تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة السابعة عشرة

(20 آذار/مار س - 1 2 نيسان/أبريل 2017)

الدورة الثامنة عشرة

(14-31 آب/أغسطس 2017)

الدورة التاسعة عشرة

(14 شباط/فبراي ر - 9 آذار/مارس 2018)

الدورة العشرون

(27 آب/أغسط س - 2 1 أيلول/سبتمبر 2018)

الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة الرابعة والسبعون

الملحق رقم  55

الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة الرابعة والسبعون

الملحق رقم  55

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة السابعة عشرة

(20 آذار/مار س - 1 2 نيسان/أبريل 2017)

الدورة الثامنة عشرة

(14-31 آب/أغسطس 2017)

الدورة التاسعة عشرة

(14 شباط/فبراي ر - 9 آذار/مارس 2018)

الدورة العشرون

(27 آب/أغسط س - 2 1 أيلول/سبتمبر 2018)

الأمم المتحدة نيويورك، 2019

ملاحظة

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.

المحتويات

الصفحة

أول ا ً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1

باء - الجلسات والدورات 1

جيم - العضوية والحضور 1

دال - انتخاب أعضاء المكتب 1

هاء - صياغة التعليقات العامة 2

واو - بيانات اللجنة 2

زاي - إمكانية الوصول إلى المعلومات 2

حاء - اعتماد التقرير 3

ثاني ا ً - أساليب العمل 3

ثالث ا ً - النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية 3

رابعاً - الأنشطة التي نُفِّذت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 4

خامساً - التعاون مع الهيئات المعنية 4

ألف - التعاون مع الهيئات والدوائر الأخرى التابعة للأمم المتحدة 4

باء - التعاون مع الهيئات المعنية الأخرى 5

سادس ا ً - مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية 5

المرفق

مرور عشر سنوات على عمل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 6

أول ا ً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية

1- في 21 أيلول/سبتمبر 2018، وهو تاريخ اختتام الدورة العشرين للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 177 دولة، وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 92 دولة. وترد في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة قائمتان بالدول الأطراف في هذين الصكين ( ) .

باء- الجلسات والدورات

2- عقدت اللجنة دورتها السابعة عشرة في الفترة ما  بين 20 آذار/مارس و12 نيسان/ أبريل 2017، ودورتها الثامنة عشرة في الفترة ما  بين 14 و31 آب/أغسطس 2017، ودورتها التاسعة عشرة في الفترة ما  بين 14 شباط/فبراير و9 آذار/مارس 2018 ودورتها العشرين في الفترة ما  بين 27 آب/أغسطس و21 أيلول/سبتمبر 2018. وعقدت الدورة السابعة لفريق اللجنة العامل لما  قبل الدورة في الفترة من 13 إلى 20 آذار/مارس 2017، ودورتها الثامنة في الفترة من 4 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2017، ودورتها التاسعة في الفترة من 12 إلى 16 آذار/مارس 2018، ودورتها العاشرة في الفترة من 24 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2018. وقد عُقدت جميع دورات اللجنة في جنيف .

جيم- العضوية والحضور

3- تتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً. وترد في صفحة اللجنة الشبكية قائمة بأعضاء اللجنة تبين مدة عضوية كل منهم ( ) .

دال- انتخاب أعضاء المكتب

4- في 20 آذار/مارس 2017، وخلال الدورة السابعة عشرة للجنة، انتُخب الأعضاء التالية أسماؤهم لمدة سنتين:

الرئيسة: تيريزيا ديغينير (ألمانيا)

نواب الرئيسة: دانلامي أومارو باشارو (نيجيريا)

كومارافيل بيانيندي (موريشيوس)

داميان تاتيتش (صربيا)

المقرر: كيم هيونغ شيك (جمهورية كوريا)

هاء- صياغة التعليقات العامة

5- اعتمدت اللجنة في دورتها الثامنة عشرة، تعليقها العام رقم  5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع. وفي  الدورة نفسها، عقدت اللجنة يوم مناقشة عامة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز. واعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة عشرة تعليقها العام رقم  6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز. وأقرت اللجنة في الدورة نفسها، مشروع تعليق عام  على المادتين 4(3) و33(3) من الاتفاقية. وفي  الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، الذي عقد في نيويورك، عقدت اللجنة يوم مناقشة عامة بشأن المادتين 4(3) و33(3). واعتمدت اللجنة في دورتها العشرين تعليقها العام رقم  7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

واو- بيانات اللجنة

6- اعتمدت اللجنة في دورتها السابعة عشرة، بيانات بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي العادل في انتخاب أعضاء اللجنة، وبشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الكوارث في إكوادور وبيرو وكولومبيا. واعتمدت اللجنة أيضاً بياناً مشتركاً مع اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصدي للإعاقة في التحركات الواسعة النطاق للاجئين والمهاجرين. واعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة عشرة، بيانات بشأن تعزيز التنمية الحضرية الشاملة للجميع واليوم الدولي للغات الإشارة. واعتمدت اللجنة أيضاً إعلاناً مشتركاً مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن رصد المادة 19 من الاتفاقية على الصعيد الوطني. واعتمدت اللجنة في دورتها العشرين، بياناً مشتركاً مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن كفالة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لجميع النساء، ولا  سيما النساء ذوات الإعاقة. واعتمدت اللجنة بياناً يدعو الدول الأطراف في الاتفاقية والدول الأعضاء أيضاً في مجلس أوروبا إلى معارضة اعتماد مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب. وقررت اللجنة أن تؤيد البيان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي أعده فريق يضم رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ونواب رؤسائها وأعضاءها، بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ( ) .

زاي- إمكانية الوصول إلى المعلومات

7- وفّرت الأمم المتحدة خدمات العرض النصي عن بُعد في جميع الجلسات العلنية الرسمية للجنة وفي  بعض الجلسات المغلقة، التي تولت تيسيرها في بعض الأحيان منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأتيحت الترجمة الشفوية بلغة الإشارة الدولية والبث عبر شبكة الإنترنت في الجلسات العلنية للجنة. وكانت الترجمة الشفوية بلغة الإشارة الوطنية متاحة أثناء جلسات الحوار مع 14 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية. وقدمت الترجمة الشفوية بلغة الإشارة الروسية في جميع الجلسات العلنية والمغلقة خلال الدورات من السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة. وكانت الوثائق المعدة بطريقة بريل متاحة لأعضاء اللجنة بناء على طلبهم. ومن خلال مشروع ينفذ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف، طُلب إعداد 14 وثيقة من وثائق اللجنة الأساسية بلغة إنكليزية واضحة ونشرت على الموقع الشبكي للجنة قبل انعقاد الدورة العشرين. وطلب في الدورة نفسها إعداد خمس وثائق مرجعية عامة من وثائق اللجنة بلغة إنكليزية واضحة. وتفاعلت اللجنة أيضاً مع فرقة عمل مجلس حقوق الإنسان المعنية بخدمات الأمانة، وبتيسير إمكانية الوصول أمام للأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومع المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالإعاقة وإمكانية الوصول بهدف تعزيز إمكانية الوصول على نطاق الأمم المتحدة .

حاء- اعتماد التقرير

8- اعتمدت اللجنة، في جلستها 473، تقريرها الخامس إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يصدر كل سنتين، والذي يغطي دورات اللجنة السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين.

ثاني ا ً - أساليب العمل

9- قررت اللجنة في دورتها التاسعة عشرة تعديل أساليب عملها بغية زيادة توضيح مسألة السرية بالنسبة للأطراف الثالثة المدعوة إلى المشاركة في جلساتها المغلقة. واعتمدت اللجنة في دورتها العشرين، سياسة زمنية جديدة لجلسة تحاورها مع الدول الأطراف بغية تحقيق أقصى قدر من الوقت المتاح وإجراء حوارات أكثر تفاعل ا ً وإنتاجية، وفق ا ً لقرار الجمعية العامة 68/268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

ثالث ا ً - النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

10- اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية بشأن التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف التالية: الاتحاد الروسي (CRPD/C/RUS/CO/1)، والأردن (CRPD/C/JOR/CO/1)، وأرمينيا (CRPD/C/ARM/CO/1)، وإيران (جمهوري ة - ا لإسلامية) (CRPD/C/IRN/CO/1)، وبلغاريا (CRPD/C/BGR/CO/1)، وبنما (CRPD/C/PAN/CO/1)، والبوسنة والهرسك (CRPD/C/BIH/CO/1)، وبولندا (CRPD/C/POL/CO/1)، والجبل الأسود (CRPD/C/MNE/CO/1)، والجزائر (CRPD/C/DZA/CO/1)، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (CRPD/C/MKD/CO/1)، وجمهورية مولدوفا (CRPD/C/MDA/CO/1)، وجنوب أفريقيا (CRPD/C/ZAF/CO/1)، وسلوفينيا (CRPD/C/SVN/CO/1)، والسودان (CRPD/C/SDN/CO/1)، وسيشيل (CRPD/C/SYC/CO/1)، وعمان (CRPD/C/OMN/CO/1)، والفلبين (CRPD/C/PHL/CO/1)، وقبرص (CRPD/C/CYP/CO/1)، وكندا (CRPD/C/CAN/CO/1)، ولاتفيا (CRPD/C/LVA/CO/1)، ولكسمبرغ (CRPD/C/LUX/CO/1)، ومالطة (CRPD/C/MLT/CO/1)، والمغرب (CRPD/C/MAR/CO/1)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CRPD/C/GBR/CO/1)، ونيبال (CRPD/C/NPL/CO/1)، وهايتي (CRPD/C/HTI/CO/1)، وهندوراس (CRPD/C/HND/CO/1) .

رابعاً- الأنشطة التي نُفِّذت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

11- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت اللجنة 18 بلاغاً. وقد خلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات في ثمانية بلاغات وهي سين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (CRPD/C/18/D/22/2014وماكاروف ضد ليتوانيا (CRPD/C/18/D/30/2015) وغيفن ضد أستراليا (CRPD/C/19/D/19/2014وباخر ضد النمسا (CRPD/C/19/D/26/2014وي. ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (CRPD/C/20/D/23/2014) وج. ه. ضد أستراليا (CRPD/C/20/D/35/2016ودومينا وبيندتسن ضد الدانمرك (CRPD/C/20/D/39/2017وآل آدم ضد المملكة العربية السعودية (CRPD/C/20/D/38/2016). وأعلنت اللجنة عدم مقبولية أربعة بلاغات وهي د. ر. ضد أستراليا (CRPD/C/17/D/14/2013ول. م. ل. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CRPD/C/17/D/27/2015ود. ل. ضد السويد (CRPD/C/17/D/31/2015) وإ. و. ج. وآخرون ضد السويد (CRPD/C/18/D/28/2015). وقررت اللجنة وقف بلاغين وهما رودريغيس أرياس ضد إسبانيا (CRPD/C/17/D/33/2015) وم. ر. ضد أستراليا (CRPD/C/18/D/16/2013).

12- وقررت اللجنة في دورتها السابعة عشرة، مواصلة إجراء المتابعة لتنفيذ آرائها فيما يتعلق بالبلاغات نيوستي وتاكاكس ضد هنغاريا (CRPD/C/9/D/1/2010) وبويدوشو وآخرين ضد هنغاريا (CRPD/C/10/D/4/2011) وف. ضد النمسا (CRPD/C/14/D/21/2014) وإرسال رسائل جديدة إلى الدول الأطراف المعنية بغية طلب معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة. وقررت اللجنة في دورتها التاسعة عشرة مواصلة إجراء المتابعة الجاري في جميع البلاغات وإرسال رسائل متابعة إلى الدول الأطراف المعنية بغية تقديم توجيهات بشأن توقعات اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ توصياتها.

13- واضطلعت اللجنة بأنشطة بموجب المادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري (إجراء التحقيق) فيما يتعلق بدولتين طرفين في الاتفاقية. واعتمدت اللجنة في دورتها الثامنة عشرة، التقرير عن التحقيق فيما يتعلق بدولة طرف واحدة، ونظرت في الملاحظات المقدمة من كلا الدولتين الطرفين ( ) .

خامساً - التعاون مع الهيئات المعنية

ألف- التعاون مع الهيئات والدوائر الأخرى التابعة للأمم المتحدة

14- واصلت اللجنة تفاعلها مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى ومع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، ولا  سيما ما  يتعلق باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  2030. وعقدت اللجنة أيضاً اجتماعات منتظمة مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- التعاون مع الهيئات المعنية الأخرى

15- واصلت اللجنة العمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر آليات الرصد المستقلة، والمنظمات الإقليمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأجرت اللجنة في دورتها التاسعة عشرة مناقشتها السنوية التفاعلية الأولى مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ركزت على تبادل ممارساتها في رصد المادة 19 من الاتفاقية وعلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة الرصد على الصعيد الوطني. وواصلت اللجنة إيلاء أهمية كبيرة لمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في أنشطتها.

16- ونظمت اللجنة مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبعوث الخاص للأمين العام المعني بالإعاقة وإمكانية الوصول، عدة أنشطة في دورتها العشرين احتفالاً بمرور عشر سنوات على عمل اللجنة وشاركت فيها.

سادس ا ً - مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

17- مثَّل رئيس اللجنة وأحد نوابه اللجنة بصفة رسمية في الدورتين العاشرة والحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، المعقودتين في نيويورك في عامي 2017 و2018 على التوالي.

المرفق

مرور عشر سنوات على عمل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أول ا ً - مقدمة

1- تعدّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أسرع معاهدة صُدّق عليها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وحتى أيلول/سبتمبر 2018، كان عدد الدول الأطراف التي وقعت على الاتفاقية 161 دولة فيما بلغ عدد الدول التي صدقت عليها 177 دولة. وترصد اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وفي  الفترة ما  بين شباط/فبراير 2009 وأيلول/سبتمبر 2018، عقدت اللجنة 20 دورة وهي تجتمع مرتين في السنة. وتعقد الدورة السنوية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك، حيث تنظر الدول الأطراف في مسائل التنفيذ. وأعمال اللجنة كثيفة ومتنوعة. ويتضمن هذا التقرير لمحة عامة عن العمل الذي اضطلعت به اللجنة في سنواتها العشر الأولى، ومراجعة لما  قيل بشأن الطريقة التي ينبغي أن تفهم فيها أحكام الاتفاقية.

ثاني ا ً - أعمال اللجنة

ألف- التعليقات العامة والمبادئ التوجيهية

2- تسترشد الدول الأعضاء بالتعليقات العامة في تنفيذ الاتفاقية. واعتمدت اللجنة سبعة تعليقات عامة، وهي التعليق العام رقم  1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، والتعليق العام رقم  2(2014) بشأن إمكانية الوصول، والتعليق العام رقم  3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والتعليق العام رقم  4(2016) بشأن التعليم الشامل للجميع، والتعليق العام رقم  5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، والتعليق العام رقم  6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، والتعليق العام رقم  7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

3- وتعتمد اللجنة أيضاً مبادئ توجيهية تمثل أدوات مفيدة في فهم الاتفاقية والعمل مع اللجنة. وفي  أيلول/سبتمبر 2018، اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ (CRPD/C/2/3، وA/66/55، المرفق الخامس) والمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن تقديم التقارير الدورية (CRPD/C/3)، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم البلاغات (CRPD/C/5/3/Rev.1) والمبادئ التوجيهية بشأن مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في أعمال اللجنة (CRPD/C/11/2، المرفق الثاني)، والمبادئ التوجيهية بشأن إجراءات متابعة الملاحظات الختامية (CRPD/C/12/2، المرفق الثاني)، والمبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (A/72/55، المرفق) والمبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة (CRPD/C/1/Rev.1، المرفق).

باء- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

4- تنظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية، وتعتمد ملاحظات ختامية مع توصيات من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية. ونظرت اللجنة في 75 تقريراً من تقارير الدول الأطراف، بما  فيها تقرير لمنظمة التكامل الإقليمي، وهي الاتحاد الأوروبي. وأعدت قوائم بالمسائل والملاحظات الختامية فيما يتعلق بكل تقرير من التقارير قيد النظر.

5- وتواصل اللجنة إجراء الاستعراض الأولي لحالات جميع الدول الأطراف. ويمكن إجراء الاستعراض الدوري الذي يلي الاستعراض الأولي من خلال الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي اعتمدته اللجنة في عام  2013. وتبلغ الدول الأطراف في تقاريرها الدورية عن تنفيذ التوصيات الصادرة في الملاحظات الختامية للجنة والتطورات الجديدة.

جيم- متابعة الملاحظات الختامية

6- تحدد اللجنة في ملاحظاتها الختامية، المواضيع المثيرة للقلق التي أوصيت الدول الأطراف بالتركيز عليها. ويجوز للجنة أن تطلب معلومات خطية عن تنفيذ هذه التوصيات في إطار إجراءات المتابعة، التي يرد وصفها في أساليب عملها (CRPD/C/5/4، الفقرات من 19 إلى 22)، وفي  المبادئ التوجيهية بشأن إجراءات متابعة الملاحظات الختامية (CRPD/C/12/2، المرفق الثاني).

7- ونظرت اللجنة في الأنشطة المتصلة بمتابعة الملاحظات الختامية في دورتيها الثالثة عشرة والتاسعة عشرة. ونظراً لأن كمية الوقت المخصص للنظر في أنشطة المتابعة هذه قليلة، سينظر في تقارير المتابعة مرة واحدة في السنة أو  مرة كل سنتين.

ثالث ا ً - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري

ألف- الآراء المتعلقة بالبلاغات

8- بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية تعترف كل دولة طرف في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في أن تتلقى البلاغات من الأفراد أو  مجموعات الأفراد أو  باسم الأفراد أو  مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية، والنظر في تلك البلاغات. وحتى تموز/يوليه 2018، كانت اللجنة قد نظرت في 24 بلاغاً، اعتبرت بلاغين منها غير مقبولين وتوقفت عن النظر فيهما. ولا  يزال هناك 22 حالة أخرى بانتظار أن تنظر فيها اللجنة.

9- وتتعلق غالبية البلاغات بمسائل التمييز، وإمكانية الوصول، وإمكانية اللجوء إلى القضاء والمشاركة في الحياة السياسية والعامة ( ) . وتتناول الانتهاكات الأخرى المواد 12 و14 - 17 و19 و21 و25 - 27 من الاتفاقية.

باء- إجراءات المتابعة لتنفيذ الآراء

10- اعتمدت اللجنة متابعة لتنفيذ آرائها بشأن البلاغات الفردية، وحتى آذار/مارس 2018، تسعة تقارير متابعة مؤقتة لتحديد التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ ( ) . وتصف التقارير التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف، وهي تشمل تعليقات أصحاب البلاغات والتوصيات المقدمة من المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء .

11- وتابعت اللجنة في دورتها السادسة عشرة، تنفيذ تسعة آراء. وقد أوقفت إجراءات المتابعة في حالتين، تتعلق الأولى منهما بتدابير مرضية اتخذتها الدولة (ي. ضد الأرجنتين ، CRPD/C/11/D/8/2012) والأخرى بتدابير غير مرضية (ه. م. ضد السويد، CRPD/C/7/D/3/2011). وفي  حالة أخرى، أوقفت اللجنة إجراءات المتابعة بشأن التوصية الفردية ولكن ليس فيما يتعلق بتنفيذ توصياتها العامة (غرونينغر وآخرون ضد ألمانيا، CRPD/C/D/2/2010) .

جيم- إجراء التحقيق

12- أجرت اللجنة تحقيقين بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري. ويتعلق التحقيق الذي أجرته اللجنة بشأن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CRPD/C/15/4) بادعاءات انتهاك المواد 19 و27 و28 والتأثير السلبي لإصلاحات الرعاية الاجتماعية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتعلق التحقيق الذي أجرته اللجنة بشأن إسبانيا (CRPD/C/ESP/IR/1) بادعاءات انتهاكات المادة 24 من الاتفاقية من خلال ما  يزعم من إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة وفصلهم هيكلياً من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة. وفي  كلا التحقيقين، خلصت اللجنة إلى أن هناك أدلة موثوقة تثبت ارتكاب الدولتين الطرفين انتهاكات جسيمة أو  منهجية للاتفاقية.

رابع ا ً - لمحة عامة عن اجتهادات اللجنة

ألف- فهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1- نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان

13- تعكس الاتفاقية التحول من النماذج الطبية والخيرية للإعاقة التي تركز على العاهات الشخصية كسبب من أسباب الاستبعاد الاجتماعي وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة كأشياء يتعين "حمايتها" إلى نموذج حقوق الإنسان. وتعكس الديباجة والمادة 1 من الاتفاقية فهماً جديداً للإعاقة بوصفها بناء اجتماعياً يعني أن الحواجز الاجتماعية هي التي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة وليس العاهات الشخصية.

14- ويجب على الدول الأطراف الانتقال من النموذج الطبي للإعاقة إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. ويعد عدم فهم نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وتنفيذه السبب الرئيسي لاستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدول الأطراف اعتماد نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وإدخال أو  تنفيذ التشريعات وتنظيم عمليات تدريب على أساسه ( ) .

15- وينبغي للدول الأطراف فهم نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وتنفيذه. ولا  يتيح نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من المجتمع لأي سبب كان، بما  في ذلك ما  يتعلق بطبيعة خدمات الدعم المطلوبة ومقدارها ( ) . وكررت اللجنة تأكيد هذه النقطة في آرائها بشأن البلاغ س. ك. ضد البرازيل (CRPD/C/12/D/10/2013)، والتعليق العام رقم  6، الذي يفيد بأن نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان يقتضي مراعاة تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة لأن الإعاقة هي واحدة من عدة سمات محددة للهوية (الفقرة 9) .

2- اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة

16- تطبق اللجنة نهجاً قائماً على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، يركز على الأشخاص ذوي الإعاقة ويعترف بأنهم أصحاب حقوق كاملة. وكان هناك بعض الالتباس بين مفهومي نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، فهما مترابطان بالنظر إلى أن عدم اعتماد نموذج حقوق الإنسان من منظور الإعاقة يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا  يعترف بهم بوصفهم أصحاب حقوق كاملة. ويجب على الدول الأطراف الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان في تطبيق أحكام الاتفاقية. ويجب تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وحمايتها وإعمالها باستخدام نهج قائم على حقوق الإنسان، الأمر الذي يستلزم تعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في صنع القرارات العامة ( ) . وينبغي للدول الأطراف تحديد معايير الأهلية وإجراءات الوصول إلى خدمات الدعم بطريقة غير تمييزية، باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ( ) .

17- وتشير الملاحظات الختامية للجنة والمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن تقديم التقارير الدورية إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقية باستخدام نهج قائم على حقوق الإنسان. وينبغي أيضاً استخدام هذا النهج في الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

باء- الالتزامات الرئيسية للدول الأطراف

1- الالتزامات العامة (المادة 4)

18- يمكن تقسيم الالتزامات العامة إلى ما  يلي: (أ) واجب الاحترام، مثل تعديل القوانين القائمة التي تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والامتناع عن المشاركة في أعمال أو  ممارسات تتعارض مع الاتفاقية، وواجب الحماية، مثل اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو  منظمة أو  مؤسسة خاصة، وواجب الوفاء بالالتزامات، مثل اتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

2- الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 4(2))

19- يتعين على الدول الأطراف اتخاذ تدابير بأقصى ما  تسمح به مواردها المتاحة، لضمان التمتع التدريجي بكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي أن تذكر التقارير الأولية الحقوق التي تتعهد الدول الأطراف بإعمالها تدريجياً وتلك التي تلتزم بتنفيذها فوراً. وينبغي للدول الأطراف أن تمتنع عن ترك الاضطرابات الاقتصادية والمالية تؤثر في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الكاملة (A/66/55، المرفق التاسع، الفقرة 6).

20- ويعني الإعمال التدريجي أن على الدول الأطراف التزام ا ً محدداً ومستمراً بالتحرك بفعالية وبسرعة نحو الإعمال الكامل للحقوق المعنية، وفق ا ً للأهداف العامة للاتفاقية ( ) . ولا  ينطبق الإعمال التدريجي على الالتزامات التي تستوجب التطبيق فوراً، مثل تلك المنصوص عليها في المادة 12 ( ) ، وواجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ( ) . ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام أساسي أدنى لضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل جانب من جوانب الحق المعني.

21- ويعني الإعمال التدريجي الافتراض بأن التدابير التراجعية، التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق القائمة، لن  تتخذ ( ) . وعندما تتخذ تدابير تراجعية، ينبغي للدول الأطراف أن تثبت أن هذه التدابير استحدثت بعد دراسية متأنية لجميع البدائل، وأن هناك ما  يبررها حق ا ً في سياق استخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة للدولة الطرف (CRPD/C/15/4، الفقرة 46) .

3- التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

22- أوضحت اللجنة كيفية رصد مواد محددة من الاتفاقية، مثل المادتين 9 (إمكانية الوصول)، و19 (العيش المستقل والإدماج في المجتمع)، و24 (التعليم)، بما  في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة (CRPD/C/1/Rev.1، المرفق). وبالنظر إلى أن أطر الرصد يجب أن تكون مستقلة، تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور بالغ الأهمية في الممارسة العملية في تنفيذ الاتفاقية ورصدها. وعقدت اللجنة اجتماعات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الرصد المستقلة (انظر على سبيل المثال، CRPD/C/12/2، المرفق الخامس)، التي شجعت على المشاركة في أعمال اللجنة في جميع مراحل إجراءات الإبلاغ وفي  سياق أيام المناقشة العامة والتعليقات العامة وإجراءات الإبلاغ والتحقيق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وأنشطة بناء القدرات.

4- إذكاء الوعي (المادة 8)

23- يمثل إذكاء الوعي أحد الشروط المسبقة التي تحكم التنفيذ الفعال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . ومن الضروري رفع مستوى الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وكذلك بين المهنيين والجمهور العام لمنع التمييز والقضاء عليه ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة، بما  في ذلك المعتقدات الثقافية الراسخة، والمواقف السلبية، والتسلط، والتسلط عبر الإنترنت، وجرائم الكراهية، واللهجة التمييزية.

24- وتذكر جميع التعليقات العامة إذكاء الوعي. وجرى تحديد قصور الوعي أو  نقصه كعامل من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى عدم إمكانية الوصول والتمييز الهيكلي أو  المنهجي المرتبط بالقوالب النمطية والمفاهيم الخاطئة والتحيزات والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويعتبر تدريب جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية، مثل الحق في إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، أمراً أساسياً. وينبغي الاضطلاع بأنشطة التوعية بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . ويتعين على وسائط الإعلام أيضاً عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من الاتفاقية، وتعديل الآراء السلبية عنهم ( ) .

5- الإحصاءات وجمع البيانات (المادة 31)

25- تشكل عملية جمع البيانات المصنفة والإحصاءات وتحليلها من جانب الدول الأطراف أمراً أساسياً لفعالية تنفيذ مختلف مواد الاتفاقية ورصدها ( ) . وينبغي للدول الأطراف جمع البيانات باستخدام الدراسات الاستقصائية وغيرها من أشكال التحليل، وينبغي أن تكون البيانات التي تم جمعها واسعة وتغطي إحصاءات ومعلومات سردية ومؤشرات ( ) . وينبغي تفصيل البيانات بصورة منهجية على أساس الإعاقة والفئات المتقاطعة، بما  في ذلك السن والجنس وغيرهما من العوامل ذات الصلة. وأوصت اللجنة بأن تشمل هذه العوامل ذات الصلة التصنيف حسب الانتماء العرقي أو  الإثني أو  الانتماء إلى الشعوب الأصلية، أو  الدين، أو  مركز المهاجر أو  الموقع أو  مكان الإقامة أو  الحالة الاجتماعية الاقتصادية، وحالة العمالة، والدخل، والميل الجنسي. وينبغي تحديد الفوارق تبعاً للعاهة أو  نوع الجنس أو  الهوية الجنسانية، أو  الأصل الإثني أو  الدين أو  السن أو  غير ذلك من سمات تحديد الهوية ( ) . وينبغي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تشارك في عملية جمع البيانات الكاملة، بما  في ذلك تصميمها وتحليلها ونشرها ( ) . وينبغي للدول الأطراف استخدام مجموعة من الأسئلة والأدوات التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة من أجل جمع إحصاءات الإعاقة القابلة للمقارنة.

6- التعاون الدولي (المادة 32)

26- ينبغي استخدام التعاون الدولي أداة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز إمكانية الوصول والتصميم العام. ويمكن استخدام التعاون الدولي لوضع معايير إمكانية الوصول بالتعاون مع الدول الأطراف الأخرى، والمنظمات والوكالات الدولية. وهي أيضاً وسيلة لتبادل المعلومات والخبرات وتقاسم الممارسات الجيدة. ويجب أن تكون جميع الجهود المبذولة في مجال التعاون الدولي، شاملة للجميع ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وأن تسترشد بالاتفاقية ( ) .

27- ويجب أن تمتثل تدابير التعاون الدولي التي وضعتها الدول الأطراف للاتفاقية. ولا  يمكن استخدام الأموال العامة لإدامة أوجه عدم المساواة. ويجب ألا  تسهم الاستثمارات والمشاريع المضطلع بها في إطار التعاون الدولي في إدامة الحواجز. ويجب على الدول الأطراف ضمان عدم استخدام استثمارات التعافي بعد الكوارث في إعادة بناء الحواجز، مثل الأطر المؤسسية للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

جيم- دور الأشخاص ذوي الإعاقات والمنظمات التي تمثلهم

1- مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية ورصدها على الصعيد الوطني (المادتان 4(3) و33(3))

28- يؤدي الأشخاص ذوو الإعاقة دوراً أساسياً في تنفيذ الاتفاقية ورصدها وفي  النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدول الأطراف أن تتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتشركهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع جميع البرامج التي تؤثر على حياتهم وتنفيذها ورصدها، بما  في ذلك في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات وجميع عمليات اتخاذ القرارات الأخرى المتصلة بمجالات محددة بشأن المسائل المتعلقة بهم، وفي  رصد الاتفاقية. ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة هي تلك المنظمات التي تتألف من أغلبية الأشخاص ذوي الإعاقة، نصف عدد الأعضاء على الأقل، ويديرها ويقودها ويوجهها أشخاص من ذوي الإعاقة ( ) .

29- وينبغي للدول الأطراف أن تضمن مشاركة طائفة متنوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية ورصدها (A/66/55، المرفق التاسع، الفقرة 4). ويجب على الدول الأطراف تعزيز مشاركة منظمات النساء ذوات الإعاقة، بما  يتجاوز الهيئات والآليات الاستشارية الخاصة بالإعاقة، لأن المرأة ذات الإعاقة كانت من الناحية التاريخية، ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحركة المتعلقة بالإعاقة، وواجهت العديد من العوائق التي حالت دون مشاركتها في صنع القرارات العامة ( ) .

30- ويجب على متخذي القرارات على جميع المستويات إشراك المجموعة الكاملة من الأشخاص ذوي الإعاقة بنشاط والتشاور معها، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما  في ذلك منظمات النساء ذوات الإعاقة، والمسنون ذوو الإعاقة، والأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والاجتماعية أو  الذهنية ( ) . وتمثل هذه المنظمات التنوع الكبير للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى ما  سبق، بما  في ذلك المصابون بالتوحد، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل وراثية أو  عصبية والأشخاص المصابون بأمراض نادرة أو  مزمنة والأشخاص المصابون بالمهق، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، وأفراد الشعوب الأصلية، وأفراد من المجتمعات الريفية وضحايا النزاعات المسلحة أو  المنتمون إلى أقليات إثنية والأشخاص ذوو الأصول المهاجرة ( ) .

31- وينبغي أن تشارك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع المعايير المتصلة بإمكانية الوصول وتنفيذها ورصدها على الصعيدين الوطني والدولي، ووضع سياسة واستراتيجية المساواة بين الجنسين، واتخاذ تدابير محددة للعمل الإيجابي، وصياغة استراتيجيات لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما  في ذلك الخطط الانتقالية، وتطوير خدمات الدعم واستثمار الموارد في خدمات الدعم داخل المجتمع المحلي، ووضع التشريعات والسياسات المتصلة بجميع مراحل حالات الطوارئ وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وبرامج وأنشطة التوعية، وبرامج بناء القدرات، وجمع البيانات وتحليلها، ورصد التعليم الشامل للجميع، وعملية المشاركة السياسية على الصعد الوطني والإقليمي والدولي ( ) .

32- وينبغي للدول الأطراف ضمان حياد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالها وتمويلها المستدام. وينبغي توفير التمويل الكافي لتمكينها من أداء دورها بموجب المواد 4(3) و33(3) من الاتفاقية، وينبغي ألا  يؤثر الإطار التمويلي على استقلالها. وينبغي للدول الأطراف توفير التمويل الكافي للأنشطة والمشاريع والبرامج التي تضعها وتنفذها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز حقوقهم. وينبغي للدول الأطراف أن تدعم بناء قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق، منها التمويل.

2 - مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل اللجنة

33- تتيح المبادئ التوجيهية المتعلقة بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في أعمال اللجنة (CRPD/C/11/2، المرفق الثاني) تقديم معلومات مفصلة عن الطريقة التي يمكن بها لهذه المنظمات المشاركة في إجراء تقديم التقارير لأغراض استعراض تقارير الدول الأطراف، وفي  صياغة التعليقات العامة في أيام المناقشة العامة وفي  الإجراءات المتعلقة بالبلاغات والتحقيقات.

34- وأدانت اللجنة جميع أعمال التخويف والأعمال الانتقامية ضد الأفراد والمنظمات على مساهمتهم في عمل اللجنة. وعينت من بين أعضائها منسقاً بشأن الأعمال الانتقامية أسندت إليه ولاية متابعة الحالات التي تنطوي على هذه القضايا وتقديم المشورة بشأنها (المرجع نفسه، الفقرة 33). ولضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، يمكن أن تطلب المنظمات أن تكون تقاريرهم الكتابية أو  مشاركتهم في الإحاطات الإعلامية سرية.

دال- المسائل الشاملة الرئيسية

1- المساواة وعدم التمييز والترتيبات التيسيرية المعقولة (المادة 5)

المساواة الشاملة وعدم التمييز

35- تشكل المساواة وعدم التمييز الأساس الذي تقوم عليه الاتفاقية وهما مبدآن من مبادئها الرئيسية. والمساواة وعدم التمييز هما بمثابة مبادئ وحقوق ويشكلان حجر الزاوية للحماية الدولية التي تكفلها الاتفاقية وأداة تفسيرية لسائر المبادئ والحقوق المكرسة فيها ( ) . وتعزيز المساواة ومكافحة التمييز التزامان يتعين الوفاء بهما على الفور، في كل من القطاعين العام والخاص. والتعليق العام رقم  6 هو الوثيقة التفسيرية الرئيسية بشأن المادة 5 من الاتفاقية. وهو يطرح مفهوم المساواة الشاملة (الفقرة 11):

المساواة الشاملة، نموذج مساواة جديد يرد في جميع أجزاء الاتفاقية. وهو يحتضن نموذجاً جوهرياً للمساواة ويوسّع نطاق مضمون المساواة بصورة مفصلة من خلال عدة أبعاد هي: (أ) إعادة التوزيع بصورة منصفة، من أجل معالجة أوجه الحرمان الاجتماع ي - ا لاقتصادي؛ (ب) الاعتراف، من أجل مكافحة الوصم والقوالب النمطية والتحامل والعنف، والاعتراف بكرامة الإنسان وتداخل هذه العناصر؛ (ج) التشارك، من أجل إعادة تأكيد الطابع الاجتماعي للأشخاص باعتبارهم جزءاً من الفئات الاجتماعية، والاعتراف الكامل بإنسانية الأشخاص من خلال إدماجهم في المجتمع؛ و(د) الاستيعاب، من أجل إتاحة مجال للاختلافات كمسألة تتعلق بالكرامة الإنسانية.

حظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة

36- تنص المادة 2 من الاتفاقية على أن "التمييز على أساس الإعاقة" يشمل جميع أشكال التمييز، بما  في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة. وتناولت اللجنة، في تعليقاتها العامة، بمزيد من التفاصيل مختلف أشكال التمييز على أساس الإعاقة. ويحظر صراحة التمييز المباشر والتمييز غير المباشر والتمييز بالتلازم، والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز الهيكلي أو  المنهجي والتحرش والتمييز على أساس أسباب متعددة ومتقاطعة ( ) .

37- وفي تموز/يوليه 2018، كان هناك 7 بلاغات تنطوي على تمييز على أساس الإعاقة من بين 24 بلاغاً من البلاغات الفردية التي نظرت فيها اللجنة ( ) . وتتعلق انتهاكات المادة 5 بعدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، والحرمان من الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة للجمهور على قدم المساواة مع الآخرين، والاحتجاز التعسفي على أساس الإعاقة، وعدم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها بفعالية.

الترتيبات التيسيرية المعقولة

38- تعرف الترتيبات التيسيرية المعقولة في المادة 2 من الاتفاقية وهي مذكورة بموجب المواد 5 و14 و24 و27. وقد أدرجت الترتيبات التيسيرية المعقولة في نصوص الملاحظات الختامية للجنة، بموجب المواد 6 و8 و9 و11 و12 و13 و15 و16 و18 و19 و21 و25 و28 و29 .

39- وشددت اللجنة على الفرق بين الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الإجرائية، والتدابير المحددة (بما فيها تدابير العمل الإيجابي) وتدابير الدعم، مثل توفير مساعدين شخصيين أو  الدعم في ممارسة الأهلية القانونية. وخلاف ا ً للتدابير السابقة، فإن الترتيبات التيسيرية المعقولة واجب فوري ينطبق مباشرة على الأفراد وينبغي تقييده باحتمال وقوع أعباء مفرطة أو  غير ضرورية على الجهة المسؤولة ( ) .

40- وتفهم "المعقولية" على أنها نتيجة اختبار سياقي يشمل تحليل مدى ملاءمة وفعالية الترتيبات التيسيرية والهدف المنشود المتمثل في التصدي للتمييز، وشددت اللجنة على أن تعريف ما  يتناسب يختلف بحسب السياق ( ) . وقدمت اللجنة توجيهات بشأن العناصر الرئيسية لتنفيذ واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ( ) .

2- إمكانية الوصول (المادة 9)

41- أشير إلى إمكانية الوصول في كل الاتفاقية وهي شرط مسبق يحكم تمكنهم من العيش باستقلالية والمشاركة في المجتمع بصورة تامة وعلى قدم المساواة مع غيرهم. وعلى الرغم من أن التعليق العام رقم  2 هو الوثيقة الرئيسية التي تتناول فيها اللجنة بالتفصيل إمكانية الوصول، يعالج هذا الموضوع في جميع التعليقات العامة والملاحظات الختامية وفي  ستة آراء ( ) .

إمكانية الوصول والتصميم العام والترتيبات التيسيرية المعقولة

42- تشمل إمكانية الوصول إتاحة الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والخدمات. ويتسق الحق في إمكانية الوصول مع حظر التمييز أي ينبغي أن تُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، فرص للوصول إلى جميع السلع والمنتجات والخدمات الموجهة أو  المقدمة إلى عامة الجمهور. فما دامت هذه المنتجات والخدمات موجهة إلى عامة الجمهور، وجب أن يكون الوصول إليها متاحاً للجميع، بغض النظر عما إذا كانت تملكها و/أو تقدمها سلطة عامة أو  مؤسسة خاصة. ويُكفل الحق في الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ معايير إمكانية الوصول تنفيذاً صارماً. وينبغي إزالة المعوقات التي تمنع الوصول تدريجياً بطريقة منهجية واستمرار رصدها بهدف تحقيق إمكانية الوصول على نحو تام.

43- ويعرف التصميم العام في المادة 2 من الاتفاقية، بأنه أحد مكونات إمكانية الوصول يرمي إلى إيجاد مجتمع يتيح إمكانية الوصول للجميع وينبغي أن يكفل تطبيق مبدأ التصميم العام على جميع السلع والمنتجات والمرافق والتكنولوجيات والخدمات الجديدة وصول جميع المستهلكين المحتملين إليها بصورة تامة وبلا قيود وعلى قدم المساواة ويسهم في إتاحة سلاسة في الحركة تمكن الفرد من التنقل من مكان إلى آخ ر - بما  يشمل الحركة في مواقع معيّن ة - د ون قيد أو  عقبات. وتتصل إمكانية الوصول بالفئات، وعلى عكس الترتيبات التيسيرية المعقولة، فإن واجب توفير إمكانية الوصول هو واجب فوري وغير مشروط.

44- وتنطوي إمكانية الوصول أيضاً على إزالة الحواجز القائمة باستخدام أطر زمنية محددة وبالموارد الكافية. وينبغي للدول الأطراف اعتماد تشريعات تتعلق بإمكانية الوصول وقوانين المشتريات العامة ومراجعتها لإدراج شروط إمكانية الوصول وتحديد معايير دنيا بشأنها ووضع إطار رصد فعال مع إنشاء هيئات رصد فعالة مزودة بقدرات كافية وولايات مناسبة لضمان تطبيق الخطط والاستراتيجيات وتدابير توحيد المعايير وإنفاذها.

45- وكثيراً ما  تستبعد قوانين الإعاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمصطلح الجامع الذي يشمل أي جهاز أو  تطبيق في مجالي المعلومات والاتصالات ومحتواهما. وينبغي أن تتضمن القوانين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تشمل طائفة واسعة من التكنولوجيات التي تتيح الوصول. ومنذ عام  2014، توصي اللجنة الدول الأطراف بالامتثال للمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة. وينبغي أن تكون المعلومات والاتصالات في شكل يسهل الاطلاع عليه، بما  في ذلك لغة برايل، ولغة الإشارة، وأشكال العرض النصي وصيغة سهلة القراءة والفهم وأساليب الاتصال البديلة والمعزِّزة. وبموجب المادة 30، أوصت اللجنة الدول الأطراف بالتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو  معاقي البصر أو  ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتنفيذ هذه المعاهدة.

إمكانية الوصول إلى عمل اللجنة

46- صدر تكليف في عام  2012، بوضع بتقرير عن إمكانية الوصول إلى جلسات اللجنة وقد أعدته شركة أبيليتي نت وشركة مايكروسوفت وجامعة ميدلسكس. وأدرجت اللجنة إمكانية الوصول في أساليب عملها التي اعتمدت في عام  2011 مشيرة إلى أن وثائقها ستعمم بجميع الأشكال التي يسهل الاطلاع عليها (انظر CRPD/C/5/4). وتتاح على موقع اللجنة الشبكي بعض التعليقات العامة بصيغة سهلة القراءة والفهم أو  بلغة مبسطة. وتكفل الأمانة في أيام المناقشة العامة للجنة، إمكانية الوصول وتأمين الخدمات اللوجستية والتسويات التيسيرية المعقولة والدعم لتحقيق وصول جميع المشاركين ومشاركتهم بصورة فعالة في المناقشة (المرجع نفسه، الفقرة 62). وتتاح الترجمة الشفوية بلغة الإشارة والعروض النصية، في الجلسات العلنية للجنة.

3- تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة

47- ينبغي للدول الأطراف الاعتراف بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي للعوائق الكثيرة التي تواجهها مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها.

الأشخاص ذوو الإعاقة بجميع أنواعها

48- يستند نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان إلى فهم الإعاقة بأنها على النقيض من النموذج الطبي، لا  تختزل الأشخاص ذوي الإعاقة في إعاقتهم. إلا  أن هذا لا  يمنع الاعتراف بأن الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة قد يواجهون عوائق مختلفة في المجتمع. ويجب أن يستند تصنيف الإعاقة، لأغراض محددة، إلى حقوق الإنسان ولا  يستبعد فئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

49- وأشارت اللجنة إلى الأشخاص ذوي العاهات البدنية/الإعاقات الحركية والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والأشخاص ذوي العاهات الحسية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة في السمع (صم أو  ضعاف السمع) والأشخاص ضعيفو البصر (المكفوفون أو  ذوو الإعاقة البصرية)، وبين الفينة والأخرى، الأشخاص الصم الذين يتكلمون لغة الإشارة أو  الصم المكفوفون ( ) . ومن بين الآراء التي اعتمدتها اللجنة، يشار إلى حالتين بشأن أشخاص ذوي إعاقة في السمع (بيسلي ضد أستراليا ولوكري ضد أستراليا) ، وثلاث حالات بشأن أشخاص ضعيفي البصر (نيوستي وتاكاكس ضد هنغاريا، ويونجلين ضد السويد وف. ضد النمسا) ، وثلاث حالات بشأن أشخاص ذوي إعاقة ذهنية أو  إعاقة النفسية واجتماعية (بويدوشو وآخرون ضد هنغاريا، ونوبل ضد أستراليا ، يتعلق الأمر بشخص ذي إعاقة ذهنية من الشعوب الأصلية، وباخر ضد النمسا ، فيما يتعلق بمتلازمة داون والتوحد)، وأربع حالات بشأن أشخاص ذوي إعاقات حركية (أ. ف. ضد إيطاليا (CRPD/C/13/D/9/2012وماكاروف ضد ليتوانيا وغيفن ضد أستراليا وباخر ضد النمسا)، وحالة واحدة بشأن شخص مصاب بالمهق (سين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة)، وحالة أخرى بشأن شخص متعدد الإعاقات (ي. ضد الأرجنتين،فيما يتعلق بشخص يعاني من صعوبة في الفهم والإدراك وفقدان جزئي للبصر ومحدودية القدرة على الحركة) وحالة أخرى بشأن شخص مصاب بمرض تنكسي (ه. م . ضد السويد).

50- وأشارت اللجنة أيضاً في تعليقاتها العامة وملاحظاتها الختامية إلى أشخاص مصابين بالتوحد وأشخاص مصابين بالمهق ( ) . وذكرت أحيان ا ً "إعاقات بدنية معقدة" ( ) وإعاقة إدراكية وإعاقة حركية وأشكال متعددة للإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من الحالات العصبية والمعرفية والأشخاص المصابين بالجذام، والأشخاص الذين يعانون من تلف الأعصاب، بما  في ذلك الزهايمر والعته وتصلب الأوعية والأعصاب المتعدد ( ) .

التقاطعية: الفئات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة

51- الإعاقة هي سمة من عدة سمات محددة للهوية، والاعتراف بالفئات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة أمر مهم في مجال التصدي للأشكال المتقاطعة والمتعددة للتمييز (انظر التعليق العام رقم  6). وقد اعترفت اللجنة المعنية بحقوق العديد من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيها مايلي: النساء، والفتيات والفتيان، والأطفال، والشباب، وكبار السن، ومجموعات الأقليات، والمجموعات الإثنية أو  الدينية و/أو المجموعات اللغوية (بما يشمل الروما)، والشعوب الأصلية والمهاجرون، واللاجئون وملتمسو اللجوء، والسكان غير المواطنين، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية أو  الريفية، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملو صفات الجنسين، والمنحدرون من أصل أفريقي، وسائر المجموعات المحددة جداً، مثل السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في أستراليا وشعوب الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي والمونتبيو في إكوادور ( ) .

4- القضايا الجنسانية

52- تسلّم اللجنة بالجنسانية بوصفها عنصراً من عناصر تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة وأحد العوامل التي يمارس على أساسها التمييز المتعدد الجوانب أو  الأشكال، التي تؤثر بصفة خاصة على النساء ذوات الإعاقة ( ) . وأكدت اللجنة أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن عقبات في معظم مجالات الحياة، ولا  سيما التمييز والعنف القائم على نوع الجنس، بما  في ذلك التعقيم القسري والاعتداء الجنسي والبدني والعزل ( ) .

53- واعتمدت اللجنة تعريفاً متطوراً للجنسانية حيث يشير مصطلح "نوع الجنس" إلى الاختلافات البيولوجية، ويشير "الجنساني" إلى الخصائص التي يربطها مجتمع أو  ثقافة ما  بمفهومي الذكورة والأنوثة ( ) . وأشارت أيض ا ً إلى الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني ( ) . ويجب فهم المساواة بين الجنسين والإشارات إلى النساء ذوات الإعاقة بشكل تدريجي. ولا  تشكل النساء ذوات الإعاقة مجموعة متجانسة وهي تشمل، ضمن جملة أمور، مغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ( ) .

54- ولضمان المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ينبغي للدول الأطراف النظر في المسائل الجنسانية عند وضع تدابير إمكانية الوصول، وتوفير الرعاية الصحية، وخاصة الرعاية الإنجابية، بما  في ذلك خدمات طب النساء والتوليد، والتصدي للوصم والتحيز والعنف، وكفالة إعمال الحق في التعليم والحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع ( ) . وفي  هذا السياق، يجب أن تراعي جميع التدابير وعمليات الرصد الخاصة بهما الاعتبارات الجنسانية ( ) . وأكدت اللجنة أيض ا ً أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة ينبغي أن يشاركن في تصميم جميع البرامج التي تؤثر على حياتهن وتنفيذها ورصدها، وتحتاج الدول الأطراف إلى تعزيز إدماج النساء ذوات الإعاقة في الانتخابات المقبلة للجنة ( ) .

هاء- المواضيع التي تناولتها اللجنة

1- مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

55- يجب إتاحة إمكانية الوصول إلى التدابير والخدمات التي تعتمد في مجال الحماية الاجتماعية المُعمّمة أو  الخاصة بذوي الإعاقة، وينبغي أن تتيح برامج الإسكان الاجتماعي مساكن في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . ويجب على الدول الأطراف ضمان الوصول إلى الخدمات المناسبة والميسورة التكلفة والأجهزة وأشكال المساعدة الأخرى المقدمة للاحتياجات المتصلة بالإعاقة، ولا  سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر. ومن رأي اللجنة أن من المخالف للاتفاقية أن يتحمل الأشخاص ذوو الإعاقة المصروفات ذات الصلة بالإعاقة.

56- وأشارت اللجنة في تقريرها عن التحقيق المتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CRPD/C/15/4)، إلى أن الالتزام بكفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج حماية اجتماعية تتسم بالجودة وكافية ومقبولة وقابلة للتكييف له أثر فوري. وأكدت أن التدابير الرامية إلى تيسير اندماج المستفيدين من الضمان الاجتماعي في سوق العمل ينبغي أن تشمل ترتيبات انتقالية لكفالة حماية الدخل عندما يصل إلى حد معين واستدامة أجورهم، وينبغي أن يصبحوا مؤهلين مرة أخرى دون إبطاء إذا فقدوا وظائفهم. ويجب ألا  تؤثر تدابير إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية والتدابير التقشفية بصورة غير متناسبة و/أو سلباً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي الاستعاضة عن التقييم القائم على أساس الأسرة فيما يخص تقديم الطلبات وأهلية الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي بتقييم قائم على أساس الفرد، وينبغي إلغاء المعايير التمييزية التي تستند إلى سبب العاهة، ولا  سيما فيما يخص الإعاقات، المتصلة بالحرب وغير المتصلة بها ( ) .

2- إمكانية اللجوء إلى القضاء والترتيبات التيسيرية الإجرائية (المادة 13)

57- يقع على الدول الأطراف التزام بضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين ( ) . وكفالة توفر إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، والحق في الأهلية القانونية أمر أساسي لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء. وإلى جانب الاعتراف بالأهلية القانونية، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على التمثيل القانوني، وعلى ضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المستجيبين الأوائل إعطاء نفس الوزن للشكاوى والبيانات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما  يفعلون مع الآخرين ( ) . وفي  البلاغ نوبل ضد أستراليا ، أكدت اللجنة أن قرار الدولة الطرف إعلان صاحب البلاغ غير مؤهل للدفاع، على أساس الإعاقة الذهنية، وعدم تقديمها ما  يكفي من الدعم أو  الترتيبات التيسيرية إلى صاحب البلاغ لكي يمارس أهليته القانونية يشكل انتهاك ا ً لأحكام المادة 13.

58- وتختلف الترتيبات التيسيرية المعقولة عن الترتيبات التيسيرية الإجرائية، التي يشار إليها أيضاً باسم التسويات الإجرائية. وعلى النقيض من الترتيبات التيسيرية المعقولة، فإن الترتيبات التيسيرية الإجرائية والترتيبات التيسيرية المناسبة لكل عمر لا  تقيدها مسألة عدم التناسب ( ) . ويجب أن تضمن الدول الأطراف إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الإجرائية والترتيبات التيسيرية المعقولة، وغير ذلك من أشكال الدعم، حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول الكامل إلى النظام القضائي. ويمكن أن تشمل الترتيبات التيسيرية الإجرائية الاعتراف بوسائل الاتصال المتنوعة، مما  يتيح تسجيل الشهادة بالصوت والصورة في بعض الحالات وإتاحة مترجمين مهنيين للغة الإشارة، وغير ذلك من طرائق المساعدة ( ) . وترى اللجنة أن عدم توفير الدول الأطراف ترجمة شفوية للغة الإشارة والعرض النصي على الشاشة بالاختزال المباشر للصم الذين يستدعون للمشاركة في هيئات المحلفين يشكل انتهاكاً للاتفاقية ( ) .

3- حرية الشخص وأمنه (المادة 14) والعيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19): نحو إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية

59- لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والإعاقات النفسي ة - ا لاجتماعية تحديداً، الحق في الحرية والأمن بموجب المادة 14 من الاتفاقية. والحق في الحرية من أغلى الحقوق التي يستحقها كل فرد. وأكدت اللجنة أهميته خلال بيانها بشأن المادة 14 (CRPD/C/12/2، المرفق الرابع)، المعتمد في عام  2014، ومبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (A/72/55، المرفق). وقد أقرت اللجنة بوجوب حظر احتجاز الأشخاص على أساس إعاقتهم الفعلية أو  المتصورة، بما  في ذلك على أساس تصور الخطر على أنفسهم وعلى الآخرين. ويشمل ذلك الاحتجاز في مؤسسات الصحة العقلية أو  الأنواع الأخرى من المؤسسات، بما  في ذلك الاحتجاز على أساس إعلانات عدم الأهلية للمثول أمام المحكمة أو  تحمل المسؤولية الجنائية في نظم العدالة الجنائية. ويجب أن تكفل الدول الأطراف لدى احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة، إمكانية الوصول إلى أماكن الاحتجاز وأن توفر ظروفاً معيشية إنسانية وأن تنفذ آليات لرصد واستعراض ظروفهم (المرجع نفسه، الفقرات 3 و6 - 9 و16 - 17 و19).

60- ويرتبط الحق في الحرية بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الاصلاحية، وطلبت أن تعتمد الدول الأطراف استراتيجيات وبرامج لإنهاء إيداعهم في مؤسسات الرعاية. وقد حددت اللجنة، المرافق المؤسسية وأكدت أن تدابير إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية يجب أن تقترن ببرامج شاملة لتطوير الخدمات وتنمية المجتمع المحلي ( ) .

4- الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون والدعم في اتخاذ القرار (المادة 12)

61- لا غنى عن المساواة مع الآخرين أمام القانون من أجل ممارسة حقوق أخرى من حقوق الإنسان. وتصف المادة 12، التي تستوجب التطبيق الفوري، العناصر التي يجب على الدول الأطراف النظر فيها. والحرمان من الحق في الأهلية القانونية على أساس الإعاقة، ولا  سيما في إطار قوانين الوصاية والولاية والصحة العقلية، إنما هو تمييزي ومحظور. وفي  جميع مجالات القانون، يجب عدم تقييد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهلية القانونية على أساس لا  يساوي بينهم وبين غيرهم. ويتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية بالأهلية القانونية نفسها اللازمة لممارسة حقوقهم مثل الآخرين، ولا  سيما الحق في التصويت، والحق في الزواج وفي  تأسيس أسرة، والحقوق الإنجابية، والحقوق الوالدية، والحق في الموافقة على العلاقات الحميمة وعلى العلاج الطبي، والحق في الحرية.

62- ويتطلب نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، في سياق الحق في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، تحول ا ً من نموذج اتخاذ القرار بالوكالة إلى نهج قائم على الدعم في اتخاذ القرار. ويجب أن تتيح الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على الدعم في ممارسة أهليتهم القانونية، مع احترام حقوقهم وإرادتهم وأفضلياتهم احترام ا ً كً املاً. وحيثما يتعذر عملياً تحديد إرادة الفرد وأفضلياته، بعد بذل جهود حثيثة من أجل ذلك، يتعين الاستعاضة عن عبارة "المصالح الفضلى" بعبارة "أفضل تفسير للإرادة والأفضليات". ويجب على الدول الأطراف وضع ضمانات ملائمة وفعالة لممارسة الأهلية القانونية، والتي ينبغي أن تشمل الحماية من التأثير الذي لا  مسوغ له ( ) .

5- الحق في الحياة، والتحرر من الإيذاء والعنف والممارسات الضارة في جميع الأوساط (المواد 10، و16، و17)

63- ينبغي للدول الأطراف اتخاذ تدابير للقضاء على ممارستي "القتل الرحيم" و"القتل دفاعاً عن الشرف" وعلى جرائم الطقوس المرتكبة ضد الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، وجرائم العنف المرتكبة ضد الأشخاص المصابين بالمهق ( ) . وينبغي للدول الأطراف اعتماد جميع التدابير الكفيلة بتحديد أسباب الوفاة، بما  فيها الانتحار ( ) ، ورصد تلك التدابير وتنفيذها، وكفالة عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للحرمان التعسفي من الحياة، بالنظر إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو  الذهنية أكثر عرضة لخطر عقوبة الإعدام بسبب نقص التدابير التيسيرية الإجرائية في الإجراءات الجنائية.

64- و فيما يتعلق بإنهاء أو  سحب العلاج والرعاية للإبقاء على قيد الحياة، أكدت اللجنة أن تطبيق عملية اتخاذ القرار بالوكالة يتنافى مع حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة. وينبغي للدول الأطراف ضمان حصول الأشخاص الذين يلتمسون المساعدة على الموت على سبل بديلة وتمكينهم من عيش حياة كريمة بتوفير الرعاية الملطفة، وخدمات الدعم لذوي الإعاقة، والرعاية المنزلية، وغيرها من التدابير الاجتماعية التي تدعم إقبال المرء على الحياة. وينبغي للدول أيضاً منع الحالات التي تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، لخطر الانتحار وكشف هذه الحالات ومعالجتها ( ) .

65- وقد أدانت اللجنة جميع أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوصت الدول الأطراف باعتماد تدابير ترمي إلى منع أفعال العنف والتحقيق فيها والمعاقبة على ارتكابها. وتشمل هذه الأعمال التحرش، بما  في ذلك تسلط الأقران والتسلط عبر الإنترنت، ومعاقبة الكبار والأطفال معاقبة بدنية والعنف الجنسي، بما  في ذلك الاغتصاب الزوجي وسفاح المحارم، والعنف داخل المؤسسات ( ) . وعلى الرغم من أن اللجنة، اعتادت الإشارة إلى العنف العائلي، فإنها أصبحت تشير الآن بكثرة إلى "العنف داخل البيت وخارجه" فليس كل حالات العنف داخل المنزل هي حالات عنف عائلي ( ) . وعلى النحو المشار إليه في قضية سين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ، يجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها. وينبغي للدول الأطراف كفالة توافر خدمات الدعم الميسرة والشاملة، بما  في ذلك آليات لتقديم الشكاوى السرية، ودور الإيواء وغير ذلك من تدابير الدعم. وشجعت اللجنة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما والمشار إليها عادة باسم اتفاقية اسطنبول ( ) .

6- الصحة (المادة 25)، والتأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26) وحظر الإيداع والعلاج القسريين (المواد 12 و14 إلى 17)

الحصول على الرعاية الصحية، بما  في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والتأهيل وإعادة التأهيل

66- يجب على الدول الأطراف ألا  تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الرعاية الصحية أو  من التأهيل وإعادة التأهيل، بما  في ذلك ما  يتعلق بصحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية وبصحتهم العقلية.

67- ويجب أن تكون خدمات الرعاية الصحية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ومراعية للبعد الجنساني لإمكانية الوصول ( ) . ويجب ألا  تكون المرافق والخدمات الصحية العامة ميسرة بحيث يمكن الوصول إليها فحسب، بل يجب أن تكون متاحة ومقبولة للأشخاص ذوي الإعاقة وقادرة على التكيف مع احتياجاتهم في مجتمعاتهم، بما  في ذلك الدعم الذي يحتاجه بعضهم أثناء وجودهم في المستشفيات أو  إجرائهم عمليات جراحية وطلبهم المشورة الطبية. ويمثل توافر الممرضات والممرضين وأخصائيي العلاج الطبيعي أو  الأطباء النفسيين أو  الأخصائيين النفسيين، في المستشفيات والمنزل على السواء، جزءاً من الوفاء بالتزامات الدول الأطراف بتقديم الرعاية الطبية ( ) . وفي  قضية ه. م. ضد السويد ، خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للاتفاقية عندما رفضت البلدية المحلية منح صاحبة البلاغ التي تعاني من حالة تنكسية وليس بإمكانها ترك بيتها من دون التعرض لخطر كبير ترخيص بناء لأغراض إنشاء حمام سباحة للتطبيب بالماء على عقارها بهدف إعادة تأهيلها والحفاظ على صحتها ( ) .

68- وأشارت اللجنة إلى "الحقوق الإنجابية" في تعليقها العام الأول، ثم تباعاً إلى "الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية" في ملاحظاتها الختامية وتعليقاتها العامة اللاحقة. وتكتسي كفالة هذه الحقوق أهمية خاصة، ولا  سيما فيما يخص النساء ذوات الإعاقة، لكونهن كثيراً ما  يقعن ضحايا للصور النمطية التي تصورهن بأنهن عديمات الغريزة الجنسية أو  يعانين من فرط الرغبة الجنسية أو  غير قادرات على الموافقة على الجماع ( ) . وينبغي للدول الأطراف كفالة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدول ضمان تقديم المعلومات المتعلقة بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما  في ذلك معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسي ا ً ، وإتاحة الإمكانية للنساء ذوات الإعاقة للحصول على خدمات الإجهاض المأمون على قدم المساواة مع الآخرين ( ) .

حظر العلاج والإيداع القسريين

69- اتساق ا ً مع المواد 12 و14 و15 من الاتفاقية، تحظر جميع أشكال المعاملة والاحتجاز القسريين في المرافق الصحية استناداً الى ما  يدعى من خطورة الشخص أو  العناصر الأخرى القائمة على عاهة الشخص. وأكدت اللجنة على أن لجوء أخصائيي الطب النفسي وغيرهم من الأخصائيين الصحيين والطبيين إلى العلاج القسري يشكل انتهاكاً للمواد 12 و17 و15 و16 ( ) . وشددت اللجنة أيضاً على أن إيداع المرضى في مؤسسات الصحة العقلية بدون إرادتهم أو  موافقتهم في مؤسسات الصحة العقلية وعلاج ه م بدون رضاهم أثناء سلب الحرية ممارسات تشكل انتهاكاً للاتفاقية ( ) . وتعارض اللجنة اعتماد مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب لمجلس أوروبا، على أساس أنه يتعارض مع الاتفاقية نصاً وروحاً ( ) .

70- وينبغي للدول الأطراف فرض حظر على جميع أشكال التعقيم القسري والعمليات الطبية أو  القائمة على استخدام الهرمونات، مثل شق الفص أو  علاج أشلي، والإجهاض القسري والإجباري، وتحديد النسل بدون الموافقة، والتخدير القسري، بما  في ذلك مراقبة السلوك الجنسي للأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاج بالصدمة الكهربائية الإجباري ( ) . وأدانت اللجنة أيضاً تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعمليات الجراحية أو  العلاجات التي تُجرى على الأطفال حاملي صفات الجنسين من دون موافقتهم المستنيرة، ورأت أن هذه الممارسات تبلغ حد التعذيب أو  غيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ( ) .

7- التعليم الشامل للجميع (المادة 24)

71- لم تذكر اللجنة صراحة في ملاحظاتها الختامية السابقة أن جميع أشكال التعليم المنفصل محظورة، ما  أثار اللبس في معرفة ما  إذا كانت المدارس المتخصصة للأطفال ذوي الإعاقة يمكن أن تقبل في بعض الحالات ( ) . ومنذ ذلك الوقت، صارت اللجنة تذكر صراحة أن التعليم بالاستبعاد والفصل يمثل شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وهو ما  يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية. وعرفت اللجنة التعليم الشامل للجميع بالتفصيل، مشيرة إلى أن ذلك يقتضي إجراء تحوُّل جذري في النظام التعليمي على صعيد التشريع والسياسة وآليات التمويل والإدارة والتعيين وتقديم التعليم ورصده ( ) . وينبغي للدول الأطراف الابتعاد عن التعليم المنفصل والاتجاه نحو التعليم الشامل للجميع، وأكدت اللجنة أنه على الرغم من أن هذا الالتزام يخضع للإعمال التدريجي، يتعين على الدول الأطراف أن تضمن على الفور عدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التسجيل في المدارس العادية وتوفير ما  يلزمهم من الترتيبات التيسيرية المعقولة ( ) .

72- وخلصت اللجنة في تقريرها عن التحقيق المتعلق بإسبانيا (CRPD/C/ESP/IR/1)، الصادر في تموز/يوليه 2018، إلى أن الدولة الطرف كرست نمطاً هيكلياً من الاستبعاد التمييزي والفصل التعليمي على أساس الإعاقة، وهو ما  يؤثر تأثيراً كبيراً وغير متناسب في الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية والأشخاص ذوي الاعاقات المتعددة. وأشارت اللجنة إلى أن وضع نظام شامل يقوم على أساس الحق في عدم التمييز والمساواة في الفرص يقتضي إلغاء نظام التعليم المنفصل للطلاب ذوي الإعاقة (المرجع نفسه، الفقرتان 74 و81).

8- حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

73- اعتمدت اللجنة ثمانية بيانات ذات صلة بالمادة 11، ستة منها تتعلق بالحالات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان المتأثرة بالكوارث السابقة أو  الجارية أو  بالنزاعات المسلحة ( ) . وعلى الصعيد الدولي، دعت اللجنة إلى إدراج مسائل الإعاقة في سياق المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث ومؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني ( ) .

74- وتناولت اللجنة بالتفصيل المادة 11 في تعليقاتها العامة رقم  2 و5 و6 على وجه الخصوص. ويجب ضمان مبدأ عدم التمييز في جميع حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، ولا  سيما فيما يتعلق بالمساواة في الحصول على الضروريات الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والغذاء والمأوى ( ) . ويجب أن تكون خدمات الطوارئ متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب إدراج خدمات الدعم في جميع أنشطة إدارة مخاطر الكوارث ( ) . ويجب الاهتمام بمسألة إمكانية الوصول كأولوية من الأولويات في جهود إعادة الإعمار المبذولة بعد وقوع الكوارث. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بصورة منهجية منذ أيلول/سبتمبر 2015، بتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015 - 2030.

9- العمل والعمالة (المادة 27)

75- ترد إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة وتدابير الدعم اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول الكامل إلى العمل والعمالة في التعليقات العامة رقم  2 (الفقرة 41)، و3 (الفقرة 58)، و5 (الفقرة 91) و6 (الفقرة 67). وينبغي للدول الأطراف تيسير الانتقال بعيداً عن الفصل بين بيئات العمل، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أجر لا  يقل عن الحد الأدنى للأجور، وعدم فقدان حق الاستفادة من إعانات الإعاقة عند بدء العمل.

76- ويجب على الدول الأطراف اعتماد تدابير عمل ايجابي، بما  في ذلك توفير الحوافز، لزيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، بطرق، منها استحداث نظم الحصص مع إنشاء آليات إنفاذ فعالة وفرض جزاءات على عدم الامتثال ( ) . ويجب ألا  يتحول إدراج تدابير إيجابية، مثل إعانات الإدماج إلى التمييز غير المباشر عندما تضع الصعوبات التي يواجهها أرباب العمل في المطالبة بالإعانات مقدمي الطلبات ذوي الإعاقة في وضع غير مؤات ( ) . وينبغي حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، من العمل الجبري أو  الإلزامي والاستغلال والتحرش في مكان العمل على قدم المساواة مع الآخرين ( ) .

واو- عدم ترك أي أحد خلف الركب: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية الدولية

77- دعت اللجنة في المناقشات التي دارت بشأن خطة التنمية لما  بعد عام  2015 إلى إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت إن الأهداف الإنمائية، لكي تكون مستدامة، ينبغي لها أن تكون راسخة في نهج قائم على حقوق الإنسان، وينبغي للمجتمع الدولي أن يأخذ في الاعتبار تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . وفي  كانون الثاني/يناير 2014 أكدت نقاط ا ً مماثلة، عند مخاطبة الدول الأعضاء المشاركة في الدورة الثامنة للفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة والمعني بأهداف التنمية المستدامة.

78- ومنذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أدرجت اللجنة إشارات إليها وإلى أهداف التنمية المستدامة في تعليقاتها العامة وملاحظاتها الختامية. وينبغي للدول الأطراف تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ خطة عام 2030 ورصدها على جميع المستويات، وكفالة وضع المؤشرات الشاملة لمسائل الإعاقة واستخدامها على نحو يتسق معها ( ) .

