( أ ) يشير الإجراء العاجل رقم 9/2013 إلى شخصين اثنين. ولذلك فإنه يعامل على أنه إجراءان عاجلان.
( ب ) بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2019.
باء- سير الإجراءات بعد تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة ذات الصلة: التطورات الملاحَظة منذ الدورة الرابعة عشرة (حتى 18 نيسان/أبريل 2019)
1- التفاعل مع الدول الأطراف
34- تحتفظ اللجنة ب اتصالات مع الدول الأطراف عن طريق البعثات الدائمة لهذه الدول . و من أجل زيادة تأثير توصيات اللجنة إلى أقصى حد فيما يتعلق بطلبات اتخاذ إجراءات عاجلة، ترى اللجنة أنه يكون من الضروري إقامة اتصال مباشر بدرجة أكبر مع السلطات المسؤولة عن البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم، لكي يتسنى نقل شواغل اللجنة وتوصياتها إلى هذه السلطات بشكل مباشر إذا تطلب الأمر.
35 - و لا تزال أغلبية الإجراءات العاجلة المسجَّلة تتعلق بأحداث وقعت في المكسيك والعراق.
36 - وقد استجابت المكسيك للأغلبية العظمى من الإجراءات العاجلة المسجَّلة البالغ عددها 356 إجراء. و خلال الفترة المشمولة ب هذا التقرير، عقدت البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخرى في جنيف اجتماعاً مع أمانة اللجنة، أعربت فيه عن قلقها إزاء تسجيل الحالات التي لم يحدث فيها أن الأفعال المدَّعاة قد ارتُكبت من جانب أشخاص يتصرفون بتصريح من الدولة أو ب دعمها أو برضاها ، بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية، بل من جانب جماعات إجرامية. واستناداً إلى ردود الدولة الطرف على طلبات وتوصيات اللجنة، يمكن ملاحظة الاتجاهات التالية:
(أ) في جميع حالات الإجراءات العاجلة، لا تزال ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدِّمي الطلب تعكس أفعالاً متفرقة ومعزولة لا يبدو أنها تشكل جزءاً من استراتيجية للبحث والتحقيق محددة سلفاً أو أنها موج َّ هة بهذه الاستراتيجية أو أنها تعكس تطور بحث مستفيض ؛
(ب) لا ت ُ تخذ في كثير من الأحيان إجراءات التحقيق من جانب السلطات ما لم يأخذ أقارب للأشخاص المختفين أو أشخاص على صلة وثيقة بهم أو ممثلون لهم المبادرة. و إذا لم يتمكن أقارب هم أو الأشخاص الذين هم على صلة وثيقة بهم أو ممثلوهم من تحديد خيوط للبحث تفيد المحقّقين أو إذا لم يتمكن الأوّلون من إقناع السلطات باتخاذ إجراء، تظل القضايا بوجه عام في حالة جمود؛
(ج) تبدأ عمليات البحث بشكل ثابت تقريباً عن طريق إرسال طلبات رسمية للحصول على معلومات إلى المستشفيات ومراكز الاحتجاز. و معظم هذه الرسائل تظل ب دون إجابة. وقد أعربت اللجنة عن قلقها لأن ه لا يبدو، في هذه الحالات، أن مكتب المدعي العام يستخدم بالكامل سلطته في استخدام تدابير الإنفاذ من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة. وأُبلغت اللجنة أيضاً بحالات طُلب فيها اتخاذ تدابير إنفاذ، مثل أوامر احتجاز، و لكن السلطات المسؤولة لم تتخذ أي إجراء؛
(د) في الأغلبية العظمى من الحالات، نادراً ما تُجرى تحقيقات في موقع الحدث . وكثيراً ما يُبلغ مقدِّمو طلبات ا لإجراءات العاجلة اللجنة بأن سلطات التحقيق تخبرهم بأنها تخشى الذهاب إلى المواقع التي قد تتمكّن فيها من جمع الأدلة؛
(ه) يدّعي مقدِّمو الطلبات في كثير من الأحيان أن السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق ضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث ولذلك تظل هذه العمليات في حالة جمود ؛
(و) ظل يوجد إخفاق في تنفيذ الأوامر ال صادرة عن مكتب المدعي العام بإجراء تحقيقات. ف كثيراً ما لا تقوم السلطات ب اتخاذ إجراء، ويُدعى أنها تعرقل أحياناً عمليات البحث والتحقيق. و في هذه الحالات، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ آليات واضحة ورسمية تتطلب من الأفرقة المسؤولة عن البحث عن المفقودين و عن التحقيق في اختفائهم القسري أن تصدر تقارير منتظمة وشفافة عن التقدم المحرز والصعوبات المصاد َ فة. كما طُلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في أي إجراءات من جانب سلطات الدولة الطرف ربما تكون قد عرقلت فعالية عمليات البحث والتحقيق الجارية وللمعاقبة على هذه الإجراءات ؛
(ز) لا يزال يوجد تجزؤ بين التحقيقات التي تجريها مؤسسات الدولة و كذلك بين مؤسسات الولايات والمؤسسات الاتحادية. ويوجد أيضاً افتقار إلى التنسيق فيما بين الوكالات و إلى محاولة الأخذ ب استراتيجية مشتركة. و بالنظر إلى هذه الظروف، أُفيد أنه صودفت صعوبات كبيرة في دمج جميع الأدلة في تحقيق واحد . فالتجزؤ والافتقار إلى التنسيق يميلان إلى ا لتسبب في حدوث تأخيرات مفرطة في إجراءات التحقيق؛
(ح) وردت تقارير عن تهديدات وأفعال ترهيب موجَّهة ضد أفراد أسر الأشخاص المختفين بسبب سعيهم إلى تحقيق تقدم في التحقيقات، وخاصة في الحالات التي تفيد التقارير بأن القوات العسكرية ضالعة فيها.
37 - و وقت كتابة هذا التقرير، سجلت اللجنة 162 إجراءً عاجلاً تتصل بالأحداث في العراق. و لم يرد أي رد فيما يتصل بـ 18 طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة، على الرغم من إرسال أربع رسائل تذكير. وعند ورود ردود من الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء محتواها بسبب المسائل التالية: (أ) لا تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن الأنشطة المضطلع بها للبحث عن الأشخاص المختفين أو للتحقيق في اختفائهم؛ (ب) قدمت الدولة الطرف في بعض الأحيان معلومات لا تتعلق بالأحداث المشروحة في الإجراءات العاجلة المعنية؛ (ج) في أحد الإجراءات العاجلة ، شدّدت الدولة الطرف على أن الشخص المختفي قد حُدد مكان وجوده، بينما ذكر أفراد الأسرة والممثلون أن هذا الشخص ما زال في عداد المفقودين. وفي الحالة الأخيرة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتحقّق من المعلومات المقدَّمة وأن تقدّم أدلة لإثبات أن الشخص الذي حُدد أنه موجود هو حقاً الشخص المختفي الذي سُجل الإجراء العاجل باسمه.
38 - و ذكرت الدولة الطرف في بعض الحالات أن الأشخاص المختفين هم إرهابيون وأنه لا يمكن اعتبار هذه الحالات اختفاءً قسرياً. و شددت اللجنة على أهمية اعتبار الشخص مختفياً ما دام قد ظل رهن الاحتجاز الانفرادي ولا توجد معلومات عن مكان وجوده.
39 - و فيما يتعلق بطلبات اتخاذ إجراءات عاجلة موجَّهة إلى دول أطراف أخرى، تسلط اللجنة الضوء على ما يلي:
(أ) أرمينيا: في حالة آرا خاشاتريان (الإجراء العاجل رقم 376/2017)، أرسلت الدولة الطرف رداً تفيد فيه بأن تحقيقاً أولياً ظل يجري مجراه منذ عام 2011. و جرى إطلاع مقدِّمي الطلب على هذا الرد لكي يقدموا تعليقاتهم. و في ضوء المعلومات الواردة، أرسلت اللجنة مذكرة متابعة ت ُ برز فيها التزامات الدولة الطرف باتخاذ إجراءات ملموسة للبحث عن الشخص المختفي وضمان إبلاغ أفراد الأسرة والأقارب والممثلين على النحو الواجب و أن تكون لدى هؤلاء القدرة على المشاركة في عمليات البحث والتحقيق. و لم تُظهر المعلومات المقد َّ مة من الدولة الطرف أنه قد وُضعت أي استراتيجية أو خطة تحقيق في هذا الصدد ؛ وتعرَّض المحقق الرئيسي المسؤول عن الملف للاستبدال سبع مرات، ما حال دون استمرارية التحقيق؛ ولم يجر إبلاغ أفراد الأسرة بأي تدابير اتخذتها السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق؛
(ب) البرازيل: في حالة د ا في سانتوس فيوزا (الإجراء العاجل رقم 61/2014)، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن نتائج البحث والتحقيق في اختفاء السيد سانتوس فيوزا على مدى أربع سنوات قد أُرسِلت إلى مكتب المحامي العام لولاية باهيا. و أشارت هذه النتائج إلى احتمال ضلوع 17 فرداً من أفراد شرطة ولاية باهيا (الشرطة العسكرية). و يقوم المدعي العام حاليا ً بمراجعة المعلومات من أجل تحديد المسؤولية الفردية ل أفراد الشرطة هؤلاء و توجيه التهم. وأُحيل هذا الرد إلى مقدِّم الطلب ، الذي لم يقدم تعليقات على الرغم من إرسال رسالة تذكير إليه في 13 شباط/فبراير 2019؛
(ج) كمبوديا: ما زال الإجراء العاجل المسجل باسم القاصر خيم سوب ها ث (الإجراء العاجل رقم 11/2014) مستمراً. و في نيسان/أبريل 2019، أرسلت اللجنة مذكرة متابعة جديدة تطلب فيها معلومات إضافية وتذكّر الدولة الطرف بالتزامها بالاضطلاع بأنشطة بحث وتحقيق بناءً على جميع السيناريوهات القائمة في القضية، بما في ذلك تلك التي تشير إلى احتمال ضلوع موظفي الدولة في الأحداث المعنية . وقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم تعاون الدولة الطرف و عن الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة للبحث عن الشخص المختفي. وقد أغلقت اللجنة الإجراء العاجل المسجل باسم مو وي ن سوم (الإجراء العاجل رقم 568/2019). و استجابت الدولة الطرف على وجه السرعة ل طلب الإجراء العاجل هذا ، وأبلغت اللجنة أن الشخص قد حُدد مكانه في 31 آذار/مارس 2019 وجُمع شمله ب أسرته. وأكَّد أفراد الأسرة هذه المعلومات ؛
(د) كولومبيا: تشير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في الطلبات المسجَّلة لاتخاذ إجراءات عاجلة إلى أن التحقيقات وعمليات التفتيش كثيراً ما تتوقف بعد بضعة أشهر من بدايتها. و في عدد من الحالات، يذكر مقدِّمو الطلبات أن ملاحظات اللجنة قد تبعتها إجراءات ملموسة، على الرغم من أن هذه الإجراءات عادة ما تكون منعزلة ولا تشكل جزءاً من استراتيجية واضحة للبحث والتحقيق؛
(ه) كوبا: سُجل طلب إجراء عاجل جديد بالنيابة عن سيزار إيفان ميندو س ا ري غ ال (الإجراء العاجل رقم 542/2018)، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يُدَّعى أن وزارة أمن الدولة قد احتجزته. و وقت كتابة هذا التقرير، كان من غير المعروف مكان وجوده والتهم الموج َّ هة إليه. و أبلغت الدولة الطرف اللجنة ب أنه كان محبوساً في احتجاز سابق للمحاكمة بسبب ارتباطه غير المشروع و ب أنه قد أ ُ طلق سراحه في انتظار المحاكمة. بيد أن مقدِّمي الطلب قد طلبوا أن تقدّم الدولة الطرف ال دليل على سلامته البدنية وأمنه الشخصي عن طريق عرضه على وسائ ط الإعلام؛
(و) هندوراس: ردّت الدولة الطرف على ا لطلبات المتعلقة بالإجراءات العاجلة الـ 14 المسجَّلة. و فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة الثلاثة عشر المتصلة بمهاجرين مختفين، تتسم ملاحظات الدولة الطرف بأنها عامة جداً ولا تقدم معلومات محددة عن فرادى الحالات. كما تكشف الملاحظات عن أن السلطات المسؤولة عن البحث لم تطلب ال مساعدة ال قضائية ال دولية، المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية، بغية تحديد طريق للهجرة وتوضيح الأحداث. و تنتظر اللجنة تعليقات أصحاب الطلبات ؛
(ز) ليتوانيا: سُجل طلب إجراء عاجل جديد بالنيابة عن ديمانت ي ستانكونايت ي (الإجراء العاجل رقم 569/2019)، وهي ضحية استغلال جنسي اختف ت في سن الثامنة. وردت الدولة الطرف بأنها حُدد مكان وجودها وأنها تحت حماية القانون. بيد أن مقدِّم الطلب العاجل قد طلب أن تؤكّد الدولة الطرف مكان الضحية على وجه الدقة وأن تسمح له بالاتصال بها؛
(ح) توغو: فيما يتعلق بقضيتي أتسو أدزي وميسان كوكو أديزي (الإجراءان العاجلان رقم ا 543/2018 و544/2018)، ردت الدولة الطرف بأن تساءلت عما إذا كانت الشرطة قد احتجزت الشخصين المعنيين عندما اختفيا ، وأشارت إلى أن اسميهما لا يردان في السجل الوطني. بيد أن مقدِّمي الطلب قد ردّوا ب أن الدولة الطرف لم تثبت أنها أجرت تحقيقاً شاملاً بخصوص سيارة الشرطة التي اختفى منها هذان الشخصان ، بحسب شهود عيان. و أرسلت اللجنة مذكرة متابعة تعرب فيها عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في البحث والتحقيق في حالات الاختفاء.
40 - و في جميع الطلبات المسجَّلة لاتخاذ إجراء عاجل، ت ُ واصل اللجنة التأكيد على أن من الضروري للغاية أن تضطلع الدول الأطراف ب إجراءات البحث في أقرب وقت ممكن بعد اختفاء الشخص المعني؛ و أن ت ضع استراتيجيات للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم؛ وأن تأخذ في الحسبان أن هذه التحقيقات ضرورية لجملة من الأسباب من بينها ضمان تحديد هوية الجناة، التي يمكن أن تكون مفتاح تحديد أماكن وجود الأشخاص المختفين.
2 - التفاعل مع مقدِّمي الطلبات
41 - الأمانة على اتصال متواتر مع مقدِّمي طلبات ال إجراءات ال عاجلة، وهو ما يحدث بصورة رئيسية عن طريق إرسال رسائل نيابة عن اللجنة، ولكن أيضاً بصورة مباشرة عبر البريد الإلكتروني والهاتف. و يمكن ملاحظة بعض الاتجاهات بالاستناد إلى اتصال ات اللجنة بمقدِّمي الطلب ات .
42 - و يواصل مقدِّمو الطلب ات تسليط الضوء على أهمية الدعم الذي تقدمه اللجنة، والتي ثبت أنه ا جهة اتصال متجاوبة بعد عدة محاولات فاشلة للاتصال بالسلطات الوطنية. و باستثناء الحالات المتصلة بالأحداث في العراق، يشير مقدِّمو طلبات الإجراءات العاجلة إلى أنهم، عندما ترسل اللجنة ملاحظات، يتلقّون ردوداً على طلبات معينة، تتعلق في المقام الأول بتنفيذ إجراءات تحقيق محددة أوصت بها اللجنة.
43 - بيد أن مقدِّم ي الطلبات يذكرون بانتظام في معظم هذه الحالات أن ه لا يجري متابعة هذه الإجراءات. ف بعد وقت قصير جداً من تسجيل طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة، كثيراً ما ي ُ عرب مقدِّمو الطلبات عن إحباطهم إزاء عدم اضطلاع الدول بواجبات ها المتعلقة ب البحث والتحقيق. وهم يلاحظون مع القلق عدم قيام السلطات ب اتخاذ خطوات تحقيق أساسية للبحث عن المفقودين وتحديد أماكن وجودهم، حتى عندما تتو ا فر معلومات موثوقة يمكن استخدامها لدفع البحث والتحقيق إلى الأمام .
44 - ويؤكد مقدِّمو طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة أن السلطات الوطنية، في الحالات القديمة، تتخذ إجراءات أقل وأقل للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وأن هذه السلطات تقصر جهودها على القيام بإجراءات رسمية أو ب تكرار التحقيقات السابقة. و في حالات أخرى، وجَّه مقدِّمو الطلب ات الانتباه إلى عدم قيام السلطات الوطنية، على سبيل المثال، ب ضمان إجراء مقابلات مع جميع الشهود على النحو الواجب في أقرب وقت ممكن بغية تيسير البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم، أو إلى عدم قيامها بإجراء التحليلات ذات الصلة للأدلة المتاحة (انظر، على سبيل المثال، الحالات التي لم يجر فيها تحليل سجلات الهاتف أو الفيديو المتاحة إلا بعد عدة أشهر من تقديمها إلى السلطات المختصة).
45 - وأحد الاتجاهات الرئيسية الملحوظة هي الصعوبات التي تواجهها أسر وأقارب الأشخاص المفقودين في المشاركة في البحث عن الشخص المختفي والتحقيق في اختفائ ه . و هذه الصعوبات ناتجة بشكل رئيسي عن الافتقار إلى معلومات بشأن العمليات الجارية. و يذكر مقدِّمو الطلبات أنه إذا لم يطلبوا المعلومات، فإن السلطات لا تزودهم بأي معلومات بشأن الإجراءات المتخذة، حتى عندما يجري التخطيط لأنشطة قد تكون مشاركتهم فيها وجيهة .
46 - ولوحظ أيضاً أنه عندما اتصلت السلطات بأفراد الأسر والأقارب وفقاً لالتزاماته ا بموجب الاتفاقية، فإنها فعلت ذلك بطريقة تعيد إيقاع الضرر بهم . و في هذه الحالات، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بمضمون المادة 24(2) من الاتفاقية. كما أكَّدت على أن الدول الأطراف مسؤولة عن إنشاء آليات لإبلاغ المعلومات إلى أسر وأقارب الأشخاص المفقودين بهدف ضمان أن يتمكّنوا هم وممثلوهم من المشاركة بنشاط وبطريقة مستنيرة في جميع مراحل عملية التحقيق ، وبأنها ملزم ة بتزويد أفراد الأسر والأقارب بالإرشادات الكافية بشأن حقوقهم وكيفية ممارستها.
47 - وفي حالة المكسيك، كثيراً ما يذكر مقدِّمو الطلب ات أن ال دعم المقدَّم إلى أسر وأقارب الأشخاص المختفين محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجاتهم. و في الحالات التي حُدد فيها وجود هذه الصعوبات، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بوجوب وضع وتنفيذ تدابير الحماية والدعم بالتشاور مع المستفيدين لضمان تلبية احتياجاتهم.
48 - و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات القائلة بأن مقدِّمي طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة قد تعرَّضوا للتهديدات والضغوط والأعمال الانتقامية ، وخاصة فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في المكسيك وكولومبيا. و في حالات الإجراءات العاجلة هذه، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير مؤقتة لحماية الأشخاص المعرَّضين للخطر. وتؤكّد اللجنة أيضاً على أهمية ضمان تنفيذ تدابير الحماية المؤقتة هذه من جانب السلطات التي لا توجد ضدها أي ادعاءات بالتورط المحتمل في الاختفاء المعني، وبالتنسيق مع المستفيدين وممثليهم لضمان أن تلبي التدابير احتياجاتهم بالكامل. وتحقيقاً لهذه الغاية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعقد اجتماعات تنسيق منتظمة بين السلطات المسؤولة عن تنفيذ التدابير المؤقتة من ناحية والمستفيدين وممثليهم من الناحية الأخرى .
ج يم - الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو التي أُغلقت أو التي أ ُ بقي عليها مفتوحة من أجل حماية الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة
٤٩ - وفقا ً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في الجلسة العامة في دورتها الثامنة:
(أ) يجري إيقاف الإجراء العاجل عندما يُحدَّد مكان الشخص المختفي ولكنه لا يزال محتجزاً. والسبب في ذلك هو أن الشخص المعني يكون عرضة بصفة خاصة لخطر الوقوع ضحية لاختفاء قسري جديد ولأن يوضع خارج نطاق حماية القانون؛
(ب) يُغلق طلب الإجراء العاجل عندما يُعثَر على الشخص المفقود حراً طليقاً أو عندما يكون مكان وجوده قد عُرف وأُطلق سراحه، أو يكون قد عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يطعن الأقارب و/أو مقدِّمو الطلب في هذه الوقائع ؛
(ج) يظل الإجراء العاجل مفتوحاً عند ما يكون مكان وجود الشخص المختفي قد حُدد ولكن الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة في سياق الإجراء العاجل ما زالوا يتعرَّضون للتهديد. و في مثل هذه الحالات، تقتصر الإجراءات التي تتخذها اللجنة على متابعة التدابير المؤقتة.
50 - ومتى أ َ بلغ مقدِّم الطلب أو الدولة الطرف اللجنة بأنه تم تحديد مكان وجود الشخص المعني ، يكون على اللجنة أن تنتظر تأكيد المعلومات قبل إغلاق الإجراء العاجل أو وقفه.
٥١ - و وقت كتابة هذا التقرير، كانت اللجنة قد أغلقت ما مجموعه ٥١ حالة من حالات ا ﻹ جراءات العاجلة: ف في ٢٩ حالة منها حُددت أماكن وجود ا ﻷ شخاص المختفين وأُطلق سراحهم وهم على قيد الحياة ، وفي ٢٢ حالة أخرى عُثر على ا ﻷ شخاص المختفين أمواتاً .
52 - و بالإضافة إلى ذلك، أوقفت اللجنة 13 طلباً لاتخاذ إجراءات عاجلة لأن الأشخاص المختفين قد حُددت أماكن وجودهم ولكنهم لا يزالون محتجَزين .
53 - و في حالتين من حالات طلب الإجراءات العاجلة، اتضح أن الشخص المختفي قد عُثر عليه ميتاً، و لكن الإجراء العاجل لا يزال مفتوحاً لأن الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة لا يزالون يتعرَّضون للتهديد.
دال - الإجراءات المتخَذة عقب المقررات التي اعتمدتها اللجنة في جلساتها العامة أثناء دورتيها الخامسة عشرة والسادسة عشرة
54- تكرر اللجنة التأكيد على أن عدد الإجراءات العاجلة المسجَّلة مستمر في الارتفاع. و تتطلب هذه الحالة زيادة عاجلة في عدد الموظفين المخصَّصين ل معالجة الإجراءات العاجلة داخل أمانة مفوضية حقوق الإنسان .
55 - وقد أخذت اللجنة في الحسبان موقف الدول الأطراف المختلفة فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة التي لا يمكن فيها أن ت ُ عزى بوضوح الأفعال المدَّعاة إلى أشخاص يتصرفون بتصريح من الدولة أو بدعمها أو برضاها. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد موقفها ومفاده أنه يجب على الدول الأطراف إجراء تحقيق شامل في الأحداث بناء على جميع السيناريوهات القائمة، بما في ذلك أنها تتوافق مع الاختفاء القسري.
56 - و ترى اللجنة أن لها صلاحية المبادرة ب اتخاذ إجراءات عاجلة في الحالات التي اعتمدت فيها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تدابير مؤقتة تطلب فيها البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكان وجوده : ف نطاق الإجراءات العاجلة أوسع من نطاق هذه التدابير المؤقتة، وبالتالي، لا يمكن اعتبار هذه التدابير المؤقتة قائمة بذاتها بموجب المادة 30(2)(ه) من الاتفاقية. و في مثل هذه الحالات، قامت اللجنة بالتنسيق مع لجنة البلدان الأمريكية لتجنب ازدواجية الإجراءات.
57 - و ترى اللجنة أيضاً أن لها صلاحية تسجيل الإجراءات العاجلة فيما يتعلق باختفاء الأشخاص الذين تع ي دهم دولة طرف إلى دولة غير طرف ، عملاً بالتزام الدول الأطراف بالتعاون (الماد تان 14 و15 من الاتفاقية) والالتزام بعدم الإعادة القسرية (المادة 16).
الفصل الحادي عشر إجراء البلاغات بموجب المادة 31 من الاتفاقية
58 - لم تسجل اللجنة أي شكاوى فردية جديدة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.
59 - وفيما يتعلق بقضية إيروستا ودِل فالييه إيروستا ضد الأرجنتين ( الوثيقةCED/C/10/D/1/2013)، بحثت اللجنة معلومات المتابعة المقدَّمة من الطرفين. وفي ضوء ذلك، رأت اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لم تنفذ توصياتها تنفيذاً كاملاً، وخاصة التوصيات التالية: الاعتراف بوضع صاحبي الطلبات كضحيتين ، وبالتالي السماح لهم ا بأداء دور فعال في التحقيقات في وفاة شقيقهما واختفائه القسري؛ و مقاضاة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات التي ارت ُ كبت؛ وتزويد صاحبي الطلبات ب خدمات إعادة التأهيل والتعويض الفوري والعادل والكافي، وفقاً للمادة 24(4) و(5) من الاتفاقية. و لذلك قررت اللجنة الإبقاء على إجراء المتابعة وإرسال مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة للدولة الطرف ورسالة إلى صاحبي البلاغ لإبلاغهم ا بذلك.
الفصل الثاني عشر الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية
60 - تمشياً مع تبادل المراسلات السابق مع المكسيك، والذي بدأ في أيار/مايو 2013، أُرسل ت رسالة تذكير في كانون الثاني/يناير 2019 إلى البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كُرر فيها طلب اللجنة القيام ب زيارة إلى المكسيك كما طُلب فيها إلى الدولة الطرف أن تدخل في حوار بناء مع اللجنة لمناقشة الإطار الزمني للزيارة وطرائقها.
٦١ - واجتمعت اللجنة، أثناء دورتها السادسة عشرة، مع ممثلي البعثة الدائمة للمكسيك لمناقشة هذه المسألة.
الفصل الثالث عشر المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين
62 - أعدت اللجنة في دورتها الخامسة عشرة مشروع مبادئ توجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. و قررت اللجنة إجراء عملية تشاور واسعة النطاق، مع ال دعوة إلى الحصول على إسهامات خطّية في الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى 25 كانون الثاني/يناير 2019.
63 - وجرى تلق ّ ي ما مجموعه 46 ورقة ، 28 منها من منظمات الضحايا و منظمات المجتمع المدني ( ) ، وواحد ة من مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ( ) ، و3 من وكالات متخصصة و من كيانات تابعة ل لأمم المتحدة ( ) ، و2 من منظمتين حكوميتين دوليتين ( ) ، و9 من دول أطراف ( ) ، و3 من أوساط أكاديمية ( ) . وقد حظيت عملية التشاور بدعم خاص من المفوضية في المكسيك و من المعهد الألماني لحقوق الإنسان و من مؤسسة هاينريش بول للنفع العام و من جامعة إكستيرنادو الكولومبية في كولومبيا، فيما يتعلق بتنظيم حلقات عمل في برلين وبوغوتا ومكسيكو سيتي من أجل أفراد ومنظمات وطنية ودولية وإقليمية بغية مناقشة المبادئ.
64 - و واصلت اللجنة في دورتها السادسة عشرة مناقشاتها بشأن صيغة منقحة لمشروع المبادئ التوجيهية، أعدها مقرران من اللجنة على أساس الورقات التي وردت من الجهات المختلفة صاحبة المصلحة أثناء عملية التشاور. و استفادت اللجنة من مذكرة تحليلية بشأن الإسهامات أعد ت ها غابرييلا سيتروني ، كبير ة المستشارين القانونيين، بالرابطة السويسرية الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب (TRIAL) ، ومؤسسة السلام السويسرية. و بعد عملية طويلة من تحليل المشروع والنظر فيه، اعتمدت اللجنة في 16 نيسان/أبريل 2019 المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين (الوثيقةCED/C/7).
65 - و تعرب اللجنة عن امتنانها لجميع الجهات صاحبة المصلحة التي أسهمت وشاركت أ في العملية التي أدت إلى اعتماد المبادئ التوجيهية. و تدعو اللجنة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان نشر المبادئ التوجيهية على أوسع نطاق ممكن وجمع الممارسات الجيدة في مجال تنفيذها.
المرفق
الدول الأطراف في الاتفاقية في 18 نيسان/أبريل 2019 وحالة تقديمها للتقارير
الدولة الطرف (مرتبة حسب تاريخ التصديق) |
تاريخ التصديق |
تاريخ بدء النفاذ |
تاريخ الموعد النهائي لتقديم التقرير بموجب المادة 29(1) |
تاريخ تقديم التقرير |
ألبانيا* |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 |
الأرجنتين* |
14 كانون الأول/ديسمبر 2007 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
21 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
المكسيك |
18 آذار/مارس 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
11 آذار/مارس 20 14 |
هندوراس |
1 نيسان/أبريل 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
4 شباط/فبراير 2016 |
فرنسا* |
23 أيلول/سبتمبر 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
21 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
السنغال |
11 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
28 نيسان/أبريل 201 5 |
بوليفيا |
17 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
28 أيلول/سبتمبر 2018 |
كوبا |
2 شباط/فبراير 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
24 نيسان/أبريل 2015 |
كازاخستان |
27 شباط/فبراير 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
3 حزيران/يونيه 2014 |
أوروغواي* |
4 آذار/مارس 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
4 أيلول/سبتمبر 2012 |
مالي* |
1 تموز/يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
|
اليابان* |
23 تموز/يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
22 تموز/يوليه 2016 |
نيجيريا |
27 تموز/يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
|
إسبانيا* |
24 أيلول/سبتمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
26 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
ألمانيا* |
24 أيلول/سبتمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
25 آذار/مارس 2013 |
إكوادور* |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
5 حزيران/يونيه 2015 |
بروكينا فاسو |
3 كانون الأول/ديسمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
شيلي* |
8 كانون الأول/ديسمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
1 كانون الأول/ديسمبر 2017 |
باراغواي |
3 آب/أغسطس 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
28 آب/أغسطس 2013 |
العراق |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
26 حزيران/يونيه 2014 |
البرازيل |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
|
غابون |
19 كانون الثاني/يناير 2011 |
18 شباط/فبراير 2011 |
18 شباط/فبراير 2013 |
10 حزيران/يونيه 2015 |
أرمينيا |
24 كانون الثاني/يناير 2011 |
23 شباط/فبراير 2011 |
23 شباط/فبراير 2013 |
14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
هولندا* |
23 آذار/مارس 2011 |
22 نيسان/أبريل 2011 |
22 نيسان/أبريل 2013 |
11 حزيران/يونيه 2013 |
زامبيا |
4 نيسان/أبريل 2011 |
4 أيار/مايو 2011 |
4 أيار/مايو 2013 |
|
صربيا* |
18 أيار/مايو 2011 |
17 حزيران/يونيه 2011 |
17 حزيران/يونيه 2013 |
30 كانون الأول/ديسمبر 2013 |
بلجيكا* |
2 حزيران/يونيه 2011 |
2 تموز/يوليه 2011 |
2 تموز/يوليه 2013 |
8 تموز/يوليه 2013 |
بنما |
24 حزيران/يونيه 2011 |
24 تموز/يوليه 2011 |
24 تموز/يوليه 2013 |
|
تونس |
29 حزيران/يونيه 2011 |
29 تموز/يوليه 2011 |
29 تموز/يوليه 2013 |
25 أيلول/سبتمبر 2014 |
الجبل الأسود* |
20 أيلول/سبتمبر 2011 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
30 كانون الثاني/يناير 2014 |
كوستاريكا |
16 شباط/فبراير 2012 |
17 آذار/مارس 2012 |
17 آذار/مارس 2014 |
|
البوسنة والهرسك* |
30 آذار/مارس 2012 |
29 نيسان/أبريل 2012 |
29 نيسان/أبريل 2014 |
26 كانون الثاني/يناير 2015 |
النمسا* |
7 حزيران/يونيه 2012 |
7 تموز/يوليه 2012 |
7 تموز/يوليه 2014 |
31 أيار/مايو 2016 |
كولومبيا |
11 تموز/يوليه 2012 |
10 آب/أغسطس 2012 |
10 آب/أغسطس 2014 |
17 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
بيرو* |
26 أيلول/سبتمبر 2012 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
8 آب/أغسطس 2016 |
موريتانيا |
3 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 |
|
ساموا |
27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
27 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
27 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
|
المغرب |
14 أيار/مايو 2013 |
13 حزيران/يونيه 2013 |
13 حزيران/يونيه 2015 |
|
كمبوديا |
27 حزيران/يونيه 2013 |
27 تموز/يوليه 2013 |
27 تموز/يوليه 2015 |
|
ليتوانيا* |
14 آب/أغسطس 2013 |
13 أيلول/سبتمبر 2013 |
13 أيلول/سبتمبر 2015 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
ليسوتو |
6 كانون الأول/ديسمبر 2013 |
5 كانون الثاني/يناير 2014 |
5 كانون الثاني/يناير 2016 |
|
البرتغال* |
27 كانون الثاني/يناير 2014 |
26 شباط/فبراير 2014 |
26 شباط/فبراير 2016 |
22 حزيران/يونيه 2016 |
توغو |
21 تموز/يوليه 2014 |
20 آب/أغسطس 2014 |
20 آب/أغسطس 2016 |
|
سلوفاكيا* |
15 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
14 كانون الثاني/يناير 2015 |
14 كانون الثاني/يناير 2017 |
26 نيسان/أبريل 2018 |
منغوليا |
12 شباط/فبراير 2015 |
14 آذار/مارس 2015 |
14 آذار/مارس 2017 |
27 كانون الأول/ديسمبر 2018 |
مالطة |
27 آذار/مارس 2015 |
26 نيسان/أبريل 2015 |
26 نيسان/أبريل 2017 |
|
اليونان |
9 تموز/يوليه 2015 |
8 آب/أغسطس 2015 |
8 آب/أغسطس 2017 |
1 شباط/فبراير 2019 |
النيجر |
24 تموز/يوليه 2015 |
23 آب/أغسطس 2015 |
23 آب/أغسطس 2017 |
|
بليز |
14 آب/أغسطس 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2017 |
|
أوكرانيا* |
14 آب/أغسطس 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2017 |
|
إيطاليا |
8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2017 |
سري لانكا |
25 أيار/مايو 2016 |
24 حزيران/يونيه 2016 |
24 حزيران/يونيه 2018 |
|
جمهورية أفريقيا الوسطى |
11 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 |
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 |
|
سويسرا* |
2 كانون الأول/ديسمبر 2016 |
1 كانون الثاني/يناير 2017 |
1 كانون الثاني/يناير 2019 |
21 كانون الأول/ديسمبر 2018 |
سيشيل |
18 كانون الثاني/يناير 2017 |
17 شباط/فبراير 2017 |
17 شباط/فبراير 2019 |
|
تشيكيا* |
8 شباط/فبراير 2017 |
10 آذار/مارس 2017 |
10 آذار/مارس 2019 |
|
ملاوي* |
14 تموز/يوليه 2017 |
13 آب/أغسطس 2017 |
13 آب/أغسطس 2019 |
|
بنن |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 |
2 كانون الأول/ديسمبر 2017 |
2 كانون الأول/ديسمبر 2019 |
|
غامبيا |
28 أيلول/سبتمبر 2018 |
28 تشرين الأول/أكتوبر 2018 |
28 تشرين الأول/أكتوبر 2020 |
ملاحظة : أصدرت الدول الأطراف الموضوع أمامها علامة نجمية إعلانات تعترف فيها باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و /أو 32 من الاتفاقية. و النص الكامل للإعلانات والتحفظات الصادرة عن الدول الأطراف متاح على الرابط: " http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en " .