اسم العضو

الجنسية

تنتهي الولاية في ١٩ كانون الثاني/يناير

نور الدين أمير

الجزائر

٢٠١٨

أليكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

٢٠٢٠

مارك بوسويت

بلجيكا

٢٠١٨

خوسيه فرانسيسكو كالي تساي

غواتيمالا

٢٠٢٠

أناستازيا كريكلي

آيرلندا

٢٠١٨

فاتيماتا - بنتا فيكتوار داه

بوركينا فاسو

٢٠٢٠

أفيوا - كندينا هوهويتو

توغو

٢٠١٨

أنور كمال

باكستان

٢٠١٨

ملحم خلف

لبنان

٢٠١٨

غون كوت

تركيا

٢٠١٨

ياندوان لي

الصين

2020

جوزيه أ. ليندغرن ألفيس

البرازيل

2018

نيكولاس ماروغان

إسبانيا

٢٠٢٠

غاي ماكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

٢٠٢٠

يمهلها منت محمد

موريتانيا

٢٠٢٠

باستور إلياس موريّو مارتينيس

كولومبيا

٢٠٢٠

فيرين شبرد

جامايكا

٢٠٢٠

يونغ كام جون يونغ سيك يوين

موريشيوس

٢٠١٨

7- وفي اجتماع الدول الأطراف السابع والعشرين، الذي عُقِد في 22 حزيران/يونيه 2017، في نيويورك، انتخبت الدول الأطراف تسعة من أعضاء اللجنة ليحلوا محل أعضاء مكتب اللجنة الذين ستنته ي مدة عملهم في 19 كانون الثاني/ يناير 2018، وفقاً ل لمادة 8 ( 1) - ( 5) من الاتفاقية. وظلت تشكيلة اللجنة، منذ الدورة الخامسة والتسعين، كما يلي:

اسم العضو

الجنسية

تنتهي الولاية في ١٩ كانون الثاني/يناير

سيلفيو خوسيه ألبوكوركي سيلفا

البرازيل

2022

نور الدين أمير

الجزائر

2022

أليكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

٢٠٢٠

مارك بوسويت

بلجيكا

2022

خوسيه فرانسيسكو كالي تساي

غواتيمالا

٢٠٢٠

شينسونغ شونغ

جمهورية كوريا

2022

فاتيماتا - بنتا فيكتوار داه

بوركينا فاسو

٢٠٢٠

بكاري سيديكي ديابي

كوت ديفوار

2022

ريتا إزاك - ندياي

هنغاريا

2022

كيكو كو

اليابان

2022

غون كوت

تركيا

2022

ياندوان لي

ال صين

٢٠٢٠

نيكولاس ماروغان

إسبانيا

٢٠٢٠

غاي ماكدوغال

الولايات المتحدة الأمريكية

٢٠٢٠

يمهلها منت محمد

موريتانيا

٢٠٢٠

باستور إلياس موريّو مارتينيس

كولومبيا

٢٠٢٠

فيرين شبرد

جامايكا

٢٠٢٠

يونغ كام جون يونغ سيك سيوين

موريشيو س

2022

دال- أعضاء مكتب اللجنة

8 - خلال الدورتين الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين، تألف مكتب اللجنة من أعضائها التالية أسماؤهم الذين أدوا عملهم خلال الفترة 2016-2018 :

الرئيس: أناستازيا كريكلي

نواب الرئيس: نور الدين أمير

خوسيه فرانسيسكو كالي تساي

ملحم خلف

المقرر: أليكسي س. أفتونوموف

9- وفي اليوم الأول من دورة اللجنة الخامسة والتسعين، انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالية أسماؤهم، للفترة 2018-2020:

الرئيس : نور الدين أمير

نواب الرئيس : غاي ماكدوغال

ياندوان لي

باستور إلياس موريِّو مارتينيس

المقررة : ريتا إزاك - ندياي

هاء- التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية

10 - عملاً بمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ( ) ، دُعيت هاتان المنظمتان إلى حضور دورات اللجنة. ودُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) .

11 - وأُتيحت لأعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري تقارير لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي.

واو- مسائل أخرى

12 - اجتمعت اللجنة، خلال دورتها الثالثة والتسعين، مع مكتب اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة مناهضة التعذيب.

13 - وخاطب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اللجنة، في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أثناء دورتها الرابعة والتسعين. وفي الدورة ذاتها، عُقِدت اجتماعات مع المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، وما يتصل بها من تعصب، ومع المقرر الخاص المعني بمسائل الأقليات، وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي.

زاي - اعتماد التقرير

14 - اعتمدت اللجنة ، في جلستها 2642 (الدورة ال خامسة والتسعون )، تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.

ثانيا ً - منع التمييز العنصري، بما في ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

15 - يرمي عمل اللجنة في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويستند هذا العمل إلى المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين في آب/أغسطس 2007 ( ) .

16 - و أنشأ فريق اللجنة العامل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة في الدورة الخامسة والستين للجنة المعقودة في آب/أغسطس 2004 . وفي الدورة الخامسة والتسعين حلَّ السيد ديابي محل السيدة محمد عضواً في الفريق العامل. ويتألف الفريق العامل في الدورة الخامسة والتسعين من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنسق: خوسيه فرانسيسكو كالي تساي

الأعضاء: أليكسي س. أفتونوموف

سيديكي بكاري ديابي

ياندوان لي

نيكولاس ماروغان

غاي ماكدوغال

ألف - المقررات

17 - اعتمدت اللجنة ما يلي من المقررات في دورتيها الثالثة والتسعين (المقرران 1(93) و2 ( 93) والخامسة والتسعين (المقرر 1 (95):

ال مقرر 1 ( 93 ) بشأن الولايات المتحدة الأمريكية

في الجلسة 2573 ، المعقودة في 18 آب/أغسطس 2017 ، قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري اعتماد النص الوارد أدناه:

"إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تتصرف بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

وإذ ت ذكّر بالأحداث الفظيعة التي وقعت في شارلوتسفيل في يومي 11 و12 آب/ أغسطس 2017، وأدت إلى وفاة هيثر هيير ، وإصابة محتجين آخرين كثيرين بجروح، وكذلك الضرب المبرح الذي تعرض له دياندري هاريس من قبل غلاة المنادين بتفوق البيض ،

وإذ يساورها القلق من المظاهرات العنصرية ، التي رفع فيها أفراد ينتمون إلى مجموعات القوميين الب ي ض والنازيون الجدد وكو كلوس كلان شعارات، ورددوا أغاني، وأدوا تحايا عنصرية، مروجين لتفوق البيض ومحرضين على التمييز العنصر ي والكراهية،

وإذ يقلق بالها أنَّ أعلى مستوى سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية لم يرفض ويدن الأحداث والمظاهرات العنصرية العنيفة التي قادتها المجموعات المذكورة آنفا ً ، مما يؤجج ضمنيا ً انتشار الخطاب العنصري والأحداث العنصرية في الدولة الطرف بأسرها، وإذ تعرب عن بالغ قلقها من المثال الذي قد يقدمه هذا العجز لبقية العالم،

وإذ تأخذ علما ً بما شُرِع فيه في الوقت الحالي من تحقي ق جنائي وملاحقة قضائية ضد الشخص المتورط في دهس جمهرة المحتجين السلميين بسيارته، متسبباً في وفاة السيد ة هيير ،

وإذ تشدد على أنَّ أفكار غلاة المنادين بتفوق البيض، أو أي إيديولوجيات شبيهة بها، التي تتنكر لمبادئ حقوق الإنسان الإنسانية المتمثلة في الكرامة الإنسانية والمساواة وتسعى إلى الحط من قدر الأفراد، أو الجماعات، على أساس الجنس، أو اللون، أو النسل، أو الأصل الوطني أو العرقي، ينبغي ألاَّ يكون لها مكان في العالم، وإذ تذكِّر بالمادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وإذ تذكر بملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع للولايات المتحدة ( ) وبتوصيتيها العامتين رقم ٣٥( 2013 ) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية و رقم 34 ( 2011 ) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي ،

1- تهيب ب الولايات المتحدة الأمريكية أن تحترم ا لتزاماتها الدولية الاحترام التام ، ولا سيما تلك الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأن تناهض جميع أشكال التمييز العنصري وتزيلها ؛

2- تهيب ب حكومة ال و لايات المتحدة ، بما في ذلك السياسيون والموظفون العامون الرفيعو المستوى، لا أن ترفض خطاب الكراهية العنصري والجرائم العنصرية في شارلوتسفيل وفي جميع أنحاء البلاد دون لبس وبلا شروط فحسب، بل وأن تساهم أيضا ً بشكل ملموس في تعزيز التفهم، والتسامح، والتنوع بين المجموعات العرقية، وأن تعترف بمساهمتها في تاريخ الولايات المتحدة وتنوعها؛

3- تحث الولايات المتحدة على أن تحرص على إجراء تحقيق محكم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبت في شارلوتسفيل ، لا سيما بشأن السيدة هيير ، ومحاكمة الجناة المدعى ارتكابهم هذه الانتهاكات، ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وأسرهم ؛

4- توصي بأن تحدد حكومة الولايات المتحدة الأسباب الجذرية لانتشار هذه التجليات العنصرية وأن تتخذ تدابير فعلية لمعالجتها، وتحقق بشكل محكم في ظاهرة التمييز العنصري الذي يستهدف بوجه خاص السكان من أصل أفريقي، والأقليات العرقية - الدينية والمهاجرين ؛

5- توصي بأن تكفل الولايات المتحدة الاَّ تمارس حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ب ق صد تدمير حقوق الآخرين وحرياتهم أو حرمانهم منها، لا سيما الحق في المساواة وعدم التمييز، وأن تقدم حكومة الولايات المتحدة الضمانات اللازمة التي تكفل ألا يُساء استخدام هذه الحقوق لنشر خطاب الكراهية العنصرية، والتشجيع على ارتكاب الجرائم العنصرية" .

المقرر 2 (93) بشأن نيجيريا

قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري ، في جلستها 2584، المعقودة في 25 آب/ أغسطس 2017، ا عتماد النص الوارد أدناه :

"إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تتصرف بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

و إذ يساورها شديد القلق من انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد شعب الإيغبو ، بوسائل من بينها تسجيل أغنية ورسالة صوتية بلغة الهوسا تصفان شعب الإيغبو بأوصاف تنم عن الكراهية والازدراء وتوزيعهما على نطاق واسع ،

وإذ يثير جزعه ا الإنذار النهائي العلني، الصادر في ٦ حزيران/ يونيه 2017، عن مجموعات من الشباب، والمنتديات، والتحالفات الشمالية، الذي يدعو جميع الإيغبو في شمال نيجيريا إلى مغادرة ديارهم بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، رغم أنَّ الإنذار قد يكون سُحِب في الآونة الأخيرة ،

وإذ تحيط علما ً بالمعلومات التي تفيد بأن بعض المسؤولين على الصعيدين الوطني والمحلي قد أدانوا علناً خ طاب الكراهية والتحريض على الكراهية أو العنف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أنَّ شيوخاً وقادة آخرين محليين أيدوا الإنذار النهائي، وأعر بوا عن دعمه م لخطاب الكراهية العنصرية هذا الذي يستهدف شعب الإيغبو و يهددهم،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن َّ بعض أ سر الإيغبو قد بدأت فعلا ً في مغادرة قراها ومنازلها في شمال نيجيريا ، تفادياً ل أي أذى قد يصيب سلامتهم الشخصية ،

وإذ تدرك العواقب المأساوية التي أحدثتها ا لنزاعات السابقة فيما بين الجماعات الإثنية في الدولة الطرف ، بما في ذلك شعب الإيغبو ،

وإذ ت شير إلى أن نيجيريا دولة عضو في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، والاتحاد الأفريقي ، ودولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،

وإذ تُذكِّر ب الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبتوصية اللجنة العامة رقم ٣٥( 2013 ) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية،

1- تدعو الدولة الطرف، بمن في ذلك الموظفون العامون ذوو المستوى الرفيع، والموظفون العامون والقادة المحليون ، إلى أن يضاعفوا، بشكل منهجي، جهوده م التي ترفض وتدين أي شكل من أشكال خطاب الكراهية العنصرية ، والتحريض على الكراهية والعنف، ونشر أفكار ال تفوق العرقي؛

2- توصي بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فورية لوقف بث الأغ نية، و الرسالة ال صوتية المشار إليه م ا أعلاه ، ومنع استمرار تداولهما ونشرهما ؛

3- تحث الدولة الطرف عل ى توخي الحرص الواجب لمنع ارتكاب أ فعال تتعلق بخ طاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف ضد شعب الإيغبو والتحقيق في تلك الأفعال ، وفقا ً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بغية تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب، في حال إدانتهم، وتعويض الضحايا؛

4- توصي الدولة الطرف أن تكفل حماية جميع مواطنيها من الكراهية الإثنية ، وتتخذ تدابير فعالة تكفل تمتع شعب الإيغبو بممارسة ح قوقه المنصوص عليها في الاتفاقية ممارسة كاملة، بما في ذلك الحق في الأمن الشخصي ، والحماية من العنف ، أو الأذى البدني، والحق في حرية الحركة ، والإقامة ، والحق في الملكية؛

5- تحث جميع السلطات المحلية والوطنية في نيجيريا أن تعالج، بسرعة وحزم ، الأسباب الكامنة وراء التوترات الإثنية في نيجيريا، تفادياً ل تكرار العنف القائم على أساس إثني ، وتعزيز اً ل حوار الثقافات بين مختلف الجماعات الإثنية على أساس التنوع ، والاحترام ، والشمول؛

6- تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تلفت انتباه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، و الاتحاد الأفريقي ، إلى وضع حقوق الإنسان لشعب الإيغبو في شمال نيجيريا" .

المقرر 1 (95) بشأن الفلبين

قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ، في جلستها 2637 ، المعقودة في ٨ أيار/مايو ٢٠١٨، اعتماد النص التالي:

" إنَّ لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تتصرف بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

وإذ يساورها شديد القلق م ن الالتماس الذي قدمه المدعي العام للدولة في الفلبين إلى المحكمة ، في شباط/فبراير 2018، ساعياً به إلى إعلان الحزب الشيوعي الفلبيني والجيش الشعبي الجديد منظمتين إرهابيتين ، والذي يتضمن قائمة ب أكثر من ٦٠٠ شخص ي دَّعى انتماؤهم إلى هاتين المنظمتين ، و من بينهم ك ثير من ق ادة للشعوب الأصلية، أو المدافعون عنها، جنباً إلى جنب مع مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان،

وإذ يثير جزعها بصفة خاصة إدراج المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، السيدة فيكتوريا تاولي - كوربوز ، العضو السابق في منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، و جوان كارلينغ ، و عضو سابق في آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، وخوسيه مولينتاس ، في القائمة المذكورة أعلاه، إلى جانب قادة لل شعوب الأصلية و مدافعين عن حقوق الإنسان يشاركون في مكافحة التمييز العنصري في الفلبين،

وإذ يساورها القلق إزاء الطريقة التعسفية ا لمتبعة في تجميع القائمة وافتقارها المفاد عنه إلى ا لأساس القانوني،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الادعاءات بأن َّ القائمة ترمي إلى ت رهيب الأشخاص الذين يكافحون من أجل حقوقهم ، و الشعوب الأصلية التي تدافع عن أراضيها ، وأنها تشكل جزءا ً من حملة أوسع نطاقا ً تشنها الدولة الطرف ل تضييق الحيز الديمقراطي، واستهداف مجموعات مختلفة من الأشخاص، بمن فيهم الشعوب الأصلية ، والمدافع ون عن حقوق الإنسان ، والأشخاص ال ذين يعبرون عن آراء مخالفة،

وإذ تثير جزعها الادعاءات التي تفيد بأ نَّ أكثر من 60 من المدافعين عن حقوق الإ نسان قد قتلوا في عام ٢٠١٧، و كثير منهم من الم شاركين في مكافحة التمييز العنصري و في رصد حالة الشعوب الأصلية، و ال مستوى المنخفض من التحقيق ، والملاحقة القضائية ، والإدانة في هذه الحالات،

وإذ يساورها شديد القلق من التصريحات المهينة التي أ دلى بها مسؤولون سياسيون كبار ضد المكلفين من قِبل الأمم المتحدة بولايات حقوق الإنسان ، والمدافعين عن حقوق الإنسان ال ساعين ل لقضاء على التمييز العنصري،

وإذ ت ُذكِّر ب الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدقت عليها الفلبين، ولا سيما المادة ٥ من الاتفاقية، و بتوصيتي ا للجنة العامتين رقم ٣١(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، و رقم ٢٣( 1997 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية التي تضمن مشاركة الشعوب الأصلية الفعالة،

و إذ تشير إلى أن َّ الفلبين دولة عضو في رابطة أمم جنوب شرق آسيا،

1- تحث الدولة الطرف على أن تزيل من القائمة الواردة في الالتماس قائمة قادة الشعوب الأصلية والمدافع ين عنهم، و المدافعين عن حقوق الإنسان، بم ن فيهم المكلفون الحاليون والسابقون بولايات من قِبل الأمم المتحدة؛

2- توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال العنف ضد الشعوب الأصلية ، والمدافع ي ن عن حقوق الشعوب الأصلية ، و غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات شاملة على وجه السرعة في جميع هذه القضايا بهدف تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب ، في حال إدانتهم، وتعويض الضحايا؛

3- تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة الأهداف ترمي إلى تعزيز بيئة آمنة ومواتية للعمل الذي تضطلع به الشعوب الأصلية ، و منظمات حقوق الإنسان، و المدافعون عن حقوق الإنسان بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

4- تهيب بالدولة الطرف أن ت رفض و تدين أي شكل من أشكال خ طاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف من جانب الموظفين العامين الرفيعي المستوى، والموظفين العامين المحليين، يرمي إلى نزع الشرعية عن الأعمال التي تضطلع بها الشعوب الأصلية ، والمدافع ون عن حقوق الإنسان، مما يعرض سلامتهم للخطر؛

5- توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة ت مكِّن ا لشعوب الأصلية والمدافع ي ن عن حقوق الشعوب الأصلية من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بشكل كامل ، بما في ذلك الحق في الأمن الشخصي ، والحماية من العنف ، أو الأذى البدني، والحق في حرية الحركة والإقامة ، والحق في حرية الرأي والتعبير ؛

6- تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الشواغل المذكورة أعلاه وعن التدابير المتخذة لمعالجتها، في موعد أقصاه ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٨؛

7- تدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن ي لفت نظر رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى الحالة ال مزرية لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية ، والمدافع ي ن عن حقوق الشعوب الأصلية في الفلبين؛

8- تطلب إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن يستخدم جميع الوسائل الممكنة التي تُعدُّ ملائمة لمعالجة الحالة المذكورة أعلاه ومتابعتها " .

باء- البيانات

18- اعتمدت اللجنة ، في دورت يها الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين ، على التوالي ، البيانات التالية :

بيان بشأن التمييز العنصري واسترقاق المهاجرين في ليبيا

قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في جلستها 2612 ، المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، أثناء دورتها الرابعة والتسعين، اعتماد البيان التالي:

"إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تتصرف بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

و إذ يثير جزعها أن َّه بعد انقضاء سنوات عديدة على إعلان عدم قانونية ت جارة الرقيق ، يُباع رجال سود البشرة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أسواق الرقيق في ليبيا، و إذ تدرك أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون للتمييز العنصري ضد السود،

وإذ تثير جزعه ا التقارير التي تفيد بأن َّ ن ساء ً سود اً من بلدان جنوب الصحراء الكبرى على وجه الخصوص ، و سواهن من المهاجرين وملتمسي اللجوء، يتعرضون للتعذيب ولأسوأ أشكال العنف الجنسي،

وإذ يساورها القلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن َّ آلاف المهاجرين ، وملتمسي اللجوء ، ي تعرضون ل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف ، والتعذيب ، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، وأن معظم هذه الممارسات لم يُسجَّل، أو يُحقق فيه ، أ و يُعاقب عليه،

وإذ تأخذ في اعتبارها أن َّ طريق البحر الأبيض المتوسط المركزي قد أصبح أخطر مسار يسلكه المهاجرون وملتمسو اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا،

وإذ ترحب بالجهود الإيجابية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي،

وإذ تدرك أن َّ المهربين والمتاجرين بالبشر يستفيدون من الوضع الراهن، وإذ يساورها القلق من أن ّ بعض الجهود ال تي يبذلها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه "لمكافحة الهجرة غير القانونية" قد تؤدي إلى تفاقم الوضع،

وإذ تسلم بأن المسؤولية عن وضع المهاجرين تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، وتستدعي التعاون بين بلدان المنشأ ، أو العبور ، أو المقصد :

1- تحث ليبيا على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية صارمة ضد المهربين ، والمت اجرين بالبشر، والمسترقين، وإنهاء بيع البشر وزجهم في العبودية والسخرة؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لوضع حد للتمييز العنصري ضد السود الذي يمارس على المهاجرين و ملتمسي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى ، بما في ذلك تعذيب النساء السود والاعتداء عليهن جنسيا ً ؛

(ج) التحقيق الفعال في انتهاكات حقوق الإنسان التي ت رتكب على الحدود البرية والبحرية، وأثناء الاحتجاز، بغية تقديم الجناة الم دَّعى ارتكابهم هذه الانتهاكات إلى العدالة، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة ، في حال إدانتهم ، وتقديم التعويض الكامل للضحايا؛

(د) إنهاء تجريم الهجرة غير القانونية واعتماد قانون بشأن اللجوء وفقا ً للمعايير الدولية؛

(ه) الامتناع عن احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء تلقائيا ً ، و استخدام الاحتجاز كملاذ أخير، ووضع بدائل آمنة للاحتجاز ، وضمان أن تستوفي جميع أماكن الاحتجاز ا لمعايير الدولية ، وعدم اللجوء بتاتا ً إلى احتجاز الأطفال المهاجرين؛

(و) ضمان حصول جميع الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية على الإجراءات الفردية ل تحديد وضعهم القانوني، و توفير الحماية الكاملة للمهاجرين وملتمسي اللجوء من الإعادة القسرية؛

(ز) تقديم تقريرها المتأخر إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ، دون مزيد من التأخير؛

2- تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، و الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بوجه خاص ، وفقا ً لالتزاماتها الدولية و قدراتها:

(أ) ضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وملتمسي اللجوء في أي اتفاق يبرم ل معالجة الهجرة، بما في ذلك اتفاقات التعاون الإنمائي؛

(ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى تنفيذ ح لول طويلة الأجل، بوسائل من بينها زيادة ال فرص لإتاحة قنوات ميسورة ونظامية وآمنة للهجرة ؛

(ج) مضاعفة عمليات البحث والإنقاذ في البحر، والتأكد من أ خذ المهاجرين ، وملتمسي اللجوء إلى أماكن آمنة، وحمايتهم من الإعادة القسرية؛

(د) تطوير الأطر القائمة على حقوق الإنسان للإدارة العامة ل لهجرة والحدود، مع مراعاة حقوق المهاجرين وملتمسي اللجوء واحتياجاتهم ؛

(ه) تكثيف الإجراءات الرامية إلى التصدي بفعالية لأسباب الهجرة الجذرية، ومنها الفقر ، والفساد ، والصراعات المسلحة، وتغير المناخ، واضطهاد الأقليات ، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ؛

3- تد عو جميع الدول إلى المشاركة الكاملة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، تمشيا ً مع الالتزامات المتعهد بها في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين؛

4- تدعو الأمين العام أن يطلب من مجلس الأمن إنشاء لجنة تحقيق للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء الجارية في ليبيا، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية " .

بيان بشأن إسرائيل

قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في جلستها 2637 ، المعقودة في 8 أيار/مايو 2018 ، أثناء دورتها الخامسة والتسعين، اعتماد البيان التالي:

"إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تتصرف بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة،

وإذ ي ثير جزعها الاستخدام غير المتناسب للقوة الذي مارسته قوات الأمن الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يشاركون ، منذ ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٨، في "مسيرة العودة الكبرى" في غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ٤٠ شخصا ً ، من بينهم خمسة أطفال، وإصابة آلاف الأشخاص بجروح،

وإذ يساورها بالغ القلق من أنَّ التقارير أفادت أنَّ كثيراً من الأشخاص الذين توفوا ، أو أصيبوا بجروح ، لم يكونوا يشكلون أي تهديد وشيك وقت إطلاق النار عليهم ،

وإذ تث ير جزع ها التقارير العديدة التي تشير إل ى أنَّ السلطات الإسرائيلية حرمت، و لا تزال تحرم، المصابين الفلسطينيين من ا لحصول على العلاج الطبي العاجل،

وإذ يساورها شديد القلق من أن َّ هذه الأحداث تجري في سياق يتسم بمرور 50 سنة على احتلال الأرض الفلسطينية، و الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام ٢٠٠٧ ، وا زدياد خطاب الكراهية العنصرية ، والتحريض على العنف العنصري ضد الفلسطينيين من مسؤولي الحكومة الإسرائيلية و أفراد قوات الأمن الإسرائيلية،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين من جانب إسرائيل، و انعدام آليات المساءلة الملائمة التي تمك ِّ ن الفلسطينيين من التماس العدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها و عدم مساءلة أفراد قوات الأمن الإسرائيلية عنها،

وإذ يساورها القلق من أنَّ تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً لم يُجر بعد، رغم أنَّ الدولة الطرف أعلنت عن إجراء تحقيق في هذه الأحداث ،

وإذ تُذكِّر ب الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي ظلت إسرائيل طرفاً فيها منذ عام ١٩٧٩، ولا سيما الالتزامات الواردة في الم واد ٢(١)، ٤ و 5 (ب) و(د)، فضلا ً عن الملاحظات الختامية بشأن تقارير إسرائيل الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر ، الصادرة عن اللجنة في عام 2012 ( ) ، ولا سيما الفقر ات ١٠، و ٢٣ و٢٤ و٢٦ ،

تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ال كف فوراً عن استخدام القوة بشكل غير متناسب ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، والامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإصابات، وضمان ح صول الفلسطينيين المصابين على العلاج الطبي دون عوائق ؛

(ب) الشروع في إجراء تحقيق محايد ومستقل في استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين على نحو يمتثل ل لمعايير الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنه؛

(ج) ضمان أن يتمتع جميع الفلسطينيين الخاضعين ل سيطرتها الفعلية بكامل الحقوق الواردة في الاتفاقية دون تمييز، ولا سيما الحق في الحياة وفي الأمن الشخصي ، وفي حرية الرأي والتعبير، وفي الرعاية الطبية؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2012 تنفيذاً تاماً ، وب وجه خاص ما يلي :

ا حترام قواعد القانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة احتراماً تاماً ورفع الحصار عن قطاع غزة؛

م واجهة موجة العنصرية وكراهية الأجانب في الخطاب العام، لا سيما من خلال الإدانة الشديدة ل جميع البيانات العنصرية وكره الأجانب التي يدلي بها المسؤو لون العامون والقادة السياسي ون والديني ون ، وتنفيذ التدابير الملائمة لمكافحة انتشار الأ فعال العنصرية ، وتجليات خطاب الكراهية العنصرية الذي يستهدف بوجه خاص الفلسطينيين في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة الطرف الفعلية " .

جيم - النظر في الحالات في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

19- خلال الفترة قيد الاستعراض، نظرت اللجنة في عدد من الحالات في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، على النحو المبي َّ ن أدناه.

20- وفي ١١ أيار/مايو ٢٠١٨، أرسلت اللجنة رسالة إلى حكومة شيلي بشأن حالة شعوب مابوتشي الأصلية المتضررة من المشاريع العقار ية والسياحية في أ راضي شانك فيل الرطبة، التي يُفاد أنَّها تلحق الضرر بموارد هذه الشعوب الاقتصادية ، والبيئية ، والاجتماعية ، والثقافية. وطلبت اللجنة أيضا ً أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن أي تشاور مسبق مع شعوب م ابوتشي الأصلية والتدابير ذات الصلة التي تم اعتمادها للتأكد من أن المشاريع العقارية والسياحية وسواها من المشاريع تمتثل للمعايير الدولية والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات البيئية السارية، بما في ذلك الحق في الحصول على م وافقة الشعوب الأصلية المسبقة ، والحرة ، والمستنيرة ، ودراسات التأثير الاجتماعي .

21- وفي ١٧ أيار/مايو ٢٠١٨، أرسلت اللجنة رسالة إلى حكومة غيانا بشأن قر يتي تساريني وكانغاروما اللتين حاولتا دون جدوى التحقق من حالة وثائق الملكية و الحصول على مستندات الملكية القانونية وفقا ً لقانون الهنود الأمريكيين لعام ٢٠٠٦. وأشارت اللجنة أيضا ً إلى حالة شعب وابيشان وإلى ال امتيازات ال جديدة التي اُتيحت بشأن جبل مارودي دون أن تتخذ خطوات لل تشاور مع شعب وابيشام والحصول على موافق ته . وطلبت اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات، بين أمور أخرى، عن الخطوات المتخذة للكف عن الموافقة على المشاريع و م نح امتيازات التعدين التي تؤثر في أراضي الشعوب الأصلية، أو أقاليمها، أو مواردها، دون الحصول على موافقتها الحرة، والمسبقة، والمستنيرة.

22- وشكرت اللجنة حكومة إندونيسيا على ردها الوارد في ٣ آب/أغسطس ٢٠١٧ على الرسالة المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2016التي سبق أن قدمتها اللجنة، وأوصت ها بتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس دون مزيد من التأخير .

23- و في ٤ أيار/مايو ٢٠١٨، اجتمع أعضاء ال فريق العامل المعني بالإنذار المبكر والإجراءات العاجلة التابع للجنة، أثناء دورتها الخامسة والتسعين، مع البعثة الدائمة ل لهند لمناقشة الرسائل التي أرسلت ها اللجنة إلى الهند بموجب الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

ثالثا ً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٩ من ال اتفاقية

24- اعتمدت اللجنة، في دورتها الثالثة و التسعين، ملاحظات ختامية بشأن ثماني دول أطراف هي : كندا (CERD/C/CAN/CO/21-23) ، وجيبوتي (CERD/C/DJI/CO/1-2)، وإكوادور (CERD/C/ECU/CO/23-24)، والكويت (CERD/C/KWT/CO/21-24)، ونيوزيلندا (CERD/C/NZL/CO/21-22)، والاتحاد الروسي (CERD/C/RUS/CO/23-24)، و طاجيكستان (CERD/C/TJK/CO/9-11)، والإمارات العربية المتحدة (CERD/C/ARE/CO/18-21).

25- واعتمدت اللجنة، ف ي دورتها الرابعة والتسعين، ملاحظات ختامية بشأن ست دول أطراف هي: الجزائر (CERD/C/DZA/CO/20-21)، و أستراليا (CERD/C/AUS/CO/18-20)، و بيلاروس (CERD/C/BLR/CO/20-23)، و الأردن (CERD/C/JOR/CO/18-20)، و صربيا (CERD/C/SRB/CO/2-5)، وسلوفاكيا (CERD/C/SVK/CO/11-12) .

26- و اعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة والتسعين، ملاحظات ختامية بشأن ست دول أطراف هي: قيرغيزستان (CERD/C/KGZ/CO/8-10)، وموريتانيا (CERD/C/MRT/CO/8-14)، ونيبال (CERD/C/NPL/CO/17-23)، وبيرو (CERD/C/PER/CO/22-23)، والمملكة العربية السعودية (CERD/C/SAU/CO/4-9)، والسويد (CERD/C/SWE/CO/22-23) .

27- ويرد المقررون القطريون على النحو التالي :

الجزائر السيد خلف

أ ستراليا السيدة شبرد

بيلاروس السيدة لي ياندوان

كند ا السيد ماروغان

جيبوتي السيدة داه

إكوادور السيد موريِّو مارتينيس

الأردن السيد أفتونومو ف

الكويت السيد خلف

قير غيزستان السيدة ماكدوغال

موريتانيا السيد بوس و يت

نيبال السيد كالي ت ساي

نيوزيلندا السيدة ماكدوغال

بيرو السيد موريّو مارتينيس

الاتحاد الروسي السيد بوس و ي ت

المملكة العربية السعود ي ة السيدة داه

صربيا السيد يونغ سيك يون

سلوفاكيا السيد كالي تساي

السويد السيد كوت

طاجيكستان السيد يونغ سيك يون

الإمارات العربية المتحدة السيد كمال

28- والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في تلك الدورات متاحة على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (www.ohchr.org) وفي نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أعلاه .

رابعا ً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

29 - خلال الفترة قيد الاستعراض، عمل السيد كوت منسقاً معنياً بمتابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

30 - واعتمدت اللجنة، في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين، على التوالي، ا ختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة ( ) لإرسالها إلى كل دولة من الدول الأطراف ، م شفوعة ب الملاحظات الختامية للجنة .

31 - وفي الجلسة 2584 ( الدورة الثالثة و التسعون) والجلسة 2607 (الدورة ال رابعة والتسعون) والجلسة 2636 (الدورة ال خامسة والتسعون)، قدم السيد كوت تقريراً إلى اللجنة عن الأنشطة التي اضطلع بها بصفته منسقاً.

32 - ونظرت اللجنة، في دور ا تها الثالثة والتسعين والرابعة والتسعين والخامسة والتسعين، في تقارير المتابعة الواردة من الأرجنتين (CERD/C/ARG/CO/21-23/Add.1)، وأذربيجان (CERD/C/AZE/CO/7-9/Add.1)، وتشيكيا (CERD/C/CZE/CO/10-11/Add.1)، وجورجيا (CERD/C/GEO/CO/6-8/Add.1)، واليونان (CERD/C/GRC/CO/20-22/Add.1)، وإيطاليا (CERD/C/ITA/CO/19-20/Add.1)، وعمان (CERD/C/OMN/CO/2-5/Add.1)، و البرتغال (CERD/C/PRT/CO/15-17/Add.1)، وجنوب أفريقيا (CERD/C/ZAF/CO/4-8/Add.1)، وإسبانيا (CERD/C/ESP/CO/21-23/Add.1)، وتركم ا نستان (CERD/C/TKM/CO/8-11/Add.1)، وأوكرانيا (CERD/C/UKR/CO/22-23/Add.1)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CERD/C/GBR/CO/21-23/Add.1) . وواصلت الحوار البناء مع تلك الدول الأطراف بإرسال تعليقات إليها وطلب مزيد من المعلومات منها.

خامسا ً - النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة ١١ من الاتفاقية

33- أجرت اللجنة ، خلال دورتها الحادية والتسعين، مناقشة أولية بشأن ثلاث بلاغات متبادلة بين الدول، وهي أول بلاغات تُقدم على الإطلاق بموجب المادة ١١ من ال اتفاقية ، منها بلاغ واحد من قطر ضد المملكة العربية السعودية ورد في ٨ آذار/مارس ٢٠١٨ ؛ وواحد من قطر ضد الإمارات العربية المتحدة ورد أيضا ً في ٨ آذار/مارس ٢٠١٨؛ وواحد من دولة فلسطين ضد إسرائيل ورد في ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٨.

34- و عملا ً بالمادة ١١ من الاتفاقية ، والمادة ٦٩ من النظام الداخلي للجنة، قررت اللجنة أن تطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذه البلاغات إلى الدول الأطراف الثلاث المعنية ، وأن يطلب منها ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بأن تقدم إلى اللجنة، في غضون ثلاثة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وسبيل الانتصاف، إن و ُ ج ِ د، الذي قد تكون تلك الدولة اتخذته .

سادسا ً - الأعمال الانتقامية

35- تلقت اللجنة، خلال دورتها الخامسة والتسعين، ادعاءات بأعمال انتقامية من م دافعين عن حقوق الإنسان شاركوا في آب/أغسطس ٢٠١٧، في استعراض اللجنة للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين اللذين قدمهما الاتحاد الروس ي (CERD/C/RUS/23-24) . وبع ث السيد كالي تساي ، المنسق المعني بالأعمال الانتقامية، بالتعاون مع رئيس اللجنة، رسالة إلى الدولة الطرف طُلِب فيها معلومات بشأن هذه الادعاءات.

سابعا ً - الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف- التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

٣٦- تأخرت الدول الأطراف التالية عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون تأخر تقديم التقرير الدوري الرابع منذ عام 1976

ليبريا تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 1977

غامبيا تأخر تقديم التقرير الثاني منذ عام 1982

الصومال تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام 1984

بابوا غينيا الجديدة تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985

جزر سليمان تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1985

جمهورية أفريقيا الوسطى تأخر تقديم التقرير الدوري الثامن منذ عام 1986

أفغانستان تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني منذ عام 1986

سيشيل تأخر تقديم التقرير الدوري السادس منذ عام 1989

سانت لوسيا تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 1991

ملاوي تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 1997

بوروندي تأخر تقديم التقرير الدوري الحادي عشر منذ عام 1998

مملكة إستوانيتي تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 1998

غابون تأخر تقديم التقرير الدوري العاشر منذ عام 1999

هايتي تأخر تقديم التقرير الدوري الرابع عشر منذ عام 2000

غينيا تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2000

الجمهورية العربية السورية تأخر تقديم التقرير الدوري السادس عشر منذ عام 2000

زمبابوي تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس منذ عام 2000

ليسوتو تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2000

تونغا تأخر تقديم التقرير الدوري الخامس عشر منذ عام 2001

بنغلاديش تأخر تقديم التقرير الدوري الثاني عشر منذ عام 2002

إريتريا تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

بليز تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

بنن تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2002

غينيا الاستوائية تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003

سان مارينو تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2003

هنغاريا تأخر تقديم التقرير الدوري الثامن عشر منذ عام 2004

تيمور - ليشتي تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2004

ترينيداد وتوباغو تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2004

جزر القمر تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2005

أوغندا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام ٢٠٠٥

مالي تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2005

غانا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين ال ثامن عشر والتاسع عشر منذ عام ٢٠٠٦

ليبيا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر منذ عام ٢٠٠٦

كوت ديفوار تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2006

جزر البهاما تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2006

كابو فيردي تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر منذ عام 2006

سانت فنسنت وجزر غرينادين تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر منذ عام 2006

باربادوس تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

سانت كيتس ونيفس تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2007

جمهورية تنزانيا المتحدة تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2007

البحرين تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع منذ عام 2007

غيانا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر منذ عام 2008

البرازيل تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين منذ عام 2008

مدغشقر تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

نيجيريا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين منذ عام 2008

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

٣٧- تأخرت الدول الأطراف التالية خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

بوتسوانا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر منذ عام 2009

أنتيغوا وب ربود ا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2009

الهند تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين منذ عام 2010

إندونيسيا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس منذ عام 2010

موزامبيق تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر منذ عام 201 0

جمهورية الكونغو الديمقراطية تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر منذ عام 201 1

غينيا - بيساو تأخر تقديم التقرير الأولي منذ عام 2011

كرواتيا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين التاسع والعاشر منذ عام 2011

نيكاراغوا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر منذ عام 2011

كمبوديا تأخر تقديم التقرير الجامع للتق ريرين الدوري ين الرابع عشر والخامس عشر منذ عام 2012

الكونغو تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العاشر والحادي عشر منذ عام 2012

الفلبين تأخر تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين منذ عام 2012

تونس تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين منذ عام 2012

موناكو تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع منذ عام 2012

آيسلندا تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين منذ عام 2013

إيران (جمهورية - الإسلامية) تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين منذ عام 2013

بنما تأخر تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين منذ عام 2013

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

٣٨ - قامت اللجنة، عقب القرار الذي اتخذته في دورتها الخامسة والثمانين باعتماد إجراء مبسط لتقديم التقارير، بإرسال مذكرة شفوية ، في 2 1 كانون الثاني/يناير 2015 إلى الدول الأ طراف التي تأخر تقديم تقاريرها الدورية أكثر من عشر سنوات، تعرض عليها فيها خيار تقديم التقارير بموجب الإجراء الجديد. وفي مذكرة شفوية مؤرخة ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، وسعت اللجنة نطاق الإجراء المبسط لتقديم التقارير ليشمل جميع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم التقرير الدوري منذ أكثر من خمس سنوات .

39- وعقدت اللجنة، في دورتها الثالثة والتسعين، المعقودة في 24 آب/أغسطس ٢٠١٧، اجتماعا ً غير رسمي مع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية والدورية و ناقشت مع ممثلي الدو ل أفضل السبل لدعمها في هذا الصدد. وعقب هذا الاجتماع، تلقت اللجنة التقرير الدوري ل لاتفيا وأب ُ لغت ب قرار جزر البهاما ، و البحرين ، و هن غاريا اختيار اللجوء إلى الإجراء المبسط لتقديم التقارير.

40- وفي ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، أرسلت اللجنة مذكرة شفوية إلى الدول التي شاركت في الاجتماع غير الرسمي وعددها 16 دولة ، مذكِّرةً إيَّاها بضرورة الشروع في تقديم تقاريره ا المتأخرة. ومنذ ذلك الحين، ورد تقريران من أندورا وزامبيا كان تقديمهما قد تأخر خمس سنوات.

41- وفي ١١ أيار/مايو ٢٠١٨، قبلت 6 دول ، من أصل 65 دولة أُتيح لها خيار اللجوء إلى الإجراء المبسط لتقديم التقارير ، وهذه الدول هي : أفغانستان، و جزر البهاما، و البحرين، و بوتسوانا، و هنغاريا ، و ما لي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أرسلت اللجنة قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير إلى البحرين، وجزر البهاما، و بوتسوانا، و مالي.

ثامناً- النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

42 - تنص المادة 14 من الاتفاقية على أن َّ ه يجوز للأفراد ، أو مجموعات الأفراد ، الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا بلاغات كتابية إلى ال لجنة لتنظر فيها. وقد قبل ما مجموعه 5 8 دولة طرفاً اختصاص اللجنة بالنظر في هذه البلاغات؛ ويمكن الاطلاع على معلومات بشأن الإعلانات على الموقع الشبكي لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة ، مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة (https://treaties.un.org/) .

43 - ويجري النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وجميع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة في إطار المادة 14 (البيانات الواردة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) هي وثائق سرية.

44 - وفي وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام 1984، شكاوى بلغ عددها 62 شكوى تتعلق ﺑ 15 دولة طرفاً. ومن بين هذه الشكاوى، أوقف النظر في اثنتين، وأعلنت عدم مقبولية ١٩ واعتبر ت اثنتان مقبولتين . واعتمدت اللجنة مقررات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 3 5 شكوى و أعلنت و خلصت إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية في 1 9 منها. ولا تزال ست شكاوى تنتظر البت فيها.

45 - ونظرت اللجنة، في دورتها ال رابعة والتسعين، في البلاغ رقم ٥٧/ 2015 ( بيلمفير ضد جمهورية مولدوفا ) . و قدم البلاغ مواطن من بوركينا فاسو يقيم في جمهورية مولدوفا، يد َّ ع ي أ نَّه ضحية انتهاك من جانب جمهورية مولدوفا ( ) لحقوقه بموجب الم واد ٥(أ) و(ب) و٦ و٧ من الاتفاقية . واد َّ عى أن َّ السلطات قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب تلك المواد فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، و تعرض فيه للاعتداء البدني والإهانة بعبارات مسيئة مثل "غجر"، " وقرد " و"هن دي " و" زنجي". واد َّ عى مقدم ال بلاغ أن َّ ه على الرغم من طلباته العديدة للتحقيق ومعاقبة الجاني وفقا ً لطبيعة الاعتداء التمييز ية العنصري ة ، أدانت المحاكم المتهم بإثارة الشغب.

46 - وأحاطت اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف القائلة ب أ نَّ البلاغ غير مقبول لأن َّ صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، إذ إ نَّه لم يقدم استئناف ا ً استثنائي ا ً وفقا ً للمادة ٤٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية. بيد أن اللجنة ، بعد أن لاحظت أن َّ صاحب البلاغ قدم استئناف ا ً إلى محكمة العدل العليا رُفِض في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، رأت أن َّ الدولة الطرف لم توضح ما ينطوي عليه الإجراء المنصوص عليه في المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنَّها لم تبين إن كان هذا الانتصاف ا لاستثنائي يمثل فرصة معقولة ل توفير سب ي ل انتصاف فعال في ظروف القضية. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقه في المساواة في المعاملة أمام المحاكم، ووجود "إفلات عام من العقاب" في جمهورية مولدوفا على الهجمات ذات الدوافع العنصرية و"نمط أوسع نطاقا ً من التمييز"، انتهاكا ً للماد تين ٥(أ) و(ب) و٧ من الاتفاقية، ترى اللجنة أن َّ صاحب البلاغ لم يدعم تلك الادعاءات بأدلة لأغراض المقبولية، وأعلنت هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ١٤(١) من الاتفاقية. وخلصت اللجنة إلى أن َّ صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوقه في الانتصاف الفعال والحماية بموجب المادة ٦ من الاتفاقية، و أعلنت أ نَّ هذه الادعاءات مقبولة .

47 - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، لاحظت اللجنة أن َّ السلطات وإن كانت قد حققت في الحادث، فإنَّها عاملته بصفته عملاً من أعمال التخريب ، و لم تن ظر في الدافع التمييز ي لل مدعى عليه رغم طلبات صاحب البلاغ العديدة إلى مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك المحاكم. ولاحظت اللجنة أيضا ً أن َّ الدولة الطرف توافق على ما يبدو في رسائلها على أن َّ سلطاتها كان ينبغي أن ت نظر في العن صر التمييزي . ولذلك، فإنها ترى أن َّ التحقيق في الجريمة غير مكتمل دون النظر في الدافع التمييزي للم د َّ عى عليه. وبالإضافة إلى ذلك، أحالت اللجنة إلى توصيتها العامة رقم ٣١( 2005 ) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، مشيرة إلى أن الدولة الطرف كان ينبغي أن ت ُ ضمن هذا البعد من الجريمة، ذلك لأن َّ أية جريمة ترتكب بدوافع عنصرية تقوض التماسك الاجتماعي والمجتمع ككل. و فضلاً عن ذلك، رأت اللجنة أن َّ رفض الدولة الطرف التحقيق في الدافع العنصري قد حرم صاحب البلاغ من حقه في الحصول بشكل فعال على الحماية وسبل الانتصاف من عمل التمييز العنصري المبلغ عنه .

48 - ونظرت اللجنة، في دورتها ال خامسة والتسعين، في البلاغ رقم 59 /201 6 ( نورغام وآخرون ضد السويد ) ( ) وأعلنت أنه غير مقبول .

تاسعا ً - متابعة البلاغات الفردية

49 - قررت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، عقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو مجموعات أفراد ( ) .

50 - وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين إلى نظامها الداخلي تحدد فيهما تفاصيل الإجراء ( ) . ويقدم المقرر المعني بمتابعة الآراء بانتظام تقريراً إلى اللجنة يضمّنه توصيات بشأن ما يلزم من إجراءات إضافية. وتعكس هذه التوصيات، التي تُرفق بالتقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة، الحالات التي تخلص فيها اللجنة إلى وجود انتهاكات للاتفاقية أو الحالات الأخرى التي تقدم بشأنها اقتراحات أو توصيات (انظر المرفق).

51 - وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف. ويبي ِّ ن الجدول، حيثما أمكن، إن كانت ردود المتابعة تعتبر مُرضية أو غير مرضية، أو إن كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة لا يزال مستمراً. وعموماً، يمكن اعتبار الردود مُرضية إذا كانت تعبر عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة ، أو تعرض إتاحة سبيل انتصاف ملائم لصاحب ال بلاغ . وتعتبر الردود التي لا تتناول توصيات اللجنة ، أو تتناول جوانب معينة منها فقط بصفة عامة ردوداً غير مرضية.

52 - ووقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس الموضوعية بشأن 3 5 شكوى وتبيَّن لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في 19 حالة منها. وفي عشر حالات، قدمت اللجنة اقتراحات ، أو توصيات ، رغم أنَّها لم تستنتج حدوث انتهاك للاتفاقية.

معلومات المتابعة الواردة حتى الوقت الراهن فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات

الدولة الطرف وعدد حالات الانتهاكات

رقم وصاحب البلاغ

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مرض

رد غير مرض أو ناقص

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة مستمر

الدانمرك (6)

10/1997، زياد بن أحمد حباسي

X ( A/61/18 )

X

16/1999، كاشف أحمد

X ( A/61/18 )

X

34/2004، حسن جيله

X ( A/62/18 )

X

40/2007، مراد أيير

X ( A/63/18 )

X ناقص

43/2008، سعدة محمد عدن

X ( A/66/18 ) 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 2 8 حزيران/يونيه 201 1

X رد مرض جزئياً

X غير مرض جزئياً

46/2009، مهالي دواس و يوسف شافا

X ( A/69/18 ) 18 حزيران/يونيه 201 2 29 آب/أغسطس 2012 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 19 كانون الأول/ديسمبر 2014

X رد مرض جزئياً

X

فرنسا (1)

52/2012، لوران غابري غابارون

٢٣ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 A/72/18

X رد مرض جزئياً

X

ألمانيا (1)

48/2010، اتحاد أتراك برلين/ براندنبورغ

X ( A/70/18 ) 1 تموز/يوليه 201 3 29 آب/أغسطس 2013 17 أيلول/سبتمبر 2014 3 شباط/فبراير 2015

X

هولندا (2)

1/1984، أ. يلماظ - دوغان

X

4/1991، ل. ك.

X

النرويج (1)

30/2003، الجالية اليهودية في أوسلو

X ( A/62/18 )

X

X

جمهورية كوريا (1)

51/2012، ل. غ.

9 كانون الأول/ديسمبر 2016

( A/71/18 )

X مرض جزئياً

X

جمهورية مولدوفا (1)

57/2015، ساليفو بلمفير

27 آذار/مارس 2018

X مرض جزئياً

X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

X ( A/62/18 )

X

سلوفاكيا (3)

١٣/١٩٩٨، آنا كوبتوفا

X ( A/61/18 , A/62/18 )

X

٣١ /٢٠٠٣، ل. ر. وآخرون

X ( A/61/18 , A/62/18 )

56/2014، ف. س.

X 9 آذار/مارس 2016 ( A/71/18 )

X غير مُرضٍ

عاشرا ً - النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية

53 - تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية للجنة سلطةَ النظر فيما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وموافاة الجمعية العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات في هذا الصدد.

54 - وعليه، بحث ت السيد ة شبرد ، بناء على طلب اللجنة، تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أعمالها خلال عام 2017 ( ) ، ونسخ ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الس بعة عشر التي أعدتها الأمانة للجنة الخاصة ومجلس الوصاية (انظرCERD/C/95/3)، وقدم ت تقريره ا إلى اللجنة في دورتها ال خامسة والتسعين، في 1 1 أيار/مايو 201 8 .

55 - وأبلغت اللجنة بأن َّ 17 ( ) إقليما ً غير متمتع بالحكم الذاتي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير ، بما في ذلك الاستقلال، وذلك بعد مضي 57 عاما ً على اعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن أيا ً من الأقاليم ا ل ‍ 17 التي صُمِّم العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار من أجلها شارفت على تحقيق الاستقلا ل. وأشارت إلى الممارسة الجيدة المتمثلة في الزيارات إلى هذه الأقاليم التي تضطلع بها الأمم المتحدة واللجنة الخاصة بالتعاون مع ال سلطات القائمة بالإدارة، بيد أنَّها أشارت أيضا ً إلى طابع تلك ا لسلطات المتشدد بشأن مسألة إنهاء الاستعمار. وأشارت السيدة شبرد أيضا ً إلى أن َّ الوثائق ال مدروسة لا ت تضمن ، رغم ضخامتها، سوى معلومات سطحية ع ن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الجماعات الإثنية في الأقاليم المحددة.

56- ولاحظت اللجنة، ك دأبها في الماضي، أنه يصعب عليها أداء مهامها على نحو شامل بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية لأن نسخ التقارير التي ت تلقاها بمقتضى الفقرة 2(ب) لا تتضمن إلا قدراً ضئيلاً من المعلومات المتصلة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها اتصالاً مباشراً ، رغم أنَّ أوراق العمل المفصلة التي أ ُ عدت ع ن كل بلد من البلدان تشير إلى أن َّ نطاق الاتفاقية قد م ُدِّد ليشمل بعض البلدان المتضررة. ولاحظت اللجنة كذلك أنه يوجد في عدد من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تنوع إثني كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو الاتجاهات التي تعكس تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً للحقوق ال تي تكفلها الاتفاقية. ومن الأمثلة الدالة على ذلك أنَّ شعب الكاناك في كاليدونيا الجديدة البالغ تعداده 000 20 شخص اشتكى من انتهاكات حقوقه السياسية ( ) . ولذلك ، شد َّ دت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لإذكاء الوعي بمبادئ الاتفاقية ومقاصدها في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وشد َّ دت اللجنة أيضا ً على ضرورة أن تُدرج الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة تفاصيل عن تنفيذ الاتفاقية في تلك الأقاليم.

حادي عشر - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، ومؤتمر استعراض ديربان

57 - نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، ومؤتمر استعراض ديربان ، في كلٍ من دوراتها .

58 - وشارك ت رئيسة اللجنة، السيد ة كريكلي ، والسيدة ماكدوغال ، والسيد مورِّيو مارتينيس ، والسيدة شبرد في الاجتماع الإقليمي لأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية بشأن العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، الذي عقد في ٢٣ و٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف.

ثاني عشر - مناقشة مواضيعية بشأن التمييز العنصري في عالم اليوم: التنميط العنصري ، والتطهير العرقي ، والقضايا والتحديات العالمية الراهنة

59 - في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر، عقدت اللجنة مناقشة لمدة نصف يوم بشأن موضوع: "التمييز العنصري في عالم اليوم: التنميط العنصري، والتطهير العرقي، والقضايا والتحديات العالمية الراهنة"، الذي شارك فيها أكثر من 170 مشاركا ً ، من بينهم السيدة ماكدوغال عضو اللجنة . وشارك الأعضاء الآخرون ، السيد كالي ت ساي ، و السيدة داه، و السيد كمال والسيد خل ف في التنظيم بهمة ونشاط. و أتاحت المناقشة الفرصة للمشاركين في حلقة النقاش ، والدول الأعضاء ، والمشاركين ل إجراء تبادل مفتوح وصريح للآراء بشأن هذه المسائل الرئيسية العالمية الحالية، بغية إيجاد الحلول و تحديد أفضل الممارسات التي تتمحور حول الاتفاقية، للتصدي، من بين أمور أخرى، ل لآثار السلبية العميقة للتنميط العنصري في عدد من البلدان والمناطق، بما في ذلك أثر سياسات التوقيف والتفتيش و المعاملة الفظة من قِبل الشرطة ل لأقليات والشباب. وتضمن الحدث صيغة مب تكرة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك باستخدام وسمات # ناهض العنصرية ، # ودافع عن حقوق الإنسان ، للأفراد الذين لا يستطيعون الحضور شخصيا ً . ونتيجة للمناقشة المواضيعية ، قررت اللجنة أن تناقش إمكانية وضع توصية عامة بشأن التنميط العنصري.

المرف ق

معلومات متابعة مقدمة فيما يتعلق بقضايا اعتمدت اللجنة توصيات بشأنها

١- يتضمن هذا المرفق تجميعاً للمعلومات الواردة بشأن متابعة البلاغات الفردية منذ التقرير السنوي السابق ( ) ، وكذا أية مقررات اعتمدتها اللجنة بشأن طبيعة تلك الردود.

فرنسا

غابري غابارون ، الرأي رقم 52/2012، ا لم عتمد في 10 أيار/مايو 2016

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

٢- المسألة المعروضة على اللجنة هي عدم اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لممارسة إحدى الشركات المتمثلة في وصم الفرنسيين من أصل أفريقي وتنميطهم على أساس لونهم ، أو أصلهم القومي ، أو الإثني ، أو العرقي. وخلصت اللجنة إلى انتهاك الدولة الطرف للمادة ٢ من الاتفاقية. واعتبرت اللجنة أيضاً أن َّ الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من الاتفاقية، إذ لم تفتأ المحاكم الداخلية تطلب إلى صاحب ا لبلاغ أن يثبت النية التمييزية، وهو ما يتعارض مع حظر الاتفاقية لأي تصرف يؤدي إلى آثار تمييزية، ويتعارض مع إجراء تحويل عبء الإثبات المنصوص عليه في القانون الوطني (المادةL-1134-1من قانون العمل).

سبيل الان ت صاف الموصى به

٣- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان التقيد التام بمبدأ تحويل عبء الإثبات، عن طريق (أ) تحسين الإجراءات القضائية المتاحة لضحايا التمييز العنصري، بسبل منها التطبيق الصارم لمبدأ تحويل عبء الإثبات؛ و(ب) نشر معلومات واضحة عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة للمدعى أنهم ضحايا التمييز العنصري. وي ُ طل َ ب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر رأي اللجنة على نطاق واسع، لا سيما في صفوف السلطات القضائية.

التقارير الأولية أو الدورية التي نظرت فيها اللجنة منذ اعتماد الرأي

٤- لم تنظر اللجنة في أي تقرير دوري للدولة الطرف منذ اعتماد الرأي.

معلومات المتابعة السابقة

٥ - نُشِرت معلومات المتابعة السابقة في الوثيقةA/72/18.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب ا لبلاغ

٦- في ٩ شباط/فبراير و5 آذار/مارس 2018 ، أبل غ صاحب البلاغ اللجنة بأن َّه قد طلب، في 8 شباط/فبراير ٢٠١٨، من رب عمله السابق، وهو شركة رينو، تعويضا ً كاملا ً استناداً إلى رأي اللجنة ( ) . وطالب بمبلغ 3.5 مل ا ي ي ن يورو تعويضاً لخسارته المالية و ٤ ملايين يورو تعويضاً عن الأضرار المعنوية والمادية التي تعرض لها، بالإضافة إلى النفقات القانونية. وط الب أيضا ً بأن يُعاد تعيين ه في وظيفة على مستوى الإدارة.

7- وفي ١٦ أيار/مايو ٢٠١٨، أبلغ صاحب ا لبلاغ اللجنة بأن َّ ه بعث رسالة إل ى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تشير إلى أنه قرر "الاحتماء" في مبا ني اليونسكو إلى أن تُنفذ الدولة الطرف رأي اللجنة التنفيذ الكامل. كما أبلغ اللجنة بأن َّ محاميه التمس، في 12 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ و٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، من محكمة الاستئناف في فرساي منحه التعويض وفقا ً لرأي اللجنة ( ) . وأشار كذلك إلى أن َّ رب العمل السابق أبلغه، في ٢٨ شباط/فبراير ٢٠١٨، بتفسيره للرأي . ويشير صاحب البلاغ إلى أنَّ هذا ال تفسير "عشوائي"، و أن َّ تنفيذ ه سينتهك المادة ٥٥ من الدستور لأنَّه ي عطي أسبقية ل آراء السلطات الوطنية على رأي اللجنة بهدف حرمانه من التعويض، بإلقاء عبء هذا التعويض على عاتق الدولة الطرف لا على الشركة نفسه ا ( ) .

رد الدولة الطرف

8 - لم يرد رد الدولة الطرف بعد .

الإجراءات الإضافية المقترحة أو م قرر اللجنة

9 - لا يزال الحوار مستمراً.

جمهورية كوريا

ل. ج، الرأي رقم 51/2012، المعتمد في 1 أيار/مايو 2015

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

10- ال مسألة المعروضة على اللجنة هي عدم توفير الحماية الفعالة لصاحبة ال بلاغ من عمل يُدعَّى أنَّه من أعمال التمييز العنصري . و خلصت اللجنة إلى أنَّ ح ق صاحبة ال بلاغ في العمل قد انتُهك (المادة 5(ه) ‘ 1 ‘ ، وحرمت من حقها في الحصول على حماية وسبيل انتصاف فعالين بشأن ما يُدعى من تعرضها لتمييز عنصري (المادة 6) ، نتيجة لتنفيذ سياسة تتمثل في إخضاع المعلمين الناطقين بالإنكليزية دون غيرهم لاختبار إجباري لفحص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وتعاطي المخدر ات. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمراجعة السياسات الحكومية من أجل تعديل ، أو إبطال ، أو إلغاء القوانين ، أو الأنظمة ، التي تكرس التمييز العنصري، وحظر التمييز العنصري وإنهائه بجميع السبل المناسبة ، في انتهاك للمادة 2(1)(ج) من الاتفاقية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سبيل الان ت صاف الموصى به

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح صاحبة ال بلاغ تعويضاً مناسباً عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به ا ، بما يشمل تعويضات عن فقدان الأجور خلال السنة التي مُنعت فيها من العمل. ‬ كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ أيضا ً التدابير المناسبة من أجل مراجعة لوائحها التنظيمية وسياساتها فيما يخص توظيف الأجانب، وأ ن تلغي، في القانون وفي الممارسة العملية معا ً ، أي بند من بنود التشريعات ، أو اللوائح التنظيمية ، أو السياسة العامة ، أو التدابير يؤدي إلى توليد التمييز العنصري أو تكريسه . ‬ وأوصت اللجنة كذلك بأن ت كافح الدولة الطرف القوالب النمطية ووصم الأجانب من جانب المسؤولين العامين، ووسائط الإعلام والجمهور عموماً ، وطلبت من الدولة الطرف نشر رأي اللجنة على نطاق واسع.

التقارير الأولية أو الدورية التي نظرت فيها اللجنة منذ اعتماد الرأي

12 - لم تنظر اللجنة في أي تق رير دوري للدولة الطرف منذ اعتماد الرأي.

معلومات المتابعة السابقة

13 - نُشرت معلومات المتابعة السابقة فيA/71/18.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحبة ال بلاغ

14- في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن َّ حكومة جمهورية كوريا أعلنت، في ٨ تموز/يوليه ٢٠١٧، أنها قد ألغ ت شرط الفحص الإلزامي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للمدرسين الأجانب. وأشادت صاحبة البلاغ بهذا القرار. بيد أنَّها أشارت إلى أنها لم تحصل على أي تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها ، بما في ذلك التعويض عن الأجور المفقودة خلال السنة التي مُنِعت فيها من العمل، كما أمرت به اللجنة. وأبلغت اللجنة أيضا ً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا قد أصدرت رأياً يساند تنفيذ رأي اللجنة، بما في ذلك تعويضها ( ) .

15- و رأت صاحبة البلاغ أن َّ رأي اللجنة لم يُنفَّذ التنفيذ الكامل، لأنَّ جمهورية كوريا أبقت على شروط اختبار المخدرات التمييزي العنصري ل لمدرسين الأجانب ا لتي طُبِّقت عليها . وأشارت إلى أن َّ اختبارات المخدرات الإلزامية، وإن كانت مشروعة في حالة العاملين في وظائف حساسة من حيث السلامة، فإن تدريس لغة أجنبية لا يمكن أن يُعدَّ مندرجاً في تلك الفئة. ولذلك فإن هذه الاختبارات تمييزية، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار أن المدرسين الكوريين لا يطلب منهم الخضوع للاختبارات، وأنَّ هناك استثناءات للمدرسين غير المواطنين من أصول عرقية كورية .

الإجراءات الإضافية المقترحة أو م قرر اللجنة

16 - لا يزال الحوار مستمراً.

جمهورية مولدوفا

بلمفير ، الرأي رقم 57/2015، المعتمد في 11 كانون الأول/ديسمبر 2017

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

17- المسالة المعروضة على اللجنة هي ع دم إجراء تحقيق مع مرتكب الاعتداء على صاحب البلاغ وعدم معاقب ته مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الاعتداء التمييز ية العنصري ة ، رغم الطلبات العديدة ال تي قدمها صاحب البلاغ إلى مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك المحاكم. و خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة ٦ من الاتفاقية، لأنها ترى أن التحقيق في الجريمة غير كامل، دون اعتبار الدافع التمييزي ل لمدعى عليه. وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة أن رفض التحقيق في الدافع العنصري قد حرم صاحب ال بلاغ أيضا ً من حقه في الحماية الفعالة وسبل الانتصاف من عمل التمييز العنصري المبلغ عنه .

سبيل الإنصاف الموصى به ‬‬‬‬‬

18- أوصت اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف صاحب ال بلاغ تعويضا ً مناسبا ً عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن انتهاك المادة ٦ من الاتفاقية. وأوصت اللجنة أيضا ً بأن تراجع الدولة الطرف سياستها وإجراءاتها المتعلقة بالمقاضاة في حالات العنف ذات الدوافع العنصرية المدَّعى ارتكابها ، في ضوء التزاماتها بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، و بأن ت نشر الدولة الطر ف رأي اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك في صفوف المدعين العامين والهيئات القضائية .

ا لتقارير الأولية أو الدورية التي نظرت فيها اللجنة منذ اعتماد الرأي ‬

19- لم تنظر اللجنة في أي تقرير دوري للدولة الطرف منذ اعتماد الرأي.

معلومات المتابعة السابقة

20- لا توجد معلومات متابعة سابقة.

ملاحظات الدولة الطرف

21- في ١٦ آذار/مارس ٢٠١٨، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات متابعة. ولئن كانت الدولة الطرف قد أخذت علماً ب قرار اللجنة ب منح تعويض ، فإنهّا أبلغت اللجنة أنه لا توجد آلية وطنية لتنفيذ هذا الجزء من القرار. ولذلك، لا يمكن تعويض صاحب البلاغ. كما أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها نشرت النسخة الإنكليزية من رأي اللجنة .

22- و أحالت و زارة الشؤون الداخلية رأي اللجنة إلى جميع هياكلها الإقليمية والمتخصصة، طالبة منها دراسته . وأشارت الدولة الطرف أيضا ً إلى أنَّ البرلمان اعتمد، في ٨ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦ ، مشروع قانون يُدخِل تغييرات على القانون الجنائي حتى ينسجم مع التزامات البلد الدولية، بما في ذلك معايير م كافحة التمييز. و أضاف مشروع القانون تعريف الجرائم المرتكبة على أساس التحيز ، أو الازدراء ، أو الكراهية، كما سيقدم هذا السلوك بحسبانه عنصرا ً مشددا ً . وسيشمل القانون الجنائي أيضا ً الأسباب المحتملة ل هذا التحيز، أو الازدراء ، أو الكراهية، بما في ذلك العرق ، أو لون البشرة ، أو الأصل الإثني، أو القومي ، أو الاجتماعي ، أو الجنسية ، أو نوع الجنس ، أو اللغة ، أو الدين.

23- وبا لإضافة إلى ذلك، أُعدت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ل لفترة ٢٠١٨ - 2022 وأُرسِلت إلى البرلمان لاعتماده ا . وهي تتضمن قسماً معنوناً "عدم التمييز والمساواة" سيُنفَّذ بتطبيق إجراءات من قبيل زيادة الوعي ، ومكافحة التحيز ، أو الازدراء ، أو الكراهية. وتدعو الخطة كذلك إلى رصد المعلومات وجمعها بشأن الجماعات الضعيفة والمهمشة.

24- و تعكف الدولة الطرف أيضا ً على إعداد استراتيجية تطوير الشرطة للفترة ٢٠١٦ - 2020 . و بفضل هذه الاستراتيجية، يؤمل في أن تتحلى قوات الشرط ة بمزيد من ال مسؤولية و الكفاءة، و ال شفافية ، والعدالة، والفعال ي ة، و أن تمتثل لمتطلبات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي . وبالإضافة إلى ذلك، أجرت الهيئة الوطنية لمكافحة التمييز حملة توعية إعلامية لمكافحة التمييز، تضمنت حملات على شبكة الإنترنت.

25- وتولي السلطات اهتماما ً خاصا ً للتدريب المهني للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المسؤولين عن مكافحة التمييز. و أُ جريت عدة أنشطة تدريبية لتدريب العاملين في مجال العدالة ، والمحامين ، والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمحققين الجنائيين، والمدعين العامين .

26- وأكدت الدولة الطرف أنه ا ستنظر في توصيات اللجنة في المستقبل . وتشهد التدابير المذكورة أعلاه على الجهود المبذولة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وستبذل السلطات المعنية مزيد اً من الجهود لتعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون ، و المدعين العامين بوجه خاص على إدراك خطورة التمييز ، والعنصرية ، والتعصب.

تعليقات صاحب ال بلاغ

27- لم ترد بعد تعليقات صاحب البلاغ.

الإجراءات الإضافية المقترحة أو مقرر اللجنة

28- لا يزال الحوار مستمراً.

