(أ) يشير الإجراء العاجل رقم 2013 / 9 إلى شخصين اثنين. ولذلك يعامَل على أنه إجراءان عاجلان.
(ب) حتى 30 أيلول/سبتمبر 2019 .
باء- معالجة طلبات الإجراءات العاجلة بعد تسجيلها: الاتجاهات التي لوحظت منذ الدورة السادسة عشرة (حتى 30 أيلول/سبتمبر 2019 )
42 - اللجنةُ على تواصل دائم مع الدول الأطراف عبر بعثاتِها الدائمة، ومع مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، عن طريق توجيه مذكرات ورسائل، وعقد اجتماعات، وإجراء اتصالات هاتفية.
43 - وتؤكد المعلومات المقدمة في سياق الإجراءات العاجلة منذ الدورة السادسة عشرة عدداً من الاتجاهات المبينة في التقارير بشأن الإجراءات العاجلة التي اعتُمدت في الدورات من الحادية عشرة إلى السادسة عشرة (CED/C/11/3، وCED/C/12/2، وCED/C/13/3، وCED/C/14/2، وCED/C/15/3، وCED/C/16/2). ويرتبط أغلب الحالات التي سُجلت بشأنها طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة بأحداثٍ وقعت في المكسيك والعراق. وفيما يتعلق بالفترة المشمولة بهذا التقرير، تود اللجنة تسليط الضوء على الاتجاهات التالية التي لاحظتها فيما يتعلق بالدول الأطراف المعنية.
1 - التطورات فيما يتعلق بالمكسيك والعراق
(أ) المكسيك
44 - استجابت الدولة الطرف لجميع طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة التي سُجلت مؤخراً. أما فيما يتعلق بمذكرات المتابعة، فإن المدة التي يستغرقها الرد عليها قد صارت أطول من ذي قبل: فلا تفتأ المعلومات التي تقدَّم تزداد شحاً، وتفيد الردود في كثير من الأحيان بتوقُّف عمليات البحث والتحقيق فيما يتعلق بالأشخاص المختفين.
45 - ولا تزال المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تبيّن أن الإجراءات المتخذة متفرقة ومعزولة وشكلية إلى حد كبير، وتبدو وكأنها ليست جزءاً من استراتيجية محددة من قبل للبحث والتحقيق. ولا تزال الخطوات التي يتخذها أفراد أسر الأشخاص المختفين أو علاقاتهم المقربة أو ممثلوهم حاسمة في ضمان المضي قدما في عمليات التفتيش والتحقيق.
46 - وفي الغالبية العظمى من الحالات، يُثير عدم إجراء البحوث والتحقيقات مع إبداء العناية الواجبة حنقَ مقدِّمي طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة. ويجدون أن من المؤسف عدم إجراء تحقيقات في الموقع أو تحليلات شاملة للأدلة المتاحة أو للمعلومات التي يُتيحونها للسلطات المسؤولة عن عمليات البحث والتحقيق.
47 - ويواصل أصحاب البلاغات تقديم ادعاءات متكررة بأن تلك السلطات متورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأحداث التي أحاطت بحالات الاختفاء، وأن جهود البحث والتحقيق قد توقفت. وفي هذه القضايا، شددت اللجنة على أهمية إنشاء آليات لمساءلة موظفي الدولة المسؤولين عن البحث والتحقيق، وطلبت من الدولة الطرف التحقيق في ادعاءات أن هؤلاء الموظفين قد أعاقوا الإجراءات.
48 - وتود اللجنة أن تؤكد قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن أقارب أشخاص مختفين قد استُهدفوا بالتهديد والتخويف عندما كانوا يضغطون لأجل التحقيق في الوقائع المحيطة بالاختفاء القسري لأفراد أسرهم. وتتخذ هذه التهديدات أشكالاً مختلفة، من جملتها التهديدات بالقتل، والقيام بدوريات حول منازل الأقارب، واتخاذ قرارات إجرائية تؤثر على الحماية الممنوحة للأشخاص المعنيين (على سبيل المثال، رفع تدبير حماية هوية شاهدٍ رئيسي في التحقيق عن طريق إحالة ملف القضية إلى مكتب المدعي العام في ولاية غيريرو ). وفي هذه الحالات، تطلب اللجنة مرة أخرى إلى الدولة الطرف اتخاذ التدابير المؤقتة التالية: (أ) التدابير اللازمة للحفاظ على حياة الأشخاص المعنيين وسلامتهم؛ (ب) التدابير اللازمة لتمكين الشخص من البحث عن الفرد المفقود من أفراد أسرته دون تعريضه للعنف أو المضايقة. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددةً أكثر، كلما دعت الضرورة إلى ذلك (مثلاً، لأجل ضمان كتْم هوية الشخص رغم إحالة ملف القضية).
(ب) العراق
49 - يساور اللجنة قلق بالغ لأن الدولة الطرف، رغم إرسال عدة رسائل تذكير، لم ترُد على معظم ما سُجّل من طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حوادث وقَعت في إقليمها. وقد أرسلت أربع رسائل تذكيرية، لم يتم استلام أي رد عليها، فيما يتعلق بـ 53 طلبا ً من الطلبات المسجلة لاتخاذ إجراء عاجل. وفي الحالات التي استُلمت فيها ردود، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات على الإطلاق عن أي إجراء اتُخذ للبحث عن الأشخاص المفقودين أو للتحقيق في ادعاء اختفائهم القسري. كما لم توضَّح الإجراءات المتاحة للضحايا. ولا تزال المعلومات التي قدمها أقارب الأشخاص المختفين تؤكد أنهم عموماً يتعرضون من كل بد لسوء المعاملة على يد سلطات الدولة عندما يستعلِمون أو يطلبون المساندة فيما يتعلق بالبحث عن أشخاص مختفين أو بالتحقيقات في حالات ادعاء الاختفاء القسري. وتوجه اللجنة عناية الجمعية العامة إلى عدم امتثال الدولة الطرف التزاماتها بموجب المادة 30 من الاتفاقية فيما يتعلق بطلبات اتخاذ إجراءات عاجلة، المذكورة أعلاه والبالغ عددها 53 طلباً.
50 - وفي ردود عدّة، أكدت الدولة الطرف ببساطة أن من يُدعى أنهم ضحايا ينتمون إلى جماعات إرهابية. ففي الفترة المشمولة بالتقرير، على سبيل المثال، سجلت اللجنة 192 طلبا ً جديدا ً لاتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالاختفاء القسري المدّعى لـ 192 شخصا ً عند نقطة تفتيش الرزازة في محافظة الأنبار. وانتهى إلى علم اللجنة أن العديد من العائلات قد فرّ في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 من جرف الصخر في محافظة بابل إلى مناطق أأْمن عبر نقطة التفتيش المذكورة، التي كانت تحت سيطرة كتائب حزب الله آنذاك، على خلفية الحرب التي شُنّت على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وحسب التقارير التي تلقتها اللجنة، ألقي القبض على الأشخاص الـ 192 أثناء محاولتهم عبور نقطة التفتيش، وأخذهم حزب الله بالقوة إلى مكان مجهول. ورغم الشكاوى المتكررة التي تقدَّم بها أفراد الأسر إلى سلطات الدولة الطرف، لا تزال أماكنهم مجهولة. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم وللنظر في ادعاءات الاختفاء القسري وضمان وضع الأشخاص المختفين في حماية القانون واتخاذ التدابير اللازمة لأجل تحديد هوية المسؤولين عن اختفائهم. وردت الدولة الطرف بالقول إن جميع الأشخاص المشار إليهم في طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة لديهم صلات بالدولة الإسلامية في العراق والشام وإن سبعة منهم قد قُتلوا. وجرى إطلاع مقدِّمي طلب اتخاذ إجراءات عاجلة على هذا الرد لكي يدلوا بتعليقاتهم عليه. وبوجه أعم، أُبلغت اللجنة بعدة حالات تعرَّض فيها أقارب الأشخاص المختفين لأعمال انتقامية بعد إبلاغ السلطات المختصة بالحوادث، وهي تحيط علماً بها مع القلق، وتشدد على ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على إمكانية أن يطلب الأفراد تدخل السلطات المكلفة بالبحث عن الأشخاص المختفين وبالتحقيق في اختفائهم.
2 - دول أطراف أخرى
51 - عدد طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بدول أطراف أخرى أقلُّ من أن يتيح للّجنة تحديد أي اتجاهات. ومع ذلك، تود اللجنة أن تبرز بعض العناصر في بعض الطلبات الواردة.
(أ) البرازيل
52 - أُرسلت مذكرة متابعة أخرى إلى الدولة الطرف بشأن قضية دافي سانتوس فيوزا (الإجراء العاجل رقم 2014/61). وأقرت المذكرة بتلقي المعلومات التي تفيد بأن ملف البحث والتحقيق، اللذين استغرقا أربع سنوات، من قِبل الشرطة في اختفاء السيد سانتوس فيوزا ، قد أُرسل إلى مكتب المدعي العام لولاية باهيا، وأن سلطات الشرطة قد أشارت إلى احتمال تورط 17 فرداً من أفراد شرطةِ ولاية باهيا (الشرطة العسكرية) وأن المحامي العام يدرس حالياً ملف القضية بغية تحديد المسؤولية الفردية لكل فرد من أفراد الشرطة الـ 17 وتقديم الجناة إلى العدالة. بيد أن اللجنة، بالنظر إلى المعلومات التي جُمعت في سياق الإجراء العاجل، قد أعربت عن أسفها للتأخير المتكرر الذي أعاق تحقيقات مكتب المدعي العام في القضية، رغم إبلاغه بنتائج تحقيقات الشرطة، ولعدم اتخاذ مزيد من الخطوات للبحث عن السيد سانتوس فيوزا وتحديد مكانه.
(ب) كولومبيا
53 - على نحو ما جاء في تقارير الدورات السابقة، تشير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، التي بلغ عددها 21 طلباً، إلى أن إجراءات البحث والتحقيق كثيراً ما تصل إلى طريق مسدود بعد بضعة أشهر من البدء فيها.
54 - وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة رقم 2017 / 378 و 2017 / 379 و 2017 / 380 ، أُبلغت اللجنة باعتقال أربعة أشخاص قدّموا معلومات عن مكان رفات الأطفال المختفين. وقد وُجّهت إليهم تهمة الاختفاء القسري. وقد عُثر على الأطفال الثلاثة مقتولين في حي سيرو نورتي في أوساكين في مايو/ أيار 2019 . وقد أُحيلت هذه المعلومات إلى من قدّموا طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة لإبداء تعليقاتهم.
(ج) توغو
55 - فيما يتعلق بحالة كل من أتسو أدزي ومسان كوكو أدزي (الإجراءان العاجلان رقم 2018/543 و2018/544)، ردّت الدولة الطرف في 17 تموز/يوليه 2019 بالقول إن سلطاتها قد اكتشفت، بعد إجراء التحقيقات في حالتي الاختفاء المذكورتين، أن أتسو أدزي توفي في 3 كانون الثاني/يناير 2014 بسبب مشاكل صحية. وقد أكد هذا الادعاءَ عدة أشخاص، من بينهم أحد الأعمام الذي كان قد نظم الجنازة، ورئيس جماعة غابي. وتدّعي سلطات توغو أنها حددت مكان ميسان كوكو أدزي في 29 حزيران/يونيه 2019 في لومي حيث يعيش، على ما يبدو. وقد كان، حسب أقوال السلطات، على اتصال بأسرته في غابي. وحققت السلطات في القضية وخلصت إلى أن شخصين قد اختلقا القصة المذكورة. وقد نُقلت ملاحظات الدولة الطرف إلى مقدمي طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة ليدلوا بتعليقاتهم عليها. وستتّخذ اللجنة قرا راً بشأن هذا الإجراء العاجل في ضوء الرد الذي سيرِدها.
(د) تونس
56 - سُجّل طلب اتخاذ إجراء عاجل خلال الفترة المشمولة بالتقرير في قضية محمد قفّاصة (الإجراء العاجل رقم 2019/768)، وهو مواطن جزائري اختفى في المياه الإقليمية التونسية ليلة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، عندما اعترضه خفر سواحل تونسيون بينما كان مُبحراً من الجزائر إلى جزيرة سردينيا الإيطالية بصورة غير نظامية. وحسب المعلومات المقدمة إلى اللجنة، قد يكون السيد قفاصة رهن الاحتجاز غير القانوني في تونس بتهم تتعلق بالإرهاب. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة للبحث عن السيد قفّاصة ولتحديد مكانه وحمايته. وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم تكن الدولة الطرف قد ردت على المذكرة الشفوية للجنة. فأُرسل إليها تذكير بذلك.
3 - الابتكارات
57 - منذ آب/أغسطس 2019 ، وعقب اعتماد ونشر المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية تحديداً ومراراً في مذكرات المتابعة التي ترسلها لكي تجعل توصياتها إلى الدول الأطراف أكثر دقة. كما أُرفِقت المبادئ التوجيهية بمذكرات المتابعة كلّما كان ذلك مناسبا ً .
جيم- الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو التي أُغلقت أو التي أُبقي ت مفتوحة من أجل حماية الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة
58 - وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في جلسة عامة أثناء دورتها الثامنة:
(أ) يتم إيقاف الإجراء العاجل عندما يُحدَّد مكان الشخص المختفي ولكنه لا يزال محتجزاً. والسبب في ذلك هو أن الشخص المعني يكون عرضة بصفة خاصة لخطر الوقوع ضحية لاختفاء قسري جديد وعُرضة لأن يوضع خارج نطاق حماية القانون؛
(ب) تُغلَق الإجراءات العاجلة متى ما عُثر على الشخص المختفي حراً طليقاً، أو متى ما عُرف مكانه وأُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة عدم طعن أفراد أسرته أو مقدِّمي الطلب في هذه الوقائع؛
(ج) يظل الإجراء العاجل مفتوحاً عندما يتم تحديد مكان الشخص المختفي ولكن الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة في سياق الإجراء العاجل لا يزالون تحت التهديد. وفي مثل تلك الحالات، تقتصر الإجراءات التي تتخذها اللجنة على متابعة تنفيذ التدابير المؤقتة.
59 - وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت اللجنة قد أغلقت ما مجموعه 52 حالة من حالات اﻹجراءات العاجلة: ففي 29 حالة منها، حُددت أماكن اﻷشخاصِ المختفين الذين كانوا على قيد الحياة وأُطلق سراحهم، وفي 23 حالة أخرى عُثر على اﻷشخاص المختفين أمواتاً.
60 - وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت اللجنة النظر في 13 طلباً من طلبات الإجراءات العاجلة لأنه عُثر على الأشخاص المختفين لكنهم لا يزالون رهن الاحتجاز.
61 - وفي حالتين من حالات طلب الإجراءات العاجلة، اتضح أنه قد عُثر على الشخص المختفي ميتاً، ولكن الإجراء العاجل لا يزال مفتوحاً لأن الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة لا يزالون يتعرَّضون للتهديد.
62 - وفي إحدى حالات الإجراءات العاجلة، أفادت صاحبة البلاغ بأنّه عُثر على بعض رفات زوجها. غير أنها أكدت أنها غير مقتنعة لأن السلطات رأت، خلافاً لرأيها، أن من غير الضروري مواصلة البحث عن باقي رفاته. وتشير اللجنة إلى أنه، وفقاً للمبدأ 7 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، عندما لا يُعثر سوى على بعضٍ من رفات الشخص المختفي وتحدَّد هوية صاحبه، فإن أي قرار بمواصلة البحث للعثور على باقي الرفات المفقود وتحديد هوية صاحبه ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الاحتمالات الحقيقية للعثور على مزيد من الرفات والاحتياجات التي يعرب عنها أفراد الأسرة في ضوء معاييرهم الثقافية المتعلقة بالجنائز. وينبغي اتخاذ أي قرار بوقف البحث عن الشخص المختفي بشفافية ويستلزم اتخاذ هذا القرار الحصول على موافقة ذويه المسبَقة والمستنيرة. ولذلك قررت اللجنة إبقاء الإجراء العاجل مفتوحا ً .
دال- القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتيها السابعة عشرة والثامنة عشرة
63 - تؤكد اللجنة مجدداً أن هناك حاجة ملحة، بالنظر إلى الزيادة في عدد طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تم تسجيلها، إلى زيادة عدد موظفي أمانة المفوضية المخصَّصين لمعالجة تلك الطلبات.
64 - وأكدت اللجنة، في دورتها السابعة عشرة، تشكيل فريقها العامل المعني بالإجراءات العاجلة، وأشارت إلى أن تقسيم العمل بين الأعضاء يستند إلى اللغة التي يقدَّم بها طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة. وذكّرت الأمانة بأساليب عمل اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة، التي تم تأكيدها في الجلسة العامة.
65 - وأكدت اللجنة أنه سيُشار، كلما دعت الضرورة، إلى التزام الدول الأطراف باتخاذ ما يناسب من خطوات فيما يتعلق بالوضع القانوني للأشخاص المختَفين الذين لم يُعرف مصيرهم وبِوضع أقاربهم، في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية والمسائل المالية، وقانون الأسرة وحقوق الملكية، دون المساس بالالتزام بمواصلة التحقيق حتى الكشف عن مصير الشخص المختفي. ففي كثير من حالات الاختفاء القسري، كان الدعم الاقتصادي والاجتماعي ضرورياً لتمكين أقارب الشخص المختفي من المشاركة في عمليات البحث والتحقيق.
66 - وقررت اللجنة مناقشة مشروع تنقيح شكل تقديم طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة، تقوم الأمانة بإعداده بالتعاون مع الفريق العامل المعني بالإجراءات العاجلة، بالاعتماد على الخبرة المكتسبة منذ بدء الإجراء.
67 - ونظراً لضرورة مناقشة مختلف المسائل التي أثيرت في سياق الإجراءات العاجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير واستحالة مناقشتها بالبريد الإلكتروني، قررت اللجنة، في دورتها الثامنة عشرة، إرجاء النظر في تقريرها بشأن طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة إلى دورتها التاسعة عشرة ( ) .
الفصل الحادي عشر الإجراء المتعلق بالبلاغات بموجب المادة 31 من الاتفاقية
68 - لم تسجل اللجنة أي شكاوى فردية جديدة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.
69 - وفيما يتعلق بقضية أوروستا وديل بايي أوروستا ضد الأرجنتين، تلقت اللجنة معلومات متابعة إضافية من الدولة الطرف وأحالَتها إلى صاحب البلاغ للتعليق عليها. وستدرس اللجنة المعلومات المقدمة عند تلقيها جميع التقارير ذات الصلة. لذلك، يبقى إجراء المتابعة مفتوحا.
الفصل الثاني عشر الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية
70 - منذ عام 2013 ، ما فتئت اللجنة تطلب زيارة المكسيك بموجب المادة 33 من الاتفاقية. وفي مؤتمر صحفي عُقد في 30 آب/أغسطس 2019 ، أعلن وكيل وزارة الداخلية المكلف بشؤون حقوق الإنسان عن اتخاذ عدة تدابير طبقا ً لتعليمات رئيس المكسيك، من بينها الاعتراف باختصاص اللجنة في النظر في القضايا الفردية وقبول طلب اللجنة زيارة البلد. وأرسلت اللجنة رسالة تذكير إلى الدولة الطرف في 25 أيلول/سبتمبر 2018 .
71 - وفي مذكرة إلى الدولة الطرف، مؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، أشارت اللجنة إلى أن وفد الدولة الطرف قد أفاد في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، في سياق النظر في التقرير الدوري السادس المقدم من المكسيك إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بأن رئيس المكسيك كان قد أصدر مؤخراً أمراً إلى مؤسسات الحكومة الاتحادية بقبول اختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية، وبتوجيه دعوة إلى اللجنة لزيارة المكسيك في آب/أغسطس 2020 (CCPR/C/SR.3654، الفقرة 63 ) . ولذلك السبب، طلبت اللجنة في هذه المذكرة معلومات من الدولة الطرف عن تنفيذ تلك التدابير، ودعت الدولة الطرف إلى تعيين جهة تنسيق لتمكين اللجنة وأمانتها من اتخاذ الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بلوجستيات الزيارة التي من المزمع القيام بها في آب/أغسطس 2020 وبطرائقها وجدول أعمالها. وحتى تاريخ هذا التقرير، لم تتلق اللجنة أي رد على تلك المذكرة.
الفصل الثالث عشر المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين
72 - في أيلول/ سبتمبر 2019 ، نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسة السلام السويسرية في عمّان حلقة عمل استغرقت يومين، ناقش فيها خبراء وممارِسون من مختلف المناطق سبل المضي قدماً في نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. وشارك في حلقة العمل اثنان من أعضاء اللجنة.
73 - ونظمت اللجنة، في دورتها السابعة عشرة، اجتماعا ً خاصا ً مع مؤسسة السلام السويسرية بشأن نتائج حلقة العمل ومتابعتها. وفي آذار/مارس 2020 ، شارك أحد أعضاء اللجنة وأحد أعضاء أمانتها في أحد أحدَاث المتابعة الذي نظمته مؤسسة السلام السويسرية، وتمحور حول استراتيجيات تعزيز التنسيق بين البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات اختفائهم.
74 - وتُرجمت المبادئ التوجيهية إلى اللغتين الألمانية والنيبالية. وأصدر مكتب المفوضية في المكسيك نسخة مصوَّرة من المبادئ التوجيهية باللغة الإسبانية. وتواصل اللجنة نشر المبادئ التوجيهية عن طريق إدراج إشارات إليها في توصياتها في سياق إجراءاتها العاجلة.
المرفق
الدول الأطراف في الاتفاقية في 4 أيار/مايو 2020 وحالة تقديمها للتقارير
الدولة الطرف ( حسب تاريخ التصديق ) |
التصديق/الانضمام |
بدء النفاذ |
تاريخ الموعد النهائي لتقديم التقرير بموجب المادة 29 ( 1 ) |
التقرير المقدم |
ألبانيا* |
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 |
الأرجنتين* |
14 كانون الأول/ديسمبر 2007 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
21 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
المكسيك |
18 آذار/مارس 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
11 آذار/مارس 2014 |
هندوراس |
1 نيسان/أبريل 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
4 شباط/فبراير 2016 |
فرنسا* |
23 أيلول/سبتمبر 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
21 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
السنغال |
11 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
28 نيسان/أبريل 2015 |
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) |
17 كانون الأول/ديسمبر 2008 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
28 أيلول/سبتمبر 2018 |
كوبا |
2 شباط/فبراير 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
24 نيسان/أبريل 2015 |
كازاخستان |
27 شباط/فبراير 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
3 حزيران/يونيه 2014 |
أوروغواي* |
4 آذار/مارس 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
4 أيلول/سبتمبر 2012 |
مالي* |
1 تموز/يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
|
اليابان* |
23 تموز/يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
22 تموز/يوليه 2016 |
نيجيريا |
27 تموز/يوليه 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
|
إسبانيا* |
24 أيلول/سبتمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
26 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
ألمانيا* |
24 أيلول/سبتمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
25 آذار/مارس 2013 |
إكوادور* |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
5 حزيران/يونيه 2015 |
بوركينا فاسو |
3 كانون الأول/ديسمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
شيلي* |
8 كانون الأول/ديسمبر 2009 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
1 كانون الأول/ديسمبر 2017 |
باراغواي |
3 آب/أغسطس 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
28 آب/أغسطس 2013 |
العراق |
23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
23 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
26 حزيران/يونيه 2014 |
البرازيل |
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2010 |
29 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
30 حزيران/يونيه 2019 |
غابون |
19 كانون الثاني/يناير 2011 |
18 شباط/فبراير 2011 |
18 شباط/فبراير 2013 |
10 حزيران/يونيه 2015 |
أرمينيا |
24 كانون الثاني/يناير 2011 |
23 شباط/فبراير 2011 |
23 شباط/فبراير 2013 |
14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
هولندا* |
23 آذار/مارس 2011 |
22 نيسان/أبريل 2011 |
22 نيسان/أبريل 2013 |
11 حزيران/يونيه 2013 |
زامبيا |
4 نيسان/أبريل 2011 |
4 أيار/مايو 2011 |
4 أيار/مايو 2013 |
|
صربيا* |
18 أيار/مايو 2011 |
17 حزيران/يونيه 2011 |
17 حزيران/يونيه 2013 |
30 كانون الأول/ديسمبر 2013 |
بلجيكا* |
2 حزيران/يونيه 2011 |
2 تموز/يوليه 2011 |
2 تموز/يوليه 2013 |
8 تموز/يوليه 2013 |
بنما |
24 حزيران/يونيه 2011 |
24 تموز/يوليه 2011 |
24 تموز/يوليه 2013 |
30 حزيران/يونيه 2019 |
تونس |
29 حزيران/يونيه 2011 |
29 تموز/يوليه 2011 |
29 تموز/يوليه 2013 |
25 أيلول/سبتمبر 2014 |
الجبل الأسود* |
20 أيلول/سبتمبر 2011 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
30 كانون الثاني/يناير 2014 |
كوستاريكا |
16 شباط/فبراير 2012 |
17 آذار/مارس 2012 |
17 آذار/مارس 2014 |
7 أيار/مايو 2020 |
البوسنة والهرسك* |
30 آذار/مارس 2012 |
29 نيسان/أبريل 2012 |
29 نيسان/أبريل 2014 |
26 كانون الثاني/يناير 2015 |
النمسا* |
7 حزيران/يونيه 2012 |
7 تموز/يوليه 2012 |
7 تموز/يوليه 2014 |
31 أيار/مايو 2016 |
كولومبيا |
11 تموز/يوليه 2012 |
10 آب/أغسطس 2012 |
10 آب/أغسطس 2014 |
17 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
بيرو* |
26 أيلول/سبتمبر 2012 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
8 آب/أغسطس 2016 |
موريتانيا |
3 تشرين الأول/أكتوبر 2012 |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 |
|
ساموا |
27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
27 كانون الأول/ديسمبر 2012 |
27 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
|
المغرب |
14 أيار/مايو 2013 |
13 حزيران/يونيه 2013 |
13 حزيران/يونيه 2015 |
|
كمبوديا |
27 حزيران/يونيه 2013 |
27 تموز/يوليه 2013 |
27 تموز/يوليه 2015 |
|
ليتوانيا* |
14 آب/أغسطس 2013 |
13 أيلول/سبتمبر 2013 |
13 أيلول/سبتمبر 2015 |
6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
ليسوتو |
6 كانون الأول/ديسمبر 2013 |
5 كانون الثاني/يناير 2014 |
5 كانون الثاني/يناير 2016 |
|
البرتغال* |
27 كانون الثاني/يناير 2014 |
26 شباط/فبراير 2014 |
26 شباط/فبراير 2016 |
22 حزيران/يونيه 2016 |
توغو |
21 تموز/يوليه 2014 |
20 آب/أغسطس 2014 |
20 آب/أغسطس 2016 |
|
سلوفاكيا* |
15 كانون الأول/ديسمبر 2014 |
14 كانون الثاني/يناير 2015 |
14 كانون الثاني/يناير 2017 |
26 نيسان/أبريل 2018 |
منغوليا |
12 شباط/فبراير 2015 |
14 آذار/مارس 2015 |
14 آذار/مارس 2017 |
27 كانون الأول/ديسمبر 2018 |
مالطة |
27 آذار/مارس 2015 |
26 نيسان/أبريل 2015 |
26 نيسان/أبريل 2017 |
|
اليونان |
9 تموز/يوليه 2015 |
8 آب/أغسطس 2015 |
8 آب/أغسطس 2017 |
1 شباط/فبراير 2019 |
النيجر |
24 تموز/يوليه 2015 |
23 آب/أغسطس 2015 |
23 آب/أغسطس 2017 |
1 آب/أغسطس 2019 |
بليز |
14 آب/أغسطس 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2017 |
|
أوكرانيا* |
14 آب/أغسطس 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2015 |
13 أيلول/سبتمبر 2017 |
|
إيطاليا |
8 تشرين الأول/أكتوبر 2015 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 |
22 كانون الأول/ديسمبر 2017 |
سري لانكا |
25 أيار/مايو 2016 |
24 حزيران/يونيه 2016 |
24 حزيران/يونيه 2018 |
|
جمهورية أفريقيا الوسطى |
11 تشرين الأول/أكتوبر 2016 |
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 |
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 |
|
سويسرا* |
2 كانون الأول/ديسمبر 2016 |
1 كانون الثاني/يناير 2017 |
1 كانون الثاني/يناير 2019 |
21 كانون الأول/ديسمبر 2018 |
سيشيل |
18 كانون الثاني/يناير 2017 |
17 شباط/فبراير 2017 |
17 شباط/فبراير 2019 |
|
تشيكيا* |
8 شباط/فبراير 2017 |
10 آذار/مارس 2017 |
10 آذار/مارس 2019 |
22 أيار/مايو 2019 |
ملاوي* |
14 تموز/يوليه 2017 |
13 آب/أغسطس 2017 |
13 آب/أغسطس 2019 |
|
بنن |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 |
2 كانون الأول/ديسمبر 2017 |
2 كانون الأول/ديسمبر 2019 |
|
غامبيا |
28 أيلول/سبتمبر 2018 |
28 تشرين الأول/أكتوبر 2018 |
28 تشرين الأول/أكتوبر 2020 |
|
دومينيكا |
13 أيار/مايو 2019 |
12 حزيران/يونيه 2019 |
12 حزيران/يونيه 2021 |
|
فيجي |
19 آب/أغسطس 2019 |
18 أيلول/سبتمبر 2019 |
18 أيلول/سبتمبر 2021 |
|
النرويج |
22 آب/أغسطس 2019 |
21 آب/أغسطس 2019 |
21 آب/أغسطس 2021 |
ملاحظة: أصدرت الدول الأطراف ذات العلامة النجمية إعلانات تعترف فيها باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و/أو 32 من الاتفاقية. ويمكن الاطلاع على الإعلانات والتحفظات الصادرة عن الدول الأطراف، بنصوصها الكاملة، على هذا الرابط : http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails . aspx?src = TREATY&mtdsg_no =IV -16 &chapter= 4 &lang= en .