون الأحوال الشخصية العراقي تعدد الزواجات بموجب المادة الثالثة الفقرة ( 4 ) التي لم تجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي الذي يشترط أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة وأن تكون هناك مصلحة مشروعة، وكل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر آنفًا يعاقب بموجب القانون .

جمع البيانات وتحليلها

س : 23

199 - تم الانتهاء من بناء منصة وطنية خاصة ببيانات المرأة العراقية على مختلف الأصعدة لتكون مصدرًا للبيانات والأرقام ومتاحة للجميع وتعمل الدائرة الوطنية للمرأة العراقية طبقًا لمهامها القطاعية على استكمال هذه الإجراءات بعد أن باشرت بعملية التحديث والتطوير للمنصة لتلبي احتياجات راسمي السياسات ومتخذي القرار وقد أظهرت نتائج التعداد السكاني الذي تم إ جرا ؤ ه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ما يأتي :

• أن متوسط عمر الزواج الأول لل إ ناث هو ( 21 ) سنة، ومعدل العمر الوسيط للزواج لل إ ناث هو ( 20 ) سنة .

• نسبة الملتحقين بالتعليم من الإناث ه ي ( 48 , 5 في المائة ) .

• ونسبة ال إ ناث من إ جمالي السكان ( 49 , 78 في المائة ) موزعة على ( 49 , 82 في المائة ) في بيئة الحضر و ( 49 , 68 في المائة ) في بيئة الريف .

• بلغ عدد الأسر الاعتيادية التي ترأسها امرأة ( 076 910 ) أ سرة وتمثل نسبة ( 11 , 43 ) من إ جمالي الأسر الاعتيادية البالغ عددها ( 578 959 7 ) أ سرة بمعدل ( 5 , 77 ) للأسرة الواحدة، وبلغ عدد الأسر الاعتيادية التي ترأسها امرأة في بيئة الحضر ( 173 733 ) تمثل نسبة ( 12 , 47 في المائة ) أما في بيئة الريف فقد بلغت ( 176 903 ) أ سرة بنسبة ( 8 , 50 في المائة ) .

• على نطاق تمكين المرأة كان ( 63 , 3 في المائة ) من السكان يوافقون على منح المرأة فرصة مساوية للرجل في العمل و ( 60 , 1 في المائة ) يؤكدون على منح المرأة ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجال، و (72,4 في المائة ) من السكان ينظرون إلى تعليم الفتيات مهم ومساو مع تعليم الفتيان و ( 60 , 4 في المائة ) يرون في الرجال أكثر قدرة على صنع قادة سياسيي ن أفضل من النساء و (51,6 في المائة ) من السكان يرون أن النساء يتمتعن بفرص مساوية مع الرجل في كسب الدخل .

200 - مشروع التعداد العام ل لسكان والمساكن في العراق 2024-2025 .

المؤشر

حضر

ريف

إ جمالي

نسبة ال أ فراد ال إ ناث

49,82 في المائة

49,68 في المائة

49,78 في المائة

نسبة ال أ سر الاعتيادية التي ترأسها امرأة

12,47 في المائة

8,50 في المائة

11,43 في المائة