تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الثالثة عشرة (٢٥ آذار/مارس - 17 نيسان/أبريل ٢٠١٥)

الدورة الرابعة عشرة (١٧ آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥)

الدورة الخامسة عشرة (٢٩ آذار/مارس - 21 نيسان/أبريل ٢٠١٦)

الدورة السادسة عشرة (١٥ آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦)

الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة الثانية والسبعون

الملحق رقم 55 (A/72/55)

الجمعية العامة

الوثائق الرسمية

الدورة الثانية والسبعون

الملحق رقم 55 (A/72/55)

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الثالثة عشرة (٢٥ آذار/مارس - 17 نيسان/أبريل ٢٠١٥)

الدورة الرابعة عشرة (١٧ آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥)

الدورة الخامسة عشرة (٢٩ آذار/مارس - 21 نيسان/أبريل ٢٠١٦)

الدورة السادسة عشرة (١٥ آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦)

الأمم المتحدة نيويورك، 2017

ملحوظة

المحتويات

الصفحة

أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية 1

باء - الجلسات والدورات 1

جيم - العضوية والحضور 1

دال - انتخاب أعضاء المكتب 1

واو - بيانات اللجنة 2

زاي - إمكانية الوصول إلى المعلومات 2

حاء - اعتماد التقرير 2

ثانياً - أساليب العمل 2

ثالثاً - النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية 3

رابعاً - الأنشطة التي نُفِّذت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 3

خامساً - لمحة عامة عن آراء اللجنة وتوصياتها ووجهات نظرها 4

سادساً - التعاون مع الهيئات المعنية 18

ألف - التعاون مع الهيئات والدوائر الأخرى التابعة للأمم المتحدة ‬ 18

باء - التعاون مع الهيئات المعنية الأخرى 19

سابعاً - مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية ‬ 19

المرفق

المبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن 20

أولاً- المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في الاتفاقية

1 - في 2 أيلول/سبتمبر 2016، وهو تاريخ اختتام الدورة السادسة عشرة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخا ص ذوي الإعاقة 166 دولة، وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 89 دولة. ‬ وترد في الصفحة الشبكية لمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية وقائمة بالدول الأطراف في بروتوكولها الاختياري ( ).

باء- الجلسات والدورات

٢ - عقدت اللجنة دورتها الثالثة عشرة في الفترة ما بين 25 آذار/مارس و 17 نيسان/ أبريل 2015 ، ودورتها الرابعة عشرة في الفترة ما بين ١٧ آب/أغسطس و4 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ ودورتها الخامسة عشرة في الفترة ما بين 29 آذار/مارس و 21 نيسان/أبريل 2016؛ ودورتها السادسة عشرة في الفترة ما بين 15 آب/أغسطس و2 أيلول/سبتمبر 2016. و عقدت الدورة الثالثة للجنة الفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥، ودورتها الرابعة في الفترة من ٧ إلى ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، و دورتها الخامسة في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٦، و دورتها السادسة في الفترة من 5 إلى 9 أيلول/ سبتمبر ٢٠١٦ .

جيم- العضوية والحضور

٣ - تتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً. وترد في موقع اللجنة الشبكي قائمة بأعضا ء اللجنة تبين مدة عضوية كل منهم ( ) .

دال- انتخاب أعضاء المكتب

٤ - في 25 آذار/ مارس 2015، وخلال الدورة الثالثة عشرة للجنة، انتُخب الأعضاء التالية أسماؤهم لمدة سنتين:

المقرر: مارتن مواسيغوا بابو (أوغندا)

5 - اعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة عشرة ، تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، (CRPD/C/GC/3) والتعليق العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل (CRPD/C/GC/4) وفي دورتها الثالثة عشرة، عقدت اللجنة مناقشة عامة من نصف يوم بشأن الحق في التعليم الشامل. وفي دورتها الخامسة عشرة، عقدت اللجنة يوم مناقشة عامة بشأن الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. وفي دورتها الرابعة عشرة، اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخ اص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، عملا ً بالمادة ١٤ من الاتفاقية، التي تتألف من مجموعة من التوصيات الصادرة في إطار إجراء تقديم التقارير العامة للجنة بشأن هذه المسألة.

واو- بيانات اللجنة

٦ - اعتمدت اللجنة ، في دورتها الرابعة عشرة، بيان اً بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل الإنساني ( ) . وفي دورتها السادسة عشرة، اعتمدت بيان اً بعنوان "من أجل مستقبل حضري أفضل: ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطة الحضرية الجديدة" ( ) .

زاي- إمكانية الوصول إلى المعلومات

7 - أتيحت الشروح النصية والترجمة بلغة الإشارة الدولية خلال الجلسات العامة للجنة. ‬

حاء- اعتماد التقرير

8 - اعتمدت اللجنة، في جلستها 331، تقريرها الرابع إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يصدر كل سنتين، والذي يغطي دورات اللجنة الثالثة عشرة و الرابعة عشرة و الخامسة عشرة و السادسة عشرة. ‬

ثانيا ً - أساليب العمل

٩ - وفقا ً لقرار الجمعية العامة ٦٨/ ٢٦٨ بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، قررت اللجنة تأييد المبادئ التوجيهية لمكافحة التخويف أو الأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية) (HRI/MC/2015/6) وعملية التشاور المشتركة في اعتماد التعليقات العامة.

١٠ - وفي أعقاب عملية تشاركية، اعتمدت اللجنة في دورتها السادسة عشرة مبادئ توجيهية بشأن التقارير الدورية، بما في ذلك في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير (CRPD/C/3) ومبادئ توجيهية بشأن أطر رصد مستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة (انظر CRPD/C/1/Rev.1، المرفق) و عدلت اللجنة المادة ٤٣ من نظامها الداخلي لتنص على أنه على الرغم من أن أعض اء اللجنة ممن هم مواطنو بلدان أعضاء في إحدى منظمات التكامل الإقليمي الأطراف في الاتفاقية ل ن ي ُ عينوا مقررين تابعين للأطراف ، فإن بإمكانهم المشاركة في النظر في تقرير منظمة التكامل الإقليمي المعنية ( انظر CRPD/C/1/Rev.1).

ثالثا ً - النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

١١ - اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف التالية: إثيوبيا ، ألمانيا ، الإمارات العربية المتحدة ، أوروغواي ، أوغندا ، أوكرانيا ، إيطاليا ، البرازيل ، البرتغال ، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، تايلند ، تركمانستان ، تشيكيا ، جزر كوك ، الجمهورية الدومينيكية ، سلوفاكيا ، شيلي ، صربيا ، غابون ، غواتيمالا ، قطر ، كرواتيا ، كولومبيا ، كينيا ، ليتوانيا ، منغوليا ، موريشيوس ( ) .

رابعا ً - الأنشطة التي نُفِّذت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

12- خلال الفترة المشمول ة بالتقرير، أصدرت اللجنة ثماني نشرات صحفية. واعتمدت آراء بشأن الشكاوى الفردية: البلاغات رقم ٩/٢٠١٢، أ . ف . ضد إيطاليا ، الآراء الم عتمدة في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٥؛ و رق م 21/٢٠١٤، ف . ضد النمسا ، الآراء المعتمدة في ٢١ آب/ أغسطس ٢٠١٥؛ ورقم 11/2013، بيسلي ضد أستراليا ، الآراء المعتمدة في 1 نيسان/ أبريل 2016؛ ورقم 13 /٢٠١٣، لوكري ضد أستراليا ، الآراء المعتمدة في ١ نيسان/ أبريل  2016؛ ورقم 7 /2012، نوبل ضد أسترا ليا ، الآراء المعتمدة في 2 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ ( ) . كما اعتمدت اللجنة قرار اً بعدم المقبولية فيما يتعلق بالبلاغ رقم ١٢/٢٠١٣، أ. م. ضد أستراليا ، في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٥ ( ) .

١٣ - وفيما يتعلق بإجراء المتابعة من أجل تنفيذ آراء اللجنة، أوقفت إجراءات اللجنة في البلاغ رقم ٨/٢٠١٢ ، سين ضد الأرجنتين ، مع تقييم للتدابير المتخذة مرضية إلى حد كبير . أما فيما يتعلق بالبلاغ رقم ٢/٢٠١٠، غرونينغر ضد ألماني ، فقد قررت اللجنة إنهاء إجراء المتابعة فيما يتعلق بالتوصيات الفردية (تقييم التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف) ولكن الإبقاء عليه فيما يتعلق بتنفيذ التو صيات العامة، على أساس تقييم في الفئة جيم 1 (ورد الرد لكن ال إجراءات المتخذة لا تنفذ الآراء) . وخلال الف ترة المشمولة بالتقرير، استمرت إجراءات المتابعة بالنسبة للبلاغات رقم ٤/٢٠١١، بويدوسو ضد هنغاريا ، ورقم ١/٢٠١٠، نيوستي و وتاكاكس ضد هنغاريا ، ورقم ٢١/٢٠١٤، ف. ضد النمسا .

١٤ - واضطلعت اللجنة بأنشطة بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري (إجراء التحق يق) فيما يتعلق بدولتين طرفين في الاتفاقية. واعتمد ت تقرير اً فيما يخص إحدى ال دول الأطراف التي قدمت ملاحظاتها ( ) .

خامسا ً - لمحة عامة عن آراء اللجنة وتوصياتها ووجهات نظرها

التدابير ا لإ يجابية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية

١٥ - أثنت اللجنة على الدول الأطراف للجهود التي بذلتها من أجل اعتماد نهج قائم على حقوق الإن سان حيال الإعاقة ( ) ؛ وترجمة الاتفاقية إلى لغات الشعوب الأصلية ( ) ؛ والجهود الرامية إلى مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية ( ) ؛ واعتماد الخطط والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ التي تنص على الاعتراف الدستوري بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وإنشاء مجالس على مستوى البلديات تعنى بحقوق ا لأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ بما في ذلك الاعتراف بأن الإعاقة هي أحد أسباب التمييز المحظورة في أطر مكافحة التمييز ( ) ؛ واعتماد الخطط الوطنية من أجل تمكين النساء ذوات الإعاقة ( ) ؛ واعتماد تدابير لتحسين إمكانية الوصول ( ) ؛ وتعديل القوانين لإلغاء الوصاية ( ) ؛ ووضع خطط وطنية لمنع إهمال الأشخاص ذو ي الإعاقة والتسبب في إيذائهم وسوء معاملتهم ( ) ؛ والاعتراف رسمي اً بلغة الإشارة ( ) ؛ وتنفيذ استراتيجيات تعليمية شاملة ( ) ؛ واتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وكفالة عدم تأثر بدلات ال إعاقة نتيجة لتدابير التقشف ( ) ؛ و التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات ( ) ؛ والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( ) . وأشادت اللجنة بإحدى منظمات التكامل الإقليمي ل تصديقها على الاتفاقية ( ) .

المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

١٦ - أعربت اللجنة عن قلقها لإبقاء التشريعات الوطنية على مفاهيم الإعاقة ونظم الاعتراف الرسمي بالإعاقة التي تركز على الإعاقة والتي تستند إلى النهج المتبع طبي اً حيال الإعاقة؛ و شيوع المصطلحات التي تنم عن ازدراء و التي ترد في القوانين الوطنية عند التطرق إل ى الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وعدم مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرارات التي تعنيهم؛ وغياب أو عدم كفاية الدعم المقدم لتلك المنظمات وبخاصة الدعم المالي ؛ وعدم وجود خطط عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أعربت عن قلقها إزاء ضعف درجة المواءمة بين القوانين المحلية و بين الاتفاقية، وإزاء التفا وت في تنفيذ الاتفاقية في الدول ذات الأنظمة الاتحادية.

١٧ - وأوصت اللجنة بأن تعمل الأطراف في الاتفاقية على ما يلي: الحرص على أن تقوم تعاريف الإعاقة التي تضعها في القوانين المحلية ونظم منح الشهادات بشأن الإعاقة وتقييمها على نهج يحترم حقوق الإنسان ( ) ؛ و إزالة المصطلحات المهينة من القوانين والنظم الأساسية ( ) ؛ وضمان مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة ومجدية بعد التشاور معها بشفافية في تصميم وتنفيذ وتق ييم القوانين و السياسات وخطط العمل التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وضمان تزو يدها بالموارد المالية الكافية التي لا تنال من استقلاليتها لتحقيق هذا الغرض ( ) ؛ ووضع خطط عمل لتنفيذ الاتفاقية مع وضع المعايير الواضحة، والجداول الزمنية والتمويل المناسب ( ) ؛ و زيادة مواءمة التشريعات مع الاتفاقية ( ) ؛ وكفالة تنفيذ الاتفاقية ليشمل كل أراضي الدول الأطراف ( ) .

١٨ - ودعت اللجنة الدول الأطراف إلى التصديق على البروتوكو ل الاختياري الملحق بالاتفاقية ( ) .

١٩ - أعربت اللجنة ع ن قلقها لأن قوانين عدم التمييز لا تنص صراحة على حظر التمييز على أساس الإعاقة؛ و لا يعترف ب الحرمان م ن الترتيبات التيسيرية المعقولة كأحد أسباب التمييز المحظورة؛ و لا يعترف القانون بالتمييز المتعدد والتمييز المتعدد الجوانب ، وبخاصة ضد النساء ذوات الإعاقة،؛ و لا تعترف التشريعات بمفهوم التمييز الممارس ضد أي شخص بسبب علاقته مع غيره ؛ وليس هناك وجود لسبل الانتصاف ا لقانونية ضد التمييز أو أنها لا يمكن الاستفادة منها أو أنها غير فعالة؛ كما لم تتخذ أية تدابير إيجابية للتصدي لظاهرة التمييز؛ أما برامج التدريب على التعامل مع الترتيبات التيسيرية المعقولة وعدم التمييز فإنها لا تقدم على نحو منتظم.

٢٠ - و قد أوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تحظر صراحة التمييز على أساس الإعاقة في الأطر التشريعية الخاصة بمكافحة التمييز ( ) ؛ وضمان الاعتراف القانوني بالترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفها شكل اً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة ( ) ؛ وتوسيع نطاق تطبيق مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة في المجالات الأخرى غير مجال العمالة في جميع مناشط الحياة ( ) ؛ و تضمين القوانين المحلية مبدأ الحماية ضد التمييز المتعدد والتمييز المتعدد الجوانب وا لتمييز بسبب علاقة الفرد بغيره ( ) ؛ وتوفير سبل الانتصاف والجبر القانوني لضحايا التمييز ( ) ؛ واعتماد إجراءات إيجابية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وتدريب العناصر الفاعلة العامة والخاصة بانتظام بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة وعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

٢١ - أعربت اللجنة عن قلقها لافتقار السياسات والخطط الوطنية التي تتن اول مسألة المساواة بين الجنسين ، في غالب الأحيان ، إلى منظور الإعاقة كما أن المسائل الجنسانية غير معممة في السياسات المتعلقة بالإعاقة؛ ولعدم وجود تدابير لمعالجة التمييز الم تعدد و التمييز المتعدد الجوانب مما تواجهه النساء ذوات الإعاقة؛ وعدم مشاركتهن في عمليات صنع القرارات التي تعنيهن؛ وانتشار القوالب النمطية الضارة التي تؤثر على تمتعهن بحقوقهن؛ وغياب أو عدم كفاية الت دابير الكفيلة بمنع العنف الممارس ضد النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك العنف الجنسي و التصدي له؛ وانعدام البيانات في هذا الصدد؛ وانعدام أو محدودية تدابير العمل الإيجابي؛ والافتقار إلى سبل الانتصاف الملائمة ضد العنف الجنساني؛ والضعف الشديد الذي يسم النساء ذوات الإعاقة في حالات الكوارث أو الطوارئ الإنسانية، مما يعرضهن بقدر أكبر لمخاطر العنف، بما في ذلك العنف الجنسي.

٢٢ - وأوصت اللجنة بأن تتخذ الأطراف في الاتفاقية جميع التدابير المناسبة، بما فيها تدابير العمل الإيجابي ( ) ، ل ضمان تنمية المرأة ذات الإعاقة وتمكينها والنهوض بها ( ) ؛ و تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإعاقة في السياسات والبرامج والاستراتيجيات ( ) ؛ والتصدي لظاهرة التمييز الم تعدد و التمييز المتعدد الجوانب في القوانين والسياسات والممارسات ( ) ؛ وكفالة إجراء المشاورات المناسبة مع النساء و الفتيات ذوات الإعاقة في مجالات تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التي تؤثر عليهن بصورة مباشرة ( ) ؛ واعتماد إطار العناية الواجبة للتأكد من إمكانية الاطلاع على القوانين و السياسات والبرامج التي تتصدى للعنف ضد المرأة و التأكد من فعاليتها في منع ومعالجة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة ( ) ؛ والقيام بصورة منهجية بجمع بيانات عن حالتهن ( ) .

٢٣ - أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم الوعي بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة ؛ وعدم إشراك هؤلاء في القرارات التي تؤثر على حياتهم؛ و حالات الوصم والتمييز والق والب النمطية الضارة التي تطالهم ، ولا سيما في المناطق الريفية،؛ و تفشي ظاهرة إيداع هؤلاء الأطفال في مؤسسات، والإهمال الذي يطال هم وسوء معاملتهم وإيذاؤهم واستغلالهم جنسيا ً في بعض البلدان؛ وعدم كفاية الدعم المقدم إلى الأ طفال ذوي الإعاقة وأسرهم؛ وما للتدابير التقشفية من آثار سلبية على ت وافر خدمات دعم الأسر التي تعول أطفال اً معوقين.

٢٤ - وأوصت اللجنة الأطراف في الاتفاقية بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة قائمة على حقوق ا لأطفال ذوي الإعاقة ( ) ؛ وإذكاء الوعي بحقوق هؤلاء الأطفال ( ) ؛ وضمان التشاور معهم من أجل تمكينهم من التعبير بحرية عن آرائهم بشأن المسائل التي تعنيهم ( ) ؛ وتنفيذ استراتيجي ات الهدف منها منع التخلي عنهم وإهمالهم وإيداعهم في مؤسسات الرعاية ( ) ؛ ومكافحة وضعهم في قوالب نمطية داخل الأسرة وفي المجتمع ( ) ؛ وتطوير خدمات الدع م المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمعات المحلية ( ) ؛ والتخفيف من تأثير ت دابير التقشف على هؤلاء الأطفال ( ) .

٢٥ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود حملات للتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو محدودية عددها ، و لأنها لا تنفذ دائم اً ولا تتسق مع النهج الق ائم على حقوق المعوقين الإنسانية ؛ وحقيقة أن الو قاية الابتدائية من العجز تعتبر مقياسا ً لتنفيذ الاتفاقية؛ وشيوع الوصم والقولبة الضارة، ولا سيما ضد النساء ذوات الإعاقة وال أشخاص ذوي الإعاقة العقلية و/أو الاجتماعية - النفسية؛ ولأن جهود التوعية التي يديرها القطاع الخاص، التي تتل قى أموال اً عامة إنما تعزز النهج ال قائم على الإحسان حيال الإعاقة مما يتعارض مع الاتفاقية.

26- وأوصت اللجنة الأطراف في الاتفاقية بأن تتولى، بمعية منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وضع وتنفيذ حملات للتوعية تركز على عامة الناس والحكومات والقطاع الخاص وذلك لإبراز المعوقين في صورة أناس من ذوي الحقوق ( ) ؛ وإلغاء الوقاية الأولية من الإعاقات من خطط العمل والسياسات الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية ( ) ؛ والعمل بفعالية على منع ومكافحة القوالب النمطية والتمييز مما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة ( ) ؛ وضمان اتساق الجهود المبذولة من قبل جهات خاصة في مجال التوعية مع النهج المتبع حيال الإعاقة والقائم على مراعاة حقوق الإنسان ( ) .

٢٧ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء قلة التقدم المحرز بشأ ن إمكانية الوصول إلى المباني وو سائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والتفسيرات الضيقة المتعلقة بإمكانية الوصول إلى البيئة المادية؛ وانعدام معايير إمكانية الوصول أو محدودية تنفيذ تلك المعايير و رصد عملية تنفيذها؛ وعدم مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرارات التي تعنيهم؛ وعدم الاعتراف بلغة برايل ولغة الإشارة باعتبارهما من أساليب الكتابة والتعبير الرسمية؛ وعدم كفاية الترويج لمبدأ التصميم الموحد؛ وعدم وجود تكنولوجيا ميسورة التكلفة تكون في المتناول في مجالي المعلومات والاتصالات؛ وعدم إدراج المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول في عمليات الشراء؛ وعدم وجود خطط فيما يتعلق بإمكانية الوصول .

٢٨ - وأوصت اللجنة بأن تضع الدول الأطراف، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، خطط عمل وطنية شاملة بخصوص إمكانية الوصول وتحديد الأطر الزمنية اللازمة لها، ورصد وتقييم المعايير المرجعية، وذلك أمر لازم بالنسبة إلى عمليات الشراء ( ) ؛ وتشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ا لتي يمكن للجميع الاستفادة منها في مراحل مبكرة، بحيث تكون في المتناول بأقل تكلفة ( ) ؛ و العمل على أن تتضمن التشريعات وتستند إلى مبدأ التصميم الموحد وتنص على إلزامية تطبيق معايير إمكانية الوصول وفرض جزاءا ت على الذين لا يطبقونها ( ) ؛ و الاعتراف القانوني بلغة الإشارة وطريقة برايل ( ) ؛ وتوسيع نطاق السياسة العامة بشأن إمكانية الوصول وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في المجتمع ( ) .

الحق في الحياة (المادة 10)

٢٩ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الممارسات الضارة التي تهدد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بم ا في ذلك الهجمات المسلطة على الأشخاص المصابين بالمهق والجرائم الطقوسية و جرائم قتل الأطفال حديثي الولادة ذوي الإعاقة، واستخدام الأطفال ذوي الإعاقة في الاتجار بالأعضاء.

٣٠ - و أوصت اللجنة بأن تعمل الدول الطراف على اجتثاث الممارسات الضارة، بما فيها أعمال القتل المرتبطة بالطقوس، أو "القتل الرحيم"، أو عمليات التشويه، أو الاتجار بالأعضاء وأجزاء الجسم، أو وأد الرضع، أو القتل المتعمد للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ ‬ وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ا لحياة على قدم المساواة مع الآخرين ( ) ؛ والتحقيق فور اً في جميع حالات العنف الممارس على الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مقاضاة ومعاقبة الجناة على النحو المناسب.

٣١ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انعدام أو محدودية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحد من مخاطر الكوارث واستر اتيجيات حالات الطوارئ الإنسانية ؛ وقلة أو عدم كفاية اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه الاستراتيجيات والبروتوكولات ، ولا سيما الصم منهم والصم - المكفوفين و الأشخاص المعتلي السمع؛

٣٢ - وأوصت اللجنة بأن تعتمد الأطراف في الاتفاقية استراتيجيات أو بروتوكولات للحد من مخاطر الكوارث و الطوارئ الإنسانية تكون ميسرة وشاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الصم، وأن توضع تلك الاستراتيجيات و البروتوكولات وتنفذ بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثلهم ( ) ؛ وتعميم مراعاة مسائل الإعاقة في سياسات الهجرة واللاجئين ( ) ؛ و في برامج مساعدة الضحايا ( ) ؛ و العمل بانتظام على تدريب موظفي الإنقاذ والطوارئ والجهات الفاعلة الإنسانية على اتباع نهج قائم على حقوق المعوقين الإنسانية ( ) .

٣٣ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء النظم القانونية التي لا تزال تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية أو تقيد تلك الأهلية في العديد من مجالات الحياة؛ و إزاء غياب أو عدم كفاية الدعم المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يمارسوا أهليتهم القانونية، ولا سيما في حالات الطوارئ والأزمات؛ وحقيقة أن النساء ذوات الإعاقة هن أكثر عرضة للحرمان من الأهلية القانونية؛ وحقيقة أن المعوقين لا يزالون محرومين من الأهلية القانونية على أساس التحليلات التي تقوم بها أطراف ثالثة " لمصالحهم الفضلى" ؛ وهذا الحرمان من الأهلية القانونية كثير اً ما يؤدي إلى إيداع المعوقين في مؤسسات بدون إرادة منهم .

٣٤ - و أوصت اللجنة الدول الأطراف بإلغاء ا لحرمان من الأهلية القانونية ، قانونا ً و ممارسة، بسبب الإعاقة و الأخذ بنظم صنع القرارات المدعومة ( ) و ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم المصمم حسب الاحتياجات الفردية واحترام هذا الدعم بشكل كامل لاستقلاليتهم وإرادتهم وأفضلياتهم، وتقديم هذا الدعم على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني، وأن يكون ذلك - عند انطباقه - مع اللجوء على النحو الواجب لاختبار "أفضل تفسير للإرادة والأفضليات"، بما يتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ( ) .

٣٥ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء قلة مواءمة الإجراءات القضائية ، من حيث الامتثال ، لسير الدعاوى و الأخذ بالمنظور الجنساني و مراعاة السن في القضايا التي يكون الأشخاص من ذوي الإعاقة أطراف اً فيها، بما في ذلك توفير الترجمة بلغة الإشارة وغيرها من أشكال التيسير عليهم و التواصل معهم؛ و إزاء قلة فرص احتكامهم إلى نظام القضاء ؛ ونقص المساعدة القانونية؛ و القيود المفروضة بخصوص سلامة الأدلة التي يقدمها الأشخاص ذوو الإعاقة؛ وعدم حماية هؤلاء الأشخاص ، لا سيما النساء ذوات الإعاقة اللائي يمارس عليهن العنف.

٣٦ - وأوصت اللجنة الدول الأطراف بضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاحتكام الفعلي إلى القضاء على قدم المساواة مع غيرهم ، بما في ذلك من خلال توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية ( ) و المناسبة للسن ؛ والتدريب الفعال للعاملين في القضاء ونظام السجون على اتباع نهج يقوم على مراعاة حقوق المعوقين الإنسانية ( ) .

٣٧ - جمعت اللجنة اجتهاداتها بشأن المادة ١٤ من الاتفاقية في المبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمان على أش خاصهم ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة عشرة ،

٣٨ - واصلت اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء سوء الظروف المعيشية في مؤسسات الرعاية التي لا يزال يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة؛ و إزاء إخضاعهم للعلاج بدون إرادة منهم، بما في ذلك إخضاعهم للتعقيم القسري والإخصاء الجراحي؛ واستخدام القيود المادية والكيميائية أو الميكانيكية، والحبس الانفرادي، والعقوبة البدنية، وممارسة العلاج بالصدمات الكهربائية، والاستخدام المفرط للقوة، وإخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للتجارب الطبية؛ وعدم وجود مبادئ توجيهية أخلاقية تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ممن يشاركون في البحوث إعطاء موافقتهم المستنيرة.

٣٩ - وأوصت اللجنة الدول الأطراف بحظر جميع الممارسات التي قد ترقى إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة ( ) ؛ وضمان إجراء البحوث الطبية والتجارب و بروتوكولات العلاج بعد الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على النحو الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ و العمل بفعالية على منع حدوث الممارسات التي قد ترقى إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) ، و ذلك بطرق منها إنشاء آليات رصد وطنية لمنع التعذيب؛ والتحقيق والمقاضاة ومعاقبة الجناة ( ) .

٤٠ - أعربت اللجنة عن قلقها حيال العنف الممارس ضد النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك العنف الجنسي؛ و حيال العنف الممارس على الأطفال ذوي الإعاقة، ممن ي ُ دفع بهم إلى التسول وتمارس عليهم البلطجة و ت ُ وقع عليهم العقوبة الجسدية و ي ُ تاجر بهم؛ والعنف الممارس على الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا يزالون يعيشون في مؤسسات الرعاية ، بما في ذلك الأماكن التي لا تديرها الحكومات؛ والعنف الذي يمارس ضد الأشخاص ذوي الإع اقة نتيجة نشوب النزاعات المسلحة .

٤١ - وأوصت اللجنة بأن تعمم أطراف الاتفاقية مراعاة مسائل الإعاقة في سياسات الوقاية والحماية من العنف والاعتداء والاستغلال ( ) ؛ وتوفير سبل الانتصاف والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من العنف، بما في ذلك عن طريق خطوط الاتصال الهاتفية للحصو ل على المساعدة وتوفير الملاجئ ( ) ؛ وجمع بيانات مصنفة عن حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وإنشاء إطار العناية الواجبة لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالعنف والإيذاء أو الاستغلال ( ) ، وال تحقيق مع مرتكبي هذه الأفعال ومقاضاتهم ( ) ، وإنشاء آلية رصد وفق اً للمادة ١٦(3) من الاتفاقية ( ) .

حماية السلامة الشخصية (المادة ١٧)

٤٢ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التعقيم القسري، والإجهاض القسري، وإجراءات الصحة الجنسية والإنجابية القسرية؛ والعلاج الطبي القسري، لا سيما ما يمس الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية؛ والجراحة القسرية التي تُجرى على ا لأطفال من حاملي صفات الجنسين؛ والممارسات التقليدية الضارة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تمس النساء ذوات الإعاقة؛ والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي. ‬

٤٣ - وأوصت اللجنة بأن تلغي أطراف الاتفاقية القوانين التي تجيز التعقيم القسري، والإجهاض القسري ( ) ؛ وحظر العلاج الطبي دون الموافق ة الحرة والمستنيرة للشخص المعني ( ) ؛ وتدريب المهنيين، لا سيما العاملون في المجال الطبي، على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

٤٤ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء القيود القانونية المفروضة على اكتساب الجنسية، وإزاء الدخول إلى البلد؛ والتفاوتات في الحصول على الخدمات الاجتماعية، وفي دعم المهاجرين ذوي الإعاقة؛ وعدم قابلية تحويل العلاوات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في منظمات التكامل الإقليمي؛ وانعدام أو عدم كفاية تسجيل ولادة الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية. ‬

٤٥ - وأوصت اللجنة بأن تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية ممارسة حقهم في اكتساب الجنسية أو تغييرها على قدم المساواة مع الآخرين ( ) ؛ وضمان معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة معاملة مت ساوية في إطار إجراءات الهجرة واللجوء ( ) ؛ والتأكد من أن الأطفال ذوي الإعاقة يُسجلون فو ر ولادتهم، ويمنحون وثائق هويتهم ( ) .

العيش المستقل وال ان دم ا ج في المجتمع (المادة 19)

٤٦ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك اعتماد مخصصات من الميزانية لهذا الغرض؛ وانعدام أو عدم كفاية خدمات الدعم، بما في ذلك المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة في داخل مجتمعاتهم المحلية. ‬

٤٧ - وأوصت اللجنة بأن تضع الدول الأطراف، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، استراتيجيات وأطراً وطنية ضمن أطر زمنية واضحة، و تكريس مخصصات لها من الميزانية، و وضع مؤشرات ومقاييس القصد منها تعزيز نظم عيش مستقلة تتيح الاعتماد على النفس، وتقرير الأشخاص ذوي الإعاقة مصيرهم وحريتهم في الاختيار، وضمان إتاحة خدمات دعم شاملة، بما فيها إتاحة مساعدات شخصية في المجتمعات المحلية ( ) .

التنقل الشخصي (المادة 20)

٤٨ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر الأجهزة المساعِدة، وغلاء أسعارها، ونقص جودتها. ‬

٤٩ - وأوصت اللجنة بأن تكفل الدول الأطراف إتاحة أجهزة للتنقل وأجهزة مساعِدة بأسعار معقولة وعالية الجودة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

حرية التعبير (المادة 21)

٥٠ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء محدودية أو عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى خدمات ال بث الإذاعي أو التلفزيوني العام و/أو الخاص، والمواقع الشبكية، والمعلومات الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وإزاء انعدام أو محدودية الإعلام بطريقة برايل، ولغة الإشارة، والقراءة الميسرة، والوسائل المعززة والبديلة وغيرها من وسائل وأساليب الاتصال؛ وإزاء عدم الاعتراف بلغة الإشارة لغة رسمية. ‬

٥١ - وأوصت اللجنة بأن تضمن الدول الأطراف قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها على قدم المساواة م ع الآخرين ( ) ، وذلك بإتاحة وصولهم إلى جميع المعلومات العامة، والمواقع الشبكية، ومحطات البث، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة برايل، وبلغة الإشارة، وبأشكال القراءة الميسرة، والحاشية المرئية، والوصف السمعي ، والوسائط المعززة أو البديلة وغيرها من وسائل وأساليب الاتصال ( ) .

احترام الخصوصية (المادة 22)

٥٢ - توصي اللجنة بأن تكفل الدول الأطراف حماية بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الشخصية من التشويش التعسفي وغير القانوني، بما في ذلك سجلاتهم الصحية ( ) .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٥٣ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء القوانين والممارسات التي تقيد الحق في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزاء حقوقهم الأبوية، وحقهم في التبني، وحقوقهم الجنسية والإنجابية، وحق هم في تأسيس أسرة. ‬

٥٤ - وأوصت اللجنة بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير تشريعية وغيرها من التدابير ل ضمان ممارسة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ل حقوقهم المتعلقة بالزواج، والأسرة، والأبوة، و ربط العلاقات، وحقوقهم الجنسية والإنجابية على قدم المساواة مع الآخرين، وعلى أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة ( ) .

التعليم (المادة 24)

٥٥ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انعدام أو ضع ف الانتقال إلى نظام تعليم جيد وشامل؛ وعدم اعتراف التشريعات بالحق في التعليم الشامل؛ واستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من نظم التعليم العام على أساس الإعاقة؛ ومحدودية البيئات التعليمية والمواد والكتب المدرسية المتاحة؛ وعدم توفير الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة للمتعلمين ذوي الإعاقة؛ وارتفاع معدلات الأمية في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومحدودية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص التعليم المهني والتعليم العالي. ‬ ‬

٥٦ - واعتمدت اللجنة التعليق العام رقم 4 (2016) بشأن الحق في التعليم الشامل من أجل التصدي لهذه التحديا ت وتقديم مزيد من التوجيه إلى الدول الأطراف. ‬

الصحة (المادة 25)

٥٧ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم إمكانية الحصول على الخدمات الصحية العامة، لا سيما في المناطق الريفية؛ و إزاء الوصم والتمييز اللذ ي ن يشوشان على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية؛ و ارتفاع حالات العلاج القسري للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز في الحصول على التأمين الصحي. ‬

٥٨ - وأوصت اللجنة بأن تكفل الدول الأطراف إتاحة الخدمات الصحية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز على أساس الإعاقة ( ) ؛ وأن تتأكد من مراعاة هذه الخدمات ل نوع الجنس والسن ( ) ؛ وتضمن أن تتاح جميع الخدمات الطبية والعلاج على أساس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وتتصدى للقوالب النمطية ( ) ؛ وتكفل عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز في الحصول على تأمين صحي ( ) .

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

٥٩ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ضعف خدم ات التأهيل وإعادة التأهيل المجتمعية، ومحدودية الوصول إلى هذه الخدمات، لا سيما في المناطق الريفية؛ وتدني جودة الخدمات؛ واستمرار تفشي المقاربة التي تعتمد خيار التطبيب؛ وانعدام أو محدودية مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم برامج التأهيل وإعادة التأهيل، ومحدودية الرقابة على برامج إعادة التأهيل التي يديرها القطاع الخاص. ‬

٦٠ - وأوصت اللجنة بأن تضع الدول الأطراف برامج للتأهيل وإعادة التأهيل تكون شاملة ومتعددة القطاعات يسهل الوصول إليها ( ) ، و أن تشارك فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وأن تكفل قيام هذه البرامج على حقوق الإنسان، وأن ترصد تلك التي يقدمها القطاع الخاص ( ) .

العمل والتوظيف (المادة 27)

٦١ - يساور اللجنة القلق إزاء كثرة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون البطالة، أو يشغلون وظائف منخفضة الدخل؛ وإزاء عدم توافر ترتيبات تيسيرية معقولة في مكان الع مل؛ وانعدام الإجراءات الإيجابية لتشجيع العمالة؛ وعدم إنفاذ برامج الحصص في القطاعين العام والخاص؛ وتفشي التمييز في مكان العمل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ .

٦٢ - وأوصت اللجنة بأن تضاعف الدول الأطراف جهودها لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة ( ) ، بطرق منها تدابير العمل الإيجابي؛ وأن تتيح ترتيبات تيسيرية معقولة وتكفل عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز في أي من المسائل المتعلقة بالعمالة ( ) .

مستوى المعيشة اللائق (المادة 28)

٦٣ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأ شخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون الفقر، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من تدابير التقشف بشكل غير متناسب؛ وإزاء عدم كفاية الحماية الاجتماعية في مجالات مثل الإسكان، والصحة، والعمالة، و العيش المستقل ؛ وعدم وجود دعم كاف للتعويض عن التكاليف ذات الصلة بالإعاقة. ‬

٦٤- وأوصت اللجنة بأن تكفل الأطراف في الاتفاقية إدراج الأشخاص ذوي الإعا قة في استراتيجيات الحد من الفقر ( ) ؛ وأن تضمن توفير مستوى معيشة وحماية اجتماعية ملائمين للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحدود الدنيا من الحماية والتدابير الاجتماعية بغية التخفيف م ن الآثار السلبية لتدابير التقشف ( ) ؛ وأن تكفل تغطية نظم الحماية الاجتماعية ل لتكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة ( ) .

المشاركة في الحياة السياسة والحياة العامة (المادة 29)

٦٥ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء القوانين والممارسات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الإعاقة الذهنية و/أو النفسية، من ممارسة حقهم في التصويت، والترشح للانتخابات؛ وإزاء عدم إمكانية المشاركة في العمليات الانتخابية؛ وانعدام الدعم الذي يعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة؛ وانخفاض النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشغلون مناصب عامة. ‬

٦٦ - وأوصت اللجنة بأن تلغي الدول الأطراف القوانين والممارسات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت والترشح للانتخابات ( ) ؛ وأن تعمل على أن تكون العمليات الانتخابية م فتوحة تمام اً للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وأن تكثف الجهود الرامية إلى إشراك هؤلاء في مناصب الممثلين المنتخبين وفي المناصب العامة ( ) .

المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 30)

٦٧ - أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انعدام أو عدم كفاية الوصول إلى المكتبات، والمرافق الرياضية، والسياحية، والحياة الثقافية، الأمر الذي يحول دون مشاركة ال أشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين. ‬

٦٨ - وأوصت اللجنة بأن تضاعف الدول الأطراف جهودها لضمان إمكانية الوصول إلى المكتبات، والمواقع السياحية، والمعالم التاريخية، وتعميم الاستفادة من المرافق الثقافية، والمشاركة في الأنشطة الرياضي ة ( ) . كما أوصت اللجنة بأن تنضم الدول الأطراف إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ( ) .

جمع البيانات (المادة 31)

٦٩ - أوصت اللجنة بأن تدرج أطراف ال اتفاقية بدقة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن تعدادات السكان، والدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية ( ) ؛ و أن تجمع بشكل منهجي بيان ات مفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ؛ وتدرج المؤشرات القائمة على حقوق الإنسان عند جمع وتحليل البيانات بالتعاون مع هؤلاء ( ) .

التعاون الدولي (المادة 32)

٧٠ - أوصت اللجنة بأن تتأكد الدول الأطراف من أن جميع البرامج ومشاريع التعاون الإنمائي الدولي كاملة وشاملة وفي متناول الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراحل ( ) ؛ وأن تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة مجدية في تصم يم هذه المشاريع وتنفيذها ورصدها ( ) ؛ وأن تضع إطار اً للرصد والمساءلة بغية تقييم أثرها على الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٧١ - أوصت اللجنة بأن تعين الدول الأطراف رسمي اً منسقين في مختلف مجالات الاتفاقية ( ) ؛ وتنظر في إنشاء آلية للتنسي ق بين المؤسسات تنفيذ اً للاتفاقية ( ) ؛ و أن تنشئ إطار اً مستقل اً للرصد وتعتم د له ميزانية مخصصة ( ) ؛ وتضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الوطنية للتنفيذ والرصد ( ) .

٧٢ - واعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( انظرCRPD/C/1/Rev.1، المرفق).

أهداف التنمية المستدامة

٧٣ - دعت اللجنة الدول الأطراف إلى أن تأخذ أحكام الاتفاقية في الاعتبار ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما ما يتعلق بالمواد ٥ (المساواة وعدم التمييز)؛ و 9 (إمكانية الوصول)؛ و 24 (التعليم)؛ و 27 (العمل والعمالة)؛ و 28 (مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية)؛ و31 (جمع الإحصاءات والبيانات)؛ و 32 (التعاون الدولي). ‬

٧٤ - وأوصت اللجنة بأن تُدمج الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة في عملية تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، وذلك بالتعاون الوثي ق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ‬ ( ) .

سادسا ً - التعاون مع الهيئات المعنية

ألف- التعاون مع الهيئات وال دوائر الأخرى التابعة للأمم المتحدة

٧٥ - واصلت الل جنة تفاعلها مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى ومع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، لا سيما ما يتعلق بإد ر اج مقاربة تستند إلى الحقوق المتصلة بالإعاقة في ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقررت اللجنة دعوة رئيس فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التفاعل معها بانتظام. وعقدت اللجنة أيض اً اجتماعات منتظمة مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- التعاون مع الهيئات المعنية الأخرى

٧٦ - واصلت اللجنة العمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وآليات الرصد المس تقلة، والمنظمات الإقليمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ‬

٧٧ - وواصلت اللجنة إيلاء أهمية كبرى لمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في أنشطتها . ‬

٧٨ - وإلى جانب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبعوث الخاص للأمين الع ام المعني بالإعاقة وإمكانية الوصول، نظمت اللجنة وشاركت في عدة مناسبات احتفال اً بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الاتفاقية. ‬

سابعا ً - مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

٧٩ - مثَّل رئيس اللجنة وأحد نوابه اللجنة بصفة رسمية في الدورتين الثامنة والتاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، المعقودتين في نيويورك في عامي 2015 و2016 على التوالي .

المرفق

المبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن *

ألف - مقدمة

1- بالنظر إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اعتمدت بيان اً بشأن المادة ١٤ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول/سبتمبر 2014 (انظر CRPD/C/12/2، المرفق الرابع)، وضعت بعض هيئات الأمم المتحدة، والعمليات الحكومية الدولية مبادئ توجيهية بشأن حق الشخص في الحرية والأمن وبشأن معاملة السجناء تشير إلى سلب حرية الأشخاص ذوي الإعاقة. ونظرت بعض الهيئات الإقليمية في اعتماد صكوك ملزمة إضافية تجيز الاحتجاز والعلاج القسري للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية. وطورت اللجنة، من جانبها، فهمها للمادة ١٤، ودخلت في حوار بناء مع العديد من الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- واعتمدت اللجنة، بوصفها الهيئة الدولية المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية، هذه المبادئ التوجيهية بغية إتاحة توضيحات إضافية للدول الأطراف، ومنظمات التكامل الإقليمي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وآليات الرصد الوطنية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، فضل اً عن وكالات الأمم المتحدة والهيئات والخبراء المستقلين، بشأن التزام الدول الأطراف، بموجب الاتفاقية، باحترام وحماية وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن. وتحل هذه المبادئ التوجيهية محل البيان الذي اعتمدته اللجنة بشأن المادة ١٤ من الاتفاقية.‬‬

باء- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن

٣- تؤكد اللجنة من جديد أن الحرية ، والأمن الشخصي من أغلى الحقوق التي يستحقها كل شخص. ف لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، و الأشخاص ذو ي الإعاقات الذهنية والإعاقات النفسية - الاجتماعية تحديدا ً ، الحق في الحرية بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية.

4- وينطوي جوهر حكم المادة 14 من الاتفاقية على عدم التمييز. فهذه المادة تحدد نطاق الحق في الحرية والأمن الشخصي فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة في ممارسة هذا الحق. ومن ثم، ترتبط المادة 14 مباشرة بغرض الاتفاقية الذي يرمي إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

٥- ويتيح الطابع غير التمييزي للمادة ١٤ دليل اً على الترابط الوثيق مع الحق في المساواة وعدم التمييز (المادة ٥). وتقر الدول الأطراف في المادة 5(1) بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق ، دون أي تمييز وعلى قدم المساواة ، في الحماية التي يتيحها القانون. وتنص المادة 5(2) على أن تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة ، وتكفل ، استناداً إلى جميع الأسس ، حماية قانونية متساوية وفعالة من التمييز للأشخاص ذوي الإعاقة.‬‬

جيم - الحظر المطلق للاحتجاز على أساس العاهة ‬ ‬ ‬

٦- لا تزال ثمة ممارسات تجيز الدول الأطراف بموجبها سلب الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة. ويُفهم مصطلح العاهة في هذه المبادئ التوجيهية أنه الحالة البدنية، أو النفسية الاجتماعية، أو الثقافية، أو الحسية للشخص التي تقترن أو لا تقترن بقيود وظيفية على الجسم، أو العقل، أو الحواس. وتختلف العاهة عما ي ُ عتبر قاعدة في العادة. ويُفهم مصطلح الإعاقة بأنه الأثر الاجتماعي للتفاعل الذي ينشأ بين العاهة الفردية والبيئة الاجتماعية والمادية المحيطة على النحو المبين في المادة 1 من الاتفاقية. و قد أقرت اللجنة أن المادة ١٤ لا تجيز أي استثناءات تسمح باحتجاز الأشخاص على أساس إعاقة فعلية أو متصورة. غير أن تشريعات العديد من الدول الأطراف، بما في ذلك قوانين الصحة العقلية، لا تنص على الحالات التي تجيز احتجاز الأشخاص على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة، لكن شريطة وجود أسباب أخرى تبرر احتجازهم، بما في ذلك الاعتقاد بأنهم يشكلون خطر اً على أنفسهم أو على الآخرين. وهذه الممارسة تتنافى مع المادة ١٤ ، فهي ممارسة تمييزية في طبيعتها وتتساوى وسلب الحرية تعسفا ً .

٧- وخلال مفاوضات اللجنة المخصصة بشأن الإعاقة التي أفضت إلى اعتماد الاتفاقية، دارت مناقشات مستفيضة بشأن ضرورة إدراج صفات مثل "لوحده" أ و "حصريا ً " في مشروع نص المادة ١٤ (1)(ب) الذي يحظر سلب الحرية بسبب وجود إعاقة فعلية أو متصورة. وعارضت الدول هذا الأمر بحجة أن من شأن ذلك أن ي فضي إلى سوء تفسير هذه المادة ( ) ، ويجيز سلب الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة بالاقتران مع معايير أخرى مثل تشكيل خط ر على الشخص نفسه أو على الآخرين ( ) . وعلاوة على ذلك، دارت مناقشات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج حكم بشأن الاستعراض الدوري لسلب الح رية في نص مشروع المادة 14(2) ( ) . وعارض المجتمع المدني استخدام أي صفة، وإدراج أي حكم بشأن الاستعراض الدوري ( ) . ومن ثم، ف المادة ١٤ (1)(ب) تحظر سلب الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة حتى عندما توظف عوامل أو معايير إضافية لتبرير سلب الحرية. وتمكَّن الاجتماع السابع للج نة المخصصة من تسوية هذه المسألة ( ).

8- و يرتبط الحظر المطلق لسلب الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة ارتباطا ً وثيقا ً ب المادة ١٢ من الاتفاقية بشأن المساواة أمام القانون. وفي التعليق العام رقم 1 (2014) بشأن المساواة أمام القانون، أوضحت اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف أن تُحجم عن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، وعن احتجازهم في مؤسسات الرعاية ضد إرادتهم، إما دون موافقة الأشخاص المعنيين الحرة والمستنيرة، أو بموافقة شخص بديل عنهم يقرر هذا الأمر، وذلك لأن هذه الممارسة تشكل سلب اً تعسفي اً للحرية وتنتهك المادتين ١٢ و ١٤ من الاتفاقية (الفقرة ٤٠).

٩- والتمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي عنصر أساسي لتنفيذ المادة ١٩ بشأن الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع. فقد أكدت اللجنة العلاقة القائمة مع المادة ١٩. وأعربت اللجنة عن قلقها من إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، ومن قلة خدمات دعم هؤلاء الأشخاص داخل المجتمع، وأوصت بإتاحة خدمات الدعم وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإلغاء الرعاية المؤسسية بالتشاور مع منظمات الأ شخاص ذوي الإعاقة( ) . وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى تخصيص المزيد من الموارد المالية لضم ان ما يكفي من الخدمات المجتمعية ( ) .

دال- إيداع المرضى إلى مؤسسات الصحة العقلية بدون إرادتهم أو موافقتهم

١٠- يتناقض الالتزام غير الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة القائم على أسس الرعاية الصحية مع الحظر المطلق على سلب الحرية على أساس العاهة (المادة ١٤(1) (ب))، ومبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المشمول بالرعاية الصحية (المادة ٢٥). وذكرت اللجنة مرار اً أنه ينبغي للدول الأطراف إلغاء الأحكام التي تجيز الإيداع غير الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الصحة العقلية على أساس الإعاقة الفعلية أو ا لمتصورة ( ) . وينطوي الالتزام غير الطوعي في المصحات العقلية على حرمان الشخص من أهليته القانونية في تقرير ما يقدم له من رعاية ، وعلاج ، ودخول إلى المستشفى أو مؤسسة الرعاية ، و هو ينتهك من ثم المادة ١٢ بالاقتران مع المادة ١٤.

هاء- العلاج غير الرضائي أثناء فترة سلب الحرية

١١- شددت اللجنة على أنه ينبغي للدول الأطراف أن تكفل توفير الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة العقلية، على أساس موافق ة الشخص المعني الحرة والمستنيرة ( ) . ففي التعليق العام رقم ١، ذكرت اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة بأن تشترط على جميع الأخصائيين الصحيين والطبيين (بمن فيهم أخصائيو الطب النفسي) أن يحصلوا على موافقة حرة ومستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة قبل أي علاج. وذكرت اللجنة أنه إلى جانب التزام الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، يقع على هذه الدول أيض اً واجب عدم السماح لأصحاب القرار بالوكالة إعطاء موافقتهم نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن ي ضمن جميع الأخصائيين الطبيين والصحيين تنظيم مشاورات مناسبة تتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة . وينبغي أن يبذل هؤلاء أقصى جهودهم لكفالة عدم حلول الأشخاص المساعدين وموظفي الدعم محل الأشخاص ذوي الإعاقة أو التأثير دون مبرر في قراراتهم (الفقرة 41). ‬‬

واو- حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم من العنف والإيذاء وسوء المعاملة

12- دعت اللجنة الدول الأطراف إلى حماية الأمن والسلامة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم، بطرق منها ا لقضاء على استخدام العلاج القسري ( ) ، والعزل ومختلف أساليب الإكراه في المرافق الطبية، بما في ذلك القيود الم ادية، والكيميائية، والميكانيكية ( ) . وقد وجدت اللجنة أن هذه الممارسات لا تتسق وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة عمل اً بالمادة ١٥ من الاتفاقية.

زاي- سلب الحرية على أساس تصور الخطر المزعوم الذي يمثله الأشخاص ذوو الإعاقة، والحاجة المزعومة ل لرعاية ، أو لل علاج، أو ل أي أسباب أخرى

١٣- في جميع استعراضات تقارير الدول الأطراف، قررت اللجنة أن السماح باحتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس أنهم ي مثلون خطر اً على أنفسهم أو على الآخرين يتعارض مع المادة 14. فاحتجاز ا لأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم منهم على أساس أنهم يمثلون خطراً محتملاً أو خطرا ً ، أو الزعم بأنهم في حاجة للرعاية أو العلاج أو غير ذلك من الأسباب المرتبطة بعاهتهم أو تشخيص حالتهم الصحية، مثل شدة عاهتهم ، أو لأغراض مراقبتهم، أمرٌ يتعارض مع الحق في الحرية، ويتساوى وسلب الحرية تعسفا ً .

١٤- وغالب اً ما يُعتبر الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية خطر اً على أنفسهم وعلى الآخرين عندما لا يوافقون أو يقاومون العلاج الدوائي أو الطبي. ‬ و جميع الأشخاص، بمن فيهم ذوو الإعاقات، ملزمون بواجب عدم الإيذاء. وتتضمن النظم القانونية القائمة على سيادة القانون قوانين َ جنائية، وقوانين أخرى سارية، هدفها التصدي لانتهاكات هذا الالتزام. ويُحر َ م الأشخاص ذوو الإعاقة في كثير من الأحيان من المساواة في الحماية بموجب هذه القوانين لأنها تُحو َّ ل إلى مسار قانوني منفصل، بما في ذلك من خلال قوانين الصحة العقلية. وهذه القوانين والإجراءات، التي تستند عادة إلى معيار أقل شأن اً فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحق في محاكمة عادلة ووفق الأصول القانونية الواجبة، قوانين وإجراءات تتعارض مع المادة ١٣، بالاقتران مع المادة ١٤ من الاتفاقية.‬‬

١٥- وتتضمن حرية تقرير الخيارات الشخصية، التي أنشأتها المادة 3 (أ) مبدأ ً في الاتفاقية، حرية المجازفة وارتكاب الأخطاء على قدم المساواة مع الآخرين. وفي التعليق العام رقم ١، ذكرت اللجنة أن القرارات المتعلقة بالعلاج الطبي والنفسي يجب أن تستند إلى موافقة الشخص المعني الحرة والمستنيرة، وأن تحترم استقلالية الشخص، وإرادته وأفضلياته (الفقرتان 21، و 42). وسلب الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة، أو على أساس الظروف الصحية في مؤسسات الصحة العقلية ، التي ت حرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، إجراءٌ ي تساوى أيض اً مع انتهاك المادة ١٢ من الاتفاقية.

حاء - احتجاز الأشخاص غير المؤهلين لتحمل المسؤولية الجنائية أو المثول أمام محاكم نظم العدالة الجنائية

١٦- قررت اللجنة أن إعلانات عدم الأهلية للمثول أمام المحكمة أو تحمل المسؤولية الجنائية في نظم العدالة الجنائية، واحتجاز الأشخاص على أساس هذه الإعلانات ، ت تناقض مع المادة ١٤ من الاتفاقية لأنها تحرم الشخص من حقه في محاكمة وفق الأصول القانونية والضمانات التي تنطبق على كل مت ّ هم. ودعت اللجنة الدول الأطراف إلى إلغاء هذه الإعلانات من نظام العدالة الجنائية. وأوصت اللجنة بأن يُسمح لجميع ذوي الإعاقة الذين ات ُ هموا بارتكاب جرائم واحت ُ جزوا في السجون والمؤسسات دون محاكمة ، بالدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الجنائية الموجهة إليهم، ويُتاح لهم الدعم والإيواء اللازمين لتيس ير مشاركتهم الفعالة في المحاكمة ( ) ، فضل اً عن التسهيلات الإجرائية لضمان محاكمة عادلة و حسب الإجراءات القانونية الواجبة ( ).

طاء - ظروف احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة

١٧- أعربت اللجنة عن قلقها إزاء سوء الظروف المعيشية في أماكن الاحتجاز، لا سيما في السجون، وأوصت بأن تكفل الدول الأطراف إمكانية ال وص ول إلى أماكن الاحتجاز، وتتيح ظروف اً معيشية إنسانية. وأوصت باتخاذ خطوات فورية لمعالجة سوء الظروف المعيشية السيئة في مؤسسات الرعاية ( ) . وأوصت أيض اً بأن تضع الدول الأطراف أطر اً قانونية من أجل توفير ترتيبات تيسيرية معقولة تحافظ على كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل حقوق المحتجزين في السجون ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، عالجت اللجنة ضرورة تعزيز آليات تدريب الموظفين العاملين في نظامي العدالة والسجون وفقا ً للنموذج القانوني للاتفاقية ( ) .

١٨- وعند وضع آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، أكدت اللجنة أن للأشخ اص ذوي الإعاقة، بموجب المادة ١٤(2) من الاتفاقية ( ) ، الذين س ُ لبت حريتهم الحق في أن ي ُ عاملوا وفق اً لأهداف ومبادئ الاتفاقية، بما في ذلك وضع شروط الوصول، وترتيبات تيسيرية معقولة. وذكرت اللجنة أنه يجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين القدرة على العيش في كنف الاستقلالية ، والمشاركة بالكامل في جميع جوانب الحياة اليومية في مكان الاحتجاز، بما في ذلك ضمان وصولهم، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى مختلف المناطق ، والخدمات، مثل الحمامات، والساحات، والمكتبات، وأماكن الدرس ، وحلقات العمل، والخدمات الطبية والنفسية - الاجتماعية، والخدمات القانونية. وأكدت اللجنة أن عدم إتاحة إمكانية الوصول و ال ترتيبات ال تيسيرية ال معقولة ي دفع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العيش في ظروف احتجاز مزرية تتعارض مع المادة ١٧ من الاتفاقية، و من شأنها أن ت شكل انتهاكا ً للمادة ١٥(2).

ياء- رصد مرافق الاحتجاز واستعراض حالات الاحتجاز

١٩- أكدت اللجنة الحاجة إلى تنفيذ آليات الرصد والاستعراض ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم. ‬ ولا يترتب على رصد المؤسسات القائمة واستعراض حالات الاحتجاز قبول اً بممارسات الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية؛ وتنص المادة 16(3) من الاتفاقية صراحة على رصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصد اً فعال اً للحيلولة دون حدوث أي شكل من أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء. وتنص المادة 33 على أن تنشئ الدول الأطراف آلية رصد وطنية مستقلة، وتضمن مشاركة المجتمع المدني في عملية الرصد هذه (الفقرتان 2 و3). ويتعين أن يرمي استعراض حالات الاحتجاز إلى الطعن في الاحتجاز التعسفي، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين يحتجزون تعسفا ً ؛ ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تسمح بتمديد الاحتجاز التعسفي ( ).

كاف- التدابير الأمنية

٢٠- عالجت اللجنة التدابير الأمنية المفروضة على الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا مؤهلين جنائي اً بسبب "الجنون" أو "العجز". ‬ وأوصت بإلغاء هذه التدابير الأمنية ( ) ، بما في ذلك تلك التي تشمل العلاج الطبي والنفسي القسري في مؤسسات الرعاية ( ) . وأعربت عن قلقها إزاء التدابير الأمنية التي تنطوي على سلب الحرية إلى أجل غير مسمى، وانعدام الضمانات ا لعادية في نظام العدالة الجنائية ( ) .

لام- آليات تحويل العقوبات ونظم العدالة التصالحية

٢١- ذكرت اللجنة أنه لا ينبغي تطبيق عقوبة سلب الحرية في الإجراءات الجنائية إلا عندما يكون ذلك ملاذا ً أخيرا ً ، ولا تكفي البرامج الأخرى لتحويل العقوبات، بما في ذلك العدالة التصال حية، في ردع الجريمة في المستقبل ( ) . ولا يجب أن تتضمن برامج تحويل العقوبات عمليات إحالة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظم الصحة العقلية، أو تُلزم الأفراد بالمشاركة في خدمات الصحة العقلية؛ فهذه الخدمات ينبغي توفيرها على أسا س موافقة الفرد الحرة والمستنيرة ( ) .

ميم- الموافقة الحرة والمستنيرة في حالات الطوارئ والأزمات

٢٢- في ال تعليق العام رقم ١، ذكرت اللجنة أنه يجب أن تحترم الدول الأطراف وتدعم الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قراراتهم في جميع الأوقات، بما في ذلك في حالات الطوارئ والأزمات. ويجب أن تكفل الدول الأطراف تقديم دعمها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في حالات الطوارئ والأزمات، وأن تقدم إليهم معلومات دقيقة عن الخدمات المتاحة وجعلها في متناولهم ، وتتيح لهم نهُج اً غير طبية (الفقرة ٤٢). وذكرت اللجنة أيض اً أنه يتعين على الدول الأطراف أن تلغي السياسات والأحكام التشريعية التي تتيح العلاج القسري أو تديمه، وأن تضمن عدم السماح باتخاذ قرارات تتصل بالسلامة الشخصية أو العقلية للشخص إلاّ بموافقته الحرة والمستنيرة (الفقرة ٤٢).وذكرت اللجنة أيض اً أنه إلى جانب التزام الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين، فإنه يقع عل ى هذه الدول الأطراف أيضا ً واجب عدم السماح لأصحاب القرار بالوكالة إعطاء موافقتهم نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 41).

٢٣- وفي هذا التعليق العام، دعت اللجنة أيض اً إلى أن تكفل الدول الأطراف عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في ممارسة أهليتهم القانونية على أساس تحليل طرف ثالث لـ"مصالحهم الفضلى" ؛ وعندما يتضح ، بعد بذل جهود كبيرة في هذا الصدد، أن من المستحيل تحديد إرادة الشخص وأفضلياته، ينبغي حينها تغيير الممارسات المرتبطة بـ هذه "المصالح الفضلى" بمعيار "أفضل تفسير للإرادة والأفضليات" (الفقرة ٢١).

طاء- إتاحة الاحتكام إلى العدالة والجبر والانتصاف للأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم، من انتهاك للمادة ١٤، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 12 و / أو 15 من الاتفاقية

٢٤- للأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبة حريتهم تعسف اً أو بطريقة غير قانونية الحق في الاحتكام إلى العدالة لمراجعة الطابع القانوني لا حتجازهم، والحصول على الجبر والتعويض المناسبين. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى المبدأ التوجيهي رقم ٢٠ من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية ، ومبادئها التوجيهية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص ت ُسلب حريته في رفع دعوى أمام ال محكمة، ال ذي اعتمده الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، و ي تضمن تدابير محددة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر A/HRC/30/37، الفقرة 107).