اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

السيد محمود أبو النصر

مصر

2010

السيد نور الدين أمير

الجزائر

2010

السيد ألكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2012

السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

غواتيمالا

2012

السيدة فاطماتا - بنتا فكتوار داه

بوركينا فاسو

2012

السيد ينس هارتيغ دانييلسن (1)

الدانمرك

2010

السيد ريجيس دي غوت

فرنسا

2010

السيد إيون دياكونو

رومانيا

2012

السيد كوكو ماوينا إيكا كانا (ديودونيه) أيومسان

توغو

2010

السيد هوانغ يونغان

الصين

2012

السيد أنور كمال

باكستان

2010

السيد ديليب لاهيري

الهند

2012

السيد خوسيه أ. ليندغرِن ألفيس

البرازيل

2010

السيد باستور إلياس مورييو مارتينيز

كولومبيا

2012

السيد كريس ماينا بيتر

جمهورية تنزانيا المتحدة

2012

السيد بيير ريتشارد بروسبير

الولايات المتحدة الأمريكية

2012

السيد لينوس - ألكسندر سيسيليانوس

اليونان (قدم استقالته - يبدأ سريانها في 30 آب/أغسطس 2009 )

2010

السيد باتريك ثورنبري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية

2010

دال - أعضاء مكتب اللجنة

6- كان مكتب اللجنة يضم في عام 2009 الأعضاء التالي ذكرهم:

الرئيس: السيدة فاطماتا - بنتا فكتوار داه (2008-2010)

نواب الرئيس: السيد ألكسي أفتونوموف (2008-2010)

السيد فرانسيسكو كالي تزاي (2008-2010)

السيد أنور كمال (2008-2010)

المقرر: السيد لينوس - ألكسندر سيسيليانوس (2008-2010)

هاء - التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والآليات الخاصة ل مج لس حقوق الإنسان

7- عملاً بمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) (2) ، دُعيت كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

8- وعُرضت على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري التقارير المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي من جانب لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات - التابعة لمنظمة العمل الدولية، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لع ـ ام 1989 (رقم 169)، وبما ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة.

9- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء اللجنة بشأن جميع الدول الأعضاء التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد المعني. وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجئين وملتمسي اللجوء والعائدين (اللاجئين السابقين) وعديمي الجنسية والفئات الأخرى من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.

10- ويحضر ممثلو المفوضية ومنظمة العمل الدولية دورات اللجنة ويقدمون معلومات إلى أعضاء اللجنة بشأن القضايا المطروحة.

11- وأجرى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية حوارا ً مع اللجنة صباح يوم 14 آب/أغسطس 2009.

واو - اعتماد التقرير

12- اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة في جلستها 1971 (الدورة الخامسة والسبعون)، المعقودة في 28 آب/أغسطس 2008.

ثانياً - منع التمييز العنصري، بما في ذل ـ ك إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

13- يرمي عمل اللجنة في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتصدي لها. وقد استُعيض عن ورقة عمل اعتمدتها اللجنة في عام 1993 (1) لتسترشد بها في أعمالها في هذا المجال بمبادئ توجيهية جديدة اعتمدتها في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2007 ) (2) .

14- وفريق اللجنة العامل المعني بإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، الذي أنشئ في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب/أغسطس 2004، يتألف حالياً من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

المنسق: السيد باتريك ثورنبيري

الأعضاء: السيد خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

السيد أنور كمال

السيد كريس ماينا بيتر

السيد إيون دياكونو

15- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظرت اللجنة مجدداً في عدد من الحالات في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، منها بوجه خاص الحالات التالية .

16- نظرت اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين في معلومات تتعلق بتدخل حكومي في المنطقة الشمالية من أستراليا بهدف تحسين رفاهية المجتمعات الأصلية؛ لكن هذا التدخل اشتمل على تدابير تمس باستقلالية المجتمعات المعنية واقترن بتعليق قانون مكافحة التمييز العنصري. وطلبت اللجنة إلى حكومة أستراليا أن تقدم معلومات بشأن خططٍ لإعادة النظر في تصميم التدابير المتخذة وإعادة العمل بقانون مكافحة التمييز العنصري. وأحاطت اللجنة علما في دورتها الخامسة والسبعين برد الحكومة الذي ورد في حينه عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة 30 تموز/يوليه 2009، وطلبت إلى الحكومة أن تقدم مزيدا من المعلومات ذات الصلة بالموضوع في تقريرها الدوري المقبل.

17- وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين، فيما يتعلق برسائلها السابقة إلى حكومة البرازيل بخصوص وضع أراضي الشعوب الأصلية في رابوسا سيرا دو سول، أن توجه إلى الدولة الطرف رسالة تعرب فيها عن ارتياحها لقرار صدر مؤخر عن المحكمة الاتحادية العليا بالبرازيل بشأن مسألة رسم حدود هذه الأراضي، وهو قرار يتيح للحكومة أن تكمل إخراج المعتدين الذين لا ينتمون للشعوب الأصلية من الأراضي التقليدية للمجتمعات الأصلية المتأثرة بالمسألة. وقررت اللجنة أيضا ً أن تطلب إلى الحكومة أن تمدها بآخر المعلومات عن تنفيذ هذا القرار.

18- وفي رسالة مؤرخة 6 آذار/مارس 2009، طلبت اللجنة معلومات إلى حكومة السلفادور عما زُعم أنه نقص في حماية الشعوب الأصلية في كوسكوتان وتشاباراستيكوي. وفي هذا الصدد، طُلب إلى السلفادور تقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2006. وردّت السلفادور في حينه برسالة مؤرخة 21 نيسان/أبريل 2009.

19- وعقب ورود تقارير تتعلق بتأثير مشروع مصنع للإسمنت وما يتصل به من خطط لنزع ملكية أراض مجتمعات أصلية في سان خوان ساكاتيبكويس في غواتيمالا ، تقرر إثارة هذا الموضوع ضمن قائمة القضايا التي يتعين إحالتها إلى الدولة الطرف قبل اجتماعها مع اللجنة في الدورة السادسة والسبعين التي ستعقد في شباط/فبراير 2010.

20- ونظرت اللجنة في دورتيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين أيضا ً في تأثير عدد من مشاريع بناء السدود على الشعوب الأصلية في شمال شرق الهند وطلبت إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضا ً أن تكرر دعوتها إلى إلغاء قانون القوات المسلحة (السلطات الخاصة) لعام 1958 المطبق في المناطق القبلية في شمال شرق الهند. ونظرت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين كذلك في تقارير تتعلق بتأثير مشاريع مناجم البوكسيت في الأراضي ذات الطابع الديني الخاصة بالشعوب الأصلية في ولاية أوريسا وقررت طلب معلومات بشأن الخطوات المتخذة لإجراء مشاورات مع المجتمعات المتأثرة.

21- وفي رسالة مؤرخة 6 آذار/مارس 2009، أبدت اللجنة رد فعلها إزاء المعلومات التي تفيد بما زعم أنه انتهاك لحقوق الشعوب الأصلية في إندونيسيا ، ومن ذلك مسائل ذات صلة بأنشطة شركات زيت النخيل ومسائل تتعلق بما زعم أنه أحكام تمييزية تتضمنها اللوائح التنظيمية الخاصة بتقليص الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات، التي اعتُمدت في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي زُعم أنها تغفل حقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بامتلاك أراضيها التقليدية. وطلبت اللجنة إلى حكومة إندونيسيا أن تقدم تعليقات بشأن التدابير المتخذة لصون حقوق المجتمعات الأصلية المتأثرة. وفي غياب رد من الدولة الطرف، قررت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين أن تكرر طلب تقديم المعلومات الموج ـ ه إلى الدولة الطرف.

22- وفي ضوء المعلومات الواردة بشأن حالة شعب همونغ الأصلي في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، وجهت اللجنة في 6 آذار/مارس 2009 رسالة إلى الحكومة تعرب فيها عن قلقها إزاء هذا الموضوع وتطلب إلى الدولة تقديم معلومات بحلول 1 آب/أغسطس 2009 . وطلبت اللجنة أيضا ً معلومات بشأن العملية الجارية لإعادة اللاجئين الهمونغ اللاويين إلى وطنهم من تايلند، ولا سيما فيما يتعلق بوضعهم وأمنهم ورفاهيتهم كعائدين إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

23- وعلى إثر تلقي تقرير يدعي استبعاد ممثلي الشعوب الأصلية من عمليات وضع الدستور في نيبال ، أحالت اللجنة إلى حكومة نيبال رسالة بتاريخ 6 آذار/مارس 2009 تطلب فيها معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مشاركة هؤلاء السكان مشاركة ملائمة في عملية وضع الدستور الجارية، ومشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية. كما ذكّرت اللجنة نيبال بأن موعد تقديم تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر كان قد حان في 1 آذار/مارس 2008. وفي غياب رد من الدولة الطرف، قررت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين أن تكرر طلب تقديم المعلومات الموجه إلى الدولة الطرف.

24- وفي الدورة الرابعة والسبعين، نظرت اللجنة أيضا ً في حالة المجتمعات الأصلية في آنكوماركا وتاراتا في بيرو ، وطلبت إلى الحكومة، في رسالة مؤرخة 6 آذار/مارس 2009، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق هؤلاء السكان المتعلقة باستخدام المياه. وقدمت بيرو ردودها عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة 1 آب/أغسطس 2009.

25- ونظرت اللجنة خلال دورتها الخامسة والسبعين في مسائل تتعلق بالتأثير السلبي المزعوم لأنشطة استخراج اليورانيوم التي تقوم بها شركة حكومية فرنسية في الأراضي التقليدية لشعب الطوارق في النيجر . وقررت اللجنة أن توجه رسالتين إلى حكومة النيجر وحكومة فرنسا على التوالي لطلب معلومات عن هذه المسألة وعن التدابير المتخذة للحصول على موافقة مستنيرة مسبقة من جانب المجتمعات المتأثرة فيما يتصل بأنشطة استخراج الموارد في هذه المنطقة سواء تعلق الأمر بالأنشطة الجارية أو المقررة.

26- وفي ضوء المعلومات المتعلقة بالتأثير المحتمل لمشروع سد كهرومائي على حالة بعض المجتمعات الأصلية في بنما ، تقرر في الدورة الخامسة والسبعين للجنة أن تثار هذه المسألة ضمن قائمة القضايا التي يتعين إحالتها إلى الدولة الطرف قبل اجتماعها مع اللجنة في دورتها السادسة والسبعين التي ستعقد في شباط/فبراير 2010.

27- وفي ضوء المعلومات التي تفيد بما زعم أنه تمييز في حق رعاة الماساي بمقاطعة في أروشا الغربية، جمهورية تنزانيا المتحدة ، طلبت اللجنة إلى الحكومة عن طريق رسالة مؤرخة 6 آذار/مارس 2009 تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير لمتابعة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بالتقرير الدوري السابق لجمهورية تنزانيا المتحدة.

ثالثاً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

28- أذربيجان

(1) نظرت اللجنة في جلستيها 1946 و1947 CERD/C/SR.1946) و(CERD/C/SR.1947 المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2009 في التقريرين الدوريين الموحدين الخامس والسادس لأذربيجان (CERD/C/AZE/6). واعتمدت في جلستها 1968 (CERD/C/SR.1968) المعقودة في 26 آب/أغسطس 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لأذربيجان (CERD/C/AZE/6)، الذي قُدّم في حينه وأُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. وتشعر اللجنة بالارتياح لحضور وفد رفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للفرصة التي سنحت لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف. واللجنة، إذ تعرب عن ارتياحها للمعلومات الشفهية المحدَّثة التي قدمها الوفد، كانت توّد أن تحصل على ردود خطية على قائمة القضايا في وقت مبكر يسمح بترجمتها في الوقت المناسب إلى جميع لغات عمل اللجنة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

(3) إذ تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإيجاد تسوية سلمية للنزاع المتعلق بإقليم ناغورني كاراباخ، تعرب عن بالغ أسفها إزاء استمرار النزاع وتأثيره السلبي على الصعيدين الوطني والإقليمي في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاقية والتمتع بها، ولا سيما ممارسة المشردين داخلياً لحقوقهم وتمتعهم بها.

جيم - الجوانب الإيجابية

(4) تشيد اللجنة بالدولة الطرف لمساعيها المستمرة الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان. وترحب بالتدابير التشريعية والإدارية والعملية المتخذة، وكذلك بالتعديلات الدستورية، الرامية إلى زيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الدوري الرابع، وبوجه خاص ما يلي:

(أ) تصديق رئيس الدولة، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2006، على "خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان" ترمي إلى تحقيق أمور منها تعزيز الحوار بين الثقافات والتعاون بين الأديان، وحماية ومواصلة تطوير التراث الثقافي للأقليات القومية، وتعزيز الوعي القانوني والثقافة القانونية لدى السكان وحظر التمييز؛

(ب) تعديل المادة 25 من الدستور بما يمكّن من أجل حظر منح أي شخص امتيازات أو حرمانه من منافع بسبب الانتماء العرقي أو الأصل القومي أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أسس أخرى؛

(ج) تصديق الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2009 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وكذلك على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) اتخاذ الدولة الطرف تدابير لتبسيط إجراءات الهجرة، ومن هذه التدابير المرسوم الرئاسي المؤرخ 4 آذار/مارس 2009 بشأن تطبيق مبدأ "النافذة الواحدة"، وإنشاء الدائرة الحكومية للهجرة بموجب المرسوم 560(2007)، وإلغاء تأشيرات الدخول - الخروج للأجانب ولعديمي الجنسية الذين منحوا تصاريح إقامة مؤقتة ودائمة في الدولة الطرف، وإعداد مشروع قانون للهجرة، الذي تأمل اللجنة أن يتسق بصورة كاملة مع الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان؛

(ﻫ) بذل الدولة الطرف جهودا ً لتعزيز ثقافة التسامح الديني، كما شددت على ذلك من قبلُ المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، أسماء جهانجير، في تقريرها عن البعثة التي قامت بها إلى أذربيجان (A/HRC/4/21/Add.2)؛

(و) الإصلاحات التي أُدخلت على الجهاز القضائي ولا سيما التقدم المحرز أثناء الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بتعديل قانون القضاة، واعتماد قانون المجلس القضائي، ووضع النظام الداخلي للجنة اختيار القضاة ومدونة آداب سلوك القضاة؛

(ز) الأنشطة التي اضطلع بها مكتب أمين المظالم للتوعية بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفتح المكاتب الإقليمية لأمين المظالم في مختلف مقاطعات أذربيجان، ولا سيما في قوبا وشيكي وغانجه وجاليلاباد؛

(ح) التقدم المحرز في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2005 وتعديل القانون الجنائي في عام 2005، واعتماد خطة عمل وطنية لجمهورية أذربيجان بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2009-2013 وإنشاء صندوق لإغاثة ضحايا الاتجار بالبشر.

دال – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) فيما تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المتضررين من التشرد الداخلي، وكذلك ملتمسي اللجوء واللاجئين، لا يزال القلق يساورها لاستمرار تعرض ملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين داخلياً للتمييز في مجالات العمالة والتعليم والسكن والصحة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المشردين داخلياً من النساء والأطفال ما زالوا يعانون من الضعف والتهميش الشديدين. كما تلاحظ أنه بالرغم من المساعي التي تقوم بها الدولة الطرف عموماً للامتثال لمعايير الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، يُزعم أن بعض ملتمسي اللجوء، من بينهم مواطنون روسيون من الشيشان، يستثنون من إجراءات تحديد وضع اللاجئ في الدولة الطرف.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إعمال كل حق من الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية لتتمتع بها جميع فئات السكان دونما تمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة فرص متكافئة للمشردين، والحرص على تعزيز مساهمتهم في وضع السياسات والبرامج الحكومية التي تتعلق بمصالحهم، ولا سيما فيما يتصل بالتخطيط لمستوطنات جديدة، وتحسين الاستفادة من العمالة والسكن والرعاية الصحية والتعليم جيد، وفي سياق التدابير المتعلقة بتشجيع النظام المدرسي القائم على الاختلاط مع الأطفال المحليين. وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء عناية خاصة إلى حالة النساء والأطفال؛

(ب) كفالة تلقي جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء معاملة متساوية وتذليل الصعوبات التي يواجهها بعض ملتمسي اللجوء، بما يشمل المواطنين الروسيين من الشيشان، في الوصول إلى إجراءات تحديد وضع اللاجئ وتسجيل الإقامة (propiska) قصد الاستفادة من الحقوق المتعلقة بالعمالة والصحة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في منح شكل من أشكال الحماية المؤقتة للأشخاص الذين يلتمسون وضع اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والذين يحتاجون رغم ذلك إلى حماية دولية أثناء النظر في التماسهم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التدريب للموظفين العموميين ولموظفي إنفاذ القانون من أجل تفادي أي نزعة نحو السلوك التمييزي.

(6) واللجنة، إذ تُثني على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر، بما في ذلك عن طريق اعتماد قانون المساعدة الاجتماعية الرسمية الموجهة، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2006، لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفوارق الهامة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة في الدولة الطرف، وهي فوارق تؤثر بصورة خاصة في الجماعات العرقية التي توجد في المناطق الريفية والمناطق الجبلية النائية (المادة 5(ﻫ)).

تذكِّر اللجنة بأن مستوى محدودا ً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق تقطنها بعض الجماعات الإثنية مقارنة ببقية السكان يمكن أن يكون دليلا ً على التمييز الفعلي، حتى وإن لم يكن نتيجة سياسات حكومية متعمَّدة. وتبعاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسات تهدف إلى تقييم مستوى تمتع مختلف الجماعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوقوف على ذلك المستوى وتضمين التقرير الدوري القادم إحصاءات مفصلة ومبوبة حسب كل مجموعة إثنية بشأن المشاركة السياسية للسكان ومستوى معيشتهم.

(7) وفيما تسلِّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر بما يشمل الضحايا الأجانب، وبخاصة عن طريق اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2009-2013) وبإنشاء صندوق إغاثة ضحايا الاتجار بالبشر، لا يزال القلق يساورها من استمرار هذه الظاهرة التي تمثل مشكلة خطيرة (المادة 5).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بصورة فعالة وضمان إنفاذ القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر بصورة كاملة ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم بصورة فعالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار عن طريق تكثيف جهودها لتحسين الحالة الاقتصادية لفئات الضحايا الأكثر تعرضا للاتجار، وبخاصة النساء، بما يُزيل أسباب وقوعهم فريسة للاستغلال والمتّجرين. كما أوصت اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإعادة الاعتبار لضحايا الاستغلال والاتجار وإدماجهم اجتماعياً.

(8) وفيما تسلّم اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة واسعة من سياسات مكافحة التمييز، لا يزال القلق يساورها من عدم تنفيذ وتقييم هذه السياسات والمشاريع، مثل الاستراتيجية الوطنية لزيادة الشفافية ومكافحة الفساد، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع تحديث نظام العدالة والقضاء، وكذلك برامج الدولة لإتاحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإعمالها (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ جميع سياسات مكافحة التمييز التي اعتمدتها تنفيذا ً كاملا ً وعلى رصد تنفيذ الاتفاقية عن كَثَب وتقييم التقدم المحرز على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى تضمين تقريرها الدوري القادم تقييماً لأثر التدابير المنفذة بالفعل.

(9) وتشير اللجنة مع القلق إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن عدد ما تلقته المحاكم من شكاوى وما أصدرته من قرارات بشأن أفعال التمييز العنصري أثناء الفترة المشمولة بالتقرير يظل قليلا ً جدا ً . كما تلاحظ اللجنة عدم وجود شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري (المادة 2(1)(د) والمادة 6) ضمن العدد الكبير من الشكاوى التي قدمها مواطنون إلى أمين المظالم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وبلغت 260 42 شكوى.

إذ تضع اللجنة في اعتبارها أنه لا يوجد بلد يخلو من التمييز العنصري، تحث الدولة الطرف على التحقيق في أسباب تقديم شكاوى قليلة جدا ً بشأن التعرض للتمييز العنصري. وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة وبتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إقامة العدالة الجنائية وسير عملها، وتوصي بأن تتحقق الدولة الطرف من أن عدم وجود مثل هذه الشكاوى لا يعود إلى عدم إتاحة سبل تظلم فعالة تمكّن الضحايا من طلب الجبر، أو عدم دراية الضحايا بحقوقهم، أو الخوف من الانتقام، أو عدم الثقة بالشرطة وبالسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم إحساسها بأهميتها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها في تقريرها القادم معلومات محدثة عن الشكاوى المقدمة بشأن أفعال ذات صلة بالتمييز العنصري وبشأن القرارات المتخذة في المحاكم الجنائية أو المدنية أو الإدارية. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات عدد القضايا المرفوعة وطبيعتها، والأحكام الصادرة بالإدانة، والعقوبات المفروضة، وما مُنح من تعويضات أو أُتيح من سبل تظلم أخرى لضحايا هذه الأفعال.

(10) وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن تطبيق المواد 147 و148 و283 من القانون الجنائي المتعلق بالسب والتشهير والتحريض على الكراهية العنصرية والقومية والدينية أدّى إلى إصدار أحكام في حق عدد من الصحافيين تقضي بعقوبات سجن طويل المدة أو إلى فرض غرامات مالية باهظة بسبب التشهير (المادة 5(د)).

إذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومؤداها أن قضية التشهير، ولا سيما إمكانية حصرها في القانون المدني وليس في القانون الجنائي، كانت موضع مناقشات مستفيضة داخل الحكومة والمجتمع عامة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة اتساق التشريع المتعلق بالتشهير وبالجرائم المماثلة مع المعاهدات الدولية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية المتعلقة بالتشهير، ولا سيما المواد 147 و148 و283 من القانون الجنائي بغية كفالة اتساقها مع الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات محدّثة في هذا الصدد.

(11) وفيما تحيط اللجنة علما بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم وجود معلومات تتعلق بالجنسية في وثائق هوية الأفراد وكذلك عدم اشتراط هذه المعلومات في طلبات الحصول على عمل، فإنها تأسف رغم ذلك لعدم وجود بيانات إحصائية محدّثة مفصلة ومبوبة بشأن التمتع الفعلي لأفراد الأقليات الإثنية وكذلك غير المواطنين وملتمسي اللجوء واللاجئين بالحقوق التي تحميها الاتفاقية.

إذ تذكّر اللجنة بأهمية جمع بيانات دقيقة ومحدّثة عن التركيبة الإثنية للسكان، تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم البيانات التي أفرزها التعداد الذي نظمته في نيسان/أبريل 2009. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرتين 10 و12 من مبادئها التوجيهية الخاصة بشكل ومضمون التقارير (CERD/C/2007/1) .

(12) وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات تتعلق بتمثيل مختلف الجماعات الإثنية في البرلمان وفي غيره من الهيئات المنتخَبَة والعامة، وبمشاركتها في الهيئات العامة (المادة 5(ج)).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تمثيل مختلف الجماعات الإثنية في البرلمان وفي غيره من الهيئات المنتَخَبَة والعامة، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج المعلومات ذات الصلة في التقرير الدوري القادم.

(13) وفيما تحيط اللجنة علماً بالمناقشات الجارية بشأن إنشاء مجلس استشاري للأقليات القومية، فإن القلق يساورها إزاء استمرار عدم وجود هيئات استشارية لممثلي الأقليات في الدولة الطرف تمكِّن من مشاركة هذه الأقليات النشطة في العملية التشريعية وتعزّز التعاون بين الهيئات العامة وممثلي الأقليات القومية (المادة 5(و)).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفَل تمتع أفراد الأقليات بحقوقهم بما يتسق تماماً مع الاتفاقية وكذلك مع مراعاة إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية. وينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ هيئة استشارية وطنية، تضم ممثلين عن الأقليات، قصد تحسين مراعاة احتياجاتها الخاصة وتمكين هؤلاء الممثلين من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار بشأن القضايا التي تهم هذه الأقليات وفي السياسات التي تؤثر فيها.

(14) وتحيط اللجنة علماً بالتعديلات المدخلة وبالتقدم المحرز فيما يتعلق بتحديث النظام القضائي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، ولا سيما تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأحكام القضائية السابقة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل. بيد أن اللجنة تأسف لأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا تُراعى، على ما يبدو، بنفس الدرجة (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية لنشر معلومات بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتوصيات العامة للجنة، وتنفيذ برامج موجهة للمدعين العامين والقضاة وأمين المظالم والمحامين، تغطي جميع الجوانب ذات الصلة بالاتفاقية. كما تشجع الدولة الطرف على رصد نتائج هذه الجهود وتضمين تقريرها الدوري القادم إحصاءات مفصلة عن القضايا التي نظرت فيها المحاكم واستُند فيها إلى الاتفاقية.

(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد باستمرار المواقف العدائية، التي يتخذها الجمهور إزاء أشخاص منحدرين من أصل أرمني يعيشون في أذربيجان. وتشير اللجنة مع القلق إلى معلومات، قدمتها الدولة الطرف في هذا الصدد، تتعارض مع المعلومات التي تلقتها اللجنة من مختلف المصادر الوطنية والدولية غير الحكومية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمنع ومكافحة المواقف العدائية نحو الأشخاص المنحدرين من أصل أرمني الذين يعيشون في إقليمها، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية تستهدف عامة الجمهور. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 19(1995) بشأن المادة 3 من الاتفاقية، الدولة الطرف على رصد ما يوجد من نَزْعات قد تُفضي بحكم الواقع إلى الفصل العنصري أو الإثني والسعي إلى مكافحة النتائج السلبية التي تترتب على هذه النَّزعات.

(16) وفيما تشير اللجنة إلى المعلومات التي أتاحها الوفد، فإنها لا تزال تعتقد أن ثمة إمكانية لتعزيز التدابير المتخذة لتثقيف الجمهور وموظفي إنفاذ القانون وأعضاء الأحزاب السياسية والعاملين في وسائط الإعلام بأحكام الاتفاقية (المادة 7).

تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في تكثيف التثقيف بحقوق الإنسان وتدريب موظفي إنفاذ القانون والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الدوائر الحكومية، وتوجه الانتباه إلى توصيتها العامة 13 (1993) بشأن تدريب موظفي إنفاذ القانون على حماية حقوق الإنسان في هذا الصدد.

(17) وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات المستفيضة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تدابير كفالة تعليم لغات الأقليات والتدريس بهذه اللغات، فإنها تشعر بالقلق لأنه بالرغم من وجود 000 30 شخص منحدرين من أصل أرمني يعيشون في إقليم أذربيجان، لم تقدم الدولة الطرف معلومات عمّا إذا كان التعليم والتدريس متاحين باللغة الأرمني ة في المدارس (المادة 5(ﻫ)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها للحفاظ على لغات الأقليات وتطويرها وتشجعها على تأسيس شبكة من المدارس العامة التي تعلّم هذه اللغات وتدرّس بها، بما في ذلك اللغة الأرمنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها القادم.

(18) واللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تؤثر أحكامها بصورة مباشرة في موضوع التمييز العنصري.

(19) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول / سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009 بجنيف، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات خاصة بخطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

(20) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها الدوري القادم، مشاوراتها وأن توسع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة مكافحة التمييز العنصري.

(21) وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعيـة العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 63/243 الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف على التعجيل بال إجراءات ال داخلية للتصديق على ال تعديل وإخطار الأمين العام كتابة و على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

(22) وتوصي اللجنة بأن تيسر إتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور عند تقديمها، وأن تعمم بالمثل الملاحظات التي تقدمها اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، عند الاقتضاء.

(23) وت ـ طلب اللجنة إلى الدولة الطرف، ع ـ ملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الاستنتاجات الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 5 و7 و15 أعلاه.

(24) كما ترغب اللجنة في توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 6 و9 و10، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

(25) وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها السابع والثامن والتاسع في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 15 أيلول/سبتمبر 2013 مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

29- بلغاريا

(1) نظرت اللجنة في التقارير الدورية لبلغاريا من الخامس عشر إلى التاسع عشر، وهي مقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/BGR/19)، في جلستيها 1906 و1907 (CERD/C/SR.1906وCERD/C/SR.1907) المعقودتين في 17 و18 شباط/فبراير 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1926 (CERD/C/SR.1926) المعقودة في 3 آذار/مارس 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقارير الدورية التي قدمتها الدولة الطرف في وثيقة واحدة وبردودها على قائمة المسائل المطروحة، فضلاً عن المعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف شفوياً. ومما شجع اللجنة أن الوفد قدم ردوداً صريحة وبناءة على أسئلة أعضاء اللجنة وتعليقاتهم. وتثني اللجنة على نوعية الوثيقة التي قدمتها الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

(3) في حين ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في بلغاريا، فإنها تدرك ما يتعين على الدولة الطرف أن تبذله من جهود ترمي بصفة خاصة إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية والقضاء على الفساد.

جيم - الجوانب الإيجابية

(4) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن للاتفاقية الأسبقية على التشريعات الوطنية، وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من دستور بلغاريا.

(5) وترحب اللجنة بإدراج مبدأي المساواة وعدم التمييز، اللذين تنصّ عليهما الفقرة 2 من المادة 6 من دستور بلغاريا لعام 1991، في العديد من المدونات والقوانين الوطنية.

(6) وتشي ـ د اللجن ـ ة بنوعية قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم أفعال التمييز العنصري في بلغاريا.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت هيئات ومؤسسات مختلفة مختصة بمكافحة التمييز، ومن بينها لجنة مكافحة التمييز، ومكتب أمين المظالم، والمجلس الوطني للتعاون في المسائل الإثنية والديمغرافية.

(8) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير ونفذت برامج لإدماج الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وتعليم أطفال الروما، وتعزيز اللغات الأصلية للأقليات الإثنية، ومنع ارتكاب موظفي الدولي وعناصر الشرطة ممارسات تمييزية في حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية.

(9) وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف للتذكير بأن بلغاريا أصدرت بالفعل الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأنها صدّقت على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية، وصدّقت قبلها على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

دال - دواعي القلق والتوصيات

(10) تودّ اللجنة استيضاح مفهوم "الوحدة القومية" الذي تشير إليه الدولة الطرف في تقريرها (الفقرة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات وتوضيحات عن مدى توافق هذا المفهوم مع ضرورة احترام حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات.

(11) وتحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن التركيبة الإثينة للسكان والأقليات الرئيسية التي تقطن بلغاريا. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ضعف تمثيل الأشخاص المنتمين إلى فئات أقليات معينة، وبخاصة الروما، في مختلف الإدارات العامة وفي صفوف الجيش والشرطة، الأمر الذي قد يكون ناتجاً عن الممارسات التمييزية في اختيار المرشحين وتوظيفهم.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحسين تمثيل فئات الأقليات في الأجهزة العامة، ولمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز في عملية اختيار المرشحين وتوظيفهم في الإدارة العمومية وفي صفوف الجيش والشرطة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد (المادة 5).

(12) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت العديد من الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة التمييز، تطبيقاً للمادة 2 من الاتفاقية، فإنها تتساءل عن مدى التأثير الفعلي لأنشطة هذه الهيئات في مجال مكافحة التمييز الإثني.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور هذه الهيئات والمؤسسات، لا سيما لجنة مكافحة التمييز العنصري، في مجال تلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبي أفعال التمييز ومساعدة الضحايا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية عن ضمان استقلال أمين المظالم وعن دور المجلس الوطني للتعاون في المسائل الإثنية والديمغرافية (المادة 2).

(13) ويساور اللجنة القلق إزاء الممارسة السابقة المتمثلة في ضمّ أطفال الروما إلى المدارس المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لإدماج أطفال الروما في المدارس المختلطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

(14) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير الرامية إلى تشجيـع التعليم باللغات الأصلية لمختلف المجتمعات المحلية الإثنية في بلغاريا.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطوير الهياكل والوسائل التي تتيح التدريس باللغات الأصلية للمجتمعات المحلية الإثنية في بلغاريا.

(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يواجهه الروما من عقبات على صعيد الوصول إلى فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للروما على صعيد الوصول إلى فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم، وذلك في إطار خطة العمل الوطنية المتعلقة بعقد إدماج الروما، وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 22(2000) بشأن التمييز ضد الغجر (المادة 5).

(16) وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود حالات إساءة معاملة وإفراط في استعمال القوة من قبل الشرطة البلغارية ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات، وبخاصة الروما.

إذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير لمكافحة إساءة استعمال السلطة وممارسات إساءة المعاملة من قبل قوات الشرطة إزاء الأشخاص المنتمين إلى فئات الأقليات، والحرص على ملاحقة مرتكبي مثل هذه الممارسات قضائياً ومعاقبتهم، والسعي إلى إدماج الروما في قوات الشرطة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد منهجية تتيح لوزارة الداخلية تناول الشكاوى الموجهة ضد قوات الشرطة تناولا ً موضوعيا ً وبإنشاء هيئة تحظى باستقلال تامٍ لهذا الغرض. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن سير عمل اللجنة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لإدارة الشرطة الوطنية والمكلفة بمنع ومكافح ـ ة أعمال العنف المرتكبة من الشرطة (المادة 5).

(17) وتلاحظ اللجنة أن الأحكام الجنائية المتعلقة بأفعال التمييز لا تزال نادرة التطبيق.

تود اللجنة أن تقدم لها الدولة الطرف إحصاءات محددة بشأن الشكاوى والمحاكمات والأحكام القضائية الصادرة في سياق أفعال التمييز، وكذلك عن أنواع الجرائم العنصرية وضحايا هذه الجرائم وعن آخر الاتجاهات في هذا الشأن.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بما يصدر عن منظمات ومؤسسات صحافية وإعلامية وأحزاب سياسية معينة، ولا سيما حزب "ATAKA" القومي، من إشاعة قوالب نمطية عنصرية وخطابات تحريض على الكراهية ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أفعال الكراهية والعنصرية المرتكبة ضد أفراد الأقلي ـ ات، ولا سيما من قبل مجموعات النازيين الجدد وحليقي الرؤوس.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمعاقبة المنظمات ومؤسسات الصحافة والإعلام والأحزاب السياسية التي يثبت ارتكابها هذه الممارسات. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير تهدف إلى تشجيع التسامح تجاه الفئات الإثنية (المادتان 4 و6).

(19) ويساور اللجنة القلق إزاء كون الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون، وبخاصة موظفي السلك القضائي، لا يحيطون علما بالاتفاقية، وهو ما يفسر عدم تطبيقها من جانب القضاة تطبيقاً كافياً.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين التعريف بالاتفاقية، وبخاصة في أوساط السلك القضائي، وذلك عن طريق الفصول التدريبية وحلقات النقاش، بغية تحسين تطبيقها المباشر في المحاكم (المادة 7).

(20) وترى اللجنة أنه ينبغي تحسين إطلاع الرأي العام على الإج ـ راء الذي تنصّ عليه المادة 14 من الاتفاقية. وتقترح على الدولة الطرف تعميم الإعلان الذي أصدرته بموجب المادة 14 من الاتفاقية على نطاق واسع بمختلف اللغات المستخدمة في البلد.

(21) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(22) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 63/243 الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها المحلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة وفي أسرع وقت ممكن بموافقتها على هذا التعديل.

(23) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها القادم معلومات محددة عن خطط العمل المعتمدة والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بنشاط في مؤتمر استعراض ديربان في عام 2009.

(24) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم تقاريرها الدورية فور تقديمها وبأن تنشر بالمثل الملاحظات الختامية للجنة باللغات الرسمية واللغات الأخرى المستخدمة في البلد.

(25) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري لدى إعداد التقرير الدوري القادم مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

(26) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/GEN/2/Rev.4، الفرع الأول).

(27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عم ـ لا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 13 و15 و16 و18 أعلاه.

(28) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة في 4 كانون الثاني/يناير 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تحرص على تناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

30- تشاد

(1) نظرت اللجنة في التقارير الدورية من العاشر إلى الخامس عشر لتشاد، المقدَّمة في وثيقة واحدة (CERD/C/TCD/15)، في جلستيها 1960 و1961 (CERD/C/SR.1960وCERD/C/SR.1961)، المعقودتين في 20 و21 آب/أغسطس 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1970 (CERD/C/SR.1970)، المعقودة في 27 آب/أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية للجن ـ ة فيما يتعلق بإعداد التقارير، وباستئنافها الحوار مع اللجنة بعد فترة انقطاع طويلة دامت 14 سنة. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات إضافية سواء شفوياً أو خطياً.

(3) وترحب اللجنة بتمثيل البلد بوفد رفيع المستوى، وتعرب عن ارتياحها للحوار البناء والصريح الذي أجرته مع هذا الوفد. بيد أنها تحث الدولة الطرف على أن تتقيد بالآجال المحددة لتقديم تقريرها الدوري المقبل.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية

(4) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعيش منذ نحو ثلاثين سنة أزمة مؤسسية وسياسية اتسمت بوقوع حالات تمرد مسلح ونزاعات طائفية. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء تأثير أزمة دارفور. ويساور اللجنة، شأنها شأن الوفد نفسه، قلق إزاء هشاشة السلم في داخل البلد وعلى حدوده، وهي حالة ينجم عنها عرقلة التطبيق الكامل للاتفاقية.

جيم - الجوانب الإيجابية

(5) تلاحظ اللجنة بارتياح سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الدولة الطرف والتي ترمي إلى تعزيز إطارها التشريعي والمؤسسي، لا سيما اعتمادها دستور 31 آذار/مارس 1996، المعدل في 15 تموز/يوليه 2005، والذي يكرس 32 مادة من مواده للحريات العامة والحقوق الأساسية، وينص في مادته 221 على أن المعاهدات الدولية ترجح على القوانين الوطنية ويمكن أن يعتد بها بصورة مباشرة أمام المحاكم الوطنية.

(6) وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الدولة الطرف القانون رقم 06/PR/2002 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2002، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء والزواج المبكر والعنف المنزلي والعنف الجنسي؛ والقانون رقم 16/PR/06 المؤرخ 13 آذار/مارس 2006، الموجِّه للنظام التعليمي في البلد، الذي يقر بحق الجميع في التعليم والتدريب دون تمييز؛ والقانون رقم 17/PR/01 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي يقر بالمساواة بين الناس كافة في الحصول على الوظائف العمومية؛ والقانون رقم 45/PR/94 المتضمن ميثاق الأحزاب السياسية، الذي يحظر التعصب والقبلية والنزعات الإقليمية والدينية وكره الأجانب والتحريض على استخدام العنف في البرامج والأنشطة الحزبية؛ والقانون رقم 021/PR/2000 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000، المتضمن قانون الانتخابات؛ والأمر المنظم للجمعيات.

(7) وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء الدولة الطرف في عام 2005 وزارة حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، وإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها الدولة الطرف خلال أحداث شباط/فبراير 2008.

(8) وتلاحظ اللجنة باهتمام التزام الدولة الطرف باستئناف الحوار مع هيئات وآليات الأمم المتحدة، لا سيما مع هيئات رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان. وترحب أيضاً بإنشاء الدولة الطرف بعثة دائمة لها لدى الأمم المتحدة في جنيف بقصد كفالة متابعة أفضل لقضايا حقوق الإنسان، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

(9) وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف تعتزم تنظيم منتدى بشأن حقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتعرب عن أملها أن يولى الاهتمام المطلوب لضرورة ضمان احترام أحكام الاتفاقية، كما تتطلع إلى ما سيصدر عن هذا المنتدى من استنتاجات.

دال - دواعي القلق والتوصيات

(10) إذ تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في الانتهاكات التي تخللت أحداث شباط/فبراير 2008، تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التحريات التي أجرتها والجزاءات والعقوبات التي يفترض أن تُوقَع بالجناة، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف، توخيا لتعزيز عملية التصالح الوطني، بأن تواصل الجهود التي بدأتها في إطار لجنة التحقيق، وأن تنفذ توصيات اللجنة الداعية إلى محاكمة ومعاقبة الجناة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تحيطها علماً بأعمال لجنة التحقيق وأن توافيها بمعلومات عن عمليات الملاحقة القضائية وما تتخذه الهيئات القضائية المختص ـ ة من قرارات.

(11) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إصلاح العدالة. بيد أنها تظل قلقة إزاء استمرار العديد من أوجه الخلل التي تشوب سير عمل العدالة، ومن ذلك مثلاً الفساد والإفلات من العقاب وتدخل الجهاز التنفيذي في العدالة ونقص تدريب القضاة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تحسين النظام القضائي مع مراعاة استنتاجات الندوة الوطنية لنظام العدالة التي عقدت في عام 2003، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) مواصلة إصلاح أوضاع الجهاز القضائي من أجل كسب ثقة المتقاضين والتقليل من نزوعهم إلى اللجوء إلى العدالة التقليدية؛

(ب) تعزيز مكافحة الفساد في نظام العدالة؛

(ج) توطيد استقلالية العدالة والقضاة؛

(د) ضمان تدريب القضاة؛

(ﻫ) إيجاد الظروف الملائمة للوصول إلى العدالة ولقبول قراراتها، لا سيما من خلال برامج تثقيف وتوعية المتقاضين.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكمل إنشاء معهد تدريب القضاة، الذي تحدثت عنه في سياق ردودها الشفوية.

(12) وتلاحظ اللجنة بانشغال الصعوبات التي تعيق قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل الفعال، وهي صعوبات مرتبطة في المقام الأول بهشاشة استقلاليتها ونقص مواردها.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل ضمان قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل الفعال، وذلك عن طريق أمور أهمها: (أ) تسريع اعتماد القانون الذي يقيم للجنة أساساً دستورياً؛ (ب) ضمان استقلاليتها وتزويدها بالموارد اللازمة لعملها وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134).

13- وتحيط اللجنة علماً بوجود هيئة وساطة وطنية من مهامها تسوية التوترات الطائفية. لكن القلق يساورها إزاء فعالية عمل هذه الهيئة وإزاء تضارب اختصاصها مع اختصاصات المؤسسات الأخرى وقلة مواردها.

تح ث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون المعروض على الجمعية الوطنية من أجل تحديد اختصاصات هيئة الوساطة الوطنية وتزويدها بالموارد اللازمة لعملها وتعزيز قدراتها.

14- وتحيط اللجنة علما بتضمُّن الدستور وقوانين أخرى في الدولة الطرف أحكاماً عامة بشأن المساواة في الحقوق وعدم التمييز. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يتضمن تعريفا للتمييز على غرار ما تنص عليه المادة الأولى من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود حكم محدد يحظر ويدين التمييز العنصري والعرقي.

إذ تدرك اللجنة أن التمييز العنصري والعرقي يوجد أو يمكن أن يوجد في جميع المجتمعات، توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة من أجل اعتماد تشريع محدد يحظر التمييز العنصري أو بتعديل القوانين الحالية لجعلها مطابقة لأحكام المادة 2 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة مقترح القانون الذي تُرك جانباً والمتعلق بحظر الممارسات التمييزية في جمهورية تشاد، حسبما ذكرته الدولة في الفقرة 164 من تقريرها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في تضمين تشريعاتها تعريفا لمفهوم التمييز العنصري على غرار ما تحدده المادة الأولى من الاتفاقية (المادتان 1 و2).

(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود ظاهرة الفئات المهمشة في الدولة الطرف، الأمر الذي يتسبب في تعرض بعض فئات الأشخاص من سكانها للتمييز، ولانتهاكات خطيرة لحقوقهم، حسبما ذكرته الدولة الطرف في الفقرة 152 من تقريرها.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 29(2002) المتعلقة بالتمييز على أساس النسب، توصي الدولة الطرف بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير محددة من أجل مكافحة ظاهرة الفئات المهمشة والقضاء عليها، وذلك عن طريق جملة أمور منها اعتماد تشريع خاص يحظر التمييز على أساس النسب؛ (ب) اتخاذ تدابير من أجل تثقيف السكان وتوعيتهم بالآثار الضارة لنظام الفئات المهمشة وبوضع الضحايا؛ (ج) تقديم معلومات إضافية مفصلة بشأن هذه الظاهرة ونطاقها (المادة 3).

(16) وتحيط اللجنة علما ً بقلق بعدم وجود تشريع محدد في الدولة الطرف ينفذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية.

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة 1(1972) و7(1985) و15(1993)، التي تؤكد أن لأحكام المادة 4 طابعاً إلزامياً ووقائياً، توصي الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً محدداً أو بأن تضمِّن تشريعاتها القائمة أحكاماً تنفذ مادة الاتفاقية ذات الصلة بهذا الموضوع (المادة 4).

(17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الممارسات التقليدية لبعض العشائر، وهي ممارسات تعيق تمتع فئة من السكان بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بحق المرأة في الميراث والملكية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير من أجل القضاء على هذه الممارسات التقليدية، لا سيما من خلال توعية وتعليم الفئات السكانية المعنية؛ (ب) اعتماد قانون الأشخاص والأسرة من أجل تمكين المرأة في العشائر المعنية بأن تتمتع بحقوقها، لا سيما حقها في الميراث والملكية (المادة 5).

(18) وتحيط اللجنة علماً بما تسببت فيه أزمة دارفور من تنقلات جماعية كثيفة للاجئين في شرق أراضي الدولة الطرف وللأشخاص المشردين داخلياً. ويساورها قلق إزاء تعرض هؤلاء لتبعات انعدام الأمن والتمييز والعنف والتوترات الطائفية التي قد تنشأ في علاقتهم مع سكان المناطق التي تستقبلهم.

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة 20(1996) و22(1996)، توصي الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل تحسين حماية اللاجئين والأشخاص المشردين عن طريق ما ي ـ لي : (أ) تعزيز أنشطة اللجنة الوطنية المعنية باستقبال اللاجئين؛ (ب) مواصلة جهودها الرامية إلى اعتماد مشروع قانون اللاجئين الذي ذكرته الدولة الطرف؛ (ج) مواصلة جهودها من أجل إنجاح إدماج اللاجئين في تشاد؛ (د) تسهيل وصول اللاجئين والمشردين داخلياً إلى العدالة؛ (ﻫ) ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد اللاجئين والمشردين؛ (و) تشجيع المشردين على العودة الطوعية إلى ديارهم وتمكينهم من التمتع بممتلكاتهم؛ (ز) تسهيل إقامة علاقات انسجام بين اللاجئين والمشردين داخلياً والسكان، لا سيما من خلال تنظيم حملات للتوعية بالتسامح والوئام فيما بين الطوائف العرقية.وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تراعي نتائج الدراسة التي أنجزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بتأثير اللاجئين في مناطق استقبالهم، لا سيما من منظور الملكية العقارية والاستغلال الزراعي (الفقرتان (ب) و(ﻫ) من المادة 5 والمادة 6).

(19) وتلاحظ اللجنة أن للاتفاقية حجية راجحة على القانون ويمكن الاعتداد بها بصورة مباشرة أمام المحاكم الوطنية. لكنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تقدّم سوى القليل من الأمثلة على تطبيق أحكام الاتفاقية في محاكمها.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 31(2005) المتعلقة بالتمييز العنصري في سياق إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكّر بأن عدم ورود شكاوى وإقامة دعاوى قضائية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يشير إلى عدم وجود تشريع محدد ووجيه، أو إلى جهل بسبل الانتصاف المتاحة، أو خشية استنكار المجتمع، أو عدم وجود إرادة اتخاذ إجراءات الملاحقة لدى السلطات المسؤولة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات إحصائية بشأن ما يلي:

(أ) الإجراءات القانونية المتخذة والإدانات الصادرة بشأن مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(ب) تدابير التعويض التي تقررها المحاكم تبعا لهذه الإدانات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تضمين تشريعاتها الوطنية أحكاماً ملائمة وأن تطلع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانوني المتاحة فيما يتعلق بالتمييز العنصري (المادة 6).

(20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن التدابير المتخذة من أج ـ ل تعميم المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية وتطبيقها، بما في ذلك عقد الدورات التدريبية الموجهة لأفراد الجهاز القضائي وقوات الأمن والمدرسين والعاملين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم إليها مزيداً من المعلومات بشأن تعليم حقوق الإنسان، لا سيما التوعية بالاتفاقية، وبشأن الدورات التدريبية الموجهة على وجه التحديد لأفراد الجهاز القضائي وقوات الأمن والمدرسين والعاملين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين (المادة 7).

(21) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها ما تتسم به الحقوق من طابع يجعلها غير قابلة للتجزئة، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي لم ينضم البلد إليها بعد، لا سيما تلك التي تكون لأحكامها صلة مباشرة بم ـ وضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(22) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان، المنعقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند دمجها للاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

(23) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إجراء مشاورات وتعميق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تناهض التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل.

(24) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على إصداره على وجه السرعة.

(25) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتذكِّر اللجنة في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة 61/148 الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف على تعجيل إجراءاتها المحلية المتعلقة بالتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة في أسرع وقت ممكن بموافقتها عليه.

(26) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية للجمهور حال تقديمها وأن تنشر أيضاً ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغتين الرسميتين للبلد وبغيرها من اللغات المستعملة، حسب الاقتضاء.

(27) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1997، فهي تشجعها على تقديم نسخة محدثة من هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/GEN/2/Rev.4).

(28) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و12 و18 أعلاه.

(29) وتود اللجنة أيضاً أن توجه اهتمام الدولة الطرف إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها التوصيات 11 و14 و16 و17، وتدعوها إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي ستتخذها من أجل تطبيق هذه التوصيات.

(30) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر العاشر في وثيقة واحدة بحلول 16 أيلول/سبتمبر 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.

31- شيلي

(1) نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من شيلي في وثيقة واحدة (CERD/C/CHL/15-18)، في جلستيها 1950 و1951 CERD/C/SR.1950) وCERD/C/SR.1951) المعقودتين يومي 13 و14 آب/أغسطس 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1965 (CERD/C/SR.1965) المعقودة في 25 آب/أغسطس 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري المقدم من شيلي. وتقدر الفرصة المتاحة لتجديد حوارها مع الدولة الطرف معربة عن امتنانها للدولة على إتاحة إجراء حوار مفتوح وصريح مع وفدها الرفيع المستوى، الذي كان يتألف من العديد من الخبراء في المجالات المتصلة بالاتفاقية، وعلى ردودها الشفوية والخطية المفصلة والواسعة على قائمة القضايا وعلى المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة شفوياً.

(3) وإذ لاحظت اللجنة التأخير في تقديم التقرير لمدة تزيد عن سبع سنوات فقد دعت الدولة الطرف إلى احترام الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة لتقديم التقارير المقبلة.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2008 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169) وتصديقها في عام 2005 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(5) وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات مختلفة لتعزيز وتنسيق السياسات العامة بشأن مسائل الشعوب الأصلية، بما في ذلك المؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية، والمجلس الوزاري المعني بشؤون الشعوب الأصلية، والوحدات المعنية بالشعوب الأصلية في الوزارات والإدارات الإقليمية.

(6) وتلاحظ اللجنة باهتمام خطة العمل المعنونة "الاعتراف بالآخرين: ميثاق اجتماعي من أجل التعددية الثقافية"، التي تعرض الاتجاه الرئيسي لسياسة الدولة الطرف بشأن مسائل الشعوب الأصلية في السنوات القادمة.

(7) وتلاحظ اللجنة بارتياح التدابير الرامية إلى إدماج الطب التقليدي للشعوب الأصلية في نظام الرعاية الصحية في الدولة الطرف.

(8) وتلاحظ اللجنة باهتمام الإجراءات التي تهدف إلى إدماج المهاجرين في الدولة الطرف، مثل تسوية وضع المهاجرات الحوامل وإتاحة استفادة أطفال المهاجرين من الأنظمة العمومية للرعاية الصحية والتعليم.

(9) وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، وخاصة منذ عام 2003، لتضييق الفجوة في متوسط الدخل وفي الظروف الاقتصادية - الاجتماعية بين الشعوب الأصلية وغيرهم من السكان.

(10) ويسر اللجنة أن تحيط علما ً بأنه يُعتدّ بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية في الدولة الطرف، وتهتم اللجنة خاصة بملاحظة أن الاتفاقية استُشهد بها صراحة باعتبارها أحد الأسس القانونية لحكم صادر عن محكمة درجة أولى في القضية رقم RUC 0100037260 (CS No. 4-261).

(11) وتعترف اللجنة بالمساهمات القيمة التي قدمتها شيلي في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتحيط علماً على وجه التحديد بأن شيلي نظمت المؤتمر التحضيري الإقليمي في سانتياغو في عام 2000 وبأنها شاركت بنشاط في متابعة الالتزامات الصادرة عن المؤتمر العالمي ل ـ مكافحة العنصرية، بما في ذلك في المجالات المتصلة بالمنحدرين من أصل أفريقي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

(12) في حين تحيط اللجنة علماً بالاقتراحات التشريعية في مجال التمييز العنصري فإنها تلاحظ بقلق أن قانون شيلي لا يتضمن حتى الآن تعريفاً واضحاً للتمييز العنصري (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بجهودها لاعتماد القانون الخاص بالتمييز العنصري الذي قُدِّم إلى البرلمان في عام 2005، وأن تكفل إدماج تعريف للتمييز العنصري يشمل العناصر المعروضة في المادة 1 من الاتفاقية في النظام القانوني في شيلي.

(13) وت لاحظ اللجنة باهتمام القانون المتعلق بالاعتراف بالمجموعة الإثنية المنحدرة من أصل أفريقي في شيلي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد القانون المذكور بأسرع ما يمكن ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

(14) وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فإنها تلاحظ أن التقدم كان بطيئاً في العملية التشريعية المؤدية إلى الموافقة على إنشاء هذه المؤسسة.

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها للتعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134.

(15) وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون مكافحة الإرهاب (رقم 18-314) ظل يُطبق أساساً على أفراد شعب مابوتشي بسبب الأفعال التي وقعت في سياق المطالبات الاجتماعية المتصلة بالدفاع عن حقوقهم في أراضي أجدادهم (المادة 2).

توصي اللجن ـ ة ال ـ دولة الطرف بما يلي: (أ) إصلاح قانون مكافحة الإرهاب (رقم 18-314) لكفالة انطباقه فقط على الجرائم الإرهابية التي تستحق المعاملة بهذه الصفة؛ (ب) كفالة عدم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على أفراد مجتمع مابوتشي في سياق أعمال الاحتجاج أو المطالبات الاجتماعية؛ (ج) التطبيق العملي للتوصيات الصادرة في هذا الصدد عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2007 وعن المُقرّرَين الخاصَّين المعنيَّين بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، بعد زيارتهما إلى شيلي في 2003 و2009. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وتسيير نظام العدالة الجنائية (الفرع باء، الفقرة 5( ﻫ )).

(16) ومع ملاحظة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقيام بالإصلاح الدستوري في مجال حقوق الشعوب الأصلية مثل المشاورات التي جرت مع الشعوب الأصلية، فإن اللجنة تشعر بالقلق من بطء خطوات هذه العملية ولعدم إجراء مشاورات كافية مع جميع الشعوب الأصلية بشأن القرارات المتصلة بالقضايا التي تؤثر على حقوقهم (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي: (أ) زيادة سرعة جهودها المبذولة من أجل التعجيل بعملية منح الاعتراف الدستوري بحقوق الشعوب الأصلية والقيام، تحقيقاً لهذه الغاية، بمشاورات فعالة مع جميع الشعوب الأصلية، وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169؛ (ب) اتخاذ التدابير اللازمة الرامية إلى إيجاد جو من الثقة يؤدي إلى التحاور مع الشعوب الأصلية؛ (ج) اتخاذ تدابير فعالة لإشراك الشعوب الأصلية في الأعمال المتصلة بوضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وفي جميع المجالات التي قد تؤثر على حقوقهم، بما في ذلك ا لمقترحات التشريعية.

(17) وفي حين تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق المهاجرين فإنها تشعر بالقلق لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين واللاجئين ليست مضمونة تماماً، وأن المهاجرين واللاجئين، وخاصة من بيرو وبوليفيا، يقعون أحياناً ضحية التمييز (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية الفعالة وغيرها من التدابير اللازمة لضمان المساواة للمهاجرين واللاجئين في ممارسة الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وأن تأخذ في الاعتبار لهذا الغرض نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الداخلي ـ ة ف ـ ي عامي 2007 و2008.

(18) وتلاحظ اللجنة بقلق ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن شيلي قد شهدت في السنوات الأخيرة حوادث تمييز ضد الشعوب الأصلية والمهاجرين وحوادث هجوم عنيف عليهم، من جانب مجموعات استبدادية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب غير مصنفة باعتبارها جرائم جنائية في قانون شيلي (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) التعجيل باعتماد قانون لمكافحة التمييز يعتبر التصرفات التمييزية خاضعة للعقوبة قانونياً؛ (ب) التعجيل بجهودها الرامية إلى منع ومكافحة كره الأجانب والتحيز العنصري في أوساط مختلف فئات المجتمع، وكذلك تعزيز التسامح بين المجموعات الإثنية؛ (ج) تقديم مزيد من المعلومات في تقاريرها المقبلة بشأن التحقيقات والإدانات والأحكام المتصلة بالجرائم المرتكبة بدافع عنصري، وكذلك بشأن التعويضات التي حصل عليها ضحايا هذه الأفعال.

(19) وتلاحظ اللجنة بقلق اتهام الشرطة بإساءة معاملة أفراد شعب مابوتشي وبالاعتداء عليهم أثناء المداهمات وغيرها من العمليات التي تقوم بها. وتلاحظ اللجنة بأسى وفاة شاب من شعب مابوتشي، وهو خوسيه فاكوندو ميندوسا كوليو، يوم 12 آب/أغسطس 2009 نتيجة إطلاق النار من جانب الشرطة (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة بما يلي: (أ) أن تحقق الدولة الطرف في حالات اتهام بعض أفراد القوات المسلحة بإساءة معاملة الشعوب الأصلية والاعتداء عليها؛ (ب) أن تقدم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى المحاكمة وتعاقبهم وتمنح التعويض للضحايا أو لأسرهم. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لمنع هذه التصرفات، وتوصيها في هذا الصدد بأن تعزز تدريب قواتها المسلحة في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل أحكام الاتفاقية.

(20) وتلاحظ اللجنة بقلق انخفاض مستوى مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة السياسة وضعف تمثيلها في البرلمان (المادة 5(ج)).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997)، ( الف قرة 4(د) ) ، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لكفالة مشاركة الشعوب الأصلية، وخاصة النساء، في الشؤون العامة مشاركة كاملة، وأن تتخذ خطوات فعالة لكفالة مشاركة جميع الشعوب الأصلية في الإدارة على جميع المستويات.

(21) وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتسليم الشعوب الأصلية أراضي أسلافها، ولكنها تلاحظ التقدم البطيء في رسم حدود الأراضي والافتقار إلى آليات محددة للإقرار بحق الشعوب الأصلية في أراضيها ومواردها الطبيعية (الفقرة (د)‘5‘ من المادة 5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة للتعجيل بإعادة أراضي أسلاف الشعوب الأصلية إلى هذه الشعوب وأن تنشئ آلية محددة للإقرار بحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والموارد الطبيعية، وفقاً للاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة. وينبغي بالتحديد أن تكفل الدولة الطرف توافق سياسات شراء الأراضي توافقاً تاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وأن تنظر في زيادة الميزانية المخصصة للمؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية لتمكينها من القيام بأعمالها على النحو الصحيح.

(22) ومع أن اللجنة تلاحظ الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنظيم الاستثمار في أراضي الشعوب الأصلية ومناطقها الإنمائية، فهي تلاحظ بقلق أن الشعوب الأصلية تتأثر باستغلال الموارد الباطنية الموجودة في أراضيها التقليدية وأن حقها في أن تُستشار قبل استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في أراضيها لا يُحترم احتراما ً تاما ً .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات فعالة مع الشعوب الأصلية بشأن جميع المشاريع المتصلة بأراضي أجدادها والحصول على موافقتها قبل تنفيذ مشاريع استخراج الموارد الطبيعية، وفقاً للمعايير الدولية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 23(1997).

(23) وتكرر اللجنة قلقها إزاء أوضاع مجتمعات شعب مابوتشي في منطقة أروكانيا المتأثرة بأنشطة ضارة بالبيئة والصحة وبطرق حياتهم التقليدية، بما في ذلك إنشاء مدافن قمامة وخطط إنشاء مرافق معالجة الصرف الصحي في تلك المنطقة (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ألا تدخر جهداً في وضع سياسة محددة تتمشى مع المعايير الدولية للتعامل مع الآثار البيئية التي تمس الشعوب الأصلية. ولهذا الغرض توصي اللجنة بإجراء تقييمات علمية على أساس منتظم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاتها بشأن الأراضي والمياه والتعدين والقطاعات الأخرى بحيث لا تتعارض مع قانون الشعوب الأصلية (رقم 19-253) وتكفل سيادة حماية حقوق الشعوب الأصلية على المصالح التجارية والاقتصادية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لحل قضية مدافن القمامة التي أقيمت في أراضي مجتمعات شعب مابوتشي بدون موافقتها المسبقة.

(24) وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الفقر. ومع ذلك تشعر بالقلق لأن الشعوب الأصلية، وخاصة مجتمعات شعب مابوتشي، تدخل في عداد أفقر المجموعات وأكثرها تهميشاً (المادة 5(ﻫ)).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحماية الفعالة من التمييز في مختلف المجالات، وخاصة في مجال العمالة والإسكان والصحة والتعليم. وتطالب الدولة الطرف أيضاً بأن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن أثر البرامج المخصصة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية، وكذلك إحصاءات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

(25) وتلاحظ اللجنة بقلق أن ترتيب مكانة الاتفاقية في النظام القانوني المحلي ليس محدداً بوضوح (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للنص صراحة على أسبقية الاتفاقية على القانون المحلي.

(26) وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن شكاوى التمييز العنصري ومتابعته ـ ا (المادتان 6 و7).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) (الفقرة 5(ﻫ))، وتذكِّر بأن عدم وجود قضايا قد يكون راجعاً إلى نقص المعلومات المتاحة للضحايا عن وسائل الانتصاف القائمة، وبالتالي توصي الدولة الطرف بأن تكفل وجود أحكام ملائمة في التشريعات الوطنية بشأن الحماية الفعالة وسبل الانتصاف الفعالة من انتهاك الاتفاقية وتعريف الجمهور عموماً تعريفاً صحيحاً بحقوقه ووسائل الانتصاف القانونية المتاحة في حالة انتهاك هذه الحقوق، بما في ذلك إجراء الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري التالي معلومات عن الشكاوى والقضايا التي تنشأ في المستقبل.

(27) ومع أن اللجنة تلاحظ البرامج التي نفذتها الإدارة المعنية بمسألتي التنوع وعدم التمييز، فهي تشعر بالقلق من استمرار التحيزات والقوالب النمطية السلبية في الدولة الطرف بما يؤثر في جملة أمور على الشعوب الأصلية وأفراد الأقليات، كما يتضح من الدراسات الاستقصائية التي قامت بها جامعة شيلي (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الملائمة لمكافحة التحيز العنصري الذي قد يؤدي إلى التمييز العنصري. وفي مجال المعلومات ينبغي أن تشجع الدولة الطرف التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف المجموعات الإثنية في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية بشأن الاتفاقية وأحكامها، وأن تعزز أنشطتها التدريبية الموجهة للشرطة والعاملين في نظام العدالة الجنائية لإطلاعهم على الآليات والإجراءات التي تنص عليها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالتمييز العنصري.

(28) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد.

(29) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7. وتوصي الدولةَ الطرف أيضاً بأن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات عن خطط العمل والتدابير الأخرى المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

(30) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري، لأغراض إعداد تقريرها الدوري التالي، مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

(31) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور في وقت تقديمها وبدون تأخير، وأن تنشر بالمثل الملاحظات الصادرة عن اللجنة بشأن هذه التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام.

(32) ومع أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1999، فهي تشجع الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 HRI/GEN/2/Rev.4)، الفرع الأول).

(33) وتطلب اللجنة إلى ال ـ دولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المع ـ دّل أن توافيه ـ ا في غضون سنة من اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و19 و22 و23 أعلاه.

(34) وترغب اللجنة أيضاً في أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و15 و24 أعلاه وأن تطلب إليها تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم عن الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

(35) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 31 آب/أغسطس 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1). وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات وردودا ً حديثة على جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية.

32- الصين (بما في ذلك منطقتا هونغ كونغ وماكاو الإداريتان الخاصتان)

(1) نظرت اللجنة، في جلستيها 1942 و1943 (CERD/C/SR.1942 وCERD/C/SR.1943) المعقودتين في 7 و10 آب/أغسطس 2009، في تقارير الصين الدورية من العاشر إلى الثالث عشر (CERD/C/CHN/13)، بما في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (CERD/C/HKG/13) ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة (CERD/C/MAC/13). وفي جلستها 1966 (CERD/C/SR.1966)، المعقودة في 25 آب/أغسطس 2009، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر للصين بما في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة وبالفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد كبير وذي كفاءة وللردود الكتابية والشفوية المستفيضة التي قدمها الوفد على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2009-2010، التي تتضمن فصلاً عن حماية حقوق الأقليات الإثنية.

(4) وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد طائفة من القوانين على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي من أجل حماية حقوق الأقليات، لا سيما القانون الإقليمي المنقح المتعلق بالحكم الذاتي للإثنيات في جمهورية الصين الشعبية لعام 2001 وقواعد مجلس الدولة بشأن تنفيذ ذلك القانون التي اعتمدت في 2005، وكذا اللوائح المتعلقة بعمل الأقليات الإثنية في المدن والقوانين المتعلقة بالعمل الإداري للإثنيات.

(5) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عدداً من البرامج والسياسات الرامية إلى النهوض بالأقليات، بما في ذلك برنامج السنوات الخمس الحادي عشر للنهوض بالأقليات الإثنية، وبرنامج مساعدة تنمية الأقليات الإثنية القليل عددها نسبياً (2005-2010)، والاستراتيجية الكبرى لتنمية غرب الصين، وبرنامج السنوات الخمس الحادي عشر للعمل من أجل تعزيز ازدهار المناطق الحدودية.

(6) وتلاحظ اللجنة مع التقدير معدل التنمية الاقتصادية واعتماد السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق مستوى متساوٍ من التنمية في جميع المناطق، بما في ذلك الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي التي تسكنها في الغالب أقليات إثنية.

منطقتا هونغ كونغ وماكاو الإداريتان الخاصتان

(7) ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة التمييز العنصري (الفصل 602 من قوانين هونغ كونغ)، الذي دخل حيّز النفاذ في 2009.

(8) وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون 6/2008 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذا قانون 1/2004، المنشئ للإطار القانوني المتعلق بالاعتراف بوضع اللاجئ وبفقدانه، في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

(9) تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية مصنّفة فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي - الاقتصادي لأفراد الأقليات الإثنية، وغير المواطنين، وملتمسي اللجوء، واللاجئين.

وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 8(1990 والفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقّحة المتعلقة بالإبلاغ (CERD/C/2007/1) ، تؤكد اللجنة من جديد طلبها بأن تُدرِج الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية محدّثة ومفصّلة بشأن الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للسكان، مصنّفة حسب الجماعات الإثنية والقوميات. وفي هذا الصدد، تشير إلى أهمية جمع بيانات دقيقة ومحدّثة بشأن التركيبة الإثنية للسكان .

(10) وبينما تحيط اللجنة علماً بالمادة 4 من دستور الدولة الطرف، التي تنص على أن كل الجماعات الإثنية في الدولة الطرف سواسية، تؤكد من جديد قلقها من كون القانون المحلي للدولة الطرف لا يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يتطابق تماماً مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، إذ لا يتضمن حظراً للتمييز بسبب النسب والأصل القومي (المادة 1) .

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً شاملاً للتمييز العنصري، يتفق تماماً مع أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة بشكل خاص انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين.

(11) وبينما تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القوانين الموضوعة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي والرامية إلى حماية حقوق الأقليات، تؤكد من جديد قلقها من أن الدولة لم تعتمد بعد قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز من أجل حماية الأفراد من التمييز العنصري (المادة 2) .

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً، على الصعيد الوطني، بشأن القضاء على التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني، يشمل جميع الحقوق والحريات المحمية بموجب الاتفاقية.

(12) وإذ ترى اللجنة أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ستنتهي في 2010، تشير إلى عدم وجود معلومات تتعلق بتمديد هذه الخطة (المادة 2) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تمديد خطة العمل إلى ما بعد 2010، من أجل النظر في إدراج أحكام خاصة بشأن القضاء على التمييز العنصري وتعزيز تنفيذها بالكامل.

(13) وإذ تُقدِّر اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد بشأن الهجرة الطبيعية داخل الدولة الطرف، تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بأن نظام الحوافز الممنوحة من أجل العمل والاستقرار في مناطق الأقليات المتمتعة بالحكم الذاتي قد يؤدي إلى وقوع تغيُّرات كبيرة في التركيبة الديمغرافية تؤثر سلباً في التقاليد والعادات المحلية في هذه المناطق (المادة 2 والمادة 5) .

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بشأن مراجعة أية سياسات أو حوافز تُمنَح قد تؤدي إلى وقوع تغيُّر كبير في التركيبة الديمغرافية للمناطق التي تسكنها أقليات تتمتع بالحكم الذاتي.

(14) وبينما تلاحظ اللجنة الإصلاحات الجارية للنظام الوطني لتسجيل الأُسر المعيشية (هوكو) ، تُعرب عن قلقها إزاء ما ينجم عن ذلك النظام بشكل غير مباشر من تمييز يمارس على أرض الواقع ضد المهاجرين الداخليين في ميادين العمل، والضمان الاجتماعي، والخدمات الصحية، والتعليم، مما يضر بأفراد الأقليات الإثنية، ولا سيما النساء (المادة 5(أ) والمادة 2) .

توصي اللجنة بأن تنفِّذ الدولة الطرف قرارها بإصلاح نظام الهوكو وأن تعمل على تمكين المهاجرين الداخليين، ولا سيما أفراد الأقليات الإثنية، من التمتع بالفرص ذاتها في العمل، والضمان الاجتماعي، والمزايا الصحية والتعليمية بصفتهم مقيمين حضريين منذ فترة طويلة.

(15) وبينما تُعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنقيح قانونها المتعلق بالاحتجاز الإداري و"إعادة التأهيل من خلال العمل"، فهي تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن المراقبة القضائية الفعلية لهذه التدابير محدودة وأن تطبيق هذه القوانين قد يُضر بشكل غير متناسب بالأقليات الإثنية (المادة 5(أ) و(ب)) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ تدابير فعالة بهدف ضمان تطبيق الاحتجاز الإداري و"إعادة التأهيل من خلال العمل" تطبيقاً محدوداً وخاضعا للمراقبة القضائية الكاملة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وألا تطبَّق هذه الممارسات تطبيقا غير متناسب على أفراد الأقليات الإثنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات، تشمل إحصاءات مصنّفة حسب الجماعة الإثنية، بشأن القضايا التي اتُّخِذت فيها هذه التدابير، وبشأن الطعون المقدمة، إن وُجِدت. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى إجراء الاستعراض الدوري الشامل ولا سيما إلى التوصية 31 للفريق العامل، التي حظيت بتأييد الدولة الطرف (A/HRC/11/25) . وفي ضوء الباب المتعلق بحظر الاحتجاز غير القانوني الوارد في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على الن ـ ظر في ح ـ ظر هذه القوانين نهائياً، على نحو ما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب CAT/C/CHN/CO/4) ، الفقرة 13 ( .

(16) وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد صياغة قانون للاجئين، فهي تؤكد قلقها من جديد من استمرار رفض طلبات ملتمسي اللجوء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشكل منتظم وإعادتهم قسراً (المادة 5(ب)) .

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً متعلقاً بوضع اللاجئين في أقرب وقت ممكن. ومع مراعاة توصيتها العامة رقم 30(2004)، تناشد اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير القانونية والسياساتية اللازمة من أجل ضمان أهلية جميع ملتمسي اللجوء للاستفادة من النظر في قضاياهم الفردية من قِبَل هيئة مستقلة ومحايدة.

(17) وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي في آذار/مارس 2008، وكذا الأحداث التي وقعت في أومروكي، في منطقة جينجيانغ ويغور المتمتعة بالحكم الذاتي، في تموز/يوليه 2009. وتأسف اللجنة للخسائر التي وقعت في الأرواح، بما في ذلك الخسائر التي وقعت في صفوف القوات المسلحة والشرطة للدولة الطرف، ولمعاناة جميع الضحايا. وبينما تُدرك اللجنة واجب الدولة الطرف في الحفاظ على النظام العام، تعرب عن قلقها إزاء أنباء تفيد بادعاء وقوع استخدام مفرط للقوة ضد المنتمين إلى التبت والويغور وإزاء العدد الكبير للمحتج ـ زين (المادة 5(أ) و(ب)) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل من أجل ضمان معاملة إنسانية للمحتجزين على هامش الأحداث المذكورة أعلاه طيلة فترة احتجازهم وضمان معايير المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ من اختيارهم، وافتراض براءتهم، وإصدار أحكام متناسبة في حق الأشخاص الذين تثبت إدانتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنظر بتأنٍ في الأسباب الجذرية التي كانت وراء هذه الأحداث، بما في ذلك العنف بين الأعراق، وفي الأسباب التي كانت وراء تصعيد الوضع.

(18) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ضمان تمثيل عادل ومناسب للأقليات في الإدارة، وقوة الشرطة، وفي الجيش. ورغم البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مشاركة الأقليات الإثنية، بما فيها النساء، في الخدمة العامة وفي مناصب صنع القرار في الحياة السياسية، فهي تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمثيل الناقص للأقليات، لا سيما نساء الأقليات، في الحياة العامة (المادة 5(ج)) .

توصي اللجنة بأن تُكثِّف الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى ضمان مشاركة عادلة وكافية لجميع جماعات الأقليات في الخدمة العامة، بما في ذلك الجيش، والحياة السياسية. وتوصي أيضاً بأن تشجع الدولة الطرف نساء الأقليات على أن يصبحن أكثر مشاركة في الحياة العامة وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) المتعلقة بالأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات أكثر تفصيلا بشأن تمثيل الأقليات الإثنية في الحياة العامة، مع الإشارة إلى مستوى التمثيل في المناصب العليا.

(19) ورغم تأكيد الوفد على تمكن المحامين من ممارسة مهمتهم بحرية ووفقاً لقانون المحامين، تلاحظ اللجنة بقلق الأنباء المتعلقة بالتحرُّش بمحاميي الدفاع الذين يترافعون في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما القضايا التي يرفعها أفراد الأقليات الإثنية. وفي هذا الصدد، تلاحظ أيضاً أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تبين نية الدولة الطرف مراجعة أو تعديل أية قوانين غير متفقة مع قانون المحامين (المادة 5(د)) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تمكن المحامين من الاضطلاع بمهمتهم بحرية، وفقاً للقانون وفي الممارسة، والتحقيق فوراً وبشكل نزيه في جميع ادعاءات التحرُّش، والترويع، وغيرها من الأعمال التي تعرقل عمل المحامين. ووفقاً للفصل المتعلق بالحق في محاكمة عادلة الوارد في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة بأن تنقِّح الدولة الطرف جميع القوانين والأنظمة غير المتسقة مع قانون المحامين والمعايير الدولية.

(20) ورغم الضمانات التي قدمها وفد الدولة الطرف، تظل اللجنة قلقة إزاء أنباء تفيد بأن أفراد بعض جماعات الأقليات لا تتمتع بحرية التدين بشكل كامل (المادة 5(د)) .

مراعاة للترابط القائم بين الإثنية والدين، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف احترام حق أفراد جميع الجماعات الإثنية في التمتع بحرية الدين تمتعا ً كاملا ً .

(21) وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل القضاء على الفوارق القائمة بين مختلف المناطق في مجال التنمية الاقتصادية، تلاحظ أن الأقاليم والمناطق الغربية التي تسكنها أكبر الأقليات ما تزال متخلفة اقتصادياً. بيد أن اللجنة تؤكد من جديد ملاحظتها السابقة أن النمو الاقتصادي في مناطق الأقليات ليس دليلا في حد ذاته ع ـ لى وجود تمتع على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام المادة 5(ﻫ) من الاتفاقية (المادة 5(ﻫ)) .

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة في المناطق الغربية والقضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة بين المناطق. وتطلب اللجنة أيضاً أن تقدم الدولة الطرف معلومات إضافية بشأن تمتع جميع الجماعات الإثنية للدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبشأن فعالية التدابير المتخذة من أجل ضمان استفادة جميع جماعات الأقليات من النمو الاقتصادي. وفي الآن ذاته، تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة من أجل ضمان كامل لتعزيز واحترام العادات والتقاليد المحلية والإقليمية.

(22) وأحاطت اللجنة علماً بسياسة التعليم المزدوج المقدم للأقليات الإثنية في الدولة الطرف، بما في ذلك طائفة من نماذج التدريس المزدوج. بيد أن اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن لغة المندران هي في الممارسة لغة التدريس الوحيدة المستخدمة في العديد من المدارس الموجودة في أقاليم الأقليات المتمتعة بالحكم الذاتي، لا سيما في المستوى الثانوي والعالي من التعليم. وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة معدلات الالتحاق بالدراسة في مناطق الأقليات ومختلف التدابير المتخذة من أجل تمكين أفراد الأقليات الإثنية من الوصول إلى التعليم، تؤكد اللجنة من جديد قلقها بشأن الفوارق المتبقية في أوساط أطفال الأقليات الإثنية فيما يخ ـ ص الوصول إلى التعليم، وهو ما يرتبط كثيراً بوجود التدريس بلغة المندران فقط (المادة 5(ﻫ)) .

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالتعليم المزدوج على جميع مستويات التعليم، مراعية في ذلك التوصيات ذات الصلة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات الذي عقد يومي 15 و16 كانون الأول/ديسمبر 2008 (انظر A/HRC/10/11/Add.1 ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعمل على أن تتاح في الممارسة جميع التدابير الخاصة التي اعتمدت من أجل تعزيز وصول أطفال الأقليات الإثنية إلى التعليم، من قبيل المنح أو تخفيض مؤهلات القبول. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، بما فيها إحصاءات مصنفة، بشأن التسجيل في المدارس الابتدائية والثانوية والعليا لأفراد الأقليات الإثنية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى إجراء الاستعراض الدوري الشامل ولا سيما إلى التوصية 16، التي حظيت بتأييد الدولة الطرف (انظر A/HRC/11/25 ).

( 23 ) وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات أكثر تفصيلا بشأن الأمية الموجودة في أوساط مختلف جماعات الأقليات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل استهداف هذه الفئات الأكثر تضرراً. وتظل اللجنة قلقة إزاء أنباء تفيد بارتفاع معدلات الأمية في أوساط بعض الأقليات الإثنية (المادة 5(ﻫ)) .

تناشد اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها في الأجلين القصير والمتوسط من أجل تنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من الأمية في أوساط الأقليات الإثنية، لا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومات المتعلقة بمعدلات الأمية في أوساط مختلف الجماعات الإثنية وبين الرجال والنساء.

(24) وبينما تلاحظ اللجنة الطائفة الكبيرة من التدابير والسياسات التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الصحية، تعرب عن قلقها لكون الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية كثيراً ما يواجهون عقبات في مجال الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الصحية (المادة 5(ﻫ)) .

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل التصدي إلى الفوارق الصحية التي لا تزال تضر بالأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية، لا سيما من خلال التصدي إلى العقبات التي تحول حالياً دون وصول هذه الفئات إلى الرعاية الصحية المتدنية التكلفة والملائمة أو تحدّ من وصولهم إليها، مع مراعاة الصعوبات الناشئة عن موقعها الجغرافي. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى إجراء الاستعراض الدوري الشامل ولا سيما إلى التوصية 20، التي حظيت بتأييد الدولة الطرف (انظر A/HRC/11/25 ).

(25) ورغم القوانين والتدابير السياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تحسين معدلات العمل في أوساط جماعات الأقليات الإثنية، مثل تخصيص الحصص والتوظيف اله ـ ادف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة في صفوف الأقليات الإثنية (المادة 5(ﻫ)) .

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى زيادة فرص العمل المتاحة لأفراد الأقليات الإثنية، لا سيما من خلال التركيز على التدريب المهني وتقديم التدريب اللغوي، وضمان فعالية تنفيذ قوانينها في هذا الصدد، لا سيما قانون تعزيز فرص العمل لعام 2007. وفي الآن ذاته تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل مكافحة القوالب النمطية المستمرة إزاء الأقليات الإثنية.

(26) وتلاحظ اللجنة غياب معلومات بشأن شكاوى التمييز العنصري وغياب قضايا في المحاكم تتعلق بالتمييز العنصري (المادتان 6 و4) .

إذ تعتبر اللجنة أنه لا توجد دولة خالية من التمييز العنصري، فهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تحقق في أسباب قلة الدعاوى القضائية في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف فيما إذا كانت ندرة هذه الشكاوى ناجمة عن عدم وجود سبل انتصاف فعالة تمكن الضحايا من التماس الجبر، أو عدم وعي الضحايا بحقوقهم، أو خوفهم من الانتقام، أو عدم ثقتهم في الشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام من السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم مراعاتهم لذلك. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة الجنائية وسير عمله.

منطقة هونغ كونغ ومكاو الإداريتان الخاصتان

(27) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعريف التمييز العنصري الوارد في قانون مكافحة التمييز العنصري الصادر في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والذي لا يتسق اتساقا ً تاما ً مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية لأنه لا يعرّف بوضوح التمييز غير المباشر فيما يتعلق باللغة، ولا يُدرج وضع الهجرة والجنسية من بين أسباب التمييز المحظورة (المادة 1 (1)) .

توصي اللجنة بإدراج التمييز غير المباشر على أساس اللغة ووضع الهجرة والجنسية ضمن أسباب التمييز المحظورة في قانون مكافحة التمييز العنصري. وفي هذا الصدد تشير إلى توصيتها العامة رقم 30 (2004) .

(28) تعرب اللجنة عن قلقها لكون قانون مكافحة التمييز العنصري في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا يشمل في نطاق تطبيقه سوى بعض الأنشطة الحكومية وممارسة سلطات معينة، أي العمل، والتعليم، وتقديم السلع والخدمات (المادة 2) .

توصي اللجنة بأن تدرج مهام وسلطات الحكومة جميعها في نطاق قانون مكافحة التمييز العنصري. وتوصي اللجنة أيضاً باعتماد خطة للمساواة بهدف ضمان التنفيذ الفعلي للقانون وبتعزيز لجنة تكافؤ الفرص.

(29) وبينما تلاحظ اللجنة الإطار التشريعي المزمع وضعه فيما يتعلق بالمشتكين من التعذي ـ ب في م ـ نطقة ه ـ ونغ كونغ الإدارية الخاصة، تعلن عن قلقها لكون الدولة الطرف لم تعتمد قانوناً للاجئين في حد ذاته، بما في ذلك وضع إجراء للتدقيق في طلبات اللجوء (المادة 5(ب)) .

توصي اللجنة باعتماد قانون للاجئين، بهدف إنشاء إجراء شامل للتدقيق في طلبات اللجوء الفردية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تُضمن حقوق ملتمسي اللجوء في الحصول على معلومات، وفي الترجمة الفورية، وفي المساعدة القانونية والجبر القضائي. وتشجع اللجنة أيضاً على تجديد النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وعلى بروتوكولها لعام 1967.

(30) ورغم اعتماد تدابير قانونية ترمي إلى مكافحة التمييز في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تؤكد اللجنة قلقها إزاء وضع العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون الخدم في المنازل. وتلاحظ اللجنة بقلق أن "قاعدة الأسبوعين" (التي يتعين بموجبها على العمال المهاج ـ رين الخ ـ دم في المن ـ ازل مغادرة هونغ كونغ في غضون أسبوعين من انتهاء عقدهم) ما تزال نافذة، وكذا شرط الإقامة بالداخل، وأن ساعات عمل العمال المهاجرين قد تكون أطول، وأن فترات راحتهم وإجازتهم قد تكون أقصر (المادة 5(ﻫ)) .

توصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة من أجل ضمان عدم التمييز ضد العمال المهاجرين الخدم في المنازل. وتدعو اللجنة إلى إلغاء "قاعدة الأسبوعين" وكذا شرط الإقامة بالداخل وأن تعتمد الدولة الطرف نهجاً أكثر مرونة إزاء العمال المهاجرين الخدم في المنازل فيما يتعلق بطرق عملهم وشروط عملهم، بما يعالج قواعد وممارسات العمل التي لها أغراض أو آثار تمييزية. وتوجه اللجنة أيضاً الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 30 (2004) .

(31) ورغم تقديم دليل تكميلي لنهج تدريس اللغة الصينية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أي سياسة تعليمية رسمية في هونغ كونغ لتدريس اللغة الصينية كلغة ثانية للطلبة غير المتحدثين بالصينية المنحدرين من الهجرة (المادة 5(ﻫ)) .

توصي اللجنة بوضع سياسة بشأن تدريس اللغة الصينية للطلبة غير المتحدثين بها المنحدرين من أصول مهاجرة وبوضع هذه السياسة بالتشاور مع المدرسين وكذا الجماعات المعنية. وينبغي تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين نوعية تدريس اللغة الصينية للأطفال المهاجرين.

(32) وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون جديد بشأن الاتجار غير المشروع، تعرب عن قلقها إزاء الاتجار غير المشروع بالأشخاص الذي ما يزال يمثل مشكلة خطيرة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، مراعية في ذلك أن الضحايا كثيراً ما يكونون من النساء والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو من غير المواطنين (المادة 5(ب) و(ﻫ)).

توصي اللجنة بتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر والمعاقب ـ ة عليه، لا سيما الاتجار بغير المواطنين. وتتوقع اللجنة أن تتلقى، في التقرير الدوري المقبل، معلومات إحصائية مفصلة في هذا الصدد، بما في ذلك بشأن حماية الضحايا وتدابير الجبر المتاحة لهم.

(33) ورغم التفسير الذي قدمه الوفد، تلاحظ اللجنة بقلق أن العمال المهاجرين مستثنون من نظام الرعاية الاجتماعية في منطقة مكاو الإدارية الخاصة (المادة 5(ﻫ)) .

توصي اللجنة بتعديل القوانين ذات الصلة بهدف تمديد نطاق المزايا المتعلقة بالرعاية الاجتماعية لتشمل جميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون.

(34) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فهي تشجع اللجنة الدولة على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(35) وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف، لدى تنفيذ الاتفاقية في قانونها الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

(36) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

(37) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

(38) وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقارير لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبنشر توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الأصلية وبغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

(39) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقتها الأساسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4، الفرع الأول ).

(40) وتطلب اللجنة إلى الدولة الط ـ رف، عملا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و15 و19 و30 أعلاه.

(41) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 14 و21 و28 وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

(42) وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف التقارير الدورية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 28 كانون الثاني/يناير 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للتقارير الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

33- كولومبيا

(1) نظرت اللجنة في التقارير الدورية لكولومبيا من العاشر إلى الرابع عشر (CERD/C/COL/14)، المقدمة في وثيقة واحدة، في الجلستين 1948 و1949 (CERD/C/SR.1948 وCERD/C/SR.1949)، المعقودتين في 12 و13 آب/أغسطس 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1968 (CERD/C/SR.1968) المعقودة في 26 آب/ أغسطس 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. كما تعرب عن ارتياحها للحوار الصريح والصادق الذي أجرته مع الوفد وبالجهود المبذولة لتقديم الردود على أسئلة متعددة أثيرت في قائمة المسائل وطرحها أعضاء اللجنة خلال الحوار.

(3) وتلاحظ اللجنة تأخر تقديم التقارير لثمان سنوات، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تلتزم في المستقبل بالمواعيد المحددة لتقديم تقاريرها.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ قيامها بإنشاء مكتب ميداني في البلد في عام 1997.

(5) وتلاحظ اللجنة كأمر إيجابي تعامل الدولة الطرف مع المقررين الخاصين والممثلين الخاصين وأفرقة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان والزيارات المتعددة التي قامت بها هذه الآليات المعنية بحقوق الإنسان.

(6) وتلاحظ اللجنة الالتزامات التي تعهدت بها الدولة خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز تمتع الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية بالمساواة في الحقوق، وتشجع الدولة الطرف على الوفاء بهذه الالتزامات.

(7) وترحب اللجنة بأحكام حقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور والتي تجسد مبادئ عدم التمييز، وتعترف بالتنوع الإثني والثقافي، وتنص على وجوب اتخاذ الدولة الطرف تدابير لصالح المجموعات التي تتعرض للتمييز أو التهميش بغية تحقيق المساواة عملياً. كما تلاحظ اللجنة الإطار القانوني الموسع الذي اعتُمد لتعزيز حقوق الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية.

(8) وترحب اللجنة بالولاية القضائية للمحكمة الدستورية وبإشاراتها الشاملة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

(9) وتلاحظ اللجنة الخطط الإنمائية الوطنية المتتابعة التي تتضمن بنودا ً تدابير تفاضلية لصالح المجموعات والمجتمعات الإثنية المحرومة وتعترف باحتياجاتها الخاصة.

(10) وترحب اللجنة بسياسة العمل الإيجابي لصالح المجموعات الإثنية، المنعكسة في الدوائر الانتخابية المخصصة لتمثيلها في مجلسي البرلمان، وكذلك في انتخاب أعضاء هذه المجموعات على المستويين الإقليمي والمحلي.

(11) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الاعتراف بمجتمع الروما والالتزام بحماية حقوقه الإنسانية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

(12) تأخذ اللجنة علماً بالنزاع المسلح وحالة العنف الناجمة عن نشاط المجموعات المسلحة، والتي يقع ضحيتها أساساً السكان المدنيون، ولا سيما الكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي والشعوب الأصلية.

دال - الشواغل والتوصيات

(13) فيما تلاحظ اللجنة أن الدولة تعترف باستمرار التمييز العنصري وأسبابه التاريخية التي أدت إلى تهميش الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية وإفقارهم وإضعافهم، يساورها القلق لعدم وجود نص عام يحظر التمييز على أساس العرق. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التشريع الذي يجرم أفعال التمييز العنصري لا يتطابق بالكامل مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وتأسف اللجنة لإعلامها بأن مشروع تشريع مكافحة التمييز لم يحصل مؤخراً على الدعم السياسي اللازم في الكونغرس.

توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يتيح التنفيذ الكامل لأحكام الدستور بشأن عدم التمييز ويحظر صراحة التمييز القائم على العرق ويكفل سبل انتصاف فعالة لتنفيذ هذا التشريع. وفضلاً عن ذلك، تكرر اللجنة توصيتها بأن تصدر الدولة الطرف تشريعاً جنائياً محدداً يتفق وأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

(14) ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء استمرار أفعال الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان المرتكبة في الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، بما في ذلك حالات القتل والإعدام خارج نطاق القضاء، والتجنيد القسري وحالات الاختفاء القسري في سياق النزاع المسلح. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن المجموعات المسلحة غير المشروعة مسؤولة إلى حد كبير عن الانتهاكات، فإن التقارير لا تزال تشير إلى مشاركة أو تواطؤ وكلاء الدولة بصفة مباشرة في مثل هذه الأفعال وإلى أن أفراد القوات المسلحة قاموا علناً بوصم مجموعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لحماية مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات في سياق النزاع المسلح. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يمتثل أفراد القوات المسلحة للتوجيه الدائم للقوات المسلحة رقم 800-07 لعام 2003، وتجنب وصم مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، وضمان الامتثال الفعال والدقيق للسياسات واللوائح التي تُعتمد وضمان إجراء تحقيق فوري في أي فعل من أفعال انتهاك حقوق الإنسان والمعاقبة عليه، عند الضرورة.

(15) وفيما تأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لمنع الانتهاكات، مثل إنشاء نظام للإنذار المبكر واعتماد برامج حمائية مختلفة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد وعمليات القتل التي يتعرض لها زعماء الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية. ولذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سلطات مدنية تحمي وتساعد السكان المحليين في المناطق التي بسط الجيش سلطته فيها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظام الإنذار المبكر عن طريق تخصيص موارد مادية وبشرية ومالية كافية وتنفيذ الإنذارات الصادرة عن هذا النظام تنفيذاً فورياً وضمان مشاركة السلطات المدنية في تنسيق تدابير الوقاية، بما في ذلك على مستوى المحافظات والبلديات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التدابير لحماية أمن زعماء الكولومب ي ين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، والقيام في هذا الصدد بإيلاء اهتمام خاص لتدابير الحماية الاحتياطية والمؤقتة المنصوص عليها في نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية. وبما أن لهذه التدابير دور قيم في منع الانتهاكات، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بزيادة تخصيص الموارد للمدافعين المجتمعيين العاملين مع مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان وتوسيع البرنامج لكي يشمل أكثر مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية تعرضاً للخطر.

(16) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى تواصل حدوث حالات تشرد جماعي وفردي تشمل أعدادا ً كبيرة من الأشخاص وإلى وجود عدد مرتفع وغير متناسب من المشردين في أوساط الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، وإزاء التقارير التي تفيد باحتمال رفض تقديم المساعدة بسبب التفسيرات التقييدية للمعايير المطبقة. ويساور اللجنة قلق خاص لأن المساعدة الإنسانية وتدابير الحماية المقدمة للمشردين لا تزال غير كافية ولأن الامتثال لقرار المحكمة الدستورية T-025 ل ـع ام 2004 لم يكن كافياً وتأخر بدون داعٍ. ويساور اللجنة القلق إزاء تضرر النساء والأطفال من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية بصفة خاصة أكثر من غيرهم من السكان المشردين وافتقارهم لمساعدة وحماية تتسمان بالفعالية والتمايز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص على سبيل الأولوية موارد بشرية ومالية إضافية امتثالاً لقرار المحكمة الدستورية T-025 لعام 2004 وأوامر المتابعة الخاصة به (092 لعام 2008 و004 و005 لعام 2009). وعلى الرغم من أن اللجنة تعترف بجهود الدولة الطرف، مثل اعتماد خطة وطنية لمساعدة المشردين (الأمر رقم 250 المؤرخ 2005) المقرونة بتدابير مساعدة تفاضلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان التنفيذ العملي للخطة، وإيلاء اهتمام خاص لحقوق النساء والأطفال من مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتركيز على ضمان تمويل السياسات الوطنية تمويلاً كافياً وتنفيذها على مستويي المحافظات والبلديات وتيسير العودة الآمنة للأشخاص المشردين إلى أراضيهم الأصلية.

(17) تلاحظ اللجنة أن القانون 975 لعام 2005 والمرسوم 1290 لعام 2008 ينصان على تعويض الضحايا الذين عانوا من انتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة. وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب باعتراف الدولة الطرف بحق الضحايا في التعويض، لكنها تأسف لعدم توفر معلومات كافية بشأن كيفية تطبيق هذا الحق فيما يتعلق بالكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال للتعويض، بما في ذلك استعادة الأرض، في إطار قانون 975 لعام 2005 والمرسوم 1290 لعام 2008، مع مراعاة الضحايا الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية المراعاة الواجبة وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال. وتلاحظ اللجنة أنه ينبغي جبر الضرر دون تمييز أياً كان مرتكب الفعل.

(18) ويساور اللجنة القلق، لأنه على الرغم من السياسات الوطنية المتعلقة بالتدابير الخاصة، لا يزال الكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي والشعوب الأصلية يواجهون تحديات خطيرة فيما يتعلق بالتمتع بحقوقهم ولا يزالون يقعون ضحية التمييز العنصري والتهميش بفعل الواقع ولا يزالون يتعرضون بصفة خاصة لانتهاكات حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق إزاء الأسباب الهيكلية التي تديم التمييز والاستبعاد من الوصول إلى الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية والتنمية، بما في ذلك في مجالات العمالة، والسكن والتعليم. وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق لأن السياسات المتعلقة بالتدابير الخاصة لا تقترن بتخص ـ يص م ـ وارد كافي ـ ة، بما في ذلك على مستويي المحافظات والبلديات، ولأن تنفيذها لا يخضع لرصد فعال.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة التمييز من خلال تنفيذ التدابير الخاصة تنفيذاً فعالاً بغية ضمان كفالة تمتع الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان. ورغم أن اللجنة تأخذ علماً بوجود سياسات وطنية مختلفة بشأن التدابير الخاصة في عدد من المجالات، فإن القلق يساورها من أن هذه السياسات تولي اهتماماً ناقصاً للأسباب الهيكلية التي أدت إلى الاستبعاد من الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية والتنمية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تخصيص الموارد إلى أقصى درجة ممكنة لتنفيذ السياسات العامة المعتمدة، بما في ذلك على مستوى المحافظات والبلديات، ولضمان رصدها بشكل فعال وشفاف. وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ الجهود المبذولة، مثل إنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للنهوض بمجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية في عام 2007، فهي تؤكد على أهمية التشاور مع المجتمعات المعنية لوضع خطط إنمائية ذات صلة وسياسات للعمل الإيجابي.

(19) وفيما ترحب اللجنة باعتراف الدولة بالملكية الجماعية لأراضي مجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، كتدبير إيجابي، يساورها القلق إزاء العقبات الكبيرة التي تعترض ممارسة حقوق هذه المجتمعات في الأرض بما في ذلك تعرض قادتها للعنف والتشريد القسري. وفضلاً عن ذلك تلاحظ اللجنة أن الإجراءات الرسمية للمطالبة بالملكية الجماعية للأراضي تتسم ببيروقراطية مفرطة وأن هناك حالات متعددة لا تزال بانتظار قرار نهائي بشأنها. ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير تشير إلى وقوع تحايل في حيازة أراض من جانب أشخاص من غير الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية، وإلى قيام مجموعات مسلحة باحتلال أراضيهم لتحقيق مصالح ربحية تتمثل في زراعة محاصيل غير مشروعة وزراعة منتج واحد، ولا سيما النخيل، وهي طريقة زراعية تؤدي إلى تلف التربة وتهدد الأمن الغذائي للمجتمعات المتضررة. ويساور اللجنة القلق إزاء حالة مجتمعي كورفارادو وجوجوامينادو، وهما خير مثال في ه ـ ذا الص ـ دد، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تلتزم بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وبتوصيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الاعتراف بملكية الأراضي الجماعية لمجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، واحترام هذه المجتمعات والسماح لها بممارسة هذه الملكية عملياً من خلال الحد من بيروقراطية إجراءات المطالبة بالأراضي واتخاذ تدابير فعالة لحماية هذه المجتمعات من العنف عندما تحاول ممارسة هذه الحقوق. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لإعادة سندات ملكية الأراضي إلى المشردين من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، وتحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لقرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وتوصيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بمجتمعي كورفارادو وجوجوامينادو وضمان عدم تكرار حالات مماثلة.

( 20 ) وفيما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف المبذولة لإجراء مشاورات مع المجتمعات المتأثرة، يساورها، رغم ذلك، القلق لأنه غالباً ما يُنتهك حق هذه المجتمعات في أن يُتشاور معها وتؤخذ موافقتها مسبقا فيما يتعلق بالمشاريع الضخمة المتعلقة بالهياكل الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية، مثل أنشطة التعدين واستكشاف النفط أو المزارع الضخمة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ بصورة متضافرة تشريعاً ينظم الحق في المشاورة المسبقة مع المجتمعات المتضررة وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 والتوصيات ذات الصلة للجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، بغية ضمان أن تتقيد جميع المشاورات المسبقة بالموافقة الحرة والمستنيرة للمجتمعات المتأثرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس لهذا الغرض المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية.

(21) ومع أن الدولة الطرف تسلم بالولاية القضائية لنظم عدالة الشعوب الأصلية، كتدبير إيجابي، فإن القلق يساور اللجنة إزاء عدم اتخاذ تدابير كافية في إطار إقامة العدل الجنائي لحماية حقوق الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية وإزاء شيوع إفلات الجناة من العقاب. ويساور اللجنة القلق لأن مكتب الادعاء العام لا يوثق بيانات شاملة عن إثنية الضحايا ونتائج عمليات التحقيق في القضايا ذات الصلة بهذا الموضوع. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المشورة القانونية وعدم تقديمها دائماً بلغات الشعوب الأصلية.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري وسير عمل نظام العدالة الجنائية. وبشكل خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان قيام مكتب الادعاء العام بتوثيق وإدارة البيانات الشاملة بشأن إثنية الضحايا ومرتكبي الأفعال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز النص المتعلق بتقديم المشورة القانونية وضمان إتاحة الترجمة الفورية الملائمة بلغات السكان الأصليين في الدعاوى أمام المحاكم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لظروف احتجاز الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية المودعين في السجون بأعداد كبيرة. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة على ضمان أن تكون سبل الانتصاف فعالة ومستقلة ونزيهة، وأن يتلقى الضحايا تعويضاً عاجلاً وكافياً.

(22) وفيما تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتقديم الرعاية الصحية بصورة تراعي الجوانب الثقافية للشعوب الأصلية، يساورها القلق إزاء كون المؤشرات الصحية والعمر المتوقع للكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية هي أقل بكثير مقارنة بغيرهم، في حين أن نسب الوفيات لدى الأمهات والرضع من هذه المجموعة وكذلك نسب سوء التغذية المزمن في صفوفها عالية للغاية بالمقارنة مع السكان المولدين. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الخدمات الصحية التي يمكن أن تصل إليها هذه المجتمعات وإزاء عدم كفاية البيانات المتعلقة بمؤشرات الصحة والتدابير السياساتية المتخذة لتحسينها.

توصي اللجنة الدولة الطرف، بأن تضع، بالتشاور الوثيق مع المجتمعات المتأثرة، استراتيجية شاملة لضمان تزويد الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية برعاية صحية عالية النوعية. وينبغي ضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تخصيص موارد كافية ومشاركة سلطات المحافظات والبلديات مشاركة فعالة، وجمع المؤشرات ورصد التقدم بشكل شفاف. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للنساء والأطفال من الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي. وتؤكد اللجنة أهمية ربط التدابير التي ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة - بما في ذلك تحسين الوصول إلى الماء الصالح للشرب ونظم الصرف الصحي - بمؤشرات الصحة.

(23) وفيما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع سياسة لتعليم أطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية تراعي ثقافتهم، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تقدم حتى الآن تعليماً ابتدائياً مجانياً ولأن معدلات الأمية لا تزال عالية إلى درجة كبيرة في صفوف أطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية.

تؤكد اللجنة من جديد على توصيات لجنة حقوق الطفل لعام 2006 CRC/C/COL/CO/3) ، الفقرتان 77 و95) وتوصي الدولة الطرف بتعزيز سياستها التعليمية وضمان توفير التعليم الابتدائي المجاني لأطفال الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية، في القانون والممارسة. وينبغي استنباط استراتيجيات بالتشاور الوثيق مع المجتمعات المتضررة، وتلقي أموال كافية، وإشراك سلطات المحافظات والبلديات. وينبغي مراعاة المنظور الجنساني على النحو الواجب في مثل هذه السياسات التعليمية.

(24) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف زادت من جهودها لجمع بيانات ذات صلة بحالة المجموعات الإثنية والشعوب الأصلية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة التفاوت الهائل في المعلومات المتوفرة بشأن النسب المئوية للسكان الذين يعتبرون أنفسهم من الكولومبيين المنحدرين من أصل أف ـ ريقي وتلاحظ أن نتائج التعداد السكاني لعام 2005 تختلف عن المسوحات الأخرى للسكان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين طريقة جمعها للمعلومات المتعلقة بحالة المجموعات الإثنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان صياغة الأسئلة المتعلقة بالتعداد السكاني، في المستقبل، بصورة تسمح بتعريف الأشخاص الذين ينتمون للمجموعات الإثنية أو الشعوب الأصلية بهويتهم وتشجع على ذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع المجتمعات ذات الصلة بشأن تدابير لتحسين عملية جمع البيانات وبالتشاور معهم أيضاً خلال إعداد وتنفيذ عملية التعداد السكاني المقبلة.

( 25 ) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الشعوب الأصلية، ولا سيما في كولومبيا الأمازونية، هي على وشك الزوال نتيجة النزاع المسلح وما يترتب عليه من آثار.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإيجاد حلول سياسية وقانونية لحماية وجود هـذه الشعـوب وممارسـة حقوقها الإنسانية.

( 26 ) ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير بشأن حالات التمييز فيما يتعلق بوصول أفراد المجتمعات الإثنية إلى الأماكن المفتوحة للجمهور العام.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تشريع ينفذ بالكامل أحكام المادة 5(و) من الاتفاقية في المجالين العام والخاص على السواء.

( 27 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد.

( 28 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في نيسان/ أبريل 2009، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 29 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وبتوسيع نطاق حوارها معها، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

( 30 ) تشج ـ ع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

( 31 ) توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة فيما يتعلق بهذه التقارير باللغة الأصلية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

( 32 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1997، وتشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة مستوفاة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 HRI/GEN/2/Rev.4)، الفرع الأول) .

( 33 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا ً بالف ـ قرة 1 من المادة 9 م ـ ن الاتفاقي ـ ة والحكم 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و17 و18 و25 أعلاه.

( 34 ) كما تود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 15 و16 و20 وتطلب إليها تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 35 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الخامس عشر والسادس عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للتقارير الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

34- الكونغو

( 1 ) نظرت اللجنة في جلستيها 1908 و1909 (CERD/C/SR.1908 وCERD/C/SR.1909)، المعقودتين يومي 18 و19 شباط/ فبراير 2009 في التقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى التاسع التي قدمتها الكونغو في وثيقة واحدة (CERD/C/COG/9). وأقرت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1923 (CERD/C/SR.1923) المعقودة في 2 آذار/مارس 2009.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الكونغو وببدء الحوار معها. وتثني على الصراحة التي أبدتها في التقرير باعترافها ببعض الحالات الموجودة في الكونغو.

( 3 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية المقدمة شفوياً وخطياً، وتشيد بالحوار البناء والصريح مع وفد الدولة الطرف.

( 4 ) وتشير اللجنة إلى تأخر تقديم التقرير لمدة عشرين عاماً، وتحث الدولة الطرف على مراعاة المهلة المحددة لتقديم تقريرها الدوري القادم.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

( 5 ) تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تمر بمرحلة إعادة البناء بعد فترة صعبة شهدت فيها صراعات مسلحة، وتشعر بالقلق إزاء هشاشة السلام في الداخل وعلى حدود البلد، وقد حال ذلك دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.

جيم - الجوانب الإيجابية

( 6 ) تلاحظ اللجنة بارتياح أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليه ـ ا الدولة الطرف، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تشكل، وفقاً لديباجة الدستور الصادر عام 2002، جزءاً لا يتجزأ من التشريعات الوطنية في الدولة الطرف.

( 7 ) وتشير اللجنة باهتمام إلى خطة العمل الوطنية لتحسين الظروف المعيشية للسكان الأصليين للفترة 2009-2013 التي وضعت واعتمدت بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

( 8 ) وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بمشروع القانون المتعلق بتعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين المستمد من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح ما تقوم به الدولة الطرف من أنشطة في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع السكان الأصليين، وانعقاد المحفل الدولي للشعوب الأصلية لشرق أفريقيا بمبادرة من الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق والتوصيات

( 10 ) تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كاملة بشأن التركيبة الإثنية واللغوية لمواطنيها، بمن فيهم الشعوب الأصلية، واللاجئون وملتمسو اللجوء. وتُذكّر بأن المعلومات المتعلقة بالتركيبة السكانية تمكن اللجنة والدولة الطرف على السواء من التطبيق الأمثل للاتفاقية على الصعيد الوطني.

تحث اللجنة:

(أ) الدولة الطرف على إجراء تعداد للسكان وعلى أن تقدم لها في تقريرها القادم البيانات الإحصائية الناتج ة عنه. وتوصي الدولة الطرف بأن تحرص على أن يتضمن الاستبيان المعد لهذه الغاية أسئلة ذات صلة بالموضوع تتيح تحديد التركيبة العرقية واللغوية للسكان، بمن فيهم الشعوب الأصلية ؛

(ب) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى موافاتها بالبيانات المتعلقة بملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين لكي تتمكن من تقييم أعدادهم وتوزيعهم والتأثير النات ـ ج عن تحركاتهم.

( 11 ) وفي حين تحيط اللجنة علماً بالمادة 8 من الدستور التي تحدد مبادئ المساواة وعدم التمييز، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القوانين المحلية يتسق مع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية، وذلك بالرغم من اعتراف الدولة الطرف بوقوع توترات إثنية في إقليمها.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإدخال تعديلات على تشريعاتها، وبخاصة قانون العقوبات، الغرض منها سن تشريعات محددة تتعلق بالتمييز العنصري لوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ، بما في ذلك إدخال تعريف للتمييز العنصري يتطابق تمام التطابق مع المادة الأولى من الاتفاقية (المادة 1).

( 12 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كافية بشأن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووظيفتها الفعلية، وتشعر بقلق خاص إزاء مسألة موارد هذه اللجنة واستقلالها وولايتها وصلاحياتها وفعاليتها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة عن موارد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستقلالها وولايتها وصلاحياتها ونتائج الأنشطة التي اضطلعت بها، وكفالة أن تكون متسقة تماماً مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تسعى إلى اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية (المادتان 2 و6).

( 13 ) وتشير اللجنة بقلق إلى المعلومات المتعلقة بأعمال العنف، وسوء استغلال السلطة، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي يمارسها رجال حرس البيئة العاملين في مشروع إدارة النظم البيئية المحيطة بمنتزه إندوكي الوطني ضد الشعوب الأصلية في الأجزاء الشمالية من الكونغو. ويعرب عن أسفه من أن هذه الادعاءات لم تؤد إلى ملاحقات قضائية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات رسمية كافية عن جميع ما زُعم من أعمال عنف، وسوء استغلال للسلطة، ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، ولا سيما ضد الشعوب الأصلية، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على هذه الأفعال. وتود اللجنة أن توافيها الدولة الطرف بمعلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم (المادتان 4 و5(ب)) .

( 14 ) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفالة حقوق الشعوب الأصلية، وبخاصة البيغمي، في امتلاك واستغلال وإدارة أراضيهم ومواردهم، وتشير إلى حقوق الامتيازات التي مُنحت في أراضي هذه الشعوب ومناطقها دون استشارتها بصورة مسبقة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة وملائمة بهدف حماية حقوق الشعوب الأصلية في الأرض، ولا سيما البيغمي، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تضمين التشريعات المحلية حقوق الشعوب الأصلية في الغابات؛

(ب) تسجيل ملكية الأراضي القبلية للبيغمي، وذلك بالتشاور مع الشعوب الأصلية المعنية؛

(ج) مراعاة مصالح البيغمي وضرورة حماية البيئة في سياق استغلال الأراضي والتشاور مع البيغمي قبل منح حقوق الامتيازات؛

(د) توفير سبل الانتصاف المحلية في حالة وقوع انتهاك ـ ات لحق ـ وق الشعوب الأصلية؛

( ﻫ ) مضاعفة الجهود في مجال التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن إدارة أراضيها ومصادرها المائية وغاباتها. وفي سبيل ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضع في اعتبارها التوصية العامة رقم 23(1997) للجنة بش ـ أن السكان الأصليين (المادة 5).

( 15 ) ويساور اللجنة القلق إزاء ما يتعرض له البيغمي من تهميش وتمييز فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الحق في التعليم والصحة والعمل. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات التي تفيد بتعرض البيغمي للهيمنة والتمييز والاستغلال وإخضاعهم في بعض الأحيان إلى أنواع جديدة من الاسترقاق الحديث.

تشجع اللجنة :

(أ) الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتمكين الشعوب الأصلية من التمتع التام بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعوها بصفة خاصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوق هذه الشعوب في التعليم والصحة وشروط العمل العادلة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية تفتيش لمراقبة ظروف العمل؛

(ب) تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى توعية الشعوب الأصلية بحقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية؛

(ج) توصي الدولة الطرف بشدة بتعجيل عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية؛

(د) تدعو الدولة الطرف إلى موافاة اللجنة في تقريرها الدوري القادم بمعلومات عن تنفيذ خط ـ ة العم ـ ل الرامية إلى تحسين نوعية حياة الشعوب الأصلية للفترة 2009-2013 (المادة 5).

( 16 ) ويساور اللجنة القلق إذ تحيط علماً بضآلة مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة السياسية بسبب تدني المستوى التعليمي لأفرادها. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم انتخاب أي فرد من أفراد الشعوب الأصلية لتولي منصب سياسي حتى الآن.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إشراك الشعوب الأصلية مشاركة تامة في الشؤون السياسية على كافة المستويات. وتدعوها إلى مراجعة قوانينها الانتخابية بغية تشجيع الأحزاب السياسية على السعي إلى إشراك الشعوب الأصلية بصورة أوس ـ ع (المادة 5(ج)).

( 17 ) وتلاحظ اللجنة بقلق تدني معدلات تسجيل المواليد المنتمين إلى الشعوب الأصلية في سجلات الأحوال المدنية، وأن الكثيرين منهم لم يحصلوا على وثائق ثبوتية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل تسجيل جميع مواليد الشعوب الأصلية في سجلات الأحوال المدنية، ومنحهم الوثائق الثبوتية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جعل مراكز الأحوال المدنية قريبة من أماكن عيش الشعوب الأصلي ـ ة (المادة 5 (د)).

( 18 ) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المواطنين وغير المواطنين، ولا سيما اللاجئون وملتمسو اللجوء من أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على مركز اللاجئ.

استناداً إلى التوصية العامة للجنة رقم 30(2004) بشأن التمييز الذي يتعرض له غير المواطنين، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها من أجل تحسين أوضاع اللاجئين وملتمسي اللجوء، ولا سيما عن طريق تعزيز نظام اللجوء لديها، وعن طريق المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، وبخاصة اللجنة الوطنية لحماية اللاجئين، ولجنة تحديد أهلية الحصول على مركز اللاجئ، ولجنة طعون اللاجئين. وتُدعى الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) وضع إجراءات فعالة لتحديد مركز اللاجئ؛

(ب) النظر في اعتماد قانون للجوء؛

(ج) اتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة بغية إنجاح إدماج اللاجئين في الكونغو (المادة 5( ﻫ )).

( 19 ) وإذ تلاحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف التي تفيد بأن أحكام الاتفاقية لها الأسبقية على القوانين المحلية، وأن هذه الأحكام يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم الوطنية، فهي تعرب عن أسفها لكون المحاكم الكونغولية، على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف، لم تنظر قط في أية قضايا تتعلق بالتمييز العنصري.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن الدعاوى المرفوعة والإدانات الصادرة بشأن المخالفات المتصلة بالتمييز العنصري. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن غياب الشكاوى والدعاوى القضائية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يدل على عدم وجود تشريع محدد ذي صلة بالموضوع أو الجهل بسبل الانتصاف المتاحة أو الخوف من نبذ المجتمع أو انعدام الإرادة لدى السلطات المكلفة برفع الدعاوى. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تحرص على اشتمال التشريعات الوطنية على أحكام ملائمة وأن تطلع الجمهور على كافة سبل الانتصاف المتاحة في مجال التمييز العنصري (المادة 6).

( 20 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بعقد دورات تدريبية لتلقين أحكام الاتفاقية وتطبيقاتها لأعضاء سلك القضاء، ورجال قوات حفظ النظام، ورجال حرس البيئة، والمعلمين، والباحثين الاجتماعيين، وغيرهم من الموظفين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن تدريس حقوق الإنسان في البرامج المدرسية، وعن دورات التدريب المحددة المتعلقة بأحكام الاتفاقية التي تستهدف موظفي القضاء، وقوات حفظ النظام، ورجال حرس البيئة، والمعلمين، والباحثين الاجتماعيين، وغيرهم من الموظفين (المادة 7).

( 21 ) وفي حين تحيط اللجنة علماً بالجهود المشتركة التي تبذلها الدولة ومفوضية الأمم المتحدة ا لسامية لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز التعايش السلمي بين اللاجئين الروانديين والسكان المحليين، فإنها تشعر بالقلق إزاء التوترات الإثنية السائدة في الأجزاء الشمالية من البلد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها بغية إقامة علاقات متسقة بين اللاجئين ومختلف المجموعات الإثنية والثقافية التي تعيش في شمال الكونغو، وذلك عن طريق تنظيم حملات للتوعية بالتسامح والتفاهم فيما بين المجموعات الإثنية (المادة 7).

( 22 ) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 عند نقلها للاتفاقية إلى نظامها القانوني المحلي، ولا سيما المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ النصين على الصعيد الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بفعالية في مؤتمر استعراض ديربان في عام 2009.

( 24 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على إصداره على وجه السرعة.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، ال تي اعتمد ت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته ا الجمعية العامة ب قرار ي ها 47/111 و63/243 اللذين طلبت فيهما الجمعية العامة إلى الدول الأطراف تعجيل إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالتصديق على هذه التعديلات وإبلاغ الأمين العامة خطياً في أقرب وقت بالموافقة على هذه التعديلات .

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية لعامة الجمهور فور تقديمها ، و أن تن ـ شر بالمثل، ملاحظات اللجنة ، باللغ ات الرسمية والوطنية، وبلغات الأقليات الرئيسية، ما أمكنها ذلك.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني أثناء إعداد ال تقرير الدوري المقبل .

( 28 ) وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4، الفرع الأول ).

( 29 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عم ـ لا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و13 و14 و15(ج) أعلاه.

( 30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العاشر والحادي عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 30 آذار/مارس 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

35- كرواتيا

(1 ) نظ رت اللجنة، في جلستيها 1920 و1921 (CERD/C/SR.1920 وCERD/C/SR.1921) المعقودتين في 26 و27 شباط/فبراير 2009، في التقارير الدورية السادس إلى الثامن المقدمة من كرواتيا في وثيقة واحدة (CERD/C/HRV/8) . واعتمدت في جلسته ـ 1929 المعق ـ دة في 5 آذار/مارس 2008 (CERD/C/SR.1929) الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية من السادس إلى الثامن. وتعرب عن تقديرها أيضاً للحوار الصريح والبناء الذي أجري مع وفد رفيع المستوى وكذلك للردود الخطية والشفوية الشاملة المقدمة على قائمة المسائل وعلى الأسئلة المطروحة من أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة باعتماد قوانين جديدة بهدف تنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية، وترحب على وجه التحديد باعتماد قانون مناهضة التمييز (2009) والقانون الدستوري المتصل بالأقليات الوطنية (2002) والقانون المعني بحق الحصول على المساعدة القضائية (2008).

(4) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء مجموعة من المؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأقليات، من قبيل مجالس الأقليات الوطنية وكذلك المكتب الحكومي لحقوق الإنسان. وترحب اللجنة، على وجه التحديد، بإنشاء ديوان أمين المظالم ليقوم بدور المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدولة الطرف، كما ترحب بتوسيع نطاق ولايته ليصبح الهيئة الرئيسية المكلفة بالقضاء على التمييز، ولكن تحيط اللجنة علماً أيضاً بمعلومات تفيد بنقص الأموال اللازمة في هذا الصدد.

( 5 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها مرة أخرى للتعاون الوثيق بين الدولة الطرف والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

( 6 ) وترحب اللجنة بالبرامج والدورات التدريبية المنظمة في مجال حقوق الإنسان لتوعية الموظفين العموميين، ومن بينهم موظفو إنفاذ القانون وأعضاء السلك القضائي، وهي برامج ودورات ترمي، في جملة أمور، إلى إذكاء الوعي بحظر التمييز العنصري.

( 7 ) وترحب اللجنة بما ورد إليها من معلومات تفيد بأن أحكام الاتفاقية أدمجت في القانون المحلي للدولة الطرف وبأن للقانون الدولي الأسبقية فيها على القانون المحلي.

( 8 ) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف صدقت على أغلبية معاهدات الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان كما صدقت على البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمتصل بعدم التمييز كقاعدة عامة في مجال حقوق الإنسان.

( 9 ) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف أجرت، لدى إعداد تقريرها الدوري، مشاورات مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 10 ) تعرب الدولة الطرف عن تقديرها للبيانات التي جمعتها الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية لسكانها، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات تبين كيف جمعت هذه البي ـا نات، وما هي المعايير التي تستند إليها، وبخاصة، ما إذا كانت مطابقة للتوصية العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية (الشعور بالانتماء إلى فئة عرقية أو إثنية معينة).

ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة في تقريرها الدوري القادم معلومات عن النهج التي تتبعها في جمع البيانات، بما في ذلك ما إذا كانت تدرج فيه مبدأ التعريف الذاتي وكيفية قيامها بذلك.

( 11 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن إجراءات رصد تطبيق السلطات المحلية للقوانين وتدابير أخرى ذات صلة بحظر التمييز العنصري. ولكن تحيط اللجنة علماً أيضاً بمعلومات عن امتناع بعض السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين والسياسات الحكومية المتصلة بعدم التمييز، ولا سيما في حق العائدين (المادة 2) .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لضمان تنفيذ تشريعات وسياسات عدم التمييز تنفيذاً كاملاً، ولا سيما على المستوى المحلي، بغية القضاء على جميع حالات التمييز القائم بحكم الواقع. ويجب على الدولة الطرف أن تزود اللجنة أيضاً بمعلومات عما تتخذه من تدابير في هذا الصدد.

( 12 ) واللجنة، إذ ترحب باعتماد تعريف للجريمة المرتكبة بداعي الكراهية وبحظرها في إطار القانون الجنائي للدولة الطرف، وإذ ترحب أيضاً بالمعلومات التي أفاد بها الوفد مبيناً أنه تجري الآن صياغة قانون عقوبات جديد، فهي تعرب عن قلقها مرة أخرى لأن حالات عديدة من أعمال العنف المرتكبة في حق أفراد منتمين إلى أقليات لا تحال إلى المحاكم ولأن المسؤولين عنها يفلتون من العقاب. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود قانون يحظر المنظمات العنصرية، على النحو المطلوب بموجب المادة 4(ب) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة، كذلك، أنه لم يقدم سوى عدد قليل من الشكاوى التي أدت في نهاية المطاف إلى إدانات عملاً بالمادة 174 من القانون الجنائي الحالي (المادتان 4 و6) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها الرامية إلى منع وقوع جرائم بدافع الكراهية ومقاضاة كل من يرتكب جريمة بدافع الكراهية ويرتكب أعمال عنف أخرى بدوافع إثنية، مع السعي بصفة خاصة إلى إتاحة سبل تظلم فعالة ومنصفة للضحايا. وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وهي تنص على أن جميع أحكام تلك المادة تتسم بطابع ملزم. وتوصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن قانونها الجنائي الجديد شامل ومطابق تماماً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، وينص على أن المنظمات التي تدعو إلى التمييز العنصري وتحرض عليه منظمات غير قانونية ينبغي حظرها. ويجب على الدولة الطرف أن تعزز الجهود التي تبذلها بغية تثقيف موظفي الخدمة المدنية المحليين وموظفي إنفاذ القانون في المجالات المتصلة بعدم التمييز، وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية.

( 13 ) وعلى الرغم من اعتماد قانون بشأن حق الحصول على المساعدة القضائية، تحيط اللجنة علماً مع القلق بما ورد من تقارير تبين الصعوبات التي يوجهها الأفراد، ولا سيما أفراد الأقليات، في الحصول على المساعدة القضائية بسبب تعقيد الإجراءات وأساليب عمل الهيئات الإدارية والقضائية المحلية.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإتاحة المساعدة القضائية بشروط أيسر لأفراد كافة الجماعات الإثنية والتأكد من وضع العدالة في متناول الجميع.

( 14 ) واللجنة، إذ تعرب عن تقديرها للتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز تجاه مجتمعات الروما، من قبيل خطة عمل عقد إدماج الروما والبرنامج الوطني للروما، فهي تعرب عن قلقها المستمر إزاء التمييز الذي يتعرض له الأفراد المنتمون إلى أقلية الروما في تمتعهم بحقوق الإنسان ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والسكن والمواطنة والمشاركة في الحياة السياسية. وتلاحظ اللجنة أيضاً امتناع أفراد أقلية الروما الواضح عن تبيان انتمائهم إلى تلك الأقلية بمناسبة تجميع البيانات الوطنية (المادتان 5 و2) .

إذ توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما ، فهي تكرر توصيتها المقدمة بشأن مواصلة الدولة الطرف اهتمامها بوضع أقلية الروما وتعزيز ما تبذله من جهود للقضاء على التمييز في حقها. ويجب على الدولة الطرف أن تضمن، بصفة خاصة، المساواة في إمكانية حصول أطفال الروما على مستوى جي ـ د من التعليم، بما يشمل التعليم بلغة الروما ، ومنع الفصل بحكم الواقع بين تلاميذ الروما وغيرهم من التلاميذ، كما ينبغي أن تتخذ تدابير إضافية لمكافحة الآراء المقولبة. ويجب على الدولة الطرف أن تتأكد، أيضاً، من أنها تنفذ بفعالية سياساتها الرامية إلى تحقيق معدلات أعلى من العمالة بين الروما ، وتمثيلهم على جميع المستويات السياسية تمثيلاً كافياً، و تمتيعهم ب المساواة في إمكانية الحصول على الجنسية وعلى السكن. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إيجاد الأوضاع المواتية لتشجيع أفراد أقلية الروما على الاعتراف بهويتهم كأفراد من الروما .

( 15 ) واللجنة، إذ ترحب بالمعلومات التي أفادت بأنه سيعاد النظر في عدد من القضايا المتصل ـ ة بج ـ رائم الحرب التي بتت فيها المحاكم غيابياً وبأنه سيتم التحقيق من جديد في عدد لا بأس به من القضايا التي لم تحدد فيها هوية مرتكبي الجريمة، تحيط علماً بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق في جرائم الحرب بالتجرد عن اعتبارات تتعلق بالهوية الإثنية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد باستمرار التمييز في معاملة مرتكبي تلك الجرائم سواء كانوا من أصل صربي أو كرواتي (المادة 5(أ)) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الجهود التي تبذلها للتأكد من أن جميع المحاكمات المتصلة بجرائم الحرب التي تجري على الصعيد الوطني منصفة وغير تمييزية وأن جميع القضايا المتصلة بجرائم الحرب تخضع لتحقيق فعال وتعرض على المحكمة بغض النظر عن إثنية الضحايا ومرتكبي الجريمة.

( 16 ) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تمثيل عادل وملائم للأقليات في الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية وفي قوات الشرطة والسلك القضائي وتحيط علماً بالنتائج المحققة حتى الآن، كانتخاب أحد الأفراد المنتمين إلى الروما لشغل منصب في البرلمان الوطني. ولكن على الرغم من جميع تلك الجهود، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأقليات لا تزال غير ممثلة تمثيلاً كافياً في السلك القضائي (المادة 5(ج)) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير إضافية لكفالة تمثيل كافة جماعات الأقليات تمثيلاً كافياً في جميع الهيئات العمومية، بما يشمل السلك القضائي والهيئات المعنية بتنسيق حقوق الإنسان على المستوى القطري. كما تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتشجيع نساء الأقليات على المشاركة في الحياة العامة بنشاط أكبر.

( 17 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إمكانية الحصول على الجنسية. ولكنها تعرب، مرة أخرى، عن قلقها لأن بعض الجماعات الإثنية، وعلى وجه التحديد الأشخاص من أصل غجري أو صربي أو بوسني ما زالوا يواجهون صعوبات في الحصول على المستندات اللازمة للحصول على الجنسية (المادة 5(د)‘2‘ و‘3‘) .

توصي اللجنة، بغية ضمان عدم التمييز في منح الجنسية، بأن تلغي الدولة الطرف أي عوائق إدارية أو غير إدارية وتساعد الأشخاص الذين تكون إمكانية حصولهم على المستندات الضرورية محدودة، كالأشخاص من أصل غجري وصربي وبوسني.

( 18 ) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالميل الموجود إلى تزويج فتيات الغجر في سن مبكرة على الرغم من وجود أحكام قانونية تحظر ذلك (المادة 5(د)‘4‘) .

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ قوانينها المتصلة بسن الزواج القانونية تنفيذاً فعلياً بالتشاور مع المجتمعات المتأثرة وبأن تنظِّم حملات لتوعية الجماعات المعنية بأن هذا النوع من الزواج غير قانوني. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما وإلى التوصية العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

( 19 ) وتحيط اللجنة علماً بالالتزام الذي أبداه وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بتمكين العدد المتبقي من لاجئي الحرب من العودة إلى الدولة الطرف عند رغبتهم في ذلك، مع تسوية مشاكلهم السكنية وإيجاد الظروف المواتية لإعادة إدماجهم في المجتمع. ولكن، على الرغم من هذا الالتزام، تعرب اللجنة عن قلقها المستمر إزاء العدد الكبير للغاية من حالات العائدين التي لم تجر تسويتها بعد، ولا سيما فيما يتعلق باسترجاع حقوقهم المتعلقة بملكية وشَغْل العقارات (المادة 5(ﻫ)) .

تكرر اللجنة توصيتها المقدمة في عام 2002 بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتيسير عودة اللاجئين وإعادة إدماجهم، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتمين منهم إلى الأقلية الصربية، وذلك باعتماد وتنفيذ تدابير منصفة وشفافة تساعد على تحقيق عودتهم المستدامة. ويجب على الدولة الطرف أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ سياساتها وقوانينها الرامية، كما هو مقرر، إلى تسوية جميع المسائل السكنية المعلَّقة التي يواجهها أصحاب أملاكٍ وأصحاب حقوق شغلِ عقاراتٍ سابقون بحلول نهاية عام 2009. ويجب على الدولة الطرف أن توجد الظروف المواتية التي تسمح للعائدين من جميع الإثنيات باختيار البقاء بصفة دائمة.

( 20 ) واللجنة، إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على أوجه التفاوت الموجودة بين مختلف أقاليم البلد بغية ضمان عودة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين، عودة مستدامة، فهي تلاحظ أن "المناطق التي تثير قلق الدولة بصفة خاصة" ما زالت مناطق متخلفة اقتصادياً (المادة 5(ﻫ)) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تكثيف جهودها الرامية إلى إيجاد الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة في "المناطق التي تثير قلق الدولة بصفة خاصة"، وهي المناطق التي تسكنها الأقليات الأكبر عدداً ومن بينها أقليات الصرب والروما، وذلك بالقضاء على التفاوت الاقتصادي والاجتماعي القائم بين الأقاليم. ويجب على الدولة الطرف أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ قانون الأقاليم المشمولة برعاية خاصة من جانب الدولة تنفيذاً فعلياً، وأن تعتمد التشريعات الخاصة باستراتيجية التنمية الإقليمية.

( 21 ) واللجنة، إذ ترحب بالتدابير المتخذة لتعزيز التفاهم بين مختلف الجماعات الإثنية الموجودة في الدولة الطرف وإنشاء بيئة قائمة على التسامح، بما يشمل تثقيف الموظفين العموميين على جميع المستويات، فهي تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بوجود تحامل مجتمعي على بعض جماعات الأقليات، كأقليات الروما والصرب. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بازدياد التوترات الإثنية في بلد مجاور في منطقة يوغوسلافيا السابقة، وتشير إلى أن التوترات الإثنية التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة على مر التاريخ قد انتشرت في المنطقة بأكملها (المادة 7) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تدعيم الجهود التي تبذلها لتشجيع الوئام بين مختلف الإثنيات والتسامح بين الجمهور بوجه عام. وتوصي، في هذا السياق أيضاً، بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة للتأكد من أن أي توتر إثني ناشئ في دولة مجاورة لن ينتقل إلى كرواتيا.

( 22 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما مؤتمر ديربان العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في شهر أيلول/سبتمبر 2001، عند نقلها الاتفاقية إلى نظامها القانوني المحلي، ولا سيما المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بالمثل، على مواصلة مشاركتها النشطة والشاملة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض ديربان فضلاً عن مشاركتها في مؤتمر استعراض ديربان المزمع عقده في عام 2009.

( 24 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الشروع في إعداد الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 63/243 الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على تعجيل إجراءات ها ال داخلية للتصديق على ال تعديل وإخطار الأمين العام كتابة وسريعاً بموافقتها على التعديل .

( 26 ) وتوصي اللجنة بأن تعمم الدولة الطرف تقاريرها على الجمهور فور تقديمها وبأن تعمم بالمثل، باللغات الرسمية الوطنية، ملاحظات اللجنة على تلك التقارير.

( 27 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4، الفرع الأول) .

( 28 ) وتط ـ لب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 12 و19 و20 أعلاه.

( 29 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين التاسع والعاشر في وثيقة واحدة في موعد لا يتجاوز 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، كما توصيها بتن ـ اول جمي ـ ع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

36- إثيوبيا

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير الدورية من السابع إلى السادس عشر المقدمة من إثيوبيا في وثيقة واحدة (CERD/C/ETH/7-16)، في جلستيها 1958 و1959 (CERD/C/SR.1958 وCERD/C/SR.1959)، المعقودتين في 19 و20 آب/أغسطس 2009. واعتم ـ دت اللجنة في جلستها 1969 (CERD/C/SR.1969)، المعقودة في 27 آب/أغسطس، الملاحظ ـ ات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السابع إلى السادس عشر. وبالنظر إلى طول الفترة منذ تقديم الدولة الطرف تقريرها السادس (CERD/C/156/Add.3) في عام 1988، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على ضمان تقديم تقاريرها الدورية القادمة في الوقت المناسب.

( 3 ) وت ـ رحب اللجن ـ ة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للامتثال للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إع ـ داد التقارير. غير أن اللجنة تأسف لعدم تضمين التقرير معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية، ولأن الردود الخطية المقدمة رداً على قائمة المسائل التي أعدها مقرر اللجنة لم تقدم إلا يوم بحث التقرير ولم تتناول بالقدر الكافي جميع المسائل المطروحة.

باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

( 4 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واجهت عدة تحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك محنة اقتصادية خطيرة ومجاعة واضطرابات داخلية ونزاعات مع دول مجاورة، نتج عنها وجود عدد كبير جداً من المشردين داخلياً واللاجئين.

جيم - الجوانب الإيجابية

( 5 ) تنوّه اللجنة مع التقدير بأن الدولة الطرف تواصل استضافة عدد كبير من اللاجئين من بلدان المنطقة، بما فيها السودان وكينيا والصومال.

( 6 ) وترحب اللجنة بدستور عام 1994 الذي يظهر الأهمية التي يوليها النظام القانوني للدولة الطرف لمنع التمييز العنصري، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ الوطنية.

( 7 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للاعتراف، بموجب الدستور، بأن لكل أمة وجنسية وشعب في إثيوبيا الحق في التحدث باللغة الخاصة به وتطويرها، فضلاً عن السياسات العامة التي تعزز مختلف اللغات الوطنية على المستوى الوطني.

( 8 ) وتقدر اللجنة الاعتراف بحقوق الأشخاص الضعفاء، ولا سيما النساء والأطفال والحماية الصريحة التي يحظون بها بموجب الدستور.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير تخصيص مقاعد في البرلمان لمجموعات الأقليات، فضلاً عن الاعتراف بهذه المجموعات بموجب الدستور.

( 10 ) وتحيط اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الاتفاقية تطبق بصورة مباشرة في محاكمها.

دال - دواعي القلق والتوصيات

( 11 ) ت ـ لاحظ اللجنة أن المادة 25 من دستور الدولة الطرف تنص على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون وحقهم في التمتع، بدون أي تمييز، بحماية القانون على قدم المساواة، لكنها تلاحظ أن تشريعات الدولة الطرف لا تتوافق بصورة كاملة مع الاتفاقية (المواد 1و2 و4).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً محدداً بشأن التمييز العنصري ينفذ أحكام الاتفاقية، بما يشمل وضع تعريف قانوني للتمييز العنصري يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التوصية العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري فضلاً عن التوصية العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية.

( 12 ) وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن تطبيق القوانين الدينية والعرفية التي تحتكم إليها بعض المجموعات الإثنية يخضع لموافقة الأشخاص المعنيين أو المجموعات المعنية. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات وافية بشأن التدابير المتخذة لضمان ألا يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى تمييز عنصري بحكم الأمر الواقع ضد أفراد بعض المجموعات الإثنية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق إزاء هشاشة وضع النساء بصفة خاصة في مثل هذه البيئات، وخاصة فيما يتعلق بقدرتهن على اتخاذ قرار حر بشأن اختيارهن المفضل للنظام القانوني في عملية التقاضي (المادة 2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمكين جميع المواطنين من ممارسة الاختيار الحر للنظام القانوني الذي ينظم شؤونهم الشخصية، وخاصة الأشخاص المهمشين والضعفاء مثل النساء في المجتمعات التقليدية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن مركز القوانين الدينية والعرفية والخطوات المتخذة لضمان أن يتمكن الأشخاص المحتمل خضوعهم لمثل هذه النظم القانونية من ممارسة الاختيار الحر فيما يتعلق بتطبيقها.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة أن الأحزاب السياسية في الدولة الطرف تتشكل بدرجة كبيرة على أساس الأصول الإثنية. ويساور اللجنة قلق من احتمال أن تؤدي الترتيبات المشار إليها أعلاه، في الظروف الخاصة للدولة الطرف، إلى زيادة التوتر الإثني.

توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف إنشاء منظمات اندماجية متعددة الأعراق، بما في ذلك الأحزاب السياسية، بما يتماشى مع أحكام الفقرة 1 ( ﻫ ) من المادة 2 من الاتفاقية.

( 14 ) وإذ تقر اللجنة بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني في القضاء على التمييز العنصري، فإنها تشعر بالقلق من أن الإعلان المتعلق بتكوين المنظمات الخيرية والجمعيات (2009)، يعيق، إلى حد كبير، حرية تكوين الجمعيات حيث إنه: (أ) لا يحق للجمعيات الخيرية التي ين ُ شئها مواطنو الدولة الطرف الحصول على أكثر من عشرة في المائة من أموالهم من مصادر خارجية، بما يشمل الوكالات الدولية والمواطنين المقيمين في الخارج؛ و(ب) تُمنع الجمعيات الخيرية التي ينشئها المقيمون في الدولة الطرف بموجب قوانينها والتي تقتصر عضويتها على الإثيوبيين من المشاركة في الأعمال المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز فعالية القضاء ودوائر إنفاذ القانون؛ و(ج) تُفرض عقوبات شديدة لانتهاك هذا القانون (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض هذا التشريع لضمان إيلاء الاعتبار الواجب إلى الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال التمييز العنصري.

( 15 ) ويساور اللجنة قلق لأنه، على الرغم من تاريخ ا ل دولة الطرف الطويل في مكافحة الفصل العنصري، ترد تقارير تفيد باستمرار أشكال من التفرقة العنصرية الطائفية في إقليمها، تؤثر أساساً على الأقليات العرقية والإثنية المهمشة (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن انتشا ر مشكلة الطائفية وأسبابها وأن تنفذ استراتيجية للقضاء عليها. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن نتائج جهودها في هذا الشأن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في الحسبان التوصية العامة رقم 29(2002) المتعلقة بالتميي ـ ز الق ـ ائم على النسب.

( 16 ) وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن بعض الممارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث واختطاف الفتيات والشابات من أجل الزواج، محظورة بموجب القانون، فإنها تشعر بالقلق إزاء انتشار هذه الممارسات في بعض المجتمعات (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير المعتمدة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة بوسائل منها وضع استراتيجيات للتوعية، وبالتشاور مع المجتمعات التي تحدث فيها هذه الممارسات. كما توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم عن مدى انتشار هذه الممارسات وعن أثر التدابير المتخذة للتصدي لها.

( 17 ) يساور اللجنة قلق إزاء حدوث نزاعات إثنية متفرقة في الدولة الطرف وخاصة، إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب أفراد الجيش ضد السكان "الأنواك" (Anuak) في منطقة "غامبيلا" (Gambella) في كانون الأول/ديسمبر 2003. وبينما تلاحظ اللجنة ما ذكره الوفد عن اتخاذ تدابير تضمن المساءلة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم التحقيق بصورة شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليه ـ ا (المادة 5) .

توصي اللجن ة الدولة الطرف بأن:

(أ) تكثف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإثنية في إ قليمها؛

(ب) تتخذ الخطوات اللازمة، في حالة حدوث نزاعات إثنية في المستقبل، لمنع استهداف المدنيين من جانب العسكريين وأن تحقق على وجه السرعة وبصورة شاملة في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا السياق.

( 18 ) وفيما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أنها قد سنّت تشريعاً لضمان حماية اللاجئين، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تفصيلية عن مدى تمتع اللاجئين بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية. وبالمثل، قدمت الدولة الطرف معلومات غير كافية عن حالة حقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخلياً المتفرقين في أنحاء عديدة من البلد (المادة 5) .

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تمتع اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الضعفاء، مثل المشردين داخلياً، بحقوقهم بموجب القانون الوطني فضلاً عن مختلف الصكوك القانونية الدولية التي هي طرف فيها. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات تفصيلية عن حالة حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين والمشردين داخلياً في أقاليمها، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية.

( 19 ) وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حماية حقوق المجموعات العرقية والإثنية.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يتمكن جميع الأشخاص المنتمين لمجموعات عرقية وإثنية من ممارس ة حقوقهم بصورة كاملة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتدابير التشريعية والدستورية وغيرها من التدابير التي يجب اتخاذها على مستوى المناطق الاتحادية من أجل إعمال حقوق هذه المجموعات.

( 20 ) وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة حقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم في الدولة الطرف، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات تفصيلية عن صلاحيات وفعالية هاتين الهيئتين. وتلاح ـ ظ اللجنة، فيما يتعلق بهاتين الهيئتين، عدم وضوح طبيعة سبل الانتصاف المتاحة. كما يساور اللجنة قلق من أن لجنة حقوق الإنسان ليس لديها إدارة أو وحدة مخصصة لتناول القضايا والشكاوى والحالات المتعلقة بالتمييز العنصري وليس لديها مكاتب إلاّ في المدن الكبيرة، مما يجعل إمكانية الوصول إليها غير متاحة إلى حد كبير للأشخاص المقيمين في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقم هاتان المؤسستان بمحاولات كافية للإعلان عن أنشطتهما من أجل إبلاغ الجمهور بسبل الانتصاف المتاحة في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بالتمييز العنصري (المادة 6) .

توصي اللجن ة الدولة الطرف بأن:

(أ) تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات تفصيلية عن صلاحيات وفعالية أنشطة لجنة حقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم؛

(ب) تعزز لجنة حقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة 48/134، وأن تزودها بموارد كافية؛

(ج) تنشر على نطاق أوسع المعلومات بشأن وجود لجنة حقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم، وخاصة فيما يتعلق بولايتيهما في مجال التحقيق في انتهاك ـ ات حقوق الإنسان؛

(د) تضمن فعالية وصول الأشخاص المقيمين في المناطق الريفية والنائية إلى لجنة حقوق الإنسان.

( 21 ) وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تُترجم إلى لغة عمل الاتحاد أو أي لغة أخرى مستخدمة في المناطق الاتحادية، مما يُحد من إمكانية رجوع القضاة والممارس ـ ين القانونيين إليها وتطبيقها.

توصي اللجنة بأن تترجم الدولة الطرف الاتفاقية إلى لغة عمل الاتحاد واللغات الأخرى المستخدمة في المناطق الاتحادية.

( 22 ) كما تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن أي قضايا عرضت على المحاكم تشتمل على مزاعم تتعلق بالتمييز العنصري أو قضايا طبقت فيها أحكام الاتفاقية (المادتان 6 و7) .

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن قضايا عرضت على المحاكم وتنطوي على التمييز العنصري فضلا عن أي اجتهادات قضائية بشأن تفسير أحكام الاتفاقية.

( 23 ) وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن مدى إدراج تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة في الحقوق وعدم التمييز، في المناهج الدراسية، فضلاً عن عدم وجود معلومات عن استخدام وسائل الإعلام في هذا الميدان (المادة 7) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج التعليم بشأن حقوق الإنسان في مناهجها الدراسية وأن تكثف جهودها لتحسين التعليم بشأن حقوق الإنسان في المجتمع الأوسع نطاقا بغية تعزيز التفاهم والتسامح فيما بين المجموعات العرقية والإثنية. كما ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لدور وسائل الإعلام في هذا الصدد.

( 24 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كافة كل لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وخاصة المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً على موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 26 ) وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال القضاء على التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

( 27 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

( 28 ) وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 6 2 /243 الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخلية للتصديق على ال تعديل، وعلى إخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

( 29 ) كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير لعامة الجمهور وإتاحة إمكانية حصوله عليها وقت تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً بلغة العمل وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

( 30 ) وتطلب اللجنة إلى الدول ـ ة الطرف، عملا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و21و23 أعلاه.

( 31 ) كما ترغب اللجنة في توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات 12 و18 و20 و22، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 32 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 23 تموز/يوليه 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

37- فنلندا

(1) نظرت اللجنة في التقارير الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر لفنلندا (CERD/C/FIN/19)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 1918 و1919 CERD/C/SR.1918) وCERD/C/SR.1919)، المعقودتين في 25 و26 شباط/فبراير 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1929 CERD/C/SR.1929))، المعقودة في 5 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها في الوقت المناسب، وقد أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، كما ترحب بالردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل إضافة إلى العرض الشفوي والتوضيحات الإضافية المقدمة في الردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً والتي تُظهر التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وتثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تناول القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

( 3 ) وتقدّر اللجنة الحوار الصريح والمفتوح مع الوفد الذي رأسه مدير وزارة الخارجية وكان مؤلفاً من خبراء من مختلف الوزارات، فضلاً عن نائب في البرلمان، كما تقدّر إقرار الدولة الطرف صراحةً بوجود تمييز عنصري في شرائح من المجتمع الفنلندي.

( 4 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير تعاون الدولة الطرف الوثيق مع المجتمع المدني في إعداد التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

( 5 ) ترحب اللجنة باعتماد قانون عدم التمييز الذي صدر في عام 2004، لأغراض تعزيز وضمان المساواة، وتحسين الحماية المقدمة قانوناً إلى ضحايا التمييز في الحالات التي تدخل في نطاق قانون عدم التمييز.

( 6 ) وترحب اللجنة بإنشاء المحكمة الوطنية المعنية بالتمييز، وهي هيئة دائمة ومستقلة ترمي إلى تعزيز الحماية القانونية، وكذلك بتدعيم مؤسسة أمين المظالم المعني بالأقليات، وتشرف كلتا المؤسستين على الامتثال من زاوية الأصل الإثني لأحكام قانون عدم التميي ـ ز الص ـ ادر في عام 2004. وترحب اللجنة أيضاً بأنه في 1 كانون الثاني/يناير 2008 أصبح أمين المظالم المعني بالأقليات والمحكمة الوطنية المعنية بالتمييز تابعين لوزارة الداخلية كسلطتين مستقلتين.

( 7 ) وترحب اللجنة باعتماد البرلمان، على نحو ما ذكره الوفد شفوياً، تعديلا ً لقانون الأجانب سيتيح منح حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة (أو ما يسمى بالتصاري ح باء) تصاريح عمل.

(8) وتلاحظ اللجنة بتقدير انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وتصديق الدولة الطرف على البروتوكول رقم 12 الخاص بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة بتقدير أن قانون العقوبات قد استُكمل في عام 2003 بحكم يجرّم المشاركة في نشاط تنظيم إجرامي يرمي إلى إثارة الفتن الإثنية ضد فئات معينة من السكان، وك ـ ذلك بحكم يقضي بأن تؤخذ دوافع العنصرية في الحسبان كعامل مشدد يتيح فرض عقوبة أشد.

( 10 ) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها وضعت برنامج تدخل لمنع تسلط الأقران في المدرسة (وهو أمر يتعرض له بكثرة أبناء الأقليات والفئات المنحدرة من أصول مهاجرة) وسيؤخذ بهذا البرنامج في جميع مدارس التعليم الشامل في الفترة 2009-2011.

( 11 ) وترحب اللجنة باعتماد برنامج الأمن الداخلي في أيار/مايو 2008 الذي يرمي إلى تحسين أمن المهاجرين والأقليات الإثنية فضلاً عن الحد من العنف ومكافحة الجريمة المنظمة، ومنع الجرائم الحاسوبية، ودرء المخاطر المتعلقة بالإنترنت.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 12 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة ببعض الفئات الإثنية، وبالتوضيحات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالأحكام التشريعية التي تمنع الدولة الطرف من أن تحدد الفئات الإثنية في التعداد السكاني أو أن تعمد بأي شكل آخر إلى التمييز بين المواطنين على أساس الأصل الإثني أو اللغوي أو الديني، لكنها تعرب عن قلقها إزاء افتقار تقرير الدولة الطرف إلى بيانات إحصائية تتعلق بالتركيبة الإثنية لسكانها.

توصي اللجنة، عملا ً بالفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المعدلة لإعداد التقارير (CERD/C/2007/1) ، بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن تكوين سكانها، واستخدام اللغات الأم، واللغات المتحدثة عموماً أو غير ذلك من مؤشرات التنوع الإثني، إلى جانب أي معلومات مستقاة من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية المحددة الهدف التي تجرى على أساس طوعي، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنيين وحجب هويتهم، حتى تتمكن من تقييم حالة سكانها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة بمعلومات عن التركيبة الإثنية لنزلاء السجون.

( 13 ) وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات المقدمة في الفقرتين 74 و75 من تقرير الدولة الطرف وردودها على قوائم المسائل (الصفحة 10 من الردود الخطية) والتي تفيد أن تعديل القانون المتعلق بالبرلمان الصامي ليس له ما يبرره في الوقت الحاضر وأن البرلمان الصامي يرى أن تعريف الصاميين ينبغي أن يناقش على مستوى بلدان الشمال الأوروبي للتوصل إلى تعريف مشترك. بيد أن اللجنة تكرر تأكيد رأيها أن نهج الدولة الطرف إزاء تعريف الفئات التي يمكن اعتبارها صامية، والتي ينطبق عليها بالتالي التشريع ذو الصلة الذي سُن لصالح الصاميين، كما ينص عليه القانون المتعلق بالبرلمان الصامي والتفسير المحدد في هذا الصدد الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، إنما هو نهج تقييدي جداً.

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعطي الدولة الطرف وزناً أكبر للتحديد الذاتي للهوية من قبل الأفراد المعنيين كما هو وارد في التوصية العامة للجنة رقم 8(1990).

( 14 ) وتقدر اللجنة إقرار الدولة الطرف بأن حالة عدم التيقن القانوني السائدة التي تكتنف مسألة ملكية أراضي الصاميين يحتمل أن تضر بالعلاقات القائمة بين الجماعات الإثنية في المناطق المعنية، لكنها تكرر ما تشعر به من قلق إزاء التقدم المحدود المحرز في إيجاد حل لقضايا حقوق الصاميين وتخلف الدولة الطرف عن الانضمام لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (المواد 5(د)‘5‘، و5(ﻫ)‘6‘، و6) .

توجه اللجنة مرة أخرى انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية والتي تدعو الدول الأطراف، في جملة أمور، إلى أن تقر وتحمي حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاع. وتكرر اللجنة دعوتها الدولة الطرف إلى أن تجد تسوية مناسبة للنزاعات المتعلقة بالأراضي مع الشعب الصامي، وتوصيتها للدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 في أقرب وقت ممكن. وتوصي الدولةَ الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تفضي الدراسة المزعومة للحقوق المتعلقة بالأراضي في لابلاند العليا إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك، اعتماد تشريع جديد بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة. وتشجَّع الدولة الطرف أيضاً على الاستمرار في المفاوضات مع الوزارات ذات الصلة والبرلمان الصامي بشأن إنشاء هيئة تحضيرية جديدة مكلفة بإيجاد حل لمسألة الحق في استخدام الأراضي في موطن الصاميين.

( 15 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت تدابير لمكافحة مواقف العنصرية وكره الأجانب بين الشباب، عن طريق جملة أمور، منها تخصيص منح لدعم المشاريع الرامية إلى تعزيز أنشطة التعدد الثقافي ومكافحة العنصرية، وتدابير إذكاء الوعي الموجهة إلى المدرسين والطلبة على السواء في المرحلتين التعليميتين الابتدائية والثانوية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المناهج الدراسية الخاصة بكل مدرسة تتضمن منع تسلط الأقران. بيد أنها لا تزال قلقة إزاء استمرار مواقف العنصرية وكره الأجانب في شرائح كثيرة من السكان.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لرصد جميع النزعات التي تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب وعلى مكافحة العواقب السلبية لهذه النزعات. كما توصي الدولةَ الطرف بأن تواصل إذكاء الوعي العام بالتنوع والتعدد الثقافي في كافة مستويات التعليم وتوسيع نطاق برنامجها الرامي إلى منع تسلط الأقران الذي يمس التلاميذ المنحدرين من أصول مهاجرة أكثر من غيرهم ويعوق اندماجهم في المجتمع. وتشجع الدولةَ الطرف أيضاً على أن تستهدف الفنلنديين البالغين في استراتيجياتها الرامية إلى مكافحة مواقف العنصرية وكره الأجانب.

( 16 ) وتلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الدعاية العنصرية وانتشار المواد العنصرية والمتسمة بكره الأجانب على شبكة الإنترنت. ويشمل ذلك، في جملة أمور، إصلاح التشريعات المتعلقة بحرية التعبير في عام 2004، وهو إصلاح يتيح الكشف عن المعلومات التي تحدد هوية مُرسل إذا كان من المحتمل مبدئياً أن تشكل الرسالة جريمة. وتشمل الجهود أيضاً اعتماد الدولة الطرف في أيار/مايو 2008 برنامجاً للأمن الداخلي وإنشاء نظام لإعداد تقارير عن جرائم الإنترنت. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء استمرار هذه المشكلة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها على المستويين الوطني والدولي لمكافحة المظاهر المعاصرة للتمييز العنصري، مثل الدعاية العنصرية على شبكة الإنترنت، وعلى إيجاد سبل ووسائل لوقف استخدام الإنترنت للأغراض العنصرية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبدأ عملية التصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية للجريمة الحاسوبية فيما يتعلق بتجريم الأفعال التي لها طابع العنصرية وكره الأجانب والتي تُرتكب باستخدام الحواسيب كما أشارت في تقاريرها الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر.

( 17 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يواجهه المهاجرون والروما على حد سواء من فصل في السكن بحكم الواقع (المادة 3) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن الامتثال لقانون مكافحة التمييز في تخصيص المساكن، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة للتص ـ دي لهذا الفصل.

( 18 ) وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد الروما، مثل تعيين مسؤولي اتصال من الروما في مكاتب العمالة المحلية، وتوفير التدريب للموظفين في هذه المكاتب في مجال ثقافة الروما والمساواة الإثنية، لكنها لا تزال قلقة إزاء محدودية تمتع أفراد جماعة الروما بالحقوق المكرسة في الاتفاقية، ولا سيما حقوقهم في التعليم والعمالة والمسكن وارتياد الأماكن العامة. وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء ارتفاع معدل البطالة بين الروما بسبب افتقارهم إلى التعليم الأساسي (المواد 2 و5 و6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الروما، بأن تعزز جهودها لرفع مستوى تعليم أفراد جماعات الروما، بوسائل منها إذكاء الوعي بإمكانية تلقي الأطفال الروما التعليم بلغتهم الأم، وبالتشجيع على تعيين مدرسين من الروما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على زيادة فرص العمالة المتاحة للروما، بما في ذلك تدريب العاطلين عن العمل منهم تيسيراً لدخولهم سوق العمل، إضافة إلى ضمان حصولهم على المسكن وارتيادهم الأماكن العامة على قدم المساواة مع الآخرين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف جهودها لمكافحة المواقف السلبية والقوالب النمطية السائدة فيما يتعلق بالروما، ولا سيما بين أصحاب العمل.

(19) وتلاحظ اللجنة استمرار التزام الدولة الطرف بإدماج الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي. بيد أنها تظل قلقة لأنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن التمييز بحكم الواقع ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي، بمن فيهم الصوماليون، مستمر في عدد من المناطق. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انخفاض معدل العمالة بين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة، ولا سيما النساء، والصعوبات التي لا يزال يواجهها الأشخاص المنحدرون من أصول مهاجرة والأجانب عندما يحاولون دخول أماكن الخدمة مثل الحانات والمطاعم. وتلاحظ اللجنة بتقدير إصدار تعليمات لضمان المساواة في المعاملة في خدمات العملاء، لكنها لا تزال قلقة إزاء العقبات التي يواجهها المهاجرون للاشتراك في الخدمات التعاقدية، مثل عقود التأمين وخدمات الهاتف النقال (المادة 5(ﻫ) و(و)) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثّف جهودها لمكافحة التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي. وتوصي، بصفة خاصة، بأن تواصل الدولة الطرف زيادة فعالية تشريعاتها وسياساتها الرامية إلى القضاء على التمييز في سوق العمل وإلى تحسين فرص العمالة للأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة. وتُدعى الدولة الطرف إلى توفير معلومات إضافية في تقريرها الدوري المقبل بشأن عملية مراجعة قانون الإدماج، وهو قانون يهدف إلى تقديم خطة إدماج مصممة خصيصاً للأشخاص الذين يحتمل أن يقيموا في فنلندا لفترة تزيد على عام.

( 20 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 21 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمادتين 2 و7 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على المشاركة بشكل نشط وشامل في اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض ديربان، وكذلك في مؤتمر استعراض ديربان الذي يعقد في عام 2009.

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها، وبأن تصدر بالمثل بلغاتها الرسمية والوطنية ملاحظات اللجنة المتعلقة بتلك التقارير.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل، التشاور مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مناهضة التمييز العنصري، وتوسيع نطاق الحوار معها.

( 24 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4، الفرع الأول) .

( 25 ) وتط ـ لب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و16 و19 أعلاه.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين، في موعد أقصاه 13 آب/أغسطس 2011، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

38- اليونان

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير الدورية لليونان من السادس عشر إلى التاسع عشر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/GRC/19)، في الجلستين 1944 و1945 CERD/C/SR.1944) و(CERD/C/SR.1945 المعقودتين في 10 و11 آب/أغسطس 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1963 (CERD/C/SR.1963) المعقودة في 24 آب/أغسطس 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها، وبردودها على قائمة المسائل المطروحة فضلاً عن المعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف شفوياً. ومما شجّع اللجنة أن الوفد قدم ردوداً صريحة وبنّاءة على أسئلة أعضاء اللجنة وتعليقاتهم. وتثني اللجنة على نوعية التقرير الذي قدمته الدولة الطرف وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة باعتماد القانون 3304/2005 المتعلق "بتنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية بصرف النظر عن العرق أو الأصل القومي أو الدين أو المعتقدات الأخرى أو العجز أو السن أو الميول الجنسية" في عام 2005.

( 4 ) وترحب اللجنة بتعديل الفقرة 3 من المادة 79 من القانون الجنائي في عام 2008، والذي ينصّ على أن ارتكاب أية جريمة بدافع الكراهية الإثنية أو العرقية أو الدينية يشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة.

( 5 ) وترحب اللجنة بإنشاء لجنة المساواة في المعاملة وبالمسؤوليات الجديدة التي يضطلع بها أمين المظالم بهدف تعزيز مبدأ المساواة في المعاملة في القطاع العام.

( 6 ) وترحب اللجنة "ببرنامج العمل المتكامل لدمج طائفة الروما اليونانيين في المجتمع" وقانون عام 2005 لإدماج مواطني البلدان الأخرى المقيمين بصورة قانونية في الأراضي اليونانية، وتنوّه بأهمية التدابير الخاصة والخطوات الإيجابية الأخرى المتخذة.

( 7 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك التصديق على كلا البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 8 ) تحيط اللجنة علماً بتفسـير الدولة الطـرف لسبب إدراج المواطنين اليونانيين المنتمين إلـى الأقليـة المسلمة وحدهم في نطاق عبـارة "الأقلية" في منطقة تراقيا، كما نصت عليه معاهدة لوزان لعام 1923، ويعترف بهم بهذه الصفة.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 8(1990) تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، وإذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 20(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية، تدعو الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ فرادى الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية على نحو غير تمييزي بالنسبة لكافة المجموعات المندرجة في نطاق الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف أبحاثاً لتقدّر وتقيّم على نحو فعّال مدى انتشار التمييز العرقي في البلد، مع التركيز بصورة خاصة على التمييز القائم على أساس الأصل القومي أو الإثني وأن تتخذ تدابير تهدف إلى القضاء على ذلك التمييز.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة أن الأقلية المسلمة في تراقيا تتألف من مجموعات إثنية من الأتراك والبوماك والروما، وأن الحكومة ترغب في ضمان حقهم في استعمال لغاتها الخاصة بها.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج معلومات في تقريرها المقبل عن التدابير المتخذة لحماية حقوق الإنسان لهذه الجماعات وحقها في هويتها.

( 10 ) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لا تنفّذ على نحو فعّال الأحكام القانونية الهادفة إلى القضاء على التمييز العنصري وخصوصاً تلك المتعلقة بمقاضاة مرتكبي الجرائم لأسباب عنصرية ومعاقبتهم.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ جميع الأحكام القانونية الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري وملاحقة مرتكبي الجرائم بدوافع عنصرية قضائياً ومعاقبتهم على نحو فعّال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات محدّثة عن قيام المحاكم بتطبيق أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على أفعال التمييز العنصري، من قبيل تلك المتضمنة في القانون 927/1979. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد ونوع الدعاوى المقامة، والإدانات والأحكام المفروضة، وأية تعويضات أو سبل انتصاف أخرى متاحة لضحايا هذه الأفعال.

( 11 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن قيام منظمات ووسائل إعلام معيّنة بالترويج لإشاعة القوالب النمطية العنصرية والتعليقات التي تحرّض على الكراهية ضد المنتمين إلى مختلف الجماعات الإثنية والعرقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعّالة لمعاقبة المنظمات ووسائل الإعلام المدانة بهذه الأفعال. وتوصيها كذلك بأن تحظر فعليا جماعات النازيين الجدد في أراضيها وتتخذ مزيدا من التدابير الفعالة لتعزيز التسامح حيال الأشخاص المنحدرين من أصول عرقية مختلفة.

( 12 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن سوء معاملة طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، بمـا قي ذلك الأطفال الذين لا يرافقهم أحد.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعّالة اللازمة لمعاملة طالبي اللجوء معاملة إنسانية والحدّ ما أمكن من طول فترة احتجاز طالبي اللجوء، وخصوصاً الأطفال.

(13) وتلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات المتصلة بحالات سوء المعاملة والإفراط في استخ ـ دام القوة من جانب الشرطة اليونانية ضد الأشخاص المنتمين إلى جماعات ضعيفة، ولا سيما جماعة الروما.

تحث اللجنة الدولة الطرف، فيما يتعلق بالتوصية العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وعمل نظام القضاء الجنائي، على اتخاذ المزيد من التدابير لمقاومة سوء استعمال السلطة ومنع إساءة الشرطة معاملة الأشخاص المنتمين إلى شتى الجماعات العرقية والإثنية، وضمان قيام السلطات القضائية بمقاضاة ومعاقبة الجناة على نحو فعّال، ودمج المزيد من أفراد جماعة الروما في قوى الشرطة.

( 14 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها التداخل والتقاطع بين العرق والدين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات المتصلة ببعض الصعوبات المحددة التي يواجهها المسلمون من مختلف الجماعات الإثنية في ممارسة شعائرهم الدينية.

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بضمان تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الفكر والضمير والدين، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي، عملاً بالمادة 5(د) من الاتفاقية.

(15) تعرب اللجنة عن قلقه ـ ا إزاء العقبات التي توجه إلى بعض الجماعات الإثنية في ممارسة حريتها في تكوين الجمعيات، وتلاحظ بهذا الخصوص المعلومات المتصلة بحل النقابات بالقوة ورفض تسجيل بعض الجمعيات لاستخدامها عبارات من قبيل "أقلية" أو "تركية" أو "مقدونية"، ورفض شرح أسباب هذا الرفض.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تمتع الأفراد المنتمين إلى كل الجماعات أو المجموعات بحقهم في تكوين الجمعيات وحقوقهم الثقافية، بما في ذلك استخدام لغاتهم الأم.

( 16 ) وفي حين تسلّم اللجنة بأهمية التدابير الخاصة التي اعتمدت بالفعل فيما يخصّ دمج الروما في المجتمع، فإنها تعرب عن قلقها إزاء العقبات التي تواجه أفراد جماعة الروما في الحصول على العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييماً لنتائج "برنامج العمل المتكامل لدمج جماعة الروما اليونانية في المجتمع" بالتشاور مع مختلف المجموعات، واعتماد تدابير مناسبة لتحسين ظروف معيشة جماعة الروما بصورة فعّالة، وذلك وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد جماعة الروما.

( 17 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مزاعم تفيد بمحدودية التعليم الجيد المتاح للأقليات ومنها الأقلية الناطقة باللغة التركية في تراقيا الغربية.

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحسين نوعية التعليم المتاح للجماعات الإثنية الضعيفة والأقلية المسلمة، بما في ذلك من خلال تدريب معلمين ينتمون إلى هذه المجموعات، لضمان إتاحة عدد كاف من المدارس الثانوية، وإنشاء مدارس حضانة يتلقى فيها الأطفال التعليم بلغتهم الأم.

( 18 ) وتلاحظ اللجنة تقاسم الاختصاصات بين مكتب أمين المظالم واللجنة المعنيّة بالمساواة في المعاملة ومفتشية العمل (الفقرة 253 من تقرير الدولة الطرف).

بما أن مكتب أمين المظالم هو الهيئة المستقلة الوحيدة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في منحه سلطات شاملة لتلقّي الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، على أن يتعاون مع الهيئات الأخرى عند دراسة هذه الشكاوى.

( 19 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد، وخصوصاً المعاهدات التي ترتبط أحكامها بصورة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، من مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت عام 1990.

( 20 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المنعقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف معلومات محددة في تقريرها الدوري المقبل عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 21 ) وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف لدى إعداد التقرير الدوري المقبل مشاوراتها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في حقل حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً مكافحة التمييز العنصري، وأن توسع نطاق حوارها مع هذه المنظمات .

( 22 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 47/11. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 63/243 الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءات التصديق المحلية على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وأن تعمّم ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

( 25 ) وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2002، فإن اللجنة تشجعها على تقديم نسخة مستوفاة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 HRI/GEN/2/Rev.4)، الفرع الأول) .

( 26 ) وتط ـ لب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدّل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 12 و13 أعلاه.

( 27 ) وتودّ اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 10 و11 و18، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصّلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 28 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم التقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 18 تموز/يوليه 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2997/1)، وبأن تتن ـ اول جمي ـ ع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

39- الجبل الأسود

( 1 ) نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجبل الأسود (CERD/C/MNE/1) في جلستيها 1924 و1925 CERD/C/SR.1924) و(CERD/C/SR.1925 المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2009. واعتمدت في جلستي ها 1930 و1931 CERD/C/SR.1930) و(CERD/C/SR.1931، المعقودتين في 5 و6 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحِّب اللجنة بتقديم الجبل الأسود تقريره الأولي في موعده، كما ترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة، وهي ردود قُدّمت في الوقت المناسب قبل انعقاد الدورة واستُكملت بالردود والتفسيرات الشاملة التي قُدمَّت رداً على أسئلة اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى من الجبل السود خلال نظرها في التقرير وللحوار الصريح والبناء الذي جرى بين اللجنة والوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحِّب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء إطار لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبصفة خاصة القضاء على التمييز في مجالات تتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) الدستور الجديد في عام 2007، الذي يجسِّد حظراً واسع النطاق للتمييز من خلال حظر التمييز المباشر وغيـر المباشر أياً كان أساسه وينص على تدابير إيجابيـة وكذلك على علو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي؛

(ب) قانون اللجوء في عام 2006، وإنشاء مكتب اللجوء، واللجنة الحكومية المعنية بالطعون في قضايا اللجوء، في عام 2007؛

(ج) قانون تشغيل الأجانب في آذار/مارس 2007، الذي ينص على سُبُل التشغيل العادل للاجئين المعترف بهم كلاجئين والأشخاص الذين مُنحوا حماية ثانوية بموجب قانون اللجوء.

( 4 ) وترحب اللجنة بإنشاء طائفة من المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك وزارة حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات ومكتب محامي حقوق الإنسان والحريات (أمين المظالم).

( 5 ) وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية الإصلاح القضائي للفترة 2007-2012 بهدف تحسين استقلالية الجهاز القضائي وكفاءته، وكذلك ببرامج تدريب موظفي إنفاذ القانون والعاملين في السجون والقضاة ووكلاء النيابة.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة ب ـ ارتياح اعتماد خطة عمل لتنفيذ "برنامج عقد إدماج الروما للفترة 2005-2015"، وكذلك "استراتيجية تحسين وضع الروما، والأشكالي والمصريين في الجبل الأسود للفترة 2008-2012".

( 7 ) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الجبل الأسود قد انضم عن طريق الخلافة إلى جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي كانت مُلزِمة لصربيا والجبل الأسود. كما تحيط اللجنة علماً بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر 2006، وكذلك على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن) في عام 2006.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 8 ) بينما ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في التقرير الأولي عن الإحصاءات المتصلة بالتركيبة الإثنية للدولة الطرف، فإنها تلاحظ أوجه القصور التي شابت عملية التعداد السكاني لعام 2003، وترغب في الحصول على معلومات إضافية بشأن خصائص مختلف الجماعات الإثنية وأوضاعها الخاصة.

وفقاً للتوصية العامة رقم 8(1990) الصادرة عن اللجنة وللفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 )، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة بحسب المستويات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية ومستوى العمالة.

( 9 ) وتحيط اللجنة علماً بعدم وجود قانون عام حتى الآن يهدف بصورة أكثر تحديداً إلى تفعيل أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، على الرغم من أنها تجد ما يشجعها في المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف بصدد وضع الصيغة النهائية لمثل هذا التشريع (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها لاعتماد القانون المتعلق بعدم التمييز الذي يجسِّد جميع أحكام المادة 2 من الاتفاقية.

( 10 ) ويساور اللجنة قلق إزاء بطء عملية مواءمة القوانين القائمة مع دستور عام 2007 الذي يتميز بكونه أكثر استشرافاً للمستقبل (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها لجعل قوانينها الداخلية، مثل قانون عام 2006 المتعلق بحقوق وحريات الأقليات، متوافقة مع أحكام دستور عام 2007 وأحكام الاتفاقية.

( 11 ) وقد لاحظت اللجنة عدم ورود إشارة إلى الاتفاقية في الفقه القضائي المتعلق بحقوق الإنسان في الجبل الأسود، وعدم وجود طلبات انتصاف مقدمة من عامة الناس حسبما تقتضيه أحكام الاتفاقية. وقد يعود ذلك إلى كون الاتفاقية غير معروفة جيداً في صفوف الجمهور والأشخاص المسؤولين عن تطبيق القانون، بما في ذلك السلطة القضائية (المواد 2 و6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين المعرفة بالاتفاقية في أوساط الجمهور والإدارة العمومية، ولا سيما السلطة القضائية، وتعزيز تطبيق أحكامها وآلياتها الخاصة بالانتصاف من خلال محاكم الجبل الأسود ونظامه الإداري، حسب الاقتضاء.

( 12 ) وتلاحظ اللجنة أن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف لا يتضمن معلومات كافية عن التنفيذ العملي للتدابير التشريعية والإدارية التي اعتُمدت للقضاء على التمييز العنصري المشمول بالاتفاقية (المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدّ تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) وأن تدرج فيه معلومات عن التقدم المحرز والعقبات التي تواجهه في إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية.

( 13 ) ويساور اللجنة قلق إزاء محدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة لمكتب محامي حقوق الإنسان والحريات للاضطلاع بولايته بفعالية وبصورة مستقلة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتمكين مكتب محامي حقوق الإنسان والحريات من الاضطلاع بولايته بصورة مستقلة وفعالة. كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز حملات التوعية التي تنظمها فيما يتعلق بمهام مكتب محامي حقوق الإنسان والحريات بغية تيسير وصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية إلى خدماته .

( 14 ) ويساور اللجنة قلق إزاء عدم توفر بيانات مصنفة بشأن أفراد مجموعات الأقليات العاملين في الهيئات الحكومية المركزية والمحلية، وفي قوات الشرطة وكذلك في الجهاز القضائي (المادة 5(ج)).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لجمع بيانات إحصائية مصنفة تمكِّن من إجراء تقييم لتمثيل مختلف المجموعات الإثنية في الهيئات والمؤسسات العامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مثل هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ).

( 15 ) ويساور اللجنة قلق إزاء الصعوبات التي يواجهها عدد كبير من "المشردين" من كرواتيا ومن البوسنة والهرسك و"المشردين داخلياً" من كوسوفو في الوصول إلى جملة مجالات منها العمل والتأمين الصحي والرعاية الاجتماعية وحقوق الملكية بسبب أوضاعهم القانونية الهشة. وتلاحظ اللجنة باهتمام الجهود المستمرة المبذولة للتوصل إلى حل مبكر ودائم لهذه المشكلة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بجهودها لإيجاد حل للوضع القانوني الهش "للأشخاص المشردين" من كرواتيا ومن البوسنة والهرسك و"المشردين داخلياً" من كوسوفو، بما في ذلك من خلال منح الجنسية، أو تصاريح الإقامة لأجل طويل، أو وضع اللاجئ، حسب الاقتضاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية المعتمدة في عام 1961.

( 16 ) وتسلم اللجنة بمختلف التدابير المتخذة لتحسين أوضاع الروما. ومع ذلك، يساورها قلق لأنه على الرغم من التعليم المدرسي الإلزامي ومختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل مبادرة تعليم الروما التي استحدثت ممارسة الاستعانة بمساعدين من الروما في بعض المدارس، هناك عدد كبير غير متناسب من أطفال الروما غير ملتحقين بالمدارس، ومعدلات تسربهم من المدارس عالية، وهم لا يكملون التعليم العالي. كما يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد أفراد الروما القادمين من كوسوفو الذين يواجهون مشاكل في الوصول إلى التعليم بسبب عدم إتقانهم لغة أبناء الجبل الأسود وكذلك لعدم امتلاكهم الوثائق المطلوبة (المادة 5(ﻫ)‘5‘ ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة معالجة مختلف العوامل المؤدية إلى تدني مستوى التعليم في صفوف الروما بهدف تحسين معدلات التحاقهم بالمدارس وإكمالهم للتعليم. كما توصي اللجنة الدولة الط ـ رف بمواصلة جهودها لتيسير إدماج الطلاب من الأقليات في النظام التعلي ـ مي الع ـ ام، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم اللغوي في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي.

( 17 ) ويساور اللجنة قلق لأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للروما لا تزال محفوفة بالمخاطر وقائمة على التمييز في مجالات التعليم والعمالة والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية (المادة 5(ﻫ)).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير خاصة أقوى تستهدف جماعة الروما لتمكينها من الوصول بصورة عملية إلى التعليم والعمل في الإدارة العمومية، وإلى الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية دون تمييز، مع إيلاء الاهتمام الواجب للتوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما.

( 18 ) وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2005) بشأن التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام القضاء الجنائي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتواصلة فيما يتعلق بممارسة قوات الشرطة لأساليب وحشية ولإساءة المعاملة، وإزاء عدم إجراء تحقيقات فورية وحيادية في مثل هذه الحالات فيما يتعلق بالمجموعات الإثنية المحرومة ولا سيما جماعة الروما التي تُستهدف بصفة خاصة في مثل هذه التجاوزات (المادتان 5(ب) و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن توثيق جميع هذه الادعاءات المتصلة بإساءة المعاملة واللجوء إلى أساليب وحشية من قبل رجال الشرطة، والتحقيق المستقل والفوري والشامل في هذه الادعاءات، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب.

( 19 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بقضايا جرائم الحرب الأربع المعروضة على محاكم الجبل الأسود (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان الانتهاء على وجه السرعة من عمليات التحقيق في جرائم الحرب، التي طال أمدها، كدليل على التزام الجبل الأسود بقمع الجرائم المرتكبة بدوافع إثنية.

( 20 ) وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز التفاهم بين المجموعات الإثنية الموجودة في الدولة الطرف وإشاعة مناخ من التسامح، بما في ذلك تثقيف الموظفين الحكوميين على جميع المستويات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تصاعد التوترات الإثنية في بلد مجاور في منطقة يوغوسلافيا السابقة. وتشير اللجنة إلى أن التوترات الإثنية التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة على مر التاريخ قد انتشرت في المنطقة بأكملها (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز الوئام فيما بين الأقليات الإثنية والتسامح فيما بين الجمهور عموماً. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان ألا تنتقل إلى الجبل الأسود التوترات الإثنية المتزايدة في بلد مجاور في منطقة يوغوسلافيا السابقة.

( 21 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة المشاركة بنشاط في اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض ديربان، وكذلك في مؤتمر استعراض ديربان في عام 2009.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 الاتفاقية، وهي التعديلات التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 63/243 الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق المحلية فيما يتعلق بالتعديل وإبلاغ الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 24 ) توصي اللجنة بأن تُتاح للجمهور تقارير الدولة الطرف وقت تقديمها إلى اللجنة، كما توصي بأن تُعمّم الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة على هذه التقارير، وأن تُنشر باللغات الرسمية والوطنية.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور، في إعداد تقريرها الدوري المقبل، مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك العاملة من أجل مكافحة التمييز العنصري.

( 26 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقتها الأساسية المشتركة عملاً بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بإعداد الوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 HRI/GEN/2/Rev.4)، الفرع الأول) .

( 27 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عم ـ لا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و15.

( 28 ) وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثاني والثالث في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 3 حزيران/يونيه 2011، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

40- باكستان

(1 ) نظ رت اللجنة في جلستيها 1910 و1911 (CERD/C/SR.1910 وCERD/C/SR.1911) المعقودتين في 19 و20 شباط/فبراير 2009، في تقارير باكستان الدورية من الخامس عشر إلى العشرين (CERD/C/PAK/20) المقدمة في وثيقة واحدة. واعتمدت في جلستيها 1927 و1928 (CERD/C/SR.1927 وCERD/C/SR.1928)، المعقودتين في 4 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

أ لف - م قدمة

( 2 ) ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى العشرين وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. كما تُعرب عن ارتياحها للحوار الصريح والصادق الذي أجرته مع الوفد وللجهود المبذولة لتقديم ردود على أسئلة عديدة أُثيرت في قائمة المسائل وطرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

( 3 ) وتلاحظ اللجنة أن تقديم التقرير تأخر عن موعده نحو 10 سنوات، وتدعو الدولة الطرف إلى احترام المواعيد المحددة لتقديم تقاريرها في المستقبل.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والتزامها أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بالنهوض بتمتع الأقليات بالمساواة في الحقوق، وتشجع الدولة الطرف على الوفاء بها.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الأحكام الدستورية وغيرها من التشريعات الرامية إلى تحقيق المساواة بين جميع مواطني الدولة الطرف، وكذلك الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنس ـ ان، بم ـ ا في ذلك إنشاء وزارة لشؤون الأقليات، وكذلك اللجنة الوطنية للأقليات. كما ترحب اللجنة بالتدابير الخاصة المتخذة للنهوض بتمتع جميع أفراد الأقليات بالمساواة في الحقوق، مثل تخصيص مقاعد لهذه المجموعات في المجالس التشريعية الاتحادية وفي الأقاليم.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح نية الدولة الطرف التصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.

( 7 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2008، كما ترحب بتوقيع الدولة الطرف العهدَ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتدعوها إلى الشروع في عملية التصديق على العهد وإدماج أحكامه في القوانين الداخلية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 8 ) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم تضمين تقرير الدولة الطرف بيانات إحصائية مصنفة تتعلق بالتركيبة العرقية لسكانها وبشأن تمتع أفراد الأقليات العرقية، بما في ذلك غير المواطنين، بالحقوق التي تحميها الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها ببيانات عن التركيبة العرقية للسكان. ويُفضَّل أن تُجمع هذه البيانات على أساس التعريف الذاتي الطوعي للأفراد المعنيين، وأن يُنجز ذلك وفق التوصية العامة رقم 8(1990) للجنة بخصوص تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، والفقرتين 10 و11 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ). وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه المعلومات ستتيح إجراء تقييم أفضل لتنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية، وهي تأمل أن تتلقى هذه المعلومات في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

( 9 ) وتكرر اللجنة الإعراب عن أسفها لنُدرة المعلومات المقدمة بشأن المناطق القَبَلية التي تديرها السلطات الاتحادية، وإقليم الحدود الشمالية الغربية، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيها. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قوانين الدولة الطرف لا تُطبَّق في هذه الأقاليم بقدر ما تُطبَّق على أجزاء أخرى في أراضي الدولة الطرف.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق قوانينها الوطنية، بما في ذلك بصفة خاصة التشريعات المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان التي صدَّقت عليها الدولة الطرف، في جميع أراضيها، بما في ذلك المناطق القَبَلية التي تديرها السلطات الاتحادية وإقليم الحدود الشمالية الغربية. كما تكرر طلبها إلى الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات المحددة بخصوص الحالة الاجتماعية - الاقتصادية في المناطق القَبَلية التي تديرها السلطات الاتحادية وإقليم الحدود الشمالية الغربية، وكذلك بيانات عن المجموعات العرقية واللغوية التي تعيش في تلك المناطق.

( 10 ) وبينما تُعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء قوانين الدولة الطرف المتعلقة بحماية الأقليات الدينية المعترف بها، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها لعدم توفير حماية مماثلة لمجموعات عرقية أو لغوية هامة. وترحِّب باعتراف الوفد بوجود تشعب، إلى حد ما، في الأعراق والأديان في الدولة الطرف (المادة 1).

تُكرِّر اللجنة توصيتها بأن توسِّع الدولة الطرف من مفهومها وتعريفها الدستوري فيما يتعلق بالأقليات، بحيث تُؤخذ في الاعتبار كل أسس التمييز المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

( 11 ) وعلى الرغم من التشريعات القائمة الرامية إلى ضمان مبدأ عدم التمييز في الدولة الطرف، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز. كما أنها تُعرب عن قلقها لعدم تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ القوانين والتدابير الموضوعة لمكافحة التمييز، على الرغم من التقارير التي تفيد باستمرار التمييز بحكم الأمر الواقع ضد أعضاء مجموعات أقليات معينة (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً للقضاء على التمييز القائم على العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو العرقي، يأخذ في الاعتبار كل عناصر الاتفاقية. كما تود أن تتلقى معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ تشريعات مكافحة التمييز بهدف القضاء على التمييز في الواقع.

( 12 ) وبينما ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة التمييز الطبقي (القائم على نظام الطبقات المنغلقة)، مثل مجموعة من الخطط الإنمائية، وتعيين عضو من طبقة منبوذة كمستشار في مجلس الشيوخ في إقليم السِّند، فإنها تشعر بقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن قانوناً يحظر التمييز الطبقي. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم تضمين تقرير الدولة الطرف معلوماتٍ بشأن التدابير الملموسة المتخذة لمكافحة التمييز القائم على الطبقية الاجتماعية. كما يساور اللجنة قلق إزاء استمرار عزل مجموعة الداليت وإخضاعها للتمييز بحكم الأمر الواقع، وذلك من حيث التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية والاجتماعية (المواد 2 و3 و5).

تحيل اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تعليقها العام رقم 29(2002) بشأن التمييز على أساس النَسَب، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تعتمد تشريعاً يرمي إلى حظر التمييز الطبقي وأن تتخذ تدابير فعالة وفورية لضمان تنفيذه بفعالية. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية عن الأشخاص المنتمين لطبقات منب ـ وذة ف ـ ي إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن تمتعهم بجميع الحقوق التي تحميها المادة 5 من الاتفاقية.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بشأن توخي إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، في موعد أقصاه تموز/يوليه 2009 (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي حسبما تقرر في تنفيذ الخطط المتوخاة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس.

( 14 ) ولا تزال اللجنة تشعر بقلق إزاء عدم تقديم معلومات بشأن تنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بالتزام الدول الأطراف بحظر المنظمات العنصرية (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات تتعلق بتنفيذ أحكام المادة، 4 ولا سيما الفقرة (ب) منها في تقريرها الدوري المقبل المقدَّم إلى اللجنة، مع تقديم معلومات مفصلة عن جهودها المبذولة لحظر المنظمات العنصرية وقمعها.

( 15 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بالضغوط المفروضة على الموارد الوطنية وموارد الأقاليم بسبب التدفقات الجماعية للاجئين في باكستان، ولا سيما الأعداد الكبيرة من اللاجئين من أفغانستان، وتلاحظ أيضاً التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه يقلقها أن الدولة الطرف لم تنضم إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، ولأنها لم تعتمد، حتى الآن، أية تشريعات تتعلق بصفة خاصة باللاجئين (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وبأن تصدر إطاراً قانونياً شاملاً ينظم استقبال ومعاملة اللاجئين وفئات الأشخاص ذوي الصلة.

( 16 ) وفيما تضع اللجنة في الاعتبار الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لمشاكل طائفة البلوش، تُعرب عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن الأوضاع في بلوشستان من حيث أفعال العنف ضد الأجانب والمدنيين من البلوش، بما في ذلك المرأة البلوشية (المادة 5(ب)).

تذكِّر اللجنة الدولةَ الطرفَ بواجبها حماية جميع الأشخاص المشمولين بولايتها القضائية، وتحث الدولة الطرف بصفة خاصة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الملاحقة القضائية لجميع الأشخاص الذين يرتكبون أفعال عنف وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.

( 17 ) وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل إدخال تعديلات على القانون الجنائي لعام 2004 وقانون حماية المرأة لعام 2006، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة ولا سيما المرأة من مجموعات الأقليات (المادة 5(ب)).

توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بالجنسين، الدولةَ الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للقوانين الرامية إلى حماية المرأة من العنف، وتقدم معلومات في تقريرها المقبل عن التدابير المتخذة ونتائجها. كما تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تعتمد، دون تأخير، مشروع قانون بشأن العنف المنزلي.

( 18 ) وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المشاركة الكافية للأقليات في الحياة السياسية، مثل تخصيص مقاعد في الجمعية الوطنية لأفراد الأقليات، وكذلك الأخذ بنظام الحصص عند قبول أفراد من الأقليات في الخدمات الحكومية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر إلى الأقليات على أنها حصراً أقليات دينية غير مسلمة وأنه لا توجد، فيما يبدو، سياسة أو إطار تشريعي محددان لضمان التمثيل المناسب لجميع المجموعات العرقية (المادة 5(ج) والفقرة 2 من المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تمثيل المجموعات العرقية في الحكومة وفي الخدمات العمومية. كما تحث اللجنة الدولةَ الطرف على سن تشريعات بشأن إتاحة المشاركة السياسية الكافية لجميع المجموعات العرقية وتعميم السياسة الحالية المتعلقة بذلك.

( 19 ) ومع أن اللجنة تسلم بالعلاقة المعقدة بين الأعراق والأديان في باكستان، فإنها تلاحظ التزام الدولة الطرف بحرية الدين والضمانات المقدمة بهذا الشأن. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانتهاكات المبلغ عنها للحق في حرية الدين وخطر استخدام قوانين المعاقبة على الكفر استخدام اً تمييزيا ً ضد مجموعات أقلية دينية قد يكون ينتمي أفرادها أيضاً إلى أقليات عرقية (المادة 5(د)‘4‘ ).

تذكِّر اللجنة الدولةَ الطرفَ بالتزامها بضمان تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الفكر والوجدان والدين دون أي تمييز يقوم على العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو العرقي، وفقاً لأحكام المادة 5(د) من الاتفاقية.

( 20 ) ورغم ترحيب اللجنة بالولاية المسندة إلى اللجنة المالية الوطنية لإعادة تقييم توزيع الموارد الوطنية بين الأقاليم، فإنها تلاحظ بقلق عدم تكافؤ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف المقاطعات، وبالتالي عدم التكافؤ بين مختلف المجموعات العرقية في الدولة الطرف (المادة 5(ﻫ)).

تحث اللجنة الدولةَ الطرف على التعجيل باتخاذ تدابير ترمي إلى الأخذ بتوزيع عادل للموارد الوطنية فيما بين مختلف الأقاليم، وبالتالي فيما بين مختلف المجموعات العرقية.

(21) وبينما ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة للقضاء على ممارسة السخرة بما في ذلك اعتماد قانون إلغاء نظام السخرة، يقلقها استمرار وجود السخرة في الدولة الطرف، الأمر الذي يبدو أنه يتعلق بأمور منها عدم توزيع الأراضي بصورة متساوية. كما تع ـ رب اللجنة عن قلقها لأن هذه الممارسة تؤثر أساساً على المجموعات المهمشة مثل الطبقات المنب ـ وذة (المادة 5(ﻫ)‘1‘ و‘4‘).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها المبذولة لتنفيذ القوانين والبرامج المعتمدة لوضع حد لعمل السخرة والتمييز ضد المجموعات المهمشة مثل أفراد الطبقات المنبوذة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضطلع، دون تأخير، بدراسة استقصائية وطنية لهذه الممارسة وأن تواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

( 22 ) وترحب اللجنة بالسياسة القاضية بأنه يجوز للجمعيات التشريعية في الأقاليم أن تأذن بتشجيع لغات الأقليات بصورة رسمية وبأنه يجوز استخدام لغات الأقليات في الإجراءات القضائية عند وجود إمكانية لحضور مترجمين شفويين الإجراءات القضائية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة قلة المعلومات المتعلقة بأوضاع اللغات، بما في ذلك استخدام لغات الأقليات أمام سلطات الدولة ومحاكم القانون. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم جواز استخدام لغات الأقليات في نظام التعليم بقدر يتناسب مع نسبة المجتمعات العرقية المختلفة الممثلة في مجموعة الطلاب (المادة 5(ﻫ)‘7‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر معلومات عن القانون الذي يسمح للمجالس التشريعية في الأقاليم بأن تأذن باستخدام وتشجيع لغات غير لغ ـ تي الأردو والإنكليزية، بما في ذلك تقديم أمثلة عن الأقاليم التي يمكن فيها للأقليات اللغوية استخدام لغاتها أمام سلطات ومحاكم الدولة. كما يتعين على الدولة الطرف أن تعمل على صون لغات الأقليات وثقافتها وذلك من خلال أمور منها تشجيع وتعزيز استخدام اللغات الأم في ميادين التعليم ووسائل الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة تتعلق باستخدام لغات الأقليات العرقية.

( 23 ) ولا تزال اللجنة تشعر بقلق لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، المتعلقة بإنشاء نظام فعال للحماية القضائية وسبل الانتصاف فيما يتعلق بأفعال التمييز العنصري وآليات التماس التعويض عن الأضرار التي تسببها هذه الأفعال (المادة 6).

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، معلومات شاملة عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة وكذلك الآليات المنشأة لتقديم سبل انتصاف فعالة وتعويض فعال لضحايا التمييز العنصري. كما يتعين أن تدرج الدولة الطرف معلومات عن كيفية إعلام عامة الجمهور بسبل الانتصاف القانونية المتاحة فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية.

( 24 ) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للامتثال لأحكام المادة 7 من الاتفاقية، المتعلقة بالتدابير المتخذة بهدف مكافحة الممارسات الضارة التي تؤدي إلى التمييز العنصري، وبهدف التشجيع على التسامح والصداقة فيما بين المجموعات العرقية في الدولة الطرف (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن المادة 7، تتعلق مثلا ً بالتدابير المتخذة للقضاء على قبول المجتمع للتحيُّز العنصري والعرقي، ومن تلك التدابير تكثيف تثقيف الجمهور وحملات التوعية، والعمل على إدماج التسامح واحترام الأقليات الأخرى، في أهداف التعليم، وكذلك تعليم ثقافات جميع الأقليات في الدولة الطرف، وضمان تمثيل كاف في وسائط الإعلام للمسائل المتعلقة بجميع الأقليات العرقية والدينية، بغية التوصل إلى تجانس اجتماعي حقيقي فيما بين جميع المجموعات العرقية والطبقات الاجتماعية والقبائل في باكستان.

( 25 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

( 26 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، عند دم ـ ج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بنشاط في مؤتمر استعراض ديربان في عام 2009.

( 28 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في الفقرة 14 من الاتفاقية وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في القيام بذلك.

( 29 ) وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور وقت تقديمها، وأن تنشر، بالمثل، ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغات الرسمية وباللغات الوطنية.

( 30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 200 6 (HRI/GEN/2/Rev.2، الفرع الأول) .

( 32 ) وتط ـ لب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و13 و21 أعلاه.

( 33 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول في التقارير جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

41- بيرو

( 1 ) نظرت اللجنة في جلستيها 1934 و1935 (CERD/C/SR.1934 وCERD/C/SR.1935)، المعقودتين يومي 3 و4 آب/أغسطس 2009، في التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر التي قدمتها بيرو في وثيقة واحدة (CERD/C/PER/14-17). وأقرت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1963 و1964 (CERD/C/SR.1963 و(CERD/C/SR.1964 المعقودتين في 24 آب/أغسطس 2009.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته بيرو، على الرغم من أن تقديمه تأخر عشر سنوات. وترحب أيضاً بردود الدولة الطرف على قائمة المسائل المثارة، وهي ردود أرسلت قبل الزيارة التي قام بها وفدها. وترى اللجنة من جهة أخرى أن التقرير لا يتناول جميع أحكام الاتفاقية بطريقة شافية أو بتفاصيل كافية. وتقر اللجنة بأنها تلقت بعض المعلومات والردود الإضافية المتعلقة بالأسئلة والشواغل التي طرحها الخبراء، وهي معلومات وردود كان الوفد قد وافق على تقديمها خطيا ً .

( 3 ) وترحب اللجنة بتعيين الدولة الطرف وفدا رفيع المستوى لتقديم التقرير وتنقيحه ومناقشته. وتقدّر اللجنة أيضاً المعلومات المقدمة بشأن الحالات التي قُدمت بموجب إجراء الإنذار المبكر.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء المعهد الوطني لتنمية الشعوب الأنديزية والأمازونية والأفرو - بيروفية في 16 نيسان/أبريل 2005، كهيئة عامة لا مركزية تتمتع باستقلالية مالية وتشغيلية وإدارية وتنظيمية. وتلاحظ أن هذا المعهد مسؤول عن تعزيز ورصد الامتثال للسياسات الوطنية، والتنسيق مع الحكومات الإقليمية في تنفيذ المشروعات والبرامج الرامية إلى تعزيز حقوق الشعوب الأنديزية والأمازونية والأفرو - بيروفية، ومناصرتها وبحث أمورها وتأكيدها، والعمل على "تنميتها مع الحفاظ على الهوية". وتلاحظ أيضاً أن المعهد هو هيئة عامة متخصصة يُعترف بدورها القيادي في تعزيز وحماية وتنسيق التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتم ـ اعية للشع ـ وب الأنديزية والأمازونية والأفرو - بيروفية، مما يساعد على دعم هويتها الثقافية.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن هذا المعهد يشارك في أفرقة عاملة وينظمها، وهي أفرقة ترمي إلى إذكاء وعي موظفي الحكومة والسكان بوجه عام بأهمية وضع سياسات عامة مشتركة بين الثقافات وذات طابع شامل لحماية الشعوب الأفرو - بيروفية، كما يشارك أيضاً في أنشطة الدعم التقني مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح الاحتفال بيوم الثقافة الأفرو - بيروفية في 4 حزيران/يونيه من كل عام، وإنشاء المتحف الأول للثقافة الأفرو - بيروفية، اعترافاً بالإسهام الهام للجماعة الأفرو - بيروفية في هوية هذا البلد.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري في بيرو، مثل التشريعات التي تستهدف حماية المستهلكين من التمييز، ومنع التمييز في الإعلان عن الوظائف.

( 8 ) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المسائل الانتخابية مثل تحديد حصص المشاركة للشعوب الأصلية، والقوانين المنظمة للانتخابات البلدية والإقليمية التي تنص على تخصيص حصص للأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية في قوائم مرشحي الأحزاب لوظائف العمد ومستشاري البلديات، ولمقاعد المجالس الإقليمية.

( 9 ) وترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق بالتشاور مع الشعوب الأصلية ومشاركتها في المسائل البيئية، والذي يرمي إلى ضمان الحصول على الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة للشعوب الأصلية على أي مشروعات أو أعمال تتعلق بالبنى التحتية التي قد تؤثر على حقوق هذه الشعوب، وتكييف التشريعات الوطنية لضمان حق الشعوب الأصلية في إبداء الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة، وهو حق معترف به في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169).

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 10 ) مع أن اللجنة تدرك أن دستور 1993 يعترف بالتنوع الإثني والثقافي للأمة البيروفية، ويكفل الحماية له، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص من الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو - بيروفية الذين يعانون دوماً في الواقع من العنصرية والتمييز العنصري المتأصل في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على مكافحة التمييز العنصري من خلال وضع سياسة وطنية شاملة ضد العنصرية والتمييز العنصري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تضمّن تقريرها القادم مؤشرات مصنفة بحسب السكان الحضريين أو الريفيين وبحسب العمر ونوع الجنس عن تمتع مختلف فئات الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو - بيروفية بالحقوق المكفولة في مشروع الدستور.

( 11 ) وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تشجع وتكفل حماية الحقوق الفردية والجماعية للشعوب الأصلية سواء كانت تنتمي إلى المجتمعات الفلاحية في منطقة الأنديز أو مجتمعات الشعوب الأصلية في منطقة الأمازون. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لأغراض إعمال الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ترى السلطات في الدولة الطرف أن فئتي "مجتمعات الفلاحين" و"المجتمعات الأصلية"، تنتميان إلى فئة "الشعوب الأصلية"، حسب المسمى المستخدم حالياً في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكما تود الشعوب الأصلية إدراجه في الدستور. وعلاوة على ذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو - بيروفية التي لم تدرج بعد في عداد مجتمعات الفلاحين أو المجتمعات الأصلية. وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد قانون إطاري بشأن الشعوب الأصلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشجيع الاعتماد العاجل لقانون إطاري بشأن الشعوب الأصلية في بيرو يشمل الجماعات كافة، على أن تسعى لمعادلة وتنسيق المصطلحات بغية ضمان الحماية والدعم بصورة فعالة لحقوق جميع الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو - بيروفية.

( 12 ) وتحيط اللجنة علماً باقتراح الدولة الطرف الداعي إلى الاستعاضة عن الخارطة الإثنية اللغوية لعام 1994 بخارطة جديدة قُدمت إلى الكونغرس في 9 شباط/فبراير 2009. وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنة بارتياح أن المعلومات المستوفاة المدرجة في الخارطة ستمكّن الدولة الطرف من وضع سياسات عامة تعبّر عن احتياجات مختلف الفئات الإثنية واللغوية في بيرو. وبينما ترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية بشأن التركيبة الإثنية الواردة في التقرير الدوري، فقد لاحظت أوجه قصور في تحضيرات التعداد الوطني لعام 2007. ولذا فإنها تطلب معلومات إضافية عن خصائص وأحوال المجموعات الإثنية المختلفة، وتؤكد على الحاجة إلى معلومات بشأن استعمال اللغات الأصلية وأوضاع الجماعات الأفرو - بيروفية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تحسين المنهجية التي تتبعها في التعداد بحيث تعكس التركيبة المعقدة للمجتمع البيروفي، مع مراعاة مبدأ تصريح الشخص بهويته، وفقاً للتوصية العامة رقم 8 للجنة، والفقرات 10-12 من المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/C/2007/1) . وفي هذا السياق تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم إحصاءات موزعة بحسب تركيبة السكان. وتوصي اللجنة أيضاً بالتركيز بصفة خاصة على الحصول على معلومات محدّثة عن المجتمع الأفرو - بيروفي، واستعمال اللغات الأصلية في بيرو.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة بقلق التدهور التدريجي في استعمال لغات الشعوب الأصلية في بيرو، كما يتضح من التعداد الوطني لعام 2007. وترى اللجنة أن مبادرات التعليم المزدوج اللغة التي اتخذتها الدولة الطرف ينبغي أن تكون فرصة لتعزيز استخدام لغتين بدلاً من فقدان اللغة الأصلية لصالح اللغة الإسبانية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحرى الأسباب التي أدت إلى تدهور استعمال اللغات الأصلية، لكي يتسنى لها التوصل إلى استجابة ملائمة. وتوصي بالاعتماد العاجل لمشروع القرار الخاص بصون واستعمال اللغات الأصلية في بيرو، نظراً إلى أنه قد ووفق عليه من جانب اللجنة المعنية بالشعوب الأنديزية والأمازونية والأفرو - بيروفية والبيئة والإيكولوجيا. وتوصي اللجنة أيضاً بالاعتماد العاجل لمشروع القانون الخاص بترجمة ونشر التشريعات باللغات الأصلية، إذ إن التشريعات التي تعتمدها الدولة الطرف ستؤثر على مجمل السكان في بيرو.

( 14 ) وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا المجال، تكرر ما يساورها من قلق إزاء التوتر الشديد الذي قد يؤدي إلى العنف، والذي يتولد من استغلال الموارد الباطنية في الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية. وتلاحظ اللجنة أيضاً في بعض الحالات أن حق الشعوب الأصلية في أن تُستشار وأن تُعطي موافقتها المستنيرة قبل استغلال مواردها الطبيعية في أراضيها، لم يحترم تماماً في واقع الأمر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التأثير السلبي على الصحة والبيئة من جراء الأنشطة الاستخراجية التي تضطلع بها الشركات على حساب ممارسة الشعوب الأصلية المعنية لحقها في الأرض وحقوقها الثقافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون الخاص بالتشاور مع الشعوب الأصلية ومشاركتها في المسائل البيئية، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 33 (1997) (الفقرة 4(د))، التي تحث فيها الدول الأطراف على أن تضمن فيما يتعلق بالشعوب الأصلية "عدم اتخاذ قرارات تتعلق مباشرة بحقوقها ومصالحها بدون موافقتها الواعية". وفي ضوء هذه التوصية العامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع جماعات الشعوب الأصلية المعنية في كل خطوة من العملية والحصول على موافقتها قبل تنفيذ خطط استخراج الموارد الطبيعية.

( 15 ) وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء العنف الذي أشعلته النزاعات بين المشروعات الرامية إلى استغلال الموارد الطبيعية وحقوق الشعوب الأصلية، مثلما حدث في باغوا في 5 و6 حزيران/يونيه 2009. وتلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة بيرو لتخفيف العنف المتعلق بأحداث باغوا، مثل مرسومي الإلغاء رقم 1081 ورقم 1094، وإجراء التحقيق في الوقائع. وترحب اللجنة بالزيارة التي قام بها إلى بيرو في الفترة 17-19 حزيران/يونيه 2009 السيد جيمس أنايا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، والتوصيات الناتجة عن هذه الزيارة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيات السيد جيمس أنايا، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، عقب زيارته إلى بيرو، واتخاذ خطوات عاجلة لإنشاء لجنة خاصة تضم ممثلين عن الشعوب الأصلية، لإجراء تحقيق شامل وموضوعي ومحايد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُستعان بالنتائج التي تتوصل إليها هذه اللجنة المستقلة في مناقشات الدولة الطرف بشأن مشروع القانون الخاص بالتشاور مع الشعوب الأصلية ومشاركتها في المسائل البيئية واللوائح ذات الصلة لقطاعي التعدين والنفط المقدمة من وزارة الطاقة والمناجم. وتتطلع اللجنة إلى تلقي معلومات عن إجراءات اللجنة المستقلة وإنشائها ونتائجها واستنتاجاتها. وتؤيد كذلك مناشدة المقرر الخاص الشعوبَ الأصلية المعنية وأفرادها أن يقدموا مطالباتهم وينظموا مظاهراتهم بطريقة سلمية، مع احترام الحقوق الإنسانية للآخرين.

( 16 ) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تمتع الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو - بيروفية المحدود بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بالمسكن والتعليم والصحة والعمالة، على الرغم من النمو الاقتصادي في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الحماية الفعلية من التمييز بحق الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو - بيروفية في مختلف المجالات، ولا سيما العمالة والسكن والصحة والتعليم. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها القادم معلومات عن تأثير البرامج الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية، وبيانات احصائية عن التقدم المحرز، في هذا المضمار.

( 17 ) وأعرب ـ ت اللجنة عن قلقها إزاء تدني وضع المجتمعات الأفرو - بيروفية في بيرو، كما يتجلى على سبيل المثال في قلة المعلومات المقدمة عنها في التقرير الوطني والتعداد الوطني والسياسات العامة المتعلقة بجميع مجالات الحياة العامة للمجتمعات الأفرو - بيروفية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة عن المجتمعات الأفرو - بيروفية بغية التعرف على احتياجاتها ووضع خطط عمل وبرامج وسياسات عامة فعالة تتعلق بجميع مجالات حياة هذه المجتمعات.

( 18 ) وتحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أُحرز مؤخراً في الجهود الرامية إلى مكافحة الأمية في صفوف الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو - بيروفية، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء معدل الأمية في صفوف تلك الشعوب والمجتمعات. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بالجهود التي تستهدف إنشاء نظام تعليمي مزدوج اللغة، إلا أن القلق يساورها إزاء أوجه القصور في التطبيق العملي للنظام المشترك بين الثقافات والمزدوج اللغة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير في الأجلين القصير والمتوسط لتنفيذ تدابير فعالة للحد من الأمية في صفوف الشعوب الأصلية والمجموعات الأفرو - بيروفية. وينبغي أن يتضمن التقرير القادم للدولة الطرف بيانات محددة عن النسبة المئوية للشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو - بيروفية التي تحصل على التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي.

( 19 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز العنصري الذي تتعرض له الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو - بيروفية في وسائط الإعلام، بما في ذلك وصف هذه الشعوب والمجتمعات بطريقة نمطية تمس كرامتهم في برامج التلفزة والصحافة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مظاهر التمييز العنصري في الحياة اليومية، وإزاء المعلومات التي تلقتها عما يرتكبه بعض المسؤولين الحكوميين من أعمال يشوبها التمييز العنصري.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الملائمة لمكافحة التحيز العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام، سواء في القنوات العامة أو الخاصة وفي الصحافة والحياة اليومية. وتوصي اللجنة أيضاً أن تعمل الدولة الطرف، في مجال الإعلام، على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف المجموعات العرقية في الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال اعتماد مدونة أخلاقية لوسائط الإعلام تُلزم هذه الوسائط باحترام هوية وثقافة الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفرو - بيروفية.

( 20 ) وتؤكد اللجنة على أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية عملية معقدة، وتحيط علماً بجهود الدولة الطرف لتحسين التشريعات والممارسات في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالموارد المائية. وفي هذا السياق ترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن بناء أربعة آبار جديدة في منطقة أنكوماركا، وهي مسألة جرى النظر فيها بموجب إجراءات الإنذار المبكر. ومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما قد يترتب على إدارة أحواض مستجمعات المياه من آثار على مناطق الأراضي الرطبة في بيرو وعلى أسلوب حياة الشعوب الأصلية.

توصي اللجنة بأن تراعي سياسة إدارة المياه في الدولة الطرف احتياجات ورغبات المجتمعات التي يحتمل أن تتأثر بهذه السياسة. وتؤكد اللجنة أيضاً نداءها إلى الدولة الطرف بأن تضمن تمكن سكان أنكوماركا من استخدام المياه والاستفادة منها، وأن تقدم تعويضات لدرء الأضرار والمساوئ التي يواجهها هذا المجتمع.

( 21 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ اتفاق دوريسا المتعلق بسكان أشوار الذين تأثروا من جراء التنقيب عن النفط في منطقة ريو كورينتيس.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ اتفاق دوريسا بدون إبطاء، ومنع حدوث حالات مماثلة في المشروعات المقبلة للتنقيب عن النفط.

( 22 ) وتحيط اللجنة علماً بأهمية تزويد المعهد الوطني لتنمية الشعوب الأنديزية والأمازونية والأفرو - بيروفية بالموارد المالية والبشرية الضرورية اللازمة لأداء عمله القيّم.

توصي اللجنة بتدعيم هذا المعهد الوطني عن طريق تزويده بالموارد المالية والبشرية الضرورية لأداء عمليه القيّم.

( 23 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النزاعات التي قد تنشأ نتيجة لعدم وجود توافق للآراء فيما يتعلق بالسياسة الوطنية للمجتمع البيروفي ككل، بما ينطوي عليه من تنوع وتعدد ثقافي وعرقي، لا سيما في مجالات التعليم، ومشروعات التنمية، وحماية البيئة.

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف عملية تشاركية شاملة ترمي إلى تحديد رؤية الأمة التي تعبر أفضل تعبير عن التنوع الثقافي في بلد مثل بيرو يتمتع بالثراء والتنوع، نظراً إلى أن رؤية مشتركة واستيعابية يمكن أن تسترشد بها الدولة الطرف في وضع سياسات عامة وخطط إنمائية.

24- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء نقص المعلومات عن الإجراءات القانونية والعقوبات لمواجهة أعمال التمييز العنصري.

توصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات وإحصاءات أكثر اكتمالاً عن الإجراءات القانونية والعقوبات لمواجهة أعمال التمييز العنصري.

( 25 ) وبالنظر إلى أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في 8 أيلول/سبتمبر 2001، المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقة النهائية لمؤتمر ديربان الاستعراضي الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير التي اتخذتها بغية تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري القادم، بأن تواصل وتوسع دائرة تشاورها وحوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تناهض التمييز العنصري.

( 28 ) وت ـ وصي اللجن ـ ة الدولة الطرف بأن تصدّق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، واعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأقرتها الجمعية العامة في القرار 111/47. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجم عي ة العامة 148/61، الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف على تسريع إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديلات، وإخطار الأمين العام كتابة بموافقتها على هذه التعديلات .

( 29 ) وتوصي اللجنة بأن تتاح تقارير الدولة الطرف للجمهور وقت تقديمها، وأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية للبلد وباللغات الأخرى الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

( 30 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1994، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدثة من هذه الوثيقة، وفقا ً لمجموعة المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومحتوى التقارير التي ينبغي للدول الأطراف تقديمها إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان HRI/GEN/2/Rev.4)، الفرع الأول) .

( 31 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عم ـ لا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات النهائية بمعلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 و17 و20 أعلاه.

( 32 ) وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 11 و14 و16، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم عن التدابير الملموسة التي اتخذت لتنفيذ هذه التوصيات.

( 33 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

42- الفلبين

( 1 ) نظرت اللجنة في جلستيها 1956 و1957 CERD/C/SR.1956) و(CERD/C/SR.1957، المعقودتين في 13 و18 آب/أغسطس 2009، في تقارير الفلبين الدورية، من الخامس عشر إلى العشرين المقدمة في وثيقةٍ واحدة (CERD/C/PHL/20). واعتمدت اللجنة في جلستها 1969 (CERD/C/SR.1969)، المعقودة في 27 آب/أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التقرير العشرين وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار معها.كما تُعرب عن تقديرها للحوار البنّاء والمفيد الذي أجرته مع الوفد وللردود المقدمة على كثيرٍ من الأسئلة المثارة في قائمة المسائل والتي طرحها أعضاء اللجنة خلال الحوار.

( 3 ) واللجنة إذ تلاحظ أن التقرير قد مضى على موعد تقديمه 11 عاماً، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى مراعاة المواعيد النهائية المحددة لتقديم تقاريرها في المستقبل.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف قد صدَّقت على جميع معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، أو انضمت إليها، وهي معاهدات تؤثر أحكامها تأثيرا مباشرا على موضوع التمييز العنصري، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111(1958) المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم المعقودة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)اليونسكو ).

( 5 ) وترحب اللجنة بعمل الدولة الطرف المستمر مع الأمم المتحدة في قضايا متعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الشعوب الأصلية، وبمشاركتها في مؤتمر استعراض نتائج ديربان وعملها في مجال تعزيز الحوار بين الأديان.

( 6 ) وترحب اللجنة بدخول قانون حقوق الشعوب الأصلية الصادر عام 1997 حيز النفاذ، وإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية، منذ تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الأخير (CERD/C/299/Add.12).

( 7 ) وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بنظام العدالة التقليدي للشعوب الأصلية وآلياتها لحل النزاعات وبحمايتها لهما.

( 8 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها للتعليمات الإجرائية الاعتيادية التي أصدرتها لجنة الشرطة الوطنية ضماناً لعدم تعرض العاملين في الشرطة الوطنية الفلبينية للتمييز على أس ـ اس الجنس أو الدين أو الأصل الإثني أو الانتماء السياسي لدى توظيفهم واختيارهم وتعيينهم.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة أن من الجوانب الإيجابية في التقرير عدم جواز حصول العاملين في القوات المسلحة الفلبينية في رتب معينة على ترقيات ما لم يحصلوا على شهادة من لجنة حقوق الإنسان في الفلبين تثبت عدم تورطهم في قضايا معلقة يُتهمون فيها بارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان أو عدم صدور نتائج تحقيقات قضائية سابقة تفيد بارتكابهم لها.

( 10 ) وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف النهوض بعملية السلام في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح.

( 11 ) وتشير اللجنة مع التقدير إلى الدور النشط الذي يضطلع به المجتمع المدني متَّقد، وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في الفلبين في تقديم معلوماتٍ وافية إلى اللجنة.

( 12 ) وتحيط اللجنة علماً بأن الدراسة التي أعدتها آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية عن الدروس المستفادة والتحديات القائمة في سياق إعمال حق الشعوب الأصلية في التعليم (A/HRC/EMRIP/2009/2) تستشهد بعددٍ من الأمثلة من الفلبين. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما تلقته من معلوماتٍ عن وضع المنهج الدراسي الأساسي للشعوب الأصلية والمواد التعليمية لنظام التعليم البديل واختبارهما على سبيل التجربة، وكذلك عن مبادراتٍ تعليمية أخرى تشمل مجال التعليم العالي، وبرنامج المساعدة التعليمية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 13 ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ذكرته الدولة الطرف في تقريرها الدوري ومفاده أن التمييز العنصري "ما وُجد قط في الفلبين على المستوى الرسمي أو على أرض الواقع، لا بصورةٍ منهجية ولا رسمية ولا متقطعة ولا منعزلةً" (الفقرة 6) و"لذلك، فإن حكومة الفلبين تقول إنه لا وجود للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل الإثني في الفلبين" (الفقرة 13).

في حين تعتبر اللجنة أن إنكار وجود تمييز عنصري رسمي قد يكون مقبولاً، فإنها ترغب في الإشارة إلى أنه حتى السياسات المحايدة أو الحسنة المقصد قد تكون لها، بشكل مباشر أو غير مباشر، آثار سلبية أو غير مرغوب فيها على العلاقات العرقية وتفضي إلى تمييزٍ فعلي. وتكرر اللجنة ملاحظاتها التي تفيد بأنه لا يمكن لبلدٍ من البلدان أن يدّعيَ عدم وجود التمييز العنصري على أرضه، وأن الاعتراف بوجود ظاهرة التمييز هو شرط مسبق لمحاربتها.

( 14 ) وتشير اللجنة إلى أنها لم تتلقَ توضيحاتٍ كافية بشأن وضع الاتفاقية في النظام القانوني الوطني. وبينما تشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف تعتبر الاتفاقية "جزءاً من قانون البلد"، فإنها تلاحظ أن كثيراً من أحكام الاتفاقية لا تُنفذ تلقائياً وتتطلب نفاذ تشريعٍ وطني بشأنها على الصعيد الوطني.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقاً كاملاً في النظام القانوني الوطني، بسبلٍ منها اعتماد التشريع اللازم لذلك.

( 15 ) وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلوماتٍ عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد المحافظات ترمي إلى توفير الحماية من التمييز العنصري، وبأن مشروع قانون "مناهضة التنميط الديني والعنصري لعام 2007" ينتظر أن يعرض على الكونغرس، فإنها تظل قلقةً من أن الدولة الطرف لم تعتمد قانوناً شاملاً ضد التمييز.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً للقضاء على التمييز على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني، يشمل حماية جميع الحقوق والحريات المحمية بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن حالة مشروع قانون "مناهضة التنميط الديني والعنصري لعام 2007" وغيره من مشاريع القوانين المتعلقة بالتمييز العنصري المعروضة على الكونغرس لينظر فيها.

( 16 ) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار غياب أحكام عقابية تصنف أي نشر لأفكارٍ قائمة على مفاهيم التفوق أو الكراهية العنصرية، أو أي تحريض على ممارسة العنف أو التمييز العنصري، أو أي تحريض على ممارسة هذه الأفعال، بوصفها أفعالاً يعاقب عليها القانون، وتمنع جمي ـ ع المنظمات والأنشطة التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، ضماناً لإنفاذ المادة 4 من الاتفاقية إنفاذاً كاملاً.

تكرر اللجنة توصيتها بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تُصدر تشريعاً عقابياً محدداً في جميع المجالات المطلوبة في المادة 4 من الاتفاقية.

( 17 ) وتعرب اللجنة عن أسفها للافتقار إلى بيانات إحصائية مفصَّلة عن مستوى تمتع أفراد الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية وغير المواطنين تمتعاً فعلياً بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، إذ يتعذر دون الحصول على هذه البيانات تقييم الحالة الاجتماعية - الاقتصادية لمختلف الفئات السكانية في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تحيط علماً بأن الفلبين تعتزم إدراج الأصل الإثني كأحد المتغيرات في سياق التعداد الوطني للسكان لعام 2010. كما تحيط اللجنة علماً بما يُبذل من جهود في إطار مشروع ‘ ميتاغورا‘ بهدف قياس مستوى الوعي بحقوق الشعوب الأصلية في أملاك أسلافها وأراضيهم ومستوى إعمال هذه الحقوق.

إذ تشير اللجنة إلى أهمية جمع بيانات دقيقة ومحدَّثة عن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للسكان، فهي تشجع الدولة الطرف على أن تستخدم تعداد عام 2010 في إدراج مؤشرات مفصَّلة حسب نوع الجنس والأصل الإثني على أساس نظام التعريف الذاتي الطوعي، وأن تقدم البيانات التي ستحصل عليها في تقريرها الدوري المقبل. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرتين 10 و12 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير ومضمونها (CERD/C/2007/1) . كذلك توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف مع المجتمعات المحلية المعنية في العملية التحضيرية السابقة لتعداد السكان وتشجع اتخاذ مبادرات من قبيل مشروع ميتاغورا.

( 18 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن استئناف عمليات السلام في شتى مناطق النزاع المسلح وتحيط علماً بما اتُّخذ من مبادراتٍ كثيرة لحماية الشعوب الأصلية في مناطق النزاع، بما في ذلك الأطفال. وترحب اللجنة باعتزام الفلبين إنشاء آلية رصد وإبلاغ فيما يتعلق بحالة الأطفال وإنشاء لجان أخرى لرصد عمليات السلام المختلفة. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها حيال ما تناقلته التقارير من تأصل انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية، التي لا تزال متضررةً من النزاع المسلح تضرراً فادحاً. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لاستمرار وقوع قادة هذه المجتمعات المحلية ضحايا لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، فضلاً عن تعرضهم للاختفاء والاحتجاز، وحيال بلاغات تشير إلى احتلال القوات المسلحة والجماعات المسلحة أراضي الشعوب الأصلية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى إعادة السلام إلى المناطق المتضررة من النزاع المسلح، وحماية الجماعات الضعيفة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الشعوب الأصلية وأطفال الجماعات الإثنية، وأن تضمن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع ما يرد من ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان. وإذ تشير اللجنة إلى توصيةٍ أصدرتها لجنة حقوق الطفل في تموز/يوليه 2008 بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فإنها توصي بإنفاذ قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 لضمان عدم تجنيد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة لأطفال الشعوب الأصلية وأطفال غيرها من الجماعات الإثنية CRC/C/OPAC/PHL/CO/1) ، الفقرة 19 ( . وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات عن متابعة تقارير كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً (A/HRC/8/3/Add.2) والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين (E/CN.4/2003/90/Add.3) .

( 19 ) ويساور اللجنة القلق إزاء ما تتعرض له الشعوب الأصلية من آثار التشرد الداخلي الناتج عن النزاع المسلح، وبخاصة فيما يتعلق بسبل عيشها وحالتها الصحية وتعليمها.

توصي اللجنة، في ضوء المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخ ـ لي (E/CN.4/1998/53/Add.2) ، بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير كافية بغية ضمان تمتع الأشخاص المشردين داخلي ـ اً بحقوقهم بموجب المادة 5 من الاتفاقية، وخاصةً حقهم في الأمن وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 20 ) وبينما تلاحظ اللجنة ما قُدم من معلوماتٍ إضافية عن ولاية أمين المظالم، فإنها تعرب عن أسفها لأن هذه المعلومات لا تشير بوضوح إلى النطاق الفعلي للأنشطة والأعمال التي يباشرها أمين المظالم في مجال مكافحة التمييز العنصري.

توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محددة عن النطاق الفعلي للأنشطة والأعمال التي يباشرها أمين المظالم في مجال مكافحة التمييز العنصري، وعن الضمانات المؤسسية لاستقلاله.

( 21 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها لعمل لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، وهي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان منشأة وفقاً لمبادئ باريس، لكن القلق يساورها لأن ولايتها لا تشمل صراحةً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إذ تشير اللجنة إلى إحدى توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2008 ( E/C.12/PHL/CO/4 ، الفقرة 13)، فإنها توصي الدولة الطرف بإدراج حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها في ولاية لجنة حقوق الإنسان في الفلبين.

( 22 ) وتلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الشعوب الأصلية هو تشريع يثير الإعجاب ويتضمن تعريف اً للشعوب الأصلية جديراً بالترحيب عماده تعريفها الذاتي وتعريف الآخرين لها على حدٍّ سواء. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تطبيق م بدأ الامتياز الملكي على ممتلكات الشعوب الأصلية يبدو مخالفاً لمفهوم الحقوق الطبيعية المتأصلة بموجب قانون حقوق الشعوب الأصلية. كما يساور اللجنة القلق إزاء معلوماتٍ تفيد بأن قانون الجمهورية 942 (قانون التعدين الصادر عام 1995) يخل بقانون حقوق الشعوب الأصلية إخلالاً كبيراً.

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، استعراضاً مستقلاً للإطار التشريعي المتعلق بممتلكات الشعوب الأصلية، مع إيلاء مراعاة خاصة لمسألة الاتساق بين قانون حقوق الشعوب الأصلية، ومبادئه التوجيهية التنفيذية، ومبدأ الامتياز الملكي وغيرها من المبادئ ذات الصلة. وإذ تشير اللجنة إلى إحدى توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2008 ( E/C.12/PHL/CO/4 ، الفقرة 16)، فإنها تحث الدولة الطرف على تنفيذ قانون حقوق الشعوب الأصلية تنفيذاً كاملاً، ولا سيما بضمان تمتع الشعوب الأصلية تمتعاً فعلياً بحقوقها في أملاك أسلافها وأراضيهم ومواردهم الطبيعية، وكفالة خلو ما يضطلع به من أنشطة اقتصادية فوق أراضي الشعوب الأصلية، وبخاصة التعدين، من تأثير سلبي على حماية حقوقها المعترف بها بموجب القانون الآنف ذكره.

( 23 ) ويساور اللجنة القلق إزاء ما تبدو عليه العملية الرسمية للمطالبة بصكوك الملكية الجماعية للأراضي من مشقةٍ غير مبررة، كما يقلقها أن مجتمعات الشعوب الأصلية هي التي يقع عليها عبء الإثبات عند تقديم طلباتها.

تلتمس اللجنة مزيداً من التوضيح للأطر الزمنية المحدِّدة لعملية الحصول على شهادات ملكية أراضي/أملاك الأسلاف وعدد ما يقدم من طلبات ويصدر من شهادات من أجل المطالبة بصكوك الملكية الجماعية للأراضي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبسِّط عملية الحصول على شهادات الحق في ملكية الأراضي وأن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى حماية المجتمعات المحلية من الأعمال الانتقامية والانتهاكات التي تتعرض لها في سي ـ اق ممارسة حقوقها.

( 24 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بتزايد ما تبذله اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية من جهود في سبيل تنفيذ قانون حقوق الشعوب الأصلية، إلا أن ـ ها تع ـ رب عن قلقها إزاء عدم كفاية ما يُنفذ من عمليات تشاور مع الشعوب الأصلية عند التماس موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة على مشاريع الهياكل الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية.

توصي اللجنة بأن تتحقَّق الدولة الطرف من أن الهياكل والمبادئ التوجيهية/الإجراءات الموضوعة حالياً لتنظيم عملية الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية تتفق وقانون حقوق الشعوب الأصلية روحاً ونصاً، وبأن تضع أطراً زمنية واقعية لعمليات التشاور مع الشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من أن ما يبدو أنه عدم وجود أية احتجاجات رسمية لا يُعزى إلى نقص سبل الانتصاف الفعال، أو افتقار الضحايا إلى الوعي بحقوقهم، أو الخوف من الأعمال الانتقامية، أو انعدام الثقة في اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية.

( 25 ) وترحب اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف ومفاده أنها راغبة في احترام حقوق شعب سوبانون القاطن في منطقة كاناتوان وممارساته العرفية داخل أراضي أسلافه ومعالجة انقسامات المجتمع المحلي بشأن قضية جبل كاناتوان ، المتعلقة بعمليات التعدين في هذا الجبل، وهو أحد المواقع المقدسة لشعب سوبانون، دون موافقة مسبقة من شعب سوبانون. وقد نظرت اللجنة في هذه القضية بموج ـ ب إج ـ رائها الخاص بالإنذار المبكر والعمل العاجل. ولا تزال اللجنة قلقةً إزاء استمرار ما يقدم إليها من معلوماتٍ متناقضة عن حالة ما اتخذ من تدابير ترمي إلى التصدي لانتهاكات حقوق شعب سوبانون ولتدمير جبله المقدس.

تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع جميع الأطراف المعنية بغية التصدي للمسائل المثارة بشأن جبل كاناتوان على نحوٍ يكفل احترام القوانين والممارسات العرفية لشعب سَبانون، وترحب بتلقي معلوماتٍ من الدولة الطرف عن التطورات الجديدة في هذا الصدد.

( 26 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كافة كلٌّ لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على ما لم تصدِّق عليه بعد من معاهدات دولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها انعكاسات مباشرة على موضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في نيسان/أبريل 2009 في جنيف ، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عما اتُّخذ من خطط عمل ٍ و غير ذلك من تدابير لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على ال صعيد الوطن ي .

( 28 ) و توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق حوارها معها، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

( 29 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية .

( 30 ) وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قراراها 63/243 . وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 63/243 ، الذي حثَّت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 31 ) و توصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة التقارير لعامة الجمهور وإطلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير با للغة ال رسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام ، حسب الاقتضاء.

( 32 ) و اللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف كانت قد قدمت وثيقتها الأساسية في عام 199 4 ، فإنها تشجع ها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقدم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة ب الوثيقة الأساسية المشتركة ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات ح قوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 HRI/GEN/2/Rev.4)، الفرع الأول) .

( 33 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عم ـ لا ً ب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وال مادة 65 من نظام ها الداخلي المعد َّ ل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد الاستنتاجات الحالية بمعلومات ٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 و 23 و25 أعلاه.

( 34 ) كما تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 14 و15 و17 و22 و24 وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عما ستكون قد اتخذته من تدابير محددة ل تنفيذ هذه التوصيات.

( 35 ) وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقري ريها الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيق ةٍ واحدة في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية ل لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

43- بولندا

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير المُجمّعة من السابع عشر إلى التاسع عشر لبولندا (CERD/C/POL/19)، في ج ل س تيها 1938 و1939 (CERD/C/SR.1938 وCERD/C/SR.1939) المعقودتين في 5 و6 آب /أغسطس 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1963 (CERD/C/SR.1963)، المعقودة في 24 آب/أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر. كما تعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى، والردود الخطية والشفوية المقدمة على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) تلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الدوري الأخير:

(أ) سن قانون يتعلق بالأقليات القومية والإثنية واللغة الإقليمية في كانون الثاني/ يناير 2005، وهو قانون يرمي إلى حماية لغات الأقليات؛

(ب) سن قانون في حزيران/يونيه 2003 يتعلق بالعمالة الاجتماعية، وينص على توفير دعم مالي تديره مؤسسات اجتماعية معينة، للأشخاص المعرضين للاستبعاد الاجتماعي لأسباب تشمل البطالة الطويلة الأجل؛

(ج) إنشاء مكتب المفوض المعني بالمساواة في المعاملة في عام 2008، وهو مكتب يتولى تنسيق إجراءات الحكومة الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري، ويرصد سياسات الحكومة في هذا المجال؛

(د) إعداد البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب للفترة 2004-2009 الرامي إلى تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، إضافة إلى إنشاء فريق معني برصد البرنامج من أجل رصد تنفيذه؛

(ﻫ) الخطوات المتخذة، بالتشاور مع اللجنة الأولمبية البولندية، لتوعية الشباب الذين يشاركون في الأنشطة الرياضية بالآثار السلبية للعنصرية؛

(و) الجهود المبذولة لتثقيف الأطفال في مجال العنصرية وأهمية التسامح، بما في ذلك، عن طريق التدقيق في الكتب المدرسية والمواد التربوية لحذف المحتويات العنصرية وغيرها من المحتويات التمييزية الأخرى؛

(ز) الإلغاء التدريجي للتعليم المنفصل لأطفال المدارس من الروما؛

(ح) استشارة الدولة الطرف لمنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان في إعداد تقريرها الدوري.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 4 ) تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة للتصدي للتمييز ضد الروما، مثل البرنامج المعني بجماعة الروما في بولندا لعام 2003، لكنها تظل قلقة إزاء ما يواجهه أفراد أقلية الروما من استمرار تهميشهم الاجتماعي والتمييز ضدهم، وبوجه خاص، في مجالات التعليم والعمل والسكن. وتلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة بين أفراد الروما بالنسبة إلى السكان بوجه عام (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي مع مراعاة التوصية العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الروما:

(أ) أن تعزز الجهود التي تبذلها في سبيل إدماج الروما إدماجاً كاملاً في المجتمع البولندي والقضاء على التمييز ضدهم، وذلك بتحسين تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما، في مجال التعليم والعمل والمسكن؛

(ب) أن تضع وتنفذ برامج لاستئصال الفقر ترمي إلى القضاء على الفقر بين فئات الروما وغيرها من فئات السكان المهمشة اقتصادياً؛

(ج) أن تقدم معلومات وبيانات إحصائية محدثة عن العمر المتوقع ومستويات الفقر في الدولة الطرف، على أن تكون مصنفة بحسب المنطقة والفئة الإثنية.

( 5 ) وترحب اللجنة بالنهج الابتكاري الذي تتبعه الدولة الطرف إزاء تعليم أطفال الروما، بما في ذلك استخدام مساعدي مدرسين من الروما، والإنهاء التدريجي للتعليم المنفصل، لكنها تلاحظ بقلق أن الكثير من أطفال الروما لا يلتحقون بالمدارس ولا يبقون فيها ولا يتابعون دراستهم في التعليم العالي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن عدم إتقان اللغة البولندية يضع أطفال الروما في موضع أقل حظاً من غيرهم في الانتفاع بفرص التعليم (المادتان 2 و5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي مع مراعاة توصيتها العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الروما:

(أ) أن تنفذ التدابير الضرورية لمعالجة انخفاض معدلات التحاق أطفال الروما بالمدارس مع إيلاء الاعتبار الواجب لجميع العوامل التي تؤثر في هذه المعدلات؛

(ب) أن تضع وتنفذ استراتيجيات ترمي إلى تحسين فرص وصول أطفال الروما إلى التعليم العادي؛

(ج) أن تزيد تيسر التعليم الثنائي اللغة؛

(د) أن تضمن توافر أشكال وبرامج تعليمية مناسبة لأفراد مجتمعات الروما الذين تجاوزت أعمارهم سن الالتحاق بالمدرسة، لتحسين الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف الراشدين في هذه المجتمعات.

( 6 ) وتلاحظ اللجنة البيان الذي أدلى به الوفد بشأن مقاضاة مرتكبي الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية ضد أشخاص من أصل عربي وآسيوي وأفريقي عندما توجد أدلة على ذلك. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء تفشي ظاهرة العنف العنصري وغيرها من الاعتداءات العنصرية ضد أفراد هذه الجماعات (المادة 4) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لمعالجة جرائم الكراهية التي تُرتكب بدافع عنصري من خلال ضمان إجراء تحقيقات وافية في جميع هذه الحوادث، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومواصلة إذكاء الوعي في صفوف السلطات المحلية والجمهور العام بنطاق التمييز الإثني والتعصب.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة استمرار حدوث الأنشطة المعادية للسامية في الدولة الطرف، بما في ذلك انتهاك حرمة المقابر اليهودية، وال خطابات التي تحض على الكراهية المعادية للسامية، ونشر المواد المعادية للسامية عن طريق الإنترنت.

تحث اللجنة الدولة الطرف على توعية الجمهور بالمشاكل المتعلقة بأفعال معاداة السامية، وتعزيز جهودها لمنع هذه الأفعال والمعاقبة عليها، وتقديم معلومات عن أي تدابير تتخذ في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

( 8 ) وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لمظاهر الكراهي ـ ة العنصري ـ ة أثناء الاحتفالات الرياضية، فإن معدل حدوث هذا النوع من الأنشطة لا يزال مرتفعاً في الدولة الطرف (المادة 4) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع في القيام بحملات تنبيه وتوعية ضد العنصرية في مجال الرياضة، وأن تتخذ تدابير إضافية لمعالجة هذه المظاهر، عن طريق جملة أمور منها تعزيز جهودها للتحقيق فيها ومعاقبة أولئك المتورطين.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إشارة الدولة الطرف إلى عدم وجود منظمات تروج للكراهية العنصرية والتمييز العنصري على أراضيها، فإن مجموعات مثل منظمة جميع الشبـاب البولنديين (All-Polish Youth)، والمعسكر الراديكالي القوميNational-Radical) Camp)، ورابطة الأسر البولندية (Liga Polskich Rodzin) والفرع المحلي لمجموعة الدم والشرف (Blood and Honour Group) التي يُزعم أنها متورطة في الحض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري لا تزال ناشطة في الدولة الطرف (المادة 4) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن تشريع يجّرم الحض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري ونشر المواد التي تروج للعنصرية والعقائد العنصرية، وعلى اتخاذ تدابير حازمة لمقاضاة أولئك المسؤولين ومعاقبتهم.

( 10 ) وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي تشير إلى أن الدولة الطرف هي بلد من بلدان المنشأ والعبور والمقصد للاتجار بالأشخاص (المادة 5) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات ومعلومات ا حصائية محدثة عن مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تأثير أي تدابير تتخذها للقضاء عليها.

( 11 ) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية. بيد أنها تلاحظ عدم توافر معلومات عن استخدام وسائط الإعلام في هذا المجال.

تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن توجه الدولة الطرف اهتماماً خاصاً إلى دور وسائط الإعلام في تحسين التثقيف بحقوق الإنسان. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد (المادة 7) .

( 12 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزأ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي يكون لأحكامها تأثير مباشر على موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

( 13 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، إضافة إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي.

( 14 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وأن تنظر في توسيع نطاق حوارها معها.

( 15 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور وقت تقديمها وتسّهل الوصول إليها، وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

( 16 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عم ـ لا ً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 4 و6 و7 أعلاه.

( 17 ) وترغب اللجنة أيضاً في توجيه اهتمام الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 5 و8 و9، وتطلب إليها تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير العملية المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 18 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة في 4 كانون الثاني/يناير 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

44- سورينام

( 1 ) نظرت اللجنة في جلستيها 1916 و1917 (CERD/C/SR.1916 وCERD/C/SR.1917)، المعقودتين في 24 و25 شباط/فبراير 2009، في التقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر لسورينام، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/SUR/12). واعتمدت اللجن ـ ة في جلستها 1928 (CERD/C/SR.1928)، المعقودة في 4 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر المقدمين من الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لتجديد الحوار مع الدولة الطرف ولردود الوفد على بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

( 3 ) وتأسف اللجنة لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التنفيذ الفعلي للاتفاقية ولا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة. كما تأسف اللجنة لأن التقرير لا يتطابق مع المبادئ التوجيهية للجنة من حيث شكله العام ومضمونه.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2007 من تأييد لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

( 5 ) وقد بذلت الدولة الطرف جهوداً لتقديم تقريرها إلى اللجنة، على الرغم من التحديات التي تواجهها ومحدودية الموارد من حيث الأموال والعاملين، مما يدل على التزامها بنص الاتفاقية وروحها.

( 6 ) وت ـ لاحظ اللجنة باهتمام التطورات القانونية التي حدثت في مجال تنظيم الزواج، ولا سيما بدء نفاذ القانون المعدِّل لقانون الزواج لعام 1973 بموجب مرسوم حكومي صدر في 25 حزيران/يونيه 2003، مما أزال أوجه اللامساواة ال ـ تي كانت قائمة في حالات الزواج الديني.

( 7 ) وترحب اللجنة بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إقامة العدل، ومنها زيادة عدد القضاة في محكمة العدل من 7 قضاة إلى 17 قاضياً؛ والتدريب الذي قُدم مؤخراً للقضاة الجدد، وكذلك التدريب المستمر لوكلاء النيابة.

( 8 ) وترحب اللجنة بمواصلة الحوار والتعاون مع المقرر الخاص المعني بالحقوق والحريات الأساسية للشعوب الأصلية وتشجع على ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم الدعم التقني لوضع مشروع قانون إطاري بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

( 9 ) وترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بإنشاء اللجنة الرئاسية المعنية بالحقوق المتعلقة بالأراضي، كما ترحب بإكمال اللجنة تقريرها النهائي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 10 ) تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي سبق للجنة أن أبدتها في عام 2004، وعن الخطوات المتخذة لتفعيل قرارات اللجنة بموجب الإجراءات الخاصة بالإنذار المبكر والعمل العاجل في الأعوام 2003 و2005 و2006.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الامتثال لجميع التوصيات والقرارات التي وجهتها إليها اللجنة وإلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يكفل التشريع الوطني وتنفيذه التمتع الفعال في الدولة الطرف بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتود اللجنة أن تحصل على معلومات عن هذا الموضوع في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

( 11 ) ويساور اللجنة قلق لأنه لم يتم حتى الآن إنشاء المحكمة الدستورية التي هي هيئة تكتسي أهمية خاصة من منظور حماية المجموعات المعنية (المادتان 2 و6) .

تكرر اللجنة الدعوة التي وجهتها إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة الصادرة في عام 2004 لكي تنشئ المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن.

( 12 ) وإذ تعترف اللجنة بأن الاقتصاد الوطني للدولة الطرف يعتمد اعتماداً شديداً على صناعة استخراج الموارد الطبيعية، ولا سيما التعدين وقطع الأشجار، بما في ذلك في الأراضي المتوارثة عن الأجداد والمستوطنات التقليدية للشعوب الأصلية والقبلية - فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حماية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد المشتركة للشعوب الأصلية والقبلية التي تعيش في المناطق الداخلية من البلد. كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي محدد لضمان إعمال الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية (المادتان 2 و5) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل الاعتراف قانوناً بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية - المعروفة محلياً بالمارونز وبوش نيغرويس - في امتلاك أرضها ومواردها وأقاليمها وتطويرها والتحكم بها واستغلالها، وفقاً للقوانين العرفية والنظام التقليدي لحيازة الأراضي، والمشاركة في استغلال ما يرتبط بذلك من موارد طبيعية وإدارتها وصونها .

( 13 ) وبينما تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالتقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الرئاسية المعنية بالحقوق المتعلقة بالأراضي والذي قُدم إلى رئيس سورينام من أجل تحليله، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام فعال لإدارة الموارد الطبيعية (المادة 2) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف بحثها التقرير النهائي للجنة الرئاسية المعنية بالحقوق المتعلقة بالأراضي لكي تحدد، بمشاركة كاملة من ممثلي الشعوب الأصلية والقبلية الذين يُختارون بحرية، المبادئ الخاصة بوضع نظام وطني شامل للحقوق المتعلقة بالأراضي وما يتصل بذلك من التشريعات المناسبة، وذلك عملاً بالولاية المسندة إلى اللجنة الرئاسية. وترى اللجنة أن نظر الدولة الطرف في تقرير اللجنة الرئاسية يجب ألا يكون على حساب امتثالها بالكامل لأوامر محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية شعب ساراماكا .

( 14 ) ويساور اللجنة القلق لأن مشروع قانون التعدين لعام 2004 لا يزال معروضاً على البرلمان، ولأنه وفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة، لا تزال وزارة الموارد الطبيعية تمنح تراخيص التعدين للشركات دون مشاورات مسبقة مع الشعوب الأصلية والقبلية أو دون تزويد هذه الشعوب بمعلومات في هذا الشأن (المادتان 2 و5) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وإقرار مشروع قانون التعدين وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً (2004 و2005). وبينما تلاحظ اللجنة أن مفوّضي المناطق يتعاملون ويتشاورون مع مجتمعات الشعوب الأصلية والقبلية المعنية قبل منح الامتيازات، فإنها توصي بأن تسعى الدولة الطرف، عند اتخاذ قرارات تشريعية وإدارية قد تؤثر على حقوق ومصالح الشعوب الأصلية والقبلية، إلى التشاور مع هذه الشعوب والحصول على موافقتها المستنيرة.

( 15 ) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء المعلومات المتكررة التي تسلط الضوء على أن أطفال الجماعات الأصلية أو القبلية لا يزالون يواجهون التمييز في مجالات منها الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والخدمات العامة. وتلاحظ اللجنة أن هذا التمييز يتعلق بمجتمعات الشعوب الأصلية والقبلية التي تعيش في المناطق الداخلية من البلاد وكذلك تلك المستوعبة في ضواحي المدن. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأنها تواجه صعوبة في تقييم مدى التمتع على قدم المساواة بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية، وذلك لعدم وجود معلومات إحصائية مصنفة. (المادة 5) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقارير لاحقة معلومات إحصائية، بما في ذلك معلومات عن المخصصات في الميزانية، وتؤكد على أن مثل هذه البيانات ضرورية لضمان تطبيق التشريعات المناسبة التي تكفل تمتع أبناء سورينام ،على قدم المساواة، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 16 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم تُتخذ أية تدابير خاصة للحفاظ على لغات الشعوب الأصلية والقبلية في البلاد، ولأن ذلك ينعكس في مجالات التعليم. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ارتفاع معدلات الأمية في صفوف الشعوب الأصلية والقبلية، وهي معدلات تكاد تصل إلى ضعف متوسط معدل الأمية على المستوى الوطني (المادة 5) .

إذ تقدّر اللجنة قيمة التعليم بلغات متعددة، تكرر توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لكي يُعترف على النحو الواجب بلغات الشعوب الأصلية، كما تشجع الدولة الطرف على السعي لوضع استراتيجيات ترمي إلى الأخذ بنظام للتعليم بلغتين.

( 17 ) وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن سياساتها القائمة التي ترمي إلى التشجيع على إتاحة فرص عمل وتدريب للسكان الذين يعيشون في المناطق الداخلية من البلد، وإذ تلاحظ باهتمام أن الدولة الطرف تفكر في التصديق على اتفاقية منظم ـ ة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تدابير خاصة لضمان الحماية الفعالة للعمال المنتمين إلى الشعوب الأصلية والقبلية، في مجالي الاستخدام وظروف العمل (المادة 5) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن:

(أ) تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن البحوث والمشاورات والمناقشات التي أجرتها مختلف الوزارات، وعن التدابير الخاصة المعتمدة في هذا الصدد؛

(ب) تعرّف الجمهور بمضمون إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وأن تزيد من جهود التوعية المبذولة من أجل نشره.

( 18 ) وبينما تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف قد أعلنت أنها نفذت الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية شعب ساراماكا، وقضية قرية مواوانا ، وإذ ترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التدابير المتخذة حتى الآن، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخيرات المستمرة في الامتثال لأهم جوانب أحكام المحكمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالاعتراف بالحقوق الجماعية وحق تقرير المصير لشعب ساراماكا وبالتحقيق مع مرتكبي مذبحة قرية مواوانا التي وقعت في عام 1986 ومعاقبتهم. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتشاور مع الشعوب الأصلية لتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليها من أجل ضمان موافقتها، لا تزال هناك حالات لا يتم فيها التشاور ولا المشاركة (المادة 6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع في مشاورات مع مجتمعات الشعوب الأصلية ومجتمعات المارون المعنية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتيسير مثل هذه المشاركة وتأمل في أن تتلقي مزيداً من المعلومات عن نتائج هذه المشاورات. كما تكرر اللجنة بإلحاح توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات نحو التنفيذ الكامل لأوامر المحكمة وفقاً للجدول الزمني المحدد للتنفيذ. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات في تقريرها المقبل عن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات السلم لعام 1992.

( 19 ) وتـلاحظ اللجنة بقلق اتجاها برز مؤخرا يتمثل في تزايد تدفق الشكاوى المقدمة إلى محاكم وهيئات دولية بشأن أمور داخلية. وهذا الاتجاه يُبرز الحاجة إلى تقوية المحاكم الوطنية وإنشاء إطار تشريعي يستجيب، على النحو المناسب، للأمور الداخلية. وبينما تحيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف بأن سبُل الانتصاف المتاحة بموجب قانون سورينام كافية لتأكيد الحقوق والتماس حمايتها، فإنها تؤكد على التحليل الذي أجرته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وعلى الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي وجدت أن النظام القانوني المحلي لا يوفر سبل انتصاف فعالة مناسبة للحقوق الجماعية (المادة 6) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها وتحديد سبل عملية لتعزيز الإجراءات القضائية، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى ممارسات القانون العرفي، حيثما يكون ذلك مناسباً، من أجل توفير الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أفعال التمييز التي تؤثر على الشعوب الأصلية والقبلية.

( 20 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1998، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة مُحدّثة عملاً بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/CEN/2/Rev.4، الفرع الأول) .

(21) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بنشاط في مؤتمر استعراض ديربان في عام 2009.

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والذي أقرته الجمعية العامة في القرار 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 63/243 الذي حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ الإجراءات الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور وقت تقديمها، وأن تنشر بالمثل الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة بشأن هذه التقارير، بما في ذلك بلغ ـ ات الشعوب الأصلية.

( 24 ) وتود اللجنة أن تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 25 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا ً ب ـ الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و17(ب) و18.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، في وثيقة واحدة، على أساس استثنائي، في موعد أقصاه 14 نيسان/أبريل 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تُضمِّن التقارير معلومات مستكملة وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

45- تونس

( 1 ) نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر لتونس، المقدَّمين في وثيقة واحدة (CERD/C/TUN/19)، في جلستيها 1904 و1905 (CERD/C/SR.1904 وCERD/C/SR.1905)، المعقودتين في 16 و17 شباط/فبراير 2009. واعتمدت اللجنة في جلستيها 1926 و1927 (CERD/C/SR.1926 وCERD/C/SR.1927)، المعقودتين في 3 و4 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في المواعيد المحدَّدة، وبالحوار المفتوح الذي أجرته مع الوف ـ د وبالردود الخطية على قائمة المسائل المطروحة (CERD/C/TUN/Q/19/Add.1). وترحِّب اللجن ـ ة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها بصورة منتظمة.

( 3 ) وتقدِّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للامتثال لما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهية لتقديم التقارير، لكنها تأسف لعدم توافر معلومات بخصوص تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً عملياً ولعدم تقديم ردود بشأن المشاكل المُثارة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحِّب اللجنة بتضمين الدولة الطرف تشريعها الوطني، طبقاً للمادة 32 من دستورها، الصكوك الدولية التي صدَّقت عليها واعتمدتها، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبمنح تلك الصكوك الأسبقية على التشريع الوطني وإتاحة إمكانية الاعتداد بها مباشرةً أمام المحاكم.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي مؤسسة وطنية منشأة في عام 1991، قد خضعت في عام 2008، وفقاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان (الوثيقة A/HRC/8/21 وCorr.1، الفقرة 83، التوصية رقم 4)، وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الوثيقة CCPR/C/TUN/CO/5، الفقرة 8)، لإصلاح شَمِل اختصاصاتها وتركيبتها وطرائق عملها، بغية تعزيز فعاليتها واستقلالها وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134). وترحِّب اللجنة بالخطوات التي قامت بها الدولة الطرف في سبيل تقديم طلب اعتماد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، وتشجِّع الدولة الطرف على احترام استقلالية الهيئة العليا المذكورة أعلاه احتراماً فعلياً.

( 6 ) وترحِّب اللجنة بالتدابير المتنوعة المتخذة من أجل ترويج مبدأ التسامح وثقاف ـ ة حقوق الإنسان على جميع مستويات التعليم. وتلاحظ اللجنة باهتمام تعليم حقوق الإنس ـ ان في المعهد العالي للقضاء وفي المدرسة العليا لموظفي إدارة السجون ومدرسة المسؤولين عن الأمن القومي.

( 7 ) وترحِّب اللجنة بمواصلة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والحضارات والأديان. وتلاحظ في جملة أمور التدريب الأكاديمي المقدَّم في جامعة الزيتونة الذي يركِّز على تاريخ الأديان وحقوق الإنسان في النصوص المقدَّسة وحوار الأديان.

( 8 ) وتُشيد اللجنة باستمرار الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل الحدّ من الفقر والنهوض بالمناطق المحرومة في تونس ومحاربة الأمية وضمان المساواة بين الرجال والنساء في المجتمع التونسي.

( 9 ) وترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2008 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 10 ) تلاحظ اللجنة مرة أخرى التباين القائم بين تقييم الدولة الطرف الذي يفيد بأن المجتمع التونسي مجتمع متجانس، وبين المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ذاتها بخصوص وجود شعوب مختلفة مثل الشعوب الناطقة بالبربرية وشعوب أفريقيا جنوب الصحراء التي تعيش في البلد.

نظراً إلى عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة بشأن التركيبة الإثنية للمجتمع التونسي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم في تقاريرها المقبلة تقديرات تتعلق بالتركيبة الإثنية لسكانها على نحو ما توصي به الفقرتان 10 و12 من المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بالاتفاقية ( CERD/C/2007/1 )، وتوجه اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 8(1990) المتعلقة بتحديد أفراد بعض المجموعات العرقية والإثنية هويتهم بأنفسهم.

( 11 ) وتحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن أمازيغ تونس، الذين لا تفوق نسبتهم 1 في المائة من مجموع السكان، مندمجون تمام الاندماج في الوحدة التعددية التونسية ولا يتعرضون لأي شكل من أشكال التمييز.

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تأخذ بعين الاعتبار رؤية الأمازيغ وتعريفهم لأنفسهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في حالة الأمازيغ في ضوء الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بحيث تكفل تمتع أفراد تلك الطائفة بالحقوق التي يطالبون به ـ ا، لا سيما الحق في ثقافة خاصة بهم وفي استعمال لغتهم الأم وفي المحافظة على هويتهم والنهوض بها.

( 12 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعادت في تقريرها الدوري تأكيد أن التمييز العنصري لا وجود له في تونس، رغم التوصيات المقدَّمة في عام 2003. وتفهم اللجنة أن الدولة الطرف تقصد بذلك أنه حتى وإن كان من الممكن وقوع حوادث تمييز عنصري، فإن الدولة ذاتها لا تمارس أي تمييز عنصري منهجي.

نظراً إلى أن أفعال التمييز العنصري غالباً ما تتجاوز السياسة الرسمية للحكومات، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات من أجل تقييم وتقديم مدى ممارسة التمييز العنصري فعلياً من قِبَل أفراد أو مجموعات أو منظمات بطريقة ملموسة.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم 2003-75 المعتمد في الدولة الطرف لا يستوفي استيفاءً تاماً متطلبات التخصيص الواردة في المادة 4 من الاتفاقية.

إذ تذكِّر اللجنة بتوصيت ي ها العامتين 7(1985) و15(1993)، توصي الدولة الطرف باعتماد تشريع محدَّد بشأن جريمة التمييز العنصري والترويج للكراهية العنصرية، على أن يستوفي ذلك التشريع جميع متطلبات المادة 4 من الاتفاقية وينص على عقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم.

( 14 ) وتُعرب اللجنة عن أسفها لنقصان المعلومات المقدَّمة بشأن تنفيذ المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة بالتزام الدول الأطراف بضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحريات الأساسية دون تمييز عنصري.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج بمزيد من الدقة مسألة عدم التمييز في المعلومات المتعلقة بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية وبأن تُقدّم معلومات ملموسة عن ممارسة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والأمازيغ الخاضعين لولايتها لتلك الحقوق.

( 15 ) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع محدَّد بشأن اللاجئين وإزاء تدابير الطرد التي يُدَّعى أنها اتُخذت في حقهم. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات المتعلقة بالتأخير في إصدار تصاريح إقامة اللاجئين وتجديدها.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع إطار تشريعي لحماية اللاجئين وفقاً للمعايير الدولية، وإلى مواصلة تعاونها مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وإلى حماية الأشخاص اللاجئين في تونس. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عملاً بالفقرة (ب) من المادة 5 من الاتفاقية، عدم تعرّض أي شخص للإعادة القسرية إلى بلد يُوجد فيه من الأسباب المعقولة ما يحمل على الاعتقاد أن حياته أو سلامته الجسدية قد تكون في خطر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التأكد من إصدار تصاريح الإقامة وتجديدها دون تأخير بالنسبة إلى جميع اللاجئين بصرف النظر عن جنسيتهم ودون مطالبتهم بتقديم جواز سفر صالح.

( 16 ) واللجنة إذ تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بممارسات إدارية تحظر تقييد الأسماء الأمازيغية في سجل الحالة المدنية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التخلي الفعلي عن هذه الممارسة في كامل أنحاء إقليمها.

( 17 ) وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف، لكنها تُعرب عن قلقها إزاء معلومات مفادها أن الأمازيغ لا يحق لهم تكوين جمعيات ذات طابع اجتماعي أو ثقافي.

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية الخاصة بتونس (الوثيقة CCPR/C/TUN/CO/5 ، الفقرة 21) الرامية إلى حث الدولة الطرف على أن تحرص على تسجيل الجمعيات وعلى ضمان أن يتاح لكل الجمعيات المعنية، بأسرع ما يمكن، سبيل انتصاف فعال للطعن في أي رفض لتسجيلها.

( 18 ) وتلاحظ اللجنة، بالاستناد إلى بعض المعلومات، أن الأمازيغ ممنوعون من الحفاظ على هويتهم الثقافية واللغوية والتعبير عنها في تونس.

تشدِّد اللجنة على التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 5 من الاتفاقية، باحترام حق الأمازيغ في التمتع بثقافتهم واستعمال لغتهم في حياتهم الخاصة والعامة بحرية ودون تمييز. وتوصي اللجنة بأن تنظر تونس في السماح للناطقين بالبربرية باستعمال الأمازيغية في إجراءاتهم لدى مختلف الإدارات والهيئات القضائية. وتدعوها إلى تعزيز حماية الثقافة الأمازيغية وترويجها باعتبارها ثقافة حية وإلى اتخاذ تدابير، لا سيما في مجال التعليم، من أجل تشجيع الاطلاع على تاريخ الأمازيغ ولغتهم وثقافتهم. وتوصي اللجنة بأن تنظر تونس في إمكانية بث برامج باللغة الأمازيغية في وسائط الإعلام العامة.

( 19 ) واللجنة إذ تلاحظ أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد تلقت أكثر من 100 4 شكوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان منذ صدور آخر ملاحظات ختامية، تحيط علماً بما قدمه الوفد من معلومات عن عدم وجود شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية بشأن الإجراءات القضائية المتخذة والعقوبات الموقعة في حالات ارتكاب مخالفات تتصل بالتمييز العنصري التي طُبقت فيها أحكام التشريع الداخلي ذات الصلة. واللجنة إذ تشير إلى توصيتها العامة 2 1(2005)، تذكِّر بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى قضائية مقدمة من ضحايا التمييز العنصري قد يدل إلى حد كبير على الافتقار إلى تشريع مناسب أو على جهل بوجود سبل انتصاف أو على تواني السلطات في اتخاذ إجراءات قضائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تشريعها الوطني الأحكام اللازمة وتوعية عامة الناس بوجود سبل انتصاف في مجال التمييز العنصري.

( 20 ) واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن للاتفاقية أسبقية على قواعد القانون المحلي وفقاً لدستور الدولة الطرف، تلاحظ أن الاتفاقية لم يُحتجَّ بها قط بصورة مباشرة أمام المحاكم الوطنية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان تدريب كافٍ في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان لفائدة القضاة والمحامين بغية توعيتهم بمحتوى الاتفاقية وبتطبيقها المباشر في القانون المحلي.

( 21 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 22 ) وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل المعتمدة والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ هذين النصين على الصعيد الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على المشاركة بنشاط في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض ديربان وفي المؤتمر ذاته في عام 2009.

( 23 ) وتحيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بدراسة إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتشجعها على إنجاز ذلك بسرعة.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111. وتذكِّر اللجنة في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة 63/243 الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف على تعجيل إجراءاتها المحلية المتعلقة بالتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة في أسرع وقت ممكن بموافقتها عليه.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية للجمهور وقت تقديمها وأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات المستخدمة في الدولة الطرف.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

( 27 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4، الفرع الأول) .

( 28 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، موافاتها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 13 و16 و17 أعلاه.

( 29 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2012، مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تحرص على تناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

46- تركيا

( 1 ) نظرت اللجنة، في جلستيها 1914 و1915 CERD/C/SR.1914) وCERD/C/SR.1915)، المعقودتين يومي 23 و24 شباط/فبراير 2009، في تقارير تركيا الدورية من الأول إلى الثالث المدمجة والمقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/TUR/3). واعتم ـ دت اللجن ـ ة في جلستها 1927 CERD/C/SR.1927))، المعقودة في 4 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الذي أُعد طبقاً للمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لإعداد التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل في الوقت المحدد قبل انعقاد الدورة، كما ترحب بالفرصة المتاحة لها لإجراء حوار مفتوح وبناء مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

( 3 ) ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف على نطاق واسع لإدماج معايير حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، بما يشمل إجراء التعديلات الدستورية واعتماد القانون المدني وقانون العقوبات وقانون الجمعيات وقوانين عديدة أخرى ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

( 4 ) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح ببرامج التدريب والمشاريع العديدة الهادفة إلى توعية القضاة والمدعين العامين وغيرهم من المسؤولين العموميين بالأمور المتصلة بحقوق الإنسان.

( 5 ) وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف برعاية مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أولاً، وبمشاركتها فيها مشاركة نشطة فيما بعد مبرهنة عن التزامها بمكافحة التمييز العنصري على الصعيد العالمي.

( 6 ) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير عودة الأشخاص المشردين داخلياً، وأغلبهم من أكراد المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا، عودة طوعية، لا سيما عن طريق مشاريع العودة والتنمية العديدة التي طبقتها والمبالغ الهامة التي خصصتها لتيسير تلك العودة.

( 7 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في شهر أيلول/سبتمبر 2004، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 8 ) تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف لدى تصديقها على الاتفاقية من تحفظ على المادة 22 وإعلانين بشأن سريان الاتفاقية على الأراضي الإقليمية، مما قد يترتب عليه أثر في تنفيذ الاتفاقية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية سحب تحفظها وإعلانيها، بما يشمل إبطال التقييدات الإقليمية التي فرضتها على إعمال الاتفاقية.

( 9 ) وإذ تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأحكام الدستورية التي تمنعها من تحديد مجموعات إثنية لدى إجراء تعداد سكاني أو من تجميع معلومات بأي صفة أخرى عن ال ت ركيبة الإثنية للسكان، فهي تعرب عن أسفها لعدم إدراج بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف بخصوص التركيبة الإثنية للسكان. وتحيط اللجنة علماً، في هذا الصدد، بأن الدولة الطرف أشارت إلى أن المؤسسات الأكاديمية لا تمنع من إجراء أبحاث في هذا المجال.

ترى اللجنة أن توفير معلومات بشأن التركيبة الإثني ة لسكان بلد معين هو شرط أساسي لتحديد الاحتياجات الخاصة بمختلف المجموعات الإثنية وتعيين ما قد يوجـد مـن نواقص في مجال حمايتها من التمييز العنصري. وعملاً بالفقرتيـن 10 و12 من المبادئ التوجيهيـة المنقحة التي حددتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، توصي اللجنة، في حال عدم وجود بيانات كمية عن هذا الموضوع، بأن تقـدم الدولة الطرف معلومات عن اللغات الأم المستخدمة، واللغات الشائع استخدامها أو عن مؤشرات أخرى بشان التنوُّع الإثني، فضلاً عن أي معلومات مستمدة من الأبحاث الأكاديمية المضطلع بها في هذا المجال، للتمكن من تقييم تركيبتها السكانية وأوضاعها في كافة المجالات المشمولة بالاتفاقية.

( 10 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن تمثيل مختلف المجموعات الإثنية في البرلمان وغيره من الهيئات المنتخَبة وكذلك بشأن مشاركة تلك المجموعات في الهيئات العامة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع تمثيل مختلف المجموعات الإثنية تمثيلاً كافياً في البرلمان وغيره من الهيئات المنتخبة وتشجيع مشاركة تلك المجموعات في الهيئات العامة أيضاً، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد.

( 11 ) وإذ ترحب اللجنة بأن الاتفاقية أصبحت سارية المفعول مباشرة في الدولة الطرف، تعرب عن أسفها، أيضاً، لعدم وجود تعريف للتمييز العنصري في القانون الداخلي، مما قد يعوق بدوره تطبيق التشريعات المتصلة بحظر التمييز تطبيقاً ملائماً. وتبين اللجنة أن هذا الموضوع يتسم بأهمية خاصة لأن التشريعات ذات الصلة، بما فيها المادة 10 من الدستور التي تنص على المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون دون أي تمييز قائم على أساس أمور شتى من بينها العرق، لا تنص دائماً على حظر التمييز على أساس "الأصل القومي أو الإثني" كأحد الأمور التي يحظر التمييز على أساسها (المادة 1).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري في قانونها المحلي، وتضمينه كافة العناصر المشمولة في المادة 1 من الاتفاقية.

( 12 ) وتحيط اللجنة علماً بأن القانون التركي ينص على أن المواطنين الأتراك المنتمين إلى أقليات غير مسلمة وفقاً لمعاهدة لوزان المبرمة في عام 1923 هم الذين يُشملون وحدهم في نطاق عبارة "الأقلية"، وأن المعاهدة لا تسري إلاَّ على الطوائف الأرمنية واليونانية واليهودية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن بعض المجموعات كالروما والأكراد تعاني مصاعب اجتماعية - اقتصادية أكثر من باقي فئات السكان. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تطبيق معايير تقييدية في تحديد المجموعات الإثنية الموجودة، والاعتراف رسمياً ببعض تلك المجموعات ورفض الاعتراف ببعضها الآخر، أمور قد تفضي إلى تفاوت في المعاملة بين مختلف المجموعات الإثنية والمجموعات الأخرى، مما قد يؤدي بدوره إلى التمييز بحكم الواقع في التمتع بالحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية (المادتان 2 و5)

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، وإذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 20(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية، تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تنفيذ فرادى الحقوق والحريات المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية بدون أي تمييز ضد أي مجموعة من المجموعات المشمولة في نطاق الاتفاقية. وتوصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تجري الدولة الطرف أبحاثاً لتقدِّر وتقيِّم بشكل فعال مدى انتشار التمييز العنصري في البلد، مع التركيز بصفة خاصة على التمييز القائم على أساس الأصل القومي أو الإثني، وتتخذ تدابير هادفة للقضاء على ذاك التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن نتائج تلك الدراسات والتدابير المتخذة.

( 13 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد باستمرار المواقف العدائية، ومن بينها التهجم والتهديد، التي يتخذها الجمهور إزاء الروما والأكراد والأشخاص المنتمين إلى أقليات غير مسلمة (المادتان 2 و3).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنـع تلك التصرفات ومكافحتها بما يشمل تنظيم حملات إعلامية وتثقيف الجمهور. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 19(1995) بشأن المادة 3 من الاتفاقية، على أن ترصد ما يوجد من نزعات قد تفضي بحكم الواقع إلى الفصل العنصري أو الإثني وأن تسعى إلى مكافحة النتائج السلبية التي تترتب على تلك النزعات.

( 14 ) وتلاحظ اللجنة أن المادة 4 من الاتفاقية لا تسري مباشرة بل تتطلب اعتماد تشريع خاص. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المادة 216 من قانون العقوبات، التي تحظر التحريض على العداوة أو الكراهية على أساس الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الدين أو الطائفة أو التفاوت الإقليمي، لا تسري إلا على الأفعال التي تشكل خطراً صريحاً ووشيكاً يهدد الأمن العام وتستثني، بالتالي، من نطاق تطبيقها جملة أفعال من بينها التحريض على عداوة يُعتبَر أنها لا تشكل خطراً يهدد الأمن العام. وتعرب اللجنة عن قلقها الدائم لأن التشريعات الوطنية لا تغطي كافة الجوانب المبينة في المادة 4 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها، أيضاً، إزاء تقارير تفيد بأن المادة 216 من قانون العقوبات طبقت على أشخاص يدافعون عن حقوقهم عملاً بالاتفاقية (المادة 4).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات، في ضوء التوصية العامة رقم 15(1993) التي قدمتها اللجنة بشأن المادة 4 من الاتفاقية، لضمان تنفيذ المادة 4 تنفيذاً كاملاً وملائماً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن، أيضاً، تفسير وإعمال المادة 216 من قانون العقوبات بصورة متساوقة والاتفاقية.

( 15 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إدامة الدولة الطرف التقييد الجغرافي لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها المبرم في عام 1967، مما يحد بدوره الحماية المتاحة للاجئين من دول غير أوروبية ويحتمل أن يعرضهم للتمييز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تقارير تفيد بطرد وردّ لاجئين معترف بهم بموجب ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأشخاص مسجلين أيضاً في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كملتمسي لجوء (المادة 5).

ترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف من عزم على سحب التقييد الجغرافي المشار إليه أعلاه وتشجعها على إيلاء أولوية عليا لهذه العملية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن طرد اللاجئين أو الأشخاص المسجلين في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كملتمسي لجوء.

( 16 ) وإذ تحيط اللجنة علماً بأن المادة 301 من قانون العقوبات التركي أصبحت، بعد تعديلها، تجرم المساس ﺑ "الأمة التركية" بعدما كانت تجرم المساس ﺑ "الصفة التركية" وأن مقاضاة مرتكب هذه الجريمة أصبحت مرهونة بموافقة وزير العدل أولاً، فهي تعرب عن قلقها الدائم إزاء احتمال تشجيع المادة الجديدة على اتخاذ إجراءات ضد أشخاص يدافعون عن حقوقهم بموجب الاتفاقية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تفسير وتطبيق المادة 301 الجديدة من قانون العقوبات بما يتساوق وأحكام الاتفاقية.

( 17 ) وإذ تحيط اللجنة علماً بأن قانون العقوبات يشمل حكماً خاصاً (المادة 3) يحظر التمييز في تطبيقه، وأن بعض القوانين الأخرى، كقانون العمل وقانون البث التلفزيوني والإذاعي، تضم حكماً خاصاً يحظر التمييز، فهي تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تغطي جميع الحقوق المحمية بموجب المادة 5 من الاتفاقية (المادتان 1 و5).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، كجزء من عملية الإصلاح التشريعي الجارية، بسن تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تغطي كافة الحقوق والحريات المحمية بموج ـ ب المادة 5 من الاتفاقية .

( 18 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخطورة البالغة لوضع الأقلية اليونانية، بما يشمل أمورا ً منها تدريب المكلفين بوظائف دينية والمسائل المعلقة المتصلة برد الأملاك (المادة 5(د)).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصحح هذا التمييز وتتخذ التدابير الضرورية على الفور لإعادة فتح المدرسة اللاهوتية لطائفة اليونان الأرثوذكس في جزيرة هيبلي ا ضا ( Heybeliada ) وردّ الأملاك المصادرة والإسراع، في هذا الصدد، بإعمال كافة الأحكام ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

( 19 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العديد من الأشخاص المنتمين إلى الروما ما زالوا يتعرضون للتمييز ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والإسكان (المادة 5(ﻫ)).

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة لتحسين وضع الروما وتمكينهم من التغلب على العوائق الناجمة عن التمييز المستمر، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والإسكان .

( 20 ) وإذ تحيط اللجنة علماً باعتماد "القانون الخاص بالتعليم والتدريس باللغات الأجنبية، وتعلم المواطنين الأتراك مختلف اللغات واللهجات" واعتماد "لائحته المتصلة بتعلم مختلف اللغات واللهجات التي يستخدمها المواطنون الأتراك تقليدياً"، الصادرة في عام 2003، تعرب عن قلقها الدائم مع ذلك إزاء عدم كفاية الفرص المتاحة لأطفال المجموعات الإثنية لتعلم لغتهم الأم، ولا سيما على ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن المدارس التي تتيح دورات خاصة لتعلم اللغات "أُغلِقت جميعها بقرار من مؤسسيها وملاَّكها بسبب قلة الاهتمام الذي حظيت به وعدم وجود من يحضرها" (المادة 5(ﻫ)‘5‘).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ القانونين المشار إليهما أعلاه تنفيذاً فعالاً. كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إدخال تعديلات إضافية على التشريعات للسماح بتعليم لغات مستخدمة تقليدياً في تركيا في إطار نظام التعليم العام وتشجعها على تأسيس شبكة من المدارس العامة التي تدرس تلك اللغات وعلى النظر في سبل تعزيز مشاركة أفراد المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرارات في هذا المجال.

( 21 ) وتحيط اللجنة علماً بنقص المعلومات المتعلقة بتطبيق التشريعات الجنائية وغيرها من التشريعات الهادفة إلى القضاء على التمييز العنصري وبأن الدولة الطرف أفادت في تقريرها والردود التي قدمتها بشأن قائمة المسائل والأسئلة بأنها لم تسجل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي شكاوى أو أحكام مدنية أو إداري ـ ة عن أفعال ذات صلة بالتمييز العنصري (المادة 2(1)(د) والمادة 6).

إذ تعتقد اللجنة أنه لا توجد دولة تخلو من التمييز العنصري، فهي تحث الدولة الطرف على التحقيق في أسباب عدم وجود أي شكوى بشأن التعرض لمثل ذاك التمييز. وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي بأن تتحقق الدولة الطرف من أن عدم وجود مثل تلك الشكاوى لا يعود إلى عدم إتاحة سبل تظلم فعالة تمكن الضحايا من طلب الجبر، أو عدم دراية الضحايا بحقوقهم، أو الخوف من الانتقام، أو عدم الثقة بالشرطة وبالسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم تعاطفها معها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها في تقريرها القادم معلومات مستجدة بشأن الشكاوى المرفوعة ضد أفعال ذات صلة بالتمييز العنصري وبشأن القرارات المتخذة في المحاكم المدنية أو الإدارية. ويجب أن تُضمِّن تلك المعلومات عدد القضايا المرفوعة وطبيعتها، والأحكام الصادرة بالإدان ـ ة، والعقوبات المفروضة، وما تم رده من ممتلكات أو إتاحته من سبل تظلم أخرى لضحايا تلك الأفعال.

( 22 ) وإذ ترحب اللجنة بالتدريب الشامل المتاح للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان عامة، تعرب عن أسفها للاهتمام المحدود نسبياً المولى في برامج التدريب لمسائل معينة تغطيها الاتفاقية (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز الجهود التي تبذلها لتوفير التدريب للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة بغية زيادة مستوى وعيهم بمحتوى الاتفاقية وأهميتها على الصعيد الوطني.

( 23 ) وتحيط اللجنة علماً بأن قانون العقوبات لا يشمل أي أحكام عامة تنص على وجوب أخذ الدوافع العنصرية في الاعتبار بوصفها ظروفاً خاصة مشددة للعقوبة لدى البت في الجرائم ذات الصلة (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تُضَمِّن الدولة الطرف تشريعاتها الجنائية المحلية حكماً خاصاً للتأكد من أن دافع الكراهيـة الإثنية أو العرقية أو الدينية يؤخذ في الاعتبار كظرف مشدد للعقوبة في دعاوى القانون الجنائي.

( 24 ) وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تقدم سوى رد موجز على السؤال المطروح بشأن الأنشطة التي يضطلع بها المجلس المعني بتقييم مسائل الأقليات، المنشأ لمعالجة وتسوية الصعوبات التي يواجهها مواطنون أتراك منتمون إلى أقليات غير مسلمة، وبشأن أساليب عمله والتحديات التي يواجهها. وتحيط اللجنة علماً، أيضاً، بعملية إنشاء ديوان مظالم ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً بمبادئ باريس (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة بشأن عمل المجلس المعني بتقييم مسائل الأقليات، فضلاً عن تضمينه معلومات مستجدة بشأن المرحلة المتوصل إليها في إنشاء مكتب المظالم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

( 25 ) وتحيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف بأن سبل التظلم التي تتيحها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كافية وأن تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 14 من الاتفاقية ليس ضرورياً بالتالي. وترى اللجنة أن المادة 14 من الاتفاقية لها أهمية مستقلة خاصة بمسألة التمييز العنصري في إطار جميع حقوق الإنسان، وتدعو الدولة الطرف، بالتالي، إلى أن تراجع موقفها وتنظر في إمكانية تقديم الإعلان.

( 26 ) وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وهي تعديلات وافقت عليها الجمعيـة العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 63/243، الذي حثت فيه الجمعية العامة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على ال تعديل وإخطار الأمين العام كتابة و على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات خاصة بالتدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، أيضاً، على مواصلة مشاركتها النشطة في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض ديربان ومشاركتها كذلك في مؤتمر استعراض ديربان المزمع عقده في عام 2009.

( 28 ) وتوصي اللجنة بأن تتاح تقارير الدولة الطرف للجمهور وقت صدورها باللغة الرسمية وبلغات أخرى تستخدم عادة في تركيا وأن تعمم بالمثل الملاحظات التي تقدمها اللجنة بشأن تلك التقارير.

( 29 ) وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها الدوري القادم، مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة مكافحة التمييز العنصري.

( 30 ) وتطلب اللجنة إلى الدول ـ ة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة بمعلومات بشأن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 8 و13 و18 و20 أعلاه.

( 31 ) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحدِّث بانتظام وثيقتها الأساسية عم ـ لاً بالمبادئ التوجيهي ـ ة المنسق ـ ة لتق ـ ديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشت ـ رك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4، الفرع الأول).

( 32 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الرابع والخامس المدمجين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد الوثائق المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1). ويجب أن تُضَمِّن ذاك التقرير ما استجد من معلومات وتتناول جميع النق ـ اط المث ـ ارة في هذه الملاحظات الختامية.

47- الإمارات العربية المتحدة

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير الدورية للإمارات العربية المتحدة من الثاني عش ـ ر إلى السابع عشر (CERD/C/ARE/12-17) المقدمة في وثيقة واحدة في جلستيها 1936 و1937 (CERD/C/SR.1936 وCERD/C/SR.1937)، المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 2009. واعتم ـ دت اللجن ـ ة في جلستها 1957 (CERD/C/SR.1957)، المعقودة في 18 آب/ أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف، الذي أعد بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير، وبردودها الخطية على قائمة المسائل المطروحة والمعلومات التكميلية والتوضيحات الأخرى المقدمة رداً على الأسئلة التي وجهها شفوياً أعضاء اللجنة.

( 3 ) كما ترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للرد الصادق والبناء الذي قدمه الوفد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها أعضاء اللجنة.

( 4 ) وتحيط اللجنة علماً بأن مواطني الدولة الطرف يمثلون أقلية عددية في بلدهم، إذ يبلغ عددهم 495 825 نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 427 106 4 نسمة، وأن السكان الأجانب يمثلون نحو 85 في المائة من قوة العمل في البلد مما يخلق بيئة فريدة تتسم بالتحـدي للدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

( 5 ) ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف بتجديد حوارها مع اللجنة وإعرابها مجدداً عن إخلاصها ودعمها للمنظمات والهيئات الدولية.

( 6 ) كما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الزيارة القادمة للمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن للاتفاقية، حسبما ورد في الردود الخطية والعرض الشفوي، قوة القانون في الدولة الطرف، بما يسمح بالاعتداد بها أمام محاكم الدولة الطرف بصورة مباشرة شأنها شأن القانون الوطني.

( 8 ) وترحب اللجنة بانتهاء الدولة الطرف من إعداد مذكرات تفاهم مع عدة دول بشأن توظيف مواطني تلك الدول بوصفهم عمالاً بعقود للعمل في الإمارات العربية المتحدة من أجل تنظيم عملية دخولهم إلى الدولة الطرف وتعريف هؤلاء الأشخاص بحقوقهم والتزاماتهم بموجب عقود عملهم.

( 9 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ب هدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وجميع أشكال الاستغلال، وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال، وإنشاء لجنة وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

( 10 ) بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التوزيع الجغرافي والجنساني للسكان المقيمين في الدولة الطرف فضلاً عن إجمالي عدد المواطنين وغير المواطنين، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف بشأن التركيبة الإثنية للسكان والحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المجموعات.

وفقاً للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المعدلة لإعداد التقارير (CERD/C/2007/1) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات عن تكوين سكانها، مفصلة حسب الأصل الوطني وغير الوطني والإثني، فضلاً عن بيانات إحصائية عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المجموعات، حتى يمكن تقييم حالتها في الميادين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومستوى حماية حقوقها.

( 11 ) تحيط اللجنة علماً بأن دستور البلد الطرف مبني على أساس العدالة الاجتماعية وينص على حماية مجموعة من الحقوق الأساسية. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن بعض الحقوق الأساسية قد لا تنطبق على غير المواطنين في إقليمها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في التمتع بالحقوق الأساسية بالقدر المعترف به بموجب القانون الدولي.

( 12 ) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التشريع الحالي الذي يحظر التمييز وبيانها أن شعب الدولة الطرف يتصف بالتسامح ويُدين جميع مظاهر التمييز. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن التشريع يتناول أساساً التمييز الديني ولا يشير إلى التمييز العنصري، وخاصة التمييز على أساس الأصل الوطني.

تعتقد اللجنة أن التمييز العنصري أو احتمال حدوث التمييز العنصري موجود في جميع المجتمعات.لذا توصي بأن تسن الدولة الطرف تشريعاً يحظر بالتحديد التمييز العنصري، أو أن تعدل القوانين الحالية من أجل بلوغ الامتثال الكامل للاتفاقية (المادة 2).

( 13 ) تلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام تشريعية وطنية تفي بمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، التي تقتضي من الدول الأطراف فرض عقوبة على من ينشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري والكراهية، ويحرض على الكراهية العنصرية، ويقوم بأعم ـ ال عنف ضد أي عرق أو مجموعات من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر أو يحرض على مثل هذه الأفعال.

تلفت اللجنة الانتباه إلى توصياتها العامة 1(1972) و7(1985) و15(1993) التي تنص على أن الالتزامات الواردة في المادة 4 إجبارية الطابع وتشدد على القيمة الوقائية للتشريع الذي يحظر بوضوح التحريض على التمييز العنصري والدعاية العنصرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج أحكاماً تعكس مقتضيات المادة 4 في تشريعها الوطني (المادة 4).

( 14 ) فيما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها، والردود الخطية والتفسيرات الشفوية المقدمة بشأن الجهود المبذولة لتحسين ظروف المعيشة والعمل لغير المواطنين العاملين بعقود، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير متضاربة من مصادر أخرى تفيد بأن هذه الظروف لا تزال دون المستوى المطلوب.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 30( 2004 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز حماية جميع العمال الأجانب من خلال وضع تشريع مناسب وسياسات ملائمة تهدف إلى كبح الانتهاكات، مثل احتفاظ أرباب العمل بجوازات السفر، وعدم دفع الرواتب لفترات طويلة، والاقتطاعات التعسفية من الأجور، وعدم دفع مقابل ساعات العمل الإضافية؛

(ب) ضمان تنفيذ القوانين القائمة وتعزيز آليات الرصد، مثل التفتيش العمالي، بشأن دفع الأجور والرعاية الطبية والإسكان وظروف المعيشة والعمل الأخرى فيما يتعلق بالعمال الأجانب؛

(ج) تعزيز فعالية آليات تقديم الشكاوى وتسهيل سبل وصول العمال الأجانب إليها؛

(د) تقديم بيانات إحصائية إضافية في التقرير القادم بشأن عدد عمليات التفتيش المضطلع بها والشكاوى المقدمة وعمليات التحقيق والأحكام القضائية ومعلومات عن التعويضات الممنوحة، إن وجدت (المادة 5( )‘1‘ و‘3‘ و‘4‘ والمادة 6).

( 15 ) تحيط اللجنة علماً وترحب بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن جهودها لتحسين وتعديل نظام الكفالة، مثل إدراج المادة 18 في قانون العمل، التي تنظم العلاقات بين الوكالات وأرباب العمل والعمال، بمن فيهم العمال الأجانب. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء المزاعم التي تشير إلى استمرار حالات إساءة استعمال هذا النظام من جانب أرباب العمل على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لحماية حقوق الأشخاص المتعاقد معهم بموجب نظام الكفالة عن طريق: (أ) تعزيز التشريع والسياسات حسب الاقتضاء؛ (ب) تعزيز إنفاذ القواعد ذات الصلة ورصد ظروف معيشة وعمل العمال الأجانب؛ و(ج) تحسين فعالية وشفافية الآليات القائمة لتقديم الشكاوى. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع منظمة العمل الدولية بهدف تنظيم عملية توظيف العمال الأجانب وظروف عملهم (المادة 5(د)‘1‘ و( )‘1‘ والمادة 6).

( 16 ) تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها والردود الخطية بشأن الجهود المبذولة لتحسين وضع الأجانب العاملين بالمنازل، وخاصة عن طريق تطبيق عقد توظيف موحد للعاملين بالمنازل في عام 2007، يحدد بعض الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها، من حيث الأجور، وفترات الراحة، ودفع الرواتب، والعلاج الطبي. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تُعد حالياً مشروع قانون من شأنه أن ينظم بطريقة أكثر تفصيلاً ظروف عمل بعض الفئات من العمال الأجانب، بمن فيهم العاملون بالمنازل، وينص على آلية لتقديم الشكاوى. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم إدراج العاملين بالمنازل في نظام الحماية المنصوص عليه في قانون العمل واستمرار انتهاك حقوقهم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها بحيث تنتهي من صياغة القانون وإصداره بقصد حماية الحقوق العمالية للعاملين بالمنازل، لمنع الانتهاكات وتمكين العاملين بالمنازل من تقديم شكاوى بسهولة في حالة التعرض لمثل هذه الانتهاكات (المادتان 5 و6).

( 17 ) وإذ تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق بمسألة الحصول على الجنسية بموجب التشريع الوطني والمعلومات التي تفيد بأن عملية الحصول على الجنسية قيد البحث والاستعراض في الوقت الحالي، فإنها تشعر بالقلق على الرغم من ذلك إزاء عدم حصول أبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب على الجنسية في أي ظرف من الظروف.

إذ تؤكد اللجنة من جديد الفرع 16 من توصيتها العامة 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فهي توصي الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل تشريعها من أجل السماح لأبناء الإماراتيات بالحصول على الجنسية بما يتوافق مع الأحكام المتعلقة بعدم التمييز المنصوص عليها في المادة 5(د)‘3‘ من الاتفاقية.

( 18 ) وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنظيم وضع "البدون" (المقيمين غير المسجلين)، بما في ذلك من خلال إنشاء لجنة معنية بتسوية مسألة الأشخاص الذين ليست لديهم أي وثائق ثبوتية، ومنح تصاريح الإقامة، إضافة إلى منح الجنسية لأكثر من 200 1 من "البدون" ، فإنها تشعر بالقلق إزاء الوضع القانوني لبعض "البدون" وخاصة فيما يتعلق بمركزهم كأشخاص عديمي الجنسية وإزاء مزاعم التمييز الذي يتعرضون له في سوق العمل.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) مواصلة جهودها الرامية إلى التحقق من جنسية "البدون" بدون تمييز ومنحهم الجنسية حسب الاقتضاء؛ (ب) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان تكافؤ فرصهم في الوصول إلى سوق العمل (المادة 5(د)‘3‘ و5( )‘1‘).

( 19 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزأ، فهي تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وخاصة المعاهدات التي ترتبط أحكامها بصورة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

( 20 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 21 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

( 22 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 63/243، الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءات ها ال داخلية للتصديق على ال تعديل و إخطار الأمين العام خطياً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل .

( 24 ) كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وتمكنه من الوصول إليها وقت تقديمها، وأن ت نشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

( 25 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديمها وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب ال معاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 HRI/GEN/2/Rev.4)، الفرع الأول)

( 26 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والقاعدة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و16 و18 أعلاه.

( 27 ) كما ترغب اللجنة في توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 10 و12 و13 وترجو من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 28 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الثامن عشر إلى العشرين في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 20 تموز/يوليه 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

رابعاً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

48- في عام 2009، عمل السيد أمير منسِّقاً معنيا بمتابعة النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، وعمل السيد بروسبير منسِّقاً مناوباً.

49- وكانت اللجنة قد اعتمدت في ال دور تين السادسة والستين والثامنة والستين اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة (1) والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة لإرسالها إلى كل دولة من الدول الأطراف مرفقة بالملاحظات الختامية للجنة (2) .

50- وفي ال جلسة 1923 (الدورة الرابعة و السبعون) والجلسة 1897 (الدورة الخامسة والسبعون) المعقود تين على التوالي في 2 آذار/مارس و17 آب/أغسطس 200 9 ، ق ـ دم المنسق المعني بالمتابعة تقريراً عن الأنشطة التي اضطلع بها إلى اللجنة.

51- ومنذ اختتام الدورة الثالثة والسبعين، وردت تقارير المتابعة بشأن تنفيذ التوصيات التي طلبت اللجنة تقديم معلومات بشأنها من البلدان الأطراف التالية: إيطاليا (CERD/C/ITA/CO/15/Add.1)، وبلجيكا (CERD/C/BEL/CO/15/Add.1)، والبوسنة والهرسك (CERD/C/BIH/CO/6/Add.2)، وتركيا(CERD/C/TUR/CO/3/Add.1)، وجمهورية كوريا (CERD/C/KOR/CO/14/Add.1)، وجمهورية مولدوفا (CERD/C/MDA/CO/7/Add.1)، والنمسا (CERD/C/AUT/CO/17/Add.1)، ونيوزيلندا (CERD/C/NZL/CO/17/Add.1)، والولايات المتحدة الأمريكية (CERD/C/USA/CO/6/Add.1).

52- ونظرت اللجنة في دورتيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين في تقارير المتابعة المقدمة من إسرائيل، وإيطاليا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وواصلت الحوار البنّاء مع هذه الدول الأطراف بإحالة تعليقات إليها وطلب تقديمها المزيد من المعلومات.

(2) للاطلاع على نص المبادئ التوجيهية، انظر ا لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 18 ( (A/61/18 ، المرفق السادس.

خامساًً - استعراض تنفيـذ الاتفاقيـة في الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

53- تأخرت الدول الأطراف التالية عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

التقرير الدوري الرابع الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1976

ليبيريا

التقرير الدوري الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1977

غامبيا

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان م ـ نذ عام 1982

الصومال

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1984

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان من ـ ذ عام 1985

جزر سليمان

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان من ـ ذ عام 1985

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الدوري الثامن الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1986

أفغانستان

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان م ـ نذ عام 1986

سيشيل

التقرير الدوري السادس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1989

سانت لوسيا

التقرير الدوري الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1991

ملاوي

التقارير الدورية من الأولي إلى السادس التي كان موعد تقديمها قد حان منذ عام 1997

بوركينا فاسو

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1997

الكويت

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

النيجر

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

سوازيلند

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

بوروندي

التقرير الدوري الحادي عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

العراق

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1999

غابون

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1999

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

54- تأ خرت الدول الأطراف التالية خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

الأردن

التقرير الدوري الثالث عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1999

أوروغواي

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

هايتي

التقرير الدوري الرابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

غينيا

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

رواندا

التقرير الدوري الثالث عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

الجمهورية العربية السورية

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

الكرسي الرسولي

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

زمبابوي

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

مالطة

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

ليسوتو

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

تونغا

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2001

موريشيوس

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2001

السودان

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

بنغلاديش

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

إريتريا

التقري ـ ر الأولي ال ـ ذي ك ـ ان م ـ وعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

كينيا

التقرير الأولي الذي كان موعد تق ـ ديمه ق ـ د ح ـ ان من ـ ذ عام 2002

بليز

التقرير الأولي الذي كان موع ـ د تقديم ـ ه ق ـ د ح ـ ان منذ عام 2002

بنن

التقري ـ ر الأولي ال ـ ذي ك ـ ان م ـ وعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

الجزائر

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

سري لانكا

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

سان مارينو

التق ـ رير الأولي ال ـ ذي كان موع ـ د تق ـ ديمه قد حان منذ عام 2003

فييت نام

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

قطر

التقرير الدوري الثالث عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

غينيا الاستوائية

التق ـ رير الأولي ال ـ ذي ك ـ ان موع ـ د تقديمه قد حان منذ عام 2003

هنغاريا

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

قبرص

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

مصر

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

تايلند

التق ـ رير الأولي ال ـ ذي ك ـ ان موع ـ د تقديمه قد حان منذ عام 2004

تيمور - ليشتي

التق ـ رير الأولي ال ـ ذي ك ـ ان موع ـ د تقديمه قد حان منذ عام 2004

جامايكا

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

أرمينيا

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

باراغواي

التق ـ رير الأولي ال ـ ذي ك ـ ان موع ـ د تقديمه قد حان منذ عام 2004

هندوراس

التقري ـ ر الأولي ال ـ ذي ك ـ ان موع ـ د تقديمه قد حان منذ عام 2004

ترينيداد وتوباغو

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

55- قررت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها قد أعاقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من جانب الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر. ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، وافقت على أن يستند هذا الاست ـ عراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى دراسة اللجنة لها. كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين أن تحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر موعداً لاستعراض تنفيذها أحكام الاتفاقية. ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جميع المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم وجود هذه المعلومات، أن تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضاً في المعلومات ذات الصلة بالموضوع التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً تقريراً أولياً أم دورياً.

56- واستعرضت اللجنة، في دورتها الرابعة والسبعين، تنفيذ الاتفاقية في غامبيا واعتمدت ملاحظات ختامية في غياب وفد من هذا البلد. أما بنما، التي كان من المقرر استعراض تنفيذها للاتفاقية أيضاً، فقدمت تقريرها قبل هذه الدورة.

57- وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين أن تؤجل استعراضها المقرَّر لتنفيذ الاتفاقية من جانب ملديف، التي قدمت تقريرا قبل الدورة. وقررت اللجنة كذلك أن تؤجل الاستعراض المقرَّر فيما يتعلق بالكويت في ضوء التزام من جانب الدولة الطرف بإتمام عملية إعداد تقاريرها في المستقبل القريب.

سادساً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

58- تنص المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد، الذين يدّعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. ويتضمن الفرع باء من المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في مثل تلك البلاغات، وعددها 53 دولة.

59- ويُنظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقي ـ ة في جلسات مغلقة، (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة 14 (البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية.

60- وقد نظرت اللجنة خلال دورتها الخامسة والسبعين، يوم 14 آب/أغسطس 2009، في البلاغ رقم 42/2008 (قضية راجاسنغام ضد أستراليا) المتعلق بما زُعم أنه تمييز على أساس الجنسية (نيوزلندا) مرده تطبيق عدد من القوانين الأسترالية التي يدعى أنها تقيد حقوق غير المواطنين فيما يتصل بالضمان الاجتماعي والتعليم والجنسية، انتهاكاً للمواد 5( ﻫ ) ‘ 4‘ و5( ﻫ ) ‘ 5‘ و5(د) ‘ 3‘ من الاتفاقية، مقترنة بالمادتين 2(1)(أ) والمادة 6 من الاتفاقية.

61- واستنتجت اللجنة أن القوانين موضوع البلاغ لا تقيم أي تمييز على أساس الأصل القومي، ولم تجد أي انتهاك لأي حكم من أحكام الاتفاقية.

62- ونظرت اللجنة أيضا خلال دورتها الخامسة والسبعين، في 21 آب/أغسطس 2009، في البلاغ 41/2008 (قضية أحمد فرح جامع ضد الدانمرك) المتعلق بما زعم أنه تصريحات تمييزية صادرة عن عضو في البرلمان الدانمركي في حق الأفراد من أصل صومالي. وأشارت اللجنة إلى أن الملاحظات المزعومة وصفٌ لتسلسل معين للأحداث، الأمر الذي لا يجوز بالضرورة تفسيره على أنه ادعاء صريح مفاده أن الأفراد من أصل صومالي مسؤولون عن تلك الأحداث. وفي ضوء المعلومات المتاحة، وإذ أشارت اللجنة إلى غموض التصريحات موضوع البلاغ، فقد استنتجت أنها ليست في وضع يتيح لها استنتاج وجود انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي حكم من أحكام الاتفاقية.

63- ومع ذلك، دعت اللجنة الدولة إلى كفالة اضطلاع شرطتها وسلطاتها القضائية بإجراء تحقيقات وافية فيما يُزعم أنه أفعال تمييز عنصري. ووجهت أيضا اهتمام السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية إلى ما يقع عليهم من واجبات ومسؤوليات بعينها بموج ـ ب المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بتصريحاتهم وإعلاناتهم ومقالاتهم المنشورة أو بأي شكل آخر من أشكال التعبير الإعلامي.

سابعاً - متابعة البلاغات الفردية

64- كانت اللجنة قد قررت في دورتها السابعة والستين (1) ، عقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة (CERD/C/67/FU/1)، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفراد.

65- وفي الدورة ذاتها، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين إلى نظامها الداخلي تحدّد فيهما تفاصيل الإجراء (2) . وفي 6 آذار/مارس 2006 عُيِّن السيد سيسيليانوس مقررا ً معنيا ً بمتابعة الآراء، تلاه السيد دي غوت اعتبارا من الدورة الثانية والسبعين. ويقدّم المقرر المعني بمتابعة آراء اللجنة بانتظام تقريرا ً إلى اللجنة يضمِّنه توصيات بشأن ما يلزم اتخاذه من خطوات. وتتناول هذه التوصيات، التي ترفق بالتقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، جميع الحالات التي تستنتج فيها اللجنة وجود انتهاكات للاتفاقية أو الحالات الأخرى التي تقدم بشأنها اقتراحات أو توصيات.

66- وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة م ُ رضية أو غير م ُ رضية، أو إن كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة لا ي زال مستمراً. وهذا التصنيف ليس دائما ً أمرا ً سهلا ً . وعموما ً ، يمكن اعتبار ال كثير من ردود المتابعة م رض ية إذا كانت تعبِّر عن استعداد الدو لة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف ملائم لصاحب الشكوى . والردود التي لا تتناول توصيات اللجنة أو تتناول جوانب معينة منها فقط تعتبر بصفة عامة ردودا ً غير مُرضية .

67- و حتى وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء ً نهائية بشأن الأسس الموضوع ية ﻟ 27 شكوى ، وتبي َّ ن لها حدوث انتهاكات للاتفاقية في 10 قضايا . وفي 9 قضايا ، قد ّ مت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم استنتاجها حدوث انتهاك للاتفاقية.

الحواشي

(1) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 18 ( A/60/18 ) ، المرفق الرابع، الفرع الأول.

(2) المرجع نفسه، المرفق الرابع، الفرع الثاني.

ردود المتابعة الواردة حتى تاريخه فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية والحالات التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات دون استنتاج حدوث انتهاكات

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وم َ و ْ قعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد م ُ رضٍ

رد غير مرضٍ أو ناقص

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

الدانمرك (3)

10/1997، هاباسي

(A/61/18) X

X

16/1999، كاشف أحمد

(A/61/18) X

X

34/2004، محمد حسن جيلي

(A/62/18) X

(A/62/18) X

40/2007، إر

X

(A/63/18)

X رد ناقص

X

هولندا (2)

1/1984، أ. يلم اظ - دوغان

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

4/1991، ل. ك.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

النرويج (1)

30/2003، الجالية اليهودية في أوسلو

(A/62/18) X

X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

(A/62/18) X

X

سلوفاكي ا (2)

13/1998، آنا كوبتوفا

(A/61/18) X

A/62/18

X

31/2003، ل. ر. وآخرون

(A/61/18) X

A/62/18

X

الالتماسات التي لم ي تبين فيها للجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأنها

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وم َ و ْ قعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مرضٍ

رد غير مرضٍ

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

أستراليا (3)

6/1995، ز. ي. ب. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

8/1996، ب. م. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

26/2002، هاغان

28 كانون الثاني/يناير 2004

X

الدانمرك ( 4 )

17/1999، ب. ج.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

20/2000، م. ب.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

27/2002، كمال قريشي

X

X

41/2008، أحمد فرح جامع

X

النرويج (1)

3/1991، ناراينين

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

سلوفاكي ا (1)

11/1998، ميروسلاف لاكو

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

ثامناً - النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية

68- تخوِّل المادة 15 من الاتفاقية لجنةَ القضاء على التمييز العنصري سلطةَ النظر في ما تحيله إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وموافاة الجمعية العامة بما تبديه اللجنة من آراء وما تصدره من توصيات في هذا الصدد.

69- وفي هذا السياق، بحث السيد لاهيري، بناء على طلب اللجنة، تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، عن أعمالها خلال عام 2009 (1)A/64/23)) ، ونسخ ورقات العمل المتعلقة بالأقاليم الستة عشر، التي أعدتها الأمانة من أجل اللجنة الخاصة ومجلس الوصاية، والتي ترد قائمة بها في الوثيقة CERD/C/75/3، وقدم تقريره إلى اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين في 27 آب/أغسطس 2009 . ولاحظت اللجنة، كما فعلت في الماضي، أن من الصعب أداء مهامها على نحو شامل بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية لأن نسخ التقارير التي تلقتها بمقتضى الف ـ قرة 2(ب) لا تحوي سوى قدر ضئيل من المعلومات المتصلة مباشرة بمبادئ الاتفاقية وأهدافها.

70- كما لاحظت اللجنة أنه يوجد في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تنوع إثني كبير يبرر القيام برصد دقيق للحوادث أو الاتجاهات التي تعكس تمييزاً عنصرياً وانتهاكاً للحقوق المكفولة في الاتفاقية. ولذلك شددت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لإذكاء الوعي بأحكام الاتفاقية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وشدّدت اللجنة أيضاً على ضرورة قيام الدول الأطراف التي تتولى إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بتضمين تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة تفاصيل عن تنفيذ الاتفاقية في هذه الأقاليم.

(1) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة و الستون، الملحق رقم 23 ( A/64/23 ) .

تاسعاً - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين

71- نظرت اللجنة في هذا البند من جدول الأعمال في دورتها الرابعة والسبعين. وكان معروضاً على اللجنة، لأغراض نظرها في هذا البند، قرار الجمعية العامة 63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008.

72- وأحاطت اللجنة علما ً بارتياح بمقرر الجمعية العامة الذي يأذن للجنة بأن تجتمع أسبوعا ً إضافيا ً في كل دورة كإجراء مؤقت يسري اعتبارا من آب/أغسطس 2009 إلى غاية 2011، على أن تواصل الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقييم الوضع فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة، استنادا ً إلى تقييم تعده مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

73- وترحب اللجنة بالفرصة التي مُنحت لرئيسها في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة لكي يقدم لأول مرة تقريرا شفويا عن عمل اللجنة إلى الجمعية العامة. وأحاطت اللجنة علما بارتياح أيضا ً بالدعوة الموجهة إلى رئيسها لكي يقدم مرة أخرى تقريرا ويجري حوارا ً تفاعليا مع أعضاء الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين .

عاشراً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

74- نظرت اللجنة في مسائل متعلقة بمتابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في دورتيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين، وأسهمت بصورة نشطة في تحضيرات مؤتمر استعراض ديربان وفي متابعته.

75- وفي إطار تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان وعملية تحضير مؤتمر استعراض ديربان، اعتمدت اللجنة وقدمت في دورتها الرابعة والسبعين إسهاما من جانبها في استعراض مؤتمر ديربان، وهو إسهام يتمثل في موجز لآرائها وورقاتها السابقة المقدمة إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، إلى جانب مقترحات مرفقة تتعلق بالنسخة المنقحة من مشروع نص الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان، وهو نص جرى استعراضه لأسباب تقنية (1) .

76- ومثل ـ ت اللجنةَ في مؤتمر استعراض ديربان، الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009، رئيسة اللجنة، فاطماتا - بنتا فكتوار داه، إلى جانب أعضاء اللجنة ريجيس دي غوت، وإيون دياكونو، وأنور كمال، وباتريك ثورنبري. وأدلت رئيسة اللجنة ببيان أمام المؤتمر. ومثّل اللجنة في الجلسة الختامية للجنة التحضيرية لمؤتمر الاستعراض، التي سبقت المؤتمر مباشرة، عضوان من اللجنة.

77- وفي سياق أنشطة المؤتمر، نُظّم نشاط جانبي في 22 نيسان/أبريل تحت عنوان "مكافحة التمييز العنصري: الدور المحوري للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري". وركز هذا النشاط على التطورات الموضوعية والإجرائية الهامة التي شهدها عمل اللجنة منذ المؤتمر العالمي لعام 2001، واضطلع فيه أعضاء اللجنة المشاركون في المؤتمر بدور محاورين، وحضره ممثلون عن الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد أفاد هذا النشاط الجانبي في تسليط الضوء على الذكرى الرابعة عشرة لبدء نفاذ الاتفاقية. وقام أعضاء اللجنة أيضا ً بدور ميسرين ومقررين في إطار أنشطة جانبية أخرى مرتبطة بالمؤتمر.

78- وناقشت اللجنة واعتمدت في دورتها الخامسة والسبعين تعليقا ً عاما ً بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان، ويرد نص هذا التعليق في المرفق الثامن.

(1) الوثيقة A/CONF.211/PC/WG.2/CRP.2 ، المقدمة من الرئيس - المقرر للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات.

حادي عشر - المناقشات المواضيعية والتوصيات العامة

79- استنتجت اللجنة لدى النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف أن بعض المسائل المتصلة بتطبيق وتفسير أحكام الاتفاقية يمكن بحثها على نحو مفيد من منظور عام. ولذلك عقدت اللجنة عدداً من المناقشات المواضيعية بشأن هذه المسائل، ولا سيما المسائل المتصلة بالتمييز ضد الروما (آب/أغسطس 2000)، والتمييز على أساس النسب (آب/أغسطس 2002)، والتمييز ضد غير المواطنين والتمييز العنصري (آذار/مارس 2004). وترد نتائج هذه المناقشات المواضيعيـة في التوصيات العامة للجنة من التوصية 27 إلى التوصية 30. وفي آذار/مارس 2005، عقدت اللجنة مناقشة مواضيعية بشأن منع الإبادة الجماعية واعتمدت إعلاناً في هذا الموضوع (1) .

80- وأجرت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين مناقشة مواضيعية بشأن مسألة التدابير الخاصة بالمعنى المقصود في المادتين 1(4) و2(2) من الاتفاقية، بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العمل الدولية، والدول الأطراف المهتمة، ومنظمات غير حكومية. وتواصلت المناقشة المواضيعية بشأن هذا الموضوع في إطار اللجنة في الدورتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين. وفي الدورة الخامسة والسبعين اعتمدت اللجنة مشروع نص بشأن موضوع التدابير الخاصة يصدر بوصفه التوصية العامة 32(2009)، التي ترد في المرفق الثامن.

81- وفي الدورة الخامسة والسبعين أجرت اللجنة أيضا ً مناقشة بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان. واختُتمت المناقشة باعتماد توصية عامة تحدّد آراء ومقترحات اللجنة في هذا الصدد. واعتُمد نص الوثيقة بوصفه تعليق اللجنة العام رقم 33(2009)، الذي يرد في المرفق الثامن.

(1) أعقب هذا الإعلان صدور مقرر بشأن منع الإبادة الجماعية اعتُمد في الدورة السابعة والستين في آب/أغسطس 2005، وفيه حددت اللجنة مؤشرات أنماط التمييز العنصري المنهجي والجماعي. انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 18 ( A/64/18 )، الفصل الثاني .

المرفقات

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، في 28 آب/أغسطس 2009 (173 دولة) (أ)

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان ، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آ يرلندا ، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، تشاد، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية) ، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمى و آ يرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.

باء - ال ـ دول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية ، في 28 آب/أغسطس 200 9 (5 3 دولة)

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آ يرلندا ، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا، بيرو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.

جيم - الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف (أ) ، في 28 آب/أغسطس 200 9 (43 دولة)

أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آ يرلندا ، آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليبيريا، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا).

المرفق الثاني

جدولا أعمال الدورتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين

ألف - الدورة الرابعة والسبعون (16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2009)

جدول الأعمال المؤقت

1- إقرار جدول الأعمال.

2- ملء الشواغر الطارئة.

3- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

4- منع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

5- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

6- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

7- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

8- إجراء المتابعة.

9- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يت صل بذلك من تعصب.

10- إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان.

باء - الدورة الخامسة والسبعون (3-28 آب/أغسطس 2009)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- ملء الشواغر الطارئة.

3- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

4- منع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

5- النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

6- تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

7- النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

8- إجراء المتابعة.

9- متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر استعراض ديربان.

10- إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان.

11- النظر في نسخ الالتماسات ونسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، طبقاً للمادة 15 من الاتفاقية .

12- التقرير الذي قدمته اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين.

المرفق الثالث

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين بموجب المادة 14 من الاتفاقية

الرأي المتعلق بالبلاغ رقم 41/2008

المقدم من: أحمد فرح جامع (ويمثله محامٍ)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ البلاغ: 14 كانون الثاني/يناير 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 21 آب/أغسطس 2008،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 41/2008، المقدم إليها من السيد أحمد فرح جامع بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى، ومحاميه، والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي (أ) :

1-1 صاحب الشكوى هو السيد أحمد فرح جامع، وهو مواطن صومالي يقيم بالدانمرك، وهو من مواليد عام 1963. ويدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب الدانمرك للفقرة 1(د) من المادة 2 وللمادتين 4 و6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثله محامٍ هو الأستاذ نيلس إيريك هانسن.

1-2 وعملاً بالفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 3 آذار/مارس 2008.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 18 شباط/فبراير 2007، نشرت صحيفة "سوبداغسافسيان " الدانمركية نص حوار أجري مع السيدة بيا ميريتي كييرسغارد، وهي نائبة في البرلمان الدانمركي وزعيمة حزب الشعب الدانمركي. وأثارت السيدة كييرسغارد في جم ـ لة أمور حادثة وقعت في عام 1998 عندما هاجمتها في حيّ من أحياء كوبنهاغن يُعرف بنوريبرو مجموعة من الأفراد. وقالت بالتحديد ما يلي: "فجأة خرجوا بأعداد كبيرة من نوادٍ صومالية. وصرخوا قائلين ها هي هنا، ثم فتحوا بقوة باب سيارة الأجرة وضربوني ...كان من الممكن أن يقتلونني؛ لو أنهم دخلوا لأوسعوني ضربا ً . كانوا كمجانين ثائرين". ويدعي صاحب الشكوى أن أي صومالي لم يكن متورطاً في الحادثة وأن الأمر كان يتعلق، مرة أخرى، باتهام كاذب من جانب السيدة كييرسغارد تجاه الصومالي ـ ين ال ـ ذين يعيشون في الدانمرك.

2-2 ورفع صاحب الشكوى دعوى، وطلب من الشرطة فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان تصريح السيدة كييرسغارد يشكل انتهاكاً للمادة 266(ب) من القانون الجنائي (ب) . وهو يزعم أن الشرطة لم توقف قط الأشخاص الذين هاجموا فعلاً السيدة كييرسغارد وأن هويتهم وجنسيتهم لم تثبت إطلاقاً. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقل السيدة كييرسغارد آنذاك إن من قاموا بالهجوم عليها صوماليون وأن أي مقال من المقالات التي نشرتها الصحافة أو أيّاً من الشهود الذين استُمع إليهم لم يشر إلى أن صوماليين كانوا متورطين في ذلك. ويذكِّر صاحب الشكوى بأن السيدة كييرسغارد كانت قد أصدرت في الماض ـ ي تصريحات علنية اتهمت فيها صوماليين بالميل الجنسي إلى الأطفال والاغ ت صاب الجماعي لنساء دانمركيات (ج) .

2-3 وبموجب قرار مؤرخ 25 حزيران/يونيه 2007، رفض مفوض الشرطة، بموافقة المدعي العام الإقليمي، الشكوى بحجة أنه يبدو من المستبعد أن تكون مخالفة قد ارتُكبت. وأوضح القرار أن التصريح كان يقتصر على عرض الوقائع كما حدثت وأنه قد أخذ بعين الاعتبار السياق الذي حدثت فيه. كما أشار القرار إلى أن كل طعن يجب أن يوجَّه إلى المدعي العام بما أنه طرف في الإجراء.

2-4 وتوجّه صاحب البلاغ إلى مدير النيابة العامة في 10 تموز/يوليه 2007. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2007، رفض هذا الأخير القضية، معتبراً أن صاحب الشكوى لم يكن له الحق في الطعن. وأكد أن صاحب الشكوى ليست لديه أي مصلحة لا شخصية ولا قانونية في القضية وبالتالي لا يمكن اعتباره طرفاً فيها. فالأطراف وحدها يجوز لها الطعن في القرار. والأشخاص الذين يبلّغون عن المخالفة، وأولئك الذين يتأثرون من جرائها، والشهود، إلخ، لا يُعتبرون أطرافاً إلا إذا كانت لهم مصلحة مباشرة، شخصية أو قانونية، في القضية. ومجموعات الضغط، والجمعيات، إلخ، أو الأشخاص الذين يمثلون مصالح غيرهم أو عامة الجمهور، والذين تحركهم دوافع عقائدية أو مهنية أو دوافع متعلقة بنشاط منظمة من المنظمات أو غير ذلك من الدوافع لا يجوز من حيث المبدأ اعتبارهم أطرافاً في قضية جنائية، ما لم يوكلهم طرف لهذه الغاية. وبالتالي، لم يكن مركز التوثيق والمشورة بشأن التمييز العنصري (اختصارا ً : مركز التوثيق والمشورة)، الذي كان يتصرف نيابة عن صاحب الشكوى، مؤهلاً لتقديم طعن.

فحوى الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن عدم وجود تحقيق حقيقي من جانب الشرطة والمدعي العام الإقليمي يشكل انتهاكاً للفقرة 1(د) من المادة 2 وللمادة 6 من الاتفاقية. والحجة الواردة في قرار 25 حزيران/يونيه 2007، والتي مؤداها أن السيدة كييرسغارد قد اقتصرت، في تصريحها، على عرض وقائع حدثت في عام 1998 تعني ضمنياً أن الشرطة لم ترجع حتى إلى ملفاتها بشأن هذه القضية. فلو فعلت ذلك لكانت لاحظت أن المشتبه فيه المتورط في حادثة 1998 كان رجلاً من الجنس الأبيض.

3 -2 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزامها المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية والمتمثل في اتخاذ التدابير الفعالة، ذلك أن الأمر يتعلق بتحريض على الكراهية ضد صوماليين يعيشون في الدانمرك. كما أنه يرى أنّ الفعل موضع القضية يشكل دعاية عنصرية ويندرج بالتالي في إطار المادة 266(ب)(2) من القانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك يحيل إلى تصريح موظف شرطة لوسائل الإعلام قال فيه إن أحداً لم ينازع في كون أشخاص قد خرجوا بأعداد كبيرة من النوادي الصومالية عندما هوجمت السيدة كييرسغارد في عام 1998. ومن شأن مثل هذه الأقوال، بتأكيدها الاتهامات الكاذبة الصادرة عن السيدة كييرسغارد، أن تشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 4، حيث إنها تجعل الاتهامات أكثر مصداقية وتؤجج الكراهية ضد الصوماليين الذين يعيشون في الدانمرك.

3-3 وأخيراً، يقول صاحب البلاغ إن رفض الاعتراف له بحقه في الطعن في القرار ينتهك حقه في الانتصاف الفعال. وما يصدر باستمرار من تصريحات علنية مناوئة للصوماليين له أثر ضار على حياته اليومية في الدانمرك. وقد أظهرت دراسة نشرها المجلس الدانمركي للمساواة العرقية في عام 1999 أن الصوماليين الذين يعيشون في الدانمرك يمثلون المجموعة الإثنية الأكثر عرضة للهجومات العنصرية في الشوارع (أي الاعتداءات اللفظية، والهجومات العنيفة، والبصاق على الوجه، إلخ . ). وأضاف صاحب الشكوى أن كونه رجلا ً أسودا ً ومن أصل صومالي، فرض عليه أن يكون في غاية الانتباه والاحتراس عندما يدخل أماكن عامة، لأنه يخشى التعرض لهجمات ولاعتداءات عنصرية. وبالتالي فإنه يعتبر نفسه ضحية في هذا الصدد وأن له مصلحة شخصية في القضية.

ملاحظات الدولة الطرف بخصوص المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 3 حزيران/يونيه 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. واحتجت بأن صاحب الشكوى لم يقدم، لأغراض المقبولية، الأدلة التي تُثبت أن الشكوى تقوم على أسس سليمة، وبأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4-2 وتفيد الدولة الطرف أن مركز التوثيق والمشورة، كان قد أبلغ الشرطة في 16 آذار/مارس 2007، متصرفا بالنيابة عن صاحب الشكوى، أن السيدة كييرسغارد قد انتهكت أحكام المادة 266(ب) من قانون الجنائي. وفي 25 حزيران/يونيه 2007، قرر مفوض الشرطة في غرب كوبنهاغن، عملاً بأحكام المادة 749(1) من القانون الدانمركي المتعلق بإقامة العدل، عدم فتح تحقيق في الموضوع. وأشار إلى أن العبارات التي صدرت عن السيدة كييرسغارد "لا تشكل إساءة جسيمة ولا إهانة تستهدف مجموعة من الأفراد يمكن اعتبارهما فعلا يدخل في نطاق المادة 266(ب) من القانون الجنائي. فقد أكدتُ بصفة خاصة على طبيعة التصريح الذي يقتصر على ذكر سلسلة محدَّدة من الأحداث مع بيان سياقه ... ومن هذا المنطلق، وحيث لا يمكن اعتبار أن التصريح يدخل في نطاق أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي، فإنه لا يوجد أي سبب يستوجب فتح تحقيق في الموضوع". وقد صدر هذا القرار بعد موافقة المدعي العام بمحكمة إقليم شمال زيلندا الشمالية وغرب كوبنهاغن.

4-3 وعقب الطعن المقدم من مركز التوثيق والمشورة بالنيابة عن صاحب الشكوى، تلقى مدير النيابة العامة رأي المدعي العام الإقليمي بتاريخ 20 تموز/يوليه 2007، حيث يقول المدعي الع ـ ام تحديداً إنه يعتبر أن التصريحات التي صدرت عن السيدة كييرسغارد لا تدخل في نطاق أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي، وذلك بغض النظر عما إذا كان ممكنا أم لا كشف هوية الأفراد الذين اعتدوا عليها في عام 1998. وبناءً عليه، فإن اطّلاعه على تقارير الشرطة المتعلقة بالحادث التي وقع في عام 1998 أو على محضر استجواب السيدة كييرسغارد ما كان ليغيّر شيئاً في قراره.

4-4 وتطلب الدولة الطرف ع ـ دم قب ـ ول البلاغ برمته، ذلك أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت أن شكواه قائمة على أسس سليمة. وأوضحت أن السيدة كييرسغارد تناولت، في جملة ما تناولته من مواضيع أثناء المقابلة التي جمعتها مع صحيفة Sondagsavisen ، حق كل مواطن في أن يعيش في ظل حماية الشرطة، ولذلك أشارت إلى الحادث الذي تعرَّضت له في عام 1998. أما العبارات التي صدرت عنها، فهي تقتصر على بيان سلسلة محددة من الأحداث، وتعكس الأحاسيس التي شعرت بها خلال الحادث. فقد قالت في حديثها إلى الصحيفة، إنّ المعتدين خرجوا "من نوادي الصوماليين"، دون أن تصدر عنها أية عبارات ازدرائية أو مهينة تستهدف أفراداً من أصل صومالي. وبناءً عليه، فإن العبارات التي صدرت عن السيدة كييرسغارد لا يمكن اعتبارها بمثابة تمييز عنصري، وهي بالتالي لا تدخل في نطاق تطبيق أحكام الفقرة 1(د) م ـ ن المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية.

4-5 وفي البلاغ الموجَّه إلى اللجنة، أشار صاحب الشكوى إلى تصريح السيدة كييرسغارد ("كان من الممكن أن يقتلونني؛ لو أنهم دخلوا لأوسعوني ضرباً على الأقل. كانوا كمجانين ثائرين") . فهذا التصريح لم يرد في الدعوى التي رفعها صاحب الشكوى إلى الشرطة، ولم يُبلَّغ في مرحلة تالية إلى السلطات الدانمركية. وبما أن صاحب الشكوى لم يستنف ـ د سب ـ ل الانتصاف المحلية في هذا الصدد، وجب اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

4-6 ويتبين من البلاغ أن صاحب الشكوى يعتبر أنه وقع ضحية اعتداء عنصري وأن لديه مصلحة فعلية في القضية باعتبار أن التصريحات المستمرة لها تأثير سلبي على حياته. وتنص المادة 267(1) من القانون الجنائي على أن أي شخص ينال من شرف شخص آخر عن طريق التفوه بعبارات جارحة أو باتخاذ سلوك مهين، أو عن طريق توجيه أو إشاعة ادعاءات من شأنها أن تنتقص من قدره في أعين مواطنيه، يُعرِّض نفسه لغرامة مالية أو عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة شهور. وتنص المادة 268 على أنّ أي شخص يوجِّه أو ينشر ادعاءً عن سوء نية، أو ليست لديه أسباب معقولة تجعله يسلِّم بصحة الادعاء، يُعتبر مذنباً بارتكاب جريمة القذف. وتنص المادة 275(1) من القانون الجنائي على أن هذه الجرائم يمكن أن يترتب عليها ملاحقة أمام القضاء بناءً على طلب من الضحية. وتُذكِّر الدولة الطرف بالآراء التي اعتمدتها اللجنة في البلاغ رقم 25/2002، صادق ضد الدانمرك ، والتي أقرت فيها اللجنة بأن طلب الملاحقة القضائية بموج ب المادة 267(1) من قان ـ ون العق ـ وبات يمكن أن يشكل سبيلاً من سبل الانتصاف المتاحة التي لم يستنفدها صاحب الشكوى في هذه القضية. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى البلاغ رقم 34/2004، جله ضد الدانمرك ، حيث رأت اللجنة أن القضية المعروضة عليها تتعلق بعبارات صدرت على الملأ، وبالتالي فإنه من غير المعقول أن يُطلب إلى صاحب الشكوى أن يقوم بإجراء منفصل بموجب الأحكام العامة من المادة 267 بعد احتجاجه دون جدوى بأحكام المادة 266(ب) فيما يتعلق بوقائع تدخل مباشرة، نصاً وموضوعاً، في نطاق تلك المادة. وفي الختام، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي أعلنت بموجبه اللجنة عدم قبول البلاغ رقم 1487/2006، أحمد ضد الدانمرك ، بشأن نشر مقالة عنوانها "وجه محمد" في صحيفة دانمركية بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2005. وقد قرر مدير النيابة العامة عدم مباشرة أية إجراءات جنائية بموجب المادتين 140 و266(ب) من القانون الجنائي. وفي مرحلة تالية، رفع السيد أحمد، باسم الجالية المسلمة في الدانمرك دعوى جنائية، ضد هيئة تحرير الصحيفة بموجب المادتين 267 و268 من القانون الجنائي. وقد أسفرت الإجراءات عن تبرئة أصحاب المقالة. وفي مرحلة لاحقة، استؤنف الحكم أمام المحكمة العليا التي لم تكن قد أصدرت قرارها في القضية عندما أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عدم قبول البلاغ بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي للجنة أن تأخذ هذا القرار في حسبانها لدى بتها في مقبولية هذا البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن الفقرة 1(د) من الم ـ ادة 2 والم ـ ادة 6 من الاتفاقية لا تنصان على أنّ صاحب الشكوى له الحق في أن يُتاح له سبيل انتصاف خاص. بل إن العنصر الأساسي هو إتاحة سبيل انتصاف لا غير.

4-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترى الدولة الطرف أن أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية لم تُنتهك. كما أن التقييم الذي أجراه مفوض الشرطة في غرب كوبنهاغن يستجيب تماماً للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية كما تفسرها اللجنة في ممارستها. وتنحصر المسألة المطروحة في القضية المعروضة على اللجنة في تحديد هل إن العبارات التي صدرت عن السيدة كييرسغارد تدخل في نطاق المادة 266(ب) من قانون العقوبات. فلا وجود لمشكلة تتعلق بالأدلة، وإن ما كان مطلوباً من النيابة العامة ينحصر في إجراء تقييم قانوني للعبارات موضوع الشكوى. وقد أجرت النيابة العامة تقييما كاملا ً وكافيا ً ، إلا أنها لم تخلص إلى النتائج التي كان ينشدها صاحب الشكوى. فالنيابة العامة، برفضها فتح تحقيق في الموضوع، شدَّدت بوجه خاص على طبيعة العبارات التي صدرت عن السيدة كييرسغارد، مُعتبرةً أن تلك العبارات ليست إلاّ مجرد شرح لسلسلة محددة من الأحداث، وعلى كون تلك العبارات قد صدرت في إطار عرض السيدة كييرسغارد للأحداث التي وقعت في عام 1998.

4-8 وتنص الأوامر التوجيهية الصادرة عن مدير النيابة العامة والمنطبقة على التحقيقات المتعلقة بانتهاك أحكام المادة 266(ب) من قانون العقوبات على ما يلي: "في الحالات التي تبلغ فيها الشرطة بانتهاك أحكام المادة 266(ب) من قانون العقوبات، يجري - كقاعدة عامة - استجواب الشخص الذي صدر عنه التصريح الخطي أو الشفوي، كيما يوضح الغرض من تصريحه، في جملة أمور، ما عدا إذا تبين من الوقائع بشكل واضح أن أحكام المادة 266(ب) من قانون العقوبات لم تُنتهك". وأشارت الدولة الطرف إلى أن الملفات المتعلقة بحادثة عام 1998 لم يُنظر فيها وأن السيدة كييرسغارد لم تُستجوب لأن العبارات موضوع الشكوى لا تدخل في نطاق المادة المذكورة، وذلك بغض النظر عن معرفة ما إذا كان من الممكن أم لا تحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا على المعنية في عام 1998. وإن السيدة كييرسغارد اكتفت بالقول إن الأفراد الذين اعتدوا عليها خرجوا من "نوادي الصوماليين" دون أن تُعرب عن موقف مُزدرٍ إزاء أشخاص من أصل صومالي أو تصدر عنها عبارات مهينة تستهدف أولئك الأشخاص. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن الحصول على تقارير الشرطة المتعلقة بحادثة عام 1998 لن يؤثر على الإطلاق في حسم المسألة. ففي هذه القضية، لم ير المدعي العام سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن عنصر النية الجرمية كان متوافراً وأن السيدة كييرسغارد كانت تقصد الإساءة لجماعة بعينها من الأشخاص، وذلك بالتفوه بعبارات مهينة إزاء تلك الجماعة. وبناءً عليه، فإن المدعي العام قد نظر في المسألة وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية، وكذلك وفقاً لممارسة اللجنة.

4-9 وتُفنِّد الدولة الطرف التأكيد الذي مفاده أن الشرطة قد انتهكت المادة 4 عندما أقرت ببطلان التُهمة الموجهة إلى السيدة كييرسغارد. فقرار مفوض الشرطة رفض الشكوى لا يمكن أن يُفسَّر على أنه يشكل موقفاً تبنته الشرطة إزاء صحة أو عدم صحة التصريحات التي صدرت عن السيدة كييرسغارد في أعقاب حادثة عام 1998. فمفوض الشرطة لم يبدِ رأيه حول هذه النقطة، فهو اعتبر فقط أن التصريحات لا تدخل في نطاق تطبيق أحك ـ ام المادة 266(ب).

4-10 وبخصوص ما أكده صاحب البلاغ من أنه لم يكن قادراً، شأنه شأن مركز التوثيق والمشورة، على الطعن في قرار مفوض الشرطة، تقول الدولة الطرف إن الاتفاقية لا تنص ضمنياً على أن للمواطنين الحق في الطعن في قرارات السلطات الإدارية الوطنية أمام هيئة إدارية أعلى درجة. كما أن أحكام الاتفاقية لا تتناول الحالات التي ينبغي أن يكون فيها المواطن ق ـ ادراً على استئناف قرار أمام هيئة إدارية أعلى درجة. وبناءً عليه، لا يمكن تفسير الاتفاقية على أنها تمنع قاعدة عامة تقضي بأن الأطراف في قضية ما، أو من لديهم في تلك القضية مصلحة مباشرة وأساسية وفردية وقانونية، هم وحدهم مؤهلون للطعن في قرار يتعلق بإجراءات قضائية أمام المحاكم الجنائية.

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى المذكرة رقم 9/2006 الصادرة عن مدير النيابة العامة، والتي مفادها أن مفوضي الشرطة مطالبون بإعلامه بجميع القضايا التي تُرفض فيها شكوى تتعلق بانتهاك المادة 266(ب). فهذه الآلية تُكمل السلطات التي يتمتع بها مدير النيابة العامة، في إطار ممارسة صلاحياته العامة في مجال الرقابة، للنظر في قضية ما بغية التأكد من تطبيق المادة 266(ب) على نحو سليم ومتسق. وفي هذه القضية، اعتبر م ـ دير النياب ـ ة العام ـ ة أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى إعادة النظر في الاستنتاج الاستثنائي الذي مفاده أن مركز التوثيق والمشورة وصاحب الشكوى لم يكونا مؤهلين للطعن في القرار. وعلاوة على ذلك، لم يقدم مركز التوثيق والمشورة، في طعنه، أية بيانات، لا باسمه ولا باسم صاحب الشكوى، عن الأسباب التي جعلته يعتقد أنه مؤهل للطعن في القرار. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ص ـ احب الشكوى قد أُتيحت له إمكانية الإفادة من سبيل انتصاف فعال.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 18 آب/أغسطس 2008، علّق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. فدفع بأن العرض الذي قدمته السيدة كييرسغارد لأحداث عام 1998 لم يكن صحيحاً، من حيث إنه لم يخرج أحد (لا صومالي ولا غير صومالي) من النوادي الصومالية عندما وصلت السيدة كييرسغارد إلى المكان على متن سيارة أجرة. ولم يكن صومالي واحد متورطاً في الحادث، لا كشخص مار من مكان الحادث ولا كأحد المعتدين، ولم يشارك أي صومالي في التخطيط للهجوم ولا في تنفيذه. لقد كان اللاجئون الصوماليون أحد الأهداف الرئيسية للدعاية العنصرية التي ينتهجها حزب الشعب الدانمركي، رغم وقوع مجموعات أخرى أيضاً ضحية لهذه الدعاية. ومع ذلك، لم تقر الشرطة أن إفادة السيدة كييرسغارد كانت خاطئة.

5-2 وفيما يخص الشكاوى المتعلقة بالمادتين 2 و6، فقد كان على الشرطة أن تستجوب السيدة كييرسغارد أثناء التحقيق لتقرر ما إذا كانت أقوالها مختلفة عن تلك الأقوال التي أدلت بها في عام 1998. ففي ذلك الحين، لم تذكر أن المهاجمين خرجوا من نوادٍ صومالية. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب الشكوى على أنه بحرمانه من الحق في تقديم استئناف يكون قد حُرم أيضاً من التماس سبيل انتصاف فعال.

5-3 ويطعن صاحب الشكوى في الحجة التي ساقتها الدولة الطرف التي جادلت بأنه ليس هناك ما يدعو إلى تقديم شكوى. وفيما يتعلق بالادع ـ اء بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد فيما يخص أقوال السيدة كييرسغارد التي جاء فيها قولها ("كان من الممكن أن يقتلونني")، يؤكد صاحب الشكوى بأنه لم يدرج هذا الجزء من الإفادة في الشكوى التي قدّمها إلى الشرطة. بيد أنه كان من الممكن أن تدرجه الشرطة في تحقيقها، على اعتبار أنه كان مذكوراً في مقال الصحيفة المشار إليه أعلاه. فقرار الشرطة بعدم التوسع في التحقيق يعني أنها قدّرت أن هذه الإفادة لا تشكل هي أيضاً انتهاكاً.

5-4 ويحاجج صاحب الشكوى بالقول إن هذه القضية ليست مطابقة للقضية المتصلة بالبلاغ رقم 1487/2006 المتعلق بقضية أحمد ضد الدانمرك المقدمة إلى مجلس حقوق الإنس ـ ان. وبالفع ـ ل، فإن هذا البلاغ الأخير يتعلق بالتمييز الديني ضد الإسلام، وبالت ـ الي لا يدخل في مج ـ ال تطبيق الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، ففي الب ـ لاغ رقم 1487/2006، لم تكن الأهلية القانونية لأصحاب البلاغ موضع شك على الإطلاق.

5-5 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، يرفض صاحب الشكوى الحجة القائلة بأن أقوال السيدة كييرسغارد لا تدخل في مجال تطبيق المادة 266(ب) من القانون الجنائي. فاتهام مجموعة إثنية بالباطل مسألة كانت دائماً مشمولة بهذه الأحكام، وكذلك بأحكام المادة 4 من الاتفاقية. فلو أن المدعي العام دقق في ملف عام 1998، لما كان "بديهياً"، على نحو ما ذهبت إله الدولة الطرف، أن الإفادة لم تكن لتدخل في نطاق المادة 266(ب).

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري أن تقرر، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

6-2 ففيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف التي ادعت أن صاحب الشكوى لم يثبت، لأغراض المقبولية، بأن هناك ما يدعو إلى تقديم شكواه، تلاحظ اللجنة أن أقوال السيدة كييرسغارد ليست خالية من الإيذاء لدرجة استبعادها من البداية من مجال تطبيق المادة 2، الفقرة 1(د)، والمادتين 4 و6 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بمظلمة صاحب الشكوى الذي يعتبر أن التصريحات العلنية المستمرة ضد الصوماليين تنطوي على أثر سلبي على حياته اليومية، وتعتبر أن تعريف "الضحية" ينطبق عليه وفق مفهوم الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. وبالتالي، فإن صاحب الشكوى قد قدم ما يكفي من الأدلة التي تدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية.

6-3 وفيما يتعلق بتأكيد صاحب الشكوى بأنه لم يكن بوسعه الطعن في قرار مفوض الشرطة، فإن اللجنة لا ترى أنها مخولة للحكم على قرارات السلطات الوطنية بخصوص إجراء الاستئناف في المسائل الجنائية. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع بمقتضى الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.

6-4 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بأن جزءاً من أقوال السيدة كييرسغارد لم تدرج في الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى الشرطة، وبالأخص الجملة: "كان من الممكن أن يقتلونني؛ لو أنهم دخلوا لأوسعوني ضرباً. كانوا كمجانين ثائرين". لكن اللجنة ترى أن هذه العبارات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعبارات التي أشارت بها السيدة كييرسغارد إلى مرتكبي الهجوم. فحتى إن لم يذكرها صاحب الشكوى صراحة، فهي تشكل جزءاً من الإفادة التي تعد جوهر الشكوى المقدمة إلى الشرطة. وبالت ـ الي، فإن اللجنة لا تؤيد رأي الدولة الطرف الذي اعتبرت فيه أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يخص هذا الجزء من الإفادة.

6-5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي ادعت فيها أنه ليس لصاحب الشكوى الحق في سبيل انتصاف محدد، وأنه يمكن إقامة دعوى حق خاص وفقاً لأحكام المادتين 267(1) و268 من القانون الجنائي. لكن اللجنة تلاحظ أن الأقوال أدلي بها علناً، وهو عنصر أساسي سواء بالنسبة للاتفاقية أو للمادة 266(ب) من القانون الجنائي، وأن خيار الاستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى لم يكن موضع خلاف على المستوى الداخلي. وبذلك من غير المعقول أن يطلب من صاحب الشكوى أن يقدم أيضاً دعوى بمقتضى المادتين 267(1) و268 بعد الاحتجاج بدون جدوى بالمادة 266(ب) من القانون الجنائي فيما يخص وقائع تتعلق بصورة مباشرة بنص هذا الحكم وغرضه (د) .

6-6 ونظراً لعدم وجود اعتراضات أخرى تتعلق بمقبولية البلاغ، تعلن اللجنة قبولها هذا البلاغ من حيث الادعاء بأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً شاملاً في الحادث.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، في المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى والدولة الطرف.

7-2 وكان على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالالتزام الواقع على عاتقها باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة حالات التمييز العرقي المش ـ ار إليه ـ ا، أي معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد فتحت تحقيقاً في الوقائع التي ساقها صاحب الشكوى في الدعوى التي قدمها بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي. وتجرم هذه المادة التصريحات العلنية التي تنطوي على التهديد والقذف والإهانة ضد مجموعة من الأشخاص بسبب لونهم أو أصلهم القومي أو عرقهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية.

7-3 وتذكر اللجنة باجتهاداتها القانونية السابقة ( ﻫ ) ومؤداه ـ ا أن ـ ه لا يكفي، لأغراض المادة 4 من الاتفاقية، مجرد إيراد نص قانوني يسرد أفعال التمييز العنصري التي يعاقب عليها القانون. فالتشريعات الجنائية والأحكام القانونية الأخرى التي تحظر التمييز العنصري ينبغي أن تطبقها المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة تطبيقاً فعلياً. وهذا الإلزام وارد ضمنياً في المادة 4 من الاتفاقية التي التزمت الدول الأطراف بموجبها بأن تعتمد بشكل فوري تدابير إيجابية ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التحريض على التمييز العنصري أو أي فعل من أفعال التمييز العنصري. وهو إلزام مكرس أيضاً في أحكام أخرى نصت عليها الاتفاقية، مثل الفقرة 1(د) من المادة 2، التي يتعين على الدول بموجبها أن تحظر التمييز العنصري بكل الوسائل المناسبة، والمادة 6 التي تكفل لكل فرد الحماية وسبيل انتصاف فعال ضد أي فعل من أفعال التمييز العنصري.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بمظلمة صاحب الشكوى التي ادعى فيها أن مجرد إعلان السيدة كييرسغارد، في مقابلتها التي نشرت في الجريدة الصادرة في 17 شباط/فبراير 2007، أن الذين اعتدوا عليها، في الحادث الذي وقع في عام 1998، خرجوا من نواد صومالية يشكل فع ـ لاً من أفعال التمييز العنصري، على اعتبار أن أحداً من الصوماليين لم يكن متورطاً في هذا الحادث. وتلاحظ أيضاً أن مفوض شرطة غرب كوبنهاغن أكد أنه نظر في الدعوى واستنتج أن إفادة السيدة كييرسغارد اكتفت بوصف سلسلة متتالية من الأحداث المحددة بإعلانها أن الذين اعتدوا عليها خرجوا من نواد صومالية، ولم تكن أقوالها تنطوي على ازدراء أو إهانة لأشخاص صوماليين. وتعتبر اللجنة، استناداً إلى المعلومات التي بين يديها، أن هذه الإفادة ، رغم الغموض الذي يكتنفها، لا يمكن بالضرورة تأويلها على أنها تؤكد بشكل صريح أن أشخاصاً ذوي أصول صومالية كانوا مسؤولين عن الاعتداء الذي تعرضت له السيدة كييرسغارد . وبالتالي، ودون الرغبة في إصدار حكم على الدوافع التي كانت وراء إفادة السيدة كييرسغارد، ليس بوسعها أن تستنتج أن هذه الإفادة تدخل في نطاق تطبيق المادتين 2، الفقرة 1(د)، و4 من الاتفاقية، أو أن التحقيق الذي قامت به السلطات الوطنية في حادث عام 1998 لم يفِ بالمعايير التي تسمح بتأكيد فعالية سبيل انتصاف ما بمفهوم الاتفاقية.

8- ونظراً لهذه الملابسات، ترى لجنة القضاء على التمييز العنصري ، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، بأنه لا يسعها أن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت الاتفاقية.

9- بيد أن اللجنة ترغب، استناداً إلى الفقرة 1 من المادة 95 من نظامها الداخلي، في أن تذكر بالتوصيات السابقة التي قدمتها في معرض النظر في بلاغات فردية قُدمت لها، حيث دعت الدول الأطراف إلى ما يلي:

أن تحرص على أن تجري سلطات الشرطة والعدالة تحقيقات جادة في حالات الادعاء بوقوع أفعال تنطوي على عنصرية على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية ( و ) ؛

أن توجه اهتمام الشخصيات السياسية وأعضاء الأحزاب السياسية إلى الواجبات والمسؤوليات الفردية التي تقع عليهم بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية فيما يخص خطاباتهم أو مقالاتهم أو غيرها من أساليب التعبير الإعلامي ( ز ) .

[اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وستصدر فيما بعد بالعربية والصينية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم للجمعية العامة.]

(ب) فيما يلي نص هذه المادة:

"(1) كل شخص يقوم، علناً أو بنية التوجُّه إلى جمهور واسع، بالإدلاء بتصريح أو بنشر معلومات لها طابع ينطوي على تهديد أو شتم أو إهانة لمجموعة من الأشخاص على أساس الجنس أو اللون أو الأصل الوطني أو الإثني أو الدين أو الميل الجنسي يكون عرضة لدفع غرامة أو لعقوبة سجن لا تتجاوز عامين.

"(2) متى كانت الأقوال المجرّمة تن ـ درج في إطار الدعاية اعتُبر ذلك ظرفاً مشدّداً لتحديد العقوبة."

(ج) انظر البلاغ رقم 34/2004، جله ضد الدانمرك، الرأي المعتمد في 6 آذار/مارس 2006.

(د) انظر البلاغ رقم 33/203، كمال قرشي ضد الدانمرك ، الآراء المعتمدة في 9 آذار/مارس 2005، الفقرة 6-3، والبلاغ رقم 34/2004، القضية المذكورة آنفاً، الفقرة 6-3.

( ﻫ ) انظر البلاغ رقم 34/2004، جله ضد الدانمرك، الفقرتان 7-2 و7-3.

(و) انظر البلاغ رقم 29/2003، دراغان دوميتش ضد صربيا والجبل الأسود ، الآراء المعتمدة في 6 آذار/مارس 2006.

(ز) انظر البلاغ رقم 27/2002، كمال قرشي ضد الدانمرك ، الآراء المعتمدة في 19 آب/أغسطس 2003، والبلاغ رقم 36/2006، ب. س. ن. ضد الدانمرك ، الآراء المعتمدة في 8 آب/أغسطس 2007، والبلاغ رقم 37/2006، أ . و. ر. أ. ب. ضد الدنمرك، الآراء المعتمدة في 8 آب/أغسطس 2007.

البلاغ رقم 42/2008

المقدم من: د.ر. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ البلاغ: 1 حزيران/يونيه 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 14 آب/أغسطس 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 42/2008 المقدم إليها من د.ر. بموجـب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومستشاره والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

1-1 صاحب البلاغ هو السيد د.ر.، مواطن نيوزيلندي يقيم حالياً في أستراليا، ويدّعي أنه وقع ضحية لانتهاكات أستراليا لأحكام المادة 5(ﻫ)‘4‘ والمادة 5(ﻫ)‘5‘ والمادة 5(د)‘3‘ مقترنةً بأحكام المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ولا يمثله محام.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ مواطن نيوزيلندي مقيم في أ ستراليا وحاصل على تأشيرة من الفئة الخاصة تسمح له بالإقامة في أستراليا والعمل فيها لأجل غير مسمّى. وهو يتمتع بمركز الهجرة الخاص هذا بمقتضى ترتيبات اتفاق تاسمان الثنائي بين أستراليا ونيوزيلندا، الذي يسمح لمواطني البلدين بالعيش في كليهما لفترة غير محددة.

2-2 ويدّعي صاحب البلاغ أن ثمة عددا ً من القوانين ال أ سترالية التي تقيّد على نحو غير مشروع تمتعه ب حقوقه في مجالات الضمان الاجتماعي والتعليم والجنسية بسبب أصله القومي ، ممّا يشكّل انتهاكاً لأحكام المادة 5(ﻫ)‘4‘ والمادة 5(ﻫ)‘5‘ والمادة 5(د)‘3‘ مقترنةً بأحكام المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية. و يدفع صاحب البلاغ بالقول أيضاً إنه لا توجد قوانين وطنية أو سبل قضائ ية في أستراليا يمكنه أن يستفيد منها في السعي إلى الحصول على حماية وسبل انتصاف فعالة من ا لتمييز على أساس الأصل القوم ي. وعليه، فإنه يجادل قائلاً إ ن الدولة الطرف تنتهك أيضا ً ال مادة 6 من الاتفاقية في قضيته هذه.

2-3 وفيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، يحاجج صاحب البلاغ بالقول إن قانون الضمان الاجتماعي الذ ي يقي ّ د سبل حصول المواطنين النيوزيلنديين ع لى كامل طائفة مدفوعات الضمان الاجتماعي، إلا أن يكونوا حاصلين على تأشير ات إقامة دائمة، هو قانون ينطوي على تمييز بين المواطني ن ال أ ستراليين و سواه م من المقيمين في أستراليا بصفة قانونية ، وذلك على أساس وضع هؤلاء المقيمين كمهاجرين. و هو يد ّ ع ي أن في هذه القيود تمييز على أساس الجنسية لأنها تفرض شروطاً لا تنطبق إلا على المقيمين غير الأستراليين. ويشير صاحب البلاغ أساساً في ادعاءاته إلى معنى عبارة "المقيم في أستراليا" التي تحدد أهلية الحصول على معظم مزايا الضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي. و"المقيمون في أستراليا" هم المواطنون الأستراليون والحائزون على تأشيرات الإقامة الدائمة والحائزون على التأشيرات من الفئة الخاصة "المحميون". ويُعتبر المواطنون النيوزيلنديون الذين كانوا في أستراليا في 26 شباط/فبراير 2001 ، وأولئك الذين كانوا غائبين عنها في هذا التاريخ ولكنهم أقاموا فيها ما مجموعه 12 شهراً في السنتين السابقتين لذلك التاريخ وعادوا إليها في وقت لاحق، فئةً "مشمولة بالضمان" من بين الحائزين على تأشيرة الفئة الخاصة، وهم يعاملون معاملة المقيمين في أستراليا لأغراض هذا القانون. أما المواطنون النيوزيلنديون الآخرون فعليهم استيفاء معايير الهجرة العادية لكي يصبحوا من "المقيمين في أستراليا" لأغراض هذا القانون. وقد وصل صاحب البلاغ في بادئ الأمر إلى أستراليا بعد انقضاء الموعد المحدد، وهو بالتالي غير حائز ﻟ "تأشيرة الفئة الخاصة المشمولة بالضمان" لأغراض قانون الضمان الاجتماعي. وبناء عليه، فإنه مطالب بأن يقدم طلباً للحصول على تأشيرة إقام ة دائمة وأن يحصل عليها إذا رغب ف ي التمتع بنفس المزايا الاجتماعية الممنوح ة للمواطنين ا لأ ستراليين و للحاصلين على تأشيرات الإقامة ال دائم ة، ثم إن عليه بعدئذ الانتظار لمدة عامين إضافيين (فترة الانتظار المحددة للقادمين الجدد فيما ي خص أهلية الحصول على مزايا ا لضمان الاجتماعي ) ، حتى وإن كان مقيماً بالفعل في أ ستراليا لمدة ست سنوات. كما يد ّ عي صاحب البلاغ أن هذه القيود تترتب عليها تبعة أخرى هي أن إقامته لمدة ست سنوات في أستراليا ل ن تُحسب ضمن الفترة المطلوبة المحددة بعشر سنوات كحد أدنى للتمتع بأهلية الحصول على استحقاقات المعاشات التقاعدية، ما دام لا يعتبر " مق يما ً في أستراليا " بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي. ولم يحاول صاحب البلا غ تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة د ائمة ، وهو يد ّ عي أن الشرط الذي ي فرض ه قانون الضمان الاجتماعي على ال مواطني ن النيوزيلنديين فيما يخص الحصول على تأشيرة إقامة دائمة، هو شرط لا داعي له و مناف لأحكام الاتفاقية، لأن هؤلاء المواطنين مقيمون دائمون بحكم الأمر الواقع بناءً على اتفاق تاسمان الثنائي المتعلق بالسفر. و يجادل صاحب البلاغ كذلك قائلاً إن هذه القيود لا تساوي في المعاملة بين ال أ ستراليين والمقيمين بصورة قانونية في البلد من غي ر الأستراليين ، وتنطوي على تمييز مباشر ضد ه بسبب جنسيته، ويضيف قائلاً إنه ليس ل هذه القيود أي هدف مشرو ع.

2-4 و ثانياً، يقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف قد انتهكت حقه في التعليم بموج ب الاتفاقية ، وإن ا لأشخاص ال مؤهلين ل لحصول على القروض الممنوحة من الحكومة الأسترالية لتمويل رسوم الدراسة في مرحلة التعليم العالي ("برنامج الإسهام في تمويل التعليم العالي - برنامج منح قروض تمويل رسوم التعليم العالي") (اختصارا ً : برنامج منح الدراسة) ("HECS-(HELP"، في إطار قانون دعم التعليم العال ي (2003)، يجب أن يكونوا إما من ال مواطنين ال أستراليين أو من " حملة تأشيرات الإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض إنسانية" ، أي من اللاجئين المقيمين في أ ستراليا خلال مدة الوحدة ا لدراس ي ة. ويد ّ عي صاحب البلاغ أن الحكومة تدفع في إطا ر برنامج تمويل التعليم العالي جزءاً كبيراً من رسوم الدراسة في مرحلة التعليم العالي للطلبة المؤهلين للحصول على دعم تعليمي وتتيح المجال أمام الطالب ل اقتراض المبلغ المتبقي. كما أن الطلبة المؤهلين للحصول على القروض الممنوحة بموجب برنامج تمويل التعليم العالي هم مؤهلون أيضاً للحصول على خصم كبير في رسوم الدراسة إذا دفعوا رسومهم مقدم اً. أما الطلبة غير المؤهلين للاستفادة من التعليم ال مدعوم ، فعليهم أن يسدّدوا رسوم الدراسة بالكامل ، ولكن برنامج "قروض تمويل رسوم الدراسة في مرحلة التعليم العالي"(اختصارا ً : برنامج قروض الدراسة) ("FEE-HELP") (أ) يتيح لهم اقتراض كامل المبلغ. و الأشخاص المؤهل ون للحصول على المساعدة بموجب هذا البرنامج هم المواطن ون الأسترالي ون والأشخاص الحائزون على تأشيرات الإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض إنسانية والحائزون على تأشيرات الإقامة الدائمة التي تُمنح لمن يدرسون في إطار دورة دراسية تأهيلية ل لمهنيين المدرب ين الوافدين من الخارج.

2-5 ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن شروط الأهلية التي يفرضها قانون دعم التعليم العالي تقيّد دونما وجه حق سبيل وصول جميع المقيم ين غير ال أ ستراليين من غير ال لاجئين إلى التعليم العالي، ب صرف النظر عن قدر تهم على سداد القر و ض. وهو يدعي أن هذه القيود لا تستخدم مفهوم رخصة الإقامة ل لغرض المشروع المتمثل في التأكد مما إذا كان الأفراد غي ر الأستراليين يتمتعون با لحق في الإقامة، بل تستخدمها لتحديد شرط أساسي في إمكانية الوصول إلى التعليم العالي. ويقول صاحب البلاغ إن على الدولة الطرف أن تقدم تفسيرا ً مشروعاً لكون الأشخاص الحاصلين على الجنسية ال أ سترالية بالنسب ، و لكنه ـ م لم يقيموا في أستراليا أبداً ول م يدفعوا أية ضرائب، يُعتبرون من المؤهلين للحصول على ال قر وض والخصوم الممنوحة للطلبة فيما يخص الرسوم الدراسية، في حين يتعذر على غير الأستراليين المقيمين بصفة دائمة في أستراليا من غير اللاجئين أن يستفيدوا من هذه الاستحقاقات. وي حاجج صاحب البلاغ بالقول إن هذا الشرط ينطوي على تمييز ضده بسبب جنسيته ، وليس له أي هدف مشروع.

2-6 وثالثاً، يدّعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك الدولة الطرف ل حقه في الحصول على الجنسية بموجب الاتفاقية ، ويجادل بالقول إنه بحاجة لأن يكون "مقيماً دائماً" في أستراليا لكي يصبح مؤهلاً للحصول على جنسيتها ، وذلك في إطار ال معنى الوار د في قانون الجنسية ال أ سترالية (2007) . وتعرّف المادة 5(1) من القانون المذكور " المقيم ال دائم" على أنه حائز على تأشيرة إقامة دائمة وموجود في أستراليا، أو أنه حائز على تأشيرة إقامة دائمة فيها وغائب عنها ، ولكن ه سبق أن كان موجوداً في ها وحصل على تأشيرة إقامة دائمة قبل أن يغادرها آخر مرة . ويجوز أيضاً اعتبار الحائزين على التأشيرات من الفئة الخاصة أو الذين كانوا حائزين عليها من " ال مقيمين ال دائمين" إ ن هم استوفوا شروطاً محددة مماثلة لتلك المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماع ي لأغراض البت في وضعهم "كمقيمين في أستراليا ". وبعبارة أخرى، فإن الأفراد المؤهلين للحصول على صفة "الإقامة الدائمة" بموجب قانون الجنسية الأسترالية هم حصراً المواطنون النيوزيلنديون الذين كانوا مقيمين في أستراليا في 26 شباط/فبراير 2001 والذين كانوا غائبين عنها يومها ولكنهم أقاموا فيها ما مجموعه 12 شهراً في السنتين السابقتين لذلك التاريخ وعادوا إليها في وقت لاحق . كما أن المواطنين النيوزيلنديين الحائزين على شهادة إقامة صادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي يُعتبرون من المقيمين الدائمين لأغراض هذا القانون ( ب ) .

2-7 وصاحب البلاغ حائز على تأشيرة من الفئة الخاصة تؤهله للإقامة بصفة قانونية في أستراليا لفترة غير محددة، و هي ب ذلك تعطيه صفة المقيم الدائم بحكم الأمر الواقع ، ولكنه لكي يصبح مؤهلاً ل لحصول على الجنسية ال أ سترالية بعد مضي مد ة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات ، فإن عليه أن يصبح من المقيمين الدائمين المعترف به م قانونا ً ، أو أن ي ُ عتبر مقيما ً دائما ً لأغراض قانون الجنسية الأسترالي ة . ويدعي صاحب البلاغ أنه رغم إقامته بشكل دائم في أستراليا لأكثر من 4 سنوات، فقد استُبعِد من تعريف " ال مقيم ال دائم" بموجب أحكام قانون الجنسية الأسترالية ، وذلك بسبب ظروف ت ُعزى م باشرة إلى جنسيته ووضع ه كمهاجر . و هو ي جادل بالقول إن فرض شروط محددة لا تنطبق إلا على ال مواطني ن ال نيوزيلن ديين ينطوي على تمييز ضده بسبب أ صله ال قومي ، و هي شروط موضوعة عن قصد لل حد من سبل وصوله إلى الضمان الاجتماعي، وهذا ليس هدفا ً مشروعا ً . ويلاحظ صاحب البلاغ أن العلاقة المتعمدة بين القيود المفروضة على المواطنين النيوزيلنديين بشأن الحصول على الجنسية ومزايا الضمان الاجتماعي هي علاقة يؤكدها كون معايير تحديد صفة "المقيم الدائ م " بمقتضى قانون الجنسية الأسترالية تماثل المعايير المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماع ي لأغراض البت في وضع الفرد " كمقيم في أستراليا ". ويدعي صاحب البلاغ أن الشروط التقييدية ال مفروضة بموجب القانون المذكور تجعله غير مؤهل لتقديم طلب ل لحصول على الجنسية الأسترالية، و بالتالي فهي تخضعه للقيود التي يفرضها القانون الأسترالي على غير المواطنين فيما يخص الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي والتعليم العالي.

2-8 وأخي ـ را ً ، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر له بموجب الاتفاقية ما هو فعال من الح ماية وسبل الانتصاف من الادعاءات المذكورة أعلاه، و هي تنتهك بذلك أحكام المادة 2(1)(أ) و المادة 6 من الاتفاقية . وهو يد ّ عي أن قانون مكافحة التمييز العنصري في أستراليا (1975) لا ي وفر أي نوع من الحماية أو سبل الانتصاف الفعالة من التمييز على أساس الجنسية ، لأن المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها تفسّر تعبير "الأصل القومي" الوارد في المادة 10 على أنه يستبعد الجنسية كسبب ل لتمييز ( ج ) ، وهو تفسير أكّدته لاحقاً المحكمة العليا في أ ستراليا ( د ) . ويدعي صاحب البلاغ أن هذا التفسير القضائي لقانون مكافحة التمييز العنصري يمنع ه من السعي للحصول على سبل انتصاف عن طريق نظام المحاكم ال أ سترالية ، و يؤك ّ د أن أمين مظالم الكومنولث ولجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص هما السبيلان الوحيدان الممكنان للسعي إلى الحصول على الانتصاف. غير أن صاحب البلاغ لم يقدم شكوى رسمية إلى أي من هاتين الجهتين، ل أنه يؤكد أنه ليس لأي منهما صلاحية تجاوز تطبيق تشريع ات الكومنولث ( ﻫ ) ، و بسبب تفسير قانون مكافحة التمييز العنصري (1975) المبين بالتفصيل سابقاً ، الذي يستبعد جنسية الفرد كسبب للتميي ز.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أنه لا ت وجد سبل انتصاف فعالة متاحة أمامه في أستراليا، ويزعم أن قانون الضمان الاجتماعي (1991) و قانون دعم التعليم العالي (2003) وقانون الجنسية ال أ سترالية (2007) تنطوي على تمييز ضده بسبب جنسيته النيوزيلندية، وذلك بتجريده من ا ستحقاقات ه في الضمان الاجتماعي وتقييد سبل وصوله دونما وجه حق إلى التعليم وال حصول على الجنسية ، مما يشكّل انتهاكاً لأحكام المادة 5(ﻫ)‘4‘ والمادة 5(ﻫ)‘5‘ والمادة 5(د)‘3 ‘مقترنةً بأحكام مع المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية. وبذلك تكون الدولة الطرف قد ارتكبت فعلاً من أفعال التمييز العنصري ضده ، كما أنها ل م تتح له سبل حماية و انتصا ف فعالة ، وتخلفت بالتالي عن القيام دون تأخير بانتهاج سياسة ل لقضاء على التمييز العنصري، منتهكةً بذلك أحكام المادة 6 والمادة 2(1)(أ) من الاتفاقية.

أقوال الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 5 شباط/فبراير 2009، أرسلت الدولة الطرف رسالة مفادها أنه ينبغي اعتبار البلاغ غ ـ ير مقب ـ ول لأن الادعاءات الواردة فيه منافية لأحكام الاتفاقية، ولأن صاحبه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. وعلاوة على ذلك ، تؤكّد الدولة الطرف أن هذه المزاعم تستند إلى تصورات خاطئة و أنها غير م شفوعة بأدلة تثبت ممارسة التمييز العنصري ولذلك فإنها لا تستند إلى أسس موضوعية .

4-2 وترى ا لدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوع ي بموجب أحكام المادة 91(ج) من نظام اللجنة الداخلي، ل أن اللجنة غير مختصة إلا ب فحص البلاغات التي يُ زعم فيها ممارسة التمييز العنصري ضمن معنى الاتفاقية. ف الادعاء المتعلق بحدوث تمييز على أساس الجنسية لا يشكل تمييزاً عنصرياً على النحو المحدد في المادة 1(1) من الاتفاقية ( و ) . وتشير الدولة الطرف إلى المادة 1 (2) من الاتفاقية التي تنص على أن الاتفاقية " لا تسري على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أي ـ ة دولة طرف فيها".

4-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن حقه في الضمان الاجتماعي والتعليم، تؤك ّ د الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، مشير ة إلى إتاحة عدد من السبل ال إ دارية والقضائية أمامه، و كان أكثر ها أهمية أن يقدم شكوى بموجب قانون مكافحة التمييز العنصري (1975) إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الف رص . و في ح ال لم تبتّ هذه اللجنة في الشكوى المقدمة ، فقد كان بمقدوره أن يقدم طلباً للنظر في ا لمسألة من قبل محكمة الصلح الاتحادية أو المحكمة الاتحادية في أستراليا للحصول على سبيل انتصاف واجب النفاذ بشأن ال تمييز غير المشروع. وكان بإمكانه أيضاً أن يقدّم شكوى إلى أمين مظالم الكومنولث. وتلاحظ الدولة الطرف أن الشكوك التي أعرب عنها صاحب البلاغ بشأن فعالية سبل الانتصاف لا تع فيه من السعي للحصول عليها ( ز ) . كما تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستخدم أوضح سبل الانتصاف المتاحة له ل تقديم طلب للحصول على تصريح إ قامة دائمة في أ ستراليا، لكي يتمكّن من الح صول ع لى بعض المبالغ الواجبة الدفع في إطار الضم ان الاجتماعي وغير المشمولة بالاتفاق الثنائي بشأن ا لضمان الاجتماعي ا لمُبر م بين أستراليا و نيوزيلندا (2001). ومن شأن ا لإقامة الدائمة أن تؤهل صاحب البلاغ أيضاً لأن يقدم طلب اً للحصول على الجنسية الأسترالية التي تمكّنه بدورها من الوصول إلى ما هو متاح للمواطنين الأستراليين من برامج منح قروض التعليم العالي والخصوم المقدمة فيما يخص الرسوم الدراسية. ولو أنه تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة ونجح في ذلك ثم طالب بسداد مدفوعات الضمان الاجتماعي، لكان أُتيح له عدد كبير من ال سبل الإدارية والقضائية للطعن في القرارات التي اتخذت بخصوص شكواه .

4-4 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تؤكّد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ تستند إلى تصورات خاطئة، لأن أصله القومي ليس السبب في تقييد قدرته على ال ح صول ع لى بعض مدفوعات الضما ن الاجتماعي و قروض وخصوم التعليم العالي ، و إنما فُرِضت لأنه ليس من المقيمين بصفة دائمة في أستراليا ولا من مواطنيها . وفي عام 2001، أدخلت الحكوم ة ال أ سترالية تعديلات ت شريعية لكي يتسنى تحقيق المزيد من الإنصاف ل لمهاجرين كافة. وكان المواطنون النيوزيلنديون يحظون فيما سبق بمعاملة تفضيلية؛ وأدى إلغاء هذه الامتيازات لاحقاً إلى وضع المواطنين النيوزيلنديين على قدم المساواة مع حاملي الجنسيات الأخرى الذين ليسوا مقيمين دائمين ولا مواطنين أستراليين. وقد اعترفت اللجنة ب هذا الأمر بوصفه هدفا ً مشروعا ً ( ح ) . وتخطّئ الدولة الطرف تأكي د صاحب البلاغ أن إقامته لمدة ست سنوات في أستراليا ل ن تُحسب ضمن فترة السنوات العشر التي تعتبر شرطاً أساسياً مسبقاً للحصول على استحقاقات المعاشات التقاعدية، وت ؤكد أن صاحب البلاغ سيتمكن عند بلوغه سن الخامسة والستين من التعويل على اتفاق الضمان الاجتماعي المبرم بين أستراليا ونيوزيلندا و ي كفل أن تُؤخذ فترة إقامته لمدة ست سنوات في الاعتبار. ولصاحب البلاغ مطلق الحرية في تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة، الأمر الذي من شأنه أن يؤهله لطلب الحصول على الجنسية ال أسترالية ، وذلك ل كي يتسنى له التمتع باستحقاقات المواطنين الأستراليين نفسها فيما يخص مدفوعات الضمان الاجتماعي .

4-5 وفيما يتعلق ب الحق في التعليم، تؤكد الدولة الطرف أن القيود المفروضة بخصوص الحصول على الجنسية وا لإقامة ، على النحو الوارد في قانون دعم التعليم الع ـ الي (2003) فيما يتعلق بالاستفادة من برنامج منح الدراسة وبرنامج قروض الدراسة، هي قيود متوافقة مع التزامات أستراليا بموجب ال اتفاقية. وقد أ ُ دخ ِ لت هذه القيود لهدف مشروع هو ضمان أن يلبي ا لتعليم العالي المُمول من القطاع العام احتياجات المواطنين الأستراليين أولا ً وقبل كل شيء، و لتقديم المساعدة في مجال تدارك الحالات المحتملة للتهرب من سداد الديون من قبل المقيمين غير الأستراليين، الذين يقترضون من أ موال دافعي الضرائب من خلال الحصول على قروض الطلاب ثم يعودون إلى بلدانهم . ولهذا الغرض، يُعامل المواطنون النيوزيلنديون الذين يعيشون في أستراليا معاملة جميع الرعايا الأجانب من غير المواطنين الأستراليين، أو الحائزين على تأشيرات الإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض إنسانية ، أو الحائزين على تأشيرات الإقامة ال دائمة ممن يدرسون في إطار دورة دراسية تأهيلية ل لمهنيين المدرب ين الوافدين من الخارج. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، بوصفه مواطناً نيوزيلندياً، يتمتع بسبل الاستفادة من خدمات توفير فرص العمل والرعاية الصحية والسكن العام والتعليم الابتدائي والثانوي والمزايا الضريبية التي تمنح للأسر المقيمة في أستراليا. وبمقدور المواطنين النيوزيلنديين أن يسافروا إلى أستراليا وبأن يعيشوا ويعملوا فيها لفترة غير محددة بموجب أحكام ترتيبات اتفاق تاسمان الثنائي. وفي هذا الصدد، يظل هؤلاء المواطنون يتمتعون بامتياز نسبي هام يميزهم عن سواهم من الأجانب من رعايا البلدان الأخرى. ويمكن لصاحب البلاغ تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة مثله مثل غيره من المهاجرين الحاملين ل جنسيات أخرى ، الأمر الذي من شأنه أن يفسح المجال أمامه للحصول على الجنسية الأسترالية التي تمكّنه من الحصول على ا ستحقاقات المواطنين الأستراليين نفسها فيما يخص ب رامج منح القروض وخصم الرسوم الدراسية .

4-6 وبالنسبة للادعاء بأن شروط الأهلية للحصول على الجنسية ال أ سترالية مفروضة بشكل غير متكاف ئ على المواطنين النيوزيلنديين لكي تحرمهم من أهلية ا لحصول عل يها ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنف ـ د جمي ـ ع سبل الانتصاف المحلية، لأ نه لم ي تخذ خطوات ت حضيرية ل تقديم طلب الحصول عل ى الجنسية . ولو أنه فعل ذلك لكانت أتيحت له طائفة واسعة من سبل الانتصاف المحلية ليطلب إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق ب طلبه، مثل الطعن في قرارات محكمة الاستئناف الإدارية، والمحكمة الاتحادية ، والمحكمة العل يا في أستراليا. كما أُتيحت لصاحب البلاغ إمكانية تقديم شك وى لدى لجنة حق وق الإنسان وتكافؤ الفرص في إطار قانون مكافحة ا لتمييز في أستراليا ، أ و لدى أمين مظالم الكومنولث، أو الشروع في إجراءات قانونية أمام محكمة الصلح الاتحادية والمحكمة الاتحادية في أستراليا .

4-7 وعلاوة على ذلك، تؤكّد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى أسس موضوعية ( ط ) . وتشترط معايير الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية ال أ سترالية أن يكون الشخص من المقيمين الدائمين في أستراليا، وهو شرط ينطبق بالتساوي على جميع المهاجرين الذين يسعو ن لتقديم طلب لل حصول على الجنسية الأسترالية، من دون تمييز على أس اس الأصل القومي. ولم يحاول صاحب البلاغ الحصول على الإقامة الدائمة كخطو ة تحضيرية لتقديم طلب ل لحص ـ ول على الجنسية الأسترالية، ولم يقدم أدلّة تشير إلى أنه يواجه أي ة ع راقيل ناشئة تحديداً عن أصله القومي أو كونه مواطناً نيوزيلنديا تحول دون أن ي صبح مقيماً دائماً في أستراليا.

4-8 وفيما يخص الادعاء الأخير لصاحب البلاغ، تؤك ّ د الدولة الطرف عدم وجود أي دليل ي ثبت أن صاحب البلاغ قام ب أية محاولات للوصول إلى أي وسيلة مساعدة والحصول عليها بواسطة مختلف سبل الانتصاف المحلية التي كانت متاحة له . وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى أي سبيل من سبل الانتصاف هذه ، فإن الدولة الطرف تؤكّد أنه ليس ثمة قضية يُردّ على أسسها الموضوعية فيما يتعلق بإتاحة ا لحماية وسبل الانتصاف. وما لم تُستنفد سبل الانتصاف المتاحة، فإن من المتعذر إجراء أي تقييم بشأن ما إذا كانت هذه ال سبل توفر فعلاً ل صاحب الشكوى ال حماية بموجب الاتفاقية من أي فعل من أ فعال التمييز ال مزعوم ة.

تعليقات صاحب البلاغ على أقوال الدولة الطرف

5-1 يؤكّد صاحب البلاغ من جديد أنه وقع ضحية للتمييز بوصفه مواطناً نيوزيلندياً بسبب تطبيق ال قوانين ال أسترالي ة وحرمان ه من الحماية وسبل الانتصا ف، ويقول إن الجنسية هي سبب من أسباب التمييز المعترف بها بموجب الاتفاقية و هي تندرج ضمن مفهوم الأصل القومي. وعليه ، فإن اللجنة مختصة با لنظر في شكواه. وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يحتج صاحب البلاغ بالقول إنه ينبغي ألا يُطالب باتباع هذه السبل ، لأن الدولة الطرف أقرت بنفسها بأن الجنسية سبب غير معترف به كأساس للتمييز بموجب أحكام القانون ال أ سترالي. و في ظل هذه الظروف، يرى صاحب البلاغ أ ن سبل الانتصاف المحلية لا ت تيح له أي احتمال معقول للنجاح .

5-2 ويرى صاحب البلاغ أ ن مفهوم " المقيم الدائم " في القانون ال أ سترال ي هو مفهوم غامض. فهو يتمتع ب حق الإقامة الدائمة في أستراليا ، ولكن ه رغم ذلك غير معترف به قانوناً على أنه من المقيمين الدائمين. ويقول إن الدولة الطرف لم ت تناول سوى مسألة المعاملة المتمايزة لل مواطنين الأستراليين مقارنةً بالمقيمين من جنسيات أخرى، بيد أنها لم ترد على شكواه بشأن المعاملة المتمايزة بين ال مواطني ن النيوزيلنديين على وجه التحديد والمقيمين من جنسيات أخرى .

5-3 ويقر صاحب البلاغ بأنه إذا حصل على تأشيرة إقامة دائمة، فسيتمكّن في نهاية المطا ف من ال ح صول ع لى بعض مدفوعات الضمان الاجتماعي غير المشمولة فعلاً باتفاق الضمان الاجتماعي الثنائي ال ُ مبرم بين أستراليا ونيوزيلندا. و لكنه يؤكّد أن هذا شرط تمييزي وأن الدولة الطرف لم تثبت أنه يستند إلى أي أساس منطقي مشروع. أما المجموعة الواسعة من سبل الانتصاف المحلية التي أشارت إليها الدولة الطرف فتنطبق حصراً على الحائزين على تأشيرة إقامة دائمة الذين يُحرمون من الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي بموجب قرار إداري. ويدّعي صاحب البلاغ أنه قد حرم ، في حالته، من حقه في الحصول على بعض مزايا الضمان الاجتماعي بسبب التطبيق المباشر لتشريعات يرى أنها تمييزية .

5-4 وفيما يتعلق ب الوصول إلى التعليم العالي، يد ّ عي صاحب الب ـ لاغ أن الدولة الطرف لم ت وضح أسباب عدم تمتع المقيمين في أ ستراليا بسبل الوصول إلى نفس برامج منح قروض ا لتعليم العالي وخصم الرسوم الدراسية التي يتمتع بها المواطنون الأستراليون. ويضيف قائلاً إنه ب رغم أن ال مقيمين ب صفة دائمة من غير النيوزيلنديين يتمتعون في نهاية المطاف بحق طلب ا لحصول على الجنسية الأسترالية ، و الاستفادة بالتالي من برنامج القروض التي تمنحها ا لحكومة، فإنه لا يستطيع، لكونه مواطنا نيوزيلندياً، أن يستوفي شرط الجنسية التمييزي المفروض بموجب ا لقانون، لأنه لا يُعتبر مقيماً دائماً في أستراليا . و هو ي قول، إضافة إلى ذلك، إن حيازته ل تأشيرة إقامة دائمة لن تؤهله ب أي حال من الأحوال ل طلب ا لحصول على القروض والخصوم الممنوحة فيما يخص الرسوم الدراسية ، ما لم يكن حائزاً على تأشيرة إقامة دائمة ممنوحة لأغراض إنسانية ، و يؤك ّ د أن هذا التمييز القائم على أساس الجنسية و مركزه كمهاجر هو تمييز ليس له هدف مشروع.

5-5 وبالنسبة للحق في الحصول على الجنسية، يكرر صاحب البلاغ مجدداً أن شرط الحصول على إقامة دائمة هو شرط تمييزي ، و ي شدّد على أ ن جنسيته النيوزيلندية قد استُخدِمت كعائق غير مشروع أمام حصوله على الجنسي ة الأسترالية. وقال إن المجموعة الواسعة من سبل الانتصاف المحلية التي أشارت إليها الدولة الطرف تنطبق حصراً على الحائزين على تأشيرة إقامة دائمة الذين يُحرمون من الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي بموجب قرار إداري. ويدّعي صاحب البلاغ أنه قد حرم ، في حالته، من حقه في الحصول على بعض مزايا الضمان الاجتماعي بسبب التطبيق المباشر لتشريعات يرى أنها تمييزي ة . كما يلاحظ أن إجراءات تقديم طلب الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة هي إجراءات مضنية وتقتضي أن ي ستوفي مقدم الطلب شروطا ً صارمة، مما ي مثل عقبات كأداء تحول دون تمكن المقيمين لفترة طويل ة من التمتع ب مزايا الضمان الاجتماعي و التعليم العالي، فضلاً عن الح صول على الجنسية ال أ سترالية.

5-6 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن جميع سبل الانتصاف المحلية وهمية ، ويلاحظ أن الدولة الطرف لا تعترض على أن القانون ال محل ي لا ي وفر له أي ح ماية أو سبيل انتصاف من التمييز على أساس جنسيته النيوزيلندية وذلك فيما يخص أهلية ا لحصول على الجنسية ال أس ترالية ، وهو تمييز يندرج ضمن نطاق مفهوم التمييز العنصري. ونظراً لتخلف الدولة الطرف عن تزويده بسبل فعالة لل حماية والانتصاف من هذا التمييز العنصري، فإنها تكون قد انتهكت أحكام المادة 2(1) (أ) و المادة 6 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أن تبتّ في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

6-2 وقد لاحظت اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ المقدم ينبغي أن ي ُ عتبر غير مقبول لأنه يتنافى مع أحكام الاتفاقية (المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة )، و لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية (المادة 91( ﻫ )).

6-3 وفيما يتعلق بمدى توافق البلاغ مع أحكام المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة ، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ لا تندرج من حيث الاختصاص الموضوعي ضمن نطاق تعريف التمييز العنصري حسب ما تنص عليه المادة 1(1) من الاتفاقية. و لاحظت الدولة الطرف أن هذا التعريف لا يسلّم بالجنسية كأساس للتمييز العنصري ، كما لاحظت أن المادة 1(2) من الاتفاقية تستبعد على وجه التحديد أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها. وإذ وضعت اللجنة في اعتبارها ا لتوصية العامة رقم 30 الصادرة في عام 2004 ، وخصوص ـ اً ما يتعلق منها بضر ورة تفسير الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية في ضوء المادة 5 منها ، فإنها لا ت رى أن هذا البلاغ يتعارض ظاهرياً مع أحكام الاتفاقية.

6-4 وتلاحظ اللجنة ا دعاء الدولة الطرف أ ن البلاغ ينبغي أن ي ُ عتبر غير مقبول بموجب أحكام المادة 91( ﻫ ) من النظام الداخلي، ل أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية . ويؤكّد صاحب البلاغ بدوره أن ال شكاوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أو أمين مظالم الكومنولث لا تحظى بأي فرصة لل نجاح. و تلاحظ اللجنة أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لا يمكن أن تتناول أي شكوى مقدمة بموجب أحكام الاتفاقية، وأن قانون اللجنة المذكورة ل ا يشمل ال شكاوى التي تنطوي على أحداث ناشئة عن التطبيق المباشر للقانون. وتشير اللجنة إلى أن التمييز بسبب جنسية الشخص ليس أساساً من الأسس المشمولة ب قانون التمييز العنصري (1975 ) . وقد أقرّت ا لدولة الطرف بذلك . وتشير اللجنة إلى قرارها بشأن البلاغ رقم 39/ 2006 ، في قضية د.ف. ضد أستراليا ( ي ) ، حيث رفضت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص الشكوى بالاستناد إلى الأسس ال ثلاثة التي أُثيرت أعلاه. ولذلك ، فإنه من المنطقي التسليم بأنه حتى لو كان صاحب البلاغ قد قدم شكوى في هذه القضية أمام لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ، لباءت شكواه بالفشل لذات الأسباب المذكورة . وعلى أية حال، تلاحظ اللجنة أن أي قرار يصدر عن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أو عن أمين مظالم الكومنولث ، حتى لو قبلا شكوى صاحب البلاغ واتخذا قراراً يصب في مصلحته، سيكون قراراً يتسم بطابع التوصيات ولن يكون لـه أي أثر ملزم بحيث يمكن للدولة الطرف أن تتجاهله إذا ما رأت ذلك. وعليه، ترى اللجنة أنه لا يمكن وصف أي سبيل من هذه السُبل المقترحة بأنه فعّال ( ك ) .

6-5 أما فيما يتعلق ب ادعاء الدولة الطرف أن ه قد أُتيح لصا حب البلاغ أيضاً اللجوء إلى عدد من ال جها ت القضائية التي كان بمقدوره أن يسعى للحصول على سبيل انتصاف لديها ، فإن اللجنة تكرر مجدداً أنه لا داعي لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كانت لا تنطوي موضوعيا ً على احتمالات النجاح. ويصح هذا الأمر في الحالات التي تُرفض فيها الشكوى بموجب القانون المحلي المعمول به، أو في الحالات التي تحول فيها السوابق القضائية المعمول بها في المحاكم المحلية العليا دون التوصل إل ى نتيجة إ يجابي ة. وإذ تأخذ اللجنة في حسبانها الصيغة الواضحة لقرار المحكمة الاتحادية الأسترالية بكامل هيئتها فيما يخص قضية ماكابينتا ( ل ) ، حيث است ُ بعدت الجنسية كأساس تمييزي مُعترف به بموجب أحكام قانون التمييز العنصري (1975) ، فإنها تخلص إلى أنه لا توجد سبل انتصاف فعالة يمكن لصاحب البلاغ أن يلجاً إليها. ونظراً لأن اللجنة ترى أنه لا توجد أي عقبة أخرى تحول دون اعتبار البلاغ مقبولاً ، فإنها تنتقل إلى النظر في القضية ب الاستناد إلى أسسها الموضوعية.

7-1 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز بسبب أصله القومي فيما يتصل بمنح مزايا الضمان الاجتماعي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المواطنين النيوزيلنديين المقيمين في أستراليا كانوا يعاملون معامل ـ ة تفضيلي ـ ة فيما يخص الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي قبل إدخال تعديلات على قانون عام 2001 ، وذلك مقارنة بالأجانب من رعايا دول أخرى ممن لا يُعتبرون مواطنين أستراليين ولا من المقيمين في أستراليا بصفة دائمة. وعملاً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون عام 2001، سُحبت هذه المزايا من جميع المواطنين النيوزيلنديين الآخرين ضماناً ل تمتعهم جميعاً، ب غض النظر عن م حل ولادتهم، بنفس مركز المهاجرين إلى أستراليا من بلدان أخرى. و تلاحظ اللجنة أن بإمكان المواطنين النيوزيلنديين الموجودين في أستراليا، شأنهم شأن سواهم من غير المواطنين، أن يطلبوا، وفق نفس الأحكام، تأشيرات الإقامة الدائمة أو "الجنسية الأسترالية" عندما يستوفون شروط تعريف "المقيم الدائم" لأغراض الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى رأيها في القضية رقم 39/2006، د. ف. ضد أ ستراليا ، حيث نظرت اللجنة في شكوى مماثلة ورأت أن التعديلات التي أُدخلت على قانون عام 2001 لم تسفر عن ممارسة أي تمييز وإنما عن إ زالة ه ذا التمييز ال ذي وضع صاحب البلاغ و الم واطني ن النيوزيلنديين كافة في وضع أ فضل من سوا هم من غير المواطنين. وت رى اللجنة أن هذا التحليل ذو صلة بالموضوع ويمكن تطبيقه في هذه الحالة. ولم يثبت صاحب البلاغ أن ت طبيق قانون الضمان الاجتماعي يؤدي إلى التمييز على أساس الأصل القومي ، كما لم يثبت أن أصله القومي يشكّل عقبة تعترض حصوله على تأشيرة الإقامة الدائمة أو على الجنسية الأسترالية لكي يصبح مؤه لا ً ل لحصول على المزايا ذات الصلة بموجب قانون الضمان الاجتماعي . ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن القانون المعني لا ينطوي على أي نوع من التمييز على أساس الأصل القومي وترى بالتالي أنه لم يقع أي انتهاك للمادتين 5(ﻫ)‘4‘ أو 2( 1 )(أ) من الاتفاقية.

7-2 وفيما يتعلق بالحق في التعليم، لاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في التعليم قُيّد دون مبرر بم عايير الأهلية المنصوص عليها في قانون دعم التعليم العالي (2003)، التي تشترط أن يكون مقدم طلب الحصول على قروض الطلبة وتخفيضات رسوم التعليم إما مواطن اً أسترالي اً ، أو " حائزاً على تأشيرة دائمة ممنوحة لأغراض إنسانية" ، أي لاجئ. كما أحاطت اللجنة علما ً ب حجة الدولة الطرف ب أن هذه القيود تستند إلى أساس منطقي مؤداه التأكد من أن التعليم العالي الممول من القطاع العام يلبي احتياجات المواطنين الأستراليين أولا ً وقبل كل شيء، والمساعدة في تدارك الحالات المحتملة للتهرب من سداد الديون من قبل المقيمين غير الأستراليين ممّن يقترضون أ موال دافعي الضرائب من خلال الحصول على قروض الطل بة ثم يعودون إلى بلدانهم. و تلاحظ اللجنة أن عدم أهلية صاحب البلاغ للحصول على هذه المزايا لا يق وم على أساس أصله القومي ، بل لأنه ليس من المواطنين الأستراليين، أو الحائزين على تأشيرات الإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض إنسانية ، أو الحائزين على تأشيرات الإقامة ال دائمة ممن يدرسون في إطار دورة دراسية تأهيلية ل لمهنيين المدرب ين الوافدين من وراء البحار. ويُعامل المواطنون النيوزيلنديون الذين يعيشون في أستراليا معاملة سواهم من الرعايا الأجانب الذين لا يستوفون هذه الشروط الموضوعية. و حتى إن كان النظام يحابي المواطنين الأستراليين واللاجئين المعترف بهم، فإن من المتعذر الخلوص إلى استنتاج يفيد بأن تطبيق النظام يلحق الضرر بمن ينحدرون من أصل قومي معيّن. وبإمكان المواطنين النيوزيلنديين الموجودين في أستراليا، شأنهم شأن سواهم من غير المواطنين، أن يطلبوا وفق نفس الأحكام تأشيرات الإقامة الدائمة التي تؤهلهم بدورها لأن يطلبوا لاحقاً الجنسية الأسترالية، والتي يستوفون بفضلها شروط الأهلية المتعلقة بقانون دعم التعليم العالي. ولم يثبت صاحب البلاغ أن تنفيذ القانون المذكور يؤدي إلى التمييز على أساس الأصل القومي ، كما لم يثبت أن أصله القومي يشكّل عقبة تعترض حصوله على تأشيرة الإقامة الدائمة أو على الجنسية الأسترالية ليصبح بفضلها مؤه لا ً ل لحصول على المزايا ذات الصلة بموجب قانون دعم التعليم العالي . ولهذه الأسباب، وبما أن شكوى صاحب البلاغ تستند إلى أحكام المادة 5(ﻫ)‘5‘ و2( 1 )(أ) من الاتفاقية، ترى اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ تقوم على أسس واهية.

7-3 وفيما يخص الحق في الحصول على الجنسية، تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ أن التعريف الضيق النطاق لتعبير "المقيم الدائم" بموجب قانون الجنسية ال أ سترالية (2007) يقي ّ د دونما داع حقه في الجنسية بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف أن بإمكان صاحب البلاغ، بوصفه مواطناً نيوزيلندياً، أن يحصل على تأشيرة إقامة دائمة و يقدم بعدئذ طلباً للحصول على الجنسية ال أ سترالية. ولا يوجد أي دليل في البلاغ يشير إلى أن صاحب البلاغ قام ب محاولات من هذا القبيل ل لحصول على الإقامة الدائمة كخطو ة تحضيرية لطلب ا لحصول على الجنسية الأسترالية . وتلاحظ اللجنة أنه ما من عراقيل أمام ال مواطني ن النيوزيلنديين تحديداً فيما يخص ا لحصول على الإقامة الدائمة في أستراليا أو على الجنسية ال أ سترالية. ولم يثبت صاحب البلاغ أن ت طبيق قانون الجنسية الأسترالية ينطوي على حالات تمييز لا مبرر له ا أو غير متناسبة على أساس الأصل القومي ، كما لم يثبت أن أصله القومي يشكل عائقاً أمام حصوله على تأشيرة للإقامة الدائمة أو على الجنسية الأسترالية، أو أن أكثرية الحائزين على تلك التأشيرة هم غير مواطنين ينحدرون من أصول قومية تختلف عن أصله، أو أنه قد حُرِم بالفعل من هذه التأشيرة أو من الجنسية الأسترالية بسبب أصله القومي. ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن القانون المعني لا ينطوي على أي نوع من التمييز على أساس الأصل القومي وترى بالتالي أنه لم يقع أي انتهاك للمادتين 5(د)‘3‘ أو 2( 1 )(أ) من الاتفاقية.

7-4 ولاحظت اللجنة حجة صاحب البلاغ ب أن الدولة الطر ف لم تتح له سبلاً فعالة لل حماية والانتصاف بموجب الاتفاقية فيما يخص ادعاءات التمييز السابقة القائمة على أساس الجنسية ، وأن أستراليا تكون بذلك قد تخلفت عن انتهاج سياسة ترمي إلى ا لقضاء على التمييز العنصري . وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة الدولة الطرف بأنه من المتعذر إجراء تقييم لمدى امتثالها لأحكام الاتفاقية إلا بعد أن يسعى صاحب البلاغ إلى الاستفادة من وسيلة مساعدة من خلال مختلف سبل الانتصاف المحلية المتاحة له . و لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً للحصول على إقامة دائمة أو على الجنسية ال أ سترالية التي يعتبر الحصول عليها أمراً محوري اً بالنسبة لجميع ادعاءاته بشأن أهلية الحصول على مختلف ال مزايا المطلوبة. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك ا لاتفاقية في حالة صاحب البلاغ فيما يتعلق ب جميع الادعاءات المذكورة أعلاه. و لا يمكن مساءلة ا لدولة الطرف عن ضمان توفير سبل الحماية أو الانتص ـ اف من انتهاكات لم ت رتكبها. وبذلك ، ترى اللجنة أنه لا يوجد أي انتهاك للمادة 6 أو المادة 2( 1 )(أ) من الاتفاقية .

8- وإن لجنة القضاء على التمييز العنصري، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 (أ) من المادة 14 من ال اتفاقية الدولية ل لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك لأي حكم من أحكام الاتفاقية.

[اعتُمِد بالإسباني ـ ة والإنكليزية والروسي ـ ة والفرنسية، علماً بأن الن ـ ص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيص ـ در لاحقاً بالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

( ب) المادة 5(2) مقترنةً بالجدول 1 من قانون الجنسية الأسترالية.

( ج ) قضية ماكابينتا ضد وزير الدولة لشؤون الهجرة والتعددية الثقافية ، [1998] 385 FCA .

( د ) يشدّد صاحب البلاغ على أن المحكمة العليا الأسترالية برفضها طلب الحصول على إذن خاص للاستئناف في قضية ماكابينتا ، تكون قد حسمت مسألة عدم اعتبار الجنسية سبباً معترفاً به للتمييز بموجب قانون مكافحة التمييز العنصري (1975).

( ﻫ ) يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم 900/1999 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قضية س. ضد أستراليا ، القرار الذي اعتُمد في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002، والبلاغ رقم 39/2006 المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن قضية د.ف. ضد أستراليا ، القرار الذي اعتُمد في 22 شباط/فبراير 2008.

( و ) تشير الدولة الطرف أيضاً إلى قانون مكافحة التمييز العنصري في أستراليا (1975)، الذي تنفذ أستراليا في إطاره التزاماتها بموجب الاتفاقية.

( ز ) تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم 009/1997 المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، بخصوص قضية د.س. ضد السويد ، ال قرار المتعلق ب عدم مقبولية البلاغ الصادر في 17 آب/أغسطس 1998، الفقرة 6-4.

( ح ) تشير الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 30 (2004) ، وإلى البلاغ رقم 39/2006، قضية د.ف. ضد أستراليا ، ال قرار ال مؤرخ 22 شباط/فبراير 2008.

( ط ) تشير الدولة الطرف إلى المادة 1(3) من الاتفاقية وإلى الفقرة 14 من التوصية العامة رقم 30 (2004) .

( ي ) قرار مؤرخ 22 شباط/فبراير 2008.

( ك ) تشير اللجنة في هذا الموضع إلى تحليل مماثل ذي صلة أجرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يخص البلاغ رقم 900/1999، قضية س. ضد أستراليا ، الفقرة 7-3 من القرار المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 200 2 .

( ل ) قضية ماكابينتا ضد وزير الدولة لشؤون الهجرة والتعددية الثقافية ، [1998] 385 FCA ، أُشِير إليها في الفقرة 2-11 أعلاه.

المرفق الرابع

معلومات متابعة مقدمة بشأن القضايا التي اعتم ـ دت اللجنة توصيات فيها

يضم هذا المرفق تجميعا ً ل لمعلومات المقدمة عن متابعة البلاغات الفردية منذ صدور آخر تقرير سنوي (أ) ، فضلاً عن أي م قررات للجنة بشأن طبيعة تلك الردود .

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية والرقم

مُرات إر، 40/2007

تاريخ اعتماد الرأي

8 آب/أغسطس 2007

المسائل والانتهاكات المستخلصة

ممارسة تمييزية إثنية في المدارس بخصوص الفرص التعليمية والتدريبية المتاحة؛ عدم إجراء تحقيق فعال - الفقرة 1(د) من المادة 2؛ والفقرة (ﻫ)‘5‘م ـ ن المادة 5؛ والمادة 6.

سبيل الانتصاف الموصى به

توصي لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن تمنح الدولة الطرف صاحب الالتماس تعويضاً مناسباً عن الضرر المعنوي المسبب ل ـ ه نتيج ـ ة ما ذكر أعلاه من انتهاكات للاتفاقية.كما تطلب إلى الدولة الطرف نشر رأي اللجنة على نطاق واسع، بما يشمل المدّعين العامين والهيئات القضائية .

تاريخ دراسة التقرير/التقارير منذ اعتماد الرأي

دُرس التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر في 9 و 10 آب/أغسطس 2006 .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 كانون الثاني/يناير 2008

تاريخ الرد

10 كانون الثاني/يناير 2008 ؛ و8 كانون الثاني/ يناير 2009، و29 أيار/مايو 2009 .

رد الدولة الطرف

أحالت الدولة الطرف، في 10 كانون الثاني/يناير 2008، نسخة مترجمة عن رسالة موجهة إلى اللجنة من "لجنة الشكاوى المعنية بالمساواة في المعاملة بين الأعراق التابعة للمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان"، يُفترض أنها رد الدولة الطرف على قرار اللجنة. وتعترف لجنة الشكاوى بصحة القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن المقبولية، وبأنه يجب اعتبار صاحب الالتماس ضحية محتملة للتمييز لأن فرص اختياره للتدرُب تعتبر محدودة مقارنة مع طلاب من أصل دانمركي ، وتشير إلى قرار شبيه اتخذته لجنة الشكاوى في 1 أيلول/سبتمبر 2004. ولكنها تبين أن محكمة الدرجة العليا لشرقي الدانمرك لم تتخذ أي موقف في حكمها الصادر في 27 حزيران/ يونيه 2006، بشأن استعداد المدرسة لتلبية طلبات يقدمها أرباب عمل بشأن قبول متدربين من أصل دانمركي فقط، وأن المحاكم الدانمركية لم تحدد، بالتالي، بصورة قاطعة، ما إذا كانت المدرسة مستعدة لتلبية مثل تلك الطلبات. ويجب النظر إلى هذا الحكم على أساس أن صاحب الالتماس طلب التعويض ولم يطلب إصدار أمر يحمل المدرسة على إقرار انتهاكها لقانون المساواة في المعاملة بين الأعراق بتلبية طلبات مقدمة من أرباب عمل بشأن قبول متدربين من أصل دانمركي فقط. وتبين لجنة الشكاوى، بخصوص التوصية المقدمة من اللجنة بشأن التعويض، أنه، عملاً بالمبادئ العامة لمسؤولية الدول في إطار القانون الدولي العام، يمكن الاكتفاء في هذه الظروف بتعويض الضحايا المحتملين برد حقهم بإقرار وقوع الانتهاك. ونظراً إلى أن صاحب الالتماس لم يتمكن من إثبات أنه ضحية فعلية للتمييز الإثني، ترى لجنة الشكاوى أن الدولة الطرف غير ملزمة بمنح صاحب الالتماس تعويضاً مالياً. وبالإضافة إلى ذلك، تبين لجنة الشكاوى، فيما يتعلق بالانتهاك الناجم عن عدم فتح تحقيق، أنها لا ترى ما الذي كان يمكن اتخاذه من إجراء إضافي ليكون التحقيق في القضية فعالاً - فقد أدلى الشهود ببياناتهم أمام المحكمة، ونظرت لجنة الشكاوى بنفسها في القضية، كما نظرت فيها محاكم الدرجة الأولى والعليا.

رد صاحب الالتماس

في 14 آذار/مارس 2008، علَّق صاحب الالتماس على رد الدولة الطرف. وذكر فيما يتعلق بوصفه ضحية محتملة للتمييز، أن الدولة الطرف لا تميِّز بصورة قاطعة بين خيار المدرسة تلبية طلب رب عمل بإرسال طلاب من أصل دانمركي فقط وقرار المدرسة عدم إرسال متدربين من خلفية إثنية مختلفة - مُشار إليهم بعبارة "not-P" في هذه القضية - تفادياً للمشاكل مع رب العمل. ولقد لجأت المدرسة في الحالتين إلى معاملة متمايزة قبل أن تنظر أولاً في ضرورة إرسال طالب ما للتدرب وفي ما إذا توافرت لديه المؤهلات اللازمة للحصول على التدريب في ذاك الوقت.

ويبين صاحب الالتماس، بشأن حجة الدولة الطرف المتصلة بالتعويض، أن لجنة الشكاوى غير مختصة بالنظر في مسائل التعويض، وبالتالي، فهي غير مطَّلعة على وقائع القضية. لقد عانى صاحب الالتماس محنة (وهو يشير إلى الأدلة الطبية المقدمة إلى المحكمة) ولحقت به أضرار غير اقتصادية من جراء هذه القضية، إذ هُمش من القوة العاملة وترك تدريبه كنجار. وتكبد صاحب الالتماس تكاليف أيضاً عندما باشر الإجراءات المقررة لمنع الانتهاك وجبر الضرر الناتج عن وقوعه، ورفع القضية لأسباب وقائية أيضاً بغية وضع حد لما يشكل في نظره ممارسة تمييزية منتش ـ رة في المدارس الحرفية.

وبين صاحب الالتماس، فيما يتعلق بحجة امتناع الدولة الطرف ع ـ ن التحقيق، أن مسألة معرفة ما إذا كان أحد أرباب العمل قد قدم طلباً لبّته المدرسة أو كانت المدرسة قد تصرفت تحسباً لمشكلة، كان من الممكن تسويتها بالكشف عن هوية رب العمل لتتمكن المحكمة من استجوابه كشاهد. ونظراً إلى أن هويته بقيت مجهولة وأن المذكرة P-note"" في هذه القضية لم تبرَز، كان يجب البت في مسألة الإثباتات لصالح صاحب الالتماس. ويشير صاحب الالتماس إلى بحث أنجز في شهر كانون الثاني/يناير 2008 وخلص إلى أن 63 في المائة من المستشارين المعينين في المدارس الحرفية اعترفوا بأنهم يحاولون تلبية طلبات الشركات فيما يتصل باختيار متدربين من خلفية إثنية دانمركية، وأن ثمانية مستشارين من أصل عشرة تعاملوا مع شركات لا تطلب إلاَّ متدربين من خلفية دانمركية .

وأخيراً يبين صاحب الالتماس أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لجبر الأضرار الناجمة عن انتهاك الاتفاقية. وهي تشير إلى السوابق القضائي ـ ة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن التعويض، وتقترح تسوية القضية بدفع تعويض معفى من الضرائب، قدره 000 115 كرونة دانماركية (قُدّمت التفاصيل).

رد الدولة الطرف التكميلي

في 8 كانون الثاني/يناير 2009، ك ـ ررت الدولة الطرف طلبها إلى اللجنة ت وضيح المقصود ﺑ "التحقيق الفعال". وأخبَرت اللجنة بأن صاحب الالتماس تلقى مساعدة قانونية بمقدار 500 40 كرونة دانماركية (400 5 يورو تقريباً). وفيما يتعلق بمطالبته باسترجاع التكاليف والنفقات أمام محكمة الدانمرك العليا لشرقي الدانمرك، تلاحظ الدولة الطرف أن حكم المحكمة في هذه القضية هو أنه يتعيّن على صاحب الالتماس دفع مبلغ 000 25 كروناً للمدرسة المهنية المعنية، لكنّ ممثل صاحب الالتماس كان قد أبلغ الحكومة بأنها سوف تغطي التكاليف والنفقات نيابة عنه. وعلى أي حال، وحسب الدولة الطرف، لم تكن اللجنة قد أوصت بدفع تعويض عن التكاليف والنفقات أمام المحاكم الوطنية.

أما فيما يتعلق بدفع التعويض غير النقدي، أو التعويض عن الضرر المعنوي، فتبقى الدولة الطرف على رأيها ومفاده أنه لمّا لم يكن صاحب الالتماس مستهدفاً شخصياً من الإجراءات في هذه القضية فإنه من غير المعقول منحه تعويضاً عن هذه الخسارة. وبهذا الخصوص، تميّز الدولة الطرف بين هذه القضية وقضية ل. ك. ضد هولندا (القضية رقم 4/1991)، وقضية هباسي ضد الدانمرك (4/199 1 ) وترى أن هذه القضية تتفق أكث ـ ر مع قضية حسن جله ضد ال ـ دانمرك (القضي ـ ة رقم 34/2004)، التي اعتُبر فيها ردّ الدولة الطرف مُرضياً.

وبخصوص مسألة التعميم، تقول الدولة الطرف إن القرار قد أُحيل إلى إدارة المحاكم الدانمركية ولجنة شكاوى المعاملة الإثنية المنصفة ووزارة التعليم. ووجّهت هذه الأخيرة رسائل إلى جميع المدارس المهنية في الدولة الطرف مشدّدة على أنه من المخالف للقانون تصنيف الطلاب إلى فئات بحسب الانتماء الإثني، وعلى أنّ جمعيات المدارس والإدارة وهيئة التدريس لها جميعاً مسؤولية مشت ـ ركة في هذا المجال.

تعليقات صاحب البلاغ

في 9 آذار/مارس 2009 علّق صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف وطَلب من اللجنة أن تبقي القضية قيد نظرها في إطار إجراء المتابعة. وأحال الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 33 (2008) للجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي جاء فيه أنه "يجب على الدول الأطراف أن تستخدم كل ما لديها من وسائل لإعمال الآراء التي تصدرها اللجنة". وحسب صاحب الالتماس يقع على الدولة الطرف نفس الالتزام تجاه اللجنة. وفي رأيه أن الدولة الطرف تفهم ما هو منتظر منها لإنفاذ رأي اللجنة ولكنها لا ترغب في ذلك بكل بساطة. أمّا فيما يتعلق بمسألة التعويض يدفع صاحب الالتماس بأن الدولة الطرف تخلط بين مسألة المساعدة القانونية والتعويض، ويقول إن له الحق في المساعدة القانونية حتى في حالة عدم خلوص اللجنة إلى انتهاك الاتفاقية. وفيما يتصل بنفقات المحكمة العليا التي تحمّلها ممثل صاحب الالتماس، يرى هذا الأخير أن هذه النقود تظل مفقودة نتيجة قرار غير صائب من المحكمة. ويحيل صاحب الالتماس إلى قضايا مماثلة عُرضت على المحاكم الوطنية الدانمركية منذ النظر في هذه القضية. كما يرى أنّه لا علم له بتوجيه أي رسالة إلى المدارس المهنية كما تشير إلى ذلك الدولة الطرف ويرى على أية حال أنّ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعميم رأي اللجنة ليست ملائمة. فالتعميم على نطاق واسع من المفروض أن يشمل بلاغاً صحفياً أو إجراءً مماثلاً.

وفي 29 أيار/مايو 2009، قدمت الدولة الطرف صورة من رسالة مؤرخة في 23 نيسان/أبريل 2009 بعثتها إلى جميع مدارس التدريب المهني، ضمّنتها صورة من رأي اللجنة.

قرار اللجنة

إن اللجنة، إذ ترحب بإقرار الدولة الطرف بوقوع انتهاك للفقرة (ه‍(‘5‘ من المادة 5 من الاتفاقية، تعرب عن أسفها إزاء رأي الدولة الطرف التي ترى أن الاعتراف بوقوع انتهاك ينبغي أن يشكل بذاته انتصافاً كافياً، وأنها بالتالي غير ملزمة بمنح صاحب الالتماس تعويضاً. وكذلك تعرب اللجنة عن أسفها لرفض الدولة الطرف الإقرار بانته ـ اكها لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية.

وتعتبر اللجنة حوار المتابعة مستمراً، وتود في ضوء تعليقات صاحب الالتماس الحصول على مزيد من المعلومات من الدولة الطرف عن التدابير التي تنوي اتخاذها لتنفيذ الرأي الذي خلصت إليه، بما في ذلك منح تعويض.

ونظرت اللجنة، خلال الدورة الخامسة والسبعين، في رد كل من الدولة الطرف وصاحب الالتماس فيما يتصل بقرار اللجنة بشأن المتابعة. وتعيد اللجنة تأكيد قراراتها السابقة وأنها إذ ترحب باعتراف الدولة الطرف بانتهاك الفقرة ( ﻫ )‘5‘ من المادة 5 من الاتفاقية، فهي تعرب عن قلقها في نفس الوقت إزاء رأي الدولة الطرف أنّ الاعتراف بانتهاك من المفروض أن يكون في حد ذاته تعويضاً كافياً، وأنها بالتالي ليست ملزمة بمنح صاحب الالتماس تعويضاً. كما تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف الاعتراف بأنها انتهكت أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية. غير أن اللجنة ترى، في ضوء رفض الدولة الطرف القاطع دفع تعويض غير نقدي إلى صاحب الالتماس ، أن لا طائل من مواصلة حوار المتابعة مع الدولة الطرف.

المرفق الخامس

الوثائق التي تلقتها اللجنة في دورتيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

فيما يلي قائمة بورقات العمل المشار إليها في الفصل الثامن والتي قدمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة:

A/AC.109/2009/1

جزر فيرجن البريطانية

A/AC.109/2009/2

توكيلاو

A/AC.109/2009/3

بيتكيرن

A/AC.109/2009/4

ساموا الأمريكية

A/AC.109/2009/5

سانت هيلانة

A/AC.109/2009/6

مونتسيرات

A/AC.109/2009/7

برمودا

A/AC.109/2009/8

جزر كايمان

A/AC.109/2009/9

كاليدونيا الجديدة

A/AC.109/2009/10

جزر تُركس وكايكوس

A/AC.109/2009/11

أنغويلا

A/AC.109/2009/12

الصحراء الغربية

A/AC.109/2009/13

جزر فوكلاند (مالفيناس)

A/AC.109/2009/14

جزر فيرجن الأمريكية

A/AC.109/2009/15

جبل طارق

A/AC.109/2009/16

غوام

ا لمرفق السادس

المقررون القطريون المعنيون ب ال تقارير الدو رية للدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في دورتيهـا الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين و المقررون المعنيون ب حالة الدول الأطراف ال مشمولة ب إجراء الاستعراض في هاتين الدورتين

التقارير الدورية التي نظرت فيها اللجنة

المقرر القطري

إثيوبيا

التقارير الدورية من السابع إلى السادس عشر

(CERD/C/ETH/16)

السيد بيتر

أذربيجان

التقريران الدوريان الخامس والسادس

(CERD/C/AZE/6)

السيد دي غوت

الإمارات العربية المتحدة

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/ARE/12-17)

السيد بروسبير

باكستان

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين

(CERD/C/PAK/20)

السيد بيتر

بلغاريا

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر

(CERD/C/BGR/19)

السيد دي غوت

بولندا

التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر

(CERD/C/POL/19)

السيد أمير

بيرو

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر

(CERD/C/PER/14-17)

السيد كالي تزاي

تركيا

التقارير الدورية من الأول إلى الثالث

(CERD/C/TUR/3)

السيد ثورنبيري

تشاد

التقارير الدورية من العاشر إلى الخامس عشر

(CERD/C/TCD/15)

السيد أيومسان

تونس

التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر

(CERD/C/TUN/19)

السيد أفتونوموف

الجبل الأسود

التقرير الأولي

(CERD/C/MNE/1)

السيد لاهيري

سورينام

التقريران الدوريان الحادي عشر والثاني عشر

(CERD/C/SUR/12)

السيد موريّو

شيلي

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر

(CERD/C/CHL/15-18)

السيد أفتونوموف

الصين

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر

CERD/C/CHN/10-13)؛CERD/C/HKG/13؛ (CERD/C/MAC/13

السيد سيسيليانوس

الفلبين

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين

(CERD/C/PHL/20)

السيد ثورنبيري

فنلندا

التقريران الدوريان السابع عشر والتاسع عشر

(CERD/C/FIN/19)

السيد كمال

كرواتيا

التقارير الدورية من السادس إلى الثامن

(CERD/C/HRV/8)

السيد دياكونو

كولومبيا

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر

(CERD/C/COL/14)

السيد دياكونو

الكونغو

التقارير الدورية من الأول إلى التاسع

(CERD/C/COG/9)

السيد أيومسان

اليونان

التقارير الدورية من السادس عشر إلى التاسع عشر

(CERD/C/GRC/16-19)

السيد ليندغرين - ألفيس

البلدان المشمولة ب إجراء الاستعراض

غامبيا

السيد أمير

البلدان التي كان مقررا ً أن تُشمل بالاستعراض، لكن الاستعراض المتعلق بها ألغي أو تأجل

بنما (قدمت تقريرا ً قبل الدورة الرابعة والسبعين)

الكويت (التزمت بتقديم تقرير بُعَيْد الدورة الخامسة والسبعين)

ملديف (قدمت تقريرا قبل الدورة الخامسة والسبعين)

المرفق السابع

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين للجنة (أ)

CERD/C/74/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والسبعين للجنة وشروحه

CERD/C/74/2

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الرابعة والسبعين للجنة

CERD/C/75/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والسبعين للجنة وشروحه

CERD/C/75/2

تقديم الدول الأطراف للتقارير بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الرابعة والسبعين للجنة

CERD/C/75/3

النظر في نُسخ الالتماسات ونُسخ التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبسائر الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامـة 1514(د-15)، طبقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية

CERD/C/SR.1904-1925

المحاضر الموجزة للدورة الرابعة والسبعين للجنة

CERD/C/SR.1934-1972

المحاضر الموجزة للدورة الخامسة والسبعين للجنة

CERD/C/AZE/CO/6

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أذربيجان

CERD/C/BGR/CO/19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بلغاريا

CERD/C/TCD/CO/15

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - تشاد

CERD/C/CHL/CO/15-18

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - شيلي

CERD/C/CHN/CO/10-13 ; CERD/C/HKG/CO/13 ; CERD/C/MAC/CO/13

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الصين

CERD/C/COL/CO/14

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كولومبيا

CERD/C/COG/CO/9

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الكونغو

CERD/C/HRV/CO/8

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - كرواتي ا

CERD/C/ETH/CO/16

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إثيوبيا

CERD/C/FIN/CO/19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - فنلندا

CERD/C/GRC/CO/16-19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - اليونان

CERD/C/MNE/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الجبل الأسود

CERD/C/PAK/CO/20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - باكستان

CERD/C/PER/CO/14-17

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بيرو

CERD/C/PHL/CO/20

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الفلبين

CERD/C/POL/CO/19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - بولندا

CERD/C/SUR/CO/12

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - سورينام

CERD/C/TUN/CO/19

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - تونس

CERD/C/TUR/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - تركيا

CERD/C/ARE/CO/12-17

الملاحظـات الختاميـة للجنة القض ـ اء على التمييز العنص ـ ري - ا لإ مارات العربية المتحدة

CERD/C/AZE/6

التقريران الدوريان الخامس والسادس لأذربيجان

CERD/C/BGR/19

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى التاسع عشر لبلغاريا

CERD/C/TCD/15

التقارير الدورية من العاشر إلى الخامس عشر لتشاد

CERD/C/CHL/15-18

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى الثامن عشر لشيلي

CERD/C/CHN/10-13; CERD/C/HKG/13; CERD/C/MAC/13

التقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر للصين

CERD/C/COL/14

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر لكولومبيا

CERD/C/COG/9

التقارير من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري التاسع للكونغو

CERD/C/HRV/8

التقارير الدورية من السادس إلى الثامن لكرواتيا

CERD/C/ETH/16

التقارير الدورية من السابع إلى السادس عشر لإثيوبيا

CERD/C/FIN/19

التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لفنلندا

CERD/C/MNE/1

التقرير الأولي للجبل الأسود

CERD/C/PAK/20

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين لباكستان

CERD/C/PER/14-17

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر لبيرو

CERD/C/PHL/20

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين للفلبين

CERD/C/POL/19

التقارير الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر لبولندا

CERD/C/SUR/12

التقريران الدوريان الحادي عشر والثاني عشر لسورينام

CERD/C/TUN/19

التقريران الدوريان الثامن عشر والتاسع عشر لتونس

CERD/C/TUR/3

التقارير من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الثالث لتركيا

CERD/C/ARE/12-17

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى السابع عشر للجماهيرية العربية الليبية

CERD/C/BEL/CO/15/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – بلجيكا

CERD/C/BIH/CO/6/Add.2

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - البوسنة والهرسك

CERD/C/ITA/C0/15/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – إيطاليا

CERD/C/KOR/CO/14/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – كوريا

CERD/C/MDA/CO/7/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - جمهورية مولدوفا

CERD/C/NZL/CO/17/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري – نيوزيلندا

CERD/C/TUR/CO/3/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - تركيا

CERD/C/USA/C0/6/Add.1

المعلومات الواردة من الحكومة بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الولايات المتحدة الأمريكية

المرفق الثامن

نص التوصيت ـ ين العامت ـ ين الل ـ تين اعتمدتهما اللجنة في الفترة المشمولة بالتقرير

التوصية العامة 32 (2009)

معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

أولاً - مقدمة

ألف - معلومات أساسية

1- قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري ("اللجنة") في دورتها الحادية والسبعين أن تشرع في الاضطلاع بمهمة صياغة توصية عامة جديدة بشأن ال تدابير ال خاص ـ ة ، في ض ـ وء ما لُوحِظ من صعوبات في استيعاب هذ ا ال مفهوم . وقررت اللجنة أيضا في دورتها الثانية والسبعين أن تعقد في دورتها التالية مناقشة مواضيعية حول مسألة التدابير الخاصة بالمعنى المقصود في الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري ("الاتفاقية"). أجريت المناقشة يومي 4 و5 آب/أغسطس 2008 بمشاركة الدول الأطراف في الاتفاقية وممثلين عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمات غير الحكومية. وجدّدت اللجنة في أعقاب المناقشة عزمها على العمل من أجل وضع توصية عامة بشأن التدابير الخاصة، وذلك بهدف توفير توجيهات عامة لتفسير معنى المادتين المذكورتين أعلاه في ضوء أحكام الاتفاقية برمتها.

باء - المصادر الرئيسية

2- تستند التوصية العامة إلى مجموعة كبيرة من ممارسات اللجنة ال متعلقة ب تدابير خاصة متخذة بموجب الاتفاقية. وتشمل هذه الممارسات الملاحظات الختامية بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية، والبلاغات المقدمة بموجب المادة 14، والتوصيات العامة المقدمة سابقا ً ، لا سيما التوصية العامة رقم 8(1990) بشأن الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، وكذلك التوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما والتوصية العامة رقم 29(2002) بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية (النسب)، اللتان تشيران كلتاهما إلى التدابير الخاصة تحديداً.

3- ولدى صياغة اللجنة للتوصية، فقد أخذت أيضا في حسبانها العمل المُنجز بشأن التدابير الخاصة تحت إشراف سائر هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما التقرير المقدم من المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (أ) والتوصية العامة رقم 25(2004) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة (ب ) .

جيم - الغرض من التوصية

4- الغرض من هذه التوصية العامة هو تقديم توجيهات عملية في ضوء الخبرة التي اكتسبتها اللجنة، بشأن معنى التدابير الخاصة المتخذة بموجب الاتفاقية من أجل مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما فيها المتعلقة ب تقديم التقارير. ويمكن أن يُنظر إلى هذه التوجيهات على أنها إثراء لتوصيات اللجنة المقدمة إلى الدول الأطراف بصدد التدابير الخاصة.

دال - المنهجية المتبعة

5- لاحظت اللجنة في مناسبات عديدة أن الاتفاقية صك حيّ يجب أن تفسّر وتطبّق بشكل يراعي ظروف المجتمع المعاصر. ويحتّم هذا النهج قراءة نص الاتفاقية على نحو يراعي السياق. ويشمل سياق هذه التوصية، إضافة إلى نص الاتفاقية الكامل بعنوانها وديباجتها وموادها التنفيذية، طائفة من المعايير العالمية لحقوق الإنسان بشأن مبادئ عدم التمييز والتدابير الخاصة. كما يشمل التفسير المراعي للسياق أخذ الظروف الخاصة للدول الأطراف في الاعتبار من دون المساس بفعالية قواعد الاتفاقية عموما ً . ومع أن طبيعة الاتفاقية ونطاق أحكامها الواسع يشيران ضمناً إلى أن الإخلاص في تطبيق مبادئ الاتفاقية سيؤدي إلى اختلافات في النتائج المحققة فيما بين الدول الأطراف، إ لا أ ن هذه الاختلافات يجب أن تُبرر بالكامل في ضوء المبادئ المذكورة.

ثانياً - المساواة وعدم التمييز بوصفهما أساسا ً ل لتدابير الخاصة

ألف - المساواة الرسمية والفعلية

6- تستند الاتفاقية إلى مبدأي صون كرامة البشر ككل والمساواة بينهم. ويجمع مبدأ المساواة الذي تقوم عليه الاتفاقية بين المساواة الرسمية أمام القانون وتوفير الحماية القانونية بالتساوي، بالتلازم مع تحقيق المساواة ال جوهرية أو الفعلية في مجال التمتع بحقوق الإنسان وممارستها بوصفها الهدف الذي يُصبى إلى بلوغه بالإخلاص في تطبيق مبادئ الاتفاقية.

باء - التمييز المباشر وغير المباشر

7- مبدأ التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة هو جزء لا يتجزأ من حظر التمييز بموجب الاتفاقية على أساس العرق، واللون، والنسب، والأصل القومي أو الأصل العرقي. ويوسع مفهوم "التقاطع" نطاق "أسس" التمييز في الممارسة العملية، حيث تتناول اللجنة حالات تمييز مزدوجة أو متعددة الأوجه - من قبيل التمييز على أساس نوع الجنس أو الدين - عندما يتبيّن أن التمييز على هذا الأساس قائم بالاقتران مع أساس أو أسس التمييز الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. ويشمل التمييز بمقتضى أحكام الاتفاقية التمييز المغرض أو المتعمد والتمييز الفعلي. ولا ينطوي التمييز ببساطة على "التفريق أو التهميش أو التقييد" غير المُبرر فحسب، ولكن أيضا على "تفضيل" غير مُبرر، مما يستدعي اهتمام الدول الأطراف بوجه خاص بال تمييز بين "التدابير الخاصة" و التفضيلات غير المبررة.

8- وفيما يخص المفهوم الأساسي ل لتمييز، لاحظت اللجنة في تعليقها العام رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين أن المعاملة التفضيلية "تشكّل نوعاً من التمييز متى لم تُطبق معايير هذا التفضيل المقيّمة من منظور مقاصد الاتفاقية وأغراضها، بموجب هدف مشروع، ولا تتناسب مع بلوغ هذا الهدف" (الفقرة 4). وكنتيجة منطقية لهذا المبدأ، تلاحظ اللجنة في توصيتها العامة رقم 14 (1993) أن "التفريق في المعاملة لا يشكل تمييزاً، إذا كانت شرعية معايير هذا التفريق مقيّمة على أساس مقارنته ـ ا بمقاص ـ د الاتفاقية وأغراضها" (الفقرة 2). ولا يعني مصطلح "عدم التمييز" المساواة في المعاملة بالضرورة عندما تكون هناك اختلافات كبيرة في الحالات بين شخص وآخر أو مجموعة وأخرى، أو بعبارة أخرى، إذا كانت المعاملة التفضيلية مشفوعة بما يبررها موضوعيا ومنطقيا. وتمثل معاملة الأشخاص والجماعات التي تختلف حالاتهم موضوعيا ً معاملة متساوية تمييزا فعليا، وكذلك الحال بالنسبة لعدم المساواة في معاملة الأشخاص الذين تتطابق حالاتهم من الناحية الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن تطبيق مبدأ عدم التمييز يقتضي أخذ خصائص الجماعات في الحسبان.

جيم - نطاق مبدأ عدم التمييز

9- وفقا ً لما يرد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، فإن مبدأ عدم التمييز يحمي التمتع على قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية "في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة". وقائمة حقوق الإنسان التي ينطبق عليها هذا المبدأ بموجب الاتفاقية مفتوحة وتمتد لتشمل جميع ميادين حقوق الإنسان التي تنظمها السلطات العامة في الدولة الطرف. ولا تقيّد الإشارة إلى الحياة العامة نطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز بحيث يقتصر على أعمال الإدارة العامة ولكن ينبغي أن يُقرأ في ضوء الأحكام الواردة في الاتفاقية التي تلزم كل دولة طرف باتخاذ تدابير لمعالجة التمييز العنصري الذي "يصدر عن أي شخص أو أي جماعة أو منظمة" (ج) .

10- والأحكام الواردة في الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 المتعلقة بالتدابير الخاصة أحكام تتناول بمزيد من التفصيل والإسهاب مفهومي المساواة وعدم التمييز والالتزام المترتب على الدول الأطراف بتحقيق أغراض الاتفاقية.

ثالثاً - مفهوم التدابير الخاصة

ألف - الغرض من التدابير الخاصة : النهوض بمبدأ المساواة الفعالة

11- يقوم مفهوم التدابير الخاصة على المبدأ القائل إن القوانين والسياسات والممارسات المعتمدة والمنفّذة من أجل الوفاء بالتزامات مقطوعة بموجب الاتفاقية تستدعي استكمالها، إن اقتضت الظروف ذلك، باعتماد تدابير خاصة مؤقتة مهيأة لغرض تأمين تمتع الفئات المحرومة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالكامل وبالتساوي. وتمثل التدابير الخاصة أحد العناصر المكونة لمجموعة الأحكام الواردة في الاتفاقية المكرسة لهدف القضاء على التمييز العنصري الذي يتطلب بلوغه بنجاح الإخلاص في تنفيذ أحكام الاتفاقية كافة.

باء - معنى التدابير الخاصة المستقل

12- يجوز النظر إلى تعبيري "تدابير خاصة" و"تدابير خاصة وملموسة" المستخدمين في الاتفاقية على أنهما متساويان في الوظيفة ولهما معنى مستقل يُفسّر في ضوء أحكام الاتفاقية ككل، قد يختلف عن استخدامهما في دول أطراف معيّنة. ويشمل أيضا تعبير "تدابير خاصة" تدابير قد توصف في بعض البلدان بأنها "تدابير إيجابية" أو "إجراءات إيجابية" أو "أفعال إيجابية" في حال مطابقتها لأحكام الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، مثلما هو موضّح في الفقرات التالية. وتمشيا مع الاتفاقية، فإن هذه التوصية تستخدم تعبير "تدابير خاصة" أو تعبير "تدابير خاصة وملموسة" وتشجّع الدول الأطراف على استخدام مصطلحات تبرز بوضوح علاقة قوانينها وممارساتها بهذين المفهومين الواردين في الاتفاقية. ومصطلح "التمييز الإيجابي" مناقض تماما لذلك في سياق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وينبغي تلافيه.

13- ويشمل مصطلح "تدابير" كامل مجموعة ا لصكوك التشريعية والتنفيذية والإدارية وتلك المتعلقة بشؤون الميزانية والصكوك التنظيمية الموضوعة على جميع مستويات أجهزة الدولة، وكذلك الخطط والسياسات والبرامج والأنظمة التفضيلية المستنبطة والمنفذة على أساس هذه الصكوك والمطبقة في مجالات مثل التوظيف والإسكان والتعليم والثقافة ومشاركة الفئات المحرومة في الحياة العامة. وينبغي أن تُدرج الدول الأطراف في نظمها القانونية، حسب الاقتضاء، أحكاما بشأن التدابير الخاصة من أجل الوفاء بالتزاماتها المقطوعة بموجب الاتفاقية، سواء أدرجتها بموجب تشريعات عامة أم تشريعات موجهة إلى قطاعات محددة في ضوء مجموعة حقوق الإنسان المشار إليها في المادة 5 من الاتفاقية ومن خلال ما أُشِير إليه أعلاه من خطط وبرامج وغيرها من المبادرات السياس ية على الص ُ عد الوطني والإقليمي و المحلي.

جيم - التدابير الخاصة وما يتصل بها من مفاهيم أخرى

14- يختلف التزام الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير خاصة عن التزامها الإيجابي العام بتأمين تمتع الأشخاص والجماعات الخاضعة لولايتها القضائية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس غير تمييزي؛ فهذا التزام عام نابع عن أحكام الاتفاقية بمجملها وهو مكمّل لجميع أجزاء الاتفاقية.

15- وينبغي ألا يُخلط بين التدابير الخاصة والحقوق الخاصة المتعلقة بفئات معينة من الأشخاص أو الجماعات، مثل حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات في التمتع بثقافاتهم الخاصة أو اعتناق دياناتهم وممارسة طقوسها واستخدام لغتهم الخاصة، وحقوق الشعوب الأصلية، بما فيها حقها في الأراضي التي شغلتها تقليديا، وحق المرأة في معاملتها بغير ما يُعامل به الرجل، من قبيل منحها إجازة الأمومة لاختلافها عن الرجل من الناحية البيولوجية ( د ) . وهذه الحقوق ذات طابع دائم ومعترف بها على هذا النحو في صكوك حقوق الإنسان، بما فيها الصكوك المعتمدة في إطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وينبغي أن تلاحظ الدول الأطراف بعناية الاختلافات بين التدابير الخاصة وحقوق الإنسان الدائمة الطابع في قوانينها وممارساتها، والتي يشير ضمنا التمييز بينها إلى أنه يجوز للمؤهلين بالتمتع بالحقوق الدائمة أن يتمتعوا بمزايا التدابير الخاصة كذلك ( ﻫ ) .

دال - شروط اعتماد التدابير الخاصة وتنفيذها

16- ينبغي أن تكون التدابير الخاصة مناسبة للحالة المقرر معالجتها، وأن تكون مشروعة وضرورية في مجتمع ديمقراطي، وأن تراعي مبدأي الإنصاف والتناسب، وأن تكون مؤقتة. وينبغي وضع التدابير وتنفيذها على أساس الحاجة المبنية على أسس إجراء تقييم واقعي للحالة الراهنة للأفراد والمجتمعات المعنية.

17- وينبغي إجراء التقييمات المتعلقة بمدى الحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة على أساس بيانات دقيقة مصنّفة بحسب العرق واللون والنسب والأصل العرقي أو الأصل القومي، وعلى أساس إدماج المنظور الجنساني والحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ( و ) وظروف مختلف الجماعات السكانية ومستوى مشاركتها في تنمية البلد اجتماعيا واقتصاديا.

18- وينبغي أن تكفل الدول الأطراف اتخاذ وتنفيذ ال تدابير ال خاصة على أساس التشاور المسبق مع المجتمعات المحلية المتأثرة، ومشاركة هذه المجتمعات بنشاط في العملية.

رابعاً - أحكام الاتفاقية بشأن التدابير الخاصة

ألف - الفقرة 4 من المادة 1

19- تنص الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية على أنه "لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الإثنية أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية التي قد تكون لازمة لتضمن المساواة في تمتع هم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شر يطة ألا تؤدي تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها".

20- وتوضح الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية باستخدامها عبارة " لا تعتبر من قبيل التمييز "، أن التدابير الخاصة التي تتخذها الدول الأطراف بموجب أحكام الاتفاقية لا تشكل تمييزا، وهو توضيح تعززه الأعمال التحضيرية للاتفاقية التي تسجل التغيير الذي حدث في الصياغة من "ينبغي ألا يعتبر تمييزا عنصريا" إلى "لا يعتبر تمييزا عنصريا ً ". وبناء على ذلك، فإن التدابير الخاصة لا تُستثنى من مبدأ عدم التمييز، بل هي جزء لا يتجزأ من معناه وهي ضرورية لمشروع ال اتفاقية المتمثل في القضاء على التمييز العنصري وصون كرامة الإنسان وتحقيق المساواة الفعلية.

21- ولكي تصبح التدابير الخاصة متوافقة مع أحكام الاتفاقية، فإنه يتعين ألا تشكّل تمييزاً عندما يكون " الغرض الوحيد " من اتخاذها هو تأمين المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وينبغي أن يكون هذا الدافع واضحا من طبيعة هذه التدابير في حد ذاتها ومن الحجج التي تسوقها السلطات لتبرير التدابير والصكوك الموضوعة لغرض تنفيذ التدابير. وتقيّد الإشارة إلى تعبير "الغرض الوحيد" نطاق الدوافع المقبولة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المتخذة وفقا لأحكام الاتفاقية.

22- مفهوم " التقدم الكافي " الوارد في الفقرة 4 من المادة 1 يشير ضمناً إلى برامج موجهة نحو تحقيق أهداف معينة بقصد تخفيف ومعالجة أوجه التفاوت في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تؤثر على فئات معينة من الجماعات والأفراد ، وحمايتهم من التمييز. وتشتمل أوجه التفاوت هذه، على سبيل المثال لا الحصر، على فوارق مستمرة أو هيكلية وأوجه عدم مساواة فعلية ناجمة عن ظروف تاريخية لا تزال تحرم الضعيف من الفئات والأفراد من المزايا الأساسية اللازمة لبناء شخصية الإنسان بالكامل. وما من داع لإثبات التمييز " التاريخي " من أجل التحقق من أحد برامج التدابير الخاصة؛ وينبغي أن ينصب التركيز على تقويم أوجه التفاوت الحالية وعلى الحيلولة دون نشوء مزيد من حالات الخلل.

23- ويدل مصطلح " الحماية " في الفقرة نفسها على توفير الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن أي مصدر، بما فيها الأنشطة التمييزية التي يضطلع بها أشخاص عاديون، وذلك من أجل تأمين المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويشير أيضا مصطلح "الحماية" إلى أن التدابير الخاصة يمكن أن تنطوي على مهام وقائية (فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان) ووظائف لتقويم الخلل.

24- ورغم أن الاتفاقية تعيّن " الجماعات العرقية أو الإثنية أو الأفراد المحتاجين إلى حماية " (الفقرة 4 من المادة 1)، و" الجماعات العرقية أو ل لأفراد المنتمين إليها " (الفق ـ رة 2 من المادة 2)، بوصفهم المستفيدين من التدابير الخاصة، فإنه يتعين من حيث المبدأ إتاحة هذه التدابير لأي جماعة أو أي شخص مشمول بأحكام المادة 1 من الاتفاقية، مثلما هو مبيّن بوضوح في الأعمال التحضيرية للاتفاقية، وكذلك من خلال ممارسات الدول الأطراف وما يتصل بها من ملاحظات ختامية للجنة ( ز ) .

25- والفقرة 4 من المادة 1 أوسع نطاقا من حيث التعبير من الفقرة 2 من المادة 2، حيث إنها تشير إلى الأفراد "المحتاجين إلى حماية" من دون الإشارة إلى انتمائهم للمجموعة الإثنية. غير أنه ينبغي أن تُفهم طائفة المستفيدين المحتملين من التدابير الخاصة أو المستهدفين بها المحتملين في ضوء هدف الاتفاقية العام المكرس للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالاقتران مع اتخاذ تدابير خاصة، عند الاقتضاء، بوصفها أداة أساسية لبلوغ هذا الهدف.

26- وتنص الفقرة 4 من المادة 1 على فرض قيود على الدول الأطراف في مجال استخدام التدابير الخاصة، وأولها شرط ألا تؤدي التدابير " إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية ". وقد وُضِع هذا الحكم ضمن نطاق ضيق للإشارة إ لى "جماعات عرقية"، وهو يدعو للتنبه إلى ممارسة الفصل العنصري التي تشير إليها المادة 3 من الاتفاقية، وتفرضها سلطات الدولة، وإلى ممارسات ال فصل العنصري المشار إليها في المادة نفسها وفي ديباجة الاتفاقية. ويجب التمييز بين مفهوم "الحقوق المستقلة" غير المقبولة و تلك التي يقبلها المجتمع الدولي ويعترف بها لتأمين وجود وهوية جماعات ك الأقليات والشعوب الأصلية وغيرها من فئات الأفراد ذات الحقوق المقبولة والمُعترف بها على نحو مماثل في إطار حقوق الإنسان العالمية.

27- أما ال ت قي ي د الثاني ل لتدابير الخاصة فهو " شرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها "، وهذا ال ت قي ي د المفروض على تطبيق التدابير إنما هو قيد يؤدي وظيفة أساسية وذو صلة ببلوغ أهداف معينة على النحو التالي: ينبغي التخلّي عن تطبيق التدابير عند تحقيق استدامة الأهداف التي اتخذت من أجلها - أهداف المساواة ( ح ) . ويختلف طول الفترة الزمنية المسموح بها لاستمرار التدابير باختلاف أهدافها، والوسائل المستخدمة لتحقيقها، ونتائج تطبيقها. وعليه، ينبغي التأني في صياغة التدابير الخاصة المتخذة لتلبية الاحتياجات الخاصة للجماعات أو الأفراد المعنيين.

باء - الفقرة 2 من المادة 2

28- تنص الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية على أن "تقوم الدول الأطراف عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، ب قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز في أية حال أن يترتب على هذه التدابير استمرار أية حقوق متفاوتة أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها".

29- والفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية هي أساسا توضيح لمعنى التمييز عند تطبيقها على التدابير الخاصة . أما الفقرة 2 من المادة 2 ، شأنها شأن نص المادة 2 ككل، فهي تنقل مفهوم التدابير الخاصة إلى مجال التزامات الدول الأطراف. ولا يخل الفارق الدقيق الذي يشوب استخدام المصطلحات في الفقرتين المذكورتين بانسجامهما الأساسي من حيث المفهوم والغرض.

30- ويشير استخدام الفعل المضارع " تقوم " فيما يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة في الفقرة المذكورة إشارة واضحة إلى الطابع الإجباري للالتزام باتخاذ هذه التدابير، وهو طابع لا تقوضه إضافة العبارة "عند اقتضاء الظروف ذلك" التي ينبغي أن تُقرأ بوصفها توفر سياق تطبيق التدابير. ومبدئيا، فإن لهذه العبارة معنى موضوعيا فيما يخص التفاوت في تمتع الأشخاص والجماعات بحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وما ينشأ عن ذلك من حاجة لتقويم هذا الخلل.

31- ولا يؤثر هيكل الدولة الطرف الداخلي الوحدوي أو الاتحادي أو اللامركزي على المسؤولية الملقاة على عاتقها بموجب الاتفاقية عند اللجوء إلى تدابير خاصة لضمان تطبيقها في جميع أنحاء إقليم الدولة. وفي حال كان هيكل الدولة اتحاديا أو لا مركزيا، فإن السلطات الاتحادية تكون مسؤولة دوليا ً عن وضع إطار لتطبيق التدابير الخاصة بشكل متسق في عموم أرجاء الدولة التي تكون فيها هذه التدابير ضرورية.

32- وبينما تستخدم الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية تعبير "تدابير خاص ـ ة"، فإن الفقرة 2 من المادة 2 تشير إلى تعبير " تدابير خاصة وملموسة ". ولا تبرز الأعمال التحضيرية للاتفاقية أي تمييز بين التعبيرين اللذين تستخدمهما اللجنة عموما على أنهما مترادفان ( ط ) . وبعد مراعاة سياق المادة 2 بوصفها بيانا عاما للالتزامات المقطوعة بموجب الاتفاقية، فإن المصطلحات المستخدمة في الفقرة 2 من المادة المذكورة تعتبر مناسبة لسياقها في إطار التركيز على التزام الدول الأطراف باعتماد تدابير موضوعة خصيصا لتناسب الحالات التي يتعين علاجها، وقادرة على بلوغ أهدافها.

33- والإشارة الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 فيما يتعلق ب هدف التدابير الخاصة المتمثل في تأمين " النماء والحماية الكافي ين " للجماعات والأفراد، يمكن مقارنتها ب استخدام مصطلح "التقدم" الوارد في الفقرة 4 من المادة 1. وتشير أحكام الاتفاقية إلى أنه ينبغي أن تعود التدابير الخاصة بالفائدة بشكل واضح على الجماعات والأفراد فيما يتعلق بتمتعهم بحقوق الإنسان. ولا يمثل سرد ميادين العمل الواردة في الفقرة - " الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى" - قائمة حصرية في هذا المجال . ويمكن من حيث المبدأ أ ن تشمل التدابير الخاصة جميع مجالات الحرمان من حقوق الإنسان، بما فيها الحرمان من التمتع بأي حق من حقوق الإنسان المحمية صراحة أو ضمنا بأحكام المادة 5 من الاتفاقية. ومن الواضح في جميع الحالات أن الإشارة إلى القيود المفروضة على "النماء" تتعلق فقط ب حالة أو ظرف تمر بها الجماعات نفسها أو الأفراد أنفسهم، ولا تتناول أي سمة من سمات الأفراد أو الجماعات.

34- ويمكن أن يكون المستفيدون من التدابير الخاصة المتخذة بموجب الفقرة 2 م ـ ن المادة 2 جماعات أو أفرادا ينتمون إلى هذه الجماعات. ويعد النهوض بمستوى المجتمعات وحمايتها بفضل التدابير الخاصة هدفا مشروعا يتوخى بلوغه بالاقتران مع احترام حقوق الأفراد ومصالحهم. وينبغي أن يستند تحديد انتماء الفرد إلى جماعة ما إلى ت حديد الفرد المعني ل هويته بنفسه، ما لم يكن هناك مبرر يثبت عكس ذلك.

35- وتطابق الأحكام المتعلقة بالقيود المفروضة على التدابير الخاصة في الفقرة 2 من المادة 2 في جوهرها ا لأحكام الواردة في الفقرة 4 من المادة 1، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال . وينطوي الشرط القاضي بتحديد الفترة اللازمة لاتخاذ التدابير ، مثلما هو الحال بالنسبة لوضع التدابير واستهلال تطبيقها، على الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل على نحو متواصل رصد تطبيق التدابير ونتائجها باللجوء عند الاقتضاء إلى وسائل التقييم الكمي والنوعي. وينبغي أيضا أن تتأنى الدول الأطراف في البت فيما إذا كان الإلغاء المفاجئ للتدابير الخاصة سيخلف آثارا سلبية على تمتع المجتمعات المستفيدة بحقوق الإنسان، وخاصة إذا كانت هذه التدابير راسخة التطبيق لفترة طويلة من الزمن.

خامساً - توصيات للدول الأطراف بشأن إعداد التقارير

36- ترمي هذه التوجيهات بشأن مضمون التقارير إلى تأكيد وت وسيع نطاق التوجيهات المقدمة إلى الدول الأطراف في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (ي) ، بما في ذلك ال مبادئ ال توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ، والمبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (ك) .

37- وينبغي أن تبيّن تقارير الدول الأطراف ال تدابير ال خاصة فيما يتعلق ب أي مادة من مواد الاتفاقية لها صلة بالتدابير. كما ينبغي أن تقدم التقارير معلومات، حسب الاقتضاء، عمّا يلي:

المصطلحات المطبّقة على التدابير الخاصة حسب فهمها في سياق الاتفاقية ؛

مبررات اتخاذ التدابير الخاصة، بما فيها البيانات الإحصائية ذات الصلة وغيرها من البيانات عن ال حالة العامة ل لمستفيدين، ووصف موجز لكيفية نشوء أوجه التفاوت المطلوب معالجتها ، والنتائج المتوقع تحقيقها من تطبيق التدابير ؛

المستفيدون المستهدفون بالتدابير ؛

سلسلة المشاورات التي أجريت من أجل اعتماد التدابير، بما فيها المشاورات مع المستفيدين المستهدفين وفئات المجتمع المدني بصفة عامة ؛

طبيعة التدابير والكيفية التي يمكن بها أن تعزز النهوض بمستوى الجماعات والأفراد المعنيين وتحسين أوضاعهم وحمايتهم ؛

مجالات العمل أو القطاعات التي اعتُمِدت فيها تدابير خاصة ؛

المدة المتوقعة لتطبيق التدابير، إن أمكن ؛

المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ التدابير في الدولة ؛

الآليات المتاحة لرصد التدابير وتقييمها ؛

مشاركة الجماعات والأفراد المستهدفين في المؤسسات المنفذة وفي عمليات الرصد والتقييم ؛

نتائج تطبيق التدابير، سواء كانت مؤقتة أو ذات طابع آخر؛

خطط اعتماد تدابير جديدة ومبرراتها ؛

معلومات عن الأسباب التي تقف وراء عدم اعتماد تدابير في حالات تبرر اعتمادها في ما يبدو.

38- وفي حال أصرّت الدول الأطراف على تحفظ يؤثّر على أحكام الاتفاقية بشأن اتخاذ تدابير خاصة، فإنها تُدعى إلى تقديم معلومات عن الأسباب التي تدعوها إلى النظر إلى هذا التحفظ على أنه ضروري وعن طابع التحفظ ونطاقه، وعن آثاره تحديدا فيما يتعلق بالقوانين والسياسات الوطنية وأية خطط رامية لتقييد نطاقه أو سحبه في غضون إطار زمني محدد. أما في الحالات التي تعتمد فيها الدول الأطراف تدابير خاصة برغم إبداء التحفظ، فإنها تُدعى إلى تقديم معلومات عن هذه التدابير بما يتمشى مع التوصيات الواردة في الفقرة 37 أعلاه.

(ب) اعتمدت في الدورة الثلاثين للجنة. انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 38(A/59/38)، المرفق الأول، (2004).

(ج) الفقرة 1(د) من المادة 2؛ انظر أيضا الفقرة 1(ب) من المادة 2.

(د) انظر الفقرة 16 من التوصية العامة رقم 25 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

( ﻫ ) انظر مثل ـ ا ً الفقرة 19 من التوصية العامة رقم 25 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والفقرة 12 من توصيات المنتدى المعني بقضايا الأقليات المتعلقة بالحق في التعليم (A/HRC/10/11/Add.1) (2009).

(و) تتضمن الفقرة 2 من المادة 2 تعبير "ثقافي" وكذلك تعبيري "اجتماعي" و"اقتصادي".

(ز) انظر أيضا ً الفقرة 7 أعلاه.

(ح) اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 9 من التعليق العام رقم 20(2009).

(ط) أشار إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله في الفقرة 3 من المادة 2 إلى تعبير "تدابير خاصة وملموسة". انظر أيضا ً الفقرة 12 أعلاه.

(ي) الوثيقة (HRI/MC/2006/3).

(ك) الوثيقة CERD/C/2007/1.

التوصية العامة رقم 33 متابعة مؤتمر استعراض ديربان

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ ترحب باعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان، الذي عُقد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009،

وإذ ترحب بقيام مؤتمر الاستعراض بإعادة تأكيد إعلان وبرنامج عمل ديربان، كما اعتمدهما في عام 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عن الالتزام بمنع هذه الظواهر ومكافحتها واستئصالها،

وإذ تلاحظ أن مؤتمر استعراض ديربان قد أكد من جديد أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ("الاتفاقية") هي الصك الدولي الرئيسي لمنع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن التنفيذ الكامل للاتفاقية هو أمر أساسي لمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري التي تحدث اليوم على نطاق العالم،

وإذ ترحب بإقرار مؤتمر استعراض نتائج ديربان للتفسير المقدم من لجنة القضاء على التمييز العنصري ("اللجنة") بشأن تعريف مفهوم التمييز العنصري على النحو الوارد في الاتفاقية، بغية التصدي لأشكال التمييز العنصري المتعددة أو المتفاقمة،

وإذ ترحب بما أعرب عنه مؤتمر استعراض ديربان من تقدير فيما يتعلق بإجراءات الإنذار المبكر والإجراء العاجل، فضلاً عن إجراء المتابعة الذي استحدثته اللجنة،

وإذ يساورها القلق إزاء الآثار التي يمكن أن تخلفها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على حالة الأشخاص الذين ينتمون إلى أشد المجموعات ضعفاً، ولا سيما المجموعات العرقية والإثنية، مما يفضي إلى تزايد حدة التمييز التي تعاني منه هذه المجموعات،

وإذ يساورها القلق أيضا ً إزاء حالات التمييز العنصري والإثني الخطير والواسع النطاق والمتعدد التي قد تُسفر عن إبادة جماعية، وإذ تذكِّر في هذا الصدد بالمقرر الذي اعتمدته في دورتها السابعة والستين المعقودة في عام 2005 بعنوان "متابعة الإعلان بشأن منع الإبادة الجماعية: مؤشرات أنماط التمييز العنصري المنهجي والجماعي"، بغية الحيلولة دون حدوث مثل هذه التطورات،

وإذ تعرب عن ارتياحها لاعتراف مؤتمر استعراض ديربان بدور اللجنة وإسهامها في تعزيز تنفيذ الاتفاقية،

وإذ تعي المسؤوليات الخاصة بها في عملية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر الاستعراض والحاجة إلى تعزيز قدرتها على الاضطلاع بهذه المسؤوليات على نحو كامل،

وإذ تشدِّد على الدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية في الكفاح ضد التمييز العنصري وتشجعها على مواصلة تزويد اللجنة بالمعلومات ذات الصلة من أجل أداء ولايتها،

وإذ تحيط علماً بتشديد مؤتمر استعراض ديربان على أهمية إنشاء آليات رصد وتقييم وطنية فعالة لضمان اتخاذ جميع الخطوات الملائمة لمتابعة الملاحظات الختامية والتوصي ـ ات العامة للجنة،

1- توصي الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنص ـ ري بما يلي:

(أ) أن تنظر، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية من أجل تمكين الأفراد من الوصول إلى سبيل الانتصاف المتوخى، إذا ما اعتبروا أنفسهم ضحايا لانتهاكات الحقوق المكرسة في الاتفاقية؛

(ب) أن تعمل، إذا كانت قد أصدرت الإعلان الاختياري المنصوص عليه بموجب المادة 14، على زيادة الوعي بهذا الإجراء بحيث يتسنى تحقيق إمكاناته بالكامل؛

(ج) أن تُصدّق، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، على تعديل المادة 8 من الاتفاقية بشأن تمويل اللجنة؛

(د) أن تنظر في سحب ما أبدته من تحفظات على الاتفاقية، إن وجدت، آخذة في اعتبارها تطور مجال حقوق الإنسان منذ اعتماد الاتفاقية؛

( ﻫ ) أن تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية عن طريق القيام في الوقت المناسب بتقديم تقاريرها الدورية وغير ذلك من المعلومات التي تطلبها اللجنة، وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛

(و) ألا يغيب عن بالها أن ردها على الأزمة المالية والاقتصادية الراهن ـ ة ينبغي ألا يفضي إلى ظهور حالة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الفقر والتخلف وإلى احتمال تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الأجانب والمهاجرين والشعوب الأصلية والأشخاص المنتمين إلى أقليات وغيرهم من المجموعات الضعيفة بصفة خاصة في شتى أنحاء العالم؛

(ز) أن تعمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بروح من التعاون والاحترام، عند إعداد تقاريرها الدورية وأثناء متابعة هذه التقارير؛

(ح) أن تتعاون مع اللجنة في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراء العاجل وإجراء المتابعة الذي استحدثته اللجنة؛

(ط) أن تضمِّن تقاريرها الدورية معلومات عن خطط العمل أو غ ـ يرها من التدابير الرامية إلى تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، آخذة في اعتبارها الوثيقة الخ ـ تامية لمؤتمر الاستعراض؛

(ي) أن تضع في الاعتبار، عند أداء التزاماتها الأساسية المتمثلة في تنفيذ الأحكام الموضوعية الواردة في المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض؛

(ك) أن تنظر في إنشاء أو تعزيز آليات رصد وتقييم وطنية لضمان اتخاذ جميع الخطوات المناسبة من أجل متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة؛

2- توصي أيضاً بما يلي:

(أ) أن تقوم الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن بغية تحقيق تصديق جميع الدول عليها؛

(ب) أن تدرج الدول في تقاريرها الوطنية المقدمة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان معلومات عن التدابير التي اتخذتها لمنع ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

(ج) أن تشجع جميع الهيئات الرياضية الدولية، عَبر اتحاداتها الوطنية والإقليمية والدولية، على إقامة عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

(د) أن تعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من خلال أنشطتها وبرامجها المناسبة، على مواصلة زيادة التوعية بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك فيما يتعلق بعمل هيئات المعاهدات وغيرها من آليات حقوق الإنسان القائمة في هذا المجال؛

( ﻫ ) أن تواصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جهودها الرامية إلى زيادة التوعية بعمل لجنة القضاء على التمييز العنصري وزيادة دعمه، بما في ذلك عن طريق عرض مداولات اجتماعات اللجنة على شبكة الإنترنت، وتزويد اللجنة بالموارد الكافية لتمكينها من النهوض على أكمل وجه بالولاية المسندة إليها، كجزء من المسعى العام لتعزيز عمل هيئات المعاهدات؛

(و) أن تقوم هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة بتوفير التعاون والمساعدة التقنيين إلى الدول من أجل تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية، آخذة في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض؛

3- تعرب عن استعدادها لما يلي:

(أ) أن تواصل التعاون الكامل مع جميع الهيئات والوكالات والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان، آخذة في اعتبارها نتائج مؤتمر الاستعراض؛

(ب) أن تواصل التعاون مع جميع الآليات المنشأة في إطار مجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز تنفيذ توصيات إعلان وبرنامج عمل ديربان وجميع الأنشطة الأخرى لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

(ج) أن تواصل تعاونها وأنشطتها المشتركة مع سائر هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بغية تحقيق متابعة أكثر فعالية لإعلان برنامج عمل ديربان، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض؛

(د) أن تراعي مراعاة كاملة في نشاطها التوصيات والاستنتاجات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض.