الأمم المتحدة

A/HRC/33/5

الجمعية العامة

Distr.: General

8 July 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

البند 6 من جدول الأعمال ‬ ‬ ‬

الاستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*

سانت فنسنت وجزر غرينادين

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض 4

ألف - عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض 4

باء - جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض 6

ثانياً - استنتاجات و / أو توصيات 14

المرفق

مقدمة

١- عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، دورته الخامسة والعشرين في الفترة من 2 إلى 13 أيار/مايو 2016. ‬ واستُعرضت الحالة في سانت فنسنت وجزر غرينادين في الجلسة الثانية المعقودة في 2 أيار / مايو 2016. وكانت الممثلة الدائمة لسانت فنسنت وجزر غرينادين لدى الأمم المتحدة، السيدة إينغا روندا كينغ، ترأس وفد بلدها .

٢- وفي 12 كانون الثاني/يناير 2016، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في سانت فنسنت وجزر غرينادين: لاتفيا والمكسيك ومنغوليا. ‬

٣- وعملاً بأحكام الفقرة 15 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، والفقرة 5 من مرفق قرار المجلس 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض استعراض الحالة في سانت فنسنت وجزر غرينادين: ‬

(أ)

(ب) تجميع للمعلومات أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/25/VCT/2

(ج) موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/25/VCT/3).

٤- وأُحيلت إلى سانت فنسنت وجزر غرينادين، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً إسبانيا وسلوفينيا وليختنشتاين والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ‬

أولاً - موجز مداولات عملية الاستعراض

ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض

٥- أشار الوفد إلى أن سانت فنسنت وجزر غرينادين تتطلع إلى المشاركة مع المجتمع الدولي أثناء عملية الاستعراض. وأعرب عن ال أمل في استحضار إدراك أشمل للتحديات العملية التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

٦ - وسانت فنسنت وجزر غرينادين دولة ذات نظام ديمقراطي برلماني يتسم بالتعددية ويشمل الجميع دون استثناء. وأكثر من 60 في المائة من المناصب العليا في الحكومة تشغلها النساء. وهناك صحافة حرة نشطة، من ضمنها ثلاث صحف مستقلة تُنشر أسبوعياً.

٧- وقد أعدت سانت فنسنت وجزر غرينادين تقريرها لتقديمه إلى الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل بناءً على مشاورات مجتمعية ومشاورات أُجريت بأسلوب مجموعات التركيز.

٨- وقد سعت منذ الاستعراض السابق إلى النهوض بحقوق الإنسان تدريجياً من خلال تعزيز الإطار القانوني التشريعي والمؤسسي للدولة.

٩- وقد اعتمدت سانت فنسنت وجزر غرينادين دستورها الحالي استناداً إلى الدستور البريطاني، وكان ذلك في وقت استقلالها. ويضمن الدستور حماية الحق في الحياة، والحرية الشخصية، وحرية الوجدان والتعبير وتكوين الجمعيات والتنقل. و

١٠- وفي عام 2009، قامت الحكومة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة على الصعيد المحلي وفي الشتات، بمحاولة للإصلاح الدستوري من خلال إجراء استفتاء، لكن هذه المحاولة لم تكلل بالنجاح. وشملت الإصلاحات المقترحة إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان وتعيين أمين للمظالم، فضلا ً عن العديد من الابتكارات في مجالي الحوكمة وحقوق الإنسان. ولم يكن إنشاء مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان موضوع مشاورات وطنية إلا في سياق الإصلاح الدستوري.

١١- وقد صدّقت سانت فنسنت وجزر غرينادين على عدة معاهدات دولية رئيسية لحقوق الإنسان منذ الاستعراض السابق. وفي أثناء الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، عرض وفد سانت فنسنت وجزر غرينادين الملامح الأساسية لما يعتزمه البلد من إنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة. وأعرب الوفد عن سروره لأن يبلِّغ بأن مجلس الوزراء ينظر حالياً في المقترح، وذكر أن من المنتظر أن يواف َ ق عليه في القريب العاجل. وسوف يتمثل عمل الآلية في مراجعة مدى الامتثال للالتزامات التعاهدية القائمة والتعجيل بهذا الامتثال. وبالإضافة إلى ذلك، كرر الوفد ما أبدته الدول الأخرى الأعضاء في الجماعة الكاريبية أمام مجلس حقوق الإنسان من رغبة في أن يتاح بهذا الخصوص المزيد ُ من الدعم المصاح ِ ب في مجالي المساعدة التقنية وبناء القدرات.

١٢- وأشارت سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى أنه يتعين عليها، بوصفها دولة ذات سيادة، أن تقوم بحماية الفئات الأشد ضعفاً وعوزاً من بين سكانها في حدود الموارد القائمة والمتاحة. و قد است حدث ت العديد من التدابير التشريعية والسياساتية التي تعكس تفكيراً متطلعاً للأمام، على النحو الذي عُرض إجماله في تقريرها الوطني. وبالمثل، ف ثمة مسؤولية إضافية، في إطار المجموعات دون الإقليمية كالجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي، قوامها السعي نحو المواءمة بين القوانين حتى يكون بالإمكان تحقيق مستوى أفضل من التكامل والتعاون الإقليميين. ومع ذلك، فقد أعطت سانت فنسنت وجزر غرينادين الأولوية لسن ثلاثة تشريعات جديدة، وهي قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 2015، وقانون رعاية الطفل والتبني لعام 2010، وقانون وضع الطفل لعام 2011، وهي تشريعات تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي.

١٣- وقد شكّل التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والامتثال لمنهاج عمل بيجين من جانب الحكومات التي تتألف منها منظمة دول شرق البحر الكاريبي تجديداً لالتزام تلك الحكومات بالسعي نحو استئصال العنف ضد المرأة. ويمثل قانون مكافحة العنف المنزلي، الذي أقرته سانت فنسنت وجزر غرينادين في أيار/مايو 2015، مظهراً من مظاهر هذا السعي.

١٤- وفي 19 نيسان/أبريل 2016، دشّنت سانت فنسنت وجزر غرينادين إطاراً للسياسات الوطنية لحماية الطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وأنشأت الحكومة أيضاً شعبة مختصة على وجه الحصر بحماية وإعادة تأهيل الأطفال. وفي منحى مماثل، تُ بذل الجهود لإتمام عدد من التعديلات الطفيفة على التشريعات القائمة ولاستكمال تحقيق المواءمة بينها. وأ ُ قرَّ أيضاً منذ وقت قريب إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، وذلك بهدف تنظيم عمل الأجهزة الوطنية المعنية بحماية الأطفال على الصعيد الوطني. وقامت سانت فنسنت وجزر غرينادين، على النحو المشار إليه في تقريرها الوطني، باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى رصد جهود رعاية الأحداث الجانحين والإشراف على هذه الجهود. ومن المقرر أن يُعرض على البرلمان قريباً إطارُ التشريع والسياسات المتعلق بقضاء الطفل للنظر فيه، وهو إطار يبتغي توفير طرائق لتحويل المسار وللاحتجاز تتسم بالرحابة وتعتمد على استخدام الممارسات الإصلاحية.

١٥- وتواصل سانت فنسنت وجزر غرينادين أيضاً العمل على تعزيز إطار سياساتها الوطنية المتعلق بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وتركِّز حملة متواصلة لمناهضة للعنف، جرى إطلاقها في عا م 2014، على زيادة وعي الأطفال والمجتمعات المحلية بقضايا العنف القائم على نوع الجنس. وقد أنشئ برنامج دعم الضحايا من أجل توفير الدعم النفسي - الاجتماعي والاجتماعي - الاقتصادي للضحايا.

١٦- ويواصل البلد تنفيذ سياسات تقدمية ترمي إلى تحسين وضمان ال مستوى ال معيشي ال مناسب للجميع ، وذلك على النحو المبيّن في تقريره الوطني. وهو مستمر في دعم التعليم والصحة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

١٧- ويواصل البلد أيضاً مساعيه الجاهدة نحو القضاء تماماً على الجوع وعلى نقص التغذية.

١٨- وعلى الرغم من التحديات المالية الناجمة عن الآثار المدمرة للفيضانات والعواصف التي حدثت خلال السنوات الخمس الماضية وعن الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن سانت فنسنت وجزر غرينادين ترفض أن يحا ل بينها وبين السعي إلى بذل قصار اها لكي تكفل أن يتمتع جميع مواطنيها بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وأن يعيشوا في مجتمع منصف وعادل ولكي تحقق المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض

١٩- أد ل ى 46 وفداً ببيانات خلال جلسة التحاور .

٢٠- أقرت جمهورية فنزويلا البوليفارية بأن سانت فنسنت وجزر غرينادين قد أحرزت تقدماً في إدماج المنظور الجنساني في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والخدمات الاجتماعية.

٢١- ورحبت الجزائر بما حدث من تحسن منذ الاستعراض الأول في مجال مكافحة العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة، وبالتدابير الرامية إلى ضمان أن يكون الالتحاق بالنظام التعليمي العمومي متاحاً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

٢٢- وأشادت الأرجنتين بسانت فنسنت وجزر غرينادين لما أحرزته من تقدم في مكافحة العنف المنزلي. وذكّرت بأن آخر حكم بالإعدام يصدر بحق أحد الأشخاص في هذه الجزر كان في عام 1993.

٢٣- وأثنت أستراليا على سانت فنسنت وجزر غرينادين لانضمامها إلى طائفة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولافتتاحها سجن بِل إيل. وقالت إن القلق لا يزال يساورها إزاء الأوضاع السائدة في السجن القديم في كينغستاون . وأعربت عن أسفها لعدم التصدي على النحو المناسب ل لعنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

٢٤- ورأت جزر البهاما أن من الجدير بالذكر الجهودَ المبذولة لضمان الحق في التعليم ، وسن تشريع بشأن مكافحة العنف المنزلي ، وإدراج التدريب في مجال حقوق الإنسان ضمن المنهج الدراسي لقوات الشرطة ، وتشييد مِرفق إصلاحي جديد يتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ، وإعطاء الأولوية للقضاء على الفقر.

٢٥- وهنأت بربادوس سانت فنسنت وجزر غرينادين على اعتمادها تشريعات بشأن مكافحة العنف المنزلي وبشأن رعاية الأطفال وتبنّيهم. وحثت ها على أن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

٢٦- وأشادت البرازيل بسانت فنسنت وجزر غرينادين للجهود التي تبذلها لحماية الأجانب والمواطنين من الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي ، ولتدريب المسؤولين في أجهزة الشرطة والهجرة والعمل فيما يتعلق بهذه المسألة. وشجعت البرازيل سانت فنست وجزر غرينادين على أن تلغي عقوبة الإعدام رسمياً.

٢٧- وأثنت كندا على سانت فنسنت وجزر غرينادين لسنها قانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2015، وشجعتها على تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذاً كاملاً وعاجلاً.

٢٨- ورحبت شيلي باعتماد قوانين بشأن مكافحة العنف المنزلي ورعاية الأطفال وتبنّيهم، وبتنفيذ خطة الحد من الفقر، وبتدريب المسؤولين العموميين في مجال حقوق الإنسان. ونوهت أيضاً بالخطوات التي اتُّخذت لإنشاء آلية للإبلاغ والرصد.

٢٩- وشددت كولومبيا على التزام سانت فنسنت وجزر غرينادين بالمضي قدماً في تنفيذ التوصيات التي تلقتها في أثناء الجولة الأولى، ولا سيما التدابير المتخذة في مجال حقوق الأطفال وخطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس.

٣٠-

٣١- وأعربت كوستاريكا عن قلقها إزاء عدم وجود هيئة انتخابية مستقلة، والنقص في تمثيل المرأة في المناصب التي تُشغل بالانتخاب، والتأخر في تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. وسألت عما إذا كان من المحتمل أن تُلغى عقوبة الإعدام من التشريع الوطني في المستقبل القريب.

٣٢- وأثنت كوبا على سانت فنسنت وجزر غرينادين لسنها تشريعات للتصدي للعنف ضد المرأة، وللسياسات التي تتبناها في مجال الإسكان. وأقرت بالتحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية، ورأت أن من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بتوفير أي مساعدة يطلبها هذا البلد.

٣٣ - وأقرت الدانم رك بالتقدم الذي أحرزته سانت فنسنت وجزر غرينادين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان منذ الاستعراض الأول. وشجعت البلد على الاستفادة من الخبرات التي توفرها هيئات معاهدات حقوق الإنسان من خلال زيادة التركيز على تقديم التقارير إلى اللجان المختصة.

٣٤ - وأقرت إكوادور بالأولوية المعطاة للقضاء على الفقر. ورحبت بالجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، والتي توفر ضمانات أكبر متمثلة في التدابير المؤقتة لحماية الضحايا.

٣٥ - وأثنت مصر على الاستراتيجية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، واعتماد القانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي، والجهود المبذولة لتيسير الانتظام في التعليم في المستويين الابتدائي والثانوي. وشجعت سانت فنسنت وجزر غرينادين على تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بحقوق الإنسان.

٣٦ - ورحبت فرنسا بالاهتمام الذي توليه سانت فنسنت وجزر غرينادين لحقوق الإنسان، ودعت السلطات إلى مواصلة خطواتها الإصلاحية من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في هذا البلد.

٣٧ - وأثنت ألمانيا على سانت فنسنت وجزر غرينادين لما حققته من إنجازات، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وشجعتها على مواصلة بذل الجهد في تلك المجالات.

٣٨ - ونوهت غانا باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي وخطة العمل الوطنية لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل.

٣٩ - و نوهت اليونان بالتقدم المحرز في مجال مكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي الذي وس ّع نطاق تعريف العنف المنزلي وعز ز آليات حماية الطفل.

٤٠ - ولاحظت غواتيمالا مع الارتياح اعتمادَ القانون الجديد المتعلق بمكافحة العنف المنزلي، لكنها أعربت عن استمرار قلقها لأن التشريع لم يجرّم التحرش الجنسي في جميع المجالات. وأشارت إلى أنه ينبغي اتخاذ خطوات لاعتماد تشريعات تستهدف الضمان الكامل لمبدأ المساواة بين الجنسين.

٤١ - ونوهت هايتي بالتقدم المحرز بشأن الحد من العنف القائم على نوع الجنس وتحسين ظروف الاحتجاز وضمان فرص الحصول على السكن اللائق.

٤٢ - ونوهت هندوراس باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي، وبالجهود الرامية إلى أن يكون الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي متاحاً للجميع، وتلك الرامية إلى ضمان التنوع الثقافي وحماية التراث الثقافي.

٤٣ - ورداً على التعليقات، أعرب الوفد عن امتنانه للمساعدة الإنمائية التي تلقاها بلده من كوبا وجمهورية فنزويلا البوليفارية . وأشار بصفة خاصة إلى المساعدة المقدمة من كوبا في مجال الرعاية الصحية؛ فقد أعانت كوبا البلد على إنشاء مستشفى، وأعارته أطباء وممرضين، ووفرت التدريب وخدمات طب العيون. وقد ساهمت أيضاً كل من كوبا وجمهورية فنزويلا البوليفارية مساهمة كبرى في تشييد المطار الدولي الذي سيجري افتتاحه قريباً، كما ساهمتا في نجاح الثورة التعليمية في البلد.

44 - وفيما يخص العلاقات المثلية، أشار الوفد إلى أن الأحكام المتعلقة بهذه المسألة قائمة منذ وقت بعيد، وإلى أنها أحكام نابعة من مبادئ سلوكية تحظى بدعم شعبي كاسح في صفوف المجتمع المسيحي في البلد، وهو مجتمع يعتنق القيم اليهودية - المسيحية في السياق الكاريبي. بيد أن الوفد أقر بأن هذه القيم تشهد تغيرات في الوقت الحاضر، وبالأخص بين فئات من الشباب، وذلك إلى حد كبير نتيجة تأثيرات ورادة من الخارج. والمسألة تظل بالتالي محلاً لإعادة النظر بصفة دائمة. غير أنه يتعين أن تراعَى جميع الحساسيات الوطنية في سياق النظام القيمي السائد. ومن الأهمية بمكان أن يلاحَظ أنه لم يحدث أن تعرض أحد للسجن لهذا السبب. وختاماً، لا توجد في الوقت الحالي قابلية شعبية أو تشريعية لمراجعة أي من القوانين التي تحظر العلاقات الجنسية بين بالغين متراضين.

45 - وفي معرض الإشارة إلى التعليقات التي أدلى بها أحد الوفود بشأن الحاجة إلى إنفاذ تشريع لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من العنف، أكد الوفد على أن الحماية من العنف مكفولة لجميع المواطنين في سانت فنسنت وجزر غرينادين، و مضمونة بموجب الدستور والقوانين الجنائية القائمة.

46 - وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام وما أوصي به من وقف للعمل بها، أشار الوفد إلى أنه سيكون من الصعب تأييد هذا الوقف حاليا ً . فالدستور يكرس دستورية عقوبة الإعدام وشرعيتها في السياق الخاص بسانت فنسنت وجزر غرينادين. ويشكل الإعدام حكماً تأكدت قانونيته، وأعيدَ تأكيدها، وأُقرت من جانب ما لا يحصى عدداً من محاكم الاستئناف على مر السنين، ومن ضمنها - وعلى رأسها - اللجنة القضائية البريطانية للمجلس الملكي الخاص. وهو عقوبة ت حظى بتأييد الأغلبية الساحقة من المواطنين، على نحو ما تدل عليه استطلاعات الرأي والمشاورات العامة والبيانات الصادرة عن الأحزاب السياسية، سواء الحاكم منها أو المعارِض. ويقتصر هذا الحكم على حالات الجرائم الأشد خطورة التي تُرتكب في البلد، وحتى في هذه الحالات فإنه نادراً ما يُنفذ. بيد أنه عنصر سارٍ من عناصر المنظومة القانونية لهذا البلد، على النحو الذي يكرسه قانون العقوبات ويصونه الدستور. وأشار الوفد أيضاً إلى أن القانون الأنكلوسكسوني قد شكّل الحالة الراهنة لعقوبة الإعدام في البلد. وقد ذكر المجلس الملكي الخاص أنه إذا مرت أكثر من خمس سنوات على المحكوم عليه بالإعدام وهو ينتظر تنفيذ العقوبة، وجب تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد. ويكاد يكون من المستحيل إتمام النظر في جميع الطعون التي ترفع إلى المحاكم العليا، بما فيها الهيئات الدولية، في غضون خمس سنوات. وعلى هذا النحو، فإن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام هم في حقيقة الأمر، من الناحية العملية، محكوم عليهم بالسجن المؤبد. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت محكمة الاستئناف بالمحكمة العليا لشرق الكاريبي واللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص، وهي محكمة الاستئناف النهائية، أنه لا يمكن اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا في الحالات التي يمكن وصفها بأنها الأشد بشاعة. وأشار الوفد أيضاً إلى أن أحداً لم يعدَم منذ عام 1993.

47 - وفيما يتعلق بالتعليقات التي أُدلي بها بخصوص التعديلات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان وبخصوص التأخر في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير، أشار الوفد إلى أن محدودية طاقة العمل تشكل، للأسف، عقبة رئيسية بالنسبة لبلد صغير. وإدراكاً من الحكومة للحاجة الماسة إلى زيادة نتاجها التشريعي، فقد قامت مؤخراً بتقديم التمويل اللازم لطالبَين لإتمام تدريب على صوغ التشريعات على مستوى الماجستير. ومن المؤمل أن تساعد تلك الزيادة في طاقة العمل على تصديق سانت فنسنت وجزر غرينادين على الاتفاقات الدولية بسرعة أكبر. ومع ذلك، فإن سانت فنسنت وجزر غرينادين قد كفلت أن يجري بطريقة عملية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في مختلف المعاهدات الدولية.

48 - وفيما يتعلق بالعقوبة البدنية، أشار الوفد إلى المعلومات الواردة في الفقرة 38 من تقريره الوطني. فقد اتخذت سانت فنسنت وجزر غرينادين خطوات تهدف إلى الحد من الصرامة التي تطبق بها العقوبة البدنية في إطار النظام المدرسي، وذلك من خلال قانون التعليم المعدل لعام 2009، والذي لا يجوز بمقتضاه تطبيق العقوبة على الطالب إلا من جانب ناظر المدرسة أو مدرس أول. و اقتُرح أيضاً إدخال تعديل على مشروع قانون قضاء الطفل، وهو يتناول أشكالاً بديلة من العقوبة والمكافآت باستخدام الممارسات الإصلاحية وتحويل المسار للأحداث الخارجين عن القانون.

49 - ورحبت إندونيسيا بالتقدم الذي أُحرز منذ الاستعراض الأول. ‬ ونوهت بأن سانت فنسنت وجزر غرينادين، برغم ما تواجهه من تحديات مالية، تواصل اتخاذ التداب ير الرامية إلى النهوض بالضمان الاجتماعي والتعليم ومعايير الرعاية الصحية.

50 - وأثنت إيطاليا على سانت فنسنت وجزر غرينادين لالتزامها بحماية حقوق المرأة والطفل، بما في ذلك اعتماد قانون رعاية الطفل والتبني وقانون مكافحة العنف المنزلي.

51 - وتساءلت جامايكا عن آراء الوفد بشأن الشاغل الذي أثار ت ه المقرر ة الخاص ة في مجال الحقوق الثقافية ومفاده أن ما يؤلَّف من الكتب الدراسية على صعيد منطقة الكاريبي لم يزل يعبر عن "منظور أوروبي" ولا يعكس بالقدر الكافي التاريخ الخاص بسانت فنسنت وجزر غرينادين.

٥ 2 - وأشارت ماليزيا إلى التزام سانت فنسنت وجزر غرينادين بتحسين حالة حقوق الإنسان، وإلى العقبات والتحديات التي تواجه هذا البلد.

٥ 3 - ورحبت ملديف بالجهود التي يبذلها البلد لتنفيذ التوصيات التي انتهى إليها الاستعراض الأول، برغم التحديات التي تواجهه بوصفه دولة جزرية صغيرة نامية. وحثت البلد على مواصلة مساعيه لالتماس الدعم التقني من الأمم المتحدة و من المجتمع الدولي.

٥ 4 - ورحبت المكسيك باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي وخطة عمل لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس. كما رحبت بالجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مختلف المجالات وبإنشاء لجنة وطنية لحماية الأطفال.

٥ 5 - وسلط الجبل الأسود الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجال الحد من الجوع ومن نقص التغذية. وسأل عن الإجراءات التي اتُخذت لإنشاء برامج إعادة التأهيل وخدمات الدعم لضحايا الاتجار بالبشر، فضلاً عن محاكمة الجناة ومعاقبتهم.

٥ 6 - ولاحظ المغرب بارتياح انضمام سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان خلال السنوات الست الماضية. ورحب بالجهود التي يبذلها البلد من أجل حماية حقوق الأطفال ومكافحة العنف المنزلي.

٥ 7 - ورحبت ناميبيا باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي وخطة العمل الوطنية لمواجهة العنف القائم على نوع الجنس. وأعربت عن سرورها لملاحظة أن عقوبة الإعدام لم تُنفذ في سانت فنسنت وجزر غرينادين منذ عام 1993.

٥ 8 - ورحبت هولندا بالجهود التي تبذلها سانت فنسنت وجزر غرينادين للنهوض بحقوق المرأة وحقوق الطفل. غير أنها أشارت، على نحو ما لاحظته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏، إلى أن ثمة مجالاً لتحقيق تحسن في حماية الحقوق في العلاقات المثلية.

59 - ورحبت نيكاراغوا بما أُدخل من تحسين على الإطار القانوني والمؤسسي وبتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان للمرأة والطفل.

60 - وارتأت باكستان أن من شأن قانون وضع الطفل، وخطة العمل الوطنية لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس، وقانون مكافحة العنف المنزلي أن تسهم في حماية وتعزيز حقوق الطفل والمرأة بصورة أفضل.

61 - وأقرت بنما بالجهود التي بذلتها سانت فنسنت وجزر غرينادين وبالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها واحترامها. وثمّنت ما تقوم به من عمل من أجل مواءمة التشريعات الوطنية في مجالات معينة.

62 - وأقرت الفلبين بالتقدم المحرز، وأشارت إلى التحديات والعقبات التي يواجهها البلد كدولة جزرية صغيرة نامية معرَّضة أكثر من غيرها للتأثر بمختلف الصدمات الاقتصادية العالمية.

63 - وأثنت البرتغال على سانت فنسنت وجزر غرينادين لما تحقق من إتاحة الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي للجميع. وأحاطت علماً مع التقدير بأن سانت فنسنت وجزر غرينادين قد طبقت، بحكم الواقع، وقفاً للعمل ب عقوبة الإعدام منذ عام 1995.

64 - وسلطت سيراليون الضوء على الاستراتيجية التي وُضعت للحد من الفقر وعلى قانون مكافحة العنف المنزلي. وشجعت سانت فنسنت وجزر غرينادين على تعزيز تعاونها الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتعجيل بالإصلاحات القانونية في مجال قضاء الأحداث، والحفاظ على وقفها ، الحاصل بحكم الواقع، ل لعمل ب عقوبة الإعدام.

65 - ورحبت سلوفينيا بالمعلومات المتعلقة بتدابير الضمان الاجتماعي الرامية إلى مساعدة المحتاجين، ولا سيما برنامج المساعدة المنزلية للمسنين. وأثنت كذلك على سانت فنسنت وجزر غرينادين لما حققته من إنجازات في إعمال الحق في الغذاء والحق في التعليم.

66 - وأثنت جنوب أفريقيا على سانت فنسنت وجزر غرينادين لالتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما لاعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي، فضلاً عن تنفيذ حملات للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة للتوعية بالحقوق الإنجابية.

67 - وهنأت إسبانيا سانت فنسنت وجزر غرينادين على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، واعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي، والتوقيع على عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والتصديق عليها، ومنها مثلاً اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

68 - ورحبت ترينيداد وتوباغو بالتدابير الرامية إلى تقديم التقارير المتأخرة فيما يتصل بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأشادت بالانخراط في أعمال المجلس من خلال المشاركة والدعم من جانب صندوق التبرعات الاستئماني لتقديم المساعدة التقنية لدعم مشاركة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان.

69 - ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي وبالجهود المبذولة للتصدي لإيذاء الأطفال. ‬ وشجعت البلد على تطوير استجابة فعالة لجرائم الأحداث، وذلك بغية ضمان أن تكون قوانينه وسياساته وممارساته م تفقة مع التزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

70 - وأثنت الولايات المتحدة الأمريكية على التقدم الذي أحرزته سانت فنسنت وجزر غرينادين في معالجة أوضاع السجون. غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تتحدث عن وجود تمييز وعنف ضد المرأة وضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وإزاء ما يُذكر من حدوث استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة واتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك إكراه النساء على البغاء واستغلال الأطفال الفقراء في البغاء من جانب أفراد أسرهم.

71 - واستفسرت أوروغواي عن إمكانية تصميم استراتيجية للتخلص من التصورات النمطية والمواقف السلطوية الأبوية التي تمي ِّ ز ضد المرأة. وأعربت عن قلقها لأن العقوبة البدنية للأطفال لا تزال عقوبة قانونية في جميع البيئات. وسألت عن الخطوات المزمع اتخاذها لمواءمة التشريعات مع التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل.

72 - و أعرب وفد سانت فنسنت وجزر غرينادين مرة أخرى عن شكره لجميع الدول التي قدمت أسئلتها مسبقاً، وكذلك شكره على الإسهامات القيمة المقدمة أثناء الاستعراض الثاني المتعلق بالبلد. وأشار إلى أن ما قُدم من تعليقات بناءة ودعم مقدَّر سيكون مفيداً في ال سعي المشترك نحو زيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع في البلد.

73 - وأعرب الوفد عن شكره لأعضاء المجموعة الثلاثية على ما قدموه من دعم طوال عملية الاستعراض وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإعدادها مختلف التجميعات التي استرشد بها الاستعراض.

74 - وسلّم الوفد بأنه لم تزل هناك بعض الثغرات التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. وقد سعى البلد، منذ الاستعراض السابق، إلى النهوض بحقوق الإنسان تدريجياً من خلال تعزيز الإطار القانوني التشريعي والوطني للدولة في ظل نهج شامل للجميع.

75 - وفيما يخص التعليقات التي أدلى بها أحد الوفود بشأن استحداث تشريعات لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، ذكر َ الوفد أن الجهود جارية فيما يتعلق بهذا الشأن. و قد أشيرَ إلى قانون المساواة في الأجر الذي يقتضي أجراً متساوياً عن العمل المتساوي الذي يؤديه الرجال والنساء. ونص َّ قانون حماية العمالة، فضلاً عن ذلك، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل موظفاً على أساس نوع الجنس أو الحالة الزوجية أو الحمل أو إجازة الأمومة. وتعتزم سانت فنسنت وجزر غرينادين أن تستحدث تشريعات للحماية الاجتماعية بغية إسقاط جميع العوائق والوصمات المتصلة بالوضع الاجتماعي والناجمة عن الظروف أو الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية للأفراد. وأشار الوفد أيضاً إلى إطار التشريع والسياسات المتعلق بقضاء الطفل.

76 - وذكر الوفد أن سانت فنسنت وجزر غرينادين سوف تتشاور على نحو وثيق مع المجتمع المدني و آخرين من أصحاب المصلحة في سياق المتابعة، مثلما فعلت في أثناء التحضير للاستعراض.

77 - ووافق الوفد على أن الكتب الدراسية التي تعكس التاريخ الخاص بالبلد غير كافية، وذلك في رده على سؤال طرحته جامايكا بشأن شاغل أثار ت ه المقرر ة الخاص ة في مجال الحقوق الثقافية. وأشار إلى أن البلد، بوصفه عضواً في الجماعة الكاريبية، تُستخدم في مدارسه العديد من الكتب الدراسية المؤلفة في منطقة الكاريبي، والتي تركز إجمالاً على تاريخ بلدان البحر الكاريبي الأعضاء في الكمنولث . بيد أنه أشار إلى أنه من المأمول، مع استمرار الاستثمار في مجال التعليم، أن تزداد أعمال النشر في البلد بمعدل أكبر.

78 - وأكدت سانت فنسنت وجزر غرينادين التزامها بمبدأي المساواة وعدم التمييز، على النحو المكرَّس في دستورها. ومع وضع هذه الأساسيات في الاعتبار، وبالنظر إلى التطور المتواصل لقواعد ومعايير حقوق الإنسان، أشار الوفد إلى أن سانت فنسنت وجزر غرينادين تجدد التزامها بأن تكفل لمواطنيها حماية حقوق الإنسان.

79 - وذكر الوفد أن البلد ملتزم التزاماً تاماً بالتعاون مع المجتمع الدولي ومع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما عملية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار إلى أن ما يتلقاه البلد من الأسئلة والتعليقات والتوصيات يعدّ بالنسبة له عنصراً ذا قيمة بالغة في عملية التقييم الذاتي لحالة حقوق الإنسان. وأعرب الوفد عن ترحيبه بالروح البناءة التي قُدمت بها التوصيات وأبدى استعداده للنظر في كل توصية منها بعناية وجدية.

ثانياً- استنتاجات و/أو توصيات **

80 - ستدرس سانت فنسنت وجزر غرينادين التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور و المدرجة أدناه، وستقدم ردوداً عليها في وقت مناسب لا يتجاوز موعد الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2016: ‬

80 - ١ التصديق على جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (الكونغو)؛ ‬

80 - ٢ النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح بعدُ دولةً طرفاً فيها (الفلبين)؛ ‬

80 - ٣ التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق عليه (البرتغال)؛ ‬ ‬

80 - ٤ التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إيطاليا)؛

80 - ٥ الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو التصديق عليه، وهو الصك الذي يعزز الالتزام الدولي بإلغاء عقوبة الإعدام (هندوراس)؛ ‬

80 - ٦ التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛ وذلك توخياً لجعل التشريعات متوافقة مع الوضع القائم بحكم الواقع (هولندا)؛

80 - ٧ التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (الجبل الأسود) (أوروغواي)؛ ‬

80 - ٨ التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بهدف إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً في البلد (البرتغال)؛ ‬

80 -٩ الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة الإعدام في التشريع المحلي (المكسيك)؛

80 - ١٠ النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية إلغاء عقوبة الإعدام (ناميبيا)؛ ‬

80 - ١١ التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق عليه (إسبانيا)؛

80 - ١٢ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (غانا) (البرتغال)؛ ‬

80 - ١٣ التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع مراعاة وضع ضحايا العنف المنزلي في البلد (البرازيل)؛

80 -١٤ التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتصديق عليه (إسبانيا)؛ ‬

80 - ١٥ اتخاذ خطوات نحو التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (شيلي)؛ ‬

80 - ١٦ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (كوستاريكا) (الدانمرك) (غانا) (غواتيمالا) (هندوراس) (أوروغواي) (البرتغال) (إيطاليا)؛

80 - ١٧ التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (أوروغواي) (البرتغال)؛ ‬

80 - ١٨ الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 (إكوادور)؛ ‬

80 - ١٩ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (سيراليون) (غانا)؛

80 - ٢٠ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وُقع عليها بالفعل (إسبانيا)؛

80 - ٢١ التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (سيراليون)؛ ‬

80 - ٢٢ التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (سيراليون)؛ ‬

80 - ٢٣ تقديم تقريرها الأول إلى لجنة مناهضة التعذيب، وهو تقرير متأخر عن موعد تقديمه منذ عام 2002 (الدانمرك)؛ ‬

80 -٢٤ تقديم التقارير التي طال تأخرها إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (سيراليون)؛

80 -٢٥ توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (الجبل الأسود)؛ ‬

80 -٢٦ توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إلى المقررين والممثلين الخاصين بغية إحراز تقدم في الوفاء بالالتزامات المتعهَّد بها في مجال حقوق الإنسان (بنما)؛

80 -٢٧ النظر في إصدار دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة (سلوفينيا)؛

80 -٢٨ مواصلة التماس المساعدة التقنية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمختلف التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان (سيراليون)؛ ‬

80 -٢٩ الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (المغرب)؛ ‬

80 -٣٠ مواءمة تشريعاتها الوطنية مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تدابير التعاون مع المحكمة والتحقيق في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب (كوستاريكا)؛

80 -٣١ اتخاذ الخطوات المناسبة لتيسير اعتماد تشريع بشأن المساواة بين الجنسين (ملديف)؛

80 -٣٢ اعتماد تشريع جديد، دون تأخير، يجسد بصورة كاملة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ، فضلاً عن حظر ٍ للتمييز على أساس نوع الجنس في المجالين العام والخاص (ألمانيا) ؛ ‬

80 -٣٣ تكثيف الجهود الرامية إلى اعتماد تشريع يتوافق بصورة كاملة مع مبدأ المساواة بين الجنسين (اليونان)؛

80 -٣٤

80 -٣٥ تعديل التشريعات الوطنية لمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى الزوج الأجنبي (بنما) ؛

80 -٣٦ إصلاح التشريعات المتعلقة بالحياة الأسرية، ولا سيما القانون المتعلق بالسن القانونية للزواج، فقد حدَّدها بخمسة عشر عاماً للفتيات والفتيان، وينبغي أن تُرفع إلى ثمانية عشر عاماً، على الأقل (الكونغو)؛

80 -٣٧ إصلاح القوانين المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرأة وضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك إلغاء الأحكام التي يمكن أن تُستخدم لتجريم الممارسات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين، وإقرار قانون يجرم العنف المنزلي (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

80 -٣٨ سن تشريع لحظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الوضع الاجتماعي، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن (المكسيك)؛

80 -٣٩ سن تشريع يحظر التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك استبعاد القوانين التي تجرم الممارسات الجنسية المثلية الحاصلة بالتراضي (أستراليا)؛

80 -٤٠ إزالة التجريم عن المثلية الجنسية ومجابهة كافة أشكال التمييز والإيذاء الموجَّهة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (إيطاليا)؛

80 -٤١ اعتماد تشريع يجرم التحرش الجنسي على وجه التحديد في جميع المجالات، بما في ذلك أماكن العمل (غواتيمالا)؛

80 -٤٢ الشروع في عملية شاملة للإصلاح التشريعي من أجل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، فضلاً عن تعريف وحظر التمييز على أساس الجنس والنوع في المجالين العام والخاص (هندوراس)؛

80 -٤٣ النظر في اتخاذ خطوات لإزالة التجريم عن العلاقات المثلية الحاصلة بالتراضي وإلغاء أية تشريعات أو ممارسات تمييزية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (البرازيل)؛

80 -٤٤ إزالة التجريم عن العلاقات المثلية بين البالغين المتراضين (إسبانيا)؛ ‬

80 -٤٥ إلغاء المادة 148 من قانون العقوبات، التي ت جرم الممارسات الجنسية الحاصلة بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس، باعتبار ذلك خطوة صوب الحد من التمييز الموجَّه ضد العلاقات المثلية (هولندا)؛

80 -٤٦ إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس (الجزائر)؛

80 -٤٧ العمل على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، حسب التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها لعام 2011 (أستراليا)؛

80 -٤٨ اتخاذ خطوات نحو إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (شيلي)؛

80 -٤٩ إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان (غواتيمالا)؛ ‬

80 -٥٠ مواصلة جهودها الرامية إلى تدعيم الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان القائمة حالياً - المنشأة عام 1986 - بما يتسق مع مبادئ باريس (إندونيسيا)؛ ‬

80 -٥١ تكثيف الجهود، بمساعدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من الشركاء الدوليين، لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتفق ومبادئ باريس (بنما) ؛ ‬

80 -٥٢ اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (البرتغال)؛ ‬

80 -٥٣ إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتفق والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (أوروغواي)؛ ‬

80 -٥٤ إنشاء آلية لرصد تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان (غواتيمالا)؛

80 -٥٥ العمل على إنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة في إطار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (هايتي)؛

80 -٥٦ التعجيل بإنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة (إندونيسيا)؛

80 -٥٧ إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان بما يكفل، بقدر أكبر، أن يكون النهج المتبع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان نهجاً نظامياً وشاملاً، مع إشراك المجتمع المدني في الأمر إشراكاً كاملاً (إندونيسيا)؛ ‬

80 -٥٨ تعزيز دور وحدة حماية الطفل وقدرتها على الفعل، وذلك بدعمٍ ومساعدة من المجتمع الدولي لتمكينها من أداء مهمتها على الوجه الأكمل (المغرب)؛

80 -٥٩ تعزيز التزامها بتنفيذ جميع برامجها وسياساتها في القطاع الاجتماعي (هايتي)؛

80 -٦٠ ضمان أن يدرَّب المعلمون تدريباً شاملاً في مجال حقوق الإنسان بغية تلافي أي استخدام مفرط للقوة (جنوب أفريقيا)؛

80 -٦١ التركيز على تدريب المسؤولين عن حماية حقوق المرأة والطفل (هايتي)؛

80 -٦٢ التماس المساعدة التقنية الدولية واغتنام فرص الاستفادة منها في مجالات التدريب وجمع البيانات والتحليل، وذلك دعماً لعملية تقديم التقارير الوطنية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (جزر البهاما)؛

80 -٦٣ تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص (مصر)؛

80 -٦٤ اتخاذ تدابير ملموسة لضمان المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية، بطرق منها إنشاء نظام للحصص في البرلمان والوزارات (الجزائر)؛

80 -٦٥ اعتماد تدابير إدارية وقانونية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال صنع القرار وفي تولي المناصب التي تُشغل بالانتخاب (كوستاريكا)؛

80 -٦٦ النظر في تنفيذ مبادرات ترمي إلى تحديد الاحتياجات فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان المتصلة بنوع الجنس، وذلك من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لتعزيز التشريعات الوطنية والسياسات العامة في هذا المجال (إكوادور)؛

80 -٦٧ تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة وزيادة مشاركة المرأة في الحكومة وفي مناصب اتخاذ القرار و قطاعات أخرى في المجتمع (ماليزيا)؛

80 -٦٨ مواصلة دعم تمكين المرأة (باكستان)؛ ‬

80 -٦٩ دراسة و إعداد تدابير لمعالجة الانخفاض الكبير في تمثيل النساء في المناصب العليا، بما في ذلك المناصب السياسية، واعتبار ذلك مسألة ذات أولوية (سلوفينيا)؛

80 -٧٠ تنظيم حملات تثقيفية في جميع أنحاء البلد بشأن أدوار الجنسين وبشأن قَدْر النساء والفتيات (سلوفينيا)؛

80 -٧١ اعتماد تشريع بشأن المساواة بين الجنسين يجسد بصورة كاملة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فضلاً عن تعريف وحظر التمييز على أساس الجنس والنوع (أوروغواي)؛

80 -٧٢

80 -٧٣ النظر في إلغاء عقوبة الإعدام من النظام القانوني للبلد، والمضي قدماً نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الأرجنتين)؛

80 -٧٤ إلغاء عقوبة الإعدام على الصعيد القانوني والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (فرنسا)؛ ‬

80 -٧٥ تكثيف جهودها لإلغاء عقوبة الإعدام (بنما)؛ ‬

80 -٧٦ النظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها (جنوب أفريقيا)؛

80 -٧٧ النظر في إقرار وقف رسمي ل لعمل ب عقوبة الإعدام (سلوفينيا)؛

80 -٧٨ إقرار وقف رسمي ل لعمل ب عقوبة الإعدام تمهيداً للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أستراليا)؛ ‬

80 -٧٩ النظر في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية ليطبَّق بحكم القانون وقف لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً كلياً (إيطاليا)؛ ‬

80 -٨٠ اعتماد وقف رسمي ل لعمل ب عقوبة الإعدام سعياً إلى إلغاء هذه العقوبة بصفة رسمية في البلد (البرتغال)؛

80 -٨١ تنفيذ حملات لتوعية الجمهور بشأن عدم تمخض أثر رادع عن تطبيق عقوبة الإعدام، والتطبيق التدريجي لوقفٍ ل لعمل ب هذه العقوبة سعياً إلى إلغائها، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إسبانيا)؛

80 -٨٢ النظر في حظر العقوبة البدني ة للأطفال في جميع الأوساط (جنوب أفريقيا)؛ ‬

80 -٨٣ حظر جميع أشكال العقوبة البدني ة للأطفال، بما في ذلك إيقاعه ا في البيت أو في المدرسة أو الحكم به ا في المحاكم، والعمل على الوصول إلى تفاهم عام مفاده أن العقوبة البدني ة للأطفال لا ت نفعهم بل ت ضر بنمائهم (ألمانيا)؛

80 -٨٤ تطبيق التدابير التشريعية والسياسات اللازمة لضمان حماية وتعزيز حقوق الفتيان والفتيات، بما في ذلك الحظر الصريح للعقوبة البدني ة في المجالين العام والخاص على السواء، على نحو ما سبق أن أوصيَ به (المكسيك)؛

80 -٨٥ اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يستوفي السجن الكائن في كينغستاون المعاييرَ الدنيا الدولية وأن يتقيد بقواعد مانديلا (أستراليا)؛

80 -٨٦ اعتماد تدابير ترمي إلى مكافحة مشكلة الانتهاكات الشُرَطية، وذلك من خلال وضع قواعد تستهدف فرض جزاءات على من يقترف تلك التصرفات، وترمي كذلك إلى منع هذه الانتهاكات عن طريق تعزيز التدريب الذي يتلقاه موظفو إنفاذ القانون (إسبانيا)؛

80 -٨٧ اتخاذ خطوات فورية لتوفيق الأوضاع السائدة في جميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك سجن صاحبة الجلالة وسجن فورت شارلُت ، مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (كندا)؛

80 -٨٨ الدخول في شراكات مع الوكالات الدولية الملائمة بغية تعزيز القدرات الوطنية على جمع ومعالجة وتحليل المعلومات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يتصل بتجاوزات أفراد الشرطة وأوضاع السجون (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

80 -٨٩

80 -٩٠ التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المدافعين عن الضحايا سعياً إلى توطيد نهج في تحديد ضحايا الاتجار يركز على الضحية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

80 -٩١ اتخاذ تدابير لتقليل القضايا المتراكمة أمام المحاكم من أجل كفالة تحقُّق العدالة بسرعة وكفاءة وضمان محاكمة الأشخاص المتهمين وفق الأصول المرعية (كندا)؛

80 -٩٢ مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح النظام القضائي بغية ضمان أن يكون الاحتكام إلى القضاء متاحاً للجميع، بما في ذلك أن تشمل تلك الجهود توفير الموظفين المؤهلين (مصر)؛

80 -٩٣ اتخاذ إجراءات لتحسين كفاءة القطاع القضائي للبلد وزيادة طاقته، بما في ذلك توعية الموظفين القضائيين بشأن المسائل المتعلقة بالفئات الضعيفة (ماليزيا)؛

80 -٩٤ إنشاء مركز لإعادة تأهيل الأحداث من أجل ضمان احتجاز الأحداث الجانحين بمعزل عن البالغين والحفاظ على سلامتهم أثناء الاحتجاز و من أجل إعدادهم ليكونوا مواطنين مُنتِجين عند إطلاق سراحهم وعودتهم إلى المجتمع (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛

80 -٩٥ الاستمرار في تعزيز برامجها الاجتماعية الناجحة لصالح شعبها (جمهورية فنزويلا البوليفارية )؛ ‬

80 -٩٦ الاضطلاع ببرامج التنمية الاجتماعية - الاقتصادية التي تركز على التعليم وخلق فرص العمل والقضاء على الفقر في إطار الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2013-2025 (ماليزيا)؛

80 -٩٧ مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحق في العمل بغية مكافحة البطالة التي بلغ معدلها 18.8 في المائة (مصر)؛

80 -٩٨ التنفيذ الفعال لمبادرة تحدي القضاء على الجوع بغرض الحد من الجوع وسوء التغذية (كوبا)؛

80 -٩٩ الاستمرار في تحسين فرص الحصول على التعليم من خلال مختلف البرامج والمبادرات (باكستان)؛ ‬

80 -١٠٠ مواصلة وتعزيز برامج التثقيف الصحي والحياة الأسرية، من قبيل التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة لكل عمر من الأعمار، وإتاحة الوصول إلى الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك طرق منع الحمل (كولومبيا)؛

80 -١٠١ مكافحة ارتفاع معدل حمل المراهقات، وهو ما يعرض للخطر حقوقهن في الصحة والتعليم (الكونغو)؛

80 -١٠٢ اعتماد تدابير لتمكين الفتيات والفتيان من اتخاذ قرارات واعية بشأن صحتهم ورفاههم من خلال تعميم التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية (سلوفينيا)؛

80 -١٠٣ تصميم وتنفيذ تدابير تهدف إلى السماح للأقليات العرقية والدينية، مثل الراستافاري والغاريفونا ، بأن تمارس حياتها الثقافية والدينية من دون عوائق أو وصم (كولومبيا)؛

80 -١٠٤ التسليم بأهمية جزيرة باليسو لشعب الغاريفونا باعتبارها موقعاً لإحياء الذكرى، وضمان علاقات هؤلاء الناس بالجزيرة وتعزيز هذه العلاقات وفق ما أشار ت إليه المقرر ة الخاص ة المعني ة بالحقوق الثقافية (هندوراس)؛

80 -١٠٥ التماس المساعدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود الجارية من أجل الحفاظ على تراثها الثقافي المادي وغير المادي (ترينيداد وتوباغو)؛

80 -١٠٦ تعزيز جهود تنفيذ خطة العمل الوطنية لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأطراف المهتمة الأخرى، وضمان تحسين فرص حصول الضحايا على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، ولا سيما النساء الريفيات (كولومبيا)؛

80 -١٠٧ مكافحة العنف القائم على نوع الجنس من خلال خطة العمل الوطنية للبلد وقانون مكافحة العنف المنزلي وبرامج التوعية المناهضة للعنف (ماليزيا)؛

80 -١٠٨ تخصيص ما يكفي من الموارد التقنية والبشرية والمالية من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس (الفلبين)؛

80 -١٠٩ تعزيز توعية الجمهور وتثقيفه بشأن الأحكام التي ينص عليها قانون مكافحة العنف المنزلي الجديد لعام 2015 (جزر البهاما)؛

80 -١١٠ تنفيذ المبادئ التوجيهية الشاملة بموجب قانون مكافحة العنف المنزلي لضمان الاستجابة لضحايا العنف استجابة منسَّقة من جانب الشرطة والمحاكم والوكالات المعنية بالصحة والرعاية الاجتماعية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛

80 -١١١ القيام بحملة لحشد التأييد الجماهيري من أجل مكافحة العنف القائم على نوع الجنس، وذلك بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين (كندا)؛

80 -١١٢ تنفيذ تدريب موجَّه لموظفي إنفاذ القانون بشأن الاستجابة لحالات العنف المنزلي، وضمان خضوع جميع الادعاءات ذات الصلة للتحقيق الشامل (كندا)؛

80 -١١٣ اتخاذ خطوات لكفالة توفير المأوى المناسب لضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك إمداد ه بالموظفين والموارد الدائمة (كندا)؛

80 -١١٤ مواصلة تعزيز برامج مكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك وضع خطة للتوعية (شيلي)؛

80 -١١٥ مواصلة الإجراءات المتخذة للحد من العنف المنزلي والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله (كوبا)؛

80 -١١٦ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حقوق المرأة ولمكافحة ا لعنف المنزلي مكافحة فعالة (فرنسا)؛

80 -١١٧ تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إدخال تعديلات تشريعية على ال قانون الجنائي وقانون مكافحة العنف المنزلي وتنظيم حملات ل لتوعية (ألمانيا)؛

80 -١١٨ استحداث تدابير من أجل منع جميع حوادث العنف والاعتداء الجنسي واستغلال النساء والفتيات والاتجار بهن ، ومن أجل الاستجابة الفعالة لهذه الحوادث، فضلاً عن استحداث تدابير فعالة للتحقيق مع جميع الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم (غانا)؛

80 -١١٩ إقرار استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير المزيد من الحماية لحقوق الأطفال وإلى توسيع نطاق تلك الحقوق (اليونان)؛

80 -١٢٠ زيادة الجهود الرامية إلى إبقاء الأطفال في المدارس وحمايتهم من الاستغلال الجنسي أو الاستخدام الجبري وغير المشروع (ماليزيا)؛

80 -١٢١ رفع الحد الأدنى لسن الزواج الذي هو 15 عاماً للفتيات و16 عاماً للفتيان إلى سن ت تماشى مع المعايير الدولية (الجزائر)؛

80 -١٢٢ رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً (سيراليون)؛ ‬

80 -١٢٣ رفع الحد الأدنى لسن العمل إلى 16 عاماً تمشياً مع ملاحظات منظمة العمل الدولية (هندوراس)؛

80 -١٢٤ مراجعة مشروع السياسة الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذي لم يُبت فيه واعتماده وتنفيذه من أجل ضمان عدم التمييز في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية (ملديف)؛

80 -١٢٥ مواصلة إعداد وتنفيذ التدابير التي تتيح إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (الأرجنتين)؛

80 - 126 السعي إلى معالجة المشكلة المستعصية المتعلقة بتوفير التعليم والخدمات الصحية لفئات معينة من الأطفال ذوي الإعاقة، مع التماس المساعدة الملائمة من الشركاء الإقليميين والدوليين (جامايكا)؛

80 -١٢٧ ضمان أن تدرَج البحوث المتعلقة بالكيفية التي يمكن أن ينفَّذ بها تعليم الأطفال ذوي الإعاقة من خلال الأطر التعليمية العمومية في خطة التنفيذ الشاملة المزمع الأخذ بها بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن أن تدرَج في هذه الدراسة الخبراتُ وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية (جامايكا)؛

80 - ١٢٨ تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ وبثّها من خلال البرامج المدرسية (هايتي) .

81- جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ‬

المرفق

The delegation of Saint Vincent and the Grenadines was composed of the Permanent Representative of Saint Vincent and the Grenadines to the United Nations, Ms. Inga Rhonda King.