الصفحة

أولا - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

باء - الدورات

جيم - الانتخابات والعضوية والحضور

دال - التعهد الرسمي

هاء - انتخاب هيئة المكتب

واو - المقرران الخاصان

زاي - المبادئ التوجيهية الجديدة لتقارير الدول الأطراف

حاء - الأفرقة العاملة

طاء - أنشطة الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان

ياء - حالات عدم التقيد بمقتضى المادة 4 من العهد

كاف - المعايير الإنسانية الدنيا/المعايير الإنسانية الأساسية

لام - الموارد من الموظفين

ميم - الدعاية لأعمال اللجنة

نون - الوثائق والمنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة

سين - اجتماعات اللجنة في المستقبل

عين - اعتماد التقرير

ثانيا - أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد: التطورات الجديدة

ألف - المقررات الأخيرة بشأن الإجراءات

باء - الصلات بالمعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وبالهيئات المنشأة بموجب معاهدات

ثالثا - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

ألف - التقارير المقدمة للأمين العام من آب/أغسطس 1998 إلى تموز/يوليه 1999

باء - التقارير المتأخرة وعدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب المادة 40

رابعا - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

ألف - ايسلندا

باء - بلجيكا

جيم - أرمينيا

دال - الجماهيرية العربية الليبية

هاء - اليابان

واو - النمسا

زاي - شيلي

حاء - كندا

طاء - ليسوتو

ياء - كوستاريكا

كاف - كمبوديا

لام - المكسيك

ميم - بولندا

نون - رومانيا

خامسا التعليقات العامة للجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد

سادسا - النظر في الرسائل الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف- تقدم العمل

باء - تزايد عبء القضايا المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

جيم - النهوج المتبعة في دراسة الرسائل بموجب البروتوكول الاختياري

دال - الآراء الفردية

هاء - مسائل نظرت فيها اللجنة

واو - سبل الانتصاف المقضي بها في آراء اللجنة

سابعا أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري

المرفقات

الأول - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاعتباريين والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من العهد حتى 30 تموز/يوليه 1999

الثاني - أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها 1997-1998

الثالث - تقديم تقارير ومعلومات إضافية من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد خلال الفترة المستعرضة

الرابع - حالة التقارير التي نظرت اللجنة فيها خلال الفترة المستعرضة والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة

الخامس - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقارير المقدمة منها في دوراتها الرابعة والستين والخامسة والستين والسادسة والستين

السادس - رسالة من رئيسة اللجنة موجهة إلى رئيس لجنة القانون الدولي بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

السابع رسالة مؤرخة في 27 تموز/يوليه 1999 من رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الاجتماع الحادي عشر للرؤساء، ومشروع اقتراح خطة عمل

الثامن - قائمة الوثائق الصادرة خلال فترة التقرير

التاسع - اتفاق لمتابعة آراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

العاشر - مقرر من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن إعدام أشخاص في سيراليون

الحادي عشر - آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1

ألف - البلاغ رقم 574/1994، كيم ضد جمهورية كوريا (اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون) تذييل

1

باء - البلاغ رقم 590/1994، بينيت ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)

17

جيم - البلاغ رقم 592/1994، جونسون ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والخمسون) تذييل

29

دال - البلاغ رقم 594/1992، فيليب ضد ترينيداد وتوباغو (اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

42

هاء - البلاغ رقم 602/1994، هوفمان ضد هولندا (اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون) تذييل

50

واو - البلاغ رقم 610/1995، هنري ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

63

زاي - البلاغ رقم 613/1995، ليهونغ ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 13 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)

72

حاء - البلاغ رقم 614/1995، توماس ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 31 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون) تذييل

85

طاء - البلاغ رقم 616/1995، هاملتون ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)

99

ياء - البلاغ رقم 618/1995، كامبل ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

105

كاف - البلاغ رقم 628/1995، تاي هون بارك ضد جمهورية كوريا (اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

114

لام - البلاغ رقم 633/1995، غوتييه ضد كندا (اعتمدت الآراء في 7 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون) تذييل

124

ميم - البلاغ رقم 644/1995، أجاز وجميل ضد جمهورية كوريا (اعتمدت الآراء في 13 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)

147

نون - البلاغ رقم 647/1995، بينانت ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

156

سين - البلاغ رقم 649/1995، فوربز ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

168

عين - البلاغ رقم 653/1995، س. جونسون ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

180

فاء - البلاغ رقم 662/1995، لوملي ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 31 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون) تذييل

190

صاد - البلاغ رقم 663/1995، ماكوردي موريسون ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

198

قاف - البلاغ رقم 665/1995، أوين براون وبرتشل باريش ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 29 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)

210

راء - البلاغ رقم 668/1995، سميث وستيوارت ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 8 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون)

219

شين - البلاغ رقم 680/1996، غاليمور ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون) تذييل

228

تاء - البلاغ رقم 699/1996، مالكي ضد إيطاليا (اعتمدت الآراء في 15 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والخمسين)

243

ثاء - البلاغ رقم 709/1996، بيلي ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 21 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون) تذييل

250

خاء - البلاغ رقم 710/1996، هانكل ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 28 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون) تذييل

264

ذال - البلاغ رقم 716/1996، بوغر ضد النمسا (اعتمدت الآراء في 15 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)

272

ضاد - البلاغ رقم 719/1996، ليفي ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

280

ألف ألف البلاغ رقم 720/1996، مورغان وويليامز ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون) تذييل

291

باء باء - البلاغ رقم 722/1996، فريزر وفيشر ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 31 آذار/مارس 1999، الدورة السادسة والخمسون)

301

جيم جيم البلاغ رقم 730/1996، مارشال ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

307

دال دال البلاغ رقم 752/1997، هنري ضد ترينيداد وتوباغو (اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

322

هاء هاء - البلاغ رقم 754/1997، أ. ضد نيوزيلندا (اعتمد القرار في 15 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون) تذييل

332

واو واو - البلاغ رقم 768/1997، موكونتو ضد زامبيا (اعتمدت الآراء في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة الخامسة والستون)

350

زاي زاي البلاغ رقم 775/1979، براون ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 23 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون) تذييل

355

حاء حاء البلاغ رقم 786/1997، فوس ضد هولندا (اعتمدت الآراء في 26 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)

370

طاء طاء البلاغ رقم 800/1998، توماس ضد جامايكا (اعتمدت الآراء في 8 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون) تذييل

378

االثاني عشر - قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تعلن فيها عدم مقبولية بلاغات بمقتضى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

384

ألف - البلاغ رقم 634 /1995، أمور ضد جامايكا (اعتُمد القرار في 23 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)

384

باء - البلاغ رقم 646/1995، ليندون ضد استراليا (اعتمد القرار في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)

390

جيم - البلاغ رقم 669/1995، ماليك ضد الجمهورية التشيكية (اعتمد القرار في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون ) تذييل

398

دال - البلاغ رقم 670/1995، شلوسر ضد الجمهورية التشيكية (اعتمد القرار في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون) تذييل

407

هاء - البلاغ رقم 673/1995، غونزاليس ضد ترينيداد وتوباغو (اعتمد القرار في 23 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون

417

واو - البلاغ رقم 714/1996، غريتسين ضد هولندا (اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)

422

زاي - البلاغ رقم 717/1996، أكوينا إينوستروسا وآخرون ضد شيلي (اعتمد القرار في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون) تذييل

427

حاء - البلاغ رقم 718/1996، بيريس فارغاس ضد شيلي (اعتمد القرار في 26 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون) تذييل

439

طاء - البلاغ رقم 724/1996، مازودكيفتزوفا ضد الجمهورية التشيكية (اعتمد القرار في 26 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون) تذييل

451

ياء - البلاغ رقم 737/1997، لامغنا ضد استراليا (اعتمد القرار في 7 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون)

457

كاف - البلاغ رقم 739/1997، توفار ضد فنزويلا (اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)

463

لام - البلاغ رقم 740/1997، بارزانا ضد شيلي (اعتمد القرار في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)

468

ميم - البلاغ رقم 741/1997، تسيزكلين ضد كندا (اعتمد القرار في 27 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)

473

نون - البلاغ رقم 742/1997، بيرن ولازارسكو ضد كندا (اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)

481

سين - البلاغ رقم 744/1997، ليندرهولم ضد كرواتيا (اعتمد القرار في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)

489

عين - البلاغ رقم 746/1997، مينانتو ضد شيلي (اعتمد القرار في 26 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)

491

فاء - البلاغ رقم 751/1997، باسلا ضد استراليا (اعتمد القرار في 7 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون)

501

صاد - البلاغ رقم 784/1997، بلوتنيكوف ضد الاتحاد الروسي (اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)

506

قاف - البلاغ رقم 830/1998، بيثيل ضد ترينيداد وتوباغو (اعتمد القرار في 31 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون) تذييل

508

راء - البلاغ رقم 835/1998، بافيت فان دن بيرغ ضد هولندا (اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)

515

شين - البلاغ رقم 844/1998، بيتكوف ضد بلغاريا (اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)

518

تاء - البلاغ رقم 850/1999، هنكالا ضد فنلندا (اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)

521

المرفق الحادي عشر

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - البلاغ رقم 574/1994، كيم ضد جمهورية كوريا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عمران الشافعي، السيد نيسوكه أندو، السيدة إليزابيث إيفات، السيد توماس بوير غنتال، السيد فاوستو بوكار، السيد عبد الله زخيا، السيدة كريستين شانيه، السيد مارتن شاينين، السيد رومان فيروجيفسكي، السيد ديفيد كريتزمر، السيد إيكارت كلاين، اللورد كولفيل، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد ماكسويل يالدن. هذه الوثيقة مذيلة بنص رأي قدمه بصفته الفردية السيد نيسوكه أندو، عضو اللجنة.

(اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون) *

مقدم من : كون تاي كيم ]يمثله السيد تونغ وان تشو، مكتب دوكسو للمحاماة في سول[

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية كوريا

تاريخ البلاغ : 27أيلول/سبتمبر 1993

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 14 آذار/مارس 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان : المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 574/1994 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد كون تاي كيم بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- مقدّم البلاغ هو السيد كون-تاي كيم، مواطن كوري يقيم في دوبونغ-كو، سول، بجمهورية كوريا. ويدّعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جمهورية كوريا للفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثّله محام.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 مقدم البلاغ عضو مؤسس للائتلاف الوطني للحركة الديمقراطية (تشونمينريوم، يشار إليه فيما بعد باسم الائتلاف). وكان رئيس لجنة تخطيط السياسات ورئيس اللجنة التنفيذية في هذه المنظمة. وأعدّ مع أعضاء آخرين في الائتلاف وثائق انتقدت حكومة جمهورية كوريا وحلفاءها في الخارج، ودعا إلى إعادة الوحدة الوطنية. وفي الاجتماع المعقود لإعلان قيام الائتلاف في 21 كانون الثاني/يناير 1989، وزعت هذه الوثائق وتُليت على قرابة000 4 مشارك؛ وألقي القبض على مقدم البلاغ في ختام الاجتماع.

2-2 وفي 24 آب/أغسطس 1990، خلص أحد القضاة في محكمة سول الجنائية إلى أن مقدم البلاغ مذنب بارتكاب أفعال إجرامية بموجب الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي، وقانون التجمع والمظاهرات، وقانون قمع أنشطة العنف، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتعليق الأهلية لسنة واحدة. وفي 11 كانون الثاني/يناير 1991 رفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة نفسها طلب الاستئناف المقدم من السيد كيم، لكنها خفّضت مدة الحكم بالسجن إلى سنتين. وفي 26 نيسان/أبريل 1991، رفضت المحكمة العليا استئنافاً آخر. ودُفع بأن مقدم البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة، بما أن المحكمة الدستورية قررت في 2 نيسان/أبريل 1990 أن الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي لا تتعارضان مع الدستور.

2-3 وتتناول هذه الشكوى فقط إدانة مقدم البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي. وتنص المادة 1 على أنه “يعاقب أي شخص يساعد منظمة مناهضة للدولة، سواء بالثناء على أنشطتها أو بتشجيعها”. وتنص الفقرة 5 على أنه “يعاقب أي شخص يُعدّ أو يوزّع وثائق أو رسومات أو أي مواد أخرى لمنفعة منظمة مناهضة للدولة”. وفي 2 نيسان/أبريل 1990، رأت المحكمة الدستورية أن هذين البندين يتطابقان مع الدستور حال تطبيقهما [ فقط ] عندما يتعرّض أمن الدولة للخطر، أو عندما تقوّض الأنشطة المدانة النظام الديمقراطي الأساسي.

2-4 ووفّر مقدم البلاغ ترجمة إلى الانكليزية للأجزاء المعنية من الأحكام الصادرة عن المحاكم تُظهر أن المحكمة الابتدائية قرّرت أن كوريا الشمالية منظمة مناهضة للدولة، هدفها تغيير الحالة في كوريا الجنوبية بالعنف. ووفقاً للمحكمة، فإن مقدم البلاغ، بالرغم من علمه بهذه الأهداف، أعدّ مواد كتابية تعكس آراء كوريا الشمالية، وخَلُصت المحكمة بالتالي إلى أن مقدم البلاغ أعدّ المواد الكتابية ووزّعها بغرض إفادة المنظمة المناهضة للدولة والتحيّز لها.

2-5 واستأنف مقدّم البلاغ الحكم في 24 آب/أغسطس 1990 للأسباب التالية :

- إن الوثائق التي قام بإعدادها وتوزيعها، وإن تضمنت آراء تماثل تلك التي يدعو إليها النظام في كوريا الشمالية، فقد أساء القاضي تفسير الوقائع المتعلقة بها، إذ كانت فحوى الرسالة التي تتضمنها الوثائق هي الدعوة إلى “إعادة الوحدة عن طريق الاستقلال وإرساء الديمقراطية”. ولا يمكن بالتالي القول بأن مقدم البلاغ أثنى على أنشطة كوريا الشمالية أو شجعها، أو أن محتويات الوثائق كانت ذات منفعة مباشرة للنظام في كوريا الشمالية؛

- إن الأفعال والمفاهيم المحظورة المبينة في الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي معرّفة بعبارات فضفاضة وغامضة بحيث أخلَّت أحكامهما بمبدأ المشروعية، أي الفقرة 1 من المادة 21 من الدستور التي تنص على عدم جواز تقييد حريات المواطنين وحقوقهم بموجب القانون إلا لضرورات الأمن القومي القصوى وللحفاظ على القانون والنظام، وللصالح العام، على ألا تشكل هذه القيود انتهاكا للجوانب الجوهرية للحقوق الأساسية؛

- إنه في ضوء ما انتهت إليه المحكمة الدستورية، يجب تعليق العمل بأحكام هاتين الفقرتين بالنسبة إلى الأنشطة التي لا تشكل خطراً جلياً على الأمن القومي أو على بقاء النظام الديمقراطي. وبما أن المواد موضع الإدانة لم تُعدّ أو توزّع بغرض الثناء على كوريا الشمالية، وبما أنها لا تتضمن أي معلومات قد تشكل خطراً جلياً على بقاء جمهورية كوريا أو أمنها، أو نظامها الديمقراطي، ينبغي ألا يعاقب مقدّم البلاغ.

2-6 وأيدت محكمة الاستئناف الإدانة استنادا إلى أن الأدلة أظهرت أن المواد الكتابية التي أعدّها مقدم البلاغ، والتي تلاها على تجمع كبير، زعمت أن حكومة جمهورية كوريا خاضعة لتأثير قوى أجنبية، وُوصفت الحكومة بأنها نظام دكتاتوري عسكري، وتضمنت آراء أخرى تتطابق والدعاية التي تبثها كوريا الشمالية. ووفقاً لما ذكرته المحكمة، فإن المواد تناصر بذلك سياسة كوريا الشمالية. وتوفر بالتالي لدى المحكمة الابتدائية أسباب كافية لأن تقرر بأن مقدم البلاغ أفاد منظمة مناهضة للدولة وتحيّز لها.

2-7 وفي 26 نسيان/أبريل 1991، قرّرت المحكمة العليا أن الأحكام ذات الصلة في قانون الأمن القومي لا تشكل انتهاكا للدستور ما دامت تطبق على قضية تنطوي على نشاط يضر بالبقاء والأمن القوميين أو يعرّض النظام الديمقراطي الليبرالي الأساسي للخطر. وعليه، فإن ما ورد في إطار الفقرة 1 من المادة 7 بشأن “نشاط يتحيّز لمنظمة مناهضة للدولة” ويفيدها إنما يقصد به العمل بالحظر إذا كان هذا النشاط مفيداً لتلك المنظمة من الناحية الموضوعية. وينطبق الحظر إذا أقرّ شخص يتمتع بحالة عقلية طبيعية وذكاء وبصيرة بأن النشاط المقصود قد يفيد المنظمة المناهضة للدولة، أو إذا حصل اعتراف طوعي بأنه قد يكون مفيداً لها. ويستتبع ذلك وفقاً للمحكمة العليا أن وجود إقرار قصدي أو دوافع لدى الشخص المعني ليس ضرورياً ليكون النشاط “مفيدا”. ومضت المحكمة إلى الإقرار بأن مقدم البلاغ وزملاءه أعدّوا مواد تُعتبر ككل وبصورة موضوعية متحيزة للدعاية التي تبثها كوريا الشمالية، وأن مقدم البلاغ، الذي يتمتع بالذكاء والبصيرة بشكل طبيعي، تلاها وأيّدها، مقراً بذلك بكل موضوعية أن أنشطته قد تكون مفيدة لكوريا الشمالية.

2-8 وفي 10 أيار/مايو 1991، أقرّت الجمعية الوطنية عدداً من التعديلات على قانون الأمن القومي؛ فقد عُدلت الفقرتان 1 و 5 من المادة 7 بإضافة العبارة التالية إلىالأحكام السابقة: “مع العلم بأنها ستعرّض للخطر الأمن أو البقاء القوميين، أو النظام الديمقراطي الحر”.

الشكوى:

3-1 دفع محامي الدفاع أنه بالرغم من أن الفقرة 1 من المادة 21 من الدستور الكوري تنص على أن “جميع المواطنين يتمتعون بحرية الكلام والصحافة والاجتماع وإنشاء الجمعيات”، كثيرا ما طُبقت المادة 7 من قانون الأمن القومي لتقييد حرية الفكر والمعتقد والتعبير بالكلام أو النشر أو الأفعال أو إنشاء الجمعيات، وما إلى ذلك. وبموجب هذا الحكم، فإن كل من يؤيد الاشتراكية والشيوعية والنظام السياسي في كوريا الشمالية أو ينظر إليهم نظرة إيجابية هو عرضة للعقاب. كما أشار محامي الدفاع إلى القضايا العديدة التي طُبق فيها هذا البند لمعاقبة أولئك الذين انتقدوا سياسات الحكومة، لأنه صادف أن انتقادهم كان مماثلاً للانتقادات التي يوجهها نظام كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية. وحسب رأي محامي الدفاع، فإن قضية مقدم البلاغ هي مثال على التطبيق التعسفي لقانون الأمن القومي، بما يعد انتهاكا للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

3-2 كما دفع محامي الدفاع بأن الحجج التي قدمتها المحكمة تظهر بوضوح كيف يُستغلّ قانون الأمن القومي لتقييد حرية التعبير استناداً إلى الاعتبارات التالية التي تتعارض والمادة 19 من العهد. أولاً، قررت المحكمة أن مقدم البلاغ أدلى بآراء تنتقد سياسات حكومة جمهورية كوريا؛ ثانياً، انتقدت كوريا الشمالية حكومة كوريا الجنوبية بما يشوه الواقع في كوريا الجنوبية. ثالثاً، أطلِقت على كوريا الشمالية صفة المنظمة المناهضة للدولة التي أنشئت لإزاحة حكومة كوريا الجنوبية (المادة 2 من قانون الأمن القومي)؛ رابعاً، قام مقدم البلاغ بتحرير ونشر مواد تتضمن انتقاداً مماثلاً لما توجهه كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية؛ خامساً، لا بدّ أن مقدم البلاغ كان على اطلاع على هذا الانتقاد؛ وأخيراً، لا بد أن مقدم البلاغ قد قام بأنشطته لمنفعة كوريا الشمالية، مما يُعتبر مدحاً وتشجيعاً للنظام القائم في ذلك البلد.

3-3 ويشير محامي الدفاع إلى تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي اعتُمدت بعد النظر في التقرير الأولي الذي قدّمته جمهورية كوريا بموجب المادة 40 من العهد ( ) وفي هذا الصدد، علقت اللجنة بما يلي:

“إن [شاغلها] الرئيسي هو استمرار العمل بقانون الأمن القومي. ورغم أن الوضع الخاص الذي تجد جمهورية كوريا نفسها فيه هو وضع تترتب عليه آثار على النظام العام في البلد، فإنه ينبغي عدم المغالاة في تقدير تأثيره. وتعتقد اللجنة أن القوانين العادية، وعلى الأخص القوانين الجنائية السارية، فيها الكفاية لمعالجة الجرائم التي ترتكب ضد الأمن القومي. ثم أن بعض المسائل التي يتناولها قانون الأمن القومي محددة بعبارات غامضة إلى حد ما بما يسمح بتفسير فضفاض يمكن أن تترتب عليه جزاءات على أفعال قد لا تشكل خطورة حقيقية على أمن الدولة []. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لجعل تشريعها أكثر تمشيا مع أحكام العهد. ولهذا الغرض ينبغي بذل محاولة جادة للتخلص التدريجي من قانون الأمن القومي الذي تعتبره اللجنة عائقا رئيسيا أمام الإعمال الكامل للحقوق التي يتضمنها العهد ولعدم التعدي، في غضون ذلك، على حقوق أساسية معينة []”.

3-4 ودفع محامي الدفاع أخيرا أنه بالرغم من أن الأحداث التي أدين بها مقدم البلاغ وحُكم عليه بسببها قد وقعت قبل سريان مفعول العهد في جمهورية كوريا في 10 تموز/يوليه 1990، فقد أعلنت المحاكم قراراتها في القضية بعد هذا التاريخ، وكان عليها بالتالي أن تُطبق الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

معلومات الدولة الطرف بشأن المقبولية وملاحظاتها عليها وتعليقات مقدم البلاغ عليها:

4 -1 في الرسالة التي قدمتها الدولة الطرف بموجب المادة 91 من النظام الداخلي، تدفع بحجة مؤداها أنه نظرا لاستناد البلاغ إلى أحداث وقعت قبل بدء نفاذ العهد بالنسبة لجمهورية كوريا، فإن الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الزماني لأنها تقوم على هذه الأحداث.

4-2 وتقر الدولة الطرف أن مقدم البلاغ اعتبر مذنبا لتهم متعلقة بانتهاك قانون الأمن القومي في الفترة من كانون الثاني/يناير 1989 إلى أيار/مايو 1990. غير أنها تضيف أنه لم يرد في الشكوى أن السيد كيم أدين أيضا لتنظيمه مظاهرات غير قانونية وحضه على أعمال العنف في مناسبات عدة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 1989 إلى أيار/مايو 1990. ووفقا لما ذكرته الدولة الطرف، عمد مشاركون في هذه المظاهرات إلى “إلقاء الآلاف من قنابل المولوتوف والحجارة على مراكز الشرطة وغيرها من المكاتب الحكومية. كما أضرموا النار في 13 مركبة وأصابـــوا 134 شرطـــــيا بجروح”. ووقعت كل هـــذه الأحداث قبل 10 تموز/يوليه 1990، وهو تاريخ بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف: وبذا اعتبرت خارج نطاق اختصاص اللجنة من حيث الاختصاص الزمني.

4-3 أما بالنسبة للأحداث التي وقعت بعد 10 تموز/يوليه 1990، فإن المسألة تتعلق بما إذا كانت الحقوق التي يحميها العهد مضمونة للسيد كيم. وتدفع الدولة الطرف بأن جميع حقوق السيد كيم بموجب العهد، لا سيما حقوقه بموجب المادة 14، قد روعيت في الفترة الممتدة من تاريخ اعتقاله (13 أيار/مايو 1990) حتى تاريخ الإفراج عنه (12 آب/أغسطس 1992).

4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المرعوم للفقرة 2 من المادة 19 من العهد، تحاجج الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يحدد بصورة واضحة الأساس الذي يستند إليه ادعاؤه، وأنه استند فقط إلى الافتراض بأن بعض أحكام قانون الأمن القومي لا تتطابق مع العهد، وأن التهم الجنائية التي تستند إلى أحكام قانون الأمن القومي هذه تعد انتهاكا للفقـــرة 2 من المادة 19. وتدفع الدولة الطرف بأن مثل هذا الادعاء يقع خارج نطاق اختصاص اللجنة؛ وتحاجج بأنه، بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، لا يمكن للجنة أن تنظر في المطابقة (المجردة) لقانون معين، أو لأحكام قانون ما لدولة طرف، مع أحكام العهد. وترد إشارة إلى آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الرسالة رقم 55/1979 ( ) ، التي ذكر أنها تؤيد استنتاجات الدولة الطرف.

4-5 وبناء على ما تقدم، تطلب الدولة الطرف من اللجنة إعلان أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزماني، من حيث ما يتعلق بالأحداث التي وقعت قبل 10 تموز/يوليه 1990، ولأن مقدم البلاغ لم يثبت حدوث انتهاك لحقوقه التي يكفلها العهد وذلك بالنسبة للأحداث التي وقعت بعد ذلك التاريخ.

5-1 ويذكر مقدم البلاغ في تعليقاته أن لب قضيته لا يكمن في الأحداث (أي التي وقعت قبل 10 تموز/يوليه 1990) والتي كانت بداية ما تعرضت له حقوقه من انتهاكات، بل في الإجراءات القضائية اللاحقة التي أدت إلى إدانته من قبل المحاكم. وعليه، عوقب على مخالفته قانون الأمن القومي، بعد بدء نفاذ العهد بالنسبة لجمهورية كوريا. وأشار إلى أنه، بالنظر إلى أن أنشطته لم تكن إلا تعبيرا سلميا عن آرائه وأفكاره في إطار فحوى الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، كان على الدولة الطرف واجب حماية ممارسته السلمية لهذا الحق. وفي هذا الإطار، كانت سلطات الدولة، وبصورة خاصة المحاكم، ملزمة بواجب تطبيق الأحكام ذات الصلــة من العهد طبقــا لفحواها العام. ففي هذه القضية، لم تنظر المحاكم في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد لدى محاكمتها مقدم البلاغ وإدانته. وباختصار، فإن معاقبة مقدم البلاغ لممارسة حقه في حرية التعبير بعد بدء نفاذ العهد بالنسبة لجمهورية كوريا استتبع انتهاكا لحقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19.

5-2 ويلاحظ المحامي أن المظاهرات غير القانونية وأعمال العنف المزعومة التي تشير إليها الدولة الطرف لا صلة لها بهذه القضية؛ وأن المسألة التي يثيرها أمام اللجنة لا تتعلق بالمناسبات التي عوقب فيها لقيامه بتنظيم المظاهرات. ويضيف المحامي أن هذا لا يعني أن إدانة موكله بموجب قانون المظاهرات والتجمع لا تقوم على أساس معقول وسليم: ويقال إنه من الشائع أن يدان قادة جماعات المعارضة في جمهورية كوريا بسبب أي مظاهرة يقومون بتنظيمها في أي مكان في البلد، وذلك في إطار “نظرية المؤامرة الضمنية”.

5-3 ويكرر مقدم البلاغ تأكيد أنه لم يُثر مسألة تطابق أحكام قانون الأمن القومي مع أحكام العهد، وإنه في واقع الأمر يعرب عن رأيه في أن القانون المذكور، على غرار ما أقرت به اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف، يظل عقبة جدية تحول دون الإعمال التام للحقوق التي ينص عليها العهد. غير أنه يشدد على أن بلاغه يتعلق “فقط بمعاقبته على ممارسته السلمية للحــق فــــي حريــــة التعبير، ما يشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 19 من العهد”.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين في مقبولية البلاغ.

6-2 وأحاطت اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار هذه القضية غير مقبولة من حيث الاختصاص الزماني، لأنها استندت إلى أحداث وقعت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكــــول الاختيــــاري بالنسبــــة لجمهورية كوريا. وفي الدعوى الحالية، لم يكن هناك ما يدعو اللجنة إلى الإشارة إلى قوانينها التي يحتمل بموجبها أن تشكل الآثار الناجمة عن انتهاك ما استمر بعد بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف، انتهاكا للعهد، إذ أن الانتهاك الذي يدعيه مقدم البلاغ هو إدانته بمقتضى قانون الأمن القومي. وبما أن الإدانة تمت بعد بدء نفاذ العهد فــــي 10 تمـــوز/يوليه 1990 (29 آب/أغسطس 1990 هو تاريــــخ الإدانــــة، و 11 كانون الثاني/يناير 1991 تاريخ الاستئناف، و 26 نيسان/أبريل 1991 تاريخ حكم المحكمة العليا)، لم يكن هناك ما يمنع اللجنة من حيث الاختصاص الزماني من النظر في البلاغ الذي قدمه الشخص المعني.

6-3 ودفعت الدولة الطرف بأن حقوق مقدم البلاغ كانت محمية تماما خلال الإجراءات القضائية ضده، وأنه كان بصورة عامة يطعن في تطابق قانون الأمن القومي مع العهد. ولم تشاطر اللجنة الدولة الطرف في هذا التقدير. وادعى مقدم البلاغ أنه أدين بموجب الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي، لأعمال لها علاقة بالتعبير ليس إلا. وادعى كذلك أنه لم يقدم أي برهان على وجود نية محددة في تعريض أمن الدولة للخطر، ولا على التسبب في أي ضرر فعلي في هذا المجال. ولم تصل هذه الادعاءات إلى حد الطعن المجرد في تطابق قانون الأمن القومي مع العهد، لكنها كانت بمثابة حجة تفيد بأن مقدم البلاغ كان ضحية لانتهاك الدولة الطرف حقه في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد. وقد دعمت هذه الحجة بالبراهين الكافية على نحو يقتضي ردا من الدولة الطرف بشأن جوانبها الموضوعية.

6-4 واقتنعت اللجنة، استنادا إلى المواد التي عرضت عليها، بأن مقدم البلاغ استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة في إطار مفهوم الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛ وأشارت في هذا الصدد إلى أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية القضية على هذا الأساس.

7 - وبناء على ذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 14 آذار/مارس 1996، أن البلاغ مقبول من حيث أنه يثير، فيما يبدو، مسائل تندرج في إطار المادة 19 من العهد.

رسالة الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات المحامي

8-1 توضح الدولة الطرف، في الرسالة التي قدمتها في 21 شباط/فبراير 1997، أن دستورها يضمن حقوق مواطنيها وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية المعتقد، وحرية الكلام والصحافة وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات. ولا يجوز تقييد هذه الحريات والحقوق قانونا إلا لمقتضيات الأمن القومي، أو الحفاظ على القانون والنظام، أو الصالح العام. وينص الدستور كذلك على عدم انتهاك أي جانب من الجوانب الأساسية للحرية أو الحق، حتى لو فُرض مثل هذا التقييد.

8-2 وتدفع الدولة الطرف بأنها تحتفظ بقانون الأمن القومي كوسيلة قانونية دنيا لصون نظامها الديمقراطي الذي يتعرض أمنه لتهديد متواصل من جانب كوريا الشمالية. ويتضمن القانون بعض الأحكام التي تقيد إلى حد ما الحريات أو الحقوق من أجل حماية الأمن القومي، وفقا للدستور ( ) .

8-3 ووفقا لما أوردته الدولة الطرف، فقد تجاوز مقدم البلاغ حدود الحق في حرية التعبير. وتشير الدولة الطرف في هذا السياق إلى التحليل الذي أورده قسم الاستئناف التابع لمحكمة سول المحلية الجنائية في حكمه الذي صدر في 11 كانون الثاني/يناير 1991، والذي أفاد بأن ثمة ما يكفي من الأدلة للاستنتاج بأن مقدم البلاغ كان ضالعا في أنشطة مناهضة للدولة لمصلحة كوريا الشمالية، وأن المواد التي وزعها والمظاهرات التي رعاها والتي أدت إلى اضطراب خطير في النظام العام، شكلت خطرا واضحا على كيان الدولة ونظامها العام الديمقراطي الحر. وفي هذا الصدد، تقول الدولة الطرف بأن حرية التعبير لا ينبغي أن تمارس بطريقة سلمية فحسب بل يتعين أن توجه صوب هدف سلمي. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ أصدر مواد ووزعها على الجمهور شجع ونشر فيها ايديولوجية كوريا الشمالية الداعية إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة شيوعية بالقوة. وعلاوة على ذلك، نظم مقدم البلاغ مظاهرات غير قانونية انطوت على أعمال عنف جسيمة ضد الشرطة. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الأعمال نجم عنها تهديد خطير للنظام والأمن العامين وأدت إلى وقوع عدد من الخسائر.

8-4 وفي الختام، تذكر الدولة الطرف أنها مصرة على رأيها في أن العهد لا يتهاون مع أي من أعمال العنف أو الأعمال المثيرة للعنف التي ترتكب تحت شعار ممارسة الحق في حرية التعبير.

9-1 وفي تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، يكرر المحامي القول بأن إدانة مقدم البلاغ بموجب قانون المظاهرات والتجمع وقانون العقوبات لارتكاب أنشطة تتسم بالعنف ليست هي المسألة في هذا البلاغ. ويحاجج المحامي بأن إدانــة مقــدم البلاغ بموجب ذينك القانونين لا يمكن أن تبرر إدانته بموجب قانون الأمن القومي بسبب ما صدر عنه من تصريحات زعم أنها مفيدة للعدو. ولذلك، يدفع المحامي بأنه إذا لم تعرّض التصريحات المذكورة أمن البلد للخطر، لم يكن ينبغي معاقبة مقدم البلاغ بموجب قانون الأمن القومي.

9-2 ويشير المحامي إلى أن الدولة الطرف أعادت لمقدم البلاغ حقوقه الانتخابية، وأن مقدم الطلب انتخب عضوا في الجمعية الوطنية في نيسان/أبريل 1996. ولهذا السبب، يشكك المحامي في أساس إدانة مقدم البلاغ الذي قام على التشجيع والدعاية المزعومين لأيديولوجية كوريا الشمالية الداعية إلى جعل شبه الجزيرة الكورية شيوعية بالقوة.

9-3 ووفقا لما ذكره المحامي، تقوم الدولة الطرف، من خلال قانون الأمن القومي، بخنق الديمقراطية تحت شعار حمايتها. وفي هذا الصدد، يحاجج المحامي بأن جوهر النظام الديمقراطي يكمن في ضمان الممارسة السلمية لحرية التعبير.

9-4 ويدفع المحامي بأن الدولة الطرف لم تثبت بصورة لا يرقى إليها الشك أن مقدم البلاغ قد عرّض أمن البلد للخطر بنشره الوثائق. ووفقا لما ذكره المحامي، عجزت الدولة الطرف عن إثبات وجود أي صلة بين كوريا الشمالية ومقدم البلاغ ولم تفلح في تبيان نوع التهديد الذي شكلته تصريحات مقدم البلاغ بالنسبة لأمن البلد. ويدفع المحامي بأن استخدام مقدم البلاغ حريته في التعبير لم يكن سلميا فحسب بل كان يهدف أيضا إلى تحقيق غرض سلمي.

9-5 وأخيرا، يشير المحامي إلى العملية الجارية والتي ترمي إلى تحقيق الديمقراطية في كوريا، ويدعي أن ما يجري حاليا من تحول إلى الديمقراطية إنما يعزى إلى التضحيات التي يقدمها أشخاص كثيرون مثل مقدم البلاغ. ويشير إلى أن العديد من الناشطين في البلد الذين أدينوا باعتبارهم شيوعيين بموجب قانون الأمن القومي يؤدون اليوم أدوارا هامة كأعضاء في الجمعية الوطنية.

10-1 وفي رسالة أخرى، مؤرخة 21 شباط/فبراير 1997، تكرر الدولة الطرف القول بأن مقدم البلاغ أدين أيضا لتنظيمه مظاهرات عنيفة، وتؤكد أن أسباب إدانته بموجب قانون الأمن القومي تكمن في تأييده استراتيجية الوحدة مع كوريا الشمالية وذلك بدعوته إلى الوحدة في مطبوعات وزعت على نحو 000 4 شخص من الذين شاركوا في المؤتمر التأسيسي للائتلاف الوطني للحركة الديمقراطية، وفي أن الأنشطة من قبيل المساعدة في تنفيذ استراتيجية كوريا الشمالية تشكل أعمالا تخريبية موجهة ضد الدولة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أنها تعتبر، عمليا، في حالة حرب مع كوريا الشمالية منذ عام 1953، وأن كوريا الشمالية تستمر في محاولتها زعزعة الاستقرار في البلد. ولذلك فإن الدولة الطرف ترى بأن من الضروري اتخاذ تدابير دفاعية مخصصة لصون الديمقراطية، وتصر على أن قانون الأمن القومي يشكل بصورة مطلقة الوسيلة القانونية الدنيا الضرورية لحماية الديمقراطية الليبرالية في البلد.

10-2 وتوضح الدولة الطرف أن حقوق مقدم البلاغ الانتخابية أعيدت له لأنه لم يرتكب جريمة أخرى لفترة معينة من الزمن بعد إنهائه مدة سجنه، ولتيسير المصالحة الوطنية. وتدفع الدولة الطرف بأن إعادة حقوق مقدم البلاغ الانتخابية لا تلغي أنشطته الإجرامية السابقة.

10-3 وتتفق الدولة الطرف مع المحامي على أن حرية التعبير هي أحد العناصر الأساسية للنظام الحر والديمقراطية غير أنها تشدد على أنه يتعذر ضمان حرية التعبير هذه من غير قيد أو شرط للأشخاص الذين يرغبون في تدمير النظام الحر والديمقراطي ذاته وتخريبه. وتوضح الدولة الطرف أن التعبير العادي عن الإيديولوجيات، أو البحث الأكاديمي بشأن الإيديولوجيات، لا يعاقب عليهما بموجب قانون الأمن القومي، حتى لو كانت هذه الإيديولوجيات لا تتطابق معه النظام الديمقراطي الليبرالي. غير أن الأعمال التي ترتكب باسم حرية الكلام وتقوض النظام الأساسي الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي الليبرالي للبلد يعاقب عليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

10-4 وفيما يتعلق بحجة المحامي القائلة بأن الدولة الطرف لم تثبت أن ثمة علاقة بين مقدم البلاغ وكوريا الشمالية وأن أفعاله شكلت تهديدا جسيما للأمن القومي، تشير الدولة الطرف إلى أن كوريا الشمالية حاولت زعزعة الاستقرار في البلد عن طريق الدعوة إلى إطاحة “النظام الفاشي العسكري” في كوريا الجنوبية لصالح إقامة “حكومة ديمقراطية شعبية”، تفضي إلى “توحيد وطن الأجداد” و“تحرير الشعب”. وورد في الوثائق التي وزعها مقدم البلاغ أن حكومة كوريا الجنوبية تسعى إلى استمرار انقسام البلد والنظام الديكتاتوري؛ وأن الشعب الكوري كافح على مدى نصف القرن الأخير ضد النفوذ الاستعماري الجديد للولايات المتحدة واليابان، الذي يرمي إلى استمرار انقسام شبه الجزيرة الكورية وقمع الشعب؛ وأنه ينبغي سحب الأسلحة النووية والجنود الأمريكيين من كوريا الجنوبية، لأن وجودهم يشكل خطرا كبيرا على بقاء الأمة وعلى الشعب؛ وأن المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تتوقف.

10-5 وتدفع الدولة الطرف بأنها تنشد توحيدا سلميا لا استمرار الانقسام كما يدعي مقدم البلاغ. وتجادل الدولة الطرف كذلك في مسألة قناعة مقدم البلاغ الذاتية بشأن وجود القوات الأمريكية والنفوذ الأمريكي والياباني. وتشير إلى أن وجود القوات الأمريكية يشكل رادعا فعالا يحول دون إقدام كوريا الشمالية على فرض الشيوعية على شبه الجزيرة عن طريق القوة العسكرية.

10-6 ووفقا لما ذكرته الدولة الطرف، من الواضح أن حجج مقدم البلاغ هي حجج كوريا الشمالية نفسها، وعليه فإن أنشطته ساعدت كوريا الشمالية واتبعت استراتيجيتها ووسائلها التكتيكية على السواء. وتوافق الدولة الطرف على أن الديمقراطية تعني إتاحة المجــال للإعــراب عن آراء مختلفة ولكنها تحاجج بأنه ينبغي وجود حد لبعض الأفعال بحيث لا تلحق الضرر بالنظام الأساسي اللازم لبقاء الأمة. وتدفع الدولة الطرف بأن القانون يمنع إصدار وتوزيع المطبوعات التي تثني على ايديولوجية كوريا الشمالية وتروجها وتعزز هدفها الاستراتيجي المتمثل في تدمير النظام الحر والديمقراطي في جمهورية كوريا. وتحاجج بأن مثل هذه الأنشطة، التي توجه صوب مواصلة تحقيق هذه الأهداف العنيفة، لا يمكن تأويلها على أنها أنشطة سلمية.

11 - وفي رسالة مؤرخة 1 حزيران/يونيه 1998، أحاط محامي مقدم البلاغ اللجنة علما بأنه ليس لديه تعليقات أخرى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

12-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي زودها بها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

12-2 وتلاحظ اللجنة أنه وفقا للمادة 19 من العهد، يجب على أي تقييد يخضع له الحق في حرية التعبير أن يستوفي بصفة جامعة الشروط التالية: يجب أن ينص عليه القانون، ويجب أن يتناول واحدا من الأهداف المذكورة في الفقرة 3 (أ) و (ب) من المادة 19 (احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة)، ويجب أن يكون أمرا لا بد منه لتحقيق هدف مشروع.

12-3 وتلاحظ اللجنة أن تقييد حق مقدم البلاغ في حرية التعبير منصوص عليه بالفعل بموجب القانون، أي قانون الأمن القومي بصيغته التي كان عليها حينئذ؛ ويتضح من قرارات المحاكم أن مقدم البلاغ، في هذه الحالة، كان سيدان أيضا بموجب القانون بالصيغة التي عدل بها عام 1991، على الرغم من أن هذه النقطة ليست موضع خلاف في هذه القضية. والمسألة الوحيدة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان تقييد حرية التعبير، على النحو المستشهد به ضد مقدم البلاغ، ضروريا لتحقيق أي من الأغــراض المذكورة في الفقرة 3 من المادة 19. ومما يشدد على ضرورة قيام اللجنة بالتدقيق بعناية في الأمر هو الصيغة العامة وغير المحددة التي استخدمت لوصف الجريمة بموجب قانون الأمن القومي.

12-4 وتشير اللجنة إلى أن مقدم البلاغ أدين لقيامه بتلاوة وتوزيع مطبوعات على الآخرين اعتُبرت متوافقة مع البيانات السياسية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، التي هي في حالة حرب مع الدولة الطرف وأدانته المحاكم على أساس ما ارتأته من أنه قام بذلك بقصد تأييد أنشطة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وأكدت المحكمة العليا أن مجرد إدراك أن النشاط يمكن أن يعود بالفائدة على كوريا الشمالية كان كافيا لإثبات الذنب. وحتى لو أخذت اللجنة تلك المسألة في الحسبان، عليها النظر في ما إذا كان الخطاب السياسي لمقدم البلاغ وقيامه بتوزيع وثائق سياسية اتخذا طابعا يستتبع التقييد الذي تسمح به المادة 19 (3)، أي حماية الأمن القومي. ومن الجلي أن سياسات كوريا الشمالية كانت معروفة على نطاق واسع داخل إقليم الدولة الطرف، لكنه ليس من الواضح كيف أن “الفائدة” (غير المحددة) التي قد تعود على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جراء نشر آراء شبيهة بآرائها هي بمثابة خطر يتهدد الأمن القومي، وليس من الواضح أيضا طابع أي خطر من هذا النوع ونطاقه. وليس هناك ما يشير إلى أن المحاكم تطرقت، على أي مستوى كان، إلى تلك المسائل أو نظرت في ما إذا كان لمضمون الخطاب أو الوثائق أي أثر إضافي على الحضور أو القراء بطريقة أدت إلى تهديد الأمن العام، الذي تبرر حمايته عملية التقييد في إطار أحكام العهد باعتباره أمرا ضروريا.

12-5 وعليه، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تحدد الطابع الدقيق، للتهديد الذي زعم أنه نتج عن ممارسة مقدم البلاغ حرية التعبير، وأن الدولة الطرف لم تقدم تبريرات محددة عن السبب الذي استلزم من أجل الأمن القومي أن يحاكم مقدم البلاغ أيضا لممارسته حريته في التعبير، علاوة على محاكمته لمخالفته قانون التجمع والمظاهرات وقانون المعاقبة على تنفيذ أنشطة تتسم بالعنف (لا تشكل هذه المحاكمة جزءا من شكوى مقدم البلاغ). وعليه، تعتبر اللجنة أن تقييد حق مقدم البلاغ في حرية التعبير لا يتطابق مع متطلبات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

13 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

14 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر لمقدم البلاغ سبيلا فعالا للانتصاف.

15 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، كونها قد أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد، كما تكون الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 منه، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يُطلب من الدولة الطرف ترجمة آراء اللجنة ونشرها.

[اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

تذييل

رأي فردي مقدم من نيسوكه أندو (مخالف)

ليس بوسعي أن أتفق مع ما أعربت عنه اللجنة في هذه القضية من آراء بأن “تقييد حق مقدم البلاغ في حرية التعبير لا يتمشى مع متطلبات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد”. (الفقرة 12-5)

فحسب ما تراه اللجنة “لا توجد أي إشارة إلى أن المحاكم نظرت فيما إذا كان لفحوى الخطاب [الذي ألقاه مقدم البلاغ] أو الوثائق [التي وزعها] أي تأثير إضافي في الجمهور أو القرّاء يجعلها تهدد الأمن العام” (الفقرة 12-4) و “لم تقدم الدولة الطرف مبررات محددة تعلل اعتبارات الأمن القومي التي جعلت من اللازم أيضا محاكمة مقدم البلاغ من أجل ممارسة حريته في التعبير بالإضافة إلى محاكمته من أجل مخالفات للقانون المتعلق بالتجمع والتظاهر والقانون المتعلق بالمعاقبة على أعمال العنف (الذي لا يشكل جزءا من شكوى مقدم البلاغ). (الفقرة 12-5)

ورغم ذلك، وكما لاحظت الدولة الطرف، فإن مقدم البلاغ “أدين من أجل تنظيم مظاهرات غير قانونية والتحريض على أعمال العنف في عدة مناسبات خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 1989 إلى أيار/مايو 1990. وخلال هذه المظاهرات“رمى المشاركون مخافر الشرطة وغيرها من المكاتب الحكومية بآلاف من قذائف المولوتوف والحجارة. كما أضرموا النار في السيارات وأصابوا 134 شرطيا بجروح”. ” (الفقرة 4-2) وفي هذا السياق، فإن اللجنة نفسها “تلاحظ أن مقدم البلاغ أدين من أجل تلاوة وتوزيع مواد مطبوعة تعرب عن آراء تتفق والتصريحات السياسية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، التي هي في حالة حرب رسمية مع الدولة الطرف”. (الفقرة 12-4) انظر أيضا تفسير الدولة الطرف الوارد في الفقرتين 10-4 و 10-5)

ويحتج محامي مقدم البلاغ بأن “إدانة مقدم البلاغ بموجب القانون المتعلق بالتظاهر والتجمع والقانون المتعلق بالمعاقبة على أعمال العنف ليست موضع الخلاف في هذا البلاغ” وأن “إدانة مقدم البلاغ بموجب هذين القانونين لا يمكن أن تبرر إدانته بموجب قانون الأمن القومي من أجل إدلائه بتصريحات زُعِم أنها تخدم مصالح الأعداء”. (الفقرة 9-1)

ومع ذلك، فإن ما قام به مقدم البلاغ من تلاوة وتوزيع للمواد المطبوعة المعنية، وأدين من أجله بموجب هذين القانونين، يشكل نفس الأعمال التي أدين من أجلها بموجب قانون الأمن القومي والتي أدت إلى خرق النظام العام، مثلما ذكرت الدولة الطرف. والواقع أن المحامي لا يفند أن تلاوة مقدم البلاغ وتوزيعه للمواد المطبوعة تسببا فعلا في خرق النظام العام، وهو ما قد تكون الدولة الطرف تصورته تهديدا للأمن القومي.

صحيح أنني أشاطر المحامي قلقه لكون بعض أحكام قانون الأمن القومي صيغت بعمومية مفرطة تؤدي إلى إساءة تطبيقها وتأويلها. غير أن الحقيقة تظل مع الأسف أن كوريا الشمالية غزت كوريا الجنوبية في الخمسينات وأن الانفــراج الذي وقع بين الشرق والغرب لم يظهر بعد في شبه الجزيرة الكورية. وعلى أي حال، ليس لدى اللجنة أي معلومات تثبت أن الأعمال المذكورة أعلاه التي قام بها مقدم البلاغ لم تؤد إلى خرق النظام العام، وبموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، تُعد حماية “النظام العام” بالإضافة إلى حماية “الأمن القومي” أساسا مشروعا لتقييد ممارسة الحق في حرية التعبير.

(توقيع) نيسوكه أندو

[حُرر باللغات الأسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير]

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عُمَر، والسيد نيسوكه أندو، والسيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بوير غينتال، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتزمر، والسيد راجسومر لاللاه، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينين، والسيد ميبوليتو مولاري بريغوين، والسيد رومان فيروزفسكي، والسيد ماكسويل يالدن، والسيد عبد الله زاخيا.

باء البلاغ رقم 590/1994، بينيت ضد جامايكا

(اعتمدت الآراء في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من : تريفور بينيت (تمثله شركة كليفورد تشانس للمحاماة بلندن)

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 22 تموز/يوليه 1994

تاريخ القرار بشأن المقبولية : 22 آذار/مارس 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 590/1994 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد تريفور بينيت، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - يدعي مقدم البلاغ تريفور بينيت، وهو مواطن من جامايكا، وكان وقت تقديم هذا البلاغ ينتظر الإعدام بسجن مقاطعة سانت كاترين في جامايكا. ويدعي مقدم البلاغ أنه ضحية انتهاك جامايكا للمواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله مكتب كليفورد تشانس للمحاماة في لندن. وقد خُفف حكم الإعدام الذي صدر في حق مقدم البلاغ إلى السجن المؤبد في 11 تموز/يوليه 1995.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 ألقي القبض على مقدم البلاغ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 بخصوص قتل السيد ديرك هيو، رئيس قلم المحكمة العليا بالنيابة سابقا وقاض مقيم، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1987، أجريت عملية عرض المشتبه بهم، مثّل مقدم البلاغ خلالها محام أوكلته أسرته. وبعد ما تم التعرف عليه، وجهت إلى مقدم البلاغ رسميا تهمة قتل السيد هيو. وفي 13 نيسان/أبريل 1989، أدين مقدم البلاغ وحكم عليه بالإعدام في المحكمة الدورية بكنغستون، جامايكا. وقد رفضت محكمة الاستئناف في جامايكا طلب مقدم البلاغ الحصول على إذن بالاستئناف في 15 تموز/يوليه 1991. ورفض طلبه الحصول على إذن خاص للاستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في 1 نيسان/أبريل 1993. وورد أنه بذلك تكون سبل الانتصاف الداخلية قد استنفدت.

2-2 وخلال المحاكمة، تمثلت حجج الادعاء في كون مقدم البلاغ كان أحد الرجلين اللذين اقتحما منزل السيد هيو في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1987. ولم يزعم الادعاء بأن مقدم البلاغ أطلق الرصاصة القاتلة، لكنه أشار إلى أنه كان موجودا في عين المكان كجزء من خطة كان يعلم أن سلاحا سيستخدم فيها.

2-3 وشهد شخص يدعى ديفيد ويلبي، وهو من المقيمين في منزل السيد هيو، أنه أوقظ يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، حوالي الساعة 00/3، من قبل شخصين مسلحين ومقنّعين، أجبراه على الذهاب إلى غرفة السيد هيو. وذكر الشاهد أن أحد الرجلين اقتاد بعد ذلك السيد هيو إلى غرفة في الطابق السلفي، بينما بقي مقدم البلاغ معه ومع والدة السيد هيو. وزعم الشاهد كذلك أن القناع سقط فانكشف له وجه مقدم البلاغ. وأفيد بأن مقدم البلاغ فر مرعوبا عندما سمع الطلقات النارية في الطابق السفلي. وقد أشار السيد ويلبي لاحقا إلى مقدم البلاغ خلال عرض المشتبه بهم في 15 كانون الأول/ديسمبر 1987.

2-4 وأثبتت شاهدة ادعاء ثانية، هي شقيقة القتيل، أنها سمعت ضجيجا آتيا من إحدى الغرف، مما اضطرها إلى فتح الباب، وأنها رأت رجلا مسلحا يحتجز أخاها. وقد أصيبت بدورها في ركبتها وسمعت صوت رصاصتين أطلقت على شقيقها.

2-5 وثبت أيضا وجود بصمات على أحد الأكواب تتطابق مع بصمات مقدم البلاغ.

2-6 واستند الادعاء كذلك إلى أقوال أدلى بها مقدم البلاغ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 بعد أن تلت عليه الشرطة التحذير من أنها قد تُحسَب عليه. وفي هذه الأقوال، ادعى مقدم البلاغ أنه التقى صدفة بأحد معارفه، يدعى لوكي، ليلة الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر عندما كان عائدا من إحدى الحفلات. واشتكى مقدم البلاغ إلى لوكي من عدم امتلاكه لأي مال لشراء طعام لولده، لأن مشغِله لم يدفع إليه أجره بعد. فقال لوكي لمقدم البلاغ إنه يعرف مكانا من أين يمكنه الحصول على بعض المال وقرر مقدم البلاغ أن يذهب مع لوكي، رغم أن لوكي أبلغه بأنه يحمل سلاحا.

2-7 واعترف مقدم البلاغ في أقواله بأنه ساعد لوكي على اقتحام المنزل، حيث وجدا رجلا نائما، هو السيد ويلبي. وحسب أقوال مقدم البلاغ، سأل لوكي الرجل مالا لكنه أبلغه بأن المال في الغرفة المجاورة. بعد ذلك اقتاد لوكي السيد ويلبي إلى الغرفة المجاورة يتبعه مقدم البلاغ، حيث وجدوا رجلا آخر، هو السيد هيو. وأفيد بأن لوكي ألقى بكلا الرجلين أرضا وسأل السيد هيو: “أين الجواز؟”. وصعدت والدة السيد هيو إلى الغرفة. وحسب أقوال مقدم البلاغ، اقتاد لوكي السيد هيو إلى الطابق السلفي، حيث سمع بعد ذلك طلقات نارية، ورأى لوكي يفر إلى خارج المنزل. ففر مقدم البلاغ أيضا، والتقى لوكي خلف المنزل وحصل منه على بعض المال المسروق من رئيس قلم المحكمة.

2-8 وذكر مقدم البلاغ في أقواله أنه قضى الليلة في منزل خالته وفي اليوم التالي، علِم عن طريق الإذاعة أن رئيس قلم المحكمة العليا قد قُتل في منزله بعيار ناري. وعلِم مقدم البلاغ بعد ذلك أن الشرطة تبحث عنه فلاذ بالفرار. وبعد مرور أسبوع على ذلك، سلم نفسه إلى الشرطة.

2-9 ودفع محامي مقدم البلاغ بأن أقوال موكله لا ينبغي قبولها كدليل، لأنها تمت تحت الإكراه. وأُجري استجواب تمهيدي، تم خلاله الاستماع إلى شهادة عدة شهود، من بينهم أفراد شرطة التحقيق وأفراد أسرة مقدم البلاغ. وأدلى مقدم البلاغ بمعلومات تحت اليمين تتعلق بظروف إلقاء القبض عليه. وادعى أنه علِم بأن أفرادا من أسرته قد احتجزتهم الشرطة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 فذهب طوعا إل مركز الشرطة الرئيسي رفقة قسيس في اليوم التالي. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، أدلى بأقوال إلى الشرطة لأنه أُخبر بأن أسرته لن يُفرج عنها إذا فعل ذلك وبعد إجراء الاستجواب التمهيدي، حكم القاضي بقبول الأقوال.

2-10 وفي المحاكمة، أدلى مقدم البلاغ من قفص الاتهام بأقوال بدون حلف اليمين اعترف فيها بأنه كان موجودا في مكان الجريمة، لكنه ادعى أنه أجبر على الحضور. وذكر مقدم البلاغ أنه كان قد بَلّغ في السابق عن لوكي فيما يتعلق بسرقة، ولهذا السبب هدده لوكي بالقتل عندما لقيه تلك الليلة. وذكر مقدم البلاغ أن لوكي وعصابته بعد ذلك “قرروا أنهم ذاهبون للقيام بشيء ما وأن عليّ أن أشارك فيه”. وورد في الأقوال التي أدلى بها مقدم البلاغ بدون حلف اليمين، إنه سأل عمن يسكن المنزل لكنه لم يتلق أي رد. واقتحم لوكي المنزل و “طلبوا مني أن أدخل إلى هناك أنا أيضا للحاق بلوكي”.

2-11 واعترف مقدم البلاغ في الأقوال التي أدلى بها بدون حلف اليمين أن ما رآه، بعد ما دخل مع لوكي إلى المنزل، “لم يكن عملية سرقة”. وذكر مقدم البلاغ أنه سمع لوكي يطلب إلى رئيس قلم المحكمة جواز سفره ويقول لوالدة رئيس قلم المحكمة أنهم مأجورون لقتل ابنها.

الشكوى

3-1 يدعي المحامي بأن مقدم البلاغ وضع قيد الاحتجاز انتهاكا للمادة 9 من العهد، إذ لم توجَّه إليه التهمة إلا في 16 كانون الأول/ديسمبر 1987، أي بعد مرور 4 أسابيع من تاريخ القبض عليه، ولم يؤت به للمثول أمام قاض أثناء تلك الفترة.

3-2 ويؤكد المحامي أن مقدم البلاغ لم يكن لديه متسع من الوقت وما يكفي من التسهيلات لإعداد دفاعه، وهذا انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14. وفي هذا السياق، يقول المحامي إن مقدم البلاغ مثَّلَه عدة محامين في مختلف مراحل الإجراءات. ويدعي مقدم البلاغ كذلك أنه التقى بالمحامي الذي مثله في جلسة المحاكمة التمهيدية مرة واحدة فقط قبل انعقاد تلك الجلسة وأنه التقى بالمحاميين المكلفين بالمساعدة القضائية اللذين مثلاه خلال المحاكمة مرتين فقط قبلها.

3-3 ويقول المحامي إن تعليمات قاضي الموضوع فيما يتعلق بمسألتي الإكراه والاتفاق الجنائي، فضلا عن تعليقاته على قرار مقدم البلاغ الإدلاء ببيان غير مشفوع بأداء اليمين، هي بمثابة حرمان من العدالة، إذ أنها تعطي هيئة المحلفين الانطباع بأن القاضي حسب مقدم البلاغ مذنبا.

3-4 وفيما يخص استئناف مقدم البلاغ، يقرر إنه كان قد طلب من السيد فيبس أن يمثله وأنه تلقى، حسب قوله، في 8 أيار/مايو 1991، تأكيدا لرغبة هذا المحامي في النظر في قضيته. ومع ذلك، وفي 21 حزيران/يونيه 1991، قام محام مختلف، عينته سلطات المساعدة القانونية بزيارة مقدم البلاغ. وكان هذا المحامي هو الذي مثَّل مقدم البلاغ عند تقديم استئنافه. وذكر أن محامي الاستئناف المعين لمقدم البلاغ لم يمض معه سوى حوالي 10 دقائق قبل الاستئناف، في يوم 21 حزيران/يونيه 1991. ويوضح مقدم البلاغ أن المحامي أخبره بأن دعواه لا تستند إلى أساس. وأثناء جلسة الاستئناف، جادل المحامي في الاستئناف على أساس أن عبء الإثبات ومعياره لم يفسرا على النحو المناسب لهيئة المحلفين وأن التوجيهات المتعلقة بالإكراه كانت توجيهات غير سليمة. وعندما سألت المحكمة إن كان للمحامي أي مذكرات بشأن تعليمات قاضي المحاكمة المتعلقة بالاتفاق الجنائي، أجاب المحامي بالنفي، إذ كان يعتبر حجة كراون حجة دامغة في هذا الصدد. ويُقال إن ما ورد أعلاه يبين أن مقدم البلاغ لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا لدى الاستئناف من قبل محام من اختياره، وهذا انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14.

3-5 ويقول المحامي أيضا إن التأخير لمدة 4 سنوات فيما بين تاريخي الإدانة ورد التماس الحصول على إذن خاص للاستئناف، يشكل تأخيرا لا لزوم له في الإجراءات القضائية، وذلك انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.

3-6 ويقول المحامي كذلك إن مقدم البلاغ وُضع ضمن المنتظرين للإعدام منذ 13 نيسان/أبريل 1989 ويدعي أن مكوثه لمدة طويلة ضمن المنتظرين للإعدام، فضلا عن إمكانية إعدامه بعد كل هذا التأخير، مخالف للمداة 7 من العهد. وفي هذا السياق، يشار، في جملة أمور، إلى حكم مجلس الملكة في قضية إيرل برات وإيفان مورغان ضد المدعي العام لجامايكا ، الذي صدر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993.

3-7 وأخيرا يدعي المحامي بأن ظروف احتجاز مقدم البلاغ ظروف غير إنسانية ومهينة وتشكل انتهاكا للمادة 10 من العهد. وفي هذا السياق، يشير إلى أن بعضا من زملائه المسجونين يعانون من أمراض عقلية بل ويهاجمون أحيانا سجناء آخرين مثلهم. ويقول أيضا إن ظروف السجن غير صحية. كما أن مقدمن البلاغ يقرر أن حالته الجسمانية تدهورت منذ أن احتجز وأنه أصبح يعاني من قرحة. وفي هذا السياق يدعي أنه لم يعرض على طبيب منذ عام 1990. ولدعم ادعائه هذا، أشار المحامي إلى تقريرين عن الأوضاع في سجن مقاطعة سانت كاترين ( ) وإلى بيان صادر عن قس السجن جاء فيه ما يلي:

“الأوضاع في السجن هي بشكل عام أوضاع يرثى لها على نحو ما جاء بوضوح في تقرير وولف الذي نشر مؤخرا. إذا تنبعث رائحة كريهة تعبئ المكان من أنبوب كبير، مخصص لنقل مياه الصرف من الطابق العلوي، أي على بعد ثلاث ياردات من زنزانته، وهو يذكر أنه لم يعرض على طبيب منذ عام 1990 وأنه لا يزال “يعالج” قرحته بنفسه. والحقيقة أنه لا يوجد طبيب بهذا السجن، ولو كان طبيبا يأتي عند الاستدعاء”.

3-8 ويقال إن المسألة ذاتها لم تعرض على هيئة أخرى للتحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها

4-1 قدمت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 10 شباط/فبراير 1995 تعليقات على موضوع الدعوى، وذلك من أجل التعجيل بفحص البلاغ.

4-2 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، أوضحت الدولة الطرف أن هذه القضايا تتعلق بتوجيهات قاضي المحاكمة لهيئة المحلفين وبالتالي فهي مسائل يتعين، حسب اجتهاد اللجنة القضائي، أن تترك لمحاكم الاستئناف.

4-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أن الفقرة 3 (د) من المادة 14 انتهكت بسبب قرار محامي مقدم البلاغ التخلي عن الاستئناف، ادعت الدولة الطرف إنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريقة التي يدير بها المحامي قضية من قضاياه، ما دامت قد عينت محاميا كفؤا لتقديم المساعدة القانونية. ومع ذلك فقد قالت الدولة الطرف إنه ستجرى تحقيقات في الظروف التي لم يلب فيها طلب مقدم البلاغ الحصول على محام خاص .

4-4 وعارضت الدولة الطرف اعتبار أن احتجاز مقدم البلاغ ضمن المنتظرين للإعدام لما يزيد عن خمس سنوات يرقى تلقائيا إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وقالت إن الظروف الخاصة بكل حالة ينبغي أن تفحص قبل أن يمكن تقرير ذلك.

4-5 وفيما يتعلق بالادعاء بأن ظروف احتجاز مقدم البلاغ تنتهك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، أقرت الدولة الطرف بوجود مصاعب في نظام السجون، لكنها لم تقبل الجزم بأن المعايير متدنية بحيث تشكل انتهاكا للعهد. وفي هذا السياق، أشارت الدولة الطرف إلى أحدث تقرير عن السجون الجامايكية أعدته لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية عقب زيارة إلى عين المكان، ولم يرد فيه أي شيء يدعم مزاعم مقدم البلاغ.

5 - وفي معرض التعليق على رسالة الدولة الطرف، اقتصر المحامي على مقبولية البلاغ. وأوضح أن مقدم البلاغ لم يقدم طلبا إلى المحكمة العليا (الدستورية) لكي تنصفه، إذ أنه ما كان لهذا الانتصاف أن يكون ذا أثر أو حتى متاحا لمقدم البلاغ بسبب عدم توافر المال لديه وعدم إتاحة المساعدة القانونية لتحقيق هذا الغرض وبسبب عدم رغبة المحامين الجامايكيين في تمثيل مقدمي الطلبات بدون مقابل. وتقرر بالتالي أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة أثناء دورتها السادسة والخمسين في مقبولية البلاغ.

6-2 واستوثقت اللجنة، على نحو ما هو مطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي.

6-3 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تثر أية اعتراضات على مقبولية البلاغ. ومع ذلك بحثت اللجنة ما إذا كانت مزاعم مقدم البلاغ تستوفي معايير البروتوكول الاختياري للمقبولية.

6-4 وزعم مقدم البلاغ أنه لم يكن لديه متسع من الوقت لتحضير دفاعه، وأن هذا انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد. إلا أن اللجنة ذكرت أن مقدم البلاغ التقى بممثله القانوني في عدة مناسبات قبل بدء المحاكمة وأنه لم يكن ثمة ما يشير إلى أن مقدم البلاغ أو ممثله القانوني شكا للقاضي أثناء المحاكمة من عدم إتاحة متسع من الوقت للتحضير للدفاع. وفي هذه الظروف، اعتبرت اللجنة أنه لم يقم الدليل على هذا الزعم، وفاء بغرض المقبولية. ولذلك فلقد كان هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 ولاحظت اللجنة إن جزءا من مزاعم مقدم البلاغ يتعلق بالتعليمات التي وجهها القاضي إلى هيئة المحلفين. وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق وكررت قولها إنه ليس من واجب اللجنة بصورة عامة إعادة النظر في التعليمات المحددة الموجهة لهيئة المحلفين من قاضي الموضوع. ، بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف في الدول الأطراف، وأن اللجنة لن تقبل هذه المزاعم ما لم يكن من الممكن التأكد من أن التعليمات الصادرة لهيئة المحلفين كانت تعسفية بشكل واضح أو كانت بمثابة حرمان من العدالة. وأحاطت اللجنة علما بزعم مقدم البلاغ بأن التعليمات في القضية المعروضة حاليا هي بمثابة حرمان من العدالة. ولاحظت اللجنة أيضا إعادة نظر محكمة الاستئناف في تعليمات القاضي، وخلصت إلى أن تعليمات قاضي الموضوع في هذه القضية لم تكن تشوبها عيوب تجعلها تعليمات تعسفية أو حرمانا من العدالة. وبناء عليه، كان هذا الجزء من البلاغ غير مقبول باعتباره يتنافى مع أحكام العهد، وذلك عملا بالفقرة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ بأنه لم يكن ممثلا أثناء الاستئناف من قبل محام من اختياره، ذكَّرت اللجنة بأن الفقرة 3 (د) من المادة 14 لا تخول للمتهم حق اختيار المحامي الذي يعين له بدون أتعاب. وكان هذا الجزء من البلاغ بناء على ذلك غير مقبول باعتباره يتنافى مع أحكام العهد، وذلك بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ أنه لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا أثناء الاستئناف من قبل محاميه المعني الموفر في إطار المساعدة القانونية، لاحظت اللجنة من المعلومات المعروضة عليها أن المحامي في الواقع تشاور مع مقدم البلاغ قبل جلسة الاستئناف، وأن المحامي ناقش بالفعل أثناء هذه الجلسة أسباب الاستئناف. واعتبرت اللجنة أنه ليس من اختصاصها أن تشك في التقدير المهني للمحامي بشأن كيفية تقديم أسباب الاستئناف، ما لم يكن واضحا أن سلوكه كان متنافيا مع مصلحة العدالة. وعليه، فلقد خلصت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ، في هذا الصدد، لا يحق له الادعاء بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ بأن احتجازه المطول ضمن المنظرين للإعدام هو بمثابة انتهاك للمادة 7 من العهد، أشارت اللجنة إلى اجتهادها ( ) السابق، وخاصة آراءها فيما يتعلق بالبلاغ رقم 588/1994 ( ) . ويظل الاجتهاد القضائي لهذه اللجنة قائما على أن طول مدة الاحتجاز وحده لا يستتبع انتهاكا للمادة 7 من العهد في غياب مزيد من الظروف القهرية الأخرى. وفي هذه القاضية، لم يقم مقدم البلاغ ولا محاميه الدليل على وجود مثل هذه الظروف. ولذلك لم يقبل هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-8 واعتبرت اللجنة أن ما تبقى من ادعاءات مقدم البلاغ، فيما يتعلق بمدة الاحتجاز دون المثول أمام قاض، والفترة فيما بين تاريخ الإدانة في المرحلة الابتدائية ورد طلبه للحصول على إذن خاص للاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة، وظروف الاحتجاز، هو مما يتعين إقامة دليل كاف عليه لأغراض المقبولية وينبغي أن تبحث من حيث أساسها الموضوعي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات محامي الدفاع عليها وتعليقات أخرى من الدولة الطرف

7-1 في رسالة مؤرخة 14 شباط/فبراير 1997، تسلم الدولة الطرف، فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 9، بأن احتجاز مقدم البلاغ لمدة أربعة أسابيع قبل اتهامه أو تقديمه للمثول أمام القاضي كان أطول مما هو.

7-2 وفيما يخص الانتهاك المزعوم للفقرة 3 (ج) من المادة 14، وبسبب مضي أربع سنوات فيما بين تاريخي الإدانة ورد طلب الحصول على إذن خاص لتقديم التماس إلى مجلس الملكة، تلاحظ الدولة الطرف أنه “لو جزئت هذه الفترة، كان ثمة تأخير مدته سنتان وثلاثة أشهر بين تاريخي الإدانة وتقديم الاستئناف وتأخير مدته عام وتسعة أشهر بين تاريخي رد طلب الاستئناف ورد طلب الحصول على إذن خاص للاستئناف أمام مجلس الملكة”. وتقول الدولة إنه بالرغم من أن الفترة الفاصلة بين تاريخي الإدانة وجلسة الاستئناف كانت أطول مما هو مستصوب، لا يشكل هذا الأمر انتهاكا للعهد.

7-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 10، توضح الدولة الطرف بأنها حققت في ادعاء مقدم البلاغ بأنه لم يعرض على طبيب منذ عام 1990 بالرغم من معاناته من قرحة، لكنها لم تجد أي دليل يدعم هذه المزاعم. وبناء عليه، تنكر الدولة الطرف أنه كان ثمة انتهاك للعهد في هذا الصدد.

8 - ويقرر المحامي في رسالته المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 1998 إنه ليست له ملاحظات فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 10 والفقرة 3 (ج) من المادة 14، وأن ما فهمه من الرد على الانتهاك المزعوم للفقرة 3 من المادة 9 هو أن الدولة تقر بانتهاك العهد في هذا الصدد.

9 - وتوضح الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 16 شباط/فبراير 1996 أن موقفها إزاء تطبيق الفقرة 3 من المادة 9، في هذه القضية هو أن “احتجاز مقدم الطلب لمدة أربعة أسابيع كان أطول مما هو مستصوب سواء لاتهام مقدم البلاغ أو تقديمه للمثول أمام قاض، لكن هذا لا يشكل مع ذلك انتهاكا للمادة 9 (3)”.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتيحت لها، على نحو ما هو مطلوب بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتعطي الفقرة 2 من المادة 9 من العهد الحق لأي فرد تم القبض عليه في أن يعرف أسباب القبض وأن يطلع على الفور على أي اتهامات توجه إليه. وتعطي الفقرة 3 من المادة 9 أي فرد تم اعتقاله أو احتجازه بتهمة جنائية الحق في أن يمثل على الفور أمام هيئة قضائية مختصة. ويزعم مقدم البلاغ أنه وقع ضحية لانتهاكات الحكمين كليهما إذ أنه يحاجي بأنه لم توجه له تهمة ولم يقدم للمثول أمام قاض إلا بعد مرور أربعة أسابيع من تاريخ القبض عليه.

10-3 وفيما يخص الانتهاك المزعوم للفقرة 2 من المادة 9، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أوضح في بيانه المشفوع بالقسم أثناء المحاكمة أنه سلم نفسه للشرطة وأن ضابطا بالشرطة مذكورا اسمه قال له في الليلة ذاتها إنه يستجوب بشأن “اشتراكه في اغتيال السيد ديريك هيو”. وقررت اللجنة بناء على ذلك أن هذه الوقائع لا تكشف عن انتهاك للفقرة 2 من المادة 9.

10-4 وقررت اللجنة، مع ذلك، أن احتجاز مقدم البلاغ لمدة أربعة أسابيع قبل تقديمه للمثول أمام هيئة قضائية مختصة يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

10-5 وقد ادعى مقدم البلاغ أن فترة الأربع سنوات التي انقضت منذ تاريخ إدانته إلى تاريخ رد طلبه للحصول على إذن خاص بالاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة تشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14. وتكرر اللجنة قولها بأن جميع الضمانات الممنوحة بموجب المادة 14 من العهد ينبغي أن تحترم بدقة في أي إجراء جنائي، خاصة في قضايا الإعدام، وتلاحظ فيما يتعلق بفترة السنتين والثلاثة أشهر التي انقضت منذ تاريخ إدانة مقدم البلاغ حتى تاريخ رد استئنافه في محكمة الاستئناف، أن الدولة الطرف أقرت بأن هذا التأخير أمر غير مستصوب، لكنها لم تقدم أي توضيحات أخرى. وفي غياب أي من الظروف التي تبرر التأخير، تقرر اللجنة فيما يتعلق بهذه الفترة أنه حدث انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14، بالإضافة إلى انتهاك المادة 5.

10-6 غير أنه فيما يتعلق بفترة السنة والتسعة أشهر التي انقضت منذ صدور حكم محكمة الاستئناف حتى رد طلب مقدم البلاغ للحصول على إذن خاص من أجل الاستئناف أمام اللجنة القضائية بمجلس الملكة في نيسان/أبريل 1993، تلاحظ اللجنة أن التماس مقدم البلاغ لم يقدم إلا في كانون الأول/ديسمبر 1992، وتقرر بناء عليه أنه لم يحدث أي انتهاك للعهد فيما يتعلق بهذه الفترة.

10-7 وادعى مقدم البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 10، وذلك على أساس ظروف الاعتقال التي مر بها في سجن مقاطعة سانت كاترين وبسبب عدم العناية الطبية بقرحة أصابته حسب زعمه في عام 1990. ويستند مقدم البلاغ في إثبات ادعاءاته إلى تقرير مؤرخ آذار/مارس 1989 صدر عن فرقة العمل المعنية بالخدمات الإصلاحية والمعينة من قبل الحكومة، وتقرير صادر عن هيئة العفو الدولية بتاريخ كانون الأول/ديسمبر 1993، وإلى بيان صادر عن قس السجن، بناء على زيارة قام بها لمقدم البلاغ في 25 أيار/مايو 1994. إلا أن الدولة الطرف أنكرت صحة المزاعم المتعلقة بالظروف العامة للاحتجاز في سجن مقاطعة سانت كاترين بالاستناد فقط إلى تقرير غير منشور صادر عن لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية بعد زيارة إلى عين المكان لا يحتوي، حسب زعمها، على أي شيء يدعم “الصورة المرعبة التي رسمتها مزاعم مقدم البلاغ’’. كما أن الدولة الطرف أنكرت صحة زعم مقدم البلاغ أنه يعاني من قرحة لم يحصل لأجلها على أي عناية طبية، حيث أكدت أنها قد حققت في الأمر دون العثور على أي دليل يدعم هذه المزاعم.

10-8 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لا يشير فقط إلى الظروف غير الإنسانية والمهينة بصورة عامة في السجن، بل هو يزعم أيضا مزاعم محددة مثل تقاسمه زنزانته مع سجناء يعانون من أمراض عقلية، وأنه لم يعرض على طبيب منذ عام 1990 وبوجود أنبوب ضخم لتصريف مياه الصرف ذات الرائحة الكريهمة بالقرب من زنزانته. وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بهذه المزاعم المحددة أنكرت الدولة الطرف صحة أن مقدم البلاغ قد حُرم من العناية الطبية الكافية. وفي هه الظروف، تقرر اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 10 قد انتُهكت.

11 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 بالإضافة إلى انتهاك للمادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

12 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بأن توفر للسيد بينيت سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك التعويض. وأن الدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13 - هذا وقد اعترفت جامايكا عندما أصبحت دولة طرفا في البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد قُدمت هذه القضية بغرض النظر فيها قبل أن يصبح نقض جامايكا للبروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ وطبقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري، فإن البلاغ مرهون باستمرار تطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.

ويطلب من الدولة الطرف أيضا نشر آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الأسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

جيم البلاغ رقم 592/1994، جونسون ضد جامايكا

(اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/اكتوبر 1998، الدورة الرابعة والخمسون)*

مقدم من : كلايف جونسون (يمثله السيد ساول ليهرفرويند من شركة سايمونز مويرهيد آند بيرتون للمحاماة)

الضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

* شارك في النظر في هذاالبلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم السيد برافو للاتشاندران. بهاغواتي، والسيد توماس بورجنثال، والسيدة كريستين تشانيه، واللورد كولفيل،والسيد عمران الشافعي، والسيدة إليزابيت إيفت، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد دافيد كريتزمر، والسيد راجسومر لآلاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كويروغا، والسيد مارتن شاينن، والسيد رومان فيروزيوسكي، والسيد ماكسويل يالدن، والسيد عبد اله زاخية. ومرفق بهذه الوثيقة نص رأي فدي مقدم من عضو الجنة دافيد كرتزمر.

تاريخ البلاغ : 8 شباط/فبراير 1994

تاريخ اتخاذ قرار بأن المقبولية : 14 آذار/مارس 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/اكتوبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 592/1994، المقدم اللجننة المعنية بحقوق الإنسان من السيد كلايف جونسون، بموجبالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد على ما يلي:

آراء اللجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو كلايف جونسون، وهو مواطن جامايكي كان ينتظر، حين تقديم البلاغ، تنفيذ حكم الإعدام عليه بسجن منطقة سانت كاترين، بجامايكا. وبعد إعادة تصنيف جريمته باعتبارها جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام، خفف الحكم بإعدامه إلى السجن مدى الحياة. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك جامايكا للمواد 6 و7 و10 و14 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد ساول ليهرفرويند من مكتب سايمونز مويرهيد آند بيرتون للمحاماة، وهي شركة قانونية مقرها في لندن بانكلترا.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 قبض على مقدم البلاغ في 13 تشرين الأول/اكتوبر 1985، فيما يتصل بمقتل المدعو كلايف بكفورد، في 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985، وأدين في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، اليوم الثاني للمحكمة أمام المحكمة الدورية المحلية بكينغستون، بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام. ورفضت محكمة الاستئناف استئنافه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988. وفي 29 تشرين الأول/اكتوبر 1992، رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التماسه للحصول على إذن خاص للاستئناف.

2-2 ولم يتقدم مقدم البلاغ بطلب المحكمة العليا للحصول على إنصاف دستوري بشأن انتهاكات حقوقه الأساسية. ويحتج مقدم البلاغ بأن الطلب الدستوري ليس متاحا له لعدم توافر المال لديه، وعدم توافر المساعدة القضائية، وعدم استعداد المحامي الجامايكي للعمل بدون مقابل.

2-3 وتعتمد حجج الادعاء على دليل شاهد عيان واح، وهو الشرطي ر.هـ. ، الذي ذكر أنه، في أول مساء يوم 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985، كان يسير نحو منزله مع ابنته ذات الثمانية أعوام وبرفقتهما كلايف بكفورد الذي كان عمره سبعة عشر عاما. وجاء أربعة رجال يعدون من خلفهم، وبعد حوار قصير، أحاط الرجال بهم، وكانوا يحملون آلات تكسير الثلج المدببة وسكاكين؛ وهجم اثنان منهم، فيهما مقدم البلاغ، على الشاهد، وهجم الآخران على بكفورد. وبعد ثلاث أو أربع دقائق، فر بكفورد وطارده مهاجماه، اللذان رجعا بعد دقيقة واحدة، واستمر العراك لبعض الوقت حتى تمكن ر. هـ. من الإفلات، ثم أطلق الرجال ابنته. ووجد ر. هـ. وابنته ركفورد راقدا على الطريق مطعونا يحتضر. وبعد يومين، رأى ر. هـ. مقدم البلاغ يتجه نحوه قرب منزله. وقد أدرك أنه أحد المهاجمين. ويرعم أن مقدم البلاغ استل سكينا وطعن بها ر. هـ. الذي أصابه برصاصة في رجله.

2-4 وفي المحكمة، أدلى مقدم البلاغ ببيان، من قفص الاتهام، دون أداء القسم، أنكر فيه وجوده في مسرح الحادث في 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985. ولم يدع أي شهود لصالحه.

الشكوى

3-1 يقول مقدم البلاغ أنه ولد في 21 آب/اغسطس 1968، وبذلك كان عمره سبعة عشر عاما وسبعة أسابيع وقت وقوع الحادث في 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985، وقدم نسخة موثقة من شهادة ميلاده إثباتا لذلك. وهو يدعي أن حكم الإعدام الصادر ضده يشكل انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6، من العهد.

3-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه لم يحصل على محاكمة عادلة في إطار ما تقضي به الفقرة 1 من المادة 14، من العهد.وقال إن قاضي الموضوع قد أخطأ في توجيه هيئة المحلفين أن تنفذ معيارا موضوعيا في تقرير نية مقدم البلاغ. ووافقت محكمة الاستئناف على أن هذا يعد غلطا في التوجيه، ولكنها أخفقت في إصلاحه لأنها رأت أن ذلك لم يؤد خطأ جوهري في إقامة العدالة، لأن هيئة المحلفين حسب رأي محكمة الاستئناف اذا ما وجهت التوجيه الصحيح، كانت ستصدر لا محالة نفس الحكم. ويحتج مقدم البلاغ بأن تجيهات القاضي لهيئة المحلفين يجب أن تتوافر لها أرفع المعايير، خاصة في قضية يمكن أن يصدر فيها الحكم بالإعدام، وقال إن إخفاق القاضي في توجيه هيئة المحلفين بصورة صحيحة بشأن العناصر الأساسية لجريمة القتل يجعل المحاكمة غير عادلة، وحكم هية المحلفين غير مؤكد.

3-3 ويحتج مقدم البلاغ بأنه حرم من التمثيل القانوني الكافي في كل من المحاكمة والاستئناف. وهو يؤكد أنه قد احتجز لأكثر من 18 شهرا قبل أن يسمح له بمقابلة محام؛ وأنه لم يمثل أبدا في الجلسة التمهيدية، وعندما عينت له محامية من المساعدة القضائية، في نهاية الأمر، قابلها للمرة الأولى قبل بضعة أيام من المحاكم، واستمر ذلك الاجتماع لمدة ثلاث دقائق؛ وإنه قابل محاميته مرة واحدة خلال المحاكمة نفسها. ويردف أيضا أنه لم يقابل محامه قط قبل جلسة الاستئناف. ويحتج مقدم البلاغ بأن ذلك يعد انتهاكا لحقوقه في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والحصول على امساعدة القضائية الملائمة، حسبما تقضي به الفقرة 3 (ب)، و (د) من المادة 14.

3-4 ويحتج مقدمي البلاغ كذلك بأن إخفاق الدولة الطرف في منحه المساعدة القضائية لتقديم طلب دستوري يشكل انتهاكا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

3-5 ويدعي مقدم البلاغ كذلك أنه قد تعرض لمعاملة سيئة أثناء انتظاره لتنفيذ حكم الإعدام. ويدعي أنه قد تعرض، بصفة خاصة، للضرب مرتين في خصيتيه بكشاف معادن خلال تفتيش قام به الجنود في يوم 4 أيار/مايو 1993, ورغم ظهور دم في بوله، لم يحصل على أي علاج طبي حتى 8 أيار/مايو 1993، عندما أرسل اليه طبيب من مجلس جامايكا لحقوق الإنسان. وقد فحص الطبيب مقدم البلاغ وكتب وصفة طبية لسلطات السجن، بيد أن مقدم البلاغ لم يتلق علاجا قط. ويدعى أن هذه المعاملة تعد انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، مقرونتين بالبندين 25(1) و 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. ويحتج محامي مقدم البلاغ بعدم توافر سبل انتصاف داخلية لهذه الشكوى، ويدفع بأن السجناء في هذا السيياق، ومن بينهم مقدم البلاغ، الذين اشتكوا من المعاملة التي يتعرضون لها، قد تلقوا تهديدات بالقتل من قبل حراس السجن ويدعي، فوق ذلك، أن إجراء تقديم الشكاوى إلى أمين المظالم البرلماني غير فعال. وهناك إشارة لتقرير هيئة العفو الدولية المعنون مقترح جامايكا بإجراء تحقيق في حادث قتل السجناء وسوء معاملتهم في سجن مقاطعة سانت كاترين.

3-6 ويحتج المحامي كذلك بأن الفقرة 1 من المادة 17 من العهد، قد انتهكت في حالة مقدم البلاغ. يشير أنه، في عدة مرات، بين 10 كانون الثاني/يناير 1991 و18 حزيران/يونيه 1992، لم يكن البريد الذي أرسله مقدم البلاغ يصل مكتب المحامي بسب الاعتراض غير القانوني للرسائل من جانب سلطات السجن.

3-7 ويختتم مقدم البلاغ بقوله إنه قد حبس في جناح المحكوم عليهم بالإعدام منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، ويدعي أن انتظاره الطويل لتنفيذ حكم الإعدام، بالإضافة لاحتمال إعدامه بعد هذه المدة، ينافي المادة 7 من العهد. وفي هذا الصدد، هناك إشارة، بين آخر، إلى حكم مجلس الملكة الخاص في قضية إيرل برات وإيفان مورغان ضد النائب العام في جامايكا، الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993.

رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليها

4-1 لا تثير الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 1995، أي اعتراضات على مقبولية البلاغ، وتتناول الوقائع الموضوعية للقضية، توخيا للسرعة في النظر.

4-2 لا تقبل الدولة الطرف رأي مقدم البلاغ، حسب قرار مجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان، القائل بأن التأخير لأكثر من خمس سنوات في تنفيذ حكم الإعدام يشكل تلقائيا معاملة قاسية ولا إنسانية. وترى الدولة الطرف أن كل قضية يجب النظر اليها كاملها، وتشير آراء اللجنة ( ) في هذا الصدد.

4-3 وتقول الدولة الطرف إنها ستحقق في ادعاءات مقدم البلاغ بأنه تعرض لمعاملة سيئة عندما كان في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وأنها ستبلغ اللجنة بنتيجة تحقيقاتها.

4-4 وتقول الدولة الطرف، فضلا عن ذلك، إنها ستحقق في ادعاء مقدم البلاغ بأنه حرم من مقابلة محام خلال فترة الثمانية عشر شهرا التي قضاها في الحبس.

4-5 أما بخصوص غياب التمثيل لمقدم البلاغ خلال جلسة التحقيق الأولى، تقول الدولة الطرف إن له الحرية في البحث عن مساعدة قضائية. ومع عدم وجود دليل بأن الدولة قد منعت مقدم البلاغ من ممارسة حقه، فإن الدولة الطرف تنكر أية مسؤولية بشأن إخفاق مقدم البلاغ في الحصول على تمثيل قانوني. وفي هذا الصدد، لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن التقصير المزعوم في سلوك الدفاع أثناء المحاكمة أو الاستئناف من قِبل محامي المساعدة القضائية، مثلما أنها لا تعتبر مسؤولة عن سلوك محام معيّن بطريقة خاصة.

4-6 وترفض الدولة الطرف كذلك الرأي القائل بأن قرار محكمة الاستئناف بعدم إبطال حكم محكمة الدرجـــة الأولـــى وعدم الأمر بإعادة المحاكمة، يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الاستئناف قد درست وقائع القضية، ومارست سلطتها التقديرية وفقا للقانون، وسمحت ببقاء القرار. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة القضائية التي تحبذ ترك مسائل الوقائع والإثبات للمحاكم الاستئنافية، وتحتج بأنه ليس من اختصاص اللجنة أن تدرس كيفية قيام محكمة الاستئناف بولايتها.

4-7 تنكر الدولة الطرف حدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14، وتقول إن هذه المادة مختصة بالأفعال الجنائية فقط، وبناء على ذلك، يجب على الدولة الطرف أن تضمن السماح لأي شخص أدين في جريمة أن تنظر محكمة أعلى في إدانته والحكم عليه. وبما أن القانون الجامايكي ينص علـــى هــــذا الحق، وأن مقدم البلاغ قد مارس حقه، فليس هناك انتهاك للفقرة 5 من المادة 14.

4-8 أما ادعاء مقدم البلاغ بأنه ضحية لانتهاك المادة 17، تقول الدولة الطرف إنه ليس هنالك دليل على الإطلاق بحدوث تدخل تعسفي أو غير قانوني في بريد مقدم البلاغ.

5-1 وفي تعليقه على رسالة الدولة الطرف، يوافق محامي مقدم البلاغ على دراسة اللجنة لوقائع البلاغ الموضوعية فورا.

5-2 يشير المحامي إلى عدة أحكام قضائية ( ) تدعم حجته بأن مقدم البلاغ قد حبس ضمن المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام منذ إدانته في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، لحوالي ثماني سنوات، وأنه تعرض لمعاملة أو عقوبة لاإنسانية ومهينة، ويعد ذلك انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وفي هذا الصدد، يستشهد المحامي بحكم مجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان بأن الدولة “يجب عليها أن تتحمل مسؤولية ضمان التنفيذ بأسرع ما يمكن عمليا، بعد صدور الحكم، مع السماح بمهلة معقولة للاستئناف والنظر في إرجاء التنفيذ”.

5-3 ويشير المحامي كذلك إلى تعليق اللجنة العام على المادة 7 ( ) ، حيث ذكرت أنه: “عندما تطبق دولة طرف عقوبة الإعدام يجب أن يكون تنفيذها بطريقة تسبب أقل درجة ممكنة من الألم البدني والمعاناة الذهنية”. ويقول المحامي إن أي تنفيذ للإعدام يحدث بعد أكثر من خمس سنوات من الإدانة ينجم عنه بلا شك ألم ومعاناة ويشكل بذلك معاملة لاإنسانية ومهينة.

5-4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنها لا يمكن تحميلها المسؤولية عن جوانب تقصير المحامين المتاحين عن طريق المساعدة القضائية، يشير المحامي إلى آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 283/1988 ( ) ، حيث تذكر أنه “في الحالات التي يمكن أن يصدر فيها حكم بالإعدام، تكون مسألة منح وقت كافي للمتهم ومحاميه لإعداد الدفاع للمحاكمة، أمرا بديهيا”. وقد ذُكر أنه، رغم أن اللجنة اعتبرت أن تقصير المحامي الموكل من قِبل المتهم نفسه لا يمكن أن يعزى للدولة، فإن ذلك لا ينطبق على المحامين المتاحين عن طريق المساعدة القضائية الذين يجب أن يوفروا “تمثيلا فعالا” بمجرد تعيينهم.

5-5 وفي رسالة لاحقة مؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، يوضح المحامي أن مسألة سن السيد جونسون لم تثر في المحاكمة لأنه لم يتح له الوقت والإمكانات الكافية لإعداد دفاعه. ولم يلاحظ مجلس جامايكا لحقوق الإنسان إلا في تشرين الأول/أكتوبر 1992 أن سن السيد جونسون أقل من السن القانونية. وفي رسالة بتاريخ 29 آذار/مارس 1993، أخطر المحامي الذي مثّل المتهم في محكمة الاستئناف المحامي الذي في لندن بأنه إذا كانت شهادة الميــــلاد موثقة، فإنه يمكن عرض المسألــــة مــــرة أخرى أمام محكمة الاستئناف. وفي 18 آذار/مارس 1994، أرسل مجلس جامايكا لحقوق الإنسان نسخة موثقة من شهادة الميلاد إلى المحامي بلندن. ويدعي المحامي الموجود بلندن أنه يبدو أن محامي الاستئناف الجامايكي عن مقدم البلاغ لم يكن راغبا في إثارة المسألة لدى السلطات الجامايكية. ويبدو، من نسخ المراسلات، أنه لم يجر أي اتصال آخر مع محامي الاستئناف الجامايكي منذ آذار/مارس 1993.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين في مقبولية البلاغ.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5، من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-3 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تثر أي اعتراضات علىمقبولية البلاغ وأنها قدمت تعليقاتها على الوقائع الموضوعية من أجل الإسراع في الإجراءات، وأن محامي مقدم البلاغ وافق على النظر في وقائع البلاغ الموضوعية، بيد أن اللجنة اعتبرت أن المعلومات المعروضة عليها ليست كافية لتمكنها من اعتماد آرائها. ولذلك فقد حصرت اللجنة نظرها في مسائل المقبولية.

6-4 ولاحظت اللجنة أن جزءا من ادعاءات مقدم البلاغ يتعلق بالتعليمات التي وجّهها القاضي إلى هيئة المحلفين. وأشارت اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة، وأكدت مجددا أنه ليس من اختصاصها عموما مراجعة تعليمات محددة يوجهها قاضي الموضوع إلى هيئة المحلفين، بل ذلك من اختصاص المحاكم الاستئنافية في الدول الأطراف، إلا إذا أمكن التأكد من أن التعليمات الموجهة إلى هيئة المحلفين قد شابها التعسف على نحو ظاهر أو بلغت مبلغ الحرمان من العدالة. وأحاطت اللجنة علما بادعاء مقدم البلاغ بأن التعليمات في القضية الراهنة لم تف بالمعايير العليا المطلوبة في قضايا الإعدام. ولاحظت اللجنة كذلك نظر محكمة الاستئناف في هذا الادعاء، واختتمت بأن توجيهات قاضي الموضوع في القضية الراهنة لم تُظهر عيوبا تجعلها تعسفية أو تسبب حرمانا من العدالة. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول كأمر غير موافق لأحكام العهد، عملا بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-5 أما بالنسبة لادعاء مقدم البلاغ بأن حبسه لمدة طويلة ضمن المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام فيهم يعتبر انتهاكا للمادة 7 من العهد، فقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الادعاء. وعليه فستنظر اللجنة الوقائع الموضوعية من حيث ما إذا كان حبس مقدم البلاغ لمدة طويلة ضمن المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد، بالنظر إلى سنه، انتهاكا للمادة 7 من العهد.

6-6 ولاحظت اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ بعدم وصول بعض الرسائل التي أرسلها في عامي 1991 و 1992 إلى مكتب محاميه هو ادعاء ينقصه التحديد، واعتبرت أن مقدم البلاغ قد أخفق في دعم ادعائه، لكي يكون مقبولا، بأن ذلك كان نتيجة لاعتراض سلطات السجن بصورة غير قانونية لتلك الرسائل، انتهاكا للمادة 17 من العهد. ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 واعتبرت اللجنة أن ادعاءات مقدم البلاغ بأنه حكم عليه بالإعدام انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6 من العهد، وبتعرضه لمعاملة سيئة أثناء حبسه، وبعدم تمكنه من الحصول على ممثل قانوني خلال الثمانية عشر شهرا الأولى من حبسه، وعدم تمثيله في الجلسة التمهيدية، وأن عدم إتاحة المساعدة القضائية له لتقديم طلب دستوري يشكل انتهاكا للمادة 14 من العهد، هي ادعاءات تم دعمها بصورة كافية لأغراض المقبولية، وينبغي النظر فيها من حيث وقائعها الموضوعية.

7 - وبناء على ما تقدم، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 14 آذار/مارس 1996، أن البلاغ مقبول نظرا لمـا قــد يثيره من مسائل بموجب الفقـرة 5 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرات1 و 3 (ب) و (د) و 5 من المادة14 من العهد، فيما يتعلق بعدم وجود تمثيل قانوني خلال الثمانية عشر شهرا الأولى من الحبس، وأثناء الجلسة التمهيدية، وعدم توافر المساعدة القضائية لتقديم طلب دستوري.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها

8-1 في مذكرة مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن التحقيق أظهر أنه ليس هناك ما يفيد بوجود تقرير بالإصابة فيما يتعلق بتعرض مقدم البلاغ للضرب الذي زعم حدوثه في 4 أيار/مايو 1993. ولا يوجد ما يفيد كذلك بحدوث معالجة طبية أو مداواة. وحسبما أوردته الدولة الطرف، يبدو أن السجل الوحيد للحادثة هو الذي تضمنه محضر اجتماع عُقد بين ممثل لمجلس جامايكا لحقوق الإنسان ومدير للسجن والسجناء المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام. وقد حاول أحد كبار ضباط مراقبة السلوك أن يستجوب مقدم البلاغ مرتين، ولكنه كان مترددا في الكلام معه، وأبدى رغبته في الحصول على موافقة محاميه قبل التحدث إلى محاوره. وفي ظل هذه الظروف، تنكر الدول الطرف حدوث انتهاك للمادتين 7 و 10(1).

8-2 وفيما يتعلق بعدم توافر تمثيل قانوني خلال فترة الحبس السابقة للمحاكمة وأثناء الجلسة التمهيدية، تؤكد الدولة الطرف مجددا أنه كان لمقدم البلاغ الحرية في أن يطلب مساعدة قضائية، وأنه ليس هناك خرق للعهد، ما لم يمكن إثبات أن ذاك التمثيل قد طُلب ورفض الطلب.

8-3 وفيما يتعلق بعدم توفير المساعدة القضائية اللازمة لتقديم طلبات التظلم الدستورية، تدفع الدولة الطرف بأن الغاية من طلب التظلم الدستوري هي البحث عن سبل انتصاف ينص عليها الدستور، وهو لا يمثل إجراء استئنافيا. وتفيد الدولة الطرف بأن التزاماتها بموجب الفقرة 5 من المادة 14 تتعلق بإجراءات محكمة الاستئناف ومجلس الملكة الخاص. ولا يعد عــدم توفيرها المساعــدة القضائية اللازمة لتحقيق الانتصاف بالوسائل الدستورية انتهاكا للفقرة 5 من المادة 14.

8-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن الحكم بالإعدام على مقدم البلاغ قد جرى تخفيفه، وبالتالي ليس هناك انتهاك للفقرة 5 من المادة 6. وتلاحظ الدولة الطرف، في هذا السياق، أن المادة 29 (1) من قانون الأحداث تحظر إعدام من كان دون سن الثامنة عشرة عند ارتكابه جريمة.

9-1 ويدفع محامي الدفاع بأن عدم وجود محاضر سجلت فيها حادثة الضرب التي حصلت في 4 أيار/مايو 1993 لا يدحض أقوال مقدم البلاغ. ويشير محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ قد أدلى، في 14 أيار/مايو 1993 بإفادة لمحام عرض فيها وقائع الحادثة. وإن الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف لا تدحض على الإطلاق الأقوال التي أفاد بها مقدم البلاغ وأن عدم توفر سجلات طبية يتفق في واقع الأمر مع ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد حرم من العــلاج الطبي. ونظــرا لإمكانية التعرض لعمليـــات انتقاميــة، يقول محامـــي الدفـــاع إنه لا يستغرب التردد الذي شعر به مقدم البلاغ في التحدث إلى الضابط الموفد لاستجوابه.

9-2 ويؤكد محامي الدفاع أن ادعاء مقدم البلاغ بموجب المادة 14 (3) (ب) يتصل بافتقاده إلى محام يمثله قبل المحاكمة، وكذلك أثناء المحاكمة والاستئناف، وهذه مسائل لم تتطرق إليها الدولة الطرف. ويقول محامي الدفاع إن من واجب الدولة الطرف أن تعين في الوقت المناسب محامين لتقديم المساعدة القضائية، بحيث تتوافر لديهم المهلة الزمنية الكافية لإعداد الدفاع الذي سيعرض أثناء المحاكمة وتمثيل المدعى عليه بفعالية.

9-3 وفيما يتعلق بعدم توفر المساعدة القضائية اللازمة لتقديم طلبات التظلم الدستورية، يقول محامي الدفاع إن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 2 (3) من العهد بأن تقدم وسائل الانتصاف الفعالة في المحكمة الدستورية التي تعالج انتهاكات حقوق الإنسان. ويشير محامي الدفاع إلى الاجتهاد القضائي للجنة ( ) ويؤكد أن عدم تقديم المساعدة القضائية قد حرم مقدم البلاغ من فرصة تقييم مخالفات محاكمته الجنائية، مما شكل انتهاكا للمادة 14 (1) المرتبطة بالمادة 2 (3) من العهد. وحسبما يعتقد محامي الدفاع، فإن ذلك ينطبق على أوجه التحديد نظرا لصغر سن مقدم البلاغ.

9-4 ويؤكد محامي الدفاع أن مقدم البلاغ قد ولد في 21 آب/أغسطس 1968 وبالتالي كان يبلغ سن السابعة عشرة وسبعة أسابيع حين وقوع الحادثة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1985. وحكم عليه بالإعدام وهو دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، مما يشكل انتهاكا للمادة 6 (5). ووفقا لما يعتقده محامي الدفاع، فإن الانتهاك قد حدث عندما حكم على مقدم البلاغ بالإعدام واستمر الوضع إلى أن خفف الحكم الذي صدر عليه. وقد يعد تخفيف الحكم استدراكا للانتهاك، لكنه لا يعني أن الانتهاك لم يحدث.

9-5 وفيما يتصل بانتهاك المادة 6 (5)، يقول محامي الدفاع إن فترة احتجاز مقدم البلاغ المطولة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1) من العهد. وإشارة إلى الاجتهاد القضائي للجنة، من المؤكد أن الحكم على مقدم البلاغ بالإعدام الذي يشكل انتهاكا للمادة 6 (5) من العهد يعد ظرفا قاهرا، إضافة إلى طول مدة الاحتجاز في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام، مما يجعل احتجاز مقدم البلاغ انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1) من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي قدمتها إليها جميع الأطراف، ووفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن الفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 13 قد انتهكتا في قضيته، تؤكد اللجنة أنه يتعين تقديم المساعدة القضائية للمتهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام. وإن ذلك لا ينطبق على المحاكمة في محكمة ابتدائية فحسب، بل وكذلك على أي جلسة تمهيدية تتعلق بالقضية. وفي هذه القضية، لم تعترض الدولة الطرف على عدم تمثيل مقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية، ولكن ما بينته هو عدم وجود ما يدل على أنه قد طالب بمحام. وترى اللجنة أنه عندما مثل مقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية دون ممثل قانوني، كان لزاما على قاضي التحقيق أن يبلغ مقدم البلاغ بحقه في التمثيل القانوني وأن يكفل له التمثيل القانوني، إذا ما أراد ذلك. وبالتالي تستنتج اللجنة أن عدم توفير التمثيل القانوني لمقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية كان انتهاكا للفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.

10-3 وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي صدرت ضد مقدم البلاغ، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في صحة شهاد الميلاد التي قدمها، كما أنها لم تدحض أنه كان دون سن الثامنة عشرة عند ارتكاب الجريمة التي أدين من أجلها. ونتيجة لذلك، فإن فرض عقوبة الإعدام على مقدم البلاغ كان انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6 من العهد.

10-4 وفي ظل هذه الظروف، بما أن الحكم بالإعدام على مقدم هذا البلاغ كان انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6 من العهد، فإن فرض عقوبة الإعدام عليه كان بالتالي باطلا من أساسه، وكان احتجازه في انتظار تنفيذ حكم الإعدام انتهاكا للمادة 7 من العهد.

10-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ الذي يفيد بأنه تعرض لمعاملة سيئة في 4 أيار/مايو 1993، تشير اللجنة إلى أن مقدم البلاغ قدم معلومات تفصيلية وأن تحريات الدولة الطرف لم تدحض أقوال مقدم البلاغ. وتعتقد اللجنة، بناء على المعلومات المعروضة عليها، أن ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد تعرض لمعاملة سيئة في 4 أيار/مايو 1993 كان موثقا بالأدلة مما شكل انتهاكا للمادة 7 من العهد.

10-6 وفي ضوء استنتاجات أخرى للجنة، لم تر اللجنة ضرورة لتناول ادعاء محامي الدفاع بأن عدم توفير المساعدة القضائية لغرض تقديم طلب تظلم دستوري يشكل في حد ذاته انتهاكا للعهد.

11 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكات للفقرتين 5 و 7 من المادة 6 وللفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.

12 - وبموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، يحق لكلايف جونسون سبيل فعال للانتصاف. ونظرا لأن مقدم البلاغ كان قاصرا عند إلقاء القبض عليه وقد أمضى ثلاثة عشر عاما تقريبا في الاحتجاز، منها أكثر من سبع سنوات في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام. توصي اللجنة بإطلاق سراح مقدم البلاغ على الفور. والدولة الطرف ملزمة بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13 - وجامايكا لدى دخولها دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فقد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباقه على البلاغ. ووفقا للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

]اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة.[

تذييل

رأي فردي مقدم من ديفيغ كرتيزمر (مؤيد)

إنني اتفق في الرأي مع اللجنة بأن احتجاز مقدم البلاغ في هذه القضية في انتظار أن يُنفذ فيه حكم الإعدام يشكل عقوبة قاسية ولاإنسانية. إلا أنه بما أن اللجنة كانت قد دأبت في الماضي على اعتبار أن الوقت الذي يستغرقه انتظار تطبيق حكم الإعدام لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للمادة 7، فإنني أعتقد أن من المهم عرض الأسس التي بنيت عليها النتائج المختلفة التي تم التوصل إليها في هذه القضية.

إن رأي اللجنة الذي يفيد بأن طول الفترة التي يقضيها شخص حُكم عليه بالإعدام في انتظار تنفيذ الحكم يشكل في حد ذاته عقوبة قاسية ولاإنسانية هو رأي يستند إلى مفهوم أن الاعتقاد بخلاف ذلك معناه أنه يمكن للدولة الطرف أن تتجنب انتهاك العهد بأن تقوم بإعدام الشخص المـــدان. وبما أن العهـــد يوصــــي بقــــوة باستحسان إلغـــاء عقوبة الإعدام، لا تستطيع اللجنة قبول تفسير للعهد مدلوله أن العهد سينتهك في حال امتناع الدولة الطرف عن إعدام شخص ما وليس في حال إعدامها له.

ومن المؤكد أن رأي اللجنة هذا لا يصح إلا عندما لا يكون فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام في حد ذاتهما انتهاكا للعهد. أما المنطق الذي يستند إليه هذا الرأي فلا ينطبق في حال انتهاك الدولة الطرف للعهد من خلال فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام. ففي مثل هذه الحالة، يتضاعف الانتهاك الناجم عن فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام باحتجاز المتهم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، حيث يعاني خلال هذه الفترة من القلق بسبب إعدامه الوشيك. ومن المؤكد أن هذا الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم الإعدام يمكن أن يشكل عقوبة قاسية ولاإنتسانية، وبخاصة عندما يستمر لفترة أطول مما تتطلبه الإجراءات القانونية المحلية اللازمة لتصحيح الخطأ المتمثل في فرض عقوبة الإعدام.

وفي هذه القضية، وحسبما أوضحت اللجنة في الفقرة 10-4، تنافى فرض عقوبة الإعدام مع التزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 5 من المادة 6 من العهد. فمقدم البلاغ قضى ما يقارب ثماني سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، ثم خُفف الحكم عليه إلى السجن المؤبد إثر إعادة تصنيف جريمته فأصبحت جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام. وفي هذه الظروف يشكل احتجاز صاحب البلاغ في انتظار تنفيذ حكم الإعدام عقوبة قاسية ولاإنسانية، وفي ذلك انتهاك للمادة 7 من العهد.

(توقيع) د. كرتيزمر

]حرر الرأي باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

دال - البلاغ رقم 594/1992، فيليب ضد ترينيداد وتوباغو

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد برافوللا تشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيد عمران الشافعي، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غاتيان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كرتيزمر، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد خوليو برادو فاليو، والسيد مارتين شاينن، والسيد رومان فيروزيفسكي، والسيد ماكسويل يالدن، والسيد عبد الله زاخيا. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي، لم يشارك السيد راجسومر لاللاه في اعتماد الآراء.

(اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون) *

مقدم من : إرفينغ فيليب (تمثله السيدة نتاليا شيفرين ، من منظمة “انترايتس“

الضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : ترينيداد وتوباغو

تاريخ البلاغ : 13 شباط/فبراير 1994 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 15 آذار/مارس 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 594/1992 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد إريفنغ فيليب، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو إيرفين فيليب، وهو مواطن من ترينيداد وتوباغو يقضي حكما بالسجن المؤبد في سجن بورت أوف سبين الحكومي في ترينيداد وتوباغو. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك من جانب ترينيداد وتوباغو للمواد 7 و 10 (1) و 14 (1) و 14 (3) (ب) و (د) و (هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتمثله السيدة ناتاليا شفرين عن منظمة “انتيرايتس” للحقوق.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 وجه اتهام مشترك إلى مقدم البلاغ وكل من بيتر هولدير ( ) وإيرول جانيت بقتل المدعو فيث فيليب (لا علاقة لها بمقدم البلاغ) في 29 آذار/مارس 1985. وفي 5 أيار/مايو 1988، وبعد محاكمة استغرقت شهرا، أخفقت هيئة المحلفين في اتخاذ قرار بالإجماع، وصدر الأمر بإعادة المحاكمة. وفي 18 حزيران/يونيه 1988، ثبتت في حق المتهمين التهمة الموجهة إليهم وحكم عليهم بالإعدام من قبل الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات في بورت أوف سبين. وفي 5 نيسان/أبريل 1990، ردت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو استئناف السيدين هولدر وفيليب، في حين برأت إيرول جانيت؛ وأصدرت حكما خطيا بعد ذلك بأسبوعين. وتم في 24 نيسان/أبريل 1991 رد التماس السيد فيليب بالإذن بالطعن أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 1993، خففت عقوبة الإعدام الصادرة ضد السيد فيليب إلى السجن المؤبد.

2-2 ويتعلق موضوع البلاغ بالمحاكمة الثانية للسيد فيليب، التي رفضت فيها المحكمة طلب المحامي المنتدب في إطار المساعدة القانونية بإرجاء المحاكمة من أجل التحضير للدفاع على نحو أفضل أو السماح للسيد فيليب باستخدام محام آخر كبديل عن ذلك.

2-3 كانت السيدة سيلينا محمد، وهي أمينة صندوق بنادي زودياك للاستجمام في بورت أوف سبين، شاهدة العيان الوحيدة للجريمة والشاهدة الرئيسية للادعاء العام. وفي المحاكمة شهدت بأنها بينما كانت في صبيحة يوم 29 آذار/مارس 1985 تعمل في المشرب وكان فيث فيليب جالسا أمام دفة الحانة إذ دخل ثلاثة رجال. وطلب السيد هولدر مشروبا ثم نزل إلى الطابق الأسفل بعد برهة وسمعت صوتا كما لو أن بوابة الدخول قد أغلقت. وعندما عاد السيد هولدر، طلبت من فيث فيليب أن تلقي نظرة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، هاجم السيد فيليب فيث فيليب، بينما فتح السيد هولدر الباب المؤدي إلى المشرب ضربا بقدمه ودخل بصحبة السيد جانيت. وكان كل منهما يحمل سكينا. وأرغم السيد هولدر السيدة محمد على فتح خزينة النقود وإعطائهما 300 دولار. وأجبرت أيضا على القيام بإطلاعهما على غرفة صاحب النادي التي كانت تقع في مؤخرة المبنى. وهناك قام السيد هولدر بتقييدها، بينما فتش السيد جانيت الغرفة بحثا عن الأشياء الثمينة. وطلب منها إدارة وجهها للحائط، ولكنها قبل القيام بذلك، شاهدت السيد فيليب في الرواق وهو يجر فيث فيليب إلى غرفة أخرى. وبعدئذ سمعت عراكا استمر حوالي خمس دقائق. وبعد توقف العراق سمعت خطى، كما لو أن المتهمين كانا يغادران. وفي النهاية، فك وثاقها كهربائي النادي الذي مر هناك ووجد فيث فيليب ملقاة على الأرض ووجهها متورم والدم يسيل من أنفها. وقد أعلن عن موتها لدى وصولها إلى المستشفى. وكان سبب الوفاة نزيف غزير في المخ نجم عن إصابة رأسها بجروح خطيرة.

2-4 وفي عرض المشتبه فيهم للتعرف على هويتهم الذي جرى في 4 نيسان/أبريل 1985 تعرفت السيدة محمد على السيد فيليب من بين مجموعة تتألف من ثمانية رجال بوصفه “يشبه” أحد الشخصين المتورطين في الجريمة. وادعى السيد فيليب أن التعيين خاطئ.

2-5 وفي المحاكمة، قدم السيد هولدر شهادة مشفوعة بأداء اليمين اعترف فيها بالمشاركة في السرقة. بيد أنه أنكر ضرب المتوفاة. وصرح أنه عندما كان هو والسيد جانيت يفرغان أدراج غرفة صاحب النادي، شاهد السيد فيليب وهو يمضي في الرواق ومعه فيث فيليب. وعندما غادرا المبنى، التقيا بالسيد فيليب في الخارج.

2-6 وصرح ممثل الادعاء أن المدعى عليهم الثلاثة جميعهم أدلوا بتصريحات على سبيل الضمان، أمام قاض جزائي، معترفين فيها بتورطهم في الجريمة. واعترف مقدم البلاغ في تصريحه بالسرقة لكنه أنكر أي مشاركة في ضرب المتوفاة. بيد أنه قدم في المحاكمة شهادة مشفوعة باليمين ينكر فيها معرفته بالجريمة، وادعى أنه لم يغادر بيته بتاتا في 29 آذار/مارس 1985 وطعن في تعرف السيدة محمد على هويته. وقد أجيز إدراج التصريح الذي أدلى به للشرطة ضمن ملف الأدلة بعد استجواب تمهيدي.

2-7 وأكد السيد جانيت بعد أداء القسم أقواله السابقة للشرطة. وقال إن السرقة كان مخططا لها من قبل السيدين هولدر وفيليب، اللذين حصلا على معلومات تفيد أن صاحب النادي يحتفظ بجميع نقوده في النادي. وقال إنه قدم مساعدته في عملية السرقة بدافع من خوفه من الرجلين. وأضاف في أقواله إنه قد منع السيد هولدر من الإمعان في ضرب المتوفاة.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أن محاكمته لم تكن عادلة وأنها أخلت بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويشكو في هذا السياق من تناقض شهادة الشهود خلال المحاكمة الأولى. ويوضح أنه كان ينبغي تبرئته، بما أن الادعاء أخفق في إثبات تورطه في الجريمة في المحاكمة الأولى. وأضاف مقدم البلاغ أنه بما أن الادعاء قد أخفق في إثبات القصد الإجرامي لديه، فقد كان ينبغي للقاضي أن يعرض مسألة القتل الخطأ على هيئة المحلفين.

3-2 وفيما يتعلق بالمتاح من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه في إعادة المحاكم، ادعى مقدم البلاغ أن المحامي قد عُين يوم الجمعة 10 حزيران/يونيه 1988 وبدأت المحاكمة يوم الاثنين 13 حزيران/يونيه 1988. وقد رفض طلب المحامي إتاحة مزيد من الوقت لإعداد الدفاع ولمقابلة السيد فيليب، مما يعد إخلالا بالفقرة 3 (ب) و (هـ) من المادة 14 من العهد.

3-3 وهو يشكو كذلك من رفض طلبه أن يخصص له محام من اختياره في المحاكمة المعادة، مما يعد إخلالا بالفقرة 3 (د) من المادة 14. ويبدو من سجل الأدلة أن مقدم البلاغ شكا أثناء المحاكمة المعادة من أداء محاميه الذي كان شابا ولم يقم قط بالدفاع في قضية إعدام. وبناء على ذلك، طلب مقدم البلاغ إرجاء المحاكمة للحصول على محام من اختياره. وأشار القاضي على المحامي بتقديم طلبه للانسحاب من القضية المعروضة على المحكمة. ورفضت المحكمة لاحقا طلب المحامي. ويذكر مقدم البلاغ أن القاضي قال له إنه لا قبل له بمحام من اختياره هو ومن ثم لن تؤجل قضيته تبعا لذلك. وحسب ما ذكره مقدم البلاغ، فإن إدانته تعزى للسلوك الاستبدادي للقاضي، علاوة على ضحالة خبرة المحامي.

3-4 أما فيما يتعلق بظروف احتجاز السيد فيليب، يقول المحامي بأن الزنزانة تقع تحت سطح الأرض وهي قذرة وتهويتها سيئة وتتفشى فيها الصراصير والفئران. وهو ينام على قطع من البساط وصندوق ممزق من الورق المقوى فوق الأرضية الأسمنتية الباردة ودون أي فراش. والطعام غير كاف. وليس ثمة صابون أو أدوية. بيد أن الشكاوى لم تبلغ إلى أي من السلطات، لأن مقدم البلاغ يخشى انتقام السجانين ويدعي العيش في خوف تام على حياته. وقيل إن هذه الظروف تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ

4-1 تعترض الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1993 على مقبولية البلاغ وتشير بخاصة إلى اجتهاد اللجنة الذي مفاده أن تقييم الوقائع والأدلة يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف.

4-2 كما تخبر اللجنة بأن إرفين فيليب قام في 23 آب/أغسطس 1993 بتقديم طلب دستوري لدى المحكمة العليا التمس فيه الحصول على إقرار بأن تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده سيكون غير دستوري وباطلا ولاغيا، كما التمس إصدار أمر بإلغاء الحكم بالإعدام ووقف تنفيذه. وفي 23 آب/أغسطس 1993، أصدرت المحكمة أمرا تحفظيا يقضي بأن تتعهد الدولة بعدم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ حكم الإعدام على مقدم البلاغ إلى حين عقد جلسة الاستماع والبت في الطلب.

4-3 وعلاوة على ذلك تقول الدولة الطرف:

(أ) لم يشر مقدم البلاغ إلى حكم أو أحكام العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي يدعي أنها انتهكت من قبل جمهورية ترينيداد وتوباغو؛

(ب) لا تثير الوقائع كما أوردت قضايا تدخل في نطاق أي من أحكام العهد؛

(ج) تبعا للاجتهاد المستقر للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ليست اللجنة من حيث المبدأ هي التي تقيم الوقائع والأدلة المطروحة في قضية بعينها بل يقع ذلك على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد. ولا يجوز اعتبار قرار المحاكم في ترينيداد وتوباغو ومجلس الملكة في هذه القضية قرارا تعسفيا أو بمثابة حرمان من العدالة؛

(د) ونظرا للأسباب السابقة، فإن البلاغ يتنافى مع أحكام العهد.

4-4 وفي رسالتها المؤرخة 9 شباط/فبراير 1995، تخبر الدولة الطرف اللجنة أنه عملا بحكم اللجنة القضائية لمجلس الملكة في قضية إيرل برات وإيفان مورغان ضد النائب العام لجامايكا ، فقد خففت حكما الإعدام الصادران ضد السيدين بيتر هولدر وإرفين فيليب إلى حكمين بالسجن المؤبد.

5-1 وفي رسالة مؤرخة 21 حزيران/يونيه 1994، أخطرت منظمة أنتيرايتس، وهي منظمة غير حكومية في المملكة المتحدة، اللجنة أن السيد فيليب طلب منها أن تقوم بتمثيله أمام اللجنة.

5-2 وفي رسالة مؤرخة 27 آذار/مارس 1995، أعادت أنتيرايتس تقديم البلاغ نيابة عن السيد فيليب، وأرفقت به نص سجل الأدلة ونسخة من وقائع المحاكمة أمام المحكمة الدورية الثانية في بورت أوف سبين ضد السادة بيتر هولدر وإرفين فيليب وإيرول جانيت.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها السادسة والخمسين.

6-2 وتأكدت اللجنة، طبقا لما تنص عليه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر لتحقيق أو تسوية دولية.

6-3 أما فيما يخص المتطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري والذي يقضي باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن مجلس الملكة قد رد التماس مقدم البلاغ الإذن بالطعن. ومن ثم اقتنعت اللجنة، فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ المتعلقة بالمحاكمة غير العادلة، بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأغراض البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد لاحظت اللجنة أيضا أن الطلب الدستوري الذي تقدم به مقدم البلاغ لدى المحكمة العليا أصبح محل جدل في أعقاب تخفيف حكم الإعدام الصادر في حق مقدم البلاغ.

6-4 أما فيما يخص إدعاء مقدم البلاغ أن ظروف احتجازه كانت قاسية ولا إنسانية ومهينة، فقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تحاول إلى الآن تفنيد ادعائه كما لم تقدم معلومات بشأن وسائل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لمقدم البلاغ. وفي هذه الظروف، ونظرا لأقوال مقدم البلاغ بأنه لم يقدم شكوى بسبب خوفه من السجانين، اعتبرت اللجنة أن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الشكوى، التي قد تثير مسائل في نطاق المادتين 7 و 10 من العهد.

6-5 وفيما يتعلق بجزء البلاغ المتصل بتقييم الأدلة والتعليمات التي وجهها القاضي إلى هيئة المحلفين، وبخاصة عدم تقديم توجيهات لهيئة المحلفين بشأن إمكانية القتل الخطأ، أشارت اللجنة إلى اجتهادها المستقر الذي يفيد أن محاكم الاستئناف بالدول الأطراف في العهد هي التي تتولى من حيث المبدأ تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وليس اللجنة. أما فيما يخص ادعاء مقدم البلاغ أنه لم يدل باعتراف للشرطة وأن التعرف الذي قامت به الشاهدة الرئيسية للادعاء كان خاطئا، أشارت اللجنة إلى أن هاتين المسألتين محل استجواب تمهيدي يتم فيه تقييم الوقائع والأدلة. وبالمثل، فإن اللجنة ليس لها أن تستعرض التعليمات المحددة التي يوجهها القاضي إلى هيئة المحلفين، ما لم يكن بالإمكان التأكد من أن تلك التعليمات كانت تعسفية على نحو واضح أو كانت ترقى إلى الحرمان من العدالة، أو أن القاضي أخل صراحة بواجب النزاهة. ولم يظهر من الوثائق المعروضة على اللجنة أن تعليمات قاضي الموضوع أو أن سير المحاكمة تشوبهما تلك العيوب. وعليه لا يكون هذا الجزء من البلاغ مقبولا بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يخص الادعاءات الأخرى المقدمة في إطار الفقرة 3 من المادة 14، انتهت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ قد أقام، لأغراض المقبولية، البينة على مزاعمه أنه لم يُعط في المحاكمة المعادة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه، وأن محامي الدفاع الموكل لم يكن متمرسا وأنه حرم من فرصة أن يخصص له محام من اختياره. واعتبرت اللجنة أن عليها أن تنظر في هذا الجزء من البلاغ على أساس الجوانب الموضوعية.

6-7 وبناء عليه، وفي 15 آذار/مارس 1996، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مقبولية البلاغ نظرا لما يبدو من أنه يثير مسائل تدخل في نطاق المواد 7 و 10 و 14 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات المقدمة من الطرفين. وهي تلاحظ بقلق أنه عقب إصدار قرارها بشأن المقبولية، لم ترد من الدولة الطرف أي معلومات إضافية توضح المسائل التي أثارها هذا البلاغ رغم التذكرات الموجهة إليها في 11 آذار/ مارس 1997 و 30 نيسان/أبريل و 12 أيار/مايو 1998. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنص ضمنيا على أن تدرس الدولة الطرف بحسن نية جميع المزاعم الموجهة ضدها وأن تزود اللجنة بجميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها. وفي ضوء امتناع الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة بشأن القضية المعروضة عليها، يجب إعطاء ادعاءات مقدم البلاغ ما تستحقه من اهتمام بقدر توافر الأدلة لإقامة البينة عليها.

7-2 وتشير اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن محامي مقدم البلاغ طلب من المحكمة السماح بتأجيل المحاكمة أو الانسحاب من القضية، لأنه غير مستعد للدفاع فيها، بما أنه عين للقضية في يوم الجمعة 10 حزيران/يونيه 1988 وأن المحاكمة بدأت يوم الاثنين 13 حزيران/يونيه 1988. ورفض القاضي الاستجابة للطلب بدعوى أنه اعتبر مقدم الطلب غير قادر على توفير محام من اختياره. وتشير اللجنة إلى أنه رغم أن الفقرة 3 (د) من المادة 14 لا تخول المتهم حق اختيار محام يخصص له مجانا، ينبغي للمحكمة أن تكفل ألا تكون توجيه المحامي لسير المحاكمة متنافيا مع مصالح العدالة. وترى اللجنة أنه في قضية إعدام، عندما يلتمس محامي المتهم الذي لم يكن متمرسا في مثل هذه القضايا تأجيل المحاكمة بسبب عدم استعداده للقيام بدوره يجب على المحكمة أن تكفل إعطاء المتهم الفرصة لإعداد دفاعه. وترى اللجنة أنه في هذه القضية كان ينبغي أن يستجاب لالتماس محامي السيد فيليب تأجيل المحاكمة. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن السيد فيليب لم يمثل على نحو فعال في المحاكمة، مما يُعد إخلالا بالفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد.

7-3 وتعتبر اللجنة صدور حكم بالإعدام في ختام محاكمة لم يتم التقيد فيها بأحكام العهد يشكل إخلالا بالمادة 6 من العهد إذا لم يكن من الممكن إجراء استئناف آخر ضد الحكم بالإدانة. وكما أشارت اللجنة في تعليقها العام 6 [16]، فإن الحكم الذي يقضي بعدم جواز فرض حكم بالإعدام إلا وفقا للقانون ودون تعارض مع أحكام العهد يقضي ضمنا “بوجوب التقيد بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها فيه، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة وافتراض البراءة والحد الأدنى من الضمانات للدفاع والحق في مراجعة الإدانة والحكم الصادر من قبل محكمة عليا”. وفي هذه القضية، بما أن الحكم النهائي بالإعدام صدر دون الاحترام الواجب لمتطلبات المادة 14، فعلى اللجنة أن تقرر أنه قد وقع أيضا انتهاك للمادة 6 من العهد.

7-4 وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بظروف احتجاز مقدم البلاغ، فقد أورد ادعاءات محددة مؤداها إبقاؤه في زنزانة قذرة سيئة التهوية تتفشى فيها الصراصير والفئران وتقع تحت سطح الأرض. وأنه ينام على قطع من البساط وصندوق ممزق من الورق المقوى فوق الأرضية الأسمنت الباردة ودون فراش. والطعام غير كاف وليس ثمة صابون أو أدوية. ولم تحاول الدولة الطرف تفنيد هذه الادعاءات المحددة. وفي ظل هذه الظروف ولعدم تلقي رد من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن هذه الادعاءات ليست محل نزاع. وتخلص إلى أن إبقاء سجين في ظروف الاحتجاز المشار إليها أعلاه يخل بالحق في المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان وأنه يتعارض بالتالي مع الفقرة 1 من المادة 10.

8 - واللجنة المعنية بحقوقو الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 وللفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 14، ومن ثم للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر للسيد فيليب سبيلا فعالا للانتصاف بما في ذلك الإفراج الفوري والتعويض. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن ترينيداد وتوباغو، بكونها قد أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد، كما تكون الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 منه، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير].

هاء - البلاغ رقم 602/1994، هوفمان ضد هولندا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكه أندو، السيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنتال، اللورد كولفيل، السيد عمران الشافعي، السيدة اليزابيث إيفات، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتزر، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد مارتين شاينين، السيد رومان ويروسزوسكي، والسيد ماكسويل يالدين والسيد عبد الله زاخيه. يرد رفق هذه الوثيقة نص رأي فردي مقدم من عضوة اللجنة السيدة إليزابيث إيفات.

(اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون) *

مقدم من : كورنيليس هوفمان [يمثله السيد ل. ج. ل. هوكيلس، محام في هآرليم]

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ البلاغ : 26 أيار/مايو 1994

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 3 تموز/يوليه 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 602/1994 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من كورنيليس هوفمان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو كورنيليس ب. هوفدمان، وهو مواطن هولندي من مواليد عام 1952 ، ويدعى مقدم البلاغ أنه كان ضحية لانتهاك من جانب هولندا للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لحقه في احترام حياته الخاصة والعائلية، ولحقه في النظر بصورة عادلة في قضيته، وهو الحق الذي تكفل حمايته المادتان 6 (الفقرة 1) و 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويمثله السيد ل. ج. ل. هوكلز، وهو محام في هارلم.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 عاش مقدم البلاغ ورفيقته معا كرجل وإمرأة غير متزوجين من كانون الثاني/يناير 1986 حتى وفاتها في 14 شباط/فبراير 1991. وفي 26 شباط/فبراير 1991، تقدم مقدم البلاغ بطلب للحصول على معاش أو استحقاق مؤقت بموجب القانون العام للأرامل والأيتام. وفي 26 نيسان/أبريل 1991، رفض مصرف الضمان الاجتماعي، المسؤول عن تنفيذ القانون العام للأرامل والأيتام، طلب مقدم البلاغ استنادا إلى أنه لا يستوفي الشروط التي حددها القانون، نظرا لعدم زواجه من المتوفاة. واستند ذلك القرار إلى المادتين 8 و 13 من القانون، اللتين تنصان على عدم منح معاش تقاعدي أو استحقاقات مؤقتة إلا لأرمل أو أرملة الزوج (المؤمن عليه/عليها).

2-2 وفي 12 أيار/مايو 1991، تقدم مقدم البلاغ بطعن إلى مجلس الطعون، قائلا إن التمييز الذي يفرضه مصرف الضمان الاجتماعي بين المتزوجين وغير المتزوجين من الرجال والنساء المتعاشرين، بالنسبة لأغراض استحقاقات القانون العام للأرامل والأيتام، هو تمييز يرقى إلى حد التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 1991، أعلن رئيس مجلس الطعون أن الطعن لا يستند إلى أساس، معتمدا في ذلك على قرار اتخذته في 28 شباط/فبراير 1990 أعلى محكمة مختصة بنظر قضايا الضمان الاجتماعي، وهي المجلس المركزي للطعون، في قضية مماثلة لقضية مقدم البلاغ.

2-3 وفي ذلك القرار (المتعلق أيضا بالقانون العام للأرامل والأيتام)، أشار المجلس المركزي للطعون إلى أنه، تمشيا مع آراء اللجنة في البلاغ رقم 180/1984 (داننغ ضد هولندا) ( ) ، تقرر بالفعل، في القضايا المتعلقة بقانون استحقاقات المرض، أن التفرقة، في تشريعات الضمان الاجتماعي في هولندا، بين المتزوجين وغير المتزوجين من الرجال والنساء المتعاشرين لا ترقى إلى حد التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي. ووفقا للمجلس المركزي للطعون، فإن الأوضاع والآراء الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت (1987) بالنسبة للزواج والمعاشرة لم تتغير بالصورة التي تدعو إلى استخلاص أن القيود المحددة في القانون العام للأرامل والأيتام تشكل انتهاكا للمادة 26 من العهد الدولي. وأشار المجلس المركزي للطعون في هذا الصدد إلى أن استحداث الهيئة التشريعية، في ضوء التنقيح الأخير لنظام الضمان الاجتماعي، لمبدأ المساواة في معاملة الرجال والنساء غير المتزوجين الذين يتقاسمون أعباء الأسرة المعيشية، لا يعني بالضرورة أن القيود التي لا تزال سارية بموجب القانون العام للأرامل والأيتام (أي أنه لا يحق الحصول على معاش تقاعدي أو استحقاقات مؤقتة إلا لأرمل أو أرملة الزوج المؤمن عليه/عليها) هي قيود ترقى إلى حد التمييز المحظور بموجب المادة 26 من العهد الدولي. وأضاف المجلس المركزي للطعون أنه حتى وإن لم يحدث أي تمييز، فإن الحكومة الهولندية تظل بطبيعة الحال حرة في أن تسعى إلى كفالة المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين.

2-4 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 1991، تقدم مقدم البلاغ بطعن إلى مجلس الطعون بكامل هيئته ضد القرار المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1991، تعلل فيه بأن النتائج التي انتهى إليها المجلس المركزي للطعون في القضية الأخرى كانت تستند إلى الأوضاع والآراء الاجتماعية المتعلقة بالزواج والمعاشرة التي كانت سائدة في عام 1987، وأن المجلس المركزي للطعون لم يستبعد إمكانية أن تصبح تلك الأوضاع والآراء عرضة للتغيير خلال فترة زمنية قصيرة؛ وبالتالي، فإن حرمان غير المتزوجين المتعاشرين من استحقاقات القانون العام للأرامل والأيتام يرقى إلى حد التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي. وأشار مقدم البلاغ إلى أن الوقت المعني في قضيته هو 14 شباط/فبراير 1991، عندما توفيت رفيقته؛ وتحجج بأنه في ذلك الوقت كانت قد طرأت تغييرات على الأوضاع والآراء السائدة في المجتمع فيما يتعلق بالزواج والمعاشرة دون زواج.

2-5 وفي هذا السياق، أشار مقدم البلاغ إلى المقتطفات التالية من المذكرة التفسيرية للقانون العام الجديد المقترح بشأن أقارب المتوفين، الذي نوقش في مجلس النواب في الفترة 1990-1991:

- “إن القانون العام للأرامل والأيتام أصبح بحاجة للتنقيح. فالتغييرات التي حدثت في المجتمع منذ بدأ سريان ]القانون[ عام 1959 تبرر هذا الاستنتاج”؛

- “وثمة سبب ثالث لتنقيح القانون العام للأرامل والأيتام يتمثل في الرغبة في كفالة المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين. وتنقيح القانون العام للأرامل والأيتام يجسد ]...[ الهدف المتمثل في عدم التمييز بين مختلف أشكال المعاشرة”؛

- “]...[ ولو تعذر كفالة المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين في القانون العام الجديد المقترح، فإن ذلك سيشكل تناقضا في نظام الضمان الاجتماعي. ولو جرى استبعاد القانون العام الجديد، فقد تنشأ حالات لا يمكن تبريرها. ومن ذلك المنظور أيضا، ترى الحكومة ضرورة كفالة المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين في القانون العام الجديد المقترح”.

ووفقا لمقدم البلاغ، فإن صياغة القانون العام الجديد وآراء الحكومة بصورتها الواردة في المذكرة التفسيرية لذلك القانون تبين أن الأوضاع والآراء المتعلقة بالزواج والمعاشرة السائدة في المجتمع عام 1991 تختلف عن تلك التي كانت سائدة عام 1987.

2-6 وفي 26 أيار/مايو 1992، رفض مجلس الطعون الطعن الذي تقدم به مقدم البلاغ؛ ورجع في ذلك إلى حكم أصدره في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991 المجلس المركزي للطعون. ففي تلك القضية، قرر المجلس المركزي للطعون أنه في تشرين الأول/أكتوبر 1991، لم تكن القيود المنصوص عليها في القانون العام للأرامل والأيتام، والتي تقضي بألا يحق إلا للأرمل أو الأرملة الحصول على استحقاقات القانون، لم تكن ترقى بعد إلى حد التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي. وبناء على ذلك، خلص مجلس الطعون إلى أن نفس الرأي يمكن أن يُساق في قضية مقدم البلاغ، وأن المقترحات المقدمة في القانون العام الجديد لم تغير من الأمر شيئا.

2-7 وفي 27 حزيران/يونيه 1992، تقدم مقدم البلاغ بطعن إلى المجلس المركزي للطعون، متعللا بأنه وفقا للاجتهاد القانوني للمجلس المركزي للطعون نفسه، فإن تاريخ وفاة الرفيقة التي كان مقدم البلاغ يعيش معها هو تاريخ وثيق الصلة بمسألة ما إذا كان الاختلاف في المعاملة بموجب القانون العام الجديد بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين يشكل تمييزا محظورا بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي؛ وبمسألة ما إذا كان ينبغي بالتالي تقييم تغير الأوضاع والآراء المتعلقة بالزواج والمعاشرة السائدة في المجتمع اعتبارا منذ ذلك الوقت. وأشار مقدم البلاغ إلى الحكم الذي أصدره المجلس المركزي للطعون في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991 بشأن طلب تقدم به شخص توفيت رفيقته في 6 شباط/فبراير 1988 للحصول على استحقاقات بموجب القانون العام للأرامل والأيتام؛ وتحجج بأنه ولئن كان المرء لا يزال يمكن أن تساوره الشكوك عام 1988 بشأن ما إذا كانت قد طرأت تغييرات يُعتد بها في الأوضاع والآراء الاجتماعية، فإن المرء لا يمكن أن يتشكك في ذلك عام 1991، حيث أنه في ذلك الوقت كان القانون العام الجديد المقترح، بما يقرره من مبدأ المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين معروضا على مجلس النواب؛ وأن كون القانون العام الجديد لم يكن قد بدأ نفاذه بعد لا يغير من الأمر شيئا.

2-8 وفي 17 حزيران/يونيه 1993، أكد المجلس المركزي للطعون الحكم الصادر عن مجلس الطعون في 26 حزيران/يونيه 1992؛ ورجع في ذلك إلى اجتهاده القانوني السابق فيما يتعلق بالموضوع (بما في ذلك حكم صادر في 24 أيار/مايو 1993)، وأشار إلى أنه قد قرر بالفعل أن الهيئة التشريعية هي المخولة بتحديد فئات المعاشرة التي تستحق الحصول على معاشات تقاعدية أو استحقاقات عقب وفاة أي من الرفيقين، وأنه لا يرى ما يدعو إلى أن يتدخل في التشريع المقترح (أي في القانون العام الجديد المقترح). وبذلك، يقول مقدم البلاغ إنه استنفد كل أشكال الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أن حياته الخاصة والعائلية لم تحظ بالاحترام الواجب، حيث حُرم من استحقاقات القانون العام للأرامل والأيتام لا لشيء إلا لكونه غير متزوج. ويشير إلى أنه بمقتضى العديد من قوانين الضمان الاجتماعي الأخرى، يُعامل المتعاشرون غير المتزوجين معاملة المتزوجين، وأنه ورفيقته قد استوفيا المعايير المستخدمة في تلك القوانين (السكن المشترك والمساهمة المشتركة في تكاليف الأسرة المعيشية). ويقول في هذا السياق إنه ورفيقته كانا عاطلين عن العمل ويتلقيان استحقاقات بطالة كشخصين “متزوجين” بموجب القانون ذي الصلة بحالتهما. غير أنه لكي يحصل على استحقاقات بموجب القانون العام للأرامل والأيتام، كان سيتعين عليه أن يتزوج أولا؛ ويقول مقدم البلاغ إن هذا الاستنتاج المفتعل يشكل تدخلا تعسفيا في حياته الخاصة.

3-2 ويرجع مقدم البلاغ إلى الحجج التي ساقها أمام مجلس الطعون والمجلس المركزي للطعون؛ ويكرر قوله إن الأوضاع والآراء السائدة في المجتمع فيما يتعلق بالزواج والمعاشرة قد تغيرت، ويدعي أن عدم المساواة في المعاملة بموجب القانون العام للأرامل والأيتام بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين يرقى إلى حد التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي.

3-3 ويقول مقدم البلاغ كذلك إنه لم يُنظر بصورة عادلة في قضيته فيما يتعلق بإقرار حقه في الحصول على استحقاق المعاش، لأن القانون المطبق كان قانونا تمييزيا.

3-4 وأوضح مقدم البلاغ أن نفس هذه المسألة لم تُعرض على اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها

4 - في الرد المؤرخ 30 آب/أغسطس 1995، لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية دعوى مقدم البلاغ بموجب المادة 26 من العهد الدولي. غير أنه فيما يتعلق بدعاواه بموجب المادتين 6 و 8 من الاتفاقية الأوروبية، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه الدعاوى تتعلق باتفاقية أخرى خلال العهد الدولي، وإلى أن مقدم البلاغ، علاوة على ذلك، لم يتقدم بدعاواه إلى المحاكم الهولندية. ولذلك، تخلص الدولة الطرف إلى عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ.

5 - وتعليقا على رسالة الدولة الطرف، يقول مقدم البلاغ إن دعاواه بموجب المادتين 6 و 8 من الاتفاقية الأوروبية ينبغي أن يُنظر فيها مقترنة بدعواه المقدمة بموجب المادة 26 من العهد الدولي، وبالتالي ينبغي اعتبارها مقبولة.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها السابعة والخمسين. وأشارت إلى أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية دعوى مقدم البلاغ بموجب المادة 26 من العهد الدولي. ورأت اللجنة أن البت في مسألة ما إذا كانت التفرقة في معاملة مقدم البلاغ، نتيجة لحالته الاجتماعية، هي تفرقة غير معقولة أو تعسفية، ينبغي أن يكون على أساس موضوع الدعوى، في سياق التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 23 من العهد الدولي. ودعت الدولة الطرف إلى تفسير الأساس الذي استندت إليه في هذه التفرقة في المعاملة، فضلا عن الالتزامات والاستحقاقات المختلفة التي يرتبها القانون، في الوقت الفعلي للقضية، للمتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين.

6-2 وأشارت اللجنة إلى اعتراضات الدولة الطرف على مقبولية دعاوى مقدم البلاغ بعدم النظر بصورة عادلة في قضيته، وبالتدخل في حياته الخاصة والعائلية. غير أن اللجنة لاحظت أن المادتين 6 (الفقرة 1) و 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مماثلتان في محتواهما للمادتين 14 (الفقرة 1) و 17 من العهد الدولي. وذكرت اللجنة بأنه وإن كان يتحتم على مقدمي البلاغات الاستناد إلى الحقوق الجوهرية الواردة في العهد الدولي، فإنه لأغراض البروتوكول الاختياري، لا يلزم عليهم بالضرورة الرجوع إلى مواد بعينها من مواد العهد الدولي.

6-3 وقد ادعى مقدم البلاغ أن التفرقة في المعاملة بموجب القانون العام للأرامل والأيتام بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين تشكل انتهاكا لحقه في توفير الاحترام الواجب لحياته الخاصة والعائلية. وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن الدولة الطرف لم تتدخل في أي وقت من الأوقات في قرار مقدم البلاغ بمعاشرة رفيقته معاشرة الأزواج دون أن يتزوجها، وأن مقدم البلاغ كان حرا في الزواج أو عدم الزواج من رفيقته. أما أن يكون هناك قرار اتخذ بحرية فيما يتعلق بالحياة الخاصة لشخص ما قد تترتب عليه آثار قانونية معينة في مجال الضمان الاجتماعي، فهو أمر لا يمكن اعتباره تدخلا تعسفيا أو غير مشروع من جانب الدولة الطرف بموجب المادة 17 من العهد الدولي. لذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ لا يتمتع بالمقبولية بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، نظرا لتعارضه مع أحكام العهد الدولي.

6-4 وفيما يتعلق بدعوى مقدم البلاغ كذلك أنه لم يُنظر بصورة عادلة في قضيته فيما يتعلق بإقرار حقه في الحصول على استحقاق المعاش، فقد أشارت اللجنة إلى أنه لم يقدم أية معلومات تثبت، بالنسبة لأغراض المقبولية، عدم عدالة النظر في قضيته بشأن إقرار حقه في المطالبة بمعاش تقاعدي. لذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ لا يتمتع بالمقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبالتالي، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 3 تموز/يوليه 1996، مقبولية البلاغ من حيث إثارته لمسائل تندرج في إطار المادة 26، مقترنة بالمادة 23 (الفقرة 1)، من العهد الدولي.

رسالة الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات مقدم البلاغ

8-1 في الرسالة المؤرخة 6 شباط/فبراير 1997، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في البلاغ رقم 180/1984 (داننغ ضد هولندا). وتقول في تفسيرها أن الزواج في هولندا يرتب آثارا قانونية محددة لا تنطبق على غير المتزوجين المتعاشرين. فهم أحرار في أن يختاروا الدخول في علاقة زواج من عدمه؛ وإذا ما اختاروا ذلك، فإنهم يخضعون لمجموعة مختلفة من القوانين. فالقانون المدني الهولندي يتضمن العديد من الأحكام التي لا تنطبق إلا على المتزوجين من الرجال والنساء. فالشخص المتزوج مثلا ملزم بالإنفاق على زوجه؛ كما أن الزوج مسؤول بصورة مشتركة عن الديون المتكبدة فيما يتعلق بالأملاك المشتركة؛ والشخص المتزوج ملزم بالحصول على إذن زوجه فيما يتعلق بأمور معينة. كما أن قانون الزواج يغطي الحقوق والالتزامات في حالة الطلاق. وبالمثل، فإن قانون الميراث يفرق بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين. وتقول الدولة الطرف إن الوضع القانوني الذي استندت إليه اللجنة في قرارها في قضية داننغ لم يطرأ عليه تغير في عام 1991، وهو التاريخ الذي تقدم فيه مقدم البلاغ بطلب للحصول على استحقاق بموجب القانون العامل للأرامل والأيتام.

8-2 وتقول الدولة الطرف في تفسيرها إن القانون العام للأرامل والأيتام، الذي ظل ساريا حتى 1 تموز/يوليه 1996، كان يعبر عن الأحكام الواردة في القانون المدني. فبموجب القانون العام للأرامل والأيتام، يقوم كل الأشخاص ذوي الدخول المؤمن عليهم بتسديد اشتراكاتهم؛ ولا يغطي خطر الوفاة إلا إذا ظل التأمين مستمرا على رفيق الزواج الذي يتوقف على وفاته الحق في الحصول على استحقاق. وكان الغرض من القانون العام للأرامل والأيتام، الذي بدأ نفاذه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1959، يتمثل في توفير حد أدنى من الدخل لأرملة الشخص التي لا تعتبر قادرة على إعالة نفسها بدخلها الخاص. وكانت الشروط المحددة لاستحقاق المعاش التقاعدي تقضي بأن تكون الأرملة، في وقت وفاة زوجهـــا: (أ) تعـــــول طفـــلا غير متزوج، أو (ب) حاملا، أو (ج) عاجزة عن العمل، أو (د) بلغت الأربعين من عمرها أو أكثر. وفي حال عدم توافر أي من هذه الشروط، لا يحق للأرملة أن تحصل إلا على استحقاق مؤقت.

8-3 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، قرر المجلس المركزي للطعون أن القيود التي يفرضها القانون العام للأرامل والأيتام على منح استحقاقات إلى الأرامل هي قيود تتعارض مع المادة 26 من العهد الدولي؛ ومنذ ذلك الحين أصبح يحق للأرامل من الرجال الحصول على استحقاقات، بنفس الشروط التي تخضع لها الأرامل من النساء، لحين صدور تشريع جديد .

8-4 وتقول الدولة الطرف بأنه لا يزال هناك العديد من الفروق القانونية بين الزواج والمعاشرة دون زواج، وأن المساواة في المعاملة ليست أمرا ثابتا في حد ذاته بأي حال من الأحوال، ولا يمكن المطالبة به استنادا إلى مجرد حدوث تغير في المناخ الاجتماعي. ولا تقبل الدولة الطرف القول بأن استعدادها لأن تدمج في تشريعاتها مبدأ المساواة في المعاملة، بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين، يعني أنها ملزمة بمعاملة هاتين الفئتين على قدم المساواة دون اتخاذ تدابير تشريعية بهذا المعنى، أو قبل اتخاذ تلك التدابير التشريعية.

8-5 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف أيضا إلى رسالتها بشأن البلاغ رقم 395/1990 (شبرينغر ضد هولندا) ( ) ، وتؤكد أنها لم تتخذ في أي وقت من الأوقات قرارا بإلغاء التفرقة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين. غير أن الدولة الطرف، في اضطلاعها ببرنامج تشريعي واسع النطاق، تستجيب إلى التحولات التي تطرأ على الآراء الاجتماعية بخصوص هذه المسألة، وتهدف إلى أن تتحقق تدريجيا المساواة في المعاملة في القوانين المتصلة بالمسألة. ومع ذلك، تشدد الدولة الطرف على أن كل قانون يجري بحثه على حدة لتحديد ما إذا كان بحاجة إلى تعديل. وترى الدولة الطرف أنه رغم إدماج المساواة في المعاملة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين في التشريع الضريبي عام 1983، وفي بعض مخططات التأمينات الاجتماعية والمساعـــدة الاجتماعيـــة عامـــــي 1987 و 1988، فإن ذلك لا يعني أنه يمكن الاستناد إلى مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالتشريعات الأخرى قبل أن يصدر ذلك المبدأ رسميا في شكل قانون. وفي هذا الصدد، تنضم الدولة الطرف إلى الرأي المنفرد للسادة آندو وهرندل وندياي في الحكم في قضية سبرينغر، والذي جاء فيه أن المادة 26 ينبغي أن يُنظر إليها كتعهد عام من جانب الدول الأطراف في العهد الدولي بأن تستعرض تشريعاتها بصورة منتظمة لكفالة توافقها مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع.

8-6 وفي القضية المعروضة، رأى المجلس المركزي للطعون أن الهيئة التشريعية هي المخولة بتحديد ما إذا كان ينبغي معاملة المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين على قدم المساواة بالنسبة لأغراض المعاشات التقاعدية للأرامل من النساء والرجال.

8-7 وفيما يتعلق بما يدفع به مقدم البلاغ من أنه ورفيقته كانا يتلقيان استحقاقات بطالة باعتبارهما شخصين متزوجين، تفسر الدولة الطرف ذلك بأن استحقاقات البطالة التي كان مقدم البلاغ يتلقاها لم تكن من استحقاقات التأمينات الاجتماعية وإنما من استحقاقات المساعدة الاجتماعية، المقصود بها تمكين الأشخاص الذين يفتقرون إلى أي مورد آخر للدخل من إعالة أنفسهم. وهي لا تمنح إلا للأشخاص الذين لا يملكون أي مورد للدخل، أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة. وتُدفع هذه الاستحقاقات من الأموال العامة، ويتوقف حجمها على الحالة الفعلية، كما أنها تتحدد حسب الموارد المتاحة للأشخاص. فالأشخاص المتزوجون وغير المتزوجين المتعاشرين وغير المتزوجين الذين يشتركون في مسكن واحد تكون تكاليفهم أقل، وبالتالي يتلقون استحقاقات منخفضة.

8-8 وتشير الدولة الطرف إلى تشريعها الجديد، المسمى قانون المعالين الباقين على قيد الحياة، الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 1996. فهو ينص على منح استحقاقات للمعالين الباقين على قيد الحياة: (أ) الذين يعولون ولدا غير متزوج تقل سنة عن 18 سنة ولا يعيش في أسرة معيشية أخرى؛ أو (ب) العاجزون عن العمل؛ أو (ج) المولودون قبل 1 كانون الثاني/يناير 1950. وتتحدد الاستحقاقات حسب الموارد المتاحة للأشخاص. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لا يستحق معاشا تقاعديا بموجب التشريع الجديد، حيث أنه لا يستوفي أيا من الشروط المنصوص عليها في التشريع.

8-9 وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن المدة التي استغرقتها مناقشة التشريع الجديد (قدم القانون في 12 شباط/فبراير 1991) والمشاكل التي صودفت خلالها دليل على أنه لا يتضح بأي حال من الأحوال أنه ينبغي معاملة المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين معاملة متساوية خارج إطار برنامج تشريعي دقيق وواسع النطاق.

9 - وفي تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، أشار المحامي إلى أن الدولة الطرف تقدم معلومات عامة عن التفرقة بين المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين، غير أنها لا تفسر الأسباب المحددة للتفرقة المتضمنة في القانون العام للأرامل والأيتام. ويقول إن مقدم البلاغ كان ملزما بتسديد اشتراكات بموجب القانون العام للأرامل والأيتام باعتباره شخصا متزوجا، وإن كان لم يثبت حقه في الحصول على استحقاقات من القانون باعتباره شخصا متزوجا. وقال إن ذلك يشكل تمييزا بالمعنى الوارد في المادة 26.

10-1 وفي رسالة أخرى مؤرخة 16 آذار/مارس 1998، أوضحت الدولة الطرف أن القانون العام للأرامل والأيتام هو خطة للتأمينات الوطنية للتأمين على كل سكان هولندا ممن تجاوزوا سن الخامسة عشرة. والمعاشات التقاعدية التي تدفع في إطار الخطة تمول من الاشتراكات التي يسددها المؤمن عليهم. وتتحدد الاشتراكات حسب الموارد المتاحة للأشخاص، بحيث تكون نسبة الاشتراك واحدة لجميع المؤمن عليهم. وتشدد الدولة الطرف على أن الحالة الاجتماعية لا يؤخذ في الحسبان على الإطلاق عند تحديد اشتراك أي شخص في المخطط. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يكن هناك أي انعدام في المساواة على أساس الوضع العائلي فيما يتعلق بالأشخاص المؤمن عليهم بموجب القانون العام للأرامل والأيتام.

10-2 وأوضحت الدولة الطرف كذلك أن القانون العام للأرامل والأيتام يفرق بين معاشات القانون وبين المعاشات المؤقتة. فمعاشات القانون استحقاقات طويلة الأجل يستمر صرفها حتى يصل الشخص سن الخامسة والستين. أما الاستحقاقات المؤقتة، فهي استحقاقات قصيرة الأجل تصرف لمدة أقصاها 19 شهرا، وتقتصر على الأرامل من النساء والرجال الذين لا يعولون أولادا غير متزوجين، وغير الحوامل، وغير العاجزين عن العمل، ومن لم يبلغوا الأربعين من العمر بعد. وتقول الدولة الطرف إن هؤلاء الأشخاص يعتبرون قادرين على إعالة أنفسهم، ومن ثم فهم غير مؤهلين للحصول على معاش بموجب القانون العام للأرامل والأيتام؛ غير أنه يُصرف لهم استحقاق مؤقت لإعطائهم فسحة من الوقت للتكيف مع أوضاعهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

11-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة لها من الطرفين، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري.

11-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان مقدم البلاغ ضحية لانتهاك للمادة 26 من العهد الدولي، بحرمانه من معاش أرمل على أساس حالته الاجتماعية. وتشير اللجنة إلى أنه يبدو، من المعلومات المعروضة عليها، أن مقدم البلاغ، حتى ولو كان متزوجا من رفيقته بدلا من معاشرتها معاشرة الأزواج دون زواج، ما كان يحق له الحصول على معاش تقاعدي بموجب القانون العام للأرامل والأيتام، حيث أنه لم يبلغ الأربعين من العمر، وليس عاجزا عن العمل، وليس لديه أولاد غير متزوجين يعولهم. ومن ثم، فإن المسألة المطروحة على اللجنة تنحصر فيما إذا كان يستحق استحقاقا مؤقتا فحسب.

11-3 وقد ادعى مقدم البلاغ أنه سدد اشتراكات بموجب القانون العام للأرامل والأيتام باعتباره شخصا متزوجا، وأن عدم تمتعه بنفس الحقوق في الاستحقاقات المكفولة للشخص المتزوج يشكل بالتالي انعداما للمساواة في المعاملة، بما يتعارض مع المادة 26 من العهد الدولي. وقد فندت الدولة الطرف هذه الحجة، وأفادت أن الاشتراكات التي تسدد في إطار القانون العام للأرامل والأيتام واحدة على حد سواء بالنسبة للمتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين. كما أوضحت الدولة الطرف أن القانون هو خطة للتأمينات الوطنية، يشترك فيها كل المقيمين في هولندا من أصحاب الدخول، وتتوافر للمتزوجين الذين يتوفى أزواجهم، وذلك ضمن بعض فئات الأشخاص الأخرى.

11-4 وتذكر اللجنة برأيها القانوني القائل بأنه ليست كل تفرقة ترقى إلى حد التمييز المحظور بموجب العهد الدولي، ما دامت لا تستند إلى معايير معقولة وموضوعية. وقد تذرعت الدولة الطرف بأن المتزوجين وغير المتزوجين المتعاشرين يخضعون لمجموعات مختلفة من القوانين واللوائح، وهو الأمر الذي لم يجادل فيه مقدم البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن قرار اكتساب وضع قانوني من خلال الزواج، وهو ما يرتب وفقا للقانون الهولندي استحقاقات معينة وواجبات ومسؤوليات معينة، هو قرار يرجع بالكامل إلى الأشخاص المتعاشرين دون زواج. وباختيار مقدم البلاغ عدم الدخول في علاقة زواج، فإن القانون لا يرتب بالنسبة له كامل الواجبات والمسؤوليات التي يرتبها بالنسبة للأشخاص المتزوجين. ومن ثم، لا يحصل مقدم البلاغ على كامل الاستحقاقات التي يكفلها القانون للأشخاص المتزوجين. وترى اللجنة أن هذه التفرقة لا تشكل تمييزا بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد الدولي ( ) .

12 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

]اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير[.

تذييل

رأي فردي مقدم من اليزابيث إيفات (مؤيد)

على الرغم من أنني أؤيد القرار الذي اتخذته اللجنة في هذه المسألة، أود أن أشدد على أن الدولة الطرف وافقت، على أن تعامل، بالنسبة لبعض الأغراض، المتعاشرين كوحدة أسرية. وينبغي أن يؤخذ هذا العامل في الاعتبار عند النظر في ما إن كانت الأسباب التي قدمت للإبقاء على التمييز بين المتزوجين وبين المتعاشرين، أسباب منطقية وموضوعية. ولا أرى في هذا الصدد أن دفوع الدولة الطرف القائمة على الآثار القانونية التي تنشأ عن قانون الزواج أو الإرث حجج مقنعة أو ذات أهمية تستحق الذكر عندما يتعلق الأمر بمنح استحقاق يراد به التخفيف مؤقتا من فقدان شريك بسبب الوفاة. ولكي يعتبر التمييز بين مجموعات أسرية وغيرها معقولا وموضوعيا ينبغي أن يكون يكون متساوقا ومراعيا للواقع الاجتماعي.

(توقيع) اليزابيث إيفات

[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

واو - البلاغ رقم 610/1995، هنري ضد جامايكا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد برافولشندرا ن. بهاغواتي والسيد توماس بورغنتال والسيدة كريستين شانيه واللورد كولفيل والسيد عمران الشافعي والسيدة اليزابيث إيفات والسيدة بيلارغيتان ده بومبو والسيد إيكارت كلاين والسيد دفيد كريتزمير والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا والسيد خوليو برادو فاليخو والسيد مارتن شاينن والسيد رومان ويروسزكوي والسيد ماكسويل يالدن والسيد عبد الله زاخية.

(اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

مقدم من : نيكولاس هنري

(يمثله السيد س. ليهرفروند من شركة سيمونس ومويرهيد وبيرتون للمحاماة)

الضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 22 آذار/مارس 1994،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 610/1995، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من نيكولاس هنري بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 مقدم البلاغ هو المواطن الجامايكي السيد نيكولاس هنري، وكان يوجد عند تقديم بلاغه في سجن مقاطعة سانتا كاثرين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حقه. يدعي أنه ضحية انتهاك جامايكا للمواد 6 و 7 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد ساول ليهفروند المحامي في مكتب سيمونس موير هيدوبيرتون للمحاماة في لندن.

1-2 وقد صنفت الجريمة المنسوبة إليه ضمن الجرائم التي لا يعاقب عليها بالإعدام عملا بقانون عام 1992 (المعدل) للجرائم ضد الأشخاص. ويتعين على مقدم البلاغ أن يقضي 20 عاما في السجن قبل أن يصبح من حقه أن يطلب الإفراج عنه بعفو مشروط.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 2 آذار/مارس 1998 أجرت شعبة المحكمة الدورية بمحكمة قضايا الأسلحة النارية محاكمة لمقدم البلاغ ومتهم آخر معه في نفس القضية وحكمت عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة. ورفضت محكمة الاستئناف في 2 آذار/مارس 1989 طلبه الإذن باستئناف الحكم. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 رفضت اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص طلب استئناف الحكم على أساس استثائي. وكانت الحجة المدفوع بها أن جميع وسائل الانتصاف قد استنفدت. بيد أن رده على هذا الزعم أن وسيلة الانتصاف الدستورية الموجودة نظريا ليست متوافرة له في الواقع لافتقاره للمال اللازم وعدم حصوله على مساعدة قانونية. وقد وردت الإشارة إلى اجتهادات اللجنة في هذا الشأن.

2-2 وأثناء المحاكمة، التي جرت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ورد في حيثيات الادعاء أن عددا من المسلحين هاجموا مركز الشرطة الأولمبي وقتلوا ثلاثة من أفراده الخمسة الذين كانوا موجودين هناك. واتهم مقدم البلاغ بالضلوع في جريمة الاغتيال بوصفه ساعد أفراد المجموعة على إعداد القنابل الحارقة وكذب على مفتش شرطة بشأن نواياهم وعلمه منهم باعتزامهم مهاجمة المركز وإيوائه لهم في محل سكناه ثم مساعدته لهم بعد الحادثة حيث أخفى كميات كبيرة من الأسلحة. وكانت أدلة الإثبات التي اعتمد عليها في توجيه التهمة إليه تتمثل في الأقوال التي أدلى بها إلى الشرطة بعد احتجازه وشهادة ضابط شرطة كان تحدث معه عشية الواقعة. وقد أذن القاضي بإدراج أقواله ضمن الأدلة بعد استجواب أولي.

2-3 وقال الدفاع إن مقدم البلاغ قال ما قاله بالإكراه. فقد ذكر في أقوال أخذت منه في سجنه ولم يدل بها تحت القسم، أنه ساعد أفراد المجموعة اتقاء لشرهم ولم يكن حاضرا عندما هاجموا مركز الشرطة ووقع على أقواله لأنه قيل له إنه لا ضرر من ذلك.

الشكوى

3-1 يقول مقدم البلاغ إنه ضحية انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد لأنه ضرب وأسيئت معاملته على أيدي الشرطة بعد أن ألقي عليه القبض في محل سكناه يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986. وقد ادعى خاصة أنه أرغم على أن يأكل لقما ساخنة من إناء الطهي مما سبب له حروقا ونزيفا في فمه. وهو يؤكد أنه وقع على الأقوال التي أدلى بها في مركز الشرطة أملا في أن يتلقى العلاج في المقابل. بيد أنه لم يتلق أي علاج باستثناء إسعافه بقطع من الثلج وظل على حد زعمه غير قادر على الأكل طوال عدة أشهر وما زال حتى الآن عاجزا عن تناول الطعام وتحمل أي طعام ساخن، كما أنه لا يزال يشكو آلاما في رقبته من آثار الضرب الذي تعرض له.

3-2 ويقول مقدم البلاغ أيضا أن لديه مشكلة طبية في خصيتيه تلازمه منذ عام 1998. ولقد رفض المسؤولون عن السجن السماح بنقله إلى المستشفى للتداوي بالرغم من الطلبات التي قدمها. وفي بداية عام 1992، عاده طبيب وأشار بضرورة أن تجرى له عملية جراحية وحدد شهر نيسان/أبريل 1992 موعدا تقريبيا لإجراء العملية. وبالرغم من هذا، ومن الطلبات المتعددة التي قدمها وقدمها ممثلوه (ترد طيه نسخ من المراسلات) لم يؤخذ قط إلى المستشفى ولم يتلق إلى الآن أي علاج. ويعتبر انعدام المعالجة الطبية انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وأشير في هذا الصدد إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة الأمم المتحدة لمبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

3-3 وزُعم أيضا أن الرجل تعرض لسوء المعاملة في 4 أيار/مايو 1993. فلقد أجرى يومئذ السجانون والجنود تفتيشا تعرض خلاله للاعتداء على خصيتيه من جانب أحد الجنود بجهاز لكشف المعادن. وقد اشتكى للمسؤولين عن السجن وأخذ المجلس الجامايكي لحقوق الإنسان منه أقواله. وطلب محاميه المقيم في لندن في 3 أيلول/سبتمبر 1993 من أمين المظالم في البرلمان أن يحقق على وجه السرعة في مزاعم تعرض موكله لسوء المعاملة. وقد أوفد أمين المظالم شخصا إلى السجن لاستقصاء الأمر وقدم تقريرا في هذا الشأن إلى مدير السجن الذي وعد بأن يرتب لعلاجه، بيد أن هذا الوعد لم ينفذ قط.

3-4 ومن الحجج المدفوع بها أن مقدم البلاغ بذل كل ما بوسعه من جهود معقولة للانتصاف من المعاملة السيئة التي تعرض لها في السجن وأنه نظرا لافتقاره. إلى الأموال اللازمة ولانعدام المساعدة القانونية تصبح وسيلة الانتصاف الدستورية غير متاحة مما يجعله يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وقد ورد في هذا السياق أن صاحب البلاغ، لم ينفك يتعرض للتهديد منذ أن اشتكى من سوء المعاملة، وأنه يخشى الانتقام.

3-5 ويقول مقدم البلاغ أيضا إنه منذ أن أدين في آذار/مارس 1998 أي قبل ما يزيد على ستة أعوام وهو محتجز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. ويصف “عذاب الانتظار المقلق” الناتج عن طول مدة الانتظار وشبح الإعدام بأنه ضرب من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وهو يشير في هذا السياق إلى الحكم الذي أصدره مجلس الملكة الخاص في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 في قضية برات ومورغان.

3-6 ويقول مقدم البلاغ أيضا أنه ضحية انتهاك الفقرتين 1 و 2 من المادة 14 من العهد. ويستشهد بالاجتهادات التي سبق أن انتهت إليها اللجنة في حالات سابقة ويدفع بحجة مفادها أن القاضية بنت قناعتها في عرضها للقضية على اعتبارات لا تستوفي شروط الحياد مما يعني أنه حرم في الواقع من محاكمة عادلة. ويقول إن اللهجة التي استخدمتها القاضية عندما خاطبت هيئة المحلفين كانت عاطفية ( ) مما أثار فيهم مشاعر التعاطف مع الضحايا والتحيز ضد المتهم وهو ما يضعف دعوتها لهم بملازمة الحياد وينسف ما قدمت لهم من توجيهات بشأن عبء الإثبات ومعياره.

3-7 ويدعي صاحب الشأن أيضا أن المحامي الذي عين للدفاع عنه على سبيل المساعدة القانونية لم يدافع عنه على النحو الواجب. ويقول في هذا السياق أن الشرطة أرسلت ولدا صغيرا لاستخراج أسلحة من قبو منزل مجاور لمنزله، ولم يعثر على أي أسلحة في فناء منزله، ويقول إنه طلب من محاميه أن يأخذ من الولد أقواله ولكنه لم يفعل. كما أن المحامي لم يستخدم الأقوال التي أخذتها الشرطة من أمه وزوجته المتزوج بها زواجا عرفيا. ويقول صاحب البلاغ إن الفقرة 3 (د) من المادة 14 تجيز للمتهم أن يتلقى مساعدة قانونية فعالة. ويضيف في هذا السياق قائلا إن الدعوة لم توجه لأي من الشهود المؤيدين له لسماع أقوالهم. ولذا، فهو يرى أن محاميه لم يتصرف بهمة ولم يمثله على نحو فعال خلافا لما تنص عليه الفقرة 3 (د) من المادة 14.

3-8 ويقول مقدم البلاغ أيضا إن محاميا آخر مثله في الجلسات التمهيدية وأنه لم يكن قد التقى بالمحامي الذي مثله في المحاكمة إلا في اليوم الأول من المحاكمة. وبناء على طلب من الدفاع، أجلت القاضية المحاكمة إلى اليوم التالي. ثم زاره المحامي في سجنه قبل يوم المحاكمة بليلة. ويقول مقدم البلاغ إن يوما واحدا فقط ليس كافيا البتة لإعداد الدفاع في قضية قتل يصدر فيها الحكم بالإعدام ويمثل انتهاكا للفقرة 3 (ب) من المادة 14. والحجة المدفوع بها هنا أن المحامي كان سيمكنه، لو أتيح له وقت أطول، أن يدعو الشهود المؤيدين لأقوال مقدم البلاغ أو أن يأخذ منهم أقوالهم.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ

4-1 أوردت الدولة الطرف ملاحظاتها على الجوانب الموضوعية للبلاغ في مذكرة مؤرخة 15 آذار/مارس 1995 بهدف تعجيل النظر فيها.

4-2 فيما يتعلق بمزاعم مقدم البلاغ التي يقول فيها إنه حرم من العلاج وتعرض لسوء المعاملة داخل السجن في يوم 4 أيار/مايو 1993، تتعهد الدولة الطرف بأن تحقق في الأمر وبأن تبلغ اللجنة بنتائج تحقيقاتها.

4-3 وفيما يتعلق بزعمه أنه ضحية انتهاك المادتين 14 (1) و 14 (2) بسبب الطريقة التي اتبعتها القاضية في عرضها للقضية، ترى الدولة الطرف أن هذه المسألة ليست من اختصاص اللجنة وتشير إلى اجتهادات اللجنة في حالات سابقة مماثلة لهذه الحالة. وتشير الدولة الطرف هنا إلى أن محاكم الاستئناف سبق وأن نظرت في عرض القاضية للقضية.

4-4 وترفض الدولة الطرف الزعم القائل إنها مسؤولة عن انتهاك الفقرتين (ب) و (د) من المادة 14 (3). ففيما يتعلق بالزعم المتصل بضيق المهلة التي أتيحت لإعداد الدفاع، تلاحظ الدولة الطرف أن المحامي طلب تأجيل المحاكمة وحصل على ذلك. ولو أنه كان طلب إمهاله فترة أطول، لحصل على ذلك أيضا. وفيما يتعلق بالطريقة التي اتبعها محامي الدفاع، تقول الدولة الطرف أن من واجبها أن تقوم من باب تقديم المساعدة القانونية بتعيين محامين أكفاء ولكنها لا تتدخل في طريقة أدائهم لعملهم حيث أنها ليست مسؤولة عن أدائهم أو عن الأخطاء التي قد يقعون أو لا يقعون فيها في تقدير الأمور.

5-1 وفي تعليق المحامي على هذه الملاحظات، قال إنه يوافق على أن ينظر في الوقائع الموضوعية الواردة في البلاغ.

5-2 ففيما يتعلق بعرض القاضية للقضية، يقول الحامي إن من الواضح أن التوجيهات التي قدمتها كانت تعسفية أو أدت إلى حرمان المتهم أن يحاكم محاكمة عادلة أو أنها دليل على أن القاضية أخلت بواجب الحياد، ويمكن عرض هذه المسألة على اللجنة لتقول كلمتها فيها ( ) ويدفع المحامي بأن العرض الذي وصفت فيه القاضية هذه القضية لا يستوفي شروط الحياد ويمثل حرمانا من الحق في محاكمة عادلة.

5-3 وفيما يتعلق بسير المحاكمة، يقر المحامي بأنه لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها المحامون الذين يختارهم المتهمون للدفاع عنهم لقاء أتعاب، ولكن الأمر يختلف عندما يعين محام للدفاع عن متهم في إطار تقديم مساعدة قانونية له إذ يتعين على المحامي في هذه الحالة أن يدافع عنه بفعالية.

5-4 ويدفع المحامي بحجة أخرى يشير فيها إلى حادثة وقعت في السجن يوم 28 شباط/فبراير 1995 بعد أن احتج السجناء على اعتزام المسؤولين تخفيض عدد الزيارات المسموح بها حيث يقول إنه في اليوم التالي في 1 آذار/مارس 1995، جاء السجانون إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام وانهالوا عليهم ضربا وطُلب من مقدم البلاغ أن يخرج من زنزانته وضربوه وألقوا به أيضا على السلم مما أحدث له كدمتين في رأسه وأخرى في مرفقه. وأصيب بجراح مزقت أذنيه وتركته يشعر بطنين داخلهما. وأصيب في يديه وبانتفاخ في أصابعه. وظهر أثر الدم في البول وكان أحد أضلاعه يؤلمه حتى أنه لم يعد يتحمل لمسه. ويقول صاحب البلاغ أنه تم تضميد جراحه في وحدة الإسعاف الطبي وأعطيت له مسكنات للألم لم يستعملها. وقال إنه ظل يشعر بعدها بآلام مبرحة وإن مدير السجن لم يأذن بأخذه إلى المستشفى إلا بعد أن دخل مع مجموعة من السجناء في إضراب عن الطعام. بيد أنه لم يؤخذ إلى المستشفى وعاده بدلا من ذلك طبيب في سجنه قال له إن أضلاعه لم تكن مكسورة ولكن رئته لحقها الضرر. ووصف الطبيب له دواء ولكن السجانين عمدوا على حد زعمه بعد ثلاثة أيام إلى إعطائه حبات غير التي أمر بها الطبيب، فامتنع عن استعمالها. ويدفع مقدم البلاغ بأن سوء معاملته ثم حرمانه من الرعاية الطبية ينتهكان المادتين 7 و 10 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تشرع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ من البلاغات، يجب عليها أن تقرر عملا بالمادة 87 من نظامها الداخلي ما إن كانت تلك الادعاءات مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وطبقا لما تنص عليه الفقرة 2 (1) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن المسألة قيد الظر ليسب مطروحة في نفس الوقت للنظر فيها في سياق إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسويات الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ المتصل بالعرض الذي قدم به قاضيه الموضوع القضية، تشير اللجنة إلى اجهتاداتها السابقة وتؤكد أنها عموما ليست الجهة التي لها أن تتأكد من سلامة توجيهات القاضية إلى هيئة المحلفين وإنما الأمر من اختصاص محاكم الاستئناف إلا إذا ما ثبت أن تلك التوجيهات كانت خالية من الموضوعية بما لا يدع مجالا للشك، أو أنها تحرم المتهم من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة. وليس ثمة في المواد المعروضة على اللجنة ما يثبت أن عرض القاضية قد تضمن مثل تلك المخالفات. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لأنه لا تنطبق عليه أحكام العهد عملا بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أرسلت تعليقاتها على الوقائع الموضوعية الواردة في البلاغ وأن المحامي وافق حتى الآن على أن ينظر في الوقائع الموضوعية وتعتبر اللجنة أن بقية الادعاءات مقبولة وتشرع دون مزيد من الإبطاء في النظر في مضمونها في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-1 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد الناشئة عن تعرض مقدم البلاغ لسوء المعاملة على يد الشرطة عند إلقاء القبض عليه، تلاحظ اللجنة أن المسألة أثيرت في الاستجواب الأولي وأنها أثيرت أمام هيئة المحلفين أثناء المحاكمة ورفضت الهيئة ادعاءات مقدم البلاغ وأن هذه المسألة لم تثر من جديد أمام محاكم الاستئناف. وترى اللجنة أن ليس ثمة في المواد المطروحة ما يدل على وجود انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

7-2 وقد ادعى مقدم البلاغ أن احتجازه في جناح المحكوم عليهم بالإعدام ينتهك في حد ذاته المادة 7 من العهد. وتذكر اللجنة هنا باجتهادها الثابت الذي تعتبر فيه أن احتجاز متهم في هذا الجناح لفترة محددة مدتها أكثر من 7 سنوات في هذه القضية - ليس انتهاكا للعهد ما لم تكن هناك ظروف قاهرة أخرى ( ) .

7-3 ويدعي السيد هنري أيضا أنه عانى من عدم تلقي الرعاية الطبية بالرغم من أن الطبيب أوصى بأن تجرى له عملية جراحية، كما أنه أكد أيضا أنه تعرض للضرب على أيدي الجنود والسجانين مرتين واحدة في 4 أيار/مايو 1993 وأخرى في ‏1‏ ‏آذار‏/مارس 1995، ولم تدحض الدولة الطرف هذين الادعاءين ووعدت بفتح تحقيق في الأمر، غير أنها لم تواف حتى الآن اللجنة بنتائج هذا التحقيق بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات. وتشير اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري يقضي بأن الدولة الطرف يقع عليها واجب التحقيق جديا في أي انتهاكات مزعومة تخالف العهد. وإذا لم تعط الدولة الطرف أي إيضاحات، تصبح هذه الادعاءات أكثر مصداقية. وترى اللجنة أن عدم تقديم الرعاية الطبية يشكل انتهاكا للمادة 10 من العهد وأن تعرضه للضرب يمثل انتهاكا للمادة 7 منه.

7-4 وادعى مقدم البلاغ أيضا أن أداء الدفاع حرمه من أن يحاكم محاكمة عادلة وأشير بخاصة في هذا الصدد إلى أن المحامي لم يدع شهود الدفاع. وتشير اللجنة هنا إلى اجتهادها الذي ترى فيه أن المسؤولية تنتفي عن الدولة الطرف فيما يتعلق بأي أخطاء يزعم أن المحامي وقع فيها إلا إذا كان واضحا أو كان ينبغي أن يكون واضحا للقاضية أن سلوك المحامي لا يخدم العدالة. وليس ثمة في المواد المعروضة على اللجنة ما يدل على أن هذا الأمر ينطبق على القضية الراهنة. وليس ثمة بالتالي أي أساس للقول بوجود انتهاك للفقرة 3 (د) و (5) من المادة 14.

7-5 ويدعي مقدم البلاغ أيضا أنه لم يمهل الوقت الكافي لإعداد دفاعه إذ لم يلتق بمحاميه إلا في اليوم الأول للمحاكمة. وتذكر اللجنة هنا برأيها الذي تشير فيه إلى أهمية أن يمهل المتهم متسعا من الوقت لإعداد دفاعه وأن يعطى التسهيلات اللازمة التي يقتضيها مبدأ “المساواة في الإمكانات المتاحة”. وينبغي إمهال المتهم ومحاميه مهلة كافية كلما كان هناك احتمال لأن يحكم على المتهم بعقوبة الإعدام وينبغي أن نترك مسألة تحديد طول المهلة للتقدير بحسب كل حالة. وتلاحظ اللجنة أن المحامي طلب إمهاله يوما واحدا وأن القاضية وافقت على طلبه. وليس ثمة في المواد المعروضة على اللجنة ما يدل على أن المحامي أو موكله اشتكى من ضيق المهلة. فلقد كان يتعين عليهما تأجيل المحاكمة إذا رأى أي منهما أن المهلة لم تكن كافية. وليس ثمة أي أساس، في الظروف قيد النظر، للقول بوجود انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14.

8 - وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تنطوي على انتهاكات للمادتين 7 و 10 من العهد.

9 - والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد نيكولاس هنري وسيلة فعالة لإنصافه تشمل عرضه فورا على طبيب لفحصه ومعالجته إذا لزم الأمر وتقديم تعويضات له لجبر الضرر والنظر في إخلاء سبيله قبل انقضاء مدة عقوبته. والدولة الطرف ملزمة أيضا بأن تتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحالات.

10 - ولما كانت جامايكا قد أصبحت دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فقد اعترفت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان هناك انتهاك لأحكام العهد أو لا يوجد انتهاك. وقد عرضت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري ساري المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1998، وكان البروتوكول لا يزال حتى ذلك الحين ينطبق عليها بموجب المادة 12 (2) منه. وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة بأن تكفل لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية، الحقوق المكفولة لهم بموجب العهد، وبأن تضمن لهم كلما ثبت انتهاكها وسيلة انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ. وتود اللجنة أن توافيها الدولة الطرف في غضون 90 يوما بالمعلومات اللازمة بشأن ما اتخذته من تدابير لإعمال آراء اللجنة. كما يطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

زاي - البلاغ رقم 613/1995، ليهونغ ضد جامايكا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر وبرافولشندرا ن. بهاغواتي والسيدة اليزابيث إيفات توماس بورغنتال والسيدة كريستين شانيه والسيد إيكارت كلاين والسيد دفيد كريتزمير والسيد راجسومر للاه والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا والسيد فاوتو بوكار والسيد مارتن شاينن والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين والسيد رومان فيروسزوسكي والسيد ماكسويل يالدن والسيد عبد الله زاخية.

(اعتمدت الآراء في 13 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون) *

مقدم من : أنثوني ليهونغ

(يمثله السيد رونالد ماك هيو من شركة كليفورد تشانس للمحاماة في لندن)

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 5 كانون الثاني/يناير 1995 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 13 تموز/يوليه 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 613/1999، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من أنثوني ليهونغ بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو أنتوني ليهونغ، مواطن جامايكي، كان عند تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بسجن مقاطعة سانت كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للمواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد رونالد ماكهيو من مكتب كليفورد تشانس للمحاماة في لندن. وقد خُفف حكم الإعدام الصادر ضد مقدم البلاغ.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 صدر قرار بإلقاء القبض على مقدم البلاغ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1988 ( ) وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، بينما كان يسير في الشارع، أطلقت الشرطة النار عليه من الخلف، دون أي إنذار. ونقله اثنان من المارة إلى مستشفى كينغستون العام. ويزعم أنه في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988، بينما كان مقدم البلاغ في المستشفى، أبلغته الشرطة بأنه مودع بالحجز لقتله شرطيا في أوائل كانون الأول/ديسمبر 1988. وظل في المستشفى، تحت حراسة الشرطة حتى يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 1988؛ ثم نُقل إلى المعتقل المركزي في كينغستون، وادُّعيَ أن النقل له علاقة بقتل الشرطي وأنه سيجري عرض للتعرف على مقترف الجريمة المعنية. وفي 31 آذار/مارس 1989، أُحضر مقدم البلاغ وشخص آخر أمام شعبة القضاة بمحكمة قضايا الأسلحة النارية بصدد قتل الشرطي؛ ثم أسقطت هذه التهمة. ويقول مقدم البلاغ إن ضابط التحقيق لم يتعرف عليه. وفي هذا الصدد، يشير إلى أن الضابط سأل المتهم الآخر إذا كان هو أنتوني ليهونغ، وبعد أن تلقى جوابا بالنفي أبلغ مقدم البلاغ والقاضي القائم بالنظر في القضية أنه حصل على أمر بإلقاء القبض على مقدم البلاغ، وأنه قد وجه إليه في المستشفى تهمة قتل المدعو كارلوس ويغان. ويذكر مقدم البلاغ أنه لم يعلم إلا في تلك اللحظة بإلقاء القبض عليه واتهامه بقتل كارلوس ويغان.

2-2 وفي 21 شباط/فبراير 1990، بعد مداولات دامت 13 دقيقة، أصدرت هيئة المحلفين حكما بإدانة مقدم البلاغ. وحكم عليه بالإعدام. وفي 28 كانون الثاني/يناير 1991، رفضت محكمة الاستئناف طلب الإذن بالاستئناف الذي قدمه. ثم رُفض التماس آخر للحصول على إذن استثنائي بالاستئناف قدم إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في 7 شباط/فبراير 1994. ويشير البلاغ إلى أن الإجراء الأخير يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أعيد تصنيف الاعتداء الذي اتهم به مقدم البلاغ كجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام، بموجب النص المعدل لقانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1992. وقد خُفف الحكم بالإعدام الصادر ضده إلى عقوبة السجن مدى الحياة، وعليه أن يقضي 20 سنة في السجن على الأقل قبل أن يصبح أهلا للإفراج المشروط.

2-3 وبدأ التحقيق الأولي في قتل كارلوس ويغان أمام محكمة قضايا الأسلحة النارية، في 20 حزيران/يونيه 1989. ومثَّل مقدم البلاغ محام انتدب للمساعدة القضائية. بيد أن ذلك المحامي لم يحضر جلسة الاستماع الثانية المنعقدة في 11 تموز/يوليه 1989، والتي أدلى فيها الضابط الذي ألقى القبض على مقدم البلاغ بشهادته، ولم يُمثل مقدم البلاغ خلال تلك الجلسة. وحضر المحامي الجلسة الثالثة المنعقدة في 13 أيلول/سبتمبر 1989. وأثناء جلسات الاستماع تعرَّف شهود عيان على مقدم البلاغ بصفته المعتدي على كارلوس ويغان؛ ولم يجر عرض للتعرف قبل ذلك.

2-4 وفي وقت لاحق، نجحت والدة مقدم البلاغ في الاستعانة بمحام. وكان مقررا بدء المحاكمة في 19 شباط/فبراير 1990، ولكنها أجلت إلى 21 شباط/فبراير 1990 لكي يتمكن محامي مقدم البلاغ من إعداد القضية. والتقى مقدم البلاغ بمحاميه مرتين لفترة تتراوح من ساعتين إلى أربع ساعات في المجموع.

2-5 وقال الادعاء في بيانه لوقائع الدعوى إن مقدم البلاغ قتل كارلوس ويغان بطلقتين ناريتين في صباح 4 كانون الأول/ديسمبر 1988 في أبرشية سانت أندرو. ويدعي مقدم البلاغ أنه بريء وأنه كان في بيته وقت ارتكاب الجريمة.

2-6 وأثناء المحاكمة اعتمد الادعاء على شهادة زوج أم الفقيد وأمه وأخته. وأدلى زوج أم الفقيد بشهادة مفادها أنه سمع انفجار في حوالي الساعة 30/9 من يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1988. وعندما أطل من النافذة رأى شخصا كان يعرفه باسم بيتر، وتعرف عليه بأنه مقدم البلاغ، رآه يطارد كارلوس ويغان ويطلق عليه النار مرتين. وقال إن مقدم البلاغ فر مع شخص آخر وهو يطلق المزيد من الطلقات النارية.

2-7 وذكرت أم الفقيد في شهادتها أنها أطلت من الشرفة في صباح يوم وقوع الحادث، فرأت ابنها مستندا إلى حائط ومقدم البلاغ يصوب إليه مسدسا. ولاحظت كذلك رجلين آخرين واقفين بالقرب منهما. ثم رأت مقدم البلاغ يطلق النار على ابنها، الذي حاول الهرب، وعندما تحركوا، لم تستطع رؤية ما حدث؛ إلا أنها كانت تسمع الطلقات فحسب. وعندما خرجت من المنزل، رأت ابنها مستلقيا على الأرض. وذكرت أن مقدم البلاغ ظل على مرأى منها لمدة دقيقتين أو ثلاث، وأنها لم تكن قد رأته من قبل.

2-8 وقالت أخت الفقيد في شهادتها إنها رأت مقدم البلاغ، الذي كانت تعرفه منذ سنتين، وهو يطلق النار على أخيها ثم رأته يلاحقه، ثم سمعت طلقات أخرى ورأت مقدم البلاغ يغادر المكان، دون مسدس.

2-9 وادعى دفاع مقدم البلاغ أن شهود الادعاء الثلاثة أخطأوا في التعرف على مقدم البلاغ. وأنكر مقدم البلاغ نفسه في بيان أدلى به دون أداء القسم أنه كان يُعرف باسم بيتر كما أنكر قتل الفقيد. ولم يدع أي شهود من جانب الدفاع.

الشكوى

3-1 يشير محامي الدفاع في عرضه إلى أن الطريقة التي ألقت بها الشرطة القبض على مقدم البلاغ، بإطلاق النار عليه من الخف، دون أن تنذره أو تأمره بالوقوف، تشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 9. وفي هذا السياق، يرى المحامي أن مقدم البلاغ لم يكن مسلحا وأنه لم يمثل تهديدا للشرطة أو الجمهور بأية طريقة.

3-2 ويدعي مقدم البلاغ وقوع انتهاكات للفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 3 (أ) من المادة 14، حيث أنه لم يعلم بإلقاء القبض عليه واتهامه بقتل كارلوس ويغان إلا في 31 آذار/مارس 1989، عندما مثل أمام القاضي القائم بالنظر في القضية. ويدعي أنه عندما كان في المستشفى في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988 لم يكن على علم بأنه قيد الحجز ولا بتوجيه تهمة القتل إليه، كما أنه لم يتلق نسخة من أمر إلقاء القبض عليه أو من عريضة الاتهام. وفضلا عن ذلك، لا يتذكر مقدم البلاغ أنه أخطر بالأمر. ويحتج المحامي بأن مقدم البلاغ، إن أبلغ على الإطلاق، فإن الإبلاغ وقع في ظروف لا تسمح له بتفهم ما يجري. ويضيف المحامي بأنه هو، وكذلك مجلس حقوق الإنسان في جامايكا، قد طلبا معلومات من مستشفى كينغستون العام بشأن الحالة الجسدية لمقدم البلاغ عند إلقاء القبض عليه، إلا أنه لم يرد أي جواب حتى الآن.

3-3 ويشير مقدم البلاغ إلى أنه لم يمثُل أمام قاض إلا بعد ثلاثة أشهر من إلقاء القبض عليه، وعندما مَثُل أمام القاضي، كان الأمر يتعلق بقتل شرطي. ولم توجه إليه تهمة بخصوص جريمة القتل تلك. بيد أنه اتهم بعد ذلك بقتل ويغان وأعيد إلى الاحتجاز. ثم مضت ثلاثة أشهر أخرى قبل أن يُحضر أمام قاض بخصوص جريمة القتل الثانية، التي أدين بها في وقت لاحق. ويرى مقدم البلاغ أن في ذلك انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مجموعة القرارات السابقة للجنة ( ) ، حيث ورد أن انقضاء ستة أسابيع بين إلقاء القبض على الشخص والمثول أمام القاضي يشكل انتهاكا للمادة 9.

3-4 ويشير مقدم البلاغ أيضا إلى أن محاكمته لم تبدأ إلا في 21 شباط/فبراير 1990. ويدعي أن انقضاء مدة 14 شهرا بين إلقاء القبض عليه ومحاكمته يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9. وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مقدم البلاغ كان ينبغي إطلاق سراحه من الاحتجاز انتظارا لمحاكمته.

3-5 ويدعي مقدم البلاغ أنه لم يُتح له الوقت والتسهيلات الكافية لاعداد دفاعه، مما يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ب) من المادة 14. وفيما يتعلق بالتحقيق الأولي في القضية، يدعى أنه رأى المحامي المنتدب لتقديم المساعدة القضائية للمرة الأولى في جلسة الاستماع الأولى، وأنه لم يُدع شهود من جانبه وأن المحامي لم يحضر جلسة الاستماع الثانية، ونتيجة لذلك لم يُستجوب الضابط الذي ألقى القبض عليه. وفيما يتعلق بالمحاكمة، يدعي مقدم البلاغ أن المحامي الموكل بمعرفته لم يستجوب شهود الادعاء كما ينبغي، نظرا لعدم استعداده استعدادا كافيا. وفي هذا الصدد، يرى المحامي أنه كانت هناك أوجه تباين جوهرية بين إفادات شهود الادعاء. ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا للفقرة 3 (هـ) من المادة 14 للعهد.

3-6 وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق مقدم البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14، يشير المحامي إلى فقرات من الموجز الذي قدمه القاضي لهيئة المحلفين. ويرى المحامي أن القاضي أخفق في توجيه هيئة المحلفين على النحو اللائق، حسب القواعد القانونية التي تحكم عملية التعرف على المتهمين (مبادئ تورنبول التوجيهية)، وأن ذلك يشكل إخفاقا في تطبيق أحكام العدالة. وبخاصة، يقول المحامي إن القاضي لم يبين كما ينبغي الخطر الكامن في الاعتماد على أدلة التعرف بمجرد الرؤية، كما لم يبين نقاط الضعف في الأدلة. ويرى، فضلا عن ذلك، أن تعليمات القاضي عكست عبء الإثبات. ويشكل ذلك في رأي المحامي انتهاكا للفقرة 2 من المادة 14.

3-7 ويحتج المحامي كذلك بأن مقدم البلاغ لم يتمتع بحقه في أن يعاد النظر في الإدانة والحكم من جانب محكمة الاستئناف كما تنص على ذلك الفقرتان 3 (د) و 5 من المادة 14. ويبين المحامي أن محامي مقدم البلاغ (الذي مثله أيضا في المحاكمة) ذكر أمام محكمة الاستئناف أن القضية غير جديرة بالاستئناف، دون أن يتشاور مع مقدم البلاغ. ويظهر من عريضة الاستئناف أن مقدم البلاغ لم يرد المثول أمام المحكمة عند نظرها في استئنافه. وفضلا عن ذلك، يدعي المحامي أن مقدم البلاغ لم يبلغ بانعقاد جلسة استماع بخصوص طلب استئنافه، وبالتالي لم تتح له فرصة إعطاء توجيهات لمحاميه. وقال إن مقدم البلاغ، لو علم أن محاميه لم يكن يعتبر القضية جديرة بالاستئناف وأنه لن يقدم أية مرافعات لصالحه، مما يشكل سحبا فعليا للاستئناف، لكان قد غير ممثله القانوني ( )

3-8 ويرى المحامي أيضا أن عمليات التأخير في مختلف مراحل الإجراءات القضائية المتخذة ضد مقدم البلاغ، وبخاصة التأخير في الحصول على الوثائق الضرورية من المحكمة لاعداد الالتماس للحصول على إذن خاص بتقديم طلب الاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص، تشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14. وفي هذا الصدد، يعلن المحامي أنه طلب أول الأمر نسخا من وثائق المحكمة يوم 27 حزيران/يونيه 1991؛ ولكن محاضر جلسات المحكمة وحكم محكمة الاستئناف لم ترد إلا في شباط/فبراير 1992، بعد إرسال المحامي ومجلس حقوق الإنسان في جامايكا طلبات عديدة إلى السلطات القضائية الجامايكية. وقد وردت أخيرا في 24 آب/أغسطس 1992 الإفادات التي أدلى بها الشهود أثناء جلسات الاستماع الأولية في قضية مقدم البلاغ.

3-9 ويعرض مقدم البلاغ وصفا مفصلا لحوادث إساءة المعاملة التي تعرض لها في سجن مقاطعة سانت كاترين. ومما ذكر أنه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 حرم من الطعام والماء. وفي اليوم التالي ضرب بالعصي؛ وهدده حراس السجن بالقتل في عدة مناسبات. ويقول إنه محروم من العلاج الطبي ومن استقبال الزوار. وكتب محامي مقدم البلاغ عدة رسائل إلى أمين المظالم البرلماني باسم موكله. وفي 8 شباط/فبراير و 6 نيسان/أبريل 1994، بعث مكتب أمين المظالم البرلماني ردا خاطئا مفاده أن مقدم البلاغ قد أطلق سراحه من السجن. وهذا، في رأي المحامي، دليل على سطحية التحقيقات التي قام بها أمين المظالم. وبعد أن بين المحامي أن مقدم البلاغ لا يزال سجينا وعرضة لسوء المعاملة، رد أمين المظالم بأن الحارس المسؤول عن الأمر قد نقل إلى مكان آخر. وبالرغم من ذلك يشير المحامي إلى استمرار التهديدات وأعمال العنف ضد مقدم البلاغ. وفضلا عن ذلك، كتب المحامي خمس رسائل إلى مفوض الخدمات الإصلاحية، الذي اكتفى بإبلاغه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 بتعيين مدير جديد للسجن، دون أن يتطرق إلى أي من الشكاوى المحددة التي تقدم بها المحامي باسم مقدم البلاغ. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1994، أبلغ أمين المظالم المحامي بأن الشكاوى التي تقدم بها حديثا قد أحيلت إلى مدير التحقيقات للتحقيق فيها، وأن تقريرا بشأن هذا الأمر سوف يرد عما قريب. ,إلى يومنا هذا لم يرد أي تقرير بهذا الخصوص.

3-10 ويشار في البلاغ إلى أدلة إثبات مستندية بشأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في سجن مقاطعة سانت كاترين، ولا سيما الظروف المتعلقة بالنظافة والصحة.

3-11 ويستنتج مقدم البلاغ أن المعاملة السيئة التي تعرض، ولا يزال يتعرض، لها في سجن مقاطعة سانت كاترين، وظروف سجنه الراهنة تشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والمادة 17 للعهد. ويؤكد أن ظروف السجن قد أضرت بصحته إضرارا كبيرا. وبينما ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، لم يسمح له بأن يعرض على الطبيب إلا مرة واحدة، بالرغم من استمرار ضرب الحراس له وطلبه العناية الطبية.

3-12 وبالإشارة إلى قرارات حديثة صدرت عن عدة هيئات قضائية تتناول مسألة السجن انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام، يرى المحامي أن إعدام مقدم البلاغ بعد الفترة المطولة التي قضاها في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام يرقى إلى أن يشكل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وانتهاكا للمادة 7 من العهد.

المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات مقدم البلاغ على ذلك

4- في 10 كانون الثاني/يناير 1995، أحيل البلاغ إلى الدولة الطرف، وطلب منها أن تقدم إلى اللجنة معلومات وملاحظات بشأن مسألة مقبولية البلاغ. ولم يرد أي رد. وفي 31 كانون الثاني/يناير 1995، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن الاعتداء الذي أدين به مقدم البلاغ قد أعيد تصنيفه كجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام وأن مقدم البلاغ لم يعد ينتظر الإعدام.

5- وفي 24 كانون الثاني/يناير 1995، أبلغ المحامي اللجنة بتخفيف حكم الإعدام الصادر ضد مقدم البلاغ.

6-1 ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال دورتها الثامنة والخمسين، في مقبولية البلاغ.

6-2 وأكدت اللجنة، حسب المطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الموضوع نفسه لا ينظر فيه بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

6-3 ولاحظت اللجنة بقلق عدم تعاون الدولة الطرف في الموضوع قيد النظر. ولاحظت بصفة خاصة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن مسألة مقبولية البلاغ. ورأت في ضوء المعلومات المعروضة عليها أنه ليس ثمة ما يمنعها من النظر في البلاغ وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفي ضوء عدم ورود معلومات من الدولة الطرف، رأت اللجنة أن مقدم البلاغ قدم حججا كافية تفي بأغراض المقبولية فيما يتعلق بادعائه إطلاق الرصاص عليه قبل اعتقاله وتعرضه لسوء المعاملة أثناء وجوده في سجن مقاطعة سانت كاترين. وقد يثير هذا الجزء من البلاغ، بموجب المادة 7، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، مسائل ينبغي النظر فيها على أساس الموضوع. وقد ادعى المحامي وقوع انتهاك للمادة 17 من العهد دون أن يقدم حججا داعمة أخرى.

6-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أن مدة احتجازه في انتظار تنفيذ حكم الإعدام يرقى إلى مرتبة انتهاك للمادة 7 من العهد، استندت اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق الذي مفاده أن الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام لا يمثل في حد ذاته معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو يشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد، ما لم تتوافر ظروف قاهرة أخرى ( ) .

6-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه لم يحاكم إلا بعد تأخر لا مبرر له، مما يعد انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 وللفقرة 3 (ج) من المادة 14، رأت المحكمة أن تأخر مدة المحاكمة أربعة عشر شهرا لا يعد تأخرا غير معقول. وبناء على ذلك، خلصت في هذا الصدد إلى أن ادعاء مقدم البلاغ لا أساس له بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وبصدد ادعاء مقدم البلاغ بأنه لم يحاكم إلا بعد تأخر لا مبرر له مما يعد انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14، بسبب تأخر حصول المحامي الموجود في لندن على وثائق المحكمة، فإن السجلات تبين أن مستنسخ المحاكمة كان متاحا لمقدم البلاغ (أو لمحاميه) عند الاستماع إلى الطعن. ويتضح أيضا من مستنسخ المحاكمة أن الشهادات الأولية التي أدلى بها الشهود كانت متاحة أيضا لمقدم البلاغ (أو لمحاميه) أثناء المحاكمة، كما اتضح من استجواب الشهود. ورأت اللجنة أن محامي مقدم البلاغ لم يقدم ما يثبت هذا الادعاء لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، رأت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-8 وبشأن ادعاءات مقدم البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 9، والفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد، التي زعم فيها أنه لم يبلغ بأسباب اعتقاله، ترى اللجنة أنه في غياب المعلومات من جانب الدولة الطرف، أن مقدم البلاغ ومحاميه قدما ما يكفي لإثبات هذا الادعاء لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك رأت أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي أن ينظر فيه على أساس الموضوع. ودعت المحامي إلى تزويد اللجنة بمعلومات أكثر دقة عن الجريمة الأصلية، أي قتل أحد رجال الشرطة، وما تمخض عنها؛ أي الحادثة التي وقعت في 20 كانون الأول/ديسمبر 1988 وأطلق فيها الرصاص على مقدم البلاغ وجرى اعتقاله فيما بعد. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها بتسلسل مفصل للأحداث في قضية مقدم البلاغ.

6-9 ادعى مقدم البلاغ أنه لم يَمثُل أمام قاض إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقاله، وأن ستة أشهر انقضت قبل أن يَمثُل أمام قاض فيما يتعلق بالتهمة التي أدين بها في نهاية المطاف. ولأن الدولة الطرف لم تقدم ردا في هذا الصدد، رأت اللجنة أن مقدم البلاغ ومحاميه قدما ما يكفي لإثبات هذا الادعاء لأغراض المقبولية، وأنه ينبغي النظر فيه على أساس الموضوع.

6-10 وفيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ من أن تمثيله أثناء المحاكمة لم يكن سليما مما يعد انتهاكا للفقرة 3 (ب) و (هـ) من المادة 14، رأت اللجنة أنه لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن الأخطاء المزعومة التي ارتكبها محامي الدفاع، ما لم يتضح للقاضي أن سلوك المحامي يناقض مصلحة العدالة. وفي القضية الحالية لا يوجد سبب للاعتقاد بأن المحامي لم يستخدم حسن التقدير، ولذلك رأت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-11 وبشأن ادعاء مقدم البلاغ بعدم تمثيله على الوجه المناسب من قِبل محاميه أثناء الطعن مما يعد انتهاكا للفقرة 3 (د) من المادة 14، لاحظت اللجنة من المعلومات المعروضة عليها أن المحامي تشاور فعلا مع مقدم البلاغ قبل الجلسة، وأن محكمة الاستئناف نظرت في القضية في تلك الجلسة. ورأت اللجنة أنه ليس لها أن تطعن في التقدير المهني للمحامي بشأن طريقة الترافع في الاستئناف أو عدم الترافع فيه، ما لم يتضح أن تصرفه يتناقض مع مصالح العدالة. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 3 (د) في المادة 14 لا تخول للمتهم أن يختار المحامي الذي ينتدب للدفاع عنه مجانا. وبناء عليه، خلصت في هذا الصدد إلى أن ادعاء مقدم البلاغ لا يدخل ضمن نطاق المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-12 وتتعلق ادعاءات مقدم البلاغ المتبقية بمزاعم عن وقوع مخالفات في إجراءات المحاكمة، وصدور توجيهات غير ملائمة من القاضي إلى المحلفين بشأن مسألة التعرف على الأشخاص. وقد أعادت اللجنة التأكيد أنه رغم أن المادة 14 تكفل الحق في المحاكمة المنصفة، إلا أن المحكمة لا يحق لها استعراض التوجيهات المحددة التي يوجهها القاضي إلى المحلفين في محاكمة تُجرى أمام هيئة محلفين، ما لم تتثبت من أن التوجيهات المعطاة إلى المحلفين كانت تعسفية بشكل واضح أو ترقى إلى الحرمان من العدالة، أو أن القاضي أخل بصورة واضحة بالتزامه بالحياد. ولا تُظهر المواد المعروضة على اللجنة أن توجيهات القاضي شابها خلل من هذا القبيل، بل إن حكم محكمة الاستئناف ذكر صراحة، على النقيض من ذلك، أن توجيهات قاضي المحاكمة كانت: “واضحة وعادلة ووافية”. وبناء على ذلك، يُعد هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لأنه يتناقض مع أحكام العهد، وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-13 ونتيجة لذلك، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أن البلاغ مقبول في النطاق الذي يبدو فيه أنه يثير مسائل بموجب المادة 7، والفقرة 1 من المادة 10 فيما يتعلق بسوء المعاملة، والفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 9؛ والفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات محامي الدفاع

7-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالة مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1997، بأنها ستحقق في ادعاءات مقدم البلاغ بتعرضه لسوء المعاملة في السجن.

7-2 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 بسبب الملابسات التي اعتقلت فيها الشرطة مقدم البلاغ وأطلقت النار عليه من الخلف، وعدت الدولة الطرف بالتحقيق في الادعاء. لكنها طلبت من المحامي تقديم معلومات إضافية عن الحادث: عما إذا كان مقدم البلاغ قد احتجز أثناء عملية مشتركة للشرطة؟ وما إذا كان قد حدث تبادل إطلاق النيران بين الشرطة والأطــــراف الأخـــــرى؟. وذكـــــرت الدولـــــة الطرف أيضا أن هذين السؤالين لا يشكلان البتة اعترافا بحدوث انتهاك لهذه المادة.

7-3 وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 3 (أ) من المادة 14، التي تزعم أن مقدم البلاغ لم يبلغ فورا بالتهم الموجهة إليه، فإن الدولة الطرف توافق على أن الادعاءات مثيرة للبس: “فقد ورد في الفقرة 7 من البلاغ ]الأصلي[ أن أمر قبض نفذ في حق مقدم البلاغ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988. وفي الفقرة 31 يذكر مقدم البلاغ أنه لم يكن على علم بالأمر الذي ينفذ في حقه. وفي الوقت نفسه يقر بأنه قد أعلم بأنه قيد الاعتقال وأُخبر بطبيعة الجرم. وهو ما أكدته والدته. ولذلك فليس من الأمانة أن يقول مقدم البلاغ إنه لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه إلى أن قُدم للمحاكمة”.

7-4 وأنكرت الدولة الطرف أيضا حدوث أي انتهاك للعهد فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد، لأن مقدم البلاغ مَثُل أمام قاض قبل إجراء التحقيق التمهيدي.

8-1 وفي الرسالة المؤرخة 8 نيسان/أبريل 1998، قدم المحامي مذكرة تتضمن سردا مسلسلا للوقائع حسب معرفة الدفاع بها، أعيد فيها تأكيد الادعاءات بإطلاق النار على مقدم البلاغ من الخلف عند القبض عليه، وأنه لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه.

8-2 وفي رسالة أخرى مؤرخة 29 حزيران/يونيه 1998، ذكر المحامي أنه يتطلع إلى تلقي معلومات من الدولة الطرف عن ملابسات اعتقال مقدم البلاغ وتعرضه لسوء المعاملة في سجن مقاطعة سانت كاترين وتسلسل الأحداث التي أدت إلى إلقاء القبض عليه، حسبما طلبته اللجنة في قرارها بشأن المقبولية. وأحال الدولة الطرف إلى رسالته المؤرخة نيسان/أبريل 1998 وذلك ردا على أسئلة الدولة الطرف الواردة في المذكرة الشفوية المؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1997.

8-3 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 3 (أ) من المادة 14، يتمثل في أن مقدم البلاغ لم يبلغ فورا بالتهم الموجهة إليه، أعاد المحامي التأكيد بأن مقدم البلاغ لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه عند إلقاء القبض عليه في 22 كانون الأول/ديسمبر1988. وادعى بصفة خاصة أن الشرطة الجامايكية لم تبلغ مقدم البلاغ بأنه معتقل أو ذكرت له أسباب اعتقاله بل اكتفت بإبلاغه بأنه ينبغي عليه أن يشارك في عرض للتعــــرف علـــــى شخص المتهــــم. وأخــــيرا أُعلم بالتهم الموجهة إليه في 31 آذار/مارس 1989 فقط، أي بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على القبض عليه باستخدام العنف. وأشار المحامي إلى أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى نقطة إسقاط التهم الموجهة إلى مقدم البلاغ في 22 كانون الأول/ديسمبر، وأنه لم يُبلّغ إلا في 31 آذار/مارس 1989 بأنه متهم بقتل (السيد ويغان) وهي التهمة التي حوكم بها فيما بعد.

8-4 وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 3 من المادة 9، أعاد المحامي تأكيد ادعاءه الأصلي. وقد لاحظ أن مقدم البلاغ أُلقي عليه القبض في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988 بتهمة قتل أحد رجال الشرطة، وأنه مَثُل أمام قاض في 31 آذار/مارس، ووجهت إليه عندئذ تهمة قتل السيد ويغان. ثم أُسقطت عنه التهم الموجهة إليه بقتل رجل الشرطة لعدم توافر الأدلة. وعُقدت الجلسة الابتدائية للنظر في قضية قتل كارلوس ويغان في 20 حزيران/يونيه 1989. وادعى المحامي أن مقدم البلاغ لم يَمثُل أمام القاضي بسبب التهمة التي أدين بها في نهاية المطاف، إلا بعد انقضاء ستة أشهر.

بحث الجوانب الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وفيما يتعلق بشكاوى مقدم البلاغ من تعرضه لسوء المعاملة أثناء احتجازه في سجن مقاطعة سانت كاترين، لاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ قدم ادعاءات محددة للغاية، تتعلق بالأحداث المشار إليها في الفقرة 3-11 أعلاه. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات، واكتفت بالقول، بأنها ستحقق فيها. ولم ترد معلومات من الدولة الطرف تفيد بإجراء التحقيق أو بنتيجته إن كان قد جرى، وذلك خلافا لالتزامها بالتعاون مع اللجنة حسبما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة أن سوء المعاملة والملابسات الموصوفة ترقى إلى انتهاك حق مقدم البلاغ في أن يعامل معاملة إنسانية وعلى نحو يحترم الكرامة الذاتية للإنسان والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأنها من ثم مناقضة للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10.

9-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن الشرطة أصابته بالرصاص من الخلف قبل إلقاء القبض عليه، تعيد اللجنة تأكيد اجتهادها القضائي السابق الذي رأت فيه أن اكتفاء الدولة الطرف بالقول بعدم حدوث انتهاك للعهد إجراء قاصر. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه في ظل عدم تقديم الدولة الطرف أي دليل يتعلق بالتحقيق الذي تزعم أنها أجرته، فإن إطلاق النار يظل غير مطعون فيه وأن ادعاءات مقدم البلاغ ينبغي أن تحظى بالوزن المناسب. وبناء عليه، تستخلص اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 فيما يتعلق بحق مقدم البلاغ في الأمن الشخصي.

9-4 وقد ادعى مقدم البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 3 (أ) من المادة 14، لأنه لم يُبلّغ بالتهم الموجهة إليه عند إلقاء القبض عليه. وبعد مقتل أحد أفراد الشرطة، اتهم مقدم البلاغ وألقي القبض عليه. وفيما بعد وبعد إجراء تحقيق، أسقطت التهمة الأصلية لعدم توافر الأدلة، بيد أنه يبدو أن مقدم البلاغ كان مشتبها فيه في قضية قتل أخرى فأبقي عليه في الحجز قبل أن توجه إليه التهمة ويحكم عليه للمرة الثانية. وفي ضوء ملابسات القضيـــــة واستنادا إلى المعلومــــات المعروضة على اللجنة، فإنها ترى أنه لم يقع أي انتهاك للفقرة 2 من المادة 9، وللفقرة 3 من المادة 14 من العهد.

9-5 وادعى مقدم البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 9، لأنه لم يَمثل أمام قاض بعد إلقاء القبض عليه في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988. ولم يقدم إلى شعبة القضاة في محكمة الأسلحة النارية إلا في 31 آذار/مارس 1989. وبذلك تكون ثلاثة أشهر قد انقضت قبل تقديمه إلى سلطة قضائية. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بانقضاء مدة تفوق ثلاثة أشهر بين تاريخ القبض عليه وتاريخ تقديمه إلى السلطة القضائية، ولكنها لم تقدم تفسيرا لهذا التأخير واكتفت بالادعاء بعدم وقوع انتهاك للعهد. وترى اللجنة أن مجرد التأكيد على أن التأخير لا يشكل انتهاكا ليس تبريرا كافيا. ولذلك ترى أن انقضاء مدة الثلاثة أشهر قبل مثول المتهم أمام قاض يتناقض مع الضمانات الدنيا التي ينص عليها العهد. ولذلك، وفي ضوء ملابسات القضية، ترى اللجنة أن انتهاكا قد وقع للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 7، وللفقرة 1 من المادة 10، وللفقرتين 1 و 3 من المادة 9 من العهد.

11 - ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيد ليهونغ سبيلا فعالا للانتصاف يترتب عليه دفع تعويض له. كما أن الدولة الطرف ملتزمة بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.

12 - ونظرا إلى أن جامايكا أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري فإنها تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعقد. وقد قدمت هذه القضية للنظر قبل أن يصبح تنصل جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها لا تزال تخضع لتطبيق البروتوكول الاختياري عليها. ووفقا للمادة 2 من العهد، تتعهد الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتريد اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما أنه مطلوب من الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة.

]اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

حاء - البلاغ رقم 614/1995، توماس ضد جامايكا

(اعتمدت الآراء في 31 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون) *

مقدم من : صمويل توماس (يمثله السيد جان كوهين من ميشكون دي ريا)

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 5 كانون الثاني/يناير 1995 (تاريخ الرسالة الأولى)

القرار السابق : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 91 المحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير 1995

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 31 آذار/مارس 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 614/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من صمويل توماس، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

ــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــ

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم : السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكه إندو، السيد برافوللا تشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنثال، السيدة كريستين شانيه، اللورد كولفيل، السيدة إليزابيث إيفات، السيدة بيلار غايتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتين شاينين، السيد هيبو ليتو سولاري يوريغوين، السيد رومان ويروزويسكي، السيد ماكسويل يالدين. مرفق بهذه الوثيقة نص الرأي الفردي لعضو اللجنة هيبوليتو سولاري يوريغوين.

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ صمويل توماس، وهو مواطن جامايكي كان عند تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بسجن مقاطعة سانت كاترين بجامايكا. ويدعي أنه ضحية انتهاك جامايكا للمواد 6 و 7 و 10 و 14 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله يان كوهين من مكتب ميشكون دي ريا. وقد خفف حكم الإعدام الصادر بحقه.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 25 نيسان/ابريل 1990، أدين مقدم البلاغ وثلاثة مدعى عليهم ( ) آخرين بجريمة قتل المدعو إيليا ماكلين في 24 كانون الثاني/يناير 1989 التي يعاقب عليها بالإعدام، وحكم عليهم بالإعدام. وفي 16 آذار/ مارس 1992، رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا استئنافهم. وفي 6 تموز/يوليه 1994، رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التماس مقدم البلاغ منحه إذنا خاصا بالطعن في الحكم. ودفع، بالتالي، بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وبعد سن قانون الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص (تعديل) لعام 1992، قسمت جامايكا جرائم القتل إلى فئتين، هما جرائم القتل التي يعاقب عليها بالإعدام وجرائم القتل التي لا يعاقب عليها بالإعدام، ولذلك أعيد النظر في جميع الإدانات التي صدرت قبل ذلك في جرائم القتل وأعيد تصنيفها وفقا للنظام الجديد. وصدق مرة أخرى على جريمة مقدم البلاغ بوصفها جريمة “يعاقب عليها بالإعدام”.

2-2 وقال الادعاء في بيانه لوقائع الدعوى إن المتهمين الأربعة كانوا من بين سبعة رجال دخلوا منزل المتوفى صبيحة يوم 24 كانون الثاني/يناير 1989، وأنزلوه من سريره وأخذوه إلى فناء المنزل وقطعوه إربا بسكاكينهم الطويلة، وبالتالي قتلوه.

2-3 واعتمد الادعاء على شهادة ثلاثة من أقارب المتوفى، في الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة من العمر، كانوا يقيمون في منزل المتوفى. وقالوا في شهادتهم إن أصواتا صادرة من الغرفة التي كان نائما فيها المتوفى وزوجته عرفا إيقظتهم. فتوجهوا إلى مدخل الغرفة وشاهدوا أحد المدعى عليهم (بايرون يونغ) حاملا مصباحا كهربائيا يدويا في يد ومسدسا في اليد الأخرى يوجهه إلى المتوفى. وشاهدوا ستة رجال آخرين، تعرفوا من بينهم على مقدم البلاغ، يحملون جميعهم السكاكين الطويلة ويقفون إلى جانب سرير المتوفى وقد ضربه أحدهم بالسكين الطويل على جبينه. وبعد ذلك، سحب الرجال السبعة المتوفى من السرير وحملوه إلى الخارج. وتمسك المتوفى بالباب، فضربه أحدهم بالسكين الطويلة على يده. كما أفاد الشهود بأن الرجال، بمن فيهم مقدم البلاغ، ضربوا المتوفى بالسكاكين الطويلة عدة مراة وهم في الفناء، فيما كان المدعى عليه الآخر يونغ واقفا وسطهم والمسدس لا يزال في يده. وبعد ذلك، غادر الرجال السبعة جميعا المكان.

2-4 واستندت حجة الدفاع على إثبات الوجود في غير مكان الجريمة. وأدلى مقدم البلاغ، من قفص الاتهام بإفادة غير مشفوعة بيمين أصر فيها على عدم وجوده في مكان الجريمة وعدم معرفته بحصول القتل. وتعلق الأمر بالتالي بتحديد الهوية. وشكك الدفاع حصرا في مصداقية الشهود ومقدرتهم على تحديد هوية مقدم البلاغ، نظرا لخفوت الإضاءة في الغرفة وفي الفناء عند وقوع الحادثة.

2-5 وبعد أن أنهى القاضي عرضه الموجز، انسحب أعضاء هيئة المحلفين إلى خلوتهم الساعة 31/14 وعادوا إلى قاعة المحكمة الساعة 14/15 ليعلنوا عدم توصلهم إلى قرار إجماعي. فقال لهم القاضي إنه لا يقبل في هذه المرحلة إلا قرارا بالإجماع. وانسحب أعضاء هيئة المحلفين مجددا إلى خلوتهم الساعة 16/15. وعادوا إلى قاعدة المحكمة الساعة 27/16 وأعلن رئيس الهيئة مرة أخرى أنهم لم يتوصلوا إلى قرار إجماعي. فقال القاضي: “لا أستطيع أن أقبل في قضية كهذه قرارا بالأغلبية. إنها جريمة قتل، ويجب أن يكون قراركم إجماعيا بطريقة أو بأخرى [] وللتوصل إلى قرار صحيح لا ينبغي أن تحنثوا باليمين التي أديتموها. ولكن من أجل التوصل إلى قرار جماعي، تتفقون عليه جميعا، يجب أن يحصل بالضرورة بعض الأخذ والرد. وستحصل مجادلات []، ولكن يجب أن يحصل في الوقت نفسه [] تقارب معين في الآراء. وينبغي لكل منكم أن يستمع إلى رأي الآخرين وألا يكون متعنتا بصدده []. ويجب ألا يمانع أحد في الاستماع إلى حجج الآخرين. وإذا كان أحدكم مقتنعا بصواب رأيه، أو كان غير متيقن من رأيه، فهو ليس ملزما بالتخلي عن رأيه وموافقة الأكثرية، ولا يحق له ذلك. وإنما ما أطلبه منكم هو أن تتجادلوا وتتناقشوا في المسألة سوية لعلكم تتوصلوا إلى قرار بالإجماع”. ومن ثم طرح رئيس هيئة المحلفين سؤالا على القاضي عن الأدلة. وبعد شرح القاضي انسحب أعضاء هيئة المحلفين إلى خلوتهم الساعة 41/16. وعادوا إلى قاعدة المحكمة الساعة 30/17 وأعلن رئيس الهيئة أنهم توصلوا إلى قرار بالإجماع، وهو أن المتهمين الأربعة جميعا مذنبون في التهم الموجهة إليهم.

2-6 وقدم محامي الدفاع إفادتين كتابيتين مشفوعتين بيمين من تيرنس دوغلاس ودافني هاريسون، وكانا عضوين في هيئة المحلفين طيلة المحاكمة وحضرا مداولاتها.

• أدلى تيرنس دوغلاس في إفادته الكتابية المؤرخة 3 أيار/ مايو 1990 بما يلي: “[] في اليوم الأخير من المحاكمة، وجد ثلاثة محلفين فقط من بين المحلفين الاثني عشر أن الرجال مذنبون. وبما أن الوقت كان متأخرا ورئيس الهيئة كان يضغط علينا لنبت في الأمر سريعا، قلنا له إن يتصرف كما يريد. فوقف رئيس الهيئة الساعة 10/18 وقال إنه وجد الرجال الأربعة جميعا مذنبون. [] وبعد البت في القضية، خرجت وبدأت أبكي لعلمي أن الرجال الأربعة أبرياء، مع أنني شاهدتهم للمرة الأولي في اليوم الأول من المحاكمة. وآمل أن يتمكن المجلس [الجامايكي لحقوق الإنسان] من التوصل إلى أن تعاد محاكمتهم لأن محاكمتهم لم تكن منصفة”.

• وأدلت دافني هاريسون في إفادتها الكتابية المؤرخة 12 حزيران/يونيه 1990، بما يلي: “[] في مداولتنا الأولى، تكونت لدى تسعة منا قناعة بأن الأدلة واهية ومتناقضة، ولم نر ما يمنع إعلان براءة هؤلاء الرجال. وبعد أن أبلغ رئيس هيئة المحلفين المحكمة بأننا قد عجزنا عن التوصل إلى قرار إجماعي، توجه قاضي الموضوع إلينا بالحديث مرة أخرى. إلا أن الوضع بقي على حاله في المداولة الثانية. وفي المداولة النهائية، تمسكنا نحن التسعة أنا وثمانية آخرون بقرارنا لأننا كنا نعتقد بصدق أن الأدلة واهية. ولكن بما أن الوقت كان متأخرا وكنا نرغب جميعا في العودة إلى منازلنا، ونظرا لشعورنا بالإحباط، توجهنا جميعا صوب رئيس الهيئة والمحلفين الآخرين وقلنا: “حسنا، افعلوا ما شئتم، ولكن تذكروا أننا لن نشارك في اتخاذ أي قرار بالإدانة” وعندئذ قال رئيس الهيئة: “آمل ألا يقول أحدكم شيئا عندما أذهب إلى هناك” وأضافت السيدة هاريسون قائلة: “إني مستعدة للتأكيد في أي محكمة وفي أي وقت على صحة ما أدليت به، إذا تطلب الأمر ذلك”.

2-7 وفي 1 أيار/ مايو 1990 أودع محامي مقدم البلاغ مبررات الاستئناف. واستند الاستئناف الذي تقدم به المتهمون الأربعة جميعا إلى محكمة الاستئناف بجامايكا إلى عدم إبراز قاضي الموضوع، في تعليماته إلى هيئة المحلفين، أوجه تباين معينة في الإفادات التي أدلى بها شهود الادعاء، وإلى تعليماته إلى رئيس الهيئة وأعضائها بالتوصل إلى قرار إجماعي بطريقة أو بأخرى مما حمل هيئة المحلفين كما قيل على اتخاذ قرار بالإدانة، وإلى تعليماته إلى هيئة المحلفين بشأن الإفادات غير المشفوعة بيمين التي أدلى بها المتهمون الأربعة جميعا. وكما ذكر أعلاه، رفضت محكمة الاستئناف الاستئنافات في 16 آذار/ مارس 1992.

2-8 ومن المبررات التي استند إليها طلب مقدم البلاغ من اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص منحه إذنا خاصا بالطعن ما يلي:

- أخطأ قاضي الموضوع بالتشديد في تعليماته إلى أعضاء هيئة المحلفين على ضرورة الإجماع ولم يحطهم علما كما يجب بحقهم في الاختلاف وواجبهم الذي يحتم عليهم ذلك عن الضرورة، مما عرضهم للضغط لكي يسرعوا في التوصل إلى قرار إجماعي بالإدانة؛

- وحصلت مخالفة جوهرية أثناء المحاكمة، إذ بالرغم من اعتزام تسعة من المحلفين الاثني عشر تبرئة مقدم البلاغ أعلن رئيس هيئة المحلفين، بشكل غير ملائم وغير صحيح، التوصل إلى قرار إجماعي بإدانة مقدم البلاغ.

2-9 وذكر أن الحجج بشأن المخالفات الجوهرية أثناء مداولات أعضاء هيئة المحلفين وضرورة توصلهم إلى قرار بالإجماع قد عرضت على مجلس الملكة الخاص.

الشكوى

3-1 أشار محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ منذ إدانته، في 25 نيسان/أبريل 1990 ينتظر بسجن مقاطعة سانت كاترين تنفيذ حكم الإعدام فيه. ودفع بأن إعدام مقدم البلاغ الآن، بعد تأخير دام أكثر من ست سنوات، يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد، إذ يجعل هذا التأخير من الإعدام معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، حسبما جرى التسليم به في قضايا: برات ومورغان ضد وزير العدل بجامايكا ( ) واللجنة الكاثوليكية للعدل والسلم في زمبابوي ضد وزير العدل بزمبابوي ( ) وسويرينغ ضد المملكة المتحدة ( ) كما دفع بأن مقدم البلاغ قد تعرض فعلا لمعاملة أو عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة نظرا لاحتجازه طيلة هذه المدة في ظل الأوضاع الشنيعة القائمة في قسم المحكوم عليهم بالإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين.

3-2 وبالنسبة إلى المادة 9، أشار محامي الدفاع إلى حالات التأخير في تطبيق الإجراءات القضائية بحق مقدم البلاغ، وهي الحالات التي تعزى إلى الدولة الطرف. إذ كان هناك تأخير قارب الأربعة عشر شهرا، امتد بين تاريخ القبض على مقدم البلاغ (27 شباط/فبراير 1989) ومحاكمته (من 23 إلى 25 نيسان/أبريل 1990)؛ وتأخير ثان قارب الثلاثة وعشرين شهرا، امتد بين تاريخ الإدانة وصدور الحكم (25 نيسان/أبريل 1990) ورفض الاستئناف الذي تقدم به (16 آذار/ مارس 1992)؛ وتأخير ثالث قارب العشرة أشهر، امتد بين تاريخ قبول محامين في لندن لتعليمات بالتصرف نيابة عن مقدم البلاغ (13 أيار/ مايو 1992) وتاريخ استلام محاضر المحاكمة والحكم الكتابي الصادر عن محكمة الاستئناف (8 آذار/ مارس 1993)، قبل أن يتبين إذا ما كانت هناك مبررات للاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص. وفي هذا الصدد، أشار محامي الدفاع إلى طلباته المتكررة إلى سلطات جامايكا القضائية التي التمس فيها تزويده بوثائق المحاكمة المتعلقة بقضية مقدم البلاغ.

3-3 ودفع بأن الشرطة احتجزت مقدم البلاغ من تاريخ اعتقاله (27 شباط/فبراير 1989) إلى تاريخ إدانته وصدور الحكم بحقه (25 نيسان/أبريل 1990)، وأنه خلال هذه الفترة لم يفصل عن السجناء المحكوم عليهم ولم يعامل معاملة مختلفة تتلاءم ووضعه كشخص غير مدان، وذلك بما يخالف المادة 10 من العهد. كما زعم مقدم البلاغ أنه أثناء احتجاز الشرطة له وضعت عوائق حالت دون استعمال حقه في استقبال الزوار، وضربة ضباط الشرطة ضربا مبرحا، وهدد بمزيد من العنف الجسدي.

3-4 وزعم محامي الدفاع أن حق مقدم البلاغ في محاكمه منصفة قد انتهك، إذ حصلت مخالفة جوهرية أثناء المحاكمة. فبالرغم من اعتزام تسعة من المحلفين الاثني عشر تبرئة مقدم البلاغ أعلن رئيس هيئة المحلفين، بشكل غير ملائم وغير صحيح، التوصل إلى قرار إجماعي بإدانة مقدم البلاغ. وبهذا الصدد، يشير محامي الدفاع إلى الإفادتين الكتابيتين المشفوعتين بيمين المذكورتين أعلاه الصادرتين عن اثنين من المحلفين. وقيل إن عدم إقرار محكمة الاستئناف بحصول أخطاء وتغافل في تعليمات قاضي الموضوع الصادرة إلى أعضاء هيئة المحلفين القائلة بأن قرارهم يجب أن يكون إجماعيا بطريقة أو بأخرى، وعدم قيامها بتصحيح تلك الأخطاء وتغافلها ذلك يشكلان إجحافا خطيرا وجوهريا، على نحو ينتهك المادة 14 من العهد.

3-5 كما دفع بأن قاضي الموضوع قد أخل بالتزامه من حيث عدم التحيز عندما بالغ في تشديده على أعضاء هيئة المحلفين بضرورة إجماعهم على القرار، وعندما لم يحطهم كما يجب بحقهم في الاختلاف وواجبهم الذي يحتم عليهم ذلك عند الضرورة. وكرر محامي الدفاع القول بأن قاضي الموضوع، بقوله إنه غير مستعد على الإطلاق لقبول قرار صادر بالأغلبية (على عكس ما أفاد به عند عودة هيئة المحلفين إلى قاعة المحكمة أول مرة، إذ قال إنه لن يقبل إلا قرارا بالإجماع في تلك المرحلة )، قد ضغط على أعضاء هيئة المحلفين لقبول القرار الإجماعي بصيغته التي تلاها رئيس الهيئة.

3-6 وأشار محامي الدفاع إلى أن محامــي مقــدم البــلاغ عــرض مبررات الاستئنــاف فــي 1 أيار/ مايو 1990، واستغرق نظر محكمة الاستئناف في الاستئناف ورفضه اثنين وعشرين شهرا، مما يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.

3-7 وأشير إلى ما خلصت إليه اللجنة من أن النطق بعقوبة الإعدام في نهاية محاكمة انتهكت فيها أحكام العهد يشكل، إذا لم يكن متاحا استئناف آخر للحكم، انتهاكا للمادة 6 من العهد. ودفع بأن مقدم البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف؛ وأنه لما كان الحكم النهائي الصادر القاضي بالإعدام لا يستوفي اشتراطات العهد فقد انتهكت المادة 6 في هذه القضية.

3-8 وفي الختام، فإنه بالنسبة إلى انتهاك المادة 17 زعم مقدم البلاغ أن حراس السجن يعترضون رسائله باستمرار وبصورة غير قانونية. وبهذا الخصوص، زعم أن الرسائل التي أرسلها إلى مكتب السجن لم تصل إلى المرسل إليهم.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها:

4 - عرضت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 18 أيار/ مايو 1995، تعليقاتها على الجوانب الموضوعية للبلاغ بغرض تسريع النظر في القضية. إلا أن المعلومات التي وعدت الدولة الطرف بتقديمها عن التحقيقات المقرر إجراؤها بشأن العديد من مزاعم مقدم البلاغ لم تتوافر بعد.

5 - وفي 28 تموز/يوليه 1995، اعترض محامي الدفاع عن مقدم البلاغ على النظر بصورة مشتركة في مقبولية البلاغ وجوانبه الموضوعية لأن الدولة الطرف لم تتناول جميع المسائل التي تطرق إليها البلاغ. إلا أن تقدم بتعليقاته على المسائل التي تناولتها رسالة الدولة الطرف.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستها 58، في مقبولية البلاغ.

6-2 وكانت اللجنة قد تثبتت حسبما تقضي الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراءات دولية أخرى من إجراءات التحقيق أو التسوية.

6-3 وبالنسبة إلى ما تقتضيه الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من استنفاد لسبل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنة علما بأن محكمة الاستئناف قد رفضت استئناف مقدم البلاغ وأن مجلس الملكة الخاص قد رفض طلبه منح إذن خاص بالطعن. وبالتالي فإنه بالنسبة إلى زعم مقدم البلاغ بأن محاكمته لم تكن منصفة نظرا للمخالفات الجوهرية التي شابت مداولات هيئة المحلفين، وطريقة التوصل إلى القرار، وتعليمات قاضي الموضوع لأعضاء هيئة المحلفين بضرورة التوصل إلى قرار إجماعي، أعربت اللجنة عن اقتناعها بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأغراض البروتوكول الاختياري. كما رأت اللجنة أن المزاعم قد تثير مسائل تشملها المادة 14، ومن ثم المادة 6، من العهد وأنها مسائل يجب النظر في جوانبها الموضوعية.

6-4 وبالنسبة إلى زعم مقدم البلاغ أن احتجازه في قسم المحكوم عليهم بالإعدام يشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 من العهد، اشارت اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق القائل بأن الاحتجاز في قسم المحكوم عليهم بالإعدام لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة تنتهك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، في غياب ظروف قهرية أخرى. ولاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ لم يبين الطرائق المعينة التي عومل بها على ذلك النحو بحيث تثير مسألة متعلقة بالمادتين 7 و 10 من العهد. ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بما زعم من إطالة غير لازمة في إجراءات الاستئناف، رأت اللجنة أن مقدم البلاغ ومحامي الدفاع عنه قد أثبتا، بصورة كافية لأغراض المقبولية، أن مدة التأخير التي بلغت ثلاثة وعشرين شهرا، منذ إدانته حتى رفض استئنافه، قد تثير مسائل متعلقة بالفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد يجب النظر في جوانبها الموضوعية.

6-6 وفيما يخص ما زعمه مقدم البلاغ من تعرض للمعاملة السيئة أثناء احتجازه قبل المحاكمة وعدم فصله خلال هذه الفترة عن السجناء المحكوم عليهم، رأت اللجنة أن مزاعم مقدم البلاغ بشأن احتجازه قبل المحاكمة قد تثير مسائل متعلقة بالمادة 10 من العهد، وذلك بانتظار نتائج تحقيقات الدولة الطرف.

6-7 وبالنسبة إلى ما زعمه محامي الدفاع من حصول اعتراض تعسفي لرسائل مقدم البلاغ مما يمثل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17، رأت اللجنة أن أيا من مقدم البلاغ ومحامي الدفاع عنه لم يثبت هذه المزاعم بصورة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-8 وبناء عليه، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1996 قبول البلاغ لأنـــــه قـــــد يثير مسائل متعلقة بالمادة 6، والفقرة 3 من المادة 9، والمادة 10، والفقرات 1 و 3 (ج) و 5 من المادة 14.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات محامي الدفاع عليها

7-1 أخطرت الدولة الطرف اللجنة في رسالة مؤرخة 6 حزيران/يونيه 1997 بعدم استطاعتها التحقيق في ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد تعرض للضرب من قبل ضابط الشرطة نظرا لانعدام المعلومات الإضافية مثل المكان الذي احتُجز فيه مقدم البلاغ ووقت وقوع الحوادث التي يُدعى ارتكابها وأسماء الضباط المعنيين إذا كان ذلك ممكنا. وإلى أن يتم تلقي هذه المعلومات لن يكون في مقدور الدولة الطرف التحقيق في الادعاءات.

7-2 وفيما يتعلق بالادعاء المتمثل في عدم فصل مقدم البلاغ عن السجناء المدانين أثناء الاحتجاز، تدعي الدولة الطرف أنه ما دام أن مقدم البلاغ يشير إلى “احتجاز لدى الشرطة” فلا بد أنه يشير إلى مركز للشرطة أو إلى مرفق احتجاز للأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة. ولا يتم احتجاز الجناة المدانين في هذه الأماكن إلا إذا كانت هنالك فترة انتظار قصيرة قبل نقلهم إلى مؤسسة إصلاحية. ويطلب من اللجنة ملاحظة أنه لا توجد في الدائرة التي كان يحاكم فيها مقدم البلاغ، وهي كلارندون، مؤسسة يمكن فيها احتجاز الأشخاص المدانين دون أن يتسبب ذلك في مخاطر أمنية كبيرة.

7-3 تنفي الدولة الطرف وقوع أي انتهاك للعهد فيما يتعلق بفترة التأجيل البالغة 23 شهرا بين تاريخ صدور الحكم ورفض الاستئناف فيما يتعلق بانتهاك الفقرتين 3 (ج) من المادة 14 و 5 من المادة 14 بالرغم من إقرارها بأن هذه الفترة كانت أطول من المستصوب.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن محاكمته لم تكن عادلة بسبب المخالفات المادية في مداولات المحلفين والطريقة التي تم فيها التوصل إلى الحكم وتعليمات قاضي المحاكمة إلى المحلفين بضرورة التوصل إلى حكم بالإجماع. وتذكر الدولة الطرف أنه فيما يتعلق بموضوع تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين فقد تلقت ذلك محكمتان من محاكم الاستئناف. وتضيف الدولة الطرف أن اختصاص اللجنة ذاتها في هذا الموضوع هو أن من حق محاكم الاستئناف استعراض هذه التعليمات وأن اللجنة لا تجري استعراضا لها إلا في ظروف خاصة. وترى الدولة الطرف أن هذه الظروف الخاصة كما بينتها اللجنة لا تبرز في هذه القضية ولذلك فإنها تؤكد أن هذا الموضوع لا يعتبر موضوعا من اختصاص اللجنة به.

7-5 وفيما يتعلق بمسألة مداولات المحلفين والطريقة التي تم التوصل بها إلى الحكم تنفي الدولة الطرف أن ذلك انتهاكا تعتبر الدولة الطرف مسؤولة عنه. فقد كان أعضاء هيئة المحلفين يدركون تماما واجبهم ويفهمون فهما واضحا وصحيحا تعليمات القاضي؛ ولكنهم اختاروا تجاهل تلك التعليمات. وكانوا يعلمون أن من حقهم الاختلاف إذا شعروا بوجاهة ذلك ولكنهم آثروا ألا يفعلوا ذلك. كما أن القول بأن الدولة الطرف مسؤولة لأن بعض المحلفين قد أصابهم الإرهاق وأرادوا الرجوع إلى أهليهم وبالتالي لم يصروا على أن لهم شكوكا معقولة هو قول لا يمكن تبريره. وقد كان المحلفون يدركون أن هنالك شخصا يواجه محاكمة وإذا تمت إدانته فيمكن أن يفقد حياته. أما إخفاقهم في أداء واجباتهم وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم وما يعتقدونه بعد أن استمعوا إلى الأدلة فلا يمكن إلقاء المسؤولية فيه على الدولة. وتدعي الدولة الطرف أيضا أن نظام المحلفين يقوم على افتراض أن من يُطلب إليهم إصدار الحكم سيقومون بعد استماعهم للأدلة بعقل متفتح بإصدار ذلك الحكم بحسن نية وفقا لرؤيتهم للأدلة فإذا اختار الأشخاص ألا يقوموا بذلك لأسباب خاصة بهم فلا يمكن أن يكون ذلك خطأ من الدولة.

8 - وجَّه المحامي عدة أسئلة إلى الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 14 كانون الثاني/ يناير 1998 فيما يتعلق بالملاحظات التي قدمها على طلب الدولة المتعلق بالمقبولية. فطلب تأكيدا على أن تحريا أوليا قد جرى ومعلومات إضافية فيما يتعلق بتاريخ عرض السيد توماس على القاضي وإقامة دعوى وجيهة ضد مقدم البلاغ. كما طلب أيضا معلومات بشأن التحقيقات التي تدعي الدولة الطرف إجراءها فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ المتمثلة في تعرضه للضرب واحتجازه مع أشخاص مدانين أثناء انتظار محاكمته. كما طلب توضيحا لما تعنيه الدولة الطرف عندما تذكر أن الدائرة التي تم فيها احتجاز مقدم البلاغ لا يوجد فيها مرفق لاحتجاز الأشخاص المدانين.

بحث الجوانب الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الرسالة الحالية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 قدم مقدم البلاغ شكويين فيما يتعلق بالمادة 10 من العهد هما (أ) سوء المعاملة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؛ (ب) عدم فصله عن الأفراد المدانين أثناء احتجازه لدى الشرطة. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم البلاغ فيما يتعلق بالمعاملة التي تلقاها أثناء احتجازه لدى الشرطة ادعاءات غامضة للغاية (انظر الفقرة الفرعية 3-3 أعلاه) وترى أن من واجب الضحية المدعاة تقديم المعلومات الكافية حتى تتوافر للدولة الطرف فرص التحقيق في الادعاء. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أيضا أن الدولة الطرف قد طلبت بالفعل معلومات إضافية للتحقيق في الدعاوى. وترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها مقدم البلاغ ومحاميه فيما يتعلق بالأوضاع الموصوفة في الفقرة 3-3 معلومات غير كافية لكي تتيح للدولة الطرف إجراء التحقيق الملائم في المسألة. ونتيجة لذلك ترى اللجنة أن أيا من مقدم البلاغ ومحاميه لم ينجح في تقديم ما يدعم الدعوى وفقا لما هو مطلوب في المادة 3 من العهد فيما يتعلق بالانتهاك المدعى به للفقرة 1 من المادة 10.

9-3 ادعى مقدم البلاغ عدم فصله عن السجناء المدانين أثناء احتجازه لدى الشرطة بيد أنه لم تقدم حجج داعمة إضافية في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف المتعلقة بعدم وجود مؤسسة يمكن فيها احتجاز السجناء المدانين في الدائرة التي حوكم فيها مقدم البلاغ. وترى اللجنة أن دعوى مقدم البلاغ لم يتم دعمها بشكل كاف نظرا لنفي الدولة الطرف وبناء على المعلومات المعروضة عليها. ولا تستطيع اللجنة التحقق من وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 10.

9-4 كان الموضوع المعروض على اللجنة فيما يتعلق بالمادة 4 هو ما إذا كان إصرار القاضي على وجوب أن يتوصل المحلفون إلى حكم بالإجماع وما إذا كانت المخالفات المادية المدعى بها في مداولات المحلفين تشكل انتهاكا للعهد. وتلاحظ اللجنة أن موضوع الخلاصة التي قدمها القاضي إلى المحلفين وتأكيده على ضرورة توصل المحلفين إلى حكم بالإجماع قد فحصته محكمة الاستئناف في جامايكا واللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص وفي كلتا الحالتين وجدت التعليمات مقبولة. وليس من شأن اللجنة استعراض نتائج هاتين الهيئتين في غياب أية إشارة إلى أن استنتاجاتهما كانت تعسفية أو أنها ترقى بصورة أخرى إلى إنكار للعدالة. ونتيجة لذلك لم يكن هناك انتهاك للمادة 14 من العهد.

9-5 ادعى مقدم البلاغ أن الفترة البالغة 23 شهرا من موعد إصدار الحكم إلى تاريخ النظر في استئنافه تشكل انتهاكا للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد. وتكرر اللجنة ضرورة الاحترام التام لجميع الضمانات الواردة في المادة 14 من العهد في أية إجراءات جنائية ولا سيما في قضايا الإعدام وتلاحظ في هذا الصدد وفيما يتعلق بالفترة البالغة 23 شهرا والممتدة بين تاريخ المحاكمة وموعد الاستئناف أن الدولة الطرف قد أقرت بأن ذلك التأجيل لم يكن مستصوبا ولكنها لم تقدم أي تفسير إضافي. وفي غياب أية ظروف تبرر التأجيل ترى اللجنة أنه فيما يتعلق بهذه الفترة فقد حدث انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14 بالاقتران مع الفقرة 5 من العهد.

9-6 بيد أنه فيما يتعلق بالفترة البالغة 14 شهرا تقريبا الممتدة من تاريخ القبض على مقدم البلاغ (27 شباط/فبراير 1989) إلى موعد محاكمته (23 إلى 25 نيسان/أبريل 1990) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعالج تلك المسألة ولكنها ترى رغم ذلك أن هذا التأجيل لا يشكل في ضوء الظروف العامة للقضية انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9.

10 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ترى أن الوقائع المعروضة عليها تبين وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد.

11 - ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال للسيد صمويل. والدولة الطرف ملزمة أيضا بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - إن جامايكا بدخولها طرفا في البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد رفعت هذه القضية للنظر فيها قبل بدء نفاذ تنصل جامايكا من تطبيق البروتوكول الاختياري في 23 كانون الثاني/يناير 1998 وطبقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها لا تزال خاضعة لتطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد تعهدت الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وتوفير سبل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي فردي مقدم من هيبوليتو سولاري يريغوين (مخالف)

يـــــرد فيما يلي تصور عضــو اللجنــة للكيفيــة التي ينبغي أن يكون عليها نص الفقرتين 6-4 و 9-4 من القرار.

6-4 أكد محامي مقدم البلاغ أن احتجازه مع منتظري تنفيذ حكم الإعدام بسجن مقاطعة سانت كاترين يشكِّل معاملة قاسية ومهينة من حيث الوقت الذي أمضاه هناك وبسبب الأوضاع العامة للاحتجاز على السواء والتي وصفها بأنها “مخيفة” في الفقرة 3-1. وطبقا لاختصاص اللجنة ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من أن الوقت لا يعتبر عاملا يمكن أن يشكِّل الاحتجاز بسببه انتهاكا للعهد فإن ذلك لا ينطبق على أوضاع الاحتجاز. ففي القضية الحالية لم تلجأ الدولة إلى دحض الادعاءات المحددة المتعلقة بالمعاملة التي تلقاها مقدم البلاغ انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد كما أنها لم تقدم أية معلومات بشأن هذه النقطة بالرغم من الالتزام المفروض عليها بموجــب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وفضلا عن ذلك فإن الدولة الطرف لم تفِ في هذه القضية بالتزامها بأن تؤكد ما إذا كان نظام السجون ومعاملة المحتجزين متفقين مع أحكام المادة 10 من العهد. وبسبب هذه الظروف المهمة ينبغي تأييد الدعوى. وترى اللجنة أن مقدم البلاغ كان ضحية لمعاملة قاسية حرمته من الاحترام اللازم لكرامته كإنسان مما يعتبر انتهاكا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وردت آنفا في هذه الفقرة.

9-4 يرى محامي مقدم البلاغ أن حق موكله في محاكمة عادلة قد تم انتهاكه بما يتعارض مع المادة 14 من العهد. وهو يدعي في الفقرة 3-4 أن رئيس هيئة المحلفين ارتكب “مخالفة جوهرية للأصول المرعية” بإعلانه قرارا إجماعيا بالإدانة في الوقت الذي لم يتم التوصل فيه إلى مثل هذه الإدانة. كما أنه يدعي في الفقرة 3-5 أن قاضي المحاكمة قد انتهك التزامه بالحياد بالتشديد على هيئة المحلفين على الحاجة إلى الإجماع من دون أن يرشد أعضاء هيئة المحلفين إلى حقهم وواجبهم في الاختلاف وتأكيده على أنه لن يكون مستعدا تحت أي ظرف لقبول حكم بالأغلبية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية إذا لم يقم أعضاء هيئة المحلفين بأداء واجبهم وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم وما يعتقدونه بعد أن استمعوا إلى الأدلة وهي تنفي وجود أي انتهاك يمكن أن ينسب إليها. وتدفع بأنه إذا كان أعضاء هيئة المحلفين ولأسباب خاصة بهم لم يصدروا حكما بحسن نية وفقا لرؤيتهم للأدلة فإن الخطأ لا يقع على الدولة. وبالرغم من هذه الحجج تجب الإشارة إلى أن من مسؤولية الدولة أن توفر المحاكم المختصة والمستقلة والنزيهة والمنشأة بحكم القانون للفصل في أية تهمة جنائية وفقا للمادة 14 من العهد.

وتبين الإفادات المدلى بها بعد أداء القسم من جانب عضوي هيئة المحلفين تيرنس دوغلاس ودافين هاريسون التي لفت محامي مقدم البلاغ اهتمام اللجنة إليها ولم تلجأ الدولة الطرف إلى دحضها أن رئيس هيئة المحلفين ارتكب مخالفة للأصول بضغطه على أعضاء هيئة المحلفين على إصدار إدانة بالإجماع في حين كان تسعة منهم يعتقدون أن مقدم البلاغ غير مذنب وثلاثة منهم فقط كانوا يعتقدون خلاف ذلك وفضلا عن ذلك فإن التغيير الذي حدث في إعلان الإدانة يبين أن مقدم البلاغ لم يكن يتمتع بالمعاملة اللازمة الممنوحة للمدعى عليهم في القضايا الجنائية وفقا للمادة 14 من العهد. ويتسم هذا الأمر بخطورة خاصة نظرا لأن الحكم الذي أعلن بوصفه حكما قد توصلت إليه هيئة المحلفين ويرقى إلى حكم الإعدام على الشخص المدان. ويؤكد إقرار محكمة الاستئناف للحكم وجهة النظر القائلة بأن المتهم لم يتمتع بمحاكمة عادلة. وترى اللجنة أن مخالفة الأصول التي تم وصفها أعلاه تشكِّل انتهاكا للحقوق الواردة في المادة 14 من العهد.

(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين

[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

طاء البلاغ رقم 616/1995 هاملتون ضد جامايكا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر السيد نيسوكه أندو، السيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، السيدة كريستين شانيه، اللورد كولفيل، السيدة اليزابيث إيفات، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتزمر، السيد راجسومر لاللاه، السيد رومان فيروسوسكي، السيد مارتين شاينين، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين والسيد عبدالله زاخية.

(اعتمدت الآراء في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من : زيفينيا هاملتون (يمثله محام من شركة ماكفارلينز للمحاماة بلندن)

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 6 كانون الأول/ديسمبر 1995

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 7 تموز/يوليه 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 616/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد زيفينيا هاملتون بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو السيد زفينياه هاملتون، مواطن جامايكي، كان عند تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بسجن مقاطعة سانت كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للمواد 6 و 7 والفقرة 3 من المادة 9، و 10 والفقرات 1 و 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام من مكتب ماكفرلنس للمحاماة في لندن. وقد خفف حكم الإعدام الصادر ضد مقدم البلاغ.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 ألقي القبض على مقدم البلاغ في28 آذار/مارس 1989 واتهم بقتل لينفال هنري وروبرت بل في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1988. وقد أجري التحقيق الأولي في أيار/مايو 1990. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 1991، أدين مقدم البلاغ في التهمة الموجهة إليه وحكم عليه بالإعدام. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 1992، رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا الدعوى التي تقدم بها. ولم يقدم طلب للحصول على إذن استثنائي بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص ولم يقدم أي طعن إلى المحكمة (الدستورية) العليا بجامايكا.

2-2 وأدانت هيئة المحلفين مقدم البلاغ في جريمة القتل كفرد في عملية مشتركة، فقد اعتدي على الضحيتين مساء بحضور رجلين آخرين أكد أحدهما أنه تعرف على مقدم البلاغ إذ أنه يعرفه منذ طفولته، وقال الثاني إنه رأى مقدم البلاغ في مناسبات سابقة. وقد رفضت هيئة المحلفين دفاع مقدم البلاغ الذي يستند إلى عدم وجوده في مكان الجريمة والخطأ في تعيين الهوية (المعزز بتقديم البيانات دون حلف اليمين).

2-3 وعند تقديم البلاغ الأصلي، كان مقدم البلاغ محكوما عليه بالإعدام، وقد رفضت محكمة الاستئناف لجامايكا دعواه قبل يومين من بدء نفاذ النص المعدل لقانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1992؛ وشمل البلاغ أيضا عرضا مفصلا لإجراء التصنيف بموجب ذلك القانون، مما استند إليه في تقديم شكوى بدعوى انتهاك المادة 6 والفقرتين 1 و 5 من المادة 14 من العهد، مع تعزيزها بجميع الحجج. وبعد تخفيف الحاكم العام للحكم الصادر ضد مقدم البلاغ لم يعد من الضروري تناول هذه المسائل بالتفصيل.

الشكوى

3-1 يقول المحامي إن مقدم البلاغ أصيب برصاصة في أسفل عموده الفقري أطلقها أحد ضباط الشرطة بعد جلسة استماع أمام القاضي في إطار التحقيق الأولي. وقد كان في المستشفى لأسباب أخرى، قبل إلقاء القبض، وسمح له بالدخول مرة أخرى إلى المستشفى بسبب الإصابة التي يعاني منها في ظهره، ومكث هناك ثلاثة أشهر من تاريخ إلقاء القبض عليه وحتى محاكمته. وكنتيجة طويلة الأجل لذلك؛ شلت ساقاه ولم يعد قادرا على الخروج من زنزانته دون أن يحمله سجناء آخرون. كما أنه كان لا يستطيع إخراج دلو القاذورات بنفسه من الزنزانه، ولذلك كان يتحتم عليه أن يدفع لسجناء آخرين أجرا مقابل قيامهم بذلك، وبالتالي فإن الدلو كان يظل أحيانا داخل الزنزانة إلى أن يحصل على الأموال اللازمة لذلك، وقد اشتكى مقدم البلاغ مرات عديدة إلى مدير السجن من ظروف سجنه دون جدوى. وعلاوة على ذلك، كاتبت هيئة المحامين في لندن مرتين رئيس مصلحة السجون، نيابة عن السيد هاملتون، تطلب منه كفالة تقديم المساعدة اللازمة إلى مقدم البلاغ كي يخرج من زنزانته لبعض الوقت كل يوم واتخاذ الترتيبات المناسبة لإخراج دلو القاذورات من زنزانته كل يوم، وحتى الآن لم تتلق الهيئة أي رد. ويحيل المحامي إلى تقرير صادر في عام 1993 عن منظمة غير حكومية جاء فيه أن مكتب أمين المظالم البرلماني، رغم أنه يبذل على ما يبدو مجهودات مخلصة لمعالجة المشاكل في سجون جامايكا، لا يملك مكتبه الموارد المالية الكافية كيما يكون فعالا وليست لأمين المظالم أية صلاحيات لإنفاذ توصياته غير الملزمة. ولذلك يرى المحامي أن مكتب أمين المظالم البرلماني لا يوفر سبيلا ناجعا للانتصاف في ظروف قضية مقدم البلاغ. ويدفع بأن حقوق مقدم البلاغ بموجب المادتين 7 و 10 من العهد قد انتهكت لعدم أخذ سلطات السجن في الاعتبار حالة شلل مقدم البلاغ ولعدم اتخاذ الترتيبات المناسبة. واعتبر أيضا أن انعدام الرعاية المناسبة انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

3-2 وأبرز المحامي أنه رغم إلقاء القبض على مقدم البلاغ في 28 آذار/مارس 1989، فإنه لم يحاكم حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 1991 ولم تسمع دعوى الاستئناف التي رفعها ولم ترفض إلا بعد عشرة أشهر أخرى، واعتبر أن التأخير لمدة ثلاثة وثلاثين شهرا بين إلقاء القبض على مقدم البلاغ وإدانته يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 وللفقرة 3 (ج) من المادة 14.

4 - وفي 11 أيار/مايو 1995، أحيل البلاغ إلى الدولة الطرف وطلب فيها تقديم معلومات وملاحظات إلى اللجنة بشأن مقبوليته، ولم يرد أي رد حتى تموز/يوليه 1997.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

5-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ خلال دورتها الستين.

5-2 لاحظت اللجنة مع القلق عدم تعاون الدولة الطرف بشأن القضية قيد النظر. ولاحظت، بوجه خاص، أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن مقبولية البلاغ، واستنادا إلى المعلومات المتوافرة لديها، استنتجت اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب أحكام الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-3 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية ادعاءات مقدم البلاغ بشأن ظروف احتجازه في سجن مقاطعة سانت كاترين التي تفاقمت بسبب إعاقته، وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ ومحاميه قد استوفيا، في هذا الصدد، مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ولم تخلص إلى أي استنتاجات بشأن الشكوى بموجب أحكام المادة 6 والفقرتين 1 و 5 من المادة 14 (إذ أنها قد تجاوزها تخفيف حكم الإعدام)، غير أنها اعتبرت أن الادعاءات قد تثير مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 10 وأيضا الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات محامي الدفاع

6-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالة مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 1998، فيما يتعلق بادعاء انتهاك أحكام الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 نظرا للتأخير الذي وقع بين إلقاء القبض على مقدم البلاغ ومحاكمته من ناحية وبين المحاكمة والاستئناف من ناحية أخرى، أنها ترفض اعتبار أن هذه الفترة طويلة لدرجة أنها تشكل تأخيرا لا مبرر له إذ أجري تحقيق أولي استغرق عدة جلسات بين إلقاء القبض على مقدم البلاغ ومحاكمته، مما يقلل من احتمال وقوع أي تأخير.

6-2 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 10 بسبب ظروف احتجاز مقدم البلاغ والصعوبات التي يواجهها بسبب إعاقته، تحتج الدولة الطرف بأن ظروف احتجاز مقدم البلاغ، باعتباره لم يعد في عداد المحكوم عليهم بالإعدام، ستيسر تحركاته إلى حد بعيد. وهذا راجع إلى أن السجن ليس مكانا لإيواء الأشخاص المعاقين، ولذلك ينبغي اتخاذ ترتيبات خاصة لمساعدة هؤلاء الأشخاص.

6-3 وأجابت الدولة الطرف أيضا عن المسائل المتعلقة بإجراء التصنيف.

7-1 ويؤكد المحامي من جديد، في بيانه المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1998، أن هناك انتهاكا لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 بسبب التأخير الذي وقع بين عملية إلقاء القبض على مقدم البلاغ ومحاكمته ومدته 33 شهرا، ويرفض ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن إجراء تحقيق أولي خلال تلك الفترة يقلل من فرص أي “تأخير محتمل”.

7-2 وقدم المحامي نسخة من “تقرير التحقيق”، فيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ ضد الشرطي الخاص من منديز، والذي يتضمن روايات متناقضة بشأن الحادث الذي أصيب فيه مقدم البلاغ، ويتضمن أيضا مذكرة من هيئة الشكاوى العامة ضد الشرطة توصي بالشروع في اتخاذ إجراءات ضد الشرطي الخاص منديز بتهمة الجرح المتعمد.

7-3 وفيما يتعلق بما أفادت به الدولة الطرف من أن ظروف احتجاز مقدم البلاغ قد تحسنت باعتبار أنه لم يعد في عداد المحكوم عليهم بالإعدام، فإن المحامي يحتج بأن مقدم البلاغ ما زال يحتاج إلى شخص لإخراج دلو القاذورات بدلا منه وأنه في وضع لا يمكن الدفاع عنه إذ صادر أحد حراس السجن ما لديه من مال. ويكرر المحامي أن مقدم البلاغ لا يتلقى طعاما قليل الدسم حسبما وصف الطبيب. ويشير أيضا إلى مخاوف مقدم البلاغ من أن ينقل إلى مستشفى السجن إذ أنه من الممكن أن يعتدي عليه جنسيا دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه بسبب إعاقته.

7-4 وعلاوة على ذلك، يؤكد المحامي من جديد أنه لم تتخذ أي ترتيبات خاصة لإيواء مقدم البلاغ في السجن. وفي هذا الصدد، يشير إلى أنه ينبغي نقل مقدم البلاغ إلى أحد مراكز إعادة التأهيل إذ أن إعاقته شديدة لدرجة أنه لن يشكل البتة تهديدا للمجتمع.

بحث الجوانب الموضوعية

8-1 درست اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الطرفان، حسب المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وفيما يتعلق بالشكاوى التي رفعها مقدم البلاغ والمتعلقة بظروف احتجازه بسجن مقاطعة سانت كاترين، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أورد ادعاءات محددة جدا فيما يتعلق بالصعوبات التي واجهها باعتباره شخصا معاقا (انظر الفقرة 3-1 أعلاه). ولم تنكر الدولة الطرف صحة أي من هذه الادعاءات، باستثناء قولها إنه ينبغي اتخاذ تدابير لإيواء مقدم البلاغ في السجن باعتباره شخصا معاقا. وترى اللجنة أن الظروف المبينة في الفقرة 3-1 تنتهك حقوق مقدم البلاغ في أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة للشخص الإنساني، وهي بالتالي مناقضة لأحكام الفقرة 1 من المادة 10.

8-3 وقد ادعى مقدم البلاغ وقوع انتهاك الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 إذ لم تجر محاكمته إلا بعد تأخير لا مبرر له نظرا لمرور فترة مدتها 33 شهرا بين إلقاء القبض عليه يوم 22 آذار/مارس 1989 ومحاكمته في 24 كانون الأول/ديسمبر 1991. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تحتج بأنه نظرا لأنه كانت هناك جلسة استماع خلال تلك الفترة، فذلك يشكل ظرفا مخففا وبالتالي ترفض حدوث أي انتهاك لأحكام العهد. غير أن اللجنة ترى أن مجرد التأكيد بأن التأخير لا يشكل انتهاكا ليس تبريرا كافيا. ولذلك، ترى اللجنة أن مضي 33 شهرا بين القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة يعد عدم امتثال للضمانات الدنيا المطلوبة بموجب العهد. وبناء عليه فإن اللجنة ترى، في ضوء ظروف القضية، أن هناك انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14.

9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.

10 - الدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد هاملتون سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك تعويضه وأخذ إعاقته في الاعتبار. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11 - وجامايكا بدخولها دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998، ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على البلاغ، وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. وعلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

ياء البلاغ رقم 618/1995، كامبل ضد جامايكا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد برافو لاتشندرا ن. بغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيد عمران الشافعي، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلين، والسيد ديفيد كريتزمر، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد خوليو برادو فاييخو، والسيد مارتن شلينين، والسيد رومان فييروسزفسكي، والسيد ماكسويل يالدن.

(اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

مقدم من : بارنغتن كامبل

(يمثله السيد جورج براون من شركة نابارو ناثانسن للمحاماة في لندن)

الضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 10 كانون الثاني/يناير 1995 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 618/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد بارنغتن كامبل بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو برانغتون كامبيل، وهو مواطن جامايكي كان وقت تقديم البلاغ في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين في جامايكا، وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات جامايكا للفقرتين 1 و 14 والفقرات 3 (ب) و (د) و (هـ) من المادتين 7 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله جورج براون من شركة نابارو ناثنسون للمحاماة بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 أُلقي القبض على مقدم البلاغ في 30 آذار/مارس 1989. وفي 12 نيسان/أبريل 1989، حشر في عرض للتعرف على الهوية ثم ألقي القبض عليه ووجهت له تهمة ارتكاب جريمة قتل بول فاسال يوم 23 آذار/مارس 1989. وأُجري التحقيق الأولي في أوائل تموز/يوليه 1989. وفي 8 آذار/مارس 1990، ثبتت التهمة على مقدم البلاغ وحُكم عليه بالإعدام في محكمة دائرة كنغستون. وفي 13 آذار/مارس 1990، تقدم بطلب للإذن له بالاستئناف ضد الإدانة والحكم، ونظرت محكمة الاستئناف في جامايكا في طلب الإذن بالاستئناف باعتباره دعوى الاستئناف ذاتها ورفضتها في 27 نيسان/أبريل 1992. وصدر نص الحكم كتابيا في 17 شباط/فبراير 1993. ورُفض التماس آخر لاستصدار إذن استثنائي للاستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في 12 كانون الأول/ديسمبر 1994. وبذلك، قال مقدم البلاغ، استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية. وفي عام 1995 خُففت عقوبة الإعدام الصادرة ضد مقدم البلاغ إلى السجن المؤبد.

2-2 وجاء في بيان الادعاء أنه في يوم 23 آذار/مارس 1989، وحوالي السابعة مساء، وبعد حضور اجتماع في كنيسة اليوم السابع المعمدانية في كنغستون، أخرج بول فسال سكين طويلة من سيارته وعاد إلى مبنى الكنيسة يرافقه شاهد العيان كارل بوان ورجلان آخران. وسار الأربعة في ممر إلى الجزء الخلفي من الكنيسة، حيث تقدم منهما رجلان، أمراهم برفع أيديهم، وطلبا منهم أموالهم. وشهد السيد باون خلال المحاكمة أنه رأى رجلا، تعرَّف عليه فيما بعد على أنه مقدم البلاغ يحمل بندقية، فامتثل للأمر في حين هرب مرافقاه. غير أن، السيد فسال، الذي كان يمسك بالسكين الطويلة، هجم على الرجل المسلح الذي يزعم أنه مقدم البلاغ، الذي تراجع على الممر. وفي حين ظل السيد باون تحت تهديد السلاح مرافق مقدم البلاغ، غاب مقدم البلاغ والسيد فسال عن الأنظار، وكان الأخير لا يزال يوجه ضربات بالسكين الطويلة إلى مهاجمه. ويضيف السيد باون في شهادته أنه سمع بعد ذلك صراخا، ووقع أقدام أحد يجري ودوي بندقية وأن مقدم البلاغ ظهر ثانية وهو لا يزال يحمل بندقيته والدم ينزف من يده اليسرى. وقيل للسيد باون أن يهرب، وأثناء فراره اعترضت سبيله جثة السيد فسال، التي كانت ملقاة في مدخل الكنيسة وسط بركة من الدم.

2-3 وشهد ضابط شرطة أن إبهام مقدم البلاغ الأيسر كان مضمدا عندما ألقي القبض عليه يوم 30 آذار/مارس 1989. وإضافة إلى ذلك، شهد ضابط التحقيق أن مقدم البلاغ، إثر تحذيره بأن أقواله ستحسب عليه يوم 10 نيسان/أبريل 1989، أقر بأنه أطلق النار على المتوفي. والدليل الآخر ضد مقدم البلاغ، هو أنه أثناء عرض التعرف على الهوية يوم 12 نيسان/أبريل 1989، أشار إليه السيد باوان بصفته أحد المشاركين في عملية السطو.

2-4 وأقام الدفاع محاجته على أساس الدفع بالغيبة والهوية الخاطئة. وأدلى مقدم البلاغ بإفادة مشفوعة بقَسَم، شهد فيها أنه عندما وقعت الحادثة كان في طريقه إلى بيت صديقته آنئذٍ الواقع في سيفورث، في أبرشية سانت توماس، وأن يده جُرحت وهو يقطع جوزة هند.

2-5 وأما صديقة مقدم البلاغ في ذلك الوقت، نورما لويس، فقد شهد أحد ضباط الشرطة أثناء المحاكمة أنه دوَّن أقوالها يوم 7 نيسان/أبريل 1989. ويبدو من محضر المحاكمة أن أقوال الآنسة لويس قُدمت كجزء من الحجج التي يتضمنها بيان الادعاء، غير أن الادعاء قرر في وقت لاحق عدم دعوتها. ويبدو إضافة إلى ذلك أن محامي مقدم البلاغ طلب في 26 شباط/فبراير 1990، من القاضي تأجيل المحاكمة وطلب إرسال أمر حضور إلى الشاهدة نورما لويس. فأُجلت المحاكمة وأرسل أمر لحضور الشاهدة. ومثلت أمام المحكمة في وقت متأخر من اليوم الأول من المحاكمة، ثم غادرت المحكمة قبل أن يتمكن المحامي من التحدث إليها. وفي اليوم الثاني والأخير من المحاكمة، إثر اختتام سماع حجج مرافعة الادعاء، طلب المحامي ثانية رفع الجلسة لفترة 15 دقيقة لأنه لم تتح له الفرصة لمقابلة الشاهدة، ولأن مقدم البلاغ قد طلب إليه أن يفعل ذلك. ورُفعت الجلسة من الساعة 15/12 ظهرا إلى الساعة 25/13؛ وعند استئنافها، أدلى مقدم البلاغ بشهادته المتنوعة بالقَسَم ولم تُذكر بعد ذلك الآنسة لويس.

2-6 وكذلك كشف محضر المحاكمة النقاب عن أن المحامي الذي مثل مقدم البلاغ أثناء المحاكمة ساعده أيضا خلال عرض التعرف على الهوية يطلب من مقدم البلاغ. وخلال الاستئناف، قام بتمثيل مقدم البلاغ في الاستئناف محاميان آخران. ورغم أن دفعهما لم يتضمن سوى حجة واحدة للاستئناف نيابة عن مقدم البلاغ (تتصل بمسألة الاستفزاز)، فإن محكمة الاستئناف واضعة في الاعتبار طبيعة القضية، نظرت أيضا في دليل التعرف البصري وتوجيهات قاضي المحاكمة بشأن ذلك.

الشكوى

3-1 أشار المحامي فيما يتعلق بانتهاك المادة 7 من العهد إلى أن السيد كامبال بقي على قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام حوالي خمس سنوات. وفيما يتعلق بالقرار الصادر عن اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية إيرل برات وإيفان مورغن ضد المدعي العام لجامايكا ( ) . دُفع بأن “عذاب الانتظار المقلق” الناتجة عن ذلك الانتظار الطويل والتوقع للموت، هو بمثابة المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

3-2 وفيما يتعلق بانتهاك آخر للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، أشار المحامي إلى تقارير المنظمات غير الحكومية بشأن أحوال الاحتجاز في سجن مقاطعة سانت كاترين. وقيل، في هذا السياق، إن السجن يضم أكثر من ضعف سعته المقررة عند إنشائه في القرن التاسع عشر؛ وأن المرافق التي تتيحها الدولة ضئيلة: فلا توجد حشايا، أو غيرها من الأفرشة والأثاث في الزنزانات؛ ولا يوجد صرف صحي كجزء من الزنزانات؛ والأنابيب والحنفيات مكسرة، وأكوام الفضلات مكدسة والمجاري مفتوحة؛ ولا توجد إنارة اصطناعية في الزنزانات ولا تتوافر سوى فتحات صغيرة للهواء يمكن للنور الطبيعي أن يتسلل منها؛ ولا يكاد يوجد أي عمل للمساجين؛ ولا يوجد طبيب مرتبط بالسجن، لذلك فإن المشاكل الطبية يعالجها عامة الحراس الذين يتلقون تدريبا محدودا جدا. وقيل إن الأثر الخاص التي أحدثته هذه الأحوال العامة على السيد كامبال هو أنه كان معزولا في زنزانته لفترة اثنتين وعشرين ساعة يوميا؛ وأن زنزانته صغيرة جدا، ومتسخة وباتت مرتعا للفئران والصراصير؛ وأنه يقضي أغلب وقته معزولا عن الرجال الآخرين، دون أن يتاح له أي شيء يشتغل به، وأنه يقضي أغلب أوقاته قسرا في الظلام.

3-3 وأشار المحامي كذلك إلى المادة 36 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ودفع بأنه بسبب الخوف الدائم من الانتقام الذي يجنح له حراس السجن، فإنه من بالغ الصعوبة والخطورة أن يعمد السجناء إلى الشكوى من سوء المعاملة. وفي هذا الصدد، يدعي مقدم البلاغ في رسالة موجهة إلى المحامي بلندن، مؤرخة 7 آذار/مارس 1994، ما يلي “[] أنا لست في أمان في أي وقت من الأوقات [] فقد قام (حراس السجن) على مر السنين بقتل العديد من السجناء المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام. وفي عام 1988، قتلوا واحدا، وفي عام 1999 قتلوا ثلاثة آخرين وفي العام الماضي قتلوا أربعة في مخفر شرطة كونستانت سبرينغ وحيث أنني كنت شاهدا على ما حدث في 31 تشرين الأول/أكتوبر وأنني قدمت بيانات خطيا إلى الشرطة فذلك وحده كاف لجعلي أكثر ضعفا أمام هؤلاء الحراس [] فحياتي مهددة أساسا لأنني شاهد على أفعال حراس السجن”.

3-4 وفي 18 نيسان/أبريل 1994، كتب المحامي إلى أمين المظالم البرلماني والى مدير مصلحة السجون، يطلب منهما إجراء تحقيق في ادعاءات مقدم البلاغ والتعهد بحمايته من تلك التهديدات والاعتداءات مستقبلا. ورغم توجيه رسالة التذكير فإن أمين المظالم لم يرد البتة، واكتفى مدير مصلحة السجون بإخطار المحامي، برسالة مؤرخة 27 نيسان/أبريل 1994، أنه: “من الواضح لجميع العاملين في السجون أنه لا يُقر أحد استخدام القوة المفرطة، والتهديدات والمعاملة الوحشية، وأن أقصى الإجراءات التأديبية تُتخذ عندما يحدث ذلك”. وفي 19 أيار/مايو 1994، طلب المحامي من مصلحة السجون أن يوافيه بالتدابير المتخذة في حالة السيد كامبال، وكان الرد على ذلك بعبارات اتسمت بالعمومية.

3-5 ويقول المحامي إنه ومقدم البلاغ قد بذلا جميع الجهود المعقولة سعيا للانتصاف فيما يتعلق بالمعاملة السيئة التي تعرض لها مقدم البلاغ، وأن إجراء تقديم الشكاوى على الصعيد المحلي، وخاصة الإجراءات الداخلية للسجون، ليست سبيل انتصاف متوافرة ولا هي فعالة في حالة مقدم البلاغ.

3-6 ودُفع بأنه، بالنسبة إلى إعداد الدفاع عن مقدم البلاغ في المحاكمة، جرى تعيين المحامي لمقدم البلاغ عن طريق نظام المساعدة القانونية. ويقول محامي الاستئناف إن من الواضح أن المحامي في المحاكمة لم يلتق بمقدم البلاغ في اجتماع قبل بداية المحاكمة، وأنه لم يتلق تعليمات بشأن أقوال شهود الإثبات، وأنه لم يتقابل مع شاهد للدفع بالغيبة.

3-7 ويُضاف، في هذا السياق، أن من الممكن أن تؤكد شهادة الآنسة نورما لويس الدفع بغيبة مقدم البلاغ، أي أنه كان موجودا في سيفورث، وهي قرية تبعد سبعة إلى ثمانية أميال عن كنغستون، وأنه كان موجودا هناك منذ الساعة الثامنة مساء، في حين أن عملية إطلاق النار تمت حوالي السابعة مساء. وقيل إن عدم دعوة المحامي للآنسة لويس أو رفضه القيام بذلك بصفتها شاهدة، رغم صلة دليلها بالقضية وأهميته، هو بمثابة انتهاك الفقرتين 3 (ب) و (هـ) من المادة 14.

3-8 وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، يدعي مقدم البلاغ أنه قبل عرض التعرف على الهوية اقتيد إلى مكتب شعبة التحقيقات الجنائية في مناسبتين على أساس إمكانية أن يكون السيد باون قد شاهده. وقيل إن محاميه لم يقم باستجواب الضابط الذي أشرف على عرض التعرف على الهوية على نحو ملائم بشأن تحركات مقدم البلاغ قبل العرض ولم يستجوب السيد باون على نحو كاف بشأن هذه النقطة. وخلص محامي الاستئناف إلى القول بأن الطريقة التي تم بها عرض التعرف على الهوية لا تتفق مع قانون قوة شرطة جامايكا لعام 1939 والتعديل المدخل عليه عام 1977.

3-9 ودُفع أيضا بأن محامي مقدم البلاغ في المحاكمة لم يستجوب ضباط التحقيق على النحو الكافي أو المتسق، بشأن ما إذا كان الاعتراف المزعوم لمقدم البلاغ قد قُدم فعلا أو أنه كان نتيجة القهر.

3-10 وأخيرا، دُفع بأن محامي المحاكمة لم يستجوب أساسا مقدم البلاغ بشأن الاعتراف المزعوم وما اكتنف ذلك من ملابسات. وإضافة إلى ذلك، قيل إن حقوق مقدم البلاغ بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14، قد انتهكت من جانب محاميي نظام المساعدة القانونية اللذين مثلاه في الاستئناف، إذ ادُعي بأنهما لم يناقشا القضية معه قبل الجلسة، وبالتالي لم يأخذا تعليماته. وفي هذا الإطار، أشير إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة في البلاغ رقم 356/1989 (تريفور كولنز ضد جامايكا) ( ) ، والى قضية ر. ضد كلنتون، حيث أدى قرار الدفاع عدم دعوة المدعى عليه أو الشاهد إلى دحض دليل التعرف على الهوية إلى إلغاء الإدانة ( ) .

رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامي

4-1 لم تقدم الدولة الطرف، في ملاحظاتها، أي اعتراض على المقبولية وعرضت تعليقا على الجوانب الموضوعية للبلاغ، من أجل الإسراع بالنظر في القضية.

4-2 وبالنسبة إلى الادعاء بوجود انتهاك للمادة 7 من العهد، بسبب طول الوقت الذي قضي في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام، تشير الدولة الطرف إلى أنه يجب السماح بمهلة من الوقت معقولة لاستنفاد الشخص المدان سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك جلسات الاستئناف إضافة إلى جلسات سماع إفادات هيئات حقوق الإنسان الدولية. ومن رأي الدولة الطرف أن الوقت الذي قضي في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام في حين كان مقدم البلاغ يعكف على استنفاد سبل الاستئناف ليس غير معقول، وتحاج بأنه لا ينبغي اعتباره انتهاكا للمادة 7 لأنه يعطي للشخص المدان الفرصة لاستنفاد جميع سبل الانتصاف المتوافرة قبل تنفيذ الحكم بالإعدام.

4-3 وفيما يتعلق بأحوال الاحتجاز في سجن مقاطعة سانت كاترين، تؤكد الدولة الطرف أن جهودا تبذل لتحسين تلك الأحوال. وتشير إلى تقرير صادر عن لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان عقب زيارة قامت بها إلى سجون جامايكا في كانون الأول/ديسمبر 1994.

4-4 أما فيما يتعلق بالطريقة التي أجرى بها محامي مقدم البلاغ الدفاع في المحاكمة، فتشير الدولة الطرف إلى أن جميع المسائل المتصلة بإعداد وتولي الدفاع في قضية ما تقع في حدود العلاقة بين المحامي وموكله. ولا تتدخل الدولة في إدارة الدفاع من جانب محام لصالح المتهم. فقرار دعوة شاهد أو عدم دعوته مسألة تعود إلى تقدير المحامي، والقرارات التي يتخذها المحامي حسبما يراه مناسبا لا يمكن أن تدخل ضمن مسؤولية الدولة. وبالمثل، وفيما يتعلق بالادعاء بأن مقدم البلاغ لم يكن لديه الوقت الكافي لإعداد الدفاع عن نفسه، تؤكد الدولة الطرف أنها لم تأت بأي فعل أو امتنعت عن فعل من شأنه منع مقدم البلاغ ومحاميه من إعداد القضية على النحو الكافي. لذلك فإن الدولة الطرف تنفي أن تكون قد انتهكت بأي شكل من الأشكال الفقرتين (3) (ب) و (هـ) من المادة 14.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ، بموجب الفقرة (3) (د) من المادة 14، أنه لم يلتق بمحاميه قبل جلسة الاستئناف، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يوجد دليل على أن المحامي سحب أية حجج أو أنه حاج بأن الاستئناف يفتقر إلى الجوهر. وحسبما تقول الدولة الطرف، فإن طريقة إدارة الاستئناف مسألة بين المحامي وموكله. وتنفي الدولة الطرف وجود انتهاك للفقرة (3) (د) من المادة 14.

5-1 وحاج محامي الاستئناف، في تعليقه على دفع الدولة الطرف، بأن قرار مجلس الملكة الخاص في قضية برات ومرغن ينطبق على مقدم البلاغ، ذلك لأن مقدم البلاغ ظل في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام أكثر من 5 سنوات.

5-2 ولاحظ محامي الاستئناف، فيما يتعلق بأحوال الاحتجاز، أن الدولة الطرف لم تطعن في وصف مقدم البلاغ لتلك الأحوال.

5-3 وفيما يتعلق بإدارة المحامي للدفاع خلال المحاكمة أو الاستئناف، دُفع بأن على الدولة الطرف أن تتحمل المسؤولية عن تصرف المحامي، نظرا إلى أنها تتيح المساعدة القانونية بأتعاب متدنية جدا إلى درجة أنه لا تتوفر للدفاع الموارد الكافية وأن المحامي الذي يقبل ملف قضية من قضايا الإعدام يخضع لضغط شديد جدا في العمل يجعله غير قادر على تمثيل موكله على النحو السليم أو الكافي.

5-4 وليس لمحامي الاستئناف اعتراض على نظر اللجنة في المقبولية وفي الجوانب الموضوعية في هذه المرحلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات واردة في البلاغ، يتعين على لجنة حقوق الإنسان أن تقرر، وفقا للمادة 87 من قواعد إجراءاتها، إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، على نحو ما تقضي به الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل النظر في إطار أي إجراء للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد تقدمت بتعليقات بشأن جوهر البلاغ وأنها لم تعترض على مقبوليته. وتعتبر اللجنة البلاغ مقبولا، وستباشر، دون أي مزيد من التأخير، النظر في جوهر الادعاءات في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، على نحو ما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-1 وكان مقدم البلاغ قد ادعى أن استمرار احتجازه في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل، في حد ذاته، وكذلك بالإضافة إلى أحوال الاحتجاز، انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وتجدد اللجنة تأكيد ما دأبت عليه من رأي في أحكام سابقة وهو أن الاحتجاز في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام لفترة محددة في هذه الحالة لفترة قُرابة الخمس سنوات قبل أن تخفف العقوبة لا يشكل انتهاكا للعهد ما لم تكن هناك ملابسات قاهرة أخرى .

7-2 ويزعم السيد كامبال أيضا أنه يحتجز في أحوال سيئة وغير صحية تماما في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام فيه. فثمة نقص في المرافق الصحية، وفي الإنارة وفي التهوية والفراش. وهو محتجز في زنزانته طوال 22 ساعة في اليوم، وزنزانته مرتع للفئران والصراصير، وهو معزول عن الآخرين. وادعى مقدم البلاغ، علاوة على ذلك، أنه يتعرض إلى تهديد حراس السجن وأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لحمايته. ولم تفند الدولة الطرف ادعاءات مقدم البلاغ. وترى اللجنة أن أحوال الاحتجاز التي وصفها مقدم البلاغ ومحاميه تمثل انتهاكا لحق السيد كمبال في أن يعامل معاملة إنسانية وفي احترام للكرامة الأصيلة في شخصه، وبالتالي فهي تتعارض مع الفقرة 1 من المادة 10.

7-3 وادعى مقدم البلاغ أن النوعية السيئة للدفاع عنه التي قدمها محاميه في المحاكمة أسفرت عن حرمانه من محاكمة عادلة. وأشار بصفة خاصة إلى ما ادعي من عدم قيام المحامي بمقابلة صديقة مقدم البلاغ، وما ادعي من عدم قيامه باستجواب شهود الإثبات على النحو الملائم فيما يتصل بإدارة عرض التعرف على الهوية وبالبيان الشفوي المزعوم لمقدم البلاغ. وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأنه لا يمكن للدولة الطرف أن تتحمل مسؤولية الأخطاء التي يدعى بأن محامي الدفاع قد ارتكبها، ما لم يكن واضحا للقاضي أو وجب أن يكون كذلك أن سلوك المحامي لا يتماشى مع مصالح العدالة. وليس في الوثائق المعروضة قيد نظر اللجنة ما يفيد ذلك في القضية الحالية وبالتالي، لا يوجد أساس للوصول إلى أن انتهاكا للفقرات 3 (ب) و (د) و (هـ) من المادة 14 في هذا الصدد قد وقع.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء المحامي أن مقدم البلاغ لم يكن ممثلا تمثيلا فعالا في الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن ممثلي مقدم البلاغ القانونيين هم الذين قدموا حجج طلب الاستئناف. وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأنه بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14، ينبغي للمحكمة أن تكفل عدم تعارض إدارة محام للدفاع في قضية مع مصالح العدالة. وفي القضية الحالية، ليس ثمة ما يبين في إدارة ممثلي مقدم البلاغ لمرحلة الاستئناف أنهم كانوا يأخذون بخلاف ما يمليه عليهم تقديرهم المهني لمصلحة موكلهم. وبناء على ذلك تخلص اللجنة إلى أن المعلومات قيد نظرها لا تظهر أي انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14، فيما يتعلق باستئناف مقدم البلاغ .

8 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10، من العهد.

9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر لبرنغتون كمبال سبيلا فعالا للانتصاف بما في ذلك دفع تعويضات. والدولة الطرف عليها التزام بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بكونها قد أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وعرضت هذه القضية على نظر اللجنة قبل أن يصبح تنصل جامايكا من التطبيق للبروتوكول الإضافي ساري المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الإضافي فإنها تخضع لاستمرار تنفيذ البروتوكول الإضافي. كما تكون الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 منه، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مطالبة أيضا بنشر آراء اللجنة .

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

كاف - البلاغ رقم 628/1995، تاي هون بارك ضد جمهورية كوريا

* شارك في النظر في البلاغ أعضاء اللجنة التالية اسماؤهم: السيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنتال، اللورد كولفيل، السيد عمران الشافعي، السيدة اليزابيث إيفات، السيدة بيلارغيطان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتزمر، السيد راجسومر لاللاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد خوليو برادو فاليخو، السيد مارتين شاينين، السيد ماكسويل يالدين والسيد عبد الله زاخية.

(اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

مقدم من : تاي هون بارك [يمثله السيد يونغ وان تشو من شركة دوكسو للمحاماة بسول]

الضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية كوريا

تاريخ البلاغ : 11 آب/أغسطس 1994

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 5 تموز/يوليه 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 628/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم تاي هون بارك بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو السيد تاي - هون بارك، مواطن كوري، من مواليد 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1963. يدعي أنه ضحية انتهاك جمهورية كوريا للفقرة 1 من المادة 18وللفقرتين 1 و 2 من المادة 19 وللمادة 26 من العهد. ويمثله السيد يونغ - وان تشو من مكتب دوكسو للمحاماة في سول. وقد بدأ نفاذ العهد وبروتوكوله الاختياري في جمهورية كوريا في 10 تموز/يوليه 1990.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، أدانت محكمة المقاطعة الجنائية بسول مقدم البلاغ لانتهاكه الفقرتين 1 و 3 من المادة 7 من قانون الأمن القومي لعام 1980 ( ) وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ ومنعه من مزاولة مهنته لمدة سنة. فاستأنف مقدم البلاغ الحكم في محكمة سول العليا، لكنه في هذه الأثناء جند بالجيش الكوري بمقتضى قانون الخدمة العسكرية، وعندئذ أحالت محكمة سول العليا القضية إلى المحكمة العسكرية العليا. وبتاريخ 11 آيار/مايو 1993، رفضت المحكمة العسكرية العليا طلب استئناف من مقدم البلاغ. فما كان من مقدم البلاغ إلا أن استأنف الحكم لدى المحكمة العليا التي أيدت في 24 كانون الأول/ديسمبر 1993 حكم إدانة مقدم البلاغ. ويزعم أنه بذلك، يكون قد استنفد جميع سبل الإنصاف المتوافرة محليا. ويذكر في هذا السياق، أن المحكمة الدستورية أعلنت في 2 نيسان/أبريل 1999 دستورية الفقرتين 1 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي. ودفع مقدم البلاغ بأنه، على الرغم من عدم ذكر المحكمة الفقرة 3 من المادة 7، يُستنسب من قرارها أن الفقرة 3 دستورية هي الأخرى، نظرا لترابط هذه الفقرة ترابطا وثيقا مع الفقرتين 1 و 5 من تلك المادة.

2-2 والحكم يستند بإدانة مقدم البلاغ إلى عضويته في منظمة “الشباب الكوري المتحد” ومشاركته في أنشطتها، خلال دراسته بجامعة إلينوي في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من عام 1983 إلى عام 1989. وهذه المنظمة هي منظمة أمريكية مؤلفة من شبان كوريين هدفها مناقشة موضوعي السلم والوحدة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وكانت هذه المنظمة شديدة الانتقاد للحكومة العسكرية التي كانت قائمة آنئذ في جمهورية كوريا ولدعم الولايات المتحدة لتلك الحكومة. ويؤكد مقدم البلاغ على أن جميع أنشطة المنظمة كانت سلمية وملتزمة بقوانين الولايات المتحدة.

2-3 ووجدت المحكمة أن هذه المنظمة كانت تبتغي ارتكاب الجريمتين المتمثلتين في مناصرة ودعم أنشطة حكومة كوريا الشمالية وهي بالتالي “منظمة مناصرة للعدو”. وعليه، فإن عضوية مقدم البلاغ في هذه المنظمة تُعتبر جريمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من قانون الأمن القومي. وعلاوة على ذلك، فإن مشاركة مقدم البلاغ في تظاهرات جرت في الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى إنهاء تدخل الولايات المتحدة تشكل مناصرة لكوريا الشمالية، الأمر الذي يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأمن القومي. ويشير مقدم البلاغ إلى أنه، استنادا إلى الحكم الصادر بحقه، يمكن تقديم أي عضو من أعضاء هذه المنظمة إلى المحاكمة بحجة انتمائه إلى “منظمة مناصرة للعدو”.

2-4 ويفهم من ترجمات أحكام المحكمة في قضية مقدم البلاغ، التي قدمها المحامي أن الإدانة والحكم استند إلى أن مقدم البلاغ، باشتراكه في تظاهرات سلمية محددة وتجمعات أخرى في الولايات المتحدة، قد أعرب عن تأييده وميله لشعارات ومواقف سياسية محددة.

2-5 وقد ذُكر أن إدانة مقدم البلاغ استندت إلى اعترافه بالإكراه. فقد ألقي القبض على مقدم البلاغ بنهاية آب/أغسطس 1989 بدون إذن بالقبض عليه واستجوبته وكالة تخطيط الأمن القومي طوال عشرين يوما وأبقي قيد الاحتجاز لمدة 30 يوما أخرى قبل صدور عريضة الاتهام. ويذكر مقدم البلاغ أنه، وإن كان لا يرغب في إثارة مسألة المحاكمة العادلة في بلاغه، تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الكورية أظهرت سوء نية عند نظرها في قضيته.

2 -6 وأفاد المحامي أنه على الرغم من حصول الأنشطة التي أدين مقدم البلاغ بسببها قبل بدء نفاذ العهد في جمهورية كوريا، فقد نظرت المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العليا في القضية بعد بدء نفاذه. لذا يعتقد أن العهد ينطبق على هذه الحالة وأنه كان ينبغي للمحكمتين مراعاة المواد ذات الصلة من العهد. وفي هذا الصدد يذكر مقدم البلاغ أنه أشار، في استئنافه لدى المحكمة العليا، إلى تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد نظرها في التقرير الأول الذي قدمته جمهورية كوريا بموجب المادة 40 من العهد (CCPR/C/79/Add.6)، والذي أعربت فيه اللجنة عن القلق إزاء استمرار العمل بموجب قانون الأمن القومي؛ ودفع بأنه ينبغي للمحكمة العليا تطبيق قانون الأمن القومي وتفسيره وفقا للتوصيات التي قدمتها اللجنة. إلا أن المحكمة العليا أعلنت في حكمها الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1993 أنه:

“على الرغم من أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أشارت إلى وجود مشاكل في قانون الأمن القومي حسبما ذكر، تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لا يفقد صلاحيته لمجرد حصول ذلك لذا، لا يمكن القول بأن معاقبة المتهم لانتهاكه هذا القانون يعد انتهاكا للقواعد الدولية لحقوق الإنسان أو أنه تطبيق متناقض لقانون مجحف” (الترجمة إلى الانكليزية لمقدم البلاغ)

الشكوى

3-1 يشكو مقدم البلاغ من أنه أدين لآرائه التي تنتقد الحالة في كوريا الجنوبية والسياسة التي تنتهجها، وهي آراء تعتبر سلطات كوريا الجنوبية أن الغرض منها هو تأييد كوريا الشمالية لمجرد أن هذه الأخيرة تنتقد بدورها سياسات كوريا الجنوبية. ويواصل مقدم البلاغ قائلا إن هذه الافتراضات عبثية وتحول دون ممارسة أي شكل من أشكال حرية التعبير التي تنتقد سياسة الحكومة.

3-2 ويدعي مقدم البلاغ أن إدانته والحكم الصادر بحقه يشكلان انتهاكا للفقرة 1 من المادة 18، وللفقرتين 1 و 2 من المادة 19، وللمادة 26 من العهد. ويقول إنه بالرغم من إدانته لانضمامه إلى منظمة، إلا أن السبب الحقيقي لإدانته هو أن الآراء التي أعرب عنها هو وأعضاء المنظمة الآخرون انتقدت السياسة الرسمية لحكومة كوريا الجنوبية. ومضى يقول كذلك إنه بالرغم من كفالة الدستور لحرية إنشاء الجمعيات، إلا أن قانون الأمن القومي يقيد حرية إنشاء الجمعيات لأولئك الذين لديهم آراء مغايرة للسياسة الحكومية الرسمية. وهذا الأمر هو بمثابة تمييز، لانتهاكه المادة 26 من العهد. وبسبب التحفظ الذي أعربت عنه جمهورية كوريا، لم يحتج مقدم البلاغ بالمادة 22 من العهد.

3-3 ويطلب مقدم البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن جمهورية كوريا انتهكت حريته في التفكير والرأي والتعبير وحقه في المساواة في المعاملة أمام القانون لدى ممارسة حرية إنشاء الجمعيات. ويطلب كذلك إلى اللجنة الإيعاز إلى جمهورية كوريا بإلغاء الفقرات 1 و 3 و 5 من المادة 7 من قانون الأمن القومي وبتعليق تطبيق المواد الآنفة الذكر أثناء عرض أمر إلغائها على الجمعية الوطنية. كما يطلب إعادة محاكمته وإعلان براءته، ومنحه تعويضا لقاء ما قاساه من انتهاكات.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليها

4-1 في رسالتها المؤرخة 8 آب/أغسطس 1995، ذكرت الدولة الطرف أن وقائع الجريمة في قضية مقدم البلاغ تتضمن، في جملة ما تتضمن، تعاطفه مع الرأي القائل بأن الولايات المتحدة تسيطر على كوريا الجنوبية من خلال النظام الدكتاتوري العسكري في كوريا، إلى جانب تعاطفه مع آراء أخرى معادية للدولة.

4-2 وتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ ادعى بأنه ألقي القبض عليه بدون إذن بالقبض واحتجز تعسفا، وهما مسألتان كان بإمكانه السعي للحصول على سبل انتصاف بشأنهما من خلال إجراء الانتصاف العاجل أو من خلال الاستئناف لدى المحكمة الدستورية. وعلاوة على ذلك، تذكر الدولة الطرف أن بإمكان مقدم البلاغ أن يطلب إعادة المحاكمة إذا ما توافر لديه دليل واضح يثبت براءته أو إذا كان أولئك الذين قاموا بمحاكمته قد ارتكبوا جرائم وهم يعالجون القضية.

4-3 وتقول الدولة الطرف كذلك إن البلاغ غير مقبول لأنه يتناول أحداثا جرت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري.

4-4 وأخيرا، تشير الدولة الطرف إلى أن طرفا ثالثا قدم في 11 كانون الثاني/يناير 1992 طلبا إلى المحكمة الدستورية بشأن دستورية الفقرتين 1 و 3 من المادة 7 من قانون الأمن القومي. وتعكف المحكمة الدستورية حاليا على النظر في هذه المسألة.

5-1 وأشار محامي مقدم البلاغ في معرض تعليقاته على رسالة الدولة الطرف إلا أن هذه الأخيرة أساءت فهم مطالب مقدم البلاغ. وشدد على أن ما يمكن أن يكون قد لحق من انتهاكات لحقوق مقدم البلاغ خلال التحقيق والمحاكمة ليست هي موضع النظر في القضية الحالية. وفي هذا السياق، اعتبر المحامي أن مسألة إعادة المحاكمة، لا علاقة لها بمطالب مقدم البلاغ. فهو لا يطعن في الأدلة المقدمة ضده، بل كل ما يقوله هو أنه ما كان ينبغي إدانته أو معاقبته بسبب هذه الوقائع الدامغة لأن أنشطته كانت بالتأكيد ضمن حدود الممارسة السلمية لحريته في التفكير والرأي والتعبير.

5-2 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزماني، فيرد المحامي بأنه ولئن كانت الدعوى ضد مقدم البلاغ قد رفعت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري، فإن المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العليا أقرتا الأحكام الصادرة بحقه بعد تاريخ بدء نفاذهما. لذا فإن العهد يعتبر منطبقا والبلاغ مقبولا.

5-3 أما فيما يتعلق بإفادة الدولة الطرف بأن المحكمة الدستورية تعكف حاليا على إعادة النظر في دستورية الفقرتين 1 و 3 من المادة 7 من قانون الأمن القومي، يشير المحامي إلى أنه سبق لهذه المحكمة أن حكمت في 2 نيسان/أبريل 1990 بأن مواد قانون الأمن القومي دستورية. وقد ردت المحكمة أيضا الطلبات المقدمة لاحقا والمتعلقة بالمسألة عينها. لذا فهو يرى أن إعادة النظر من جانب المحكمة الدستورية لن يغير من الأمر شيئا لأنه من الطبيعي توقع قيام المحكمة بتأكيد اجتهادها السابق.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها السابعة والخمسين.

6-2 وأشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بسبب حصول الأحداث موضوع الشكوى قبل بدء نفاذ العهد وبروتوكوله الاختياري. ومع ذلك فقد أشارت اللجنة إلى أنه بالرغم من إدانة مقدم البلاغ من جانب محكمة ابتدائية في 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، فإن هذا الأمر حصل قبل بدء نفاذ العهد وبروتوكوله الاختياري في كوريا، كما نظر في قضيتي استئنافه بعد تاريخ بدء نفاذ هذين الصكين. وفي ضوء هذه الظروف، اعتبرت اللجنة أن الانتهاكات المزعومة استمرت بعد بدء نفاذ المعاهدة وبروتوكولها الاختياري وعليه فإن سبب الاختصاص الزماني لا يحول دون نظر اللجنة في هذا البلاغ.

6-3 وأشارت اللجنة أيضا إلى الحجج التي أوردتها الدولة الطرف من أن مقدم البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. وأشارت اللجنة إلى أن بعض سبل الانتصاف التي اقترحتها الدولة الطرف تتصل بجوانب من محاكمة مقدم البلاغ لم يشملها بلاغه المقدم إلى اللجنة. وأشارت اللجنة كذلك إلى حجة الدولة الطرف بأن مسألة دستورية المادة 7 من قانون الأمن القومي لا تزال معروضة على المحكمة الدستورية. وأشارت اللجنة أيضا إلى أن مقدم البلاغ قال إن تقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية أمر لا فائدة منه لأنه سبق للمحكمة أن حكمت، للمرة الأولى في 2 نيسان/أبريل 1990، وفي عدة مرات منذ ذلك الحين، بأن هذه المادة تتفق والدستور الكوري. ولم تر اللجنة، استنادا إلى المعلومات المعروضة عليها أنه ما زالت لدى مقدم البلاغ سبل انتصاف فعالة بالمعنى الذي تنص عليه الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتأكدت اللجنة، على نحو ما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لا يجري النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-5 واعتبرت اللجنة أن الوقائع التي قدمها مقدم البلاغ يمكن أن تثير مسائل في إطار المواد 18 و 19 و 26 من العهد، تستوجب النظر فيها من حيث الجوانب الموضوعية.

7 - وبناء عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 5 تموز/يوليه 1996 أن البلاغ مقبول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات المحامي عليها

8-1 أشارت الدولة الطرف في ملاحظاتها إلى أن مقدم البلاغ قد أدين لتعديه على القوانين الوطنية، وذلك بعد إجراء تحقيق مناسب ألقى الضوء على الوقائع التي لا خلاف عليها للقضية. وتفيد الدولة الطرف بأنها، رغم الحالة الأمنية غير المستقرة، بذلت قصاراها كي تكفل التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان الأساسية بما فيها حرية التعبير عن الفكر والرأي. غير أن الدولة الطرف أشارت إلى أن الضرورة الغالبة المتمثلة في الحفاظ على تركيبة نظامها الديمقراطي تتطلب اتخاذ إجراءات لحمايته.

8-2 ويتضمن الدستور الكوري حكما (الفقرة 2 من المادة 37) ينص على أنه “لا يجوز قانونا تقييد حريات المواطنين وحقوقهم إلا متى اقتضى ذلك الأمن القومي وصون القانون والنظام وتحقيقا للمصلحة العامة”. وعملا بالدستور، يتضمن قانون الأمن القومي بعض الأحكام التي يمكن أن تقيد جزئيا حريات الأفراد أو حقوقهم. وتفيد الدولة الطرف بأن ثمة توافقا في الآراء على أن قانون الأمن القومي لا غنى عنه لحماية البلد من شيوعيي كوريا الشمالية. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أحداث تتسم بالعنف. وترى الدولة الطرف أنه مما لا يرقى إليه الشك أن الأنشطة التي اضطلع بها مقدم البلاغ بصفته عضوا في منظمة “الشباب الكوري المتحد”، وهي منظمة مناصرة للعدو وتؤيد سياسات شيوعيي كوريا الشمالية، تشكل تهديدا للحفاظ على النظام الديمقراطي في جمهورية كوريا.

8-3 وفيما يتعلق بحجة مقدم البلاغ بأنه كان ينبغي للمحكمة تطبيق أحكام العهد على قضيته، ترد الدولة الطرف بأن “مقدم البلاغ قد أدين لا لأن المحكمة حالت عمدا دون تطبيق العهد بل لأنه كان من الضروري إعطاء أحكام قانون الأمن القومي أولوية على بعض حقوق الأفراد كما يجسدها العهد، وذلك نظرا للحالة الأمنية في كوريا”.

9-1 ويرد المحامي في معرض تعليقاته على رسالة الدولة الطرف بأنه لا علاقة بين وجود الدولة الطرف في حالة أمنية غير مستقرة وممارسة مقدم البلاغ السلمية لحقه في حرية التفكير والرأي والتعبير والاجتماع. ويضيف المحامي أن الدولة الطرف أخفقت في إثبات وجود أي علاقة بين شيوعيي كوريا الشمالية ومنظمة “الشباب الكوري المتحد” أو مقدم البلاغ، كما أنها لم تقدم أي توضيح سليم لسياسات شيوعيي كوريا الشمالية التي تؤيدها منظمة “الشباب الكوري المتحد” أو مقدم البلاغ. ويمضي المحامي قائلا إن الدولة الطرف لم تبين كذلك أي تهديد تشكله منظمة “الشباب الكوري المتحد” أو مقدم البلاغ على أمن البلد.

9-2 يدعى أن مقدم البلاغ انضم إلى “منظمة الشباب الكوري المتحد” عندما كان طالبا كله شوق لتحقيق الديمقراطية والتوحيد السلمي لبلاده. ولم تكن لديه قط وهو يضطلع بأنشطته، أي نيه في العمل لمصلحة كوريا الشمالية أو تعريض أمن بلده للخطر. ويفيد المحامي أن بالإمكان الرد على هذا النوع من الآراء التي يعبر عنها مقدم البلاغ، عن طريق المناقشة والمناظرة الكلامية، إلا أنه ما دام هذا التعبير يتخذ شكلا سلميا فلا ينبغي إطلاقا كبته بالمحاكمة الجنائية. وفي هذا السياق، يضيف المحامي أنه ليس للدولة أن تقوم بدور الحكم الالهي بين ما هو حق أو باطل، وخير أو شر.

9-3 ويدفع المحامي بأن مقدم البلاغ عوقب بسبب آرائه وأفكاره السياسية والتعبير عنها بالوسائل السلمية وهو يدعي أيضا أنه قد حرم من حقه في الحماية على قدم المساواة أمام القانون بموجب المادة 26 من العهد. وفي هذا الصدد، يفسر ذلك بأنه في حين أن لكل مواطن حقا مكفولا في التمتع بحرية الانضمام إلى الجمعيات بمقتضى المادة 21 من الدستور، فقد عوقب هو وتعرض بذلك للتمييز لانضمامه إلى منظمة “الشباب الكوري المتحد” التي يزعم أن لها آراء سياسية مغايرة لآراء حكومة جمهورية كوريا.

9-4 ويشير مقدم البلاغ إلى التقرير عن البعثة التي قام بها إلى جمهورية كوريا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ( ) . وطلب مقدم البلاغ إلى اللجنة أن توصي الحكومة بأن تنشر آراءها بشأن البلاغ وترجمتها إلى اللغة الكورية في الجريدة الرسمية.

المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل ما أتاحته لها الأطراف من معلومات، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وأحاطت اللجنة علما بأن مقدم البلاغ لم يحتج بالمادة 22 من العهد المتصلة بحرية تكوين الجمعيات، وأحد أسباب عدم الاحتجاج بهذا الحكم هو أن المحامي أشار إلى تحفظ أو إعلان من جانب جمهورية كوريا بأن تطبق المادة 22 بما يتمشى والقوانين الكورية بما فيها الدستور. ولما كان يمكن النظر في شكاوى مقدم البلاغ وحججه بموجب أحكام أخرى من العهد، فلا حاجة باللجنة إلى المبادرة باتخاذ موقف بشأن الأثر الذي يمكن أن يترتب على هذا التحفظ أو الإعلان. وعليه، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت إدانة مقدم البلاغ بمقتضى قانون الأمن القومي تشكــل انتهاكــا لحقوقه بموجب المواد 18 و 19 و 26 من العهد.

10-3 وتشير اللجنة إلى أن المادة 19 تكفل حرية الرأي والتعبير ولا تسمح بأي قيود إلا التي ينص عليها القانون والضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب. فالحق في حرية التعبير يحظى بأهمية كبرى في أي مجتمع ديمقراطي، وأي قيود تكبل ممارسة هــذا الحــق يجــب أن يكــون هنــاك ما يبررها تماما. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف ذكرت أن هذه القيود لها ما يبررها وهو حفظ الأمن القومي وأنها ينص عليها القانون، وذلك بموجب المادة 7 من قانون الأمن القومي، فإنه ما زال يتوجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت التدابير المتخذة ضد مقدم البلاغ ضرورية لتحقيق القصد المذكور. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف استندت إلى الأمن القومي بالإشارة إلى الحالة في البلد عموما وإلى التهديد الذي يشكله “شيوعيو كوريا الشمالية”. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تذكر تحديدا طبيعة التهديد الذي تدعي أن مقدم البلاغ يشكله بممارسة حق التعبير وتخلص إلى أن أيا من الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف لا يكفي لجعل القيد المفروض على ممارسة مقدم البلاغ حقه في حرية التعبير يتمشى والفقرة 3 من المادة 19. وقد قامت اللجنة بدراسة متأنية للأحكام القضائية التي أدين بها مقدم البلاغ وخلصت إلى أنه لا هذه الأحكام ولا الرسائل التي قدمتها الدولة الطرف تفيد بأن إدانة مقدم البلاغ كانت ضرورية لحماية أي من المقاصد المشروعة الواردة في المادة 19 (3). لذا، يجب اعتبار إدانة مقدم البلاغ لأعمال التعبير انتهاكا لحق مقدم البلاغ بموجب المادة 19 من العهد.

10-4 وفي هذا السياق، تختلف اللجنة مع ما مذكرته الدولة الطرف في إفادتها بأن “مقدم البلاغ قد أدين لا لأن المحكمة حالت عمدا دون تطبيق العهد بل لأنه كان من الضروري إعطاء أحكام قانون الأمن القومي أولوية على بعض حقوق الأفراد كما يجسدها العهد، وذلك نظرا للحالة الأمنية في كوريا”. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بدخولها طرفا في العهد، تعهدت عملا بالمادة 2 أن تحترم وتكفل جميع الحقوق المعترف بها فيه. وتعهدت أيضا أن تعتمد ما يلزم من تشريعات وغيرها من تدابير إنفاذا لهذه الحقوق. وترى اللجنة أن إعطاء الدولة الطرف تطبيق قانونها الوطني أولوية على التزاماتها بموجب العهد، أمر لا يتمشى والعهد. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الذي تقتضيه المادة 4 (3) من العهد بوجود حالة طوارئ عامة وبأنها أحلت نفسها من حقوق معينة من العهد على هذا الأساس.

10-5 وفي ضوء النتائج التي جرى التوصل اليها أعلاه، لا حاجة باللجنة إلى النظر في مسألة ما إذا كانت إدانة مقدم البلاغ تشكل انتهاكا للمادتين 18 و 26 من العهد.

11 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 19 من العهد.

12 - والدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، أن توفر للسيد تاي هون بارك وسيلة انتصاف فعالة بما في ذلك تعويض مناسب عن إدانته بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. والدولة الطرف ملزمة بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بدخولها طرفا في البروتوكول الاختياري اعترفت باختصاص اللجنة في تقريرها إذا كان قد حصل أو لم يحصل انتهاكا للعهد، وتعهدت، عملا بالمادة 2 من العهد، أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق التي يعترف بها العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حال ثبوت أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة إنفاذا لآراء اللجنة. ويطلب من الدولة الطرف ترجمة آراء اللجنة ونشرها ولا سيما بإحاطة القضاء علما بآراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الأسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

لام - البلاغ رقم 633/1995، غوتييه ضد كندا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكه آندو، السيدة اليزابيث إيفات، السيد برافوللاتشافورا ف. باغواثي، السيد فاوستو بوكار، السيد عبد الله زاخيا، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيدة كريسنين شانيه، السيد مارتن شينتن، السيد عبد الفتاح عمر، السيدة بيلار غيثان دي بومبو، السيد رومان فييروجوسكي، السيد ديفيد كريتزمر، السيد إيكارت كلاين، اللورد كولفيل، السيد راجسومر لاللاه والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد ماكسويل بالدن في النظر في القضية. ومرفق بهذه الوثيقة نص أربعة آراء فردية مقدم من سبعة من أعضاء اللجنة.

(اعتمدت الآراء في 7 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من : روبير غوثييه

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ البلاغ : 5 كانون الأول/ديسمبر 1994

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 10 تموز/يوليه 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 7 نيسان/أبريل 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 633/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد روبير و. غوثييه بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 في البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو المواطن الكندي، روبير جي غوتيي. ويدعي أنه ضحية انتهاك من جانب كندا للمادة 19 من العهد.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 يعمل مقدم البلاغ ناشرا لصحيفة ناشيونال كابيتال نيوز التي تأسست في عام 1982. وقد تقدم بطلب انضمام لعضوية رابطة الصحفيين في البرلمان، وهي رابطة خاصة تتولى إجراءات اعتماد الصحفيين للدخول إلى حرم البرلمان، ولم يزودوا إلا ببطاقة دخول مؤقتة لا تمنحه سوى امتيازات محدودة. ورفضت طلباته المتكررة للتمكن من الدخول إلى المبنى على قدم المساواة مع المراسلين والناشرين الآخرين وبالشروط نفسها.

2-2 وأشار مقدم البلاغ إلى أن تصريح الدخول المؤقت لا يتيح الإمكانيات نفسها التي يتمتع بها صاحب العضوية الدائمة، لأنه يحرم حامله من جملة أمور منها، تسجيل اسمه في جدول أعضاء الرابطة وحرمانه من الحصول على صندوق بريدي لتلقي البيانات الصحفية.

2-3 وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، أوضح مقدم البلاغ أنه رفع عبثا عدة طلبات، ليس فقط إلى رابطة الصحافة، بل أيضا إلى رئيس مجلس العموم. ووفقا لتوضيحاته فإنه لم يفد بأي سبب لرفض منحه إمكانية دخول كاملة. وطعن مقدم البلاغ أمام المحكمة الاتحاديــة طالبـــا مراجعـــة قــــرار رابطـــة الصحافة، لكن المحكمة قضت بأن قرارات الرابطة لا تخضع لسلطتها القضائية باعتبار أنه ليس إدارة تابعة لحكومة كندا. وردت المحكمة نهائيا شكوى قدمت إلى مكتب سياسات المنافسة، تحتج بأن استثناء صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز من إمكانيات الدخول المتساوية يخل بالتنافس المنصف.

2-4 ومن ثم شرع مقدم البلاغ في اتخاذ إجراءات لدى محكمة المقاطعة ضد رئيس مجلس العموم، يطالب فيها المحكمة أن تعلن أن رفض منح مقدم البلاغ حرية الدخول إلى حرم البرلمان بالشروط نفسها التي يتمتع بها أعضاء رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية ينتهك حقه في حرية الصحافة على النحو المنصوص عليه في الشرعة الكندية للحقوق والحريات. وقضت المحكمة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 بأن قرار رئيس مجلس العموم بشأن عدم السماح لمقدم البلاغ بالدخول إلى مرافق مجلس العموم التي يستخدمها أعضاء رابطة الصحفيين، اتخذ ممارسة لامتياز برلماني وليس بالتالي رهنا بالشرعة أو بمراجعة المحكمة.

2-5 ولفت مقدم البلاغ الانتباه إلى أنه يحاول منذ عام 1982 الحصول على سبيل للدخول على قدم المساواة إلى مرافق الصحفيين في البرلمان. ورأى بالتالي أن تطبيق وسائل الانتصاف المحلية في إطار الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة، وأبدى شكوكا حول جدوى الطعن.

الشكوى

3 - يدعي مقدم البلاغ أن حرمانه من الدخول على قدم المساواة إلى مرافق الصحفيين في البرلمان يشكل انتهاكا لحقوقه بموجب المادة 19 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في الرسالة التي قدمتها الدولة الطرف في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، ذهبت إلى أن البلاغ غير مقبول.

4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ يدير مطبوعة مقرها أوتاوا، هي صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز، التي تصدر بصورة غير منتظمة.

4-3 وقالت إن رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية، مؤسسة خاصة مستقلة وطوعية، مشكلة لجمع العاملين في حقل الإعلام ممن تتمثل وظيفتهم الرئيسية في كتابة تقارير عن أخبار البرلمان والحكومة الاتحادية وتحليلها وتحريرها.

4-4 وأضافت أن رئيس مجلس العموم هو القيم على حقوق وامتيازات المجلس وأعضائه، وهو بهذه الصفة، وبموجب الامتياز البرلماني، يملك السلطة الحصرية على الأماكن التي يشغلها مجلس العموم في حرم البرلمان، وإحدى مسؤولياته في هذا الصدد تتمثل في التحكم في الدخول إلى هذه المناطق.

4-5 وأوضحت الدولة الطرف أن جميع المواطنين الكنديين يتمتعون بحرية الدخول إلى البرلمان عن طريق تصريح دخول يصدر في أشكال شتى. وأضافت أن تصريح الصحفيين يتيح لهم الدخول إلى المرافق المخصصة لوسائط الإعلام في البرلمان ويتم إصداره تلقائيا للأعضاء المعتمدين لدى رابطة الصحفيين في البرلمان.

4-6 وأوضحت الدولة الطرف أنه لا توجد علاقة رسمية أو وظيفية أو قانونية بين رئيس المجلس ورابطة الصحفيين. إذ أن رئيس المجلس يساعد الرابطة عن طريق تعهد المرافق الإعلامية في البرلمان، مثل أماكن العمل، والهواتف، واستعمال المكتبة والمطعم، وتوفير أماكن جلوس مخصصة في القاعات العامة. ولا علاقة لرئيس المجلس بالتشغيل اليومي لهذه المرافق التي تديرها الرابطة بصورة مستقلة.

4-7 ولفتت الدولة الطرف الانتباه إلى أن معظم مرافق الرابطة بعيدة عن التل المقام فوقه البرلمان، وبالتالي يقع خارج حرم البرلمان. وأشارت إلى أن التغطية التلفزيونية الحية لوقائع جميع جلسات مجلس العموم متاحة في أنحاء كندا قاطبة، وأن الصحفيين نادرا ما يستخدمون مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان بالفعل.

4-8 وأوضحت أن فئات العضوية في الرابطة متعددة، وأن أكثرها شيوعا العضوية العاملة والعضوية المؤقتة. وتتيح العضوية العاملة الدخول إلى جميع مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان ما دام العضو يفي بالمعايير المحددة المطلوبة، أي ما دام يعمل في صحيفة تصدر بانتظام ويطلب الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام كجزء من وظيفته الأساسية لتقديم تقارير عن أخبار البرلمان أو أخبار الحكومة الاتحادية. أما الأشخاص الذين لا يفون بهذه المعايير، فإن الرابطة تمنحهم عضوية مؤقتة لفترة زمنية محددة تتيح لهم إمكانية الدخول إلى جميع مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان عمليا، ما عدا مطعم البرلمان.

4-9 ووفقا لإفادة الدولة الطرف، فقد تقدم مقدم البلاغ عدة مرات بطلب للعضوية في رابطة الصحفيين منذ تأسيس صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز في عام 1982. لكن طلباته للعضوية العاملة لم تنل الموافقة لأنه تعذر على الرابطة التثبت من وفائه بالمعايير. وبدلا من ذلك، منح عضوية مؤقتة وجددت في مناسبات عدة. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يتعاون في تزويد رابطة الصحفيين بمعلومات عن مدى انتظام صدور صحيفته. ولا تستطيع الرابطة قبوله كعضو كامل بدون تقديم المعلومات اللازمة للتحقق مما إذا كان يفي بالمعايير الضرورية لمنحه العضوية الكاملة.

4-10 وقد طلب مقدم البلاغ من رئيس مجلس العموم أن يتدخل نيابة عنه. إلا أن الرئيس امتنع عن التدخل لأن موقف مكتب رئيس المجلس يقضي بعدم التدخل بتاتا في مسائل رابطة الصحفيين. وشددت الدولة الطرف على أن مقدم البلاغ تمتع دوما بحرية الدخول إلى حرم البرلمان، ومرافق وسائط الإعلام التابعة للبرلمان أثناء الفترات التي كان يحمل فيها بطاقة عضوية مؤقتة في رابطة الصحفيين.

4-11 وأقرت الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ قام بعدة إجراءات إزاء رفض الرابطة منحه العضوية العاملة. وأنه في عام 1989، تقدم بشكوى إلى مكتب سياسات المنافسة، الذي خلص إلى عدم وجود مخالفات لقانون المنافسة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1991، رفضت المحكمة الاتحادية الطلب الذي تقدم به لإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار، لأنه قرار غير قابل للتعديل. وفي عام 1990، ردت المحكمة الاتحادية نهائيا طلبا قدمه لإجراء مراجعة قضائية لقرار رابطة الصحفيين، عدم منحه العضوية العاملة استنادا إلى اختصاص المحكمة.

4-12 وما زالت هناك دعوى مرفوعة ضد الرابطة أمام محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) لم يُفصــل فيهـــا بعـــد. ويطلب مقدم البلاغ في هذه الدعوى الحصول على تعويضات قيمتها 5 ملايين دولار.

4-13 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، شطبت محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) القضية التي رفعها مقدم البلاغ ضد رئيس مجلس العموم، وطلب فيها الإعلان أن “رفض منحه حرية الدخول إلى حرم البرلمان بالشروط نفسها التي يتمتع بها أعضاء رابطة الصحافة البرلمانية الكندية” ينتهك حقه في حرية الصحافة المكفول في الشرعة الكندية للحقوق والحريات. واستندت المحكمة في قرارها إلى اجتهاد قضائي يفيد بأن ممارسة أي هيئة تشريعية كندية لامتيازاتها الأساسية لا يخضع للمراجعة بموجب الشرعة. ورفع مقدم البلاغ مذكرة استئناف ضد هذا القرار أمام محكمة استئناف أونتاريو، لكنه لم يقدم بعد الوثائق المطلوبة في شكلها السليم.

4-14 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وأشارت إلى أن النقطة التي يركز عليها البلاغ، والموجهة ضد رئيس مجلس العموم، يجانبها الصواب لأن سياسة رئيس المجلس تتمثل في إدارة شؤون الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان استنادا إلى القرارات التي تتخذها الرابطة بشأن العضوية، وأن تحديد العضوية مسألة تدخل بكاملها في دائرة اختصاص الرابطة وتخرج عن صلاحية رئيس المجلس. ووفقا لإفادة الدولة الطرف، فإن الإيحاء بأن لرئيس المجلس أن يقفز على اعتبارات الشؤون الداخلية للرابطة إنما يؤدي إلى إضعاف حرية الصحافة. وبما أن مبعث شكوى مقدم البلاغ هو رفض الرابطة منحه العضوية العاملة، فإن الدولة الطرف ترى أنه لم يستنفد وسائل الانتصاف المتاحة له في هذا الصدد.

4-15 ودفعت الدولة الطرف بأن عدم تعاون مقدم البلاغ مع الرابطة يظهر بوضوح عدم استنفاد وسائل الانتصاف المتاحة له محليا. وأشارت كذلك إلى أن الإجراءات القانونية ضد الرابطة مستمرة في محكمة أونتاريو (الشعبة العامة)، وأن الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) بشأن شطب دعواه ضد رئيس مجلس العموم ما زال عالقا بانتظار تلبيته بعض المتطلبات الإجرائية.

4-16 وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم اشتماله على الإثباتات التي تعزز الادعاء بأن عدم منحه العضوية الكاملة في رابطة الصحفيين يرقى إلى حرمانه من حقوقه بموجب المادة 19 من العهد. وفي هذا الصدد، أشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يحرم قط من الدخول إلى حرم البرلمان، وأنه كان باستطاعته الدخول إلى مرافق وسائط الإعـــلام الموجودة في البرلمان ما دام بحوزته تصريح دخول صحفي مؤقت. ولم يعرض مقدم البلاغ أي حالة منع فيها من دخول البرلمان أو نشر معلومات عنه.

تعليقات مقدم البلاغ على عريضة الدولة الطرف

5-1 في عريضة مؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 1996، أفاد مقدم البلاغ اللجنة أنه منع من الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام الموجودة في مبنى البرلمان (لعدم حيازته تصريح دخول صحفي). وأوضح أن فتح أبواب الرابطة أمامه كزائر غير ذي قيمة بالنسبة له كصحفي محترف لأنه لا يسمح له بتسجيل الملاحظات أثناء جلوسه في قاعة الزوار.

5-2 وذكر مقدم البلاغ كذلك أن رابطة الصحفيين حصلت على قرار من المحكمة، صدر في 8 كانون الثاني/يناير 1996، يحظر عليه دخول الأماكن التابعة لها. وأقر مقدم البلاغ بأن هذه الأماكن تقع بعيدا عن التل المقام عليه البرلمان، لكنه ذكر أن تزويد أماكن الرابطة بالبيانات الصحفية الحكومية وغيرها من المواد يمول من قبل دافعي الضرائب الكنديين ويشكل جزءا من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة لوسائط الإعلام.

6-1 وفي تعليقاته على عريضة الدولة الطرف المؤرخة 5 شباط/فبراير 1996، ادعى أن رد الدولة الطرف يتألف من معلومات إما مغلوطة أو ناقصة، وعديد من الروايات المضللة.

6-2 ورأى أن الرابطة تمارس سلطات منح أو منع الدخول إلى المرافق والاستفادة من الخدمات التي يقدمها برلمان وحكومة كندا لوسائط الإعلام، رغم عدم وجود تفويض قانوني لأي سلطة أو اختصاص بهذا المعنى من برلمان كندا أو حكومتها إلى رابطة الصحافة البرلمانية الكندية. وذكر مقدم البلاغ أنه رفع طلبات عديدة لدخول الرابطة دونما جدوى، وأنه تقدم بطلبات متكررة إلى المسؤولين الإداريين في البرلمان للحصول على إمكانية الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام، دونما جدوى أيضا، كما أن محاولاته تصحيح الوضع باللجوء إلى المحاكم باءت أيضا بالفشل.

6-3 ودفع مقدم البلاغ بأنه يحاول إيجاد حل لحرمانه من الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام منذ عام 1982، وهو تاريخ تأسيس صحيفته، ورأى أن الوقت الذي يستغرقه تطبيق وسائل الانتصاف المحلية يعتبر طويلا على نحو غير معقول، وفي هذا الصدد، لفت مقدم البلاغ الانتباه إلى “سجل التأخير المتعمد والمخطط، وعدم الرد على طلباته المعقولة للحصول على المعلومات والمساعدة، أو حتى الإقرار بتلقيها، وقيام الدليل على أن عمليات التأخير لن تنتهي”.

6-4 وإضافة إلى ذلك، أشار مقدم البلاغ إلى عدم وجود إمكانية فعلية للانتصاف في كندا في المستقبل القريب. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الماضي القريب لم يشهد إلا تشديدا للتدابير التي تمنعه من ممارسته مهنته، كما يدل على ذلك الإشعار الذي يمنعه من دخول الأماكن التابعة لرابطة الصحفيين وإدانته للدخول بدون إذن إلى التل المقام عليه البرلمان، وقرار المحكمة الذي يحظر عليه دخول الأماكن التابعة لرابطة الصحافة، وهي “المرافق والخدمات الممولة من الأموال العامة التي تقدمها حكومة كندا إلى وسائط الإعلام”.

6-5 وذكر مقدم البلاغ أيضا أن “رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية” في الوقت الذي يؤكد فيه أنه لا يألو جهدا لإتاحة الاستفادة من المرافق والخدمات التي تقدمها حكومة كندا إلى وسائط الإعلام، يستمر في إعمال الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة بمنع وصول ناشر صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز إلى أي من هذه المرافق أو الخدمات العامة - كما أنه إضافة إلى حرمان مقدم البلاغ من الحصول على المعلومات، فإنه مهدد باتهامه بازدراء المحكمة إن حاول حتى السعي إلى الحصول على إمكانية التمتع، على قدم المساواة مع منافسية، بالمعلومات التي يقدمها برلمان كندا وحكومتها تحديدا وقصدا إلى وسائط الإعلام المحلية والأجنبية”.

6-6 وشكا مقدم البلاغ من طريقة معاملته التي انطوت على السخرية منه والانتقاص من قدره. وأشار إلى أن قاضي إحدى المحاكم الاتحادية شبهه بأنه “دون كيشوت، يحارب طواحين الهواء” وأن قاضي المحاكم المحلية قال له معقبا: “يبدو أنك تغضب لأتفه الأسباب”، إلى جانب رد الدولة الطرف على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي يدل، في رأيه، على أن قضيته تعرضت للتسفيه أمام اللجنة. ورأى أنه لن يستطيع البتة الحصول على وسيلة انتصاف فعلية في كندا.

6-7 وعارض مقدم البلاغ ما صرحت به الدولة الطرف بأن التغطية التلفزيونية الحية متاحة بالنسبة لجميع الأنشطة التي يشهدها مجلس العموم.

6-8 وأعرب عن موقف مختلف لما تراه الدولة الطرف من أن خلافه إنما هو خلاف مع منظمة خاصة. وذكر أن شكواه تتمثل في حرمانه من الوصول إلى المرافق والخدمات التي يقدمها البرلمان والحكومة الكنديان إلى وسائط الإعلام على يد مسؤولين ومحاكم في كندا. وأضاف أن “التحجج بأن هذه الإمكانية تقتضي الانتساب إلى مجموعة من أدعياء الصحافة يطلقون على أنفسهم رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية، ليس ذا أهمية جوهرية في هذه المسألة لأغراض المادة 19 (2) من العهد”. وأشار إلى أن الرابطة تأسست في عام 1987 بغية تحديد المسؤولية الشخصية لأعضائها، وأنه في الواقع يتحكم في إمكانية الاستفادة من مرافق وسائط الإعلام التي تقدمها كندا. ويرى مقدم البلاغ أنه ليس مجبرا مع ذلك على استيفاء أي شروط مسبقة تضعها رابطة الصحفيين وتؤدي إلى الحد من حريته في التعبير. ويدفع مقدم البلاغ أيضا بأن موظفي مرافق وسائط الإعلام في البرلمان هم موظفون حكوميون وأن المعدات المكتبية مملوكة للحكومة.

6-9 وذكر مقدم البلاغ أنه ينشر صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز “بطريقة منتظمة تتجاوز المستوى المناسب اللازم لينطبق عليها تعريف الصحيفة” ( ) وادعى أنه لا يوجد إجراء سليم للتقدم بطلب للعضوية في الرابطة وأن الدخول إليها يمنح أو يمنع حسب الأهواء. ووفقا لما ذكره مقدم البلاغ، فإن رابطة الصحفيين لم تنظر قط في طلبه أو تستعرض المعلومات التي قدمها بجدية. وفي هذا الصدد، ادعى أن قائمة بتواريخ إصدار أعداد صحيفته حجبت عن أعضاء رابطة الصحفيين. وطعن في إصرار الدولة الطرف على القول بأنه لم يتعاون مع الرابطة. وادعى كذلك أن بإمكان رئيس مجلس العموم التدخل في الحالات التي تمس الصحفيين وأنه فعل ذلك في الماضي.

6-10 كذلك، ذكر مقدم البلاغ أنه أعطي تصاريح دخول يومية في 1982-1983، تحولت لاحقا إلى تصاريح أسبوعية ثم إلى تصاريح شهرية. ولم يمنح عضوية مؤقتة لفترة ستة أشهر إلا مرة واحدة في عام 1990. وذكر أنه أعاد بطاقة العضوية المؤقتة لأنها لا تمنحه حق الدخول على قدم المساواة مع الآخرين. وذكر أن العضوية المؤقتة حرمته الحق في التصويت، وفي طرح الأسئلة في المؤتمرات الصحفية، والحصول على صندوق بريدي لتلقي جميع المعلومات المتاحة للأعضاء العاملين وإدراج اسمه في قائمة الأعضاء. ووفقا لمقدم البلاغ، أدى ذلك إلى “جعل تزويده بجميع المعلومات مسألة غير مضمونة، كما أن أي معلومات يعممها الأشخاص الذين وزعت عليهم قائمة الأعضاء لن تصل إليه”.

6-11 وذكر مقدم البلاغ أن محكمة أونتاريو ردت نهائيا، في 4 كانون الثاني/يناير 1996، الدعوى التي رفعها ضد رابطة الصحفيين. وذكر أنه سيستأنف الحكم لكن الإجراءات تستغرق وقتا طويلا يتجاوز الحد المعقول، ورأى بالتالي أنه لا توجد عقبة تحول دون مقبولية بلاغه. وعلاوة على ذلك، ذكر أن بلاغه موجه ضد الدولة الطرف، وأن الدعوى التي رفعها ضد رابطة الصحفيين يمكن بذلك أن تشكل وسيلة انتصاف ينبغي استنفادها لأغراض البروتوكول الاختياري. وأضاف أنه أوقف استئنافه ضد الحكم الذي نطقت به محكمة أونتاريو في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 المتعلق بادعائه ضد رئيس مجلس العموم، لصحة القول بأن المحاكم ليست لها سلطة قضائية على البرلمان.

6-12 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف زعمها أنه لم يرفع قضية ظاهرة الوجاهة، ذكر مقدم البلاغ أن الدولة الطرف حظرت عليه الدخول إلى الأماكن التابعة لرابطة الصحفيين الموجودة في مباني البرلمان، لكنها لم تتدخل للسماح له بدخول أماكن الرابطة الموجودة خارج حرم البرلمان. ووفقا لذلك رأى أنه من الواضح أن الدولة الطرف “ليس لديها الرغبة في احترام مسؤولياتها والتزاماتها بموجب المادة 19 (2) وليس لديها النية في أن تفعل ذلك”.

رسالة أخرى مقدمة من الدولة الطرف

7-1 قدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 1996، بعض الإيضاحات تقر فيها بأن مقدم البلاغ حُرم من الدخول إلى حرم البرلمان في الفترة من 25 تموز/يوليه 1995 حتى 4 آب/أغسطس 1995، عقب حادث وقع في 25 تموز/يوليه، اتهم بعده بالدخول غير المسموح به إلى مقر رابطة الصحفيين في البرلمان. وأدين بسبب الدخول غير المسموح به في 26 نيسان/أبريل 1996؛ وفي 9 تموز/يوليه 1996، رفض طلب الاستئناف المقدم منه.

7-2 توضح الدولة الطرف أن مقدم البلاغ وإن كان له حق الوصول إلى أبنية البرلمان، فليس له حق الوصول إلى مبنى رابطة الصحفيين الكائن ضمن أبنية البرلمان. بيد أنه ليس ثمة أمر محكمة يحظر دخوله إلى هذه الأبنية؛ ذلك لأن الأمر الصادر عن المحكمة لا يتعلق إلا بمبنى رابطة الصحفيين الكائن على مقربة من التل المقام عليه البرلمان.

7-3 وقدمت الدولة الطرف نسخة من الحكم الصادر عن محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) في 4 كانون الثاني/يناير 1996 قضت بموجبه أنه ليست هناك قضية حقيقية في دعوى مقدم البلاغ ضد رابطة الصحفيين تستوجب المحاكمة. فقد خلص القاضي، استنادا إلى إقرار خطي غير مطعون فيه، إلى أن الامتيازات (وهي الإفادة إلى مرافق وسائط الإعلام في البرلمان) التي يلتمسها مقدم البلاغ يتولى أمرها رئيس مجلس العموم، وليس رابطة الصحفيين. وفيما يتعلق بمسألة الحرمان من العضوية، فقد خلص القاضي إلى أن رابطة الصحفيين لم تتخلف عن منح حقوق العدالة الطبيعية إلى مقدم البلاغ. وأشار القاضي إلى أن مقدم البلاغ منحت له عضوية مؤقتة في عدد من المناسبات وأن عدم نيله العضوية العاملة يمكن أن يعزى إلى رفضه الرد على الأسئلة التي طرحها عليه مجلس مديري رابطة الصحفيين لتقرير ما إذا كان قد استوفى متطلبات العضوية العاملة أم لا.

7-4 والدولة الطرف تكرر مقولتها إن عدم حصول مقدم البلاغ على عضوية دائمة في رابطة الصحفيين في البرلمان يمكن أن يعزى بصورة مباشرة إلى عدم تعاونه مع رابطة الصحفيين في متابعة طلبه للحصول على العضوية العاملة. ووفقا لما أفادت به الدولة الطرف، فإنه بهذا لم يستنفد أبسط سبل الانتصاف المحلية المتاحة له وأوثقها اتصالا مباشرا بالموضوع. وتضيف الدولة الطرف إلى ذلك قولها إن رئيس مجلس العموم لديه “أسباب وجيهة لأن يتوقع من الأفراد أن يسلكوا السبل العادية للحصول على تصريح الدخول إلى مبنى رابطة الصحفيين في البرلمان الكائن في حرم البرلمان. ويقتضي رئيس البرلمان من أجل مراقبة الدخول إلى حرم البرلمان، ضمان أن يخضع الدخول إلى أي مكان يقع في حرم البرلمان للرقابة. ولهذا الغرض، وفي هذه القضية الخاصة بمبنى رابطة الصحفيين في البرلمان، اختار رئيس البرلمان، لأغراض الممارسة العملية، أن يكون شرط هذا الدخول نيل العضوية في رابطة الصحفيين الكندية”. وتدفع الدولة الطرف بأن ممارسة رئيس البرلمان في هذا الشأن معقولة وملائمة ومتسقة مع حرية التعبير وحرية الصحافة.

تعليقات أخرى لمقدم البلاغ

8-1 يشكو مقدم البلاغ، في تعليقاته على الرسالة الأخرى للدولة الطرف من التأخيرات التي تسببها الدولة الطرف، ويفيد أن شكواه مبنية على أساس سليم ووقائع موضوعية، لا سيما في ضوء ما أبدته الدولة الطرف بوضوح من الممارسة والنية في إطالة أمد اتخاذ قرار محلي.

8-2 ومقدم البلاغ يؤكد من جديد مقولته إن حكومة كندا تمنعه من طلب المعلومات وتلقيها ومن مراقبة سير المداولات البرلمانية بغية إطلاع قرائه عليها، وتحظر عليه الإفادة من المرافق والخدمات التي تتاح لوسائط الإعلام. ويؤكد أن الصحفيين أصحاب الخطوة يفيدون من امتيازات خاصة، من بينها استخدام الهواتف بلا مقابل، وخدمات يقدمها تسعة موظفين حكوميين، وحضور المؤتمرات الصحفية، واستخدام حيز المكاتب، والحصول على البيانات الصحفية وعلى المعلومات المتعلقة بخطوط السفر للموظفين العاملين، واستخدام مواقف انتظار السيارات، واستخدام مكتبة البرلمان.

8-3 ويذكر مقدم البلاغ أن المحكمة قضت بأنه لا يستطيع الحصول على الامتيازات التي يريدها من رابطة الصحفيين حيث أن تلك الامتيازات تندرج ضمن سلطة رئيس مجلس العموم. وفي الوقت نفسه، يرفض رئيس المجلس التدخل فيما يعتبره من الشؤون الداخلية لرابطة الصحفيين. ويذكر مقدم البلاغ أنه حاول الامتثال لمتطلبات رابطة الصحفيين ( ) إلا أنه ليست ثمة سبل استئناف متاحة ضد قراراتها. وهو يعارض مقولة أن التصريح المؤقت لا يقيد حرية التعبير ذلك لأنه يحرم من الإفادة بصورة كاملة من جميع المرافق والخدمات المتاحة للصحفيين.

8-4 ويسلم مقدم البلاغ بأن رابطة الصحفيين قد يكون لديها بعض الاعتبارات الموضوعية في قيامها بفرز حالات مقدمي الطلبات الذين يطلبون الإفادة من المرافق والخدمات التي توفر لوسائط الإعلام، ولكنه يدفع بوجوب أن تتاح وسيلة للانتصاف من أي قرار يكون غير عادل أو ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. وهو يصرح أنه من الواضح أن كندا لا ترغب في توفير وسيلة الانتصاف هذه كما يظهر من تكرار رفض رئيس مجلس العموم تناول هذه المسألة وكذلك من ردها على اللجنة، وهو يدفع بأنه بهذا الشكل يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

9-1 نظرت اللجنة، أثناء دورتها الستين، في مقبولية البلاغ.

9-2 وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف دفعت بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد مقدم الطلب سبل الانتصاف المحلية. وقد درست اللجنة بعناية سبل الانتصاف التي عددتها الدولة الطرف، وخلصت إلى أن مقدم البلاغ لم تتح له سبل انتصاف فعالة، ولاحظت اللجنة، في هذا السياق، أنه تبين من قرارات المحكمة في هذه القضية أن الحق في الإفادة من المرافق والخدمات الذي يلتمسه مقدم البلاغ يدخل ضمن اختصاص رئيس مجلس العموم وأن قرارات رئيس المجلس في هذه المسألة غير قابلة لأن يعاد النظر فيها من جانب المحاكم. أما الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ كان بوسعه أن يجد حلا من خلال التعاون في عملية التوصل إلى قرار بشأن مؤهلاته للعضوية في رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية، فإنها لم تتصد للمسألة التي أثارها مقدم البلاغ في بلاغه وهي ما إذا كان قصر الإفادة من المرافق الصحفية في البرلمان على أعضاء رابطة الصحفيين يشكل انتهاكا لحقه بموجب المادة 19 من العهد أم لا.

9-3 ودفعت الدولة الطرف أيضا بأن مقدم البلاغ لم يقدم قضية من حيث الشكل وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول لعدم إثبات وقوع انتهاك. ولاحظت اللجنة أنه تبين من المعلومات المعروضة أمامها أن مقدم البلاغ قد حرم من استخدام المرافق الصحفية للبرلمان لعدم كونه عضوا في رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية. ولاحظت اللجنة كذلك، أنه نظرا لعدم تمكين مقدم البلاغ من هذا الاستخدام، فلم يسمح له بأن يدون ملاحظات أثناء المناقشات التي تدور في البرلمان. وخلصت اللجنة إلى أن هذا الأمر قد يثير مسألة في إطار الفقرة 2 من المادة 19 من العهد وأنه ينبغي النظر فيها على أساس جوانبها الموضوعية.

9-4 ورأت اللجنة أيضا أن مسألة ما إذا كان باستطاعة الدولة الطرف أن تشترط الانضمام إلى عضوية منظمة خاصة كشرط للتمتع بحرية طلب المعلومات والحصول عليها، ينبغي أن تدرس على أساس جوانبها الموضوعية حيث أنها قد تثير مسائل ليست في إطار المادة 19 فحسب، بل في إطار المادتين 22 و 26 من العهد أيضا.

10 - وتبعا لذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 10 تموز/يوليه 1997، أن البلاغ مقبول.

رسالة الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية

11-1 قدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 14 تموز/يوليه 1998، ردها بشأن الجوانب الموضوعية للبلاغ. وتكرر الدولة في الرسالة تأكيد ملاحظاتها السابقة وتوضح أن لرئيس مجلس العموم، بفضل الامتيازات البرلمانية، السلطة على الإيواء والخدمات في المناطق من حرم البرلمان التي يشغلها مجلس العموم أو المشغولة لصالحه. وتتمثل الواجبات التي يضطلع بها رئيس مجلس العموم في هذا الصدد في مراقبة الدخول إلى تلك المناطق. وتؤكد الدولة الطرف أن السلطة المطلقة التي يمارسها البرلمان على الإجراءات التي تخصه هي مبدأ حاسم وأساسي في الإطار الدستوري العام لكندا.

11-2 وفيما يتعلق بالعلاقة بين رئيس المجلس ورابطة الصحفيين، توضح الدولة الطرف أن هذه العلاقة ليست إجرائية أو رسمية أو قانونية. فرغم أن لرئيس المجلس سلطة نهائية على الدخول الفعلي إلى المرافق الإعلامية في البرلمان، فإنه غير معني بالعمليات العامة لهذه المرافق حيث تديرها وتسيرها بصورة كلية رابطة الصحفيين.

11-3 والتصاريح الصحفية التي تتيح الدخول إلى المرافق الإعلامية للبرلمان لا تمنح إلا إلى أعضاء رابطة الصحفيين. والدولة الطرف تكرر القول بأن البت بشأن العضوية في رابطة الصحفيين إنما هو مسألة داخلية وأن رئيس المجلس قد حرص على الدوام على اتخاذ موقف صارم بعدم التدخل في هذا الشأن. وتذكر الدولة الطرف أن لمقدم البلاغ، بصفته فردا من أفراد الجمهور، الحق في الدخول إلى أبنية البرلمان المفتوحة للجمهور وأن بوسعه حضور جلسات الاستماع العامة التي يعقدها مجلس العموم.

11-4 وتكرر الدولة، في هذا الخصوص، القول بأن مداولات مجلس العموم تبث عن طريق التلفزيون وأن باستطاعة أي صحافي أن يرسل التقارير بصورة فعالة عن المداولات التي تجري في مجلس العموم دونما حاجة لاستخدام المرافق الإعلامية للبرلمان. وتضيف الدولة الطرف أنه بالمستطاع الإطلاع على محاضر مناقشات المجلس على شبكة الإنترنت في اليوم التالي لإجرائها. والكلمات التي يلقيها رئيس الوزراء وبياناته الصحفية تودع في رواق مفتوح للجمهور، كما أنها تنشر على شبكة الإنترنت. والتقارير والبيانات الصحفية الحكومية تنشر هي أيضا على هذه الشبكة.

11-5 وتدفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يحرم من حريته في الحصول على المعلومات ونقلها. وبرغم أنه كفرد من الجمهور لا يجوز له أن يدون ملاحظات بينما هو جالس في المقصورات العامة لمجلس العموم، فهو يمكنه أن يراقب المداولات التي تدور في المجلس وأن يرسل التقارير عنها. وتوضح الدولة الطرف “أن تدوين الملاحظات محظورة عادة في المقصورات العامة لمجلس العموم كمسألة تتعلق بالنظام واللياقة ولأسباب أمنية (من قبيل الاحتراز من أن تقذف أشياء على أعضاء البرلمان من المقصورة العلوية)”. وعلاوة على ذلك، فالمعلومات التي يلتمسها صاحب البلاغ متاحة عن طريق البث الإذاعي المباشر وشبكة الإنترنت.

11-6 وتدفع الدولة الطرف، من وجهة أخرى، بأن أي تقييد لقدرة مقدم البلاغ على تلقي المعلومات ونقلها والذي قد يتأتى من الحظر المفروض على تدوين الملاحظات في المقصورة العامة لمجلس العموم إنما هو تقييد ينحصر عند الحد الأدنى وله ما يبرره وهو تحقيق توازن بين الحق في حرية التعبير وضرورة ضمان أداء البرلمان لأعماله بصورة فعالة ومشرفة وضمان سلامة أعضائه وأمنهم على حد سواء. وحسبما أفادت الدولة الطرف، ينبغي أن يتاح للدول قدر وافر من المرونة في البت في المسائل المتعلقة بفعالية الحكم والأمن حيث أن الدول هي التي في الوضع الأمثل لتقدير المخاطر والاحتياجات.

11-7 وتنفي الدولة الطرف إلى جانب ذلك أن يكون قد وقع انتهاك للمادة 26 في قضية مقدم البلاغ. فالدولة الطرف تقر بأن ثمة اختلافا في المعاملة بين الصحفيين الذين هم أعضاء في رابطة الصحفيين والصحفيين الذين لا يستوفون المعايير الخاصة بالعضوية، ولكنها تفيد أن هذا الأمر لم يترتب عليه إلحاق أي ضرر يذكر لمقدم البلاغ. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى الاجتهاد القانوني للجنة الذي مفاده أنه لا يمكن اعتبار كل تفاوت في المعاملة تمييزا، وتدفع بأن التمييز الحاصل متوافق مع أحكام العهد ويستند إلى معايير موضوعية. وتؤكد الدولة، في هذا السياق، أن استخدام المرافق الصحفية في البرلمان يجب أن يكون بالضرورة محدودا حيث أن المرافق لا تستطيع أن تلبي احتياجات عدد محدود من الناس. ومن المعقول أن يقتصر هذا الاستخدام على الصحفيين الذين يرسلون التقارير عن مداولات البرلمان بانتظام. ورئيس البرلمان على معرفة بالمعايير المتعلقة بالعضوية في رابطة الصحفيين وهو يعول على هذه المعايير كمقياس ملائم في تحديد من ينبغي أو لا ينبغي أن يتاح له حق استخدام المرافق الإعلامية للبرلمان. ويدفع بأن هذه المعايير التي اعتمدها وأقرها رئيس المجلس بصورة ضمنية إنما هي معايير محددة ومنصفة ومقبولة ولا يمكن اعتبارها تعسفية وغير معقولة.

11-8 فيما يتعلق بالمادة 22 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لا تُكرهه الحكومة على الانضمام إلى أية رابطة. فهو حر في أن لا ينضم إلى عضوية رابطة الصحفيين، كما وأن قدرته على ممارسة مهنة الصحافة ليست مشروطة بأي حال من الأحوال بعضويته في رابطة الصحفيين.

تعليقات مقدم البلاغ على رسالة الدولة الطرف

12-1 يشير مقدم البلاغ في تعليقاته، المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 1998، إلى رسائله السابقة. وهو يؤكد أنه لا يتاح له سبيل انتصاف بسبب رفض رئيس البرلمان التدخل لصالحه ومنحه حق استخدام المرافق الصحفية أو حتى الاستماع إليه. ويؤكد أيضا أنه لم تنقل أي صلاحيات من رئيس البرلمان إلى رابطة الصحفيين، كما أن رئيس البرلمان ليس له سلطة تفويض مسؤولياته إلى جماعة بذاتها دون أن يكون عرضه للمساءلة أمام أعضاء البرلمان. ويرى مقدم البلاغ، أن الامتيازات البرلمانية لا تكون نافذة أو ذات مفعول إذا ما كانت تنتهك حقوقا أساسية كتلك الواردة في العهد. ويدفع مقدم البلاغ بأن الدولة الطرف تسمح لمنظمة خاصة بتقييد الحق في الحصول على الأخبار والمعلومات.

12-2 ويسوق مقدم البلاغ أيضا أمثلة على كيفية تدخل رؤساء البرلمان في السابق ومنحهم حق استخدام المرافق الإعلامية في البرلمان لفرادى الصحفيين ممن حرموا العضوية من جانب رابطة الصحفيين. وأفاد أنه يرفض حجة الدولة الطرف بأن رئيس البرلمان سيعتبر متدخلا في حرية الصحافة فيما لو تدخل لصالحه، بل يدفع بأنه على النقيض من ذلك، من واجب رئيس البرلمان أن يتدخل لحماية حرية التعبير.

12-3 ومقدم البلاغ يكرر، بصفته صحافيا، مطالبته بالمساواة في حق استخدام المرافق الإعلامية للبرلمان ( ) . ويذكر أنه برغم أنه يمكن أن يبدو معقولا إسناد رئيس البرلمان للموظفين المنتدبين للعمل برابطة الصحفيين بمهمة اعتماد الصحفيين، فالواقع هو أن الأمور قد أفلت زمامها وأخذت رابطة الصحفيين تمارس المحاباة من ناحية والإكراه والابتزاز من ناحية أخرى الأمر الذي أسفر عن حرمان مقدم البلاغ من حق استخدام تلك المرافق ومن اللجوء إلى أي من سبل الانتصاف. وهو يؤكد أنه يستوفي جميع شروط اعتماده. ويدفع، على أي حال، بأن القوانين الداخلية لرابطة الصحفيين لا يمكن أبدا أن تؤثر في حقوقه الأساسية بموجب الفقرة 2 من المادة 19 التي تقضي بأن يكون له حق الحصول على المعلومات. ويضيف أن القوانين الداخلية لرابطة الصحفيين تعسفية وغير متسقة ومستبدة وتنطوي على انتهاك ليس للعهد فحسب، بل لدستور الدولة الطرف أيضا. ويذكر مقدم البلاغ أنه إذا رغبت جماعة من الصحفيين في تكوين رابطة خاصة بهم، فينبغي أن تكون لهم حرية أن يفعلوا ذلك. بيد أن هذه المنظمة الخاصة الطوعية ينبغي أن لا توكل إليها في أي حال من الأحوال سلطة أو إشراف على أنشطة وخدمات تمول من المال العام كما هي الحال في الوقت الحاضر، وبخاصة إذا لم تكن هناك إمكانية للاستئناف ضد قراراتها. وقال إنه يرفض أن تكون عضويته في هذه الرابطة شرطا مسبقا للتمتع بحقه الأساسي في حرية التعبير ويؤكد أنه ينبغي ألا يجبر على الانتماء إلى رابطة الصحفيين من أجل الحصول على المعلومات التي يتيحها مجلس العموم.

12-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن التغطية الحية لجميع المداولات التي تجري في مجلس العموم متاحة، يؤكد مقدم البلاغ أن القناة التلفزيونية الكبلية المخصصة للشؤون العامة التي تبث مداولات مجلس العموم هي خدمات إخبارية تتنافس مع مقدم البلاغ. وهو يذكر أن القناة ليست ذات فائدة كبيرة بالنسبة له كصحفي وذلك لأن على المرء أن يشاهد ما يقررون هم بثه. وعلاوة على ذلك يعترض مقدم البلاغ على القول بأن التغطية الحية لجميع المداولات في مجلس العموم متاحة، وذلك لأن المناقشات تبث في معظم الأحيان على سبيل الإعادة ومعظم جلسات اللجان لا تبث بالتلفزيون. ويضيف مقدم الطلب أيضا أن هناك من أنشطة البرلمان الكثير مما يستوجب نقل أخباره بخلاف مراقبة الجلسات التي تنعقد في مجلس العموم. ويرى، إضافة إلى ذلك، أن اعتراف الأوساط الحكومية به كأحد المنتمين إلى وسائط الإعلام المقبولة أمر أساسي في عملية التواصل داخل تلك الأوساط. ولذلك، يتمسك مقدم البلاغ بأن القيود المفروضة على استخدامه للمرافق الإعلامية في البرلمان تعوق قدرته على طلب المعلومات عن أنشطة البرلمان وحكومة كندا والحصول عليها إن لم تجعلها مستحيلة.

12 5 ويرفض مقدم البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن السماح له بالقيام بعمله جنبا إلى جنب مع الصحفيين المعتمدين الآخرين البالغ عددهم 300 صحفي يعوق أداء البرلمان لأعماله بشكل فعال ومشرف كما يضر بسلامة وأمن أعضائه. وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، ينكر مقدم البلاغ أن التفريق في المعاملة بينه وبين الصحفيين الأعضاء في رابطة الصحفيين يستند إلى أساس معقول، ويكرر قوله بأنه قد حرم تعسفا من فرص استخدام مرافق وسائط الإعلام في البرلمان على قدم المساواة مع غيره. وأضاف أنه على الرغم من قبوله بحق الدولة الطرف في تقييد إتاحة المرافق الصحفية في البرلمان، فإنه يرى أن هذه القيود يجب ألا تكون مضيقة بدون داع، وأن تُطبق بصفة عادلة، وألا تنتهك حق أي فرد في حرية التعبير وحقه في التماس المعلومات والحصول عليها، كما يجب أن تخضع لإعادة النظر. ووفقا لأقوال مقدم البلاغ، فإن غياب وسيلة للطعن في قرار تتخذه رابطة الصحفيين يشكل انتهاكا للحق في الحماية المتساوية التي يكفلها القانون. ولا يقبل مقدم البلاغ القول بأن ضيق المكان يعني أنه لا يمكن السماح له باستخدام المرافق الصحفية، حيث إن صحفيين جددا آخرين سُمح لهم بالدخول وحيث أن هناك سبلا أخرى لحل هذه المشكلة، مثل الحد من عدد الصحفيين المعتمدين الذين يعملون مع نفس المنظمة الإعلامية ( ) .

12-6 وأخيرا، يقول مقدم البلاغ بأن منع الصحفيين الذين هم ليسو أعضاء في رابطة الصحفيين الكندية من استخدام المرافق والخدمات الأساسية التي يتيحها مجلس العموم للصحافة يشكل انتهاكا للحق في حرية الانتساب إلى الجمعيات، حيث لا يمكن إجبار أحد على الانضمام إلى رابطة كي يتسنى له التمتع بحق أساسي مثل حرية الحصول على المعلومات.

بحث اللجنة للجوانب الموضوعية

13-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان حسبما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

13-2 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بموجب المادتين 22 و 26 من العهد، فقد استعرضت اللجنة، بموجب المادة 93 (4) من نظامها الداخلي، قرارها بشأن المقبولية الذي اتخذته في دورتها الستين ورأت أن مقدم البلاغ لم يدعِّم، لأغراض المقبولية، ادعاءه بموجب المادتين المذكورتين. كما أنه أخفق في تدعيمه، لنفس الأغراض، بأقواله اللاحقة. وفي ظل هذه الاعتبارات، خلصت اللجنة إلى استنتاج أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، وذلك فيما يخص علاقتها بالمادتين 22 و 26 من العهد. ولذلك فإن قرار المقبولية يلغى في هذا الصدد.

13-3 وعلى ذلك تكون المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان تقييد حرية مقدم البلاغ في استعمال المرافق الصحفية في البرلمان يرقى إلى أن يكون انتهاكا لحقه بموجب المادة 19 من العهد في التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها.

13-4 وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضا إلى الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، كما تنص المادة 25 من العهد، كما تشير على وجه الخصوص إلى التعليق العام رقم 25 (57)، والذي ينص في جزء منه على ما يلي: “ولضمان التمتع الكامل بالحقوق المحمية بموجب المادة 25، لا بد من أن يتمكن المواطنون والمرشحون والممثلون المنتخبون من تبادل المعلومات والآراء بكل حرية بشأن القضايا العامة والسياسية. ويقتضي ذلك وجود صحافة ووسائط إعلام أخرى حرة قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو قيود، وقادرة على تنوير الرأي العام” ( ) . وإن قراءة هذا التعليق مقترنا بالمادة 19 تعني أن المواطنين، وبخاصة من خلال وسائط الإعلام، يجب أن تتوافر لهم على نطاق واسع إمكانية الحصول على المعلومات وفرصة لنشر المعلومات والآراء حول أنشطة الهيئات المنتخبة وأعضائها. غير أن اللجنة تدرك أن إتاحة هذه الإمكانيات يجب ألا تعوق أو تتدخل في أداء الهيئات المنتخبة لوظائفها، ولذلك فإن من حق الدولة الطرف أن تحد من مدى هذه الإتاحة. ولكن أية قيود تفرضها الدولة الطرف يجب أن تتوافق مع أحكام العهد.

13-5 ولقد حصرت الدولة الطرف، في الحالة قيد البحث، حق التمتع بالمرافق الإعلامية بالبرلمان الممولة تمويلا عاما، بما في ذلك حق تسجيل الملاحظات أثناء مراقبة جلسات البرلمان، على ممثلي وسائط الإعلام الأعضاء في منظمة خاصة، وهي رابطة الصحفيين الكندية. وقد حيل بين مقدم البلاغ وبين العضوية العاملة (أي الكاملة) في رابطة الصحفيين. وقد منح في بعض الأحيان عضوية مؤقتة مكنته من استعمال بعض المرافق المتاحة للمنظمة، وليس جميعها. وفي الأحيان التي لا يتسنى له فيها الحصول على العضوية المؤقتة على الأقل، لا يتمكن من استخدام المرافق الإعلامية كما لا يتمكن من تسجيل ملاحظاته بشأن مداولات البرلمان. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف تزعم بأن مقدم البلاغ لا يتعرض لحرمان ذي بال وذلك بسبب التقدم التكنولوجي الذي جعل من المعلومات بشأن مداولات البرلمان أمرا متاحا للجمهور بسهولة. وتدعي الدولة الطرف أن بوسع الصحفي تغطية المداولات بالاعتماد على الخدمات الإذاعية، أو مشاهدة المداولات تليفزيونيا. غير أنه بالنظر إلى أهمية توافر المعلومات بشأن العملية الديمقراطية، فإن اللجنة لا تقبل ادعاء الدولة الطرف، وهي ترى أن إقصاء مقدم البلاغ يشكل تقييدا لحقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19، والمتمثل في إتاحة الحصول على المعلومات. غيرأن المسألة هي ما إذا كان هذاالتقييد مبررا بموجب الفقرة 3 من المادة 19. ويمكن القول جدلا بأن هذا التقيد بفرضه القانون بمعنى أن إقصاء الأفراد عن حرم البرلمان أو أي جزء منه، بموجب الصلاحية الممنوحة لرئيس البرلمان، إنما هو نابع من قانون الامتيازات البرلمانية.

13-6 وترى الدولة الطرف أن هذه القيود لها ما يبررها من أجل تحقيق توازن بين الحق في حرية التعبير، وضرورة كفالة أداء البرلمان لأعماله على نحو فعال ووقور وسلامة وأمن أعضائه. وإن الدولة الطرف هي أفضل من يستطيع تقييم المخاطر والاحتياجات في هذا الشأن. وكما أشير أعلاه، فإن اللجنة تقر بأن حماية الإجراءات البرلمانية يمكن اعتبارها هدفا شرعيا للنظام العام، وبالتالي فإن وجود نظام لاعتماد الصحفيين يمكن أن يكون وسيلة مبررة لتحقيق هذا الغرض. غير أنه لما كان العمل بهذا النظام يضع قيدا على الحقوق المكفولة في المادة 19، فإن العمل به وتطبيقه يجب البرهنة على أنه أمر ضروري ومتناسب مع الهدف الموضوع من أجله، وألا يطبق بصفة تعسفية. ولا تقبل اللجنة القول بأن هذه المسألة يقتصر تحديدها على الدولة وحدها. وإن المعايير ذات العلاقة بنظام اعتماد الصحفيين يجب أن تكون محددة وعادلة ومعقولة، كما يجب أن يتسم تطبيقها بالشفافية. وفي الحالة موضوع النظر، فإن الدولة الطرف قد سمحت لمنظمة خاصة بأن تتحكم في إتاحة مرافق البرلمان الصحفية، بدون تدخل. وهذا النظام لا يكفل عدم حدوث استبعاد تعسفي من استخدام مرافق البرلمان الإعلامية. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لم يبرهن على أن نظام الاعتماد كان تقييدا ضروريا ومتناسبا على الحقوق في إطار المفهوم من الفقرة 3 من المادة 19، من العهد، ومن أجل كفالة أداء البرلمان لأعماله بفعالية وسلامة أعضائه. ومن ثم، فإن حرمان مقدم البلاغ من استخدام المرافق الصحفية للبرلمان بسبب عدم عضويته في رابطة الصحفيين الكندية يشكل انتهاكا للمادة 19 (2) من العهد.

13-7 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه لا يمكن اللجوء لا إلى المحاكم ولا إلى البرلمان لتحديد قانونية الإقصاء أو ضرورته للأغراض المبينة في المادة 19 من العهد. وتذكراللجنة أنه بموجب الفقرة 3 من المادة 2، من العهد، فإن الدول الأطراف قد تعهدت بكفالة إتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لأي شخص تنتهك حقوقه وأنه عند لجوء أي شخص إلى مثل هذه الوسيلة، تنظر السلطات المختصة في حقه. وطبقا لذلك، فإنه متى تأثر حق من الحقوق التي يعترف بها العهد بتصرف جهاز من أجهزة الدولة، يجب أن يكون هناك إجراء تضعه الدولة يتيح للشخص الذي وقع مساس بحقه الادعاء أمام هيئة مختصة بوقوع انتهاك لحقوقه.

14 - وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

15 - وعملا بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيد غوثيير وسيلة انتصاف فعالة تشمل استعراضا مستقلا لطلبه المتعلق باستخدام المرافق الصحفية في البرلمان. وإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ التدابير التي تحول دون وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

16 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بحكم دخولها طرفا في البروتوكول الاختياري، قد سلمت باختصاص اللجنة بأن تقرر ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أو لم يحدث، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملا بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الذين يعيشون داخل إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد، وأن تتيح، في حالة إثبات حدوث انتهاك، وسيلة انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. كما تطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي فردي مقدم من لورد كولفيل، واليزابيث إيفات، وسيسيليا مدينا كديروغا وهيبوليتو سولاري يريغوين (مخالف جزئيا)

فيما يتعلق بالفقرة 13-2 من آراء اللجنة، فإن رأينا هو أن ادعاءات مقدم البلاغ المقدمة بموجب المادتين 22 و 26 من العهد قد تم دعمهما بشكل كاف وأنه لا يوجد أساس لإعادة النظر في قرار المقبولية.

وتنص المادة 26 من العهد على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. وتعني المساواة أن تطبيق القوانين والأنظمة فضلا، عن القرارات الإدارية، من طرف موظفي الحكومة يجب ألا يكون تعسفيا، بل يجب أن يستند على أسس واضحة ومتسقة، بما يكفل المساواة في المعاملة. وإن عدم السماح لمقدم البلاغ، الذي هو صحفي يسعى لتغطية مداولات البرلمان، باستعمال مرافق البرلمان الصحفية دونما بيان لأسباب محددة، أمرتعسفي. وفضلا عن ذلك، لم تكن هناك إجراءات فيما يتعلق بإعادة النظر. وفي ظل هذه الظروف، فإننا نرى أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي تحميه المادة 26 من العهد قد انتهك في حالة مقدم البلاغ.

وفي صدد المادة 22، فإن ادعاء مقدم البلاغ يتمثل في أن اعتبار العضوية في رابطة الصحفيين الكندية شرطا لإتاحة استعمال مرافق البرلمان الصحفية يشكل انتهاكا لحقوقه المقررة بموجب المادة 22. وإن الحق في حرية الانضمام إلى جمعيات يعني ضمنا أنه لا يجوز بصفة عامة للدولة أن ترغم أحدا على الانخراط في عضوية رابطة ما. وعندما تكون العضوية في إحدى الرابطات شرطا لمزاولة مهنة معينة أو نشاط معين، أو عندما يكون الامتناع عن عضوية رابطة ما مدعاة لفرض عقوبات، فإنه ينبغي أن يطلب إلى الدولة الطرف تبيان وجود ضرورة للعضوية الإجبارية في مجتمع ديمقراطي سعيا إلى تحقيق مصلحة يقرها العهد. وفي المسألة قيد البحث، فإن مداولات اللجنة التي وردت في الفقرة 13-6 من الآراء تبين دونما لبس إخفاق الدولة الطرف في إظهار كون اشتراط العضوية في منظمة معينة يعتبر قيدا ضروريا بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من أجل الحد من إتاحة الدخول إلى رابطة الصحفيين في البرلمان تحقيقا للأغراض المذكورة. وبناء عليه، فإن القيود التي فرضت على مقدم البلاغ تشكل انتهاكا للمادة 22 من العهد.

(توقيع) لورد كولفيل (توقيع) إليزابيث إيفات

(توقيع) سيسيليا مدينا كويروغا (توقيع) هيبوليتر سولاري يريغوين

[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

رأي فردي مقدم من برافولاتشاندرا ن. بهاغواتي (مخالف جزئيا)

فيما يتعلق بالفقرة 13-2 من آراء اللجنة، فإنني أرى أن ادعاءات مقدم البلاغ المقدمة بموجب المادتين 22 و 26 من العهد قد تم دعمهما بشكل كاف، بأنه لا يوجد أساس لإعادة النظر في قرار المقبولية.

وتنص المادة 26 من العهد على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. وتعني المساواة أن تطبيق القوانين والأنظمة، فضلا عن القرارات الإدارية، من طرف موظفي الحكومة يجب ألا يكون تعسفيا، بل يجب أن يستند على أسس واضحة ومتسقة، بما يكفل المساواة في المعاملة. وإن عدم السماح لمقدم البلاغ، وهو صحفي يسعى لتغطية مداولات البرلمان، من استعمال مرافق البرلمان الصحفية دون بيان أسباب محددة، أمر تعسفي. وأن السبب الوحيد الذي حُرم مقدم البلاغ من أجله من استعمال تلك المرافق هو عدم عضويته في رابطة الصحفيين. وأن ما تتصدى له المادة 26 هو التعسف في المعاملة. والأساس الذي قام عليه التفريق هنا بين صحفي مثل مقدم البلاغ الذي حُرم من استعمال المرافق وبين الصحفيين الذين سُمح لهم باستعمالها هو العضوية في منظمة خاصة، وهي تحديدا رابطة الصحفيين، وهو أساس ليس له علاقة أو صلة منطقية بمسألة اعتماد الصحفيين. ومن ثم، فإن اشتراط العضوية في رابطة الصحفيين يُعد أمرا تعسفيا تماما. وفضلا عن ذلك، لم تكن هناك إجراءات فيما يتعلق بإعادة النظر. وفي ظل هذه الظروف، فإنني أرى أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي تحميه المادة 26 من العهد قد انتُهك في حالة مقدم البلاغ.

وبصدد المادة 22، فإن ادعاء مقدم البلاغ يتمثل في أن اعتبار العضوية في رابطة الصحفيين شرطا لإتاحة استعمال مرافق البرلمان الصحفية يشكل انتهاكا لحقوقه المقررة بموجب المادة 22 مقروءة مع المادة 19. وإن الحق في حرية الانضمام إلى جمعيات يعني ضمنا أنه لا يجوز بصفة عامة للدولة أن ترغم أحدا على الانخراط في عضوية رابطة ما. وعندما تكون العضوية في إحدى الرابطات شرطا لمزاولة مهنة معينة أو نشاط معين، أو عندما يكون الامتناع عن عضوية رابطة ما مدعاة لفرض عقوبات، فإنه ينبغي أن يطلب إلى الدولة الطرف تبيان وجود ضرورة للعضوية الإجبارية في مجتمع ديمقراطي سعيا إلى تحقيق مصلحة يقرها العهد. وفي المسألة قيد البحث، فإن مداولات اللجنة التي وردت في الفقرة 13-6 من الآراء تبين دونما لبس إخفاق الدولة الطرف في إظهار كون اشتراط العضوية في منظمة معينة يعتبر قيدا ضروريا بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من أجل الحد من إتاحة الدخول إلى رابطة الصحفيين في البرلمان للأغراض المبينة. وبناء عليه، فإن القيود التي فرضت على مقدم البلاغ تشكل انتهاكا للمادة 22 من العهد.

(توقيع) برافولاتشاندرا ن. بهاغواتي

[حُرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

رأي فردي مقدم من ديفيد كريتزمر (مخالف جزئيا)

أشاطر زميليَّ السيد سولاري يريغوين والسيدة إليزابيث إيفات رأيهما بخصوص وقوع انتهاك للمادة 22 في الحالة قيد البحث. غير أنني لا أتفق مع وجهة نظرهما التي تذهب إلى أنه قد أمكن أيضا إثبات وقوع انتهاك للمادة 26. وفي تصوري، لا يكفي من أجل إثبات وقوع انتهاك للمادة 26 الاكتفاء بمجرد القول بأنه لم تُعط أسباب لاتخاذ قرار. وفضلا عن ذلك، يبدو لي أن ادعاء مقدم البلاغ بموجب المادة 26 هو في جوهره تكرار لمضمون ادعائه بموجب المادة 19. ويتلخص هذا الادعاء في الاحتجاج بأنه في الوقت الذي سُمح فيه للآخرين بالدخول إلى رابطة الصحفيين، فإن مقدم البلاغ قد حُرم من ذلك. وإن القبول بأن هذا الادعاء يشكل انتهاكا للمادة 26 قد يحمل دلالة بأنه في كل حالة تقريبا تنتهك فيها حقوق فرد بموجب مواد أخرى من العهد، تكون المادة 26 أيضا قد انتهكت. ولذلك، فإنني أتفق مع رأي اللجنة بأن ادعاء مقدم البلاغ بوقوع انتهاك للمادة 26 ليس ثمة ما يدعمه. ومن ثم يجب إعادة النظر في قرار اللجنة بخصوص المقبولية، واعتبار الادعاء بموجب المادة 26 غير مقبول.

(توقيع) ديفيد كريتزمر

[حُرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

رأي فردي مقدم من راجسومر لاللاه (مخالف جزئيا)

ترى اللجنــــــة أن ادعاءات مقـــدم البلاغ فيما يتعلق بالمادتين 22 و 26 من العهد لا يدعمها دليل كاف لأغراض المقبولية، وقد أعادت اللجنة النظر في قرارها السابق المؤيد للمقبولية.

ويبدو لي أن المادتين 22 و 26 هما، في الظروف الخاصة لهذا البلاغ، ذواتا صلة على نحو خاص بتقرير ما إذا وقع انتهاك لحق مقدم البلاغ بموجب المادة 19 (2) من العهد في التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها، وذلك فيما يخص مداولات البرلمان التي هي من المسائل ذات الأهمية للجمهور العام. ويلاحظ أن إتاحة المرافق الصحفية في البرلمان قد تقتصر في هذا الصدد على أعضاء رابطة يمكن القول بأنها تحتكر استعمال هذه المرافق.

وأن حرية الانضمام إلى جمعيات المكفولة بموجب المادة 22 تشمل ضمنيا حرية عدم الانضمام. وأن فرض العضوية في رابطة على مقدم البلاغ كشرط مسبق لإتاحة استخدام المرافق الصحفية في البرلمان يعني في واقع الأمر أن مقدم البلاغ مجبر على الانخراط في عضوية الرابطة، التي قد تقبله أو لا تقبله عضوا، ما لم يقرر التنازل عن التمتع على نحو تام بحقوقه المكفولة بموجب المادة 19 (2) من العهد.

ولقد انتهكت حقوق مقدم البلاغ فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة المكفولة بموجب المادة 26، باعتبار أن الدول الطرف قد فوضت، في الواقع، صلاحيتها في ممارسة الرقابة على إتاحة المرافق الصحفية بشكل متساو داخل مبنى عام الى رابطة خاصة يمكن لها، لأسباب تخصها ولا تخضع للرقابة القضائية، أن تقبل أو ترفض عضوية صحفي مثل مقدم البلاغ. وإن منح هذا التفويض الرقابي من قبل الدولة الطرف لرابطة خاصة على سبيل الحصر يفضي إلى عدم المساواة في المعاملة بين أعضاء الرابطة، وغيرهم من الصحفيين الذين هم ليسوا من أعضائها.

ولذلك، فإنني أخلص إلى الاستنتاج بأن مقدم البلاغ كان ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المادة 19 (2) بسبب لجوء الدولة الطرف إلى تدابير تستهدف تمكين بعض الصحفيين من تغطية مداولات البرلمان، في حين أن هـــذه التدابير نفسها تنتهك المادتين 22 و 26 من العهد، ولا يمكن تبريرها بالقيود المسموح بها بموجب المادة 19 (3) من العهد.

(توقيع) راجسومر لاللاه

[حُرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

ميم البلاغ رقم 644/1995، أجاز وجميل ضد جمهورية كوريا

(اعتمدت الآراء في 13 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من : محمد أجاز وأمير جميل

الضحية المدعاة : مقدما البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية كوريا

تاريخ البلاغ : 1 حزيران/يونيه 1995

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 19 آذار/مارس 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 13 تموز/يوليه 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 644/1995 المقدم الى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيدين محمد أجاز وأمير جميل، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضــــــاء اللجنة التاليـــــــة أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد رافولاشاندرا ن. بهاغواتي، السيدة كريستين تشانيه، السيدة اليزابيث إيفات، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتزمر، السيد راجسومر لاللاه، السيدة سيسيليا مدينا كويروغا، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتن شينين، السيدة هيبوليتو سولار يريغوين، السيد رومن ويروسيزويسكي، السيد ماكسويل يالدن، السيد عبد الله زاخيا.

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدما البلاغ هما محمد أجاز وعامر جميل، مواطنان باكستانيان، كانا عند تقديم البلاغ مسجونين في جمهورية كوريا. ويدعي مقدما البلاغ أنهما وقعا ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جمهورية كوريا.

الوقائع كما أوردها مقدما البلاغ

2-1 يقول مقدما البلاغ إنهما أدينا بمقتل شخصين في مدينة سونغام يوم 24 آذار/مارس 1992، أحدهما يدعى مختار أحمد المعروف بفيكي وآخر يدعى إحسان زوبر المعروف بنانا، وهما مواطنان باكستانيان. وتمت محاكمتهما وحكم عليهما بالإعدام في 29 أيلول/سبتمبر 1992، بعد أن أنكرا التهم الموجهة ضدهما.

2-2 ويفيد مقدما البلاغ أنهما كانا في 23 آذار/مارس 1992، في المنطقة الجبلية التابعة لسونغنام الواقعة جنوب شرق سول، برفقة القتيلين وثلاثة رجال آخرين. ووفقا لما قاله مقدما البلاغ، إن أحد هؤلاء الرجال، ويدعى زوبي، اتهم القتيل بقتل أخيه الذي كان قد قتل طعنا في وقت سابق من الليلة نفسها في مدينة إتايوان. ويدعي مقدما البلاغ أن زوبي قام حينذاك بطعن القتيلين كليهما. ويدعي مقدما البلاغ أنهما توسلا إلى زوبي الكف عن ذلك ولكنه هددهما بأنهما لو تكلما عما حدث ذلك المساء فسوف “يضمهم جميعا في القتل”.

2-3 ويفيد مقدما البلاغ أن شرطة جمهورية كوريا استجوبتهما في 26 آذار/مارس 1992 عن مكان وجـود زوبي. ويدعـي مقدما البلاغ أنهما أعلنا للشرطة أنهما لا يعرفان أي شيء عن مكان وجوده. ويدعي مقدما البلاغ كذلك أن الشرطة والمدعي العام القائم بالتحقيق أحضرا عندئذ شخصا يدعى زاهد، وهو يقيم معهما في نفس المسكن، وأرغما زاهـد على التوقيـع على إفـادة حررتها الشرطـة يزعم فيها أن مقدمـي البلاغ سرقا زهاء 200 دولار من زاهد يوم 5 آذار/مارس 1992. وأكد مقدما البلاغ أن الشرطة حصلت على هذه الإفادة من زاهد بعد ضربه ضربا مبرحا. ثم وجهت تهمة السرقة إلى مقدمي البلاغ.

2-4 ويفيد مقدما البلاغ أن الشرطة عثرت على جثتي القتيلين في 28 آذار/مارس 1992. ويدعيان كذلك أن الشرطة وجدت زوبي خلال شهر نيسان/أبريل 1992 وحققت معه. ويؤكد مقدما البلاغ أن الشرطة ضربت زوبي لإرغامه على التوقيع على إفادة اعترف فيها بارتكابه جريمتي القتل وبمشاركة مقدمي البلاغ في ذلك. ويقول مقدما البلاغ إن “الباكستانيين الستة جميعهم” الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة اتهموا زوبي. ويدعي مقدما البلاغ أن الشرطة ضربتهما واستخدمت الصدمات الكهربائية على أعضائهما التناسلية من أجل الحصول منهما على إفادات تؤكد تورطهما في الجريمة. وهما يقولان إنهما لم يقدما رغم ذلك أي اعترافات ولم يوقعا على أي اعترافات.

الشكوى

3-1 ويقول مقدما البلاغ إن زوبي وزاهد شهدا خلال المحاكمة أن الشرطة أرغمتهما على توقيع إفادات تورط مقدمي البلاغ. ويدعي مقدما البلاغ ايضا أنه لم تقدم أي أدلة ضدهما في المحاكمة. ويقولان إنه لم يعثر على أسلحة الجريمة بعد ولم يمكن إثبات تهمة “الابتزاز والانضمام إلى عصابة إجرامية” التي وجهت إليهما. وإنه بعد أن أدلى أحد الشهود بشهادة تفيد بأنه كان حاضرا عندما ضرب أفراد الشرطة مقدمي البلاغ، تم إخراج جميع المدعى عليهم من قاعة المحكمة، ولدى عودتهم إليها سحب الشاهد إفادته من محضر الجلسة. وهما يشتكيان أيضا من وجود أخطاء في ترجمة إفاداتهما.

3-2 ويقول مقدما البلاغ إنه حكم عليهما بالإعدام، في حين حكم على زوبي بالسجن لمدة 15 سنة، كما حكم على الأشخاص الآخرين الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة بالسجن لمدة خمس سنوات. ويؤكدان أن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف أكدتا الأحكام المفروضة. ويعترف مقدما البلاغ أنهما لم يتعاونا تعاونا تاما مع السلطات، ويؤكدان أنهما كانا خائفين من الشخص الآخر المتهم معهما المدعو زوبي، الذي هددهما بإلحاق الأذى بأسرتيهما إن قالا الحقيقة.

3-3 ورغم أن مقدمي البلاغ لم يدعيان بوقوع انتهاكات محددة في إطار العهد، يبدو أن البلاغ يثير قضايا في إطار المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14.

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات مقدمي البلاغ عليها

4-1 بموجب الرسالة المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995، تفيد الدولة الطرف بأنه، في 29 أيلول/سبتمبر 1992، أدانت الدائرة الجنائية لمحكمة سول الابتدائية مقدمي البلاغ بارتكاب جرائم القتل وترك الجثث والسرقة ومحاولة السرقة، وحكمت عليهما بالإعدام. وفي 28 كانون الثاني/يناير 1993، رفضت محكمة الاستئناف في سول الطعن الذي قدمه مقدما البلاغ، وفي 4 أيار/مايو 1993، رفضت المحكمة العليا طعنا آخر. وبذا تعترف الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف بأن مقدمي البلاغ قد أدينا بجريمة القتل استنادا إلى الشهادات والاعترافات الــتي أدلــى بها الأشخاص الثلاثة الآخرون الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة. ولم يـــدل مقدما البـــلاغ بأي اعتراف. وترى الدولة الطرف بالتالي أن ادعاءاتهما بالتعذيب لا يعول عليها. وتطعن الدولة الطرف بادعاء مقدمي البلاغ أن عمران شازاد، المعروف بزوبي، قد اعترف بارتكاب جريمتي القتل، وتفيد بأنه اعترف فقط بالمشاركة في ارتكابهما.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أنه حكم على مقدمي البلاغ بالإعدام بسبب فداحة جريمتهما، وأن عقوبة المتهمين معهما في الجريمة كانت أخف لأن جريمتهم كانت أقل جسامة. وتضيف الدولة الطرف أنه نظرا لعدم توفر أدلة إضافية، لا يمكنها إعادة التحقيق في القضية. ومع ذلك، إن كان بإمكان مقدمي البلاغ تقديم أدلة كافية على عدم تطبيق أحكام العدالة فمن حقهما أن تعاد محاكمتهما.

5-1 وفي رد مقدمي البلاغ على رسالة الدولة الطرف، أكدا من جديد أن جميع الشهود والمتهمين قد تعرضوا للتعذيب على يد الشرطة وأنهم أدلوا بشهاداتهم تحت الضغط.

5-2 ويؤكد مقدما البلاغ كذلك أن الشرطة ضربتهما على الوجه وعلى كافة أجزاء الجسد بمضرب كرة القاعدة (البيسبول)، للحصول على اعترافهما. وخلال الاستجواب، كان المترجم الشفوي يوا سوك سوه موجودا وشهد عملية الضرب. وفي وقت لاحق عرضا للصدمات الكهربائية. وأكدا من جديد أنه خلال المحاكمة أنكر من اتهم معهم بارتكاب الجريمة أن مقدمي البلاغ هما القاتلان. ويشيران كذلك إلى أن الدولة الطرف تذكر أسماء الأشخاص الذين زعم أن المحكمة استندت إلى الأدلة التي قدموها في إدانة مقدمي البلاغ، ويدعيان أن أولئك المذكورين هم مترجمون شفويين فحسب، وأنهم شهدوا جميعا بأن مقدمي البلاغ قد ضربوا. وهما يطلبان أن تقدم الدولة الطرف نسخا من محضر المحاكمة.

5-3 ويقول مقدما البلاغ أيضا إن سلطات جمهورية كوريا لا تسمح بحرية المراسلة مع منظمات خارجية مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

6-1 وفي رسالة مؤرخة 29 نيسان/أبريل 1996، تعيد الدولة الطرف التأكيد بأنه بالرغم من إنكار مقدمي البلاغ مشاركتهما في الجريمة منذ البداية وطوال المحاكمة، فإن الشهادات التي أدلى بها يون سوك سوه، ومحمد تيركه، وسانغ جين بارك، الذين شاركوا في ارتكاب الجريمتين، تبين أن مقدمي البلاغ قتلا ضحيتيهما انتقاما من منظمة إجرامية مناوئة. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن إدانتهما استندت إلى أدلة ملموسة. وتشرح الدولة الطرف كذلك أن مقدمي البلاغ كانا ممثلين بمحام خلال كامل المحاكمة وعملية الاستئناف.

6-2 أما فيما يتعلق بحق المراسلة، فإن الدولة الطرف تؤكد أن قواعد مراسلات السجناء تتماشى مع القواعد الدنيا النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، وهي تسمح بالمراسلات مع الأسرة والأصدقاء. فضلا عن ذلك، فإن المادة 18 من قانون إدارة العقوبات تسمح بمراسلات متفرقة مع جهات أخرى غير الأسرة والأصدقاء. ولا يقيد الحق الأخير إلا في حالات استثنائية لأغراض التربية الإصلاحية.

7 - وفي ردهما على رسالة الدولة الطرف، أكد مقدما البلاغ أن الأشخاص الذين ذكرت الدولة أنهم شهدوا ضدهما كانوا مترجمين شفويين خلال فترة احتجازهما. ويستنتجان من ذلك أن التهم الموجهة ضدهما كانت ملفقة، ويطلبان إلى اللجنة أن تطالب الدولة الطرف بتقديم نسخ عن الإفادات المستخدمة في المحاكمة. وفي هذا الصدد، يدعي مقدما البلاغ بأن رئيس مكتب المدعي العام اتهم بالفساد بعد ستة أشهر من محاكمتهما.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

8-1 نظرت لجنة حقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والخمسين، في مقبولية البلاغ.

8-2 تحققت اللجنة، على النحو المطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري،من أن هذه المسألة بالذات لم تكن محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بأن مقدمي البلاغ قد استنفدا جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، وأنها لم تقدم أي اعتراض آخر بشأن مقبولية البلاغ.

8-4 ورأت اللجنة أن ثمة حاجة إلى النظر في الجوانب الموضوعية للادعاءات الواردة في البلاغ، بما فيها المتعلقة بالتعذيب، والاعترافات والشهادات المقدمة بالإكراه، واستخدام هذه الشهادات ضد مقدمي البلاغ، واستناد السلطات القضائية لجمهورية كوريا إلى هذه الشهادات رغم أن الاتهامات الواردة فيها قد سحبت فيما بعد.

9 - وبناء عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبول البلاغ في 19 آذار/مارس 1997، وطلبت من الدولة الطرف تزويدها بالنسخ الأصلية والترجمات إلى اللغة الانكليزية لمحاضر المحاكمة والأحكام الصادرة فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد مقدمي البلاغ، فضلا عن الإفادات التي أدين على أساسها مقدمي البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدمي البلاغ

10-1 في الرسالة المؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، تذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية المرفوعة ضد مقدمي البلاغ كما أثبتتها المحاكم. أما فيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بأنهما أرغما على الإدلاء بشهادة زور نتيجة سوء المعاملة، تؤكد الدولة الطرف أن مستندات عمليات التحقيق تبين أن شهادات مقدمي البلاغ مسجلة حرفيا وأن الفرصة لتقديم الأعذار كانت متاحة لهما بشكل كامل. وتشدد الدولة الطرف على أنهما زودا بمحام للدفاع عنهما في جميع مراحل الإجراءات القضائية الثلاث. وفيما يتعلق بالترجمة التي يدعي مقدما البلاغ أنها غير صحيحة، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه النقطة قد تناولها محامي الدفاع باستفاضة. وثبت من إعادة التحقيق الذي أجري في نيسان/أبريل 1997 أن ادعاء مقدمي البلاغ غيرصحيح.

10-2 ومن منطلق التعاون مع اللجنة، تفيد الدولة الطرف بأنها أعادت النظر في قضية مقدمي البلاغ رغم أن المحاكم قد أجرت مداولات نزيهة ومطولة بشأنها. وخلال إعادة التحقيق الذي اضطلع به مدع عام من وزارة العدل، تحقق مقدما البلاغ وشركاؤهما في الجريمة في أن تدوين شهاداتهم في مستندات التحقيق الأولية كان صحيحا. وترى الدولة الطرف أن هذا ينقض ادعاء ممارسة التعذيب للحصول على اعترافات من مقدمي البلاغ. وعندما اطلع مقدما البلاغ على مضمون الترجمات، أقرا بأن الترجمة كانت صحيحة.

10-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ أنهما تعرضا للتعذيب، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا الادعاء عرض على المحكمة خلال المحاكمة ولكن مقدمي البلاغ ومحاميهما لم يقدموا أي دليل ملموس على ذلك، ورفضت ادعاءاتهما. وفي هذا الصدد، تذكّر الدولة الطرف بأن القانون يحظر أعمال التعذيب؛ وإن حدثت بالرغم من ذلك يعاقب مرتكبها معاقبة صارمة وتصبح أي شهادة تم الحصول عليها تحت التعذيب غير مقبولة.

10-4 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن مقدمي البلاغ حاولا إقناع شركائهما بالشهادة وبتلفيق الأدلة لصالحهما، كما حاولا تهديدهما للقيام بذلك. وحسب قول الدولة الطرف، يظهر هذا من المراسلات ومن رسائل الابتزاز الموجهة من مجهول.

10-5 وفيما يتعلق بالطلب المقدم من اللجنة للحصول على محاضر المحاكمات والأحكام الصادرة في القضية، تفيد الدولة الطرف أنه، كقاعدة عامة، لا يسمح بدراسة وتصوير وتحويل سجلات القضايا التي تم البت فيها حماية لسلامة الضحايا والشهود ولسمعة المدعى عليهم. وتفيد علاوة على ذلك بأن ترجمة نحو ألف صفحة من مستندات التحقيق أمر مستحيل عمليا في الوقت الحالي.

11-1 وفي رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 1997، قام السيد هيونغ تاي كيم، رئيس لجنة حقوق الإنسان الكاثوليكية الكورية، بتقديم نفسه بوصفه الممثل القانوني لمقدمي البلاغ وأرفق بالرسالة وكالة تفيد بذلك.

11-2 وفي الرسالة المؤرخة 23 آذار/مارس 1998، يعلق مقدما البلاغ على رسالة الدولة الطرف. ويؤكدان من جديد أن قناعتهما لا تقوم على حقائق بل على تكهنات. ويؤكدان من جديد أنه ألقي القبض عليهما بالاستناد إلى اتهامات زائفة بالسرقة، وبأنه أسيئت معاملتهما، وأن المترجمين الشفويين حرفوا الوقائع.

11-3 وفيما يتعلق بإعادة التحقيق الذي أجرته الدولة الطرف، يفيد مقدما البلاغ أن مدع عاما زارهما في السجن في أواخر نيسان/أبريل 1997، ووجه إليهما أسئلة ترجمها لهما حارس السجن. ويفيدان بأنه لم تجر إعادة تحقيق على النحو الواجب. وهما ينكران أنهما تحققا من أن تدوين إفاداتهما في مستندات التحقيق تم علىالنحو الواجب. ويقولان إنه لم يسمح لهما أبدا بالتحقق من مضمون ترجمات إفاداتهما.

11-4 ويرفض مقدما البلاغ ادعاءات الدولة الطرف بأنهما حاولا التأثير على الشهود والمتهمين معهم بارتكاب الجريمة حتى يشهدوا لصالحهما.

11-5 ويقول مقدما البلاغ إنهما لا يستطيعان أن يبينا كيف تم تعذيبهما على يد الشرطة ولكنهما يشيران إلى الإفادات التي أدلى بها المتهمون في المحاكمة والتي تفيد بأنهما تعرضا للتعذيب. فالسيد أجاز يقول إنه أصيب بعاهة دائمة في أذنه اليسرى، وقد أعطب أنف السيد أمير وكسر أحد أصابع يده اليمنى. وأفادا بأنهما لا يملكان إمكانية الوصول إلى تقاريرهما الطبية.

12-1 وفي رسالة أخرى مؤرخة 3 تموز/يوليه 1998، تقدم الدولة الطرف ملاحظات إضافية. ففيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بأنهما أدينا بناء على أخطاء في الترجمة والترجمة الشفوية، تفيد الدولة الطرف أن شهادة المترجمين تبين أن إفادات مقدمي البلاغ قد ترجمت ترجمة صحيحة. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن أحد المترجمين الشفويين كان مواطنا باكستانيا.

12-2 وفيما يتعلق بادعاءات مقدمي البلاغ بالتعرض للتعذيب، تشير الدولة الطرف إلى تقرير طبي ينص على أن السيد أجاز كان يعاني لدى إلقاء القبض عليه من التهاب مزمن في طبلة الأذن اليسرى. وفي المحكمة، شهد مترجم شفوي كوري بأنه لم ير أي لجوء إلى التعذيب أثناء عمليات التحقيق. وبناء على قول الدولة الطرف، لم يشتك مقدما البلاغ إلى المدعي العام، خلال إعادة التحقيق في نيسان/أبريل - أيار/مايو 1997، بشأن تعرضهما للتعذيب.

12-3 وفيما يتعلق بتلميح مقدمي البلاغ إلى أنه ميز ضدهما لأنهما أجانب، تلاحظ الدولة الطرف أن جميع الإجراءات الجنائية تطبق علىالأجانب والمواطنين على قدم المساواة وأن الدستور يكفل للجميع، ضمن الولاية القضائية للدولة، الحماية الفعلية من أي تمييز عنصري فضلا عن وسائل الانتصاف.

12-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن بعض أوجه الاختلاف بين سرد الوقائع الذي قدمته الدولة الطرف وذلك الذي قدمه مقدما البلاغ تعود إلى مشاكل في الترجمة. فالدولة الطرف تفيد بأن المحاكم أدانت مقدمي البلاغ على أساس الاعترافات المتوافقة والمتطابقة لشركائهما في الجريمة. وحسب قول الدولة الطرف، فقد أنكر مقدما البلاغ أثناء جلسات المحكمة وجودهما في مسرح الجريمة، واعترفا لأول مرة بوجودهما هناك في استجواب المدعي العام لهما في 1 أيار/مايو 1997. كما أن المدعي العام تحدث مع متهم آخر من المتهمين معهم في السجن، وشهد بأنه كذب في المحكمة عندما قال إنه لا يعلم أي شيء عن الجريمة، وبأنه قد شارك في ارتكابها مع مقدمي البلاغ.

12-5 وتصر الدولة الطرف على أن مقدمي البلاغ حصلا على محاكمة عادلة وغير منحازة، وبأنهما أدينا على ثلاث مستويات، مستوى المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. وتضيف بأنه يحق لمقدمي البلاغ أن يحاكما من جديد إن قدما أدلة كافية.

12-6 وتوفر الدولة الطرف نسخا من الترجمات الانكليزية للأحكام الصادرة عن المحاكم. ويظهر من الأحكام أن المحكمة الابتدائية نظرت فيما إذا كانت إفادات المدعى عليهما قد أدلي بها عن طواعية، فلم تجد، في ضوء الشهادات، مبررا وجيها للشك في ذلك. ولدى الاستئناف، درست محكمة الاستئناف أسباب الطعن التي قدمها مقدما البلاغ، وهي أن إفادات المدعى عليهما لا يعتد بها بسبب أخطاء في الترجمة والترجمة الشفوية، وبسبب التهديد والعنف اللذين تعرضا له، ولكن المحكمة خلصت إلى أن المترجمين الشفويين يترجمان الباكستانية والكورية بكفاءة، وأنهما قاما بذلك على أتم وجه. وأشارت أيضا إلى أن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق قدم تقارير مفصلــة ومستفيضة عــن عملية التحقيق، وإلى أنه لا توجد أي أدلة تثبت أنه عامل المتهمين بأي شكل من أشكال القسوة وأنه لفق الشهـــادات. وخلصت المحكمة إلى أنــه لم يجر إرغــام المدعـــى عليهما على الشهادة، وأنهما لم يتعرضا للتعذيب. ورفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدمه مقدما البلاغ على أساس أنه لم يحصل تحريف للوقائع في استعمال الأدلة مما يمكن اعتباره انتهاكا للقانون.

13-1 وفي الرسالة المؤرخة 22 تموز/يوليه 1998، أبلغ ممثل مقدمي البلاغ اللجنة بأنه صدر عفو من رئيس الجمهورية عن مقدمي البلاغ. وقد أكدت هذه المعلومات مذكرة من الدولة الطرف مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 1998، تفيد بأن الحكم بالإعدام الصادر بشأن مقدمي البلاغ قد تحول إلى حكم بالسجن المؤبد، عملا ببرنامج العفو الوطني.

13-2 وفي رسالة مؤرخة 26 شباط/فبراير 1999، أبلغ ممثل مقدمي البلاغ اللجنة بأنه أفرج عن مقدمي البلاغ وعادا إلى باكستان في 25 شباط/فبراير 1999. وأكدت الدولة الطرف هذه المعلومات في مذكرة مؤرخة 9 آذار/مارس 1999.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

14-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي وفرتها لها الأطراف، كما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

14-2 تلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدمي البلاغ المتصلة بعدم وجود أدلة كافية للحكم عليهما، وبتعرضهما للتعذيب لإرغامهما على الاعتراف، وبحصول أخطاء في ترجمة إفاداتهما، قد نظرت فيها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف اللتان رفضتا ادعاءاتهما. وتشير اللجنة إلى آرائها القضائية السابقة التي ورد فيها أنه لا يحق للجنة، بل لمحاكم الدولة الطرف، تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتم التأكد من أن التقييم كان تعسفيا بصورة واضحة أو كان ينطوي على إنكار للعدالة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توفر نسخا من محاضر المحاكمة، مما منع اللجنة من النظر على النحو الواجب في سير المحاكمة. ومع ذلك، نظرت اللجنة في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وفيما يتعلق بالادعاءات التي قدمها مقدما البلاغ فــــي وقت لاحق إلى اللجنة، لا ترى اللجنة أن تلك التقييمات كانت تعسفية أو تنطوي على إنكار للعدالة أو أن مقدمي البلاغ قد عرضا على اللجنة أي قضايا علاوة على تلك التي قيمتها.

15 - إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي مادة من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد اللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير]

نون - البــلاغ رقــم 647/1995، بينانت ضد جامايكا

(اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيدة إليزابث إيفات، والسيد برافولاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنتال، والسيد عبد الله زاخيه، والسيد عمران الشافعي، والسيد مارتن شاينين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد إيكارت كلاين، واللورد كولفيل، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد راجسومر لالاه، والسيد رومن ويروسزوسكي، والسيد ماكسويل يلدن.

مقدم من : ويلفرد بينانت

[يمثله السيد س. لهرفرند من شركة سيمونز مويرهد أند بورتن (Simons, Muirhead & Burton) للمحاماة بلندن]

الضحية: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: جامايكا

تاريخ البلاغ : 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (تاريخ الرسالةالأولى)

تاريخ اتخاذ قرار بشأن

المقبولية : 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 647/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد ويلفرد بينانت، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو ويلفريد بينات، وهو مواطن جامايكي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في سجن مقاطعة سانت كاترين في جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها جامايكا للمادة 7 وللفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 9 وللفقرة 1 من المادة 10 وللفقرتين 1 و 3 (أ) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل مقدم البلاغ السيد سول ليهرفروند من شركة سيمونز مورهيد وبيرتون القانونية بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 أدين مقدم البلاغ بقتل ضابط الشرطة إيرنيست ستيفينس في 22 شباط/فبراير 1983. وحكمت عليه محكمة مقاطعة سان كاترين، كينغستون، جامايكا بالإعدام في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1984. ورفضت محكمة الاستئناف في جامايكا استئنافه في 15 أيار/مايو 1986. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1987، رفض التماس مقدم البلاغ إلى اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص بمنحه إذنا استثنائيا بالطعن. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1989 استبدل الحكم الصادر على مقدم البلاغ بالسجن مدى الحياة.

2-2 وذكر مقدم البلاغ أنه ذهب، في 1 أيار/مايو 1983، إلى مركز شرطة شابليتون للإبلاغ عن الحادث. وحول إلى مركز شرطة سبانيش تاون، في تاريخ غير محدد، حيث وجهت إليه تهمة القتل في 4 أيار/مايو 1983. ولم يقدم إلى موظف قضائي حتى حزيران/يونيه 1983 أي بعد انقضاء قرابة شهر على إلقاء القبض عليه.

2-3 وتستند قضية الادعاء على الأدلة التي قدمها شاهد عيان وعلى الشهادة التي أدلى بها شاهد آخر توفي قبل المحاكمة. وأثناء المحاكمة شهد فانسينت جونسون، وهو حاجب محكمة مساعد، أنه رافق، في 23 شباط/فبراير 1983، الضابط ستيفانس ومالك مسكن مقدم البلاغ ومعه أمر بحبسه لعدم دفع الإيجار. وعندما قابل مقدم البلاغ في الطريق، ادعى أنه قد دفع الإيجار بواسطة محامي المؤجر. وشهد السيد جونسون أيضا أن مقدم البلاغ قد رفض عندما طلب منه الضابط ستيفانس مرافقته للتحقق لدى المحامي من أن الدفع قد تم. وشهد الشاهد بأن ستيفانس أمسك بمقدم البلاغ من وسطه وعندها استل مقدم البلاغ معول ثلج من وسطه وطعن الشرطي الذي أطلق 6 رصاصات على مقدم البلاغ من مسافة 3 أقدام ولكنه لم يصبه. وفر مقدم البلاغ هاربا. وقد ذكر أن جميع هذه الأحداث وقعت على قارعة الطريق.

2-4 وأثناء المحاكمة قبلت ضمن الأدلة شهادة أكد فيها المؤجر (الذي كان قد توفي عندما أجريت المحاكمة) وهو شاهد على القتل أن الأحداث وقعت في الخارج ولكنه زعم أنه شاهد طعنة واحدة فحسب ولم ير من أين أتى مقدم البلاغ بمعول الثلج. وذكر أيضا أن المتوفى لم يمسك مقدم البلاغ من وسطه. وزعم المحامي أن ذلك يتناقض تناقضا بينا مع الأدلة التي قدمها شاهد الإثبات الرئيسي.

2-5 واعتبر الدفاع القضية قضية دفاع عن النفس استنادا إلى الأدلة التي قدمها مقدم البلاغ الذي ذكر أن الأحداث دارت في غرفته. وزعم أنه كان يستمع إلى الإذاعة عندما اقتحم الضابط ستيفانس غرفته وفي يده بندقية. وشهد مقدم البلاغ أنه قفز من فراشه وأمسك بتلابيب السيد ستيفانس ثم تصارعا. وانطلقت رصاصتان. وأخذ مقدم البلاغ معول الثلج من المنضدة وطعن ستيفانس طعنتين. وفر السيد ستيفانس من الدار وتعقبه مقدم البلاغ. وأطلق ستيفانس عدة طلقات نحو مقدم البلاغ وفر هاربا. وفي 1 أيار/مايو سلم مقدم البلاغ نفسه للشرطة عندما سمع بأن رجل الشرطة قد توفي.

2-6 وقدم ضابط الشرطة دليلا للادعاء ذكر فيه أن غرفة مقدم البلاغ قد فتشت تفتيشا دقيقا وأن قفل الباب قد فتح عنوة.

الشكوى

3-1 يدعي المحامي أن انقضاء شهر بين تاريخ القبض على مقدم البلاغ ومثوله أمام موظف قضائي وانقضاء ثلاثة أيام بين القبض عليه وتوجيه التهمة له يشكلان انتهاكا للفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 9 وللفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد. وفي هذا الصدد أشار المحامي إلى السابقة القضائية للجنة وإلى التعليقات العامة ( ) .

3-2 ويدعي المحامي أيضا أن مقدم البلاغ ضحية انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، إذ أن محكمة الاستئناف قد عجزت عن تصحيح أغلاط التوجيه التي ارتكبها قاضي الموضوع في عرض مسألة الاستفزاز على المحلفين. فقد حرم سحب مسألة الاستفزاز من المحلفين المتهم من دفاع كان من شأنه أن يؤدي إلى حكم بتهمة القتل الخطأ وهي تهمة أقل، وأن ذلك يرقى إلى الحرمان من العدالة. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى السابقة القضائية للجنة ( ) .

3-3 وادعى المحامي أيضا أن مقدم البلاغ أبلغ محامي مرافعة زاره في السجن في جامايكا بأنه تعرض لسوء معاملة أثناء احتجازه في مركز شرطة سانت كاترين. ويدعي مقدم البلاغ أنه تعرض لمعاملة بالغة الفظاظة من ضباط الشرطة عند إلقاء القبض عليه لأنه قد قبض عليه بتهمة قتل ضابط الشرطة. ويزعم مقدم الطلب أيضا أنه قد وضع في زنزانة رطبة وأجبر على أن ينام على أرضيتها. وبعد مضي بضعة أسابيع على قدومه أمر بعض الضباط سجينا آخر بضربه. ومع أن عينه اليسرى أصيبت بأذى، فإنه لم يتلق أي علاج إلى أن مثل أمام المحكمة وأمر القاضي الشرطة بأخذه إلى المستشفى. وذكر مقدم البلاغ في رسالة موجهة إلى المحامي أنه قد نقل في لحظة ما بعد إلقاء القبض عليه من زنزانته وضع في زنزانة أخرى، مع “ابن الرجل الذي قتل أثناء دفاعي عن نفسي في المسألة التي كانت بيننا. وعندئذ هجم علي ابن هذا الرجل وأصحابه في الزنزانة حالما وضعني ضباط الشرطة معهم”. وقد تلقى مقدم البلاغ العلاج في مستشفيين عامين. وذكر السيد إدوارد، وهو المحامي الذي مثل مقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية، أنه يتذكر ذلك الحادث؛ بيد أن السيد إدوارد لم يقدم أية وثائق بشأن الجلسة التمهيدية تتعلق بهذه الحادثة. وقد أكد مجلس جامايكا لحقوق الإنسان أيضا أن مقدم البلاغ تلقى العلاج، في تاريخ غير محدد من شهر حزيران/يونيه 1983، في مستشفى سبانيش تاون وفي مستشفى كينغستون العمومي (مستوصف العيون) وفي 22 شباط/فبراير 1994، قدم محامي مقدم البلاغ طلبا إلى مساعد مسجل القسم الجنائي في المحكمة العليا يلتمس فيه الحصول على الملاحظات المتعلقة بالجلسة التمهيدية لمقدم البلاغ. وفي 7 آذار/ مارس 1994، أبلغ المحامي بعدم العثور على هذه الملاحظات.

3-4 وزعم المحامي بأن الشروط الأساسية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لم تستوف أثناء احتجاز مقدم البلاغ في مركز شرطة سانت كاترين وأن المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه والعلاج الطبي غير المناسب الذي تلقاه يعدان بمثابة انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-5 وادعى المحامي أيضا أن مقدم البلاغ كف عن إثارة مسألة سوء المعاملة أثناء احتجازه خوفا من الإجراءات التأديبية، وشدد على عدم فعالية النظام، على المستوى المحلي، في الحصول على انتصاف. وفي هذا السياق، ادعي المحامي أن مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لم تستوف؛ إذ أن سبل الانتصاف المحلية، ولا سيما العملية المتبعة داخل السجن وعملية تقديم الشكاوى لمكتب أمين المظالم البرلماني، تفتقر إلى الفعالية. وأشار المحامي في هذا الصدد إلى السابقة القضائية للجنة ( ) .

3-6 وأشار المحامي إلى أن مقدم البلاغ قد احتجز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لقرابة سبع سنين. وأشار المحامي إلى قرار اللجنة القضائية التابعة لمجلس المستشارين الخاص في قضية برات ومورغان ( ) ، حيث تقرر، ضمن أمور أخرى، أن الدولة الطرف ينبغي أن تكون قادرة على إكمال عملية سبل الانتصاف المحلية برمتها في غضون سنتين على وجه التقريب. ويدعي المحامي أن بقاء مقدم الطلب المطول في جناح المحكوم عليهم بالإعدام يعد بمثابة انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10.

3-7 وبالإضافة إلى ذلك يدعي مقدم البلاغ حدوث انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 لأنه أُخبر في كانون الثاني/يناير 1987، بأنه سيعدم ووضع من ثم في زنزانة للمحكوم عليهم بالإعدام حيث ظل أسبوعين قبل أن يعاد إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام لسنتين أخريين إلى أن استبدلت عقوبة الإعدام المحكوم بها عليه بعقوبة أخرى.

3-8 وفي الختام وردت الإشارة إلى ما توصل إليه وفد من منظمة العفو الدولية زار سجن مقاطعة سانت كاترين في تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وأشار تقرير المنظمة، ضمن أمور أخرى، إلى أن السجن يأوي أكثر من ضعف عدد السجناء الذي حُدد له عند تشييده في القرن التاسع عشر، لأن الخدمات التي تقدمها الدولة قليلة: فالزنزانات تخلو من الأفرشة بكل أنواعها ومن الأثاث وليس بها نظام متكامل للصرف الصحي، كما أن الأنابيب مكسورة وهناك أكداس من النفايات والبالوعات مفتوحة والزنازين غير مزودة بالإضاءة الكهربائية وبها منافذ ضيقة للهواء ينفذ منها الضوء الطبيعي، وتكاد فرص العمالة المتاحة للسجناء أن تكون معدومة، وليس بالسجن طبيب ملحق به ولذلك فمن المألوف أن يعالج السجانون الذين يفتقرون إلى التدريب المناسب المشكلات الطبية. ويدعى أن هذه الظروف العامة قد أثرت على مقدم البلاغ تأثيرا خاصا تمثل في انعزاله بصفة دائمة في زنزانته إلا مرتين في اليوم ولمدة خمسة عشر دقيقة في المتوسط كان يقوم خلالهما بإفراغ وعاء الفضلات. وكان بزنزانته تعج بالنمل والحشرات الأخرى ولم يزود إلا باسفنجة لتنظيفها. واشتكى أيضا من نوعية الطعام ومن الظروف الصحية. ووصفت ظروف احتجازه في سجن مقاطعة سانت كارتين بأنها تمثل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بالمعنى الوارد في المادة 7 وفي الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-9 ويدعي المحامي أن سبل الانتصاف الدستورية لم تكن متاحة لمقدم البلاغ من وجهة النظر العملية لأنه كان معوزا ولأن جامايكا لا تقدم المساعدة القانونية في الإجراءات الدستورية. ووردت الإشارة إلى السابقة القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) . ولذلك يدعي المحامي أن جميــع سبــل الانتصــاف المحليـــة قد استنفدت لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والجوانب الموضوعية وتعليقات المحامي عليها

4-1 وفي عريضة مؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، تخلت الدولة الطرف عن حق معالجة مقبولية البلاغ وتطرقت إلى وجاهة ادعاءات مقدم البلاغ من حيث الموضوع. وأشــارت الدولـــة الطــــرف إلى حادثتين بشأن الادعاء بانتهاك المادة 7 والفقرة (1) من المادة 10. فقد ورد الزعم بأن مقدم البلاغ قد تعرض للضرب في أيار/ مايو 1983 وأصيب بأضرار في عينه اليسرى لم يتلق من أجلها علاجا طبيا إلا حين أمر القاضي الذي مثل أمامه لأول مرة بذلك. وادعت الدولة الطرف أن الأدلة الخطية التي تدعم ادعاء مقدم الطلب غير متوافرة، إذ أن الرسالة الموجهة من محامي مقدم البلاغ يكتنفها الغموض. وطلبت نسخة من الرسالة التي بعثها المحامي في لندن إلى السيد نويل إدوارز في جامايكا للتحقق على وجه الدقة مما أراد السيد إدوارد إثباته. ووعدت بالرد على ادعائه في تاريخ لاحق، بعد التحقيق في الموضوع. حتى 6 تموز/يوليه 1998 لم ترد أي معلومات إضافية من الدولة الطرف.

4-2 وردت الدولة الطرف أيضا على الادعاء الثاني بانتهاك المادتين 7 و 10 بحجة أن مقدم البلاغ قضى 4 سنوات في جناح المحكوم عليهم بالإعدام ثم وضع في زنزانة الإعدام المخصصة للسجناء الذين صدر في حقهم أمر بالتنفيذ. ولاحظت الدولة الطرف أن :“مقدم البلاغ قد قضى أسبوعين في زنزانة الإعدام عانى خلالهما من توتر عصبي حاد ثم صدر بعد ذلك أمر بإيقاف التنفيذ”. وأنكرت أن هذه الملابسات تشكل انتهاكا للعهد. وبالإضافة إلى ذلك ادعت الدولة الطرف أنه قد وردت الإشارة في قضية برات ومورغان ضد النائب العام لجامايكا إلى أن حدوث تأخير لمدة أكثر من خمس سنوات يشكل أساسا متينا للاعتقاد بأن التأخير يعد بمثابة معاملة قاسية ولا إنسانية. ولا تقع مدة الأربع سنوات في القضية الحالية في نطاق المدة الزمنية التي تشكل تأخيرا مفرطا. وبالإضافة إلى ذلك فإن ما ورد في قضية برات ومورغان لا يطبق بأثر رجعي ولا يمكن تطبيقه لهذا السبب على أحداث وقعت في عام 1987.

4-3 وأما بصدد مسألة بقاء مقدم البلاغ في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام، فقد لاحظت الدولة الطرف أنه:“من الطبيعي أن يشعر مقدم البلاغ في تلك الظروف بشيء من القلق. بيد أن وضعه في مكان محدد ريثما يتم تنفيذ الحكم عليه لا يرقى إلى مرتبة المعاملة القاسية واللاإنسانية. كما أن بقاءه لمدة أسبوعين في ذلك المكان في الوقت الذي يعتقد فيه أن جهودا قد بذلت لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام عليه، لا يُعد بمثابة انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10. وعند صدور أمر بالتنفيذ، تقع على عاتق سلطات دائرة العقوبات مسؤولية اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ الحكم. ومن واجب السلطات أن تفعل ذلك مراعية الجوانب الإنسانية ما أمكن ذلك، بيد أن العملية المتبعة في تطبيق العقوبة لا تناقض العهد”.

4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 2 من المادة 9، بحجة أن مقدم البلاغ قد قبض عليه ووجهت إليه التهمة بعد ثلاثة أيام من احتجازه، لاحظت الدولة عدم وجود دليل على أن مقدم البلاغ لم يتم إخطاره بالجرم الذي أدى إلى احتجازه. وخلال فترة الثلاثة أيام هذه نقل مقدم البلاغ من مركز شرطة شابيلتون إلى مركز شرطة سبانيش تاون وإلى قسم التحقيقات الجنائية في كينغستون حيث وضع رهن الاعتقال رسميا. ولاحظت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد وضع رهن الاعتقال رسميا في أكثر محطات الشرطة استعدادا لإعداد الدعوى ضده. ولا يعني ذلك أن مقدم البلاغ كان يجهل، بوجه عام، التهم الموجهة إليه.

4-5 وفيما يتعلق بالادعاء بأنه لم يقدم فورا إلى ضابط قضائي مما يُعد انتهاكا للفقرتين 3 و 4 من المادة 9، فإن الدولة الطرف تدعي أنه قدم إلى قاض بعد مضي شهر واحد على وجه التقريب من القبض عليه. وتقر الدولة بأن هذه الفترة أطول مما هو مرغوب ولكنها ترفض أن تكون انتهاكا للعهد.

4-6 وبصدد الانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 14 بدعوى أن محكمة الاستئناف عجزت عن تصحيح خطأ توجيه قاضي الموضوع بشأن الاستفزاز وأن الفحص الذي أجرته محكمة الاستئناف لم يكن سليما أو كان ناقصا، أشارت الدولة الطرف إلى أن إسناد مهمة استعراض المسائل المتعلقة بالوقائع وبالأدلة، بما في ذلك توجيهات قاضي الموضوع، إلى محكمة الاستئناف بوصفها أفضل من يقوم بذلك يعد مبدأ راسخا. ولا ينبغي للجنة أن تستعرض هذه المسائل إلا في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها عدم العدالة واضحا. وتدعي الدولة الطرف أن هذه القضية لا تحتوي على أي شيء يخرجها من نطاق هذا المبدأ؛ إذ أن الاستعراض الذي أجرتـــــه محكمة الاستئناف كان مناسبا جدا ولم يحدث انتهاك للمادة 14.

5-1 وبموجب رسالة مؤرخة 12 شباط/فبراير 1996، قدم المحامي نسخة من الخطاب المرسل إلى السيد نويل إدواردز، محامي مقدم البلاغ في جامايكا، حتى تكون الدولة الطرف على بينة مما وافق عليه السيد إدواردز في خطابه إلى المحامي في لندن في ما يتعلق بحادثة سوء معاملة الشرطة لمقدم البلاغ وعدم تقديم العلاج الطبي له لإصابته في عينه.

5-2 ويفند المحامي ادعاء الدولة الطرف بأن القرار المتعلق بقضية برات ومورغان ليس قرارا ارتجاعيا، إذ أن مجلس المستشارين الخاص قد أوصى بما يلي:

“وعوضا عن الانتظار حتى يمكث جميع أولئك السجناء الموضوعين في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بموجب حكم بالإعدام صادر في حقهم مدة خمس سنوات أو أكثر قبل الشروع في الإجراءات عملا بالفرع 25 من الدستور، يحيل الحاكم العام الآن جميع هذه القضايا إلى مجلس المستشارين الخاص في جامايكا، الذي يوصي، وفقا للتوجيه الوارد في هذه الاستشارة، باستبدال الحكم بالسجن مدى الحيـــاة، وبذلـــك سيتحقــق قدر كبير من العدالة بسرعة دون أن يؤدي ذلك إلى تقديم وابـــل من طلبات التمـــاس الإنصــاف الدستوري إلى المحكمة العليا عملا بالفرع 17 (1)”.

ولذلك يدعي المحامي أن القرار الصادر في قضية برات ومورغان قُصد منه مساعدة السجناء الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في جناح المحكوم عليهم بالإعدام والذين تعرضوا تبعا لذلك لمعاملة لاإنسانية ومهينة. وأشار المحامي إلى أن مقدم البلاغ قد أمضى ما مجموعه سبع سنوات في جناح المحكوم عليهم بالإعدام قبل أن يستبدل الحكم الصادر عليه بالسجن مدى الحياة.

5-3 ورفض المحامي ادعاء الدولة الطرف بأن قضاء أسبوعين في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لا يناقض العهد، وشدد على ما تعرض له مقدم البلاغ من معاناة بالغة وتوتر نفسي في تلك الفترة الممتدة من تلاوة أمر التنفيذ عليه وإيقاف التنفيذ ( ) . ويدعي المحامي أنه إذا كانت الدولة الطرف ترى أن الخطوات ذات الصلة بتنفيذ حكم بالإعدام ينبغي أن يُنفذ بأكبر قدر مستطاع من الإنسانية، فإن المعاملة الإنسانية ينبغي أن تقتضي عندئذ أن يوضع رجل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام عليه في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة معقولة فقط. وأعاد المحامي التأكيد بأن مدة الأسبوعين التي قضاها مقدم البلاغ في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام كانت أطول مما يجب وأنها تشكل انتهاكا لحقه بموجب العهد.

5-4 ويلاحظ المحامي أن الدولة الطرف تسلِّم بأن التهم لم توجه إلى مقدم البلاغ إلا بعد مرور ثلاثة أيام على اعتقاله ويرد المحامي حجة الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ كان ولا شك على علم بالتهم الموجَّهة إليه “بصورة عامة”، مؤكدا من جديد انتهاك للمادتين 9 (2) و 14 (3) (أ).

5-5 ويلاحظ المحامي أن الدولة الطرف سلَّمت أيضا بأن مقدم البلاغ لم يمثل أمام قاض إلا بعهد مرور شهر تقريبا على اعتقاله ويؤكد من جديد أن ذلك يشكل انتهاكا للفقرتين 3 و 4 من المادة 9 من العهد. والرجوع إلى اجتهاد اللجنة في هذا الصدد ( ) .

5-6 ويؤكد المحامي من جديد الادعاءات الواردة في البلاغ الأصلي فيما يتعلق بعدم عدالة المحاكمة بما أن محكمة الاستئناف لم تقم بتصحيح أغلاط القاضي في توجيه هيئة المحلفين بشأن الاستفزاز.

النظر في مقبولية ودراسة موضوع الدعوى

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب عن لجنة حقوق الإنسان أن تقرر، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتأكدت اللجنة، كما تقتضي بذلك الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن هذه المسألة بالذات ليست قيد النظر بموجب أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ قد استنفد سُبُل الانتصاف الداخلي لأغراض هذا البروتوكول بعد ما رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص طلب مقدم البلاغ الحصول على إذن خاص بالاستئناف.

6-4 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بشأن عدم عدالة المحاكمة بسبب عدم صحة توجيهات القاضي لهيئة المحلفين حيث لم تأخذ مسألة الاستفزاز بعين الاعتبار، وعدم قيام المحكمة بتصحيح هذه التوجيهات، تشير اللجنة من جديد إلى أنه إذا كانت المادة 14 تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة، فإن محاكم الدول الأخرى الأطراف في العهد هي التي تقوم عموما بمراجعة الوقائع والأدلة في قضية معينة. وبالمثل، فإن محاكم استئناف الدول الأطراف هي التي تراجع توجيهات القاضي لهيئة المحلفين وتسيير المحاكمة وليس اللجنة، ما لم يتضح أن توجيهات القاضي لهيئة المحلفين كانت تعسفية أو بلغت مستوى جحود العدالة، أو أن القاضي انتهك التزامه النزاهة بصورة جلية. ولا تكشف ادعاءات مقدم البلاغ ولا محضر المحاكمة التي أتيحت للجنة أن طريقة تسيير السيد بينانت للمحاكمة اتسمت بهذه العيوب. وبصورة خاصة، لا يبدو أن توجيهات القاضي بشأن الاستفزاز تشكل انتهاكا لالتزامه النزاهة. وبناء على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول ولا يتوافق مع أحكام العهد، عملا بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول بقية الادعاءات وتشرع، دونما تأخير، في دراسة مضمون هذه الادعاءات، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، كما تقتضي بذلك الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-1 تخول الفقرة 2 من المادة 9 من العهد لكل شخص اعتقل الحق في أن يعرف أسباب اعتقاله وأن يُبلغ بالتهم الموجهة إليه فورا. غير أن مقدم البلاغ يذكر أنه ذهب إلى مركز الشرطة بمحض إرادته في 1 أيار/مايو 1983 وأبلغ الضابط المكلف بضلوعه في مقتل ستيفنس. واحتجز مقدم البلاغ ثم نقل إلى مركز شرطة آخر حيث اعتقل ووجهت إليه التهمة رسميا بعد ذلك بثلاثة أيام. ففي هذه الظروف، حيث لا بد أن يكون قد اتضح قطعا لمقدم البلاغ أن سبب احتجازه ثم اعتقاله هو قتله ستيفنس، ولا يمكن للجنة أن تستنتج أن حق مقدم البلاغ في إبلاغه بأسباب اعتقاله قد انتهك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدم البلاغ اتهم رسميا بقتل ستيفنس بعد اعتقاله بثلاثة أيام، أي على إثر تحقيق أولي دون شك. ولا يمكن أن يصبح إعلام الشخص بالتهم الموجهة إليه فورا، مقارنة بسبب اعتقاله، أمرا واجبا إلا بعد ما تحدد تلك التهم. أما في هذه القضية، لا يبدو أن انقضاء مدة ثلاثة أيام عن اعتقال مقدم البلاغ إلى أن وجهت له التهمة رسميا، يشكل انتهاكا لحقه في إبلاغه فورا بالتهم الموجهة إليه .

8-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بموجب الفقرتين 3 و 4 من المادة 9 والفقرة 3 (أ) من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن مما لا خلاف فيه أن مقدم البلاغ لم يَمثُل لأول مرة أمام قاض أو موظف آخر مـأذون له بموجب القانون بممارسة السلطة القضائية إلا بعد مرور شهر على اعتقاله. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف سلَّمت بأن هذه المدة طويلة بشكل غير مرغوب فيه. وبناء على ذلك، تستنتج اللجنة أن الفقرة الفاصلة بين اعتقال مقدم البلاغ ومثوله أمام قاض فترة أطول من اللازم وتشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وكذلك انتهاكا للفقرة 4 من المادة 9 إذ أنها حالت دون وصول مقدم البلاغ إلى المحكمة لتحديد قانونية احتجازه.

8-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه ضُرب عندما كان محتجزا لدى الشرطة ولم يتلق العلاج الطبي إلا حينما أمر قاضي الإحالة الشرطة بنقله إلى المستشفى، ادعت الدولة الطرف أن هذه الشكوى غامضة وطلبت أن يقدم المحامي نسخة من الرسالة التي بعث بها إلى محامي مقدم البلاغ في جامايكا، يطلب فيها تأكيد هذا الحادث. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق أي معلومات على الرغم من أنها بعثت تلك الرسالة إلى الدولة الطرف في 15 آذار/مارس 1996 ورغم وعد هذه الأخيرة بإجراء تحقيق حالما يتبين لها الحادثة التي أكدها المحامي. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أنه يجب أن تحظى شكوى مقدم البلاغ بالأهمية اللازمة إلى درجة تأكيدها وبالتالي تقرر أن المعاملة التي لقيها مقدم البلاغ على أيدي الشرطة عندما كان رهن الاعتقال تشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادتين 7 و 10 من العهد.

8-4 وفيما يتعلق بظروف الاعتقال في سجن مقاطعة سانت كاثرين، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أدلى بادعاءات محددة بشأن الظروف المأساوية لاعتقاله. فهو يدعي أنه كان محبوسا باستمرار في زنزانته ولا يخرج إلا مرتين في اليوم لمدة 15 دقيقة تقريبا كل مرة ليُفرغ وعاء فضلاته. وادعى أيضا أن النمل وحشرات أخرى كانت تغزو زنزانته، وأنه لم يكن لديه سوى قطعة اسفنج ينظف بها الزنزانه. واشتكى أيضا من الحالة المزرية للطعام والظروف الصحية. ولم تفند الدولة الطرف هذه الادعاءات المحددة. وفي هذا الحالة، ترى اللجنة أن حبس مقدم البلاغ في هذه الظروف يشكل انتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 من العهد .

8-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن اعتقاله مدة طويلة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام يشكل انتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادتين 7 و 10 من العهد، تؤكد اللجنة من جديد اجتهادها السابق بأن الاعتقال مدة طويلة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة تخل بأحكام المادة 7 من العهد ( ) ، في غياب ظروف قاهرة أخرى.

8-6 وفيما يتعلق بادعاء المحامي بأن مقدم البلاغ أودع زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة اسبوعين بعد أن تُلي عليه أمر الإعدام، تشير اللجنة إلى ادعاء الدولة الطرف أن من المتوقع أن يسبب ذلك “بعض القلق” لمقدم البلاغ، وأن قضائه هذه المدة هناك يرجع إلى المحاولات التي “يُفترض” أنها كانت تُبذل من أجل وقف تنفيذ الإعدام. وفي غياب تفسير الدولة الطرف بالتفصيل للأسباب التي دعت إلى إبقاء مقدم البلاغ في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة أسبوعين، ترى اللجنة أن ذلك لا يمكن اعتباره متوافقا مع أحكام العهد، التي تقضي بمعاملة إنسانية. ونتيجة لذلك، تستند اللجنة أن أحكام المادة 7 من العهد قد انتهكت.

9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تشكِّل انتهاكا لأحكام المادة 7 والفقرتين 3 و 4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

10 - والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد بينانت سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك التعويض عن سوء المعاملة التي لقيها والإفراج عنه في أقرب وقت، لا سيما وأنه كان مؤهلا لأن يطلق سراحه بشروط في كانون الأول/ديسمبر 1996.

11 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على البلاغ ووفقا للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال التسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

]اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والإنكليزية والفرنسية على أن يكون النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

سين - البلاغ رقم 649/1995، فوربز ضد جامايكا

(اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

مقدم من: ونستون فوربز ]يمثله السيد س. ليهفرند من مكتب مويرهيد وبورتون للمحاماة بلندن[

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ قرار

بشـأن المقبوليـة : 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 649/1995 إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي قدمه وينستون فوربز بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية الواردة إليها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

ـــــــــــــــــــــــــ

* فيما يلي أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة هذا البلاغ: السيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنتال، اللورد كولفيل، السيد عمران الشافعي، السيدة اليزابيث إيفات، السيدة بيلا نيتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لاللاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد مارتين شاينين، السيدرومان فيرزفسكي، السيد ماكسويل يالدين والسيد عبد الله زاخية.

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو ونستون فوربس، مواطن جامايكي، وهو في الوقت الراهن يقضي فترة العقوبة في سجن مقاطعة سانت كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للفقرة 3 من المادة 2 والمادة 7، والفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد شاول ليرفرويند من مكتب سيمونز مورهيد وبرتون للمحاماة بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 25 كانون الثاني/يناير 1984 أدين مقدم البلاغ بقتل المدعو مايكل براون وحكمت عليه بالإعدام المحكمة الدورية بكنغستون جامايكا، وقد رفضت محكمة الاستئناف في جامايكا في 20 شباط/فبراير 1987 طلب الاستئناف الذي قدمه. وفي 21 حزيران/يونيه 1993 رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الالتماس المقدم منه بمنحه إذنا استثنائيا بالطعن. وقد خفف الحكم بالإعدام الصادر على مقدم البلاغ.

2-2 وقال الادعاء في بيانه أنه في الساعة 00/18 في 6 أيار/مايو 1982 توجه مقدم البلاغ إلى مسرح كريستال، وتجادل مع مايكل براون في مواضيع سياسية ثم غادر المكان. وفيما بعد، في الساعة 00/20 في فترة المساء عندما عاد مقدم البلاغ وحاول الدخول دون سداد رسوم الدخول، دار نقاش بينه وبين مايكل براون. وغادر مقدم البلاغ المكان على إثر ذلك. واستدعى براون ومدير المسرح الشرطة، التي وصلت وأجرت تحرياتها ثم غادرت المكان. وبعد دقائق قليلة من مغادرة الشرطة، عاد مقدم البلاغ، محتجا على ما فعله السيد براون وأطلق عليه النار.

2-3 وأثناء المحاكمة شهد فرانكلين هوايت أنه في حوالي الساعة 00/19 من يوم 6 أيار/مايو 1982 توجه مقدم البلاغ إلى المسرح وحاول الدخول دون سداد رسوم الدخول. وعندما وبخه السيد براون أمسك مقدم البلاغ بياقة قميصه وهدده قائلا: “اتريدني أن أطلق النار عليك”، ثم غادرا لمكان. كما شهد أن السيد براون ومدير المسرح استدعيا الشرطة. وبعد مغادرة الشرطة المكان بقليل عاد مقدم البلاغ ووبخ السيد براون قائلا “اتستدعي الشرطة لي” وأطلق عليه النار. وكان القتيل جالسا في مقصورة صرف التذاكر، عند مدخل المسرح، إلى جوار إيوستانسي ستيفنسن.

2-4 وقد تعرف يوستانسي ستيفنسن على مقدم البلاغ أثناء المحاكمة وشهد بأنه كان يذهب معه إلى المدرسة. كما شهد الشاهد كذلك أنه في وقت ارتكاب الجريمة أي في الساعة 35/21 كان يجلس إلى جوار القتيل في مقصورة صرف التذاكر.

2-5 وشهد شاهد ثالث أيضا هو ألفين كومري بأنه شاهد الجريمة من المكان الذي يقف فيه داخل المسرح.

2-6 وشهد ليزلي آشمان، ضابط التحقيق في مركز شرطة سبانش تاون، أنه حصل على إذن بإلقاء القبض على مقدم البلاغ، وفي 31 أيار/مايو 1982 ألقي عليه القبض ووجه إليه تهمة قتل مايكل براون. وشهد كذلك بأن مقدم البلاغ زعم أنه يسمى بول رايت من سنترال فيليج؛ ومن ناحية ثانية، أقر نيوتن فوربس والد مقدم البلاغ، الذي كان موجودا في مركز الشرطة، أنه أبنه.

2-7 وقدم مقدم البلاغ أدلة مع أداء اليمين، واعترف بأنه كان في مسرح كريستال حوالي الساعة 00/18 وتجادل في مواضيع سياسية مع مايكل براون، إلا أنه نفى أنه عاد وأطلق عليه النار. وقال إنه ذهب إلى حانوت والده في حوالي الساعة 30/20 ومكث هناك طوال الليل. ونظرا لأن مقدم البلاغ نفى ارتكابه للجريمة، فأصبحت المسألة أثناء المحاكمة هي تحديد هوية مرتكب الجريمة وانصب الدفاع على النيل من مصداقية الشهود ومقدرتهم على تمييز مقدم البلاغ بصورة سليمة، فحسب، استنادا إلى حالة الإضاءة في قاعة المسرح وقت حدوث الجريمة. وقد مثل مقدم البلاغ محامون لتقديم المساعدة القضائية. وكان الشاهد الوحيد الذي استدعي للإدلاء بشهادته لصالح مقدم البلاغ هو والده الذي شهد أن مقدم البلاغ كان معه من الساعة 30/20 إلى حوالي الساعة 00/23.

الشكوى

3-1 ذكر أن المحاكمة التي بدأت في 23 شباط/فبراير 1984 استغرقت وقتا أطول مما توقعه قاض المحكمة ومحامي الدفاع. ففي صباح يوم 24 كانون الثاني/يناير 1984، تعيّن على قاضي المحكمة أن يطلب انصراف عدد من المحلفين الذين كانوا بالانتظار بعد أن استدعتهم المحكمة في ذلك اليوم، وذلك لكي يجلسوا في مقاعد المحلفين في محاكمة أخرى قائلا لهم “يا أعضاء هيئة المحلفين الذين بالانتظار، لقد كنا نظن أننا سننظر في قضية أخرى هذا الصباح، إلا أننا أخطأنا الظن ”. وعلاوة على ذلك فقبيل عطلة فترة الغذاء في 24 كانون الثاني/يناير 1984، عندما كان مقدم البلاغ يدلي بشهادته الرئيسية أمام المحلفين، وخاطب المحامي الأقدم القاضي موضحا أن عليه حضور جنازة في الساعة الثالثة؛ وبعد نقاش قصير جرى الاتفاق على أن ينتهي المحامي الأقدم من عملية الاستجواب الرئيسية وأن يتولى المحامي الأصغر عملية إعادة الاستجواب. على أنه، بعد عطلة فترة الغداء، واصل المحامي الأصغر الاستجواب الرئيسي وتولى المحامي الأكبر إعادة الاستجواب، وقد أذن له القاضي بالانصراف في الساعة 32/14. ويقول محامي الدفاع إن مقدم البلاغ حرم من التمثيل المناسب في مرحلة مهمة جدا من محاكمته، نظرا لأن محاميه الأقدم المكلف بتقديم المساعدة القضائية إليه فضل ارتباطا شخصيا على أداء واجبه المهني، وقد توقف إدلاؤه بالشهادة الرئيسية أمام المحلفين بصورة غير سليمة وغير متوقعة؛ وذكر أن هذا يصل إلى حد انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.

3-2 ويدعي المحامي أنه لو علم مقدم البلاغ أن محاميه الأقدم سينصرف مبكرا لطلب من الدفاع التماس التأجيل. ويشير المحامي إلى الفقه القانوني للجنة ( ) ويقول إن ما حدث أثناء المحاكمة مخالفة جسيمة لسيرها، ويصل إلى حد انتهاك الفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد.

3-3 وفي إفادة مؤرخة 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994، يدعي مقدم البلاغ أنه أمضى حوالي أسبوعين رهن الاعتقال قبل توجيه تهمة القتل إليه، دون أن يقابل محاميا. وفي 14 أيار/مايو 1982، أودع مقدم البلاغ قيد الحبس المؤقت لدى شرطة أوتشو ريوس. ونقل بعد ذلك إلى مركز شرطة مدينة أدميرال، قبل أن ينقل لإيداعه قيد الحبس في سبانش تاون، حيث وجهت إليه التهمة وألقي القبض عليه في 31 أيار/مايو 1982. ويدعي أن الأمر استغرق أسبوعين آخرين قبل أن يمثل أمام قاض. وذكر أن هذا يشكل انتهاكا للفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 9 من العهد. وفي هذا الصدد، يشير المحامي إلى الفقه القانوني للجنة وإلى تعليقاتها العامة ( )

3-4 ويدعي مقدم البلاغ في رسالة بعث بها إلى المحامي في لندن أنه عومل معاملة سيئة عندما كان قيد الاحتجاز في زنزانة الحبس في سبانش تاون؛ وقال “لقد تعرضت للضرب الشديد على يد اثنين من ضباط الشرطة استخدما هراوة لضربي على رأسي وظلا يلكمانني في سائر أنحاء بدني. ولقد أبلغت أسرتي بالمعاملة السيئة التي تعرضت لها فرتبت أسرتي الأمر لكي يزورني طبيب هو الدكتور ريتشارد لفحصي في زنزانة الحبس في سبانش تاون. وبالرغم من إصابتي بكدمات وجروح شديدة أكد لي الطبيب أن عظامي لم تصب بكسور”. ويذكر مقدم البلاغ أنه لم يوجه اهتمام محاميه إلى وحشية الشرطة هذه في الجلسة التمهيدية نظرا لمرور وقت طويل على حدوث ذلك.

3-5 ويقول محامي الدفاع إنه لم يتم الوفاء بالمتطلبات الجوهرية والأساسية للمعايير الدنيا للأمم المتحدة فيما يتعلق بمعاملة السجناء أثناء احتجاز مقدم البلاغ قيد الحبس في سبانش تاون وأن المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه والعلاج الطبي غير الكافي الذي حصل عليه يصل إلى حد انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. ويشير محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ لم يوجه اهتمام محاميه إلى هذه المسألة نظرا لمرور فترة من الوقت على حدوث ذلك، ويشدد على عدم فعالية النظام على الصعيد المحلي، للحصول على الانتصاف. ويختتم محامي الدفاع كلامه بقوله إنه نظرا لأن سبل الانتصاف المحلية وبصفة خاصة عملية السجن الداخلي وعملية الشكاوى في مكتب أمين المظالم ليست ناجعة، فإنه لم يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، يشير محامي الدفاع إلى الفقه القانوني للجنة ( ) .

3-6 ويشير محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ كان قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام لما ينوف على أحد عشر عاما؛ وقد أشير إلى القرار الذي اتخذته اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في قضية برات ومورغن ( ) ، حيث ذكرت في جملة أمور أنه ينبغي أن تتمكن الدولة الطرف من إكمال عملية الطعون المحلية برمتها في زهاء سنتين. ويقول محامي الدفاع إن الإقامة الطويلة لمقدم البلاغ قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام تصل إلى حد انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10.

3-7 وأخيرا يدعي المحامي انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 استنادا إلى ظروف اعتقال مقدم البلاغ سواء قبل أو بعد إدانته. وفيما يتعلق بالأمر الأخير، يشار إلى النتائج التي توصل إليها وفد منظمة العفو الدولية الذي قام بزيارة لسجن منطقة سانت كاترين في تشرين الثاني/نوفمبر 1993. ويلاحظ في تقرير المنظمة أن السجن، في جملة أمور، يضم أكثر من ضعف عدد السجناء الذين شيد لإيوائهم في القرن التاسع عشر، وأن المرافق التي زودته بها الدولة ضئيلة؛ فلا توجد حشايا، أو أسرة أو فرش أخرى في الزنزانات؛ ولا يوجد نظام للصرف الصحي في الزنزانات؛ كما أن الأنابيب محطمة وتوجد أكوام من القمامة بينما المجاري مكشوفة؛ ولا توجد إضاءة اصطناعية في الزنزانات، كما لا توجد إلا فتحات ضيقة لدخول الهواء، يستطيع الضوء الطبيعي أن يدخل من خلالها؛ والفرص الوظيفية للسجناء غير موجودة تقريبا؛ كما لا يوجد طبيب ملحق بالسجن بصورة دائمة ولذا تجري معالجة المشاكل الطبية عموما على يد حراس السجن الذين ينقصهم التدريب السليم. وذكر أن الأثر الخاص لهذه الظروف العامة على مقدم البلاغ يتمثل في احتجازه بصورة انفرادية في زنزانته لمدة ثلاث وعشرين ساعة وخمس وأربعين دقيقة كل يوم. وكان يمضي معظم يومه معزولا عن بقية الرجال، دون أن يفعل شيئا. وقد أمضى معظم وقته وسط الظلام المفروض عليه. وقد اشتكى أيضا من نوعية الغذاء والظروف الصحية. ويقال إن الظروف التي خضع لها مقدم البلاغ أثناء احتجازه في سجن منطقة سانت كاترين تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة مما يندرج في سياق معنى المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-8 ويقول محامي الدفاع إنه من الناحية العملية لا تتوافر سبل الانتصاف الدستورية لمقدم البلاغ لأنه فقير ولا توفر جامايكا المساعدة القضائية في المسائل التي تتعلق بالطلبات الدستورية. ويُستند إلى سابقة للجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة ( ) وإلى الفقه القانوني للجنة حقوق الإنسان ( ) . ولذا يشير محامي الدفاع إلى أنه قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

3-9 ويُذكر أن تلك القضية لم تخضع لإجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

المعلومات والملاحظات المقدمة من الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها

4-1 لا تقدم الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 1995 أي اعتراضات على مقبولية القضية وتعرض “من أجل التعجيل بتجهيز اللجنة للطلب”، تعليقات على الجوانب الموضوعية للبلاغ.

4-2 ففيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9 استنادا إلى أن مقدم البلاغ لم يخطر بالتهم الموجهة ضده إلى ما بعد مضي عشرة أيام على إلقاء القبض عليه، تنفي الدولة الطرف حدوث ذلك. وتفيد بأنه لا يوجد دليل على أن مقدم البلاغ لم يخطر عند إلقاء القبض عليه بالأسباب العامة التي دعت إلى ذلك.

4-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9 استنادا إلى أن مقدم البلاغ لم يمثل أمام القاضي إلى ما بعد مرور أسبوعين على اعتقاله، تعترف الدولة الطرف بأن مرور أسبوعين أطول مما هو مستصوب إلا أنها لا تقبل بأنه جرى انتهاك المادة 9. وتفيد بأن “جزءا من السبب وراء هذا التأخير، هو نقل مقدم البلاغ من زنزانة الحبس التابعة لشرطة أوتشوريوس إلى زنزانة الحبس في سبانش تاون”.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بانتهاك الفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14 حيث تعين في اليوم الأخير من محاكمته انصراف المحامي الأقدم بسبب ارتباط شخصي وتاركا للمحامي الأصغر مهمة الاستجواب الرئيسي للشاهد الوحيد للدفع بغيبة مقدم الطلب، ومخاطبة المحلفين، تشير الدولة الطرف إلى أن الدولة غير مسؤولة عن سير القضية على يد محامي الدفاع. وتفيد الدولة الطرف بأن مسؤولية الدولة هي توفير محام كفء يمثل الشخص المتهم، وتقول بأن المحامي الأصغر في هذه القضية كان محاميا كفؤا، وقد شارك بنشاط في إعداد القضية، وكان في رأي المحامي الأقدم قادرا بصورة جيدة على أداء المهام المسندة إليه.

4-5 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين 7 و 10 استنادا إلى أن مقدم البلاغ تعرض للضرب على يد ضابط شرطة في زنزانة حبس سبانش تاون، تنفي الدولة الطرف حدوث تلك الواقعة. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لا تتوافر لديه أدله مستقلة لتأكيد تلك الواقعة التي مؤداها أنه أصيب بضرر. فهو يذكر أن طبيبا فحصه بناء على ترتيب من جانب أسرته، إلا أنه لم يبرز تقريرا طبيا أو أي دليل وثائقي آخر يؤكد إصابته بأضرار.وعلاوة على ذلك تشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق الأولي بدأ في آب/أغسطس 1982، في حين أن الضرب المزعوم حدث بعد إلقاء القبض على مقدم البلاغ في 31 أيار/مايو 1982، ومع ذلك، لم يبلغ مقدم البلاغ محاميه بتلك الواقعة. وتفيد الدولة الطرف بأن مصداقية الادعاء الذي قدمه مقدم البلاغ موضع شك.

4-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بانتهاك المادتين 7 و 10 بينما كان مقدم البلاغ قيد الاعتقال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام لمدة تربو على عشر سنوات، تفيد الدولة الطرف بأن طول مدة بقائه منتظرا تنفيذ حكم الإعدام لا يشكل تلقائيا في حد ذاته معاملة قاسية أو لا إنسانية، وإنما يجب دراسة الحقائق التي تحيط بكل قضية وفقا للمبادئ القانونية القابلة للتطبيق.

5-1 وقد وافق محامي الدفاع في تعليقاته المؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن ما ذكرته الدولة الطرف، على المشاركة في النظر في المقبولية وفي الجوانب الموضوعية للقضية. وأكد مجددا أن موكله كان ضحية لانتهاك الفقرة 2 من المادة 9 على أساس أنه لم يخطر بالأسباب العامة لإلقاء القبض عليه إلا بعد مرور أسبوعين على ذلك. وذكر أن الأدلة المتعلقة بهذا معروضة على اللجنة، حيث أن مقدم الطلب قال في إفادة مع أداء اليمين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 “لقد أمضيتُ أسبوعين قيد الاعتقال قبل أن توجه إليّ تهمة القتل”. ويقول محامي الدفاع علاوة على ذلك إن نفي الدولة الطرف لذلك لا تدعمه أي أدلة إيجابية تفند إفادة مقدم الطلب.

5-2 ويؤكد محامي الدفاع مجددا أن موكله ضحية لانتهاك الفقرتين 3 و 4 من المادة 9 نظرا لأنه لم يُستدع للمثول أمام القاضي قبل انقضاء أسبوعين على اعتقاله. ويذكر المحامي أن كلمة “في الحال” يجب أن تفسر على أنها لا تسمح بأي تأخير يزيد على يومين أو ثلاثة. ويستند إلى الفقه القانوني للجنة.

5-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، يكرر محامي الدفاع أن من البديهي أن تتاح المساعدة القضائية في القضايا التي يحكم فيها بالإعدام وأنه متى جرى التكليف بتولي إحدى القضايا يجب أن توفر المساعدة القضائية المقدمة تمثيلا فعالا. وذلك أن واجب الدولة الطرف يتعدى مجرد توفير المساعدة القضائية في قضية يحكم فيها بالإعدام وأن واجبها ينبغي أن يكون هو توفير التمثيل الفعال. ويستند في هذه الحالة إلى الفقه القانوني للجنة.

5-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 7 و 10 استنادا إلى أن مقدم الطلب تعرض للضرب أثناء فترة احتجازه قبل المحاكمة في زنزانة الحبس في سبانش تاون يفيد الدفاع بأنه في ظل الظروف التي تسود السجون وزنزانات الحبس في جامايكا من الصعب للغاية بالنسبة لنزيل السجن إثبات ادعاءاته عن سوء المعاملة من خلال تقديم الشكاوى مباشرة إلى سلطات السجن لخوفه من الانتقام. ويشار إلى التقارير المقدمة من أمين المظالم في جامايكا ومن منظمة العفو الدولية. ويفاد كذلك بأن الأدلة عن الضرب معروضة على اللجنة نظرا لأن الادعاءات ترد في إفادة مقدم البلاغ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 وفي رسائله الموجهة إلى محامي الدفاع المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 1993 و 27 تموز/يوليه 1994 و 29 آب/أغسطس 1994.

النظر في المقبولية ودراسة موضوع الدعوى

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على لجنة حقوق الإنسان وفقا للقاعدة 87 من نظامها الداخلي أن تقرر إن كانت مقبولة أم لا في إطار البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أنه برفض ملتمس مقدم البلاغ منحه إذنا خاصا بالاستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في 21 حزيران/يونيه 1993 يكون مقدم البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية لأغراض البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم اعتراضات على مقبولية الشكوى وقدمت تعليقات بشأن الجوانب الموضوعية بغية التعجيل بالإجراءات. وبالتالي فإن اللجنة تقرر أن القضية مقبولة وتشرع دون أي تأخير آخر في دراسة جوهر ادعاءات مقدم البلاغ، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-1 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه كان ضحية لانتهاك الفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14 حيث اضطر المحامي الأقدم في اليوم الأخير لإجراءات المحاكمة إلى الانصراف بسبب ارتباطات شخصية تاركا المحامي الأصغر لتولي بقية الاستجواب الرئيسي لمقدم البلاغ، والاستجواب الرئيسي للشاهد الوحيد للدفع بغيبة مقدم البلاغ، وإجراء المناقشة الختامية، تشير اللجنة إلى فقهها القانوني السابق حيث ترى أن الدولة الطرف لا يمكن أن تعد مسؤولة عن أي قصور مزعوم في الدفاع عن المتهم أو عن أي أخطاء مزعومة يرتكبها محامي الدفاع، إلا إذا تجلى للمحكمة أن سلوك المحامي لا يتفق مع مصالح العدالة. وفي القضية الراهنة، لا تؤيد المعلومات الواردة في الملف الادعاء بأن المحامي الأصغر لم يكن مؤهلا للتمثيل القانوني الفعال. ومن الجلي أن المحامي الأقدم وقاضي المحكمة قد اتفقا في الرأي على أن ما تبقى من مهمة الدفاع كان في يد قديرة. ويبين الملف أن المحامي الأصغر كان محاميا مؤهلا، وأنه عمل بصورة وثيقة مع المحامي الأقدم في إعداد القضية. وتوضح مخطوطات المحاكمة أنه أجرى عمليات الاستجواب للعديد من شهود الادعاء من قبل أثناء المرافعة. وفي هذه الظروف تخلص اللجنة إلى أنه لم يحدث انتهاك للمادة 14 من العهد.

7-2 وتعطي الفقرة 2 من المادة 9 من العهد الحق لكل من يتم إلقاء القبض عليه في معرفة الأسباب التي أدت إلى إلقاء القبض عليه وإخطاره فورا بالاتهامات الموجهة ضده. وتعطي الفقرة 3 من المادة 9 لأي شخص يلقى القبض عليه أو يعتقل بسبب تهم جنائية، الحق في أن يَمثل فورا أمام سلطة قضائية مختصة. ويقول مقدم البلاغ إنه لم يخطر بأسباب القبض عليه إلا بعد مرور أسبوعين على ذلك أولا، وأن الأمر استغرق أسبوعين آخرين قبل أن يَمثل أمام قاض. ويدعي مقدم البلاغ أنه اعتقل في زنزانة حبس شرطة أوتشو ريوس في أيار/مايو 1982 ونُقل فيما بعد إلى مركز شرطة مدينة أدميرال في كينغستون قبل أن يتم اقتياده في 31 أيار/مايو 1982 إلى زنزانة حبس سبانش تاون حيث وجهت إليه تهمة القتل رسميا. ويدعي مقدم البلاغ أنه اعتقل في الأصل قبل أربعة عشر يوما على الأقل من توجيه التهمة إليه رسميا. وتنفي الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يكن على علم في هذه الفترة بالأسباب العامة لإلقاء القبض عليه. ومن ناحية ثانية، فإن الدولة الطرف لا تنفي أنه منذ تم إلقاء القبض على مقدم البلاغ انقضى 14 يوما على الأقل قبل أن يمثل أمام قاض. وطبقا لما تقوله الدولة الطرف فإن أحد أسباب التأخير هو نقل مقدم البلاغ من زنزانة الحبس التابعة لشرطة أوتشو ريوس إلى مركز حبس سبانش تاون. وفي ظل هذه الظروف وبالرغم من إفادات الدولة الطرف تجد اللجنة أن احتجاز مقدم البلاغ لمدة 14 يوما قبل أن يَمثل أمام سلطة قضائية مختصة يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه كان ضحية لانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 استنادا إلى أنه تعرض للضرب بقسوة على يد اثنين من ضباط الشرطة عندما كان في زنزانة الحبس في سبانش تاون، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم أي أدلة طبية عن حدوث تلك الواقعة، وأنه لم يتمكن من توجيه اهتمام محاميه السابقين والمحكمة إلى هذه الادعاءات. وقد أوضح مقدم البلاغ أنه لم يتمكن من ذلك من جهة، بسبب انقضاء فترة من الوقت على حدوث تلك الواقعة إلى أن حصل على المشورة، ومن جهة أخرى لخوفه من الانتقام. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن مقدم البلاغ يزعم في البيان الذي قدمه في 8 أيلول/سبتمبر 1994 أنه تعرض للضرب في تموز/يوليه 1982 وأنه في رسالته المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 1993 يزعم أنه اتصل بمحاميه السيد روبرت بيكرسغِل، مرات عديدة قبل أن تبدأ الجلسات التمهيدية في آب/أغسطس 1982. وبالتالي لا يبدو أنه مر وقت طويل منذ تعرضه للضرب المزعوم إلى أن اتصل مقدم البلاغ بمحاميه. وتلاحظ اللجنة أيضا أن مقدم البلاغ نُقل بسرعة بعد ذلك الضرب المزعوم من زنزانة سبانش تاون إلى السجن العام، ومن ثم فإن خوفه من الثأر ينبغي أن يكون قد تضاءل. وفي هذه الظروف واستنادا إلى المعلومات المعروضة عليها تخلص اللجنة أن مقدم البلاغ لم يؤكد ادعاءه وبالتالي ليس هناك أساس لوجود انتهاك للمادتين 7 أو 10 بسبب الضرب. وبالتالي تجد اللجنة أيضا أنه لا أساس لوجود انتهاك للمادتين 7 و 10 بسبب عدم توفير العلاج الطبي المناسب أثناء اعتقال مقدم البلاغ في زنزانة حبس شرطة سبانش تاون.

7-4 ويجب أن تحدد اللجنة إن كان طول الوقت الذي أمضاه مقدم البلاغ قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام وهو أكثر من عشر سنوات يصل إلى حد انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وقد ادعى الدفاع انتهاك هذه الأحكام بأن أشار إلى طول الفترة التي أمضاها مقدم البلاغ قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام. ولا يزال فقه اللجنة هو أن الاعتقال لمدة محددة قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام لا يشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10، في حالة عدم وجود ظروف قاهرة أخرى. وتشير اللجنة في هذا السياق إلى آرائها بشأن البلاغ رقم 588/1994 ( ) الذي شرحت وأوضحت فيه فقهها بشأن هذا الموضوع. وترى اللجنة أنه لا مقدم البلاغ ولا محاميه أثبتا وجود ظروف قاهرة أخرى خلاف طول فترة الاعتقال قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام. ولئن كانت فترة الاعتقال قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام التي تربو على أحد عشر عاما مسألة تثير القلق الشديد، فإن اللجنة ترى أنها لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10.

7-5 وادعى مقدم البلاغ حدوث مخالفات للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 استنادا إلى ظروف اعتقاله قبل المحاكمة في السجن العام واعتقاله في سجن منطقة سانت كاترين. وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أورد، فيما يتعلق بظروف اعتقاله في سجن منطقة سانت كاترين، ادعاءات محددة في البلاغ الذي قدمه أصلا، تتعلق بأوضاع الاعتقال التي تدعو إلى الاستياء. وادعى أنه طوال فترة اعتقاله هناك كان يمضي ثلاثا وعشرين ساعة وخمسا وأربعين دقيقة كل يوم في حجز انفرادي، لا يفعل شيئا وسط ظلام مفروض عليه. ولم تبذل الدولة الطرف أي محاولة لدحض هذه الادعاءات المحددة. وفي هذه الظروف تأخذ اللجنة الادعاءات على أنها مؤكدة. وتجد أن احتجاز سجين في ظل ظروف الاعتقال هذه، يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10.

8 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10.

9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بأن توفر للسيد فوربس سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك التعويض. والدولة الطرف عليها التزام بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.

10 - وإن جامايكا بكونها قد أصبحت دولة طرفا في البروتوكول الاختياري تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد قُدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح نقض جامايكا للبروتوكول الاختياري نافذ المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها تظل خاضعة لتطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، تكون الدولة الطرف قد تعهَّدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب أيضا من الدولة الطرف نشر الآراء التي أعربت عنها اللجنة.

]اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية على أن يكون النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الصينية والروسية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

عين - البلاغ رقم 653/1995، س. جونسون ضد جامايكا

(اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

مقدم من : كولن جونسون (يمثله شاؤل لير فرويند من مكتب سيمونز مويرهيد وبيرتون للمحاماة بلندن)

الضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 13 أيلول/سبتمبر 1995

(تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 653/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد كولن جونسون، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

ـــــــــــــــــــــــــ

* اشترك أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ: السيد برافولا تشاندرا ن. بغاواتي، السيد توماس بويرغنتال، لورد كولفيل، السيد عمران الشافعي، السيدة إليزابيث إيفات، السيدة بيلار غيتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد دايفيد كرتسمر، السيد راج سومر للاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد هوليو برادو فاييخو، السيد مارتن تشايين، السيد رومان فايروسويسكي، السيد ماكسويل يلدن، والسيد عبد الله زاخيا.

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو كولين جونسون وهو مواطن جامايكي مسجون حاليا بالسجن العمومي في كنغستون بجامايكا. ويدَّعي مقدم البلاغ أنه كان ضحية لانتهاك جامايكا للمواد 7 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد ساؤول لهافراند من مكتب سيمونز ميورهيد وبيرتون للمحاماة بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 5 نيسان/أبريل 1984 تم القبض على مقدم البلاغ ووجهت إليه تهمة قتل ونستون ديفيدسون في 23 آذار/مارس 1984. وفي 23 أيلول/سبتمبر 1985 بدأت محاكمة المتهم بمحكمة دائرة هوم. وفي 26 أيلول/سبتمبر 1985 وُجِد مقدم البلاغ مذنبا بارتكابه جريمة القتل وصدر ضده حكم بالإعدام في 20 أيار/مايو 1987. ورفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلب مقدم البلاغ لمنحه إجازة لرفع استئناف. وقُدم طلب في 1 تموز/يوليه 1987 إلى محكمة الاستئناف من أجل إجازة بغرض الاستئناف إلى مجلس الملك ولكن المسألة أُجلت إلى “أجل غير مسمى”. وأعاد المحامي صياغة وجهة النظر القانونية التي لم تقتنع بها المحكمة وأعاد من جديد طلبا للنظر فيها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وبالرغم من ذلك ظلت المسألة مؤجلة في سجلات محكمة الاستئناف دون أن يتحدد لها تاريخ.

2-2 في 26 تموز/يوليه 1988 أعلنت اللجنة عدم المقبولية لرسالة سابقة كان قد قدمها مقدم البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنه اتضح من المعلومات المعروضة على اللجنة أن مقدم البلاغ قد فشل في طلب التماس من اللجنة القضائية لمجلس الملك لمنحه إجازة خاصة بغرض الاستئناف ( ) . ونص القرار على إمكانية مراجعة جواز القبول بموجب الفقرة 2 من المادة 92 من النظام الداخلي للجنة. وفي 26 تموز/يوليه 1993 رُفض التماس مقدم البلاغ المتعلق بطلب إجازة خاصة لغرض الاستئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملك. ولذلك فقد ذكر أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد تم استيفاؤها.

2-3 في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 تم تصنيف جريمة مقدم البلاغ بوصفها قتلا لا يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1992 (تعديل). وتصل فترة الحكم التي ينبغي قضاؤها قبل استحقاق العفو إلى 20 عاما.

2-4 يقر مقدم البلاغ بأنه لم يقدم طلبا دستوريا نظرا لعدم توفر معونة قانونية في جامايكا لمثل هذا الغرض. ويشير مقدم البلاغ في هذا الصدد إلى اختصاص اللجنة نفسها ويذكر أن الطلب ينبغي قبوله بالتالي في إطار البروتوكول الاختياري.

2-5 كانت قضية الادعاء تستند إلى الدليل الذي قدمه أحد شهود العيان للأحداث وهو ابن عم المتوفي وهو كانيس مورسون. فقد قدم إفادة مفادها أنه كان يعمل في متجره لبيع الأسماك في صباح يوم 23 آذار/مارس 1984 عندما مر قريبه ونستون ديفدسون وتحادث معه لفترة قصيرة. وقال إن قريبه لم يكن مصابا في تلك اللحظة. ثم مضى ونستون ديفدسون في سبيله بعد ذلك وابتعد عن نظر الشاهد. وبعد ذلك بخمس دقائق سمع كنيس موريسون صوت ثلاثة أو أربعة أعيرة نارية من الاتجاه الذي سار فيه قريبه. وبعد ثلاث أو خمس دقائق رأى المتوفي يجري إلى الوراء. وكان على بعد ثلاث ياردات منه شقيق مقدم البلاغ وشقيقة مقدم البلاغ وهم يطاردون ونستون ديفدسون. وكان كولين جونس يحمل مسدسا مصوبا نحو المتوفي. ولم يكن ديفدسون يحمل أي شيء في يده وكان ملطخا بالدماء التي كانت تنفجر من فمه ومعدته. وعندما رأى كولين جونسون الشاهد توقف وبعد أن توفرت للشاهد فرصة رؤيته على مسافة تبعد نحو 15 إلى 20 ياردة اختفى كولن جونسون وشقيقه وشقيقته. واصل ونستون ديفدسون الجري وقد وُضع بعد ذلك في سيارة وأُخذ إلى المستشفى. وحتى تلك اللحظة كان لا يزال على قيد الحياة. وأثبت الطبيب الأخصائي أن ونستون ديفدسون قد توفي أثناء الفحص عليه بالمستشفى في وقت لاحق من يوم 23 آذار/مارس 1984.

2-6 وكانت شهادة كنث موريسون تقوم على أنه كان يعرف المدعى عليه منذ سبع سنوات تقريبا وكان صديقا للمدعى عليه وكان يراه يوميا تقريبا. وكان كينث موريسون قد قدم إفادة للشرطة من قبل في 5 نيسان/أبريل 1984. وذكر أن السبب في عدم حضوره للشرطة قبل ذلك هو أنه كان خائفا من الإدلاء بشهادة حتى يتم القبض على المتهم.

2-7 وفي أثناء المحاكمة أفاد أحد رجال الشرطة السرية أنه ألقى القبض على كولن جونسون في 5 نيسان/أبريل 1984. وبعد أن أخبر المتهم بأنه مطلوب للشرطة فيما يتعلق بحادثة قتل وقعت في منطقة معينة في كينغستون كان رد كولن جونسون هو:

“السيد كاسيل إن الولد قد بدأ بإطلاق النار باتجاهي.”.

وكانت إفادة كاسيل هي أنه سجل كتابة ذلك التعليق في تلك اللحظة على ورقة عادية ولم يوقع كولن جونسون على تلك الورقة. ولم يقم كاسيل أبدا بتسجيله في دفتر الضباط ولم يستطع العثور عليه منذ ذلك التاريخ. وأقر السيد كاسل أثناء الاستجواب أن المنطقة المعنية كانت منطقة يرتفع فيها معدل الجريمة وتتكرر فيها حوادث العنف بإطلاق الرصاص. وأدلى الضابط لويد هايلي وهو الضابط المسؤول عن القضية وكان قد أدخل كولن جونسون السجن أنه قد نظَّم مواجهة بين كولن جونسون والشاهد موريسون.

2-8 استندت قضية الدفاع إلى حصر النفس وأدلى مقدم البلاغ ببيان دون أن يشفعه قسم من داخل قفص الاتهام قال فيه إنه لم يكن موجودا في المنطقة المعنية يوم ارتكاب الجريمة. ولم يطلب شهودا لتأييد بيانه بحصر النفس. وأنكر أنه قد قال إن

“الولد قد بدأ بإطلاق النار باتجاهي.”

وادعى بأن كنث موريسون كان يكذب عندما قال بأنه قد رآه يجري خلف المتوفي. وقال إنه عمل مع موريسون في عام 1982 في موقع للتشييد. وقد اتُّهم كل من كولين جونسون وكينس موريسون ببيع المواد من الموقع. وتم تحميل موريسون المسؤولية وتم فصله. وظل كنث موريسون يحمل حقدا ضده منذ ذلك التاريخ وكان ذلك الدافع لكذبه في المحكمة.

2-9 دعا كولن جونسون شاهدا واحدا لتأييد دعواه هو السيد ويسلي سوكو. وتشير إفادته إلى أنه كان قد نقل ونستون ديفدسون إلى المستشفى في 23 آذار/مارس 1984 وأن الرجل المحتضر قد أخبره أثناء تلك الرحلة بالشخص الذي أطلق النار عليه وأن ذلك الشخص لم يكن كولن جونسون.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أن محاكمته لم تكن عادلة أو محايدة. فهو يقول إن القاضي قد أساء توجيه هيئة المحلفين من خلال عجزه عن توجيه تحذير عام إزاء المخاطر على الاعتماد على أدلة التعرف على الشخص وكان مثل هذا التحذير مهما بصفة خاصة في القضية الحالية لأن المسافة بين الشاهد والمتهم والتي تتراوح بين 15 و 20 ياردة كانت ستكون مسافة بعيدة بدرجة كافية بحيث يبرز احتمال حقيقي على الأقل لارتكاب الخطأ. وذُكر أن القاضي قد فشل أيضا في تذكير المحلفين بأن من المحتمل أن يخطئ حتى الشاهد الأمين.

3-2 وفضلا عن ذلك ذُكر أن القاضي قد أثار في خلاصته شكوكا كبيرة بشأن مصداقية شاهد الدفاع وعامل أدلة الشاهد الرئيسي للادعاء وهو كنث موريسون بطريقة مؤيدة أكثر. وذُكر في هذا الصدد أنه أثناء الاستجواب لسائق السيارة التي أحضرت ديفدسون إلى المستشفى تدخل القاضي 58 مرة بطريقة يُدعى بأنها انتهكت واجبه في ممارسة الحياد. ويدعي المحامي أن ذلك قد حرم مقدم البلاغ من النظر إلى دفاعه بطريقة عادلة ومحايدة وموضوعية من جانب المحلفين.

3-3 ويُدعى أيضا بأن القاضي حرم مقدم الطلب من فرصة التبرئة عندما وجَّه هيئة المحلفين بأن من غير المعقول الاستدلال على أساس الأدلة لاستنتاج بأن شخصا ما قد أطلق النار على السيد ديفدسون.

3-4 وأخيرا ذكر أن القاضي قد سحب صراحة موضوع الدفاع عن النفس من المحلفين بالرغم من طرح الموضوع من بين أدلة الادعاء. ويذكر المحامي أن على قاضي المحاكمة واجب توضيح أوجه الدفاع للمحلفين وإتاحتها لهم حتى ولو لم يطرحها الدفاع. ولذلك ذكر أنه وللأسباب المذكورة آنفا كان مقدم البلاغ ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-5 يذكر مقدم البلاغ أيضا أنه تعرض للضرب على أيدي خمسة من الحراس في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 أثناء احتجازه في جناح الإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين بجامايكا.ويذكر أن يده قد كُسرت وأنه قد نقل إلى المستشفى بعد مضي ثلاثة اسابيع من وقوع الحادثة من أجل العلاج. وقد حرم حتى ذلك التاريخ من الرعاية الطبية. وقام محاميه الجامايكي لدى استلامه رسالة من كولون جونسون مؤرخة 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986 بالاتصال هاتفيا بالمدير المسؤول عن سجن مقاطعة سانت كاترين وأخطره بمحتوى التقرير المتعلق بالسيد جونسون وطلب إجراء تحقيق كامل في المسألة. ولم يتلق المحامي الجامايكي اي رد بالرغم من الوعد بذلك. واتصل مقدم البلاغ ايضا بمدير السجن نفسه وبأمين المظالم في البرلمان الجامايكي وبمجلس جامايكا لحقوق الإنسان. ورد أمين المظالم بأنه كان قد تلقى رسالة من إدارة الدوائر الإصلاحية مؤرخة 4 كانون الأول/ ديسمبر 1989 تم فيها التأكيد على أن ثلاثة من السجناء في جناح الإعدام وكان مقدم البلاغ من بينهم قد اشتركوا في إثارة الاضطرابات التي وقعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986. وكنتيجة لتلك الحادثة اضطرت السلطات إلى استخدام القوة لوقف الاضطراب. وتلقى النزلاء العلاج على ايدي طبيب المؤسسة بسبب الإصابات التي تم تسجيلها في سجلاتهم الطبية. بيد أن سجل السيد كولين جونسون لا يحتوي على دليل يؤكد تلقيه لأية معالجة طبية في ذلك اليوم المعني. وذكر أن هذه الرسالة تبين أن مقدم البلاغ قد تعرض لمعاملة سيئة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 وفضلا عن ذلك فإنه لم يتلق علاجا طبيا في ذلك اليوم.

3-6 ذكر أيضا أن ثلاثة من السجناء الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام قد توفوا نتيجة للإصابات التي لحقت بهم أثناء الاضطرابات التي وقعت في السجن في 20 ايار/ مايو 1990. وفي آب/أغسطس 1991 واثناء التحقيق بشأن هذه المسألة ذكر كثير من النزلاء أن إصابات قد لحقت بهم على أيدي الحراس أثناء فض الاضطرابات . وذكرت أم مقدم البلاغ في هذا الصدد السيدة هازل باورس في شهادة مشفوعة بيمين في 8 حزيران/يونيه 1990 أن ابنها “كان يبدو خائفا للغاية” وأنه قد أخبرها بأنه ذُكر أن الحراس قد هددوا بقتل أكبر عدد ممكن من النزلاء نظرا لأنهم لن يعتمدون على الحكومة في تنفيذ الإعدامات. وقد ضربوا الرجال “بالأنابيب المعدنية” والعصي الغليظة وهراوات رجال الشرطة وأية أداة استطاعوا وضع أيديهم عليها. وذكرت السيدة باورس أن الأشخاص الذين كانوا في جناح الإعدام ظلوا ومنذ حوادث القتل يعيشون في خوف من أن يفقدوا أرواحهم على أيدي الحراس وأن ابنها ناشد مجلس جامايكا لحقوق الإنسان التدخل باسم النزلاء. وذكر أن المعاناة التي تعرض لها السيد جونسون الذي أجبر على العيش في جو يسوده العنف ويشعر على الدوام بالضعف والخوف كانت ترقى إلى معاملة غير إنسانية انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-7 ظل مقدم البلاغ ينتظر في جناح الإعدام لمدة تزيد عن سبع سنوات قبل أن يعاد تصنيفه بوصفه جانيا لا يواجه حكم الإعدام في كانون الأول/ ديسمبر 1992. ويشير المحامي إلى أن حقيقة أن مقدم البلاغ لم يعد يتعرض للإعدام لا تلغي المعاناة المعنوية التي تعرض لها لمدة سبع سنوات وهو يواجه احتمال الشنق. وذكر أن الاحتجاز انتظارا لحكم الإعدام يمكن أن يشكل معاملة غير إنسانية ومهينة وهي ما تسمى “بظاهرة انتظار تنفيذ الإعدام” التي يعترف بها في ولاية كثير من المحاكم ( ) .

3-8 ذكر أن الزنزانة التي كان يقيم فيها السيد جونسون انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام لا تزيد ابعادها عن ستة أقدام في تسعة أقدام ولا تتوفر فيها سوى إضاءة فقيرة وتكون لفترات طويلة وهي في حالة ظلام دامس تقريبا. ولا يوجد فيها سوى البــلاط للنـوم عليه ولا تتوفر فيها خدمات تصحاح متكاملة. وذكر أن هذه العوامل تكفي في حد ذاتها لتشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 الفقرة 1 من العهد.

3-9 يذكر مقدم البلاغ وهو يشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1993 والمتعلق باقتراح لإجراء تحقيق في وفيات السجناء وسوء معاملتهم بسجن مقاطعة سانت كاترين أن شكاوى خطيرة قدمها السجناء لم يتم البت فيها وأن مكتب أمين المظالم لا يملك سلطات الانفاد كما أن توصياته غير ملزمة. ولذلك فقد ذكر أن كولين جونسون قد استوفى في دعاواه المقدمة في إطار المادتين 7 و 10 من العهد متطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وذلك بسبب عدم كفاية الوسائل المحلية لمعالجة الشكاوى.

معلومات وملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها

4-1 ذكرت الدولة الطرف في رسالتها المقدمة في 3 أيار/ مايو 1996 بشأن الادعاء المتعلق بطول مادة الاحتجاز انتظارا لتنفيذ الإعدام أنه وبناء على اختصاص اللجنة في قرارها في قضية برات ومورجان ضد جامايكا فإنها لا تقبل أن فكرة طول مدة الانتظار لتنفيذ حكم الإعدام تشكل في حد ذاتها معاملة قاسية أو غير إنسانية. وإنما يجب فحص كل حالة على أساس الوقائع الخاصة بها. ونتيجة لذلك فإنها تنفي وقوع انتهاك للعهد. وفيما يتعلق بادعاء سوء المعاملة على أيدي الحراس في عام 1987 والحرمان من المعالجة الطبية بعد حوادث الضرب فقد وعدت الدولة الطرف بإجراء تحقيق في المسألة ولكن وحتى تاريخه 6 تموز/يوليه 1998 لم ترد معلومات إضافية للجنة.

4-2 فيما يتعلق بالادعاءات المتمثلة بعدم عدالة المحاكمة والناجمة من توجيهات القاضي إلى المحلفين بشأن الأدلة المتعلقة بالتعرف على الأشخاص وسحب القاضي لإجراء الدفاع عن النفس من المحلفين انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14 من العهد فإن الدولة الطرف تشير إلى ولاية اللجنة ذاتها فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة.

5 - يشير المحامي في تعليقاته المؤرخة 20 حزيران/يونيه 1996 إلى أن الدولة الطرف لم تتناول جميع الشكاوى وأنها كانت قد وعدت بإجراء تحقيق . ويذكر المحامي في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تلجأ إلى دحض الادعاءات المتعلقة بسوء معاملة مقدم البلاغ اثناء انتظاره لتنفيذ الإعدام بسجن مقاطعة سانت كاترين ولا سيما الحادثة التي وقعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 حيث كُسرت يد مقدم البلاغ. ويشير المحامي أيضا إلى حادثة وقعت في 28 أيار/ مايو 1990 حيث شاهد مقدم البلاغ ثلاثة من النزلاء الذين كانوا معه في السجن يضربون حتى الموت مما جعله يعيش بعد ذلك في حالة من الخوف من فقد حياته على أيدي الحراس.

النظر في المقبولية ودراسة موضوع الدعوى

6-1 يجب أن تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقبل النظر في الشكوى الواردة في الرسالة وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 تأكدت اللجنة على نحو ما هو مطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 تلاحظ اللجنة فيما يتعلق برفض التماس مقدم البلاغ الذي يطلب فيه إجازة خاصة لتقديم استئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملك في 26 تموز/يوليه 1993 أن مقدم البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية من أجل أغراض البروتوكول الاختياري ولا ترى اللجنة في الظروف المحيطة بالقضية أي معوق لعدم قبولها وترى أن من الأجدى الانتقال إلى فحص وقائع القضية. وهي تلاحظ في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الرسالة وإنما انتقلت إلى التعليق على الجوانب الموضوعية.

6-4 وفيما يتعلق بشكاوى مقدم البلاغ ذات الصلة بالمخالفات التي جرت في إجراءات المحكمة والتعليمات غير الملائمة الصادرة من القاضي إلى هيئة المحلفين بشأن موضوع التعرف على الشخص، تقرر اللجنة أنه في حين أن المادة 14 تكفل الحق في محاكمة عادلة فليس من سلطة اللجنة استعراض التعليمات المحددة التي يصدرها القاضي إلى هيئة المحلفين في محاكمة تتم بواسطة المحلفين إلا إذا استطاعت التأكد من أن التعليمات الموجهة إلى المحلفين كانت تعليمات تعسفية بشكل واضح وترقى إلى انكار للعدالة أو أن القاضي قد انتهك بوضوح التزامه بالحياد. ولا تبين المواد المعروضة على اللجنة أن تعليمات القاضي قد شابتها تلك العيوب. وتبعا لذلك فإن هذا الجزء من الرسالة غير مقبول لأنه لا يتفق مع أحكام العهد وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - تعلن اللجنة مقبولية بقية الشكاوى وتنتقل دون تأخير إلى فحص جوهر هذه الشكاوى في ضوء جميع المعلومات المتاحة إليها من الطرفين حسب ما هو مطلوب في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-1 يجب أن تحدد اللجنة ما إذا كان طول فترة احتجاز مقدم البلاغ في سجن مقاطعة سانت كاترين انتظارا لتنفيذ الإعدام ولمدة سبع سنوات وفي ظروف يدعى بأنها كانت سيئة يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد. ولا تزال ولاية هذه اللجنة هي أن الاحتجاز لفترة محددة من الوقت لا يرقى إلى انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد في غياب ظروف قاهرة إضافية. وأشار مقدم البلاغ إلى حادثتين وقعتا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 و 28 أيار/ مايو 1990 حيث تعرض للضرب على أيدي الحراس وإلى حرمانه من المعالجة الطبية إضافة إلى التهديد على حياته وهي أمور قام بتوثيقها في شكاواه إلى محاميه في جامايكا وإلى مدير السجن وإلى أمين المظالم ببرلمان جامايكا وإلى مجلس جامايكا لحقوق الإنسان. وكانت الدولة الطرف قد وعدت بإجراء تحقيق في هذه الشكاوى ولكنها فشلت في تقديم نتائجها إلى اللجنة بعد مضي سنتين تقريبا من قطعها لذلك الوعد. وفي هذه الظروف في غياب أي معلومات من الدولة الطرف ترى اللجنة أن انتهاكا قد وقع للمادة 7 من العهد.

8-2 وجه مقدم البلاغ ادعاءات محددة أيضا بشأن الأوضاع البائسة لاحتجازه. وهو يدعي أنه قد بقي في زنزانة سيئة الإضاءة لا تزيد أبعادها عن 6 أقدام في 8 أقدام ولا يوجد فيها سوى البلاط للنوم عليه لا تتوفر فيها مرافق صحية متكاملة. وترى اللجنة أن المعاملة التي وصفها مقدم البلاغ تشكل انتهاكا لالتزام الدولة بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد التي تنص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في شخص الإنسان.

9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للمادتين 7 و 10، الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

10 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن تكفل لمقدم البلاغ توفر سبيل فعال للانتصاف بما في ذلك التعويض. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لإجراء تحقيق رسمي في الضرب من جانب الحراس من أجل تحديد الجناة ومعاقبتهم من أجل ذلك وضمان عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11 - إن جامايكا قد اعترفت عندما أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة بالبت في وجود انتهاك للعهد أو عدم وجوده. وقد رفقت هذه القضية للنظر فيها قبل إخطار جامايكا ببدء نفاذ البروتوكول الاختياري في 23 كانون الثاني/يناير 1998، ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها تظل خاضعة لانطباق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد تكون الدولة الطرف قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.

[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

فاء - البلاغ رقم 662/1995 لوملي ضد جامايكا

(اعتمدت الآراء في 31 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من : بيتر لوملي

الضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 24 آب/أغسطس 1993

القرار السابق : قرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة 91 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 31 آذار/مارس 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 31 آذار/مارس 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 662/1995، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد بيتر لوملي بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة من مقدم البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* اشترك أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمور، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولا شاندرا ن. بغواتي، السيد توماس بيرغنثال، السيدة كرستين شانيت، اللورد كلوفيل، السيدة اليزابيث ايفات، السيدة بيلار غيتان دو يوميو، السيد ايكارت كلين، السيدة سيسيليا مدينا كويروفا، السيد فوستويوكار، السيد مارتن سشنين، السيد هيوليتوسولاري يريغوين، السيد رومان ويرسويزكي، السيد ماكسويل يالدن، والسيد عبد الله زاخيا. ويذيل بهذه الوثيقة نص رأي فردي لعضوين من أعضاء اللجنة.

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- مقدم البلاغ بيتر لملي مواطن جامايكي مودع في السجن حاليا في مركز ساوث كامب الإصلاحي بجامايكا. يدعي المذكور أنه وقع ضحية انتهاكات ارتكبتها جامايكا للفقرة 1 من المادة 2 والفقرتين 3 (د) و (هـ) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو غير ممثل بمحام.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 16 أيلول/سبتمبر 1987، أدانت محكمة دائرة كنغستون القضائية مقدم البلاغ بتهمة السرقة والاعتداء وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاما للسرقة و 9 سنوات للاعتداء على أن يقضي مدتي الحكم في وقت متزامن. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلبا رفع باسمه يلتمس له الإذن باستئناف الحكم. ولم يقدم مقدم البلاغ التماسا لإذن خاص للسماح له برفع استئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة.

2-2 يروي مقدم البلاغ بعض التفاصيل عن محاكمته “من الذاكرة”، لأنه لم يتمكن من الحصول على محاضر جلسات المحاكمة رغم محاولاته المتكررة. ويروي مقدم البلاغ أنه قبض عليه في 11 تموز/يوليه 1986 واحتجز لعدة ليالي دون أن توجه إليه أية تهمة. وقد تعرف إليه أحد شاهدين وهو يقف في صف المشتبه فيهم. وفي الجلسة الابتدائية المعقودة لاحقا في تشرين الأول/أكتوبر 1986 في محكمة هافوي تري الجزئية، قدم الشاهد والضحية المزعومة للجريمة أدلة جرى فيما بعد تعديلها أثناء المحاكمة. ويروي مقدم البلاغ أنه قيل في الجلسة الابتدائية إنه دخل منزلا “مغلقا” عثر فيه على امرأة طوق خصرها بذراعيه من وراء ظهرها ثم أمسك بها على ما يزعم لمدة “دقيقتين أو ثلاث دقائق”. وفي تلك الأثناء كانت هي تحاول مساعدة صديقة لها كانت مستلقية على الأرض غائبة عن الوعي. وقدم دليل في المحاكمة مفاده أن باب المنزل كان “مفتوحا” وأن الصديقة لم تكن مستلقية على الأرض بل كانت خارج المنزل ونودي عليها أن تدخل. ويروي مقدم البلاغ أن ضحية الاعتداء شهدت بأنها قد طعنت عدة مرات.

2-3 وكان يمثل مقدم البلاغ في الجلسة الابتدائية محام بأجر، ومثلته أثناء المحاكمة “صديقة” المحامي. ويروي مقدم البلاغ أنه وجهت إليه تهمة تعمد الإصابة بجروح وبالسرقة والاعتداء المشددين. فحكم عليه بالتهمتين الأدنى وهما السرقة والاعتداء. ويقول إنه بريء ولا يعلم شيئا عن الحادث.

2-4 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، علم مقدم البلاغ أنه رفض استئناف رفع باسمه في اليوم ذاته. ويروي أنه لا يعلم من الذي مثله في تقديم الاستئناف لأنه كان قد كتب إلى محاميه السابق ولم يرد عليه، وإلى مجلس حقوق الإنسان بجامايكا . وبعث مقدم البلاغ برسالة إلى أمين المظالم البرلمانية في كنغستون بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1988 وتلقى منه ردا في 26 كانون الثاني/يناير 1989 أبلغه فيه بطريقة تقديم طلب للحصول على إذن لرفع استئناف إلى مجلس الملكة.

2-5 وفي الفترة ما بين 30 نيسان/أبريل 1988 و 29 حزيران/يونيه 1992، تبادل مقدم البلاغ عدة رسائل مع مجلس حقوق الإنسان بجامايكا الذي طلب باسمه من المحكمة محاضر جلسات المحاكمة ليقرر أفضل سبيل لتوجيه النصح إليه. ويدعي أيضا أنه قدم بنفسه عدة طلبات للحصول على محاضر جلسات المحاكمة. ويروي مقدم البلاغ أن آخر بلاغ تلقاه من المجلس كان في 29 حزيران/يونيه 1992، وذكر المجلس فيه أن المحكمة أبلغته أن المحاضر متاحة. ومنذئذ لم يسمع مقدم البلاغ شيئا آخر من المحكمة أو المجلس ( ) .

الشكوى

3-1 يقول مقدم البلاغ إنه ضحية انتهاك للفقرتين 3 (د) و (هـ) و 5 من المادة 14،ولأنه لم يكن يعلم أن محكمة الاستئناف كانت تنوي دراسة التماسه للحصول على إذن باستئناف الحكم ولم يبلغ باسم من سيمثله في الاستئناف، فإنه لم يتمكن من تحضير دفاعه. كما يدعي بأنه لم يعط فرصة لاستجواب الذين شهدوا ضده أو تكليف أحد باستجوابهم.

3-2 ويقول مقدم البلاغ أيضا إنه ضحية انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن جامايكا أحبطت محاولاته الحصول على مساعدة قضائية لرفع التماس للحصول على إذن بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة وذلك بتأخيرها تأخيرا لا مبرر له لتقديم نسخة عن محاضر جلسات المحاكمة رغم الطلبات المتكررة. ويزعم أن جامايكا حرمته فعليا من إمكانية تقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، إذ يتعذر على الممثلين القانونيين لمقدم البلاغ أن يتثبتوا من غير الحصول على محاضر جلسات المحاكمة فيما إذا كانت الإجراءات الجنائية قد سارت وفقا للمادة 14 وغيرها من أحكام العهد.

3-3 ويقول مقدم البلاغ إنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وأضاف أنه بعد مرور سنوات كثيرة على المحاولات الرامية إلى الحصول على محاضر جلسات المحاكمة، وتأمين تمثيل قانوني ليقدم التماسا للحصول على إذن خاص بالاستئناف، فإن رفض الحكومة يشكل “تأخيرا طويلا” بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

3-4 وذكر أن القضية لم تخضع لإجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ

4-1 في تقريرها المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 1996، تدحض الدولة الطرف جواز قبول البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فمقدم البلاغ لم يقدم طلبا للحصول على إذن بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة. بيد أن الدولة الطرف تتناول أيضا جوهر البلاغ بغية التعجيل بدراسته.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مزاعم مقدم البلاغ تتسم بالغموض مما يجعل الرد عليها صعبا على الدولة الطرف. وتفترض أن الادعاءات المطروحة بموجب الفقرتين 3 (د) و (هـ) و 5 من المادة 14 تتصل بظروف رفع استئناف مقدم البلاغ وتنفي وقوع أي انتهاك. وبناء على ما ذكرته الدولة الطرف فإن محكمة الاستئناف ترسل إشعارات إلى الأشخاص الراغبين في تقديم استئناف لتعلمهم باسم المحامي الذي سيمثلهم وتاريخ الاستئناف. وتعد الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة بتواريخ الإشعارات المرسلة إلى مقدم البلاغ. ولكن لم ترد أي معلومات أخرى.

5-1 وأعاد مقدم البلاغ التأكيد في تعليقاته أنه لم يتلق قط نسخة من محاضر جلسات المحاكمة رغم أن مجلس حقوق الإنسان بجامايكا تلقاها قبل بضع سنوات.

5-2 ومقدم البلاغ يعارض حجة الدولة الطرف بأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية إذ أنه لا يستطيع أن يقدم طلبا إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة.

5-3 وفيما يتعلق بادعاءاته، فإنه يذكر بأن ليس هناك دليل على إن كان ممثلا في عملية الاستئناف، وأنه لما كان غائبا فلم يكن في الإمكان استجواب الشهود. ويرفق مقدم البلاغ نسخا عن جميع المراسلات التي تلقاها من محكمة الاستئناف. ويتبين من هذه المراسلات أن الطلب الذي قدمه مقدم البلاغ للحصول على إذن بالاستئناف وللسماح بحضوره جلسة النظر في الاستئناف كان قد رفع في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 على أساس عدم حصوله على محاكمة عادلة، ولعدم كفاية الأدلة وبسبب التوجيهات غير الصحيحة. ولم يقدم طلب للاستماع إلى الشهود في جلسة النظر في الاستئناف، وهذا أمر لا يتسم بالإنصاف برأي مقدم البلاغ. وقد رفض الطلب قاض واحد من قضاة محكمة الاستئناف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، ولأسباب أن قاضي الموضوع تعامل معاملة عادية وكافية مع مسألة تحديد الهوية وأن هيئة المحلفين اطلعت على أدلة لو قبلت بها لخرجت بحكم إدانة. ويبدو أيضا أن جميع أعضاء محكمة الاستئناف أكدوا قرار القاضي الواحد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988.

مسائل وإجراءات معروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء يرد في إحدى البلاغات فإنه يتعين عليها أن تقرر، بموجب المادة 87 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان الادعاء مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول نظرا إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن مقدم البلاغ لم يحصل على مساعدة قضائية ليقدم التماسا إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة ولم يكن متاحا له في تلك الظروف أي وسائل انتصاف أخرى. ولهذا ترتأي اللجنة أنه لا توجد عراقيل تحول دون قبول البلاغ، وأنه بغية الإسراع في دراستها، ستباشر دون مزيد من التأخير في النظر في جوهر البلاغ.

7-1 وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي حصلت عليها من الطرفين بناء على الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 ففيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ بأنه لم يعط فرصة لاستجواب الشهود عند الاستئناف، فإن اللجنة تلاحظ بناء على الوثائق الواردة من محكمة الاستئناف أن مقدم البلاغ أجاب، في طلبه الحصول على إذن بالاستئناف ، على السؤال التالي: “هل ترغب في تقديم طلب للحصول على إذن لاستدعاء أي شهود عند الاستئناف؟” بالنفي نفيا صريحا. ولهذا ترى اللجنة أن الحقائق المعروضة عليها لا يستدل منها على وجود خرق للفقرة 3(هـ) من المادة 14.

7-3 ويبدو أيضا بناء على الوثائق أن قاضيا واحدا رفض طلب إعطاء إذن بالاستئناف وأن محكمة الاستئناف أكدت قراره. ولم يرفض القاضي إعطاء الإذن بالاستئناف إلا بعد استعراض الأدلة المقدمة خلال المحاكمة وبعد تقييم تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين. ورغم أنه بناء على الفقرة 5 من المادة 14 يحق لكل شخص مدان أن يطلب إلى محكمة أعلى بموجب القانون أن تعيد النظر في إدانته والحكم الصادر بحقه، فإن نظاما لا يسمح بحق الاستئناف تلقائيا قد يظل ممتثلا لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 مادامت دراسة طلب الحصول على إذن بالاستئناف تتضمن إعادة نظر كاملة، أي بناء على الأدلة والقانون، في الإدانة والحكم وما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى. لذا ترتأي اللجنة في هذه الظروف أنه لم يقع خرق لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 في هذا الخصوص.

7-4 أما فيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ بأنه لم يكن حاضرا في جلسة النظر في طلبه الحصول على إذن بالاستئناف وأنه لا يعرف من الذي قام بتمثيله عند الاستئناف، فإن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف ذكرت أن محكمة الاستئناف ترسل بوجه عام إشعارات إلى جميع رافعي دعاوى الاستئناف تبلغهم فيها بتاريخ الجلسة واسم من يمثلهم فيها. ولكن في هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات محددة عما إذا كانت قد أبلغت مقدم البلاغ وعن تاريخ الإبلاغ. ومن غير الواضح في هذه الظروف فيما إذا كان هناك من يمثل مقدم البلاغ على الإطلاق في دعوى الاستئناف، ولهذا ترتأي اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تدل على وجود خرق للفقرة 3 (د) والفقرة 5 المرتبطة بها من المادة 14.

7-5 وفيما يتعلق بتأمين محاضر جلسات المحاكمة، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للدولة الطرف، بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، أن توفر للشخص المدان إمكانية الحصول على نسخة من الأحكام والوثائق اللازمة ليتمتع تمتعا فعليا بممارسة حقه في الاستئناف ( ) . ولما كان مقدم البلاغ لم يحصل على المحضر فإن اللجنة ترتأي في هذه القضية أن الوقائع المعروضة عليها تدل على وجود خرق للفقرة 5 من المادة 14.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترتأي أن الحقائق المعروضة عليها تدل على انتهاك للفقرتين 3(د) و 5 من المادة 14 من العهد.

9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد لملي سبيل انتصاف فعالا بما في ذلك الإفراج عنه. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد عرضت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذ المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1988؛ فوفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها ملزمة بمواصلة تطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية جميع الحقوق المقررة في العهد وأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ إذا ما ثبت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير التي اتخذت من أجل تنفيذ وجهات نظر اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة.

]اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية ، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

التذييل

الآراء الفردية لنيسوكي أندو وماكسويل يالدن (المعارضان جزئيا)

نحن متفقان مع جميع النتائج التي توصلت إليها اللجنة في هذه القضية باستثناء نتيجة واحدة وهي مسألة إتاحة محاضر جلسات المحاكمة لمقدم البلاغ.

علم مقدم البلاغ برفض استئناف رفع باسمه في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، رغم أنه لم يكن يعلم من كان يمثله في الاستئناف.(انظر 2-4) بيد أن اللجنة أشارت إلى أن مقدم البلاغ أجاب، في طلبه الحصول على إذن بالاستئناف ، على السؤال التالي: “هل ترغب في تقديم طلب للحصول على إذن لاستدعاء أي شهود عند الاستئناف؟” بالنفي نفيا صريحا (7-2). إضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في إجراءات الاستئناف وتبين لها عدم وقوع خرق للفقرة 5 من المادة 14. (7-3) ولكن نظرا إلى عدم إعطاء مقدم البلاغ مباشرة محاضر جلسات المحاكمة التي كانت تلزمه لكي يمارس حقه في الاستئناف إلى مجلس الملكة أيضا، فقد ارتأت اللجنة أن هناك خرقا وقع للفقرة 5 من المادة 14 (7-5).

ورغم هذه النتيجة التي توصلت إليها اللجنة فقد خلصنا إلى نتيجة مفادها أن المحامي الذي مثل مقدم البلاغ في دعوى الاستئناف كانت في حوزته على الأرجح جدا محاضر جلسات المحاكمة التي لا يستطيع من غيرها متابعة إجراءات الاستئناف. علاوة على ذلك، تبادل مقدم البلاغ أيضا في الفترة التي ما بين 30 نيسان/أبريل 1988 و 29 حزيران/يونيه 1992عدة رسائل مع مجلس حقوق الإنسان بجامايكا الذي كان في حوزته محاضر جلسات المحاكمة (2-5، الحاشية 1)، ولكن يبدو أنه لم يسمع شيئا من المجلس بخصوص هذه المسألة.

ومما يدعو للأسف أن الدولة الطرف لم تقدم للجنة أية معلومات محددة عما إذا كانت محكمة الاستئناف قد أبلغت مقدم البلاغ عن تاريخ الجلسة وموعدها واسم ممثله (المحامي). (7-4) ومع ذلك فمن الواضح أن محامي الاستئناف ومجلس حقوق الإنسان بجامايكا حصلا على محاضر جلسات المحاكمة وأن أحدهما أو كليهما كان بوسعه تأمينها لمقدم البلاغ. ونرى أن اللجنة ينبغي أن تراعي هذا الاحتمال قبل أن تقطع بتحميل الدولة الطرف المسؤولية عن عدم تأمين نسخة من محاضر جلسات المحاكمة لمقدم البلاغ.

(توقيع) نيسوكي أندو (توقيع) ماكسويل يالدن

]اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر النص أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

صاد البلاغ رقم 663/1995، ماكوردي موريسون ضد جامايكا

* فيما يلي أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة هذا البلاغ: السيد نيسوكي أندو، السيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنتال، اللورد كولفيل، السيد عمران الشافعي، السيدة اليزابيث إيفات، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتين شاينين، السيد رومان فيروجيفسكي، والسيد ماكسويل يالدين.

(اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون) *

مقدم من : ماكوردي موريسون (يمثله مكتب ماكفارلينز للمحاماة بلندن)

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 663/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد ماكوردي موريسون بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو ماكوردي موريسون، مواطن جامايكي كان في وقت تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه في سجن مقاطعة سانتا كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للفقرة 2 من المادة 6، والمادة 7، والفقرتين 2 و3 من المادة 9، والفقرتين 1 و 2 من المادة 10، والفقرات 1 و 3 (ب) و (ج) و 5 من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله ماكفرلينز، وهو أحد مكاتب المحاماة بلندن. وأُبدِل حكم الإعدام الصادر في حق مقدم البلاغ بالسجن المؤبد في 16 أيار/مايو 1995.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 اعتُقل مقدم البلاغ في 29 نيسان/أبريل 1984 واتُّهم في 7 أيار/مايو 1984 بقتل شخص يدعى رودولف فوستر في 6 آذار/مارس 1984. وفي 6 آذار/مارس 1985، أدين مقدم البلاغ وشريكه في التهمة، توني جونس ( ) بالقتل العمد وحُكم عليهما بالإعدام من طرف المحكمة الدورية لسانت إليزابيث، جامايكا. ورفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلب مقدم البلاغ للحصول على إذن من أجل الاستئناف في 6 تموز/يوليه 1987. ورُد طلبه للحصول على إذن خاص من أجل الاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الوصاية في 23 تموز/يوليه 1991. ويقال إنه بهذا، تكون قد استُنفذت جميع وسائل الانتصاف الداخلية المتاحة.

2-2 وكانت حجة الادعاء تقوم بالأساس على شهادة أدلى بها شخص يسمى كانوت طومبسون، الذي أثبت أنه كان قد رأى في آخر مساء 6 آذار/مارس 1984 ثلاثة رجال يهاجمون المتوفى. وشهد بأنه كان قد سمع أحد المهاجمين يقول للمتوفى “قُم، وإلا قتلتُك أيها الوغد”، وبأنه كان قد رأى أحدهم يطلق النار على السيد فوستر، الذي كان يركض نحو الشاهد. وبالإضافة إلى ذلك، قال الشاهد إن نورا ساطعا بالشارع مكَّنه من التعرف على مقدم البلاغ على بُعد 175 قدما. وأوضح السيد طومبسون بأنه كان يعرف مقدم البلاغ لما يناهز ستة عشر أو سبعة عشر عاما، لكنه قلَّما رآه سنة واحدة قبل ذلك. وكان الدليل الآخر الوحيد ضد مقدم البلاغ هو تعليق له فاه به عند توقيفه “كيف توقفوني أنا لوحدي؟”. وأقام الادعاء حجته ضد مقدم البلاغ على أساس “الاتفاق الجنائي”.

2-3 وشملت أدلة أخرى للادعاء دليل خبير في الطب الشرعي الذي وصف الجروح التي عاينها على جسد المتوفى وإزالة الحشوة البلاستيكية والليفية من الجرح الموجود في ظهره. وأثبت خبير في المقذوفات أن الرصاصة القاتلة أطلِقت من مسافة لا تتجاوز أربعة ياردات من ظهر المتوفى.

2-4 وأثناء المحاكمة، نازع الدفاع في مصداقية شهادة السيد طومبسون، على أساس أنه كان يُكن الضغينة لشريك مقدم البلاغ في التهمة، توني جونس. وكان سبب العداء خلافا بشأن قضية سياسية أفضت إلى حدوث عراك بين طومبسون وجونس ومقدم البلاغ. وادعى مقدم البلاغ أن ما نتج عن هذا العراك أن طومبسون أخبر بذلك كبير العمال بمقر العمل حيث كانوا يعملون كلهم، وأنه أقيل وجونس نتيجة لذلك من عملهما. كما يشير المحامي إلى أن مقدم البلاغ أدلى ببيان غير مشفوع بالقسم صادر عن الميناء، ينفي معرفة حدوث الجريمة نفيا قاطعا.

الشكـوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ حدوث انتهاك للفقرتين 2 و 3 من المادة 9 من العهد، بحجة أنه تم إيقافه في 29 نيسان/أبريل 1984 دون أن يطلع على أسباب توقيفه، وأنه لم يعلم بأنه اتُّهم بالقتل إلا في ما بين 30 كانون الثاني/يناير و 13 شباط/فبراير 1985، وذلك أثناء البحث التمهيدي. وورد في البلاغ أنه، حتى لو أنه أُخطر في 7 أيار/مايو 1984، كما قال أحد رجال الشرطة في المحاكمة، فقد كان ذلك أكثر من أسبوع بعد أن وضِع رهن الاحتجاز. ويضيف المحامي أن مقدم البلاغ أمضى ما يزيد على عشرة أشهر رهن الاحتجاز لدى الشرطة قبل إجراء محاكمته.

3-2 وبما أن مقدم البلاغ فقير، فقد عيَّن له قاضي المحاكمة محاميا للمساعدة القانونية. وحسب مقدم البلاغ، فهو لم يكن ممثَّلا التمثيل القانوني المناسب. وفي هذا الصدد، يدعي بأنه قبل بدء محاكمته، لم يجر مع محاميه سوى مقابلة واحدة دامت لعشر دقائق، وذلك بعد مرور حوالي سبعة أسابيع على توقيفه؛ هذا ولم يدل مقدم البلاغ بأي بيان خطي. وليس من الواضح إن كانت قد عُقدت لقاءات بعد ذلك، إلا أن مقدم البلاغ يؤكد بأنه لم يكن له متسع من الوقت لمناقشة القضية مع محاميه. ويلاحظ المحامي أن محامي المساعدة القانونية لم يكن حاضرا أثناء الجلسة التمهيدية وأن مقدم البلاغ كان ممثَّلا من قِبل محامي شريكه في التهمة. ويقول المحامي إن مقدم البلاغ لم يكن لديه الوقت المناسب لإعداد دفاعه وللاتصال بمحامٍ من اختياره هو، وذلك انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد.

3-3 ويدعي مقدم البلاغ كذلك حدوث إخلال بالفقرتين 1 و 2 من المادة 10 من العهد، على أساس أنه لم يسمح له بعد توقيفه بالتحدث مع أي من أفراد أسرته لمدة ثلاثة أسابيع وأنه تعرض للضرب المبرح من طرف ضباط الشرطة أثناء احتجازها له. ويُزعم أيضا أنه خلال احتجازه لدى الشرطة في ما بين 29 نيسان/أبريل 1984 وتاريخ محاكمته، لم يُفصل بينه وبين السجناء المدانين، ولم يلق معاملة خاصة على نحو ما كان من المناسب، بالنظر إلى وضعه كشخص غير مدان.

3-4 ويزعم المحامي أن مقدم البلاغ ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14. ففي هذا الصدد، يقال إن قاضي المحاكمة أخل بالتزامه تجاه الحياد بالطريقة التي تعامل بها مع الدليل على إمكانية وجود حقد كان يكنه شاهد الادعاء الرئيسي. ويدعي بأن القاضي أساء توجيه المحلفين بحيث قال لهم إنه لم يخطر على بال السيد طومبسون أثناء استجواب الشهود من قبل الخصم أنه كان يحقد على مقدم البلاغ. ويقول المحامي أيضا إن القاضي لم يوجه المحلفين بصورة مناسبة بشأن مخاطر الإدانة على أساس دليل الإثبات فقط، خاصة في حالة وجود عيوب في نوعية الفرصة لمعاينة المعتدي وفي غياب دليل مساند أو دعم آخر لتبيان الهوية. ويوضح المحامي أن عملية تبيان الهوية حدثت ليلا تحت ظروف إضاءة غير كافية، وأنه لم يكن للسيد طومبسون سوى فرصة محدودة للنظر إلى المعتدي وأن مقدم البلاغ لم يقدم أثناء استعراض لتحديد الهوية.

3-5 ويقول المحامي أيضا إنه كان على قاض المحاكمة أن يقيل المحلفين، الذين تشكلت هيئتهم في بادئ الأمر، إذ أثناء مجرى المحاكمة، رؤي أحد المحلفين وهو يتحدث إلى أحد أفراد أسرة المتوفى. ويضيف المحامي أن قاضي المحاكمة سأل هذا المحلف في حضور هيئة المحلفين بكاملها؛ ونفى هذا المحلف وقوع محادثة ما.

3-6 وأدين مقدم البلاغ في 6 آذار/مارس 1985؛ واستمع إلى استئنافه وردَّ في 6 تموز/يوليه 1987. ويقول المحامي إنه اعترضته مشاكل في الحصول على نسخة من محضر المحاكمة في قضية مقدم البلاغ، وعلاوة على ذلك، لم يُستلم الحكم الخطي لمحكمة الاستئناف إلا في 11 تموز/يوليه 1990. ويقال إن التأخير لمدة 28 شهرا في ما بين المحاكمة والاستئناف ضد الإدانة والتأخير في استلام نسخة حكم محكمة الاستئناف ومحضر المحاكمة هما بمثابة انتهاك للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، يدعى أن ممثل مقدم البلاغ أثناء الاستئناف لم يقدم أي حجة نيابة عنه.

3-7 ويدعي مقدم البلاغ بأنه ضحية لانتهاك المادة 7 من العهد، إذ أنه كان محتجزا في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام لما يزيد عن تسع سنوات ونصف. ويقول المحامي إن طول مدة الاحتجاز، التي عاش فيها مقدم البلاغ في ظروف مروعة في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام لسجن مقاطعة سانتا كاترين ( ) هو بمثابة معاملة وحشية ولاإنسانية ومذلة في مفهوم المادة 7. ودعما لهذه الحجة، يشير المحامي إلى حكم صدر مؤخرا عن اللجنة القضائية لمجلس الوصاية ( ) ، وحكم صادر عن المحكمة العليا لزمبابوي ( ) فضلا عن حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ).

3-8 وعلاوة على ذلك، يقال إن مقدم البلاغ لقي معاملة سيئة أثناء وجوده في السجن. وهكذا، قام ضباط للشرطة وسجانون في 4 أيار/ مايو 1993 بتفتيش السجن، مما أدى إلى إتلاف الكثير من الوثائق القانونية للسجناء والاعتداء الجسدي* على البعض منهم. ونتيجة لذلك، شن مقدم البلاغ وعدة سجناء آخرين إضرابا عن الطعام دام لثلاثة أيام، إلى غاية أن سمح لممثل عن مجلس جامايكا لحقوق الإنسان بزيارتهم. ويزعم مقدم البلاغ كذلك أنه وجد وسجناء آخرين في عام 1992 أعدادا كبيرة من رسائلهم مرمية في زنزانة قديمة مهجورة. وخلافا لهذه المزاعم التي لم يتضح إلى أي مدى ترتبط عنده بمقدم البلاغ شخصيا، يضيف المحامي أن مقدم البلاغ أصيب أثناء وجوده بالسجن بمرض التهاب الغشاء المفصلي الذي يسبب تورم المفاصل؛ ورغم أنه أخبر أمين المظالم بذلك في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، لم يتلق “أي علاج”. ويختم المحامي بقوله إنه لما كانت التعويضات الداخلية، وخاصة عملية الإصلاح الداخلية للسجون وإجراء تقديم الشكاوى لمكتب أمين المظالم التابع للبرلمان، غير متاحة وغير فعالة، تكون قد استوفيت متطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

3-9 ويقول المحامي بأن الفقرة 2 من المادة 6 من العهد قد انتهكت لأن حكما بالإعدام قد اتخذ دون أن تستوفى متطلبات إجراء محاكمة عادلة.

3-10 وختاما يحاجج المحامي بأن وسائل الانتصاف الدستورية، من الناحية العملية، ليست متاحة لمقدم البلاغ لأنه فقير ولأن جامايكا لا تتيح المساعدة القانونية لأسباب دستورية. وأشير إلى السوابق القضائية للجنة القضائية لمجلس الوصاية ( ) ، وإلى الاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ويقول المحامي إن جميع وسائل الانتصاف الداخلية المتاحة قد استُنفذت.

رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامي

4-1 ترفض الدولة الطرف في ملاحظاتها، المؤرخة 15 كانون الثاني/يناير 1996، زعم مقدم البلاغ بأن طول المدة التي قضاها في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام هو بمثابة معاملة وحشية ولاإنسانية.

4-2 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ بأنه لم يُسمح له بالتحدث إلى عائلته لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن تم توقيفه، تقول الدولة الطرف إنه لا يوجد دليل لتأييد هذا الادعاء وتنفي أن يكون هذا قد حدث. وفيما يتعلق بشكواه التي مفادها أنه لم يُفصل عن السجناء المدانين أثناء احتجازه في فترة ما قبل المحاكمة، تقول الدولة الطرف إن مقدم البلاغ لم يدلِ بمعلومات مفصلة في هذا الصدد، مثل مكان اعتقاله. وتوضح أن السجناء المدانين بصفة عامة لا يُحتجزون في الظروف ذاتها تماما مثل ظروف الأشخاص الذين لم يُدانوا بعد.

4-3 وعلمت الدولة الطرف بشكوى مقدم البلاغ بشأن انعدام الرعاية الطبية لداء التهاب الغشاء المفصلي الذي أصيب به، وتعِد بالتحقيق في ذلك وإطلاع اللجنة على نتائجه.

4-4 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ أنه كان ممثلا من قبل محامي شريكه في التهمة، وليس من قبل محاميه هو، تقول الدولة الطرف إن هذا ليس انتهاكا للعهد إذ أنه لا يحصل ضرر عن ذلك بالضرورة.

4-5 وفيما يتعلق بمزاعم مقدم البلاغ في إطار الفقرتين 3 (ج) و5 من المادة 14، تلاحظ الدولة الطرف أن استئناف مقدم البلاغ رُفض سنتين وأربعة أشهر بعد إدانته، وأن نسخة الحكم الصادرة عن محكمة الاستئناف أصدرت ثمانية عشرة شهرا بعد ذلك، في 23 آذار/ مارس 1989. ولا تعلم الدولة الطرف عن وجود أي تأخير في تقديم نسخة المحاكمة. وحسب الدولة الطرف، وبما أن محكمة الاستئناف أعادت النظر في إدانة مقدم البلاغ والحكم الصادر في حقه، فليس ثمة انتهاك للفقرة 5 من المادة 14. وتوافق الدولة الطرف أيضا على الرأي القائل إن الفترة فيما بين الإدانة والاستئناف لا تشكل تأخيرا لا لزوم له. بينما تقبل بأن التأخير في تقديم نسخة الحكم كان تأخيرا مفرطا، لكنها ترفض كونه يشكل انتهاكا للعهد، إذ أنه لم يلحق ضررا بمقدم البلاغ.

4-6 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ بشأن توجيهات القاضي إلى هيئة المحلفين، تشير الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة القضائي الذي يفيد أنها لن تعيد النظر في أوامر القاضي ما لم يتضح تمام الوضوح كونها تعسفية أو أنها تشكل جحودا بالعدالة. وحسب الدولة الطرف، لا ينطبق أي من هذه الاستثناءات في القضية الراهنة، وعليه فالمسألة تخرج عن اختصاص اللجنة.

5-1 ويعارض المحامي، في معرض تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، تقدير الدولة الطرف بأن الإجراءات القضائية المطولة ليست بمثابة معاملة وحشية ولاإنسانية. ويشير إلى حدوث إساءات مزعومة تعرض لها مقدم البلاغ ويقول إنه يتعين أخذها في الاعتبار عند الفصل في المسألة.

5-2 وفيما يخص الزعم بأن مقدم البلاغ لم يسمح له بالتحدث إلى أفراد أسرته، يقول المحامي إنه من الممكن تقديم دليل على ذلك. كما أنه يوضح بأن مقدم البلاغ احتجز في مركز سانتا كروز للشرطة قبل إدانته. ويحاجج المحامي بأنه ليس كافيا أن تنفي الدولة الطرف ببساطة هذه المزاعم دون القيام بأي تحقيقات.

5-3 ويقر المحامي بأن تمثيل مقدم البلاغ من قبل محامي شريكه في التهمة أثناء الجلسة التمهيدية لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للعهد، لكنه يقول إن مقدم البلاغ لم يقابل بصورة تامة من قبل محامي شريكه في التهمة ولم يكن له ما يكفي من الوقت لإطلاعه على نحو مناسب. وقد ورد كذلك أنه أثناء التحضير للمحاكمة، حصل مقدم البلاغ على محاميه الخاص لكنه لم تتح له الفرصة لإطلاعه بصورة مناسبة.

5-4 ويكرر المحامي قوله إن التأخير في إصدار نسخة حكم محكمة الاستئناف يشكل تأخيرا مفرطا، وهذا انتهاك للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14.

5-5 وفيما يتعلق بزعمه في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، يشير المحامي إلى اجتهاد اللجنة القضائي بأن إجراء جلسة عادلــة يســتتبع بالضــرورة إقامة العدل دون تأخير لا لزوم له ( ) ويقول المحامي كذلك إن أوامر القاضي كانت تعسفية بشكل واضح وكانت بمثابة جحود بالعدالة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي شكوى يحتوي عليها بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، طبقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد أم لا.

6-2 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ أنه لم يسمح له برؤية أقاربه أثناء الأسابيع الثلاثة الأولى من احتجازه، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يحدد الخطوات، إن وجدت أصلا، التي اتخذها لعرض هذه المسألة على أنظار السلطات الجامايكية. وفي هذا الصدد، لم تستوف مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ ليس مقبولا.

6-3 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ بأنه لم يكن ثمة متسع من الوقت لتحضير دفاعه، إذ أن محاميه زاره مرة واحدة فقط قبل بدء المحاكمة، تلاحظ اللجنة أنه كان لممثل مقدم البلاغ أو مقدم البلاغ نفسه أن يطلب تأجيلا عند بداية المحاكمة، إذا كان هو يشعر بأنه لم يكن لديه متسع من الوقت لتحضير دفاعه. ويبدو من نسخة المحاكمة أنه لم يطلب الحصول على أي تأجيل أثناء المحاكمة. ولذلك فإن اللجنة تعتبر هذا الزعم أمرا غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ المتعلق بإدارة المحاكمة وأوامر القاضي الى هيئة المحلفين، تشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق وتكرر قولها إنه بصفة عامة ليس من اختصاص اللجنة، بل من اختصاص محاكم الاستئناف في الدول الأطراف، أن تقيم الوقائع والأدلة في أي قضية من القضايا. وبصورة مماثلة، ليس من اختصاص اللجنة إعادة النظر في الأوامر الخاصة التي يوجهها قاضي المحاكمة الى هيئة المحلفين، ما لم يكن بالإمكان التأكد من أن الأوامر الصادرة لهيئة المحلفين كانت تعسفية بصورة واضحة أو كانت بمثابة جحود بالعدالة. ولا تبين الوثائق المعروضة على اللجنة ومزاعم مقدم البلاغ بأن أوامر قاضي المحاكمة أو إدارة المحاكمة تشوبها هذه العيوب. وبناء عليه، فهذا الجزء من البلاغ غير مقبول إذ أن مقدم البلاغ لم يبعث بمطالبة تدخل في مفهوم المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتوافق اللجنة كذلك على الرأي القائل إن مقدم البلاغ لم يقم الدليل، لأغراض المقبولية، على زعمه بأن لم يحظ بجلسة عادلة لأن القاضي لم يعف هيئة المحلفين من مهامها بعد ما شوهد أحد المحلفين وهو يتحدث مع فرد من أفراد أسرة المتوفى. وتلاحظ اللجنة أن القاضي بحث هذه المسألة بالفعل، وأن نسخة المحاكمة لا تحتوي على أي معلومات تؤيد زعم مقدم البلاغ. ولذلك فإن هذه المطالبة غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ في إطار المادة 7 من العهد، بسبب الاحتجاز المطول في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، تعيد اللجنة تأكيد اجتهادها القضائي الذي لا يشكل بموجبه الاحتجاز في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام لفترات طويلة من الزمن انتهاكا للمادة 7 في غياب ظروف اضطرارية أخرى ما. ولم يثبت مقدم البلاغ وجود أي ظروف خاصة أخرى، بالإضافة إلى طول مدة الاحتجاز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وعليه فإن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ بأنه وجد رسائل للسجناء في زنزانة مهجورة، تلاحظ اللجنة بأن مقدم البلاغ لم يدع بصفة خاصة أنه وجد رسائل أو وثائق مكتوبة من قبله هو أو موجهة إليه. وعليه فهذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، إذ أن مقدم البلاغ لم يبعث بمطالبة في هذا الشأن.

7 - هذا وتعتبر اللجنة ما تبقى من مزاعم مقدم البلاغ مزاعم مقبولة. وتقول إن الدولة الطرف ومقدم البلاغ كليهما أدليا بتعليقات في موضوع هذه المزاعم. ولذلك فإن اللجنة تواصل عملها دون تأخير إضافي لبحث مواضيع المزاعم المقبولة.

8-1 لقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، كما نُص على ذلك في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد زعم مقدم البلاغ بأنه لم يُخبر بأسباب توقيفه، وبأنه علم فقط بالتهمة الموجهة إليه حينما مثل لأول مرة أمام القاضي في الجلسة التمهيدية. ويتضح من نسخة المحاكمة أن الشرطة شهدت بأنه أخطر في 7 أيار/مايو 1984، وذلك تسعة أيام بعد أن أخذ إلى الحجز الاحتياطي. هذا ولم تتناول الدولة الطرف زعم مقدم البلاغ هذا. ومما لا شك فيه أيضا أن مقدم البلاغ لم يؤت به للمثول أمام قاض أو موظف قضائي إلا في موعد ما بعد 7 أيار/مايو 1984. وتعتبر اللجنة أن التأخير لمدة تسعة أيام قبل إخبار الشخص الموقوف بالتهمة الموجهة إليه يشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 9. كما أن اللجنة تعتبر أن التأخير في الاتيان بمقدم البلاغ للمثول أمام قاض أو موظف قضائي يشكل انتهاكا لما تقتضيه الفقرة 3 من المادة 9.

8-3 وفيما يتعلق بمزاعم مقدم البلاغ بأنه تعرض للضرب من قبل الشرطة وأنه لم يحتجز بمعزل عن السجناء المدانين أثناء احتجازه في فترة ما قبل المحاكمة بين 29 نيسان/أبريل 1984 وتاريخ المحاكمة، تلاحظ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تنف هذا الزعم لكنها أشارت إلى وجوب أن يدلي مقدم البلاغ بتفصيلات خاصة، بما فيها مكان احتجازه. ورغم أن هذه المعلومات تضمنتها رسالة المحامي المؤرخة 21 شباط/فبراير 1996، وأرسلت إلى الدولة الطرف في 19 آذار/مارس 1996، لم ترد أي تعليقات إضافية من الدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف، يجب أن تولى مزاعم مقدم البلاغ ما تستحقه من الاعتبار. وتقرر اللجنة بأن الضرب يشكل انتهاكا لحقوق مقدم البلاغ بموجب المادة 7 وبأن عدم فصله عن السجناء المدانين انتهاك للفقرة 2 (أ) من المادة 10.

8-4 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ بأنه لم يكن لديه متسع من الوقت لإطلاع محامي شريكه في التهمة أثناء الجلسة التمهيدية، تلاحظ اللجنة بأن الدفع لم يقدم أثناء الجلسة التمهيدية. ونتيجة لذلك، تقرر اللجنة بأن الوقائع المعروضة عليها لا تشكل انتهاكا للفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14.

8-5 وتلاحظ اللجنة بأنه استمع لاستئناف مقدم البلاغ في 6 تموز/يوليه 1987، وذلك سنتين وأربعة أشهر بعد إدانته، وبأن نسخة الحكم أصدرت، حسب الدولة الطرف، في 23 آذار/مارس 1989، وبأن مقدم البلاغ لم يستلم نسخة منها إلا في 11 تموز/يوليه 1990، أي زهاء ثلاث سنوات بعد تاريخ انعقاد جلسة الاستئناف. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق ( ) وتعيد التأكيد بأنه بموجب الفقرة 5 من المادة 14، يحق للشخص المدان أن يحصل، في غضون وقت معقول، على نسخ الأحكام، المبررة حسب الأصول، بالنسبة لجميع طلبات الاستئناف وذلك من أجل التمتع بالممارسة الفعلية للحق في أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في الإدانة والحكم طبقا للقانون ودون تأخير لا لزوم له. وتوافق اللجنة على الرأي القائل إن التأخير في الاستماع إلى الاستئناف وفي إصدار نسخة الحكم من قبل محكمة الاستئناف وفي تسليم نسخة إلى مقدم البلاغ، يشكل انتهاكا للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14.

8-6 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ بأنه لم يكن ممثلا بالفعل أثناء الاستئناف، تلاحظ اللجنة بأن الممثل القانوني لمقدم البلاغ أثناء الاستئناف ارتأى أنه لا فائدة من الاستئناف. وتذكر اللجنة باجتهادها القضائي أنه في إطار الفقرة 3 (د) من المادة 14، ينبغي على المحكمة ضمان أن لا تكون إدارة المحامي لإحدى قضاياه متنافية مع مصالح العدالة. وبينما ليس من اختصاص اللجنة أن تشك في التقدير المهني للمحامي، تعتبر اللجنة أنه في قضية من قضايا الإعدام، عندما يرتئي محامي المتهم بأنه لا جدوى من الاستئناف، ينبغي على المحكمة أن تتأكد مما إذا كان المحامي قد تشاور مع المتهم وأخبره بذلك. وإذا لم يحصل ذلك، يجب على المحكمة ضمان أن يخبر المتهم وأن يمنح فرصة لتوكيل محام آخر. وتوافق اللجنة على الرأي القائل إنه في القضية الراهنة، كان من المتعين أن يخبر مقدم البلاغ بأن محامي المساعدة القانونية لم يكن يعتزم تقديم أي أسباب دعما للاستئناف، حتى يتسنى له النظر فيما تبقى من الخيارات المتاحة أمامه ( ) وتخلص اللجنة إلى أنه حدث انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14.

8-7 وتعتبر اللجنة أن فرض حكم للإعدام عقب محاكمة لم تراع فيها أحكام العهد، يشكل انتهاكا للمادة 6 من العهد إذا لم يكن من الممكن تقديم استئناف آخر ضد حكم الإعدام هذا. وفي قضية السيد موريسون، اعتمد الحكم النهائي بالإعدام دون استيفاء مقتضيات إجراء محاكمة عادلة كما يتبين ذلك في المادة 14 من العهد. ولذلك وجب الاستنتاج بأن الحق المصون بموجب الفقرة 2 من المادة 6 قد انتهك أيضا.

8-8 وزعم مقدم البلاغ حدوث انتهاك للمادة 10 من العهد، لأنه لم يتلق أي علاج طبي لداء التهاب الغشاء المفصلي الذي أصيب به. ووعدت الدولة الطرف بالتحقيق في ما زعم من انعدام للعلاج الطبي. وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بجدية في مزاعم حدوث انتهاكات للعهد بموجب إجراءات البروتوكول الاختياري ( 66 ) ويستتبع ذلك إحالة نتائج التحقيقات إلى اللجنة بشكل مفصل ودون تأخير لا لزوم له. وقررت اللجنة أنه بالرغم من أن الدولة الطرف كانت قد وعدت في 19 كانون الثاني/يناير 1996 بالتحقيق في الزعم بشأن انعدام العلاج الطبي، فهي لم تقدم أي معلومات إضافية. ونتيجة لذلك، يجب إيلاء الاعتبار اللازم لزعم مقدم البلاغ بأنه حرم من العلاج الطبي، وتقرر اللجنة بأن عدم تقديم العلاج الطبي لمقدم البلاغ يشكل انتهاكا للمادة 10 من العهد.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للمادة 7 والفقرتين 2 و 3 من المادة 9، والفقرتين 1 و 2 (أ) من المادة 10، والفقرتين 3 (ج) (د) و 5 من المادة 14، وبالتالي للفقرة 2 من المادة 6 من العهد.

10 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر للسيد ماكوردي موريسون سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك إطلاق سراحه والتعويض عنه. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.

11 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد قُدمت هذه الدعوى للنظر فيها قبل أن يصبح نقض جامايكا للبروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فهي مرهونة بمواصلة تنفيذ البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، تتعهد الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالات ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة هذه.

] اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير. ]

قاف البلاغ رقم 665/1995، أوين براون وبرتشل باريش ضد جامايكا

* فيما يلي أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة البلاغ: السيد عبدالله عمور، والسيد نيسوكه أندو، والسيد برافولاشاندرا ن. باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتزمر، والسيدة سيسيليا مدينه كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري إريغويين، والسيد رومان فيروشيفسكي والسيد ماكسويل يالدين. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد راجسومر لالاه في بحث هذه القضية.

(اعتمدت الآراء في 29 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من : أوين براون وبرتشل باريش (تمثلهما السيدة ناتاليا شيفرين عن منظمة Interights بلندن)

الضحية المدعاة : مقدما البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 27 شباط/فبراير 1995

تاريخ اتخاذ القرار بشأن المقبولية : 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 665/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيدين أوين براون وبورتشل باريش بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري

1 - مقدما البلاغ هما أوين براون وبورشل باريش، مواطنان جامايكيان كانا في وقت تقديم بلاغهما ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما في سجن مقاطعة سانتا كاترين، جامايكا. وكلاهما يدعي أنه ضحيـــــة لانتهاكات وقعــــت مــن جانب جامايكا للفقرات 1، (3) (ب)، و 3 (ج)، و 3 (د) من المادة 14، وبالتالي لللفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وتمثلهما السيدة ناتاليا شيفـرين من مكتب الحقوق المشتركة (انتررايتز) في لندن. وفي 16 أيار/مايو 1995، خُفض حكمي الإعدام بشأنهما إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

الوقائع كما أوردها مقدما البلاغ

2-1 في 1 أيار/مايو 1985، أدين مقدما البلاغ بقتل المدعوة أنجيلا سيمونز في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1982، وحُكم عليهما بالإعدام. وفي 25 أيلول/سبتمبر 1987، رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف الذي تقدما به والذي استند إلى عدم وجود أدلة كافية تؤيد إدانتهما وإلى تعليمات غير سليمة وجهها القاضي إلى هيئة المحلفين. بيد أن أحد القضاة، وهو ج. أ. راو، ساورته شكوك خطيرة فيما يتعلق بقرار الحكم. وقام بعد ذلك بتضمين ملاحظاته في هذا الشأن في رسالة مؤرخة 17 تموز/يوليه 1989 أرسلها إلى محامية ومقدمَيْ البلاغ التي كانت تُعد التماسا لتقديمه إلى مجلس الملكة بغية الحصول على إذن خاص بالاستئناف هذا، وقد رُفِض طلب الحصول على إذن خاص بالاستئناف المقدم إلى مجلس الملكة بحكم شفوي أصدره المجلس في 16 كانون الأول/ديسمبر 1991.

2-2 ذهب الادعاء العام في مرافعاته أثناء المحاكمة، والتي استندت إلى أدلة مقدمة من ستة شهود، إلى أن المتهمَيْن كانا من بين ثلاثة أو أربعة رجال جاءوا إلى شارع ريجنت في كنغستون حيث كانت تقيم الضحية، ويُدَّعى أن كل واحد منهم كان مسلحا بمسدس، وأن سبع طلقات نارية أطلقت في اتجاه وسط الشارع من الغرب إلى الشرق، مما أدى إلى إصابة أنجيلا سيموندز إصابة قاتلة وجرح أخيها هاملتون سيموندز أيضا.

2-3 أفاد أوين براون بعد حلف اليمين أنه سيقدم بيانات تثبت عدم وجوده في مكان الجريمة وقت ارتكابها. فقال إنه كان موجودا في تلك الليلة في البيت مع “والدة طفلــه”. وأنكر الادعاءات الموجهة ضــده بشأن اشتراكه في الجريمة، وأفــاد أنــه لم يسلِّم نفسه في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 إلا بعد أن علم أن الشرطة جارية في البحث عنه. وأدلى بورشل باريش بإفادة غير مشفوعة بيمين. وهو أيضا أعد بيانات بغية إثبات عدم وجوده في مكان الجريمة وقت ارتكابها، فقال إنه أمضى تلك الليلة في منزل معشوقته. ولم يُدع شهود للإدلاء بشهاداتهم لصالح مقدمَيْ البلاغ.

الشكوى

3-1 يدعِي مقدما البلاغ أنهما حُرما من حقهما في الحصول على مساعدة قانونية وافية وفعالة، بما يمثل انتهاكا للفقرتين 3 (ب) و 3 (ج) من المادة 14. ويستذكر أوين براون أنه لم يقابل محامي (المساعدة القانونية) المعنيين به إلا لفترة 5 أو 10 دقائق عندما مثل في المحكمة ليتم تحديد موعد للمحاكمة. وقابلهم بعد ذلك لفترة نصف ساعة أخرى وساوره شعور بأن الاجتماع كان ذا نوعية رديئة للغاية. ويضيف إلى ذلك قوله إنه لم يقابل محاميه في الاستئناف إلا بعد جلسة الاستماع لاستئنافه لأنه لم يكن يعلم من هو الذي سيمثله إلا حين أوشك الوقت لسماع استئنافه. وبصورة مماثلة، يذكر بورشل باريش أنه لم يقابل محاميه في مرحلة الاستئناف وأنه “سمِــع” بمن سيقوم بتمثيله فقط. وهو الآخر يشكو من أنه لم يقابل محاميه المعني بالمحاكمة ولم يسمع منه منذ اليوم الذي حكم عليه فيه بالإعدام ( ) .

3-2 ويدعي مقدما البلاغ أيضا بأنهما لم يحاكَما دون أن يكون هناك تأخير لا مبرر له. فقد اعتُقلا في أو نحو 4 تشرين الأول/أكتوبر 1982. ولم تعقد جلسات المحاكمة حتى أيار/مايو 1985، مما أدى إلى تأخير سابق على المحاكمة استمر نحو عامين وسبعة أشهر. ولم يصدر القرار من محكمة الاستئناف حتى أيلول/سبتمبر 1987، أي بعد تأخير إضافي استمر نحو عامين وأربعة أشهر ( ) . وهما يدفعان بأن التأخير يصل إلى مستوى انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14.

3-3 ويدعي مقدما البلاغ إلى ذلك بأن عملية المحاكمة برمتها لم تجر بطريقة متسمة بالعدل والحياد، بما يشكل انتهاكا للفقرة (1) من المادة 14. وهما يدفعان بأن قاضي المحكمة رفض أن يزود هيئة المحلفين بتعليمات بديلة تتمثل في توجيه تهمة القتل غير المتعمد، برغم أن الأدلة كان من الممكن أن تؤيد بصورة واضحة حكما من هذا القبيل. ونظرا إلى الاعتبارات المتمثلة في أن الأدلة تشير إلى أن الرصاصة التي أطلِقت قد نبـت أكثر من مرة قبل أن تصيب الضحية، وعدم إجراء فحص الجثة بعد الوفاة أو عدم وجود أدلة طبية من شأنها أن تساعد هيئة المحلفين كيما تحدد بالضبط سبب الوفاة، والافتقار إلى شهود كان من الممكن أن يدلوا بشهادات متسمة بقدر ما من اليقين بشأن الوجهة الدقيقة التي أطلِقت العيارات النارية في اتجاهها، وإمكانية أن تكون العيارات النارية قد أطلِقت لمجرد القصد في ترويع الناس وليس بقصد إيذاء أي كان، وحقيقة أن لا أحد آخر قد جرح برغم عدد الناس الموجودين وعدد العيارات النارية التي أطلِقت، والافتقار إلى دليل يوحي بوجود دافع للقتل، فإن مقدمَيْ البلاغ يشيران إلى أن القاضي قد ارتكب خطأ في تقاعسه عن إدخال احتمال القتل غير المتعمد في الاعتبار. وفي ضوء الحقيقة بأن تهمة كهذه كان من الممكن أن تسفر عن إصدار حكم بعقوبة أخرى غير عقوبة الإعدام، فقد ادعى مقدمَيْ البلاغ بأن مثل هذا التقاعس قد وصل إلى درجة التعسف في الحرمان من العدالة.

3-4 وادعى مقدما البلاغ كذلك وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 لأن الحكم بإعدامهما قد فُرض لدى اختتام محاكمة لم تُحترم فيها أحكام العهد.

3-5 وأشارا إلى أن المسألة نفسها لم تُعرض للدراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

3-6 ويدفع مقدما البلاغ بالقول انهما استنفدا كل سبيل ممكن من سبل العمل المحلية التي كان من المحتمل أن تشكل وسيلة انتصاف. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف الدستورية التي قد تكون متاحة لمقدمي البلاغ في ظل الدستور الجامايكي، فإنهما يدعيان بأنه في غياب المساعدة القانونية بشأن تقديم طلب في المحكمة الدستورية الجامايكية، فإن اللجوء إلى المحكمة الدستورية الجامايكية بموجب البند 25 من الدستور الجامايكي لم تكن ستشكل سبيل انتصاف متاحا لمقدمي البلاغ في إطار المقصود من الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها

4-1 تناولت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 1996، مقبولية البلاغ دون أن تعارضه بصورة صريحة. وبدلا من ذلك، أنكرت الدولة الطرف أن تكون هناك أية جوانب موضوعية في ادعاءات مقدمي البلاغ.

4-2 ففيما يتعلق بما ادُّعِي من انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 3 (ج) من المادة 14، استنادا إلى عدم إتاحة الوقت لمحامية الدفاع كيما تعد دفاعا وافيا، تؤكد الدولة الطرف أن من واجبها أن توفر للأشخاص محامين ذي أهلية لتمثيلهم، كما هي الحال في هذه القضية، وانه لا يسعها أن تكون مسؤولة عن الطريقة التي يدير بها محامي المساعدة القانونية مجريات القضية.

4-3 وفيما يتعلق بما ادُّعِي من انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14، تلاحظ الدولة الطرف أن جلسة استماع أولية قد عقدت خلال فترة العامين والسبعة أشهر التي انقضت منذ اعتقال مقدمَيْ البلاغ وحتى محاكمتهما، وهي تؤكد أن لا هذه الفترة ولا فترة العامين والأربعة أشهر التي انقضت منذ إدانتهما وحتى التاريخ الذي تقرر فيه الاستئناف، يمكن أن تعتبرا تأخيرا لا مبرر له.

4-4 وفيما يتعلق بما ادُّعِي من انتهاك الحق في إجراء محاكمة عادلة، وفق ما نصت عليه المادة 14 من العهد، تؤكد الدولة الطرف إن إرشادات قاضي المحكمة إلى هيئة المحلفين بشأن مسألتَي التعرف على القاتل والقدر المعقول من الشك، إنما هما مسألتان تندرجان خارج نطاق ولاية اللجنة. وتؤكد أن الاستثناءات لهذا المبدأ، أي التي تتمثل في كون التعليمات تعسفية أو أنها وصلت إلى درجة الحرمان من العدالة أو أن القاضي في غير هاتين الحالتين قد انتهك التزامه بالحياد، فإنها لا تنطبق في هذه القضية.

5-1 وفي رسالتها المؤرخة 22 شباط/فبراير 1996، لم توافق محامية الدفاع على إجراء دراسة موحدة للمقبولية والجوانب الموضوعية. وقالت المحامية إن تأكيد الدولة الطرف على أنها غير مسؤولة عن الطريقة التي يدير بها محامي المساعدة القانونية مجريات القضية إنما هو خطأ من الناحية القانونية. وجادلت بأنه في حين أنه من الثابت تماما أن اللجنة لا يساورها الشك بشأن التقديرات المهنية للمحامي المكلف، فإن اللجنة كانت قد أوضحت أن الدولة يمكن أن تكون مسؤولة بل إنها ستعتبر مسؤولة إذا ما اضطلع المحامي بمجريات القضية على نحو غير فعال. وأحالت في هذا الشأن إلى الأحكام السابقة للجنة ( ) .

5-2 فيما يتعلق بالادعاء بحدوث تأخير لا مبرر له بما يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14، تشير المحامية إلى أن مقدمَيْ البلاغ اعتقلا بعد ثلاثة أيام من ارتكاب جريمة القتل وأن الدولة الطرف، من هذا المنطلق، كانت لديها منذ البداية أدلة تتعلق بارتكاب مقدمَيْ البلاغ الجرم المدعَى به وذلك بما يكفي لتسويغ اعتقالهما واحتجازهما. ولذلك، تؤكد المحامية أنه دون الخوض في مزيد من الإيضاح، فإن الحقيقة المتمثلة في إجراء تحقيق أولي لا توضح على نحو مرضٍ لماذا كان من الضروري الانتظار فترة عامين وسبعة أشهر قبل المحاكمة. وتلاحظ المحامية في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم توحِ بأن أية مشاكل معينة قد نشأت خلال التحقيق الأولي كيما يكون هذا التأخير مسوغا. وتخلص المحامية في ختام رسالتها إلى القول إنه في ضوء الحقيقة التي تفيد بأن جميع المتهمين ينبغي أن يعتبروا أبرياء حتى تثبت إدانتهم، فإن التأخير الذي استمر عامين وسبعة أشهر كان مفرطا. وعلاوة على ذلك، تلاحظ المحامية أن مجموع فترات التأخير، منذ إدانتهما والحكم عليهما عام 1985 وحتى تخفيض فترة حكميهما عام 1995، قد أسفرت عن 10 أعوام من الانتظار للإعدام. وتؤكد المحامية أن هذا التأخير “لا مبرر له” في إطار المقصود من أحكام العهد.

5-3 فيما يتعلق بما ادُّعِي به من انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، تكرر المحامية الإعراب عن مقولتها بأن رفض القاضي أن يتيح لهيئة المحلفين إمكانية التوصل إلى حكم قائم على أساس ارتكاب جريمة القتل غير المتعمد يصل إلى درجة الحرمان من العدالة بما يشكل انتهاكا للعهد.

قرار بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة، أثناء دورتها السادسة والأربعين، في مقبولية البلاغ.

6-2 فيما يتعلق بادعاء مقدمَيْ البلاغ بحدوث انتهاك للمادة 14 على أساس عدم توجيه تعليمات من قاضي المحكمة إلى هيئة المحلفين بشأن مسائل جريمة القتل غير المتعمد، فإن اللجنة كررت إعرابها عن مقولتها إنه بالرغم من أن المادة 14 تكفل الحق في إجراء محاكمة عادلة، فإن للمحاكم الوطنية على وجه العموم أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة من القضايا. وبصورة مماثلة، لمحاكم الاستئناف في الدول الأطراف أن تستعرض ما إذا كانت التعليمات التي أصدرها القاضي إلى هيئة المحلفين ومجريات المحاكمة مطابقة للقانون المحلي. واللجنة لا تستطيع، في معرض نظرها فيما يُدَّعى به من انتهاكات للمادة 14 في هذا الصدد، أن تدرس إلا مجرد ما إذا كانت التعليمات التي أصدرها القاضي إلى هيئة المحلفين تعسفية أو تصل إلى درجة الحرمان من العدالة أو ما إذا كان القاضي قد انتهك بصورة واضحة الالتزام بالحياد. بيد أن المحاضر المتعلقة بالمحاكمة المعروضة أمام اللجنة لم تكشف أن محاكمة مقدمَيْ البلاغ مشوبة بمثل أي من هذه العيوب. وبناء على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول ذلك لأن مقدمَيْ البلاغ لم يقدما ادعاء في إطار المقصود من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وعلى ذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن البلاغ مقبول بقدر ما قد يثير من مشاكل بموجب الفقرات 3 (ب) و 3 (ج) و 3 (د) من المادة 14، وبالتالي، الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

رسائل لاحقة مقدمة من الأطراف

7 - في مذكرتها المؤرخة 14 نيسان/أبريل 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن ليس لديها ما تضيفه إلى رسائلها السابقة.

8 - وعلى نحو مماثل، ذكرت محامية الدفاع، في رسالتها المؤرخة 6 أيار/مايو 1999، أن ليس لديها تعليقات أخرى تقدمها نيابة عن مقدمَيْ البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المعروضة أمامها حسبما هو مطلوب بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 فيما يتعلق بادعاء مقدمَيْ البلاغ بوقوع انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، من حيث انهما حُرما من الحق في تمثيل قانوني وافٍ وفعال بخصوص المحاكمة، تستذكر اللجنة قولها إنه يجب أن يمنح وقت كافٍ للمتهمين ولمحاميهم لإعداد الدفاع، ولكن الدولة الطرف لا يمكن أن تخضع للمساءلة إزاء التقصير في إعداد الدفاع أو إزاء أخطاء مزعومة ارتكبها محامو الدفاع ما لم تكن قد حرمت مقدمَي البلاغ ومحاميتهم من الوقت لإعداد الدفاع أو أنه كان ينبغي أن يكون واضحا للمحكمة أن مسلكية المحامين بشأن مجريات القضية لم تكن متوافقة مع مصلحة العدالة. وتلاحظ اللجنة أن محامي المساعدة القانونية لمقدمَي البلاغ قد عُينوا في الوقت المناسب للمحاكمة. وعلاوة على ذلك، لا محامية الدفاع ولا مقدما البلاغ طلبوا بصورة فعلية أن يُمنحوا إرجاء للمحاكمة، وليس ثمة إشارة أخرى في محاضر المحاكمة من شأنها أن توحي بأن الدولة الطرف قد حرمت مقدمَي البلاغ ومحاميتهما من فرص الإعداد للمحاكمة أو أنه كان ينبغي أن يكون من الواضح للمحكمة أن فريق الدفاع لم يكن مهيأً بصورة كافية. وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة أمامها لا تبين أن ثمة انتهاكا للمادة 14 استنادا إلى هذا الأساس. وبناء على ذلك، فإنه لم يكن هناك انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 أيضا.

9-3 وبصورة مماثلة، وفيما يتعلق بما ادُّعِي به من انتهاك الأحكام نفسها على أساس أن مقدمَي البلاغ لم يلتقيا محاميتهما الجديدة قبل جلسة الاستماع في الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن المحامية الجديدة قد جادلت في الواقع بالنيابة عن مقدمَي البلاغ أمام محكمة الاستئناف بشأن الأسس التي بُني عليها الاستئناف، وأنه لا توجد أي إشارة في الملف من شأنها أن توحي بأن الدولة الطرف قد حرمت مقدمَي البلاغ ومحاميتهما من الوقت لإعداد الاستئناف أو أنه كان ينبغي أن يكون واضحا للمحكمة أن مسلكية المحامية بشأن مجريات القضية لم تكن متوافقة مع مصلحة العدالة. ولذلك، خلصت اللجنة إلى أنه لم يكن ثمة انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 3 (د)، كما لم يكن هناك، بالتالي، انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 على هذا الأساس.

9-4 ادعَى مقدما البلاغ بأنهما وقعا ضحية لانتهاك الفقرة 3 (ج) من المادة 14، فيما يتعلق بالمحاكمة والاستئناف على السواء، حيث ان المحاكمة لم تنعقد إلا بعد مضي 31 شهرا على اعتقال مقدمَي البلاغ ولم يقرر بشأن الاستئناف إلا بعد مضي 28 شهرا على المحاكمة. فيما يتعلق بالفترة الأولى، خلصت اللجنة إلى أنه ينبغي دراسة هذه المسألة بناء على الجوانب الموضوعية بموجب الفقرة 3 من المادة 9 أيضا.

9-5 تكرر اللجنة الإعراب عن قولها إن جميع الضمانات التي توفرها المادة 14 من العهد ينبغي الامتثال لها بصرامة في أي إجراء من الإجراءات الجنائية، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تقم إلا بمجرد الدفع بأن جلسة الاستماع الأولية قد انعقدت أثناء الفترة التي انقضت قبل الشروع في المحاكمة وأن لا هذه الفترة ولا الفترة التي انقضت قبل النظر في الاستئناف تصلان إلى درجة انتهاك للأحكام المذكورة، وذلك دون أن تقدم أية إيضاحات أخرى. وخلصت اللجنة، في غياب أي ظروف من شأنها أن تبرر هذه التأخيرات، إلى أن ثمة انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 (ج) من المادة 14 فيما يتعلق بالفترة الأولى، وانتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14، بالاقتران مع الفقرة 5 من المادة 14، فيما يتعلق بالفترة الثانية.

10 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 (ج) من المادة 14، والفقرة 3 (ج) من المادة 14، بالاقتران مع الفقرة 5 من المادة 14.

11 - والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر لكل من السيد براون والسيد باريش سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك التعويض.

12 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على البلاغ. ووفقا للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة:

[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر فيما بعد باللغة الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

راء - البلاغ رقم 668/1995، سميث وستيوارت ضد جامايكا

* فيما يلي أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمرو، السيد نيسوك أندو، السيد برافو للاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنتال، السيدة كريستين شانيه، اللورد كولفيل، السيدة إليزابيت إيفات، السيدة بيلار غايتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لاللاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتين شاينين، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد رومان فيروزيفسكي .

(اعتمدت الآراء في 8 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من: إيرول سميث وأوفال ستيوارت (تمثلهما السيدة ناتاليا شيفرين من مكتب الحقوق المشتركة، انتررايتز)

الضحية المدعاة: مقدما البلاغ

الدولة الطرف: جامايكا

تاريخ البلاغ: 18 تموز/يوليه 1995

القرار السابق: قرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة 91، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 8 نيسان/أبريل 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 8 نيسان/أبريل 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 668 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيدين إيرول سميث وأوفال ستيوارت بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدمي البلاغ والدولة الطرف،

تعتمــد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدما البلاغ هما إرول سميث وأوفال ستيوارت، وهما مواطنان من جامايكا معتقلان حاليا في مركز الإصلاح الجنوبي، كنغستون، جامايكا. وهما يدعيان أنهما ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للفقرات 1، 3 (ج)، 3 (د)، 3 (هـ) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي ستيوارت أوفال أنه ضحية انتهاكات للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10. وتمثلهما ناتاليا شيفرين من مكتب انتررايتس للمحاماة.

الوقائع كما أوردها مقدما البلاغ

2-1 أدين مقدما البلاغ بجريمة القتل العمد وحكمت عليهما المحكمة الدائرية الداخلية في جامايكا بالإعدام في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982. وردت محكمة الاستئناف الجنائي في جامايكا استئنافهما في 14 كانون الأول/ديسمبر 1994. وفي 17 تموز/يوليه 1986، رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التماسيهما. ولم يسع مقدما البلاغ إلى تقديم طلب وفقا للدستور إلى المحكمة العليا في جامايكا لأنه لم يسمح لهما الحصول على المساعدة القضائية لهذا الطلب. وفي 15 شباط/فبراير 1991، خفف حكم الإعدام على أوفال ستيوارت إلى السجن مدى الحياة. وعقب سن قانون الجرائم ضد الأشخاص (التعديل) لعام 1992، خفف حكم الإعدام أيضا على إرول سميث.

2-2 وكانت حجج الإدعاء أنه في مساء 30 حزيران/يونيه 1980، كان رجلان وهما أوين بيلي وروهان فرانسيس ينقلان سريرا. وكانت توجد مجموعة من الرجال في مكان قريب، بمن فيهم مقدما البلاغ، وبدأت تطلق النار على بيلي وفرانسيس، اللذين لاذا بالفرار على الفور. وجرى أوين بيلي عائدا إلى بيته، حيث كان أبوه هناك، وحيث أصيب بعد ذلك بفترة وجيزة، فيما اختبأ فرانسيس في مؤخرة البيت. وقيل إن روهان فرانسيس أدلى بإفادة للشرطة ليلة القتل، إلا أن تلك الإفادة فقدت فيما بعد ولم تؤخذ إفادة أخرى إلا بعد ثلاثة شهور. وادعي أن فرانسيس أعطى في تلك الإفادة حوالي ستة أسماء، بمن فيهم سميث وستيوارت.

2-3 وفي المحاكمة، تعرف روهان فرانسيس بمقدمي البلاغ على أنهما من أعضاء المجموعة التي تقدمت منه يوم مقتل أوين بيلي. وشهد روهان فرانسيس بأن إرول سميث كان يحمل مسدسا وأنه سمعه يقول إن أوين بيلي يجب أن يقتل. وشهد السيد هيرمان بيلي، والد المتوفي، بأنه لم يتمكن من رؤية الرجل الذي كان يحمل مسدسا الذي أطلق النار على أبنه لأنه كان واقفا وراء أحد الأبواب، ولذلك لم يتمكن من التعرف بمقدمي البلاغ.

الشكوى

3-1 يدعي مقدما البلاغ أنهما ضحية انتهاك الفقرتين 1 و 3 (هـ) من المادة 14 من العهد لسببين. أولهما، أن مقدمي البلاغ أفادا أن شهادة شاهد الإثبات الرئيسي، روهان فرانسيس، لم تكن مسموعة ولا مفهومة، مما يعني أن الإدانة غير قانونية.

3-2 ثانيا، يقول مقدما البلاغ أن الإدعاء لم يبرز الإفادة الأولى التي أدلى بها شاهد الإثبات الرئيسي، مما يضر بقدرة مقدمي البلاغ على الطعن بإفادته. وأفيد أن السيد فرانسيس شهد بأنه في إفادته الأولى التي أدلى بها ليلة وفاة أوين بيلي، لم يعط الشرطة أسماء الأشخاص الذين قتلوا أوين بيلي، وأنه، لذلك، لم يتعرف بمقدمي البلاغ إلا بعد ثلاثة أشهر. ويحاج مقدما البلاغ بأن الإفادة الأولى كانت أساسية، لأنها كان من الممكن أن تلقي بظلال شك قوية على تعرف السيد فرانسيس في المحكمة الابتدائية، في جملة أمور أخرى، على السيد سميث بأنه الرجل الذي كان يحمل المسدس. وعلاوة على ذلك، تحاج المحامية بأنه دون معرفة ما قاله السيد فرانسيس للشرطة عندما كانت الأحداث لا تزال ماثلة في ذاكرته، فمن غير الممكن القول ما هي الفرص الأخرى التي حرم منها مقدما البلاغ عند الاستجواب .

3-3 ويدعي مقدما البلاغ أنهما ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، بسبب عدم توفر المساعدة القانونية الكافية. ودفع بأن محاميي المساعدة القضائية المقدمة لمقدمي البلاغ، لم يتمكنا من إخضاع دعوى الإدعاء لتحد مجد من قبل الخصم لعدم تمكنهما من استدعاء شهود ومن المطالبة برد الدعوى أو الاعتراض على عدم سماع أقوال شاهد الإثبات الرئيسي، روهان فرانسيس. وفي هذا الخصوص، يدعي السيد ستيوارت أيضا أنه ضحية انتهاك الفقرة 3 (ب) من المادة 14 نظرا لعدم منحه الفرصة الكافية لتحضير دفاعه مع محامي المساعدة القضائية المقدم له. وذكر أن أول اجتماع لهما كان في يوم الجلسة التمهيدية، وأن المحامي زاره بعد ذلك مرة واحدة فقط قبل المحاكمة.

3-4 ويدعي السيد سميث أنه ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) و 5 من المادة 14، لأن محاميه أخفق في المرافعة نيابة عنه أمام محكمة الاستئناف. ويدفع بأن محاميه لم يأت إلى المحكمة شخصيا وإنما اكتفى بأن طلب من محامي الدفاع المشارك أن ينقل إلى المحكمة أنه “نظر في الأدلة والاستعراض، من حيث ما يتعلق بسميث، وأنه بعد أن فعل ذلك لم يجد شيئا يمكن أن يقدم على أساسه بصورة صحيحة طلبا للإذن بالاستئناف”. وأشير إلى الأحكام السابقة للجنة.

3-5 ويدعي مقدما البلاغ أيضا أنهما ضحية انتهاك الفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 بسبب أنه، وإن كانا قد قدما استئنافا إلى محكمة الاستئناف فور إدانتهما والحكم عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 1982، لم تنطق محكمة الاستئناف بحكمها في المسألة لمدة سنتين كاملتين، حتى كانون الأول/ديسمبر 1984. ودفع بأن سبب هذا التأخير يعود بالكامل إلى الدولة الطرف .

3-6 ويدعي السيد ستيوارت أنه تعرض إلى أحوال غير إنسانية ومهينة عندما كان في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام في سجن مقاطعة سان كاثرين انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. ودُفع بأن الأحوال الصحية مروعة، وأن القيمة الغذائية للطعام، كما ونوعــا، غير كافيـــة إلى حـــد بعيـــد، وأنه لم يسمح لمقدم البلاغ إرسال الرسائل عدا ما كان منها قانونيا. وقيل أيضا إن العناية الطبية المتاحة لمقدم البلاغ غير كافية، مما تسبب في فقـــدان بصره في إحدى عينيه. ولم يسع مقدم البلاغ للنصفة عن طريق أمين المظالم لأنه لا يعتقد بأنه سيكون لمثل هذه الشكوى أي تأثير.

رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامية عليها

4-1 قدمت الدولة الطرف في دفعها المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1996 تعليقاتها على جوهر البلاغ أيضا وذلك “توخيا للإسراع في دراسة البلاغ”.

4-2 فيما يتعلق بالانتهاكات المدعاة للمادة 14 بسبب ما ادعي من عدم التمكن من سماع شاهد الإثبات الرئيسي وبسبب أن الادعاء أضاع الإفادة الأولى، التي أدلى بها هذا الشاهد للشرطة، تدفع الدولة الطرف بأن هذه المسائل تتصل بالوقائع والأدلة ولذا فهي تقع خارج نطاق المسائل التي تتناولها اللجنة.

4-3 وفيما يتعلق ما يدعي من انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14 بسبب عدم توفر المساعدة القانونية لكلا مقدمي البلاغ أمام المحكمة الدائرية الداخلية وللسيد سميث أيضا أمام محكمة الاستئناف، تلاحظ الدولة الطرف بأن هذه الشكاوى تتعلق بالطريقة التي اختار فيها محامو المساعدة القانونية السير في قضيتهم وتدفع بأن هذه مسألة ليس من شأن الدولة الطرف أن تتحمل مسؤوليتها. وتحاج بأن التزام الدولة الطرف بموجب العهد يتمثل في تعيين محامين أكفاء عن طريق المساعدة القانونية. إلا أن الطريقة التي يديرون بها قضيتهم فيما بعد فلا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف.

4-4 وفيما يتعلق بما ادعي من انتهاك للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 بسبب التأخير الحاصل بين إدانة مقدمي البلاغ ورد استئنافهما، تقول الدولة الطرف إنها لا تعتبر أن فترة السنتين التي مرت تشكل تأخيرا لا مبرر له، وتدفع بعدم وجود أي خرق للعهد.

4-5 أما بالنسبة لإدعاء السيد ستيوارت بانتهاك الفقرة 1 من المادة 10 لأنه لم يمنح رعاية طبية ولذا فقد الرؤية في إحدى عينيه، تقول الدولة الطرف إنها ستحقق في هذا الإدعاء وسيتم إرسال نتائج التحقيق إلى اللجنة حالما تصبح جاهزة.

5-1 وذكرت المحامية في دفعها المؤرخ 1 آذار/مارس 1996 بأن مقدمي البلاغ وافقا على دراسة مشتركة لمقبولية وجوهر البلاغ.

5-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بوجود انتهاك للفقرتين 1 و 3 (هـ) من المادة 14، لأن شاهد الإثبات الرئيسي لم يكن مسموعا، تشير المحامية إلى أن دفع الدولة الطرف بأن هذا أمر يتعلق بوقائع الدعوى الجنائية ولذلك لا ينبغي للجنة أن تتناوله. وتحاج المحامية بأن هذه الإدعاءات في هذه القضية تمس في صميم الحق في محاكمة عادلة وينبغي للجنة أن تنظر فيها على النحو الملائم. وتلاحظ المحامية أن الدولة الطرف لا تجادل في أن هيئة المحلفين لم تفهم قدرا كبيرا من شهادة الشاهد وتدفع بأن الوقائع تمثل انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14.

5-3 وفيما يتعلق بإفادة شاهد الإثبات الرئيسي المفقودة، تكرر المحامية بأن الشاهد لم يذكر في الإفادة اسمي مقدمي البلاغ على أنهما مسؤولان عن جريمة القتل، رغم أن الإفادة أعطيت في الليلة نفسها. ويُدفع، بأنه نظرا للتأثير الذي يمكن أن يكون لهذه الإفادة المفقودة على مجريات الدعوى في المحكمة، فإن عدم إبرازها يشكل انتهاكا للفقرة 3 (هـ) من المادة 14. ويشار إلى الأحكام السابقة للجنة ( ) .

5-4 وتشير المحاميــة إلى رد الدولــة الطــرف على ما ادعي من انتهاكات للفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 حيث ذكرت أن الطريقة التي يدير فيها محامو المساعدة القانونية قضاياهم لا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف. وتدفع المحامية بأن هذا القول خطأ قانونا، وتحاج بأن اللجنة، وإن كان من الثابت الآن أنها لن تحكم على المحكمة المهنية للمحامي المكلف، قد أوضحت بأن الدولة الطرف يمكن أن تتحمل وسوف تتحمل مسؤولية تصرف المحامي على نحو غير فعال. وفيما يتعلق بهذه القضية، تدفع المحامية بأن عدم التحضير التام وانعدام الاستراتيجية وعدم الاكتراث كليا من جانب المحامي من حيث دعوة الشهود وتقديم الاعتراضات يشكل افتراضا بأن ثمة تفاوتا في الأدوات ويشار إلى الأحكام السابقة للجنة ( ) .

5-5 وفيما يتعلق بطلب السيد سميث بشكل خاص بموجب هذه الأحكام، تكرر المحامية القول إن محاميه أخفق في المرافعة نيابة عنه أمام محكمة الاستئناف، وتدفع بأن هذا القرار الذي اتخذه المحامي يجعل هذه القضية في مصاف قضايا أخرى ( ) قضت فيها اللجنة بأن الاستئنافات المهملة تشكل انتهاكات للفقرة 3 (د) من المادة 14.

5-6 وفيما يتعلق بادعاء السيد ستيورد بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 14، بأنه لم يجتمع مع محاميه إلا مرة واحدة لبضع دقائق قبل المحاكمة، تكرر المحامية القول إن هذا يشكل انتهاكا لهذا الحكم. ويشار إلى الأحكام السابقة للجنة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات واردة في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استنادا إلى المادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة بأن الدولة الطرف عمدت في دفعها، توخيا للإسراع في الدراسة، إلى النظر في جوهر البلاغ، وهذا من شأنه أن يمكن اللجنة من النظر في مقبولية الدعوى وجوهرها في هذه المرحلة عملا بالفقرة 1 من القاعدة 94 من نظامها الداخلي. إلا أنه عملا بالفقرة 2 من المادة 94 من النظام الداخلي، ليس للجنة أن تبت في جوهر البلاغ دون أن تكون قد نظرت في إمكانية انطباق أي أساس من أسس المقبولية المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة 14 بسبب وجود مواضع قصور في إفادة شاهد الإثبات الرئيسي، تكرر اللجنة القول إنه في حين أن المادة 14 تكفل الحق في محاكمة عادلة، فإن أمر مراجعة المسائل والإجراءات في قضية محددة، كما تم في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يعود بشكل عام إلى المحاكم المحلية. ولا يمكن للجنة، عند نظرها في الانتهاكات المدعاة للمادة 14في هذا الصدد، إلا أن تنظر فيما إذا كانت الإدانة تعسفية أو أنها ترقى إلى حد إنكار العدالة. إلا أن المادة المعروضة على اللجنة وإدعاءات مقدم البلاغ لا تظهر أن تقييم المحاكم للأدلة قد شابها أي من هذه العيوب. وتبعا لذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول نظرا لأن مقدم البلاغ لم يقدم طلبا ضمن معنى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتعلن اللجنة أن بقية الادعاءات مقبولة، وتمضي في دراسة الجوهر وجميع المطالبات المقبولة، في ضوء المعلومات التي أتاحها لها الطرفان كما تقتضي الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-1 وفيما يتعلق بما ادعي من انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14، يتبين أن الشاهد روهان فرانسيس يقر في شهادته بأنه لم يذكر في إفادته الأصلية للشرطة أسماء الأشخاص الذين يدعى أنهم قتلوا السيد بيلي، وأن القاضي حقق معه بشأن هذه النقطة. وفي العرض الشامل لهيئة المحلفين، ذكر القاضي هذه النقطة أيضا، وفي هذه الظروف، ليس بوسع اللجنة أن تصل إلى أن عدم إتاحة محضر الشرطة إفادة فرانسيس الأصلية للدفاع، ذلك أنه يبدو أنها ضاعت ولم تكن جزءا من الحجج التي استند إليها الادعاء يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ب) من المادة 14.

7-2 ويدعي مقدما البلاغ أنهما ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، بسبب أن المساعدة القانونية المقدمة لهما في المحكمة الدائرية الداخلية لم تكن كافية. ويدعي مقدم البلاغ ستيوارت أيضا وقوع انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14 لأنه لم يتح له وقت كاف مع محاميه للتحضير لمحاكمته. وفيما يتعلق بنوعية الدفاع، فقد دُفع بأن محاميي المساعدة القانونية أخفقا في الطعن في حجج الإدعاء على النحو الصحيح لأنهما لم يستدعيا أي شهود ولم يطلبا رد الدعوى ولا اعترضا على عدم القدرة على سماع شاهد الإثبات الرئيسي. وفي هذا السياق، تكرر اللجنة ما ورد في أحكامها السابقة من أنه حيثما صدر حكم بالإعدام على متهم، فمن البديهي منح المتهم ومحاميه وقتا كافيا للإعداد للدفاع، غير أن الدولة الطرف لا يمكن تحميلها مسؤولية عدم التحضير أو الأخطاء التي يدعى أن محاميي الدفاع قد ارتكباها ما لم تحرم مقدم البلاغ ومحاميه من الوقت لإعداد الدفاع أو ما لم يتبين جليا للمحكمة أن تصرف المحامين لم يكن متوافقا مع مصالح العدالة. وتلاحظ اللجنة أن أيا من مقدمي البلاغ أو محاميهما لم يطلب تأجيلا، وهي لا تجد شيئا في الملف يوحي بأنه بوجود ما هو بين للمحكمة بأن سلوك المحامين لم يكن متوافقا مع مصالح العدالة. وفي هذه الظروف، تصل اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تظهر انتهاكا للمادة 14 بموجب هذه الأسباب.

7-3 وادعى السيد سميث أيضا أنه ضحية الفقرتين 3 (د) و 5 من المادة 14 بسبب أن محاميه أخفق في المرافعة نيابة عنه أمام محكمة الاستئناف، وبدلا من ذلك طلب إلى محامي المتهم الآخر أن ينقل إلى المحكمة بأنه لم يجد شيئا يمكن أن يكون أساسا يستند إليه في طلب الاستئناف. وعلى أساس هذه الرسالة، رفضت محكمة الاستئناف طلب السيد سميث دون العودة إلى النظر فيها. ولا تجادل الدولة الطرف في هذه الوقائع، ولكنها تدفع بأنها غير مسؤولة عن تصرف المحامي في القضية. وتشير اللجنة بأحكامها السابقة ( ) ، وفيها أن الحق في التمثيل بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14 يستتبع أن تكفل المحكمة أن لا يكون تصرف المحامي للقضية غير متوافق مع مصالح العدالة. ومع أنه ليس للجنة قول في مسألة حكمة المحامي المهنية، فهي ترى أنه في حالة الحكم بالإعدام، عندما يقر محامي المتهم بعدم وجود أساس جوهري للاستئناف، ينبغي للمحكمة أن تتيقن من أن المحامي قد أبلغ المتهم. وإذا لم يبلغه فعلى المحكمة أن تكفل إبلاغ المتهم بذلك ومنحه فرصة لتوكيل محام آخر. وفي القضية الحالية، لا يبدو أن محكمة الاستئناف قد تيقنت من أن مقدم البلاغ قد أبلغ على النحو الواجب. وتخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 3 (د) و 5 من المادة 14 لهذا السبب.

7-4 وادعى مقدما البلاغ أن فترة الـ 25 شهرا التي مضت من وقت إدانتهما إلى وقت رد استئنافيهما في محكمة الاستئناف تشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) و 5 من المادة 14، وتكرر اللجنة القول إنه ينبغي التقيد تماما بجميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد في أية دعوى جنائية، وخاصة في قضايا الإعدام، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تدفع إلا بكون هذه الفترة لا تشكل انتهاكا للعهد، دون أن تقدم أي تعليل للتأخير. ونظرا لعدم وجود ظروف تبرر التأخير، تصل اللجنة إلى أنه وقع انتهاك للفقرة 3 (ج) مع الفقرة 5 من المادة 14.

7-5 أما بالنسبة لإدعاء السيد ستيوارت بوقوع انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 بسبب أحوال الاعتقال، بما في ذلك عدم توفر العناية الطبية في سجن مقاطعة سانت كاترين، تلاحظ اللجنة أن السيد ستيوارت أورد ادعاءات محددة، فهو يقول إن الأحوال الصحية في السجن سيئة للغاية، وأن الغذاء غير كاف إلى حد بعيد من حيث الكم والنوع، وإنه لم يسمح له استخدام البريد لغير أمور قانونية. وعلاوة على ذلك، يقول إنه أخضع إلى عناية طبية قاصرة بما أدى إلى فقدان بصره في إحدى عينيه. ولم تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات المحددة، ولم تقم، رغم وعدها الصريح الذي قطعته والمبدأ الوارد في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بتقديم نتائج التحقيق المعلن عنها في عام 1996 عن ادعاءات مقدم البلاغ بأنه حرم من العناية الطبية. وتصل اللجنة إلى أن هذه الظروف تكشف عن انتهاك المادتين 7 و 10، الفقرة 1 من العهد.

8 - وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات للفقرات 3 (ج)، 3 (د) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في قضية السيد سميث والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية السيد ستيوارت.

9 - والدولة الطرف ملزمة، بمقتضى الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بإنصاف السيد سميث والسيد ستيوارت على نحو فعال، بما في ذلك تقديم تعويض لكل منهما وإطلاق سراح السيد سميث.

10 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرف في البروتوكول الاختياري، أقرت بأهلية اللجنة في أن تبت فيما إذا كان هناك انتهاك للعهد أو لم يكن. وقد قُدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح إعلان جامايكا بالتنصل من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998، وبموجب المادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري يخضع البلاغ لاستمرار تطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد فقد تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد في إقليمها والخاضعين لسلطتها الحقوق المعترف فيها في الاتفاقية وانصافهم على نحو فعال وقابل للتنفيذ في حالة وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لإعمال آراء اللجنة. ويُطلب من الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة.

]اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقا باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير[.

شين البلاغ رقم 680/1996، غاليمور ضد جامايكا

* فيما يلي أسماء أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوك أندو، السيد برافو لاشندرا ن. باغواتي، لورد كولفيل، السيدة اليزابيث إيفات، السيدة بيلار غيتان دو بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كرتزمر، السيد راجسومر لالاه، السيد فاستو بوكار، السيد مارتن شاينين، السيد هيبوليتو سولاري يرغويين، السيد رومان ويرزوفسكي، السيد ماكسويل يالدن والسيد عبد الله زاخيه. ويُذيل بهذه الوثيقة رأي فردي وقعه عضو اللجنة هيبوليتو سولاري يرغوين.

(اعتمدت الآراء في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من: لانسي غاليمور (يمثله السيد أنطوني بولتون من مكفرلينز، مكتب المحاماة في لندن)

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: جامايكا

تاريخ البلاغ: 29 نيسان/أبريل 1995

القرار السابق: قرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة 91 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 14 آذار/مارس 1996

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 23 تموز/يوليه 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 680/1996 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم لانسي غاليمور بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاع هو لانسي غاليمور، وهو مواطن من جامايكا مسجون بالسجن العام في كينغستون. وهو يدعي أنه ضحية لانتهــاك جامايكـــا للمادتيـــن 7 و 10، الفقرتيـــن 1 و 14، والفقرات 1، و 3 (ب)، و 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد أنتوني بولتون من مكتب المحاماة “ماكفارلينز” في لندن. وقد أعيد تصنيف جريمته على أنها جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 أُلقي القبض على المتهم في 8 أيار/مايو 1987 لقتله المدعوة أنجيلا بيس، وقد حدث ذلك في اليوم نفسه، ووجهت التهمة إليه يوم 12 أيار/مايو 1987. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، أُدين مقدم البلاغ بارتكاب التهمة المنسوبة إليه. وحكمت عليه محكمة مقاطعة كينغستون بالإعدام. وردت محكمة استئناف جامايكا طلب الاستئناف يوم 11 تموز/يوليه 1988. ولم يقدم صاحب البلاغ إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص طلب إذن بالاستئناف، وذلك للأسباب المبينة أدناه.

2-2 فمنذ إدانة مقدم البلاغ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، ظل محتجزا في سجن مقاطعة سانت كاترين ومدرجا في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام. وفي يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 1992، جرت مراجعة قضية مقدم البلاغ، وتم تصنيفها بقرار أصدره قاض واحد من محكمة الاستئناف على أنها جريمة قتل لا يُعاقب عليها بالإعدام، وذلك عملا بقانون الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص (المعدل) لعام 1992. وبذلك خفف الحكم الصادر على صاحب البلاغ إلى السجن مدى الحياة.

2-3 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يوضح المحامي أن السيد غاليمور لم يقدم طلبا إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص لمنحه إذنا خاصا باستئناف حكم محكمة الاستئناف، لأن موضوع الاستئناف لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدود لمجلس الملكة الخاص، ذلك أنه تقرر ألا يعمل المجلس بوصه محكمة استئناف جنائية. وعلاوة على ذلك، فقد قيل إن المحامي من لندن كان قد أشار على مقدم البلاغ بأن الفرصة ضئيلة في نجاح هذا الاستئناف. وهكذا دُفع بأنه فيما يتعلق بقضية مقدم البلاغ، لن يكون تقديم طلب بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص فعالا ولا سبيلا من سبل الانتصاف المتاحة.

2-4 وبالمثل، لم يقدم مقدم البلاغ إلى محكمة جامايكا (الدستورية) العليا طلبا للنصفة، لأنه رُئي أن هذا الالتماس الدستوري مآله الإخفاق لا محالة في ضوء السابقة التي أرساها قرارا اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية مدير النيابة العامة ضد نصر الله ( ) وقضية ريليف ضد النائب العام لجامايكا ( ) وقد تقرر فيهما أن الغرض من دستور جامايكا هو منع سن قوانين غير عادلة، وليس مجرد منع المعاملة غير العادلة في ظل القانون. وذُكر أنه لما كان مقدم البلاغ يدعي تعرضه لمعامله غير عادلة في ظل القانون، ولا يدعي عدم دستورية القوانين التي سنت بعد اعتماد الدستور، فإن النصفة الدستورية غير متاحه له. ودُفع كذلك بأنه حتى لو اعتُبر أن ثمة أمام مقدم البلاغ، من الناحية النظرية، سبيل انتصاف دستورية، فهذه السبيل غير متاحة له عمليا لعدم توافر الأموال اللازمة وعدم توافر المساعدة القضائية. وأشير في هذا الصدد إلى الأحكام السابقة للجنة فيما يتعلق بالبلاغين المقدمين من رفائيل هنري (البلاغ رقم 230/1987) وليندن شامبانييه، وديلروي بالمر، وأوزوالد تشيشولم (البلاغ رقم 445/1991).

2-5 والقضية كما وصفها بيان حجج الادعاء هي أنه في يوم 8 أيار/مايو 1987 الساعة 30/21 قام صاحب البلاغ بقتل السيدة أنجيلا بيس بطعنها بأداة حادة لتقطيع الثلج، بعد محادثة أجرتها معه في الشارع.

2-6 واستند محاجة المدعي العام في القضية بصفة رئيسية إلى الدليل المقدم من المدعو فيليب روبنسون. فقد أفاد بأنه بينما كان جالسا على أحد المقاعد الأمامية في حافلة صغيرة، شاهد مقدم البلاغ وظهره في اتجاه الطريق يتحدث مع القتيلة بالقرب من محطة الحافلات، ثم استل هذا فجأة شيئا من مكان قرب خصره وقام بحركة هجومية في اتجاهها. ورأى الشاهد مقدم البلاغ وهو يبتعد مسرعا، فخرج من الحافلة، وسقطت المرأة بين ذراعيه وقالت له إن ذلك الرجل طعنها. فأرقدها الشاهد على الأرض وعاد إلى الحافلة التي كانت تسير في نفس الاتجاه الذي كان يحاول مقدم البلاغ الهروب فيه. واستقل مقدم البلاغ الحافلة، وعندما غادرها تبعه الشاهد وأمر مقدم البلاغ بالتوقف مدعيا أنه ضابط شرطة. وقام الشاهد بتفتيش جيوب مقدم البلاغ فعثر على أداة حادة لتقطيع الثلج. وبعد أن استحوذ الشاهد على هذه الأداة أخذ صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة.

2-7 واكتشفت الشرطة جثة أنجيلا بيس، التي كانت مصابة بجرح بسبب طعنة في منطقة القلب، في مكان الحادث في وقت لاحق من المساء، وتعرفت عليها السيدة أنيتا تايلور، أم المتوفاة في 15 أيار/مايو 1987.

2-8 وبُنى الدفاع عن مقدم البلاغ على أساس الخطأ في تحديد الهوية. وأدلى مقدم البلاغ ببيان مشفوع بالقسم ادعى فيه أنه كان في حانة يحتسي الشراب، وفي أثناء انتظاره للحافلة، بعد أن غادر الحانة، جاءه الشاهد ومعه رجل آخر ونادياه باسم جورج كامبل وأرغماه تحت تهديد السلاح على اتباعهما أولا إلى مكان الحادث ثم إلى مركز الشرطة. وذكر مقدم البلاع أنه لا يعرف القتيلة البتة.

2-9 واستند الاستئناف الذي تقدم به مقدم البلاع إلى عدم عدالة المحاكمة وعدم كفاية الأدلة التي تسوغ إدانته. ولم يحضر مقدم البلاغ بنفسه جلسة الاستئناف وحضر عنه محام من المساعدة القانونية غير المحامي الذي مثله في المحاكمة. ولم يدفع المحامي الذي مثّل مقدم البلاغ في الاستئناف بأي سبب يبرر الاستئناف، وقال إنه لم يستطع التوصل إلى أي سبب يمكن الاحتجاج به لصالح مقدم البلاغ.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وفي هذا الصدد ذكر المحامي أنه بين يومي 8 و 9 أيار/مايو 1987، حينما كان مقدم البلاغ محتجزا، تعرض للضرب مرتين على أيدي رجال الشرطة باستخدام سلك كابل المكبح فضربوه على جميع أجزاء جسمه، ووقف بعض أفراد الشرطة على بطنه ( ) . وذكر المحامي كذلك أن حرس السجن قاموا عدة مرات بضرب مقدم البلاغ ضربا مبرحا دون سبب عندما كان محتجزا في سجن مقاطعة سانت كاترين في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام، وأنه صار نتيجة لهذا الضرب عاجزا عن استخدام يده اليمنى لمدة 17 يوما. ويضيف المحامي أنه على الرغم من الشكاوى العديدة التي تقدم بها مقدم البلاغ إلى ضباط السجن، فإنه لم يعالج من الإصابات الناتجة عن ذلك الضرب، كما أنه لم يعرض على طبيب.

3-2 وذكر المحامي كذلك أن صاحب البلاغ كتب رسالة إلى أمين المظالم البرلماني بعد تعرضه للضرب على أيدي رجال الشرطة عندما كان محتجزا يومي 8 و 9 أيار/مايو 1987، ولكنه لم يتلق ردا ( ) . وأشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1993 الذي ذُكر فيه أن مكتب أمين المظالم ليس لديه ما يكفي من الأموال ليكون فعالا، وذُكر أن آخر تقرير لأمين المظالم كان مؤرخا في كانون الأول/ديسمبر 1988. ومن ثم دُفع بأن مكتب أمين المظالم البرلماني لا تتيح سبيلا من سبل الانتصاف المحلية الفعالة في هذه الظروف.

3-3 وفيما يتعلق بالادعاء المتصل بالمادة 14 من العهد، يشير المحامي إلى أجزاء من العرض الختامي الذي قدمه القاضي إلى هيئة المحلفين. فقد ذكر المحامي أن قاضي المحاكمة عجز عن توجيه المحلفين بطريقة ملائمة، وفقا للقواعد القانونية اللازمة لقضايا تحديد الهوية، على النحو الذي فرضه القرار الصادر في قضية ر. ضد ثورنبول ( ) . وعلى وجه التحديد، قال المحامي، إن التنبيه الذي وجهه القاضي للمحلفين فيما يتعلق بتحديد الهوية لم يكن ملائما، وإن حديثه عن ضعف الدليل لم يكن واضحا ولا كافيا.

3-4 وفيما يتعلق بالفقرة 3 (ب) من المادة 14، يقول المحامي إن مقدم البلاغ لم يكن أمامه متسع من الوقت لتحضير دفاعه والاتصال بمحام من اختياره. وفي هذا الصدد يشير المحامي إلى أن المحامي المقدَّم من المساعدة القضائية لجلسة المحكمة الأولى كان من تعيين القاضي ولم يكن من اختيار مقدم البلاغ. ويدعي المحامي أن مقدم البلاغ لم يلتق بمحاميه للمرة الأولى إلا بعد مرور أربعة أسابيع من القبض عليه، وأن اللقاء استغرق 10 دقائق وأن المحامي لم يحصل على أي بيان خطي منه. ويشير المحامي إلى أن مقدم البلاغ لم يلتق بعد ذلك بالمحامي سوى مرتين، إحداهما بعد الجلسة التمهيدية والثانية قبل المحاكمة مباشرة، ودام الاجتماعان 10دقائق فقط، ولم يكن ذلك بالوقت الكافي لبحث قضيته مع محاميه. ومن ناحية أخرى، لم يطلب محامي مقدم البلاغ مثول أي شهود.

3-5 ويشير المحامي كذلك فيما يتعلق بالاستئناف، إلى أن محاميا آخر من المساعدة القضائية قد كلف بالدفاع عن مقدم البلاغ، وأن المحامي لم يلتق به قبل الاستئناف، وأنه لم يدفع نيابة عن موكله بتقديم أي حجج تسوغ الاستئناف. ولم يحضر مقدم البلاغ جلسة الاستئنــاف بنفســـه. وذكـــر المحامي أن هذا يشكل في الوقت نفسه انتهاكا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

3-6 وفيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد، ذكر المحامي كذلك أن مقدم البلاغ لم يطلع على محضر جلسات المحاكمة وعلى عرض ختامي من قبل القاضي على النحو الواجب قبل الاستئناف. ويحاج المحامي بأن ذلك حرمه بالفعل من حقه في أن يطلب من محكمة أعلى إعادة النظر في حكم الإدانة الصادر ضده ( ) وفي هذا الصدد أشير إلى الأحكام السابقة للجنة فيما يتعلق ببلاغي رفائيل هنري (البلاغ رقم 230/1987) وليفورد سميث (البلاغ رقم 282/1988)، حيث قررت اللجنة أنه لكي يتمتع المدان بالاستفادة الفعالة من حقه في أن تقوم محكمة أعلى بإعادة النظر في الإدانة والحكم الصادرين في حقه، فمن حقه الاطلاع في غضون مدة معقوله، على الأحكام المكتوبة، الكاملة والمسببة حسب الأصول، لجميع أحداث الاستئناف.

3-7 يؤكد محامي الدفاع أنه لدى إعادة النظر في تصنيف مقدم البلاغ حددت مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط بعشرين عاما ( ) ونُص على أنها تبدأ من تاريخ تصنيفه على أنه مرتكب جريمة لا يُعاقب عليها بالإعدام، وبذلك لم تؤخذ في الحسبان الأعوام الخمسة التي كان ينتظر خلالها تنفيذ حكم الإعدام في سجن مقاطعة سانتا كاترينا. ويؤكد في هذا الخصوص أن الأثر الرجعي الذي يتسم به البند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992، الذي يعيد تصنيف السجناء الذين ينتظرون فعلا تنفيذ حكم الإعدام، يخالف المادة 14 من العهد والدستور الجامايكي على السواء. ويدفع محامي الدفاع بأنه بموجب البند 7 من القانون التشريعي أدين مقدم البلاغ في الواقع بارتكاب جريمة جديدة، وبناء على ذلك كان ينبغي منحه الحقوق المتعلقة بالنظر في الدعوى برمتها. بيد أن مقدم البلاغ لم يزود بأي أسباب لتصنيفه على أنه مرتكب جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام أو لطول مدة العقوبة المحكوم عليه بها، ولم يعط أية فرصة لتقديم أية عريضة فيما يتعلق بتصنيف القاضي الوحيد له أو لاستئناف الحكم الذي أصدره عليه ذلك القاضي.

3-8 يذكر محامي الدفاع أنه إذا كانت مدة العقوبة غير الخاضة للإفراج المشروط المحكوم بها ضد مقدم البلاغ لا تأخذ في الحسبان الأعوام الخمسة التي أمضاها في انتظار الإعدام فإن ذلك سيكون مخالفا للمادة 7 من العهد حيث أنه احتُجز لتلك الفترة الطويلة باعتباره شخصا مُدانا. وبناء على ذلك يطلب محامي الدفاع من اللجنة أن توفر سبيل انتصاف ملائما بالنسبة إلى هذا الانتهاك وأن هذا السبيل ينبغي أن يتمثل في هذه القضية في اتخاذ توصية بتخفيف العقوبة ضده مراعاة للوقت الذي أمضاه مقدم البلاغ في السجن قبيل إعادة تصنيفه.

رسالة الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها

4-1 جاء في رسالة الدولة الطرف، المؤرخة 21 حزيران/يونيه 1996، أنها تقدم ردها على الجوانب الموضوعية على الرغم أنها ترى وجوب اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس تقاعس مقدم البلاغ عن استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يلتمس إعادة النظر في قضيته من جانب مجلس الملكة.

4-2 فيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المادة 7 لأن مدة الحبس المحكوم على مقدم البلاغ بها عقب إعادة تصنيف جُرمه لم تأخذ في الحسبان الأعوام الخمسة التي أمضاه في انتظار الإعدام، تعتقد الدولة الطرف أن مسألة الإفراج المشروط قد عولجت في البند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992. وينص هذا القانون على أنه يجوز لقاض أن يحدد الفترة التي يتحتم على شخص أن يمضيها في السجن قبل أن يكون مؤهلا للإفراج المشروط. وفي حالة عدم تحديد هذه المدة، يتعين أن يقضي الشخص 7 أعوام في السجن باعتبار ذلك حدا أدنى قبل أن يتسنى اعتباره مؤهلا للإفراج المشروط. والقانون التشريعي لا يحدد المعايير التي ينبغي الاستئناس بها في تحديد المدة التي يتعين قضاؤها في الحبس. وبدلا من ذلك، ينظر القاضي، في معرض ممارسة سلطته التقديرية، في جميع الظروف ذات الصلة قبل أن يقوم بإعداد توصية. لذلك، ليس هناك اشتراط بأن تؤخذ في الحسبان الفترة التي أمضيت بالفعل. كما أنه ليس بالمستطاع الدفع بحدوث أي انتهاك للمادة 7 ما لم يكن بالإمكان إثبات أن القاضي في معرض ممارسة سلطته التقديرية، قد تصرف على نحو غير معقول أو تجاوز حدود سلطته التي نص عليها القانون.

4-3 فيما يتعلق بالادعاء بوقوع انتهاك للمادة 10 بسبب سوء المعاملة التي لقيها مقدم البلاغ فيما كان في انتظار الإعدام، تدفع الدولة الطرف بأنها تحتاج إلى معلومات إضافية عن التواريخ الفعلية أو التقريبية للحادث، وأسماء السجّانين، وأي معلومات أخرى متاحة بخصوص الحادث، وذلك لإجراء تحقيق بشأنه.

4-4 فيما يتعلق بانتهاك الفقرة 3 (ب) من المادة 14 لأن مقدم البلاغ مُثِّل من جانب محام مكلف في إطار المساعدة القانونية عند المحاكمة وفي الاستئناف على السواء بحيث لم يُتح له الوقت الكافي لمقابلته، تدفع الدولة الطرف بأن واجبها يتمثل في توفير محام كفء له في إطار المساعدة القانونية، ولكنها ليست مسؤولة عن الطريقة التي يختار محامي الدفاع أن يمثل موكله بها أو العيوب التي تنطوي عليها تلك الطريقة.

4-5 وترفض الدولة الطرف الادعاء بوقوع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 لأنه لم يتسن لمقدم البلاغ الوصول إلى وثيقة الإفادة عن محاكمته والاستعراض الشامل الذي أعده قاضي المحكمة حسب الأصول. وترى الدولة الطرف أن الحقيقة الماثلة تنبئ بأن المحامي المكلف من المساعدة القانونية قد مثَّل مقدم البلاغ بالفعل أمام محكمة الاستئناف حيث نُظر في قضيته. وبناء على ذلك، ترفض الدولة الطرف الادعاء بوقوع أي انتهاك.

4-6 فيما يتعلق بالإفادة عن وقوع انتهاك للمادة 14، بسبب الأثر الرجعي للبند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992 من حيث إعادة تصنيف الجرائم، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ ادعى أن ذلك يشكل انتهاكا للدستور الجامايكي أيضا. وترى الدولة الطرف أنه لما كان مقدم البلاغ قد تبين وقوع انتهاك دستوري، فإنه كان يتعين عليه أن يتبع سبيلا من سبل الانتصاف المحلية بشأن ذلك الانتهاك، قبل أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة. وتبعا لذلك، ترى أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-1 رفض محامي الدفاع، في رسالته المؤرخة 16 آب/أغسطس 1996، التأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف بأن الطريق إلى تقديم استئناف إلى مجلس الملكة لا يزال مفتوحا أمام مقدم البلاغ. فهو يشير إلى أن مقدم البلاغ لم يلتمس إعادة النظر في قضيته من جانب اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة نظرا لأن الأسباب التي يقبل مجلس الملكة على أساسها استئنافا واردا من بلدان أجنبية في المسائل الجنائية محدودة للغاية. فمن الثابت أنه من النادر أن يتصرف مجلس الملكة كمحكمة استئناف جنائية، ذلك لأن قبول الاستئنافات في القضايا الجنائية يقتصر على القضايا التي يرى أنه تظهر فيها مسألة ذات أهمية دستورية أو حيثما يكون قد وقع إجحاف شديد. ونظرا لأن ولاية مجلس الملكة، بناء على ذلك، ضيقة إلى أبعد حد (بل أضيق بكثير من سلطات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان)، فلم يقم مقدم البلاغ بتقديم التماس إلى مجلس الملكة للحصول على إذن خاص باستئناف حكم صادر عن محكمة الاستئناف في جامايكا حيث أن هذه الوسيلة ليست متاحة ولا تشكل وسيلة فعالة للانتصاف. ووفقا لنصيحة أسداها كتابةً محامي دفاع كبير، فلم يقم مقدم البلاغ بتقديم استئناف إلى مجلس الملكة.

5-2 يكرر محامي الدفاع الإعراب عن الادعاء الأصلي بوقوع انتهاك للمادة 7 من العهد لأن الفترة الزمنية التي أمضاها مقدم البلاغ بالفعل في انتظار تنفيذ حكم الإعدام لم تؤخذ في الحسبان عند تحديد مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط التي حُكم عليه بها، بعدما أعيد تصنيف جريمته بموجب تعديل القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص. ويذكر محامي الدفاع أنه حيث أن القانون التشريعي لم يحدد المعايير التي ينبغي مراعاتها لدى تحديد الفترة التي يتعين قضاؤها في السجن فإن من المعقول أن يأخذ القاضي في الاعتبار الفترة التي قضاها مقدم البلاغ في السجن فعلا، في معرض ممارسته لسلطته التقديرية.

5-3 فيما يتعلق بالادعاء بتعرض مقدم البلاغ للضرب على أيدي السجانين، يكرر محامي الدفاع الإعراب عن ادعائه ويؤكد أن الدولة الطرف زودت بجميع المعلومات المتاحة له التي تعتبر أكثر من كافية إذا كانت هناك رغبة جادة في إجراء تحقيق.

5-4 فيما يتعلق بالادعاء بأنه لم تُتح لمقدم البلاغ فرصة كافية للدفاع عن نفسه بسبب عدم وجود وقت كاف لمحامي الدفاع لإعداد دفاعه، يكرر المحامي الإعراب عن وقوع انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14 حتى إن كانت الدولة الطرف ترفض تحمل المسؤولية عن ذلك.

5-5 أعرب محامي الدفاع عن إقراره بأن قضية مقدم البلاغ قد استعرضت من جانب محكمة الاستئناف، ولكنه يكرر تأكيد أنه لم يتسن لمقدم البلاغ الاطلاع على وثيقة الإفادة عن المحاكمة والاستعراض الشامل اللذين أعدهما القاضي حسب الأصول، قبل النظر في الاستئناف في 11 تموز/يوليه 1988؛ ويرى، تبعا لذلك أنه قد وقع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء وارد في رسالة ما يجب عليها، وفقا للمادة 87 في نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 فيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه لم يحصل على دفاع واف في المحاكمة من جانب المحامي المكلف في إطار المساعدة القانونية، لأنه لم يلتق بالمحامي إلا لفترة قصيرة قبيل المحاكمة، وأن المحامي تقاعس عن اتباع تعليماته بزيارة مكان وقوع الجريمة ولم يستدع شاهدا للدفاع انتهاكا للفقرة 3 (ب) و (هـ) من المادة 14، تستذكر اللجنة ما سبق أن أصدرته من أحكام تقضي بأنه ليس من اختصاصها أن تطعن في التقديرات المهنية لمحامي الدفاع ما لم يكن واضحا أو كان ينبغي أن يكون واضحا بجلاء للقاضي أن سلوك المحامي كان متنافيا مع مصلحة العدالة. وتلاحظ أنه في هذه القضية أنه ليس ثمة من سبب لاعتقاد أن محامي الدفاع كان يستخدم تقديرات أخرى غير تقديراته المهنية. ولذلك، خلصت اللجنة في هذا الخصوص إلى أن مقدم البلاغ لا يقوم له ادعاء بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-3 فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بخصوص وقوع مخالفات في إجراءات المحاكمة، وصدور تعليمات غير سليمة من القاضي إلى هيئة المحلفين بشأن مسألة تفسير أدلة التعرف، ولا سيما أن التحذير المتعلق بالتعرف الذي وجهه القاضي إلى هيئة المحلفين لم يكن واضحا وأن الإشارة إلى ضعف الأدلة كانت غير واضحة ولم تكن على مستوى مرض، تكرر اللجنة الإعراب عن مقولتها إنه على الرغم أن المادة 14 تكفل الحق في الحصول على محاكمة عادلة، فإنه من اختصاص محاكم الاستئناف في الدول الأطراف وليس من اختصاص اللجنة أن تستعرض تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين أو أسلوب إدارة المحاكمة، ما لم يكن من الواضح أن تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين كانت تعسفية أو وصلت إلى درجة الحرمان من العدالة، أو أن القاضي قد أخل بوضوح بالتزامه بالحياد. ولكن ادعاءات كاتب الرسالة ووثيقة الإفادة عن المحاكمة المتاحة للجنة لا تكشف عن أنه قد شابه أسلوب إدارة محاكمة السيد غاليمور مثل هذه العيوب. وترى اللجنة أنه ليس واضحا بصورة خاصة كيفية انطواء تعليمات القاضي بشأن أسلوب تفسير أدلة التعرف على انتهاك لالتزامه بالحياد. وترى اللجنة، تبعا لذلك، أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول، استنادا لعدم اثباته، وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 فيما يتعلق بالاشتراط الخاص باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة دفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ تقاعس عن تقديم التماس إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة للحصول على إذن خاص بالاستئناف. وبيد أن اللجنة ترى أن تقاعس مقدم البلاغ عن تقديم التماس إلى هذه الهيئة لا يمكن أن يعزى إليه إذ إنه من أجل أن يقدم التماسا، وهو شخص فقير إلى اللجنة القضائية، يجب عليه أن يشفع الالتماس بإقرار كتابي تأييدا للالتماس وكذلك بشهادة من محامي الدفاع بأن لدى مقدم الالتماس أسباب معقولة للاستئناف. ومقدم البلاغ لم يقدم التماسا إلى مجلس الملكة بناء على نصيحة كتابية أسداها إليه محام كبير، وتود اللجنة، في هذا الخصوص، أن تستذكر فلسفتها الفقهية ( ) الثابتة وقد خلصت، في ظل الظروف المتعلقة بهذه القضية، إلى أن تقديم التماس إلى مجلس الملكة لا يمكن اعتباره سبيلا فعالا من سبل الانتصاف ولا يشكل سبيل انتصاف يجب على مقدم البلاغ استننفاده لأغراض البروتوكول الاختياري. ولذلك، ترى اللجنة أنه ليس في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 ما يحول دون نظرها في البلاغ.

6-5 فيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بإمكانية تقديم طلب دستوري بشأن وقوع انتهاك مزعوم للدستور يتعلق بالبند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992، تستذكر اللجنة فلسفتها الفقهية بأنه لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة. واللجنة تلاحظ حجة الدولة الطرف بأن سبيل الانتصاف الدستوري لا يزال مفتوحا لمقدم البلاغ، وتلاحظ أن المحكمة العليا في جامايكا قد سمحت، في بعض الحالات، بقبول طلبات للانتصاف الدستوري تتعلق بانتهاكات للحقوق الأساسية، بعد أن كانت قد رفضت طلبات الاستئناف الجنائية في هذه القضايا. بيد أن اللجنة تستذكر أن الدولة الطرف قد أشارت في مناسبات عدة إلى أن المساعدة القانونية غير متاحة للطلبات الدستورية. وترى اللجنة أنه في غياب المساعدة القانونية لا يشكل تقديم الطلب الدستوري سبيل انتصاف متاحا بحيث ينبغي استنفاده لأغراض البروتوكول الاختياري.

66 تعلن اللجنة أن باقي الادعاءات مقبولة وهي تواصل، القيام بدراستها من حيث الموضوع، دون مزيد من التأخير، وذلك في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من جانب الأطراف، حسبما تقتضي الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-1 فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بخصوص سوء المعاملة، تلاحظ اللجنة أنه ادعى تعرضه للضرب فيما كان قيد الحراسة لدى الشرطة، وهو أمر لم تتناوله الدولة الطرف على الاطلاق وخلصت اللجنة، تبعا لذلك، إلى وجوب إيلاء الأهمية الواجبة لهذه الادعاءات. وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه تعرض للضرب فيما كان قيد الاحتجاز في سجن مقاطعة سانتا كاترينا وأنه لم يتلق علاجا طبيا فيما يتعلق بجرح أصابه في يده أدى إلى عدم إمكانه استعامل يده لفترة 17 يوما، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن حاجتها إلى معلومات إضافية تتعلق بتلك الحوادث. كما تلاحظ أن محامي الدفاع قد ذكر أن مقدم البلاغ أثار المسألة مع السجانين في السجن. وترى أنه ردا على ذلك، لم تقم الدولة الطرف إلا بمجرد طلب معلومات إضافية ولا يبدو أنها قامت بتحقيق في المسألة. واللجنة تلاحظ أيضا أن رسالة محامي الدفاع التي يفيد فيها اللجنة بعدم إمكانه تقديم معلومات أكثر مما قدمه بالفعل، قد أحيلت إلى الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 1996. وترى اللجنة، في غياب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف، وجوب إيلاء الأهمية الواجبة لشكوى مقدم البلاغ، وقد خلصت، تبعا لذلك، إلى أن المعاملة التي لقيها على أيدي السلطات فيما كان تحت الحراسة لدى الشرطة وفيما كان فيما بعد محتجزا على السواء تشكل انتهاكا للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

7-2 يدعي مقدم البلاغ إلى جانبب ذلك انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 في الإجراء الخاص بإعادة التصنيف الذي صنف جرمه في إطاره على أنه جرم لا يعاقب عليه بالإعدام بموجب البند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992 وحددت مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط بـ 15 عاما. ويذكر أن مقدم البلاغ لم يزود بأي أسباب لطول مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط ولم تتح له الفرصة سواء لتقديم أي إسهام في إجراء إعادة التصنيف أم في طلب استئناف الحكم الصادر عليه من جانب القاضي الوحيد. وحتى لو كان القانون قد نص على حكم بالسجن مدى الحياة باعتبار ذلك عقوبة لارتكاب جرائم أعيد تصنيفها من قبيل جرائم لا يعاقب عليها بالإعدام، تلاحظ اللجنة أن القاضي في معرض تحديد المدة غير الخاضعة للإفراج المشروط يمارس سلطة تقديرية منحها له تعديل القانون التشريعي لسنة 1992، وله أن يتخذ قرارا مستقبلا عن القرار المتعلق بالعفو وهو يشكل جزءا أساسيا في إطار البت في تحديد تهمة جنائية، وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاء عدم منح مقدم البلاغ الفرصة لتقديم رسائل قبيل اتخاذ القاضي قراره أو الفرصة لالتماس إعادة النظر في ذلك القرار. وخلصت اللجنة، في ظل هذه الظروف، إلى وقوع انتهاك للفقرتين 1 و 3 (د) من المادة 14.

7 3 فيما يتعلق بما ادعي من وقوع انتهاك للمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، على أساس أن الفترة الزمنية التي أمضاها مقدم البلاغ في انتظار تنفيذ حكم الإعدام (5 أعوام) ومدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج غير المشروط التي حددها القاضي بـ 15 عاما ( ) تشكلان معا عقابا قاسيا ولاإنسانيا، تستذكر اللجنة فلسفتها الفقهية التي مؤداها أن الفترة الزمنية التي قضاها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام لا تشكل بحد ذاتها انتهاكا للمادة 7. أما بخصوص ما إذا كان الأثر المترتب على فترة انتظار تنفيذ حكم الإعدام التي دامت خمسة أعوام والفترة غير الخاضعة للإفراج المشروط تشكلان معا عقابا قاسيا ولاإنسانيا، مع مراعاة طبيعة الجريمة، فقد خلصت اللجنة إلى أنه لم يكن هناك انتهاك للمادتين 7 و 10 في هذا الصدد.

7-4 فيما يتعلق بادعاء محامي الدفاع أن كاتب الرسالة لم يمثل تمثيلا فعالا في الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن ممثل كاتب الرسالة المكلف في إطار المساعدة القانونية في الاستئناف قد سلم بأنه لا توجد جوانب موضوعية في دعوى الاستئناف. وتستذكر اللجنة فلسفتها الفقهية ( ) فيما يتعلق بأنه ينبغي للقاضي، بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14، أن يتأكد من أن تناول المحامي لمجريات قضية من القضايا ليس متنافيا مع مصلحة العدالة. على الرغم من أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تطعن في التقديرات المهنية لمحامي الدفاع، فإنها ترى أنه في المحاكمات الجنائية ولا سيما في قضية يعاقب عليها بالإعدام، فإنه عندما يسلم محامي المتهم بأنه لا توجد جوانب موضوعية في دعوى الاستئناف، ينبغي للمحكمة أن تتأكد مما إذا كان المحامي قد تشاور مع المتهم في هذا الشأن وأخبره بذلك. وإذا كان الأمر غير ذلك، يجب على المحكمة أن تتأكد من إخبار المتهم بالأمر وأن تعطيه فرصة للاستعانة بمحام آخر. وترى اللجنة أنه بصدد القضية الحالية، كان ينبغي إحاطة السيد غاليمور علما بأن محاميه المكلف في إطار المساعدة القانونية لا يزمع الدفع بأي أسباب تأييدا لاستئنافه بحيث يتسنى له النظر في أي خيارات متبقية ومفتوحة أمامه. وخلصت اللجنة إلى أنه قد وقع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 فيما يتعلق باستئناف مقدم البلاغ.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكات للمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

9 - الدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر سبيل انتصاف فعالا، بما في ذلك إما تخفيض مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج غير المشروط إلى الفترة المنصوص عليها في تعديل القانون التشريعي المحددة بعشرة أعوام كحد أدنى، أو بإعادة تقييم فترة الإفراج غير المشروط في إجراء من شأنه أن يكفل تمتع مقدم البلاغ بحقوقه بموجب المادة 14، أو بإجراء ما من الإجراءات الأخرى المناسبة. والدولة الطرف عليها التزام بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.

10- وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998، ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على الرسالة. ووفقا للمادة 2 من العهد. تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهاوالخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتمدت باللغات الانكليزية والفرنسية والإسبانية، مع اعتبار النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي فردي مقدم من هيبوليتو سولاري يريغوين

(معارضة جزئية)

إنني أتمسك برأي مخالف بشأن الفقرة 7-1. لقد عرض كاتب الرسالة ادعاءات محددة عن سوء المعاملة التي لقيها أثناء وجوده تحت حراسة الشرطة وفيما بعد أثناء احتجازه في سجن سانتا كاترينا، حيث عانى من جرح في يده أدى إلى عدم استطاعته استعمالها لمدة 17 يوما؛ ووفقا لما أفاد به محاميه، أبلغت سلطات السجن بهذه الواقعة. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن هذه الادعاءات سوى أنها طلبت إلى اللجنة أن تزودها بتفاصيل أخرى؛ وهذا لا يتفق مع التزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. كما أن اللجنة لم تحاط علما بما إذا كان قد أجري أي تحقيق في هذه المسألة. وفي ضوء ما تقدم، أرى وجوب أن تأخذ ادعاءات مقدم البلاغ في الاعتبار وأن المعاملة التي عانى منها أثناء وجوده تحت حراسة الشرطة وأثناء احتجازه في السجن على السواء، تشكل انتهاكا للمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، من العهد.

(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين

[وضع باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية، على أن يكون النص الاسباني هو النص الأصلي وسيصدر بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تاء - البلاغ رقم 699/1996، مالكي ضد إيطاليا

* يما يلي أعضاء اللجنة الذين شاركو في دراسة هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمرو، السيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، السيدة كريستين شانيه، اللورد كولفيل، السيدة اليزابيث ايفات، السيد بيلار غيتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجومر لاللاه، السيدة سيسليا ميدنيا كيروغا، السيد مارتن شاينين، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد رومان فيروزيفسكي، السيد فاكسويل يالدين، والسيد عبد الله زاخيه. وبموجب المادة 85 من النظام الداخلي، لم يشارك السيد فاوستو بوكار في النظر في الرسالة.

(اعتمدت الآراء في 15 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والخمسين)*

مقدم من : على مالكي (يمثله ولده قمبيز مالكي)

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : إيطاليا

تاريخ البلاغ : 28 كانون الثاني/يناير 1999

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 15 تموز/يوليه 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 15 تموز/يوليه 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 699/1996 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد على مالكي بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو علي ماليكي، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 65 عاما، ويقضي مدة العقوبة في الوقت الراهن وهي 10 سنوات في السجن، في إيطاليا لاتجاره بالمخدرات.وقد رفع القضية نيابة عنه إبنه قمبيز ماليكي. وهو يدعي أن أباه كان ضحية لانتهاكات من جانب إيطاليا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولو أنه لم يحدد أحكام العهد التي يرى أنها انتهكت.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 يعمل مقدم البلاغ سائقا لشاحنة منذ ما يربو على 40 عاما، وهو يقوم بنقل البضائع بين إيران وإيطاليا، وقد حوكم وصدر الحكم عليه غيابيا، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات لقيامه بجلب المخدرات وبيعها في إيطاليا. وقد أكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1989.

2-2 وفي عام 1991، وبينما كان في كاليفورنيا في زيارة لأسرته، أُلقي القبض عليه واحتجز لمدة تناهز 6 شهور، ريثما يتم تسليمه إلى إيطاليا. وفي 9 نيسان/أبريل 1992 رفضت محكمة محلية في الولايات المتحدة، وهي محكمة كاليفورنيا الوسطى، طلب حكومة إيطاليا بتسليمه. وفي حزيران/يونيه 1995 عاد مقدم البلاغ إلى إيران عن طريق إيطاليا وألقي القبض عليه في مطار روما، وجرى احتجازه منذ ذلك الوقت.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أنه قد أدين على سبيل الخطأ، وأن المسألة لا تعدو أن تكون غلطا في تحديد الهوية استنادا إلى محادثة هاتفية وحيدة خضعت للتصنت وجرت بينه وبين تاجر مخدرات معروف يعمل أيضا سائقا لشاحنة وكان قيد مراقبة الشرطة لفترة من الوقت.

3-2 ويدعي قمبيز ماليكي أن والده حوكم غيابيا، واستأنف مكتب المدعي العام الحكم مرتين لكي يحول بصورة فعالة دون قيام والده باستئناف الحكم ( ) .ويزعم أن هذا يعني أنه قد استنفد سبل الانتصاف المحلية أو أنها لم تتح له. ولدعم ادعائه، يقدم رسالة من محام إيطالي يذكر فيها أن المادة 638 من قانون الإجراءات الجنائية يمنع إعادة فتح باب النظر في القضية، ويخلص إلى أن السبيل الوحيد الباقي هو طلب نقل السيد ماليكي إلى إيران ليمضي بقية مدة العقوبة هناك.

3-3 ويلاحظ نجل مقدم البلاغ أن الصلة الوحيدة الموجودة في الملف الذي قدمته السلطات الإيطالية إلى الولايات المتحدة لدعم طلب تسليمه، تتضمن إشارة واحدة إلى والده.

3-4 ويضيف قمبيز ماليكي أن والده مضرب عن الطعام إلى أن يعاد النظر في إدانته. ويدعي أن والده يعاني من متاعب خطيرة في القلب، وقد رفض أن تُجرى له جراحة في القلب عندما كان في الولايات المتحدة لأنه يريد أن يموت في بلده الأصلي. ويدعي أن والده حُرم أيضا من إمكانية قضاء مدة العقوبة في بلده (إيران).

المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها

4-1 توضح الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 1996 أن السيد ماليكي حوكم وأدين غيابيا، وقد مثله على النحو الواجب المحامي الذي عينته المحكمة. وقد استأنف كل من محامي السيد ماليكي والمدعي العام الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية. وتفترض الدولة الطرف أن محاميه قد أبلغه بالإجراءات التي اتخذت ضده في إيطاليا. وقد اتهم بالاتجار في المخدرات. وعندما لم تتمكن السلطات من إنفاذ أمر القبض عليه، أعلن أنه هارب من وجه العدالة. وصرحت الدولة الطرف أنه عندما ألقي القبض على مقدم البلاغ في الولايات المتحدة قدم له محام أمريكي المساعدة القضائية، وعارض تسليمه. كما تلاحظ أيضا أن مكتب المدعي العام أبلغ السيد ماليكي بالسبل والوسائل التي كانت لا تزال متاحة أمامه من أجل إعادة النظر في الأحكام أو نقضها.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أن الحالة الطبية للسيد ماليكي تُرصد بصورة وثيقة كما تقدم ملفا موثقا بهذا الصدد.

4-3 وتقول الدولة الطرف إن الادعاءات بشأن عدم عدالة المحاكمة تتصل بتقييم الوقائع والأدلة في القضية ويُفضل تركها لمحاكم الاستئناف في الدول الأطراف.

4-4 وفيما يتعلق بالادعاء بضرورة نقل السيد ماليكي إلى بلده (إيران) لقضاء مدة عقوبته، تشير الدولة الطرف إلى عدم إمكان الموافقة على ملتمسه نظرا لأن إيران غير موقعة على اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم (ستراسبورغ، 21 آذار/مارس 1983) كما لا يوجد اتفاق ثنائي بشأن هذه المسألة بين إيطاليا وإيران.

5 - ويكرر السيد قمبيز ماليكي في تعليقاته الادعاء بأن المحاكمة غيابيا تشكل انتهاكا للعهد حتى ولو عينت المحكمة محاميا لمساعدته، وأن والده يعاني من حالة مرضية حادة في القلب يحتاج من أجلها إلى إجراء جراحة له.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في أي بلاغ يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي أن تقرر إن كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وفيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ من أنه يعاني من حالة مرضية في القلب لا تعالج بصورة ملائمة، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قدمت ملفا شاملا يبين أن الحالة الطبية للسيد ماليكي تُرصد بصورة وثيقة. وفي هذه الظروف ترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم يؤكد ادعائه، لأغراض مقبولية.

6-3 وفيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ من أنه لم يُنقل إلى بلده ليقضي مدة العقوبة، لاحظت اللجنة أن العهد لا ينص على أن للأجنبي المدان والمحكوم عليه في الجريمة الحق في قضاء مدة عقوبته في بلده. وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي.

6-4 ولا تجادل الدولة الطرف بشأن ادعاء مقدم البلاغ بأنه حوكم غيابيا، كما تقر بأن مقدم البلاغ لم يكن موجودا أثناء المحاكمة إلا أنها تقول إنها عينت محاميا ليمثله ولذا فإنه حصل على محاكمة عادلة. ومن رأي اللجنة أنه في ظل هذه الظروف يكون مقدم البلاغ قد أكد لأغراض المقبولية ادعاءاته بأنه قد جرى انتهاك حقه في المحاكمة العادلة بموجب الفقرة1 من المادة 14 وحقه في أن يحاكم حضوريا بموجب الفقرة 3 (د)، المادة 14، وينبغي النظر في هذا على أساس الجوانب الموضوعية.

6-5 وفهمت اللجنة عند البت في المقبولية أنه بتصديق الدولة الطرف على العهد تكون قد أعلنت ما يلي: “تعد أحكام الفقرة 3 (د) من المادة 14 متفقة مع الأحكام الإيطالية الحالية التي تنظم محاكمة المتهم حضوريا، وتحدد الحالات التي يجوز فيها للمتهم أن يتولى الدفاع عن نفسه، وتلك التي تتطلب تقديم المساعدة القانونية له”. ولم تشر الدولة الطرف إلى هذا الإعلان في ردها المفصل على البلاغ المقدم. ولذا لا يزال نطاق الإعلان وأثره على ادعاء مقدم البلاغ بانتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، غير جلي. وقررت اللجنة أنه يمكن لكل من الدولة الطرف ومقدم البلاغ تضمين رده بشأن أساس دعوى الحجج المتصلة بنطاق الإعلان المذكور آنفا، وأثره على مقبولية ادعاء مقدم البلاغ بموجب المادة 14. وستدرس اللجنة تلك الحجج مقرونة بالحجج المقدمة بشأن الجوانب الموضوعية.

6-6 ولذا تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مقبولية البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن موضوع الدعوى

7 - أثارت الدولة الطرف ادعائين في رسالتها المؤرخة 18 شباط/فبراير 1998 ردا على قرار اللجنة بشأن المقبولية وهما:

(أ) يشكل إعلان الدولة الطرف عند تصديقها على المعاهدة شرطا تحفظيا يمنع اللجنة من اعتبار المحاكمة غيابيا، وفقا لقانون الدولة الطرف انتهاكا لتعهدات الدولة الطرف بموجب العهد. وبذا ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول؛

(ب) حتى ولو اعتبر البلاغ مقبولا، فإن أحكام القانون الإيطالي فيما يتعلق بالمحاكمة غيابيا تتفق مع الفقرة 3 (د) من المادة 14، كما هو الحال، في جملة أمور في بعض الظروف حيث يسمح للشخص الذي حوكم غيابيا بالتماس إعادة محاكمته حضوريا.

8 - أبلغ نجل مقدم البلاغ الذي يمثل والده في هذا البلاغ، اللجنة أنه لا يعتزم تقديم حجج أخرى، ولذا تستطيع اللجنة أن تشرع في دراسة الحجج التي أثارتها الدولة الطرف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 تدعي الدولة الطرف أن إعلانها المتعلق بالفقرة 3 (د) من المادة 14، هو شرط تحفظي يمنع اللجنة من النظر في ادعاء مقدم البلاغ بأن محاكمته غيابيا غير عادلة. على أن ذلك الإعلان لا يتناول إلا الفقرة 3 (د) من المادة 14 فقط، ولا يتعلق بمقتضيات الفقرة 1 من المادة 14. وقد ادعت الدولة الطرف نفسها أن أحكامها القانونية المتعلقة بالمحاكمة غيابيا متفقا مع الفقرة 1 من المادة 14. وبموجب هذا الحكم، يجب المحافظة على مقتضيات المحاكمة العادلة، حتى إن لم تكن المحاكمة غيابيا بحكم الفعل ذاته، انتهاكا لتعهدات الدولة الطرف. وتشمل هذه المقتضيات استدعاء المتهم في الوقت المناسب وإبلاغه بالإجراءات المتخذة ضده.

9-3 وقد أرتأت اللجنة قبل ذلك أن المحاكمة غيابيا لا تكون متفقة مع المادة 14 إلا إذا استدعي المتهم في الوقت المناسب، وأُبلغ بالإجراءات المتخذة ضده ( ) . ولكي تمتثل الدولة الطرف لمقتضيبات المحاكمة العادلة عندما تحاكم شخصا محاكمة غيابية يجب عليها أن تظهر الاحترام لهذه المبادئ.

9-4 ولم تنكر الدولة الطرف أن السيد ماليكي حوكم غيابيا. ومع ذلك فهي لم تبين ما يدل على استدعاء مقدم البلاغ في الوقت المناسب وإبلاغه بالإجراءات المتخذة ضده. فهي تذكر فقط أنها “تفترض” أن محامي مقدم البلاغ أبلغه بالإجراءات المتخذة ضده في إيطاليا. ومن الجلي أن هذا لا يكفي لإبعاد المسؤولية عن الدولة الطرف إذا أرادت تبرير محاكمة المتهم غيابيا. وكان من واجب المحكمة التي نظرت في القضية التحقق من أن مقدم البلاغ أبلغ بالقضية التي سينظر فيها قبل بدء إجراءات عقد المحاكمة غيابيا. ومع عدم وجود دليل على قيام المحكمة بذلك، فمن رأي اللجنة أن حق مقدم البلاغ في أن يحاكم حضوريا قد انتهك.

9-5 وتود اللجنة أن تضيف أنه كان يمكن توفير سبل الانتصاف فيما يتعلق بحق مقدم البلاغ في أن يحاكم حضوريا لو أنه أعطي الحق في إعادة محاكمته حضوريا عندما قبض عليه في إيطاليا. وقد وصفت الدولة الطرف قانونها فيما يتعلق بحق المتهم الذي حوكم غيابيا في التماس إعادة محاكمته، إلا أنها لم ترد على الرسالة الموجهة من المحامي الإيطالي والتي أرسلها مقدم البلاغ، وطبقا لهذه الرسالة فيما يتعلق بظروف هذه القضية لم يعط لمقدم البلاغ الحق في إعادة محاكمته. ولذا يجب إعطاء الفتوى القانونية الواردة في تلك الرسالة الاهتمام الواجب. ومن ناحية المبدأ، لا يمكن اعتبار وجود أحكام تتعلق بالحق في إعادة المحاكمة، على أنها قد وفرت لمقدم البلاغ سبيل الانتصاف الممكن إزاء الدلائل التي لم تدحض على أن هذه الأحكام لا تنطبق على حالة مقدم البلاغ.

10 - أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن هذه الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

11 - ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيد ماليكي سبيلا فعالا للانتصاف يستتبع الإفراج عنه أو إعادة محاكمته حضوريا. والدولة الطرف ملزمة بكفالة عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.

12 - وتضع اللجنة في اعتبارها أن إيطاليا بكونها أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد، كما تكون الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 منه، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولاياتها، وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ومطلوب من الدولة الطرف أيضا أن تترجم وتنشر آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

ثاء - البلاغ رقم 709/1996، بيلي ضد جامايكا

(اعتمدت الآراء في 21 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من : ايفرتون بيلي (مثله السيد أنتوني بولتون من مكتب بكفارلينز للمحاماة بلندن)

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 23 نيسان/أبريل 1996

القرار السابق : قرار المقرر الخاص المتعلق بالقاعدة 91، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 8 آب/أغسطس 1996

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 21 تموز/يوليه 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تموز/يوليه 1999،

وقد اختتمت نظرها في التوصية 709/1996 التي قدمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد افيرتون بيلي بموجب البروتوكول الاختياري من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماءهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي آندو، السيد برافولا شندرا ن. بغواتي، السيدة كريستين شانيت، اللورد كولفيل، السيدة اليزابيت ايفات، والسيدة بيلارغايتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريستمر، السيدة سيسيليا مدينا كيروغا، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتن شاينين، السيد هيبوليتو سولاري بريغوين، السيد رومان فيروسوسكي، والسيد ماكسويل يلدن. وذيلت هذه الوثيقة بنصي الفتويين اللتين وقعهما 5 من أعضاء اللجنة.

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو أيفرتون بيلي، وهو مواطن جامايكي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في سجن مقاطعة سانت كاثرين بجامايكا. وهو يدعي أنه ضحية لانتهاكات من جانب جامايكا للمواد 7 و 10 (1) و 14 (1) و 14 (3) (ب) و (هـ) و 14 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) وموكله هو السيد أنطوني بولتون من مكتب ماكفارلتر للمحاماة بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 أدين مقدم البلاغ بتهمة قتل ضابط شرطة في 17 آذار/مارس 1979 هو ابراهام ماكينزي. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 صدر بحقه حكما بالإعدام من محكمة هوم الدورية بكنغستون، جامايكا. وفي 10 نيسان/أبريل 1981 رفضت محكمة الاستئناف طعنا تقدم به. وفي الفترة الواقعة بين عامي 1981 و 1992 كان مقدم الطلب ممثلا بمكتبين للمحاماة غير أن أيهما لم يرفع قضيته أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في لندن. وفي عام 1992 أحيلت قضية مقدم البلاغ إلى محاميه الحالي الذي قدم طلبا للحصول على تصريح خاص من أجل التقدم بطعن أمام هذه اللجنة القضائية. وفي 20 شباط/فبراير 1995 رفض التماس مقدم البلاغ الحصول على تصريح خاص بالطعن أمام اللجنة.

2-2 وفي 7 كانون الثاني/يناير 1993، خفض قاض واحد في محكمة استئناف جامايكا الجرم المنسوب لمقدم البلاغ إلى جريمة لا ينطق فيها بحكم الإعدام عملا بقانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (المعدل) لعام 1992. وحددت الفترة التي لا يمكن فيها منحه عفوا بمدة 20 عاما من تاريخ إعادة تصنيف الجريمة. وعلى ذلك فإن أول تاريخ محتمل للعفو عنه هو عام 2013.

2-3 ويدعي مقدم البلاغ أن الشرطة المحلية ألقت القبض عليه في منزله في عام 1979 بعد انقضاء قرابة الأسبوعين على جريمة القتل. ويدعي أن اعتقاله استند إلى أقوال زائفة قدمتها إلى الشرطة صديقته السابقة وأختها اللتان أخبرتا الشرطة عن وقوع مشاورات بينهم قبل ذلك الوقت بقليل، وزعمتا زورا أن مقدم البلاغ كان يمتلك مسدسا ( ) . وفي وقت لاحق تراجعت المرأتان عن أقوالهما.

2-4 وتمثلت القضية بالنسبة للادعاء في تحديد هوية المتهم. فالتاج يدعي أن القتيل كان في 17 آذار/مارس 1979 في زيارة محل كائن في 21 شارع هايوود. وفي هذا المكان قال شاهد إنه رآه يصارع شخصا آخر مجهول الهوية. ثم سمعت أصوات أعيرة نارية وجد السيد ماكينزي على أثرها قتيلا نتيجة إصابته بجروح ناجمة عن أعيرة نارية. وفي 18 نيسان/أبريل 1979 شارك مقدم البلاغ في طابور لاستعراض المشتبه بهم، وتعرف عليه أربعة من الشهود باعتباره الرجل نفسه الذي شوهد يغادر الفناء الذي صرع فيه السيد ماكينزي، وكان يضع مسدسا في خاصرة سرواله لدى مغادرته المكان. غير أن أحد الشهود لم يتمكن من التعرف على أي من الأفراد المشمولين بطابور استعراض المشتبه بهم. وادعى شهود آخرون أنهم رأوا رجلا ثانيا عند بوابة المكان ساعة إطلاق الأعيرة النارية. كما عثر على مسدس في مسرح الجريمة وتبين أنه لم يُطلق منه إلا عيار ناري واحد وجد في الموقع. وتبين أيضا أن عيارين أخريين أزيلا من جسد القتيل أطلقا من مسدس من نوعية مختلفة. ويدعي التاج أن الجريمة ارتكبت على يد شخصين مختلفين وطلب تقديم أدلة على أن السلاح الذي ترك في موقع الجريمة لم يكن من النوع المصرح لرجال الشرطة بحمله.

2-5 أما منهج الدفاع فتمحور حول دفاع الحصر. فمقدم البلاغ يدعي أنه كان بمنزله طيلة اليوم الذي شهد إطلاق النار، في حضور اثنين من الشهود هما تريفور فرانسيس وغليندن ويليامز. وقد استُدعي الشاهدان للإدلاء بأقوالهما لصالح المتهم، غير أنهما لم يحضرا إلى المحكمة يوم تقديم الدفاع لأدلته. ونتيجة لعدم التمكن من تحديد مكان الشاهدين طلب الدفاع رفع الجلسة، وأقرت المحكمة طلبه. وبعد انقضاء ساعتين عادت المحكمة إلى الانعقاد غير أن الشاهدين لم يحضرا أمامها. ورأى القاضي الاكتفاء بما قدمه الدفاع من حجج. وبذلك كان مقدم البلاغ، الذي أدلى بشهادته تحت القسم، هو الشخص الوحيد الذي أدلى بشهادة في مرافعات الدفاع.

الشكوى

3-1 يدعي المحامي أن المادة 14 من العهد انتهكت لعدة أسباب. فهو يرى أولا، أن الفقرة 1 من المادة 14 انتهكت لأن القاضي أخطأ في التعليمات التي أعطاها لهيئة المحلفين فيما يتعلق بخطوة الإدانة التي تستند فقط إلى دليل التعرف على الهوية، كما أخطأ القاضي عندما سمح بقبول دليل مؤداه أن الصمت الذي أبداه المتهم في كل مرة جرى فيها التعرف عليه في طابور استعراض المشتبه بهم، تضمن إقرارا ضمنيا بذنبه. بل أن القاضي استجوب المتهم فعليا أمام هيئة المحلفين بشأن ما أبداه من صمت، موحيا بشكل ضمني بأن صمته دليل على إدانته.

3-2 كما يشير، ثانيا، إلى أن الفقرة 1 من المادة 14 انتهكت لأن دليل التعرف على هوية المتهم الذي استشهد به الادعاء شابه عيب خطير. فمقدم البلاغ يدعي أن الشهود الخمسة في طابور استعراض المشتبه بهم، ومنهم ثلاثة أدلوا بشهاداتهم في المحكمة، هم “شهود زور” ومن ثم فإن هذا الدليل لا يسوغ إصدار الإدانة. كذلك، وفيما يتعلق بخطأ حكم الإدانة، أشار المحامي أيضا إلى أقوال أدلت بها في عام 1987 أمام مجلس جامايكا لحقوق الإنسان صديقة مقدم البلاغ السابقة وأختها ومالك المحل الواقع على مقربة من موقع الجريمة. وفي هذه الأقوال، ذكرت صديقة مقدم البلاغ السابقة وأختها أنهما كذبتا على الشرطة عندما قالتا إن مقدم الطلب هو مالك المسدس. وادعت أخت صديقة مقدم البلاغ السابقة أيضا أنها رغبت في الإدلاء بشهادتها غير أن الشرطة أبلغتها أن ذلك سوف يفضي إلى “حبسنا واتهامنا بالحلف الكاذب”. كذلك، ذكرت صديقة مقدم البلاغ السابقة أن “الناس في الحي . يعرفون أنه لم يقتل المفتش”. كما أن مالك المحل ل. ن. يدعي في أقواله إنه سمع وقت الجريمة أصوات أعيرة نارية وأنه انتقل إلى خارج محله حيث رأى القتيل يصارع “رجلا طويلا نحيلا ذا بشرة داكنة" (بالمقارنة بمقدم البلاغ المعروف بقصره وبدانته)، وأنه عثر فيما بعد على مسدس قام بتسليمه إلى الشرطة. وذكر ل. ن. أيضا أنه حضر جلستي استماع تمهيديتين، إلا أنه لم يسمع شيئا عن القضية منذ ذلك الحين إلا عندما علم بأن مقدم البلاغ سيعدم. ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بزعم خطأ الإدانة، يدعي مواطن جامايكي يساعد مقدم البلاغ بصفة شخصية، أنه تكلم إلى عديد من الأشخاص ذكروا له أن مقدم البلاغ لم يكن حاضرا في مسرح الجريمة.

3-3 ويدعي المحامي من ناحية ثالثة، حدوث انتهاك للمادة 14 لأنه بعد انتهاء الادعاء من مرافعته في القضية، سمـح القاضي بمرافعـة أخرى أمام هيئة المحلفين على أساس أن القضية “لا تستوجب رد الدفاع” ومع ذلك قرر بعد نهاية المرافعة أنه “على أساس هذا الدليل، فإنني أرى أن هناك قضية يتعين على المتهم الرد عليها” وذلك في حضور هيئة المحلفين. ويدعي المحامي أن السماح بالاستماع إلى مرافعات على أساس “وجود قضية لا تستوجب رد الدفاع” يخالف الفقه المستقر في مجلس الملكة في لندن.

3-4 ورابعا، يدعي المحامي حدوث انتهاك للفقرات 1 و 3 (ب) و 3 (هـ) من المادة 14 من البروتوكول لأن مقدم البلاغ لم يتسن له الوقت الكافي قبل المحاكمة لإعداد قضيته مع محاميته، ولأن الدفاع الذي قدمه محاميا المساعدة القانونية لم يكن وافيا. وقيل إن مقدم البلاغ لم يلتق بمحاميته إلا قبل يوم واحد من المحاكمة ولم يتسن لهما الاطلاع على الأقوال التي أدلى بها شهود الادعاء أو مناقشة طبيعة الدفوع التي قدمها الادعاء ضد مقدم البلاغ. كذلك، يدعي المحامي أن محاميي المساعدة القانونية لم يضمنا دفاعهما أدلة مهمة قدمها إليهما مقدم البلاغ بما في ذلك الوقائع المتعلقة بكون الأقوال التي أدلت بها صديقته السابقة وأختها قد انطلقت من دواقع خبيثة وأنهما تراجعتا عن هذه الأقوال فيما بعد تحت القسم أمام مجلس جامايكا لحقوق الإنسان، كما أن محاميي المساعدة القانونية رفضا استدعاء شاهدين لصالح المتهم حتى عندما طلب إليهما القيام بذلك. وعلى ذلك، يدعي المحامي بأن إخفاق محاميي المحاكمة في ضمان حضور الشاهدين الأساسيين في دفاع الحصر وهما تريفور فرانسيس وغليندن ويليامز، وصدور الحكم بإدانة المتهم بالرغم من غيابهما يمثل انتهاكا للفقرة 3 (ح) من المادة 14.

3-5 وخامسا، يدعي المحامي حدوث انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 5 من المادة 14 في أثناء سير المرافعات أمام محكمة الاستئناف، حيث حرم مقدم البلاغ من فرصة إعداد استئنافه بشكل واف بمشاركة محامي، كما أن محامي المساعدة القانونية الجديد لم يقدم دفوعا سليمة للاستئناف وتخلى بشكل غير مفهوم عن أربعة من الدفوع الخمسة التي قدمها عمليا في استئنافه.

3-6 ومن ناحية أخرى، شكى مقدم البلاغ أيضا في أول رسالة قدمها إلى اللجنة (رقم 303/1988) من أن محكمة الاستئناف ردت على الطعن المقدم منه بحكم شفوي، وأن موكليه حصلوا بالكاد على مذكرات هذا الحكم. وأعرب عن خشيته من أن يكون عدم وجود حكم مبني على أسانيد سليمة قد أدى في نهاية المطاف إلى إخفاق التماسه الحصول على إذن خاص بالاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة. ويطلب محامي الرسالة الحالية أن تقوم اللجنة، على وجه العموم، بمعاودة فحص الادعاءات المطروحة في الرسالة السابقة.

3-7 وختاما، يدعي المحامي حدوث انتهاك لحق مقدم البلاغ المكفول بموجب الفقرة 1 من المادة 14 وذلك في سياق إجراء إعادة التصنيف، الذي خفض به الجرم المنسوب إليه ليصبح غير موجب لعقوبة الإعدام بموجب المادة 7 من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (المعدل) لعام 1992، وفترة عدم إمكانية طلب تقديم العفو المحددة بعشرين عاما ابتداء من تاريخ التصنيف. ويدعي المحامي أن مقدم البلاغ “كان عمليا مدانا بجرم جديد، ولذلك كان يتعين أن تكفل له حق الحصول على محاكمة كاملة”. وفي هذا الشأن، يدعي المحامي أن مقدم البلاغ لم يفد بأي أسباب تتعلق بتصنيفه كمتهم بجريمة غير موجبة لعقوبة الإعدام أو سبب طول الفترة التي لا يمكنه فيها التقدم بطلب للعفو، كما أنه لم يمنح أي فرصة للمشاركة في الإجراءات المعروضة أمام قاضي المحكمة الأوحد.

3-8 ولاحظ المحامي أنه عند تحديد الفترة التي لا يمكن فيها لمقدم البلاغ الحصول على العفو كان قد انقضى 14 عاما بالفعل على وجوده ضمن طابور المحكومين بالإعدام ومع ذلك لم تؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار. ورأى أن ذلك يرقى إلى انتهاك المادتين 7 و 10 (1) من العهد لأن احتجاز الشخص لهذه الفترة الطويلة من الوقت باعتباره مدانا يجب أن ينظر إليه بوصفه معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة.

3-9 ويدعي مقدم البلاغ أيضا أنه بسبب الظروف المروعة في سجن مقاطعة سانت كاثرين، وقع ضحية للمعاملة القاسية والاإنسانية والمهينة انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1). وأورد إشارة إلى تقرير أعدته منظمة العفو الدولية عن زيارة قامت بها للسجن في تشرين الثاني/نوفمبر 1993، وإلى تقرير آخر بعنوان “أحوال السجون في جامايكا، 1990، حقوق الإنسان”. وادعى المحامي أيضا أن مقدم البلاغ، تعرض عموما لمعاملة سيئة ووحشية منذ القبض عليه.

3-10 وذهب المحامي إلى أن وسائل الانتصاف الدستورية غير متاحة عمليا لمقدم البلاغ لأنه شخص معوز، ولأن جامايكا لا تتيح محامي مساعدة قانونية في الدفوع الدستورية. وعلى هذا الأساس، يرى المحامي أن جميع وسائل الانتصاف المحلية استنفذت لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وذكر أيضا أن القضية ليست معروضة لأغراض أي إجراء آخر يتعلق بتحقيق أو تسوية دولية.

رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامي

4-1 ذكرت الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 1996 أنه “لمصلحة التعجيل بالإجراءات”، فإنها تقدم تعليقاتها أيضا على موضوع الرسالة.

4-2 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرتين 3 (ب) و 5 من المادة 14 بسبب عدم إتاحة الوقت الكافي لإعداد الدفاع والطريقة التي مارس بها محاميا المساعدة القانونية إجراءات المحاكمة والاستئناف، ذكرت الدولة الطرف أن هذه الاعتبارات لا تشكل انتهاكات للعهد يمكن أن تساءل عنها. وادعت أن واجبها يتمثل في تقديم محامي كفء للمساعدة القانونية لكنها غير مسؤولة عن الطريقة التي يؤدي بها عمله في القضية، ومن ذلك مثلا تحديده للأسانيد التي يدفع بها في الاستئناف.

4-3 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 3 (2) من المادة 14 بخصوص عدم مثول شاهدي الدفاع أمام المحكمة، قالت الدولة الطرف إنه من غير الواضح ما إذا كان الشاهدان قد استدعيا للمثول أمام المحكمة أو أعلما بضرورة حضورهما أو أنهما اختارا ألا يفعلا ذلك. ومع ذلك رأت أن عدم حضور الشاهدين لا يمثل انتهاكا يمكن أن ينسب إلى الدولة الطرف ما لم يتم اثبات من أنها قامت بمنعهما عن تقديم شهادتيهما عمدا أو سهوا.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادتين 7 و 10 على أساس أن الوقت الذي قضاه مقدم البلاغ في طابور المحكومين بالإعدام لم يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد فترة عدم إمكانية التقدم بطلب للعفو بموجب قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (المعدل) لعام 1992، ردت الدولة الطرف بأن القانون يجيز للقاضي أن يقرر ما إذا كان يجب على السجين أن يقضي فترة عقوبة محددة قبل أن يكون مستحقا للعفو، وأن القاضي وهو يتخذ قراره يضع جميع الملابسات ذات الصلة في اعتباره. ورأت أن هذه العملية المتعلقة بالسلطة القضائية جاءت وافية تماما ولا تشكل أي انتهاك للعهد.

5-1 وفي رسالة مؤرخة 4 آذار/مارس 1997 ذكر المحامي، بالنيابة عن مقدم البلاغ، أنه لا يمانع في نظر مسألتي مقبولية الرسالة وموضوعها معا.

5-2 ولاحظ المحامي أن الدولة الطرف أقرت بأنها ملتزمة بتوفير محام كفؤ للمساعدة القانونية ورأى أنها أخفقت في ذلك بشكل واضح بالنسبة لقضية مقدم البلاغ. كما رأى أن مسؤولية فشل محامي الدفاع يجب أن تقع على عاتق الدولة في الأحوال التي تعجز فيها عن تقديم الدعم الوافي، وتسفر أجور التمثيل القانوني فيها عن تمثيل تقل كفاءته عن المستوى المطلوب.

5-3 وفيما يتعلق بعدم مثول شاهدي الدفاع أمام المحكمة، يدعي المحامي أنه اتضح أن تقصير الدولة المتمثل في عدم قيام قوة الشرطة بترتيب انتقال الشاهدين، منع حضورهما للإدلاء بشهادتيهما.

5-4 وأخيرا، يلاحظ المحامي أن الدولة الطرف لم تنكر عدم وجود نص محرر للحكم الذي نطقت به محكمة الاستئناف في قضية مقدم البلاغ، ويدعي من ثم وقوع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وقد جرى تقديم إشارات مرجعية إلى الفقه القانوني للجنة ( ) .

النظر في مسألة المقبولية ودراسة موضوع الدعوى

6-1 وفقا للمادة 87 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يتعين على اللجنة أن تقر، قبل النظر في أي ادعاءات واردة بالرسالة، ما إذا كانت هذه الادعاءات مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد من عدمه.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تناولت في رسالتها الجانب المتعلق بالموضوع من أجل تعجيل النظر في القضية. ويساعد ذلك اللجنة على أن تنظر في هذه المرحلة في مسألتي المقبولية والموضوع معا، عملا بالفقرة 1 من المادة 49 من نظامها الداخلي. غير أن اللجنة، وعملا بالفقرة 2 من المادة 49 من نظامها الداخلي لن تتخذ قرارا بشأن موضوع الرسالة قبل النظر في مدى انطباق أسباب المقبولية المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 14 على أساس أن دليل التعرف على شخص المتهم شابته عيوب خطيرة وأن قرار الإدانة جاء خاطئا، تكرر اللجنة التأكيد بأن المادة 14 تضمن الحق في المحاكمة العادلة، إلا أنها ترى أن المحاكم المحلية هي عموما التي تتولى فحص الوقائع والأدلة في القضايا المحددة. ويمكن للجنة عند بحث الانتهاكات المزعومة للمادة 14 أن تكتفي في هذا الصدد بالنظر فيما إذا كانت الإدانة تعسفية أو ترقى إلى مرتبة إنكار العدالة. غير أن المواد المعروضة على المحكمة والادعاءات التي يوجهها مقدم البلاغ لا تظهر أن تقييم المحكمة للأدلة شابه أي من هذه العيوب. وبناء عليه ترى اللجنة أن هذا الجزء من الرسالة غير مقبول على أساس أن ادعاء مقدم البلاغ لا يدخل في معنى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 كذلك، يقع على عاتق محاكم الاستئناف في الدول الأطراف استعراض ما إذا كانت تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين وطريقة سير المحكمة تطابق القانون الداخلي. وبالنسبة للانتهاكات المزعومة للمادة 14 على أساس عدم سلامة التعليمات التي وجهها قاضي المحاكمة في المسألة المتعلقة بدليل التعرف على شخص المتهم وأنه سمح بدفوع على أساس “وجود قضية لا تستوجب رد الدفاع” جرى عرضها أمام هيئة المحلفين، يمكن للجنة أن تقوم فحسب ببحث ما إذا كانت تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين تعسفية أو ترقى إلى مرتبة إنكار العدالة، أو ما إذا كان القاضي قد انتهك بشكل واضح الالتزام بالنزاهة. غير أن المواد المعروضة على اللجنة وادعاءات مقدم البلاغ لا تظهر أن تعليمات قاضي المحكمة أو إجراءات سير المحاكمة شابها أي من هذه العيوب. وبناء عليه، فإن هذا الجزء من الرسالة غير مقبول أيضا على أساس أن ادعاء مقدم البلاغ لا يقع ضمن معنى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 ويدعي مقدم البلاغ أنه أبقي في طابور المحكومين بالإعدام في ظل ظروف مزرية انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعالج هذه المسألة. ومع ذلك لم يقدم مقدم البلاغ أي معلومات تفصيلية عن أحوال احتجازه أو سبق له مطلقا التقدم بشكوى للسلطات المعنية. وفي ظل ملابسات القضية، تشير اللجنة إلى أن أحد الشروط العامة يتمثل في ضرورة أن يؤيد مقدم البلاغ مزاعمه بأنه كان ضحية لانتهاك مزعوم بالأسانيد اللازمة. وبالنسبة للقضية المعروضة على اللجنة فإنها ترى أن الرسالة غير مقبولة لعدم تقديم الوثائق الداعمة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. كذلك، ترى اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ تعرضه لسوء المعاملة والقسوة منذ اعتقاله غير مقبول بموجب الحكم نفسه ولعدم وجود الأدلة الداعمة.

6-6 وتعلن اللجنة أن باقي الادعاءات مقبولة، وأنها ستيسر قدما في نظر الجوانب الموضوعية لجميع هذه الادعاءات في ضوء المعلومات التي تتيحها لها الأطراف، حسبما تقضي بذلك الفقرة 1 من المادة 5 في البروتوكول الاختياري.

7-1 ويدعي مقدم البلاغ أن مستوى الدفاع عنه “قل عن مستوى الكفاءة المطلوب” على أساس أنه لم يتح له قضاء فترة كافية مع محامي المساعدة القانونية من أجل الاستعداد للمحاكمة. ويشير مقدم البلاغ على وجه التحديد إلى أن محاميي المساعدة القانونية تقاعسا عن إدراج أدلة مهمة للدفاع عنه عرضها هو عليهم، بما في ذلك الوقائع الخاصة بأن الأقوال التي أدلت بها صديقته السابقة وأختها انطلقت من دوافع خبيثة. كما يشير إلى أن محامي المساعدة القانونية رفضا دعوة شاهدي الدفاع عن مقدم البلاغ حتى بعد أن طلب منهما القيام بذلك. وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة فقهها القانوني مجددا الذي يقوم على أنه في حالة النطق بحكم الإعدام بحق متهم، فإنه من البديهي أن يتاح له ولمحاميه الوقت الكافي لإعداد الدفاع. غير أن الدولة الطرف لا تتحمل مسؤولية عدم الاستعداد للمحاكمة أو الأخطاء التي يدعي ارتكاب محاميي المساعدة القانونية لها ما لم تكن قد أدت إلى حرمان مقدم البلاغ ومحاميه من حق الحصول على الوقت الكافي لإعداد الدفاع، أو يتبين للمحكمة أن تصرفات المحامين لا تتفق واعتبارات تحقيق مصلحة العدالة. وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أو محامييه لم يطلبوا تعليق المحاكمة، كما تلاحظ أن شاهدي الدفاع عن مقدم البلاغ تم استدعاؤهما بالفعل. وفيما يتعلق بالأقوال التي أدلت بها الصديقة السابقة لصاحب الرسالة وأختها، والأقوال التي أدلى بها مالك المحل المدعو ل. ن. تلاحظ اللجنة أن هذه الأقوال لم تعط إلا بعد مرور ثماني سنوات على انعقاد المحاكمة وأن المدعو ل. ن.، مخالفة لما جاء بأقواله، أدلى بالفعل بشهادته في أثنـاء نظـر القضيـة. وفي ضـوء هـذه الملابســات، تــرى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تدل على وقوع انتهاك للمادة 14 من العهد على أساس الأسباب المشار إليها آنفا.

7-2 كذلك، وفيما يتعلق بالادعاء المزعوم للفقرتين 3 (د) و 5 من المادة 14، على أساس أن مقدم البلاغ لم يمثل بشكل سليم في أثناء نظر الاستئناف. تلاحظ اللجنة أن المحامي الجديد ناقش في واقع الأمر، بالنيابة عن مقدم البلاغ، دفوع الاستئناف أمام المحكمة المختصة. وتلاحظ اللجنة أن ملف القضية لا يتضمن أي إشارة إلى أن المحامي لم يمارس أكثر من تقديره المهني عندما اختار عدم المضي قدما في بعض هذه الدفوع. ولم يتبين للجنة أيضا وجود أي أسباب أخرى في ملف القضية تشير إلى أن الدول الطرف أنكرت على مقدم البلاغ ومحاميه الوقت اللازم لإعداد الاستئناف، أو تبين للمحكمة أن محامي المساعدة القانونية تصرف بشكل مجاف لاعتبارات العدالة. واستنادا إلى الفقه القانوني للجنة فإنها كانت ستقف على وجود انتهاكات للأحكام المشار إليها في حالة تخلي المحامي عن جميع الدفوع المشمولة بالاستئناف ولا يتأكد للمحكمة فيها أن ذلك جرى وفقا لإرادة موكله. غير أن هذه الحالة لا تنطبق في القضية المعروضة على اللجنة والتي ناقش فيها المحامي الاستئناف الذي قدمه وإن كان قد اختار عدم المضي قدما في بعض دفوعه. ومن ثم تستنتج اللجنة من ذلك أنه لا يوجد انتهاك للفقرتين 3 (د) و 5 من المادة 14 على هذا الأساس.

7-3 وفيما يتعلق بالادعاء الذي يذهب إلى أن عدم استدعاء الشاهدين أمام المحكمة يجب أن يعزى إلى الدولة الطرف باعتباره انتهاكا للفقرة 3 (هـ) من المادة 14، تبين اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يدعم ادعائه بأن السلطات، بعدم تأمينها ترتيبات الانتقال الكافية، أنكرت عمليا حقه في فرصة الحصول على شهود. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضا أن ذلك لم يتخذ سببا للطعن أمام محكمة الاستئناف. وعلى أساس المواد المعروضة عليها، تخلص اللجنة إلى عدم وجود انتهاك للعهد في هذا الصدد.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 على أساس أن محكمة الاستئناف لم تصدر حكما يقوم إلى أسانيد سليمة، تشيراللجنة إلى سوابقها القضائية ( ) التي ذهبت إلى أنه من أجل أن يتمتع الشخص بحق مراجعة قرار الإدانة والحكم الصادرين بحقه في محكمة أعلى وفقا للقانون، فإنه يحق للمدان أن يحصل خلال فترة زمنية معقولة على أحكام مسندة ومحررة حسب الأصول. ومع أن الفقرة 5 من المادة 14 تضمن بحد ذاتها حالة واحدة للطعن، فإن اللجنة تفسر عبارة “وفقا للقانون” على أنها تعني أن حق الحصول على أحكام مسندة ومحررة حسب الأصول يجب أن ينطبق على جميع حالات الطعون التي ينص عليها القانون الداخلي ( ) وبناء عليه، انتهت اللجنة إلى وجود انتهاكات في الحالات التي لا تقدم فيها أحكام محررة خلال فترة زمنية معقولة. وتلاحظ اللجنة في القضية المعروضة عليها أن مقدم البلاغ وموكليه تلقوا مذكرات الحكم الشفوي الذي نطقت به محكمة الاستئناف في 20 آذار/مارس 1981، كما تبين لها أن هذه المذكرات رغم قلة تفاصيلها عن المرغوب إلا أنها تكفي لكي تكون اساسا لتقديم طعن آخر. وبناء عليه، انتهت اللجنة إلى أن الفقرة 5 من المادة 14 لم تنتهك على هذا الأساس.

7-5 ويدعي مقدم البلاغ أيضا انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 في الإجراء المتعلق بإعادة التصنيف الذي جرى بموجبه تخفيض جريمته باعتبارها غير موجبة لعقوبة الإعدام في إطار الباب 7 من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (المعدل) لعام 1992 وتحديد الفترة التي لا يمكنه فيها التقدم بطلب للعفو بعشرين سنة. وذكر مقدم البلاغ أنه لم يزود بأي أسباب تبرر طول الفترة اللازمة للتقدم بالعفو، ولم تسنح له الفرصة لتقديم أي مساهمة في الإجراء المعروض على القاضي الوحيد. ومع أن القانون يجيز إصدار أحكام بالسجن مدى الحياة على الجرائم التي يعاد تصنيفها بوصفها جرائم غير موجبة للإعدام، إلا أن اللجنة تلاحظ أن القاضي عندما حدد الفترة التي يمكن التقدم بعدها بطلب للعفو مارس سلطة تقديرية منحها له القانون المعدل لعام 1992 في اتخاذ قراره الذي لا يتصل بقرار العفو ويشكل جزءا أساسيا من قرار الفصل في الاتهامات الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على دفع مقدم البلاغ بأنه حرم من فرصة تقديم عرائض قبل صدور قرار القاضي. وفي ظل هذه الملابسات، ترى اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 والفقرة 3 (د) من المادة 14.

7-6 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 على أساس أن الفترة التي قضاها مقدم البلاغ في طابور المحكومين بالإعدام (14 سنة)، وفترة عدم إمكانية التقدم بطلب للعفو التي حددها القاضي تساويان معا تعرض مقدم البلاغ لعقوبة قاسية ولاإنسانية، تشير اللجنة إلى فقهها المستقر الذي يذهب إلى أن الفترة التي تنقضي في طابور المحكومين بالإعدام لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا للمادة 7. وبالنسبة لما إذا كان الأثر الإجمالي الناجم عن قضاء 14 عاما في طابور المحكومين بالإعدام وعدم إمكانية التقدم بطلب للعفو قبل انقضاء 20 سنة، يرقى إلى مرتبة العقوبة القاسية واللاإنسانية وضعا بعين الاعتبار طبيعة الجرم، تبين للجنة عدم وجود انتهاك للمادة 7 أو المادة 10 في هذا الشأن.

8 - وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تعمل بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وجود انتهاك للفقرة 1 والفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9 - ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملتزمة بتوفير وسيلة انتصاف فعالة للسيد بيلي، بما في ذلك إعادة تقييم الفترة التي لا يمكنه التقدم قبلها بطلب للعفو، أما عن طريق إجراء يضمن لمقدم البلاغ التمتع بحقوقه بموجب المادة 14 أو بأي إجراء ملائم آخر. كما أن الدولة الطرف ملتزمة بضمان عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وعندما أصبحت جامايكا طرفا في البروتوكول الاختياري اعترفت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد من عدمه. وقد قدمت هذه القضية إلى اللجنة لنظرها قبل بدء سريان انفصال جامايكا عن البروتوكول الاختياري في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإن الرسالة لا تزال تخضع لتطبيق البروتوكول عليها. وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولاياتها بالحقوق المنصوص عليها في العهد وتوفير وسيلة انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع الانتهاك. وترغب اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة. مطلوب أيضا من الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة.

[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي . وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي فردي لهيبوليتو سولاري يوريغون (المعارض جزئيا)

لقد اتخذت رأيا مخالفا فيما يتعلق بالفقرة 6-5. فقد أدعى مقدم البلاغ أنه احتجز في طابور المحكومين بالإعدام في ظروف مروعة، انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 في العهد. كما ادعى على وجه التحديد أنه تعرض بعد اعتقاله للضرب والوحشية منوها إلى تعرضه لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة خلال فترة 14 عاما قضاها في طابور المحكومين بالإعدام. ورغم إدراك الدولة الطرف لهذا الاتهام إلا أنها ظلت صارمة إزاءه ولم تشر إلى ما إذا كانت قد أجرت تحقيقا بشأنه. وبذلك لم تحترم الدولة الطرف التزامها بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

وفي محاولة من مقدم البلاغ لتدعيم هذا الاتهام، وإن لم يقدم الوثائق المطلوبة، أشار إلى تقارير منظمة العفو الدولية عن المعاملة في سجن سانت كاترين وعن السجون في جامايكا في الفترة التي تتداخل مع فترة احتجازه. وفي اعتقادي أن الاتهام الموجه من مقدم البلاغ مقبول باعتباره انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

كما أنني أعلن رأيا مخالفا بشأن الفقرة 7-6. فمقدم البلاغ يدعي وقوع انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد على أساس أنه قضى 14 عاما في طابور المحكومين بالإعدام. وبينما ترى اللجنة بالنسبة لحالة الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام أن الفترة التي يقضونها في طابور المحكومين بالإعدام لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا للمادة 7، إلا أن هذا الفقه القانوني لا ينطبق في هذا المجال لسببين: الأول، سوء المعاملة التي عانى منها مقدم البلاغ على النحو المذكور في الفقرة 6-5، وثانيا، لأن الجريمة بإعادة تصنيفها لم يعد يحكم فيها بالموت. كما أن فترة الأعوام الأربعة عشر التي قضاها مقدم البلاغ في طابور المحكومين بالإعدام تشكل فترة غير متناسبة وتبرر مقبولية ما يدعيه من وقوع انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10.

(توقيع) هيبوليتو سولاري يوريغوين

[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الاسباني هو النص الأصلي. وسيصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

رأي فردي لإاليزابيث إيفات، شارك في توقيعه بيلار غيتان دي بومبو وسيسيليا ميدينا أويرغا وماكسويل يالدن (المعارضون جزئيا)

تبين اللجنة فــي هذه القضية عــدم مقبولية ادعاء مقدم البلاغ أنه كان ضحية لمعاملة لا إنسانية ومهينة انتهاكا للمادة 10 (1) من العهد بسبب الظروف المروعة الذي اعتقل فيها في سجن مقاطعة سانت كاترين. غير أنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن هذا الادعاء أكثر من الإشارة إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية أعدته على أساس زيارة أجرتها في عام 1993، وتقرير بعنوان أحوال السجون في جامايكا 1990. ويغطي هذان التقريران، اللذان لم يرفقا بالقضية، الفترة نفسها التي كان مقدم البلاغ موجودا أثناءها في سجن مقاطعة سانت كاترين. ووضعا بعين الاعتبار الآراء التي أعربت عنها اللجنة من قبل وأشارت فيها إلى أن أحـوال طابــور المحكومين بالإعدام فـي سجن مقاطعة سانت كاترين تشكل انتهاكا للمادة 10 (1) من العهد، ونظرا لعدم رد الدولة الطرف على ادعاءات مقدم البلاغ، فإنني أرى أن ادعاءه في إطار المادة 10 (1) يكفي لإثبات غرض المقبولية ويدعم وقوع انتهاك لهذا الحكم.

(توقيع) إليزابيث ايفات

(توقيع) بيلار غيتان دي بومبو

(توقيع) سيسيليا ميدينا أويرغا

(توقيع) ماكسويل يالدن

[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

خاء - البلاغ رقم 710/1996، هانكل ضد جامايكا

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في نظر هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكه أندو، السيدة كريستين شانيه، اللورد كولفيل، السيدة إليزابيث إيفات، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتزيمر، السيد راجسومر لالا، السيدة سيسليا ميدينا أويرغا، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتن شينن، السيد هيبوليتو سولاري يوريغوين، السيد رومان ويروزويسكي، السيد ماكسويل يالدن. يذيل بهذه الوثيقة نص رأي فردي لعضو اللجنة كريستين شانيه.

(اعتمدت الآراء في 28 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من : وينستون هانكل (يمثله مكتب هيربرت سميث للمحاماه في لندن)

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 11 آب/أغسطس 1995

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 28 تموز/يوليه 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تموز/يوليه 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 710/1996 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد وينستون هانكل بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم الرسالة هو وينستون هانكل، وهو مواطن جامايكي يقضي حاليا عقوبة السجن في إصلاحية سجن غن في جامايكا. ويدّعي مقدم الطلب أنه وقع ضحية لانتهاكات من جانب جامايكا للمادة 7، والفقرات 1 و 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله مكتب هيربرت سميث للمحاماه في لندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 ألقي القبض على مقدم البلاغ في 28 آذار/مارس 1990 بتهمة ارتكابه جريمة قتل كلايف ونت عمدا، ويدعى أن ذلك حدث في 10 تموز/يوليه 1989 واعتقل لمدة سبعة أسابيع قبل أن توجه إليه التهمة. وأدين مقدم البلاغ وحكم عليه بالإعدام في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990. وجرى الاستماع إلى استئنافه ورفضه في 23 آذار/مارس 1992. وبعد انقضاء فترة وجيزة، أعيد تصنيف جريمة مقدم البلاغ بوصفها جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام وخفف حكم الإعدام الصادر بحقه إلى السجن مدى الحياة مع عدم منحه إخلاء سبيل مشروطا قبل قضائه 20 عاما في السجن عملا بأحكام قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1992. ورفض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 الطلب الذي قدمه مقدم البلاغ للحصول على إذن خاص للاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في لندن.

2-2 وأقيم الادعاء بصفة رئيسية على أساس إفادة مقدمة من ثلاثة شهود على جريمة قتل ونت عمدا. وأدلى الثلاثة جميعهم بأقوال تفيد بأنه في الساعات الباكرة من صباح يوم 10 تموز/يوليه 1989، ظهر رجل مسلح وملثم (وقيل إن القاتل كان قد تقنع بجراب بلاستيكي يعرف أيضا “بكيس جيري” من خلف عمود مصباح شارع، وتبادل مع ونت بعض الكلمات وشرع بإطلاق النار عليه عدة مرات. وشهد الشهود جميعهم بأن النار قد أطلقت على ونت من مسافة قريبة وبأن الرجل المسلح كان يمسك بالسلاح في يده اليسرى. وشهد شاهدان بأن مقدم البلاغ والرجل المتوفى كانا قد تشاجرا قبل ذلك في المساء في حفلة راقصة في نادي يدعى “ملاذ المحبين”، وبأن مشاجرتهم قد انتهت بقول مقدم البلاغ بأنه سيذهب لإحضار بندقيته. ويدعى بأن المتوفى قال لدى لفظه أنفاسه الأخيرة “انظروا كيف قتلني بلاكي دون سبب” (“بلاكي” هو لقب مألوف لصلاحب البلاغ).

2-3 وكان الدفاع الوحيد لمقدم البلاغ هو بيان أدلى به من قفص الاتهام، حيث أفاد بأنه كان في نادي الرقص في مساء اليوم المذكور، ولكنه غادر النادي إلى المنزل مع صديقته جانيت كامبل حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا، وبالتالي فإنه لم يكن موجودا أثناء حادث إطلاق النار. وقال مقدم البلاغ أيضا إنه لم يكن أعسر وأنه لم يتقنع أبدا بكيس جيري. ولم يقدم أي دليل آخر تأييدا لدفاع مقدم البلاغ، رغم ما قيل من إن مقدم البلاغ أخبر محاميه بأن جانيت كامبل مستعدة لتقديم إفادتها كشاهد دفع الغيبة.

2-4 وقال مقدم البلاغ كذلك إنه لم يجر أي استعراض للمتهمين بغرض التعرف بالقاتل في هذه القضية، رغم أن دعوى الادعاء العام تستند بصفة رئيسية على التعرف إلى المجرم. وقال ضابط الشرطة الذي أدلى بإفادته كشاهد إثبات إنه لم ير ضرورة لإجراء استعراض التعرف نظرا لأن الشهود الثلاثة جميعا كانوا يعرفون مقدم البلاغ لسنوات وعرفوه بالاسم.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ بأنه ضحية لانتهاك المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويدفع بأن الأثر التراكمي لحالات التأخير التي حصلت في قضيته، زاد حدة، وتحديد فترة 20 عاما التي يتعين عليه قضاءها دون أن يتاح له إخلاء السبيل المشروط هو بمثابة انتهاك للحكم المذكور ( ) .

3-2 وادعى مقدم البلاغ أنه ضحية انتهاك الحق في محاكمة عادلة وفقا لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 14. فهو يدفع أولا بوجود عدد من مواضع التضارب في دعوى الادعاء العام. ويدفع، ثانيا، بأن كلا قاضي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قد أخطأ في تقرير أن ليس من الضروري ترك مسألة الاستفزاز المخفف قانونا لهيئة المحلفين. وقال مقدم البلاغ إن هناك دليلا على أن طرفا ثالثا استعار سكينا من المتوفى بهدف ضربه بها. ويدفع كذلك بأنه كان ينبغي للقاضي أن يأمر بصرف أعضاء هيئة المحلفين بعدما استمعوا إلى طلب المدعي العام برفع الجلسة بسبب خوف شهود الإثبات من الإدلاء بشهادتهم نظرا لتعرضهم للتهديد. ووجه القاضي، في عرضه الختامي الموجز بأن تتغاضى هيئة المحلفين عن حقيقة أن الشهود يخشون المثول أمام المحكمة، وطلب إليهم ألا يشتركوا في الحديث بأي شكل من الأشكال عن سبب شعورهم بالخوف.

3-3 وإضافة إلى ذلك، قال مقدم البلاغ إنه كان ينبغي للقاضي سحب القضية من هيئة المحلفين وذلك لأن (1) لأن الضابط الذي قام بإلقاء القبض على المتهم لم يحصل على إفادات من الشهود إلا بعد انقضاء اسبوع على حادثة القتل و (2) ولأن الشهود الثلاثة لم يتعرفوا بالفعل على القاتل على أنه مقدم البلاغ إلى حين إلقاء القبض عليه، وذلك بعد انقضاء سنة تقريبا على مقتل ونت، و (3) لأن ملابسات التعريف ليلة حدوث الجريمة لم تسمح للشهود، على حد زعمهم، من التعرف بالرجل المسلح والمقنع سوى أنه كان رجلا داكن البشرة.

3-4 ويدعي مقدم البلاغ أيضا بأنه ضحية لانتهاك الفقرات 1 و 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، بسبب أنه لم يحصل على تمثيل قانوني كاف سواء أثناء المحاكمة أو الاستئناف. فلقد مثله في كلتا المناسبتين محام وكًّله هو بنفسه. ودفع بأن المحامي لم يستجوب صاحب البلاغ إلا على نحو مقتضب في ثلاث مناسبات كانت منها مرتان قبل البدء بالمحاكمة ومرة قبل البدء بالاستئناف. ويقول مقدم البلاغ إنه لم يستدع أي شاهد لتأييد دفع الغيبة، رغم أن مقدم البلاغ كان قد أعرب لمحاميه عن رغبته بأن تشهد جانيت كامبل بذلك.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضا بأن محاميه قد أخفق في الطعن بإفادة ضابط الشرطة التي قال فيها إن مقدم البلاغ أخبره بأنه كان حاضرا في مكان إطلاق النار وأنه كان قد تشاجر مع المتوفى، حيث أصيب المتوفى بطلق ناري في ذراعه. وعلًّق قاضي المحكمة الابتدائية على إخفاق المحامي في استجواب الشهود بشأن هذه المسألة، قائلا إنه كان ينبغي للمحامي أن يقرر أولا ما كانت الإفادة قد أدلي بها أو لم تكن قبل أن يقرر عدم الطعن بشهادة الضابط. وإضافة إلى ذلك، يدعي مقدم البلاغ بأنه لم يمنح الفرصة للاجتماع بمحاميه أثناء المحاكمة، أو لقراءة إفادات شاهد الإثبات. وقال مقدم البلاغ إن محاميه نام أثناء المحاكمة وتعين على صاحب البلاغ إيقاظه.

3-6 وذكر أن المسألة ذاتها لم تعرض ضمن أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ويحاج المحامي أيضا بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفذت وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وفي حين أنه قد يكون هناك لمقدم البلاغ من وجهة نظرية إمكانية تقديم طلب وفقا لما ينص عليه الدستور، فإن ذلك غير متاح عمليا نظرا لعدم رغبة الدولة الطرف في توفير المساعدة القضائية من أجل تقديم مثل هذه الطلبات أو لعدم مقدرتها على ذلك، ونظرا للصعوبة البالغة في إيجاد محام جامايكي ليمثل مقدم الطلب مجانا بناء على طلب مسموح به دستوريا.

دفوع الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها:

4-1 تعرض الدولة الطرف في دفعها المقدم في 30 أيلول/سبتمبر 1996، تعليقاتها على جوهر البلاغ ولا تطعن في المقبولية.

4-2 ورفضت الدولة الطرف قول مقدم البلاغ بوجود انتهاك للمادة 7 بسبب حالات التأخير. وحاجت أن مقدم البلاغ قد أدين بعد تسعة أشهر تقريبا من إلقاء القبض عليه واستغرق استكمال إجراءات استئنافه وطلبه المقدمين إلى مجلس الملكة الخاص سنتين إضافيتين. ودفع بأن هذه الفترة لا تشكل نمطا من التأخير يرقى إلى مستوى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن الادعاء بوقوع انتهاك للمادة 14 نجم عن رفض المحكمة لدفع المحامي بعدم وجود قضية تدعوه للرد، وعن الطريقة التي تناول فيها المحامي القضية، والطريقة التي تناول فيها قاضي المحكمة الابتدائية عدة مسائل، وعن تأييد محكمة الاستئناف لقرار قاضي المحكمة الابتدائية. ودفع بأن الأحكام السابقة المتعلقة بالظروف التي تراجع فيها توجيهات قاضي المحكمة الابتدائية إلى هيئة المحلفين واضحة، ولا ينطبق أي ظرف من هذه الظروف على تلك القضية. أما فيما يتعلق بتصرف المحامي، فإن الدولة الطرف تحاج بأن توكيله كان بطريقة خاصة وإنه أدار القضية وفقا لتقديراته الشخصية، ورفضت احتمال أن يعزى تصرفه إلى الدولة بطريقة تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5 - ويشير المحامي في رسالته المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 إلى الادعاءات الواردة في الدفع الأصلي، وهو يقول إنه ليس لديه أي اعتراض على إجراء دراسة مشتركة للمقبولية وللوقائع التي تضمنها البلاغ.

النظر في المقبولية ودراسة موضوع الدعوى

6-1 تعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر بأي ادعاء يرد في البلاغ، أن تقرر، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان الادعاء مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تناولت في دفعها جوهر البلاغ ووافق المحامي بالنيابة عن مقدم البلاغ على إجراء دراسة مشتركة. ومن شأن ذلك أن يمكن اللجنة من النظر في كل من مقبولية القضية وجوهرها في هذه المرحلة، عملا بالفقرة 1 من المادة 94 من النظام الداخلي. إلا أن اللجنة، لن تبت، عملا بالفقرة 2 من المادة 94 من النظام الداخلي، في أمر جوهر البلاغ دون النظر في مقبولية أي أساس من أسس المقبولية المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

6-3 أما فيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة 7 استنادا للآثار المتراكمة والناجمة عن حالات التأخر في توجيه الاتهام إلى مقدم البلاغ ومحاكمته وتحديد فترة زمنية لا يمنح خلالها إخلاء السبيل المشروط قبل أن يقضي 20 عاما في السجن وصلت اللجنة إلى أنه لا يمكن، لأغراض المقبولية اعتبار أن هناك من الأدلة ما يكفي لدعم الادعاء، وبالتالي فإنها تقرر عدم قبوله بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 ويدعي مقدم البلاغ وقوع انتهاك للمادة 14 بحجة وجود تضارب في دعوى الادعاء وأن القاضي قد أخطأ في عدم سحب القضية من هيئة المحلفين بسبب (1) إخفاق الضابط الذي قام بإلقاء القبض في الحصول على إفادات الشهود إلا بعد انقضاء أسبوع على حادث إطلاق النار و (2) أن شهود العيان الثلاثة لم يكشفوا بصورة إيجابية عن هوية القاتل إلا بعد انقضاء سنة تقريبا على حدوث القتل، و (3) وأن الظروف في ليلة حدوث جريمة القتل لم تسمح بالتعرف تماما بالقاتل. ويدفع أيضا بأن القاضي أخطأ عندما قرر بأنه لا لزوم لترك مسألة الاستفزاز القانوني لهيئة المحلفين نظرا لوجود دليل على أن المتوفى كان قد استعار سكينا من طرف ثالث لضرب صاحب البلاغ بها. وتشير اللجنة إلى أن هذه الادعاءات جميعا لها صلة بتقييم المحاكم لوقائع القضائية الجنائية ولأدلتها، وتكرر القول إنه في الوقت الذي تكفل فيه المادة 14 الحق في محاكمة عادلة، فإن أمر استعراض الوقائع والأدلة قي قضية ما يعود بصفة عامة إلى المحاكم المحلية. وليس بإمكان اللجنة عندما تنظر في الانتهاكات المدعاة للمادة 14 في هذا الصدد إلا أن تنظر فيما إذا كانت الإدانة تعسفية أو أنها ترقى إلى مستوى الحرمان من العدالة. ومع هذا، فإن المواد المعروضة على اللجنة وادعاءات مقدم البلاغ لا تبين أن تقييم المحاكم للأدلة قد اعتراه أي من هذه العيوب. وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول نظرا لأن مقدم البلاغ قد أخفق في تقديم ادعاء وفقا لما تعنيه المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 أما فيما يتعلق بوقوع الانتهاك المدعى به للمادة 14 على أساس أن قرار القاضي عدم صرف المحلفين بعد أن استمعوا إلى طلب الادعاء برفع الجلسة لأن شهود الإثبات قد تعرضوا على حد زعمهم، للتهديد، وإلى التوجيهات التي صدرت فيما بعد عن القاضي إلى هيئة المحلفين بشأن هذه النقطة، تكرر اللجنة القول إن الأمر عموما يعود إلى محاكم الاستئناف في الدول الأطراف لتنظر فيما إذا كانت التوجيهات لهيئة المحلفين وطريقة إدارة المحاكمة تتمشى مع القانون المحلي. وليس للجنة، إذن، إلا أن تنظر فيما إذا كان قرار القاضي وتوجيهاته تعسفية أو أنها ترقى إلى منزلة الحرمان من العدالة، أو إذا كان القاضي قد أخل على نحو بين بواجب التزام النزاهة. بيد أن المواد المعروضة على اللجنة وادعاءات مقدم البلاغ لا تظهر أن توجيهات قاضي المحكمة الابتدائية أو إدارته للمحاكمة قد اعتراها أي من مثل هذه العيوب. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ أيضا غير مقبول نظرا لأن مقدم البلاغ قد أخفق في تقديم ادعاء وفقا لما تعنيه المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتعلن اللجنة أن الادعاء الباقي المقدم بموجب المادة 14 مقبول ومضت في النظر في جوهر جميع الادعاءات المقبولة، في ضوء المعلومات التي قدمتها الأطراف، وفقا لمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7- ويدعي مقدم البلاغ أنه وقع ضحية لانتهاك الفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، لأنه لم يمنح الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لتحضير دفاعه ولأنه لم يمثل بطريقة ملائمة في كل من المحاكمة والاستئناف (الفقرتان 3-4 و 3-5 أعلاه). وأشارت اللجنة، في هذا الصدد، إلى ضرورة منح الوقت الكافي للمتهم وللمحامي الذي يوكله من أجل إعداد الدفاع، إلا أن الدولة الطرف لا يمكن أن تكون مساءلة عن عدم التحضير أو عن وجود أخطاء يدعى أن المحامين ارتكبوها ما لم تحرم مقدم البلاغ ومحاميه من الوقت الكافي لإعـداد الدفــاع، أو أنه تبين للمحكمة بأن تصرف المحامي كان يتعارض مع مصلحة العدالة. وتشير اللجنة إلى أن أيا من مقدم البلاغ ومحاميه لم يطلب رفع الجلسة، وأن المحامي، حسبما قال مقدم البلاغ نفسه، قد أوضح له بأن استدعاء السيدة جانيت كامبل “لن يكون ضروريا”. وليس للجنة أن تحكم على حكمة المحامي المهنية، وتصل اللجنة في هذه الظروف أن الوقائع المعروضة أمامها لا تبين وجود انتهاك للمادة 14.

8 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرتين 3 (ج) و (د) من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

]اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

تذييل

رأي فردي مقدم لكريستين شانيه

تنطبق تحفظاتي على الفقرة 6-3 دون غيرها، وفيها تقرر اللجنة عدم قبول البلاغ نظرا إلى عدم توفر أدلة مؤيدة ظاهرة الوجاهة فيما يتعلق بتثبيت فترة عدم إخلاء السبيل المشروط قبل انقضاء 20 عاما في السجن.

ولو لم يستند إلى المادة 7 في هذه المرحلة، لكانت الفقرة 3 من المادة 10 التي تنص على “وجوب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي” دافعا للجنة على قبول البلاغ والنظر في توافق العقوبة الإلزامية بالسجن لمدة 20 عاما استنادا إلى جوهر القضية الواردة مع نص يشترط أن يكون الهدف من تلك العقوبة هو إعادة تأهيل المجرم.

والسؤال الذي كان يجب أن يكون موضع المحاجة هو ألا يشكل عدم القدرة على تخفيف العقوبة القاضية بالسجن لمدة طويلة على هذا النحو عقبة تحول دون إعادة تأهيل السجناء اجتماعيا؟

ولم تشترط اللجنة في حقيقة الأمر تقديم أدلة كثيرة لدعم الشكوى التي قدمها مقدم البلاغ، نظرا إلى أن طول مدة الحكم وطبيعته الإلزامية كانت حقائق لم تعترض عليها الدولة الطرف.

(التوقيع) كريتسين شانيه

]حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

ذال - البلاغ رقم 716/1996، بوغر ضد النمسا

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمرو، والسيد نيسوك أندو، والسيد برافولاشاندرا ن. بغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، واللورد كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لالا، والسيد فاوستو بوكر، والسيد مارتين شينن، والسيد هبوليتو سولاري يرغوين، والسيد رومان فيروسوزفيكي، والسيد ماكسويل يالدن، والسيد عبدالله زاخيه.

(اعتمدت الآراء في 15 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من: ديتمار بوغر

الضحية: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: النمسا

تاريخ البلاغ: 22 كانون الثاني/يناير 1996

تاريخ القرار بشأن المقبولية: 9 تموز/يوليه 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 716/1996، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد ديتمار بوغر بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة من مقدم البلاغ ومن الدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ المواطن النمساوي ديتمار باوجر، أرمل كان متزوجا من مدرسة تعمل موظفة حكومية في النمسا. يقول إنه راح ضحية انتهاك النمسا للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويرد هذا البلاغ متابعة لشكوى سابقة قدمها صاحب الشأن إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للنظر فيها في ضوء البروتوكول الاختياري.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 الزوجة الأولى لمقدم البلاغ مدرسة تعمل موظفة حكومية في الدولة الطرف، توفيت في 23 حزيران/يونيه 1984. واعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 1985، أصبح يحق له أن يتلقى استحقاق الترمل الذي يحتسب على أساس الأحكام المؤقتة الواردة في التعديل الثامن لقانون المعاشات في النمسا. وكان هذا التعديل حتى كانون الثاني/يناير 1985، ينص على ألا يمنح للرجل من معاش الترمل سوى ما يمثل ثلثي المعاش الكامل خلافا لما ينص عليه بالنسبة للمرأة التي يحق لها التمتع بكامل المعاش.

2-2 ورفع مقدم البلاغ دعوى إلى المحكمة الدستورية في الدولة الطرف للحصول على المعاش بالكامل زاعما أن أحكام التعديل الثامن لقانون المعاشات في النمسا أحكام تمييزية وليست دستورية. وقضت المحكمة الدستورية بأن تلك الأحكام تعبر على التغيرات الجارية باستمرار في المجتمع فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ورفضت الطعن المقدم من صاحب الشأن.

2-3 ثم قام مقدم البلاغ في وقت لاحق بتقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ادعى فيه وجود انتهاك للمادة 26 من العهد ( ) . وفي 30 آذار/مارس 1992، رأت اللجنة أن معاش الترمل الناقص المحتسب على أساس الأحكام المؤقتة للتعديل الثاني لقانون المعاشات في النمسا، يعد تمييزا يخالف القانون باعتباره قائما على نوع الجنــــس وينتهـــك المادة 26 من العهد. ويقول مقدم البلاغ إن السلطات في الدولة الطرف لم تسو الوضع ولم تعد النظر في طريقة احتساب معاش الترمل للرجل بالرغم من الآراء التي انتهت إليها اللجنة في 20 آذار/مارس 1992.

2-4 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1991، تزوج الرجل من جديد، وأصبح يحق له بموجب الباب 21 من قانون المعاشات، أن يحصل على مبلغ جزافي يعادل مجموع أقساط 70 شهرا عن الفترة الممتدة منذ وفاة زوجته الأولى حتى تاريخ زواجه من جديد. وصرف له مجلس التعليم المبلغ المذكور الذي احتسب على أساس استحقاقات المعاش الناقص وقدره 059 423 شلن نمساوي.

2-5 وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، استأنف القضية من جديد حيث طعن في قرار المجلس بدعوى أن المبلغ كان ينبغي أن يحتسب على أساس أن من حقه أن يحصل على معاش كامل. وفي 9 كانون الثاني/يناير 1992، رفضت حكومة إقليم ستيريا الطلب الذي قدمه.

2-6 ثـم طعــن مقـــدم البلاغ في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية العليا في النمسا. وفي 28 أيلول/سبتمبر 1992، قررت المحكمة أن تعتبر المبلغ الجزافي بمثابة مبلغ يسدد على دفعة واحدة ويشمل مجموع الأقساط التي سيحصل عليها صاحب الشأن في سنوات ما بعد زواجه. ولما كان سيصبح من حقه الحصول على معاش كامل ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1995، فإنه كان يتعين أن تحتسب الأقساط الشهرية السبعين على أساس آخر وفقا للتواريخ المرجعية. فأقساط ما قبل 1 كانون الثاني/يناير 1995، تحتسب على أساس مستحقات المعاش الناقص في حين تحتسب البقية على أساس المعاش الكامل. وفي كانون الثاني/يناير 1994، أعاد مجلس التعليم في إقليم ستيريا، احتساب المبلغ الجزافي على أساس المعايير التي قدمتها المحكمة الإدارية العليا ورفعت المبلغ إلى 612 500 شلن نمساوي.

2-7 ولم يرض مقدم البلاغ بهذا الحل، فقدم شكوى إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) وقضت هذه اللجنة بموجب قرارها المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 1995، بأن طلب مقدم البلاغ يتعلق أساسا بنفس الموضوع المثار في بلاغه السابق الذي ورد إليها في إطار البروتوكول الاختياري، أي موضوع تمييز سواء فيما يتعلق بمطالبته بمعاش الترمل أو بانطباق الأحكام المؤقتة للتعديل الثامن على استحقاقاته من معاش الترمل. ورأت اللجنة أن نفس المسألة سبق أن عرضت على إجراء دولي آخر من إجراءات أو تسويات التحقيق. ورفضت طلب مقدم البلاغ عملا بالفقرة 1 (ب) من المادة 27 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2-8 وفيما يتعلق بشرط استنفاد وسائل الإنصاف المحلية، أوضح مقدم البلاغ أنه لم يلجأ إلى المحكمة الدستورية لإنصافه لأن رفع مثل هذه الدعوى لم يكن سيؤدي إلى أي نتيجة بأي حال من الأحوال في ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة بشأن مسألة تشبه في الأساس هذه المسألة، سبق أن عرضت عليها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1989. وبناء عليه، يحتج مقدم البلاغ بأن جميع وسائل الانتصاف المتاحة قد استنفذت.

2-9 أما فيما يتعلق بالتحفظ الذي أبدته النمسا على الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري عندما صدقت عليه، ومفاده أن اللجنة لا تعرض عليها بلاغات بشأن مواضيع كانت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت فيها، يقول السيد باوجر إن هذه القضية لم تحظ بالقبول باعتبار أن اللجنة أعلنت عدم اختصاصها بالنظر فيها وأنه خلافا لما عليه الحال بالنسبة لقضايا أخرى لم تتول اللجنة حتى مجرد النظر فيما إن كانت الاتفاقية الأوروبية قد انتهكت. ويقول مقدم البلاغ إن قرار اللجنة الأوروبية القاضي بعدم قبول قضيته، لا يعني أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تنظر هنا في “نفس المسألة” بالمعنى الوارد في التحفظ الذي أبدتـــه النمســا علـــى الفقــــرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ولا يعني أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا يحق لها أن تنظر في قضيته.

الشكوى

3 - يقول مقدم البلاغ إن المبلغ الجزافي الذي منحه له مجلس التعليم في إقليم ستيريا وقدره 612 500 شلن نمساوي يقل بما قدره 976 133 شلن نمساوي عما كان سيحصل عليه لو احتسب المبلغ الجزافي على أساس استحقاقات الترمل الكاملة. ويدعي مقدم البلاغ أن هذا يمثل تمييزا ارتكب ضده على أساس نوع الجنس، الأمر الذي ينتهك المادة 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات مقدم البلاغ

4-1 في رسالة مؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 1996، تحتج الدولة الطرف بالتحفظ الذي أبدته على الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الذي تشترط فيه ألا تنظر اللجنة في بلاغ إلا إذا كانت متأكدة من أنه لا يطرق مسألة سبق أن عرضت على اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتقول الدولة الطرف إنه من الواضح أن نفس هذه المسألة كانت قد عرضت على اللجنة الأوروبية.

4-2 وترفض الدولة الطرف ما ذهب إليه مقدم البلاغ من أن اللجنة الأوروبية لم تتطرق للوقائع الموضوعية المتعلقة بدعواه وأن قضائها بعدم مقبوليتها بحجة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سبق أن نظرت في نفس المسألة يترك شكواه عبارة عن شكوى لم ينظر فيها وغير معنية بالتحفظ المذكور. وتقول الدولة الطرف “إن الهدف من التحفظ هو التأكيد على أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا يجوز لها أن تنظر في مسألة سبق أن نظرت فيها اللجنة الأوروبية أيا كان القرار الذي اتخذته اللجنة الأوروبية بشأنها. وتقول إن الهدفين من وراء هذا التحفظ يراد بهما (أ) تجنب إخضاع قرارات اللجنة الأوروبية للطعن أمام هيئات دولية أخرى و (ب) تجنب تضارب الاجتهادات القانونية بين مختلف الهيئات الدولية. ويظل هذان الهدفان قائمان بالنسبة لجميع أنواع القرارات التي تصدر عن اللجنة الأوروبية”.

4-3 ومن الملاحظ أن اللجنة الأوروبية قد نظرت في قرارها المؤرخ كانون الثاني/يناير 1995، في القضية في ضوء الآراء التي انتهت إليها بشأنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 30 آذار/مارس 1992 وقضت بأن البلاغ المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والقضية المعروضة على اللجنة الأوروبية يتعلقان بنفس الموضوع. وتستخلص النمسا من هذا الاستنتاج أن ثمة ما يبرر تحججها بالتحفظ الذي أبدته على الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأن اللجنة غير مختصة بالنظر في هذه القضية.

4-4 والحجة الثانية التي تحتج بها الدولة الطرف أن القضية الحال مثال على إساءة استعمال الحق في تقديم الشكاوى بمعناه الوارد في المادة 3 من البروتوكول الاختياري: المسألة القانونية هي مسألة مماثلة لمسألتين سبق أن نظرت في كل منهما هيئة دولية للتحقيق في الشكاوى أو تسويتها.

5-1 وأورد مقدم البلاغ في تعليقاته أن الآراء التي انتهت إليها اللجنة في آذار/مارس 1992 لم تبت في قضيته إلا فيما يتعلق بما كان ينطبق عليها حتى ذلك التاريخ هي لم تجز للدولة الطرف الحق في أن تنتهك حقوقه التي أصبحت مكفولة له بموجب العهد بعد ذلك التاريخ. ويجب بالتالي قبول بلاغه الجديد الذي يدعي فيه أنه أصبح منذ آذار/مارس 1992 ضحية للتمييز بسبب نوع جنسه. وإذا ما رأت اللجنة الأوروبية أن هذه الشكوى (الجديدة) غير مقبولة في ضوء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنه يجب السماح للجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تنظر في الشكوى، وإلا فلن تكون هناك أي جهة دولية أخرى مختصة بالنظر في شكواه. ولهذه الأسباب، يرى السيد باوجر أن على اللجنة أن تقبل بلاغه.

5-2 ويقول مقدم البلاغ أيضا إن التحفظ الذي أبدته النمسا على الفقـــرة 2 (أ) مــن المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا ينطبق على قضيته لأن اللجنة الأوروبية اكتفت بالإعلان عن عدم مقبولية شكواه دون أن تنظر في الوقائع الموضوعية لمطالباته. وهو يرى أن قبول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لشكواه لن يتعارض مع الهدفين المقصودين من تحفظ الدولة الطرف أي تجنب الطعن في قرارات اللجنة الأوروبية أمام هيئة دولية أخرى وتجنب ظهور اختلافات في اجتهادات مختلف الهيئات الدولية.

5-3 ويقول مقدم البلاغ إن الحكم الذي أصدرته اللجنة الأوروبية في 9 كانون الثاني/يناير 1995 في الدعوى التي رفعها لا علاقة له بالقضية المعروضة على اللجنة. وقال أيضا إنه لا يتفق مع رأي اللجنة بأن هذا البلاغ يتعلق بنفس المسألة التي سبق أن نظرت فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واتخذت بشأنها آرائها المؤرخة في آذار/مارس 1992 إذ أن البلاغ الحالي يعتمد على الوقائع التي جدت منذ ذلك التاريخ.

5-4 ويدحض مقدم البلاغ الادعاءات القائلة بأن شكواه تمثل إساءة لاستعمال الحق في تقديــــم الشكــاوى. بل، ويقول إن الدولة الطرف هي التي أساءت استعمال سلطتها حيث لم تتخذ أي تدابير لإصلاح ما أفسده انتهاكها للمادة 26 الذي ثبت وقوعه وفقا للآراء التي انتهت إليها اللجنة. بل ووصل الأمر ببعض المسؤولين الحكوميين إلى الإعراب علنا عن معارضتهم لتلك الآراء، مما يستدعي على حد زعمه أن يعاد النظر في المسألة.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 في دورتها الستين، نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ.

6-2 ولاحظت اللجنة احتجاج مقدم البلاغ بأن تقديم شكوى أخرى إلى المحكمة الدستورية في النمسا لم يكن ليجدي نفعا في هذه الحالة لأن هذه المحكمة سبق أن قررت في حكمها المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1998 بشأن مسألة هي في أساسها نفس المسألة المعروضة الآن. ولم تطعن الدولة الطرف في الحجة التي قدمها صاحب الشأن في هذا الصدد. واستنتجت اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري مستوفاة في قضية الحال.

6-3 وفيما يتعلق بالادعاء الذي أورده مقدم البلاغ في إطار المادة 26، تلاحظ اللجنة أن الشكوى التي قدمها إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت تعتمد على نفس الأحداث والحقائق الواردة في الشكوى المقدمة الآن في إطار البروتوكول الاختياري. وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالفقرة 2 (أ) من المادة 5 من هذا البروتوكول، أبدت النمسا التحفظ التالي عندما صدقت على البروتوكول: “تصدق جمهورية النمسا على البروتوكول الاختياري على أن يكون مفهومـــــا أنـــــه عملا بأحكام المادة 5 (2) من البروتوكول، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ يرد من أي شخص ما لم تتأكد من أن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لم يسبق لها النظر في نفس تلك المسألة”.

6-4 وفي قضية الحال، عرضت على اللجنة “نفس المسألة” التي عرضت على اللجنة الأوروبية. وفيما يتعلق بهما إن كانت اللجنة الأوروبية قد “نظرت” في المسألة، تلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بادئ ذي بدء أن اللجنة الأوروبية أعلنت عدم مقبولية شكوى مقدم البلاغ على أساس الفقرة 1 (ب) من المادة 27 من الاتفاقية الأوروبية لأنها اعتبرتها مسألة سبق أن عرضت على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عندما قدم مقدم البلاغ شكواه الأولى إلى اللجنة (الرسالة 415/1990)، وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن اللجنة الأوروبية أعلنت عدم مقبولية الطلب استنادا إلى أسباب إجرائية دون أن تنظر في أي من الوقائع الموضوعية الواردة في طلب مقدم البلاغ. وهي تكون بذلك قد أقرت بوجود بعض الفروق بين الطلبين الأول الذي قدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والثاني الذي قدم إليها فيما بعد ولكنها تمسكت بأن القضيتين المعنيتين تتعلقان أساسا بنفس المسألة. وعلى هذا الأساس، اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن اللجنة الأوروبية “لم تنظر” في شكوى مقدم البلاغ لأنها أعلنت عدم مقبولية الشكوى لأسباب إجرائية تعود إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سبق لها أن نظرت في نفس المسألة.

6-5 وفي ضوء الاعتبارات السابقة الذكر، رأت اللجنة أنها ليست غير مختصة بالنظر في هذا البلاغ، بموجب التحفظ الذي أبدته النمسا على الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - وفي 9 تموز/يوليه 1997، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبول البلاغ مما يثير فيما يبدو مسائل تندرج في إطار المادة 26 من العهد.

رسالة الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات مقدم البلاغ عليها

8 - في مذكرة مؤرخة 19 شباط/فبراير 1998، دفعت الدولة الطرف بحجة مفادها أن القواعد القانونية التي كانت تنطبق في البداية على قضية مقدم البلاغ هي أحكام مؤقتة توقف العمل بها بعد أن أصبح مركزا الأرمل والأرملة يتساويان تماما في أحكام قانون المعاشات في النمسا وهي الأحكام المنطبقة حاليا في حالة مقدم البلاغ.

9 - ويقول مقدم البلاغ في تعليقاته إن رسالة الدولة الطرف ليست ذات موضوع فيما يتعلق بشكواه. كما أنه يطعن في صحة الوقائع الواردة في المذكرة باعتبار أن المساواة في المعاملة لا تنطبق إلا على المعاشات التي بدأ صرفها بعد بداية كانون الثاني/يناير 1995. أما بالنسبة للمعاشات التي صرفت عن الفترة السابقة لذلك التاريخ فإن عدم المساواة في المعاملة لا يزال قائما على حد زعمه إذ أن المحكمة الدستورية سمحت على أساس توقعات مشروعة بأن تمنح الأرملة معاشا يزيد عما يصرف للرجل الأرمل.

النظر في الجوانب الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 والسؤال المطروح على اللجنة هو ما إن كان ثمة تمييز ناشئ عن الأساس الذي استخدم في احتساب المبلغ الجزافي الذي تلقاه مقدم البلاغ عملا بقانون المعاشات. فقد احتسب هذا المبلغ المتألف من 70 قسطا شهريا على أساس المعاش الناقص بالنسبة للجزء الممتد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر. وتتمسك اللجنة بآرائها التي انتهت إليها بشأن البلاغ رقم 415 (1990)، التي أوردت فيها أن الاستحقاقات الناقصة المصروفة التي صرفت إليه كمعاش ترمل تنطوي على تمييز تعرض له صاحب الشأن بسبب جنسه. وعليه فإن المبلغ الجزافي الذي تلقاه مقدم البلاغ ينطوي هو أيضا على انتهاك للمادة 27 من العهد إذ حرم مقدم البلاغ من أن يتلقى مبلغا كاملا يعادل ما تتلقاه المرأة الأرمل.

11 - وإذ تتصرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها ترى أن الوقائع المعروضة عليه تنطوي على انتهاك للمادة 26 من العهد.

12 - وبموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيد باوجر وسيلة انتصاف فعالة وأن توفر له بخاصة مبلغا جزافيا يحتسب على أساس استحقاقات المعاش الكامل دون تمييز. والدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

13 - وإذ تأخذ اللجنة بالاعتبار أن الدولة الطرف، بكونها قد أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد، كما تكون الدولة الطرف عملا بالمادة 2 منه، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأطراف الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

ضاد البلاغ رقم 719/1996، ليفي ضد جامايكا

* فيما يلي أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة هذا البلاغ: السيد نيشوكي أندو والسيد برافو للاتشاندرا ن. باغواتي والسيد توماس بورغنتال والسيد عمران الشافعي والسيدة إليزابيث إيفات والسيد إيكرت كلاين والسيد دافيد كتسمير والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا والسيد فاوستو بوكار والسيدة مارتين شينين والسيد ماكسويل يلدن والسيد عبد الله زاخية.

(اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

مقدم من: كونروي ليفي (يمثله مكتب شيمون ميرهاد وبورتون للمحاماة في لندن)

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: جامايكا

تاريخ البلاغ: 17 أيار/مايو 1996 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1997،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 719/1996 المقدم من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد كونروي ليفي، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت باعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري

1 - مقدما البلاغ هو كونروي ليفي، مواطن جامايكي ينتظر أن ينفذ فيه حكم الإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للمواد 6 و 7 و 10، والفقرات 1 و 14 و 3 (ب) و (د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد سول لهرفروند من مكتب سيمنس مويرهيد بورتن للمحاماة بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1990، ألقي القبض على مقدم البلاغ واتهم بقتل المدعو فيليب دوسارد. وفي 8 نيسان/أبريل 1992، أدين بالتهمة الموجهة إليه وحكمت عليه المحكمة الدورية بكينغستون بالإعدام. وفي 13 حزيران/يونيه 1994، رفضت محكمة الاستئناف لجامايكا دعواه وصنفت جريمة مقدم البلاغ باعتبارها جريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام بموجب المادة الفرعية 2 من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لعام 1992. وفي 22 حزيران/يونيه 1995، قدم التماس إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص للحصول على إذن خاص بالاستئناف ضد إعادة تصنيف جريمة مقدم البلاغ، بدعوى عدم اختصاص محكمة الاستئناف في القيام بالتصنيف في نهاية طلب الاستئناف عندما كان طلب الاستئناف ضد الإدانة قد رفض. غير أن قلم تسجيل مجلس الملكة الخاص لم يدرج الالتماس في قائمة الالتماسات التي سيتم سماعها، بل انتظر نتائج دعوى الاستئناف التي تقدم بها لوروي مورغان وصمويل ويليامز إذ منح في مسألة مماثلة الإذن بالاستئناف. وفي 7 آذار/ مارس 1996، أصدرت اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص حكمها في قضية مورغان وويليامز. وسمحت بالاستئناف وألغت تصنيفات محكمة الاستئناف إذ أنها لا تدخل في اختصاصها واعتبرتها لاغية وباطلة. وعليه ، فإن تصنيف جريمة السيد ليفي كانت كذلك لاغية وباطلة وينبغي استئناف عملية التصنيف وفقا للمادة الفرعية 7 من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لعام 1992 التي تقتضي أن يجري الاستعراض أولا من قبل قاض فرد من محكمة الاستئناف ثم، في حالة الطعن، من قبل ثلاثة قضاة معينين، وليس من قبل محكمة الاستئناف في حد ذاتها. وفيما يتعلق بقضية مقدم البلاغ، صنفت جريمته باعتبارها جريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام من قبل قاض فرد في حزيران/يونيه 1996 ومن قبل ثلاثة قضاة، عند الاستئناف، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

2-2 وفيما يتعلق بمسألة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية، يفيد محامي الدفاع أن مقدم البلاغ لم يطلب الانتصاف من المحكمة (الدستورية) العليا لجامايكا. ويدفع بأن تقديم طلب استصدار حكم دستوري من المحكمة العليا سيخفق لا محالة في ضوء السابقة القضائية التي أقرتها اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في قضية هانتلي ضد المدعي العام لجامايكا (1995) (1 ALL ENGLAND LAW REPORTS 308). وأكد أيضا أنه، ولو اعتبر أن مقدم البلاغ يحظى بانتصاف دستوري من الناحية النظرية، فهو غير متاح له، في الواقع، بسبب انعدام الأموال وعدم توفر المساعدة القضائية. وتمت الإشارة إلى استنتاجات اللجنة ( ) والتي مفادها أن طلب استصدار حكم دستوري، في غياب المساعدة القضائية، لا يشكل انتصافا متاحا. وهكذا تم تبيان أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

الشكوى

3-1 قال محامي الدفاع إن عملية إعادة تصنيف الجريمة إلى جريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام انتهاك للفقرتين 1 و 3 من المادة 14 من العهد الدولي. وأشار إلى أن قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لعام 1992 صنف الجرائم إلى فئتين وهي جرائم القتل التي يعاقــب عليهـــا بالإعــــدام وجرائم القتل التي لا يعاقب عليها بالإعدام. وتنص المادة الفرعية 7 من هذا القانون على تصنيف الادانات الصادرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ إلى جرائم قتل يعاقب عليها بالإعدام أو جرائم قتل لا يعاقب عليها بالإعدام. وتصنف جريمة القتل باعتبارها جريمة يعاقب عليها بالإعدام إذا ارتكبت في حالات منها حالة القيام بالسلب أو السطو على المنازل أو دخولها بالقوة ليلا. ويؤكد المحامي أن المادة الفرعية 7 تقتضي وجود عوامل مشددة لم يتم اعتبارها خلال المحاكمة الأصلية. واعتبر أن إعادة التصنيف هي بمثابة “تحديد لتهم جديدة” موجهة ضد مقدم البلاغ حسب مدلول المادة 14 من العهد الدولي. وبالمقابل، تم الدفع بأن إعادة التصنيف هي، في الواقع، امتداد لعملية إصدار الحكم الأصلية ولذلك ينبغي أن تخول الضمانات الإجرائية الواردة في المادة 14 التي تطبق عادة خلال مرحلة إصدار الحكم. ودفع بالتحديد بأن المادة 14 انتهكت أثناء عملية التصنيف الأصلية من قبل قاض فرد إذ أن:

- مقدم البلاغ لم يبلغ بالأسس التي قد يستند إليها القاضي الفرد لاتخاذ قرار التصنيف؛

- ولم يخول له الحق في التمثيل القانوني؛

- ولم تكن الإجراءات علنية.

3-2 ويدعي المحامي حصول انتهاك للفقرة 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14 لأن (1) مقدم البلاغ لم يمثله محام خلال جلسته الابتدائية و (2) لم يقابل مستشار المساعدة القضائية قبل يوم المحاكمة ولم يكن بوسعه إعطاؤه بعض التوجيهات، بما في ذلك إبلاغه بالشهود الذين يود دعوتهم للدفاع عنه، ولهذا السبب ظل مقدم البلاغ صامتا خلال مراحل المحاكمة. وادعى أيضا، فيما يتعلق بهذا العامل الأخير، أن مقدم البلاغ أراد إرجاء المحاكمة إلى تاريخ آخر بيد أن محاميه رفض أن يطلب التأجيل.

3-3 ويدعي المحامي أنه، نتيجة للانتهاك المزعوم للمادة 14، فقد انتهكت أيضا الفقرة 2 من المادة 6 بفرض حكم الإعدام، إذ انتهكت أحكام العهد الدولي وليس هناك مجال لأي استئناف. وتمت الإشارة إلى الاجتهادات القضائية للجنة ( ) .

3-4 ويدعي المحامي أن حقوق مقدم البلاغ انتهكت بموجب المادتين 7 و 10 من العهد الدولي بعد إلقاء القبض عليه لأن السلطات الأمنية لم تأخذ في الاعتبار أنه مصاب ولم تتخذ الترتيبات اللازمة لعلاجه. ويؤكد أن مقدم البلاغ عانى من إصابته برصاصة يومان قبل إلقاء القبض عليه. وفي رسالة وجهها إلى محاميه، قال مقدم البلاغ إنه أغمي عليه عندما أصابته رصاصه في الجانب الأيسر من وجهه “هرست أسنانه وحولت إحدى لوزتيه إلى الجانب الأيسر وكسرت أيضا عظم فكه”. ويذكر مقدم البلاغ أيضا أنه نقل أربع ساعات بعد إصابته إلى مستشفى “Spanish Town” أولا ثم إلى المستشفى العام لكنغستون حيث وضع رهن التقطير وأعطيت له الأدوية. وبعد أربعة أيام، نقل إلى مركز هانتس باي للشرطة وبقي فيه 7 أيام. ويدعي أنه لم يتلق أي دواء خلال هذا الأسبوع ورفض طلب كشف الطبيب عليه. وعلاوة على ذلك، يشير إلى أنه احتجز في مركز انتس باي للشرطة مع تسعة سجناء آخريــن في حالــة مقززة للنفس في زنزانة تقدر مساحتها تقريبا بـ 8×10 ولا تتوفر فيها أية إنارة، وأنه اضطر للنوم على الأرض التي كانت “متعفنة بالمياه التي تجري في الزنزانة”. واعتبر أيضا أن انعدام الرعاية السليمة انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

3-5 ويدعي المحامي أيضا أن هناك انتهاكا للمادتين 7 و 10، الفقرة 1، من العهد الدولي بالنظر إلى ظروف الاحتجاز في سجن مقاطعة سانتا كاترين. ويشير المحامي إلى عدد من تقارير المنظمات غير الحكومية عن ظروف الاعتقال اللإانسانية في سجن مقاطعة سانتا كاترين. وفي هذا السياق، ذكر أن مقدم البلاغ يقضي 23 ساعة كل يوم في زنزانة تخلو من أي فراش أو لوازمه الأخرى، ومن أي مرافق صحية وتفتقر إلى التهوية الكافية. وعلاوة على ذلك، يدعي مقدم البلاغ أن الجروح التي تسببت فيها طلقة الرصاص قبل إلقاء القبض عليه لم تلتئم بعد وأنه لم يتلق العلاج المناسب. وقال إنه كان ينبغي أن يجري عملية جراحية في حنجرته وفكه في نيسان/أبريل 1995 غير أن سلطات السجن “لم تلتزم بموعده رغم أنه يشتكي دائما من انتفاخ في حنجرته ويجد صعوبة كبيرة في ابتلاع ما هو صلب”. ويؤكد المحامي أيضا أن الطبيب نصح مقدم البلاغ بإجراء العملية الجراحية وإلا فإن حالته الصحية لن تتحسن. وتستدعي حالة السجن نفسها الإصلاح، فالطعام المقدم ليس مستساغا ولا يلبي الاحتياجات التغذوية لمقدم البلاغ كما تنعدم المساعدة الطبية. واعتبرت ظروف اعتقــال مقــدم البــلاغ بمثابـــة انتهـــاك للمادتين 7 و 10 مـــن العهـــد الدولي وكذلك للمواد الفرعية 10، و 11 (أ) و (ب)، و 12 و 13 و 15، و 19 و 22 (1)، و (2) و(3)، و 24، و25 (1) و (2)، و 26 (1)، و 35 (1)، و 36 (1)، و (2)، و (3)، و(4)، و 57، و71 (2)، و 72 (3) و 77 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

3-6 ويدعي المحامي أيضا أن هناك انتهاكا للمادتين 7 و 10، الفقرة 1، من العهد الدولي إذا ظل مقدم البلاغ ينتظر تنفيذ حكم الإعدام مدة 5 سنوات. وأكد أن “حالة القلق” الناتجة عن انتظار وترقب تنفيذ حكم الإعدام لفترة طويلة هو بمثابة معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة حسبما سلمت به اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام لجامايكا ( ) وفي قضية غيرا ضد بابتيست وآخرين ( ) .

رسالة الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها

4-1 تلاحظ الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، أن مقدم البلاغ لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية إذ لم يقدم التماسا إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، ولكنها تسلم بأن التماس مقدم البلاغ كان سيستند إلى مسألة تم الحسم فيها في قضية مورغان وويليامز ضد ر، التي كانت حينئذ تحت نظر اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص ولذلك، فإن الدولة الطرف لن تأخذ بمسألة عدم استنفاد مقدم البلاغ لسبل الانتصاف المحلية.

4-2 وفي الجزء المتبقي من رسالتها، تتناول الدولة الطرف الجوانب الموضوعية للشكوى. ففيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 بإعادة تصنيف قاض فرد لجريمة مقدم البلاغ، ترفض الدولة الطرف اعتبار هذه العملية “تحديدا لتهمة” تنطبق عليها ضمانات المادة 14. وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه يحق الطعن في قرار القاضي الفرد وأن ضمانات المحاكمة العادلة تنطبق على إجراءات الطعن أمام الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة. وتوضح الدولة الطرف أن هذه الضمانات تمنح خلال مرحلة الطعن خدمة لصالح العدالة وليس على أساس أن إعادة النظر تشكل فصلا للتهمة.

4-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 3 (ب) من المادة 14 باعتبار أن مقدم البلاغ لم يكن له من يمثله خلال الجلسة الابتدائية، فإن الدولة الطرف تؤكد أن الباب كان مفتوحا أمامــه لطلـب المساعــدة القضائيـــة لحضـور هذه الجلسة. واحتجت الدولة الطرف بأنه ما لم يستدل على أن موظفين من موظفي الدولة منعوا مقدم البلاغ من ممارسة حقه، فإنها غير مسؤولة عن عدم التمثيل. وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لنفس الفقرة بدعوى أن مقدم البلاغ لم يقابل محامي الموضوع إلا في اليوم الأول من المحاكمة، مما منعه على ما يدعي من الحصول على شاهد للدفاع، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن المحامي الذي قام بإجراءات الاستئناف لم يستطع تحديد مكان الشاهد رغم المحاولات العديدة. وترفض الدولة الطرف أيضا اعتبار أن الطريقة التي أدار بها مستشار المساعدة القانونية القضية تعزى إلى الدولة. وأخيرا، تؤكد الدولة الطرف أن الظروف لا تكشف أي انتهاك للعهد الدولي يمكن أن تكون الدولة مسؤولة عنه.

4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 7 و 10، الفقرة 1، باعتبار انعدام العناية الطبية وظروف الاعتقال بمركز هانتس باي للشرطة، فإن الدولة الطرف ترفض وجود أي دليل يشير إلى أن مقدم البلاغ كان في تلك الحالة من التردي التي زعمها وأنه تم رفض طلبه الاستفادة من العناية الطبية. وتحتج الدولة الطرف بأنه من الصعب، بالنظر إلى درجة الإصابة التي يدعيها مقدم البلاغ، تصور بقائه على قيد الحياة دون أن تتدهور حالته تدهورا يصبح معه الذهاب إلى المستشفى أمرا حاسما، هذا إن بقي على قيد الحياة دون أن يسوء حاله بشكل أخطر مما يزعمه.

4-5 وفيما يتعلق بعلاج مقدم البلاغ في السجن، فإن الدولة الطرف تقول إنها ستجري تحقيقا في ادعائه بأنه لم يسمح له بإجراء العملية الجراحية.

4-6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 7 و 10، الفقرة 1، من العهد الدولي باعتبار “القلق” الذي عانى منه مقدم البلاغ بسبب تأخير التنفيذ، فإن الدولة الطرف تؤكد أن البقاء لفترة طويلــة في عداد المحكوم عليهم بالإعدام لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية ولاإنسانية.

5-1 وفي رسالته المؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 1997، يؤكد المحامي من جديد أن أحكام المادة 14 من العهد الدولي انتهكت بإعادة تصنيف القاضي الفرد لجريمة مقدم البلاغ في حزيران/يونيه 1996 إذ يشكل هذا في حد ذاته تحديدا لطبيعة التهمة واحتج بأن مقدم البلاغ اتهم بجريمة القتل التي يعاقب عليها بالإعدام لأول مرة خـــلال عملية إعادة التصنيف ما دام أن الحكم الصادر خلال المحاكمة لم يعد يخول الصلاحية لإعدامه. وفي هذا الصدد، يبرز المحامي أن القاضي الفرد الذي أعاد تصنيف الجريمة ينبغي أن يقوم كذلك بالفصل بين ما إذا كانت الجريمة جريمة قتل مع ظروف التشديد أم جريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام. وفي المقابل، أكد، أنه في حالة عدم قبول أن عملية إعادة التصنيف هي بمثابة تحديد لطبيعة التهمة، فإن عملية استخلاص النتائج من الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة كانت بالفعل امتدادا لعملية المحاكمة الأصلية وأنه يجب تطبيق الضمانات الواردة في المادة14 وفقا للمبدأ العام القائل بأن “مقتضيات المحاكمة العادلة المطبقة خلال مرحلة الإدانة تمتد لتشمل أيضا عملية إصدار الحكم”. وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن الضمانات الإجرائية تطبق أثناء مرحلة الطعن في إعادة التصنيف، أي أمام الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة وأنها تمنح خدمة لصالح العدالة، فإن المحامي يحتج بأن صالح العدالة يقتضي أيضا أن تطبق الضمانات خلال المرحلة السابقة حينما اتخذ القاضي الفرد قراره بتحديد طبيعة التهمة.

5-2 وفيما يتعلق بالادعاءات بانتهاك الفقرة 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، يكرر المحامي القول إنه لم يكن يمثل مقدم البلاغ، وهذا يشكل خرقا للعهد، محام في الجلسة التمهيدية، وأن مقدم البلاغ لم يلتق بمحاميه لأول مرة إلا في يوم المحاكمة، وأن المحامي في المحكمة الابتدائية رفض تقديم طلب بالتأجيل رغم أن مقدم البلاغ طلب ذلك وأفيد أن مقدم البلاغ لم يمنح فرصة كافية لاختيار محاميه والاتصال معه، ولذلك لم يكن الإعداد للدفاع كافيا.

5-3 وفيما يتعلق بما يُدعى من انتهاك للمادتين 7 و 10 الفقرة 1 بسبب عدم توفر الرعاية الطبية وأحوال الاعتقال في مركز شرطة هانتس باي وسجن منطقة كاثرين، وبسبب فترة الانتظار الطويلة لحكم الإعدام، فقد كرر المحامي مطالباته وادعاءاته السابقة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات واردة في البلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بموجب الاتفاق الاختياري للعهد.

6-2 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد تنازلت علنا عن حق اللجوء إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأن الدولة الطرف تناولت في دفعها جوهر البلاغ، وهذا مكَّن اللجنة من النظر في كل من مقبولية الدعوى وجوهرها في هذه المرحلة، عملا بالفقرة 1 من المادة 94 من النظام الداخلي. إلا أنه عملا بالفقرة 2 من المادة 94 من النظام الداخلي، ليس للجنة أن تبت في جوهر البلاغ دون النظر في قابلية تطبيق أي من أسس المقبولية المشار إليها في الاتفاق الاختياري.

6-3 أما بالنسبة لادعاء مقدم البلاغ بأنه لم يلتق بمحاميه إلا في يوم المحاكمة وذلك هو انتهاك الفقرة 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، وأنه لذلك لم يكن لديه الوقت الكافي لتحضير دفاعه بشكل جيد، بما في ذلك إعطاء المحامي معلومات تتعلق بالشهود الذين أراد استدعاءهم في دفاعه، تلاحظ اللجنة أن محاضر المحاكمة تظهر بوضوح، خلاف ما صرح به المحامي، أن الحقيقة أن المحامي المقدم من المساعدة القضائية لمقدم البلاغ طلب أثناء المحاكمة تأجيلا ومُنح تأجيلا لمدة يومين، لاستجواب شاهدين محتملين كان يعرف هويتهما. وفي هذه الحالات، تصل اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مقبول لاعتباره إساءة لحق تقديم البلاغ، بموجب المادة 3 من الاتفاق الاختياري.

6-4 ويدعي مقدم البلاغ أنه بعد إلقاء القبض عليه، انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 للعهد، لم تقدم له الرعاية الطبية عندما كان معتقلا في مركز شرطة هانتس باي، وأنه أُبقي في أحوال غير ملائمة عندما كان في حالة صحية سيئة جدا. وتشير اللجنة إلى رفض الدولة الطرف للادعاء، وتشير أيضا إلى أن مقدم البلاغ لم يبلغ المحامي في المحكمة الابتدائية أو المحاكم أو أي سلطة أخرى بهذه الادعاءات قبل أن يقدم شكواه إلى اللجنة، ولم يقدم أي دليل آخر على ادعاءاته. ووصلت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يتمكن من إقامة الحجة الكافية لدعم ادعائه، وهي تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من الاتفاق الاختياري.

6-5 ويدعي مقدم البلاغ أنه ضحية لانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10، أيضا لسببين آخرين، ففيما يتعلق بالادعاء بأن اعتقاله وهو في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام منذ 1992 يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، تكرر ما جاء في أحكامها السابقة باستمرار ( ) “من أن الاعتقال أثناء وجود المحكوم عليهم في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام لأي فترة محددة من الزمن لا يشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد في حال عدم وجود ظروف قاهرة أخرى. فقد قضت اللجنة في أحكامها السابقة ( ) ” إن الأحوال السيئة للاحتجاز قد تشكل في حد ذاتها انتهاكا للمادتين 7 و 10 من العهد، إلا أنه لا يمكن اعتبارها “ظروفا قاهرة أخرى” فيما يتعلق “بظاهرة الوضع في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام”. وتبعا لذلك لم يسق المحامي أو مقدم البلاغ ما يفيد بوجود ظروف ذات صلة، وتصل اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من الاتفاق الاختياري. ومن ناحية أخرى، فإن ادعاءات مقدم البلاغ بوقوع انتهاك للأحكام ذاتها بدعوى عدم توفر المعالجة الطبية وأحوال الاعتقال في سجن سانت كاثرين لها في رأي اللجنة، من الحجج الداعمة ما يسوغ النظر فيها من حيث جوهرها، ولذا فهي تعتبر مقبولة.

6-6 وتعلن اللجنة أيضا أن باقي الادعاءات مقبولة، وهي ماضية في النظر في جوهر جميع الادعاءات المقبولة، في ضوء المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقا لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاق الاختياري.

7-1 أما فيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن إعادة تصنيف جرمه من قبل قاض واحد على اعتبار أنه جريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام هي انتهاك للمادة 14، تلاحظ اللجنة أنه عملا بقانون الجرائم ضد الأشخاص (التعديل) لعام 1992، اعتمدت الدولة الطرف إجراء لإعادة تصنيف إدانات جرائم القتل المقررة على وجه السرعة بأن تعهد إلى قاض واحد مسألة المراجعة الأولية لكل قضية، مما يمكنه من إصدار قرار على الفور لصالح السجين الذي لم يرتكب في رأيه جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وبذا يزيل بسرعة أية شكوك حول ما إذا كان لا يزال عرضة لخطر تنفيذ الإعدام فيه. وإذا وجد القاضي الواحد، من الناحية الأخرى، أن الجرم هو بطبيعته مما يعاقب عليه بالإعدام، يتم إبلاغ المتهم ويمنح الحق في استئناف القرار أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، تقوم بالنظر في المسألة في جلسة عامة. وتلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن جميع الضمانات الإجرائية الواردة في المادة 14 مطبقة في الدعوى المعروضة على هيئة القضاة الثلاثة. وشكوى مقدم البلاغ إنما هو موجهه نحو المرحلة الأولى من إجراء إعادة التصنيف، أي قيام قاض واحد بتناول المسألة، حيث لم يبلغ عنها مقدم البلاغ وحيث لم تعقد من أجلها جلسة عامة يمكن فيها لمقدم البلاغ أن يعلق على المسائل ذات الصلة أو لم يتم تمثيله فيها. وترى اللجنة أن إعادة تصنيف جرم متهم سبق أن حُكم عليه بالإعدام ليست “تحديدا لتهمة جرمية” في إطار معنى المادة 14 من العهد، وبناء على ذلك، لا تنطبق الأحكام الواردة في الفقرة 3 من المادة 14. إلا أن اللجنة تعتبر أن الضمانات الواردة في الفقرة 1 من المادة 14، يجب أن تنطبق أيضا على إجراء إعادة التصنيف. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن نظام إعادة التصنيف يتيح للمحكوم عليهم جلسة عادلة وعامة من قبل هيئة القضاة الثلاثة. وكون هذه الجلسة قد سبقتها عملية تمحيص من قبل قاض واحد للإسراع بعملية إعادة التصنيف لا يشكل انتهاكا للمادة 14.

7-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، لأنه لم يمثله أحد في الجلسة التمهيدية التي عقدت قبل المحاكمة. وكانت اللجنة قد قضت في أحكامها السابقة ( ) أن اقتضاء توفير مساعدة قضائية إلى متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام لا ينطبق على المحاكمة والاستئناف ذي الصلة فقط، بل كذلك على أي جلسة أولية تتصل بالقضية. وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن مقدم البلاغ لم يكن ممثلا في الجلسة التمهيدية، ورغم دفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن عدم تمثيله، لأن الباب كان مفتوحا أمامه ليتقدم بطلب للحصول على مساعدة قضائية، تصل إلى أن الوقائع تكشف عن انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14. وكما ذكرت اللجنة سابقا ( ) ، فمن المسلَّم به وجوب توفير المساعدة القضائية في القضايا التي تتصل بعقوبة الإعدام، في جميع مراحل الدعوى.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه ضحية الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام 6 [16]، حيث ذكرت أن الحكم القاضي بعدم جواز فرض حكم الإعدام إلا وفقا للقانون وليس خلافا لأحكام العهد يعني ضمنا أنه “يجب احترام الضمانات الإجرائية الواردة فيه، بما في ذلك الحق في جلسة عادلة في محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، والحد الأدنى من الضمانات للدفاع والحق في مراجعة الإدانة والحكم في محكمة عليا”. وفي هذه القضية، عقدت الجلسة الأولى دون الوفاء بمقتضيات المادة 14، ونتيجة لذلك تصل اللجنة أيضا إلى أنه وقع انتهاك للفقرة 2 من المادة 6، ذلك أن حكم الإعدام فُرض عند انتهاء الإجراء الذي لم تحترم فيه أحكام العهد.

7-4 أما بالنسبة لادعاء وقوع انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد لأسباب أحوال الاعتقال، بما في ذلك عدم توفر المعالجة الطبية، في سجن سانت كاثرين، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ قدم ادعاءات محددة. فهو يقول إنه محتجز لمدة ثلاث وعشرين ساعة يوميا في زنزانة دون فراش، أو ما يمكن أن يستخدم فراشا أو أثاث، وإنه لم يكن يوجد للزنزانة ضوء طبيعي ولا يوجد فيها مرفق صحي لائق، وأن الطعام لم يكن مستساغا. وعلاوة على ذلك، فهو يقول إن المساعدة الطبية بشكل عام غير متوفرة، وذكر على وجه التحديد أنه في نيسان/أبريل 1995 كان يجب أن تُجرى عملية في فكه وحنجرته، إلا أن سلطات السجن جعلت من المتعذر الوفاء بموعد العملية. ولم تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات المحددة، ولم ترسل نتائج التحقيق الذي أعلنت أنه سيجري في ادعاءات مقدم البلاغ بأنه لم يُمنح فرصة إجراء العملية في نيسان/أبريل 1995. وتصل اللجنة إلى أن هذه الظروف تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

8 - وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملا بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من الاتفاق الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 3 (د) من المادة 14، والفقرة 2 من المادة 6.

9 - وطبقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإنصاف السيد ليفي، بصورة فعالة، بما في ذلك تخفيف الحكم والتعويض.

10 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرف في الاتفاق الاختياري، أقرت بأهلية اللجنة في أن تبت فيما إذا كان هناك انتهاك للعهد أو لم يكن. وقد رفعت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح تنصل جامايكا من الاتفاق الاختياري ساري المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من الاتفاق الاختياري فإن البلاغ يخضع لاستمرار تطبيق الاتفاق الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، فقد تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الذين هم داخل إقليمها ويخضعون لولايتها القضائية الحقوق التي يقرها العهد، وأن توفر لهم النَصفة الفعَالة والقابلة للتنفيذ في حال ثبوت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية، كجزء من هذا التقرير.]

ألف ألف البلاغ رقم 720/1996، مورغان وويليامز ضد جامايكا

(اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون) *

مقدم من: مورغان وصموئيل ويليامز (تمثله سايمونز موريهد وبورتون، مكتب محاماة في لندن)

الضحايا المدعية: مقدمو البلاغ

الدولة الطرف: جامايكا

تاريخ البلاغ: 19 نيسان/أبريل 1995 (دفع أولي)

القرار السابق: قرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة 86/91، الذي أحيل إلى ا لدولة الطرف في 2 أيلول/سبتمبر 1996

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد عقدت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 720/1996 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيدين ليروي مورغان وصموئيل ويليامز بموجب الاتفاق الاختياري من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في الاعتبار جميع المعلومات الخطية التي وافاها بها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شارك أعضاء اللجنة التالية اسماؤهم في دراسة هذا البلاغ: السيد نيسوكي أندو، السيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنثال، اللورد كولفيل، السيد عمران الشافعي، السيدة إليزابيث إيفات، السيد إكارت كلاين، السيد ديفيد كريزمير، السيدة سيسيليا ميدينا كويروغا، السيد فوستو بوكار، السيد مارتن شيينين، السيد رومان ويروزيوسكي، السيد ماكسويل يالدين والسيد عبد الله زاخية. نص الرأي الفردي لعضو اللجنة نيسوكي أندو ملحق في هذه الوثيقة.

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- مقدما البلاغ هما ليروي مورغان وصمويل ويليامز، وهما مواطنان جاميكيان ينتظران حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهما في سجن مقاطعة سانت كاترين، جامايكا.وهما يدعيان أنهما ضحيتا انتهاكات من جانب جامايكا للمادتين 6؛ و 7؛ والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويمثلهما السيد سول ليرفروند المحامي بمكتب سايمونز مويرهيد وبيرتون للمحاماة بلندن.

الوقائع كما أوردها مقدما البلاغ

2-1 في 12 نيسان/أبريل 1991، أدين كاتبا الرسالة في تهمة قتل جورج تشاميرز وحكم عليهما بالإعدام. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلب الاستئناف المقدم منهما وقضت بأن جريمتهما تعتبر بموجب البند 2 من قانون الجرائم ضد الأشخاص (المعدل) لعام 1992 جريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام. وفي 15 آذار/مارس 1995، قدم التماس إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة للحصول على إذن خاص بالطعن في إدانتهما وإعادة تصنيف الجريمة. وقد منح إذن خاص بالطعن اقتصر على “مسألة تبديل محكمة الاستئناف لحكم بالإدانة في تهمة ارتكاب جريمة قتل عقوبتها الإعدام”. وفي 7 آذار/مارس 1996 قضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بإعادة تصنيف جريمة قتل عقوبتها الإعدام. وتبعا لذلك اعتبر قرار التصنيف الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية كاتبي الرسالة باطلا ولاغيا، وفيما بعد بدأت من جديد عملية التصنيف وفقا للبند 7 من قانون الجرائم ضد الأشخاص (المعدل) لعام 1992 الذي يقضي بأن يقوم أولا أحد قضاة محكمة الاستئناف بإعادة النظر في القضية وفي حالة الطعن في حكمه يتولى ذلك الأمر ثلاثة قضاة تجري تسميتهم وليس محكمة الاستئناف بصفتها هذه وفي حالة كاتبي الرسالة قام أحد القضاة في 26 تموز/يوليه 1996 بتصنيف جريمتهما كجريمة عقوبتها الإعدام، وبناء على طلب استئناف، اضطلع ثلاثة قضاة، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، بعملية تصنيف أخرى خلصوا منها إلى تأييد ما سبق.

2-2 أما عن عملية إعادة التصنيف التي جرت وفقا للنظام الأساسي فقد ورد في البلاغ أن التماس إذن خاص بتقديم طلب استئناف إلى مجلس الملكة أمر غير متيسر وغير معمول به. وأشير في هذا الصدد إلى حيثيات حكم مجلس الملكة في دعوى وولكر ضد الملكة (1995)، 2 AC 36. وأوضح المحامي أنه لا يحل للجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة إعادة النظر في قرار اتخذه قضاة محكمة الاستئناف بجامايكا وقد انعقدت بوصفها هيئة إدارية.

2-3 ولم يطلب كاتبا الرسالة الانتصاف أمام المحكمة (الدستورية) العليا لجامايكا. واحتج في ذلك بأنه لو قدم إلى المحكمة العليا طلب دستوري كان حتما سيرفض في ضوء السابقة القانونية التي أرستها اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في دعوى هانتلي ضد النائب العام لجامايكا (1995) 1 ALL ER 308. ويرد، أيضا، في الرسالة، أنه لو اعتبر أن لكاتبيها من الناحية النظرية حقا دستوريا في الانتصاف فإنه من الناحية العملية لم يكن ليتح لهما ذلك الحق نظرا لعدم توافر المال والمساعدة القانونية. ويشار، في هذا الصدد، إلى حيثيات قرار صدر عن اللجنة ( ) مفاده إنه في حالة انتفاء المساعدة القانونية لا يشكل طلب الطعن الدستوري سبيلا من سبل الانتصاف المتاحة.وهكذا استنفدت، حسبما يرد في الرسالة، سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 دفع المحامي بأن عملية إعادة تصنيف جريمة قتل عقوبتها الإعدام يشكل انتهاكا للفقرتين 1 و 3 من المادة 14 من العهد. وقال المحامي إن قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (المعدل) لعام 1992 أوجد تصنيفين لجريمة القتل؛ جريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام وجريمة قتل لا يعاقب عليها بالإعدام. ومما يذكر أن البند 7 من القانون ينص على التكييف القانوني لأحكام الإدانة الصادرة قبل دخول القانون المذكور حيز النفاذ ومن المفروض أن جريمة القتل تصنف كجريمة عقوبتها الإعدام في عدة حالات من بينها، إذا ارتكبت في أثناء السرقة أو السطو على المنازل أو اقتحام منزل بقصد السرقة. ويشير المحامي إلى أن البند 7 يشترط صدور قرار آخر تبين فيه العوامل المشددة التي لم ينظر فيها خلال المحاكمة الأصلية ويرد في البلاغ أن إعادة التصنيف تعد بمثابة تقرير تهم جنائية جديدة ضد مقدمي البلاغ وفقا للمعنى الوارد في المادة 14 من العهد. واحتج بالتالي، بأن إعادة التصنيف تعد، في الواقع، امتدادا لعملية إصدار الحكم الأصلي وينبغي أن تسري عليها الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 14 والمطبقة في مرحلة إصدار الحكم. ويحتج، تحديدا، بأن المادة 14 انتهكت إبان عملية التصنيف الأولى التي اضطلع بها قاضي واحد، حيث أنه:

- لم يجر، إبلاغ كاتبي الرسالة، أين أو كيف سيعاد النظر في قضيتهما

- لم يجر، إبلاغ كاتبي الرسالة، بالتصنيف القانوني الذي قد تعتبر جريمتهما في إطاره جريمة عقوبتها الإعدام

- لم يزود كاتبي الرسالة بنسخة من الأسباب التي استند إليها القاضي في قراره

- لم تتح لكاتبي الرسالة الفرصة للإدلاء بأقوالهما شخصيا أو لتقديم بيانات خطية

- لم تتح لكاتبي الرسالة فرصة أن يمثلهما ممثل قانوني

- لم يتم إبلاغ كاتبي الرسالة بالوقائع التي بناء عليها نزع القاضي إلى إجراء التصنيف

- لم تعقد الجلسة التي اتخذ فيها القرار في العلن ولم تباشر إجراءاتها علنا

3-2 ويدعي المحامي إنه نتيجة للانتهاك المزعوم للمادة 14 انتهكت، أيضا الفقرة 2 من المادة 6 بتوقيع عقوبة الإعدام، مثلما أخل بأحكام العهد ولم يعد بالإمكان تقديم أي طلب استئناف آخر، وأشير في هذا الصدد إلى فقه اللجنة ( ) .

3-3 ويدعي المحامي وقوع انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 1، مستندا في ذلك إلى ظروف الاحتجاز في سجن مقاطعة سانت كاترين. ويستشهد المحامي، في هذا الصدد، بتقارير المنظمات غير الحكومية المتعلقة بظروف الاحتجاز اللاإنسانية في السجن آنف الذكر. وفي هذا السياق، يرد في الرسالة أن كاتبيها يقضيا ثلاثا وعشرين ساعة يوميا في زنزانة لا يوجـــد بها أي حشية أو فـــراش أو أي أثـــاث أو صـــرف صحي أو إضاءة طبيعية أو تهوية كافية. كما أن السجن في حد ذاته في حالة مزرية تماما حيث نوعية الغذاء رديئة للغاية والمساعدة الطبية معدومة. ويدعى أن الظروف المحتجز فيها كاتبي الرسالة تعد بمثابة انتهاك للمادتين 7 و 10 من العهد وللبنود 10؛ و 11 (أ) و (ب)؛ و 12؛ و 13؛ و 15؛ و 19؛ و 22 (1)، و (2)، و (3)؛ و 24؛ و 25 (1) و (2)؛ و 26 (1)؛ و 35 (1) و 36 (1)، و (2)، و (3)، و (4)؛ و 57؛ و 71 (2)؛ و 72 (3)؛ و 77 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

3-4 وفيما يتعلق بليروي مورغان وحده، يدعي المحامي وقوع انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 لأنه في بداية احتجازه بسجن مقاطعة سانت كاترين حرم من العناية الطبية بإصابات كانت قد لحقت به في عام 1987 من جراء طلق ناري وظل يعاني منها. ويرد في البلاغ أن السيد مورغان اتصل بمدير السجن في مناسبات عديدة ملتمسا العلاج الطبي لإصابته التي تسبب له ألما شديدا، ولكنه لم يتلق ذلك العلاج أبدا رغم وعود مدير السجن ويحتج، أيضا، بأن انعدام الرعاية الطبية السليمة يشكل انتهاكا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

3-5 ويدعي المحامي وقوع انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من حيث أن كاتبي الرسالة ينتظران تنفيذ حكم الإعدام منذ عام 1992. ويرد في البلاغ أن “عذاب الترقب” يعد في حكم المعاملة القاسية اللاإنسانية المهينة، حسبما سلمت به اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في قضيتي برات ومورغان ضد النائب العام لجامايكا ( ) وغيرا ضد ببابتيست وآخرين ( )

رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليها

4-1 ذكرت الدولة الطرف في عريضتها المؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، إنه تعجيلا للنظر في هذا البلاغ ستتناول المقبولية والجوانب الموضوعية معا، ولكنها لم تطعن صراحة في مقبولية البلاغ.

4-2 فيما يتعلق بانتهاك الفقرتين 1 و 3 من المادة 14 المدعى وقوعه في إعادة التكييف القانوني لجريمة كاتبي الرسالة، أنكرت الدولة الطرف حدوث أي إخلال بالعهد. وأوضحت الدولة الطرف أنه قبل دخول القانون المعدل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 1992 كانت عقوبة جريمة القتل هي بلا منازع الإعدام وأن كل من كان محكوما عليهم آنذاك بالإعدام منحوا فرصة ثانية من خلال تطبيق القانون المذكور بأثر رجعي. وكان هذا بمثابة عملية إعادة نظر يقرر فيها قاضي واحد بصفة أولية ما إذا كانت الجريمة جريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام أو لا يعاقب عليها بالإعدام. وذكرت الدولة الطرف أن العاملين اللذين يؤثران في قرار القاضي هما تصنيفات الجرائم المبينة بوضوح وجلاء في القانون ومحاضر جلسات المحاكمة وكلاهما كان متاحا لمقدمي البلاغ ومحاميهما. وقد أفيد بأنه قبل عملية إعادة النظر هذه وجد المحلفون أن كاتبي الرسالة مذنبين، دون أدنى شك، في جريمة القتل، ولا بد أن المحلفين لم ينتهوا إلى قرارهم ذلك لمجرد أن الجريمة قد ارتكبت بل وأيضا، لأنها ارتكبت بالطريقة التي تدعيها النيابة العامة وأضافت الدولة الطرف أن القضية، بما في ذلك تعليمات القاضي للمحلفين وبياناته، روجعت لدى الاستئناف، ومن ثم فالأدلة التي أسس عليها القاضي الواحد قراره كانت قد فحصت مرتين قبل أن تحال إليه. واحتجت الدولة الطرف، فضلا عن ذلك، بأن الإجراءات تبيح للمحامي في حالة تجاوز القاضي الواحد، لسبب أو لآخر، الأدلة الواردة في محاضر جلسات المحكمة وتصنيفه الجريمة باعتبارها جريمة عقوبتها الإعدام، أن يتصدى لذلك أمام هيئة القضاة الثلاثة، مما يعني أن مقدمي البلاغ منحا فرصة كاملة مشفوعة بالتمثيل القانوني. للطعن في قرار ذلك القاضي الواحد. وانتهت الدولة الطرف إلى أن إعادة التصنيف في هذه القضية بوجه خاص وإجراء إعادة التكييف القانوني بوجه عام يتسقان مع الميثاق ولا يشكلان انتهاكا له.

4-3 وذكرت الدولة الطرف أنها ستحقق فيما ادعاه ليروي مورغان من انعدام العلاج الطبي في سجن مقاطعة سانت كاترين.

4-4 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد المدعى وقوعه نظرا لما يعانيه كاتبا الرسالة من “عذاب الترقب” بسبب تأخر تنفيذ حكم الإعدام، احتجت الدولة الطرف بأن انتظار الإعدام لفترة مطولة لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية لاإنسانية.

5-1 وعلق المحامي، في عريضته المؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 1997 على عريضة الدولة الطرف. فاحتج، فيما يتعلق بانتهاك المادة 14 المدعى وقوعه، بأن العوامل المؤثرة على قرار القاضي الواحد، هي على النقيض مما ذكرته الدولة الطرف في ملاحظاتها، بعيدة عن الوضوح وأن بعض تصنيفات الجرائم الوارد بيانها في القانون المعدل مبهمة. وفي هذا الصدد، أشار المحامي إلى أن اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة استمعت بالفعل إلى دعاوى استئناف تتصل بمسألة التصنيف على نحو سليم بموجب القانون المعدل ( ) أما عن دفع الدولة الطرف بأن كاتبي الرسالة كانا ضمن من استفادوا من تطبيق القانون بأثر رجعي وأنهما منحا بذلك فرصة ثانية بموجب مرسوم برلماني، احتج المحامي بأنه على الرغم من أن القصد من القانون المعدل يتسق مع أحد مقاصد العهد من حيث أنه صدر بغية خفض تصنيفات الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام فإن المسألة المطروحة هي هل تتماشى الآلية التي تقطع بتوافر العوامل المشددة بموجب القانون من عدمها، مع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. وفي هذا الصدد، احتج بأن المادة 14 انتهكت بإعادة تكييف القاضي الواحد لجريمة كاتبي الرسالة.

5-2 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 المدعى وقوعه بسبب طول فترة انتظار الإعدام. أشار المحامي إلى فقه اللجنة الذي ورد فيه أن إطالة فترة الاحتجاز على ذمة تنفيذ حكم الإعدام يمكن أن يشكل إخلالا بالعهد متى توافرت الأدلة على وجود ظروف ضاغطة أخرى واحتج بوجوب مراعاة المعاملة الجسمانية والنفسية التي لقاها السجناء وظروفهم الصحية. وأشير، أيضا، إلى الآراء الفردية التي أبداها خمسة من أعضاء اللجنة في الرسالة رقم 588/1994 ( ) ، حيث أبرزوا ضرورة تقييم كل حالة على حدة لدى تقرير ما إذا كانت إطالة فترة انتظار الإعدام تشكل انتهاكا للعهد أم لا.

5-3 وفيما يتعلق ببقية الادعاءات، كرر المحامي كل ما ورد منها في العريضة الأصلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في رسالة ما، يتوجب على لجنة حقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي أن تبت في مقبولية الرسالة من عدمها بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف تناولت في عريضتها الجوانب الموضوعية من الرسالة بغية تعجيل النظر فيها. الأمر الذي يتيح للجنة النظر، في هذه المرحلة، في مقبولية القضية وجوانبها الموضوعية، عملا بالفقرة 1 من المادة 94 من النظام الداخلي. بيد أنه عملا بالفقرة 2 من المادة 94 من النظام الداخلي لا تبت اللجنة في الجوانب الموضوعية في أي رسالة دون أن تكون قد نظرت في إمكانية انطباق أي من أركان المقبولية المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق بالادعاء القائل بأن حبس كاتبي الرسالة منذ عام 1991 في انتظار تنفيذ حكم الإعدام يعد ضربا من ضروب المعاملة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، أعادت اللجنة تأكيد ما هو ثابت في “فقهها” ( ) من أن الاحتجاز لأي فترة زمنية على ذمة تنفيذ الإعدام لا يشكل، انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 ما لم تكن هناك ظروف ضاغطة أخرى، وكانت اللجنة قد أوردت في فقهها ( ) أن ظروف الاحتجاز المزرية يمكن أن تشكل في حد ذاتها انتهاكا للمادتين 7 و 10 من العهد ولكن لا يمكن اعتباها “ظروفا ضاغطة أخرى” ذات صلة “بظاهرة الإعدام”. وتبعا لذلك نجد أن المحامي أو كاتب الرسالة لم يسق أسانيد ظرفية وحينية وعليه فاللجنة تعتبر هذا الجزء من الرسالة غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. أما ادعاءات كاتبي الرسالة بوجود انتهاكات لبعض الأحكام تتمثل في انعدام العلاج الطبي وفي ظروف الاحتجاز في سجن مقاطعة سانت كاترين، فهي، في رأي اللجنة، مؤيدة بأدلة كافية للنظر في جوانبها الموضوعية ومن ثم تعتبر مقبولة .

6-4 وأقرت اللجنة، أيضا، بمقبولية بقية الادعاءات، وشرعت في بحث جميع الادعاءات المقبولة، في ضوء المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف حسبما تقضي الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-1 وفيما يتعلق بادعاء كاتب الرسالة أن المادة 14 انتهكت بإعادة تصنيف جريمته، على يد قاض واحد، كجريمة قتل عقوبتها الإعدام، أشارت اللجنة إلى أنه عملا بقانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (المعدل) لعام 1992 تتبع الدولة الطرف إجراء القصد منه استعجال تصنيف الجرائم الصادر فيها أحكام إدانة وذلك بإسناد المراجعة الأولى للقضية إلى قاض واحد بما يمكنه من إصدار قرار على وجه السرعة في صالح سجين يرى أن جريمته غير موجبة لعقوبة الإعدام ومن ثم يبدد أي غموض فيما يتعلق بما إذا كان السجين ما زال يواجه خطر الإعدام أم لا. أما إذا قرر ذلك القاضي أن الجريمة موجبة للإعدام، فيجري إخطار الشخص المدان ويمنح الحق في استئناف القرار أمام هيئة من ثلاثة قضاة تتناول الموضوع في جلسة علنية. ولاحظت اللجنة أنه لم يحتج بعدم تطبيق جميع الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 14 لدى نظر الدعوى أمام هيئة القضاة الثلاثة. وقد انصبت شكوى كاتب الرسالة على المرحلة الأولى فقط من إجراء إعادة التصنيف، أي المرحلة التي يتناول فيها قاضي واحد الموضوع دون إخطار كاتب الرسالة ودون عقد جلسة علنية يمكن فيها لكاتب الرسالة التعليق على المسائل ذات الصلة أو توكيل مَن يمثله فيها. ومن رأي اللجنة أن إعادة تصنيف جريمة شخص صدر ضده بالفعل حكم بالإعدام لا تعد في حدود المعنى الوارد، في المادة 14 من العهد بمثابة “تقرير لتهمة جنائية“ وبالتالي لا تنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة 3 من المادة 14. بيد أن اللجنة ترى وجوب تطبيق الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14 على إجراء إعادة التصنيف. وفي هذا الصدد لاحظت اللجنة أن نظام إعادة التصنيف أتاح للشخصين المدانين محاكمة منصفة وعلنية أمام هيئة القضاة الثلاثة. وكون تلك المحاكمة قد سبقتها عملية فحص أجراها قاض واحد بغية التعجيل بإعادة التصنيف إنما هو أمر لا يشكل أي انتهاك للمادة 14. وتبعا لذلك، قررت اللجنة، أيضا، أن تلك الوقائع لا تشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 6 من العهد.

7-2 وفيما يتعلق بالادعاء القائل بوجود انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد بسبب ظروف الاحتجاز، ومن بينها انعدام العلاج الطبي، في سجن مقاطعة سانت كاترين، لاحظت اللجنة أن كاتبي الرسالة أوردا ادعاءات محددة. فقد ذكرا أنهما يحبسان لمدة ثلاث وعشرين ساعة يوميا في زنزانتين لا توجد بهما أي حشية أو أي فراش أو أي أثاث آخر وأن الزنزانات غير مزودة بوسائل صرف صحي ملائمة ولا يدخلها ضوء النهار وأن الطعام لا يؤكل. وقالا، فضلا عن ذلك، إن المساعدة الطبية منعدمة بوجه عام. وذكر ليروي مورغان، أحد كاتبي الرسالة، أنه في بداية حبسه حرم، رغم التماسات عديدة رفعت إلى مدير السجن، من العناية الطبية بإصابات ألمت به من جراء طلق ناري في عام 1987 وظل يعاني منها منذ ذلك الحين. ولم تفند الدولة الطرف تلك الادعاءات المحددة ولم تبعث بنتائج التحقيق الذي أعلن إجراؤه بشأن ادعاءات كاتب الرسالة بأنه حرم من العناية الطبية في عام 1991، وقررت اللجنة أن هذه الملابسات تنم عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من رأيها أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 10.

9- ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد يقع على الدولة الطرف التزاما بأن توفر لكاتبي الرسالة سبيل فعال للانتصاف يستتبع التعويض. ومراعاة لظروف كاتبي الرسالة توصي اللجنة، أيضا، بتخفيف حكم الإعدام الصادر ضدهما.

10- وجامايكا بكونها أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود انتهاك للعهد من عدمه. وقد طرحت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يدخل قرار جامايكا بنقض البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 23 كانون الثاني/يناير 1992، ومن ثم فوفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري يستمر سريان البروتوكول على الرسالة. وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة تنفيذا لآراء اللجنة. ويرجى، أيضا، من الدولة نشر آراء اللجنة .

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي فردي نيسوكي أندو (المعارض جزئيا)

إنني لا أختلف مع اللجنة فيما رأته من وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 في هذه القضية فيما يتعلق بادعاء السيد ليروي مورغان منع الدولة الطرف العناية الطبية عنه في عام 1991. (انظر الفقرة 7-2) بيد أنه لا يسعني تأييد اللجنة فيما ذهبت إليه من وجود انتهاكات للفقرة 1 من المادة 10 تتعلق بالوقائع المدعى وقوعها والتي مفادها أن كاتبي الرسالة “يحبسان لمدة ثلاث وعشرين ساعة يوميا في زنزانتين لا توجد بهما أي حشية أو أي فراش أو أثاث آخر وأن الزنزانات غير مزودة بوسائل صرف صحي ملائمة ولا يدخلها ضوء النهار وأن الطعام لا يؤكل. وأن المساعدة الطبية منعدمة بوجه عام“. (انظر أيضا الفقرة 7-2) فهذه الادعاءات لا تستند إلا إلى تقارير المنظمات غير الحكومية عن ظروف الاحتجاز بصفة عامة في سجن مقاطعة سانت كاترين، ورغم أن محامي مقدم البلاغ يستشهد بتلك التقارير، فهو، في رأيي، قصر عن إثبات كيف أثرت الظروف العامة على أحوال كل من مقدم البلاغ على وجه التحديد. وربما كان صحيحا أن الدولة الطرف لم تفند الادعاءات آنفة الذكر ولكنه من واجب اللجنة أن تتثبت من صحة كل ادعاء على أساس الوقائع المؤيدة له تحديدا. وفي هذه القضية على وجه الخصوص أعتقد أن على اللجنة أن تفعل أكثر من ذلك أداء لهذا الواجب.

(توقيع) نيسوكي أندو

[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وسيصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

باء باء - البلاغ رقم 722/1996، فريزر وفيشر ضد جامايكا

(اعتمدت الآراء في 31 آذار/مارس 1999، الدورة السادسة والخمسون)*

مقدم من : انتوني فريزر ونيرون فيشر

(يمثلهما ديفيد ستيوارت من مكتب س. ج. وشركاه للمحاماة في لندن)

الضحايا المدعون : مقدمو البلاغ

تاريخ البلاغ : 7 آب/أغسطس 1996

تاريخ اتخاذ مقرر بشأن المقبولية : 31 آذار/مارس 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 31 آذار/مارس 1999،

وقد اختتمت نظرها في الرسالة رقم 722/1996 المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان من السيدين أنتوني فريزر ونيرون فيشر بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،

وإذ تأخذ في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كاتبا الرسالة والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

* شارك في بحث هذه الرسالة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم السيد عبد الفتاح عمرو، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرجنتال، السيدة كريستين شانيه، لورد كولفيل، السيدة اليزابيث ايفات، السيدة بيلار غيتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيدة سيسليا مدينا كيروغا، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتن تشاينين، السيد ايبوليتو سولاري ايريغوين، السيد رامان فيروشيفزسكي، وعبد الله زاخيا.

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدما البلاغ هما السيد أنتوني فريزر، وهو مواطن جامايكي ولد في عام 1957، والسيد نايرون فيشر، وهو مواطن جامايكي ولد في عام 1968. وكلاهما مسجونان في السجن العمومي في جامايكا. ويدعيان أنهما ضحيتا انتهاك جامايكا للمادتين 7، و 10، والفقرتين 1 و 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويمثلهما دافيد ستيوارت من مكتب س. ج. بيروين وشركاه للمحاماة بلندن. وقد صنفت التهم الموجهة إلى مقدمي البلاغ في عام 1995، باعتبارها تهما لا يعاقب عليها بالإعدام، عملا بقانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (تعديل) لعام 1992، وخفف الحكم عليهما بالإعدام ليصبح سجنا مدى الحياة بلا إفراج مشروط لمدة سبع سنوات.

الوقائع كما أوردها مقدما البلاغ

2-1 أدين مقدما البلاغ بتهمة قتل المدعو راهاليا بوكانان وحكمت عليهما محكمة دائرة سانت توماس في جامايكا بالإعدام في 19 كانون الأول/ديسمبر 1989. ورفضت محكمة الاستئناف الاستئناف المقدم منهما في 18 أيار/مايو 1992. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 1994، رفض التماسيهما المقدمين إلى المجلس الملكي الخاص للحصول على إذن خاص بالاستئناف. ويقول المحامي إن الانتصاف الدستوري ليس متاحا في الممارسة العملية. وعليه يدعي المحامي أن كل وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت، لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

2-2 وقتل السيد بوكانان، المقيم في نيويورك والذي كان أحد المقيمين السابقين في جامايكا، في قرية آيري كاسل الصغيرة، في جامايكا، في ليلة 4 تشرين الأول/أكتوبر 1988، وزعم الادعاء أن المتوفى قد قتله الغوغاء وقد أعملوا فيه تقطيعا بالمناجل، ضمن أفعال أخرى. وتعتمد حجج الادعاء على أدلة بصرية لتحديد الهوية لثلاثة شهود عيان، وهم السيدة ثيرموتيس ماكفيرسون، والسيد هارولد دينز، والسيدة لوريتا ريد. ولم تقدم الأخيرة شهادتها في المحاكمة، ولكن أدرجت إفادتها في جلسة التحقيق الأولى ضمن الأدلة وتليت على هيئة المحكمة. وقد شهد كل هؤلاء الشهود برؤية السيد فيشر في مسرح الجريمة، وادعى اثنان منهما رؤيته وهو يقطع جسد المتوفى بمنجل. وادعى شاهد واحد فقط، وهو السيد دينز، رؤية السيد فريزر وزعم أنه أيضا قطع جسد المتوفى بمنجل. وقد حوكم مقدما البلاغ مع خمسة آخرين من المدعى عليهم، وبرثت ساحة أربعة منهم.

الشكوى

3-1 يدعي مقدما البلاغ أنهما ضحيتان لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14، ويقولان إن أدلة الادعاء يشوبها الضعف في نوعيتها والتضارب ولا يمكن أن تبرر الإدانة. وقد ذكر أن الإضاءة حول مسرح جريمة القتل كانت خافتة، حيث لم يكن هناك تيار كهربائي بعد إعصار غيلبرت الذي ضرب الجزيرة قبل الحادث. ومصدر الضوء الوحيد كان هو “مصباحين زجاجيين”. وقد ذكر كذلك أن مسرح جريمة القتل كان مضطربا جدا. وفضلا عن ذلك، يقول المحامي إن آنيت سمول، وهي شاهدة أخرى، شهدت بأن السيدة ماكفيرسون كانت شريكة في جريمة القتل وأنها ذهبت لإحضار ملح لكي تدلك جراح المتوفى به، ورفضت أن تحضر له ماء للشرب. وذكر أن شهادة آنيت سمول تناقض شهادة السيدة كافيرسون التي ذهبت إلى أن السيد فيشر هو الذي فعل ذلك. ويدعي المحامي كذلك أن الشاهد السيد دينز كان متحيزا، وأنه كان يكن في نفسه حقدا على السيد فريزر، لأنه هو نفسه كان قد قبض عليه وحبس لعشرة أيام في إطار الجريمة ذاتها، ولذلك فإن له “مصلحة في إلقاء اللوم على آخرين”. وفوق هذا، يشير المحامي إلى جزء من شهادة السيد دينز في مقابل ما ذكره في جلسة التحقيق الأولى، حيث ادعى أنه رأى مقدمي البلاغ يهاجمان المتوفى قبل أن يدخل متجرا بالقرب من المكان، وليس بعد ذلك. ويشير المحامي كذلك إلى “التضارب الصارخ” بين شهادة السيدة ماكفيرسون وشهادة السيد دينز، حيث يدعي الأخير وحده رؤية السيد فريزر في مسرح الجريمة.

3-2 ويدعي مقدما البلاغ كذلك أن حقهما في الحصول على محاكمة عادلة، حسبما تقضي بذلك المادة 14، قد انتهك لأن تعليمات قاضي الموضوع للمحلفين لم تكن سليمة. وأشير بصفة خاصة إلى أنه لم يتم التنبيه على المحلفين بأن يعاملوا شهادتي السيدة ماكفيرسون والسيد دينز بحذر، باعتبار أن الشاهدين شريكين محتملين في الجريمة، وليس هناك تعضيد للدليل الذي قدمه الأخير.

3-3 ويدعي مقدما البلاغ أنهما ضحيتان لانتهاك المادة 14 باعتبار أن محامي الدفاع قد منع أثناء المحاكمة من الإطلاع على إفادة السيد دينز للشرطة، رغم تقديم طلب بذلك إلى الادعاء وإلى قاضي الموضوع. ويقال إن إفادته للشرطة كانت جوهرية لدفاع السيد فريزر، بصفة خاصة، والسيد فيشر كذلك لأنها كانت ستكشف تحيز السيد دينز أثناء نظر القضية، حيث كان يكن حقدا على السيد فريزر وكان قد قبض عليه هو نفسه في إطار القضية نفسها.

3-4 ويدعي السيد فريزر كذلك أنه ضحية لانتهاك الفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14، على أساس أن محاميه لم يمثله بصورة كافية وأنهما منحا ساعة واحدة على الأكثر للتشاور قبل المحاكمة.

3-5 ويدعي السيــد فريــزر أنه تعرض للضرب على أيدي الشرطة، يوم القبض عليه، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1988. ويدعي أنه ضرب بعتلة حتى بصق دما من فمه. ويزعم أنه أخطر كلا من محاميه في المحاكمة والقاضي، ويذكر أنه لم يتلق حتى الآن أي عناية طبية رغم تقديم العديد من الشكاوى للسلطات. وذكر أن ذلك يشكل خرقا للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10.

رسالة من الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليها

4-1 في رسالتها بتاريخ 4 شباط/فبراير 1997، والتزاما “برغبتها في التعجيل بدراسة البلاغ”، تقدم الدولة الطرف تعليقاتها على موضوع الدعوى.

4-2 وتقول الدولة الطرف إن كل المسائل المذكورة تتصل بالوقائع والأدلة المقدمة في المحاكمة، وتشير إلى فقه اللجنة القانوني، حيث ذهبت إلى تفضيل ترك هذه المسائل لمحكمة استئنافية، وقد تركت في هذه القضية لمحكمة الاستئناف. وفي ظل هذه الظروف، تؤكد الدولة الطرف أن هذا البلاغ لا يندرج ضمن البلاغات التي تنظر فيها اللجنة.

5-1 وفي مذكرته المقدمة بتاريخ 18 آذار/مارس 1997، يوافق المحامي على دراسة مقبولية البلاغ وموضوعه معا. وفيما يتعلق بالمقبولية والموضوع، يكتفي المحامي بتفنيد تأكيد الدولة الطرف القائل بأن البلاغ لا يندرج ضمن البلاغات التي تنظر فيها اللجنة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي مطالبات واردة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر إذا كان البلاغ مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف في رسالتها، قد تناولت موضوع البلاغ بغرض التعجيل بدراسته. وهـذا الأمـر يمكن اللجنة من دراسة كلا من مقبولية القضية وموضوعها في هـذه المرحلة، عمـلا بالفقرة 1 من المـادة 94، من نظامها الداخلـي. بيـد أن اللجنـة، عمـلا بالفقـرة 2 مـن المـادة 94 من النظـام الداخلي، لن تتخـذ قرارا بشأن موضوع أي بلاغ قبل أن تنظر في إمكانية تطبيق أي من أسس المقبولية المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 باعتبار أن أدلة التعرف احتوت على تضارب خطير وأن الإدانة تكون لذلك خاطئة، تؤكد اللجنة مجددا أنه في حين أن المادة 14 تضمن الحق في محاكمة عادلة، فإن استعراض الوقائع والأدلة الخاصة بقضية بعينها يقع عموما على عاتق المحاكم المحلية. وعند النظر في حدوث انتهاكات مزعومة للمادة 14 في هذا السياق، لا تستطيع اللجنة إلا أن تنظر فيما إذا كانت الإدانة تعسفية أو ترقى إلى إنكار العدالة. بيد أن المعلومات المعروضة على اللجنة وادعاءات مقدمي البلاغ لا توضح أن تقييم المحكمة للأدلة قد شابه أي من هذين العيبين. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول، لأن مقدمي البلاغ قد أخفقا في تقديم مطالبة في إطار فحوى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 ويرجع الأمر كذلك إلى المحاكم الاستئنافية في الدول الأطراف لاستعراض ما إذا كانت تعليمات القاضي لهيئة المحلفين وسير المحاكمة ممتثلة للقانون المحلي. وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 14 بناء على تعليمات غير سليمة أصدرها القاضي، لا تستطيع اللجنة إلا أن تدرس ما إذا كانت تعليمات القاضي قد شابها التعسف أو أنها تبلغ مبلغ إنكار العدالة، أو أن تدرس إذا ما كان القاضي قد انتهك التزامه بالنزاهة بصورة جلية. بيد أن المعلومات المعروضة على اللجنة وادعاءات مقدم البلاغ لا تبين حدوث أي من هذه العيوب لا في تعليمات القاضي للمحلفين ولا في سير المحاكمة. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول كذلك لأن مقدمي البلاغ قد أخفقا في تقديم مطالبة في إطار فحوى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 ويدعي السيد فريزر أنه لم يتح له الوقت الكافي للتحدث مع محامي المساعدة القضائية المعين للإعداد للمحاكمة، وبالتالي فقد أثر ذلك سلبا على نوعية دفاعه. وفي هذا الإطار تؤكد اللجنة مجددا فقهها القانوني بأنه في الحالات التي يمكن أن يصدر فيها الحكم بالإعدام على المتهم، تكون مسألة منح الوقت الكافي للمتهم ومحاميه لإعداد الدفاع، أمرا بديهيا، ولكن لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن عدم الإعداد أو عن أخطاء مزعومة ارتكبها محامي الدفاع، إلا إذا حرمت مقدم البلاغ ومحاميه من إعداد الدفاع إو إذا كان جليا للمحكمة أن سلوك المحامي لا يتفق مع مصلحة العدالة. وبما أن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تحتوي على ما يشير إلى أن مقدم البلاغ أو محاميه قد حرما من إتاحة فرصة للإعداد بصورة كافية، أو أن سلوك المحامي لا يتفق مع مصلحة العدالة، ترى اللجنة أن هذا الجــزء من البلاغ غير مقبول لأن مقدم البلاغ قد أخفق في تقديم مطالبة في إطار فحوى المادة 14 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يتعلق بادعاء السيد فيشر بوقوعه ضحية لانتهاكات المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10، باعتبار أنه قد تعرض للضرب يوم القبض عليه، تلاحظ اللجنة عدم وجود سجل بذلك في محضر المحاكمة، رغم ادعاء مقدم البلاغ إخطار محامييه وقاضي الموضوع. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم اتخاذ أي إجراء لإقامة الدليل على الاعتداء، لا أثناء المحاكمة ولا في أي وقت آخر. وترى أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لعدم إقامة الدليل عليه.

6-7 وتعلن اللجنة قبول الادعاء بحدوث انتهاك للمادة 14 باعتبار أن مقدمي البلاغ ومحاميهما قد حرموا أثناء المحاكمة من الاطلاع على أقوال الشاهد هارولد دينز التي قدمها للشرطة، وتشرع اللجنة في دراسة الوقائع في ضوء المعلومات التي أتاحها لها الأطراف، حسبما تقضي به الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - ويقدم ادعاء مقدمي البلاغ بأنهما حرما من الاطلاع على أقوال أحد شهود الادعاء للشرطة استنادا إلى الأحكام العامة للفقرة 1 من المادة 14؛ ومع الأخذ في الاعتبار سير المحاكمة (حيث لم تشكل تلك الأقوال للشرطة جزءا من حجج الادعاء)، وسلوك دفاع مقدمي البلاغ ممثلا في محاميهما بشأن هذه المسألة خلال الإجراءات القانونية كلها، ترى اللجنة أن مقدمي البلاغ لم يقيما الدليل على أي حرمان من محاكمة عادلة في تحديد التهم الجنائية الموجهة لهما.

8 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف وفقا للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

جيم جيم البلاغ رقم 730/1996، مارشال ضد جامايكا

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في بحث هذا البلاغ: السيد نيسوكو أندو، والسيد برافو شاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بورجينال، واللورد كولفيل، والسيد عمران الشافعي، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد دافيد كريتزمر، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتن شانين، والسيد رويان فيروشفيسكي، والسيد ماكسويل يالدن.

(اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

مقدم من : كلارنس مارشال (يمثله السيد ر. شيفرد من مكتب كليفورد شانس القانوني، في لندن)

الضحية المزعومة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 4 كانون الأول/ديسمبر 1996 (الرسالة الأولية)

تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية : 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،

وقد اختتمت النظر في البلاغ رقم 730/1996، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد كلارنس مارشال، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو كلارنس مارشال، مواطن جامايكي. وكان وقت تقديم بلاغه معتقلا وكان في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين، ولكن حكم الإعدم الصادر ضده خفف في آذار/مارس 1997. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك جامايكا للمواد 6 و 7 و 9، والفقرات 1 و 3 و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله روبرت شبرد من مكتب كليفورد تشانس للمحاماة في لندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 10 شباط/فبراير 1992، أدين مقدم البلاغ على أساس تهمتين بالقتل العمد وحكمت عليه المحكمة دائرة وستمورلاند، بمقاطعة سافانا لامار، بالإعدام. وبعيد صدور الحكم، بدأ مقدم البلاغ في إعداد طلب استئناف ضد الإدانة والحكم، على أساس أن المحاكمة لم تكن عادلة وأنه لم تكن هناك أدلة كافية تسوغ إدانته. وفي 18 نيسان/أبريل 1994، قدمت السيدة آرلين هاريسون هنري، وهي محامية في كينغستون عينت في مكان السيد رونالد باريس محامي مقدم البلاغ، أسبابا تكميلية نيابة عن مقدم البلاغ. ورفضت محكمة الاستئناف في جامايكا طلب الاستئناف في 16 أيار/مايو 1994. لقد صنفت محكمة الاستئناف جريمة القتل بأنها جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب البند 2 (1) (د) (1) من قانون الجرائم ضد الأشخاص (التعديل) لعام 1992، وثبتّت حكم الإعدام.

2-2 وفي وقت لاحق، قدم مكتب كليفورد تشانس للمحاماة في لندن التماسا إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص للحصول على إذن خاص بالاستئناف، دافعا بأن قاضي الموضوع قد أخطأ في تنفيذ القانون بشأن عدد من النواحي الهامة عند توجيهه لهيئة المحلفين، وأن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تنفيذ القانون عندما توصلت إلى أن هذه القضية إما “قضية ارتكاب جريمة قتل عمد، أو أنها لا شيء”. ورفض الالتماس في 25 أيار/مايو 1995.

2-3 ويقول المحامي إن الحكومة الجاميكية وافقت في مرحلة لاحقة على إعادة تصنيف لجريمة مقدم البلاغ وفقا للبند 7 من قانون الجرائم ضد الأشخاص (التعديل) لعام 1992، الذي يشترط أن يجري المراجعة أولا قاض واحد من محكمة الاستئناف، وبعدئذ يجريها ثلاثة قضاة معينين، إذا ما استؤنفت، وليس محكمة الاستئناف بصفتها هذه. ويذكر المحامي، في دفع آخر مؤرخ 21 شبـــاط/فبرايـــر 1997، أن مقــدم البــلاغ أرسلت إليــه استمارة في 18 كانون الثاني/يناير 1997، وذلك على ما يبدو عملا بالبند 7 من قانون التعديل، يسأل فيها عما إذا كان يود أن يستأنف أمام الفريق المكون من ثلاثة قضاة إعادة التصنيف التي قام بها قاض واحد وقضى فيها بأن الجريمة مما يعاقب عليه بالإعدام، ولم تقدم معلومات عما إذا كانت تلك الإجـــراءات قد استمرت، ولكن الدولة الطرف أحاطت اللجنة علما بأنه في 10 آذار/مارس 1997 خفف الحكم على مقدم البلاغ إلى السجن مدى الحياة نظرا لطول المدة التي أمضاها في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام.

2-4 وقد أدين مقدم البلاغ بقتل آموس هاري وديفيد باريت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990 في دائرة وستمورلاند. وكان السيد هاري يعمل بائعا في خدمة السيد ويسلي جاكسون، وهو رجل أعمال في هارتفورد، بمقاطعة وستمورلاند. وكان السيد هاري عندما قتل في إحدى سيارات السيد جاكسون، برفقة السيد باريت، وهو حارس أمن مستخدم لدى شركة ألفا للخدمات الأمنية، وهي الشركة نفسها التي كان مقدم البلاغ مستخدما فيها. وكان الاثنان يقومان بجولة لتحصيل نقود لصالح السيد جاكسون ووجدا مقتولين بالرصاص في سيارة السيد جاكسون على الطريق الممتد من خليج مونتيغو إلى سافانا لا مار في الساعة 15/4 بعد الظهر.

2-5 ويظهر من محضر المحاكمة الابتدائية المرفق، وإن لم يكن ذلك قد وضح في رسالة محامي الاستئناف، أن الادعاء العام قد احتج أساسا في دعواه بأقوال تحسب على الشخص بعد تنبيهه إلى ذلك عند إلقاء القبض عليه ويدّعي بأن مقدم البلاغ أدلى بها وهو محتجز لدى الشرطة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1990، وإلى أقوال الشرطيين جاليث غيل وفيديرال براينت. فقد شهدت السيدة غيل بأنها كانت تستقل سيارة متجهة إلى سافانا لا مار عندما تجاوزتها سيارة أخرى تقل السيد هاري والسيد باريت ورجلين آخرين. وارتطمت هذه السيارة، بعد تجاوزها سيارة السيدة غيل، بالحاجز الحديدي القائم على جانب الطريق. وتوقفت سيارة السيدة غيل فيما بعد، ورأت رجلين يفران من السيارة وكلا منهما يحمل شيئا ما، ووجدت الضحيتين داخل السيارة وقد أرديا قتيلين بطلقات نارية وأفاد السيد براينت بأنه كان يقود سيارته باتجاه مسرح الجريمة عندما رأى الرجلين يفران من السيارة. وادعى أنه تعرف على شخص مقدم البلاغ الذي كان يعرفه منذ 8 أعوام وكان يحمل مسدسا.

2-6 وقد اعترف مقدم البلاغ، في أقواله التي أدلى بها بعد التنبيه، بأنه كان في السيارة مع الضحيتين وشخص يدعى السيد ويليامز. بيد أنه ادعى أن السيد ويليامز، وهو حارس أمن سابق كان يعمل لدى شركة ألفا للخدمات الأمنية، كان قد أخبره من قبل بأنه في حاجة إلى نقود واقترح عليه أن يدله على الطريق التي سيسلكها السيد هاري، حيث أن مقدم البلاغ كثيرا ما كان يصحب السيد هاري أثناء عمله. وادّعى بأنهما توجها بهذا القصد إلى طريق جبل كورنوال، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990، ليوقفا السيارة التي كان يقودها السيد هاري ويركبا مجانا. وادعى مقدم البلاغ أن السيد ويليامز قام، بعد الوقفة الأخيرة للسيد هاري، بإطلاق الرصاص على كل من السيد هاري والسيد باريت. وقد كانت أقوال مقدم البلاغ التي أدلى بها بعد التنبيه موضع استجواب تمهيدي على إثره قرر القاضي إمكانية استماع هيئة المحلفين لأقوال مقدم البلاغ تلك، وذلك رغم طلب المحامي استبعاد تلك الأقوال على أساس تعرض مقدم البلاغ للضرب عند الإدلاء بها. وأثناء الاستجواب التمهيدي الذي قام به القاضي، أدلى مقدم البلاغ بإفادة مشفوعة بقسم شهد فيها بأنه تعرض للضرب بطرق عدة قبل إملائه الأقوال بعد التنبيه وتوقيعه عليها. ولم يدل مقدم البلاغ في الإجراءات العادية إلا بإفادة غير مشفوعة بقسم صرح فيها بأنه لم يقتل أحدا ولم يخطط لقتل أحد.

الشكوى

3-1 يدعي المحامي وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 9، على أساس أن مقدم البلاغ لم يمثل أمام قاض أو أي مسؤول آخر يخوله القانون ممارسة سلطة قضائية إلا بعد مضي ثلاثة أسابيع على اعتقاله في تشرين الأول/أكتوبر 1990. وأشير في هذا الشأن إلى السوابق القضائية التي أرستها اللجنة، وإلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسوابق القضائية التي أرستها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

3-2 ويدعي المحامي وقوع انتهاك للحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14، لأن ‘1’ إرشادات قاضي الموضوع إلى هيئة المحلفين لم تكن وافية؛ ‘2’ تجاوز محكمة الاستئناف لصلاحياتها عندما صنفت الجريمتين بأنهما مما يعاقب عليه بالإعدام. ولذلك، يدفع المحامي أيضا بأن الحكم بالإعدام فيه انتهاك للفقرة 2 من المادة 6، ذلك أن الإجراءات التي أدت إلى هذا القرار قد اتخذت على نحو فيه انتهاك للعهد.

3-3 وفيما يتعلق بتعليمات القاضي الموجهة إلى هيئة المحلفين، يدفع المحامي بأن القاضي لم يقم بتوجيه هيئة المحلفين توجيها صحيحا لتنظر في مدى التدبير المشترك بين السيد ويليامز ومقدم البلاغ وأنه لم يشر إلى احتمال أن يكون السيد ويليامز قد قتل الرجلين بل قال إن أفعاله تعدت نطاق التدبير المشترك الذي اتفق بشأنه سابقا مع مقدم البلاغ، وهو أمر كان من الممكن أن يؤدي، حسبما أفاد المحامي، إلى التبرئة أو إلى الإدانة بجريمة القتل غير المتعمد. وعلاوة على ذلك، يدعي المحامي أن قاضي الموضوع أساء توجيه هيئة المحلفين، حينما قال إنه يكفي لإدانة المتهم بجريمة القتل العمد إذا كان قد علم بأن من المرجح أن سلاحا ناريا سوف يستخدم إما للقيام بالسلب أو بالهروب عند إلقاء القبض عليه، وإنه لم يقم بتذكير هيئة المحلفين على النحو الصحيح برواية مقدم البلاغ للأحداث في إفادته غير المشفوعة بقسم، وبما يمكن أن يترتب من أثر على مسألة التدبير المشترك. ولا سيما مدى هذا التخطيط.

3-4 وفيما يتعلق بتصنيف محكمة الاستئناف للجريمتين بأنهما مما يعاقب عليه بالإعدام بموجب المادة 2 (1) (د) (1) من قانون الجرائم ضد الأشخاص (التعديل) لعام 1992، لدى اختتام الاستئناف، يدفع المحامي بأن هذا التصنيف باطل وليس له أثر قانوني ذلك لأنه تم دون أن تكون للمحكمة ولاية قضائية وأنه يشكل لذلك انتهاكا للمادة 14 من العهد.

3-5 وفيما يتعلق بإعادة التصنيف التي وافقت الحكومة الجامايكية على الاضطلاع بها (انظر الفقرة 2-3 أعلاه)، يدفع المحامي بأنه لم يتم الوفاء في قضية مقدم البلاغ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون التعديل، ذلك أنه لم يعط الحق في أن يطلب مراجعة التصنيف من قبل ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف يعينهم رئيس المحكمة ولا الحق في أن يمثل أو في أن يمثله محام أمام المحكمة، كما لم تتح له الفرصة، في غضون 21 يوما من تاريخ تسلم قرار من قاض واحد، لتقديم دفوع خطية إلى الفريق المكون من ثلاثة قضاة.

3-6 ويدعي المحامي وقوع انتهاك لحق مقدم البلاغ في أن يمثله محام على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 (د) من المادة 14، ولحقه في محاكمة عادلة على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 14 (1). ويدفع المحامي، أولا، بأن محامي المساعدة القانونية لمقدم البلاغ، وهو السيد رونالد باريس، لم يعين إلا بعد يوم من بدء جلسة الاستماع التمهيدية ويدفع، ثانيا، بأن محامي مقدم البلاغ لم يكن بقاعة المحكمة في مناسبتين هامتين من سير المحاكمة. وكانت المناسبة الأولى أثناء شروع الادعاء العام في الاستجواب الأول للشاهد الرقيب بروس كلاوشار؛ والثانية أثناء عرض قاضي المحاكمة لخلاصة الوقائع والاستنتاجات.

3-7 ويدعي المحامي وقوع انتهاك للحق في أن يعطى مقدم البلاغ ما يكفيه من وقت وتسهيلات لإعــــداد دفاعــــه وللاتصال بمحـــام، علـــى نحـــو ما هو منصوص عليــه في الفقرة 3 (ب) من المادة 14. كما يدفع بأن مقدم البلاغ لم تعط له الفرصة، بعد جلسة الاستماع التمهيدية، للتشاور مع محاميه إلا بعد اليوم الأول من المحاكمة، وأنه لم يتسن له أثناء سير المحاكمة أن يتشاور مع محاميه إلا في خلال انعقاد جلسات المحكمة. ويذكر المحامي أن مقدم البلاغ لم تعط له الفرصة أبدا لينظر في البيانات التي أدلى بها الادعاء العام. ويضيف أن عدم القدرة على الاتصال مع المحامي كانت نتيجتها عدم إجراء تحقيقات لصالح مقدم البلاغ بهدف تفنيد التهم التي وجهها الادعاء العام. ويشار في هذا الشأن إلى السوابق القضائية التي أرستها اللجنة ( ) .

3-8 وفي هذا الصدد، يدّعي المحامي أيضا وقوع انتهاك للفقرة 3 (هـ) من المادة 14، حيث أن ما ادعى به من عدم توافر فرصة للتشاور بصورة كافية بين مقدم البلاغ ومحاميه قد أسفر عما يلي:

- عدم اكتمال استجواب شهود هامين؛

- عدم استدعاء شهود يشهدون لصالح مقدم البلاغ؛

- عدم استخلاص جميع المعلومات اللازمة لإجراء الاستجواب الأول لمقدم البلاغ، بصورة ملائمة، فيما يتعلق بالاستجواب التمهيدي؛

- عدم طلب أية أدلة طبية بصدد الاستجواب التمهيدي؛

- عدم طلب أية أدلة تتعلق بالقذيفة لإظهار التباين بين عيار الرصاصة التي وجدت في جسد الضحية وعيار السلاح المدعى استعماله في القتل.

3-9 ويدعي المحامي بانتهاك كل من الحق في مراجعة حكم الإدانة على نحو ما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 14، والحق في الاتصال بمحام وفي أن يمثله محام، على نحو ما نصت عليه الفقرة 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، في إطار الإجراءات المتعلقة بالمثول أمام محكمة الاستئناف. ودفع المحامي بأن مقدم البلاغ لم يمض مع محاميته، الآنسة آرلين هاريسون هنري، 15 دقيقة قبل تقديم الطلب إلى محكمة الاستئناف، كما يحاج بأن مقدم البلاغ لم تتوافر له الفرصة لإعطاء تعليمات لمحاميته، ولا سيما بشأن أسباب الاستئناف التي تخلت عنها الآنسة هاريسون هنري. ويظهر ملف القضية أن الآنسة هاريسون هنري ساقت في رسالتها الخطية المقدمة إلى محكمة الاستئناف سبعة أسباب للاستئناف. أما المحكمة، فقد رفضت أن تمنح إذنا بعرض السببين الأولين اللذين يتعلقان كلاهما بعدم قيام القاضي باسترعاء انتباه هيئة المحلفين إلى مسألة القتل غير المتعمد، فيما أذنت بعرض الأسباب الخمسة الأخرى، بيد أن محكمة الاستئناف لم تقيّم إلا سببين من هذه الأسباب، إما لأن الآنسة هاريسون هنري سلمت بأن الأسباب الأخرى ليست ذات موضوع أو لأنها اختارت عدم متابعتها. أما السببان اللذان تناولتهما المحكمة بالتقييم فكلاهما يتعلقان بالإيضاحات التي قدمها القاضي إلى هيئة المحلفين بشأن مبدأ التدبير المشترك. والأسباب الثلاثة التي لم تتابع هي أن القاضي لم يوجه هيئة المحلفين إلى كيفية معاملة الأقوال التي يدلي بها الشخص بعد تنبيهه عند إلقاء القبض عليه، وأن القاضي لم يوضح المقصود بالأخطاء التي ارتكبها الشاهد فيدرال براينت، وأن الجريمتين ليستا مما يعاقب عليه بالإعدام. ويشير المحامي في هذا الشأن إلى السوابق القضائية التي أرستها اللجنة ( ) ويرى أنه لم يكن ينبغي لمحكمة الاستئناف أن تقبل هذه التنازلات عن متابعة الأسباب التي يقوم عليها الاستئناف أو أن تقبل التقصير في متابعتها. وعندما تقبل المحكمة إغفال الآنسة هاريسون هنري المتكرر هذا، فإنه يعني ضمنا أن المحكمة قد تركت مقدم البلاغ دون تمثيل من الناحية الفعلية.

3-10 ويدعي المحامي وقوع انتهاكات للمادتين 7 و 10 وكلاهما على أساس الأسباب المتمثلة فــي المعاملة التي تلقاها مقدم البلاغ والظروف التي احتجز في ظلها بعد اعتقاله في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990، وكذلك الأحوال السائدة في سجن مقاطعة سانت كاترين حيث بقي محتجزا منذ 10 شباط/فبراير 1992.

3-11 ففيما يتعلق بالسبب الأول، يدعي مقدم البلاغ أنه عندما اعتقل في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990 دفع به بقوة إلى داخل سيارة الشرطة وضرب عدة مرات بعقب مسدس، ودك في معدته وخصيتيه. وهو يدعي بأنه نقل إلى مركز شرطة فروم وأنه، قبل إيداعه في زنزانة للشرطة، لُكم في وجهه، وضرب بحزام، ووجهت إليه عبارات نابية، واتهم بأنه قاتل. ويدعي بأنه في وقت لاحق من مساء وليلة اليوم ذاته بُصق في وجهه؛ وهُدد بالاعتداء على حياته، وضُرب ضربا مبرحا بحزام وهراوة معا، في وقت واحد وعلى أيدي عشرة أفراد شرطة وبعضهم شهد ضد مقدم البلاغ أثناء المحاكمة. ويذكر مقدم البلاغ أنه لم يقل ولم يوقّع على أي أقوال ما بعد التنبيه إلا بعد أن ضرب ضربا مبرحا، بسلك كهربائي أحيانا، طوال هذين اليومين، وبعد إعطائه وعدا بأنه سيسمح له بالذهاب إلى بيته عقب التوقيع. كما يدعي مقدم البلاغ بأنه ضُرب، قبل نقله إلى المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990، على أيدي رجال التحري معروفي الأسماء الذين كانوا قد شهدوا ضده أثناء المحاكمة في محكمة الدائرة. ويدعى بأنه لُكم ورُكل إلى أن وقع على الأرض، وبأنه ضُرب على أذنه اليمنى بحجر كبير، وبأن وجهه بكامله أصبح متورما، وانغلقت عينه اليمنى، ولم يكن قادرا على أن يفتح فمه وخشي أن يكون فكه قد كُسر. ويقال إنه في الطريق إلى المحكمة، هدد أحد ضابطي الشرطة المرافقين لمقدم البلاغ بقتله، ولكن الضابط الآخر أقنعه بالعدول عن ذلك. ويُذكر أن مقدم البلاغ اشتكى إلى القاضي عن تعرضه للضرب في اليوم ذاته، ولكن القاضي قال إن مقدم البلاغ يكذب، ورغم أن مقدم البلاغ عرض الكشف عن جروحه، فقد رفض القاضي الاستجابة له. ويدعي مقدم البلاغ بأنه نتيجة لتعرضه للضرب بات يعاني من إصابة في الأذن تسبب له ألما شديدا. كما يدعي أن طلبات عدة قدمها لعرض حالته على الطبيب قد رفضت، وأنه كانت قد مضت على الإصابة وقت تقديم بلاغه خمسة أعوام لم يتلق خلالها من علاج أو عناية إلا أقراصا مسكنة للألم من حين لآخر. ولم يقدم المحامي أي أدلة طبية بصدد هذه الادعاءات.

3-12 وفيما يتعلق بالأحوال في سجن مقاطعة سانت كاترين، يشير المحامي في هذا الصدد إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في كانون الأول/ديسمبر 1993، وإلى تقرير أعده المجلس الجامايكي لحقوق الإنسان في صيف 1994، وإلى التقرير الصادر في آذار/مارس 1989 عن فرقة العمل التي عينتها الحكومة لدراسة وعلاج شؤون الإصلاحيات. ويدعي مقدم البلاغ أن أحوال السجن تتسم بسوء حالة المرافق الصحية بما يرافقها من تسرب فضلات المجاري وانبعاث رائحتها بصورة مستمرة في أنحاء السجن. وهو يشكو من الممارسة المهينة اللاصحية المتمثلة في استخدام دلاء للغائط، حيث تملأ بالفضلات البشرية والمياه الراكدة ولا تفرغ إلا في الصباح. ويشير في هذا الصدد إلى التزام المملكة المتحدة عام 1991 بإنهاء ممارسة هذا الأسلوب في جميع السجون البريطانية، كما يدعي مقدم البلاغ أن المياه الجارية في الشبكة العامة للسجن ملوثة بالحشرات والبراز البشري وأن السجناء يطلب إليهم أن يشتركوا في أوعية لا تنظف بطريقة صحيحة. ويدعي أيضا أنه حدث مرة في كانون الأول/ديسمبر 1994 أن ضربه أحد السجانين وأنه عانى من ذلك إلى حد أنه عُرض على جراح السجن. ويدعي مقدم البلاغ أن الأحوال السائدة في السجن سببت ضررا شديدا لصحته وأنه لم يتلق أي علاج رغم تقديمه طلبات متكررة. بيد أن المحامي لم يقدم أية أدلة طبية من شأنها أن تلقي الضوء على هذه الادعاءات.

3-13 ويدعي المحامي أيضا بوقوع انتهاك للمادتين 7 و 10 على أساس ما عاناه مقدم البلاغ من كرب ذهني وقلق، نتيجة لحصره بانتظار تنفيذ حكم الإعدام منذ عام 1992. ويشير في هذا الشأن إلى السوابق القضائية التي أرستها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإلى السوابق القضائية التي أرساها مجلس الملكة الخاص.

رسالة الدولة الطرف

4-1 جاء في رسالة الدولة الطرف، المؤرخة 3 شباط/فبراير 1997، أنها لن تتابع مسألة المقبوليـــة وأنها بـــدلا من ذلك، ستقـــدم “توخيــــا للإسراع في دراسة البلاغ”، تعليقاتها فيما يتعلق بالحيثيات.

4-2 فيما يتعلق بالانتهاكات المدعاة بشأن الفقرات 3 (ب) و 3 (د) و 3 (هـ) من المادة 14، تنفي الدولة بصورة عامة وقوع انتهاك للعهد. وهي ترى أن الادعاءات تتعلق بالطريقة التي اتبعها محامي المساعدة القانونية في السير بالمحاكمة وأن من واجب الدولة الطرف أن تعين محاميا ذا أهلية وأن لا تحول، بعد ذلك، دون سيره في الدعوى سيرا فعالا. وفيما يتعلق، تحديدا، بالانتهاك المدعى به بشأن الفقرة 3 (د) من المادة 14، على أساس أن محامي المساعدة القانونية غاب مرتين أثناء المحاكمة، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا أمر يؤسف له، ولكنها ترى أنه من غير الممكن أن يكون مضرا بمقدم البلاغ إلى حد يرقى إلى درجة انتهاك للعهد. وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى به بشأن الفقرة 5 من المادة 14، لم تذكر الدولة سوى أن “المحكمة نظرت في القضية وبالتالي ليس هناك أي انتهاك”.

5 - وتذكر الدولة الطرف أنها ستحقق في ادعاء مقدم البلاغ بحرمانه من العناية الطبية وأنها ستحيل إلى اللجنة نتائج التحقيق حالما تتسلمها.

الاعتبارات المتصلة بالمقبولية والنظر في الحيثيات

5-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في أحد البلاغات، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي.

5-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تناولت حيثيات البلاغ في البيان المقدم منها، سعيا منها للتعجيل بفحص البيان. وذلك يمكِّن اللجنة من النظر في مدى مقبولية القضية وفي حيثياتها على السواء في هذه المرحلة، عملا بالفقرة 1 من المادة 94 من النظام الداخلي. بيد أنه عملا بالفقرة 2 من المادة 94 من النظام الداخلي لن تبت اللجنة في حيثيات البلاغ دون النظر في مدى سريان أي من الأسباب المستند إليها في المقبولية المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

5-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ حدوث انتهاك للمادة 14 استنادا إلى صدور تعليمات غير سليمة من قاضي الموضوع إلى المحلفين بشأن مسائل تحديد الهوية والشك المعقول، تؤكد اللجنة مجددا أنه بينما تضمن المادة 14 الحق في المحاكمة العادلة تختص المحاكم المحلية عموما باستعراض الحقائق والأدلة في قضية بعينها. وبالمثل، فإن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف هي المختصة باستعراض ما إذا كانت التعليمات التي أصدرها القاضي إلى المحلفين وسير المحاكمة يتفقان والقانون الداخلي أم لا. ولا يسع اللجنة، عند النظر في جوانب الإخلال المدعى بشأن المادة 14 في هذا الصدد إلا أن تدرس ما إذا كانت تعليمات القاضي للمحلفين تحكمية أو ترقى إلى درجة الحرمان من العدالة، أو ما إذا كان القاضي قد انتهك بشكل جلي التزامه بالحيدة. بيد أنه لا يظهر من المادة المتاحة أمام اللجنة أو من ادعاءات مقدم البلاغ أن تعليمات قاضي الموضوع أو سير المحاكمة قد شابهههما أي خلل من هذا القبيل. وبناء عليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول، حيث لم يقدم صاحب البلاغ مطلبه ضمن فحوى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-4 وبالنسبة للانتهاكات المدعاة بشأن الفقرات 1 و 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14 استنادا إلى حدوث مخالفات في تصنيف وإعادة تصنيف جرم صاحب البلاغ وفقا للبند 7 من قانون التعديل، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذاتها وافقت على أن التصنيف الأولي قد أجري في تجاوز لصلاحيات محكمة الاستئناف وأن الدولة الطرف أعلنت لهذا السبب أنها سوف تجري إعادة تصنيف. ومن ثم كان من شأن ذلك إزالة أثر أي مخالفات ربما تكون محكمة الاستئناف قد ارتكبتها بالنسبة للتصنيف الأصلي. بيد أنه يبدو أن الإجراء المتعلق بإعادة التصنيف في هذه القضية لم يتم قط، حيث قام الحاكم العام لجامايكا في غضون ذلك بتخفيف عقوبة صاحب البلاغ استنادا إلى الوقت الذي قضاه محتجزا ضمن المحكوم عليهم بالإعدام. وتلاحظ اللجنة أن الإجراء المتعلق بإعادة التصنيف كان من شأنه أن يفضي على أقصــى تقدير إلى التوصل إلى أن صفة جرم صاحب البلاغ لا تنطبق عليها عقوبة الإعدام، مما كان سينتج عنه رفع اسم صاحب البلاغ من قائمة المحكوم عليهم بالإعدام. وتحققت ذات النتيجة بتخفيف عقوبة صاحب البلاغ، لذا ترى اللجنة أن صاحب البلاع لم يتثبت أنه قد تعرض لانتهاك في هذا الصدد وأن ادعاءاته فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة في الإجراء المتعلق بالتصنيف أو إعادة التصنيف غير مقبولة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

5-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه قد تعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة عند إلقاء القبض عليه في تشرين الأول/أكتوبر 1990، تلاحظ اللجنة أنه رغم دحض الدولة الطرف للادعاءات يكشف محضر جلسات المحاكمة أن ادعاءات صاحب البلاغ قد فحصتها المحكمة فحصا دقيقا عندما أجرى القاضي الاستجواب التمهيدي لصاحب البلاغ فيما يتعلق بإمكانية قبول أقوال اعترافه كدليل. وقبل القاضي فيما بعد أقوال الاعتراف بعد استعراض مدى جسامة الدليل، وعُرضت أيضا ادعاءات التعرض للضرب على المحلفين عند استجواب أحد أفراد الشرطة. ونظرا لعدم إبداء القاضي مظهرا واضحا من مظاهر التحيز أو سوء التصرف، فليست اللجنة في وضع يمكنها من التشكيك في تقييم المحكمة للدليل، وترى اللجنة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري أن هذا الادعاء غير مقبول.

5-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن اثنين من أفراد الشرطة معروفين بالاسم قد قاما بالاعتداء عليه وهو في طريقه إلى الاستجواب التمهيدي في تشرين الثاني/نوفبر 1990، فإنه حتى إذا كان الموظف القضائي قد رفض تصديق صاحب البلاغ أو الكشف عليه لمعرفة ما إذا كان قد تعرض لإصابات أم لا فإن صاحب البلاغ قد ناب عنه محام في اليوم الثاني من جلسة الاستماع تلك. ولم يتخذ المحامي أي إجراء لتقديم دليل، سواء خلال جلسة الاستماع أو في أي وقت آخر يثبت وقوع الاعتداء؛ ولم يتقدم صاحب البلاغ بأية شكوى وليس ثمة دليل طبي يؤكد الإصابات المدعاة. لذا، تجد اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري حيث لم يقَدَم دليل يثبت صحته.

5-7 وبالنسبة لادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه ضمن المحكوم عليهم بالإعدام منذ 1992 يشكل معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، تكرر اللجنة تأكيد رأيها القانوني الثابت ( ) القائل بأن الاحتجاز ضمن المحكوم عليهم بالإعدام لأي فترة معينة مـــن الوقت لا يشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد ما لم تكن هناك ظروف قاهرة أخرى. وتتمسك اللجنة برأيها القانوني ( ) الذي مفاده أن الأحوال السيئة التي يتم فيها الاحتجاز قد تشكل بذاتها انتهاكا للمادتين 7 و 10 من العهد، ولكن لا يمكن اعتبارها “ظروفا قاهرة أخرى” فيما يتعلق بـ “ظاهرة الاحتجاز ضمن المحكوم عليهم بالإعدام”. وبناء عليه، لم يورد المحامي أو صاحب البلاغ ظروفا يعتد بها؛ وترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ومن ناحية أخرى، فإن ادعاءات صاحب البلاغ القائلة بحدوث انتهاكات لذات الأحكام استنادا إلى ظروف الاحتجاز في سجن مقاطعة سانت كاترين، بما فيها انعدام العلاج الطبي، هي، من وجهة نظر اللجنة، مدعمة بأدلة تكفي للنظر فيها وفقا للحيثيات، ولذا تعتبر مقبولة.

5-8 كما تعلن اللجنة أن باقي الادعاءات مقبولة وأنها ستمضي قدما في فحص حيثيات جميع الادعاءات المقبولة، على ضوء المعلومات المتاحة لديها من الطرفين، حسبما تقضي به الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-1 ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد حيث إنه لم يعرض على قاضي أو أي مسؤول رسمي آخر إلا بعد ثلاثة أسابيع من إلقاء القبض عليه في تشرين الأول/أكتوبر 1990. واللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى هذا الادعاء. وترى أنه في ظل ظروف احتجاز صاحب البلاغ لفترة ثلاثة أسابيع دون عرضه على قاض فقد حدث انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

6-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، لأنه لم يمثله أحد في اليوم الأول من جلسات الاستماع التمهيدية. وما برحت اللجنة تتمسك برأيها القانوني ( ) القائل بوجوب إتاحة المساعدة القانونية للمتهم الذي يواجه حكم الإعدام ليس فحسب خلال المحاكمة وما يتصل بها من عمليات استئناف، بل وخلال أي جلسة استماع تمهيدية تتصل بالقضية. وبالنسبة لهذه القضية، تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يمثله أحد خلال اليوم الأول من جلسات الاستماع التمهيدية لم يُفنَّد. وهي ترى رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان صاحب البلاغ قد طلب صراحة مساعدة قانونية أم لا، أن الحقائق تبين حدوث انتهاك للعهد. وحسبما ارتأت اللجنة في السابق ( ) ، فإن من البديهي أن تتاح المساعدة القانونية في جميع مراحل إجراءات القضايا التي قد يُحكم فيها بالإعدام. ولذا، ترى اللجنة أنه قد حدث انتهاك للمادة 3 (د) من المادة 14 عندما بدأت المحكمة أعمالها واستمرت فيها على مدى يوم كامل من جلسات الاستماع التمهيدية دون إخطار صاحب البلاغ بحقه في الحصول على تمثيل قانوني.

6-3 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرتين 1 و 3 (د) من المادة 14 استنادا إلى تغيب محامي صاحب البلاغ عن قاعة المحكمة مرتين خلال المحاكمة، تكرر اللجنة أهمية وجود تمثيل قانوني ملائم خلال جميع مراحل الإجراءات القانونية في القضايا التي قد يحكم فيها بالإعدام. بيد أن اللجنة ترى أن مجرد غياب المحامي فترة محدودة خلال نظر الدعاوى لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للعهد، ولكن يجب أن يُقيَّم على أساس كل حالة على حدة، ما إذا كان غياب المحامي لم يكن متفقا وصالح العدالة. وفيما يتعلق بالمرة الأولى التي تغيب فيها المحامي، تلاحظ اللجنة من محاضر جلسات المحاكمة أن المحامي لم يكن موجودا في بداية سؤال الادعاء للرقيب كلوشار (الذي ألقى القبض على صاحب البلاغ في اليوم التالي لعملية القتل، ولم يشهد سوى بظروف عملية إلقاء القبض)، الساعة 20/13 من يوم 6 شباط/فبراير 1992، ولكنه كان موجودا الساعة 25/13 وقام في واقع الأمر بعملية استجواب. وفيما يتعلق بالواقعة الثانية، توضح المحاضر أن القاضي بدأ الملخص المقدم منه يوم 7 شباط/فبراير 1992 في وجود المحامي، ولكن المحامي كان غائبا عند استئناف الإجراءات يوم 10 شباط/فبراير 1992. ورغم أن غياب المحامي خلال تقديم الملخص يثير بعض القلق، تلاحظ اللجنة أن جميع الجوانب القانونية الرئيسية قد تم تناولها يوم 7 شباط/فبراير 1992 وأن القاضي لم يقدم خلال غياب المحامي سوى ملخص للوقائع. وعلاوة على ذلك، نقل المحامي رسالة إلى المحكمة تفيد بأنه ليس لديه اعتراضات على استمرار القاضي. لذا، تتمسك اللجنة بأن الوقائع المتاحة أمامها لا تكشف عن حدوث انتهاك للعهد استنادا لهذا السبب.

6-4 كما يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 3 (ب) و 3 (د) و 3 (هـ) من المادة 14، استنادا إلى عدم توافر الفرصة أمامه للاتصال بمحاميه قبل المحاكمة وفي أثنائهــا، مما نتج عنه عدم البدء في إجراء أي تحقيق قد يثبت صحة أقواله، ولم يستدع أي من الشهود أو تقدم أية إفادات لصالحه، وأن المحامي لم يكن في وضع يمكنه من استجواب شهود الادعاء استجوابا كافيا. وفي هذا السياق، تكرر اللجنة رأيها القانوني القائل بأنه حيثما وجد احتمال بفرض عقوبة الإعدام على المتهم بات من البديهي توفير وقت كاف للمتهم ومحاميه للإعداد للدفاع. وتلاحظ اللجنة أن محامي صاحب البلاغ قد عُين له في الوقت المطلوب من المحاكمة. وعلاوة على ذلك، لم يطلب المحامي ولا صاحب البلاغ بشكل حثيث تأجيل المحاكمة، وليس ثمة شيء آخر في محاضر جلسات المحاكمة يمكن أن يوحي بأن الدولة الطرف حرمت صاحب البلاغ ومحاميه من الفرص اللازمة للاستعداد للمحاكمة، ولم يتضح للمحكمة أن فريق الدفاع لم يكن مستعدا بالقدر الكافي. وبالمثل، فبالنسبة لعدم قيام المحامي باستدعاء شهود أو تقديم دليل طبي أو دليل يتعلق بالمقذوفات النارية لصالح صاحب البلاغ، تذكِّر اللجنة برأيها القانوني السابق القائل بأنه ليس للجنة أن تشكك فيما يستصوبه المحامي مهنيا، ما لم يكن قد اتضح للمحكمة، أو تعين أن يكون واضحا لها، أن مسلك المحامي يتنافى وصالح العدالة. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الحقائـــق المطروحـــة أمامهـــا لا تظهر حدوث انتهاك للمادة 14 استنادا إلى هذه الأسباب.

6-5 وبالمثل، فبالنسبة للادعاء بحدوث انتهاك للفقرتين 3 (د) و 5 من المادة 14، استنادا إلى أن صاحب البلاغ لم يوفر له تمثيل فعال بشأن الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن محامية صاحب البلاغ الجديدة قد التقت به قبل سماع دعوى الاستئناف وأنها قدمت باسمه الأسباب المستند إليها في الدعوى. وليس ثمة شيء في الملف يوحي بأن المحامية قد فعلت شيئا بخلاف ما استصوبته مهنيا عندما ارتأت عدم السعي لتقديم أسباب معينة. وأيضا لم يكن بالملف شيء يوحي بأن الدولة الطرف لم توفر لصاحب البلاغ ومحاميته الوقت الكافي للإعداد لدعوى الاستئناف أو أن المحكمة كان ينبغي أن يتضح لديها أن مسلك المحامية يتنافى وصالح العدالة. وتلاحظ اللجنة بالإشارة إلى رأيها القانوني السابق، حسبما أورده المحامي، أنها قد وجدت انتهاكات للأحكام قيد البحث في حالات تخلى فيها المحامي عن جميع أسباب دعوى الاستئناف ولم تطمئن فيها المحكمة إلى أن ذلك قد تم وفقا لرغبات الموكِّل. بيد أن هذا الرأي القانوني لا ينطبق على هذه القضية، التي قدمت فيها المحامية الأسباب المستند إليها في دعوى الاستئناف، ولكنها اختارت عدم السعى لتقديم أسباب معينة، لذا، تخلص اللجنة إلى أنه لم يحدث انتهاك للفقرتين 3 (د) و 5 من المادة 14، استنادا لهذا السبب.

6-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه كان ضحية لانتهاك الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام 6 (16)، الذي تمسكت فيه بأن التدبير الذي يفيد بأنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا وفقا للقانون وبما لا يتنافى وأحكام العهد يعني وجوب احترام “الضمانات الإجرائية المبينة في العهد، بما فيها الحق في محاكمة منصفة أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وحد أدنى من ضمانات توفير الدفاع، والحق في إعادة النظر في قرار الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلى”. وبالنسبة لهذه القضية جرت جلسات الاستماع التمهيدية دون الوفاء بمقتضيات المادة 14؛ وبناء عليه، ترى اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 6 قد انتهكت أيضا، حيث صدرت عقوبة الإعدام حال الانتهاء من إجراء لم تراع فيه أحكام العهد.

6-7 وفيما يتعلق بالادعاء بحدوث انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد استنادا إلى ظروف الاحتجاز، بما فيها عدم وجود علاج طبي، في سجن مقاطعة سانت كاترين، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم ادعاءات معينة. فقد صرح بأن الأحوال في السجن غير صحية، نظرا لانتشار مخلفات المجارير وانبعاث رائحة كريهة دائمة بالسجن، واشتكى من الممارسة المهينة اللاصحية المتمثلة في استعمال دلو ذي أنبوب مملوء بالفضلات الآدمية والمياه الراكدة لا يُفرغ إلا في الصباح. ويقول صاحب البلاغ أيضا إن مياه الصنابير بالسجن ملوثة بالحشرات والبراز، وأنه يتعين على نزلاء السجن تقاسم الأواني وأنها لا يجري تنظيفها بالطريقة السليمة. وهو يزعم أيضا أنه في كانون الأول/ديسمبر 1994 ضربه حراس السجن في جانبه لدرجة تعين فيها عرضه على جراح السجن. ويقول صاحب البلاغ إن هذه الظروف قد أضرت بصحته ضررا بالغا، وإنه لم يتلق علاجها قط رغم طلباته المتكررة. والدولة الطرف لم تنف هذه الادعاءات المحددة، ولم ترسل أي نتائج فيما يتعلق بالتحقيق الذي أُعلن أنه قد أُجري بشأن ادعاء صاحب البلاغ بأنه قد حرم من الرعاية الطبية الضرورية. وترى اللجنة أن هذه الظروف تفيد حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

7 - وترى لجنة حقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الحقائق المعروضة عليها تفيد حدوث انتهاكات للفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 3 (د) من المادة 14، وبالتالي الفقرة 2 من المادة 6.

8 - ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد، فإن الدولة الطرف ملتزمة بأن تقدم للسيد مارشال وسيلة انتصاف فعالة، بما فيها التعويض.

9 - وقد أقرت جامايكا، بعد أن أصبحت دولة طرف في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا. وقد قُدِّمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح نقض جامايكا للبروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري يستمر تطبيق البروتوكول الاختياري على البلاغ. وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر وسيلة انتصاف فعالة وقابلة للنفاذ في حالة ثبوت انتهاك ما. وترغب اللجنة في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما يتعين على الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

دال دال - البلاغ رقم 752/1997، هنري ضد ترينيداد وتوباغو

(اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون) *

مقدم من: ألان هنري (يمثله السيد س. ليرفروند بمكتب سيمون ومويرهيد وبروتون للمحاماة في لندن، بريطانيا)

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: ترينيداد وتوباغو

تاريخ البلاغ: 9 أيلول/سبتمبر 1996

تاريخ قرار المقبولية: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 752/1997 المقدم من ألان هنري، إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك في النظر في هذا البلاع أعضاء اللجنة التالية أسماءهم: السيد نيسوكه أندو وانسيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، واللورد كولفيل، والسيد عمران الشافعي، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد مكسويل يالدين، والسيد عبد الله زاخيه.

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 مقدم البلاغ هو السيد ألان هنري، مواطن من غيانا، يقضي حكما بالسجن المؤبد في السجن الحكومي في بورت-أوف-سبين بترينيداد. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك ترينيداد وتوباغو للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 وللفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويمثله السيد سول لهرفرويند من مكتب مويرهد وبرتون للمحاماة في لندن، بانكلترا.

1-2 في 8 تموز/يوليه 1983، حكم على مقدم البلاغ بالإعدام بجريمة قتل بحار انكليزي. وسجن في قسم المحكوم عليهم بالإعدام إلى أن خفف الحكم في 4 كانون الثاني/يناير1994 الى السجن المؤبد ( ) . وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد رفضت قبول بلاغ سابق أرسله السيد هنري إليها وادعى فيه وقوع انتهاكات للمادتين 10 و 14 وذلك لافتقارها للقرائن المؤيدة للادعاء بموجب المادة 14، ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالادعاءات التي سيقت بموجب المادة 10  ( ) . ويطلب مقدم البلاغ في بلاغه هذا أن تعيد اللجنة النظر ،طبقا للفقرة 2 من المادة 92 من نظامها الداخلي ، في القرار السابق بشأن مقبولية ادعاءاته بموجب المادة 10.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 يقول مقدم البلاغ إن موظفي السجن ضربوه في 3 أيار/مايو 1988 فأصيب بشج في رأسه احتاج إلى عدة غرز. ويذكر مقدم البلاغ أنه قدم شكوى إلى أمين المظالم في تاريخ لم يحدد ( ) ، وأن مكتب أمين المظالم رد في 16 تموز/يوليه 1993 بأنه قام بالتحقيق في شكاويه وتبين من التحقيق أن المسائل التي اشتكى منها تحظى فعلا باهتمام سلطات السجن.

2-2 كما يذكر مقدم البلاغ أن المعالجة الطبية في السجن غير لائقة ولا تكفي. ويقول مقدم البلاغ إنه بسبب الإضاءة في زنزانته الواقعة في قسم المحكوم عليهم بالإعدام أصبحت عيناه شديدتي الحساسية للنور وبات مضطرا لاستعمال نظارات داكنة. وهو يذكر أنه عرض نفسه على اختصاصي بأمراض العيون في 10 آذار/مارس 1994 بيد أنه لم يستلم حتى الآن نظارات جديدة رغم تدهور بصره.

2-3 ويذكر مقدم البلاغ أنه في خلال مدة سجنه بقسم المحكوم عليهم بالإعدام كان يحتجز في زنزانة مساحتها 9×6 أقدام طوال 23 ساعة يوميا، وأن النور كان مضاء في زنزانته 24 ساعة يوميا وأن زنزانته لا تعرف النور الطبيعي. كما لم تكن زنزانته مجهزة بمرافق صحية. وكان هناك ثقب للتهوية مساحته 8×8 بوصات، بيد أنه لم تكن هناك نافذة. أما فترات التمارين الرياضية، فلم تكن كافية ولم تزد على تمارين لمدة ساعة واحدة وتجري في ساحة صغيرة للتمارين وكان يقوم بها ويداه مكبلتان بالأصفاد.

2-4 ويقول مقدم البلاغ إن أوضاع احتجازه لم تتحسن منذ تخفيف الحكم بإعدامه. إذ يشاطره زنزانته التي مساحتها 9×6 أقدام سجين آخر محكوم عليه بالسجن المؤبد وما بين ثمانية وأربعة عشر سجينا مدانا، بعضهم يعاني من الأمراض أو يدمن المخدرات. والزنزانات قذرة وموبوءة بالصراصير والذباب والجرذان. ونظرا إلى وجود سرير معدني واحد وحشية واحدة، فإن مقدم البلاغ ونزلاء زنزانته يضطرون لافتراش قطع من صناديق مصنوعة من الورق المقوى يضعونها على الأرض. ويقفل عليهم في الزنزانة من الثالثة بعد الظهر إلى السابعة صباحا عندما يتناولون طعام الإفطار، ثم يقفل عليهم من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا. ولا تتوافر في الزنزانة مرافق صحية، ماعدا سطل ماء واحد يقتسمه جميع نزلاء الزنزانة. وتبعد المراحيض عشرة أقدام عن المطبخ الموبوء بالجرذان والحشرات. كما يذكر مقدم البلاغ أن احتياجاته الغذائية كمسلم لا تراعى؛ وأنه لم يعط أي دواء لمرض البواسير الذي يعاني منه.

2-5 وإضافة إلى ذلك، يقول مقدم البلاغ إنه طلب في حزيران/يونيه 1987 مساعدة قانونية لكي يقدم طعنا دستوريا. ويتبين من إحدى نسخ الطعن الدستوري الذي قدمه مقدم البلاغ مع بلاغه السابق رقم 302/1988 أن الطلب كان يستند إلى ما يزعم من عدم دستورية الحكم بإعدام مقدم البلاغ (باعتباره عقوبة قاسية)، وإلى طول مدة بقائه في قسم المحكوم عليهم بالإعدام وأوضاعه في السجن. وقد حصل مقدم البلاغ على مساعدة قانونية من منظمة إنسانية محلية قدمت طعنا دستوريا باسمه. ولكن الطلب أُسقط عندما أبلغ ممثلوه أن السلطات القضائية لا تمنح أي مساعدة مالية. ويذكر مقدم البلاغ أنه حاول عدة مرات دون جدوى أن يحصل على مساعدة قانونية ليقدم طعنا دستوريا.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أن الضرب الذي تعرض له في 3 أيار/مايو 1988 وانعدام المعالجة الطبية الكافية وأوضاعه في السجن قبل تخفيض حكم الإعدام وبعده تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 من العهد.

3-2 كما يدعي مقدم البلاغ أنه ضحية انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد، لأنه لم يعط مساعدة قانونية ليقدم استئنافا إلى المحكمة الدستورية وحرم بالتالي من حق اللجوء إلى المحكمة.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامي

4-1 إن الدولة الطرف تنفي في ردها المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 أنها ترفض تقديم مساعدة قانونية لمن يريد تقديم طعون دستورية، وتذكر أن المساعدة القانونية تقدم لهذا الغرض. وتقول الدولة الطرف، إن مقدم البلاغ لم يطلب مساعدة قانونية إلا مرة واحدة، في 25 حزيران/يونيه 1987. وقد رفضت هيئة المساعدة القانونية طلبه في 31 كانون الأول/ديسمبر 1987، بعد النظر فيه حسب الأصول وطبقا لقانون المساعدة والمشورة القانونيتين. ومنذ ذلك التاريخ، لم يقدم مقدم البلاغ طلبا رسميا للحصول على مساعدة قانونية بل اكتفى بإرسال رسائل إلى عدة أشخاص وهيئات محاولا تأمين الرجوع عن رفض تقديم المساعدة القانونية. وتذكر الدولة الطرف أن مقدم البلاغ يستطيع تقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية في أي وقت. وهي توضح أن منح المساعدة القانونية لا يتم بصورة تلقائية ( ) .

4-2 وفي ضوء ما ورد أعلاه، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بناء على عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

4-3 وللتعجيل في النظر في البلاغ، تتناول الدولة الطرف أيضا جوهر شكوى مقدم البلاغ. ففيما يتعلق بالضرب المدعى وقوعه في 3 أيار/مايو 1988، تذكر الدولة الطرف أن سجلات السجن تبين أن مقدم البلاغ قد اشتبك في مشادة مع أحد موظفي السجن الذي ضرب مقدم البلاغ بهرواته الرسمية دفاعا عن النفس مما أدى إلى شج رأس مقدم البلاغ. ووجهت إلى مقدم البلاغ تهمة الاعتداء. وبعدما قامت سلطات السجن بالتحقيق، أسقط الاتهام عن مقدم البلاغ في 9 أيار/مايو لعدم توافر أدلة كافية. بيد أن الدولة الطرف تؤكد أن هذا لا يؤثر على صدق شهادة الموظف كما تصر على أن اعتداء مقدم البلاغ كان يستلزم استخدام القوة وأنه لم يستخدم أكثر من القوة اللازمة. وتضيف الدولة الطرف أنه جرى التحقيق بصورة كاملة في شكوى مقدم البلاغ ضد الموظف. كما تنفي الدولة الطرف أن يكون مقدم البلاغ قد اختير دون سواه ليعامل معاملة استثنائية في خشونتها.

4-4 وفيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ من الافتقار إلى المعالجة الطبية، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الادعاء عار عن الصحة. فاستنادا إلى سجلات السجن ، طلب مقدم البلاغ في البدء تجديد نظارته الطبية في عام 1991 فجددت. وبعد زيارته لاختصاصي بأمراض العيون زود مقدم البلاغ بنظارة جديدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1995. وفي هذا السياق، تقول الدولة الطرف موضحة إن أنظمة السجن تقضي بإخضاع المحكوم عليهم بالإعدام لمراقبة دائمة ولهذا تظل زنزانته مضاءة 24 ساعة يوميا. كما تؤكد الدولة الطرف أنه يجري النظر بأسرع وقت ممكن في جميع الشكاوى الطبية المقدمة من نزلاء السجن. وتقول الدولة الطرف إن السجلات تبين أن طبيب السجن قد فحص في عدة مناسبات مقدم البلاغ الذي عولج علاجا مُرضيا.

4-5 وفيما يتعلق بأوضاع السجن، تنفي الدولة الطرف اعتبار هذه الأوضاع بمثابة انتهاك للمادة 7 من العهد. ولكنها تعترف بأن للمادة 10 دخلا في هذا السياق. إذ تقول الدولة الطرف إن “القضية المعروضة على اللجنة تتمثل فيما إذا كان مقدم البلاغ قد عومل أثناء سجنه في السجن الحكومي معاملة إنسانية وبما يليق من مراعاة للكرامة التي فطر عليها الإنسان. وهي ترجو من اللجنة أن تعالج بحذر، عند البت في هذه المسألة، الادعاءات المثارة من قبل مقدم البلاغ أو باسمه، وهي اداءات لا أساس لها من الصحة بوجه عام ومبالغ فيها بصورة فاضحة”.

4-6 وتذكر الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لا يشاركه زنزانته منذ تخفيف الحكم بإعدامه أكثر من خمسة نزلاء في وقت واحد. وقد أنشئت كل زنزانة بحيث تسمح بدخول النور الطبيعي. إضافة إلى ذلك، فإن كل زنزانة مجهزة بمــا يكفــي مــن أســرة لا يضطر أي نزيل إلى افتراش الورق المقوى على الأرض. وتقول الدولة الطرف إنه لا مناص في المناخ الاستوائي من العثور على صراصير في جميع الأماكن؛ وهي تؤكد أن هذه المشكلة ليست حكرا على بيئة السجون. وتؤكد الدولة الطرف أنه ما من جهد يدخر للحد من هذه الآفات ومراعاة القواعد الصحية.

4-7 وتوضح الدولة الطرف أن أسطل المياه تفرغ ثلاث مرات يوميا على الأقل: في السادسة صباحا والثانية عشرة ظهرا والسادسة مساء. وهي تؤكد أيضا أنه منذ تخفيف الحكم على مقدم البلاغ بات يتمتع بقضاء أربع ساعات يوميا على الأقل في الهواء الطلق، وأن مواد القراءة، كالمجلات والصحف، متاحة للسجناء بانتظام وأن فرصة الالتحاق بدورات عن طريق المراسلة تتاح لهم.

4-8 وترفض الدولة الطرف ادعاء مقدم البلاغ بعدم مراعاة احتياجاته الغذائية الخاصة بصفته مسلما. وهي تقول إنه عند تهيئة وجبات الطعام تراعي احتياجات النزلاء من شتى الأديان. كما تراعى بدقة معايير النظافة. وفي هذا الخصوص، توضح الدولة الطرف أن موظفين من وزارة الصحة يقومون بزيارة السجون بصورة منتظمة لكفالة التقيد بالمعايير الصحية.

4-9 وفي ضوء ماسبق، تنفي الدولة الطرف أن يكون مقدم البلاغ قد تعرض إلى معاملة تنتهك المادة 7 أو المادة 10 من العهد.

4-10 وتعترض الدولة الطرف على ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد حرم من اللجوء الى القضاء لأنه لم يمنح مساعدة قانونية ليقدم طعنا دستوريا. وتشير الدولة الطرف إلى أن المساعدة القانونية متاحة من حيث المبدأ من أجل تقديم طعون دستورية. فالمادة 23 من قانون المساعدة والمشورة القانونيتين تسمح لهيئة المساعدة القانونية بمنح المساعدة إذا “ارتأت الهيئة أن مقدم الطلب لديه أسباب وجيهة للجوء إلى هذه الإجراءات”. وقد قدم مقدم البلاغ في 25 حزيران/يونيه 1987 طلبه للحصول على مساعدة قانونية وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 1987 رفض تقديم المساعدة القانونية. وتقول الدولة الطرف إن مقدم البلاغ لم يقدم بعد ذلك طلبا للحصول على مساعدة قانونية ليقدم طعنا دستوريا. ونظرا إلى سرية الاتصالات بموجب القانون بين مقدم البلاغ وهيئة المساعدة القانونية لا يمكن للدولة الطرف أن تتأكد من أسباب رفض تقديم المساعدة القانونية. وتؤكد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ حر في تقديم طلب آخر للحصول على مساعدة قانونية إن شاء ذلك. بيد أنها لا ترى أساسا موضوعيا لادعائه بأنه قد حرم من اللجوء إلى المحاكم بناء على طلب للحصول على مساعدة قانونية رفض في عام 1987.

4-11 وترتأي الدولة الطرف أن من حق جميع الدول التي تنفق من الأموال العامة على برنامج مساعدة قانونية أن ترفض الطلبات غير الجادة أو الكيدية أو التي ليس لها أساس موضوعي. وليس لأحد الحق في اللجوء دون حدود إلى المحاكم في هذه القضايا على نفقة الخزينة العامة. وتقول الدولة الطرف إنه ليس من حق مقدم البلاغ أن يدعي أنه قد حرم من حق اللجوء الى المحاكم إلا إذا أثبت رفض تقديم هذه المساعدة قد جاء مخالفا للنظم أو جاء لأسباب غير منطقية أو لسوء تصرف إجرائي.

5-1 رفض المحامي، في تعليقاته على تقرير الدولة الطرف المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1998، حجتها القائلة بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وهو يقول إن مقدم البلاغ قد طلب مساعدة قانونية ليقدم طعنا دستوريا فرفض طلبه وأنه لهذا قد فعل كل ما بوسعه لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-2 وفيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في 3 أيار/مايو 1988، يقول المحامي إن بيانات النفي العام الصادرة عن الدولة الطرف لا تكفي لتلبية مقتضيات المادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري. وهو يؤكد أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات العهد وأن تبلغ اللجنة بما تتوصل إليه. وفي هذا السياق، يلاحظ المحامي أن الدولة الطرف تعتمد على سجلات السجن التي لم تطلع عليها اللجنة. كما يلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي إثبات لبيانها الذي ورد فيه أنه فتح تحقيق كامل في شكوى مقدم البلاغ بحق الشرطي. كما يؤكد المحامي أن عدم توجيه تهمة الاعتداء لمقدم البلاغ يناقض ادعاء الدولة الطرف بأن الشرطي كان يتصرف دفاعا عن النفس.

5-3 وفيما يتعلق أيضا بالمعالجة الطبية، يلاحظ المحامي أن الدولة الطرف لم تقدم نسخا من السجلات الطبية التي يُدعى أنها تثبت تلقي مقدم البلاغ للعلاج الطبي.

5-4 ويلاحظ المحامي أن رد الدولة الطرف فيما يتعلق بالأوضاع في السجن يقتصر على الأوضاع منذ تخفيف الحكم بإعدام مقدم البلاغ وأنها لم تتطرق إلى شكواه من الأوضاع خلال الفترة التي قضاها في قسم المحكوم عليهم بالإعدام.

5-5 ويؤكد المحامي أن الأوضاع التي احتجز فيها مقدم البلاغ قبل تخفيف الحكم وبعده تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء يرد في أحد البلاغات، يجب عليها أن تبت، طبقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولا أو لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بدعوى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولأن مقدم البلاغ لم يقدم طعنا دستوريا. بينما يؤكد المحامي أن مقدم البلاغ لا يستطيع تقديم طعن دستوري لأنه لم يحصل على مساعدة قانونية. ولهذه الأسباب، ترتأي اللجنة أن الطعن الدستوري ليس وسيلة انتصاف متاحة لمقدم البلاغ في حدود معنى الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وقد تثبتت اللجنة، كما يقتضي منها الأمر بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها لا ينظر فيها بموجب إجراء آخر من الإجراءات الدولية المقررة للتحقيق أو التسوية.

6-4 لذا، ترتأي اللجنة أن البلاغ مقبول. وقد قدمت الدولة الطرف معلومات عن موضوع البلاغ بغية التعجيل في النظر فيه. لذا، فإن اللجنة ستباشر، دون مزيد من التأخير، النظر في موضوع البلاغ.

7-1 وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 3 أيار/مايو 1988 وضرب خلاله مقدم البلاغ على رأسه، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات جاء فيها أن استعمال موظف السجن للقوة كان ضروريا للدفاع عن النفس. وقد اعترض مقدم البلاغ على هذه المعلومات وأشار إلى أنه لم يتهم بأي جريمة في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أنه بناء على المعلومات التي قدمها الطرفان، يبدو أن السبب الذي تعللت به الدولة الطرف لتفسير استخدام القوة ضد السيد هنري، أي الدفاع عن النفس، قد درس في الإجراء المعروض على مدير السجون لتحديد ما إذا كان مقدم البلاغ قد هاجم موظف السجن، ومن ثم فقد رفض السبب، نظرا إلى إسقاط التهمة الموجهة ضد مقدم البلاغ. وفي ضوء ما تقدم ونظرا إلى أن الدولة الطرف لم تبلغ اللجنة بنتائج التحقيق في شكوى مقدم البلاغ بحق موظف السجن، ترتأي اللجنة أن الدولة الطرف فشلت في إثبات أن استعمال القوة ضد مقدم البلاغ كان ضروريا. ومن ثم، فإن هذا يشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد.

7-2 وفيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ بأنه لم يحصل على المعالجة الطبية المناسبة وأنه لم يحصل بالتحديد على نظارات جديدة منذ عام 1994، فإن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف أفادت بأن مقدم البلاغ، قد تلقى استنادا إلى السجلات الطبية، نظارات جديدة في تشرين الأول/أكتوبر 1995. وترتأي اللجنة أن الحقائق المعروضــة عليهــا لا تدل على وقوع انتهاك للعهد في هذا الخصوص.

7-3 وعجزت الدولة الطرف عن تقديم أي معلومات عن أوضاع احتجاز مقدم البلاغ في قسم المحكوم عليهم بالإعدام. ولهذا ينبغي إيلاء ادعاءات مقدم البلاغ، إذا ثبتت صحتها، الاعتبار الواجب. وترتأي اللجنة أن ظروف الاحتجاز التي وصفها مقدم البلاغ تمثل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

7-4 واعترضت الدولة الطرف على المعلومات التي قدمها مقدم البلاغ عن ظروف احتجازه منذ تخفيف الحكم بإعدامه. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تعترف باحتجاز مقدم البلاغ في زنزانة مساحتها 9×6 أقدام مع خمسة نزلاء آخرين؛ ولم تعترض الدولة الطرف على اقتسام السجناء سطل ماء واحدا. وترى اللجنة أن مثل هذا الاكتظاظ مخالف لشرط معاملة السجناء معاملة إنسانية واحترام الكرامة التي فطر عليها الإنسان وتشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10.

7-5 وادعى المحامي أن عدم توفير مساعدة قانونية لغرض تقديم طعن دستوري يشكل بحد ذاته انتهاكا للعهد. واعترضت الدولة الطرف على هذا الادعاء، بقولها إن المساعدة القانونية متاحة من حيث المبدأ لتقديم طعون دستورية وإن كان منح المساعدة القانونية ليس تلقائيا بل يخضع لشروط. وقد رأت اللجنة في مناسبات سابقة أن تقرير الحقوق عند النظر في الطعون الدستورية يجب أن يكون مستوفيا لمقتضيات المحاكمة العادلة طبقا للفقرة 1 من المادة 14، وأنه يجب تقديم المساعدة القانونية مجانا عندما يفتقر الشخص المدان الملتمس لإعادة نظر دستورية في مخالفات حدثت في محاكمة جنائية إلى ما يكفي من المال لتسديد نفقات تأمين مساعدة قانونية بغية متابعة وسيلة الانتصاف الدستورية وعندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك ( ) .

7-6 ففي هذه القضية بالذات، فإن المسألة التي شاء مقدم البلاغ أن يعرضها في الطعن الدستوري هي مسألة ما إذا كان إعدامه أو أوضاع احتجازه أو مدة بقائه في قسم المحكوم عليهم بالإعدام تمثل عقابا قاسيا. وترى اللجنة أنه رغم أن الفقرة 1 من المادة 14 لا تقتضي صراحة من الدول الأطراف تقديم مساعدة قانونية خارج سياق المحاكمة الجزائية، فإنها تخلق على الدول التزاما بأن تكفل لجميع الأشخاص المساواة في الوصول إلى المحاكم بأنواعها. وترى اللجنة أنه في الظروف المحددة لقضية مقدم البلاغ، مع مراعاة أنه كان محتجزا بقسم المحكوم عليهم بالإعدام وأنه لم تكن لديه أية فرصة لتقديم طعن دستوري شخصيا وأن موضوع الطعن الدستوري يتمثل في دستورية إعدامه، أي إنه يؤثر تأثيرا مباشرا على حقه في الحياة، كان ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للسماح لمقدم البلاغ باللجوء إلى المحكمة، من خلال تقديم المساعدة القانونية مثلا. ولهذا، فإن عدم قيام الدولة الطرف بذلك يمثل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14.

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الحقائق المعروضة عليها تدل على وقوع انتهاكات للفقرتين 1 و14 من المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10.

9- ومن واجب الدولة الطرف بموجب الفقرة 3 (أ) من العهد أن توفر للسيد ألان هنري وسيلة انتصاف فعالة بما في ذلك التعويض. ومن واجب الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن ترينيداد و توباغو قد اعترفت ، عندما أصبحت دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملا بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المقررة في العهد وأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ إذا ما ثبت وقوع انتهاك، فإنها ترجو أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير التي اتخذتها من أجل إعمال آراء اللجنة. كما يرجى من الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة.

] اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. صدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

هاء هاء- البلاغ رقم 754/1997، أ. ضد نيوزيلندا

(اعتمد القرار في 15 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون) *

مقدم البلاغ : أ (حجب الاسم)

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : نيوزيلندا

تاريخ البلاغ : 19 نيسان/أبريل 1996

تاريخ قرار المقبولية : 15 تموز/يوليه 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 15 تموز/يوليه 1989،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 754/1997، المقدم الى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من أ. (حُجب الاسم)، بمقتضى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافو للاتشندرا ن. باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيدة بيلارغيتان دي بومبوو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لاللاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد فاوستوبوكار، والسيد مارتن شينين، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد الله زاخيه. ويرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي منفرد أبداه عضوان من أعضاء اللجنة.

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو ألف (لم يذكر الإسم)، وهو مواطن من نيوزيلندا، يقيم في هيرن باي، بأوكلاند، وهو يدعي أنه ضحية انتهاك نيوزيلندا لحقوق الإنسانية.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 ألقي القبض على مقدم البلاغ، المولود في كانون الأول/ديسمبر 1955 ( ) ، في تشرين الأول/أكتوبر 1983 لتحرشه بامرأة شابة (باء، الإسم لم يذكر) التي كان قد قابلها منذ نحو خمس سنوات واستحوذت على اهتمامه وراح يلاحقها باستمرار. وفي جلسة المحاكمة في 20 كانون الثاني/يناير 1984، تم تفتيش مقدم البلاغ ووجد بحوزته سكين طويلة لتقطيع اللحم طولها 20 سم. وأدين مقدم البلاغ لتهجمه على المرأة (فقد قبض على معصمها ليوقفها ويجعلها تتحدث إليه) وأودع السجن بتهمة حيازة سلاح. وصدر أمر بإجراء فحص نفسي له قام به الدكتور جلوكمان. وفي رأي الطبيب النفسي أنه تبدو على مقدم البلاغ عناصر الشخصية الهذائية وإن لم يكن يعاني من اضطراب عقلي يستدعي إحالته إلى المستشفى بموجب قانون الصحة العقلية. وفي 3 شباط/فبراير 1984، حُكم على مقدم البلاغ بالاحتجاز لمدة أربعة أشهر بشكل دوري. إلا أنه لم يمتثل لالتزاماته بموجب الحكم واستمر في التحرش بالشابة. وفي 12 آذار/مارس 1994، ألقي القبض عليه مرة أخرى بتهمة التهديد.

2-2 وفي أعقاب طلب، مقدم بموجب قانون الصحة العقلية، لإصدار أمر لقبول مقدم البلاغ، أصدرت محكمة المقاطعة أمرا في 5 نيسان/أبريل 1984 باحتجازه للمراقبة في مستشفى كارينغتون إلى أن يحين موعد الجلسة التالية في 13 نيسان/أبريل 1984. وقام العاملون في المستشفى بفحصه وخلصوا إلى أنه لا يعاني من اضطراب عقلي يستدعي إدخاله المستشفى. وبناء على ذلك، أُطلق سراحه في 13 نيسان/أبريل 1984 ورفض طلب القبول.

2-3 وفي 18 أيار/مايو 1984، أدين مقدم البلاغ وحُكم عليه بالسجن لمدة شهرين لعدم التزامه بموجب حكم الاحتجاز الدوري. وأُدين بتهمة التهديد وأُخلي سبيله.

2-4 وفي 6 حزيران/يونيه 1984، وفيما كان بسجن ماونت إيدن، استجوبه الدكتور ويتينغتون الذي كان قد فحصه في عام 1983، ورأى أنه شخصية مصابة بالارتياب والوساوس، وأنه كان يفكر في قتل شابة ثم ينتحر. ووفقا لما ذكره مقدم البلاغ، أصبح الشعور بالتوتر لأنه مسجون قويا جدا بحيث حاول الحصول على إحالة إلى مستشفى كارينغتون الذي كان قد أخرج منه في وقت سابق. ومن الواضح، أنه قد أبلغ بأنه لا يمكن إحالته إلى مستشفى كارينغتون كمريض برضاه، لأن فترة الحكم الصادر بحقه على وشك الانتهاء.

5-2 وفي 13 حزيران/يونيه 1984، قام ثلاثة أطباء نفسانيين بفحص مقدم البلاغ، من بينهم الدكتور ويتينغتون، الذي خلص إلى أن هوسه أصبح قويا بحيث وصل إلى مرحلة شديدة من التوهم، وأن حالته تستدعي إدخاله إلى المستشفى لأنه يشكل خطرا محتملا على نفسه وعلى الآخرين. وفي 16 حزيران/يونيه 1984، أصدر قاضي محكمة المقاطعة أمرا بقبوله بموجب البند 24 من قانون الصحة العقلية، وأوعز باحتجازه في مستشفى ليك أليس، الذي يقع على بعد 500 كم. ووضعه مدير المستشفى الصحة العقلية في قسم الرقابة الأمنية المشددة.

2-6 ثم طلب مقدم البلاغ أن يتدخل وزير الصحة وقرر قاضي محكمة المقاطعة القاضي أونوين في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 إجراء تحقيق بموجب البند 73 من قانون الصحة العقلية. وخلص القاضي إلى ضرورة مواصلة احتجاز مقدم البلاغ بموجب قانون الصحة العقلية، رغم أنه لم يكن مقتنعا بأن مقدم البلاغ مصاب باضطراب عقلي ( ) . وبناء على ذلك، رفض مقدم البلاغ التعاون مع الأطباء والأطباء النفسانيين في المستشفى وحاول السعي لإطلاق سراحه بتقديمه طلبا بالمثول أمام القضاء، ولكن دون جدوى. ومن الوثائق التي قدمها مقدم البلاغ يظهر التضارب في آراء الأطباء النفسانيين بشأن الصحة العقلية لمقدم البلاغ. ووفقا لما ذكره مقدم البلاغ، فإن الأطباء النفسانيين الذين رأوا أنه مصاب باضطراب عقلي وينبغي أن يبقى في المستشفى قد استندوا إلى مقابلات منفردة معه ولم يقوموا بفحصه جديا.

2-7 وبعد أن حكم القاضي أونوين في عام 1984 بأنه ينبغي لمقدم البلاغ أن يبقى في المستشفى ورغم أنه قد لا يكون مصابا باضطراب عقلي، ظهرت مقالات في وسائل الإعلام تنتقد سياسة الإحالة إلى المستشفى وتدعو إلى إخلاء سبيل مقدم البلاغ لأن احتجازه يعتبر غير قانوني. وبعد محاكمة دامت سبعة أيام في المحكمة العليا في نيسان/أبريل 1986، رفض القاضي جريج طلب إطلاق سراح مقدم البلاغ وأمر بمنع نشر وقائع الدعوى أو أسماء الأشخاص المعنيين في وسائل الإعلام.

2-8 وفي النصف الثاني من عام 1986، وُضع مقدم البلاغ في جناح الرقابة الأمنية المتوسطة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1986، رفض فريق إعادة النظر في الأحكام طلب إحالته إلى إحدى المؤسسات في أوكلاند. وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر 1986، هرب مقدم البلاغ، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه بعد بضعة أيام. ثم أعيد إلى قسم الرقابة الأمنية المشددة.

2-9 وعقب توجيه رسالة في كانون الأول/ديسمبر 1987 من كل من مقدم البلاغ ومدير مستشفى ليك أليس، قرر أليس ج. إجراء تحقيق قضائي آخر. وفي 26 أيلول/سبتمبر 1988 بدأت الجلسة، ثم أجلت بعد التوصل إلى اتفاق يعاد بموجبه مقدم البلاغ إلى المجتمع المحلي بالتدريج. ثم نقل مقدم البلاغ إلى مستشفى توكاني. وبعد أن استمع عرضا إلى مناقشة بين المدير والعاملين في المستشفى، اقتنع بالعودة إلى ليك أليس في أقرب فرصة، ثم هرب في 24 كانون الأول/ديسمبر 1988. وذهب إلى منزل والدته، إلا أنه ألقي القبض عليه بعد ثلاثة عشر يوما. وهرب مرة أخرى بعد شهر تقريبا وألقي القبض عليه بعد ستة أيام. وبعد أن هرب مرة أخرى، تفاوض على أن يسلم نفسه في مستشفى كارينغتون.

2-10 وبعد احتجازه في كارينغتون لبضعة أسابيع، أُخلي سبيله في نيسان/أبريل 1989 ليقوم بإجازة، شريطة أن يتقدم للفحص في عيادة قريبة مرة في الأسبوع. وبدافع من اليأس لعدم إخلاء سبيله من الحالة القسرية التي يتعرض لها، كتب إلى عضو البرلمان التابع له، وهدد بإطلاق النار على الشرطة إن أرغمته على العودة إلى ليك أليس. وفي 9 آب/أغسطس 1989، ألقت الشرطة القبض عليه ووجدت بحوزته بندقية مركَّب عليها تلسكوب لإحكام التسديد، وعندئذ ألغيت اجازته وأعيد إلى جناح الرقابة الأمنية المشددة في ليك أليس.

2-11 ووُجهت إلى مقدم البلاغ اتهامات لتهديده للشرطة؛ ودفع بصفة مبدئية بأنه غير مذنب، إلا أنه وجد أنه إذا حُكم عليه بالسجن، فسيسقط بشكل تلقائي، عملا بالبند 28 (4) (ب) من قانون الصحة العقلية، أمر إحالته إلى المستشفى. ثم قرر أن يعلن أنه مذنب. إلا أنه بناء على طلب من محكمة الجنايات، أدان القاضي مقدم البلاغ، الذي أُخلي سبيله وأعيد إلى مستشفى ليك أليس. ورُفض الاستئناف الذي قدمه ضد الحكم الصادر بحقه.

2-12 وفي نيسان/أبريل 1990، استؤنف التحقيق القضائي المؤجل. وأفاد مقدم البلاغ بأنه لم يكن يمثله محام، وأنه لم ير الأوراق إلا في الجلسة، وأنه لم يسمح له بمناقشة مدير الصحة العقلية الذي كان موجودا في الجلسة. ولم يتمكن إلا من دعوة أمه لتقديم أدلة لصالحه. ووفقا لما ذكره مقدم البلاغ، لم تدم الجلسة إلا ساعة ونصف الساعة، ولم يكن الأطباء النفسانيون الذين أدلوا بشهادتهم قد فحصوه منذ قرابة سنتين. ووجد القاضي أنه مصاب باضطراب عقلي ورفض طلبه بإخلاء سبيله.

2-13 وفي أيلول/سبتمبر 1990، بدأ مقدم البلاغ اضطرابا عن الطعام لمدة 46 يوما. ثم نقل إلى مستشفى كينغسيت في تشرين الثاني/نوفمبر 1990. وبعد بضعة أسابيع هرب وظل طليقا لمدة ثلاثة أيام. وأُعيد إلى ليك أليس. وبعد قضاء سبعة أشهر في ليك أليس، بدأ إضرابا جديدا عن الطعام، أوقفه عندما تلقى تأكيدات بأنه سيحال إلى كينغسيت وبعد أن أدرك القاضي أليس أن مقدم البلاغ لم يكن يمثله محام في التحقيق الذي أُجري ثانية، وافق القاضي غالن على إجراء تحقيق آخر وفقا للبند 74، مقترن بتمثيل قانوني لمقدم البلاغ، ولكنه يقتصر على طرح أسئلة قانونية. وبعد أن استمع القاضي غالن إلى مناقشات بشأن ما إذا كانت حالته العقلية تقتضي احتجازه، خلص إلى أن الاختبار يتعلق بإمكانية وقوع عنف جسدي جسيم وأقر بأن المادة المعروضة على القاضي أليس كافية قانونا للوفاء بمتطلبات الاختبار. وفي حزيران/يونيه 1991، نقل مقدم البلاغ إلى كينغسيت، ومنه إلى كارينغتون. ووجد فريق إعادة النظر في الأحكام الذي اجتمع في كانون الأول/ديسمبر 1991 أن مقدم البلاغ يتقدم بصورة طيبة نحو الشفاء وأنه “في حين لا ننصح بإخراجه من المستشفى، فإنه إذا فُحص الآن من جديد فقد نتفق جميعا على عدم وجود داع لإدخاله المستشفى للعلاج”. وبناء على ذلك، سُمح لمقدم البلاغ بإجازة في نهاية الأسبوع.

2-14 وفي 30 نيسان/أبريل 1992، أطلق سراحه في إجازة، بشرط أن يحضر مرة في الأسبوع إلى عيادة خارجية. وفي تموز/يوليه 1992، وبعد تحقيق قضائي آخر بناء على طلب مقدم البلاغ، رفض القاضي إطلاق سراحه لضمان مواصلة العلاج، ووفقا لما ذكره مقدم البلاغ استند القاضي على الأدلة المقدمة من الأطباء في مجلس مستشفى أوكلاند، الذين لا يكادون يعرفونه.

2-15 وفي 19 شباط/فبراير 1993، وبناء على طلب مقدم البلاغ بموجب البند 97 (1) (أ) من قانون الصحة العقلية لعام 1992، قامت محكمة إعادة النظر في قرارات الصحة العقلية بإخلاء سبيل مقدم البلاغ من الإيواء القسري.

2-16 وتقدم مقدم البلاغ إلى المحكمة العليا بطلب للتعويض عن الأضرار بمبلغ 000 000 5 دولار نيوزيلندي بسبب احتجازه غير القانوني. وردا على ذلك، طلبت محكمة الجنايات من المحكمة رفض الطلب لأن بيان الطلب لا يكشف عن سبب معقول لاتخاذ الإجراء. ورفضت المحكمة العليا، في قرارها المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1993، طلب محكمة الجنايات. إلا أن محكمة الاستئناف، سمحت بموجب حكمين مؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 19 أيار/مايو 1995 باستئناف محكمة الجنايات ورفضت مطالب مقدم البلاغ.

2-17 وفي غضون ذلك، تبيَّن في 9 أيار/مايو 1994، أن مقدم البلاغ مذنب في تهمة إرسال رسائل تحتوي على تهديدات بالقتل. إذ أرسل رسالة إلى عضو في البرلمان يهدد فيها بحمام من الدم، إذا لم يحصل على ملايين الدولارات كتعويض. وحُكم على مقدم البلاغ بالسجن لمدة 15 شهرا.

2-18 وفي حزيران/يونيه 1995، سُمح لمقدم البلاغ بالحصول على معلومات بحوزة الشرطة ووزارة الصحة إلا أنه لم يسمح له بالحصول على معلومات أخرى عملا بقانون حصانة الخصوصيات لعام 1993. وبموجب بنود قانون حصانة الخصوصيات، جرى التحقيق في قرار الشرطة والوزارة القاضي بحجب مكتب مستقل تابع لمفوض قانون حصانة الخصوصيات للمعلومات، وخلص إلى وجود مسوغات كافية لحجب المعلومات امتثالا للقانون. وبناء على ذلك، قامت محكمة استعراض الشكاوى بدراسة شكوى مقدم البلاغ المقدمة بموجب قانون حصانة الخصوصيات. وخلال الجلسة، قُدمت لمقدم البلاغ معلومات أخرى. وفي آذار/مارس 1997، رفضت محكمة استعراض الشكاوى ما طلبه مقدم البلاغ، بموجب قانون حصانة الخصوصيات لعام 1993، من تزويده بجميع المعلومات الموجودة بحوزة وزارة الصحة والشرطة فيما يتعلق بإلقاء القبض عليه ومعالجته بشكل قسري. وقررت المحكمة أن تتصرف الوكالات بشكل صحيح في حجب بعض المعلومات، نظرا لأن الكشف عنها يمكن أن يعرِّض سلامة بعض الأفراد للخطر ويثير لدى مقدم البلاغ سلوكا معينا سيضر بتأهيله.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أن اعتقاله في الأصل بموجب قانون الصحة العقلية كان غير قانوني وأن القاضي آنون، تصرف، وهو غير مقتنع بأنه كان مختلا عقليا، على نحو تعسفي وغير قانوني، وذلك بعدم إطلاق سراحه.

3-2 وهو يدفع أيضا بأن جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها فريق من الأطباء النفسانيين لمراجعة حالته لم تسدها روح العدل، حيث لم يتح له الاطلاع على الوثائق التي استندوا إليها ولم يكن بإمكانه أن يستدعي شهودا لصالحه. وفي رأيه أن جلسات الاستماع قد نُظمت على نحو يسمح بالاستمرار في اعتقاله غير القانوني.

3-3 وتأييدا لذلك، يذكر مقدم البلاغ أن العديد من الأطباء النفسانيين شهدوا بأنه لم يكن مريضا عقليا وأن حالته لم تكن تستوجب الحبس. ويؤكد أن حبسه قد استمر على الرغم من وجود أدلة طبية تفيد بأن حالته العقلية لم تكن تبرر مواصلة احتجازه وبرغم أنه لم يرتكب أي فعل من أفعال العنف. وهو يحاج بأنه إذا كان قد عانى من خلل عقلي، في أي وقت إثر بداية احتجازه في سجن أليس ليك، فذلك كان سببه احتجازه الذي كان غير قانوني ولا مبرر له بين أناس مصابين بأمراض عقلية ولهم سجل حافل بأعمال العنف، وكان يشعر بأنهم يشكلون خطرا على حياته.

3-4 ويدفع مقدم البلاغ بأنه بسبب اعتقاله لفترة طويلة أصبح من الصعب عليه أن يندمج من جديد في حياة المجتمع المحلي، أو أن يقيم صداقات، أو أن يجد عملا وهو يشعر بأنه بات موصوما طوال حياته بأنه مجنون خطير.

3-5 كذلك يدعي مقدم البلاغ أنه لا يملك الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الشرطة وإدارة الصحة عنه وأن طلباته المتعلقة بإطلاعه على ملفاته قد رفضت.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 تتناول الدولة الطرف، في دفعها المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1997، كلا من مسألتي مقبولية البلاغ وحيثياته.

4-2 إذ تحاج الدولة الطرف، أولا، بأن البلاغ غير مقبول. فالبروتوكول الاختياري أصبح نافذا بالنسبة لنيوزيلندا في 26 آب/أغسطس 1989، وبالرجوع إلى الأحكام السابقة التي صدرت عن اللجنة في هذا الصدد، تحاج الدولة الطرف بأن ليس للجنة، بالتالي، أن تنظر في شكاوى تتصل بانتهاكات يُدعى أن نيوزيلندا قد ارتكبتها قبل ذلك التاريخ. وتشير الدولة الطرف إلى أن القرارين الأصليين المتعلقين بوضع مقدم البلاغ تحت العلاج الجبري واعتقاله قد اتخذا عام 1984، أي قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لنيوزيلندا. وحسبما تقول الدولة الطرف، لا توجد آثار مستمرة، نظرا لأنه، بمقتضى قانون الصحة العقلية، تشكل كل حالة من حالات المراجعة القضائية والإدارية في القضية تقييما جديدا للصحة العقلية لغرض تقرير مستوى الاعتقال الملائم، وما إذا كان ينبغي الإفراج، على سبيل التجربة، للاندماج في المجتمع، وما إذا كان الأمر الخاص بالعلاج الجبري ينبغي أن يلغى إلغاء تاما. وتشير الدولة الطرف، في هذا السياق، إلى أن مقدم البلاغ قد أفرج عنه للاندماج في المجتمع في نيسان/أبريل 1989، ولكنه اعتقل في 9 آب/أغسطس 1989 بعد أن كتب رسالة تهديد وبينما كانت في حيازته بندقية محشوة. وبعد ذلك، أعيد تقييم حالته وأعيد اعتقاله. وتقول الدولة الطرف إنه ينبغي بالتالي النظر إلى العلاج الجبري لمقدم الطلب، على أنه نتيجة لسلوكه في عام 1989، وأن شكواه فيما يتعلق بالأمر الصادر عام 1984 وإزاء المراجعات القضائية لذلك الأمر قبل آب/أغسطس 1989 يجب أن تعد بالتالي غير مقبولة من حيث عامل الزمن.

4-3 وتحاج الدولة الطرف، كذلك بأن مقدم البلاغ لم يدعم ادعاءاته بما يؤيدها من أدلة لأغراض المقبولية. فحسبما تقول الدولة الطرف، اتخذت القرارات في قضية مقدم البلاغ وفقا للقانون. ولحماية حق مقدم البلاغ في الحرية أجريت عدة مراجعات لحالته. وتدفع الدولة الطرف بأنه في الأوقات المعنية أيدت الهيئات القائمة على مهنة الصحة العقلية، والقضاء، والشرطة، بالأسانيد الأسباب الداعية إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ كان يشكل خطرا بينا على باء (B)، وعلى المجتمع، وعلى نفسه. كما تلاحظ الدولة الطرف أنه لم يتبين من أي من المراجعات القضائية المستقلة لنظام العلاج الجبري لمقدم البلاغ أن السلطات قد ارتكبت أي خطأ ( ) .

4-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه لم يُتح له الاطلاع الكامل على المعلومات التي تحتفظ بها الشرطة ووزارة الصحة عنه، توضح الدولة الطرف أنه بعد أن رفضت المحكمة المعنية بمراجعة الشكاوى طلبه أُبلغ مقدم البلاغ بأن بإمكانه تقديم طلب استئناف ضد قرار المحكمة في غضون 30 يوما. وتحاج الدولة الطرف بأنه نظرا لعدم قيامه بتقديم إشعار بالاستئناف، يعد هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-5 وفيما يتعلق بحيثيات البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن الوقائع لا تكشف عن وقوع انتهاك لأي حق من الحقوق الواردة في العهد. وحسبما تقول الدولة الطرف، فإن مقدم البلاغ أصبح مصابا، وقت حبسه في عام 1984، بخلل عقلي خطير شكل خطرا كبيرا عليه نفسه وعلى الآخرين. وتقول الدولة الطرف إنه قد أجري، بعناية واستفاضة، فحص نفساني لمقدم البلاغ من قبل ثلاثة اخصائيين، كان أحدهم قد وجد في السابق أن حالة مقدم البلاغ لم تكن تتطلب علاجا جبريا. وقد توصل الاخصائيون الثلاثة معا إلى أن حالة مقدم البلاغ قد تدهورت في ذلك الوقت إلى مستوى يتطلب علاجا جبريا في مكان احتجاز آمن. ولذلك، صدر أمر احتجاز عقب اتباع الإجراءات التي يقتضيها قانون الصحة العقلية لعام 1969. وتشير الدولة الطرف إلى أن محاكم عدة راجعت منذ ذلك الوقت مسألة اللجوء إلى هذا الإجراء في حالة مقدم البلاغ، فوجدت أن الشروط التشريعية قد تم استيفاؤها كاملة. وعلاوة على ذلك، فإنه لضمان الحقوق المدنية لمقدم البلاغ قامت إدارة خدمات الصحة العقلية بمراجعات منتظمة لحالته وأوصت بإجراء تحقيق قضائي وقد اضطلع بذلك القاضي آنوين، قاضي محكمة المقاطعة، في تشرين الثاني/نوفمبر 1984.

4-6 وحسبما تقول الدولة الطرف، فإن مقدم البلاغ لم يقدم من الأدلة ما يؤيد صحة أي من ادعاءاته باللامشروعية أو إضمار الأذى أو الإجحاف أو التعسف ضده من جانب الأطباء النفسانيين أو قاضي محكمة المقاطعة. وتدفع الدولة الطرف بأن القاضي آنوين قد توصل، وفقا للمتطلبات التشريعية، إلى أن حالة مقدم البلاغ لا تزال تستلزم العلاج الجبري والاحتجاز لما فيه مصلحته شخصيا ومصلحة المجتمع. وتؤكد الدولة الطرف أنه ليس من واجب القاضي، بموجب البند 73 (أ) من قانون الصحة العقلية لعام 1969، أن يقرر ما إذا كانت حالة مقدم البلاغ العقلية تستدعي احتجازه، وإنما واجبه أن يبت فيما إذا كان احتجازه في مستشفى لا يزال ضروريا سواء لصالحه الشخصي أو للصالح العام. وتضيف الدولة الطرف أن المراجعات القضائية التي أجريت فيما بعد لحالة مقدم البلاغ، بموجب أمر العلاج الجبري، لم يرد فيها أبدا أي دليل يفيد بأن النتائج التي توصل إليها القاضي كانت في أي حال من الأحوال تعسفية أو تتنافى مع التزاماته المقررة بموجب قانون الصحة العقلية.

4-7 وفيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ من أن عمليات إعادة التقييم المنتظمة لحالته العقلية من قبل أفرقة مراجعة تابعة للمستشفى كانت بمثابة جلسات استماع لا تسودها العدالة ومصممة بغرض مواصلة احتجازه، تشير الدولة الطرف إلى أن مسألة العلاج الجبري قد روجعت بصورة مستقلة ومن الناحية القضائية في ثماني مناسبات منفصلة. ولم تتوصل أي من هذه المراجعات إلى أي دليل يساند انتقادات مقدم البلاغ لأفرقة المستشفى المعنية بمراجعة حالته العقلية. وتدفع الدولة الطرف بأن سجل مقدم البلاغ يدل دلالة واضحة على القيام بمحاولات شتى لتأهيلــه بالاندماج في المجتمع المحلي، وهي محــاولات بـــاءت جميعهــا بالفشل إما بسبب خرقه أو نقضه، بصورة متكررة، شروط انتقاله إلى الحياة في المجتمع المحلي أو إلى مستشفيات تطبق فيها إجراءات أمنية أقل شدة.

4-8 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه منع من الكشف عن معلومات تتعلق بقضيته للجمهور فيما يتصل بقرار القاضي غريغ الصادر في 1986، الذي يقضي بمنع نشر مجريات الدعوى، تشير الدولة الطرف إلى أن الفقرة 1 من المادة 14 تنص على أنه يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها إذا اقتضت ذلك حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى. وبالإضافــة إلى ذلك، تشير الدولـــة الطـــرف إلى الفقرة 3 من المادة 19 التي تنص على جواز إخضاع حرية التعبير للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لكفالة احترام حقــوق الآخرين وسمعتهم. وتدفــع الدولة الطرف بأن حكم القاضي غريغ بألا تُنشر مجريات الدعوى وألا ينشر أي شيء قد يؤدي إلى التعرف على مقدم البلاغ، وعلى السيدة باء وعائلتها، قد اتخذ بهدف حماية حرمة الحياة الخاصة للآخرين وسلامتهم وسمعتهم وهم الذين تأثروا بأفعال مقدم البلاغ.

4-9 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه لم تتح له فرصة الاطلاع على جميع المعلومات الشخصية المتعلقة به التي تحتفظ بها الشرطة ووزارة الصحة، تشير الدولة الطرف في هذا الشأن إلى النتائج التي توصل إليها كل من مفوض حصانة الخصوصيات ومحكمة مراجعة الشكاوى، وهي تفيد بأن ثمة مبرر مناسب لحجب المعلومات، إذ من المرجح أن يعرض نشرها سلامة بعض الأفراد للخطر أو أن يؤدي بمقدم البلاغ إلى أن يسلك مسلكا يخل بإمكانية تأهيله في أمان.

4-10 وعموما، فلكي تعالج مسألة ما إذا كان ينبغي إخضاع مقدم البلاغ، الذي لم يحدث أبدا أن ارتكب بالفعل جرما خطيرا ينطوي على العنف، لمثل هذه الفترة المطولة من العلاج الجبري مع وجود آراء طبية متضاربة بشأن خطورة مرضه العقلي، تشير الدولة الطرف إلى أنه حتى أولئك الاخصائيون الذين أفادوا بأن مقدم البلاغ لا ينبغي أن يخضع لعلاج جبري، يوافقون هم أيضا على أنه يعاني من اضطراب شديد في شخصيته. وتشير إلى أن بعض أولئك الاخصائيين قد غيروا رأيهم إثر إجراء مزيد من الدراسة لسلوك مقدم البلاغ وإجرائهم مقابلات معه. وقد جرى فحص مقدم البلاغ من قبل عدد من الأطباء النفسانيين المهرة ممن لديهم خبرة في معالجة حالات اضطراب الشخصية واستنتجوا بشكل عام أن مقدم البلاغ لا يعاني من اضطراب في الشخصية فحسب، بل ويعاني من اختلال عقلي (جنون الارتياب أو التصورات الوهمية) وهذا يمكن أن يتطور، تحت وطأة الاجهاد النفسي، إلى مرض ذهاني بلا ريب. وتقول الدولة الطرف إن السبب الوحيد الذي يفسر عدم ارتكاب مقدم البلاغ لجرم خطير منطو على العنف هو أن الشرطة وسلطات الصحة العقلية قد اتخذت إجراءات احتراسية ووقائية إزاءه. وتؤكد الدولة الطرف أن فترات الاحتجاز الأمني بالغ الشدة لم تطبق على مقدم البلاغ إلا في أعقاب وقوع حالات أظهر فيها مقدم البلاغ بوضوح سلوكا تهديديا مرتبطا بحيازة أسلحة أو بعد فراره سرا عندما بذلت محاولات لمعالجته في بيئات أمنية أقل شدة.

تعليقات مقدم البلاغ

5-1 يحتج مقدم البلاغ، في تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، بوقوع انتهاكات لكل من:

- المادة 7، بسبب سجن حكومة نيوزيلندا إياه بصورة غير مشروعة واضطراره بصورة غير مشروعة للإضراب عن الطعام لفترة 46 يوما في مطالبته لإخراجه من مستشفى الأمراض العقلية الخاضعة لإجراءات أمنية بالغة الشدة؛

- الفقرات 1 و 4 و 5 من المادة 9، بسبب سجنه بصورة غير مشروعة من عام 1984 إلى عام 1993 في مستشفيات للأمراض العقلية، ثم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا لتهديده المسؤولين عن سجنه غير المشروع. ويدفع مقدم البلاغ بأن الحكم انطوى على إضمار الأذى واستخدم للتمويه على سجنه غير المشروع. ويقول لذلك إنه لم يُقبل إلا 10 في المائة من طلباته إجراء مراجعات قضائية لقضيته وإن جميع جلسات الاستماع التي عقدت بشأنها كانت شكلية. ويقول أخيرا إنه لم يتلق أي تعويض عن سجنه بصورة غير مشروعة.

- الفقرة 1 من المادة 10، لأنه احتجز في مستشفى للأمراض العقلية خاضع لإجراءات أمنية بالغة الشدة في حين أنه لم يكن مجنونا أبدا.

- الفقرة 2 من المادة 12، بسبب أنه طلب من وزير الصحة عام 1984 إذنا بمغادرة نيوزيلندا، بدلا من بقائه في مستشفى للأمراض العقلية، فلا يعود بمقدوره أن يشكل خطرا على أي شخص في نيوزيلندا، ولكن طلبه رفض.

- الفقرتان 1 و 7 من المادة 14، لأن المحاكم انحرفت عن سبيل العدالة بسجنه بصورة غير مشروعة، وأن جلسات الاستماع لم تكن علنية وحُرمت وسائط الإعلام من حضورها. وهو يشكو كذلك من إضافة سبعة أعوام ونصف إلى المدة المحكوم بها عليه من خلال أمر الحبس غير القانوني في مستشفى الأمراض العقلية.

- الفقرتان 1 و 2 من المادة 17، بسبب إجباره على الإجابة عن أسئلة طرحها عليه الأطباء والقضاة نتيجة لأمر الحبس غير المشروع في مستشفى الأمراض العقلية. وهو يقول أيضا إن الدولة الطرف تواصل النيل من شرفه وسمعته بالادعاء بأنه مجنون يرتكب أعمال العنف.

- المادة 18، بسبب سجنه استنادا إلى أن لديه أفكارا غير مرغوب فيها وبسبب محاولة القضاة والأطباء النفسانيين والشرطة إكراهه على تغيير معتقداته.

- المادة 19، بسبب محاولة الدولة منعه من أن تكون له آراء لا ترغبها.

- المادة 26، لأنه قد اختص بالتمييز والحرمان من الحماية المتكافئة التي يقضي بها القانون.

5-2 وفيما يتعلق بمحاجة الدولة الطرف بأن جزءا من البلاغ غير مقبول من حيث الزمن، يشير مقدم البلاغ إلى أن الدولة الطرف وقعت على العهد عام 1979 وأن شكاواه تتصل بحوادث بدأت عام 1983، وهو يحاج بأنه على الدولة الطرف التزاما قانونيا يقتضي الامتثال للعهد اعتبارا من عام 1979. ويقول كذلك إنه لم يصدر بحقه إلا أمر واحد بالحبس ظل نافذا من حزيران/يونيه 1984 إلى شباط/فبراير 1993. ويشير إلى أنه عندما بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري كان لا يزال محتجزا في المستشفى الخاضع لإجراءات أمنية بالغة الشدة ولم يصدر بشأنه أمر جديد بالحبس في المستشفى.

5-3 وبرفض مقدم البلاغ محاجة الدولة الطرف بأنه لم يسق من الأدلة ما يدعم صحة ادعاءاته ويدفع بأن ثمة فيضا من الأدلة.

5-4 وفيما يتعلق بمحاجة الدولة الطرف بأنه لم يستأنف قرار محكمة استعراض الشكاوى، يقول مقدم البلاغ إنه لم يستأنف لعدم وجود المال لديه ليدفع أتعاب المحامي، ولأن المحاكم في نيوزيلندا لا تتبع إجراءات صحيحة أو عادلة.

5-5 ويدفع مقدم البلاغ بأن قرار القاضي غريغ بمنع نشر مجريات الدعوى إنما قصد به بصورة واضحة التمويه على سجنه غير المشروع. ويقول مقدم البلاغ، في هذا السياق، إن سلطات المستشفى لم تسمح له في ذلك الوقت تقريبا بإرسال أي بريد إلى الخارج أو إجراء أي مكالمات هاتفية.

5-6 ويرفض مقدم البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأنه قد احتجز بقصد العلاج، ويقول إنه لم يكن في حاجة إلى أي علاج في أي وقت من الأوقات. ويعرض بأنه رفض على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة أن يقدم له أي علاج أو أن يقوم بأي اتصال مع خدمات الطب النفساني وأنه لم يرتكب مع ذلك أي جرم خطير. وهو يدعي أن دفوع الدولة الطرف تشكل جزءا من حملة دعائية تُشن ضده. ويدفع بأن حبسه في مستشفى الأمراض العقلية غير مشروع، وأنه رغم ما ارتآه أطباء نفسانيون من عدم وجوب إبقائه رهن الحبس لم يطلق سراحه لأن السلطات أرادت التمويه على سجنه غير المشروع.

5-7 وفيما يتعلق برفض إتاحة الفرصة له للاطلاع على جميع المعلومات، يقول مقدم البلاغ إن الدولة الطرف إنما فعلت ذلك لكون المعلومات تشهيرية إلى حد لا يمكنها من الكشف عنها.

5-8 ويرفض مقدم البلاغ محاجة الدولة الطرف بأنها أوقفت تأهيله عدة مرات لعدم امتثاله لشروطها. وحسبما يقول مقدم الطلب، فإن تعهده بالامتثال لم يكن صحيحا من الناحية القانونية لكونه قد تم بالإكراه في أثناء اعتقاله غير المشروع.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات يتضمنها بلاغ ما، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر إن كان الادعاء مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه لم يسمح له بمغادرة البلد عام 1984، وذلك انتهاكا للمادة 12 (2)، وبادعائه بأن أمر القاضي غريغ عام 1986 بعدم الكشف عن معلومات تتعلق بهذا الإجراء يشكل انتهاكا للمادة 19، تلاحظ اللجنة أنه وإن كان العهد قد بدأ نفاذه بالنسبة لنيوزيلندا عام 1979 لم يبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري إلا عام 1989. واللجنة، إذ تحيط علما باعتراض الدولة الطرف على مقبولية هذه الادعاءات من حيث الزمن استنادا إلى الأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة، ترى أنها لا تملك صلاحية دراسة هذه الادعاءات من حيث الجوهر. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

6-3 بيد أنه فيما يتعلق بمحاجة الدولة الطرف بأن شكوى مقدم البلاغ المتعلقة بجلسات الاستماع الخاصة بأمر الحبس في مستشفى الأمراض العقلية الصادر عام 1984 والمراجعات الأخرى غير مقبولة من حيث الزمن، تلاحظ اللجنة أن هذه الجلسات أسفرت عن مواصلة احتجاز مقدم البلاغ بموجب قانون الصحة العقلية وأن لها، بالتالي، آثارا مستمرة يمكن أن تشكل بحد ذاتها انتهاكات للعهد. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ مقبول.

6-4 فيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بموجب المادة 19 من العهد بأنه لم تتح له فرصة الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة به التي تحتفظ بها الشرطة ووزارة الصحة، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقم باستئناف القرار الذي اتخذته محكمة مراجعة الشكاوى في آذار/مارس 1997. ولذلك، فــإن هـــذا الادعــــاء غير مقبول بموجب الفقــرة 2 (ب) من المادة 5، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

6-5 وترى اللجنة أن ادعاءات مقدم البلاغ بأن اعتقاله بموجب قانون الصحة العقلية يشكل انتهاكا للمواد 7 و 10 و 17 و 18 و 19 و 26 من العهد لا تدعمها أي من الوقائع أو الحجج التي ساقها. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه ضحية انتهاك للمادة 14، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول لكونه غير متوافق مع أحكام العهد بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وخلصت اللجنة إلى أن الادعاءات الأخرى الباقية مقبولة، وانتقلت دون إبطاء إلى النظر في جوهر البلاغ.

7-1 ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتيحت لها من الطرفين، وفقا لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 والمسألة الرئيسية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان اعتقال مقدم البلاغ من عام 1984 إلى عـــام 1993 بموجب قانـــون الصحة العقلية يشكل انتهاكا للعهد، ولا سيما المادة 9 منه. وتلاحظ اللجنة أن تقييم حالة مقدم البلاغ بموجب قانون الصحة العقلية جاء عقب سلوكه مسلكا تهديديا عدوانيا، وأن أمر الحبس في مستشفى الأمراض العقلية قد صدر وفقا للقانون، استنادا إلى رأي قدمه ثلاثة أطباء نفسانيين. يضاف إلى ذلك أن فريقا من الأطباء النفسانيين واصل مراجعة حالة مقدم البلاغ بصورة دورية. ولذلك، فإن حرمان مقدم البلاغ من حريته لم يكن في رأي اللجنة غير مشروع أو تعسفيا ومن ثم فهو لم ينطو على انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

7-3 وتلاحظ اللجنة كذلك أن استمرار اعتقال مقدم البلاغ كان موضع مراجعة بصورة منتظمة من جانب المحاكم، وهكذا فإن الوقائع التي أوردها البلاغ لا تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 4 من المادة 9 من العهد. ولاحظت اللجنة، في هذا السياق، محاجة مقدم البلاغ بأن قرار القاضي آنوين الذي يرفض فيه إخراجه من الحالة الجبرية كان تعسفيا. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذا القرار ومواصلة اعتقال مقدم البلاغ كانا موضع مراجعة من جانب محاكم أخرى ثبتت ما خلص إليه القاضي آنوين وضرورة مواصلة الحالة الجبرية لمقدم البلاغ. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أحكامها السابقة التي أفادت دوما بأن أمر مراجعة استعراض تقييم الوقائع وكذلك تطبيق القانون في قضية معينة من القضايا يعود لمحاكم الدول الأطراف المعنية، وليس للجنة، ما لم يكن من الواضح تماما أن قرارات المحكمة تعسفية أو تصل إلى درجة الحرمان من العدالة. وخلصت اللجنة، استنادا إلى المواد المعروضة أمامها، إلى أن مراجعات المحاكم للحالة الجبرية لمقدم البلاغ بموجب قانون الصحة العقلية لم تكن تشوبها مثل هذه العيوب.

7-4 ونتيجة لما توصلت إليه اللجنة أعلاه، فإن ادعاء مقدم البلاغ، بموجب الفقرة 5 من المادة 9، ليس له ما يبرره.

8 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المقدمة إليها لا تبين وقوع انتهاك لأي مادة من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

]اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

تذييل

رأي منفرد أبداه فاوستو بوكار ومارتين شاينن (مخالف جزئيا)

نحن نتفق مع اللجنة من حيث المنطلقات العامة. فالعلاج في مصحة عقلية ضد رغبة المريض شكل من أشكال الحرمان من الحرية يقع تحت طائلة المادة 9 من العهد. غير أنه قد تتوفر في فرادى الحالات أسباب مشروعة لمثل هذا الاعتقال، وعلى القانون المحلي أن يحدد كلا من المعايير والإجراءات التي يحوَّل الشخص بموجبها إجباريا للعلاج النفساني. ولذلك، فإن مثل هذا العلاج يمكن اعتباره شكلا مشروعا من أشكال الحرمان من الحرية بمقتضى أحكام الفقرة 1 من المادة 9.

وتكمن الطبيعة الخاصة للعلاج النفساني الإجباري بوصف شكلا من أشكال الحرمان من الحرية في مشروعية هذا العلاج طالما استدعته المعايير الطبية. ولكي تتسنى الحيلولة دون تحول العلاج النفساني الإجباري إلى نوع من الاعتقال التعسفي الذي تحظره الفقرة 1 من المادة 9، يجب توافر نظام للمراجعة الإلزامية الدورية للأسباب الطبية العلمية التي تبرر استمرار الاعتقال.

وفي الحالة قيد البحث، نحن مقتنعان بأن القانون النيوزيلندي، كما تم تطبيقه في هذه الحالة، يفي بمتطلبات الفقرة 1 من المادة 9. ولقد خضع مقدم البلاغ لنظام مراجعة دورية متخصصة قام بها مجلس من أخصائيي الطب النفساني. وعلى الرغم من أن إجراء المراجعة مرة واحدة سنويا غير كاف، فإن وقائع الحالة لا تؤيد الاستنتاج بأن هذا الأمر في حد ذاته قد أدى إلى انتهاك العهد.

أما مصدر قلقنا فيعود إلى أنه بالرغم من إجراء مراجعة متخصصة بصورة دورية لحالة مقدم البلاغ، لم يخضع استمرار اعتقاله للمراجعة القضائية المنتظمة. وحتي يمكن للعلاج الذي تلقَّاه مقدم البلاغ أن يكون وافيا بمتطلبات الفقرة 4 من المادة 9، لا يكفي أن تكون المراجعة النفسانية منتظمة، بل يجب انتظام المراقبة القضائية أيضا.

وإننا نرى أن انتهاكا قد وقع للفقرة 4 من المادة 9 في هذه الحالة. وهناك آليات مختلفة للمراجعة القضائية يتيحها القانون النيوزيلندي فيما يتعلق بقانونية اعتقال مقدم البلاغ اعتقالا مستمرا، بيد أن أيا منها ليس فعالا بما فيه الكفاية لتوفير مراجعة قضائية “دونما تأخير”. وعلى الرغم من إجراء مراجعات قضائية عدة، فإنها كانت أبطـــــأ وأقــــل انتظاما مما تتطلبه مقتضيات العهد. وكما سيتضح من العرض التالي للمراجعات القضائية المختلفة، فإن استنتاجنا هذا لا يعتمد على الموقف الذي يتخذه المرء حيال أثر بدء نفاذ البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بنيوزيلندا في 26 آب/أغسطس 1989.

وفي الفترة ما بين تاريخ الإحالة الأصلي للعلاج النفساني الإلزامي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1984، وصدور قرار الهيئة الطبية المخصصة لمراجعة الحالات الصحية بإخراج مقدم البلاغ من حالة الإيواء الإلزامي في نيسان/أبريل 1993 (وكان قد سبق إخراجه من المصحة المقفلة قبل صدور ذلك القرار)، لا يبدو أنه كانت هناك حالة مراجعة قضائية واحدة يمكن أن تفي بالمعايير التي تشترطها الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

وفي 9 آب/أغسطس 1985، طلب مقدم البلاغ أمر إحضار. وعوضا عن أن يؤدي ذلك إلى استصدار قرار دونما تأخير، أُدمج أمر الإحضار في عملية مراجعة قضائية أخرى أسفر عنها استمرار اعتقال مقدم البلاغ إلى أمد تأخر حتى 21 نيسان/أبريل 1986.

وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر 1987، شرع مقدم البلاغ في مجموعة أخرى من الإجراءات القضائية لمراجعة مسألة اعتقاله. وعلى الرغم من أن مقدم البلاغ نفسه قد ساهم في التأخير، بأمور من بينها هروبه من المصحة، فقد اعتقل مجددا في 9 آب/أغسطس 1989، وبعدئذ ، لم تنته الإجراءات بصدور حكم من المحكمة العليا إلا في 15 آب/ أغسطس 1990.

وفي 24 نيسان/أبريل 1991، استكملت مجموعة ثالثة من الإجراءات القضائية بقرار صدر عن المحكمة العليا. ولا يتضح من الملف تاريخ الشروع في هذه الإجراءات، ولكن يبدو من القرار نفسه أن المراجعة قد جرت بناء على “استفسار عاجل” تقدم به مقدم البلاغ، وأن جلسة استماع قد عقدت في 22 شباط/فبراير 1991، أي قبل صدور القرار بما يزيد قليلا على شهرين.

وصدر في 5 آب/أغسطس 1992 و 19 شباط/فبراير 1993، قراران قضائيان آخران يتعلقان بحالة الإيواء الإلزامي لمقدم البلاغ. وحيث إن مقدم البلاغ كان وقت صدور هذين القرارين قد أطلق سراحه وعاد إلى مجتمعه المحلي مؤقتا، فإنهما لا يتصلان مباشرة بالمسألة القانونية في إطار المادة 9 من العهد. غير أنه جدير بالذكر أن القرار الأخير المشار إليه، الذي صدر عن الهيئة الطبية المخصصة لمراجعة الحالات الصحية، يستند على قانون الصحة العقلية لسنة 1992 (التقييم والعلاج الإلزامي)، وأنه قد شُرع فيه بناء على طلب استُلم من مقدم البلاغ في 9 شباط/فبراير 1993. ويبدو لنا أن هذا هو الإجراء الوحيد الذي يفي في حالة مقدم البلاغ بما يقتضيه القرار القضائي “دونما تأخير”، الذي تنص عليه الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

وما توصلنا إليه من أن نيوزيلندا قد انتهكت حقوق مقدم البلاغ بموجب الفقرة 4 من المادة 9، إنما يستند إلى أن طلبات مقدم البلاغ الداعية إلى استصدار حكم قضائي على قانونية احتجازه وهي الطلبات التي سبقت إطلاق سراحه مؤقتا في نيسان/أبريل 1998 - لم يتم البت فيها دونما تأخير. وعليه، فإن لمقدم البلاغ حقا في التعويض بموجب الفقرة 5 من المادة 9.

) توقيع) فاوستو بوكار (توقيع) مارتين شاينن

[حُرر باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

واو واو البلاغ رقم 768/1997، موكونتو ضد زامبيا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، والسيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غيتان دو بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لاللاه، والسيدة سيسليا ميدينا كويروغا، والسيد فاوستر بوكار، والسيد مارتين شاينن، والسيد هيوليتو سولاري بريغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد اللَّه زاخيه.

(اعتمدت الآراء في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة الخامسة والستون) *

مقدم من: تشيسالا موكونتو

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: زامبيا

تاريخ البلاغ: 1 شباط/فبراير 1997

تاريخ قرار المقبولية: 23 تموز/يوليه 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 768/1997 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد تشيسالا موكونتو بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدم البلاغ، والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو تشيسالا موكونتو، وهو مواطن زامبي. ويدعي أنه ضحية انتهاك زامبيا لحقوقه الإنسانية. وقد بدأ نفاذ كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الأول الاختياري بالنسبة إلى زامبيا في 10 نيسان/أبريل 1984.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 2 آب/أغسطس 1979، ألقي القبض على مقدم البلاغ، وهو من مواليد 20 آذار/مارس 1942، وبقي رهن الاعتقال إلى أن وجِّهت إليه في نيسان/أبريل 1980 تهمة نشر منشورات مثيرة للفتنة وحيازتها وتوزيعها. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، حكمت محكمة الصلح ببراءته، ولكنه ظل رهن الاعتقال بصفة غير قانونية حتى 24 حزيران/يونيه 1981، عندما صدر أمر بإطلاق سراحه من المحكمة العليا بناء على طلب أمر حضور كان قد تقدم به.

2-2 وفي عام 1982، أودع مقدم البلاغ التماسا لتعويضه عن الاعتقال غير القانوني، وإساءة المعاملة، والمعاملة اللاإنسانية ( ) وفي عام 1986، توفي القاضي الذي أسند إليه النظر في القضية. وبعد ذلك أحيلت القضية إلى قاض آخر، غير أنه توفي هو أيضا عام 1990، قبل النطق بالحكم. وحُدد موعد لجلسة استماع في 31 تموز/يوليه 1991 أمام قاض جديد. ويذكر مقدم البلاغ أن القاضي أعلمه في جلسة الاستماع أنه ليس على استعداد للشروع في المحاكمة، وأنه سيُخطر بتاريخ آخر يُحدد لجلسة الاستماع. وحسبما قال مقدم البلاغ، فإنه لم يتلق أية معلومات منذ ذلك الحين.

الشكوى

3 - يدعي مقدم البلاغ أن الدولة الطرف برفضها عقد جلسة استماع لمطالبته الخاصة بالتعويض تستمر في انتهاكها السابق للمواد 7 و 9 و 10 و 14 و 19 و 26.

دفع الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليه

4-1 تدعي الدولة الطرف، في دفعها المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1998، أن الظروف التي طلب مقدم البلاغ في ظلها التعويض عن اعتقاله غير القانوني سنة 1979 قد أبطلتها مطالبته بالتعويض عن أحوال اعتقاله الثاني في سنة 1987.

4-2 كما تحاج الدولة الطرف بأن “عدم النطق بحكم في القضية موضع النظر لم يكن أمرا مدبَّرا، وإنما يعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها، وذلك، كما سبق لمقدم البلاغ أن ذكر، لأن القاضي الذي عُهد إليه بالنظر في القضية قد توفي قبل أن ينطق بالحكم، مما دعا إلى إحالة القضية مرة أخرى، وقد تم ذلك”. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه بينما كانت المسـألة قيد النظر اعتُقل مقدم البلاغ بموجب أمر اعتقال رئاسي مؤرخ 24 شباط/فبراير 1987 بتهمة إيواء هارب من الاحتجاز القانوني.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ تقدم بالتماس دستوري إلى المحكمة العليا لاسترداد حريتـــــــه وتعويضه عـــن الأضرار (عن اعتقاله الثاني في سنة 1987). وحيث أنه لم يوفق تماما في التماسه، فقد استأنف قرار المحكمة العليا أمام محكمة التمييز. وتستند الدولة الطرف إلى قرار محكمة التمييز في دفعها بعدم حدوث إخلال بالعهد فيما يتعلق بإساءة معاملة مقدم البلاغ أثناء اعتقاله. كما تدفع الدولة الطرف بأنه نظرا لكون هذا الحكم يغطي أحوال الاعتقال (1987) أصبحت مطالبة مقدم البلاغ بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أحوال اعتقاله سنة 1979 مشمولة في القضية الجارية. وتقول الدولة الطرف إنه بسبب القيود الاقتصادية لا يمكن مساءلتها عن أحوال الاعتقال التي عانى منها مقدم البلاغ لأن هذه ظروف يتساوى فيها جميع السجناء، وإن مقدم البلاغ لم يتعرض لها وحده بصفة استثنائية.

5 - وفي رسالة مؤرخة 18 أيار/مايو 1998، يعترض مقدم البلاغ على محاولة الخلط بين الحالتين، ويجدد ادعاءه بأن دعواه للمطالبة بالتعويض عن الاعتقال غير القانوني الذي عانى منه سنة 1979 قد طال أمدها أكثر مما ينبغي، وقد منع بالتالي من اللجوء إلى المحكمة، وهو ما يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بمقتضى المادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة، وفقا لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أنه لا يجري النظر في المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيقات أو التسويات الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثر أية اعتراضات على مقبولية البلاغ. ومع ذلك، يتعين على اللجنة نفسها أن تتحقق مما إذا كان البلاغ يستوفي جميع معايير المقبولية. وفي هذا الصدد، ومع أن الدولة الطرف لم تثر المسألة، ترى اللجنة أن ليس لها لأسباب تتعلق بعامل الزمن، أن تنظر في ادعاءات مقدم البلاغ التي تتعلق باعتقاله غير القانوني في الفترة من 1979 إلى 1981، وذلك لأن نفاذ العهد لم يبدأ بالنسبة لزامبيا إلا في 10 نيسان/أبريل 1984. ومن ثم، فإن الادعاء بموجب المواد 7 و 9 و 10 و 19 و 26 من العهد ليس مقبولا. وتقرر اللجنة أن بقية القضية مقبولة وأن تشرع دونما تأخير في النظر في الجوانب الموضوعيــــة لادعاءات مقدم البلاغ، وذلك في ضوء المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقا لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه قد حُرم من اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الاعتقال غير القانوني الذي عانى منه سنة 1979، تلاحظ اللجنة أنه قد تقدم إلى محكمة التمييز في كل من عامي 1982 و 1985 بشكوى يطالب فيها بالتعويض. ويتصل ادعاء مقدم البلاغ بحقوقه والتزاماته في دعوى قانونية، ولذلك فهو يقع ضمن نطاق الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وقد حلّت سنة 1999، وما تزال قضية مقدم البلاغ بانتظار الفصل فيها. ولم تنكر الدولة الطرف ادعاء مقدم البلاغ، ولا وقائع القضية، ولكنها، بدلا من ذلك، أبدت الأسباب التي تحول دون دفع التعويض عن الاعتقال الذي عانى منه مقدم البلاغ عام 1987، ومنها الادعاء بوجود مصاعب اقتصادية تحول دون توفير الأحوال الملائمة لجميع الأشخاص المعتقلين. غير أن الأحكام السابقة للجنة قد بينت مرارا أن الحقوق المذكورة في العهد تمثل المعايير الدنيا التي اتفقت جميع الدول الأطراف على مراعاتها( ). وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن حقوق مقدم البلاغ المقررة بموجب المادة 14 من العهـــــد لم تُحترم.

7 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

8 - وبمقتضى الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح للسيد موكونتو وسيلة انتصاف فعالة تمكنه من الحصول على تعويض عن التأخير الزائد في البت في مطالبته بالتعويض عن الاعتقال غير القانوني الذي عانى منه في عام 1979. كما أن الدولة الطرف ملزمة بكفالة عدم حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

9 - ولما كانت الدولة الطرف، بحكم صيرورتها دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، قد سلَّمت بأهلية اللجنة لتقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أو لم يقع، وتعهدت، عملا بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الذين يعيشون داخل إقليمها الخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد، وأن تتيح في حالة إثبات وقوع انتهاك وسيلة انتصاف قابلة للإنفاذ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بآراء اللجنة. كما يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتُمد القرار باللغات بالانكليزية والفرنسية والاسبانية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

زاي زاي البلاغ رقم 775/1979، براون ضد جامايكا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكي أندو، والسيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غيتان دو بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لاللاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كويروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينن، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالديــــن، والسيد عبد اللَّه زاخيه. وقد ورد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي فردي أبداه هيبوليتو سولاري يريغوين عضو اللجنة.

(اعتُمدت الآراء في 23 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون) *

مقدم من: كريستوفر براون

(يمثله مكتب ألين وأوفري للمحاماة، في لندن)

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: جامايكا

تاريخ البلاغ: 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (الرسالة الأولى)

تاريخ قرار المقبولية: 23 آذار/مارس 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 آذار/مارس 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 775/1997 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد كريستوفر براون بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاموه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو كريستوفر براون، وهو مواطن جامايكي، ينتظر حاليا تنفيذ حكم الإعدام بسجن سانت كاترين بجامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك جامايكا للمادة 7؛ والفقرتين 2 و 3 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 3 (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و 5 من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محامٍ من مكتب ألن وأوفري للمحاماة في لندن.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1993، أدين مقدم البلاغ بجريمة قتل المدعو ألفين سميث عمدا في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991 وحكم عليه بالإعدام. وأيدت محكمة الاستئناف في جامايكا طلبه استئناف الحكم الصادر بحقه وأمرت في 18 تموز/يوليه 1994 بإعادة المحاكمة. وفي 23 شباط/فبراير 1996 أدين بجريمة القتل التي يعاقَب عليها بالإعدام بعد إعادة المحاكمة. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، نظرت محكمة الاستئناف في جامايكا في دعوى الاستئناف التي قدمها ضد الحكم الصادر بإدانته وردت هذه الدعوى في 16 كانون الأول/ديسمبر 1996. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، رفِض التماس مقدم البلاغ للحصول على إذن خاص بالاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص.

2-2 ويقول المحامي إن سبل الانتصاف الدستورية ليست متاحة عمليا لمقدم البلاغ لأنه معوز ولأن جامايكا لا تتيح المساعدة القانونية للطلبات الدستورية. ويدفع المحامي تبعا لذلك بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

2-3 ويتبين من وثائق المحاكمة أن حجج الادعاء كانت تقوم على أساس شتى الشهادات، ومن بينها أقوال أدلى بها مقدم البلاغ عند إلقاء القبض عليه. وفي المحاكمة، أفادت إحدى جيران المتوفى، وهي السيدة سيون وولترز، بأنها سمعت المرأة المسنَّة التي كانت تعيش مع المتوفى “تصيح بأعلى صوتها بأن جريمة قتل قد ارتُكبت”. وقالت إنها ذهبت إلى منزل المتوفى برفقة الشخص الذي يستأجر مسكنا منها ورأيا مقدم البلاغ هناك وتحدثا معه.

2-4 وفي المحاكمة، سُمح باعتبار أقوال السيد بيتر وليامز جزءا من الأدلة. وفي هذه الأقوال، قال السيد ويليامز، الذي كان يستأجر حجرة من المتوفى، إنه قد وجده مضرجا بدمائه في ممر يقع بين البناية الرئيسية للبيت ومطبخ خارجي. وذهب ويليام لرؤية غرفة نوم المتوفى فوجد أنه قد بُعثرت أغراضها وفُتشت ولاحظ وجود جهاز استنشاق على السرير. وعثر في خزانة ثياب المتوفى على حذاء وبنطلون كان قد رأى مقدم البلاغ يرتديهما مساء يوم الأحد السابق. ورأى أيضا بنطلونا وحذاء آخرين ملطخين بالدم.

2-5 وشهد شخص يدعى جون وايلز بأنه كان قد اشترى جهاز فيديو من مقدم البلاغ ورجل آخر في تشرين الأول/أكتوبر 1991 بمبلغ 000 2 دولار. وتعرَّف بيتر ويليامز على جهاز الفيديو وقال إنه يخص المتوفى. وعند استفسار الشرطة عن أمر جهاز الفيديو، صحبهم وايلز إلى مركز الشرطة حيث تعرَّف على مقدم البلاغ بوصفه الشخص الذي باعه الشريط برفقة رجل آخر. وقال إنه يعرف أن مقدم البلاغ من الحي ولكنه لا يعرف اسمه.

2-6 وشهد الرقيب السري ديفيس، وهو ضابط التحقيق، بأنه قام بزيارة مكان الجريمة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991، وتحدث إلى سيدتين تقطنان البيت المجاور، وقام بترتيبات لتصوير جثة المتوفى ومكان الجريمة والسيارة الموجودة خارج البيت ونفض الغبار عنها لأخـذ بصمات الأصابع. وأخذ مختلف المستندات لفحصها في مختبر للطب الشرعي. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، رأى مقدم البلاغ في مركز شرطة باتريك غاردن، حيث أبلغه بأنه بصدد التحقيق في مقتل ألفين سميث وأن لديه أمرا بالقبض عليه. وبعد تحذيره من أن أي شيء يقوله سيكون محسوبا عليه، أجاب مقدم البلاغ: “نعم سيدي، إن ما تقوله صحيح لكن غراي وروهان أجبراني على فعل ذلك. أنا آسف يا سيدي، لأنه أحسن إليَّ، وسوف أعطيك إفادتي بشأن كل ما حدث”.

2-7 وحسب شهادة الرقيب ديفيس، فإنه سأل مقدم البلاغ بحضور قاضي الصلح السيد تومسون بيكفورد إن كان يرغب في كتابة أقوال خطية أو يريد تكليف شخص آخر بكتابتها لـه. وكتب الرقيب ديفيس كلمات التحذير وشرحها لمقدم البلاغ وكتب أقواله. واعترف مقدم البلاغ في البيان بأنه اشترك في خطة لسرقة المتوفى، وهو مالك المنزل الذي كان يسكن فيه سابقا. غير أنه أنكر بأنه قتل سميث وشهد بتورط روهان وغراي. واعترف بالمساعدة على ارتكاب جريمة القتل، وذلك بإمساكه بالمتوفى أثناء تعرضه للاعتداء وبإعطائه غراي الساطور الذي كان الأداة التي قُتل بها المتوفى. كما اعترف بأنه منع المتوفى من الفرار. واعترف كذلك بسرقة خاتمين من أصابع المتوفى، وبأنه رجع بصحبة غراي إلى المنزل لتغيير ملابسهما، وبأنهما قاما ببيع جهاز الفيديو لشاب بمبلغ ألفي دولار.

2-8 وأثناء المحاكمة، أجري القاضي استجوابا تمهيديا من أجل تقرير مقبولية الأقوال باعتبارها جزءا من الأدلة. وأيَّد السيد بيكفورد إفادة الرقيب، وقال إنه كان شاهدا على قيام مقدم البلاغ بإملاء أقواله وإنه لم يشهد أي إساءة للمعاملة.

2-9 وقامت حُجج الدفاع على الأساس الدفع بالغيبة عن مكان الجريمة أثناء ارتكابها. وادعى مقدم البلاغ، في أقوال غير مشفوعة باليمين أدلى بها من قفص الاتهام، أنه ترك الحي في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1991 وذهب إلى بيت شقيقته في سانت توماس وعاد في تشرين الثاني/نوفمبر. وقال إنه قد ألقِي القبض عليه وأُخِذ إلى مركز شرطة ألموند تاون حيث أخِذت بصمات أصابعه وحيث رفض على حد ادعائه الإدلاء بأقواله لأنه لم يكن يعرف أي شيء عن جريمة القتل. وقال إنه قد ضُرب كي يوقِّع على الأقوال؛ وإنه لم يرَ قط قاضي الصلح، وأن الذي تعرف عليه فيما يتعلق بموضوع بيع جهاز الفيديو هو شخص لا يعرفه.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد، بسبب إلقاء القبض عليه في 15 تشرين الثاني/نوفبر 1991 وإبقائه رهن الاحتجاز لمدة تزيد على أسبوعين قبل توجيه التهمة إليه. وهو يشير إلى أنه قـد حُرم خلال هذه الفترة من الاتصال بأقاربه وأصدقائه أو بمحامٍ.

3-2 ويدعـي مقدم البلاغ أنه قـد أحضِر، بعد مرور أكثر من أسبوعين على احتجازه في مركز شرطة ألموند تاون، إلى مركز شرطة باتريك غاردنز وقضى يوما واحدا حيث ضُرب وعانى بعد ذلك من نوبـة ربو. وهو يدعي أنه أجبر على توقيع بيان التحذير بأن أقواله محسوبة عليه مقابل وعود بتمكينه من الرعاية الطبية. كما يشتكي من أحوال الاحتجاز في فترة ما قبل المحاكمة في سجون مختلفة، ويدعي بأنه، رغم معاناته من الربو، أُجبِر في بعض الأحيان على النوم فوق أرضية باردة من الأسمنت دون فراش، وفي أحيان أخرى داخل زنزانة شديدة الحرارة حيث ساءت حالة الربو لديه. وفي السجن العام، نقل إلى القسم المخصص للمستشفى.

3-3 ويحتج الدفاع بالفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد، ويشير إلى أن مقدم البلاغ لم يتلـقَّ أي مشورة أو تمثيل قانونيين من تاريخ إلقاء القبض عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، حتى الاستجواب الأولي في 8 حزيران/يونيه 1992. وقال إنه لم يكن يعرف أن لـه الحق في طلب محامٍ، ولذا فهو لم يطلب ذلك. ويدفع المحامي بأن وكيل مقدم البلاغ في الجلسة الأولية كان غائبا معظم الوقت، وأن مقدم البلاغ لم يجتمع بمحاميه في المحاكمة الأولى إلا بعد بدئها المحاكمة. وفي المحاكمة الثانية مثَّل مقدم البلاغ محامٍ جديد لم يزره إلا مرة واحدة في السجن. وذكر أن قاضي المحكمة الابتدائية رفض طلبا بتأجيل المحاكمة. ولم يلتقِ مقدم البلاغ أبدا بالمحامي الذي مثله في دعوى الاستئناف الثانية. ويضيف الدفاع أنه حتى في المناسبات النادرة التي تمكَّن فيها من الاجتماع بمحاميه، لم يُتح له التخاطب معهم بسبب حضور موظفي السجن بصورة دائمة.

3-4 كما يدعي المحامي أن سلوك محامي الدفاع بلغ من عدم الكفاءة ما يجعله يشكل حرمانا لمقدم البلاغ من حقه في التمتع بتمثيل قانوني كافٍ، وذلك انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14. وفي هذا السياق، يقول المحامي إن محامي الدفاع قد أخفق في الحصول على الأدلة الحاسمة ولم يقم باستجواب شهود الإثبات كما ينبغي، وأخفق في دعوة شهود النفي، وكان غائبا معظم الوقت عند تقديم القاضي للاستعراض الختامي الشامل.

3-5 وقيل أيضا إن قاضي المحكمة الابتدائية أخطأ في معاملة مسألة عدم إفشاء الأدلة المتعلقة بالبصمات. وأخيرا يحاجّ المحامي بأن توجيهات القاضي لهيئة المحلفين، بخصوص توقيع مقدم البلاغ طواعية على بيان التحذير بأن أقواله محسوبة عليه وبخصوص دفعه بالغيبة، كانت توجيهات غير صحيحة.

3-6 ويشتكي مقدم البلاغ من أن إعادة محاكمته جرت في أواخر شباط/فبراير 1996، أي بعد حوالي أربع سنوات وثلاثة أشهر من إلقاء القبض عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1991. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1996، تم النظر في دعوى الاستئناف التي رفعها إلى محكمة الاستئناف الجامايكية، وفي كانون الأول/ديسمبر رُدَّت الدعوى. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، رفِض التماسه بالحصول على إذن للاستئناف لدى مجلس الملكة الخاص. وقد استغرقت العملية من وقت إلقاء القبض عليه إلى الرفض النهائي لطلبه الحصول على إذن خاص للاستئناف ما يقرب من ست سنوات. ويدعي المحامي أن هذا انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 وللفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14.

3-7 وفي وقت تقديم التقرير، كان صاحب البلاغ قد أمضى تسعة أشهر ضمن قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام عقب إدانته للمرة الأولى، وعاما وتسعة أشهر بعد إدانته في ختام المحاكمة الثانية. ويقول الدفاع إن هذا يشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وفي هذا الصدد، يقول المحامي إن هذه الفترة لا يمكن أن تُفصل عن الفترة الزمنية الكاملة التي أمضاها مقدم البلاغ في السجن، نظرا لأنه قد عانى منذ اليوم الذي وجِّهت فيه إليه تهمة القتل العمد من عذاب نفسي شديد لمعرفته بأنه سيعدم إذا أُدين.

3-8 ويدعي المحامي أن الأحوال في أثناء اعتقال مقدم البلاغ ضمن قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام تجعل إعدامه أمرا غير قانوني، وأن إعدامه يرقى إلى مستوى انتهاك المادتين 5 و 6 من العهد. وفي هذا السياق، يدفع بأن الاعتقال قد يصبح غير قانوني من خلال الإجراءات التنفيذية، رغم أنه قد يكون في البداية قانونيا. ويمكن أن يحدث ذلك إذا كان الاعتقال مطولا (انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9، أو الفقرة 3 (ج) من المادة 14)، أو إذا كانت أحوال الاعتقال دون المعايير الدنيا (انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10). وفي هذا الخصوص، يشير المحامي إلى قضية برات ومورغان بوصفها مرجعا يُحتج بـه في القول بأن تنفيذ حكم بالإعدام يمكن أن يصبح غير قانوني حين تشكل أوضاع الاعتقال التي يخضع لها الشخص بعد إدانته، سواء من حيث الفترة الزمنية أو من حيث الإزعاج البدني، معاملة أو عقوبة لا إنسانية ومهينة.

3-9 وفي آذار/مارس 1997، أثناء وجود مقدم البلاغ ضمن قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين، قام حراس السجن بإتلاف أمتعته الشخصية، وذلك أثناء إجرائهم لتفتيش عقب محاولة هرب قام بها سجناء آخرون. وجرى إتلاف المضخة الخاصة بالربو التي تخص مقدم البلاغ وأدوية أخرى، ورغم شكاوى عديدة لسلطات السجن لم يُزود مقدم البلاغ بما يعوض هذه الأدوية. وبالإضافة إلى ذلك، يقول مقدم البلاغ إنه عانى من نوبات ربو متكررة منذ وصوله إلى سجن سانت كاترين ويشتكي من أن حراس السجن كانوا يتأخرون في الاستجابة لطلباته بالمساعدة، ورفضوا أخذه إلى المستشفى وحرموه من الأدوية في بعض الأحيان. ويدعي المحامي، بصفة خاصة، أن مقدم البلاغ لم يحصل على جهاز الاستنشاق والمضخة رغم أنهما كانا في وصفة كتبها طبيب السجن. ويقول المحامي إن ما سبق يشكل انتهاكا للمادتين 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-10 ويشير الدفاع إلى الأسانيد المقدمة من مصادر غير حكومية، بخصوص أحوال الاعتقال العامة في سجن مقاطعة سانت كاترين. ويقول إن أحوال الاعتقال الخاصة بمقدم البلاغ هي أنه يقضي 23 ساعة يوميا حبيس زنزانته، وليس لديه أي فِراش أو غير ذلك من متاع النوم، وعليه أن ينام على أرضية من الأسمنت؛ ولا وجود لأي صرف صحي أو تهوية لائقَين؛ وليست هناك إنارة كهربائية؛ وهو محروم من ممارسة التمارين الرياضية والاختلاط بالآخرين وممارسة أي نشاط، وكذلك من العلاج الطبي والحصول على الأدوية والعلاج النفساني الملائم، وكذلك التغذية الكافية والماء النقي الصالح للشرب. وإضافة إلى ذلك، ليست هناك إجراءات كافية للاستجابة لشكاوى السجناء. ولم يتلق مقدم البلاغ أي رد على شكواه إلى أمين مظالم السجون الجامايكية. ويقول المحامي إن أحوال اعتقال مقدم البلاغ في سجن مقاطعة سانت كاترين هي بمثابة المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في حدود المعنى الذي تقصده المادة 7 و الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-11 وحاجَّ المحامي كذلك بأن عقوبة الإعدام الملزمة على جريمة القتل التي يعاقب عليها بالإعدام لا تفسح المجال أمام القاضي لممارسة سلطته التقديرية في تقييم مدى وجود ظروف مخففة هي حكم تعسفي وغير متناسب ولا يمكن تبريره قانونيا، وهو مخالف لأحكام الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 والمادة 10 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-12 ويشير الدفاع إلى أن القضية لم ينظر فيها في إطار إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ

4-1 تجيب الدولة الطرف، بدفعها المقدم في 13 كانون الثاني/يناير 1998، على جوهر البلاغ.

4-2 والدولة الطرف تنفي أن يكون مقدم البلاغ قد أبقي رهن الاحتجاز لأكثر من أسبوعين قبل توجيه التهمة إليه، وتؤكد أنه تم إبلاغ مقدم البلاغ بأسباب إلقاء القبض عليه لدى احتجازه

4-3 وبخصوص شكاوى مقدم البلاغ المتعلقة بتمثيله في المحاكمة والاستئناف وإعادة المحاكمة والاستئناف، تلاحظ الدولة الطرف أنه كان يمثله محامٍ مختلف في كل مرة. وهي تؤكد أنها تلتزم، بموجب العهد، بأن تكفل تعيين محامين أكفاء لتمثيل الأشخاص المتهمين، وبألا تعرقل عمل محامي الدفاع سواء بالفعل أو بالترك عند توليهم القضية. غير أن الدولة الطرف تنفي كونها مسؤولة عن كيفية تعامل الدفاع مع القضية.

4-4 ويخصوص شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بتوجيهات القاضي لهيئة المحلفين، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام السابقة للجنة وفيها أن هذه المسألة هي من اختصاص محاكم الاستئناف. وحسبما تقول الدولة الطرف، قامت محكمة الاستئناف بالنظر في هذه القضية بفعالية، ومن ثم فليس من المناسب أن تنظر اللجنة فيها.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بحصول تأخير زائد، نظرا لأن إعادة محاكمته جرت بعد أربع سنوات وثلاثة أشهر من إلقاء القبض عليه، توضح الدولة الطرف أن هذه الفترة تشمل المحاكمة الأولى لمقدم البلاغ، والاستماع لطلبه بالاستئناف والأمر بإجراء المحاكمة من جديد. وهي تلاحظ أن المحاكمة الأولى لمقدم البلاغ بدأت بعد عام واحد وأحد عشر شهرا من إلقاء القبض عليه وأن تحقيقا أوليا قد أُجري في تلك الفترة. وبلغت الفترة ما بين إدانة مقدم البلاغ والاستماع لطلبه بالاستئناف تسعة أشهر، وبدأت إعادة محاكمته من جديد بعد عام واحد وسبعة أشهر من صدور قرار محكمة الاستئناف. وجرى عقب المحاكمة بتسعة أشهر النظر في استئنافه لحكم الإدانة الصادر بحقه. وفي هذه الظروف، تنفي الدولة الطرف أن تكون حالات التأخير زائدة وتشكل انتهاكا للعهد.

4-6 وبخصوص ادعاء مقدم البلاغ أن الفترة الزمنية التي قضاها ضمن قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 من العهد، تحاجّ الدولة الطرف بأن التأخير لمدة عامين وستة أشهر بانتظار تنفيذ حكم الإعدام أثناء السير العادي للإجراءات القضائية لا يمكن أن يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية على نحو يمثل مخالفة للعهد.

4-7 وفيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ بشأن عدم حصوله على العلاج الطبي لمعالجة الربو، تلاحظ الدولة الطرف أنه قد تلقى العلاج لحالته، غير أنها تذكر بأنها ستجري مزيدا من التحقيق بشأن هذا الادعاء.

5-1 ويلاحظ المحامي في تعليقاته على دفع الدولة الطرف بأن تلك الدولة لم تجرِ أي تحقيق في الظروف المحيطة باعتقال مقدم البلاغ وأنها لم تقدم أي أدلة لدحض ادعائه المتعلق بالفترة الزمنية التي قضاها رهن الاحتجاز دون توجيه تهمة إليه رسميا بعد إلقاء القبض عليه. وبخصوص تاكيد الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد أُبلِغ بأسباب إلقاء القبض عليه وقت احتجازه، يقول المحامي إنه سيتحقق من ذلك مع مقدم البلاغ، غير أنه يحاجّ بأن شرط إبلاغ الشخص في الحال بأية تهم موجهة إليه يتطلب أكثر من مجرد إخبار الشخص بأسباب القبض عليه. ويشير المحامي إلى الأحكام السابقة للجنة ويحاجّ بوجوب النظر في فترة الاحتجاز وتوجيه التُّهم بصفة رسمية. ويدعي المحامي أن قضاء أسبوعين دون توجيه التهمة إلى الشخص رسميا هو زائدة عما يجب ويشكل خرقا واضحا للفقرة 2 من المادة 9. وبالإضافة إلى ذلك يوجه المحامي انتباه اللجنة إلى أن مقدم البلاغ قد حُرم من الاتصال بمحامٍ وبأسرته في الفترة التي أعقبت إلقاء القبض عليه.

5-2 وبخصوص محاجّة الدولة الطرف بأنه لا يمكن تحميلها مسؤولية الطريقة التي أدى بها الدفاع مهمته في الدفاع عن مقدم البلاغ، يلاحظ مقدم البلاغ، استنادا إلى الأحكام السابقة للجنة، أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لكفالة قيام المحامي، حال تعيينه، بتمثيل فعال لصالح العدالة. ويدعي المحامي أن الدولة الطرف قد أخفقت في التدليل على اتخاذها أي تدابير لكفالة التمثيل الفعال لمقدم البلاغ. كما يشير إلى محضر المحاكمة، ويدعي أنه من الواضح أن محامي مقدم البلاغ في المحكمة الابتدائية كان عديم الكفاءة بصورة صارخة، مما حال دون تقديم دفاع مُجـدٍ عن مقدم البلاغ أمام هيئة المحلفين.

5-3 ويؤكد المحامي بأنه يتبين من توجيهات القاضي لهيئة المحلفين وإجراء الاستجواب التمهيدي أن المحاكمة كانت مشوبه بمخالفات أضرت بحق مقدم البلاغ في محاكمة عادلة، وذلك انتهاك للفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14.

5-4 وبخصوص التأخير الحاصل في الإجراءات، يشير المحامي إلى أن الفترة الممتدة من إلقاء القبض على مقدم البلاغ وحتى محاكمته ينبغي النظر إليها ككل وأن أربع سنوات وثلاثة أشهر هي فترة أكثر مما يجب وانتهاك للفقرة 3 من المادة 9 والفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14. وإضافة إلى ذلك، يحاجّ المحامي بأن التأخير لمدة 23 شهرا، بين إلقاء القبض على مقدم البلاغ والمحاكمة الأولى، يشكل في حد ذاته تأخيرا زائدا، طالما أن الدولة الطرف لم تقدم توضيحا وافيا.

5-5 وبخصوص فترة الاعتقال ضمن قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام، يلاحظ الدفاع أن مقدم البلاغ قضى أول الأمر تسعة أشهر وهو في تلك القائمة بعد حكم الإدانة الأول الصادر في حقه، وبعد ذلك نقل بعد أن قضت محكمة الاستئناف بمحاكمته من جديد. وفي وقت لاحق، أعيد إلى مكان احتجاز من هم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بعد إعادة محاكمته. ويدعي المحامي أن التأرجح بين الرجاء واليأس قد سبب لمقدم البلاغ آلاما نفسية بالغة.

5 6 ويلاحظ المحامي أن الدولة الطرف لم تنظر في شكوى مقدم البلاغ بشأن أحوال اعتقاله.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أية طلبات وردت في بلاغ ما، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، إن كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبد أية اعتراضات على مقبولية البلاغ، وأنها نظرت في القضية من حيث الموضوع. وفي ضوء هذه الملابسات، خلصت اللجنة إلى عدم وجود عقبات تحول دون مقبولية البلاغ وانتقلت فورا إلى النظر في البلاغ من حيث الموضوع، على ضوء جميع المعلومات الخطية التي زودها بها الطرفان.

6-3 وادعى مقدم البلاغ أنه قد ظل رهن الاحتجاز أكثر من أسبوعين قبل أن توجه إليه التهمة رسميا، بينما ذكرت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد أبلغ مباشرة عند إلقاء القبض عليه بأسباب القبض عليه. وتلاحظ اللجنة أنه مستخرج سير المحاكمة يبين أن مقدم البلاغ قد أبلغ بالتهم الموجهة إليه بُعيد إلقاء القبض عليه. ولذلك، لا تبين الوقائع المعروضة على اللجنة حدوث انتهاك للعهد في هذا الصدد. كما لا تبين المعلومات المعروضة على اللجنة متى مَثُل مقدم البلاغ لأول مرة أمام قاض أو موظف يخول له القانون ممارسة السلطة القضائية. ونظرا لعدم وجود أي ادعاء محدد في هذا الصدد، فإن اللجنة ليست في وضع يمكنها من استنتاج الامتثال أو عدم الامتثال للفقرة 3 من المادة 9 من العهد في قضية مقدم البلاغ.

6-4 وبشأن الادعاء بانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد بحجة أن الشرطة قد أساءت معاملة مقدم البلاغ عند إلقاء القبض عليه، تلاحظ اللجنة أن المسألة كانت موضع استجواب، وأنها عُرضت على المحلفين أثناء المحاكمة، وأن المحلفين رفضوا ادعاءات مقدم البلاغ، وأن المسألة لم تثر عند الاستئناف. وترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تبرر استنتاج وقوع انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد في هذا الصدد.

6-5 ومن ناحية أخرى، قدم مقدم البلاغ شكاوى محددة بشأن ملابسات احتجازه قبل المحاكمة ولم تتطرق إليها الدولة الطرف. وفي ضوء هذه الملابسات ينبغي أن تحظى ادعاءات مقدم البلاغ بالوزن الواجب وبالقدر الذي تكون فيه مدعومة بالحجج. وترى اللجنة أن ملابسات احتجاز مقدم البلاغ قبل المحاكمة، حسبما وصفها مقدم البلاغ ومع مراعاة أنه كان مصابا بحالة ربو، تمثل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

6-6 وفيما يتعلق بتمثيل مقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية، لاحظت اللجنة أن مستخرج سير المحاكمة يبين أن ممثل مقدم البلاغ قد تغيب أثناء إدلاء شاهدي ادعاء بشهادتيهما في الجلسة التمهيدية المعقودة في 8 حزيران/يونيه 1992، وأن القاضي الجزئي واصل الاستماع إلى الشاهدين ولم يأمر بالتأجيل إلا عندما أشار مقدم البلاغ الى أنه لا يرغب في استجواب الشاهدين بنفسه. وعندئذ، أُجل استجواب الشاهدين الى 17 حزيران/ يونيه 1992 ثم إلى 7 تموز/يوليه 1992 بسبب غياب المحامي. وبعد التأجيل الذي حدث في 17 حزيران/يونيه 1992، عين القاضي محاميا جديدا للدفاع عن مقدم البلاغ؛ بيد أن هذا المحامي رفض استجواب الشاهدين. وتشير اللجنة إلى سابقتها القضائية التي تنص على أنه من البديهي أن تتاح المساعدة القانونية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية ولا سيما في قضايا الإعدام ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أنه كان على القاضي الجزئي، عندما أدرك غياب محامي مقدم البلاغ، ألا يواصل سماع أقوال الشهود دون أن يتيح لمقدم البلاغ الفرصة التي تكفل وجود محاميه. ومن رأي اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تظهر انتهاكا للفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.

6-7 كما ادعى مقدم البلاغ أنه لم يتح له وقت كاف لإعداد دفاعه عند إعادة المحاكمة وأن قاضي الموضوع رفض التأجيل. ويبين مستخرج سير المحاكمة أن القاضي وافق على التأجيل في 12 شباط/فبراير 1996، لكي يتيح للمحامي فرصة مقابلة موكله. بيد أن المحامي طلب، في 13 شباط/فبراير 1996، تأجيلا آخر لأنه لم يكن قد التقى بعد بمقدم البلاغ. ويبدو كذلك أن محاميا كان قد عين في تشرين الأول/أكتوبر 1994 للدفاع عن مقدم البلاغ، وأنه طلب تأجيل المحاكمة عدة مرات لأنه كان يسعى فيما يبدو الى الحصول على نسخ من وثائق كانت بحوزة الادعاء. وقد التقى بموكله لأول مرة في أيار/مايو 1995. وفي ضوء هذه الملابسات، وترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تظهر أن الدولة الطرف قد انتهكت ما لمقدم البلاغ، بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد، من حق في الحصول على التسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه.

6-8 بيد أن اللجنة تشير الى أحكامها السابقة التي تنص على ضرورة تحقق الدولة الطرف من قيام المحامي، بعد تعيينه، بتمثيل المتهم تمثيلا فعليا. وترى اللجنة أنه كان ينبغي على قاضي المحكمة الابتدائية أن يتبين أن المحامي لم يكن يمثل المتهم تمثيلا فعليا، على الأقل عندما لاحظ غياب ذلك المحامي عن الاستعراض الشامل للقضية. لذلك، فقد وقع انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14 في حالة مقدم البلاغ.

6-9 وبشأن ادعاء مقدم البلاغ أن محاميه للاستئناف لم يتشاور معه قط قبل سماع الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد عينت ممثلا قانونيا لتمثيل مقدم البلاغ، وأن المحامي قدم حججا تدعم الاستئناف وأن محكمة الاستئناف قد نظرت في الاستئناف. وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي تنص على عدم مسؤولية الدولة الطرف عن تصرف محامي الدفاع، ما لم يتضح للقاضي، أو كان ينبغي أن يتضح له، أن تصرف المحامي مناقض لمصالح العدالة ( ) . وفي ضــوء هـــذه الملابســـات، تستنتـــج اللجنـــة أن المعلومات المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للعهد في هذا الصدد.

6-10 كما ادعى المحامي أن توجيهات القاضي للمحلفين ترقى إلى إنكار العدالة وتعد انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتشير اللجنة إلى ما قضت به سابقا في هذا الصدد وتعيد التأكيد على أنه ليس من مهامها عموما استعراض توجيهات قاضي الموضوع إلى المحلفين، بل يقع ذلك على عاتق محاكم الاستئناف، ما لم يثبت أن هذه التوجيهات كانت تعسفية بدرجة واضحة أو أنها ترقى إلى درجة إنكار العدالة. ولا تُظهر المواد المعروضة على اللجنة أن المحاكمة قد شابتها عيوب من هذا القبيل، ولذلك، تخلص اللجنة الى عدم حدوث انتهاك للعهد في هذا الصدد.

6-11 وشكا مقدم البلاغ من طول الإجراءات الجنائية في قضيته، وأوضحت الدولة الطرف أن التأخير يعزى الى الأمر بإعادة المحاكمة. ولاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ قد ألقي القبض عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، وأن محاكمته الأولى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 1993، أي بعد انقضاء 23 شهرا على إلقاء القبض عليه. وترى اللجنة، في ضوء عدم تقديم تفسير مرض من قبل الدولة الطرف، أن انقضاء 23 شهرا قبل تقديم مقدم البلاغ الى المحاكمة، مع مراعاة أنه كان رهن الاحتجاز، يمثل، في ملابسات هذه القضية، انتهاكا للحق الوارد في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، التي تنص على حق المتهم في محاكمته في فترة زمنية معقولة أو إطلاق سراحه، وكذلك للفقرة 3 (ج) من المادة 14. وفيما يتعلق بحالات التأخير المدعى حدوثها في الإجراءات الجنائية، أشارت اللجنة الى أن إعادة محاكمة مقدم البلاغ كان مقررا لها، أن تبدأ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أي بعد مضي أربعة أشهر على حكم محكمة الاستئناف، ولكنها أُجلت عدة مرات بناء على طلب الدفاع. وفي ضوء هذه الملابسات، ترى اللجنة أن انقضاء سنة وتسعة أشهر بين حكم محكمة الاستئناف وبدء إعادة المحاكمة لا يمكن عزوه إلى الدولة الطرف وحدها وأنه لا يكشف عن حدوث انتهاك للعهد.

6-12 وفيما يتعلق بادعاء المحامي أن احتجاز مقدم البلاغ في جناح المحكوم عليهم بالإعدام يشكل معاملة قاسية ولاإنسانية، لا سيما وأنه لم يُنقل من ذلك الجناح بعد مضي تسعة أشهر إلا ليعاد إليه بعد مضي عام وتسعة أشهر على إعادة محاكمته، أشارت اللجنة إلى سابقتها القضائية ( ) التي تنص على أن الاحتجاز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لفترة زمنية محددة لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للعهد ما لم تكن هناك ملابسات قاهرة أخرى. ولا ترى اللجنة أن إعادة مقدم البلاغ إلى ذلك الجناح بعد إعادة محاكمته تشكل ملابسات قاهرة تجعل الاحتجاز فيه قاسيا أو لاإنسانيا. ولذلك، ترى اللجنة أن المدة التي قضاها مقدم البلاغ محتجزا في ذلك الجناح لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا للعهد.

6-13 بيد أن مقدم البلاغ شكا أيضا من ظروف احتجازه في سجن مقاطعة سانت كاترين، وهو أمر لم تتطرق إليه الدولة الطرف. وذكر بصفة خاصة أن زنزانته كانت تغلق عليه لمدة 23 ساعة في اليوم، وأنه لم يزود بفراش أو أي شيء آخر يرقد عليه، وافتقر إلى الوسائل الصحية والتهوية والإضاءة الكهربائية المناسبة، وأنه حُرم من التمارين الرياضية ومن العلاج الطبي ومن الغذاء المناسب ومن مياه الشرب النقية. كما ادعى مقدم البلاغ أن حراسه حطموا أمتعته ومن ضمنها مضخة لعلاج الربو وأدوية أخرى في آذار/مارس 1997، وأنه حُرم من المساعدة العاجلة في حالة تعرضه لنوبة من نوبات الربو. ومع أن الدولة الطرف قد وعدت بالتحقيق في بعض هذه الادعاءات، تلاحظ اللجنة بقلق أنها لم تُبلغ قط بنتائج تحقيق الدولة الطرف. وعلى ضوء هذه الملابسات، ينبغي أن تحظى ادعاءات مقدم البلاغ التي لم يُعترض عليها بالوزن الواجب وبالقدر الذي تكون فيه مدعومة بالحجج. وتخلص اللجنة إلى أن ما تقدم ذكره يمثل انتهاكات للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد (130) .

6-14 وفيما يتعلق بادعاء المحامي بأن الإلزام بتوقيع عقوبة الإعدام في حالة القتل الذي يعاقب عليه بالإعدام يمثل عقوبة تعسفية غير مناسبة ويشكل انتهاكا للعهد، تلاحظ اللجنة أن القانون الجامايكي يميز بين القتل الذي يحكم على مرتكبه بالإعدام والقتل الذي لا يحكم على مرتكبه بالإعدام، وأن القتل الذي يستوجب عقوبة الإعدام هو الذي يكون ارتكابه مقترنا بملابسات مشددة. ولذلك، ترى اللجنة أن ادعاء المحامي لا أساس له وأن الوقائع المعروضة عليها لا تبين حدوث أي انتهاك للعهد في هذا الصدد. وفضلا عن ذلك ترى اللجنة أن المحامي قد عجز عن تقديم أي حجج بشأن الظروف المخففة التي كان من الممكن أن يراعيها القاضي عند إصدار الحكم على مقدم البلاغ وبشأن كيفية تأثر مقدم البلاغ تبعا لذلك بالانتهاك المدعى حدوثه.

6-15 وترى اللجنة أن توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لا تُحترم فيها أحكام العهد يمثل انتهاكا للمادة 6 من العهد إذا لم يكن من الممكن مرة أخرى استئناف حكم الإعدام. وفي قضية السيد براون، صدر الحكم النهائي بالإعدام دون استيفاء الشروط اللازمة لمحاكمة نزيهة بالصورة التي نصت عليها المادة 14 من العهد. ولذلك، يجب الخلوص إلى أن الحق الذي تكفله المادة 6 قد انتهك أيضا.

7 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف عن انتهاك المادة 7، والفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، وللفقرة 3 (ج) و (د) من المادة 14، ومن ثم المادة 6 من العهد.

8 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد كريستوفر براون سبيلا فعالا للانتصاف، بما فيها إعادة محاكمة تتحقق فيها جميع الضمانات المقررة بموجب المادة 14 أو الإفراج عنه واستبدال عقوبته وتعويضه فورا. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.

9 - ولكون جامايكا قد أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت بوجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد قُدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري، لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على البلاغ. ووفقا للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وقد صدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي منفرد (مخالف جزئيا) أبداه العضو هيبوليتو سولاري يريغوين

لدي رأي مخالف بشأن الفقرة 6-12، التي أرى أن نصها كان ينبغي أن يكون على النحو التالي:

6-12 ادعى محامي مقدم البلاغ أن احتجازه في جناح المحكوم عليهم بالإعدام يمثل معاملة قاسية ولاإنسانية، بسبب الوقت الذي أمضاه في ذلك الجناح وظروف احتجازه العامة التي أوضحها في الفقرة 3-10. وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أنه رغم أن الوقت لا يمثل عاملا يجعل الاحتجاز بمثابة انتهاك للعهد، وفقا للأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة، لا ينطبق ذلك على ظروف الاحتجاز. وفي هذه القضية، لم تدحض الدولة الطرف الادعاءات المحددة بشأن المعاملة التي عومل بها مقدم البلاغ على نحو ينتهك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد؛ بل اكتفت بتجاهل هذه النقطة رغم الالتزام الواقع عليها، بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وفضلا عن ذلك، لم تف الدولة الطرف، في هذه القضية، بالتزامها بأن تبين إن كان النظام المتبع في السجن والمعاملة التي فرضت على المحتجز ينسجمان مع أحكام المادة 10 من العهد. وبسبب هذه الملابسات المهمة، ينبغي تأييد الشكوى. وترى اللجنة أن مقدم البلاغ كان ضحية معاملة قاسية حرمته من الاحترام الواجب مراعاته لكرامة الإنسان المتأصلة، مما يُعد انتهاكا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية السابق ذكرها في هذه الفقرة.

(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين

[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الاسباني هو النص الأصلي، وقد صدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

حاء حاء البلاغ رقم 786/1997، فوس ضد هولندا

(اعتمـدت الآراء في 26 تموز/يوليه 1999، الـدورة السادسة والستون)*

مقدم من: أ. ب. يوهانس فوس

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ البلاغ: 22 تموز/يوليه 1996

تاريخ قرار المقبولية: 26 تموز/يوليه 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 786/1997 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من قِبل السيد أ. ب. يوهانس فوس، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومن الدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكه آندو، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد برافوللاتشاندرا باغواتي، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والسيد عبدالله زاخيه، والسيدة كريستين شانيه، والسيد عبدالفتاح عمر، والسيد رومان فيروشيفسكي، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد إيكارت كلاين، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد راجسومر لاللاه، والسيد ماكسويل يالدين.

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو السيد أنطونيوس بتروس يوهانيس فوس، وهو مواطن هولندي، متزوج، ومولـــود في 24 أيلـــول/سبتمبر 1919. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك هولندا للمادة 26 من العهد.

الوقائع

2-1 في 24 أيلول/سبتمبر 1984، مُنح مقدم البلاغ معاشا تقاعديا بموجب القانون العام للمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية.

2-2 وموظفو الخدمة المدنية في هولندا يشملهم كل من برنامج القانون العام للمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية والبرنامج العام للمعاشات. ويُحدد معاش البرنامج العام للمعاشات التقاعدية حسب الأجر الأدنى ويُدفع بالكامل بعد 50 عاما من التأمين. ويساوي المعاش التقاعدي للقانون العام لمعاشات الخدمة المدنية 70 في المائة من الراتب الأخير للمشترك ويدفع بالكامل بعد 40 عاما من الخدمة.

2-3 وقبل عام 1985، كان الرجل المتزوج يستحق بموجب البرنامج العام للمعاشات التقاعدية معاشا كاملا لزوجين متزوجين يساوي 100 في المائة من الأجر الأدنى، بينما غير المتزوجين من الرجال والنساء على السواء يستحقون معاشا تقاعديا عاما يساوي 70 في المائة من الأجر الأدنى. ولم يكن يحق للمرأة المتزوجة أن تحصل بذاتها على أي مستحقات. ولتفادي تداخل المعاش التقاعدي في البرنامج العام للمعاشات والمعاش التقاعدي في القانون العام لمعاشات الخدمة المدنية، أدمج المعاش الأول في المعاش الثاني، أي أنه اعتبر جزءا من المعاش الثاني. وعمليا أصبح القانون العام للمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية يطرح مبلغ المعاش العام من معاش الخدمة المدنية. وأصبح المبلغ الأقصى للمعاش العام المدمج 80 في المائة (2 في المائة عن كل سنة خدمة). وبالنسبة إلى الموظفات المدنيات المتزوجات، يحسب الإدماج بالرجوع إلى مبلغ المعاش العام للمرأة غير المتزوجة، وبذلك يكون أقصى مبلغ مطروح 80 في المائة من 70 في المائة من الأجر الأدنى.

2-4 وفي 1 نيسان/أبريل 1985، أصبح يحق للمرأة المتزوجة بذاتها الحصول على معاش بموجب البرنامج العام للمعاشات التقاعدية. وأصبح كل من الزوجين يحصل على معاش يساوي 50 في المائة من الأجر الأدنى. وتبعا لذلك، نقح برنامج القانون العام للمعاشات التقاعديـــة للخدمـــة المدنيـــة اعتبـــارا مــن 1 كانون الثاني/يناير 1986. وخلال الفترة من 1 نيسان/أبريل 1985 إلى 1 كانون الثاني/يناير 1986، طبق برنامج لمرحلة انتقالية. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1986، أصبحت معاشات القانون العام للمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية تحسب وفقا لنظام “امتياز”، يطبق بالتساوي على موظفي الخدمة المدنية وموظفاتها. إلا أنه، فيما يتعلق بمستحقات المعاشات المتصلة بفترات الخدمة السابقة على 1 كانون الثاني/يناير 1986 يستمر تطبيق برنامج الإدماج القديم.

2-5 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، وعقب نشر قرار محكمة موظفي الخدمة العامة المؤرخ 28 شباط/فبراير 1990 المتعلق بمسألة مشابهة، أودع مقدم البلاغ شكوى ضد إدماج المعاش العام في معاشه للخدمة المدنية بصفته عملا تمييزيا. وأرجئ البت في شكوى مقدم البلاغ انتظارا لنتيجة الإجراءات في قضية مماثلة (بويني ضد هيئة القانون العام للمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية).

2-6 وطلب مجلس الطعون المركزي، وهو أعلى محكمة مختصة في هذه المسائل، من محكمة العدل الأوروبية إصدار حكم أولي بشأن حساب مستحقات المعاش التقاعدي. وفي الحكم رقم جيم - 7/93، المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1994، قضت المحكمة بأن مختلف أساليب حسابات المعاش التقاعدية الممنوحة للمتزوجين، رجالا ونساء، تمثل انتهاكا للمادة 119 من معاهدة السوق الأوروبية المشتركة. وفي الوقت نفسه قضت المحكمة بأن الموظفين المدنيين الذين أودعوا شكوى بموجب القانون الوطني قبل 17 أيار/مايو 1990 ( ) هم وحدهم الذين يمكنهم الاحتجاج بالأثر المباشر للمادة 119 بغرض طلب المساواة في المعاملة بشأن تسديد معاشات القانون العام للمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية. وعقب قرار المحكمة، اتخذ مجلس الطعون المركزي بتاريخ 16 شباط/فبراير 1995 قرارا بشأن قضية بويني ضد القانون العام للمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية تبعا لذلك، فقصر التعويض بسبب التمييز في هذه القضايا على الشكاوى المقدمة قبل 17 أيار/مايو 1990.

2-7 وفيما بعد وردت شكوى مقدم البلاغ في 12 حزيران/يونيه 1995، نظرا إلى أنه قد تقدم بشكواه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، أي بعد التاريخ الذي حددته المحكمة الأوروبية. وفي 30 حزيران/يونيه 1995 رُفض طلبه بمراجعة الحكم. وفي 19 حزيران/يونيه 1996، رفضت محكمة دائرة لاهاي الاستئناف الذي تقدم به. ولم يقدم مقدم البلاغ استئنافا لذلك القرار إلى مجلس الطعون المركزي بسبب ارتفاع تكاليف هذه العملية. ورأى المحامــي أنـــه في ضــوء قــرار المحكمــة الأوروبيــة وحكـــم مجلــس الطعون المركزي المؤرخ 16 شباط/فبراير 1995 لن يكتب النجاح لأي استئناف آخر.

الشكوى

3 - يدعي مقدم البلاغ، وهو متزوج، أن الأساس المختلف لحساب إدراج المعاش التقاعدي العام في المعاش التقاعدي للخدمة المدنية للمتزوجين والمتزوجات هو منذ 1 نيسان/ أبريــل 1985 (عندمــا أصبحت المرأة المتزوجة مستحقة لمعاشها التقاعدي العام) انتهاك للمادة 26 من العهد، وأن الحد من سبل الانتصاف، حسبما ينص حكم محكمة العدل الأوروبية، هو تمييزي أيضا. ويدفع مقدم البلاغ بأنه منذ 1 نيسان/أبريل 1985 بات يحصل على 50 في المائة من كامل معاش المتزوجين الذي يقرره البرنامج العام للمعاشات التقاعدية، ولكن لأن مستحقاته من المعاش التقاعدي للخدمة المدنية تعود إلى 1984 لا يزال هذا المعاش يحسب، في الوقت الراهن، بـ80 في المائة من المعاش الكامل للبرنامج العام للمعاشات التقاعدية، في حين أن المعاش التقاعدي للموظفات المدنيات من المتزوجات يحسب بإدماج 80 في المائة من نصف معاش البرنامج العام للمعاشات التقاعدية. وبالتالي، فهو يحصل من القانون العام للمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية على معاش أصغر مما تحصل عليه الموظفات المدنيات المتقاعدات المتزوجات.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 اعترضت الدولة الطرف، بمذكرة مؤرخة 16 آذار/مارس 1998، على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، نظرا إلى أن مقدم البلاغ لم يتقدم باستئناف للحكم الصادر عن محكمة الدائرة إلى مجلس الطعون المركزي. كما تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد أقام دعواه في الإجراءات المحلية استنادا إلى المادة 119 من معاهدة الجماعة الأوروبية، لا إلى المادة 26 من العهد.

4-2 وتتناول الدولة الطرف، في دفعها المقدم في تموز/يوليه 1998، جوهر البلاغ. وهي تشير إلى الأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة وتبين أن الموضوع الحاسم هو ما إذا كان فرق محدد واحد يُعتبر تمييزا. وحسبما تقول الدولة الطرف، فإن هذا لا يصح إلا عندما يجد الأطراف المعنيون أنفسهم في حالة تماثل وعندما يقوم التمييز على معايير غير معقولة أو ذاتية. وتذكر الدولة الطرف بأنه قبل 1 نيسان/أبريل 1985 لم يكن المتزوجون من النساء والرجال في حالة تماثل فيما يتعلق بإدماج المعاش التقاعدي العام في معاشهم التقاعدي للخدمة المدنية لأنه لم يكن للمرأة المتزوجة حق في المستحقات من المعاش التقاعدي العام. ويطبق برنامج هيئة القانون العام للمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية بالتساوي على الموظفين المدنيين المتزوجـــين، نســاء ورجالا، فيما يتعلق بمستحقاتهم خلال فترات الخدمة الواقعة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1986.

4-3 وحسبما تقول الدولة الطرف، فإن الفترة الوحيدة التي تستحق فيها المتزوجات والمتزوجون المعاش التقاعدي العام نفسه، وإن حُسب الإدماج في المعاش التقاعدي للخدمة العامة بطريقة مختلفة، هي الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1985. وتوضح الدولة الطرف أن هذه الفترة البالغة ثمانية شهور كانت انتقالية، لأن الإعداد للأخذ بالتشريع الجديد لم يكن قد استكمل بعد. ولهذا السبب وتحقيقا لحل يتسم بأقصى قدر ممكن من العدالة، تقررت المساواة بين الموظفات المدنيات المتزوجات والموظفات المدنيات غير المتزوجــات فيمــا يتعلــق بالمستحقات المتجمعة خلال الفترة من 1 نيسان/أبريل 1985 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1985. ومن رأي الدولة الطرف أن ذلك لا يعتبر تمييزا في هذه الظروف على وجه التحديد.

تعليقات مقدم البلاغ

5-1 يلاحظ مقدم البلاغ، في تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، أن ادعاءه قد رُفض في الإجراءات المحلية استنادا إلى قرار صادر مؤخرا عن مجلس الطعون المركزي، وأن تقديم استئناف آخر إلى المجلس غير مُجد. وهو يشير أيضا إلى استئنافه الذي قدمه إلى المحكمة في 7 آب/أغسطس 1995، الذي لا يشير فيه إلى مجرد المادة 119 من المعاهدة، بل ويشير أيضا بصفة عامة إلى معايير عدم التمييز والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

5-2 وبالنسبة إلى جوهر الدعوى يلاحظ مقدم البلاغ أن المحكمة الأوروبية قد قررت أن الأساس المختلف لحساب إدماج المعاش التقاعدي العام في المعاش التقاعدي للخدمة المدنية للمتزوجين والمتزوجات يشكل تمييزا. وهو يلاحظ أن معاشه التقاعدي لا يزال يُحسب على هذا الأساس وبالتالي فإن التمييز لا يزال مستمرا.

5-3 ويبين مقدم البلاغ أن الأسباب المالية لا يمكن أن تبرر التمييز. وهو يطلب من اللجنة أن تقرر أن تقييد الانتصاف الذي قررته محكمة العدل الأوروبية يشكل تمييزا ضده، وأن ما تلاه من عدم إنصاف السلطات الهولندية له يشكل تمييزا أيضا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات يتضمنها البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.وتلاحظ اللجنة، بالنسبة إلى محاجة الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يرفع طلب استئناف إلى مجلس الطعون المركزي، أن الحكم الصادر عن محكمة الدائرة في قضية مقدم البلاغ قد جاء عقب قرار صدر مؤخرا عن مجلس الطعون المركزي في قضية مماثلة لقضيته. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن تقديم استئناف إلى مجلس الطعون المركزي لم يكن سبيل انتصاف فعال بالنسبة إلى مقدم البلاغ، ولذا، فإن ما تنص عليه الفقرة (2) (ب) من المادة 5 لا يحول دون نظر اللجنة في هذا البلاغ. وفيما يتعلق بمحاجة الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يحتج بالمادة 26 من العهد أمام المحاكم الوطنية، تلاحظ اللجنة مما جاء في استئنافه أنه قد احتج بقواعد عدم التمييز العامة، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ( ) التي تفيد بأن على مقدم البلاغ أن يحتج أمام الهيئات المحلية، لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بالحق الموضوعي الذي يدعي انتهاكه، ولكن من غير الضروري أن يحتج تحديدا بمادة العهد المتضمنة للحق الموضوعي. ولم تتقدم الدولة الطرف بأية اعتراضات أخرى، وبالتالي وجدت اللجنة أن البلاغ مقبول، وستباشر النظر في جوهره دون أي إبطاء.

7-1 ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات المتوافرة لها من الطرفين، حسبما تنص الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 والموضوع قيد نظر اللجنة هو ما إذا كان السيد فوس ضحية انتهاك المادة 26، لأن حساب إدماج معاشه التقاعدي العام في معاش القانون العام للمعاشات التقاعدية للخدمة المدنية يختلف في حالته كرجل متزوج عند المقارنة بامرأة متزوجة، والنتيجة هي حصوله على معاش تقاعدي أقل مما تحصل عليه امرأة متزوجة.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن محكمة العدل الأوروبية سبق أن قررت أن الفرق في الحساب يمثل انتهاكا للمادة 119 من معاهدة السوق الأوروبية المشتركة، التي تحظر أي تمييز في الأجر بين الرجال والنساء.

7-4 وأوضحت الدولة الطرف أن الفرق في حساب المعاش هو الفضلة المتبقية عن اختلاف المعاملة الأولية لكل من المتزوجين والمتزوجات بشأن المعاش التقاعدي العام، وهو ما أُلغي عام 1985بتعديل قانون المعاش التقاعدي العام. وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة التي تفيــد بأنــه عندمــا تســن دولة طرف تشريعاتها يجب أن تتمشى تلك التشريعات مع المادة 26 من العهد. وعندما تساوي المعاشات التقاعدية العامة للمتزوجين والمتزوجات، يفتح للدولة الطرف الباب لتغير قانون المعاشات التقاعدية للخدمة المدنية للحيلولة دون وجود فرق في حساب المعاشات التقاعدية للخدمة المدنية للرجال للمتزوجين والمتزوجات الذين يتمتعون اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 1985 بحقوق متساوية في المعاش التقاعدي العام. غير أن الدولة الطرف لم تقم بذلك؛ ونتج عن ذلك أن أصبحت للمتزوج الذي له مستحقات معاش تقاعدي للفترة السابقة على 1 كانون الثاني/يناير 1986 نسبة مئوية أعلى من المعاش التقاعدي العام المقطوع من معاشه التقاعدي من الخدمة المدنية بالمقارنة بالمتزوجة التي في مثل تلك الحالة.

7-5 وحاجت الدولة الطرف بأنه لم يقع أي تمييز نظرا إلى أن المتزوجة والمتزوج لم يكونا، عندما أصبح مقدم البلاغ يستحق معاشا تقاعديا، في وضع متماثل فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي العام. غير أن اللجنة تلاحظ أن المسألة المعروضة عليها تتعلق بحساب المعاش التقاعدي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1985؛ وهي ترى أن التفسير المقدم من الدولة الطرف لا يبرر الفرق الراهن في حساب المعاش التقاعدي للمتزوج وللمتزوجة اللذين لهما مستحقات معاش تقاعدي للخدمة المدنية فيما قبل 1986.

7-6 وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن محاكم هولندا، قد عمدت، متبعة فتوى محكمة العدل الأوروبيــة، إلى قصــر حق الانتصاف بشأن التمييز على من تقدموا بشكاواهم قبل 17 أيار/مايو 1990، وفقا لقانون الجماعات الأوروبية. وتلاحظ اللجنة أن المسألة المطروحة في هذا البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليست التنفيذ التدريجي لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالأجر والضمان الاجتماعي، بل ما إذا كان تطبيق التشريعات ذات الصلة على مقدم البلاغ يتمشى والمادة 26 من العهد. والمعاش التقاعدي المدفوع لمقدم البلاغ بصفته موظف خدمة مدنية سابق وزوجا يقل معاشه التقاعدي المستحق له قبل 1985 عن المعاش المدفوع إلى موظفة خدمة مدنية سابقة ومتزوجة يستحق لهما معاش في التاريخ نفسه. وترى اللجنة أن ذلك انتهاك للمادة 26 من العهد.

8 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 26 من العهد.

9 - وبموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تكفل للسيد فوس انتصافا فعالا، بما فيه تعويض. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلا.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في حسبانها أن الدولة الطرف تصبح بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري دولة طرفا فيه تعترف باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا وأنها تتعهد، وفقا للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مطالبة أيضا بترجمة آراء اللجنة ونشرها.

]اعتمدت بالاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وقد صدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

طاء طاء - البلاغ رقم 800/1998 توماس ضد جامايكا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر والسيد نيسوكه أندو، والسيد برافو تشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينان، والسيد هيبوليتو سولاري إيريغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين.

ذيلت هذه الوثيقة بنص رأي منفرد لعضو اللجنة سولاري إيريغوين.

(اعتمدت الآراء في 8 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من : داميان توماس

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ البلاغ : 16 آب/أغسطس 1997 (البلاغ الأولي)

تاريخ القرار المتعلق بالمقبولية : 8 نيسان/أبريل 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 8 نيسان/أبريل 1999،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 800/1998 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد داميان توماس بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدم البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدم البلاغ هو داميان توماس، وهو مواطن جامايكي لم يبلغ سن الرشد (كان عمره 16 سنة عندما قدم البلاغ)، وحاليا بسجن مقاطعة سانت كاثرين، في جامايكا. وقد ولد مقدم البلاغ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1980. ولم يحتج بأي بنود من العهد، كما يبدو أن رسالته تتضمن مسائل داخلة في إطار المواد 7 و 10 و 14. ولا يمثله محام.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:

2-1 في 9 أيــار/مايــو 1995 اعتقــل مقدم البلاغ، وفي 3 أيار/مايو 1996 أدين. وفي 5 أيار/مايو 1996، أودع السجن العام في كينغستون ( ) .

2-2 وأبلغ مقدم البلاغ اللجنة في رسالة أخرى أنه كان يبلغ من العمر خمسة عشر سنة وقت اعتقاله. وعُرض على المحكمة المختصة بقضايا الأسلحة النارية حيث وجهت له تهمة قتل شخصين وقررت مقاضاته بشأن جريمة قتل واحدة فقط. وتمت محاكمته أمام المحكمة الدورية المحلية التي أدانته وحكمت عليه بالسجن لأجل غير مسمى.

[ولا تتضمن المعلومات الواردة في البلاغ تفاصيل كافية تتمكن اللجنة على أساسها من النظر، في هذه المرحلة، في أي مسألة بموجب المادة 14.]

الشكوى

3 - كتب مقدم البلاغ، خلال إقامته في السجن العام، إلى مفوض السجون طالبا نقله من سجن الكبار. ويبدو أن أحدا من داخل منظومة السجون، يدعى السيد دواكينز، قد أخبره أنه سينقل إلى مؤسسة للأحداث. بيد أنه نقل إلى سجن مقاطعة سانت كاثرين، مع الكبار مرة أخرى. ويدعي مقدم البلاغ أن إقامته في سجن للكبار تُخل بأحكام العهد.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها

4-1 تدعي الدولة الطرف، في دفعها المؤرخ 23 آذار/مارس 1998، أن الظروف التي يُحتجز مقدم البلاغ في ظلها ليست واضحة. وهي تطلب أن يُورد مقدم البلاغ معلومات عن الجريمة التي أدين بها؛ فضلا عن أي معلومات ذات صلة كأن يذكر عمره عند صدور الحكم عليه وما إذا كانت السلطات القضائية قد أحيطت علما بذلك.

4-2 وتتعهد الدولة الطرف بإجراء تحقيق في ظروف احتجاز مقدم البلاغ وإبلاغ اللجنة بذلك حالما تتوافر لديها نتائج التحقيق.

5-1 وأبلغ مقدم البلاغ اللجنة، في رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 1998، أنه قد حوكم أمام المحكمة المختصة بقضايا الأسلحة النارية بتهمة ارتكاب جريمتي قتل، وأنه فقد إمكانية الطعن بفعل الحكم عليه بالسجن إلى أجل غير مسمى. وأبلغ اللجنة أنه ولد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 وأنه لم يكن تجاوز سن الخامسة عشرة عند اعتقاله.

5-2 وأضاف قائلا إنه منذ احتجازه بالسجن العام وسجن مقاطعة سانت كاثرين ما فتئ يتلقى الضرب بانتظام من السجانين. وذكر أنه قد ضُرب مرات عديدة، منها ما حدث له في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 عندما انهال عليه ضربا عدد من السجانين، وهم موريس ودوايت والعريف براون. وفي 20 آذار/مارس 1997، سدد سجان، يدعى وو، لكمات إلى أذنيه وهدده. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 1997، تلقى ضربة حادة على ظهره وضربه كامبيل والرقيب فيركــزون عندما كانا يقودانه إلى مكتب المشرف. وأبلغا المشرف أنهما كانا يقودانه إلى المستشفى، زاعمين أنه كان مقملا. ولكنه لم يؤخذ أبدا إلى المستشفى، بل لقى الضرب والركل من السجانين؛ كما قام سجان آخر يدعى مكدر ماط بقطع شعره المجدول في ضفائر. وفي 20 تموز/يوليه 1997، ضربه عدد من السجانين، من بينهم سجان اسمه غاردنر الذي ادعى أن مقدم البلاغ ينتمي إلى نفس الجهة التي قتلت فيها عمته.

5-3 وأحيلت هذه الادعاءات الجديدة إلى الدولة الطرف مشفوعة بطلب تقديم أي تعليقات إلى اللجنة قبل 30 كانون الثاني/يناير 1999، لأن القضية ستعرض على اللجنة في دورتها الخامسة والستين. وحتى هذا التاريخ، أي 25 آذار/مارس 1999، لم تتلق اللجنة أي رد من الدولة الطرف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبل أن تنظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، أن تقرر، عملا بالمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتأكدت اللجنة، حسبما تقضي الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها لا يجري النظر فيها بموجب إجراء آخر في إطار تحقيقات أو تسويات دولية.

6-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه قد أسيئت معاملته في السجن العام وفي سجن مقاطعة سانت كاثرين، لاحظت اللجنة أنه قد قدم ادعاءات محددة بمعاملة عدد من السجانين إياه بفظاظة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 وفي 20 آذار/مارس 1997 و 16 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 20 تموز/يوليه 1997. كما لاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ قد اشتكى لسلطات السجن. ولم تدحض الدولة الطرف ادعاءات مقدم البلاغ، بل وعدت بالتحقيق فيها غير أنها لم تقدم نتائج بحثها إلى اللجنة وقد انقضى أحد عشر شهرا منذ وعدها بذلك. وعلى الرغم من توجيه رسالة تذكير لها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وتذكِّر اللجنة بأن كل دولة طرف ملزمة بالتحقيق بجدية في أي ادعاءات متعلقة بانتهاك العهد قُدمت بموجب البروتوكول الاختياري. بيد أن اللجنة تلاحظ في هذه القضية أن هذه الادعاءات قد أحيلت إلى الدولة الطرف بعد أن أصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذ المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1998. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بالادعاءات الأخرى، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لن تعترض على قبول البلاغ. وهي تلاحظ أيضا أنه ما كان من المفروض أن تلقى الدولة الطرف صعوبة في تقديم التفاصيل ذات الصلة بهذه المسالة بعد أن أعطيت اسم مقدم البلاغ وتاريخ ميلاده وتاريخ اعتقاله وتاريخ إدانته والمكان الذي يوجد فيه في عام 1998، أي سجن مقاطعة سانت كاثرين. وبناء على ذلك، تقرر اللجنة أن الادعاءات المتبقية مقبولة، وأن تشرع دون أي تأخير في بحث جوهر ادعاءات مقدم البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بعدم فصل مقدم البلاغ عن السجناء الكبار في كل من السجن العام وسجن مقاطعة سانت كاثرين، تُعرب اللجنة من جديد عن أسفها لعدم تعاون الدولة الطرف في هذه المسألة. وترى اللجنة أنه لزام على الدولة الطرف أن تتحقق، كلما قدمت إليها شكوى تتعلق بسجين، مما إذا كان ذلك السجين آنذاك أو في أي مرحلة من مراحل إقامته في السجن قاصرا. وتلاحظ اللجنة، من واقع المعلومات المعروضة عليها التي لم تدحضها الدولة الطرف، أن مقدم البلاغ قد ولد في تشرين الثاني/نوفمبر 1980 أي أنه كان في السابعة عشرة من العمر عندما قدم بلاغه إلى اللجنة وأن عمره كان خمس عشرة سنة عندما حكم عليه بالسجن. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها المقررة بموجب الميثاق فيما يتعلق بداميان توماس بسبب تركه في سجن الكبار عندما كان قاصرا؛ وبالتالي، فإنها ترى أنه قد حدث انتهاك لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 10.

6-6 كذلك تلاحظ اللجنة أن الوقائع بصورتها المبينة في هذه القضية تشكل انتهاكا للمادة 24 من الميثاق، لأن الدولة الطرف لم توفر تدابير الحماية اللازمة لداميان توماس، بوصفه قاصرا.

7 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 10 والمادة 24 من العهد.

8 - ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسجين داميان توماس سبيلا فعالا من سبل الانتصاف بوضعه في مؤسسة للأحداث بمعزل عن السجناء الكبار إذا كان القانون في جامايكا يسمح بذلك وتعويضا عن الضرر بسبب عدم فصله عن السجناء الكبار عندما كان قاصرا، والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.

9 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998. وتنص الفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختيـــاري علــى أن الانسحـــاب لا يخل باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول. وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في هذا العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها وبأن تكفل توفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت انتهاك للعهد. وتود اللجنة أن تقدم لها الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي منفرد مقدم من العضو هيبوليتو سولاري يريغوين (مخالف)

فيما يلي الصيغة التي أعدها عضو اللجنة لما يجب أن تكون عليه الفقرة 6-4 من القرار.

6-4 أبلغ مقدم البلاغ اللجنة، في رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 1998، أنه تلقى الضرب عدة مرات من السجانين في سجن مقاطعة سانت كاثرين حيث يجري احتجازه. وذكر أن عمليـــات الضــرب حدثــت في 8 تشريــن الثاني/نوفمبر 1996 و 20 آذار/مارس 1997 و 20 تموز/يوليه 1997. وضُرب أول مرة عندما كان عمره ست عشرة سنة وكان عمره في المرتين الأخريين سبع عشرة سنة. وما زاد الطين بلة سجنه مع الكبار وهو قاصر. وتتضمن الفقرة 5-2 وصفا لعملية الضرب، مع ذكر أسماء الأفراد المسؤولين عن ذلك. وتلاحظ اللجنة أن شكوى مقدم البلاغ كانت دقيقة للغاية وأنه قد احتج لدى سلطات السجن. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بشكوى مقدم البلاغ من الضرب وسوء المعاملة. وقد وعدت الدولة الطرف بالتحقيق غير أن اللجنة لم تتلق منها حتى 8 نيسان/أبريل 1999، عندما نظرت اللجنة في البلاغ المذكور، ردا حسبما تقتضيه التزاماتها المقررة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

وعلى الرغم من انسحاب الدولة الطرف من البروتوكول الاختياري، الذي أصبح نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998، فإن الأحداث الواردة في شكوى مقدم البلاغ قد وقعت قبل ذلك التاريخ وتعالج بنفس الطريقة التي تعالج بها الشكوى الأصلية. ولذلك، تظل أحكام البروتوكول الاختياري سارية على البلاغ حسبما تنص الفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول. كذلك، لم تف الدولة الطرف بالتزامها بإبلاغ اللجنة بما إذا كان نظام السجن والمعاملة التي لقيها الشخص المحروم من حريته مطابقين لأحكام المادة 10 من العهد. ولهذه الأسباب كلها، ترى اللجنة أن المعاملة التي لقيها مقدم البلاغ والضرب الذي كيل له في سجن مقاطعة سانت كاثرين يشكلان انتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 والمادة 7 من العهد.

[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

المرفق الثاني عشر

قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تعلن فيها عدم مقبولية بلاغات بمقتضى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ألف - البلاغ رقم 634/1995، أمور ضد جامايكا

(اعتُمد القرار في 23 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم البلاغ : دزموند أمور (يمثله، مكتب دنتون هول للمحاماة بلندن)

الضحية المدَّعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : جامايكا

تاريخ تقديم البلاغ : 17 كانون الثاني/يناير 1995

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 آذار/مارس 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ هو دزموند أمور، وهو مواطن جامايكي، كان وقت تقديم البلاغ ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بسجن مقاطعة سانت كاترين في جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك جامايكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10، والفقرتين 1 و 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله مكتب دنتون هول للمحاماة بلندن. وفي 16 أيار/مايو 1995، خفف الحكم الصادر بحقه إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شارك في النظر في البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نسوكا أندو، والسيد توماس بويرغنتال، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمير لالاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كويروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينن، والسيد هيبوليتو سولاري إيريغويين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين والسيد عبد الله زاخيه.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 23 تموز/يوليه 1987 أُدين مقدم البلاغ بقتل المدعو كريستوفر جونز، وحكمت عليه المحكمة الدورية بجامايكا بالإعدام. وفي 23 آذار/مارس 1988 رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلب استئنافه. وفي 15 آذار/مارس 1994، رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص النظر في طلب الاستئناف الذي قدمه مقدم البلاغ.

2-2 ويدفع المحامي بأن مقدم البلاغ لا تتوافر أمامه في الواقع سبل قانونية للانتصاف، نظرا لحالة الإفلاس التي هو فيها. ويشير البلاغ إلى الأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) . ويدعي المحامي بالتالي أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

2-3 وكان قد ألقي القبض في 14 نيسان/أبريل 1986 على مقدم البلاغ، وبعد أن تم التعرف عليه في استعراض للتعرف، وجهت إليه في 18 نيسان/أبريل 1986 تهمة قتل المدعو كريستوفر جونز عمدا. وفي المحاكمة استند الادعاء في محاجته على الإفادة غير المشفوعة بالأدلة التي قدمتها شاهدة العيان الوحيدة المدعوة أنجيلا جونز، التي ادعت أنها قد تعرفت على المتهم. وقد قالت في إفادتها إنه في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1985 دخل مقدم البلاغ عنوة البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها. وادعت أن مقدم البلاغ، الذي كان مسلحا بمسدس، نهب غرفة نومهما وهددها وزوجها وشرع في اغتصابها؛ وأثناء الصراع الذي تلا ذلك أصيب زوجها، كريستوفر جونز، بعيار ناري في صدره. وقالت إنها لم تر مقدم البلاغ أبدا قبل تلك الحادثة التي وقعت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1985، إلا أنها تمكنت من رؤيته بوضوح لمدة تزيد على خمس دقائق، في ضوء مصباح فلورسنت بجانب السرير. وفي 18 نيسان/أبريل 1986، حضرت استعراضا للتعرف ودلت على مقدم البلاغ بصفته الشخص الذي دخل بيتها. كما تعرفت على مقدم البلاغ وهو في قفص الاتهام أثناء محاكمته. وكان دليل الادعاء الآخر وصفا للإصابات قدمه طبيب بعد معاينته للمتوفي. وبالإضافة إلى ذلك، أدلى ضباط الشرطة بإفاداتهم فيما يتعلق باكتشاف الجثة وباستعراض التعرف، وأدلى أخو المتوفي بإفادته بشأن التعرف على الجثة.

2-4 وفي بيان غير مشفوع بقسم مُدلى به من قفص الاتهام، أنكر مقدم البلاغ التورط في حادث الاعتداء وقال إنه لا يعرف شيئا عنه. وكان دفاعه طوال المحاكمة مبنيا على أن أنجيلا جونز مخطئة في التعرف عليه على أنه مقتحم بيتها. ولم تُقدم أية أدلة أخرى لدعم حجج مقدم البلاغ. وكان يمثل مقدم البلاغ محامي مساعدة قانونية ولم يوجه هذا لأنجيلا جونز في معرض استجوابه لها سوى سؤال واحد يتصل بدليل التعرف على المتهم.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أن توجيهات قاضية الموضوع لهيئة المحلفين كانت غير ملائمة ولم تف بمتطلبــات النزاهــة، ولذا، فهي ترقى إلى مستوى إنكار العدالة، انتهاكا للفقرتين 1 و 2 من المادة 14. وتوكيدا لأهمية استيفاء تعليمات القاضية لمعايير الشمولية والنزاهة الرفيعة، في قضية تتعلق بحكم الإعدام، يشير المحامي إلى الأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) .

3-2 ويدفع المحامي بأن قاضية الموضوع أخطأت خطأ أساسيا إذ لم توجه هيئة المحلفين صراحة إلى أن أدلة التعرف على المتهمين محفوفة بمخاطر تجريم الأبرياء، وأنه نظرا لضعف الأدلة القائمة على الرؤية يمكن أن يقدم شاهد نزيه إفادة خاطئة ولكنها مقنعة. ويحاج المحامي بأن قاضية الموضوع،بتوجيهها هيئة المحلفين إلى “أن صراحة الشهود مهمة جدا”، لم تؤكد كما ينبغي أن المسألة الوحيدة هي صحة تعرف الشاهدة على مقدم البلاغ؛ ويرى المحامي أن قاضية الموضوع قد أبطلت في الواقع مفعول توجيهاتها بخلطها بين النزاهة والدقة. كما يدفع المحامي بأن قاضية الموضوع أخفقت في توجيه هيئة المحلفين توجيها صحيحا إلى عدم توافر أدلة لإثبات أو دعم صحة إفادة أنجيلا جونز بالتعرف على المتهم، وأنها لم تحذر هيئة المحلفين من أن الأدلة المعروضة عليهم يمكن أن تعتبر بالخطأ إثباتا أو دعما لدقة تعرفها على المتهم. وفضلا عن ذلك، يذكر المحامي في البلاغ أن تحليل قاضية الموضوع لإفادة أنجيلا جونز لم يكن كافيا. ذلك أنها لم تحلل مسألة عدم ذكر الإفادة لأية سمات بدنية تميز المقتحم، وعدم بيانها لما جعل مظهره مميزا أو جديرا بالتذكر.

3-3 ويدفع المحامي بأن “عذاب الترقب” الناتج عن احتجاز مقدم البلاغ على اعتبار أنه في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام منذ يوم صدور الحكم عليه في 23 تموز/يوليه 1987 إلى تاريخ تخفيف الحكم في أيار/مايو 1996 يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وذلك انتهاكا للمادة 7. وتأييدا لهذا الرأي، يشير المحامي إلى الأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص ( ) .

3-4 كذلك يدعي المحامي، أن أحوال الاحتجاز في سجن مقاطعة سانت كاترين، التي قال إنها موثقة في كثير من تقارير منظمة رصد الأمريكتين ومنظمة العفو الدولية، تشكل خرقا للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

تعليقات الدولة الطرف وملاحظات المحامي عليها:

4-1 تعلق الدولة الطرف في الدفع الذي قدمته في 29 نيسان/أبريل 1996، على ادعاء مقدم البلاغ بوقوع انتهاك للمواد 7 و 10 و 14 للعهد؛ وتقول إن تعليقاتها تتعلق في الوقت نفسه بمقبولية القضية وبجوهرها، ولكنها لا تعترض بشكل صريح على مقبولية البلاغ.

4-2 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد بحجة أن مقدم البلاغ عانى من “عذاب الترقب” نتيجة للتأخير في تنفيذ الحكم، تدفع الدولة الطرف بأن البقاء لفترة طويلة ضمن قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام لا يشكل بحد ذاته معاملة قاسية ولاإنسانية.

4-3 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك حق المتهم في محاكمة عادلة، حسبما تنص عليه المادة 14 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن توجيهات قاضية الموضوع لهيئة المحلفين بشأن مسألتي التعرف والشك المعقول ليست من اختصاص اللجنة. أما الاستثناءات من هذا المبدأ، أي كون التعليمات تعسفية أو ترقى إلى مستوى إنكار العدالة أو أن يكون القاضي قد أخل بواجب النزاهة، فتدفع الدولة الطرف بأنها لا تنطبق على هذه القضية.

5-1 ويشير المحامي في دفعه المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، إلى أن رد الدولة الطرف ليس فيه ما يعالج مسألة الجوهر بأي تفصيل ويكرر المحامي القول بأن قاضية الموضوع لم تتطرق كما ينبغي لمسألة التعرف، وهي مسألة حاسمة، ولذا فإن التعليمات تشكل خرقا للقانون المعمول به، وترقى بالتالي إلى مستوى إنكار العدالة وتشكل انتهاكا للمادة 14 من العهد. وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، يقول المحامي إن تخفيف الحكم الصادر بحق مقدم البلاغ إلى عقوبة السجن مدى الحياة، بعد قضاء ثمان سنوات ضمن قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام، يشكل دليلا على أن إبقاء المرء في تلك الزنزانة لمثل تلك الفترة هو معاملة قاسية ولاإنسانية أو عقوبة تنافي العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يتضمنه البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بوقوع انتهاك للمادة 14 بسبب تقديم قاضية الموضوع توجيهات غير دقيقة لهيئة المحلفين بخصوص مسألتي التعرف والشك المعقول، تكرر اللجنة القول إنه في حين تكفل المادة 14 الحق في محاكمة عادلة يعود أمر مراجعة الوقائع والأدلة في قضية معينة إلى المحاكم المحلية عادة. وبالمثل، فإن أمر مراجعة مدى مطابقة تعليمات القاضي لهيئة المحلفين وسير المحاكمة للقانون المحلي يعود إلى محاكم الاستئناف في الدول الأطراف، مثلما حصل في هذه القضية حيث قامت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص بمراجعة تلك المسائل. وليس بوسع هذه اللجنة، في معرض معالجتها لادعاءات انتهاك المادة 14، إلا أن تكتفي بالنظر فيما إذا كانت تعليمات القاضي لهيئة المحلفين تعسفية أو ترقى إلى مستوى إنكار العدالة، أو إذا كانت القاضية قد أخلت بشكل واضح بواجب النزاهة. ولا تدل المواد المعروضة على اللجنة ولا ادعاءات مقدم البلاغ على وجود عيوب من هذا القبيل في تعليمات قاضية الموضوع أو سير المحاكمة. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول، إذ أن مقدم البلاغ أخفق في تقديم ادعاء بهذا الخصوص في حدود معنى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن اعتقاله ضمن قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام يشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، تشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ( ) حيث كانت قد قضت بأن الاعتقال ضمن قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام لأية فترة من الزمن لا يشكل بحد ذاته معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة على نحو يشكل انتهاكا للعهد، إذا لم تكن هناك ظروف قاهرة أخرى. وحيث لم يورد مقدم البلاغ أو محاميه أية “ظروف قاهرة أخرى”، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لعدم وجود ما يؤيده.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه ضحية لانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، من جراء الأحوال في سجن مقاطعة سانت كاترين، تلاحظ اللجنة أن المحامي قد اكتفــى بالإشارة إلى تقارير صادرة عن منظمة رصد الأمريكتين ومنظمة العفو الدولية وأنه لا يورد ما يدل على معاناة مقدم البلاغ. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضا بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لعدم وجود ما يؤيده.

7 - ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى مقدم البلاغ.

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

باء البلاغ رقم 646/1995 ليندون ضد استراليا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد برافو للاتشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، واللورد كولفيل، والسيد عمران الشافعي، والسيدة بيلار غيتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لاللاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كويروغا، والسيد خوليو برادو فاليخو، والسيد مارتين شاينن، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد الله زاخيه. بموجب المادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة إليزابث إيفات في النظر في هذا البلاغ.

(اعتمد القرار في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

مقدم البلاغ : ليونارد جون ليندون

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: استراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 11 شباط/فبراير 1995 (التقديم الأولي)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ هو ليونارد جون ليندون، وهو من رعايا كل من استراليا والولايات المتحدة الأمريكية، ويقيم في استراليا حاليا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك استراليا للمادة 6 والفقرتين 1 و 7 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. كما يدعي أنه يمثل أشخاصا آخرين شاركوا في مظاهرات احتجاج جماهيرية بمنشأة الأبحاث الفضائية للدفاع المشترك في “باين غاب” في الإقليم الشمالي باستراليا، على مدى الـ 15 سنة الماضية. ويدعي مقدم البلاغ أن هؤلاء الأشخاص ضحايا انتهاك ماسة بالمادة 6 من العهد. وقد بدأ نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة لاستراليا في 13 آب/أغسطس 1980 و 25 كانون الأول/ديسمبر 1991، على التوالي.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 يدعي مقدم البلاغ أنه شارك يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر 1987 في مظاهرة في مبنى معهد الأبحاث الفضائية للدفاع المشترك المعروف بـ “باين غاب” قرب أليس سبرنغز في الإقليم الشمالي باستراليا. وفي اليوم نفسه، اتهم بالتعدي على أملاك الغير. وفي 14 نيسان/أبريل 1988، أدانته بذلك الاعتداء محكمة الاختصاص الجزئي (محكمة الصلح) التي انعقدت في أليس سبرنغز، وفرضت عليه غرامة قدرها 150 دولارا. واستأنفت ذلك الحكم أمام المحكمة العليا التي قبلت الاستئناف في آذار/مارس 1989، لأن مقدم البلاغ لم يتمتع بحقه في جلسة استماع عادلة وردت المسألة إلى المحكمة السابقة لتعيد النظر فيها. وحدد موعد جلسة إعادة الاستماع في الفترة من 2 إلى 4 آب/أغسطس 1989.

2-2 واستعدادا لجلسة إعادة الاستماع، حاول مقدم البلاغ، الذي كان يعرف حينذاك باسم “المواطن لمبو”، إثارة عدة مسائل في طلبات تمهيدية قدمها إلى كل من محاكم الصلح والمحكمة العليا للإقليم الشمالي. وكانت الطلبات تتعلق، في جملة أمور، بمحاولاته لضمان حضور الشهود، وضمان النظر في مختلف الطلبات التي قدمها وضمان إجراء إعادة النظر المقترحة بشأن تهمة التعدي على أملاك الغير. ورفض كل من الطلبات التمهيدية، وطالب مقدم البلاغ بإعادة النظر في تلك القرارات إما عن طريق الاستئناف (في بعض الحالات طالب باستئناف قرارات إدارية)، أو بالإحالة إلى الهيئة الكاملة للمحكمة العليا للإقليم الشمالي ومحكمة الاستئناف (المحكمة بكامل هيئتها) المؤلفة بشكل مطابق. وبدأت جلسة الاستماع في 4 أيلول/سبتمبر 1989 أمام القضاة كيرني، ورايس، ومارتن؛ واستمرت خمسة أيام. ولم ينجح مقدم البلاغ في أي من هذه الطعون والإحالات؛ وعندما أصدرت المحكمة قرارها بشأن الطلبات التمهيدية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، طلبت الدولة إصدار أمر باسترداد نفقاتها، وتمت الموافقة على الطلب. وفي غضون ذلك، قُبل طلب مقدم البلاغ تأجيل جلسة إعادة الاستماع المتعلقة بقضية التعدي على أملاك الغير (إلى أجل غير مسمى).

2-3 وبعد صدور حكم المحكمة العليا (بكامل هيئتها) بشأن الطلبات التمهيدية، حاول مقدم البلاغ، دون توفيق، الحصول على إذن خاص من المحكمة العليا لاستراليا للطعن في الأمر الذي أصدرته المحكمة بكامل هيئتها.

2-4 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 1989، تعدى مقدم البلاغ مرة أخرى على أملاك “باين غاب”. وبعد التأجيل عدة مرات، عقدت جلسة الاستماع بمحكمة الاختصاص الجزئي بمدينة أليس سبرنغز للنظر يوم 15 نيسان/أبريل 1991، في تهمتي التعدي. وحكم على مقدم البلاغ غيابيا وفرضت عليه غرامة قدرها 450 دولارا، تم دفعها. كما أمر بدفع مبلغ 856.44 3 دولارا تمثل تكاليف إعادة النظر.

2-5 وفي 15 كانون الثاني/يناير 1993، تلقى مقدم البلاغ إشعارا من مكتب النائب العام يبلغه فيه باتجاه النية إلى بدء إجراءات إفلاسه ما لم يدفع في غضون عشرة أيام تكاليف المقاضاة البالغ مجموعها 424.78 33 دولارا. وهذا المبلغ يمثل تكاليف الطلبات التمهيدية وإعادة النظر في تهمة التعدي. وبتاريخ 27 تموز/يوليه 1993، قدم صاحب البلاغ التماسين إلى وزير العدل والنائب العام للتدخل لمنع الحكومة الاسترالية من استرداد التكاليف. وفي 18 نيسان/أبريل 1994، رفض الالتماسان. وفي 19 تموز/يوليه 1994، أكد وكيل الحكومة أن إجراءات الإفلاس سوف تبدأ إذا لم يدفع مقدم البلاغ المبلغ المذكور. ثم قدم صاحب البلاغ طلبا لإصدار أمر زجري لإيقاف الحكومة عن تنفيذ إجراءات الإفلاس. وفي 7 شباط/فبراير 1995، رفض الطلب مع تكليف مقدم البلاغ برد التكاليف. ويقول صاحب البلاغ في بلاغه إنه سوف يطعن في هذا القرار.

الشكوى

3-1 يدفع مقــدم البلاغ بأن التهديــــد باتخاذ إجراءات الإفلاس ضده يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14، لأن ذلك التهديد ناجم عن إجراءات قضائية يدعي أنها تتناقض مع حقه في محاكمة عادلة، وذلك بالقدر الذي لم تحترم فيه المحاكم المحلية “حقوق مقدم البلاغ وواجباته بموجب القانون الدولي”. ويقول مقدم البلاغ إن هذه الحقوق والواجبات تتطلب من الدولة أن تسهل محاولاته لمنع جريمة الإبادة الجماعية. ويقول مقدم البلاغ، مستشهدا بالمواد المنشورة عن محاكمات نورمبورغ، إن أي شخص “لديه معرفة فعلية بأن جريمة ضد الإنسانية (أو جريمة حرب أو جريمة ضد السلام) يجري ارتكابها، ويكون بناء على تلك المعرفة، ‘في وضع يسمح له بتشكيل السياسة المؤدية إلى الشروع في الجريمة أو الاستمرار فيها’ أو التأثير على تلك السياسة يعد مسؤولا في حدود قدرته إذا كان بوسعه التأثير في تلك السياسة ولم يفعل ذلك” ( ) . وبناء على “دفاع نورمبورغ” هذا، يدعي مقدم البلاغ أن القانون الدولي يلقي على عاتقه مسؤولية شخصية بصفته فردا أن يبذل ما في وسعه لمنع مثل هذه الجريمة، ليس فقط إذا كان يعرف عن ارتكاب الجريمة أو التخطيط لها، بل حتى إذا شك في قيام الظروف التي تسمح بحدوثها. ويقول مقدم البلاغ إن هذه المسؤولية الشخصية يترتب عليها، من باب أولى، واجب التعدي على الأراضي الممنوعة أو، بدلا عن ذلك، الإعفاء من المحاكمة المترتبة على ذلك التعدي. وبهذا الخصوص يشير مقدم البلاغ إلى أن استراليا طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1949 وصكوك أخرى تندد باستعمال الأسلحة النووية وتحظره.

3-2 ويدفع مقدم البلاغ بأنه نظرا لرفض المحاكم المحلية الاعتراف بالحقوق والواجبات بموجب القانون الدولي بجعلها قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم الاسترالية يُعتبر حقه في محاكمة عادلة قد انتهك. وعلى الرغم من أن الانتهاك المدعى قد وقع قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في استراليا، يدعي مقدم البلاغ أن اللجنة تستطيع النظر في القضية باعتبار أن إجراءات الإفلاس تشكل امتدادا لآثار الانتهاك الأصلي. ويشير البلاغ بهذا الصدد إلى الأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة.

3-3 كما يدعي مقدم البلاغ أن حقه في محاكمة عادلة، على النحو الذي تنص عليه المادة 14، قد انتهك، لأن مطالبة الدولة الطرف بتعويض تكاليف الإجراءات القضائية في المحاكم المحلية والقرارات التي اتخذتها المحاكم تأييدا لإدعاءات الدولة تلقي بعبء غير معقول على كاهــل فـــرد يضطلع بالدفاع عن حقوق الإنسان في المحاكم. ويشير مقدم البلاغ إلى الفقرة 3 (د) من المادة 14، التي تنص على أن لكل شخص يواجه تهمة جنائية الحق في أن يعين محاميا للدفاع عنه دون أن يتحمل التكاليف إذا لم تتوافر لديه الإمكانيات الكافية.

3-4 ويدعي مقدم البلاغ أنه ضحية انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14، لأنه قد حرم من مساعدة محام يختاره بنفسه للدفاع عنه أثناء سماع الدعوى أمام المحكمة بكامل هيئتها في أيلول/سبتمبر 1989.

3-5 كما يدعي مقدم البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14، ذلك أن المحكمة بكامل هيئتها التي نظرت في الدعوى في أيلول/سبتمبر 1989 لم تكن “محكمة مستقلة ونزيهة” بالمعنى الذي يقصده العهد. ويدفع مقدم البلاغ بصفة عامة بأن “أقلية لا تمثل المجموع ومكونة من الذكور البيض كبار السن الميسورين الذين يميلون إلى الجنس الآخر، تسيطر على السلطة القضائية والمحاكم والنظام القانوني والسلطة التنفيذية والبرلمان”. ويدعي مقدم البلاغ بصورة أخص أن القاضي مارتن قد كشف في المحكمة وفي محاضر الجلسات أنه، بصفته وكيلا للحكومة في أليس سبرنغز، كان من المؤيدين العلنيين لإنشاء مرفق “باين غاب” وأنه مثل شركات باين غاب وأن شركة المحاماة التي كان ينتمي إليها ما زالت تفعل ذلك. وحاج مقدم البلاغ أمام المحكمة بأن ذلك كان ينبغي أن يفقد القاضي مارتن أهليته إلا أنه استمر في الاشتراك في النظر في القضية. ومع أن دفع صاحب البلاغ لا يبين بوضوح أن هذا الانحياز المدعى كان السبب الذي احتج به في منح الإذن بإقامة دعوى الاستئناف أمام المحكمة العليا فإن الملف يبين ذلك.

3-6 ويدعي مقدم البلاغ أن الفقرة 7 من المادة 14 قد انتهكت لأن التهديد بإجراء الإفلاس يخل بالحق في ألا “يعاقب مرة أخرى على جرم سبق أن صدر بشأنه حكم نهائي ضده”.

3-7 وأخيرا، يدعي مقدم البلاغ أن حقه في الحياة، الذي تنص المادة 6 من العهد على حمايته، قد انتهك. وهو يدفع بأن استراليا بنشرها الأسلحة النووية تعرض حياة مواطنيها للخطر، وتكون بالتالي “شريك في مؤامرة” مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق لارتكاب جريمة إبادة جماعية “وشيكة” ضد سكان استراليا، إما لاحتمال استعمال الأسلحة أو لاحتمال وقوع الحوادث. ويدفع مقدم البلاغ بأن كلا من المقاضاة بسبب التعدي واسترداد التكاليف دليل على “المؤامرة” المذكورة التي شاركت فيها استراليا.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها

4-1 تذكر الدولة الطرف في دفعها المقدم في شباط/فبراير 1996 أن جميع ادعاءات مقدم البلاغ ينبغي أن تعتبر غير مقبولة.

4-2 ففيما يتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14، تدعي الدولة الطرف بأن الدعوى قد رفعــت قبــل بـــدء نفـــاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لاستراليا. وهي تدفع بعدم وجود ما يثبت أن البدء في إجراءات الإفلاس يشكل، فعلا أو ضمنا، استمرارا للانتهاك السابق المدعى. كما لا يوجد ثمة دليل على أن نية البدء في إجراءات الإفلاس بحد ذاتها انتهاك للعهد. وبالتالي تدفع الدولة الطرف بأن هذا الادعاء ينبغي رفضه من حيث عامل الزمن.

4-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للفقرة 7 من المادة 14، تدفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يثر أية مسألة ينص عليها العهد، ولذا ينبغي رفض هذا الادعاء من حيث الموضوع، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وتحاج الدولة الطرف بأن حظر المحاكمة على ذات الجرم مرتين لا ينطبق إلا في سياق الدعاوى الجنائية ولا يشمل إجراءات الإفلاس.

4-4 وبخصوص الانتهاك المدعى للمادة 6، تدفع الدولة الطرف بأن مقدم الطلب قد أخفق، لأغراض المقبولية، في أن يدلل على أن حقه في الحياة قد تضرر أو على أن ذلك الضرر وشيك الوقوع. وهكذا، تدعي الدولة الطرف أن مقدم الطلب قد أخفق في إثبات كونه ضحية بالمعنى المقصود في البروتوكول الاختياري، وبالتالي ينبغي رفض الادعاء بحكم طبيعة الشخص المعني، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

4-5 وفيما يتعلق بجميع ادعاءات مقدم البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم ينجح في الإتيان بأدلة كافية تؤيد ادعاءاته. ولذا، ينبغي رفض البلاغ من حيث الموضوع بموجب المادة 1 من العهد.

5 ويعلق مقدم البلاغ، في دفعه المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، على ملاحظات الدولة الطرف؛ ويكرر القول بأن القانون المحلي الاسترالي المتعلق بالتهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها لا يتوافق مع القانون الدولي، ولذا لا يزال انتهاك المادة 6 مستمرا. ويشير مقدم البلاغ إلى عدة صكوك دولية، وعلى الأخص الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 8 تموز/يوليه 1995 بخصوص قانونية الأسلحة النووية أو استعمالها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يتضمنه البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ يدعي تمثيل أشخاص آخرين يزعم أنهم ضحايا انتهاك المادة 6، ممن شاركوا في مظاهرات احتجاج جماهيرية في مرفق “باين غاب” على مدى الـ 15 سنة الماضية. بيد أنه لم يعرض على اللجنة أي تفويض بالتمثيل. ولذا، يعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ يدعي أنه قد عانى من المحاكمة غير العادلة لأن سياسة استراليا بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها لا تتوافق مع القانون الدولي، ولأنه بالتالي، ووفقا للقانون الدولي، لم يكن ينبغي أن يدان بتهمة التعدي على أملاك الغير مرتين. وتكرر اللجنة القول إنها لا تستطيع نقض قرارات المحاكم المحلية الصادرة بموجب القانون المحلي. واللجنة في هذه الحالة غير مؤهلة إلا للنظر فيما إذا كانت الإجراءات المحلية قد التزمت بالعهد. وترى اللجنة أن مقدم البلاغ، لأغراض مقبولية البلاغ، قد أخفق في إثبات أن محاكمته كانت غير عادلة للسبب الوارد ذكره سلفا. ولذا، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وبالتالي، فإن ادعاء مقدم البلاغ بأن اعتزام بدء إجراءات الإفلاس هو انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، بحجة أن ذلك ناتج عما يُدعى أنه محاكمة غير عادلة، هو بالمثل غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بوقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 لأن الدولة الطرف طالبت باسترداد التكاليف، ولأن المحاكم قد أقرت تلك المطالبة، تلاحظ اللجنة أنه إذا أثقلت السلطات الإدارية أو القضائية أو سلطات الادعاء لأية دولة عضو كاهل الفرد بعبء مثل هذه التكاليف بحيث يمنعه من الوصول الفعلي إلى المحاكم، فقد يثير ذلك قضايا تشملها أحكام الفقرة 1 من المادة 14، غير أن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم ينجح في هذه الحالة في إقامة الدليل على ما ادعاه لأغراض مقبولية البلاغ. والتكاليف المفروضة عليه ناتجة في الغالب عن الدعوى التي بدأها مقدم البلاغ بنفسه، وليست لها علاقة مباشرة بدفاعه عن نفسه ضد تهمة التعدي على أملاك الغير. ولذا، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 ونظرت اللجنة في ادعاء مقدم البلاغ بأنه ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14 بحجة أنه حرم من اختيار محامي دفاع في الدعوى أمام المحاكمة بكامل هيئتها في أيلول/سبتمبر 1989. وتشير اللجنة إلى أن تلك الدعوى كانت تتعلق بالطلبات التمهيدية التي قدمها مقدم البلاغ بخصوص دفاعه ضد تهمة التعدي التي كانت عقوبتها غرامة، وفي تلك الظروف ترى اللجنة أن مقدم البلاغ قد أخفق، لأغراض المقبولية، في إقامة الدليل على ادعائه بأن تعيين محامي دفاع له كان ضروريا لتحقيق العدالة. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أن المادة 14 قد انتهكت لأن المحكمة بكامل هيئتها التي نظرت في طلباته التمهيدية في أيلول/سبتمبر 1989 لم تكن “محكمة مستقلة ونزيهة”، تشير اللجنة إلى أن كلا من الاستماع الأولي والاستئناف قد اختتما قبل أن يبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لاستراليا. ولكي تتمكن اللجنة من النظر في الادعاءات ينبغي أن تكون آثار الانتهاك، وهي تشكل بحد ذاتها انتهاكا للعهد، مستمرة. وتحيط اللجنة علما بأن مقدم البلاغ قد أتيحت له الفرصة، في جلسة الاستماع التي انعقدت أمام المحكمة العليا لاستراليا، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، لإثارة مسألة احتمال انحياز بعض القضاة الذين نظروا في قضيته. وحيث أن المحكمة العليا قد استمعت إلى حجج مقدم البلاغ وردت عليها، ترى اللجنة أنه لم ينجح في إقامة الدليل على استمرار آثار ما يدعيه من عدم استقلالية المحاكم الدنيا أو عدم نزاهتها. ولذا، فإن البلاغ غير مقبول من حيث عامل الزمن، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-7 ونظرت اللجنة في ادعاء مقدم البلاغ بأن بدء إجراءات الإفلاس يشكل انتهاكا للفقرة 7 من المادة 14 لأنها مبنية على التكاليف التي فرضت عليه بإجراءات قضائية لها صلة بالتهم الجنائية التي وجهت إليه. وتلاحظ اللجنة أنه يبدو من الملف أن إجراءات الإفلاس لم يشرع فيها فعليا على الإطلاق، ولا يمكن بالتالي اعتبار مقدم البلاغ ضحية بالمعنى الوارد في المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وبخصوص هذا الادعاء، تلاحظ اللجنة أيضا أن مقدم البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. ولذا، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب كل من المادة 1 والفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-8 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أن حقه في الحياة، المقرر بموجب المادة 6 قد انتهك، نظرت اللجنة فيما إذا كان قد نجح، لأغراض مقبولية البلاغ، في إقامة الدليل على كونه ضحية انتهاك، بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول الاختياري. ولكي يعتبر الشخص ضحية لانتهاك حق يحميه العهد، يتوجب على ذلك الشخص أن يبين كيف أثر فعل أو امتناع عن فعل من قبل دولة طرف تاثيرا سلبيا على تمتعه بذلك الحق، أو أن مثل ذلك التأثير السلبي يوشك على الوقوع، مثلا نتيجة للقانون المعمول به و/أو نتيجة لقرار قضائي أو إداري تم اتخاذه ( ) . والمسألة في هذه القضية هي ما إذا كانت السياسة الدفاعية لاستراليا بصفة عامة، ومرافق “باين غاب” بصفة خاصة، تشكل خطرا وشيكا على حق مقدم البلاغ في الحياة. وتلاحظ اللجنة أن الطريقة الوحيدة التي يدعي مقدم البلاغ بها أنه شخصيا ضحية لانتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة 6 من العهد هي ادعاؤه أن إجراءات الإفلاس المتخذة ضده تعد جزءا من مؤامرة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وقد أخفق مقدم البلاغ، لأغراض المقبولية، في إثبات كونه ضحية لمثل ذلك الانتهاك. ولذا، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

7 - ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى مقدم البلاغ.

[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة]

جيم البلاغ رقم 669/1995، ماليك ضد الجمهورية التشيكية

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد برافوللاتشندرا ن. باغواتي، واللورد كولفيل، والسيد عمران الشافعي، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غيتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لاللاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد خوليو برادو فاليخو، والسيد مارتين شاينين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين. ومذيل بهذه الوثيقة رأي منفرد أبداه عضوا اللجنة إ. كلاين وس. ميدينا كيروغا.

(اعتمد القرار في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

مقدم من: غيرهارد ماليك يمثله ليفوغ وغرونز، مكتب محاماة في ماين، ألمانيا )

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ البلاغ : 6 تشرين الأول/أكتوبر 1995

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1 - صاحب البلاغ هو غيرهارد ماليك، مواطن ألماني يقطن في دوسينهين، بألمانيا. ويدعـــــي السيد ماليك أنه قد وقع ضحية انتهاكات الجمهورية التشيكية للمواد 12 و 14 و 26 و 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله مكتب محاماة ليفوغ

وغرونز، بألمانيا. وبالنسبة لتشيكوسلوفاكيا، بدأ نفاذ العهد في 23 آذار/مارس 1976، وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في 12 حزيران/يونيه 1991 ( )

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 ولد السيد ماليك مواطنا تشيكوسلوفاكيا في 3 تموز/يوليه 1932 في شيونبرون/ أودير، في مكان كان يعرف حينئذ باسم سودتنلاند الشرقية. وكان هذا الإقليم جزءا من الإمبراطورية النمساوية حتى تشرين الثاني/نوفمر 1918، عندما أصبح جزءا من دولة تشيكوسلوفاكيا الجديدة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1938، أصبح الإقليم جزءا من ألمانيا بموجب اتفاق ميونيخ، وأعيد إلى تشيكوسلوفاكيا في نهاية الحرب العالمية الثانية في أيار/مايو 1945. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1993 أصبح جزءا من الجمهورية التشيكية.

2-2 ويقول مقدم البلاغ إنه قد حرم هو ووالداه وجداه في عام 1945 من حق المواطنة التشيكية بموجب مرسوم بينييس رقم 33 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1945 الذي عُني بتقرير حق المواطنة التشيكية للمنتمين إلى الجماعتين الإثنيتين الألمانية والهنغارية.

2-3 وقد تعرض السيد ماليك وعائلته لنفي جماعي، مع أفراد آخرين من الجماعة الإثنية الألمانية التي تقطن شوينبرون، طردوا في 21 تموز/يوليه 1946 إلى المنطقة التي كانت تحتلها الولايات المتحدة من ألمانيا. ويقول مقدم البلاغ إنه لم تتح له ولا لعائلته أي فرصة حقيقية أو قانونية لمعارضة هذا التدبير. وقد صودرت ممتلكاتهم بموجب مرسوم بينيس رقم 108/1945 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر1945. وقدم مقدم البلاغ نص المرسوم وصورة من الصفحات ذات الصلة من السجل المستخدم في نوفييسن (شوينبرون)، التي توضح أن ممتلكات عائلته قد صودرت عملا بالمرسوم 108/1945.

الشكوى

3-1 يشتكي مقدم البلاغ من استمرار انتهاك حقه في الدخول إلى بلده، وحقه في المساواة أمام المحاكم، وحقه في عدم التمييز ضده، وحقه في التمتع بحقوق الأقلية. وهو يزعم أن الانتهاك المستمر قد تجدد بالحكم الصادر في 8 آذار/ مارس 1995 عن المحكمة الدستورية التابعة للجمهورية التشيكية (النص مرفق)، الذي أعاد تأكيد استمرار صلاحية مرسومي بينيس. وقد تكرر تأكيد صلاحية مرسومي بينيس من السلطات التشيكية، بمن فيها فاسلاف كلاوس رئيس الوزراء التشيكي، في 23 آب/أغسطس 1995.

3-2 ويزعم السيد ماليك أنه قد حُرم، على مدار العقود الماضية، من الحق المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، وهو حق العودة إلى موطنه، الذي ولد فيه آباؤه وأجداده ودُفن فيه أسلافه. وعلاوة على ذلك، حُرم من حق ممارسة حقوقه الثقافية، في المجتمع الذي يضم الأفراد الآخرين في الجماعة الإثنية الألمانية، وحقه في ممارسة العبادة في كنائس أسلافه، والعيش في الأرض التي ولد وترعرع فيها.

3-3 ويشتكي السيد ماليك، على وجه التحديد، من حرمانه من المساواة أمام المحاكم، مما يمثل انتهاكا للمادة 14، ومن تعرضه للتمييز، مما يمثل انتهاكا للمادة 26. وهو يشير إلى أن الإعادة القسرية في عام 1945، وعمليات المصادرة والطرد قد نُفذت بشكل جماعي، وأنها كانت تستند إلى الصفة وليس إلى المسلك. وقد طُرد جميع أفراد الأقلية الألمانية، بمن فيهم الاشتراكيون الديموقراطيون وغيرهم من المناهضين للفاشية، وصودرت ممتلكاتهم، لا لشيء إلا لأنهم ألمان. ويشير في هذا السياق إلى سياسة التطهير الإثني في يوغوسلافيا السابقة، التي أُقر بأنها انتهاك للقانون الدولي. وهو يشير أيضا إلى عمليات الإعادة والمصادرة النازية التي تعرض لها اليهود الألمان، وقامت على أساس التعسف والتمييز. كما يشير إلى أنه بينما ألغيت القوانين النازية ورُدت الممتلكات التي صادرها النازي أو قُدم التعويض عنها، لم تعرض تشيكوسلوفاكيا ولا الجمهورية التشيكية رد الممتلكات أو التعويض عنها على الأقلية الألمانية التي تعرضت للإعادة وللمصادرة وللطرد.

3-4 ويشير السيد ماليك إلى أنه بموجب القانون 87/1991 يجوز للمواطنين التشيكيين المقيمين في تشيكوسلوفاكيا أن ترد إليهم الممتلكات التي صادرتها حكومة تشيكوسلوفاكيا فما بين عامي 1948 و 1989 أو أن يحصلوا على تعويض عنها وليس مخولا للسيد ماليك ولا لعائلته الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون، لأن ممتلكاتهم صودرت في عام 1945، ولأنهم فقدوا صفة المواطنة التشيكية على إثر مرسوم بينيس رقم 33 ومحل إقامتهم بسبب طردهم. وهو علاوة على ذلك، يشير إلى أنه بينما يوجد قانون لرد الممتلكات للتشيكيين وتعويــضهم ، لــم يســن أي قانــون يتيــح أي شكــل من رد الممتلكـــات أو التعويض عنها بالنسبة للأقلية الألمانية. وقيل إن ذلك يشكل انتهاكا للمادة 26 من العهد.

3-5 وفيما يتعلق بتطبيق العهد على وقائع هذه القضية، يشير السيد ماليك إلى أنه رغم عودة تاريخ مرسومي بينيس إلى عامي 1945 و 1964، استمرت الآثار الناشئة عنهما لتشكل في حد ذاتها انتهاكات للعهد. وعلاوة على ذلك، أعيد تأكيد المرسومين في حكم أصدرته المحكمة الدستورية التشيكية في 8 آذار/مارس 1995. كما أن القانون التمييزي المتعلق برد الممتلكات، الصادر عام 1991، قد سن في فترة سريان أحكام العهد والبروتوكول الاختياري على الجمهورية التشيكية.

3-6 وفيمــا يتعلــق باشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يقول مقدم البلاغ إن الأمر لا يقتصر على عدم كفالة التشريع التشيكي حق الرجوع لمن في مثل حالته بل الأدهى من ذلك أنه طالما اعتبر مرسوما بينيس التمييز بين قانونيين ودستوريين انعدمت جدوى الطعن فيهما. وفي هذا السياق يشير مقدم البلاغ إلى الطعن المقدم في الآونة الأخيرة إلى المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية التشيكية ضد مرسومي بينيس من فرد ينحدر من اصل ألماني ومقيم في الجمهورية التشيكية. وفي 8 آذار/ مارس 1995، ارتأت المحكمة أن مرسومي بينيس قانونيين ودستوريين. ولذا، لا توجد في الجمهورية التشيكية سبل انتصاف متاحة فعالة.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4-1 تشير الدولة الطرف، برسالتها المؤرخة 15 شباط/فبراير 1996، إلى أن مقدم البلاغ مواطن ألماني يقيم في ألمانيا. لم يكن في وقت تقديم البلاغ من مواطني أو قاطني الجمهورية التشيكية، ومن ثم ليست له صفة يعتد بها قانونا في إقليم الجمهورية التشيكية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن المرسوم رقم 33 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1945، الذي بفعله حرم مقدم البلاغ من حق المواطنة التشيكية، يتضمن أحكاما تخول استعادة حق المواطنة التشيكية. وكان يتعين تقديم طلبات استعادة حق المواطنة إلى السلطة المختصة في غضون ستة أشهر من صدور المرسوم. وحيث إن مقدم البلاغ وعائلته لم يغتنما هذه الفرصة لاستعادة حقهما في المواطنة، تسلم الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد.

4-3 وتطعن الدولة الطرف في قول مقدم البلاغ إنه لم تتح له ولا لعائلته أي فرصة حقيقية لمعارضة إبعادهم من تشيكوسلوفاكيا. وتحتج الدولة الطرف بأنهما قد أُبعدا لعدم استنفادهما سبل الانتصاف المحلية التي تحول دون حرمانهم من حق المواطنة. وفيما يتعلق بمبدأ عدم الاعتداد بعذر الجهل بالقانون، تتمسك الدولة الطرف بأن المركز القانوني الذي كان يتمتع به مقدم البلاغ وعائلته قد تغير بسبب عدم قيامهما بالإجراء اللازم وترى أنه لا يعتد بالاعتراض المحتمل الذي مفاده أنهما لم يبُلغا بالتشريع المناسب.

4-4 وفيما يتعلق بمصادرة ممتلكات عائلته، وما تلا ذلك من انتهاك مزعوم لحقوقه المقررة بموجب العهد، تشير الدولة الطرف إلى أنها لا تلتزم بالعهد إلا من وقت بدء نفاذه في عام 1976، ومن ثم، فهي تحتج بأن العهد لا يمكن تطبيقه على أحداث وقعت في الفترة 1945- 1946. وفيما يتعلق بالحجة التي ساقها مقدم البلاغ ومفادها أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 8 آذار/مارس 1995 قد أعاد تأكيد انتهاكات الماضي ويجعل تقديم أي دعوى استئناف أمام المحاكم غير ذي جدوى، تشير الدولة الطرف إلى أنه بعد صدور الحكم المذكور لم يعد المرسوم رقم 108/1945 حكما دستوريا ومن ثم يمكن الطعن في مدى توافق المرسوم مع القوانين الأسمى (التي من قبيل الدستور والعهد) أمام المحاكم. وتشير الدولة الطرف، في هذا السياق إلى أن القانون الدستوري رقم 2/1993 (ميثاق الحقوق والحريات الأساسية) يتضمن حظر أي شكل من أشكال التمييز. ولذا، تطعن الدولة الطرف في قول مقدم البلاغ إن سبل الانتصاف المحلية ستكون غير ذات جدوى. وتقول الدولة الطرف إن ما ذكره مقدم البلاغ يدل على جهل بالقانون التشيكي وغير صحيح.

4-5 وتسلم الدولة الطرف بأن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الملزمة للجمهورية التشيكية يمكن تطبيقها على الفور ولها الأرجحية على القانون. وتوضح الدولة الطرف أن لمحكمتها الدستورية أن تلغي القوانين أو الأنظمة إذا ما ارتأت أنها غير دستورية. ويجوز لأي شخص يزعم أن حقوقه قد انتهكت بقرار من سلطة عامة أن يقدم التماسا لإعادة النظر في مدى قانونية هذا القرار.

4-6 وفيما يتعلق بقول مقدم البلاغ إن انتهاك حقوقه مستمر بموجب التشريع التشيكي الحالــي، تزعــم الدولــة الطــرف أنــه كان بإمكانه اللجوء إلى المحاكم التشيكية، استنادا إلى ما ينص عليه التشريع التشيكي من إمكانية تطبيق العهد مباشرة. وعلاوة على ذلك، تنفي الدولة الطرف أن حقوق مقدم البلاغ قد انتهكت في وقت من الأوقات، وترى بناء عليه أن الانتهاكات المدعاة لا يمكن أن تكون مستمرة في الوقت الحاضر.

4-7 وختاما، تطلب الدولة الطرف من اللجنة إعلان عدم مقبولية البلاغ استنادا إلى أن مقدمه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، واستنادا إلى أن الانتهاكات المدعاة قد وقعت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به.

تعليقات مقدم البلاغ

5-1 يقول المحامي، في تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، إنها ليست غلطة مقدم البلاغ أنه لم يعد مواطنا تشيكيا وليس لديه مقر سكنى بالجمهورية التشيكية لأنه قد حرم من حق المواطنة وطردته الدولة الطرف.

5-2 ويحتج المحامي بأن الدولة الطرف لا يمكنها، بالمثل، الزعم بأنه كان بمقدور مقدم البلاغ أو عائلته استعادة حقهما في المواطنة بتقديم طلب. ويشير المحامي إلى الوقت الذي تعرض فيه مقدم البلاغ وعائلته للتهديد بالطرد الفوري من الدولة الطرف، التي قامت أيضا بمصادرة جميع ممتلكاتهم، الأمر الذي أصبحوا بعده معدمين تماما. وبناء عليه، فإن سبل الانتصاف التي كانت قائمة عام 1945، كانت غير متاحة في واقع الأمر لمقدم البلاغ وعائلته، وكذلك لمعظم الألمان. ويدفع المحامي بقوله إنه إذا كانت الدولة الطرف تقول إن بوسع من هم على شاكلة مقدم البلاغ الاستفادة من سبل الانتصاف المحلية الفعالة فعليها أن تقدم أمثلة تورد أسماء من وفقوا في ذلك.

5-3 ويشير مقدم البلاغ إلى أنه قد عومل هو وعائلته إبان طردهم معاملة الخارجين على القانون تماما. وتعرض الآلاف من الألمان للاحتجاز في المعسكرات. وهو يقول إن تقديم شكوى إلى السلطات التشيكية ليس غير ذي جدوى فحسب، بل لقد حدث في كثير من الحالات أن تعرض من اشتكوا للإيذاء الجسدي.

5-4 ويسلِّم مقدم البلاغ بأن العهد لم يبدأ نفاذه بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا إلا في عام 1976. ولكنه يقول إن تشريع عام 1991 المتعلق برد الممتلكات يحدث تمييزا، لأنه يستبعد رد الممتلكات للأقلية الألمانية. وعلاوة على ذلك، فهو يحتج بأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 8 آذار/مارس 1995، الذي أكد استمرار صلاحية مرسومي بينيس، هو تأكيد لانتهاك سابق ومن ثم يضع البلاغ في حيز إمكانية تطبيق العهد والبروتوكول الاختياري. ويشير المحامي إلى آراء اللجنة في القضية رقم 516/1992 (سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية)، التي ارتأت فيها اللجنة أن عمليات المصادرة التي حدثت في الفترة السابقة على بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري يجوز أن يقدم بشأنها، رغم ذلك، بلاغ إلى اللجنة إذا كانت الآثار الناشئة عن عمليات المصادرة مستمرة أو إذا كان التشريع الذي قُصد بـه إزالة عمليات المصادرة يحدث تمييزا.

5-5 وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن المحكمة الدستورية القائل بأن المرسوم رقم 108/145 لم تعد له صفة تأسيسية، يسلِّم مقدم البلاغ بأن هذا البيان تعبير عن الواقع، لأن عمليات المصادرة قد تمت ولا سبيل أمام الألمان للطعن فيها. وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن المحكمة الدستورية تتمتع بصلاحية إبطال القوانين أو الأحكام الناشئة عنها إذا كانت لا تتفق والدستور أو معاهدة دولية من معاهدات حقوق الإنسان، يسلِّم المحامي بأنه قد طُلب إلى المحكمة الدستورية إبطال مرسومي بينيس لأنهما يحدثان تمييزا ولكنها أكدت بدلا من ذلك دستوريتهما، في حكمها الصادر في 8 آذار/مارس 1995. وفي أعقاب هذا الحكم، لم يُتَح لمقدم البلاغ سبيل انتصاف فعال، لأن الطعن في قانونية المرسومين مرة أخرى كان غير ذي جدوي.

5-6 وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية متاحة في الوقت الحاضر لمقدم البلاغ، يطلب المحامي من الدولة الطرف أن توضح بدقة، في ظروف قضية مقدم البلاغ، الإجراء الذي سيكون متاحا أمامه لإعطاء أمثلة على استخدام الآخرين لهذا الإجراء بنجاح. ويشير المحامي، في هذا الصدد، إلى رأي اللجنة القانوني القائل بأنه لا يكفي أن تقدم الدولة الطرف قائمة بالتشريعات قيد البحث، بل ينبغي لها أن توضح كيف يمكن لمقدم البلاغ أن يستفيد من التشريع في ضوء حالته الحقيقية.

5-7 وختاما، يحتج المحامي بأنه إذا كانت للعهد الأرجحية حقا على القانون التشيكي، كانت الدولة الطرف ملزمة من ثم بعلاج التمييز الذي تعرض له مقدم البلاغ وعائلته في عام 1945 وما نشأ عنه من آثار. ويفيد المحامي بأنه ليس ثمة دلالة على أن الدولة الطرف مستعدة لعمل ذلك. بل على العكس، يزعم المحامي أن البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة عن كبار المسؤولين في حكومة الدولة الطرف ، التي تعلن تحويل الممتلكات الألمانية المصادرة في السابق إلى ملكية القطاع الخاص، تبين أن الدولة الطرف ليس لديها استعداد لإنصاف مقدم البلاغ أو أي شخص في مثل حالته.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

6-1 يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقوم، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، قبل نظر أي ادعاء وارد في بلاغ من البلاغات، بالبت فيما إذا كان مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ المندرج في إطار الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، تلاحظ اللجنة أن حرمانه من حق المواطنة وطرده في عام 1946 قد تم استنادا إلى مرسوم بينيس رقم 33. ورغم أن المحكمة الدستورية في الجمهورية التشيكية قد أعلنت دستورية مرسوم بينيس رقم 108، الذي يأذن بمصادرة ممتلكات المنتمين إلى الجماعة الاثنية الألمانية، لم يطلب إلى المحكمة قط البت في مدى دستورية المرسوم رقم 33. كما تلاحظ اللجنة أن مرسومــــي بينيس قـــــد فقدا صفتهما الدستورية في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة في 8 آذار/مارس 1995. ومن ثم، يمكن الطعن أمام المحاكم في الجمهورية التشيكية في مدى موافقة المرسوم رقم 33 للقوانين الأسمى، ومن بينها العهد، الذي أُدرج في القانون الوطني التشيكي. وبموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن مقدم البلاغ ينبغي له أن يتقدم بادعائه أمام المحاكم المحلية أولا قبل أن يتسنى للجنة فحص بلاغه. ومن ثم، فإن هذا الادعاء غير مقبول، بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-3 وبالمثل، ترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم، لأغراض المقبولية، دليلا يؤيد ادعاءه بموجب المادة 27 من العهد. ومن، ثم فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 كما ادعى مقدم البلاغ حدوث انتهاكات للمادتين 14 و 26، لأنه بينما سن قانـــــون لتعويض المواطنين التشيكيين عـــــن الممتلكات المصادرة في الفترة بين عامي 1948 و 1989، لم يُسن قانون للتعويض عن الممتلكات المصادرة من أبناء الجماعة الإثنية الألمانية في عامي 1945 و 1946 في أعقاب صدور مرسومي بينيس.

6-5 وتتمسك اللجنة باستمرار برأيها القائل بأن ليس كل تباين أو تفاوت في المعاملة يرقى إلى التمييز في إطار فحوى المادتين 2 و 26. وبالنسبة لهذه القضية ترى اللجنة أن التشريع المعتمد بعد سقوط الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا والقاضي بتعويض ضحايا نظــام الحكــم لا يبــدو للوهلـــة الأولــى أنه يحدث تمييزا في إطار فحوى المادة 26 لمجرد أنه، لا يقدم حسب قول مقدم البلاغ، تعويضا لضحايا المظالم التي ارتُكبت في الفترة السابقة على الحكم الشيوعي ( ) . وترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم، لأغراض المقبولية، ما يؤكد ادعاءه بأنه ضحية انتهاكات للمادتين 14 و 26 في هذا الصدد. ومن ثم، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- ولذا، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى مقدم البلاغ.

[اعتُمد القرار باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي،. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير. ]

التذييل

رأي منفرد أبداه عضوا اللجنة سيسيليا ميدينا كيروغا وإيكارت كلاين

(مخالف جزئيا)

لا يسعنا، للأسف، أن نساير قرار اللجنة القائل بأن البلاغ غير مقبول أيضا ما دام صاحبه يدعي أنه ضحية انتهاك للمادة 26 من العهد، لأن القانون رقم 87/1991 من شأنه إيقاع تمييز متعمَّد ضده لأسباب إثنية (انظر الفقرة 3-4). ونعتقد، للأسباب التي أوردناها في رأينا المنفرد بالبلاغ رقم 643/1995 (دروبيك ضد سلوفاكيا)، أنه كان ينبغي للجنة أن تعلن مقبولية البلاغ في هذا الصدد.

(توقيع) سيسيليا ميدينا كيروغا (توقيع) إيكارت كلاين

[حرر باللغات الاسبانية والفرنسية والانكليزية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

دال البلاغ رقم 670/1995، شلوسر ضد الجمهورية التشيكية

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد برافول لاتشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بورغنتال، واللورد كولفيل، والسيد عمران الشافعي، والسيدة اليزابث إيفات، والسيدة بيلار غيتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمير، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كويروغا، والسيد خوليو برادو فاليهو، والسيد مارتن شيلنني، والسيد ر. فيروشيفسكي، والسيد ماكسويل يالدين. وقد ذيلت هذه الوثيقة بنص رأي منفرد أبداه عضوا اللجنة إيكارت كلاين وسيسيليا ميدينا كويروغا.

(اعتمد القرار في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الدورة الرابعة والستون)*

مقدم من : رويديغر شلوسر (يمثله ليفوغ وغرونيس، مكتب محاماة في ماين بألمانيا)

الضحية المدعاة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ البلاغ: 5 تشرين الأول/أكتوبر 1995

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998،

تعتمد ما يلي *:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم هذا البلاغ هو رويديغر شلوسر، مواطن ألماني يقيم في تريتوف، بألمانيا (مقاطعة براندبورغ، الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقة). ويدعي السيد شلوسر أنه ضحية انتهاكات للمواد 12 و 14 و 26 و 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيــــة ارتكبتها الجمهوريـــــــة التشيكية. ويمثله مكتب المحاماة ليفوغ وغرونيس في ماين بألمانيا. وقد بدأ نفاذ العهد بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا في 23 آذار/مارس 1976 والبروتوكول الاختياري في 12حزيران/يونيه 1991 ( ) .

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 ولد السيد شلوسير مواطنا تشيكوسلوفاكيا في 7 حزيران/يونيه 1932 في مقاطعة أوسيغ (المعروفة اليوم باسم أوستي ناد لابم)، فيما كان يعرف آنذاك باسم سوديتنلاند. وكان هذا الإقليم جزءا من الامبراطورية النمساوية حتى تشرين الثاني/نوفمبر 1918، عندما أصبح جزءا من الدولة التشيكوسلوفاكية الجديدة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1938، أصبح هذا الإقليم جزءا من ألمانيا بموجب اتفاق ميونيخ، ثم أعيد في أيار/مايو 1945، في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى تشيكوسلوفاكيا. وهو يشكل منذ أول كانون الثاني/يناير 1993 جزءا من الجمهورية التشيكية.

2-2 ويقول مقدم البلاغ إنه حرم في عام 1945 مع أبويه من الجنسية التشيكوسلوفاكية بموجب مرسوم بينيس رقم 33 المتعلق بتقرير أهلية الأشخاص المنتمين إلى الفئتين الإثنيتين الألمانية والهنغارية لحيازة الجنسية التشيكوسلوفاكية، الذي صدر في 2 آب/أغسطس 1945.

2-3 وخضع السيد شلوسر وأسرته للنفي الجماعي مع غيرهم من أفراد الفئة المنحدرة من أصل ألماني الذين طردوا في 20 تموز/يوليه 1945 إلى سكسونيا في المنطقة الألمانية التي كانت في ذلك الوقت تحت الاحتلال السوفياتي. ويدعي السيد شلوسر أن هذا الطرد كان انتهاكا للقانون الدولي لأنه كان قائما على التمييز الإثني واللغوي. وكان والده فرانس، الذي توفي في عام 1967، عدوا للفاشية وعضوا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان رجل أعمال في صناعة البناء وكان يملك منزلين وعدة عقارات، وصودرت كل هذه الممتلكات بموجب مرسوم بينيس رقم 12/1945 الصادر في 21 حزيران/يونيه 1945 ورقم 108/1945 الصادر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وقدم صاحب البلاغ نص هذين المرسومين ونسخة من الصفحات ذات الصلة من سجل شاباروفتشي، في مقاطعة أوستي ناد لابم، التي تثبت أن هذه الممتلكات صودرت عملا بمرسومي بينيس.

الشكوى

3-1 يشكو مقدم البلاغ من الانتهاك المستمر لحقه في دخول بلده وفي المساواة أمام المحاكم وفي عدم التمييز ضده وفي التمتع بحقوق الأقليات. وقد تجدد هذا الانتهاك المستمر بموجب القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية في 8 آذار/مارس 1995 ويعيد تأكيد استمرار العمل بمراسيم بينيس التي طبقت على مقدم البلاغ وأسرته. وقد أكدت السلطات التشيكية شرعية هذه المراسيم مرارا وتكرارا، كما أكدها رئيس الوزراء التشيكي، فاتسلاف كلاوس، في 23 آب/أغسطس 1995.

3-2 ويدعــي السيد شلوسر أنه حرم طيلة العقود الماضية من الحق المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، أي حقه في العودة إلى وطنه والإقامة فيه، وهو الوطن الذي ولد فيه أبواه وآباؤهما من قبلهما ويرقد فيه أجداده رقدتهم الأبدية. ويدعي، فضلا عن ذلك، أنه حرم من الحق في ممارسة حقوقه الثقافية بالاشتراك مع غيره من أفراد الفئة المنحدرة من أصل ألماني ومن حق العبادة في كنائس أجداده ومن حق العيش في البلد الذي ولد ونشأ فيه. كما يتذرع في هذا السياق بحق العودة، الذي أعلنه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمطرودين واللاجئين من البوسنة وكرواتيا وصربيا (قرارات مجلس الأمن 941/1994 و 947/1994 و981/1995 و 1009/1995).

3-3 وفيما يتعلق بممارسته حقوق الأقليات في وطنه، يقول السيد شلوسر إنه لا يجوز لأي دولة أن تحبط ممارسة رعاياها لحقوقهم بحرمانهم من الجنسية وطردهم.

3-4 ويشكو السيد شلوسر تحديدا من عدم المساواة أمام المحاكم الذي يشكل انتهاكا للمادة 14، ومن التمييز الذي يشكل انتهاكا للمادة 26. ويشير إلى أن الاغتراب القسري في عام 1945 ومصادرة الممتلكات والطرد قد نفذت كلها بصورة جماعية ولم تتم بالاستناد إلى سلوك الشخص بل إلى وضعه. فقد طرد جميع أفراد الأقلية الألمانية بمن فيهم الاشتراكيون الديمقراطيون وغيرهم من أعداء الفاشية وصودرت ممتلكاتهم لمجرد أنهم ألمان؛ ولم يعط أي منهم فرصة الاحتكام إلى القضاء لتقرير حقوقه. ويشير في هذا السياق إلى سياسة التطهير الإثني في يوغوسلافيا السابقة التي سُلم بكونها انتهاكا للقانون الدولي. وهو يشير أيضــا إلى ما فعلته النازية من طرد اليهود الألمان ومصادرة ممتلكاتهم تعسفا ومن منطلق تمييزي. ويقول إنه بينما تم إلغاء القوانين النازية وجبر أو تعويض الأضرار التي ألحقتها جرائم النازية، لم تعرض تشيكوسلوفاكيا أو الجمهورية التشيكية أن تجبر أو تعوض الأضرار التي لحقت بالأقلية الألمانية التي نفيت وصودرت ممتلكاتها وطردت.

3-5 ويشير السيد شلوسر إلى أن المواطنين التشيكيين المقيمين في الجمهورية التشيكية يستطيعون بموجب القانون رقم 87/1991، الحصول على جبر للضرر أو تعويض عن الممتلكات التي صادرتها حكومة تشيكوسلوفاكيا في الفترة من 1948 إلى 1989. ولكن السيد شلوسر وأفراد أسرته غير مؤهلين للتعويض بموجب هذا القانون لأن ممتلكاتهم صودرت في عام 1945 ولأنهم فقدوا جنسيتهم التشيكية بفعل مرسوم بينيس رقم 33 وفقدوا إقامتهم بسبب طردهم. وفضلا عن ذلك يشير إلى أن هناك قانونا لجبر الضرر والتعويض خاصا بالتشيكيين ولكن لم يُسن أي قانون للسماح بأي شكل من جبر الضرر أو التعويض للأقلية الألمانية. ويقول إن هذا يشكل انتهاكا للمادة 26 من العهد.

3-6 وفيما يتعلق بانطباق العهد على وقائع حالته، يقول السيد شلوسر إنه على الرغم من رجوع تاريخ مراسيم بينيس إلى عامي 1945 و 1946 فإن آثارها مستمرة وتشكل بحد ذاتها انتهاكا للعهد. ويقول إن للحرمان من الجنسية التشيكية بوجه خاص آثارا مستمرة ويمنعه هذا الحرمان وأفراد أسرته من العودة إلى الجمهورية التشيكية إلا للسياحة، ذلك أن القانون التشيكي الحالي لا يعطي المواطنين التشيكيين السابقين المنحدرين من أصل ألماني الحق في العودة والإقامة. يضاف إلى ذلك أن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية التشيكية في 8 آذار/مارس 1995 أعاد تأكيد شرعية مراسيم بينيس. كما صدر القانون التمييزي لعام 1991 المتعلق بجبر الضرر في فترة انطباق العهد والبروتوكول الاختياري على الجمهورية التشيكية.

3-7 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يقول مقدم البلاغ إن الأمر لا يقف عند حد خلو القانون التشيكي من أي نص يجيز التظلم لمن في وضعه، وما دامت مراسيم بينيس سارية المفعول ودستورية فإن أي طعن فيها سيكون بلا طائل. ويشير مقدم البلاغ في هذا السياق إلى طعن في مراسيم بينس قدمه مؤخرا أمام المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية أحد سكان الجمهورية التشيكية المنحدرين من أصل ألماني، وحكمت المحكمة في 8 آذار/مارس 1995 بأن هذه المراسيم نافذة ودستورية. وبناء عليه، لا توجد في الجمهورية التشيكية أي سبل انتصاف مناسبة وفعالة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تلاحظ الدولة الطرف، في دفعها المؤرخ 15 شباط/فبراير 1996، أن مقدم البلاغ مواطن ألماني يقيم في ألمانيا وأنه لم يكن وقت تقديم البلاغ مواطنا تشيكيا ولا مقيما في الجمهورية التشيكية ولم يكن له بالتالي أي وضع يعتد به من الوجهة القانونية في إقليم الجمهورية التشيكية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن المرسوم رقم 33 الصادر في 2 آب/أغسطس 1945، الذي جُرد مقدم البلاغ بموجبه من جنسيته التشيكوسلوفاكية، تضمن أحكاما تسمح باسترداد الجنسية التشيكوسلوفاكية، على أن تقدم طلبات استردادها إلى السلطة المختصة في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم. وتقول الدولة الطرف إن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، لأن مقدم البلاغ وأفراد أسرته لم يغتنموا هذه الفرصة لاسترداد جنسيتهم.

4-3 وتطعن الدولة الطرف في حجة مقدم البلاغ القائلة إنه لم تُتح له ولأفراد أسرته فرصة حقيقية للاعتراض على ترحيلهم عن تشيكوسلوفاكيا. وتدفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ وأفراد أسرته غادروا البلد بملء إرادتهم لا بالإكراه، وأنه كان بإمكانهم وقت مغادرتهم البلد، وكانوا حينذاك لا يزالون مواطنين تشيكوسلوفاكيين، أن يستغلوا سبل الانتصاف التي أتيحت لجميع أبناء البلد. ويضاف إلى ذلك أنهم لم يستنفدو سبل الانتصاف المحلية عند تجريدهم من جنسيتهم. واستنادا إلى المبدأ القائل بأن الجهل بالقانون ليس بعذر، تقول الدولة الطرف إن الوضع القانوني لصاحب البلاغ وأفراد أسرته قد تغير بسبب تقصير من جانبهم وأن الاعتراض الذي يمكن أن يقدموه على أساس عدم إبلاغهم عن القانون المناسب هو اعتراض غير موضوعي.

4-4 وفيما يتعلق بمصادرة ممتلكات أسرته وادعائه بناء على ذلك بانتهاك حقوقه المقررة بموجب العهد، تشير الدولة الطرف إلى أنها ليست مقيدة بالعهد إلا منذ بدء نفاذه في عام 1976 وأنه لا يمكن بالتالي تطبيقه على الأحداث التي وقعت في عامي 1945 و 1946. وفيما يتعلق بحجة مقدم البلاغ القائلة بأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 8 آذار/ مارس 1995 يعيد تأكيد انتهاكات الماضي ويجعل أي احتكام إلى القضاء غير مجد، توضح الدولة الطرف أن المرسوم رقم 108/1945 لم يعد ساريا كقاعدة تنظيمية دستورية عقب صدور القرار المذكور وأنه أصبح من الممكن بالتالي الطعن أمام المحاكم في تمشي هذا المرسوم مع القوانين السامية (التي من قبيل الدستور والعهد). وتشير الدولة الطرف في هذا السياق إلى أن القانون الدستوري رقم 2/1993 (ميثاق الحقوق والحريات الأساسية) يحظر أي شكل من أشكال التمييز. وبناء عليه، تنفي الدولة الطرف صحة ما قاله مقدم البلاغ من أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يجدي نفعا. وتذهب الدولة الطرف إلى أن ما قاله مقدم البلاغ يثبت جهله بالقانون التشيكي كما أنه ليس صحيحا.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الملزمة للجمهورية التشيكية تطبق على الفور وتسمو على القانون. وتوضح الدولة الطرف أن لمحكمتها الدستورية سلطة إلغاء القوانين أو القواعد التنظيمية إذا وجدت أنها مخالفة للدستور. ويجوز لأي شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت بقرار صادر عن سلطة عامة أن يقدم طلبا لإعادة النظر في مشروعية ذلك القرار.

4-6 وفيما يتعلق بحجة مقدم البلاغ القائلة بأن انتهاك حقوقه مستمر بموجب القانون التشيكي القائم، تدعي الدولة الطرف أنه كان باستطاعة مقدم البلاغ أن يقيم دعوى أمام المحاكم التشيكية، بناء على الانطباق المباشر للعهد في القانون التشيكي. وفضلا عن ذلك تنفي الدولة الطرف أن تكون حقوق مقدم البلاغ قد انتُهكت في أي وقت من الأوقات، وتضيف أنه لا يمكن بالتالي أن تكون هذه الانتهاكات المزعومة مستمرة في الوقت الحاضر.

4-7 وختاما، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد مقدم البلاغ سبل الانتصاف المحلية ولأن الانتهاكات المدعاة قد حدثت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به.

تعليقات مقدم البلاغ

5-1 يشير محامي مقدم البلاغ في تعليقاته على رد الدولة الطرف إلى أنه لم يكن ذنب موكله أنه لم يعد مواطنا تشيكيا ولا مقيما في الجمهورية التشيكية، لأن الدولة الطرف جردته من جنسيته وطردته.

5-2 ويدفع المحامي بأنه لا يجوز كذلك للدولة الطرف الادعاء بأنه كان باستطاعة مقدم البلاغ وأفراد أسرته أن يسترجعوا جنسيتهم لو أنهم قدموا طلبا بذلك. ويُذكِّر المحامي بأن الدولة الطرف كانت وقتذاك قد طردت مقدم البلاغ وأفراد أسرته (تموز/يوليه 1945) وصادرت جميع ممتلكاتهم وتركتهم فقراء فقرا شديدا على الرغم من أنهم كانوا أعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومعادين للفاشية. ولذلك، لم تكن سبل الانتصاف القائمة في عام 1945 متاحة عمليا لمقدم البلاغ وأفراد أسرته، كما لم تكن متاحة لمعظم الألمان. ويقول المحامي إنه إذا كانت الدولة الطرف تدعي أنه كان باستطاعة من كانوا في وضع مقدم البلاغ الاستفادة من سبل الانتصاف المحلية الفعالة فينبغي لها أن تقدم أمثلة تدلل على أن هناك من فعلوا ذلك ونجحوا.

5-3 ويقول مقدم البلاغ إن أسرته عوملت وقت طردها معاملة الخارجين على القانون. وقد احتجز الآلاف من الألمان في المعسكرات. وعلى حد قوله، لم يكن التظلم لدى السلطات التشيكية بلا طائل فحسب بل حدث في العديد من الحالات التي رفعت فيها شكاوى أن تعرض أصحابها للإيذاء الجسدي.

5-4 ويعترف مقدم البلاغ بأن العهد لم يدخل حيز النفاذ بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا إلا في عام 1976. ولكنه يؤكد أن قانون جبر الضرر الصادر في عام 1991 ينطوي على التمييز لأنه جبر أضرار الأقلية الألمانية. ويذهب فضلا عن ذلك إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية في 8 آذار/مارس 1999 وأكدت فيه استمرار العمل بمراسيم بينيس ما هو إلا تأكيد لانتهاك سابق ويجعل بلاغه، بالتالي مندرجا في نطاق تطبيق العهد والبروتوكول الاختياري. ويشير المحامي إلى الآراء التي أبدتها اللجنة في القضية رقم 516/1992 (سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية)، إذ رأت اللجنة أن عمليات المصادرة التي حدثت في الفترة السابقة لبدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري يمكن، على الرغم من ذلك، أن تكون موضوعا لبلاغ يقدم إلى اللجنة إذا كانت آثار المصادرة ما زالت مستمرة أو إذا كان التشريع المقصود منه التعويض عن الأضرار الناجمة عن عمليات المصادرة منطويا على التمييز.

5-5 وفيما يتعلق بما أعلنته المحكمة الدستورية من أن المرسوم رقم 108/1945 لم يعد ذا صفة دستورية، يقول مقدم البلاغ إن هذا تقرير لأمر واقع، لأن عمليات المصادرة كانت قد تمت ولم تكن لدى الألمان أي إمكانية للطعن فيها. وفيما يتعلق بما قالته الدولة الطرف من أن للمحكمة الدستورية سلطة إلغاء القوانين أو أحكام القوانين في حالة تعارضها مع الدستور أو مع أي معاهدة دولية من معاهدات حقوق الإنسان، يقول محامي مقدم البلاغ إن تلك المحكمة طُلب إليها إلغاء مراسيم بينيس لكونها تمييزية ولكنها أكدت دستوريتها في القرار الذي أصدرته في 8 آذار/مارس 1995. وتبعا لهذا القرار، لا يوجد أمام مقدم البلاغ أي سبيل انتصاف فعال لأنه لا فائدة من الطعن مرة أخرى في شرعية هذه المراسيم.

5-6 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية متاحة الآن لمقدم البلاغ، يطلب المحامي أن تبين الدولة الطرف تحديدا ماهية الإجراء المتاح لمقدم البلاغ في ظروف حالته وأن تعطي أمثلة على استغلال هذا الإجراء بنجاح من قِبَل آخرين. ويشير المحامي في هذا الصدد إلى اجتهاد اللجنة التي رأت فيه أنه لا يكفي أن تعدد الدولة الطرف المعنية القوانين ذات الصلة بل ينبغي لها أن تشرح كيف يمكن لمقدم البلاغ أن يستغل هذه القوانين في حالته بالذات.

5-7 وأخيرا يقول المحامي، إنه إذا كان العهد يسمو فعلا على القانون التشيكي فإن الدولة الطرف ملزمة بتصحيح التمييز الذي تعرض له مقدم البلاغ وأسرته في عام 1945 وكل الآثار التي ترتبت عليه. وعلى حد قول المحامي، لا يوجد أي دليل على استعداد الدولة الطرف للقيام بذلك، بل بالعكس. وهو يدعي في هذا السياق أن البيانات التي أدلى بها مؤخرا مسؤولون كبار في حكومة الدولة الطرف وأعلنوا فيها خصخصة الممتلكات الألمانية التي صودرت في الماضي، إنما تثبت عدم استعداد الدولة الطرف بأي حال لإعطاء أي تعويض لمقدم البلاغ أو لأي شخص آخر ذي وضع مماثل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي أن تقرر، قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، ما إذا كان هذا الادعاء مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وفيما يتعلق بالادعاء الذي قدمه مقدم البلاغ بموجب الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، تلاحظ اللجنة أن تجريده من جنسيته استند إلى مرسوم بينيس رقم 33. وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية في الجمهورية التشيكية أعلنت دستورية المرسوم رقم 108 الذي يأذن بمصادرة ممتلكات الفئة المنحدرة من أصل ألماني، لم يُطلب من هذه المحكمة قط أن تبت في دستورية المرسوم رقم 33. وتلاحظ اللجنة أيضا أن مراسيم بينيس فقدت صفتها الدستورية إثر القرار الذي أصدرته المحكمة في 8 آذار/مارس 1995. وبناء عليه، يمكن الطعن أمام محاكم الجمهورية التشيكية في تمشي المرسوم 33 مع القوانين التي تسمو عليــــه، بما فيها العهد الذي أدمجت أحكامه في القانون الوطني التشيكي. وترى اللجنة أنه ينبغي لمقدم البلاغ، بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن يرفع ادعاءه أولا أمام المحاكم المحلية لكي تصبح اللجنة عندئذ في وضع يسمح لها بالنظر في بلاغه. لذا، يعتبر هذا الادعاء غير مقبول لعدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية.

6-3 وترى اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يُقم الدليل، لأغراض المقبولية، على ادعائه بموجب المادة 27 من العهد. وبناء عليه، يكون هذا الجزء من بلاغه غير مقبول بموجب المادة 2 من البرتوكول الاختياري.

6-4 وادعى مقدم البلاغ فضلا عن ذلك وقوع انتهاك للمادتين 14 و 26 لأنه صدر قانون لتعويض المواطنين التشيكيين عن الممتلكات المصادرة في الفترة من 1948 إلى 1989 بينما لم يصدر أي قانون لتعويض المنحدرين من أصل ألماني عن الممتلكات المصادرة منهم في عامي 1945 و 1946 إثر صدور مراسيم بينيس.

6-5 وقد أعلنت اللجنة باستمرار أنه ليس كل فرق أو اختلاف في المعاملة تمييزا بالمعني الوارد في المادتين 2 و 26. وترى اللجنة أنه في هذه الحالة لا يبدو القانون الذي صدر بعد سقوط نظام الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا لتعويض ضحايا ذلك النظام تمييزيا في ظاهره وفي حدود معنى المادة 26 لمجرد أنه، وفقا لاعتراض مقدم البلاغ، لا يعوض ضحايا أشكال الإجحاف المرتكبة في الفترة السابقة على نظام الحكم الشيوعي ( ) . وترى اللجنة أن مقــدم البــلاغ لم يُقم الدليــل، لأغراض المقبولية، على ادعائه بأنه ضحية انتهاك المادتين 14 و 26 في هذا الصدد. لذا، يعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير السنوي إلى الجمعية العامة.]

التذييل

رأي منفرد أبداه عضوا اللجنة سيسيليا ميدينا كيروغا وإيكارت كلاين

(مخالف جزئيا)

لا يسعنا، للأسف، أن نساير قرار اللجنة القائل بأن البلاغ غير مقبول أيضا ما دام صاحبه يدعي أنه ضحية انتهاك للمادة 26 من العهد، لأن القانون رقم 87/1991 من شأنه إيقاع تمييز متعمَّد ضده لأسباب إثنية (انظر الفقرة 3-5). ونعتقد، للأسباب التي أوردناها في رأينا المنفرد بالبلاغ رقم 643/1995 (دروبيك ضد سلوفاكيا)، أنه كان ينبغي للجنة أن تعلن مقبولية البلاغ في هذا الصدد.

(توقيع) سيسيليا ميدينا كيروغا (توقيع) إيكارت كلاين

[حرر باللغات الاسبانية والفرنسية والانكليزية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

هاء - البلاغ رقم 673/1995، غونزاليس ضد ترينيداد وتوباغو

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه أندو، السيد توماس بويرغنثال، واللورد كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتن شاينين، والسيد هيبوليتوسولاري يريغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد عبد الله زاخية.

(اعتمد القرار في 23 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من: فرانكلين غونزاليس (يمثله مكتب بارلو لايد وغيلبيرت للمحاماة في لندن)

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: ترينيداد وتوباغو

تاريخ البلاغ: 12 كانون الأول/ديسمبر 1994

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 آذار/مارس 1999،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ هو فرانكلين غونزاليس، وهو مواطن ترينيدادي يدعي أنه ضحية انتهاك ترينيداد وتوباغو للمادتين 7 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله مكتب بارلو لايد وغيلبيرت للمحاماة في لندن. وقد تم تخفيف الحكم بإعدامه.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2 -1 في 17 نيسان/أبريل 1989، أدين مقدم البلاغ بجريمة قتل إندرا غاجادار (في أيار/مايو 1985) وحكمت عليه محكمة سان فرناندو بالإعدام. وفي 30 آذار/مارس 1994، رفضت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو دعوى الاستئناف التي أقامها مقدم البلاغ. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1994، رُفض طلبه المقدم إلى مجلس الملكة الخاص الذي يلتمس فيه إذنا خاصا بالطعن. وبذلك تقرر أنه تم استنفاد جميع طرق الانتصاف المحلية المتاحة.

2-2 وقد استندت قضية الادعاء إلى الأدلة التي قدمها شاهدان هما سيسيليا دي ليون (امرأة أخ المتوفية) وديفيد بالاك (صديق للمتوفية وللسيدة دي ليون) كانا يجلسان على بعد مائة قدم تقريبا من مسرح الجريمة. وشهدا بأنهما قد شاهدا السيدة غاجادار تصل إلى منزلها، وأن السيد غونزاليس ظهر من خلف منزلها وهاجمها دون سابق نزاع أو استفزاز. وقد تبين من الأدلة الطبية أن السيدة غاجادار أصيبت بعدة جروح وضربت عنقها.

2-3 وهناك عدد من أوجه التضارب بين الشهادة التي أدلى بها السيد بالاك أثناء المحاكمة وإفادته الأصلية، التي ذكر فيها أنه شاهد السيد غونزاليس يقوم بسقاية نباتات الفلفل في حديقته وأنه كانت هناك أشجار بازلا تفصل بين المكان الذي يجلس فيه ومسرح الجريمة. وقال أثناء المحاكمة إنه لا يتذكر أنه ذكر أن مقدم البلاغ كان يقوم بسقاية نباتات الفلفل في حديقته وأن أشجار البازلا كانت قائمة في الواقع بين منزلي المتوفية ومقدم البلاغ، بحيث لم يشب رؤيته لمسرح الجريمة أي شائب.

2-4 وتمثل موقف الدفاع في الدفاع عن النفس وحدوث استفزاز. وقد ادعى مقدم البلاغ أن السيدة غاجادار كانت قد وجهت لأسرته سبابا فاحشا وإهانات عرقية، وأنها رجمت منزله بالحجارة في الليلة السابقة للحادثة، عندما كانت زوجته ووليدها لوحدهما وتعمدت قطع خرطوم مياهه.

2-5 ويدعي مقدم البلاغ أن السيدة غاجادار عادت إلى منزلها من عملها في جني الكاكاو، تحمل منجلا وحقيبة يدها وزجاجة ماء. وذكر السيد غونزاليس، في أقواله غير المشفوعة باليمين التي أدلى بها من قفص الاتهام، أن السيدة غاجادار شتمته عندما واجهها بمسألة إلقاء الحجارة، وهددته بالمنجل وأصابته بجراح عدة في يده. وقد دخل إلى منزله وأمسك بمنجلة وعاد إلى الخارج، وتشاجر معها. وأقر بأنه ضربها عدة مرات، مما أسفر عن وفاتها.

2-6 وفي 17 أيار/مايو 1985 سلم مقدم البلاغ نفسه إلى الشرطي الذي وصل إلى مسرح الجريمة. وقد اقتيد إلى الحجز، وأدلى بإفادة كاملة وتم تنبيهه على النحو الواجب.

2-7 وهناك أوجه تضارب عدة بين شهادة مقدم البلاغ غير المشفوعة باليمين التي أدلى بها من قفص الاتهام والإفادة التي قدمها للشرطة. ففي إفادته لم يذكر أي مواجهة مع السيدة غاجادار، فيما يتعلق بسبب قيامها بإلقاء الحجارة على منزله؛ وذكر بدلا من ذلك أنها طلبت معرفة ما الذي ينظر إليه عندما وصلت إلى منزلها، وهو الوقت الذي ذهب فيه ليحضر منجله وبدأ بالشجار معها. ولا يشير مقدم البلاغ إلى أي هجوم قامت به السيدة غاجادار، حيث يذكر أنه أحرق فيما بعد ستائر المتوفية. ويدعي مقدم البلاغ أن سبب أوجه التضارب هذه يعود إلى أن العريف رمداث لم يسجل جميع تفاصيل إفادته. ولم يكن قاضي الصلح حاضرا، ولم يتم إعلام مقدم البلاغ بأن من حقه أن يستعين بمحام لدى استجوابه.

2-8 وأدلى طبيب نفسي، هو الدكتور إقبال غاني، بشهادة لصالح الدفاع مفادها أن مقدم البلاغ مصاب باعتلال قسري في الشخصية، وأنه كان يعاني من متلازمة الإجهاد التالي للصدمة ومن اكتئاب ارتكاسي. وذكر كذلك أن مقدم البلاغ قد تعرض لإصابة في الرأس أثناء حادث سيارة عام 1979، الأمر الذي يمكن، إلى جانب حالة الاكتئاب الارتكاسية، أن ييسر فقدانه للسيطرة على نفسه.

الشكوى

3-1 يدعي محامي الدفاع أن مقدم البلاغ ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14، لأن محكمة الاستئناف لم تصحح التوجيهات الخاطئة التي قدمها قاضي الموضوع إلى المحلفين بشأن مسائل عدة، وذلك على النحو التالي:

(أ) قال قاضي الموضوع في توجيهه للمحلفين إنه ينبغي لهم، لدى تقييم ما إذا كان مقدم البلاغ قد اسُتفز حتى فقد السيطرة على نفسه، أن ينظروا فيما إذا كان الاستفزاز كافيا لحمل رجل عاقل على فعل ما أقدم عليه، وأن يضعوا في اعتبارهم كل ما قيل أو تم فعله. بيد أنه لم يقل في توجيهه لهم إن “الرجل العاقل” الذي ينبغي أن يقارن به مقدم البلاغ هو أيضا شخص يعاني من نفس الاضطراب في الشخصية والخصائص العرقية لمقدم البلاغ؛

(ب) أخطأ قاضي الموضوع عندما قبل كدليل جزءا من إفادة مقدم البلاغ التي تشير إلى عودة مقدم البلاغ إلى منزل المتوفاة وإضرامه النار في الستائر. ويذكر المحامي أن الأثر الضار المترتب على ذلك يفوق قيمته الإثباتية؛

(ج) أخطأ قاضي الموضوع فيما أبداه من تعليقات بشأن ما أشار إليه المحامي من أن العريف رمداث قد حذف جزءا من إفادة مقدم البلاغ قيد البحث. وذكر القاضي للمحلفين أن مقدم البلاغ قد اختار أن يعطي إفادة غير مشفوعة باليمين من قفص الاتهام بدلا من إفادة مشفوعة باليمين ومن أن يجري استجوابه. وقد أشار قاضي الموضوع إلى العقوبات التي كان يمكن أن يتعرض لها العريف رمداث إذا ثبتت صحة ادعاءات مقدم البلاغ. وذكر أن ذلك قد حمل المحلفين على تصديق العريف رمداث على نحو أضر بمقدم البلاغ.

3-2 ويشير المحامي إلى حبس مقدم البلاغ منذ إدانته ولمدة تجاوزت ست سنوات، ريثما يُنفذ فيه حكم الإعدام. وقد أشير إلى قرار اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان ( ) . ويؤكد المحامي أن بقاء مقدم البلاغ لأمد طويل وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه يعد انتهاكا للمادة 7، وأن تنفيذ ذلك الحكم فيه بعد هذه الفترة الطويلة يعد أيضا انتهاكا للمادة 7.

الوقائع والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 في 12 كانون الثاني/يناير 1996، أحيل البلاغ إلى الدولة الطرف وطلب إليها أن تقدم أي بيان يتصل بمقبولية البلاغ في موعد لا يتجاوز 12 آذار/مارس 1996. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حكم الإعدام الصادر بحق مقدم البلاغ قد خُفف إلى سجن مع الأشغال الشاقة لمدة 75 سنة. ولم ترد أية ملاحظات فيما يتعلق بمقبولية البلاغ، بالرغم من تذكير أرسل إلى الدولة الطرف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

4-2 واللجنة تشير إلى أن البروتوكول الاختياري يفيد ضمنا بأن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة جميع المعلومات التي في حوزتها، وتأسف لعدم تعاون الدولة الطرف.

5-1 وقبل النظر في أي ادعاء وارد في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

5-2 ففيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن التعليمات التي قدمها القاضي إلى المحلفين لم تكن وافية، تشير اللجنة إلى أحكامها السابقة وتؤكد من جديد أنه ليس من اختصاصها عموما أن تستعرض ما يصدره قاضي الموضوع من تعليمات محددة إلى المحلفين، ما لم يمكن التأكد من أن التعليمات التي أعطيت إلى المحلفين كانت تعسفية بصورة واضحة أو تعادل إنكارا للعدالة. ولا تظهر المواد المعروضة على اللجنة أو ادعاءات مقدم البلاغ أن تعليمات قاضي الموضوع أو سير الدعوى يعيبها ذلك. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لأن مقدم البلاغ لم يقدم طلبا ضمن معنى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن فترة السنوات السبع التي قضاها بانتظار تنفيذ حكم الإعدام تشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد، تشير اللجنة إلى حكمها السابق ( ) القائل بأن الحبس بانتظار تنفيذ حكم الإعدام لفترة معينة من الزمن لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للعهد، في حال عدم وجود ظروف قاهرة أخرى. وفي هذه القضية، لم يحتج مقدم البلاغ بأي سبب لإثبات دعواه خلافا للمدة الزمنية. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 وبناء عليه، تقرر للجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار إلى الدول الطرف وإلى مقدم البلاغ.

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والعربية والصينية كجزء من هذا التقرير.]

واو - البلاغ رقم 714/1996، غريتسين ضد هولندا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه آندو، والسيد برافو للاتشاندرا ن. باغواتي، واللورد كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غايتيان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لاللاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتن شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري.

(اعتمد القرار في 25 آذار/مارس1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من: أ. غريتسين (ومثله الدكتور م. فيتيريس)

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ البلاغ: 20 كانون الأول/ديسمبر 1995

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ هو السيد أ. غريتسين، وهو مواطن هولندي ولد في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1921. ويدعي أنه ضحية لانتهاك هولندا للفقرتين 1 و 5 من المادة 14 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله الدكتور م. و. س. فيتيريس من مكتب كوبرز وليبراند لقضايا الضرائب في أمستردام.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 يخضع مقدم البلاغ باعتباره مقيما في هولندا لضرائب الدخل الهولندية. وفي نيسان/أبريل 1990، فرض مفتش الضرائب أول الأمر تقديرات ضريبية عن السنتين 1987 و 1998، تتفق مع الإقرار الضريبي عن هاتين السنتين. بيد أن مفتش الضرائب شرع في خريف عام 1990 في إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان الإقرار الضريبي لمقدم البلاغ عن هاتين السنتين 1987 و 1988 صحيحا ومستوفي.

2-2 ويذكر مقدم البلاغ أنه أثناء هذا التحقيق خلص مفتش الضرائب إلى أن دخل مقدم البلاغ الذي تستحق عنه ضرائب، حسبما ورد في الإقرار الضريبي، لا يمكن أن يفسر الزيادة في ثروته الصافية في هاتين السنتين، مع مراعاة نفقاته الخاصة المسجلة. وأوضح مقدم البلاغ أنه قد ربح مبالغ كبيرة من مراهاناته في سباق الخيول، وبيع العملات والجواهر، وهي مبالغ كانت ستعفى من الضرائب. ولم يصدق المفتش هذا، وكان رأيه أن الزيادة في ثروة مقدم البلاغ الصافية نجمت عن دخل تستحق عنه الضرائب ولم يرد في الإقرار الضريبي. ثم فرض مفتش الضرائب غرامات تبلغ زهاء 000 480 فلورين هولندي بسبب الغش الضريبي.

2-3 ويذكر مقدم البلاغ أنه استأنف الحكم بشأن تلك الغرامات أمام دائرة الضرائب في المحكمة العليا في أمستردام. وكانت تلك الدائرة قد أيدت على نحو جوهري قرار مفتش الضرائب، في حكمين مماثلين صدرا في حزيران/يونيه 1995، بيد أنها قررت أنه بسبب ظروف خاصة، مثل الوقت الذي انقضى منذ توجيه التهم، ينبغي خفض الغرامات لتصبح 000 200 فلورين هولندي بدلا من 000 480 فلورين هولندي. ويؤكد مقدم البلاغ أن هذا كان حكم المحكمة الابتدائية.

2-4 ويذكـر مقدم البــلاغ أنـه قـدم استئنافـا ضــد هــذه الأحكام إلى المحكمة العليا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. إلا أن هذا الاستئناف له طابع وقف سير الدعوى، وهو يذكر أن تقييم الوقائع ومبلغ العقوبات خارجان عن اختصاص المحكمة العليا.

2-5 ويوضح مقدم البلاغ أنه نظرا لأن الغش الضريبي كثير الحدوث، قررت الدولة الإذن لمفتشي الضرائب بفرض عقوبات دون تدخل المحكمة. وعند تقرير ما يلزم بشأن التقديرات كان مفتش الضرائب قد أبلغ فعلا بكثير من الحقائق المناسبة المتعلقة بالقضية. وقد يتعرض دافع الضرائب الذي لا يبدي تعاونا، أو الذي يقدم عمدا معلومات زائفة لعقوبات شديدة. وعندما يعترض دافع الضرائب على التقديرات التي قدرها مفتش الضرائب تكون البينة عليه.

2-6 ويحاج مقدم البلاغ بأنه يفي بمعايير المقبولية المبينة في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد، وهو يرى أن سبل الانتصاف المحلية الأخرى غير متاحة على ضوء الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة العليا في 3 أيار/ مايو 1989 ( ) وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 1989.

الشكوى

3-1 يقول مقدم البلاغ أنه نظرا لأن الذي فرض عليه العقوبات الأصلية مفتش ضرائب، فلا يمكن اعتباره سلطة قضائية مستقلة، ونظرا لأن للعقوبات طابع الجزاءات الجنائية، فإن حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 تكون قد انتهكت. ويدعي مقدم البلاغ أنه وإن كانت العقوبات الإداريــة الماليـــة الـــــتي فرضـــــت عليه ليس مجالها القانون الجنائي وفقا للنظام القانوني الوطني الهولندي، فليس هذا بالأمر الحاسم عند تفسير المادة 14 من العهد ( ) . ويحتج مقدم البلاغ بأن هذه العقوبات لم تفرض في إطار النظام الهولندي للقانون الجنائي لاعتبارات ذرائعية.

3-2 ويدعي مقدم الطلب أن من غير المقبول قيام جهاز من أجهزة الدولة بخلاف السلطة القضائية بفرض عقوبات قاسية ضده من جراء ارتكاب جرم جنائي. وفي رأيه أن العقوبات التي تكون جنائية وتندرج بذلك في إطار المادة 14 من العهد ينبغي أن تصدرها سلطة قضائية وأن تخضع لإعادة النظر فيها من قبل محكمة أعلى، ولا سيما إذا كانت العقوبة قاسية.

3-3 ويذكر مقدم الطلب أنه إذا قبلت العقوبات الإدارية، ولا سيما بالنسبة للمخالفات الخطيرة، فإنها قد تعطي للدول الأطراف حرية إلغاء الإجراءات الجنائية التقليدية إلا فيما يتعلق بالحكم بالسجن، حيث يجب أن تصدره المحكمة في جميع القضايا وفقا للمادة 9 من العهد. وهذا من شأنه أن ينشئ حالة غير مرغوب فيها وفقا لما يقوله مقدم البلاغ.

3-4 ويذكر مقدم البلاغ أن من مساوئ عدم التدخل القضائي إلا بعد العقوبة وجوب سداد مبلغ الغرامة، من حيث المبدأ، حتى ولو رفعت القضية إلى المحكمة. ومع أنه يمكن منح تمديد أجل السداد، فإن على دافع الضرائب أن يدفع فائدة بالإضافة إلى الغرامة، وكذلك الحال طوال الفترة السابقة على بت المحكمة في دعوى الاستئناف التي أقامها.

3-5 وعلاوة على ذلك، يذكر مقدم البلاغ أنه بسبب وجود كثير من المفتشين الذين قد يفرضون تلك العقوبات، ونظرا لأن المفتشين لا يعالجون إلا مجالا محددا، فهناك مخاطرة كبيرة بأن يتفاوت مبلغ العقوبة من مفتش إلى آخر، وأن يسفر هذا من الناحية الموضوعية عن عدم المساواة في المعاملة. ويشتكي مقدم البلاغ كذلك من أن الضمانات القانونية أثناء سير الدعوى الإدارية لا تقارن بالضمانات التي تتوافر أثناء سير الدعوى الجنائية.

3-6 وفيما يتعلق بالحق في الاستئناف، يحتج مقدم البلاغ بأن حكم المحكمة العليا يبين أساسا الإدانة والحكم الصادر بشأن إحدى الجرائم، وحيث أنه لا يمكن للمحكمة العليا أن تعيد النظر بالكامل في الإدانة والحكم الصادر تكون الفقرة 5 من المادة 14 من العهد بذلك قد انتهكت. وفي هذا الصدد، يذكر مقدم البلاغ أن من الواجب تفسير لفظة ‘جريمة’ الواردة في الفقرة 5 من المادة 14، على منوال عبارة ‘تهمة جنائية’ الواردة في الفقرة 1 من المادة 14.

3-7 ويقول مقدم البلاغ إنه ولو أن الباب مفتوح لالتماس وقف تنفيذ الحكم أمام المحكمة العليا، فإن احتمالاته من حيث إعادة تقييم الإدانة والحكم الصادر محدودة جدا. ونظرا لأن الإدانة والحكم بطبيعتهما، يستندان كثيرا إلى تحديد الوقائع، فإن إعادة النظر في المسألة أمام هيئة قضائية عليا، لا يمكنها أن تصدر حكمها إلا بالاستناد إلى نقاط قانونية فحسب، لا يمكن من وجهة نظر مقدم البلاغ اعتبارهما إعادة للنظر في الإدانة والحكم الصادر، حيث لا يمكن أن يعاد التقييم إلا بالنسبة للجوانب الإجرائية للأدلة فقط.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامي

4 - وفي رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 1997، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. كما تدعي الدولة الطرف أن المحكمة العليا، بحكمها الصادر في 12 آذار/ مارس 1997، أبطلت حكم محكمة أمستردام العليا، على أساس أنها تجاهلت الأدلة. وقد أحيلت قضية مقدم البلاغ إلى المحكمة العليا في لاهاي. ونظرا لأن المحكمة ستعيد النظر في قضية مقدم البلاغ، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول.

5-1 وفي رسالة مؤرخة 23 حزيران/يونيه 1997، أكد محامي مقدم البلاغ أن أهم مسألة موضع خلاف في البلاغ هي ما إذا كان مسموحا لمفتش الضرائب أم غير مسموح له بفرض غرامات شديدة، وأن مزاعم الدولة الطرف لا تتناول هذه المسألة.

5-2 وفي رسالة أخرى مؤرخة 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، يبلغ المحامي اللجنة بأن مقدم البلاغ وسلطات الضرائب الهولندية توصلا إلى اتفاق بشأن مبلغ الضرائب والغرامات التي يتعين عليه سدادها بموجب القانون الهولندي. ونتيجة لهذا الاتفاق، سحب مقدم البلاغ دعوى الاستئناف من دائرة الضرائب في المحكمة العليا في لاهاي. وبالتالي، فإن مقدم البلاغ يسحب ما ادعاه بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

5-3 ومن ناحية ثانية، فهو يتمسك بشكواه الرئيسية فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان مسموحا لمفتش الضرائب أم لا بفرض غرامات شديدة. وطبقا لما ذكره المحامي، فإن كون مقدم البلاغ ومفتش الضرائب قد توصلا إلى اتفاق لا يعرقل اتخاذ اللجنة لقرار، نظرا لأن مواصلة النظر في القضية أمام المحاكم لن يكتب له النجاح بل قد يسفر عن فرض غرامة أشد على مقدم البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقا للقاعدة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر إن ذلك البلاغ مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ قد سحب ما ادعاه بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. ولذا، لم يعد هذا الادعاء معروضا على اللجنة.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ قد توصل إلى اتفاق مع سلطات الضرائب بشأن مبلغ الغرامات التي يتعين عليه سدادها، وبالتالي، فمن رأي اللجنة أن مقدم البلاغ لا يستطيع الادعاء بأنه ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

7 - ولذا، تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى محامي مقدم البلاغ.

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وتصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

زاي - البلاغ رقم 717/1996، أكوينا إينوستروسا وآخرون ضد شيلي

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه آندو، والسيد برافو للاتشاندرا ن. باغواتي، والسيدة كرستين جانيت، واللورد كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غايتيان دي جومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لا للاه، والسيد مارتن شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري يروغين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد الله زخيه. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا في النظر في القضية. ومرفق بهذه الوثيقة رأيان منفردان أبداهما عضوان في اللجنة.

(اعتمد القرار في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من: أكونيا إينوستروسا وآخرون مثلتهم مؤسسة المساعدة الاجتماعية التابعة للكنائس المسيحية)

الضحايا المدعون: مقدمو البلاغ

الدولة الطرف: شيلي

تاريخ البلاغ: 18 نيسان/أبريل 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - البلاغ مقدم نيابة عن كارلوس ماكسمليانو أكونيا إينوستروسا وسبعة عشر شخصا آخري، وجميعهم من ذوي الجنسية الشيلية وقد أعدموا عام 1973. ويدعي أن السيد أكونيا إينوستروسا والآخرون كانوا ضحايا لانتهاكات من جانب شيلي للمادتين 2 و 5؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرتين 1 و 2 من المادة 15 والمادتين 16 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثلهم السيد نيلسون ج. س. بيريرا من مؤسسة المساعدة الاجتماعية التابعة للكنائس المسيحية*.

الوقائع كما أوردت

2-1 في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1973، توجهت قافلة عسكرية تتألف من عدة مركبات وتقل زهاء 90 جنديا صوب المجمع الصناعي في بانغيبولي (قطاع سير دِل كومبليخو مادِررو بانغيبولي). وقام أفراد شرطة من بلدات شابرانكو، وكورنيه وليفين وفوترونو بتجميع الضحايا وتسليمهم إلى الجنود. وفيما بعد، في الليلة ذاتها، اقتيد مقدمو البلاغ إلى قطعة أرض مملوكة لأحد المدنيين تقع في الجبال. وفي ساعة غير معلومة، أخذ السجناء من الشاحنات وأدخلوا البيت. وبعد ذلك اقتيدوا إلى مسافة تبعد 500 متر عن البيت، حيث أعدموا.

2-2 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 1973، تعرف شاهد على العديد من الضحايا وشهد بأن الجثث قد مثل بها. وقد بقيت الجثث في مكان تنفيذ الإعدام، وغطيت بأوراق الشجر وأغصانها فحسب. وبعد 15 يوما فقط من ذلك، قام الجنود بدفن الجثث في قبور غير عميقة.

2-3 وقرب نهاية عام 1978 أو في مطلع عام 1979، وصل إلى البيت الجبلي مدنيون غير محددي الهوية وطلبوا من مالك البيت أن يدلهم على موضع القبور. وقاموا بحفر القبور واستخراج الجثث؛ ولا يعرف إلى أين أخذت تلك الجثث. ومعروف أنه لم تحكم محكمة عسكرية على الضحايا مطلقا، أثناء الحرب؛ بل جرى إعدامهم بإجراءات موجزة وبصورة عشوائية فحسب.

2-4 وفي 25 حزيران/يونيه 1990 شرع في رفع الدعوى في المحكمة الجنائية في لوس لاغوس بغية التأكد من المكان الذي توجد فيه بقايا الضحايا. وسمي قاضي تحقيق خاص لهذا السبب، إلا أن إجراءات الدعوى توقفت بملتمس صادر عن جهة اختصاص عسكرية قدم في 17 آب/أغسطس 1990. وأمر المحقق الخاص بالكف عن إجراء التحقيقات. وقد تأكد هذا رسميا بقرار مؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1990. وفي 17 كانون الثاني/يناير 1991، حسمت المحكمة العليا مسألة تنازع الاختصاص لصالح جهة الاختصاص العسكرية.

2-5 وفي 24 أيار/مايو 1993، قررت المحكمة العسكرية الرابعة في فالديفيا رسميا وقف النظر في القضية؛ وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1994، أيدت المحكمة العسكرية ( ) هذا القرار. وقد عارض هذا أحد القضاة المدنيين، الذي كان يرى ضرورة إعادة الشروع في الدعوى نظرا لأن الوقائع بدت وكأنها تدعم الأدلة بما يوحي بأنه قد جرى ارتكاب عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

2-6 وقد قدمت شكوى إلى المحكمة العليا استنادا إلى أن الهيئة العسكرية والمحكمة العسكرية أساءتا استخدام صلاحيتهما برفضهما للقضية وفقا لأحكام مرسوم العفو العام لعام 1978. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 1995، رفضت المحكمة العليا الشكوى

الشكوى

3-1 استندت القضية، لدى عرضها أمام المحكمة العليا، إلى وقوع انتهاكات من جانب السلطات الشيلية للقانون الوطني والاتفاقيات الدولية على السواء. وأشير في هذا السياق إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي دخلت حيز النفاذ بالنسبة لشيلي منذ نيسان/أبريل 1951 وبموجبها تعتبر الأفعال غير المشروعة المرتكبة في أثناء صراع مسلح ليست له أبعاد دولية غير مشمولة بالعفو. وادعي، في هذا الخصوص، أن الأحداث قيد التحقيق قد وقعت أثناء حالة حصار في شيلي. ويدعي محامي الدفاع أن السلطات الشيلية الحالية، بما تقوم به من تصرفات، تصفح عن الأفعال التي اقترفها نظام الحكم العسكري السابق وباتت شريكة فيها.

3-2 ويُدعى أن هذه الوقائع، بصرف النظر عن كيفية تعريفها، أي سواء بموجب اتفاقيات جنيف أو بموجب الفقرة 2 من المادة 15 من العهد، تشكل أفعالا أو امتناعا تعتبر عند ارتكابها، أفعالا جنائية أو امتناعا جنائيا وفقا للمبادئ العامة للقانون التي أقرها مجتمع الدول ولا يجوز لأي دولة من الدول نقضها بنص قانوني أو العفو عنها بصورة انفرادية. ويذكر المحامي أن شيلي، بتطبيقها قانون العفو، بموجب المرسوم رقم 2191 لعام 1978، تكون قد وافقت على إعفاء المسؤولين عن تلك الأفعال من القصاص. وهو يدعي أن الدولة تواصل التخلي عن التزامها بالتحقيق في الجرائم الدولية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، والبت بالتالي فيما حدث للضحايا. وهذا يعني أن الحقوق الأساسية لمقدمي البلاغ وأسرهم قد انتهكت. فالمحامي يدعي وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 15 من العهد، وذلك أن الدولة قد صفحت بصورة انفرادية وغير شرعية عن أفعال جنائية.

3-3 ويدعي المحامي أن تطبيق قانون العفو رقم 2-191 لعام 1978 قد حرم الضحايا وأسرهم من الحق في العدالة، بما فيه الحق في محاكمة عادلة وفي الحصول على تعويض مناسب عن الانتهاكات الماسة بالعهد ( ) كما يدعي وقوع انتهاك للمادة 14 من العهد، وذلك أن الضحايــا وأسرهم لم يتح لهم حق الوصول إلى المحاكم علـــى قــــــدم المســــــاواة ولا أُتيحت لهم ممارسة الحق في محاكمة عادلة وحيادية. ولما كانت القضايا قد أحيلت إلى محاكم عسكرية، فقد انتهك مبدأ المساواة في إتاحة سبل التقاضي.

3-4 ويرى المحامي أن قرار المحاكم العسكرية بعدم التحقيق في حالات وفاة الضحايا يصل إلى درجة الانتهاك للمادة 16 من العهد، أي عدم الاعتراف بالضحايا كأشخاص أمام القانون.

3-5 وهو يدعي، بالنسبة للتحفظ الذي قدمته شيلي لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري عام 1992، أنه برغم أن الأحداث المشكو منها قد وقعت قبل 11 آذار/مارس 1990، فإن القرارات التي يطعن فيها هذا البلاغ هي الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في تشرين الأول/أكتوبر 1995.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامي

4-1 قدمت الدولة الطرف، في دفوعها المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 12 شباط/فبراير 1997و 9 شباط/فبراير 1998، عرضا تفصيليا لسجل القضايا ولقانون العفو لعام 1978. وهي تسلم على وجه التحديد بأن الوقائع حدثت حسبما وصفها مقدمو البلاغ. وأفادت بأن قيام الرئيس السابق إيلوين بإنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، بالمرسوم المؤرخ 25 نيسان/أبريل 1990، قد جاء في الواقع ردا على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الحكم العسكري السابق. وكانت هذه اللجنة قد أعدت لأجل تقريرها سجلا كاملا بانتهاكات حقوق الإنسان التي وصلت إلى علمهــا، ومن بينها ما يسمى بحادث “بانيوس دي تشيهيو” الذي قتل في أثنائه السيد أكونيا إينوستروزا وآخرون، وقدمت الدولة الطرف عرضا تفصيليا للتحقيقات التي قامت بها في هذا الحادث.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن الوقائع التي يستند إليها البلاغ لا يمكن أن تعزى إلى الحكومات المنتخبة دستوريا التي خلفت نظام الحكم العسكري. وهي تقدم عرضا تفصيليا للسياق التاريخي الذي اختفت خلاله أعداد كبيرة من المواطنين الشيليين أعدموا بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء أثناء عهد نظام الحكم العسكري.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أنه ليس من الممكن إبطال مرسوم العفو لعام 1978، كما تسوق في هذا الصدد الأسباب التالية: أولا، إن المبادرات التشريعية التي من قبيل المبادرات المتعلقة بإجراءات العفو لا يمكن استهلالها إلا في مجلس الشيوخ (المادة 62 من الدستور) حيث لا يوجد للحكومة فيه سوى أقلية. ثانيا، إن إبطال القانون لن تكون له بالضرورة وبموجب القانون الجنائي عواقب على المتهمين المحتملين، بسبب منع تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي. وهذا المبدأ يرد في الفقرة 3 من المادة 19 من الدستور الشيلي، وفي الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. ثالثا، طريقة تكوين المحكمة الدستورية. رابعا، أسلوب تعيين القائد العام للقوات المسلحة؛ إذ لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُقصى الضباط الذين في الخدمة، بمن فيهم الجنرال بينوشيه. وأخيرا فإن طريقة تكوين مجلس الأمن الوطني والصلاحيات المسندة إليه تقيد أيدي السلطات الديمقراطية في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني، الداخلي والخارجي.

4-4 كما تلاحظ الندولة الطرف أن وجود قانون العفو لا يمنع مواصلة التحقيقات الجنائية الجارية بالفعل في المحاكم الشيلية. وبهذا المعنى، يمكن لمرسوم العفو لعام 1978 أن يزيد المسؤولية الجنائية عمن اتهموا بارتكاب جرائم في ظل نظام الحكم العسكــــري، ولكنه لا يمكنه في أية حال من الأحوال إيقاف مواصلة التحقيقات التي تستهدف التثبت مما حصل للأفراد الذين اعتقلوا ثم اختفوا. وكان هذا هو تفسير المرسوم كما ارتأته المحكمة العسكرية والمحكمة العليا على السواء.

4-5 وتؤكد الحكومة أن الدستور الشيلي (المادة 73) يحمي استقلال السلطة القضائية. وبهذه الصفة التي يتمتع بها القضاء، لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تتدخل في تطبيق وتفسير المحاكم للقوانين الداخلية، حتى ولو تعارضت قرارات المحاكم مع مصالح الحكومة.

4-6 وبخصوص أحكام قانون العفو، تشير الدولة الطرف إلى ضرورة التوفيق بين الرغبة في تحقيق المصالحة الوطنية والعمل على تهدئة المجتمع وضرورة التثبت من حقيقة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان والتماس العدالة. وهذه المعايير هي التي ألهمت الرئيس السابق إيلوين عندما قام بإنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة. والدولة الطرف ترى أن تكوين اللجنة جاء نموذجا في التمثيل، حيث أنها تضم أعضاء مرتبطين بنظام الحكم العسكري السابق، وقضاة سابقين، وأعضاء من المجتمع المدني، بمن فيهم مؤسس ورئيس لجنة حقوق الإنسان الشيلية.

4-7 وتميز الدولة الطرف بين العفو الذي يمنحه نظام حكم استبدادي بصورة واقعية، بتقاعسه عن شجب الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان وعن التحقيق فيها أو باتخاذه تدابير ترمي إلى ضمان إفلات أفراده من العقاب، وبين العفو الذي يصدره نظام حكم ديمقراطي منتخب دستوريا. وهي تحاج بأن الحكومات المنتخبة دستوريا في شيلي لم تتبن أي تدابير أو مراسيم عفو يمكن أن تتعارض مع التزامات شيلي المقررة بموجب العهد.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بعد إنتهاء ولاية لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، واصلت هيئة أخرى تدعى “الجمعية الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة” أعمال اللجنة السابقة، مؤكدة بذلك رغبة الحكومة في التحقيق في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي اقترفها نظام الحكم العسكري السابق. وقد قدمت “الجمعية الوطنية” تقريرا مفصلا إلى الحكومة في آب/أغسطس 1996 اضافت إليه معلومات عن 899 ضحية أخرى من ضحايا نظام الحكم السابق. وهذه الهيئة تشرف أيضا على تنفيذ سياسة لتعويض الضحايا الذين أوصت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة بتعويضهم.

4-9 ويرد الأساس القانوني الذي يستند إليه تعويض ضحايا نظام الحكم العسكري السابق في القانون رقم 19-123 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1992، الذي يقضي بما يلي:

• إنشاء هيئة وطنية وتفويضها بالعمل على ضمان تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لما حدده التقرير الختامي للجنة تقصي الحقائق والمصالحة؛

• تخويل الجمعية الوطنية مواصلة التحقيقات في الحالات والقضايا التي لم تستطع لجنة تقصي الحقائق والمصالحة أن تفصل فيها متى كانت وليدة العنف السياسي؛

• تعيين الحدود القصوى لمعاشات التقاعد التعويضية التي تمنح في كل حالة من الحالات، استنادا إلى عدد المستفيدين؛

• تقرير قابلية المعاشات التقاعدية التعويضية للتعديل من جديد، بما يشبه إلى حد كبير النظام العام للمعاشات التقاعدية؛

• منح “مكافأة تعويضية” تعادل دفعات المعاشات التقاعدية التعويضية عن 12 شهرا؛

• زيادة المعاشات التقاعدية بما يساوي مبلغ التكلفة الشهرية للتأمين الصحي لكي تتحمل الدولة أعباء النفقات ذات الصلة بالصحة؛

• تحمل الدولة أعباء تعليم أبناء ضحايا نظام الحكم السابق، بما في ذلك التعليم الجامعي؛

• التأكيد على جواز طلب أبناء ضحايا نظام الحكم السابق إعفائهم من الخدمة العسكرية.

ووفقا للمبادئ التوجيهية أعلاه، تلقى أقارب أكونيا إينوستروزا والضحايا الآخرون، ولا يزالون يتلقون حاليا، دفعات شهرية للمعاشات التقاعدية.

4-10 وفي ضوء ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة، أن تتوصل إلى قرار بأنه ليس من الممكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن الأفعال التي يستند إليها هذا البلاغ. وبالاضافة إلى ذلك، تلتمس من اللجنة أن تخلص إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة والتدابير التصحيحية المنصوص عليها في القانون رقم 19-123 تشكل سبل انتصاف ملائمة في إطار المقصود من المادة 2 من العهد.

4-11 وتؤكد الدولة الطرف من جديد، بدفع آخر مؤرخ 29 تموز/يوليه 1997، أن العقبة الحقيقية التي تعترض سبيل اختتام التحقيقات في حالات الاختفاء والإعدام بإجراءات موجزة، كما هي الحال في قضايا مقدمي البلاغ، لا تزال تتمثل في مرسوم العفو لعام 1978 الذي اعتمدته الحكومة العسكرية السابقة. ولا يمكن أن تعتبر الحكومة الحالية مسؤولة على الصعيد الدولي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تستند إليها هذه الشكاوى. وقد قامت الحكومة الحالية حسبما بينت دفوعها السابقة، بكل ما في وسعها لضمان إثبات الحقائق، وإقامة العدل، ومنح تعويضات للضحايا أو لأقربائهم. وتتمثل رغبة الحكومة في تعزيز احترام حقوق الإنسان في تصديقها منذ عام 1990، على عدة صكوك دولية لحقوق الإنسان، وكذلك في سحبها التحفظات التي أبداها نظام الحكم العسكري على بعض الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

4-12 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بانتقالها إلى الديمقراطية أمكن لضحايا نظام الحكم السابق أن يعوّلوا على تعاون السلطات الكامل في استعادة كرامتهم وحقوقهم، ضمن الحدود التي يتيحها القانون والظروف. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى الأعمال الجارية التي تضطلع بها الجمعية الوطنية للتعويضات والمصالحة.

5-1 ويتناول المحامي بالمناقشة، من خلال تعليقاته، عددا من الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف. فهو يؤكد أن دفاع الدولة الطرف يتجاهل أو يسيء على الأقل فهم التزامات شيلي المقررة في إطار القانون الدولي، التي يقال إنها تفوض الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار المترتبة على مرسوم العفو لعام 1978 أو إزالتها. والمادة 2 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والفقرة 2 من المادة 2 من العهد تفرضان على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة (بالتشريع أو بإجراءات إدارية أو قضائية) لإعمال الحقوق المنصوص عليها في هذين الصكين. ويرى المحامي أن من الخطأ المجادلة بعدم وجود طريقة أخرى سوى إبطال مرسوم العفو لعام 1978 أو إعلان إلغاء هذا المرسوم وبطلانه، إذ ليس ثمة شيء يحول دون عفو الدولة الطرف عن المخطئين إلا إذا كانت الأخطاء المرتكبة تشكل جرائم دولية أو جرائم بحق الإنسانية. ويرى المحامي أن الوقائع التي يستند إليها هذا البلاغ تندرج في الفئة الأخيرة.

5-2 ويرى المحامي أن من الخطأ بالقدر نفسه الاحتجاج بأن مبدأ عدم سريان القوانين الجنائية بأثر رجعي يتناقض وإمكانية محاكمة من يعتبرون مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل نظام الحكم العسكري السابق. فهذا المبدأ لا ينطبق على الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية التي لا يمكن إلغاؤها بنص قانوني. وعلاوة على ذلك، إذا كان تطبيق مبدأ عدم سريان التشريعات الجنائية بأثر رجعي يُفيد مقترف الجريمة لكنه يتعارض مع الحقوق الأخرى للضحايا، التي من قبيل توفير سبيل للانتصاف، فإن هذا التنازع ينبغي البت فيه لصالح الأخيرين، حيث أنه ناشئ عن انتهاكات لحقوق أساسية، مثل الحق في الحياة، أو الحق في الحرية، أو الحق في السلامة البدنية. وبعبارة أخرى، لا يمكن أن يتاح لمقترف الجرائم الخطيرة الإفادة من حقوق أكثر مما يتاح لضحايا هذه الجرائم.

5-3 ويدعي المحامي أنه مع التغييرات التي طرأت على الدستور الشيلي عام 1989 ومع ادماج صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والعهد، ضمن النظام القانوني الداخلي، تكون الدولة الطرف قد أبطلت ضمنا، من زاوية قانونية صرفة، جميع القواعد (الداخلية) غير المتوافقة مع هذين الصكين؛ وهذا يشمل مرسوم العفو دال لام 2 191 لسنة 1978.

5-4 وبخصوص حجة الدولة الطرف المتعلقة باستقلال القضاء، يسلم المحامي بأن تطبيق مرسوم العفو وحرمان ضحايا نظام الحكم العسكري السابق، بالتالي، من اللجوء إلى سبل انتصاف ملائمة ناشئ عن ممارسات المحاكم الشيلية، ولا سيما ممارسات القضاء العسكري والمحكمة العليا. بيد أن هذه الأجهزة، وإن كان كل منها مستقلا عن غيره، تظل أجهزة تابعة للدولة، ولذلك، ينبغي أن تظل ممارساتها ملزمة للدولة بالمسؤولية فيما إذا كانت تلك الممارسات تتعارض مع التزامات الدولة الطرف المقررة بموجب القانون الدولي. وبناء عليه، يرى المحامي عدم قبول تحجج الدولة الطرف بعدم استطاعتها التدخل في ممارسات السلطة القضائية؛ إذ ليس ثمة نظام سياسي يستطيع أن يبرر انتهاك أحد فروع الحكومة للحقوق الأساسية، وسوف يكون من السخف الخلوص إلى أنه بينما يعمل فرع السلطة التنفيذية من الحكومة على تعزيز التقيد بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، يجوز للسلطة القضائية أن تتصرف بطرق مخالفة لهذه المعايير أو أن تتجاهلها ببساطة.

5-5 وأخيرا، يحتج محامي الدفاع، بأن الدولة الطرف قد أوردت بصورة مضللة، لكي تؤيد حججها، استنتاجات عدة تقارير وقرارات صادرة عن لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان. ويرى المحامي أن من الواضح أن اللجنة ستعتبر أن أي شكل من أشكال العفو يعرقل البت في صحة الوقائع ويحول دون تطبيق العدالة، في مجالات مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة، يتعارض مع الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ويشكل انتهاكا لها.

5-6 والمحامي يكرر الإعراب، في تعليقات إضافية، عن ادعاءاته حسبما وردت بإيجاز في الفقرتين 3-2 و 3-3 أعلاه. فالمسألة المطروحة للمناقشة في هذه القضية لا تتمثل في منح شكل ما من أشكال التعويض لضحايا نظام الحكم السابق، بل تتمثل في حرمانهم من العدالة، إذ تتخلص الدولة الطرف من المسألة بالمجادلة بأنها لا تستطيع التحقيق في الجرائم التي اقترفها نظام الحكم العسكري أو ملاحقتها قضائيا، وبذلك تغلق الباب مقدما أمام إمكانية لجوء الضحايا إلى سبيل من سبل الانتصاف القضائي. ويرى المحامي أنه ليس ثمة وسيلة انتصاف أفضل من تقرير صحة الحقائق عن طريق الإجراءات القضائية وملاحقة من يعتبرون مسؤولين عن الجرائم. وتنطوي هذه الوسيلة، في هذه القضية، على وجوب التحقق من المواقع التي دفن فيها الضحايا، والأسباب التي قتلوا من أجلها، ومعرفة من قتلهم أو من أمر بقتلهم، ومن ثم توجيه الاتهام إلى من يعتبرون مسؤولين عن الجرائم وملاحقتهم.

5-7 ويضيف المحامي أن تفسيره لعدم صحة مرسوم العفو 2-191 لعام 1978، في ضوء القانون الدولي والعهد، تؤيده لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان في قرار اعتمدته في آذار/مارس 1997. وفي ذلك القرار، اعتبرت اللجنة قانون العفو مخالفا للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وحثت الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها تبعا لذلك. وطُلب إلى الحكومة الشيلية مواصلة التحقيقات في حالات الاختفاء التي حدثت في ظل نظام الحكم السابق، والعمل على الاتهام لمن يعتبرون مسؤولين عنها وملاحقتهم ومحاكمتهم. ويرى المحامي أن قرار اللجنة يحدد تحديدا تاما مسؤولية شيلي عن الوقائع والممارسات التي من قبيل الوقائع والممارسات التي يقوم عليها هذا البلاغ.

اعتبارات المقبولية:

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن صراحة في مقبولية البلاغ، رغم أنها تشير بالفعل إلى أن الأحداث التي يشتكي منها مقدمو البلاغ، بما فيها صدور مرسوم العفو لعام 1978، قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لشيلي التي صدَّقت على ذلك الصك في 28 آب/أغسطس 1992 مع إضافة الإعلان التالي: “إن حكومة شيلي، بتصديقها على اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي البلاغات من الأفراد والنظر فيها، تفهم أن هذا الاختصاص ينطبق على الأفعال التي جرت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لتلك الدولة أو أنه ينطبق، في أية حال من الأحوال، على الأفعال التي حدثت بعد 11 آذار/مارس 1990”.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن مقدمي البلاغ يطعنون أيضا في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في شيلي في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1995 التي ترفض طلبهم إعادة النظر في القرارات السلبية السابقة التي أصدرتها المحاكم العسكرية بشأن طلباتهم.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن الأفعال التي أدت إلى تقديم الادعاءات تتعلق بحالات وفاة مقدمي البلاغ التي حدثت قبل بدء نفاذ العهد على الصعيد الدولي في 31 آذار/مارس 1976. ومن ثم، فإن هذه الادعاءات غير مقبولة بسبب العامل الزمني. أما الحكم الصادر عن المحكمة العليا عام 1995، فلا يمكن أن يعتبر واقعة جديدة من الممكن أن تمس الحقوق التي تكون لشخص قتل عام 1973. وتبعا لذلك، فالبلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، واللجنة لا ترى ضرورة لدراسة ما إذا كان الإعلان الذي أصدرته شيلي لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري ينبغي أن يعتبر بمثابة تحفظ أو يعتبر مجرد إعلان.

6-5 وتلاحظ اللجنة أن مسألة ما إذا كان من الممكن أن يكون لأقرب أقارب الضحايا الذين نُفذ فيهم الإعدام الحق قانونا في الادعاء بموجب العهد على الرغم من عدم مقبولية هذا البلاغ هي مسألة ليست معروضة عليها؛ وهي لا ترى، بالتالي، ضرورة لتناول المسألة في هذه الإجراءات.

7 - ولذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى محامي مقدمي البلاغ.

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي منفرد (مخالف) أبداه عضو اللجنة هيبوليتو سولاري يريغوين

إنني أتمسك برأي مخالف بشأن الفقرة 6-4، التي كان ينبغي أن تنص على ما يلي: “فيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بموجب المادة 16 من العهد، تلاحظ اللجنة أن البلاغ يتعلق بانتهاك حق مقدم البلاغ في أن يُعترف به في كل مكان كشخص أمام القانون، نتيجة لعدم إجراء تحقيق بشأن مكان وجوده أو مكان جثته. وترى اللجنة أن هذا حق أساسي يستحقه أي شخص، حتى ولو بعد وفاته، وهو حق ينبغي حمايته حيثما يُطلب الاعتراف به. وهي، لذلك، لا تجد ضرورة للنظر فيما إذا كان الإعلان الذي أصدرته شيلي لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري ينبغي أن يعتبر بمثابة تحفظ أو يُعتبر مجرد إعلان، وتستطيع اللجنة الخلوص إلى أنها ليست مقيدة من حيث الزمن إزاء دراسة البلاغ المقدم بشأن هذه المسألة.

وفيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، اتضح أن المحاكمة في قضية مقدم البلاغ لم تكن حيادية في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للمادة 16 من العهد. وترى اللجنة أنه كانت هناك لأغراض المقبولية أدلة كافية لاثبات أن قضية مقدم البلاغ لم تنظر فيها محكمة مستقلة”.

(توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين

[حرر باللغات الاسبانية والفرنسية والانكليزية، على أن يكون النص الاسباني هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

رأي منفرد أبدته كريستين شانيه بشأن البلاغين رقم 717/1996 ورقم 718/1996

أعارض قرار اللجنة الذي رد، لدى نظر اللجنة في البلاغين، طلب مقدمي البلاغين بسبب التحفظ على أساس عامل الزمن، وهو التحفظ الذي أبدته شيلي عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري.

ولا يمكن، في رأيي، أن تعالج المسألة على هذا النحو، ذلك أن القرارات القضائية التي اتخذتها الدولة الطرف قد اعتُمدت بعد التاريخ الذي حددته في تحفظها، وأن المشكلة المثارة فيما يتعلق بالمادة 16 من العهد تتصل بحالة تترتب عليها تبعات طويلة الأجل ما لم يوضع لها حد بشكل دائم.

وفي هذه القضية، نجد أن تصرف الدولة الطرف إزاء التبعات المترتبة على حالات الاختفاء، حتى ولو تباينت الظروف الفعلية المشار إليها في البلاغين، قد أثار بالضرورة سؤالا يتعلق بالمادة 16 من العهد.

إذ أن لكل إنسان الحق، بموجب المادة 16، في أن يُعترف به بوصفه شخصا أمام القانون.

وإن هذا الحق يزول بوفاة الفرد المعني إلا أن له من الآثار ما يدوم إلى ما بعد وفاته؛ وهذا ينطبق بشكل خاص على الوصايا أو التبرع بأعضاء الجسم، الذي هو مسألة شائكة؛

وأضعف الإيمان أن يبقى هذا الحق قائما متى اكتنف الشك غياب الشخص المعني؛ فهو قد يظهر مجددا، وحتى لو لم يكن حاضرا، فإنه يظل موجودا بموجب القانون، ومن غير الممكن إبدال وفاة طبيعية أكيدة بوفاة مدنية؛

وهذه الملاحظات تعني ضمنا قيام هذا الحق غير محدودة: فإما أن يكون التعرف على الجثة أمرا لا يمكن الطعن فيه مما يجعل من الممكن إعلان الوفاة، أو أن يبقى الشك فيما يتعلق بغياب الشخص المعني أو بالتعرف عليه الأمر الذي يوجب على الدولة وضع قواعد قابلة للتطبيق على جميع هذه الحالات؛ وعلى سبيل المثال، يمكنها أن تحدد فترة بعد انقضائها يُعتبر الشخص المختفي ميتِّا.

هذا هو الأمر الذي كان ينبغي للجنة أن تصل إليه في هذه القضية بوجه خاص بدراسة المسائل دراسة متعمقة.

(توقيع) كريستين شانيه

]حُرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الاسباني هو النص الأصلي؛ وقد صدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

حاء - البلاغ رقم 718/1996، بيريس فارغاس ضد شيلي

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكه أندو، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد برافوللتشاندرا ن. باغواتي، والسيد فاوستو بوكار، والسيد عبد الله زاخيه، والسيد هيبوليتو سولاري يريغون، والسيدة كريستين شانيه، والسيد مارتين شاينن، والسيد عبد الفتاح عمر، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ديفيد كريستمر، والسيد إيكارت كلاين، واللورد كولفيل، والسيد راجسومر للاه. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا في النظر في القضية. وقد ذيل بهذه الوثيقة نص رأي منفرد أبداه عضوان من أعضاء اللجنة.

(اعتمد القرار في 26 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من : السيدة ماريا أوتيليا فارغاس فارغاس

(تمثلها مؤسسة المعونة الاجتماعية التابعة للكنائس المسيحية)

الضحية المدعاة : السيدة ماريا أوتيليا فارغاس وولدها السيد داغوبيرتو بيريس فارغاس

الدولة الطرف : شيلي

تاريخ البلاغ : 3 أيار/مايو 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 1999

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدمة البلاغ هي ماريا أوتيليا فارغاس فرغاس، وهي أيضا تقدم البلاغ نيابة عن ابنها، داغوبيرتو بيريس فارغاس، وهو مواطن شيلي اختفى عام 1973 وثبت لاحقا أنه قُتل في ذلك العام. ويُدَّعى أن السيد داغوبيرتو بيريس فارغاس ضحية انتهاك شيلي للمادتين 2 و 5، والفقرة 1 من المادة 14، وللفقرتين 1 و 2 من المادة 15، والمادتين 16 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإن حقوق السيدة فارغاس فارغاس بوصفها فردا من الأسرة، قـــد انتهكت هـــي الأخــرى. ويمثِّل الضحيتين المدعاتين نلسون ج. س. بيريرا من مؤسسة المعونة الاجتماعية التابعة للكنائس المسيحية.

الوقائع كما وردت في البلاغ:

2-1 في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1973، وقعت مواجهة مسلحة بين عناصر من مديرية الاستخبارات الوطنية، التي لم تعد موجودة الآن، وعناصر من مجموعة ثوار حركة إسكيردا الثورية التي ينتمي إليها داغوبيرتو بيريس. وقد افترض أنه قُتل في تلك المواجهة، إذ لم يُعثر قط على جثته. غير أن الخبر الوحيد الذي تمكنت أسرته من الحصول عليه عن مصيره كان غير رسمي. ولم يُبلَّغ قط أي من أقارب الضحية بمكان وجود الجثة أو بملابسات وفاته أو مكان حدوثها أو المسؤول عنها.

2-2 وفي 28 نيسان/أبريل 1991، شُرع، في محكمة منطقة مدينة سانتياغو المتروبولية، في الإجراءات الرامية إلى كشف ملابسات وفاة السيد بيريس فارغاس. ورُفعت دعوى جنائية ضد مجهول بتهمة القيام باختطاف في ظروف مشددة نتجت عنه جريمة قتل عمد، وتهمة الانتماء إلى جمعية غير مشروعة. وفي 24 آب/أغسطس 1993، أعلن قاضي الصلح في محكمة تالاغانتي عدم أهليته للنظر في القضية وأحالها إلى القضاء العسكري لما بدا أن ضابطين عسكريين قد أجريا تحقيقا في مكان الحادث. ويشير المحامي إلى أن محكمة استئناف سان ميغيل قد أحالت لاحقا طلب الاستئناف إلى القضاء العسكري.

2-3 وفي 24 آب/أغسطس 1994، قضت المحكمة العسكرية الثانية في سانتياغو بوقف الدعوى رسميا عملا بالقانون 191-2 لعام 1978، دون إجراء المزيد من التحقيقات. وفي 9 أيار/مايو 1995، أيدت المحكمة العسكرية هذا القرار. إلا أن أحد القضاة المدنيين بالمحكمة عارض هذا القرار بحجة أنه ينبغي إعادة الدعوى إلى مرحلة التحقيق.

2-4 فكان أن أودعت شكوى لدى المحكمة العليا على أساس إساءة استخدام السلطة من جانب المحكمة العسكرية والقضاء العسكري، اللذين ردا الدعوى بموجب أحكام مرسوم العفو لعام 1978. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995، ردت المحكمة العليا الشكوى دون إبداء الأسباب. ويُحاج المحامي بأن سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت بذلك.

الشكوى :

3-1 لدى عرض القضية على المحكمة العليا، كانت الدعوى تستند إلى انتهاك السلطات الشيلية لكلا القانون الوطني والاتفاقيات الدولية. وأشير في هذا السياق إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 المعمول بها في شيلي منذ نيسان/أبريل 1951 التي لا يشمل العفو بموجبها أعمالا معينة غير مشروعة تُرتكب أثناء صراع مسلح ليست له أبعاد دولية. وقد ادُّعي، في هذا الصدد، أن الأحداث قيد التحقيق قد وقعت أثناء حالة طوارئ في شيلي. ويدعي المحامي أن السلطات الشيلية القائمة إنما تتغاضى بأعمالها هذه عن الأفعال التي ارتكبها نظام الحكم العسكري السابق بل وأصبحت شريكة فيها.

3-2 ويُدَّعى أن الأحداث المذكورة، بصرف النظر عن تكييفها، أي سواء كانت بموجب اتفاقيات جنيف أو بموجب الفقرة 2 من المادة 15 من العهد، تشكِّل أفعالا أو تركا، وتعد، لدى ارتكابها، أفعالا جنائية وفقا لمبادئ القانون العامـــة المعترف بها لــدى مجتمـــع الأمـــم، ولا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن يشملها العفو الانفرادي من قِبل أي دولة. ويقول المحامي إن شيلي، بتطبيقها قانون العفو أي المرسوم رقم 191-2 لعام 1978، قد قبلت بإفلات المسؤولين عن تلك الأفعال من العقوبة. وهو يُدَّعى أن الدولة إنما تتنصل من التزامها بالتحقيق في الجرائم الدولية وتقديم المسؤولين عنها للعدالة ومن ثم تقرير ما حدث للضحايا. وهذا يعني أن الحقوق الأساسية لمقدم البلاغ وأسرته قد انتُهكت. ويدَّعي المحامي وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 15 من العهد، وذلك بعفو الدولة انفراديا وبشكل غير قانوني فيما يختص بأفعال جنائية.

3-3 ويحاج المحامي بأن تطبيق قانون العفو رقم 191-2 لعام 1978 قد حرم الضحية وأسرته من الحق في العدالة بما فيه الحق في محاكمة عادلة وتعويض كاف عن انتهاكات ماسة بالعهد ( ) .كما يدعي المحامي وقوع انتهاك للمادة 14 من العهد لأنه لم تُتح للضحية وأسرته وسائل اللجوء المتكافئ إلى المحاكم ولا الحق في محاكمة عادلة ومحايدة. ولما كانت القضية قد أحيلت إلى المحاكم العسكرية، فإن مبدأ تكافؤ القوى قد انتهك.

3-4 ويقول المحامي إن قرار المحاكم العسكرية القاضي بعدم التحقيق في وفاة الضحية هو بمثابة انتهاك للمادة 16 من العهد، أي عدم اعتراف بالضحية بوصفه شخصا أمام القانون.

3-5 أما فيما يتعلق بالتحفظ الذي أودعته شيلي على البروتوكول الاختياري في عام 1992 لدى المصادقة عليه، فيُدعَّى أنه بالرغم من أن الوقائع موضوع الشكوى قد وقعت قبل آذار/مارس 1990 فإن القرار الذي يطعن فيه هذا البلاغ هو حكم صادر عن المحكمة العليا في تشرين الأول/أكتوبر 1995.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامي:

4-1 تقدم الدولــــــة الطــــرف، فـــــي دفوعها العرائض المؤرخة 6 كــانون الأول/ديسمبر 1996 و 12 شباط/فبراير 1997 و 9 شباط/فبراير 1998، سردا مفصَّلا لتاريخ هذه القضايا ولقانون العفو لعام 1978، بما في ذلك معلومات عن تفاصيل وفاة السيد بيريس فارغاس. وهي تقر تحديدا بأن الوقائع حدثت حسبما وصفها محامي مقدم البلاغ. بل إن الرئيس السابق أيلوين قد أنشأ اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة، بموجب مرسوم 25 نيسان/أبريل 1990، كرد فعل للانتهاكات الجسيمة الماسة بحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الحكم العسكري السابق، وتعيَّن على اللجنة أن تورد في تقريرها سجلا كاملا بانتهاكات حقوق الإنسان التي لُفت انتباهها إليها؛ ومن بينها قضية مقدم البلاغ. ويشار إلى أن قضيته ترد في الجزء الثاني من المجلد الأول من تقرير اللجنة النهائي؛ وقد استُنتج أن موته يُعزى إلى “العنف السياسي”.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن الوقائع التي يستند إليها البلاغ لا يمكن أن تُنسب إلى الحكومة (أو الحكومات) المنتخبة دستوريا التي خلفت نظام الحكم العسكري. وهي تقدم سردا مفصَّلا للسياق التاريخي الذي فيه اختفت أعداد كبيرة من المواطنين الشيليين وأعدمت بإجراءات موجزة خارج الإطار القانوني أثناء فترة الحكم العسكري.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن من غير الممكن إلغاء مرسوم العفو لعام 1978، مبيَّنة الأسباب، وهي: أولا: لا يمكن الشروع في مبادرات تشريعية مثل المبادرات المتصلة بحالات العفو إلا فــي مجلس الشيوخ (المـــادة 62 من الدستور) حيث تمثِّل الحكومـــة الأقلية. ثانيا: لا تترتب بالضرورة على إلغاء هذا القانون تبعات بمقتضى القانون الجنائي بالنسبة لمن يمكن أن يكونوا جناة، بسبب حظر تطبيق القوانين الجنائية بمفعول رجعي. وهذا المبدأ تنص عليه الفقرة 3 من المادة 19 من الدستور الشيلي والفقرة 1 من المادة 15 من العهد. ثالثا: تكوين المحكمة الدستورية. رابعا: تعيين قادة القوات المسلحة؛ إذ لا يجوز لرئيس الجمهورية عزل الضباط الحاليين بمن فيهم الجنرال بينوشيه. وأخيرا: فإن تكوين مجلس الأمن القومي وصلاحياته يحدان من صلاحيات السلطات الديمقراطية بشأن جميع المسائل المتصلة بالأمن القومي، الداخلي أو الخارجي.

4-4 كما تلاحظ الدولة الطرف بأن العمل بقانون العفو لا يعوق مواصلة التحقيقات الجنائية الجارية أصلا في المحاكم الشيلية. وبهذا المعنى، يمكن لمرسوم العفو لعام 1978 أن يُسقِط المسؤولية الجنائية عن المتهمين بارتكاب جرائم في ظل نظام الحكم العسكري، إلا أنه ليس له بأي حال وقف المضي في التحقيقات الرامية إلى كشف ما حدث لمن ألقي القبض عليهم ثم اختفوا. وهذا هو تفسير المرسوم كما قدمته المحكمة العسكرية والمحكمة العليا.

4-5 وتشدد الحكومة على أن الدستور الشيلي (المادة 73) يحمي استقلال القضاء. وعليه، لا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل في تطبيق المحاكم للقوانين المحلية أو في تفسيرها لها، حتى ولو تعارضت قرارات المحاكم مع مصالح الحكومة.

4-6 وفيما يتعلق بأحكام قانون العفو، تشير الدولة الطرف إلى ضرورة التوفيق بين الرغبة في تحقيق المصالحة الوطنية وتهدئة المجتمع من جهة، والحاجة إلى التثبت من صحة وقوع انتهاكات في السابق لحقوق الإنسان والسعي إلى إحقاق العدل، من جهة أخرى. وهذه هي المعايير التي استرشد بها الرئيس السابق أيلوين عندما أنشأ لجنة الحقيقة والمصالحة. وبالنسبة للدولة الطرف، كان تكوين اللجنة نموذجا يُحتذى من حيث صفته التمثيلية، ذلك أنها كانت تضم أعضاء مرتبطين بنظام الحكم العسكري السابق، وقضاة سابقين وأفرادا من المجتمع المدني من بينهم مؤسس ورئيس اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان.

4-7 وتميِّز الدولة الطرف بين عفو يمنحه بحكم الواقع نظام حكم مستبد بسبب عدم قيامه بشجب انتهاكات جسيمة ماسة بحقوق الإنسان أو التحقيق فيها، أو بسبب اعتماده تدابير ترمي إلى كفالة عدم معاقبة أفراده، وعفو اعتمده نظام ديمقراطي منتخب دستوريا. ودُفع بأن الحكومات الشيلية المنتخبة دستوريا لم تعتمد أي تدابير أو مراسيم متعلقة بالعفو يمكن اعتبارها غير متفقة وأحكام العهد؛ ولا هي أتت بأي أعمال يمكن تكون غير متفقة والتزامات شيلي المقررة بموجب العهد.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بعد انتهاء ولاية لجنة الحقيقة والمصالحة واصلت هيئة أخرى هي ما يُسمى "اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة” عمل اللجنة السابقة، الأمر الذي يؤكد رغبة الحكومة في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الحكم العسكري السابق. وقدمت اللجنة الوطنية في آب/أغسطس 1996 تقريرا مفصَّلا إلى الحكومة أضافت فيه حالات 899 ضحية أخرى من ضحايا نظام الحكم السابق. وتشرف هذه الهيئة أيضا على تطبيق سياسية لتعويض الضحايا أوصت باتباعها لجنة الحقيقة والمصالحة.

4-9 والأساس القانوني لتعويض ضحايا نظام الحكم العسكري السابق هو القانون رقم 123-19 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1992، الذي:

• ينشئ اللجنة الوطنية ويعطيها الولاية للنهوض بتعويض على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حسبما حُددت في التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصالحة؛

• يعطي اللجنة الوطنية الولاية لمواصلة التحقيقات في الحالات والقضايا التي لم تتمكن لجنة الحقيقة والمصالحة من أن تحدد ما إذا كانت ناتجة عن العنف السياسي؛

• يحدد المستويات العليا لمبالغ التعويض التي تُمنح في كل حالة تبعا لعدد المستفيدين؛

• يقرر قابلية إعادة تسوية مبالغ التعويض وذلك إلى حد كبير على غرار النظام العام للمعاشات التقاعدية؛

• يمنح “علاوة تعويضية” تعادل 12 دفعة شهرية من مبلغ التعويض؛

• يزيد مبالغ التعويض بقيمة التكاليف الشهرية للتأمين الصحي، بحيث تتحمل الدولة جميع النفقات المتصلة بالصحة؛

• يأمر بأن تتحمل الدولة أعباء تعليم أبناء ضحايا نظام الحكم السابق، بما في ذلك التعليم الجامعي؛

• ينص على جواز طلب أبناء ضحايا لنظام الحكم السابق إعفاءهم من الخدمة العسكرية.

ووفقا للمبادئ التوجيهية أعلاه، تلقى أقارب السيد بيريس فارغاس، ولا يزالون، دفعات تعويضية شهرية.

4-10 وفي ضوء ما تقدم، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تقرر أنه لا يمكن تحميل تلك الدولة مسؤولية الأفعال التي هي الأساس الذي يستند إليه هذا البلاغ. وتطلب إليها علاوة على ذلك أن تقرر أن إنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة والتدابير التصحيحية التي ينص عليها القانون رقم 19-123 تشكل نصفة كافية في حدود معنى المادة 2 من العهد.

4-11 كما أشارت الدولة الطرف إلى أنه خلال الانتقال إلى الديمقراطية تمكَّن ضحايا نظام الحكم السابق من الاعتماد على تعاون السلطات الكامل لكي يستعيدوا كرامتهم وحقوقهم، ضمن حدود القانون وما تسمح به الظروف. وأشير إلى العمل المستمر الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتعويض والمصالحة.

5-1 ويعارض المحامي، في تعليقاته عددا من ملاحظات الدولة الطرف. فهو يدفع بأن دفاع الدولة الطرف يتجاهل، أو على الأقل يسيء تفسير، التزامات شيلي المقررة بموجب القانون الدولي، التي يقال إنها تنيط بالحكومة اتخاذ التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار مرسوم العفو لعام 1978 أو إلى إزالتها. وتفرض الـمـادة 2 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والفقرة 2 من المادة 2 من العهد على الدولة الطرف واجب اتخاذ التدابير اللازمة (عن طريق التشريع أو الإجراءات الإدارية أو القضائية) لإعمال الحقوق التي تنص عليها تلك الصكوك. ويرى المحامي أن من الخطأ المحاجة بأنه ليس ثمة طريقة سوى إلغاء مرسوم العفو لعام 1978 أو إعلانه باطلا ولاغيا: فلا شيء يمنع الدولة الطرف من العفو عن مرتكبي الإساءات إلا إذا كانت الإساءات المرتكبة تشكل جرائم دولية أو جرائم بحق الإنسانية. ويرى المحامي أن الوقائع التي يستند إليها هذا البلاغ تقع ضمن الفئة الأخيرة.

5-2 ويرى المحامي أن من الخطأ، بالمثل، المحاجة بأن مبدأ عدم انطباق القوانين الجنائية بأثر رجعي يتعارض وإمكان محاكمة من تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل نظام الحكم العسكري السابق. فهذا المبدأ لا ينطبق على الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. وعلاوة على ذلك، إذا كان تطبيق مبدأ عدم رجعية التشريع الجنائي يخدم مصلحة الجاني ولكنه يتعارض مع حقوق أساسية أخرى مقررة للضحية، مثل الحق في الانتصاف، وجب حل هذا النزاع لصالح الحقوق، لأنه نزاع نابع من انتهاكات لحقوق أساسية، كالحق في الحياة أو الحق في الحرية أو الحق في السلامة البدنية. وبعبارة أخرى، لا يمكن اعتبار مرتكب الجرائم الخطيرة مستفيدا من حقوق أكثر من الحقوق التي تستفيد منها ضحية هذه الجرائم.

5-3 كما يدعي المحامي أن الدولة الطرف، من وجهة النظر القانونية الصرفة، بتعديلها دستور شيلي في عام 1989 وإدماجها صكوكا دولية وإقليمية لحقوق الإنسان، كالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والعهد، في النظام القانوني المحلي قد ألغت ضمنا جميع القواعد (المحلية) التي لا تتمشى وهذه الصكوك؛ وهذا يشمل مرسوم العفو دال لام 2 191لعام 1978.

5-4 وفيما يتعلق بمحاجة الدولة الطرف ذات الصلة، باستقلال القضاء، يسلم المحامي بأن تطبيق مرسوم العفو، وبالتالي حرمان ضحايا نظام الحكم العسكري السابق من سبل الانتصاف المناسبة، ناجم عن أعمال المحاكم الشيلية، ولا سيما القضاء العسكري والمحكمة العليا. إلا أن هذه الهيئات، وإن كانت مستقلة، تظل من وكلاء الدولة، ولذا تدخل أعمالها في إطار مسؤولية الدولة إن تعارضت مع التزامات الدولة الطرف المقررة بموجب القانون الدولي. ولذا، يعتبر المحامي محاجة الدولة الطرف بأنها غير قادرة على التدخل في أعمال القضاء غير مقبولة؛ ذلك أنه لا يمكن لأي نظام سياسي أن يبرر انتهاك أحد فروع الحكومة للحقوق الأساسية، ومن الخطل الخلوص إلى أنه بينما يسعى الفرع التنفيذي من الحكومة إلى تعزيز احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجوز للقضاء أن يتصرف خلافا لهذه المعايير أو أن يتجاهلها بكل بساطة.

5-5 والمحامي أخيرا، يحاج بأن الدولة الطرف قد استشهدت، على نحو مضلل، باستنتاجات العديد من تقارير وقرارات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لكي تعزز حججها. ويرى المحامي أن من الواضح أن اللجنة ستقضي بأن أي شكل من أشكال العفو الذي يعوق التوصل إلى الحقيقة ويحول دون إحقاق العدل في مجالات من قبيل الاختفاء القسري أو غير الطوعي والإعدام بإجراءات موجزة هو مخالف للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ويشكل انتهاكا لها.

5-6 وفي تعليقات إضافيــة، يكــرر المحامي ادعاءاتـــه بصيغتها الموجــزة في الفقرتين 2-3 و 3-3 أعلاه. والمسألة في هذه القضية ليست مسألة منح ضحايا نظام الحكم السابق شكلا من أشكال التعويض، وإنما هي حرمانهم من العدالة: فالدولة الطرف تكتفي بالدفـــع بأنها غير قادرة على التحقيق في جرائم ارتكبها نظام الحكم العسكري أو على المقاضاة بشأنها، مغلقة بذلك الباب أمام إمكانية لجوء الضحايا إلى أي من سبل الانتصاف القضائي. ولا يرى المحامي سبيل انتصاف أفضل من التوصل إلى الحقيقة عن طريق الإجراءات القضائية ومحاكمة مَن تثبت مسؤوليتهم عن تلك الجرائم. وفي الدعوة الحالية ينطوي هذا الأمر على التثبت من أماكن دفن الضحايا، وسبب قتلهم، ومَن قتلهم أو أمر بقتلهم، ومن ثم توجيه مذكرات اتهام إلى المسؤولين ومحاكمتهم.

5-7 ويضيف المحامي أن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد أيدت، في قرار اعتمدته في آذار/مارس 1997، هذا التفسير المتعلق بعدم صلاحية مرسوم العفو 191-2 لعام 1978، على ضوء القانون الدولي والعهد. فقد اعتبرت اللجنة في قرارها هذا أن قانون العفو يتعارض والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وحضَّت الدولة الطرف على تعديل تشريعها تبعا لذلك. وطُلب إلى الحكومة الشيلية مواصلة التحقيقات في حوادث الاختفاء التي وقعت في ظل النظام السابق، وتوجيه مذكرات اتهام إلى مَن تثبت مسؤوليتهم عنها ومحاكمتهم. ويرى المحامي أن قرار اللجنة يبيِّن بيانا تاما مسؤولية شيلي عن وقائع وأعمال من قبيل تلك التي تشكل أساسا لهذين البلاغين.

اعتبارات تتعلق بالمقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يتضمنه البلاغ، يتعيَّن على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن صراحة في مقبولية البلاغ، رغم أنها تشير إلى أن الوقائع التي اشتكى منها صاحب البلاغ، بما فيها مرسوم العفو الصادر عام 1978، قد جرت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لشيلي، التي صادقت على ذلك الصك في 28 آب/أغسطس 1992 وأدلت بالإعلان التالي: “للمصادقة على اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تتلقى بلاغات من الأفراد وتنظر فيها، تفهم حكومة شيلي بأن هذا الاختصاص ينطبق على الأفعال التي حدثت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في تلك الدولة أو أنها تطبق على أية حال على الأفعال التي حدثت بعد 11 آذار/مارس 1990”.

6-3 وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ يطعن كذلك في حكم المحكمة العليا لشيلي الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 الذي قضى برفض الطلب المقدم لإعادة النظر في القرارات السلبية التي أصدرتها المحاكم العسكرية بحق السيد بيريز فارغاس.

6-4 وتشير اللجنة إلى أن الأفعال التي أدت إلى تقديم الشكاوى المتصلة بوفاة السيد بيريز فارغاس قد حدثت قبل بدء نفاذ العهد، أي في 23 آذار/مارس 1976، وبالتالي، فإن هذه الشكاوى غير مقبولة بحكم العامل الزمني. ولا يمكن أن يعتبر حكم المحكمة العليا الصادر عام 1995 واقعة جديدة من شأنها أن تمس حقوق الشخص الذي قتل عام 1973. وعليه يعتبر البلاغ المتعلق بالسيد بيريز فارغاس غير مقبول، وذلك بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، وليس من الضروري أن تنظر فيما إذا كان يجب اعتبار الإعلان الذي أدلت به شيلي عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري تحفظا أم مجرد إعلان.

6-5 وتلاحظ اللجنة أن البلاغ قد قدمته السيدة ماريا أوتيليا فارغاس فارغاس، والدة السيد بيريز فارغاس وأن الدولة الطرف قد تطرقت لوضعها كضحية لانتهاكات مزعومة للعهد. وبرفض المحكمة العليا التماس مقدمة البلاغ في تشرين الأول/أكتوبر 1995، تكون مقدمة البلاغ قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية. وقالت الدولة الطرف بذاتها إن مرسوم العفو 2-191 لعام 1978 لا يمكن إلغاؤه أو إعلانه لاغيا وباطلا، مما يتعين معه أن يُفهم أن أي طعن قضائي في المرسوم، سواء بطريقة دستورية أم بخلاف ذلك، سيكون مصيره الفشل حتما. وبذلك، تستنتج اللجنة أن شروط الفقرة 2 (باء) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت في هذه القضية المتعلقة بالسيدة ماريا أوتيليا فارغاس فارغاس.

6-6 وتلاحظ اللجنة أن الوقائع التي اشتكت منها السيدة فارغاس فارغاس قد جرت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لشيلي. ومع ذلك فإن القرار الذي تطعن فيه هو حكم المحكمة العليا لشيلي الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 1995، أي الأفعال التي جرت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف. وبالتالي، فإن اللجنة لا تحرم بحكم الاختصاص الزمني من النظر في بلاغ السيد فارغاس فارغاس.

6-7 وتلاحظ اللجنة أن المطالبات المقدمة بالنيابة عن السيدة فارغاس فارغاس تعد عامة في طابعها وتنبثق من المطالبات التي قدمت بصدد السيد بيريز فارغاس. ولم تحدد حقوقها التي انتهكت بموجب العهد من خلال حكم المحكمة العليا الصادر في عام 1995. وبناء على ذلك، تجد اللجنة أن المطالبات المقدمة من السيدة ماريا أوتيليا فارغاس فارغاس لم توثق بالإثباتات الكافية لأغراض المقبولية وأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف، وإلى مقدمة البلاغ ومحاميها.

] اعتمد القرار باللغات الأسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير].

تذييل

رأي منفـــرد أبدتــــــــــه كريستيــــن شانيــــه، بشــأن البلاغيــن رقــــم 717/1996 و 718/1996، وشارك في التوقيع فيما يتعلق بالبلاغ رقم 718/1996، فاوستو بوكار

إنني أطعن في قرار اللجنة، التي رفضت النظر في البلاغين، مستندة في ذلك إلى تحفظ العامل الزمني الذي قدمته شيلي عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري.

وأعتقد أنه لا يمكن معالجة المسألة بهذه الطريقة، لأن القرارات القضائية التي اتخذتها الدولة الطرف قد اعتمدت بعد التاريخ الذي حددته في تحفظها ولأن المشكلة المطروحة فيما يتصل بالمادة 16 من العهد تتعلق بحالة تكون لها عواقب طويلة الأجل في حال عدم إيجاد حل دائم لها.

وفي القضية قيد البحث فإن موقف الدولة ، حتى في حال تشعب الظروف الفعلية المشار إليها في البلاغين، فيما يتعلق بالنتائج التي يتعين استخلاصها من حالات الاختفاء يطرح بالضرورة تساؤلا فيما يتعلق بالمادة 16 من العهد.

وبموجب المادة 16، فإن لكل إنسان، أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية.

وبينما يبطل هذا الحق عند وفاة الفرد، فإن له آثارا تستمر إلى ما بعد وفاته؛ وذلك ينطبق بوجه خاص على الوصايا، أو على المسألة الشائكة المتعلقة بوهب أعضاء الجسم؛

ويبقى هذا الحق للوهلة الأدنى عندما يكون غياب الشخص محاطا بالشك؛ وقد يظهر من جديد، وحتى في حال عدم حضوره، فهذا لا يعني أنه غير موجود بموجب القانون؛ ولا يمكن الاستعاضة بالوفاة المدنية عن الوفاة الطبيعية المؤكدة بالأدلة؛

وهذه الملاحظات لا تعني أن لهذا الحق مدة غير محدودة: فإما أن يكون التعرف على الجثة أمرا لا يقبل الجدل بحيث يمكن إعلان الوفاة، أو أن يظل الشك مخيما على غياب الشخص أو التعرف عليه؛ ويتعين على الدولة أن تضع قواعد قابلة للتطبيق في جميع تلك الحالات؛ ويجوز لها أن تحدد على سبيل المثال فترة يعتبر بعدها الشخص المختفي متوفيا.

وهذا ما كان ينبغي على اللجنة أن تسعى لاكتشافه في هذه القضية المحددة بدراستها للمسائل دراسة متعمقة.

(توقيع) كريستين شانيه (توقيع) فاوستو بوكار

[حُرر باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الإسباني هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

طاء البلاغ رقم 724/1996، مازودكيفتزوفا ضد الجمهورية التشيكية

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه أندو، والسيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غيتان بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيدة سيسليا ميدينا كويروغا، والسيد مارتن شينن، والسيد ميبوليتو سولاري يريغوين، والسيد رومان فيروشيفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد الله زاخيه. وأرفق بهذه الوثيقة نص رأي منفرد أبداه نيسوكه آندو عضو اللجنة.

(اعتمد القرار في 26 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من: يارميلا مازودكيفتزوفا

الضحية المدعاة : مقدمة البلاغ ووالدها ياروسلاف ياكيش

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ البلاغ: 22 كانون الثاني/يناير 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 1999،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1 - إن مقدمة البلاغ هي يارميلا مازوركيفتزوفا، وهي مواطنة تشيكية، تقيم حاليا في برنو بالجمهورية التشيكية، وهي تقدم البلاغ بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن والدها، ياروسلاف ياكيش، الذي ولد في عام 1897 وتوفي في عام 1979، وقد ادعت بأنها ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان مارستها الجمهورية التشيكية، وذلك دون أن تحتج بمواد محددة من العهد.

الوقائع كما أوردتها مقدمة البلاغ

2-1 كان والد مقدمة البلاغ، ياروسلاف ياكيش، مواطنا تشيكيا ورجل أعمال، متزوجا من امرأة ألمانية. وكان يملك فندقا مع مطعم في برنو. واتهم بالخيانة بعد الحرب العالمية الثانية واحتجز نتيجة لذلك. ولكن فيما بعد تمت تبرأته وتلقى شهادة براءة.

2-2 وفي الوقت الذي أجريت فيه التحريات بشأن قضية السيد ياكيش، وضع فندقه تحت الإدارة الوطنية. وفي 27 كانون الثاني/يناير 1948، وبعد تبرئته، طالب السيد ياكيش بإلغاء هذا الإجراء. لكن لجنة برنو الوطنية أصدرت في 17 كانون الثاني/يناير 1950 قرارا (رقمه 252.067/46-VII/3) يقضي بمصادرة أملاكه تطبيقا لأحكام المرسوم الجمهوري رقم 108/1945. وأوضحت مقدمة البلاغ أن والدها اعتبر منذ عام 1950 رأسماليا وبالتالي عدوا للنظام.

2-3 وفي أعقاب صدور القانون رقم 87/1991، الذي ينظم عملية رد الأملاك التي صادرها نظام الحكم الشيوعي بطريقة غير مشروعة، باشرت والدة مقدمة البلاغ، التي كانت حينئذ لا تزال على قيد الحياة وإن توفيت بعدئذ في نيسان/أبريل 1992، الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوقها في الملكية وهي تحاج بأن المرسوم 108/1945 لم يطبق بالشكل الصحيح في حالة السيد ياكيش، بل أسيء استخدامه بهدف مصادرة أملاكه لأنه كان معارضا لنظام الحكم.

2-4 عندما توفيت الوالدة واصلت مقدمة البلاغ، بوصفها وريثتها، الإجراءات التي كانت قد شرعت فيها. إلا أن طلبها رفض استنادا إلى أن القانون لا ينطبق على المصادرة بموجب مراسيم “بينز” ولا على المصادرة التي حصلت قبل 25 شباط/فبراير 1948.

2-5 واستأنفت مقدمة البلاغ الحكم، الصادر عن محكمة مدينة برنو، أمام محكمة برنو الإقليمية، ومن ثم أمام المحكمة العليا، ثم أمام المحكمة الدستورية التي رفضت دعواها التي قدمتها عام 1994. وبذلك تكون قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3 - تحتج مقدمة البلاغ بأن والدها قد لقي معاملة غير عادلة، وذلك باتهامه بالخيانة. كما ادعت بأنه جرى، في حالات مماثلة أخرى، استرداد الأملاك باللجوء إلى المحكمة الدستورية وبالاستناد إلى إساءة استخدام المرسوم الجمهوري لمصادرة الأملاك لأسباب سياسية. وهي تطلب إلى اللجنة أن تقرر أن والدها لم يكن خائنا وأن مرسوم “بينز” قد طبق عليه بطريقة غير قانونية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 تحاج الدولة الطرف في دفع مؤرخ 14 شباط/فبراير 1997، بأن البلاغ غير مقبول.

4-2 وتشير الدولة الطرف، إلى أن مصادرة أملاك السيد ياكيش قد جرت بموجب المرسوم 108/1945 الصادر بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1946، وتم تأكيد المصادرة من جديد في 17 كانون الثاني/يناير 1950. ولا ينطبق القانون 87/1991 إلا على حالات المصادرة التي جرت بعد 25 شباط/فبراير 1948، وبالتالي، فهو لا ينطبق على قضية مقدمة البلاغ، حسبما أكدت المحاكم.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدمة البلاغ قد قدمت إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبا اعتبر غير مقبول.

4-4 وتحاج الدولة الطرف بأنه لا يجوز تصنيف أوامر المصادرة لا على أنها توحي بإساءة استخدام المرسوم لأغراض الاضطهاد السياسي إلا في الحالات التي يثبت فيها دون شك، أن الشخص المعني لا يندرج تحت أي فئة من الفئات التي حددها المرسوم. وفي هذه الحالات، تنتقل الأملاك إلى الدولة بمقتضى قانون إداري ينفذ بغرض الاضطهاد السياسي أو بالقيام بأعمال تنتهك حقوق الإنسان وحرياته المعترف بها عموما، ويتمتع المُلاك السابقون بالحق في التعويض بموجب القانون إذا كان أمر المصادرة قد صدر في الفترة التي ينطبق فيها القانون رقم 87/1991، أي بعد 25 شباط/فبراير 1948.

4-5 أما في هذه القضية، فقد صدر أمر المصادرة في عام 1946، أي قبل الفترة الحاسمة، وبقيت الأملاك في حوزة الدولة. وأمر المصادرة الثاني، الذي يؤكد من جديد الأمر السابق، هو بالتالي أمر لا صلة له بأغراض القانون رقم 87/1991.

4-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدمة البلاغ أن أمر المصادرة قد مس نزاهة والدها وسمعته، تحاج الدولة الطرف بأن الادعاء غير مقبول بسبب العامل الزمني.

4-7 أما فيما يتعلق بإشارة مقدمة البلاغ إلى حالات أخرى، توضح الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية قد حكمت في القضيتين لصالح الشخص الذي صودرت أملاكه مصادرة غير مشروعة بموجب مراسيم “بينز”. ومن ناحية أخرى، فقد صدر أمر المصادرة في تلك القضايا بعد 25 شباط/فبراير 1998، وبالتالي، كانت المحاكم مخولة بالبحث فيما إذا كانت أوامر المصادرة مطابقة لأحكام المرسوم. وبما أن الأدلة تشير إلى عدم مطابقتها، وإلى إساءة استعمال المرسوم ضمن إطار الاضطهاد السياسي، فإن عمليات نقل الأملاك لم تنفذ بحكم القانون في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وبناء على ذلك، فقد ألغت المحكمة الدستورية قرارات المحاكم الأدنى التي رفضت إعادة النظر في شرعية أوامر المصادرة، معتبرة أنها قد انتهكت الحق في محاكمة عادلة.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أن أمر المصادرة، في قضية مقدمة البلاغ، قد صدر في عام 1946، قبل الفترة الحاسمة التي يحددها القانون رقم 87/1991، وبالتالي، لا يمكن إعادة النظر فيه. وبما أن مقدمة البلاغ لم تُفسر في طلبها المقدم إلى المحكمة الدستورية كيف جرى الانتهاك المزعوم لحقوقها الدستورية. فإنه لم يكن أمام تلك المحكمة إلا أن ترفض شكواها. وتستنتج الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول نظرا لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ونظرا لأن المحكمة الدستورية لم تتوصل مطلقا إلى أي استنتاج بشأن وقائع قضية مقدمة البلاغ.

4-9 كما تحاج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بسبب العامل الموضوعي نظرا لأنه يستشهد بالحق في الملكية، الذي لا يحميه العهد.

4-10 وكذلك تشير الدولة الطرف إلى أن القضية الرئيسية في البلاغ تكمن في عدم اتفاق صاحبة البلاغ مع الآراء القانونية التي أعربت عنها المحاكم. وتحاج الدولة الطرف في هذا السياق، بأنه ليس من صلاحية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النظر فيما إذا كانت السلطات والمحاكم المحلية تُفسر التشريعات الوطنية وتطبقها على نحو صحيح. وبناء عليه اعتبر البلاغ غير مقبول بحكم العامل الموضوعي.

4-11 كما تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بحكم عامل الزمن، لأن الفعل الذي أثر على حق الوالد في الملكية يعود إلى فترة ما قبل بدء نفاذ العهد بالنسبة للجمهورية التشيكية. وأكدت الدولة الطرف، في هذا السياق، أن المحاكم لم تكن لديها بموجب القانون رقم 87/1991 صلاحية النظر في الملكية وفي طريقة زوالها، وبالتالي لا يمكن لقراراتها أن تنتهك الحق في الملكية أو حق مقدمة البلاغ في الإرث.

تعليقات مقدمة البلاغ

5 - تقدم صاحبة البلاغ، في تعليقاتها، أدلة تثبت فيها أن والدها لم يكن خائنا، بل كان مواطنا مخلصا للجمهورية التشيكية. وهي تطلب إلى اللجنة إعادة الاعتبار لوالدها وتذكر أنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

المسائل والإجراءت المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر طبقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتشتكي صاحبة البلاغ من أن مصادرة أملاك والدها جاءت نتيجة لاضطهاد سياسي وأن المرسوم رقم 108/1945 قد طبق عليه بطريقة غير مشروعة. وتشير اللجنة إلى أن العهد لا يحمي الحق في الملكية ( ) وبالتالي، فليس من صلاحية اللجنة بحكم طبيعة المسألة أن تنظر في استمرار ما يدعى من انتهاك لهذا الحق بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية.

6-3 وفيما يتعلق بأن البلاغ قد يثير مسائل بموجب المادة 26 من العهد، تلاحظ اللجنة أن مقدمة البلاغ لم تطرح ادعاءات التمييز أمام المحكمة الدستورية. ولذلك يعد هذا الجزء من البلاغ غير مقبول نظرا لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5 (2) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى مقدمة البلاغ.

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والعربية والصينية كجزء من هذا التقرير.]

تذييل

رأي منفرد أبداه نيسوكه أندو عضو اللجنة (مخالف جزئيا)

لا يمكن لي أن اتفق مع استنتاج اللجنة الذي أعلن عدم مقبولية ادعاء مقدمة البلاغ استنادا إلى سببين، أولهما هو العامل الموضوعي؛ والثاني هو عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

فبينما أوافق على السبب الأول، تلاحظ اللجنة ببساطة أن مقدمة البلاغ لم تقم بعرض الادعاء بالتعرض لمعاملة تمييزية أمام المحكمة الدستورية واستنتجت أن البلاغ غير مقبول. وتؤكد الدولة الطرف، في هذا الصدد، أنه ليس للجنة صلاحية النظر فيما إذا كانت السلطات والمحاكم المحلية تفسر التشريعات الوطنية وتطبقها على نحو صحيح. ويدفعني هذا التأكيد إلى أن أتساءل عما إذا كانت مقدمة البلاغ ستتمكن من طرح المسألة بموجب المادة 26 من العهد أمام المحاكم المحلية. وبالتالي، كان ينبغي على اللجنة أن تنظر في إمكانية قيام مقدمة البلاغ بطرح المسألة في المحاكم المحلية والاستفادة من ذلك قبل أن تستنتج اللجنة عدم مقبولية الدعوى.

(توقيع) نيسوكه أندو

[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

ياء - البلاغ رقم 737/1997، لامغنا ضد استراليا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه أندو، والسيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، واللورد كولفيل، والسيدة بيلار غيتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين والسيد راجسومر للاه، والسيدة سيسليا ميدينا كويروغا، والسيد مارتين شينين، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد الله زاخيه. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة إليزابيث إيفات في النظر في هذه القضية.

(اعتمد القرار في 7 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم البلاغ: ميشيل لامغنا

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: استراليا

تاريخ البلاغ: 30 تشرين الأول/أكتوبر 1995

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 7 نيسان/أبريل 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدمة البلاغ هي السيدة ميشيل لامانيا، وهي صاحبة ملجأ العجزة في فيلا ماغنا، في نيوساوث ويلز باستراليا والمسؤولة عنه. وهي لا تدعى وجود انتهاكات محددة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الوقائع كما أوردتها مقدمة البلاغ

2-1 تطبق حكومة كمنولث استراليا مخططا للإعانة المالية في إطار قانون الصحة الوطني لعام 1953، تدفع بموجبه إلى أصحاب الملاجئ مستحقات عن كل مريض مقبول وعن كل يوم يتلقى فيه المريض الرعاية في الملجأ.

2-2 وفي حزيران/يونيه 1991، اشترت السيدة لامانيا وزوجها، المؤسسان لشركة لامانيا، الملجأ. وفي سنة 1991/1992، راجعت وزارة الكمنولث للخدمات الإنسانية والصحية حسابات الإعانات المالية المدفوعة لصاحب الملجأ السابق في سنة 1986/1987، وتبين أنه قد دفعت إعانات مالية أكثر مما يجب. ونظام التمويل المعتمد بموجب القانون في عام 1987 معناه أن هذا الخطأ قد أدى إلى دفع مبالغ إضافية أكثر مما يجب في سنتي 1987/1988 و 1990/1991 اللاحقتين. وتم في سنة 1991/1992 تحديد ما تم دفعه أكثر مما يجب، فتبين أن المبلغ 912 94 دولارا من دولارات استراليا. وفي سنة 1991/1992 أيضا، تبين أن هناك مبلغا آخر مما تم دفعه أكثر مما يجب للسنة المالية 1990/1991. وذلك أعقب تسليم صاحب الملجأ السابق الاستمارات المتعلقة بأعمال الموظفين إلى الوزارة. وكان البائع والمشتري قد وافقا في اتفاق البيع على هذا الترتيب. وحسبت المبالغ المدفوعة أكثر مما يجب، فتبين أنها 404 50 دولارات من دولارات استراليا.

2-3 وفي نيسان/أبريل 1992، أخطرت الوزارة السيدة لامانيا بما تم دفعه أكثر مما يجب من سنة 1986/1987 إلى سنة 1990/1991 وبأن هذه المبالغ ستسترد من الإعانات المالية المقبلة. وفي تموز/يوليه 1992، أخطرتها الوزارة بما دفع أكثر مما يجب اعتبارا من السنة الماليــــة 1990/1991، وأن هـــذا المبلـــغ أيضا سيسترد من الإعانات المالية المقبلة. وعلى ما يبدو، تتمثل الاستشارات القانونية التي أسديت إلى الوزارة في أنه في ذلك الوقت لم تشكل المبالغ المدفوعة أكثر مما يجب دينا يمكن استرداده عن طريق المحاكم لأنه لم يكن من الواضح إن كان المسؤول عن قيمة المبالغ المقررة المدفوعة أكثر مما يجب هو صاحب الملجأ السابق أو السيدة لامانيا.

2-4 وتتمثل شكوى السيدة لامانيا في أن الوزارة لم تكشف لها عن تحمل الملجأ هذه الأعباء المسماة “أعباء سلبية”، حتى بعد أن قدمت رسالة موجهة من البائع إلى الوزارة يأذن فيها للوزارة بالكشف عن جميع المسائل ذات الصلة.

2-5 وجدير بالذكر أن الكمنولث قد عدل منذ ذلك الوقت القانون، الذي أصبح ينص على توجيه إخطار إجباري للحكومة ببيع أي ملجأ على أن يقترن مثل هذا الإخطار بفترة انتظار إجبارية قوامها 90 يوما. وهذا التعديل سيمكن الوزارة من اكتشاف أي أعباء، والإعلان عنها، ومن ثم حماية مصالح المشتري. وهناك تعديل آخر ينص على حق من يحتمل قيامهم بالشراء في معرفة جدول أتعاب الملجأ الذي سيعمل به في المستقبل.

2-6 وواضح أن السيدة لامانيا استعرضت مجموعة من مسارات إعادة النظر في الحالة. ووفقا لتقرير أمين المظالم، كان أولها مذكرة قدمتها للوزير دون جدوى.

2-7 وتمثل الحل الثاني في اتخاذ إجراء قانوني ضد الوزارة (شركة لامانيا المحدودة ضد وزارة الخدمات الاجتماعية والصحية (1993) 40 FCR 235) وفي هذه الدعوى، سعت السيدة لامانيا للحصول على أمر بالتغاضي عما حدده الوزير من أتعاب جديدة روعيت فيها الأعباء السلبية. وهذا الإجراء القانوني أيضا كان غير ناجح، إذ حكم القاضي بأن الوزارة قد تصرفت بصورة قانونية ( ) .

2-8 ولم تتخذ السيدة لامانيا أي إجراء قانوني آخر، وذكرت أنها لا تستطيع أن تتحمل نفقات إجراء آخر، لا سيما أنها على وشك الإفلاس، ولا تتوافر لها أي معونات قانونية.

2-9 كما قدمت السيدة لامانيا شكوى إلى مكتب أمين المظالم، الذي أبلغ الوزارة في آب/أغسطس 1994 أنه يعتقد أن الوزارة مخطئة وأوصى بتقديم تعويض مالي إلى السيدة لامانيا. وسعت الوزارة إلى الحصول على المشورة القانونية من وزارة العدل، التي أفادت بأن الكمنولث ليس مسؤولا من الناحية القانونية عن المشورة المقدمة. وبناء عليه، ذكرت الوزارة أنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء آخر.

2-10 وأنتهى مكتب أمين المظالم من وضع تقرير عن التحقيق في المسألة. وقدم عدة نتائج، تتمثل في أن التشريع النافذ في 1991/1992 قد جانبه الصواب، والدليل على ذلك هو التعديلات التي أدخلت عليه؛ وأن عدم إبلاغ الوزارة للسيدة لامانيا بعملية مراجعة الحسابات، عندما استشارت الوزارة قبل شراء ملجأ العجزة، أمر غير معقول؛ وأن المعلومات التي عممتها الوزارة لا تشير إلى مراجعة الحسابات ولم تنبِّه المشتري المحتمل إلى احتمال تخفيض الوزارة للإعانات المالية المستحقة لأنه تم دفع إعانات مالية أكثر مما يجب إلى البائع في السنوات السابقة؛ وأنه بموجب توزان الاحتمالات، أبلغت الوزارة السيدة لامانيا بصورة غير صحيحة أنها ستسترد من البائع ما تم دفعه أكثر مما يجب؛ وأنه فيما يتعلق بالقروض السابقة، البالغة 912 94 دولارا من دولارات استراليا، لم تبلغ الوزارة مقدمة البلاغ بعملية مراجعة الحسابات لكي تتخذ الخطوات الملائمة لحماية نفسها؛ وأنه فيما يتعلق بالقرض الثاني، لا يمكن اعتبار الوزارة مسؤولة عن القرض، البالغ 404 50 دولارات من دولارات استراليا، لأن مقدمة البلاغ كانت تعلم أن أي قرض يكتشف في هذه السنة. سيسترد من الإعانات المالية المستحقة وبناء عليه، أوصى أمين المظالم بأن تدفع الوزارة إلى السيدة لامانيا مبلغ 912 94 دولارا من دولارات استراليا بالإضافة إلى الفوائد المفروضة على ما سحبته على المكشوف.

2-11 ونظرا لأن الوزارة لم تنفذ توصيات أمين المظالم، أحيل التقرير إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى مجلس الوزراء. ويبدو في ضوء رسالة مقدمة البلاغ المؤرخة 20 شباط/فبراير 1996، أن مجلس الوزراء رفض في أيلول/سبتمبر 1995 توصيات أمين المظالم. غير أن الرسالة الموجهة إلى أمين المظالم من مكتب رئيس الوزراء، المؤرخة 6 شباط/فبراير 1996، ذكرت أن المسألة لا يمكن معالجتها قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في منتصف آذار/مارس وأن الموظفين في الوزارة يعدون التقرير والرد الملائم لتقديمهما إلى الحكومة المقرر تشكيلها. ويبدو أن السيدة لامانيا حاولت الاتصال بالحكومة الجديدة (الرسالة المؤرخة 21 آذار/ مارس 1996) رغم أنه لم يعرف رد الحكومة عليها، إن كان هناك أي رد على الإطلاق. وتشير آخر المراسلات إلى أنها يجب أن تغلق ملجأ العجزة وتعيش في الخارج.

الشكوى

3 - تدعي مقدمة البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تكشف عن الظلم واللامعقولية وتدل على معاملة ظالمة تشكل تمييزا ومن ثم انتهاكا للعهد، وذلك دون الإشارة إلى مواد محددة في العهد.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدمة البلاغ عليها

4-1 تحاج الدولة الطرف، في دفعها المقدم في حزيران/يونيه 1997، بأن البلاغ غير مقبول. وهي تدعي أن مقدمة البلاغ لم توضح الأساس الذي تعتمد عليه في ادعائها بأنها قد ظلمت بالمعنى الذي تذهب إليه أحكام العهد.

4-2 وتحاج الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي، على أساس أن السيدة لامانيا، بوصفها ممثلة عن شركة لامانيا المحدودة، لا يحق لها أن تقدم شكوى إلى اللجنة لأن المادتين 1 و 2 من البروتوكول الاختياري تحددان صراحة أن حق تقديم البلاغات إلى اللجنة يقتصر على الأفراد. وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدمة البلاغ هي صاحبة ملجأ فيلا ماغنا للعجزة وأنها مديرة شركة لامانيا المحدودة التي تشغل ملجأ العجزة. وتدعي الدولة الطرف أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الاسترالية بموجب قانون الصحة الوطني لعام 1953 لاسترداد ما دفع أكثر مما يجب إجراء موجه ضد شركة لامانيا المحدودة وغير موجه ضد مقدمة البلاغ بوصفها فردا من أفراد المجتمع. وبناء عليه، فإن السيدة لامانيا لم تقدم البلاغ بوصفها فردا في المجتمع بل بوصفها مديرة لشركة لامانيا المحدودة ولذلك ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أحكام اللجنة ( ) .

4-3 كما تحاج الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أساس عدم ارتباط الممارسة القانونية التي لجأت إليها السلطة لاسترداد ما دفع أكثر مما يجب من شركة مؤسسة بأية حقوق منصوص عليها وعدم خضوع تلك الممارسة لولاية اللجنة.

4-4 وبالإضافة إلى ذلك تدفع الدولة الطرف بأن مقدمة البلاغ تطلب أساسا من اللجنة أن تصدر حكما بشأن مدى تماشي قانون الصحة الوطني لعام 1953 مع العهد. وهي تحاج بأن قانون اللجنة لا يسمح لها بموجب البروتوكول الاختياري أن تدرس بصورة مجردة مدى تماشي العهد مع قوانين الدول وممارساتها، وترى أنه فيما يختص باستهداف البلاغ إثارة موضوع عدم منافاة التشريع المحلي للعهد فإنه غير مقبول.

4-5 وأخيرا، تحاج الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، على أساس أن مقدمة البلاغ تسعى إلى استعراض قرار المحكمة الاتحادية في قضية شركة لامانيا المحدودة ضد وزارة الخدمات الاجتماعية والصحية. فإذا رغبت شركة لامانيا المحدودة في أن تطعن في تفسير قانون الصحة الوطني لعام 1953 فالمسلك السليم هو دراسة إمكانية الطعن أمام المحكمة الاتحادية بخصوص نقطة قانونية. ومن حيث أن شكوى صاحبة البلاغ تتصل بتفسير المحكمة الاتحادية لقانون الصحة الوطني لعام 1953، فإن شكوى مقدمة البلاغ لا تقع ضمن اختصاص اللجنة.

4-6 وتسلم الدولة الطرف بأن أمين المظالم الاتحادي قد أوصى بأنه في حين تعد الأعباء السلبية شيئا صحيحا بموجب قانون الصحة الوطني لعام 1953 تعد هذه الأعباء أيضا غير منصفة وغير معقولة، وبأن ترد إلى صاحبة البلاغ الأموال التي استردت منها. غير أن كلا من وزير المالية ووزير الخدمات العائلية أوصيا رئيس الوزراء بعدم التعويض عن المبالغ. وعلى هذا الأساس، تصرف رئيس الوزراء عندما أخطر مكتب أمين المظالم بذلك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1996.

5 - وكررت مقدمة البلاغ، في رسالة مؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997، شكواها من أن سلطات الدولة قد عاملتها معاملة غير عادلة وغير منصفة لأن الوزارة هي التي تحتكر المعلومات المتعلقة بملاجئ العجزة ولم تقدم لها المعلومات التي استخدمتها فيما بعد ضدها وطالبتها بدين ناجم عما دفع أكثر مما يجب إلى صاحب الملجأ السابق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أية دعاوى ترد في بلاغ، يجب عليها، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي. وفي هذا الصدد، تلاحظ أن مقدمة البلاغ قد قدمت الرسالة التي ادعت فيها أنه تم انتهاك ما يقرره لها العهد من حق في تلقي معاملة عادلة ومنصفة، لأن الوزارة قد حرمتها من المعلومات التي استخدمتها فيما بعد ضدها. غير أن مقدمة البلاغ التي اشترت ملجأ العجزة بوصفه شركة تدعي أساسا أمام اللجنة أن هناك انتهاكات لحقوق الشركة التي لديها شخصيتها القانونية الخاصة بها. والواقع أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المشار إليها في هذه الحال قد عرضت على المحاكم باسم الشركة لا باسم مقدمة البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، لم تثبت مقدمة البلاغ أن حقوقها المقررة بموجب العهد قد انتهكت. وبموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لا يحق للأفراد أن يقدموا بلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) وترى اللجنة أن مقدمة البلاغ، بادعائها انتهاك حقوق شركتها، وهي حقوق لا يحميها العهد، لا تخضع لما تذهب إليه المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لأن الشكوى تتصل بشركتها ولم يثبت أن الشكوى تتصل بمقدمة البلاغ شخصيا لأغراض المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلغ القرار إلى الدولة الطرف وإلى مقدمة البلاغ.

]اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي النص الأصلي، وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير[.

كاف - البلاغ رقم 739/1997، توفار ضد فنزويلا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه أندو، والسيد برافو للاتشاندران باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، واللورد كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيدة بيلارغايتيان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر للالاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتن شاينين، والسيد هيبوليتي سولاري إيرجويان، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين.

(اعتمد القرار في 25 آذار/ مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من : لاري سلفادور توفار أكونيا

الضحية المدعاة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : فنزويلا

تاريخ البلاغ : 21 حزيران/يونيه 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/ مارس 1999،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ هو لاري سلفادور توفار أكونيا، وهو مواطن فنزويلي مولود عام 1958، يعمل مهندسا صناعيا. كان في وقت تقديم البلاغ محتجزا في الحبس القضائي (الروديو) في غاتيري، بولاية ميراندا، في فنزويلا. ويدعى أنه ضحية انتهاكات فنزويلا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولم يحتج بأية مواد محددة، ولكن يبدو أن المواد المعنية من العهد هي المادة 7؛ والفقرتان 3 و 4 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 1 و 2 و 3 (ج) و 7 من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 17.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ :

2-1 ألقي القبض على مقدم البلاغ في 31 آذار/ مارس 1969 في بيته عندما جاء خمسة رجال شرطة ومعهم أمر تفتيش. وفتشوا البيت بدعوى أنهم يبحثون عن المخدرات. وحضر التفتيش المدعي العام وشاهدان.

2-2 وفي 2 نيسان/ابريل 1989، أجري تفتيش ثان، وكان هذه المرة دون أمر تفتيش. وكان المدعي العام حاضرا ولكن دون أن يرافق الشرطة أي شهود. وتدعى الشرطة أنها عثرت على 000 200 دولار أمريكي، ملفوفة في رزم شبيهة بالرزم المستخدمة في نقل المخدرات.

2-3 ويقول مقدم البلاغ إن الشرطة (الشرطة التقنية القضائية) قد نصبت له مكيدة. وهو يدعي أن الشرطة قد اختلست ممتلكاته (البيت والسيارة والأموال وما إلى ذلك وسعت إلى توريطه مع ثلة من تجار المخدرات كان قد ألقي القبض عليهم في مطار كاراكاس الدولي ومعهم 20 كيلو غراما من الكوكايين. ويقول السيد توفار إنه جعل ضحية لأن المعركة الفنزويلية ضد الاتجار بالمخدرات غير فعالة. وفي هذا الصدد، يشير إلى أنه لا يوجد أي من كبار تجار المخدرات في السجن، وعندما عرض حالته على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كان قد قضى فيه سبع سنوات، دون أن يكون هناك أي دليل ضده.

2-4 ويدفع مقدم البلاغ، إضافة إلى ذلك، بأن جميع ممتلكاته وممتلكات أسرته ووالده وخالته قد صادرها ضباط الشرطة الفاسدون وباعوها. ووضعت الشرطة وأعوان مافيا القاضي عائدات البيع في جيوبهم. ويقول إن ضباط الشرطة المشتركين في سرقة ممتلكاته وممتلكات أسرته قد طردوا من خدمة الشرطة التقنية القضائية. وفي هذا الصدد، قدم تقرير من لجنة المخدرات (اللجنة الدائمة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات) التابعة للكونغرس الفنزويلي إلى المحكمة الابتدائية يتضمن ادعاءات مختلفة بسوء التصرف من جانب بعض ضباط الشرطة الذين سرحوا من القوة.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أنه مضى عليه أكثر من ستة أعوام في السجن دون محاكمة ( ) .

3-2 وكما يدعي مقدم البلاغ أن أحوال اعتقاله في فنزويلا بالغة القسوة، وأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، يقول إن الدرك الوطني قد ضربه، وإنه أخضع على أيدي الشرطة التقنية القضائية للصدمات الكهربائية وتعرض لمحاولة خنقه بوضع كيس من البلاستيك على رأسه. واستخدمت القيود لتعليقه من معصميه. وأدى الضرب الذي تعرض له إلى ضرر دائم في ركبتيه وفي كليتيه. ويدعي مقدم البلاغ أنه قد احتجز في الحبس الانفرادي والأنوار مضاءة 24 ساعة يوميا، مما جعل النوم مستحيلا.

3-3 وهو يدعي أن حياته كانت مهددة نظرا إلى أن “ألمافيات القضائية” كانت تود قتله كيلا يتمكن من الإبلاغ عن أعمالها. وفي هذا السياق، يشير مقدم البلاغ إلى مقالات صحفية مختلفة ورد فيها أن مقدم البلاغ قد مات في السجن. كما يدعي أنه قد أرسل إلى رئيس الجمهورية عام 19991، نسخة من ملفه، لإثبات براءته. ويقول إن ذلك كان الأساس للعفو الرئاسي الذي منح له.

3-4 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 1993، منح مقدم البلاغ عفوا رئاسيا نشر في الجريدة الرسمية (الجريدة الرسمية لجمهورية فنزويلا) بوصفه المرسوم الرئاسي رقم 35-322. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1993، ألغى الرئيس، بالمرسوم رقم 35-326، العفو الذي منحه 5 إياه قبل ستة ايام. وكان إطلاق سراح مقدم البلاغ يستوفي جميع متطلبات إطلاق السراح، بما فيها الإخطار الواجب للقاضي المسؤول عن القضية. وصدر أمر جديد بإلقاء القبض عليه، وتم القبض عليه، وأعيد إلى السجن. وفي هذا الصدد، يقول إن إلغاء العفو الرئاسي إجراء غير قانوني لأنه لا يمكن للرئيس أن يلغي عفــوا. ذلــك أن العفـــو لا يلغـــى إلا بعرض القضية على المحكمة العليا، ويدعي مقدم البلاغ أن ذلك لم يحدث البتة. ويضاف إلى هذا ادعاء مقدم البلاغ أن إلغاء العفو الصادر بحقه مناف للقانون، لأنه يترتب عليه تطبيق للقانون بأثر رجعي، الأمر الذي لا يستفيد منه المتهم.

3-5 وأدخل والد المتهم، البالغ من العمر 80 عاما، وسكرتير رئيس الجمهورية إلى السجن، لما ادعى بأنهما قد ضللا الرئيس لكي يوقع على العفو عن مقدم البلاغ. ويقول السيد توفار إن ضغط المافيات القضائية هو الذي حمل الرئيس على إلغاء العفو عنه وإلقاء القبض على شخصين بريئين. ويبين كذلك أنه لا يجوز بموجب القانون الفنزويلي مقاضاة والد بسبب جرائم ابنه، وهذا هو ما حدث فعلا لوالده.

3-6 وكان مقدم البلاغ وقت تقديم شكواه، قد قضى في السجن سبعة أعوام وتسعة شهور. وهو يدعي أنه في خلال الفترة التي قضاها بالسجن تجمعت له خمس سنوات وشهران تحتسب بصدد إخلاء السبيل. وبهذا يكون الوقت الذي قضاه في السجن 12 عاما و 11 شهرا، بينما العقوبة القصوى التي يمكن أن تفرض عليه هي 10 سنوات وستة شهور. وحسبما يقول مقدم البلاغ، فقد قضى بالسجن سنتين زيادة على ما يمكن أن يقتضيه أي حكم بحقه. ويقول إن ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي. كما يدعي مقدم البلاغ أن الدعوى الجنائية ضده يحظرها التشريع، ويجب بالتالي أن ترد الدعوى المرفوعة ضده. وفي هذا السياق، يشير مقدم البلاغ إلى “قانون المخدرات الفنزويلي” (القانون الأساسي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية) الذي ينص، حسب ادعاءه على أنه استغرقت الإجراءات القضائية ما يزيد على خمس سنوات دون صدور عقوبة سقطت الدعوى الجنائية بموجب التشريع، وردت الدعوى.

3-7 وفي 27 شباط/فبراير 1996، قدم إلى المحكمة العليا بالنيابة عن مقدم البلاغ طلب أمر إحضار؛ ولم يرد حتى الآن أي رد.

3-8 ويدعي مقدم البلاغ أنه كان ينبغي أن تتاح له إمكانية الإفراج بكفالة وفقا للقانون الفنزويلي. وفي هذا الصدد، ينص القانون على أن يفرج عن الشخص بكفالة إذا لم تثبت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه خلال سنة من إدانته. ويدعي مقدم البلاغ أنه تعرض عند تطبيق هذا التشريع إلى التمييز.

3-9 ويدعي مقدم البلاغ أنه عندما طعن في قرار إلغاء العفو الرئاسي لم تتح له المساعدة القانونية، التي ينص عليها القانون، فيما يتعلق بقضيته المعروضة على المحكمة العليا.

3-10 ويدعي مقدم البلاغ أنه بالاستئناف الذي رفعه إلى المحكمة العليا من أجل الإفراج عنه بكفالة ومن أجل أمر الاحضار قد استنفد سبل الانتصاف المحلية، فيما يتعلق بأي دعوى جنائية ضده فيما يسميه دفاعه العادي نفسه. وإضافة إلى ذلك فإنه يعتبر أن التشريع يحظر أي دعوى جنائية يمكن أن ترفع ضده.

المعلومات التي أوردتها الدولة الطرف

4-1 أخطرت الدولة الطرف اللجنة، في دفعها المؤرخ 13 أيار/ مايو 1997 المقدم بموجب المادة 91 من النظام الداخلي، أن مقدم البلاغ رفع الشكوى ذاتها بتاريخ 1 نيسان/ابريل 1996 إلى لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية وأن قضيته سجلت برقم 11611. لذلك، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تعلن أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، نظرا لأن المسألة محل نظر هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي.

4-2 ولم يرد من مقدم البلاغ أي تعليق فيما يتعلق بدفع الدولة الطرف الذي أحيل إليه في 15 أيلول/سبتمبر 1997، وأحيل مرة ثانية في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1997 ( )

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

5-1 قبل النظر في أي من الادعاءات الواردة في البلاغ يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

5-2 وتحققت اللجنة من أن المسألة، نفسها محل نظر لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، وبالتالي تشير إلى أن ليس لها أن تنظر في البلاغ بينما هو قيد نظر هيئة دولية أخرى.

6 - ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) إن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) وأنه لما كان من الجائز مراجعة هذا القرار بموجب الفقرة 2 من المادة 92 من النظام الداخلي للجنة عند تلقي طلب خطي، من مقدم البلاغ أو نيابة عنه، يتضمن معلومات تفيد أن أسباب عدم المقبولية لم تعد تنطبق، جاز لمقدم البلاغ أن يطلب من اللجنة مراجعة القرار القائم؛

(ج) أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم البلاغ.

[اعتمد القرار بالاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والعربية والصينية كجزء من هذا التقرير].

لام البلاغ رقم 740/1997، بارزانا ضد شيلي

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه آندو، والسيد برافو للاتشاندرا باغواتي، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد لالاه، والسيد مارتين شاينين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد الله زاخيه. ووفقا للمادة 85 من النظام الداخلي، لم تشارك عضو اللجنة السيدة سيسيليا ميدينا كويروغا في النظر في هذه القضية.

(اعتمد القرار في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم البلاغ : فيسنتي بارزانا يترونيتش

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : شيلي

تاريخ البلاغ : 28 تموز/يوليه 1996

القرارات السابقة : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 91، المُبلغ إلى الدولة الطرف في 14 شباط/فبراير 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 1999،

تعتمد ما يلي:*

قرار بشأن المقبولية

1 - صاحب البلاغ هو بارزانا يترونيتش، الذي قدم البلاغ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبنائه فيسنتي خافيير وألفارو رودريغو بارزانا الفاريز، وجميعهم مواطنون شيليون من أصــل كــرواتي. وذكر أنهم كانوا ضحايا لانتهاك شيلي للمواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 14 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالثلاثة وأيضا للمادة 26 من العهد فيما يتعلق بالسيد فيسنتي بارزانا يترونيتش.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ

2-1 يبدو أن البلاغ يستند إلى شكويين رئيسيتين، تقوم إحداهما على الادعاء بالمضايقة التي عانت منها أسرته، ولا سيما ولداه، بسبب ما يدعى من اضطلاع السيد بارزانا بنشاط في مجال حقوق الإنسان وبسبب أصله الكرواتي. وتستند الشكوى الثانية إلى قرار محكمة الاستئناف في عام 1994 القاضي بوقف التحقيق في الأحداث التي وقعت في عام 1973.

2-2 فقد احتجز السيد بارزانا يوترونيتش في شيلي في الفترة من 17 إلى 20 أيلول/ سبتمبر 1993 وادعي أن منزله قد فُتش بطريقة غير قانونية كما جرى تعذيبه أثناء الأحداث التي عرفت بـ“كورا كويلوتا 2” التي وقعت في قريتي ألمانا وكويلوثا بمحافظة فال باراسيو.

2-3 وفي 8 شباط/فبراير 1993، بدأت الإجراءات أمام محكمة سانتياغو الجنائية الثالثة لاستجلاء الظروف المحيطة باحتجاز السيد بارزانا يوترونيتش وما يدعي وقوعه من تعذيب له، وتوقفت الإجراءات مؤقتا في 27 أيار/مايو 1994.

2-4 وفي 31 أيار/مايو 1994 أحيلت القضية من جديد إلى محكمة استئناف سانتياغو، التي أكدت في 28 حزيران/يونيه 1994 قرار الوقف الذي أصدرته محكمة سانتياغو الجنائية الثالثة في القضية. ويدعي مقدم البلاغ أن هذه الإجراءات قد أوقفت تنفيذا لمرسوم العفو العام الصادر في عام 1978، وهو ما يدعي أنه انتهاك لحقوق الإنسان. وفضلا عن ذلك فإنه يدعي أن السلطات لم تجر تحقيقا دقيقا لأن ضباطا عسكريين كبار، من بينهم اللواء مانويل كونتريراس، قد شاركوا في تلك الأحداث.

2-5 ويذكر مقدم البلاغ أن إشراكه في التحقيق في الأحداث المشار إليها أعلاه قد تسبب في إثارة مشاكل له ولأسرته. وهو يشير في هذا الصدد إلى حادثة وقعت خارج منزله في أيار/مايو 1994، عندما احتجز أفراد الشرطة ولديه وأطلقوا الرصاص باتجاههما واعتقلوهما على نحو تعسفي لعدة ساعات. وأفرج عنهما بعد ذلك دون توجيه اتهام. وقد اتهموا قبل ذلك بسرقة إحدى السيارات وبحيازة أسلحة. ويدعي مقدم البلاغ أن تلك الأحداث تسبب فيها أفراد الشرطة بسبب ما يدعي من نشاط في مجال حقوق الإنسان. وقد قام بطلب الحماية القضائية ( ) بالنيابة عن ابنيه ولكنها رفضت، وهذا القرار القضائي يشكل الأساس للشكوى الثانية لمقدم البلاغ.

2-6 وأقام مقدم البلاغ دعوة أمام محكمة سانتياغو الجنائية الثالثة عشرة ضد أفراد الشرطة الذين اعتقلوا ابنيه. وأوقفت محكمة سانتياغو العسكرية الثانية تلك الدعوى وقفا نهائيا في 21 أيلول/سبتمبر 1995. وهو يدعي أنه لم يخطر إطلاقا بأن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة عسكرية. وفضلا عن ذلك، يذكر أن قرار المحكمة العسكرية نهائي ولا يمكن استئنافه.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ وقوع انتهاك لحقه وحق أسرته في الحصول على محاكمة عادلة ومحايدة، نظرا لإحالة قضيته إلى محكمة عسكرية حيث لم يراع بالتالي مبدأ تكافؤ الفرص.

3-2 كما يدعي مقدم البلاغ أن قانون العفو العام الصادر في عام 1978 قد حرمه من الحق في إقامة العدالة، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وفي التعويض الملائم عن الانتهاكات الماسة بالعهد.

3-3 ويدعي السيد بارزانا أنه وأفراد أسرته قد تلقوا تهديدات بالقتل بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.

3-4 ويدعي مقدم البلاغ أن ولديه قد احتجزا تعسفيا وعُذبا أثناء الحادثة التي وقعت خارج منزله في أيار/مايو 1994.

3-5 وهو يدعي أيضا أن الاضطهاد الذي تعرض له يعود إلى أصله الأجنبي، نظرا لأنه وأفراد أسرته يحملون جنسية مزدوجة، شيلية وكرواتية. وهو يدعي أن السلطات الشيلية كارهة للأجانب.

3-6 وهو يزعم أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد تم استنفادها.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها

4-1 تدعي الدولة الطرف، في دفعها المؤرخ 28 آب/أغسطس 1997، أن البلاغ غير مقبول وأن مقدم البلاغ لم يورد أساسا لدعواه التي مفادها أن ابنيه قد اعتقلا بطريقة غير قانونية وكانا ضحيتين للتعذيب ضمن المعنى الوارد في العهد.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أنه ينبغي عدم قبول البلاغ وفقا للمادة 1 من العهد. وهي تدعي أن مقدم البلاغ لا حجة له في هذه القضية، نظرا لأن المدعى بأنهما ضحيتان، وهما ابنا السيد بارزانا، يبلغان من العمر أكثر من 18 عاما وكان بمقدورهما تماما تقديم شكوى بالأصالة عن نفسيهما.

4-3 كما تطلب الدولة الطرف عدم قبول البلاغ، نظرا لأنه لا يتضمن شكوى بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، على أساس أن الضحيتين قد احتجزا بشكل قانوني وأفرج عنهما في غضون ساعات قليلة حالما تحققت السلطات من عدم وجود سبب لاحتجازهما.

4-4 وفيما يتعلق باعتقاد مقدم البلاغ بضرورة إلغاء السلطات قرار المحاكم فيما يتعلق بنتائج الأحداث التي وقعت في عام 1973، تشير الدولة الطرف إلى أن المحاكم في شيلي تتمتع بالاستقلال وأن الحكومة لا تملك سلطة إلغاء قرارات أصدرتها سلطات قضائية.

5- في رسالة مؤرخة 3 كانون الثاني/يناير 1998، كرر مقدم البلاغ دعاواه المتعلقة بتعرضه للإيذاء وسوء المعاملة والتمييز في شيلي. وهو يدعي أنه يملك توكيلا صريحا من أحد ابنيه، وهو السيد فيسنتي خافيير بارزانا الفاريز، لتمثيله أمام اللجنة ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب أن تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، وقبل النظر في أي ادعاء وارد في البلاغ ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة مطالبة الدولة الطرف بضرورة إعلان عدم قبول البلاغ. وهي تلاحظ في هذا الصدد أن مقدم البلاغ قدم الرسالة بالنيابة عن ابنيه وكان بمقدور كل منهما تقديم الرسالة بنفسه وأنه لا يوجد في المادة المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالشكوى المقدمة بالنيابة عن الابنين ما يدعل على أن الولدين قد أذنا لوالدهما بتمثيلهما. واللجنة ترى عدم وجود قضية لمقدم البلاغ أمام اللجنة، وتعلن بالتالي عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-3 يظل ادعاء مقدم البلاغ المتعلق بالاضطهاد الذي يدعي أنه تعرض له على أيدي السلطات الشيلية بسبب أصله الكرواتي ادعاء فارغا يفتقر إلى أسس إضافية. وبالتالي، ترى اللجنة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري عدم قبول الشكوى.

6-4 وفيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ المتعلقة بحرمانه من فرص الوصول إلى المحكمة وهــو ما يمثــل انتهاكا للمــادة 14 مــن العهــد فإن الأحداث المعروفة بأحداث “كورا غويلوتا 2” قد حققت فيها محاكم عسكرية كما أن صاحب البلاغ لم يقدم أسسا إضافية. وترى اللجنة في هذه الظروف أن مقدم الرسالة لم يؤسس دعواه وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) عدم مقبولية الرسالة بموجب المادتين 1 و 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى مقدم البلاغ.

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

ميم البلاغ رقم 741/1997، تسيزكلين ضد كندا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه أندو، والسيد برافو للاتشاندرا باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيدة بيلارغليتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيدة سيسليا ميدينا كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد عبد الله زاخية. ووفقا للمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم يشترك السيد ماكسويل يالدين في النظر في هذه القضية.

(اعتمد القرار في 27 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم البلاغ : مايكل تسيزكلين

الضحية : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ البلاغ : 17 نيسان/أبريل 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 27 تموز/يوليه 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ هو السيد مايكل تسيزكلين، وهو مواطن كندي. يدعي أنه ضحية لانتهاك كندا للمادة 26 من العهد.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 عمل مقدم البلاغ في شركة السكك الحديدية الكندية للمحيط الهادئ، وهي شركة سكك حديدية خاصة، بوصفه عامل قطار من سنة 1974 إلى سنة 1976، وعمل معها ثانية تحت الاختبار من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 إلى 2 كانون الثاني/يناير 1980، عندما أنهيت خدماته بسبب معاناته من إصابات في ظهره وركبته، ومن ثم لم يستوف شروط اللياقة الجسدية المطلوبة.

2-2 وقبل الشروع في عمله مع الشركة سنة 1974، اجتاز مقدم البلاغ فحص اللياقة الجسدية دون الإشارة إلى الإصابتين في ركبته اليمنى وظهره، اللتين كان قد أصيب بهما في سنة 1966 وفي سنة 1968 على التوالي وقبل الشروع في فترة التوظيف تحت الاختبار التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 1979 أجري لمقدم البلاغ فحص ثان من قبل أخصائي بالشركة، وتمت الموافقة على تعيينه في وظيفة عامل قطار، ووقع ذلك بعد أن أخبر الاخصائي بالإصابة في ركبته، ولكنه لم يخبره بالمشكلة التي يعاني منها في ظهره. وبعد انقضاء أسبوعين من الخدمة، عانى مقدم البلاغ من ألم في وسط الفخذ وأرسل إلى الطبيب. ولاحظ الطبيب المذكور أنه يعاني من تآكل في غضاريف الظهر، وأنه لا يستطيع حمل الأشياء الثقيلة. وعلى حد ادعائه، سُمح له لاحقا بالعودة إلى العمل في 1 كانون الأول/ديسمبر 1979، وذلك، بعد أن رأى أخصائيان آخران أن حالته لا تشكل خطرا على عمله.

2-3 غير أن مقدم البلاغ أوقف عن العمل في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، وأُخطر بأن فترة توظيفه تحت الاختبار قد أنهيت بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 1980، وذلك بعد أن راجع أحد المراقبين تقرير الطبيب الأول وملف مقدم البلاغ، الذي وجد فيه سجلا بمطالبة كان مقدم البلاغ قد تقدم بها سنة 1977 إلى هيئة تعويض العمال تتعلق بإصابته في الظهر سنة 1968. وخلال السنة التالية، طلب مقدم البلاغ من الشركة في عدة مناسبات أن تعيد النظر في موقفها وأن تعيده للعمل في وظيفته السابقة كعامل قطار، مستندا، في جملة أمور، إلى رسالة جديدة من الطبيب الأول تذكر أنه لم يكن في تقريره الأول ما يشير إلى أن إنهاء الخدمة هو الإجراء المناسب. بيد أن الشركة تمسكت بموقفها بأنها لن تنظر في مسألة إعادة توظيف مقدم البلاغ إلا إذا شهد اخصائي الفحوص بالشركة بلياقته الكاملة.

2-4 وفي 21 تموز/يوليه 1981، أودع مقدم البلاغ شكوى لدى لجنة حقوق الإنسان الكندية، مدعيا أنه قد تعرض للتمييز من طرف الشركة بسبب الإعاقة البدنية، وذلك خلافا لأحكام الفقرتين 7 و 10 ( ) من القانون الكندي لحقوق الإنسان. وفي 9 أيلول/سبتمبر 1985، قدم المحقق بلجنة حقوق الإنسان الكندية تقريره المتضمن لنتائج التحقيق إلى اللجنة، موصيا برد الشكوى لأن الشركة، من وجهة نظره، قد أثبتت على نحو ظاهر الوجاهة، وجود شرط مهني في إطار المعنى المقصود في الفقرة 14 (أ) من القانون الكندي لحقوق الإنسان. وفي 18 شباط/فبراير 1986، قررت اللجنة رد الشكوى للسبب. نفسه، وأعلمت اللجنة أيضا مقدم البلاغ في رسالتها إليه بأن أمامه فرصة لطلب مراجعة قضائية لقرارها تقوم به المحكمة الاتحادية، واقترحت أن يقوم باستشارة محام إذا اختار أن يطلب تلك المراجعة.

2-5 ولم يطلب مقدم البلاغ من محكمة الاستئناف الاتحادية أن تجري مراجعة قضائية قبل انقضاء المهلة المحددة لإيداع إشعار بالاستئناف لدى المحكمة، ولكنه طلب التمديد لإيداع طلب في 6 حزيران/يونيه 1986. وكان ذلك بعد انقضاء حوالي ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة المحددة. وفي 26 حزيران/يونيه 1986، رفض قاضي محكمة الاستئناف الاتحادية هذا الطلب ( ) .

الشكوى

3 - يدعي مقدم البلاغ أنه ضحية للتمييز بسبب الإعاقة الجسدية، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة 26 من العهد، لأن الشركة أنهت خدمته في كانون الثاني/يناير 1980. وهو يدعي أن قرار لجنة حقوق الإنسان الكندية هو قرار معيب، إذ لم يُقم أي دليل يؤيد عجز مقدم البلاغ عن القيام بواجباته الوظيفية. كما يدفع مقدم البلاغ في هذا الصدد بأن الشركة لم تلجأ إلى الاختيار المتاح لها، المتمثل في إحالة الحالة الطبية لمقدم البلاغ إلى هيئة طبية مستقلة لتعيد تقييمها، وأن اللجنة عند تحقيقها لم تقم باستشارة اتحاد شركات النقل المتحدة أو غيره من الهيئات للتحقق من رواية مقدم البلاغ فيما يتعلق بمتطلبات العمل. وفضلا عن ذلك، يدعي مقدم البلاغ أن الممارسة التي درجت عليها الشركة في ذلك الوقت كانت تسمح لمن لا يستطيعون ممارسة الأعمال المرهقة جسديا بالبقاء في الخدمة، وبإسناد تلك الأعمال للقادرين عليها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات مقدم البلاغ عليها

4-1 تحاج الدولة الطرف، في دفعها المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1997، بأن ثمة عدة أسباب لعدم المقبولية. ففي المقام الأول، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ يجب اعتباره غير مقبول بسبب التأخر الزائد في تقديمه إلى اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ يتصل بوقائع حدثت بين سنتي 1966 و 1980، وأن القرار المحلي النهائي بخصوصها قد اتخذ في 26 حزيران/يونيه 1996، بينما لم يقدم البلاغ إلا بعد حوالي عشر سنوات، وذلك في 17 نيسان/أبريل 1996.

4-2 وتسوق الدولة الطرف سببين يثبتان أن التأخير يجب أن يفضي إلى عدم المقبولية. وهي تحاج أولا بأن التأخير قد يؤدي إلى مشكلة فيما يتصل بالتأكد من الوقائع، وتلاحظ أن مقدم البلاغ في الحالة قيد البحث يتقدم بادعاءات معينة تتعلق بوقائع يُقال إنها حدثت في السبعينيات، وهي مسألة تحتاج إلى التحقق منها (مثلا، فيما يتعلق بعمل الموظف مع الشركة خلال الفترة 1974-1976، والمطالبة التي تقدم بها إلى هيئة تعويض العمال في سنة 1977، والتقرير الطبي الكامل الذي طلبته الشركة في 17 كانون الأول/ديسبمر 1979). وتوضح الدولة الطرف أنها لا تعتزم تقديم دفوع مفصلة بشأن الوقائع في مرحلة النظر في المقبولية، ولكن القلق يساورها لأنه إذا انتقل البلاغ إلى مرحلة النظر في الجوهر سيكون من العسير إثبات سجل كاف بالوقائع بعد مرور فترة طويلة من الزمن على الأحداث موضع البحث. وهي تدفع بأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى التحيز ضدها وأن يؤثر في تقييم اللجنة لجوهر البلاغ. وتحاج الدولة الطرف ثانيا بأنه على الرغم من أن بقاء نص المادة 26 من العهد على حاله وقت وقوع الأحداث المتعلقة بهذا البلاغ، فقد وقعت منذ ذلك الحين تطورات جوهرية ( ) محليا ودوليا فيما يتعلق بحقوق المساواة للمعوقين، وهذه التطورات قد تؤثر في تفسير المادة 26 وتطبيقها في المسائل المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. وفي هذا الصدد، تذكر الدولة الطرف أيضا أن هـــذه التطورات قد تؤثـــــر في الموقف الذي ستعتبره مناسبا كي تتبناه في الدعاوى المتعلقة بالمعوقين.

4-3 وتدعي الدولة الطرف أنه على الرغم من أن البروتوكول الاختياري لا يشير صراحة إلى وجود أجل محدد يمكن الدفع بعدم مقبولية البلاغ بسبب التأخير الزائد، ، إما عملا بالمادة 3 باعتبار ذلك إساءة لاستخدام حق الدفع، أو استنادا إلى الصلاحيات التفسيرية التي تملكها اللجنة فيما يخص دورها بموجب البروتوكول الاختياري. وبخصوص المادة 3، تحاج الدولة الطرف بأنه عندما تخل الظروف بقدرة الدولة الطرف على تبرئة ساحتها بسبب التأخير غير المعقول في تقديم الشكوى، وجب ألا يكون البلاغ مقبولا باعتباره إساءة لاستخدام حق تقديم البلاغ، علما بأنه يوجد عائق يحول دون تقديم البلاغ في حينه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتشير الدولة الطرف إلى ما توصلت إليه اللجنة بخصوص البلاغ رقم 72/1980، المقدم من ك. ل. ضد الدانمرك، وتدفع بأن كون مقدم البلاغ، قد اتخذ كما في تلك الحالة، إجراءات محلية (انظر الفقرة 4-6 أدناه) بينما كان يتابع قضيته أمام اللجنة، وكونه لم يُقم ما يكفي من الأدلة على ادعاءاته، إنما يشكلان عند النظر في هذه المسألة عاملين إضافيين متصلين بالموضوع.

4-4 وكأساس بديل للحكم بعدم مقبولية البلاغ بسبب التأخر الزائد، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة قد ذهبت أحيانا ( ) إلى أن دورها بموجب البروتوكول الاختياري يشمل ضمنا صلاحية القيام بوظائف معينة تكون ضرورية لأداء ذلك الدور، وإن لم تكن مسندة إليها بشكل صريح في البروتوكول الاختياري أو في العهد. وتدفع الدولة الطرف بأن مثل هذا النهج يمكن أن يتبع هنا، مما يمكِّن اللجنة من أن تصل إلى أن البلاغات المتأخرة زيادة عن اللزوم غير مقبولة.

4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ يجب أيضا أن يُعــــد غـــــير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، نظرا لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي هذا الصدد، تحاج الدولة الطرف بأنه كان من الممكن أن تشكل مراجعة قضائية من قِبل محكمة الاستئناف الاتحادية لقرار اللجنة الكندية لحقوق الإنسان واحدا من سبل الانتصاف الفعالة المتاحة، حيث أن تلك المحكمة تملك صلاحية فسخ قرار تتخذه اللجنة إذا رأت أن قرار اللجنة قد استند “إلى استنتاج وقائع خاطئ توصلت إليه اللجنة بأسلوب منحرف أو مزاجي أو دونما اعتبار للمادة المعروضة عليها” ( ) . وتمضي الدولة الطرف في دفعها قائلة إنه كان يمكن لمقدم البلاغ هنا أن يحاج، كما فعل في البلاغ موضع البحث، بأن قرار اللجنة معيب لأن الدليل لا يسنده ولا يقوم على تحريات كافية. ولو نجح مقدم البلاغ في محاجته، لردت المحكمة الاتحادية المسألة إلى اللجنة لإجراء مزيد من التحقيق في ادعاء مقدم البلاغ بوقوع تمييز غير مشروع. وتدفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يستفد من سبل الانتصاف المحلية المذكورة بسبب عدم تصرفه هو، ذلك أنه لم يتقدم في الوقت المناسب بطلب مراجعة قضائية.

4-6 كما تذكر الدولة الطرف أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 26 حزيران/يونيه 1986 هو إما “قرار نهائي أو حكم آخر من أحكام محكمة الاستئناف الاتحادية” في حدود المعنى الذي تقصده المادة 31 (3) من قانون المحكمة الاتحادية، الذي كان، نظرا لذلك، يمكن استئنافه أمـــــام المحكمة العليا الكنديـــة. وفي هذا الصدد، توضح الدولة الطرف أنه في 8 آب/أغسطس 1996، أي بعد عشر سنوات من قرار لجنة حقوق الإنسان الكندية ومحكمة الاستئناف الاتحادية، وبعد تقديم هذا البلاغ، كتب مقدم البلاغ إلى محكمة الاستئناف الاتحادية طالبا استصدار أمر بفسخ القرارين السابقين. وفي 26 آب/أغسطس 1996، ردت المحكمة هذا الطلب استنادا إلى أنها ليست بذات اختصاص للنظر فيه. ثم في 27 كانون الثاني/يناير 1997، تسلمت وزارة العدل الاتحادية نسخة من وثائق وقَّعها مقدم البلاغ ومؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 1997، يبدو أنه يسعى بها للحصول على تمديد للمهلة التي يمكنه فيها طلب إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا الكندية ضد رفض محكمة الاستئناف الاتحادية تمديد المهلة التي يتمكن فيها من طلب مراجعة قضائية لقرار لجنة حقوق الإنسان الكندية في 1986. إلا أن الدولة الطرف تذكر أن هذه الوثائق لم يبلغ بها النائب العام لكندا رسميا، ولم تسجل لدى المحكمة العليا الكندية.

4-7 كما تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري لأنه لا يتضمن ادعاء بانتهاك كندا للعهد، بل يبدو موجَّها ضد سلوك كيان خاص، هو شركة السكك الحديدية الكندية للمحيط الهادئ، حيث يدعي مقدم البلاغ أنه ضحية تمييز بسبب الإعاقة مارسته شركة خاصة، تملك رأسمالها المساهم أطراف خاصة. والدولة الطرف تذكر أن هذه الشركة ليست جزءا من حكومة كندا، وليست وكيلتها أو من مكونات الدولة الكندية، مثل التي من قبيل حكومات المقاطعات أو الأقاليم؛ وتدفع بأن أفعال تلك الشركة لا يمكن نسبتها إلى كندا أو تحميل مسؤوليتها لحكومة كندا بموجب العهد.

4-8 وإذا ما اعتبر مقدم البلاغ، بدلا من ذلك، أن شكواه موجهة إلى اللجنة الكندية لحقوق الإنسان بسبب ما يصفه بقرارها “المعيب” في حالته، فإن الدولة الطرف تدفع عندئذ بأن عدم الموافقة على قرار تتخذه محكمة محلية في خصومة خاصة ليس كافيا للجوء إلى اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يدعِ وقوع انتهاك من قِبل اللجنة الكندية لحقوق الإنسان لحقوقه المقررة بموجب المادة 14 من العهد، ولم يعرض أية وقائع تشير إلى مثل هذا الانتهاك.

4-9 وأخيرا، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاء مقدم البلاغ وقوع انتهاك للمادة 26 من العهد يجب أن يُعد غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم إقامة الدليل الكافي عليه. وتحاج الدولة الطرف بأن تقرير التحقيق المقدم إلى اللجنة الكندية لحقوق الإنسان يورد عرضا مفصلا للوقائع، ويخلص إلى أن مقدم البلاغ مصاب، بسبب ما يعانيه من مشاكل في ركبته وظهره، بإعاقة جسدية تشكِّل مصدرا للخطر على السلامة خلال فترة عمله تحت الاختبار كعامل قطار، وأنه ليس من اليسير إيجاد طريقة معقولة تراعى فيها هذه الإعاقة. ولذلك، توصل المحقق إلى استنتاج مفاده أنه ثبت وجود شرط يتطلبه العمل فعلا في إطار المعنى الذي تقصده المادة 14 (أ) من القانون الكندي لحقوق الإنسان. وبعد استعراض التقرير، توصلت اللجنة الكندية لحقوق الإنسان إلى نفس الاستنتاج. وانطلاقا من الافتراض بصحة هذه الاستنتاجات، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يُكشَف عن وقوع انتهاك ظاهر للمادة 26.

5 - ويحاج مقدم البلاغ في تعليقاته على دفع الدولة الطرف بأن تلك الدولة لم تذكر وجود دليل جديد ودافع ظهر في سنتَي 1997 و 1998، وهذا الدليل كان يجب توافره للجنة حقوق الإنسان الكندية في أثناء فترة التحقيق، أي السنوات من 1981 إلى 1986. ويشير مقدم البلاغ ضمنا إلى أن الدليل المعني، وهو عبارة عن ثلاث إفادات من اتحاد شركات النقل المتحدة وإفادة من محقق لجنة حقوق الإنسان الكندية السابق، وسجلات من هيئة تعويض العمال، يبين أن أشخاصا آخرين يعانون من إصابات مشابهة قد وُفِّرت لهم دعامات للركبة أو للظهر و/أو سُمح لهم بالعودة إلى أعمالهم مع فرض قيود. ويدفع مقدم البلاغ بأن ذلك يثبت بوضوح وقوع انتهاك للفرعين 7 و 10 من قانون حقوق الإنسان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يتضمنه البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وادعـى مقدم البلاغ أنه ضحية لانتهاك للمادة 26 من العهد استنادا إلى ما يبدو أنهما سببان مختلفان، هما: ‘1’ كان بوسع الشركة أن تتيح طريقة معقولة تراعى فيها إصاباته الجسدية، وعدم توفير مثل هذا الحل يشكِّل تمييزا بسبب الإعاقة الجسدية؛ ‘2’ إن لجنة حقوق الإنسان الكندية قد اعتبرت، خطأ، أنه يعاني من مشكلة صحية تبرر قرار الشركة بفصله من العمل كعامل قطار.

6-3 غير أن اللجنة تلاحظ أن مقدم البلاغ لم يتخذ، كما شرحت الدولة الطرف، الخطوات الضرورية لطلب استئناف قرار محكمة الاستئناف الاتحادية الصادر في 26 حزيران/ يونيه 1986 أمام المحكمة العليا الكندية. وتتوصل اللجنة إلى أن ذلك كان سبيل انتصاف فعال ومتاح، وأن البلاغ، لذلك، غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبناء عليه، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في بقية الحجج التي ساقتها الدولة الطرف ضد مقبولية البلاغ.

7 - ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى مقدم البلاغ.

[اعتُمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

نون البلاغ رقم 742/1997، بيرن ولازارسكو ضد كندا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية اسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه اندو، والسيد برافوللا تشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس. بويرغنتال، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر ، والسيد راجسومر لا لللاه، والسيدة سيسليا ميدينا كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينين، والسيد فوبليتو سولاري إيريغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد عبد الله زاخيه. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة،لم يشترك السيد ماكسويل يالدين في النظر في البلاغ.

(اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من : السيدة باميلا ر. م. بيرن

والسيدة ليندا إ. لازارسكو

الضحيتان المدعتان : قدمتا البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ البلاغ : 23 نيسان/أبريل 1996

القرارات السابقة : - قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 91، المبلغ إلى الدولة الطرف في 24 نيسان/أبريل 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- مقدمتا البلاغ هما باميلا راشيل ماري بيرن ولندا إيلن لازارسكو. وقد ادعتا أنهما وأولادهما ضحايا لانتهاك كندا للمواد 23 و 24 و 26 من العهد.

الوقائع كما أوردتها مقدمتا البلاغ

2-1 انفصلت ماري بيرن عن زوجها في عام 1986 وأمرت المحكمة زوجها بدفع ثلثي نفقات معيشة الطفل، وحددت المبلغ بـ 575 دولارا شهريا لنفقة إعالة الطفل. وتقرر مقدمة البلاغ أنها تدفع 190 دولارا شهريا كضريبة دخل على هذا المبلغ، عملا بالفقرة 56 (1) (ب) من قانون ضريبة الدخل. ومن ناحية أخرى، يحظى زوجها، بخصم ضريبي لقاء مدفوعات نفقة إعالة الطفل، تبلغ 420 3 دولارا سنويا هي بمثابة استرداد لضريبة الدخل، عملا بالفقرة 60 (ب) من قانون ضريبة الدخل. ولذلك، فإن مقدمة البلاغ تدفع في الواقع 490 دولار للتكاليف الشهرية لمعيشة الطفل، في حين يدفع زوجها السابق في الواقع 290 دولارا فقط شهريا وهو عكس نية قرار المحكمة. وتقرر كذلك أنه في أعقاب حادث وقع لزوجها في عام 1999 بات يحصل على 800 2 دولار شهريا عبارة عن مدفوعات تأمين غير خاضعة للضرائب.

2-2 وانفصلت ليندا لازارسكو عن زوجها في عام 1983، وأمرت المحكمة زوجها بدفع نحو نصف تكاليف إعالة الطفل. وتحددت حصته بمبلغ 300 دولار شهريا. وتوضح مقدمة البلاغ أنها تلقت في عام 1991، مبلغ 775 3 دولارا كإعالة للطفل من زوجها السابق. ومن هذا المبلغ، دفعت ضرائب قدرها 245.75 1دولارا. ومن ناحية أخرى، يحصل زوجهـــا السابــــق على استرداد ضريبي على مستحقات الطفل التي يدفعها يبلغ نحو 585.50 1 دولارا، وبذلك تتحدد تكاليف الطفل الفعلية بمبلغ 037 9 دولارا سنويا، وتخلص إلى أنها تدفع في الواقع 437.75 7 دولارا لإعالة الطفل، أي أكثر بكثير من الـ50 في المائة التي كان في نية القاضي تكليفها بدفعها.

2-3 وفي عام 1993، تقدمت مقدمتا البلاغ إلى محكمة الضرائب باستئناف ضد إدراج نفقة إعالة الطفل كدخل خاضع للضريبة. وفي 18 آذار/مارس 1994، تحفظ القاضي على الحكم، بانتظار نتيجة قضية مماثلة معروضة أمام المحكمة الاتحادية، رفعتها سوزان ثيبودو. وفي أيار/مايو 1994، حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية لصالح ثيبودو، وقضت بأن الفقرة 56 (1) (ب) من قانون ضريبة الدخل قد انتهكت الحق في المساواة. وفي 3 حزيران/يونيه 1994، حكمت محكمة الضرائب لصالح مقدمتي البلاغ وقضت بأن الفقرة 56 (1) (ب) من قانون ضريبة الدخل قد انتهكت حقهما المقرر بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وأبلغت مقدمتا القرار بعدئذ بأنه قد جرى استئناف قضيتيهما أمام محكمة الاستئناف الاتحادية.

2-4 وفي غضون ذلك، استأنفت الحكومة الحكم في قضية سيبودو أمام المحكمة العليا. وفي 25 أيار/مايو 1995، قررت المحكمة العليا بأغلبية أعضائها أن الفقرة 56 (1) (ب) لا تنتهك المساواة في الحقوق التي كفلها البند 15 من الميثاق. وفي 25 آذار/مارس 1996، حكمت المحكمة الاتحادية ضد مقدمتي البلاغ، لتقيدها بقرار المحكمة العليا في قضية ثيبودو.

2-5 وفي 18 أيار/مايو 1994، تقدمت ليندا لازارسكو بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الكندية. وفي 15 أيلول/سبتمبر 1995، أبلغتها تلك اللجنة أنه في ضوء جميع الظروف ليس من المضمون اتخاذ المزيد من الإجراءات.

2-6 وتقرر مقدمتا البلاغ أنه في 6 آذار/مارس 1996 وعد وزير المالية، في خطابه السنوي عن الميزانية، بتغيير نظام الضرائب فيما يتعلق بمساهمات نفقة إعالة الطفل.

الشكوى

3 - ادعت مقدمتا البلاغ أنهما قد تعرضتا للتمييز بسبب وضعهما كأمهات وكأمين حاضنتين، وأن ذلك يشكل انتهاكا للفقرة 4 من المادة 23 والمادة 26 من العهد. كما ادعتا أن قانون ضريبة الدخل القائم لا يحمي الطفل، لأنه يخفض المبلغ الفعلي المخصص لإعالة الطفل المدفوع من الوالد غير الحاضن، وبالتالي فهو يضع الطفل في حالة حرمان اقتصادي ويخلق حالة عدم أمان مالي. وقيل إن هذا يشكل انتهاكا للفقرة 4 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدمتي البلاغ عليها

4-1 تحاج الدولة الطرف، في دفع مؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1997 بأن البلاغ غير مقبول، لأنه ليس في إمكان مقدمتي البلاغ الادعاء بأنهما ضحيتين لانتهاك العهد، ولأنهما لم تستنفذا سبل الانتصاف المحلية، ولأنهما أخفقتا في إثبات هذا الادعاء.

4-2 وتوضح الدولة الطرف أن أحد مبادئ نظام ضريبة الدخل الكندي يتمثل في تحديد دخل دافع الضرائب الخاضع للضريبة بجمع كل مصادر دخله كما يستند النظام إلى العدالة الضريبية، بمعنى أن دافعي الضرائب الموجودين في أوضاع اقتصادية متماثلة ينبغي أن يدفعوا نفس المبلغ من الضريبة. واعتبارا من عام 1942 وحتى 1 أيار/مايو 1997، تطلبت المعاملة الضريبية الكندية لنفقة إعالة الطفل المقررة على الوالدين المنفصلين أن يدرج من يتلقى منهما نفقة إعالة الطفل المبلغ الذي يحصل عليه ضمن الإيراد وأن يصرح للوالد الدافع لنفقة الإعالة بالمطالبة بالمبلغ المدفوع كخصم من الضريبة (ما يسمى بنظام الادراج الخصم). ووفقا لما قالته الدولة الطرف، فإن هذا النظام الضريبي يفي بمتطلبات العدالة الضريبية لكفالة دفع من يحصل على نفقة إعالة للطفل من الآباء الحاضنين نفس مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه من لا يحصل منهما على نفقة إعالة ويعول أطفاله بدخل متكافئ يُحصل من مصادر أخرى.

4-3 وتحاج الدولة الطرف بأن هذا النظام يستهدف أيضا زيادة الموارد المتاحة التي يمكن استخدامها لصالح الأطفال عن طريق ‘تجزئة الدخل’، وذلك بتحويل الدخل إلى فرد من الأسرة ليتسنى فرض ضريبة أقل على الدخل المتاح في يد الفرد الآخر. وتقول الدولة الطرف إن هذا التحويل تنتج عنه وفورات ضريبية صافية للزوجين حيث يخضع المتلقي من الأبوين لمعدل ضريبي هامشي أدنى. ويقال إن أغلبية الآباء الحاضنين قد استفادوا من هذا. ووفقا لقانون الأسرة بالمقاطعة، يفترض أن ينظر المحامون والقضاة عند تحديد مستوى نفقة الطفل الممنوحة في الآثار الضريبية (بـ “تضخيم” المبلغ لمراعاة الآثار الضريبية). وتقر الدولة الطرف مع ذلك بأن الآباء والمحامين والقضاة لا يراعون على الدوام الآثار الضريبية بالكامل أو بدقة عند تحديد مبالغ نفقة الطفل.

4-4 وتوضح الدولة الطرف أن نفقة الطفل المدفوعة بموجب أوامر أو اتفاقات تمت فــي 1 أيار/ مايو 1997 أو بعد ذلك بالتاريخ لم تعد تخضع للضريبة كدخل للمتلقي أو كخصم ضريبي للدافع. وبالنسبة للأوامر الصادرة قبل 1 أيار/مايو 1997، يمكن للآباء الموافقة على تطبيق القواعد الجديدة. وإذا لم يكن بالإمكان الحصول على موافقة متبادلة، يمكن لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة تغيير الأمر أو الاتفاق حتى يمكن تطبيق القواعد الجديدة. وفي هذا الصدد، تحاج الدولة الطرف بأنه سيكون من الظلم البين تطبيق القواعد الضريبية الجديدة بأثر رجعي على ترتيبات نفقة الطفل القائمة.

4-5 وتزعم الدولة الطرف أن المسألة التي أثارها البلاغ فيها نظر لأن النظام الضريبي تغير وفي امكان مقدمتي البلاغ طلب تطبيق القواعد الجديدة عليهما. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا التغيير قد أعلن قبل أن تتقدم مقدمتا البلاغ ببلاغهما إلى اللجنة. ووفقا لما تقوله الدولة الطرف، فإن أي عدم اتساق مزعوم مع العهد قد جرى تصحيحه، وأن مقدمتي البلاغ ليستا ضحيتين لانتهاك أحد الحقوق المقررة بموجب العهد. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى قراري اللجنة في البلاغين رقم 478/1991 ( ) ورقم 501/1992 ( ) .

46 وبرغم أن مقدمتي البلاغ تدعيان أنهما بالرغم من تغيير القانون، مؤهلتان للحصول على تعويض لقاء النظام التمييزي المزعوم، تدعي الدولة الطرف أنه لا يوجد حق آلي للتعويض بموجب العهد وأن التدابير التي اتخذتها الحكومة قد وفرت سبيلا كافيا للانتصاف لمقدمتي البلاغ. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أيضا أن لقانون الدستوري الكندي، يقضي بأنه إذا تبين تعارض التشريع مع الميثاق، بات سبيل الانتصاف الملائم هو إعلان عدم سريان الحكم (الأحكام)، ولكنه كقاعدة عامة لا يمنح جبرا للأضرار أو تعويضا.

47 وتلاحظ الدولة الطرف أن الوقائع كما أوردتها مقدمتا البلاغ تكشف عن قلق بشأن كفاية نفقة الطفل المقدمة إليهما في ضوء الآثار الضريبية. وتقر الدولة الطرف بأنه بموجب قانون الأسرة الكندي، يمكن لأحد الأبوين الحاضنين إذا ما شعر بأن مبلغ نفقة إعالة الطفل الممنوحة من المحكمة أصلا لم يعد كافيا، أنه يطلب إلى إحدى المحاكم تغيير مبلغ تلك النفقة. وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدمتي البلاغ قد سعيتا إلى إحداث تغيير في الماضي، ولكنهما فشلتا في ذلك فيما يتعلق بهذه المطالبة. وبناء عليه، تدعي الدولة الطرف أن مقدمتي البلاغ لم تستنفذا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما.

4-8 وكما تدعي الدولة الطرف أن مقدمتي البلاغ لم تثبتا بما فيه الكفاية ادعائهما ببيان دعوى ظاهرة الوجاهة تفيد بأن النظام الضريبي السابق قد انتهك المادة 26 من العهد. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن القرارات المعيارية للجنة تقضي بأن أي تفاوت يستند إلى معايير معقولة وموضوعية لا يعتبر تمييزا محظورا. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أن قرار اللجنة في البلاغ رقم 129/1982 ( ) الذي قضت فيه بأن تقدير الدخل الخاضع للضريبة لا يعتبر في حد ذاته مسألة مشمولة بأحكام العهد. ولأنه لا توجد أدلة تثبت الادعاء بوقوع تمييز فيما يتعلق بهذا التقدير، يعد البلاغ متعارضا مع أحكام العهد وغير مقبول.

49 كما وتشير الدولة الطرف إلى أن قرارات اللجنة تقضي بأن النتائج غير المواتية المترتبة على تطبيق القواعد العامة لا تشكل تمييزا. وفي هذا السياق، تدعي الدولة الطرف أنه في مجال الاستحقاقات المالية والاجتماعية تكون التمييزات التشريعية ضرورية عادة ومستصوبة لتحقيق توزيع عادل وملائم لإيرادات الدولة، حسبما أقرت اللجنة في وقت سابق.

410 وتنفي الدولة الطرف قول مقدمتي البلاغ أنها قد أقرت بصورة غير مباشرة بانتهاك حقوقهما عندما أجرت تغييرات في قانون ضريبة الدخل. وهي تعلن أن التغييرات قد تمت لأسباب تتعلق بالسياسة العامة، وأن القرار القاضي بتعديل القانون لا يقر ضمنا أن القانون كان يتعارض بالضرورة مع العهد.

411 ووفقا لما ذكرته الدولة الطرف، فإن مقدمتي البلاغ لم تثبتا كيفية انتهاك نظام الإدراج/الخصم للمادة 26. وبقدر ما يميز النظام بين الآباء الحاضنين والآباء غير الحاضنين، فإن الدولة الطرف تقر بأن هذا التمييز معقول ومبرر. وفي هذا السياق، توضح أن هدف النظام يتمثل في تحقيق وفورات ضريبية للأزواج المنفصلين والمطلقين بفرض ضريبة على مبلغ نفقة إعالة الطفل في أيدي المتلقي، الذي يوجد بصفة عامة في شريحة ضريبية أدنى. وقد استهدف مبدأ إزدواجية الدخل التخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على إنفصام الزواج وتحرير موارد أكثر للأطفال، وذلك حسبما أقرت أغلبية قضاة المحكمة العليا لكندا. وعلاوة على ذلك، فإنه بالسماح بخصم لدافع نفقة إعالة الطفل، يشجع ذلك الدافع على تقديم المدفوعات ويتوافر لديه المزيد من الموارد للقيام بذلك.

412 وتقر الدولة الطرف بأن الأغلبية العظمى من الآباء الحاضنين في كندا هي من النساء وأن هناك مشاكل جمة بشأن كفالة وفاء الآباء غير الحاضنين بالتزامهم بنفقة إعالة الطفل. وكمل تقر الدولة الطرف بوجود آثار مالية خطيرة مترتبة على انفصام الزواج وبأن القضاة والمحامين لا يحددون على الدوام المبالغ الكافية لنفقة إعالة الطفل. ووفقا لما ذكرته الدولة الطرف، فإنه على الرغم من ضخامة هذه المشاكل، لا تكمن اسبابها الجذرية في المعاملة الضريبية لتلك النفقة.

413 وفيما يتعلق بمحاجاة مقدمتي البلاغ بأنهما تدفعان حصة غير متناسبة من التكاليف المتصلة بتربية أطفالهن، تشير الدولة الطرف إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه النتيجة أكثر ارتباطا بالتكاليف والتغيرات التضخمية في الظروف المالية لزوجيهما السابقين مما هي مرتبطة بالمعاملة الضريبية لنفقة إعالة الطفل. وتؤكد الدولة الطرف مجددا أنه عندما يشعر أحد الأبوين أنه يدفع نصيبا غير عادل من نفقة إعالة الطفل يمكنه اللجوء إلى المحكمة لتغيير نفقة إعالة الطفل الممنوحة لتحقيق نتيجة أكثر اتساما بالعدالة. وتستنتج الدولة الطرف أن تطبيق قانون ضريبة الدخل على حالتي مقدمتي البلاغ لا يعتبر انتهاكا للمادة 26 من العهد. وإذا ما نشأ عن نظام الإدراج/الخصم اختلاف في المعاملة، فإنه يستند إلى معايير معقولة وموضوعية.

414 وتحاج الدولة الطرف بأن مقدمتي البلاغ لم تثبتا بأي حال ادعائهما بموجب المادتين 23 و 24 من العهد.

51 وردا على رسالة الدولة الطرف، تمسكت مقدمتا البلاغ بأن بلاغهما مقبول. وقالتا إنهما قد أتاحتا للدولة الطرف كل فرصة ممكنة لتصحيح الظلم الناتج عن فرض ضريبة على نفقة إعالة الطفل. وإن التشريع الجديد لا يعالج ظلم الأمهات الحاضنات السابق، لأن عليهن إذا أردن تغيير شروط اتفاق نفقة الإعالة، العودة إلى المحكمة، وهذه تكلفتها كبيرة. وتمسكتا لذلك بأنهما ضحيتين لانتهاكات ارتكبتها الدولة الطرف.

52 وهما تحاجان أيضا بأنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية. وذكرتا أنهما غير راغبتين في الدخول في ترتيبات جديدة مع زوجيهما لمجرد تفاوت المعاملة الضريبية. وفي هذا السياق، ادعتا أن المال المقدم من زوجيهما السابقين هو لإعالة أطفالهما ولذلك لا ينبغي اعتباره دخلا خاضعا للضريبة. كما أقرتا بأن إجراء تغيير في هذا الوقت سيؤدي إلى خفض مدفوعات نفقة الإعالة بصورة كبيرة، وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة المتعلقة بنفقة إعالة الطفل التي وضعتها الدولة الطرف في إطار القانون الجديد. وادعتا كذلك أنه ليس بإمكانهما تحمل النفقات القانونية المرتبطة برفع دعوى أمام المحكمة.

53 وتقر السيدة لازارسكو بأن ابنها يتولى حاليا إعالة نفسه، وأنها لم تعد تتلقى مدفوعات نفقة إعالة الطفل.

54 وتختتم مقدمتا البلاغ بلاغهما بقولهما إن الدولة الطرف بإقدامها على تغيير القانون القديم قد أقرت بالتمييز الذي كان يحدث في إطاره.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

61 قبل النظر في أي ادعاء يتضمنه بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

62 وتلاحظ اللجنة أن مقدمتي البلاغ تدعيان أنه قد طبق عليهما، النظام الضريبي الذي يفرض ضرائب على مدفوعات نفقة إعالة الطفل باعتبارها دخلا، وهو ما يشكل تمييزا لأنه يؤدي إلى قيامهما بدفع مبالغ لأجل تكاليف تربية أولادهما تفوق ما يدفعه زوجاهما السابقان. ومن ناحية أخرى، ادعت الدولة الطرف أن النظام غير تمييزي ويهدف إلى إتاحة المزيد من المال لمدفوعات نفقة إعالة الطفل. وعلى أي حال، فإن القانون موضع النزاع قد عدلته الدولة الطرف وألغي اعتبارا من 1 أيار/مايو 1997 النظام الضريبي، المشار إليه في هذا البلاغ المتعلق باتفاقات الإعالة في حين أنه بإمكان الآباء الحاضنين الذين يتلقون مدفوعات نفقة إعالة الطفل نتيجة لاتفاق قبل ذلك التاريخ أن يتقدموا إلى المحكمة لإجراء تغيير في الاتفاق وفقا للنظام الضريبي الجديد. ورفضت مقدمتا البلاغ اغتنام هذه الفرصة بسبب التكاليف التي تنطوي عليها وبسبب تقديرهما أن مدفوعات نفقة إعالة الطفل بموجب النظام الجديد سيكون مقدارها أقل مما تلقيتاه حتى الآن.

63 وتلاحظ اللجنة أن سبب التظلم الرئيسي لمقدمتي البلاغ هو أنه نتيجة لفرض الضرائب فقــد دفعتا مبلغا لإعالة الطفل أكــبر مما دفعه زوجاهما السابقان، وتلاحظ اللجنة أن المساهمات النسبية للأبوين في دفع نفقة إعالة الطفل تحددها محكمة الأسرة، لا السلطات الضريبية. وترى اللجنة أن ما يدعى أنه مدفوعات غير متساوية في حالتي مقدمتي البلاغ قد جاء نتيجة للتفاعل بين نظام نفقة إعالة الطفل، الذي ينص على المدفوعات، وتطبيق قانون ضريبة الدخل. ويتعين على المحكمة أن تضع هذا في الحسبان عند تحديد معدل المدفوعات. وليس من اختصاص اللجنة أن تعيد تقييم ما تحدده المحاكم المحلية من مدفوعات. وفي هــذا السياق، تلاحظ اللجنة أنه إذا لم تضع المحكمة الآثار الضريبية في الاعتبار، كما ترى مقدمتا البلاغ، فبإمكانهما أن تطلبا استنادا إلى هذا الأساسي أن يكون التفاوت بالقدر المناسب.

6-4 وتستنتج اللجنة أن الحقائق المقدمة من مقدمي البلاغ لا تثبت ادعائهما بأنهما كانتا ضحيتين لانتهاك المادة 26 أو المادتين 23 و 24 من العهد.

7- وبناء عليه، تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يتم إبلاغ الدولة الطرف ومقدمتي البلاغ بهذا القرار.

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وتصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

سين البلاغ رقم 744/1997، ليندرهولم ضد كرواتيا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكه أندو، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والسيدة كريستين شانيه، والسيد عبد الله زاخيه، والسيد مارتين شاينين، والسيد عبد الفتاح عمر، والسيد رومان فيروشيفسكي، والسيد ديفيد كريتسمر، واليد إيكارت كلاين، واللورد كولفيل، والسيد راجسومر لاللاه، والسيد ماكسويل يالدين.

(اعتمد القرار في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من: السيدة داغمار أوربانيتز ليندرهولم

الضحية المدعاة: مقدمة البلاغ

الدولة الطرف: كرواتيا

تاريخ البلاغ: 20 أيار/مايو 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدمة البلاغ هي السيدة داغمار أوربانيتز ليندرهولم. وتدعي مقدمة البلاغ، التي تقيم في لندن، بإنكلترا، أنها ضحية انتهاك كرواتيا للمادة 26 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتقول إن الفندق الذي كان يملكه أبواها قد صودر في عام 1945 و 1948، وأنه بعد سن قانون بشأن التحول في عام 1991 حدثت مخالفات في تقرير حقوقها في التعويض.

2 - وفي 27 شباط/فبراير 1997، أحيل البلاغ إلى الدولة الطرف. وفي 28 نيسان/أبريل 1997، تلقت اللجنة ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وفي تموز/يوليه 1997، تلقت تعليقات مقدمة البلاغ على تلك الملاحظات.

3 - وفي آذار/مارس 1998، قدمت مقدمة البلاغ طلبا بشأن نفس الوقائع والمسائل إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 29 أيار/مايو 1998، سُجل طلبها في الملف رقم 41399/98. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أعلنت اللجنة الأوروبية أن البلاغ غير مقبول لأنه لا يبدو منه، حسب رأيها، حدوث أي انتهاك للحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي مزاعم واردة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملا بالمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

4-2 وتلاحظ اللجنة أن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رفضت، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998، طلب مقدمة البلاغ بشأن نفس الوقائع والمسائل المعروضة على اللجنة. ورغم أن نطاق المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يختلف عن المادة 26 من العهد، فإن حقوق الملكية مشمولة بحماية الاتفاقية الأوروبية وبالتالي لا تطرأ مسألة مستقلة بموجب المادة 26 من العهد. كما تلاحظ اللجنة أن جمهورية كرواتيا قد أصدرت، عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، إعلانا فيما يتعلق بالفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، مؤداه أن اللجنة لا تختص بالنظر في بلاغ مقدم من أحد الأفراد إذا كان النظر يجري في نفس المسألة أو قد جرى فيها فعلا في إطار إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين. وعلى هذا الأساس، فإن هناك ما يمنع اللجنة من النظر في هذا البلاغ.

5 - ولهذا تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (أ) من الفقرة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تبلغ الدولة الطرف ومقدمة البلاغ بهذا القرار.

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

عين البلاغ رقم 746/1997، مينانتو ضد شيلي

(اعتمد القرار في 26 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون)*

مقدم من: أومبرتو مينانتو أسيتونو وخوسيه كراسكو باسكيس

(يمثلهما المحامي السيد نلسون كاوكوتو بيريرا من مؤسسة المساعدة الاجتماعية للكنائس المسيحية)

الضحية المدعاة: مقدما البلاغ

الدولة الطرف: شيلي

تاريخ البلاغ: 21 آب/أغسطس 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 1999

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - يدعى أن السيد أومبرتو مينانتو أسيتونو والسيد خوسيه كاراسكو باسكيس ضحيتان لانتهاك شيلي للمادتين 2 و 5 والفقرة 1 من المادة 14 والفقرتين 1 و 2 من المادة 15 والمادتين 16 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل مقدمي البلاغ المحامي السيد نلسون كاوكوتو بيريرا من مؤسسة المساعدة الاجتماعية للكنائس المسيحية. وقد بدأ نفاذ العهد بالنسبة لشيلي في 23 آذار/مارس 1976، ونفاذ البروتوكول الاختياري في 28 آب/أغسطس 1992 ( ) .

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، اعتقل أومبرتو مينانتو في بيت أبويه. وفي اليوم التالي: اعتقل خوسيه كاراسكو في منزل أحد أصدقائه. ويعتقد أنهما قُتلا في 1 كانون الأول/ديسمبر من نفس العام. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 1975، تعرف أقاربهما على الجثتين في المشرحة. وكانت الجثتان اللتان عثر عليهما أحد المزارعين مشوهتين وتظهر عليهما آثار تعذيب.

2-2 وفي نهاية عام 1974، كان أومبرتو مينانتو وخوسيه كاراسكو عضوين في الجماعة المسلحة المسماة “الحركة اليسارية الثورية” عندما اعتقلتهما الشرطة، التي كانت تسمى آنذاك إدارة الاستخبارات الوطنية. وفي أثناء الاعتقال، اشترك كلاهما، هما وعضوان آخران من “الحركة اليسارية الثورية”، في اجتماع مذاع تليفزيونيا حاولوا فيه إقناع باقي أعضاء الجماعة المسلحة بوضع نهاية للصراع المسلح. وقد أخلي سبيلهما في أيلول/سبتمبر 1975.

2-3 واعتقلا مرة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 على أيدي مدنيين مسلحين تزعم السلطات الشيلية أنهم أعضاء في “الجماعة اليسارية الثورية”. وكانت الصحافة قد نشرت، عند اعتقالهما أول مرة، أن تلك الجماعة قد هددت بقتل من دعوا إلى وضع نهاية للصراع المسلح. وفضلا عن ذلك، تلقى أقارب أومبرتو مينانتو وخوسيه كاراسكو بعد موتهما رسائل يُدعى فيها أن الجماعة نفسها قد أعلنت مسؤوليتها عن مقتلهما.

2-4 ويقول المحامي إن أعضاء إدارة الاستخبارات الوطنية هو المسؤولون عن قتلهما، وذلك لمنعهما، كما يدعي، من الانضمام إلى الجماعة اليسارية الثورية مرة أخرى. كما يشير المحامي إلى أن هناك شهودا رأوا كلا الرجلين في مقر إدارة الاستخبارات الوطنية، في بيا غريمالدي، أثناء احتجازهما في المرة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 1975.

2-5 وفي 2 كانــون الأول/ديسمبر 1975، بــدأت أمــام محكمة بوين مايبو (Juzgado de Letras de Buin-Maipo) إجراءات لاستجلاء ملابسات وفاة أومبرتو مينانتو وخوسيه كاراسكو. وقد أصدرت تلك المحكمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1976، قرارا بوقف الدعوى مؤقتا.

2-6 وفُتح ملف الدعوى مرة أخرى في عام 1991 استنادا إلى معلومات جديدة وإلى أقوال شاهدة جديدة. وكانت هذه الشاهدة، التي تسمى لوس أرسي ساندوبال، قد اعتقلتها إدارة الاستخبارات الوطنية، وانضمت تلك الشاهدة إلى الإدارة فيما بعد. وحددت تلك الشاهدة أعضاء إدارة الاستخبارات الوطنية الذين يدعى أنهم اشتركوا في عمليات الاختطاف والقتل. وأثناء قيام المحاكم المدنية بالتحقيق في الدعوى، دفع القضاء العسكري بتنازع الاختصاصات، الأمر الذي حسمته المحكمة العليا في 23 آذار/مارس 1993 لصالح القضاء العسكري. وأصدرت محكمة سنتياغو العسكرية الثانية أمرا بوقف الدعوى نهائيا، وفقا للقانون 2-191 لعام 1978، دون أن تجري مزيدا من التحقيقات. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1994، صدقت المحكمة العسكرية ( ) على هذا القرار.

2-7 وقدمت عندئذ شكوى إلى المحكمة العليا، على أساس أن محكمة سنتياغو العسكرية الثانية والمحكمة العسكرية قد أساءتا استعمال السلطة برفضهما الدعوى استنادا إلى أحكام مرسوم العفو لعام 1978. وفي 16 أيار/مايو 1996، رفضت المحكمة العليا الشكوى. ووافق اثنان من القضاة المدنيين على قرار الرفض، ولكنهما قالا إن الرفض كان ينبغي أن يتأسس على سقوط الفعل الجنائي بالتقادم لا على العفو.

الشكوى

3-1 تستند الشكوى إلى ارتكاب السلطات الشيلية انتهاكات لكل من القانون الوطني والاتفاقيات الدولية. ويدعي المحامي أن الأحداث التي جرى سردها هي أفعال أو حالات تقصير تشكل عند ارتكابها أفعالا جنائية بموجب المبادئ العامة للقانون المعترف به من قبل مجتمع الدول، ولا يجوز إسقاطها بالتقادم أو العفو عنها انفراديا من جانب الدولة، وهي تشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 15 من العهد. ويدعي المحامي أن شيلي بتطبيقها قانون العفو لعام 1978 قد قبلت إفلات من تعزى إليهم المسؤولية عن تلك الأفعال من العقاب. كما يدعي أن الدولة قد تنصلت من التزامها بالتحقيق في جرائم دولية وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة. ومعنى هذا أن الحقوق الأساسية للضحيتين وأسرتيهما قد انتهكت.

3-2 ويدعي المحامي أن تطبيق قانون العفو لعام 1978، وهو المرسوم رقم 2191، قد حرم الضحيتين وأسرتيهما من الحق في العدالة بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والتعويض المناسب عن انتهاكات العهد ( ) . كما يدعي المحامي أن المادة 14 من العهد قد انتهكت بعدم منح مقدمي البلاغ أو أسرتيهما الحق في محاكمة عادلة ومحايدة: حيث جرى إحالة الدعوى إلى محاكم عسكرية، وبالتالي لم يُحترم مبدأ تكافؤ إمكانيات الادعاء وإمكانيات الدفاع.

3-3 ويقول المحامي إن ما قررته المحكمتان العسكريتان من عدم التحقيق في وفاة المجني عليهما يشكل انتهاكا لحقهما في الاعتراف بكل منهما كشخص أمام القانون، مما يمثل انتهاكا للمادة 16 من العهد.

3-4 ويذهب المحامي إلى أنه بإصدار المحكمة العليا حكمها، في أيار/مايو 1996، فقد استنفدت جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة.

3-5 وفيما يتعلق بالتحفظ الذي أدخلته شيلي عند تصديقها على البروتوكول الاختياري، يدعي المحامي أنه على الرغم من أن الأحداث قد وقعت قبل 11 آذار/مارس 1990 فإن القرار المطعون فيه هو الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في أيار/مايو 1996.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليها

4-1 وتقدم الدولة الطرف في الدفع المؤرخ 26 آب/أغسطس 1997 بيانا تفصيليا بتاريخ القضية وقانون العفو لعام 1978. وهي تسلم بصفة خاصة بأن الوقائع قد حدثت على النحو الذي يبينه مقدمو البلاغ؛ إذ أنه على سبيل رد الفعل حقا لما ارتكبه نظام الحكم العسكري السابق من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان أنشأ الرئيس السابق أيلوين اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة، بموجب مرسوم مؤرخ 25 نيسان/أبريل 1990. وكان يتعيّن على اللجنة، لكي تعد تقريرها، أن تدرج سجلا كاملا لانتهاكات حقوق الإنسان التي لفت انتباهها إليها؛ ومنها قضية مقدمي البلاغ. وتقدم الدولة الطرف وصفا مفصلا للتحقيقات في الحادثة. ويلاحظ أن القضية معروضة في الصفحة 534 (من النص الانكليزي) من تقرير اللجنة النهائي؛ والخلاصة أن الوفيات لم تحدث على النحو الذي يتجلى في الصيغة الرسمية المنشورة في ذلك الوقت بل كانت مديرية الاستخبارات الوطنية مسؤولة عنها.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن الوقائع التي تشكل أساس البلاغ لا يمكن أن تعزى للحكومة (الحكومات) المنتخبة دستوريا التي خلفت النظام العسكري. وتبين تفصيليا السياق التاريخي الذي تم فيه اختفاء أعداد هائلة من المواطنين الشيليين وإعدامهم بإجراءات موجزة وخارج الإجراءات القضائية في عهد نظام الحكم العسكري.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس بالإمكان إلغاء مرسوم العفو لعام 1978، وذلك للأسباب التالية: أولا، لا يمكن الشروع في المبادرات التشريعة التي تتصل بقوانين العفو إلا في مجلس الشيوخ (المادة 62 من الدستور)، الذي تعتبر الحكومة فيه بمثابة أقلية. ثانيا، لن تترتب على إلغاء القانون بالضرورة أية عواقب بموجب قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين المحتملين، بسبب حظر تطبيق قوانين العقوبات بأثر رجعي. وهذا المبدأ منصوص عليه في المادة 19 من الدستور الشيلي والفقرة 1 من المادة 15 من العهد. ثالثا، تكوين المحكمة الدستورية. رابعا، تعيين رؤساء أركان القوات المسلحة؛ إذ لا يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الضباط الحاليين من مناصبهم، بمن في ذلك اللواء بينوشيه. وأخيرا، فإن تكوين مجلس الأمن الوطني والصلاحيات الممنوحة له يقيدان الصلاحيات الممنوحة للسلطات الديمقراطية في جميع المسائل التي تتصل بالأمن الوطني الداخلي أو الخارجي.

4-4 كما تلاحظ الدولة الطرف أن وجود قانون العفو لا يحول دون مواصلة التحقيقات الجنائية الجارية بالفعل في المحاكم الشيلية. وبهذا المعنى، فإن مرسوم العفو لعام 1978 قد يلغي المسؤولية الجنائية للمتهمين بارتكاب جرائــم فــي ظــل نظام الحكم العسكري، إلا أنه لا يمكن بأي من الأحوال أن يوقف مواصلة التحقيقات التي تستهدف تقرير ما حدث لمن احتجزوا ثم اختفوا. وكان هذا هو تفسير كل من المحكمة العسكرية والمحكمة العليا للمرسوم.

4-5 وتؤكد الحكومة أن الدستور الشيلي (المادة 73) تحمي استقلال السلطة القضائية. وبذلك، لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في تطبيق المحاكم للقوانين المحلية وتفسيرها حتى ولو تعارضت قرارات المحاكم مع مصالح الحكومة.

4-6 وفيما يتعلق بأحكام قانون العفو، تشير الدولة الطرف إلى ضرورة التوفيق بين الرغبة في المصالحة الوطنية وتهدئة المجتمع وضرورة التثبت من الحقيقة المتعلقة بما حدث من انتهاكات لحقوق الإنسان وبالتماس العدل. وهذه المعايير هي التي أوحت للرئيس السابق أيلوين بإنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة. ويعتبر تكوين اللجنة، بالنسبة للدولة الطرف، نموذجا للنهج التمثيلي، نظرا لأنها تضم أعضاء مرتبطين بنظام الحكم العسكري السابق والقضاة السابقين وأعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم مؤسس اللجنة الشيلية لحقوق الإنسان ورئيسها.

4-7 وتميز الدولة الطرف بين العفو الذي يمنحه نظام حكم استبدادي في الواقع، بعدم قيامه باستنكار الإساءات الجماعية لحقوق الإنسان أو التحقيق فيها أو باتخاذه تدابير ترمي إلى كفالة إفلات أفراده من العقوبة، والعفو الذي يعتمده نظام ديمقراطي منتخب بطريقة دستورية. وتحاج الدولة الطرف بأن حكومات شيلي المنتخبة بطريقة دستورية لم تعتمد أية تدابير أو مراسيم للعفو يمكن اعتبارها متعارضة مع أحكام العهد؛ ولم ترتكب أية أفعال يمكن أن تتعارض مع التزامات شيلي المقررة بمقتضى العهد.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بعد نهاية ولاية لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، واصلت هيئة أخرى هي ما يسمى “الجمعية الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة” عمل اللجنة السابقة، مما يؤكد رغبة الحكومة في التحقيق في الانتهاكات الجماعية التي ارتكبها نظام الحكم العسكري السابق. وقد قدمت “الجمعية الوطنية” تقريرا مفصلا إلى الحكومة في آب/أغسطس 1996، أضافت فيه حالات 899 ضحية أخرى من ضحايا النظام السابق. وهذه الهيئة تشرف أيضا على تنفيذ سياسة تعويض الضحايا التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.

4-9 والأساس القانوني لتعويض ضحايا نظام الحكم العسكري السابق يتمثل في القانون رقم 19-123 المؤرخ 8 شباط/فبراير 1992، الذي:

* ينشئ الجمعية الوطنية ويعهد اليها بتشجيع تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على النحو المبين في التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق والمصالحة؛

* يعهد إلى الجمعية الوطنية بمواصلة التحقيقات في الحالات والقضايا التي لم تتمكن بشأنها لجنة تقصي الحقائق والمصالحة من البت فيما إذا كانت نتيجة للعنف السياسي؛

* يقرر الحدود القصوى لمنح المعاشات التقاعدية التعويضية في كل من الحالات بالاستناد إلى عدد المستفيدين؛

* يقرر أن المعاشات التقاعدية التعويضية قابلة لإعادة التسوية، شأنها شأن النظام العام للمعاشات التقاعدية؛

* يقرر منح “علاوة تعويضية” تعادل دفعات المعاشات التقاعدية التعويضية لمدة 12 شهرا؛

* يقرر زيادة المعاشات التقاعدية بمقدار تكاليف التأمين الصحي الشهرية، بحيث تتحمل الدولة جميع المصروفات المتصلة بالصحة؛

* يقضي بأن تتحمل الدولة تكاليف تعليم أبناء ضحايا نظام الحكم السابق، بما في ذلك التعليم الجامعي؛

* ينص على جواز طلب أبناء ضحايا نظام الحكم السابق إعفاءهم من الخدمة العسكرية.

وفقا للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه، تلقى أقارب كل من السيد مينانتو والسيد فاسكيز، ولا يزالون يتلقون، معاشات تقاعدية شهرية.

4-10 وفي ضوء ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تخلص إلى نتيجة مفادها أنه ليس بالإمكان اعتبارها مسؤولة عن الأفعال التي تشكل أساس هذا البلاغ. وعلاوة على ذلك، فإنها تطلب التوصل إلى استنتاج مفاده أن إنشاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة والتدابير التصحيحية المنصوص عليها في القانون رقم 19-123 يشكل وسيلة انتصاف مناسبة ضمن معنى المادتين 2 و 3 من العهد.

4-11 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن العقبة الحقيقية أمام إنجاز التحقيقات في حالات اختفاء وإعدام بإجراءات موجزة كالتي وردت في قضايا مقدمي البلاغ لا تزال تتمثل في مرسوم العفو لعام 1978 الذي أصدرته الحكومة العسكرية السابقة. ولا يمكن أن تعتبر الحكومة الحالية مسؤولة دوليا عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تشكل أساس الشكاوى القائمة. وقد بذلت الحكومة الحالية كل ما بوسعها لكفالة تقرير الحقيقة وإقامة العدل ومنح التعويضات للضحايا وأقاربهم، على النحو المشار إليه في الرد. وتتجلى رغبة الحكومة في تعزيز احترام حقوق الإنسان في التصديق على مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان منذ عام 1990، فضلا عن سحب ما قدمه نظام الحكم العسكري من تحفظات على بعض هذه الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

4-12 كما تشير الدولة الطرف الى أن ضحايا نظام الحكم السابق قد تمكنوا، مع الانتقال الى الديمقراطية، من الاعتماد على تعاون السلطات الكامل، من أجل استعادة كرامتهم وحقوقهم ضمن حدود القانون والظروف. ويشار هنا الى العمل المستمر الذي تقوم به الجمعية الوطنية للتعويض والمصالحة.

5-1 ويختلف المحامي في تعليقاته مع شتى الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف. وهو يؤكد أن دفاع الدولة الطرف يتجاهل، أو على الأقل يسيء تفسير، التزامات شيلي المقررة بموجب القانون الدولي، التي قيل إنها تخول الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف أو إلغاء آثار مرسوم العفو لعام 1978. فالمادة 2 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والفقرة 2 من المادة 2 من العهد تفرضان على الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة (عن طريق التشريع أو الإجراءات الإدارية أو القضائية) لإعمال الحقوق المنصوص عليها في هذين الصكين. ويرى المحامي أن من الخطأ الاحتجاج بأنه ليس هناك من سبيل آخر سوى إلغاء مرسوم العفو لعام 1978 أو اعتباره باطلا ولاغيا: إذ أنه ما من شيء يمنع الدولة الطرف من العفو عمن ارتكبوا اعتداءات، إلا حيث تشكل هذه الاعتداءات المرتكبة جرائم دولية أو جرائم بحق الإنسانية. كما يرى المحامي أن الوقائع التي تشكل أساس هذا البلاغ تندرج ضمن الفئة الأخيرة.

5-2 ويرى المحامي أن من الخطأ، بالقدر نفسه، الاحتجاج بأن مبدأ عدم رجعية قوانين العقوبات يؤثر سلبا في إمكانية محاكمة من يعتبرون مسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ظل نظام الحكم العسكري السابق. وهذا المبدأ لا ينطبق على الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، التي لا يمكن إبطالها قانونا. وعلاوة على ذلك، فإنه إذا كان تطبيق مبدأ عدم رجعية التشريع الجنائي يحقق مصلحة لمرتكب الاعتداء لكنه يتعارض مع حقوق الضحايا الأساسية الأخرى، التي من قبيل حق الحصول على تعويض، لزم إلغاء التعارض بالأخذ بالتعويض، نظرا لأنه مستمد من انتهاك حقوق أساسية، مثل الحق في الحياة، أو في الحرية أو في السلامة البدنية. وبعبارة أخرى، لا يمكن أن يستفيد مرتكب الجرائم الخطيرة من الحقوق أكثر مما يستفيده ضحايا هذه الجرائم.

5-3 كما يدعي المحامي أنه من وجهة نظر قانونية محضة قامت الدولة الطرف ضمنا، بتعديلها دستور شيلي في عام 1989 وبإدماجها صكوكا دولية وإقليمية متعلقة بحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والعهد، في نظامها القانوني المحلي، وبإلغاء كل ما يتعارض مع تلك الصكوك من قواعد (محلية)، وهذا يشمل مرسوم العفو دال لام 2-191 لعام 1978.

5-4 وفيما يتعلق بالحجة التي تذرعت بها الدولة الطرف فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية، يسلم المحامي بأن تطبيق مرسوم العفو، وبالتالي إنكار منح ضحايا نظام الحكم العسكري السابق التعويضات المناسبة، مستمد من قرارات المحاكم الشيلية، ولا سيما المحاكم العسكرية والمحكمة العليا. بيد أنه على الرغم من استقلال هذه الهيئات، فإنها تظل أداة للدولة، ويجب بالتالي أن تؤدي قراراتها الى مسؤولية الدولة إذا تعارضت مع التزامات الدولة الطرف المقررة بموجب القانون الدولي. ولذلك، يرى المحامي أن تعلل الدولة الطرف بأنه ليس بوسعها التدخل في أعمال السلطة القضائية هو تعلل غير مقبول: إذ ليس بإمكان أي نظام سياسي أن يبرر انتهاك أحد فروع الحكومة للحقوق الأساسية، كما أنه من السخف أن يستنتج أنه على الرغم من سعي الفرع التنفيذي للحكومة الى تعزيز التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان يجوز للسلطة القضائية أن تتصرف بطرق تتعارض مع هذه المعايير أو تتجاهلها ببساطة.

5-5 وأخيرا، يحتج المحامي بأن الدولة الطرف تورد استنتاجات مختلف تقارير وقرارات لجنة الدول الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان على نحو مضلل لدعم حججها. ويحاج المحامي، بأن من الواضح أن اللجنة ستعتبر أي شكل عفو يعيق تقرير الحقائق ويحول دون إقامة العدل، في مجالات مثل حالات الاختفاء القسري وغير الطوعي والإعدام بإجراءات موجزة، شكلا متعارضا مع الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ويعد انتهاكا لها.

5-6 ويؤكد المحامي من جديد ادعاءاته على النحو الموجز في الفقرتين 3-1 و 3-2 أعلاه. ونقطة الخلاف في القضايا الراهنة لا تتمثل في منح بعض أشكال التعويض لضحايا نظام الحكم السابق، وإنما في إنكار العدالة بالنسبة اليهم: فالدولة الطرف تكتفي بالاحتجاج بأنه ليس في وسعها التحقيق في الجرائم التي ارتكبها نظام الحكم العسكري أو مقاضاة مرتكبيها، مما يعوق إمكانية منح الضحايا أي تعويض قضائي. ويرى المحامي أنه ليس هناك من تعويض أفضل من تقرير الحقيقة، عن طريق الإجراءات القضائية ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم. وفي القضايا الراهنة، يقتضي ذلك التثبت من مواقع دفن الضحايا، والمكان الذي قتلوا فيه، وهوية مَن قتلهم أو أمر بقتلهم، وتوجيه الاتهام فيما بعد للمسؤولين عن ذلك ومحاكمتهم.

5-7 ويضيف المحامي أن تفسيره لعدم صحة مرسوم العفو 2-191 لعام 1978، في ضوء القانون الدولي والعهد، لا يزال يتمتع بتأييد لجنة الدول الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان المتمثل في قرار اتخذ في آذار/مارس 1997. ففي ذلك القرار، اعتبرت اللجنة قانون العفو متعارضا مع الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ونصحت الدولة الطرف بتعديل تشريعها وفقا لذلك. وقد طلب الى حكومة شيلي أن تواصل التحقيقات في حالات الاختفاء التي حدثت في ظل نظام الحكم السابق، وتوجيه الاتهام للمسؤولين ومحاكمتهم. ويرى المحامي أن قرار اللجنة ينص تماما على مسؤولية شيلي عن الوقائع والأفعال التي تشكل أساس البلاغات الراهنة.

الاعتبارات المتعلقة بالمقبولية

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، طبقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أو لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن صراحة في مقبولية البلاغ، بالرغم من إشارتها الى أن الأحداث التي يشتكي منها مقدمو البلاغ، بما فيها مرسوم العفو لعام 1978، قد وقعت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لشيلي، التي صدقت على هذا الصك في 28 آب/أغسطس 1992 مشفوعا بالإعلان التالي: “بالتصديق على اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي بلاغات من الأفراد والنظر فيها، فإن حكومة شيلي تفهم أن هذا الاختصاص ينطبق فيما يتعلق بالأفعال التي تقع بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لتلك الدولة أو، بأية حال من الأحوال، على الأفعال التي بدأت بعد 11 آذار/مارس 1990”.

6-3 وتلاحظ اللجنة أم مقدمي البلاغ يطعنون أيضا في أحكام المحكمة العليا في شيلي المؤرخة 16 أيار/مايو 1996 القاضية برفض طلبهم إعادة النظر في القرارات التي أصدرتها المحاكم العسكرية من قبل برد طلباتهم.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن الأفعال التي تثير الادعاءات المتعلقة بوفيات مقدمي البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ العهد دوليا، في 23 آذار/مارس 1976. ومن ثم، فإن هذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني. ولا يمكن اعتبار حكم المحكمة العليا لعام 1996 بمثابة حدث جديد من شأنه أن يؤثر في حقوق شخص قتل عام 1975. وبالتالي، يعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وليست اللجنة بحاجة للبحث فيما إذا كان الإعلان الذي أصدرته شيلي لدى انضمامها الى البروتوكول الاختياري ينبغي أن يعتبر بمثابة تحفظ أو مجرد إعلان.

6-5 أما مسألة ما إذا كان يمكن لأقرب أقارب الضحايا الذين تم إعدامهم مطالبة قانونية بموجب العهد بالرغم من عدم مقبولية البلاغ قيد البحث فليست من اختصاص اللجنة وليست هناك ضرورة لبحثها في هذه الإجراءات.

7- ولذلك، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرر ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن تبلغ هذا القرار للدولة الطرف ومحامي مقدمي البلاغ؛

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

فاء - البلاغ رقم 751/1997، باسلا ضد استراليا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه أندو، والسيد برافوللاتشادرا ن. باغواتي، واللورد كولفيل، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين،والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر للاله، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينن،والسيد إيبوليتو سولاري يروغولين،والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد عبد الله زاخيا. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة إليزابيث إيفات في النظر في البلاغ.

(اعتمد القرار في 7 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من : غيورغي باسلا

الضحية المدعاة : مقدم البلاغ

الدولة الطرف : استراليا

تاريخ البلاغ : 18 أيلول/سبتمبر 1995

قرارات سابقة : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 91، المبلغ إلى الدولة الطرف في 30 أيار/مايو 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 7 نيسان/أبريل 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ هو غيورغي باسالا، وهو من رعايا كل من رومانيا واستراليا. ويدعي أنه ضحية لانتهاك استراليا للمادتين 2 و 3 والفقرة 1 من المادة 14 والمادتين 16 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، وقع لمقدم البلاغ، الذي كان يعمل سائقا لدى هيئة البريد الاسترالية، حادث في العمل. ونظرا للإصابات التي تعرض لها، مُنح بموجب المادة 45 من قانون التعويضات لعام 1971، تعويض إصابات العمل. وفي عام 1988، أنهت هيئة البريد الأسترالية صرف التعويضات له بموجب قرارات مؤرخة 6 حزيران/يونيه 1988 و 23 آب/أغسطس 1988 و 28 أيلول/سبتمبر 1988، وذلك لأن الحالة التي أصيب بها لم تنجم عن إصابته في تشرين الثاني/نوفمبر 1985.

2-2 وفي وقت لاحق، طعن مقدم البلاغ في إنهاء صرف التعويضات أمام محكمة الاستئناف الإدارية ومثله محامون دفعت أتعابهم هيئة المساعدة القانونية في فكتوريا. وحدد تاريخ المثول أمام محكمة الاستئناف الإدارية في 30 نيسان/أبريل 1990. وخلال الجلسات التي دامت ثلاثة أيام، اختلف مقدم البلاغ مع محاميه عدة مرات مما أدى إلى انسحابهم من القضية. وعُقدت جلسات أخرى في كانون الأول/ديسمبر 1990 ونيسان/أبريل 1991 مثّل فيها مقدم البلاغ نفسه. وفي 22 آب/أغسطس 1991، ردت محكمة الاستئناف الإدارية ادعاء مقدم البلاغ، قائلة إنها مقتنعة بأن ليس له حق في أي تعويضات بعد شهر حزيران/يونيه 1988.

2-3 ويقول مقدم البلاغ إنه طلب في وقت لاحق، أي في 30 آب/أغسطس 1991، الحصول على مساعدة قانونية لاستئناف رد الادعاء. ورُفض طلبه، وأخفق مقدم البلاغ في تقديم استئناف إلى المحكمة الاتحادية في استراليا في غضون الفترة المحددة، وهي 28 يوما.

2-4 وبينما كان مقدم البلاغ يواصل متابعته لقضية تعويضات إصابات العمل، تقدم أيضا في 18 حزيران/يونيه 1990 بطلب للحصول على معاش العجز بموجب خطة الكومنولث التقاعدية وفقا للبند 7 (1) من قانون التقاعد الاتحادي لعام 1976. وفي 9 آذار/مارس 1993، رفض مكتب بدلات التقاعد الاتحادي طلب مقدم البلاغ لعدم اقتناعه بإصابته بعجز كامل دائم. ولم يستأنف مقدم البلاغ هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الإدارية.

2-5 وفي 30 آذار/مارس 1993، أنهت هيئة البريد الاسترالية خدمات مقدم البلاغ، فقدم طلبا للحصول على الضمان الاجتماعي، ومُنح معاشا تقاعديا في 29 تموز/يوليه 1993.

2-6 وفي كانون الثاني/يناير 1994، تقدم مقدم البلاغ بطلب آخر إلى هيئة المساعدة القانونية في فكتوريا للحصول على المساعدة المالية والقانونية لكي يطعن أمام المحكمة الاتحادية في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بشأن تعويضات إصابات العمل وفي رفض مكتب بدلات التقاعد الاتحادي طلبه الحصول على معاش العجز. وفي الوقت نفسه، تقدم مقدم البلاغ بطلب أيضا للحصول على المساعدة المالية والقانونية لرفع دعوى إهمال وسوء تصرف ضد أحد محاميي الإجراء ومحامي المرافعة الذي مثله في الجلسة الأولى أمام محكمة الاستئناف الإدارية، ودعوى فصل جائر من العمل ضد هيئة البريد الاسترالية. ورُفض الطلب أولا من قِبل هيئة المساعدة القانونية في فكتوريا في 9 أيار/مايو 1994. ثم رفضته في 9 آب/أغسطس 1994 لجنة النظر في المساعدة القضائية، إثر استئناف الرفض الأول، لعدم وجود ما تستند إليها مطالبات مقدم البلاغ من أسس جوهرية.

2-7 وفي 8 آب/أغسطس 1995، قدم مقدم البلاغ طلبا آخرا للحصول على المساعدة القانونية، وكان الطلب هذه المرة إلى مكتب المساعدة القانونية وخدمات الأسرة التابع لدائرة المدعي العام. ورُفض الطلب في 12 أيلول/سبتمبر 1995 لأنه لم يتضمن معلومات جديدة.

الشكوى

3-1 يدعي مقدم البلاغ أنه ضحية انتهاكات للمواد 14 و 16 و 26 من العهد لأن الدولة الطرف عندما رفضت منحه المساعدة القضائية في عامي 1991 و 1994 إنما حرمته فعليا من اللجوء إلى المحاكم. وقد دفع بأن رفض طلباته الحصول على المساعدة القانونية قد حرمه من حقه في استئناف قرار محكمة الاستئناف الإدارية الصادر في 22 آب/أغسطس 1991 وقرار مكتب بدلات التقاعد الصادر في 9 آذار/مارس 1993، وحقه في الطعن في صرفه من الخدمة وفي رفع دعوى سوء تصرف مهني ضد مستشاريه القانونيين السابقين.

3-2 كما يدعي مقدم البلاغ أن حقوقه المقررة بموجب العهد قد انتهكت نظرا لعدم مشروعية القرارات التي اتخذتها محكمة الاستئناف الإدارية ومكتب بدلات التقاعد وهيئة المساعدة القضائية. ويدعي مقدم البلاغ أنه، على وجه العموم، قد حُرم من العدالة وأن النظام القانوني في استراليا فاسد.

دفوع الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها

4-1 تقول الدولة الطرف في دفعها المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997، إن هذا البلاغ بكامله يجب أن يعد غير مقبول، بحكم طبيعة موضوع القضية، وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، لأن الحق في تعويضات إصابات العمل، والحق في تعويضات العجز، والادعاء بحصول إهمال مهني، والادعاء بالصرف الجائر من الخدمة، والحق في الحصول على المساعدة القانونية في القضايا غير الجنائية لا صلة لها بأي من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

4-2 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ المتصلة بتعويضات إصابات العمل، تدفع الدولة الطرف بوجوب رفض قبولها أيضا من حيث الزمن لأن حق مقدم البلاغ في استئناف هذه القضية أمام المحكمة الاتحادية في استراليا قد سقط في 20 أيلول/سبتمبر 1991، في حين أن البروتوكول الاختياري قد بدأ نفاذه في استراليا في 25 كانون الأول/ديسمبر 1991. ويشار إلى الأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة التي ثبت فيها عدم جواز تطبيق البروتوكول الاختياري بأثر رجعي.

4-3 وبالنسبة إلى ادعاء مقدم البلاغ بأن مكتب بدلات التقاعد الاتحادي قد أخطأ في تطبيقه لقانون التقاعد الاتحادي لعام 1976 عندما رفض طلبه الحصول على تعويضات العجز، تدفع الدولة الطرف بوجوب رفض قبول هذا الادعاء بحكم طبيعة موضوع القضية وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، لأن مسألة تفسير قانون التقاعد تعود إلى السلطات المحلية ولا تدخل في اختصاص اللجنة.

4-4 وأخيرا تدفع الدولة الطرف بوجوب رفض قبول البلاغ بكامله، بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لعدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية، وتحاج الدولة الطرف بما يلي:

- أخفق مقدم البلاغ في استئناف قرار محكمة الاستئناف الإدارية بشأن تعويضات إصابات العمل أمام المحكمة الاتحادية في استراليا؛

- أخفق مقدم البلاغ في أن يستأنف أمام محكمة الاستئناف الإدارية قرار مكتب بدلات التقاعد الاتحادي رفض طلبه الحصول على تعويضات العجز.

- أخفق مقدم البلاغ في رفع دعاوى أمام المحاكم الاسترالية ضد هيئة البريد الاسترالية للصرف الجائر من الخدمة، وضد محامي الإجراء ومحامي المرافعة السابقين للإهمال وسوء التصرف.

- أخفق مقدم البلاغ في طلب مراجعة قرارات هيئة المساعدة القانونية في فكتوريا ومكتب المساعدة القانونية وخدمات الأسرة رفض تقديم المساعدة القضائية له في هذه القضايا.

وتدفع الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف هذه كانت فعالة ومتاحة.

5-1 ويردد مقدم البلاغ بالقول في دفعه المؤرخ 24 شباط/فبراير 1998، إن جميع السلطات المشار إليها آنفا قد حرمته من سبل الانتصاف وأنه قد حُرم فعلا من اللجوء إلى المحاكم عندما رُفضت طلباته الحصول على المساعدة القانونية. ويدفع بأن ذلك يشكل خرقا للعهد، وأنه بحكم طبيعة موضوع القضية لا توجد مسوغات لرفض قبول البلاغ.

5-2 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بوجوب إعلان عدم مقبولية جميع الادعاءات المتصلة بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية في 22 آب/أغسطس 1991 من حيث الزمن، يشير مقدم البلاغ إلى أن مكتب بدلات التقاعد الاتحادي وهيئة البريد الاسترالية قد وضعا كلاهما قرار محكمة الاستئناف الإدارية في الاعتبار عندما قاما على التوالي في عام 1993 برفض صرف تعويضات العجز له وصرفه من الخدمة. ويدفع مقدم البلاغ بأن ذلك يشكل استمرارا لانتهاك حقوقه بموجب العهد.

5-3 وبالنسبة إلى دفع الدولة الطرف بوجوب رفض قبول البلاغ عملا بالفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للإخفاق في استنفاذ سبل الانتصاف المحلية، يدفع مقدم البلاغ بأن سبل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف لم تكن فعالة أو متاحة لأنه قد حُرم من المساعدة القانونية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يتضمنه بلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه قد حُرم فعلا من اللجوء إلى المحاكم برفض جميع طلباته الحصول على المساعدة القانونية، تلاحظ اللجنة، حسبما أشارت الدولة الطرف، أن مقدم البلاغ لم يطلب مراجعة القرارات التي اتخذتها هيئة المساعدة القانونية في فكتوريا ومكتب المساعدة القانونية وخدمات الأسرة. ولذا، تتوصل اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 كما تتوصل اللجنة إلى أن ادعاء مقدم البلاغ بأن إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستئناف الإدارية ومكتب بدلات التقاعد وهيئة المساعدة القانونية في فكتوريا، والقرارات المتخذة من قِبلها، ترقى إلى مستوى الحرمان من العدالة وتشكل انتهاكا للعهد، هو ادعاء غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إذ لم يستنفد مقدم البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

7 - ولذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم البلاغ.

]اعتمد القرار باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير[.

صاد - البلاغ رقم 784/1997، بلوتنيكوف ضد الاتحاد الروسي

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكة أندو، والسيد برافو للاتشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، واللورد كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لاللاه، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينين، والسيد هيبوليتو يريغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبدا الله زاخيه.

(اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من: نيكولاي س. بلوتنيكوف

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ البلاغ: 13 أيار/مايو 1997

إ ن لجنة حقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ هو نيكولاي س. بلوتنيكوف، وهو مواطن روسي ولد عام 1930. وهو يدعي أنه ضحية لانتهاك الاتحاد الروسي لحقه في الحياة.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 يذكر مقدم البلاغ أنه عانى من مرض الدرن إلى أن أصبح عمره 11 عاما ولم يتعلم الجلوس أو المشي إلا في ذلك العمر. وقد اختتم دراسته في معهد المعلمين ثم وجد وظيفة كمدرس للفيزياء. ويقول إنه استخدم مدخراته (التي بلغت 000 27 روبل في عام 1992) لشراء عقاقير فادحة الثمن، لأنه يعاني من مرض يؤثر في أعصابه وعضلاته وقد يؤدي إلى إصابته بالشلل إذا لم يعالج.

2-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه لم يعد يقدر منذ عام 1991 على شراء العقاقير بسبب التضخم المفرط في الاتحاد الروسي. وهو يذكر أن نسبة التضخم للسلع الصناعية تتراوح ما بين 000 10 و 000 20 في المائة، أما بالنسبة للعقاقير والعلاج الطبي فتبلغ 000 25 في المائة بل و 000 80 في المائة أيضا. وقد حسب متوسط الرقم القياسي لمدخراته بنسبة 60 في المائة من قيمته ومن جراء ذلك لا يستطيع سداد أسعار الأدوية، وبالتالي فسوف تتدهور صحته.

2-3 وفي عام 1993، رفع مقدم البلاغ شكوى إلى محكمة سويدر لوسك الإقليمية وادعى أن متوسط الرقم القياسي لمدخراته قد حسب بصورة غير صحيحة. على أن المحكمة وجدت، في حكمها الصادر في 20 أيار/مايو 1993، أن المصرف قد احتسب متوسط الرقم القياسي لمدخرات مقدم البلاغ وفقا للقانون. ولم تعتبر المحكمة المصرف مسؤولا عن انخفاض قيمة مدخرات مقدم البلاغ. وفي 12 تموز/يوليه 1993، أكدت محكمة منطقة موسكو الحكم؛ وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 1993، رفضت المحكمة العليا استئناف مقدم البلاغ.

الشكوى

3 - يدعي مقدم البلاغ أن حياته مهددة بالخطر من جراء الافتقار إلى الأموال اللازمة لشراء العقاقير بسبب قانون تحديد متوسط الرقم القياسي للأسعار بصورة خاطئة بالنسبة لحسابات الادخار، مما يعد انتهاكا للمادة 6 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقا للقاعدة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر إن كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

4-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ يستند إلى مستوى التضخم المفرط في الدولة الطرف وعلى قانون تحديد متوسط الرقم القياسي للأسعار الذي أدى إلى خفض قيمة مدخراته، وبذا حال دون قيام مقدم البلاغ بشراء الأدوية. وتلاحظ اللجنة أن الحجج التي قدمها مقدم البلاغ لا تؤكد، لأغراض المقبولية، أن حدوث التضخم المفرط أو الفشل في تحديد متوسط الرقم القياسي للأسعار بحيث يؤدي إلى موازنة التضخم يصل إلى حد انتهاك لحقوق مقدم البلاغ بموجب العهد ويمكن بسببه اعتبار الدولة الطرف مسؤولة.

5 - وبالتالي، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى مقدم البلاغ وكذلك إلى الدولة الطرف للعلم.

[اعتمد القرار باللغات الاسبانية والفرنسية والانكليزية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير]

قاف - البلاغ رقم 830/1998، بيثيل ضد ترينيداد وتوباغو

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكة أندو، والسيد برافو للاتشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، والسيد كريسين شانيه، واللورد كولفيل، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيد بيلار غيتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيدة سيسيليا نيدينا كيروغان، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبدا الله زاخيه. وقد ذيلت هذه الوثيقة بنص رأي منفرد أبداه اثنان من أعضاء اللجنة.

(اعتمد القرار في 31 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من: كريستوفر بيثيل (ويمثله مكتب آشرست موريس كريسب للمحاماة في لندن)

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: ترينيداد وتوباغو

تاريخ البلاغ: 25 آب/أغسطس 1998

القرارات السابقة: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 86/91 (المُبلَّغ إلى الدولة الطرف في 17 أيلول/سبتمبر 1998 (لم يصدر في شكل وثيقة)

إ ن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 31 آذار/مارس 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ (المؤرخ 25 آب/أغسطس 1998) هو كريستوفر بيثيل، وهو من مواطني ترينيداد وتوباغو، وقد ولد عام 1974 وينتظر في الوقت الراهن تنفيذ حكم الإعدام فيه في السجن العمومي في بورت أوف سبين. وهو يدعي أنه ضحية لانتهاك ترينيداد وتوباغو للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي هذا السياق، يستند أيضا إلى المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14 من العهد. ويمثلة مكتب آشرست موريس كريسب للمحاماة في لندن، المملكة المتحدة.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 26 كانون الثاني/يناير 1996، أدين مقدم البلاغ بارتكاب جريمة قتل وحكم عليه بالإعدام. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف المقدم منه. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 1997 رفض الطلب المقدم منه للسماح له بالاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص ومن ثم يقال إن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت.

2-2 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، قُدم باسم مقدم البلاغ التماس إلى لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية وفقا للمبادئ التوجيهية التي أصدرتها الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 1997، التي وضعت جدولا زمنيا دقيقا ليتقيَّد به مقدمو البلاغات. وقد طلب مقدم البلاغ من محاميه أن يقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان طلبا إذا لم يحالف التوفيق التماسه المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية.

2-3 وفي 26 أيار/مايو 1998، أصدرت الدولة الطرف إشعارا ألغت فيه البروتوكول الاختياري؛ كما أصدرت تعليمات جديدة تحدد بها المهلات والإجراءات المتعلقة بالطلبات المقدمة من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام نيابة عنهم فيما بين 26 أيار/مايو 1998 وموعد سريان إلغاء البروتوكول، وهو 26 آب/أغسطس 1998. ويشير المحامي إلى أن مقدم البلاغ لا يستطيع تقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد 26 آب/أغسطس 1998 ( ) .

2-4 ويلاحظ المحامي أنه وفقا لتعليمات الدولة الطرف ينبغي أن تعتمد لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية قرارها فيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ في موعد غايته 2 أيلول/سبتمبر 1998. كما يلاحظ أنه بحلول ذلك الوقت سيكون إلغاء الدولة الطرف للبروتوكول الاختياري ساريا ولن يكون لموكله عندئذ حق الرجوع إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بالرغم من أنه قد توافرت لديه منذ تشرين الأول/أكتوبر 1997 توقعات معقولة فيما يختص بمتابعة حقه في الرجوع إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

الشكوى

3 - يدعي المحامي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بإلغائها للبروتوكول الاختياري، محبطة بذلك توقعات موكله المشروعة، تعد انتهاكا للمادة 1 من البروتوكول الاختياري والمادة 26 من العهد. وهو يطلب إلى اللجنة أن تسجل البلاغ للنظر فيه، وفقا للبروتوكول الاختياري، لضمان حق موكله في الرجوع إلى اللجنة إذا رفضت لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية طلبه.

ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليها

4 - تبلغ الدولة الطرف اللجنة، في دفعها المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أن قضية مقدم البلاغ لا تزال قيد النظر في لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية. وعلاوة على ذلك، قدم محامي مقدم البلاغ طلبا آخر للسماح له بالاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص. وبالتالي، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول وفقا للفقرة 2 (أ) (ب) من المادة 5.

5-1 ويلاحظ المحامي، في رده على دفع الدولة الطرف، أن شكواه المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية لا تتعلق بالمسألة المعروضة على اللجنة وهي إنكار الدولة الطرف لحق موكله في الرجوع إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وهو يذكر أن مسألة التوقع المشروع ليست قيد النظر في لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية.

5-2 ويؤكد المحامي أنه مثل نيابة عن مقدم البلاغ أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر 1998، بيد أنه يدعي أن المسألة المعروضة على تلك اللجنة لا تتصل بالمسألة التي أثارها في رسالته الموجهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

6-1 وتحاج الدولة الطرف، في دفع آخر مؤرخ 9 شباط/فبراير 1999، بأن مقدم البلاغ كان بوسعه، بعد رفض طلبه السماح له بالاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في كانون الأول/ديسمبر 1997، أن يختار تقديم طلب إلى لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية أو إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وقد اختار تقديم طلب إلى لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية. وترفض الدولة الطرف الادعاء بأنها حالت بينه وبين تقديم طلب إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتذكر أن مقدم الطلب اختار لأسباب تتعلق بمصالحه تقديم طلبه في ذلك الوقت إلى لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية.

6-2 وتدعي الدولة الطرف أن تجزئة الطلبات بين الهيئتين المعنيتين بحقوق الإنسان تمثل إساءة لاستخدام الحق في تقديم الطلبات، ومبررا لعدم المقبولية بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وهي ترى أنه ينبغي للجنة ألا تتغاضى عن حالة سعي مقدم الطلب إلى تقديم بعض الشكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية بينما يحتفظ بشكاوى أخرى ليقدمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وعندما قدم مقدم البلاغ طلبه إلى اللجنة، كانت لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية لا تزال تنظر في طلبه المقدم إليها، ومن ثم ترى الدولة الطرف أن بلاغه المقدم إلى اللجنة غير مقبول بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وهي ترفض الإيحاء بأن لمقدم الطلب الحق في تقديم التماس إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان متى بتت لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية في الالتماس المقدم منه. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص على عدم مقبولية البلاغ إذا تماثل بدرجة كبيرة من طلب سبق لمنظمة دولية أخرى دراسته.

6-3 كما تقول الدولة الطرف إن اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص قد منحت مقدم الطلب في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998 إذنا خاصا بالاستئناف، وأحالت قضيته إلى محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو. وأوعز مجلس الملكة بأنه إذا أكدت محكمة الاستئناف حكم الإدانة الصادر ضده بات من حقه رفع التماس إلى اللجنة القضائية. وعلى ذلك، تقول الدولة الطرف إنه لم يتم بعد استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.

7-1 وفي التعليقات التي قدمها المحامي نيابة عن مقدم الطلب، يطعن في ادعاء الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ لأن لمقدم البلاغ طلبا معروضا على لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية. وهو يكرر القول بأن المسألة المعروضة على اللجنة هي إنكار الدولة الطرف لحق مقدم البلاغ في تقديم التماس إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد أن بتت لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية في ادعائه. ويشير المحامي إلى أن المسألة ناجمة عن القرار الانفرادي الذي اتخذته الدولة الطرف لإنهاء العمل بالبروتوكول الاختياري بعد مرور خمسة أشهر على تقديم موكله لطلبه إلى لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية.

7-2 وبصورة مماثلة، يُحاج المحامي بأن الشكوى التي أثارها البلاغ المقدم إلى اللجنة لا تتصل بأي مسألة معروضة أمام مجلس الملكة الخاص. واستنادا إلى الأسباب التي أبدتها اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص، وسمحت فيها بالاستئناف، يبدو أن المسألة المعروضة عليها تتمثل فيما يزعم من سوء مسلك المحامي في أثناء المحاكمة. ويطلب المحامي إلى اللجنة، إذا كانت ستعتبر أن البلاغ غير مقبول مع ذلك أن تتوقف عن النظر في البلاغ ريثما تحسم عملية الاستئناف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 قبل نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي دعاوى واردة في أي بلاغ، يجب عليها، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر إن كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول وفقا للبروتوكول الاختياري للعهد.

8-2 وتلاحظ اللجنة أن المحامي يدعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حق مقدم البلاغ في الرجوع إلى اللجنة لأنه إذا رفضت لجنة حقوق الإنسان المشتركة للبلدان الأمريكية ادعائه فلن يستطيع تقديم التماس إلى اللجنة نظرا لقيام الدولة الطرف بإنهاء العمل بالبروتوكول الاختياري. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الحق الذي يدعيه مقدم البلاغ ليس من الحقوق التي تخضع لحماية العهد. وبالتالي، فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9 - ولذا، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُيلَّغ القرار إلى الدولة الطرف وإلى محامي مقدم البلاغ.

[اعتمدت الآراء باللغات الانكليزية والفرنسية والإسبانية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير].

تذييل

ألف - رأيان منفردان أبداهما فاوستو بوكار ومارتين شاينين (متوافقان)

مع أننا نوافق على الاستنتاج القائل بأن البلاغ غير مقبول، فإننا لا نتفق مع الأغلبية بشأن أسباب عدم المقبولية. فقد أُبلغت الدولة الطرف برسالة مؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 1998، ووفقا للمادة 91 (3) من النظام الداخلي للجنة، أنها إذا رغبت في الطعن في مقبولية البلاغ فعليها أن تفعل ذلك في غضون شهرين، أي في موعد لا يتجاوز 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وفي رسالة مؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998 طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ استنادا إلى المبررين المحددين في الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وهما (أ) النظر في المسألة ذاتها في الوقت نفسه وفق إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، (ب) عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ولم تستند الدولة الطرف إلى مبرر ثالث لعدم المقبولية هو إساءة استخدام الحق في التماس سبل الانتصاف (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)، إلا في 9 (و 17) شباط/فبراير 1999، دون أن تثبت، مع ذلك، بقدر كاف، إساءة استخدام البلاغ.

وفي رأينا أنه كان ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بناء على أحد المبررات التي استندت إليها الدولة الطرف أولا، ألا وهو عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ولهذا، كان يجب وفقا للقاعدة 92 (2) من النظام الداخلي للجنة، إخضاع قرار عدم المقبولية لاحتمال إعادة النظر فيه، عندما تزول عقبة عدم المقبولية. وبصورة مماثلة كان يجب تأييد طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، صادرة عملا بالقاعدة 86 من النظام الداخلي للجنة. ولو سارت الأمور على هذا النحو، لاتضح لمقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف أن انسحاب الدولة الطرف ثم إعادة انضمامها للبروتوكول الاختياري التي اقترنت بتحفظ في 26 أيار/مايو 1998 وأصبحت نافذة في 26 آب/أغسطس 1998، ليس من شأنهما أن يشكلا عقبة أمام اللجنة للنظر مستقبلا في قضية مقدم البلاغ.

وبرغم ما ذكر آنفا، يجب التأكيد على أن سير الأمور على نحو ما قررته اللجنة لا يستتبع اتخاذ قرار بحرمان مقدم البلاغ من الرجوع إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، إذا رغب في تقديم بلاغ منفصل جديد للحيلولة دون إعدامه. والواقع أن موقف اللجنة المبين في تقريرها السنوي (انظر الحاشية رقم 1 من قرار المقبولية)، يتمثل في أنها ستنظر في مدى صحة التحفظ الذي أعربت عنه ترينيداد وتوباغو وأثره القانوني في الوقت المناسب وضمن سياق محدد لفرادى القضايا ذات العلاقة بعقوبة الإعدام التي قدمت بعد 26 آب/أغسطس 1998. وخلافا لما يفترضه محامي مقدم البلاغ كما يبدو (انظر الفقرة 23)، لا يمكن النظر إلى التحفظ موضع البحث، على أنه يحول بشكل مطلق دون رجوع مقدم الطلب أو أي سجين آخر محكوم عليه بالإعدام إلى اللجنة في أدائها لمهامها بموجب البروتوكول الاختياري.

(توقيع) فاوستو بوكار (توقيع) مارتين شاينين

[حرر باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي، وسيصدر فيما بعد أيضا باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

راء البلاغ رقم 835/1998، بافيت فان دن بيرغ ضد هولندا

(اعتمد القرار في 25آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من: يوهانس وآري يافيت فان دن بيرغ

الضحيتان المدعتان: مقدما البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ الرسالة: 14 نيسان/أبريل 1997 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدما البلاغ هما يوهانس وآري يافيت فان دن بيرغ، وهما مواطنان هولنديان ولد أولهما في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1924 وثانيهما في 10 نيسان/أبريل 1959، على التوالي. وهما يدعيان أنهما ضحيتان لانتهاك هولندا للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

الوقائع كما أوردها مقدما البلاغ

2-1 كان مقدما البلاغ يمتلكان أسهما في شركة أ. فان دن بيرغ (تجار أخشاب) ( ) وبعد نزاع طويل بين حملة الأسهم، التمس حامل الأسهم الآخر من المحكمة (وكان يملك 50 في المائة من الأسهم)، أن تنقل إليه وفقا للمواد 2:335-343 من القانون المدني، التي تتيح نقل ملكية الأسهم إذا كان الشريك في ملكية الأسهم يدمر مصالح الشركة إلى درجة لا يمكن معها السماح له بالاستمرار، ملكية أسهم مقدمي البلاغ.

2-2 وارتأت محكمة دائرة لاهاي، في حكمها المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1991، أن مقدمي الطلب كانا يعيقان منذ 1986 اتخاذ القرارات في الاجتماع العام لحملة الأسهم في الشركة وسمحت بنقل ملكية الأسهم. وعند الاستئناف، أيدت محكمة استئناف أمستردام، في 10 أيلول/سبتمبر 1992، الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية. ورُفض استئناف آخر قدم إلى المحكمة العليا في 8 كانون الأول/ديسمبر 1993. وبهذا تكون قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية كما ذكر.

2-3 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1994، رفضت اللجنة الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان الطلب المقدم من مقدمي البلاغ باعتباره غير مقبول ( ) .

2-4 ويقول مقدما البلاغ إن الدافع إلى مسلكهما في أثناء اجتماعات حملة الأسهم (ويتمثل في الامتناع عن الموافقة على الحسابات السنوية) هو مصالح الشركة، إلا أن المحكمة لم تأخذ الأسباب التي قدماها في الاعتبار. كما يشيران إلى قواعد الشركة وأنظمتها، التي تنص على اتخاذ جميع القرارات بأغلبية الأصوات، ويخلصان إلى أن جميع القرارات التي اتخذها اجتماع حملة الأسهم كانت قانونية بالتالي.

الشكوى

3 - يدعي مقدما البلاغ انتهاك حقهما، المقرر بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، في أن يمثلا أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، وعادلة، لأن المحاكم لم تفسر الأدلة أو الأنظمة على نحو صحيح. وفي هذا السياق، يذكر مقدما البلاغ أنهما كانا يدركان أن اللجنة لا تستطيع أن تدرس مسألة ما إذا كانت المحاكم قد فسرت الوقائع على نحو صحيح. إلا أنهما يدعيان أن العدالة النزيهة غير المتحيزة تقتضي قيام المحاكم بتفسير الوقائع على نحو سليم ويشيران، إلى أن القرارات التي اتخذتها المحاكم غير متساوقة مع قواعد الشركة وأنظمتها فيما يتعلق بقضيتهما. ويضيفان أن قرار المحكمة القاضي بأنهما كانا يعيقان اتخاذ قرارات هو أمر لا تؤيده الوقائع، ولا سيما في ضوء قواعد الشركة وأنظمتها، ومن ثم فإن هذا يعد انتهاكا لمبدأ الحيدة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

4-1 قبل قيام اللجنة بالنظر في أي ادعاءات واردة في أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

4-2 وتشير اللجنة إلى أنه عموما لا يترك للجنة، بل وللمحاكم في الدول الأطراف، تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة، إلا إذا أمكن التأكد بجلاء من أن التقييم تعسفي أو يصل إلى حد إنكار العدالة. ولا تؤكد الحجج التي ساقها مقدما البلاغ ولا المواد التي قدماها لأغراض المقبولية الادعاء القائل بأن عملية المحكمة كانت تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة. وبالتالي، فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5 - ولذا، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى مقدمي البلاغ وإلى الدولة الطرف لإحاطتها علما.

]اعتمدت الآراء باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

شين - البلاغ رقم 844/1998، بيتكوف ضد بلغاريا

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه آندو، والسيد برافوللاتشندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد راجسومر لاللاه، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري ييروغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد الله زاخيه.

(اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من : إيفان بيتكوف

الضحية المدعاة: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: بلغاريا

تاريخ البلاغ: 20 أيلول/سبتمبر 1996 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 1999،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ هو السيد إيفان بتكوف، وهو مواطن بلغاري. وهو يدعي أنه ضحية لانتهاك بلغاريا للفقرة 1 من المادة 14 والمادة 26 من العهد.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في 5 حزيران/يونيه 1992 فُصل مقدم البلاغ من عمله في مدرسة كريستو بوتيف، لأسباب تأديبية فيما يبدو. وطبقا لما ذكره مقدم البلاغ، لم يكن فصله قانونيا لأنه تم دون موافقة خطية من اتحاد عمال بودكدريبا.

2-2 وفي 6 حزيران/يونيه 1992، ألغى مدير المدرسة أمر الفصل السابق. بيد أن مقدم البلاغ رفض استلام الأمر الثاني. وشرع بعدئذ في إجراءات أمام محكمة منطقة كورديالي، مطالبا بإعادته إلى عمله وبتعويضه عن الأضرار.

2-3 ويبدو أن فصل مقدم البلاغ مرة أخرى في 6 تموز/يوليه 1996، (هذه المرة بصورة نظامية فيما يبدو)، على أن أمر فصله الثاني ليس هو موضوع الشكوى.

2-4 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 أعلنت محكمة المنطقة أن شكوى مقدم البلاغ لا دخل للقانون بها لأن مدير المدرسة ألغى أمر الفصل الذي سبب الشكوى وفي قرار مؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1993 أكدت محكمة المقاطعة هذا الحكم. وفي 8 أيلول/سبتمبر 1993، أحالت محكمة صوفيا العليا، القضية الى المحكمة الابتدائية وقضت بأن الادعاء تشمله أحكام الدستور.

2-5 ومرة أخرى أعلنت محكمة المنطقة في 3 كانون الثاني/يناير 1994، أن شكوى مقدم البلاغ لا دخل للقانون بها. وفي 10 آذار/مارس 1994 أيدت محكمة المقاطعة هذا الحكم. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 1994 رفضت المحكمة العليا، الاستئناف الذي قدمه مقدم البلاغ.

الشكوى

3 - يدعي مقدم البلاغ أنه يتضح مما ذكر آنفا أن حقه في محاكمة عادلة في إطار زمني معقول أمام محكمة مستقلة وحيادية قد انتهك، نظرا لرفض المحاكم البت في موضوع الشكوى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل قيام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنظر في أي ادعاء وارد في أي بلاغ، يجب عليها، وفقا للقاعدة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر إن كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

4-2 وتلاحظ اللجنة أن الوقائع التي أوردها مقدم البلاغ تبين أن المحاكم المحلية رفضت إدعاءه بأنه قد فُصل بصورة غير قانونية بناء على الأمر المؤرخ 5 حزيران/يونيه 1992، نظرا لأن هذا الأمر قد ألغي. وتشير اللجنة الى اجتهاداتها السابقة التي مفادها أنها لا تستطيع إعادة النظر في الوقائع والأدلة التي تقيمها المحاكم المحلية إلا إذا تبين أن التقييم كان متعسفا أو يصل إلى حد إنكار العدالة. ولا تؤيد الحجج التي قدمها مقدم البلاغ، ولا المواد التي قدمها، ادعاءه بأن قرارات المحكمة كانت معيبة. وبالتالي، فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

52 ولذا، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار الى مقدم البلاغ وإلى الدولة الطرف لإحاطتها علما.

[اعتمد القرار باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ ويصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

تاء - البلاغ رقم 850/1999، هنكالا ضد فنلندا

(اعتمد القرار في 25 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون)*

مقدم من: إ. ف. هنكالا

الضحية: مقدم البلاغ

الدولة الطرف: فنلندا

تاريخ البلاغ: 26 أيلول/سبتمبر 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، والسيد نيسوكه آندو، والسيد برافوللاتشندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد فاوستو بوكار، والسيد هيبوليتو سولاري ييروغوين، والسيد رومان فيروشفسكي، والسيد ماكسويل يالدين، والسيد عبد الله زاخيه. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد مارتين شاينين في النظر في البلاغ.

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 1999،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدم البلاغ هو السيد إ. ف. هنكالا، وهو مواطن فنلندي يدعي أنه ضحية لانتهاك فنلندا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يستند مقدم البلاغ إلى أي مواد بصورة مباشرة. ويبدو من الوقائع أنها تثير مسائل في إطار المادتين 14 و 26 من العهد. وهو يدعي أن المحامي السيد فيسا باجونين يمثله، ولو أنه لم ترد أية رسائل من المحامي.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ

2-1 في عام 1985، سُجلت في السجل التجاري شركة تسمى م. ب. م. توتي أوي؛ وقد استوعبت شركتين كانتا قد أفلستا. وكان مؤسس الشركة الجديدة هو السيد هنكالا، الذي كان أيضا مديرا سابقا للشركتين المفلستين (لاستي أوي وبوتافرا إليكي أ. ت. سايرن). وكان يملك الشركة الجديدة ثلاثة من حملة الأسهم. وقد وقع جميع حملة الأسهم، بمن فيهم السيد ليتو والسيد هنكالا، السندات لحامليها وأودعوها في مصرف الاتحاد في فنلندا، كضمان للقروض المتلقاة من المصرف.

2-2 وخلال صيف عام 1985، باع المصرف الممتلكات واستخدم العوائد لإلغاء ديون الشركتين الأصليتين. وقدم السيد ليتو شكوى الى محكمة مقاطعة بيركالا، مدعيا أن المصرف قد ضلله. وفي 22 أيلول/سبتمبر 1989، قررت محكمة مقاطعة بيركالا أن مصرف الاتحاد في فنلندا قد ضلل ماونو ليتو وإريكي فيكو هنكالا عندما أذن بصرف ائتمانات لهما، وبالتالي يتحمل المصرف مسؤولية إعادة شهادات سندات الملكية لحامله التي أعطاها هو للمصرف كضمان لماونو ليتو.

2-3 واستأنف مصرف الاتحاد في فنلندا حكم محكمة استئناف توركو، التي أيدت قرار محكمة مقاطعة بيركالا. وكان حكم محكمة الاستئناف، الذي صدر في 11 كانون الثاني/يناير 1991، نهائيا.

2-4 وفي 12 آذار/مارس 1990، أصدرت محكمة مدينة تمبيري حكما رفضت بموجبه ادعاء مقدم البلاغ، مع أنه كان مطابقا كما يزعم للادعاء المقدم من مانو ليتو، الذي حالفه التوفيق في محكمة مقاطعة بيركالا.

2-5 وفي 23 آب/أغسطس 1991، ذكرت محكمة الاستئناف في توركو أن مصرف الاتحاد في فنلندا يتحمل مسؤولية إعادة نصف الثمن الذي تقاضاه من بيع الممتلكات (أسهم في شركة إسكان) وقدمه مقدم البلاغ كضمان (دون موافقة مالكها، وهو والد مقدم البلاغ). وقدم مقدم البلاغ التماسا للسماح له بالاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما رُفض في 27 شباط/فبراير 1992.

2-6 وبعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، حرر مقدم البلاغ عدة رسائل الى مكتب مستشار العدالة الذي لم يرد عليه. ويدعي مقدم البلاغ أنه تلقى بالهاتف معلومات مضللة. فهو يزعم أن مكتب مستشار العدالة أبلغه أن قانون التقادم فيما يتعلق بقيام المحكمة العليا بإعادة النظر في أحكامها ينص على خمس سنوات، وذلك بدلا من سنة واحدة. وهو يدعي أن هذه المعلومات المضللة قد حرمته من الحماية القانونية مما يعد انتهاكا لحقوقه حسبما نص عليها العهد. وقدم في 12 أيار/مايو 1993 و 10 آذار/مارس 1994 ادعاءين ملتمسا إعادة النظر في حكم المحكمة العليا. وقد رفض كلاهما. كما قدم مقدم البلاغ طلبا الى أمين المظالم البرلماني، الذي أبلغه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 أن الغلط الإجرائي ليس من اختصاصه.

2-7 وفي 2 آذار/مارس 1995، أعلنت اللجنة الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان عدم قبول قضية مقدم البلاغ استنادا الى قاعدة الستة شهور.

2-8 وهو يذكر أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

الشكوى

3 - يدعي مقدم البلاغ أن الوقائع بالصورة المبينة آنفا تشكل انتهاكا للعهد، دون الاستناد الى أي مواد محددة في العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل قيام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنظر في أي ادعاءات واردة في أي بلاغ، يجب عليها، وفقا للقاعدة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر إن كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول وفقا للبروتوكول الاختياري للعهد.

4-2 وترى اللجنة أنه لا يوجد لأغراض المقبولية ما يؤيد ادعاءات مقدم البلاغ بشأن التمييـــز وإنكــــار حقوقــــه عمومــــا في الحصول على المساواة والمحاكمة العادلة في بلده، إذ لا تكشف الادعاءات والمعلومات المعروضة على اللجنة عن الطريقة التي ربما انتهكت بها حقوق مقدم البلاغ بموجب العهد. وبالتالي، فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5 - ولذا، تقرر اللجنة ا لمعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى مقدم البلاغ وإلى الدولة الطرف لإحاطتها علما.

]اعتمدت باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي؛ وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[

250300 020300 00-21985 (A)

*0021985*