اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة المائة
محضر موجز (جزئي)* للجلسة 2770**
المعقود في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الساعة 00/15
الرئيس :السيد إيواساوا
المحتويات
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
اقتراح بشأن التأخر غير المبرر في تقديم البلاغات
افتُتحت الجلسة الساعة 20/15
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
اقتراح بشأن التأخر غير المبرر في تقديم البلاغات
1- الرئيس قال إن اللجنة تلقت مؤخراً عدداً كبيراً من البلاغات التي قُدمت بعد عدة سنوات من استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ورغم أن المواد 2 و3 و5 من البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد أرست شروط قبول البلاغات، لا يوجد نص صريح بشأن التأخر في تقديم البلاغات. وقد أُدرجت أحكام من هذا القبيل في معاهدات أخرى، فمثلاً، تفرض الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إطاراً زمنياً مدته ستة أشهر، ويفرض البروتوكول الاختياري، الذي اعتُمد مؤخراً، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إطاراً زمنياً مدته سنة.
2-وأضاف الرئيس أن اللجنة طبقت المادة 3 من البروتوكول الاختياري، المتعلقة بإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات، على البلاغات التي تأخر تقديمها دون مبرر وقررت اللجنة أنها غير مقبولة. ونظراً إلى عدم وجود أي دليل، خلال مرحلة صياغة البروتوكول، على نية السماح بالنظر في البلاغات التي تأخر تقديمها دون مبرر، فإن للجنة الحق الكامل في أن تقرر عدم مقبولية هذه البلاغات. ولكن بالنظر إلى ازدياد عدد هذه الحالات المعروضة حالياً على اللجنة، فإنها ارتأت ضرورة تعديل النظام الداخلي (CCPR/C/3/Rev.8) لضمان الشفافية واليقين القانوني ولتقديم فكرة أوضح لأصحاب الشكوى وللدول الأطراف بشأن ما يمكن توقعه.
3-وقال إن المادة 96(ج) تتناول إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات، ولكنها لا تشير إلى التأخر في تقديمها. وقد قُدمت اقتراحات بالتعديل من عضو سابق باللجنة، هو السيد شيرر، ومن السير نايجلرودلي، والسيد عمر، والسيد ثيلين، والسيد سالفيولي، والسيد ريفاسبوسادا. وأشار إلى أنه أعد، في ضوء المناقشات التي جرت في الدورة السابقة، مشروع التعديل المقترح منه بالتشاور مع أعضاء اللجنة الذين قدموا اقتراحات، ومع الأعضاء الآخرين الحاضرين في هذه الدورة. وقال إن مشروع التعديل يستند إلى السوابق القضائية للجنة ويقنّن ممارساتها العرفية.
4-وتلا الرئيس النص التالي المقترح للمادة 96(ج):
"أن البلاغ لا يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. ولا تشكل إساءة استخدام هذا الحق، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية بسبب التأخر في تقديم البلاغ. ومع ذلك، يشكل البلاغ إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات إذا قُدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية، أو، عند الاقتضاء، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك ظروف خاصة تبرر هذا التأخر".
ودعا الرئيس أعضاء اللجنة إلى التعليق على النص المقترح.
5- السيد أوفلاهرتي قال إن التعديل المقترح يمثل أساساً مفيداً للمناقشات. واقترح، متحدثاً أيضاً نيابة عن السيدة كيلر والسيدة ماجودينا، أن تُدرج في نهاية مشروع الفقرة الفرعية (ج) قائمة بالعوامل التي ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار عند البت في وجود ظروف استثنائية من عدمه. وأشار إلى مشروع نص قدمه السير نايجلرودلي في العام السابق يتضمن هذه العوامل مُدرجة في خمس فقرات فرعية.
6-ورداً على سؤال وجهه السيد ريفاسبوسادا ، قال الرئيس إنه يتوقع أن تتركز المناقشات على اقتراحه، حيث اتُفق في الدورة السابقة على أن أي نص توفيقي يجب أن يصاغ في ضوء الاقتراحات الأخرى.
7- السيد عمر قال إنه رغم تحفظاته الشديدة على اقتراح الرئيس واقتناعه بأن الظروف الخاصة ينبغي النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، لا يستبعد إمكانية تأييد النص شريطة إدخال بعض التعديلات عليه. وشدّد على أن المادة المعنية لن تكون قابلة للتطبيق في الواقع العملي ما لم تحظ بتوافق الآراء في اللجنة، وأنها ستثير الانقسام ما لم تتفق الآراء حولها. فإذا لم يكن الأعضاء على استعداد للتنازل وتعذر تحقيق توافق في الآراء، فيجب في هذه الحالة الإبقاء على النص الحالي رغم عدم الرضا عنه.
8- السير نايجلرودلي قال إن من المهم تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة لأن الوضع الراهن غير محتمل. فاتخاذ قرارات غير متسقة على أساس النظر إلى كل حالة على حدة ينعكس سلبياً على اللجنة ويربك من يرغبون في الاستفادة من الإجراء بموجب البروتوكول الاختياري.
9-وأشار إلى أن مشروع النص المقترح يقنن إجراءات اللجنة ولكنه يختزل الإطار الزمني المستخدم لتحديد أي إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات من أكثر من سبع سنوات إلى خمس سنوات فقط. وقال إنه يرى أن الإطار الزمني الأقصر يصعب قبوله، ولكنه أعرب مع ذلك عن استعداده للتنازل، إن لزم الأمر، من أجل تحقيق توافق الآراء. وقال إن من الممكن اقتراح تعديلات، ولكن إذا كان أعضاء اللجنة غير مستعدين للتنازل من أجل الصالح العام، فينبغي طرح المسألة جانباً، وهو أمر يدعو إلى الأسف.
10- السيد فتح الله قال إن الرئيس اتبع بأمانة الإجراء الذي اتُفق عليه في الدورة السابقة، وهو صياغة نص توفيقي استناداً إلى المشاورات التي تُجرى مع أعضاء اللجنة الذين قدموا اقتراحات. وأضاف أن أي نص يعدل النظام الداخلي للجنة يجب اعتماده بتوافق الآراء بغية تجنب أي ارتباك لاحق. ولا يعني توافق الآراء أن يوافق جميع الأعضاء موافقة تامة على النص، وإنما يعني فقط استعدادهم لقبوله.
11- السيد ثيلين أعرب عن تأييده للسيد فتح الله في تعريفه لتوافق الآراء. وقال إنه رغم عدم موافقته التامة على اقتراح الرئيس، لا سيما الإضافة التي اقترحها السيد أوفلاهرتي والسيدة كيلر والسيدة ماجودينا، فإنه قرر هو والسيد سالفيولي سحب اقتراحهما سعياً منهما للتوصل إلى تحقيق توافق الآراء. وشجع الأعضاء الآخرين على الحذو حذوهما.
12- السيدة شانيه قالت إنها لن تعارض أي توافق في الآراء. غير أنها تساءلت عما إذا كان أي نص ينال موافقة النصاب القانوني يمكن قبوله برمته، إذ إن أعضاء اللجنة سيتغيرون في الدورة القادمة. وقالت إن مواقف الأعضاء بشأن المسألة منقسمة بشدة حتى ذلك الوقت وإن من قدموا اقتراحات مطلوب منهم الآن سحب اقتراحاتهم لمصلحة التوصل إلى توافق في الآراء. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف، مثلاً، ما إذا كان السير نايجلرودلي مستعداً لسحب اقتراحه وما إذا كان السيد أوفلاهرتي والسيدة كيلر والسيدة ماجودينا مستعدين لاعتماد اقتراح الرئيس دون إدراج الفقرات الفرعية الإضافية من النص الذي اقترحه السير نايجل.
13- السيد فتح الله قال إن هناك فرقاً بين الإجماع وتوافق الآراء، ومن المؤكد أن اقتراح الرئيس لن يُعتمد بالإجماع.
14-وأشار إلى أن عدداً قليلاً جداً من الأعضاء الجدد سينضمون إلى اللجنة في الدورة المقبلة. وبوصفهم أعضاء جدداً فإنهم سيحتاجون إلى حضور عدة دورات لكي يكوّنوا رأياً راسخاً بشأن المسألة المطروحة للنقاش، مما يعني تبديد عام آخر أو عامين آخرين.
15-وفي معرض إشارته إلى الممارسة الشائعة للأمم المتحدة، أشار إلى عدم الحاجة إلى سحب الاقتراحات السابقة. وقال إن النص الذي سيُعتمد في نهاية الأمر هو النص الوحيد الذي سيُعمل به.
16- السيد ريفاسبوسادا قال إنه إذا وافقت اللجنة على مناقشة اقتراح واحد مع إمكانية تعديله، فمعنى ذلك أنها وضعت جانباً الاقتراحات السابقة. وأشار إلى أن أصحاب هذه الاقتراحات لا يُطلب منهم سحبها، رغم المبادرة التي اتخذها السيد ثيلينوالسيد سالفيولي في هذا الصدد. وقال إن الاقتراحات السابقة استندت إلى مجموعة متنوعة من الحجج التي لم تُناقش على نحو سليم، وإنه ينبغي إتاحة الفرصة لأصحاب هذه الاقتراحات للدفاع عن رأيهم.
17- السير نايجلرودلي أعرب عن اتفاقه مع السيد ريفاسبوسادا. وقال إنه صاغ اقتراحه بناءً على طلب من مكتب اللجنة السابق، ولكنه يرى الآن أن اقتراح الرئيس ينبغي أن يكون أساس المناقشات. ونفى أن يكون لأي أحد الحق في مطالبته باتخاذ أي إجراء إضافي.
18-وقال إن أي شخص حاضر من شأنه أن يصبح عضواً في اللجنة في فترة السنتين القادمة. وأشار إلى أن ثلاثة أعضاء جدد فقط سينضمون للجنة، وأنه يؤيد تعليق السيد فتح الله في هذا الصدد.
19- السيدة شانيه قالت إن النص الفرنسي لاقتراح الرئيس ينطوي على تناقض ضمني بين الجملتين الأولى والثالثة، وإن ذلك يمكن تصويبه إذا استُعيض عن كلمة "يُعتبر" بكلمة "يمكنه"، أو إذا حُذفت الجملة الأولى.
20- السير نايجلرودلي اقترح الاستعاضة عن كلمة "يُعتبر" بكلمة "يُفترض".
21- السيد عمر أشار إلى عدم وجود مبرر كاف للإبقاء على الجملة الثانية التي تبدو متعارضة مع المادة 3 من البروتوكول الاختياري الأول التي تنص على أن ترفض اللجنة قبول أي بلاغ مقدم بموجب البروتوكول يكون في رأي اللجنة منطوياً على إساءة استخدام الحق في تقديم هذه البلاغات. ولذلك اقترح حذف هذه المادة.
22- الرئيس اقترح الإبقاء على الجملة الثانية لأنها تتضمن حلاً توفيقياً بين الآراء المختلفة لأعضاء اللجنة.
23- السيد عمر قال إنه إذا رغبت اللجنة في قبول اقتراح الرئيس كحل توفيقي، فإنه لن يعترض على ذلك. ومن ناحية أخرى، إذا وافقت اللجنة على إمكانية تعديل النص بإضافات أو إيضاحات ، فإنه سيبقي على رأيه بضرورة حذف الجملة الثانية.
24- الرئيس قال إن السؤال التالي هو ما إذا كان على اللجنة أن تعتمد اقتراح السيد أوفلاهرتي بأن تضاف إلى النص، بناء على اقتراح السير نايجل، قائمة بالعوامل التي ينبغي للجنة أن تأخذها في الاعتبار عند البتّ فيما إذا كانت الظروف الخاصة تبرر التأخر في تقديم بلاغ أم لا. ويرى الرئيس أن إضافة تلك العوامل سيجعل الفقرة الفرعية (ج) بالغة الطول. ولذلك فإنه لا يرى إدراج هذه العوامل في النص.
25- السيد أوفلاهرتي قال إنه يتفهم قلق الرئيس بشأن طول نص المادة 96(ج)، ولكنه يرى أن من المهم أن تعبر الجملة الأخيرة صراحةً عما ينطوي عليه نص اللجنة المتعلق بالظروف الخاصة. وأضاف أن المادة، على النحو المعدّل في اقتراح الرئيس، تقترح إلقاء عبء تبرير التأخر على عاتق مقدم الشكوى، في حين أن اللجنة، عند تقرير ما إذا كان بلاغ ما يمثل انتهاكاً للحق في تقديم البلاغات أم لا، ينبغي أن تحدد المسائل التي يمكن أن يُعزى إليها أي تأخر في دولة طرف معينة. ورغم أنهيمكن بالتأكيد اختصار القائمة، فإنه ينبغي عدم القيام بذلك دون أخذ هذه النقاط في الاعتبار.
26- السيد فتح الله قال إن نصّالجملة الثانية الحالي من اقتراح الرئيس يدعو اللجنة فيما يبدو إلى التسامح أحياناً مع انتهاك الحق في تقديم البلاغات.
27- الرئيس قال إن الجملتين الثانية والثالثة ينبغي قراءتهما معاً.
28- السيد ريفاسبوسادا تساءل عما إذا كان القصد من قائمة العوامل المدرجة في التعديل الذي اقترحه السير نايجلرودلي أن تكون شاملة أم غير شاملة. وإذا كان القصد منها أن تكون شاملة لجميع الظروف الخاصة، فمن غير المنطقي إذن أن يُستنتج من الفقرة الفرعية (ﻫ) من ذلك الاقتراح أن اللجنة تقبل أي توضيح مقنع آخر قد يقدمه صاحب البلاغ لتبرير أي تأخر مفرط.
29- السيد ثيلين قال إن اللجنة تحاول تقنين اجتهاداتها القضائية القائمة لكي تحقق مزيداً من اليقين القانوني. ويمكن تجنب بعض الخلط الناجم عن نص الجملة الثانية في اقتراح الرئيس إذا أُدرجت عبارة "على أساس الاختصاص الزمني" بعد عبارة "عدم المقبولية". ومن شأن هذا التعديل أن يحل مشكلة التعارض بين هذه الجملة وبين المادة 3 من البروتوكول الاختياري الأول.
30-وقال إنه فهم أن القائمة المدرجة في اقتراح السير نايجل إرشادية وليست شاملة. ومع ذلك، ثمة مشكلة تتعلق بإدراج الفقرة الفرعية (ج) من قائمة السير نايجل، حيث حددت إطاراً زمنياً خاصاً بها على نحو يتعارض مع النص الذي اقترحه الرئيس.
31-ودعا مؤيدي قائمة السير نايجل إلى اختصارها مع ضمان اشتمالها على جوهر النقاط الخمس المقترحة.
32- الرئيس وافق على اقتراح إدراج عبارة "على أساس الاختصاص الزمني" التي استخدمها السير نايجل في اقتراحه.
33- السير نايجلرودلي قال إن نص اقتراح الرئيس يمثل حلاً توفيقياً موفقاً، وإن حذف الجملة الثانية سيخل بالتوازن الذي ينطوي عليه النص.
34- السيد عمر قال إنه يعارض صياغة اقتراح الرئيس، لا سيما الجملة الثانية. لكنه أعرب رغم ذلك عن استعداده لتأييد النص المقترح شريطة الإبقاء على الجملة الثانية والمحافظة على روح التوافق عند النظر في النص بشكل عام. وأشار إلى أن توافق الآراء يختلف عن الإجماع؛ إذ إنه يعني عدم الاعتراض.
35- السيدة شانيه قالت إنها بقبولها اقتراح الرئيس كأساس للمناقشة تكون قد قدمت تنازلات فيما يتعلق بعدد من المسائل. ومع ذلك، ينبغي عدم تغيير الاقتراح تغييراً جذرياً. وأشارت إلى أن محاولات التوصل إلى توافق في الآراء ينبغي أن تستند إلى اقتراح الرئيس مع إدخال التعديلات التي اقترحها السيد أوفلاهرتي.
36-وأشارت، بوصفها المقررة الخاصة للجنة فيما يتعلق بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى أن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعديل المادة 96(ج) يستلزم أيضاً مناقشة مسألة الفترة الانتقالية قبل أن يدخل التعديل حيز النفاذ.
37- السيد ثيلين قال إن أحد سُبل الخروج من المأزق هو أن تُدرج في حاشية مستقلة حالات معينة كنماذج للظروف الخاصة الواردة في قائمة السير نايجل. ومن شأن هذا النهج أن يحقق غرضين، هما: أن يقصّر إلى حدّ كبير نص المادة 96(ج)، وأن يصون جوهر الاجتهادات القضائية للجنة.
38- الرئيس اقترح أن يكون النص الإضافي المطروح إدراجه في نهاية المادة 96(ج) جزءاً من نص مستقل يشرح المادة، لا أن يُدرج في نص المادة نفسها.
39- السيد أوفلاهرتي اقترح اختصار كامل النص الذي اقترحه في جملة واحدة، هي: "هذه الظروف الخاصة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التي لا يُمثَّل فيها صاحب البلاغ بمحام في حالة استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والظروف التي تكون الدولة الطرف قد أعاقت فيها تعرّف صاحب البلاغ على اللجنة أو أعاقت وصوله إليها؛ أو الظروف الأخرى التي يقدم فيها صاحب البلاغ مبررات مقنعة للتأخر المفرط". ويمكن أن تستبعد هذه الجملة أيضاً الحاجة لإدراج حاشية.
40- السيدة ماجودينا أعربت عن تأييدها للنص الذي اقترحه السيد أوفلاهرتي، ولكنها رأت أيضاً أن النص ينبغي أن يُدرج كجزء من حاشية مستقلة تغطي السوابق القضائية للجنة.
41- الرئيس اقترح أن تصاغ العوامل التي اقترحها السيد أوفلاهرتيبالاستناد إلى اقتراح السير نايجل في وثيقة مستقلة أو نص مستقل بدلاً من إدراجها كجزء من المادة، ولو في شكل حاشية للمادة.
42- السيد أوفلاهرتي قال إن قبول اللجنة لاقتراح الرئيس كأساس لمناقشته لا يعني قبولها للاقتراح برمته.
43- الرئيس قال إنه لا يستبعد أي تعديل، ولكنه أعرب عن رغبته في أن يُدرج اقتراح السيد أوفلاهرتي إما في حاشية أو في نص مستقل عن المادة، لا أن يدرج كجزء من نص المادة.
44- السيد أوفلاهرتي قال إنه يقترح إدخال تعديل على النص وليس وضع ورقة مستقلة.
45- السيد عمر قال إنه لا يؤيد أن يُنص صراحة على الظروف الخاصة المشار إليها في اقتراح الرئيس. وأشار إلى أن هذه الظروف لا يمكن تحديدها مسبقاً، وإنما يمكن أن تتحدد بعد تقييم اللجنة لحالة معينة. وقال إن تحديدها مسبقاً من شأنه أن يثير مجموعة من المشاكل، ولذلك فإنه يعارض إدراجها ولو في حاشية.
46- السيد فتح الله قال إن الهدف من الاجتماع هو تعريف إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات، وإن النص التوفيقي الذي اقترحه الرئيس قد حقق هذا الهدف إلى حد بعيد. وأعرب عن موافقته على اقتراح إضافة عبارة "على أساس الاختصاص الزمني" وعلى إعداد قائمة مستقلة بأمثلة عن الظروف الخاصة، وعلى إدراج هذه القائمة في المحضر الرسمي للاجتماع.
47- السيد لالاه اقترح أن يُستعاض في الجملة الثالثة عن كلمة "تعتبر" بعبارة "قد تكون"، وهي عبارة إرشادية فحسب، وذلك بهدف المحافظة على السلطة التقديرية للجنة في البتّ في ما إذا كان التأخر عاملاً حاسماً في تحديد المقبولية أم لا. وقال إن على اللجنة أن تعالج مسألة تناول موضوع الفترة الانتقالية الفاصلة بين اعتماد التعديلات والوقت الذي تصبح فيه الدول الأطراف على دراية بالمادة الجديدة. وأشار إلى أن مسألة عرض البلاغات المتأخرة على المقرر الخاص أو الفريق العامل تعتبر مشكلة لأنها توسّع نطاق ولاية الفريق العامل لتشمل اتخاذ القرارات المتعلقة بمقبولية البلاغات. وأعرب عن تأييده للتعديل المقترح لأنه لا يقيد في الواقع سلطات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.
48- السيد ريفاسبوسادا قال إن احتمال تطبيق المادة الجديدة بأثر رجعي يمثل مشكلة؛ فالإطار الزمني لتطبيقها وإجراءات التطبيق يجب تحديدها في وقت اعتماد المادة. كما سيستلزم الأمر اتخاذ تدابير انتقالية لإنهاء التناول التعسفي للحالات من جانب اللجنة، وهو ما نجم عن عدم الدقة في تحديد ما يشكل أسباباً للتأخر المفرط.
49- السيد أوفلاهرتي قال إنه سحب النص البديل الذي كان قد اقترحه منذ بضع لحظات، واقترح بدلاً منه إدخال تغيير بسيط على النص التوفيقي الذي اقترحه الرئيس.
50-ورداً على سؤال السيدة شانيه بشأن موعد بدء تطبيق المادة الجديدة، قال الرئيس إنها لن تطبق على البلاغات المعلقة، وإن الأمر بحاجة إلى فترة انتقالية للتعريف بها.
51- السيد عمر قال إن الصيغة التي طرحها السيد أوفلاهرتي تمثل خطوة إلى الأمام، ولكن ينبغي له أن يحذف كلمة "خاصة" عند الإشارة إلى الظروف.
52- السيد فتح الله قال إنه أيضاً يؤيد الاقتراح الأخير للسيد أوفلاهرتي مع إدخال التعديل الذي اقترحه السيد عمر. وأشار إلى أنهينبغي الاتفاق على الترتيبات المتخذة أثناء الفترة الانتقالية وإخطار الدول الأطراف بهافي رسالة الإحالة المرسلة مع نص المادة الجديد، دون أن يُنص عليها في النظام الداخلي للجنة.
53- السيدة شانيه قالت إن اللجنة ينبغي أن توافق على النص بجميع اللغات. وأشارت إلى أن التغيير المقترح بإدخال عبارة "قد تكون" قد يُترجم إلى كلمة "من الممكن" بالفرنسية، ولكن هل ستُترجم كلمة "الظروف" إلى "ظروف" أم إلى "الظروف" بالإسبانية؟
54- السيدة ماجودينا وافقت على ما اقترحه السيد أوفلاهرتي بشأن الجملة الأخيرة، ولكنها أعربت عن تحفظاتها بشأن حذف كلمة "خاصة".
55- الرئيس طلب إلى اللجنة أن تعمد في إطار تلخيص المناقشات التي دارت حول النص التوفيقي الذي اقترحه إلى تأييد الإدراج المقترح بعبارة "على أساس الاختصاص الزمني" بعد كلمة "المقبولية"، وتغيير كلمة "تعتبر" إلى عبارة "قد تكون" في الجملة الثالثة. وقدم اقتراحاً جديداً بشأن الجزء الأخير من الجملة الأخيرة بحيث يصبح: "ما لم توجد أسباب تبرر التأخير، مع مراعاة جميع الظروف المتعلقة بالبلاغ".
56- السيد لالاه أيد، بدعم من السيد أوفلاهرتي ، الاقتراح الأخير للرئيس.
57- السيد عمر قال إنه كان يفضل إدراج عبارة "ما لم تكن ظروف الحالة..."، ولكنه يؤيد اقتراح الرئيس من أجل توافق الآراء.
58- السيد ريفاسبوسادا طلب إلى الأمانة، أن تولي اهتماماً أكبر في ضوء بواعث القلق التي أبدتها السيدة شانيه والترجمة الإسبانية الضعيفة للاقتراح التوفيقي للرئيس، وذلك بغية ضمان دقة ترجمات التعديلات المدخلة.
59- اعتُمدت المادة 96(ج) بصيغتها المعدلة.
عُلقت الجلسة الساعة 00/17 واستؤنفت الساعة 15/17.
60- الرئيس دعا اللجنة إلى اتخاذ قرار بشأن الموعد الذي يدخل فيه تعديل المادة 96(ج) حيز النفاذ، وبشأن ما إذا كان هناك فترة انتقالية أم لا.
61- السيد فتح الله اقترح أن تذيّل حاشية تنص على ما يلي "يُطبق هذا التعديل على الشكاوى المقدمة إلى الأمانة اعتباراً من [تاريخ]" ويضاف إلى المادة الجديدة، وأن يُنص في الحاشية على تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ.
62- السير نايجلرودلي اقترح أن تنص الحاشية على أن "تُطبق هذه المادة بصيغتها المعدلة على البلاغات الواردة بعد [تاريخ]"، وهو ما يبيّن عدم تطبيق التعديل بأثر رجعي وعدم الحاجة إلى فترة انتقالية. وقال إن كلمة "الواردة" يجب أن تستخدم بدلاً من كلمة "المقدمة" إذ يمكن التحقق موضعياً من تاريخ تسلم الأمم المتحدة للبلاغات، أما التحقق من تاريخ تقديم صاحب الشكوى للبلاغ فلا.
63- السيدة شانيه أشارت إلى أن جميع البلاغات يجب ختمها بتاريخ تسلم الأمانة لها.
64- الرئيس قال إنه بالنظر إلى عدم وجود أي اعتراض فإنه يعتبر أن الحاشية بالصيغة المقترحة من السير نايجلرودلي قد اعتُمدت.
65- وقد تقرر ذلك.
66- السيد ثيلين اقترح أن يكون موعد دخول التعديل حيز النفاذ بعد مرور عام من تاريخ اعتماده. ونظراً إلى أن تغيير أي إجراء في منتصف العام قد يسبب مشاكل، فقد اقترح أن يكون تاريخ بدء النفاذ هو 1 كانون الثاني/يناير 2012 عوضاً عن تشرين الأول/أكتوبر 2011 (بعد انقضاء عام من تاريخ اعتماد التعديل).
67- وقد تقرر ذلك.
68- الرئيس قال إن على اللجنة أن تبتّ في كيفية التعريف بتعديل المادة 96(ج).
69- السيد فتح الله قال إنه يجب إبلاغ الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري بالتعديل عن طريق مذكرة شفوية صادرة عن الأمانة أو الرئيس.
70- وقد تقرر ذلك.
71- السيد لالاه أشار إلى أنه يجب التعريف بالتعديل بصورة أوسع من مجرد إخطار الدول الأطراف به. وقال إنه ينبغي إبلاغ المحامينبه، بصورة خاصة.
72- السيد أوفلاهرتي اقترح التعريف بالتعديل في الصفحة الخاصة باللجنة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقال إن المذكرة الشفوية يمكن أن تتضمن طلباً إلى الدول الأطراف بإخطار نقابات المحامين الوطنية بالتعديل. وأضاف أنه ينبغي أن يُطلب من الأمانة أن تخطر المكاتب الميدانية لمفوضية حقوق الإنسان بالتعديل. وقال إن الرئيس يمكنه أن يعلن عن التعديل في ملاحظاته الافتتاحية في الاجتماع الذي سيُعقد احتفالاً بالدورة المائة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، المقرر عقده في اليوم التالي.
73- السيدة شانيه قالت إنه يجب إبلاغ المنظمات غير الحكومية وأصحاب الشكاوى المحتملين بحدوث التعديل. وأشارت إلى ضرورة إيلاء اهتمام لكيفية إبلاغ المجتمعات النائية التي قد تفتقر إلى سبُل الاتصال بالإنترنت.
74-وأشارت إلى أن الاجتماع التذكاري ليس اجتماعاً للدول الأطراف وليس مناسبةً ملائمة للإعلان عن إجراء تغيير في النظام الداخلي للجنة. وقالت إن هذا الإعلان قد يثير جدلاً لا يتناسب مع ذلك الاجتماع.
75- السيد لالاه أعرب عن قلقه إزاء الإعلان عن التعديل في الاجتماع التذكاري لأن الدول الأطراف لن تكون قد تسلمت المذكرة الشفوية بعد.
76- السيد ثيلين قال إنه يجب إخطار منسق المنظمات غير الحكومية في جنيف بالتعديل، وهو بدوره يمكنه أن يُخطر مجتمع المنظمات غير الحكوميةبه.
77- السيد فتح الله قال، بتأييد من السيد أوفلاهرتي و السير نايجلرودلي ، إنه بالنظر إلى دعوة الدول الأطراف إلى حضور الاجتماع التذكاري فيمكن الإعلان فيه عن تعديل النظام الداخلي، كما يمكن للرئيس أن يخطرها تلك الدول بأنه سيجري إرسال مذكرة شفوية بذلك في وقت قريب. ودعا إلى استخدام جميع السبل الممكنة للتعريف بحصول التعديل.
انتهى النقاش الذي يغطيه المحضر الموجز الساعة 50/17