الأمم المتحدة

A/HRC/29/25/Add.1

الجمعية العامة

Distr.: General

27 April 2015

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة التاسعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي

إضافة

البعثة إلى عُمان *

موجز

أجرى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات زيارة رسمية إلى عُمان في الفترة من 8 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2014 لتقييم حالة الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات في البلد، تماشيا ً مع قراري مجلس حقوق الإنسان رقم 15/21 و24/5.

وبعد فصلين تمهيديين، يشير المقرر الخاص، في الفصلين ثالثا ً ورابعا ً ، إلى عدد من التحديات القائمة قانونا ً وعمليا ً بخصوص ممارسة الحقين المشمولين بولايته.

أما في الفصلين خامسا ً وسادسا ً ، فيركز على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأنشطة المساعدة التي يضطلع بها المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وفي الأخير، يقدم المقرر الخاص، في الفصل سابعا ً ، جملة من الاستنتاجات والتوصيات.

المرفق

[بالعربية والإنكليزية فقط]

تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي عن بعث ته إلى عُمان ( 8- 13 أيلول/ سبتمبر 2014 )

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-5 3

ثانياً - السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني 6-16 4

ثالثاً - التحديات أمام ممارسة الحق في حرية التجمُّع السلمي 17-36 6

ألف - الإطار القانوني 17-19 6

باء - الممارسة 20-36 9

رابعاً - التحديات أمام ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات 37-53 13

ألف - الإطار القانوني 37-40 13

ب اء - الممارسة 41-53 15

خامساً - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 54-61 18

سادساً - أنشطة المساعدة التي يقوم بها المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 62-64 21

سادساً - الاستنتاج والتوصيات 65-75 21

ألف - الاستنتاج 65-69 21

باء - التوصيات 70-75 22

أولاً- مقدمة

1- أجرى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات بزيارة رسمية إلى عمان في الفترة من 8 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2014. وكان الغرض من الزيارة هو تقييم ممارسة الحقين المشمولين بولايته وتقييم تعزيزهما وحمايتهما.

2- وينظر المقرر الخاص إلى الدعوة التي وجهتها له عمان على أنها دليل على رغبتها في إقامة حوار صريح وبن ّ اء ومفتوح بشأن حالة حقوق الإنسان. ولذلك، يقدم المقرر الخاص استنتاجاته ويعرض توصياته بروح السعي والالتزام المشتركين، وتأييداً للجهود التي تبذلها عمان من أجل إعمال الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات.

3- ويشكر المقرر الخاص الحكومة على تعاونها قبل البعثة وأثناءها ويثني على عمان لكونها أول بلد عربي يوافق على زيارة قُطرية رسمية. وقد أجرى المقرر الخاص محادثات بناءة مع أعضاء من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. واجتمع مع المدعي العام، ووزير التنمية الاجتماعية، والأمين العام لوزارة الخارجية، ومساعد المفتش العام لشرطة عمان السلطانية، والأمين العام لمجلس الدولة، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام. وبالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت في مسقط، سافر المقرر الخاص إلى صلالة في جنوب البلد حيث اجتمع مع المستشار بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار. كما أُتيحت للمقرر الخاص الفرصة للتشاور مع ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومع الناشطين في مجال حقوق الإنسان، رجالاً ونساءً، ومنهم محامون ومدونون وباحثون. وهو يعرب عن امتنانه الشديد لجميع محاوريه.

4- و يعرب المقرر الخاص مع ذلك عن الأسف لعدم تلبية وزارة الخارجية طلبه لمقابلة طالب المعمري، عضو مجلس الشورى الذي أدين بتهمة التجمهر غير القانوني وهو يقضي حالياً عق وبة السجن بسجن سمائل المركزي. و يعرب عن الأسف أيضاً إذ رغم أنه كان يود مقابلة ممثلين من وزارة الداخلية إلا أنه لم تمنح له هذه الفرصة. ويود المقرر الخاص أن يشدد على أهمية ضمان حرية التحقيق للمكلفين بالولايات بحيث يُمكّ نوا من حرية الدخول إلى السجون و مقابلة ممثلي السلطات المركزية والمحلية لجميع أجهزة الدولة على النحو المنصوص عليه في اختصاصات البعثات القطرية ((E/CN.4/1998/45. فتمتع المقرر الخاص بهذه الحرية هو ما يمكّنه من تقييم حالة الحقوق المشمولة بولايته تقييماً موضوعياً.

5- واسترشد المقرر الخاص، في اضطلاعه بزيارته، بالعديد من المعايير القانونية الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبخاصة المادتان 21 و22؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والإعلان المتعلق بحق وحرية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً؛ وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

ثانياً- السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني

6- عُمان سلطنة وراثية يرأسها السلطان، وهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

7- ومن مهام السلطان الأخرى رئاسة مجلس الوزراء الذي ينفذ سياسة الدولة. ويتولى السلطان تعيين الوزراء ومن في حكمهم وإعفاءهم من مناصبهم وإصدار القوانين والمراسيم والتصديق عليها والموافقة على الانضمام إلى المعاهدات الدولية (انظر HRI/CORE/OMN/2013، الفقرات 18-20).

8- وأدت سلسلة من الإصلاحات السياسية إلى زيادة تدريجية في عدد الممثلين المنتخبين في الحكومة، وإن كان ذلك بصفة استشارية. وتتألف السلطة التشريعية من مجلس الدولة الذي يضم 83 عضواً منهم 15 امرأة، يختارهم السلطان، والمجلس الاستشاري (مجلس الشورى). ويقوم مجلس الشورى مقام هيئة استشارية لدى السلطان تتمتع بسلطات محدودة لاقتراح التشريعات؛ وهو يتألف من 84 عضواً، منهم امرأة واحدة، ينتخبون بالاقتراع العام (المرجع السابق، الفقرات 21-26).

9- والسلطان هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو جهاز مخول سلطات الإشراف على النظام القضائي. وفضلا ً عن ذلك، يتولى السلطان بصورة مباشرة تعيين كبار القضاة و إع فائهم من مناصبهم بصورة مباشرة و رئاسة مجلس الوزراء المكلف بمراقبة الامتثال لأحكام المحاكم. ورغم استقلال القضاء اسمياً (المرجع السابق، الفقرات 27)، فهو خاضع بشدة لتأثير السلطة التنفيذية.

10- ومنذ سبعينيات القرن الماضي، أحرزت عمان تقدماً ملحوظاً في تنمية اقتصادها، وإنشاء البنية التحتية، وزيادة فرص الحصول على التعليم، وتحسين خدمات الصحة والخدمات الأساسية، مثل المياه والإسكان والكهرباء. وحاول البلد تنويع اقتصاده المعتمد على البترول، وتشجيع القطاعات المعتمدة على الموارد الطبيعية المتجددة مثل الزراعة وصيد الأسماك، وتشجيع السياحة وإنتاج سلع الصناعات الخفيفة. ووسّ عت عمان علاقاتها الدبلوماسية، و سوّت منازعاتها الحدودية و كفلت درجة كبيرة من الاستقرار الداخلي في منطقة كثيراً م ا تتعرض للاضطراب والتوترات والصراعات. و ينوّه المقرر الخاص بالإنجازات الكبيرة التي حققتها عمان ويشيد بشعب وحكومة عمان لما أحرزاه من تقدم كبير.

11- ويلاحظ المقرر الخاص أيضاً أن عمان تنعم بتنوع الإثنيات والثقافات والقوميات وأنها ظلت متمتعة بالتماسك والاستقرار إلى حد بعيد.

12- ويلاحظ المقرر الخاص الجهود التي بذلتها عمان لتدعيم الإطار القانوني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. فنظام الدولة الأساسي يحدد الحريات المدنية والسياسية المكفولة للجميع، بما في ذلك الحق في التعبير والحق في تكوين الجمعيات، والحق في الملكية الخاصة والحق في الخصوصية الشخصية، والحق في حرية الدين أو المعتقد. غير أن الحق في التجمع السلمي والحق في عدم التمييز مكفولان للمواطنين العمانيين فقط ( ) ، وهو ما يتنافى مع الممارسات الفضلى. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من القوانين والمراسيم التي تحد من الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات.

13- وعمان طرف في المعاهدات الدولية المتصلة بالحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، انضمت عمان إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الفترة من عام 1998 إلى عام 2001، صدّقت عمان على أربع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية متصلة بهذا الموضوع ( ) .

14- وينص النظام الأساسي لعمان على أن للقانون الدولي أسبقية على القوانين الوطنية ( ) ، غير أن البلد أبدى تحفظات على المواد 9 و15 و16 و29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى المواد 7 و9 و14 و21 و30 من اتفاقية حقوق الطفل. ويشعر المقرر الخاص بالارتياح لأن عمان ألغت مؤخراً أربعة من تحفظاتها على المعاهدة الأخيرة، وضيّقت نطاق تحفظ آخر (انظر A/HRC/17/7، الفقرة 12). وتعهدت عمان بدراسة توصيات تدعوها إلى إلغاء تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المرجع نفسه، الفقرة 90-16).

15- ويشعر المقرر الخاص بالأسف لأن عمان لا هي انضمت إلى الصكوك العالمية الأساسية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا هي صدّقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويلاحظ المقرر الخاص أن عمان وافقت، أثناء الاستعراض الذي أجرته آلية الاستعراض الدوري الشامل بخصوصها في كانون الثاني/يناير 2011، على أن تنظر في إمكانية الانضمام إلى الصكوك الدولية الأساسية وأرجأت لمزيد من الدراسة التوصيات التي تدعوها إلى التوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكولاتهما الاختيارية والانضمام إليها (المرجع نفسه، الفقرتان 87 و89-2). وأخبر عدة مسؤولين حكوميين المقرر الخاص بأن الحكومة تنظر حالياً في التصديق على تلك الصكوك. وهو يحث حكومة عمان على التصديق على الصكوك في أقرب فرصة ممكنة. ومع تسليم المقرر الخاص بأنه ينبغي للدول أن تأخذ بجدية إلى أي تعهدات تقدمها وأنه ينبغي لها بالتالي أن تكون مستعدة لتنفيذ الالتزامات المتصلة بذلك، فإن هذا ليس مبرراً لإرجاء التصديق إلى ما لا نهاية. والمقرر الخاص مقتنع أن الخطوات الكبيرة التي قامت بها عمان في مجال تحويل وتحديث مجتمعها في الأعوام الأربعين الماضية تدل على ما تتمتع به الدولة من قدرة كبيرة على تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بنجاح.

16- ويلاحظ المقرر الخاص مع التقدير أن عُمان قبلت توصية تدعوها إلى النظر في إمكانية توجيه دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إيماناً منها بأهمية إجراء حوار مفتوح وبنّاء مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (انظر A/HRC/17/2، الفقرة 367) وأنها ترحب بزيارات المكلفين بالإجراءات الخاصة وفق الإجراءات المتبعة لمثل هذه الزيارات (انظر A/HRC/17/7/Add.1، الفقرة 90-27).

ثالثاً- التحديات أمام ممارسة الحق في حرية التجمُّع السلمي

ألف- الإطار القانوني

17- تنص المادة 32 من النظام الأساسي لعُمان على أن "للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون"، ولكن لا توجد قوانين ترسي بوضوح وصراحة قرينة لصالح عقد تجمعات سلمية أو تسعى عموما ً إلى تعزيز الحق في التجمع السلمي. بل إن معظم القوانين تفرض قيوداً.

18- وعلى سبيل المثال، تجرم المادتان 137 و138 من قانون الجزاء العماني تجمُّع الشغب الذي يُعرَّف على أنه "تجمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام". وعقوبة عدم الانفضاض عن التجمهر بعد صدور أمر من السلطات بالتفرق والانصراف هي السجن من عشرة أيام إلى سنة و غرامة لا تتجاوز 50 ريالاً. وبالإضافة إلى ذلك، يضع القانون على حقوق التجمع قيوداً مبهمة وتسمح للسلطات بإساءة استخدامها. فعلى سبيل المثال، يواجه "كل من أقدم على فعل ... يعبر عن كراهية و ازدراء" عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة تصل إلى 500 ريـال عُماني. أما المادة 130 مكرراً من قانون الجزاء فتنص على معاقبة "كل من روّج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية، أو حرض عليها، أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد" بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ( ) . ومصطلحات مثل "الكراهية"، و"الازدراء"، و"النعرات" هي مصطلحات غامضة ولا يرد تعريف لها في القانون.

19- ويرى المقرر الخاص أن الإطار القانوني للبلد لا يؤدي إلى ممارسة الح ق في حرية التجمع السلمي بحرية و دون عوائق. وهو يشعر بالقلق بصورة خاصة للأسباب التالية:

(أ) أن الحق في حرية التجمع السلمي ليس معترفاً به للجميع. ففي بلد يمثل فيه العمال المهاجرون نسبة كبيرة من مجموع السكان، فإن تقييد حقوق هؤلاء العمال في التجمع السلمي للإعراب عن شواغلهم يرقى إلى حرمانهم من منفذ للتعبير عن شكاواهم. وهذا يزيد تعرضهم للانتهاكات والتجاوزات التي قد لا يُبلغ عنها ولا يجري التحقيق فيها ولا يُعاقب عليها. ويُشدد المقرر الخاص على أن الفئات المحرومة من الحقوق المرتبطة بالأنشطة السياسية العامة مثل التصويت وشغل المناصب العامة تحتاج بدرجة أكبر إلى سُبل بديلة للمشاركة في المجال العام. والتجمعات السلمية أداة مهمة لتمكين فئات تبقى مهمّشة إن لم يتح لها ذلك من إ س ماع صوتها (انظر A/HRC/26/29، الفقرة 25)؛

(ب) أن الإطار القانوني يساعد على تجريم ممارسة الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي، ويفتح الباب أمام المضايقة القانونية للأفراد الذين يمارسون ذلك الحق سلمياً ولاضطهادهم وتخويفهم. وينص قانون الجزاء على أن أعمال الطعن في السلطان أو انتقاده علنا ً ( ) ، أو إهانة موظف أثناء قيامه بوظيفته "بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر" ( ) ، و"جدف علانية أو بالنشر على الغزة الإلهية أو على الأنبياء" ( ) جميعها أفعال يُعاقب عليها بالسجن بحد أقصى ثلاث سنوات و/أو بغرامة بحد أقصى 500 ريـال . وتعاقب المادة 312 أيضاً بالسجن و/أو بغرامات كل من يقلق "الراحة العامة أو الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داعٍ أو باستعمال آلة يمكن أن تزعج الغير ... في الأمكنة العامة أو الخاصة" ( ) ويسدّ الطرق العامة ( ) ؛

(ج) أن بعض الأحكام الواردة في القوانين صيغت صياغة عامة للغاية بحيث يسمح بتفسيرات غير محدودة في الواقع لما يمكن اعتباره جريمة. وهذا الأمر يمنح السلطات المنفذة للقانون سلطة تقديرية مفرطة ويخلق عدم يقين بشأن ما يقصده القانون فيما يتعلق بأولئك الذين يمارسون حقوقهم. و ثمة بعض المحظورات التي تضر بصميم الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير. فالمادة 34 من قانون الجزاء، على سبيل المثال، تعرف الجرائم العلنية على أنها:

الجرائم التي ترتكب بالوسائل التالية: (1) الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مفتوح للجمهور أو معرض للأنظار أو إذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل؛ (2) الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نُقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كل ا الحالين من لا دخل له في الفعل؛ (3) الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها إذا عُرضت في مكان عام أو في مكان مفتوح للجمهور. أما المادة 223، فتحظر المثلية الجنسية وتنص على أنه "يُلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة".

وتُعرَّف الفضيحة على غرار تعريف الجريمة العلنية، وهو ما يجعل تجمُّع الأفراد سلمياً للمطالبة بحقوق الأقليات الجنسية غير قانوني من الناحية الفعلية؛

(د) أن القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة لرصد أنشطة الناس، وهو ما يشكل تعدياً على الحق في الخصوصية و"يثبط" التفاعل الاجتماعي والنشاط السياسي. فقانون تنظيم الاتصالات، على سبيل المثال، يجرم إرسال الشخص وهو يعلم رسالة، بأي وسيلة من وسائل للاتصالات، تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص ( ) . ويسمح قانون المطبوعات والنشر للحكومة بممارسة الرقابة على عدة أمور منها تبادل للرسائل بأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية مما من شأنه المساس بسلامة الدولة وأمنها، بدون إذن من السلطات المختصة، أو النيل من شخص جلالة السلطان تلميحاً أو تصريحاً، والإساءة إلى نظام الحكم، أو ترويج ما يتعارض مع "مبادئ الدين الإسلامي الحنيف" ( ) . وأُخبر المقرر الخاص بصورة متكررة، في حواراته مع الناشطين في المجتمع المدني، باختراق حسابات البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي، وبالاستدعاءات المتكررة لمقابلة موظفي الاستخبارات الذين لديهم معلومات مفصلة عن تحركات وأنشطة الناشطين في المجتمع المدني. وهذه الرقابة، حتى لو لم تسفر عن توجيه تهم جنائية رسمية، تؤدي إلى ترهيب الناس ونشر الخوف بين أولئك الذين يرغبون في الجهر بآرائهم والعمل من أجل الإصلاحات في عُمان. وقال معظم الناشطين الذين اجتمع معهم المقرر الخاص إنهم يعتقدون أن هذا هو الهدف من ذلك.

باء- الممارسة

20- وكشفت المناقشات الواسعة التي أجراها المقرر الخاص مع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني ومع السلطات انشغال الدولة الكبير بمسائل حفظ السلام والنظام والاستقرار في عُمان إلى حد ممارسة الرقابة المفرطة. وهذه الشواغل هي شواغل مشروعة بالنسبة لأي دولة، ولكن من الضروري ألا تضر التدابير المتخذة لضمان الاستقرار بجوهر أي حق أساسي. ويجب أيضاً أن تفي بمعياري الضرورة والتناسب الصارمين المنصوص عليهما في القانون الدولي. وقد شدد المقرر الخاص من قبل على ضرورة وجود قرينة لصالح الحق في حرية التجمع السلمي، وهو ما يعني أنه ينبغي اعتبار التجمعات قانونية بحكم الواقع ولا تشكل تهديداً للنظام العام (انظر A/HRC/23/39، الفقرتان 49 و50). و عليه، يشعر المقرر الخاص بالقلق إزاء التقارير الواردة من عُمان والتي تفيد بوجود قيود على التجمعات، واستخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة، وتهديدات، وعمليات تعسفية من توقيف واختطاف واعتقال في أماكن سرية وتعذيب على أيدي السلطات.

21- واستمع المقرر الخاص، أثناء اجتماعاته مع الناشطين في المجتمع المدني، إلى تقارير مثيرة للأسى بشأن اختطاف ناشطين من الشوارع واقتيادهم، بعد تغطية رؤوسهم وتقييد أياديهم في بعض الأحيان، إلى أماكن احتجاز سرية حيث يستجوبون لساعات طويلة ويحتجزون لأيام في كثير من الأحيان. وأفادت عدة مصادر كانت قد احتُجزت بأنها تعرضت لسماع موسيقى صاخبة في جميع الأوقات وبأن السلطات كانت تترك أحياناً النور مضاءً على مدار الساعة ( ) . وبخلاف الاحتجاز، يتعرض الناشطون للوصم في الصحافة التي تخضع لسيطرة الحكومة بدرجة كبيرة، وهو الأمر الذي لا يقتصر تأثيره على الناشطين أنفسهم لكنه يشمل أيضاً أفراد أسرهم، ومن ثم تثبيطهم في أنشطتهم.

22- ويشعر المقرر الخاص بالقلق لأن عمليات التوقيف والمحاكمات المتعلقة ببعض الجرائم، وبخاصة القذف في حق السلطان، والتجمهر غير القانوني، ومحاولات الإطاحة بالحكومة، تستخدم ليس لمعاقبة نشاط إجرامي فعلي، بل لقم ع الأنشطة الداعية إلى الإصلاح و المناداة بزيادة إعمال حقوق الإنسان. وقلق المقرر الخاص لا يحد منه أن إلقاء القبض على بعض الناشطين لا تتبعه محاكمات. بل إنه يرى أن ممارسة "التوقيف - الاستجواب - الإفراج" يمكن استخدامها وسيلة للتخويف والسيطرة. وينبغي التخلي عنها بحزم. ويعلم الناشطون أن التهم الناشئة عن توقيفهم في وقت سابق يمكن إعادة إحيائها في الوقت المناسب واستخدامها أداة لثنيهم عن مواصلة أنشطتهم.

23- وأُخبر المقرر الخاص بأن تجمع أكثر من تسعة أشخاص يتطلب فعليا ً موافقة من السلطات، وهو إجراء إداري لا يمكن الطعن فيه أمام محكمة. ولا يقع على السلطات التزام بتوضيح أسباب قرارها بفض تجمع ويمكنها تفسير المقصود بتهديد النظام العام تفسيراً واسعاً. ووفقا ً للقانون الدولي، لا يشترط الحصول على إذن مسبق لممارسة حرية التجمع السلمي. ويمكن على أقصى تقدير وضع نظام للإخطار يسمح للسلطات باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير التجمع وحماية سلامة الجمهور وحقوق الآخرين وحرياتهم (انظر A/HRC/20/27، الفقرة 28) . وينبغي أن تقر القوانين بالتجمعات التلقائية وينبغي إعفاء هذه التجمعات من شروط الإخطار المسبق (المرجع نفسه، الفقرة 29).

24- واجتمع المقرر الخاص مع عدد من الناشطين الذين وصفوا له كيفية إلقاء القبض عليهم هم وزملاؤهم أو في بعض الحالات اختطافهم ونقلهم إلى أماكن احتجاز سرية، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين وعدم تقديمهم إلى المحكمة في حدود المهلة المنصوص عليها وهي 48 ساعة. و تحدث إسماعيل المقبالي عن إيداعه الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر. وقال إنه لم يمثل أمام المحكمة إلا بعد مرور ستين يوماً على احتجازه.

25- وكثيراً ما تفرض السلطات على أصحاب المنشآت المفتوحة للجمهور، مثل المقاهي والفنادق ومقاهي الإنترنت، عدم استضافة الاجتماعات التي تناقش قضايا تعتبر قضايا سياسية أو ناقدة للحكومة. وأُبلغ المقرر الخاص أن لقاءات التوعية المفتوحة للجمهور، مثل نوادي الكتاب بل واللقاءات الاجتماعية أيضا ً ، تعرضت جميعها للفض من جانب السلطات.

26- وذكر المقرر الخاص في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2013، أنه يشعر ببالغ القلق إزاء كثرة عمليات التوقيف وتوجيه التهم وإصدار الأحكام التي تعرض لها أفراد شاركوا في تجمعات سلمية أو تولوا رصدها خلال ال فترة المشمولة بالتقرير، و أن الردود التي أرسلتها الحكومة لم تبدد شواغله إزاء السلامة البدنية والنفسية للأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التجمع السلمي وحقهم في حرية تكوين الجمعيات في البلد (انظر A/HRC/23/39/Add.2، الفقرة 300).

27- واشتد قلق المقرر الخاص بسبب تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام التي تشير إلى عمليات استخدام للقوة وتوقيف بالجملة على نحو لم يسبق له مثيل تعرض لها المحتجون السلميون الذين تجمعوا في مسقط وصحار في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 للمطالبة بظروف عمل أفضل، ومستويات أعلى للتعليم، وبالقضاء على الفساد وإجراء إصلاحات اقتصادية و سياسية، ضمن جملة أمور. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الشرطة قد فرّقت بالعنف احتجاجاً سلمياً لجموع كبيرة من الناس في صحار في نيسان/ أبريل 2011، مما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى و23 موقوفا ً . وفي أيار/ مايو 2011، ألقي القبض على نحو 80 شخصاً في مسقط أثناء مشاركتهم في احتجاج سلمي يدعو إلى الإفراج عن محتجين آخرين كان قد ألقي القبض عليهم في مسقط وصلالة وصحار. وكان من بين المحتجزين محامون من الشباب، ومدونون، وكتّاب وأعضاء في منظمات غير مسجلة، منهم نساء.

28- وأثناء زيارة المقرر الخاص، اعترفت السلطات بإلقاء القبض على محتجين وإيداع العديد منهم الحبس الانفرادي بعد احتجاجات سلمية وقعت في كانون الثاني/يناير وشباط/ فبراير 2011. واعترفت السلطات أيضاً بسقوط قتيل في 27 شباط/فبراير 2011 وقتيل آخر في 28 نيسان/أبريل 2011 في أعقاب احتجاج وبأن هناك تحقيقات تجري في هذا الشأن. وأكدت كذلك أن أفراداً من المشاركين في الاحتجاجات ألقي القبض عليهم في منازلهم في آذار/مارس 2011 ولكن أفرج عنهم بدون توجيه تهم إليهم بعد التوقيع على تعهدات بعدم ارتكاب أعمال إتلاف للممتلكات العامة (انظر A/HRC/18/51، القضية رقم OMN 1/2011). وأبلغت الحكومة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أيضاً أن محكمة ابتدائية أمرت بالإفراج عن جميع المتهمين الآخرين في 18 أيار/مايو 2011.

29- وشارك المقرر الخاص في نداء عاجل موجه إلى عُمان في 21 حزيران/يونيه 2012 بشأن ما ورد من تقارير عن إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء جماعة حقوق الإنسان العُمانية، منهم امرأة، وهم في طريقهم إلى حقل نفط فهود لرصد إضراب في 31 أيار/مايو 2012 (A/HRC/22/67، الصفحة 23). وذكرت الحكومة في ردها أن الأفراد الثلاثة قد سُلموا إلى النيابة العامة بتهم "التحريض على المشاركة في إضراب" و"إثارة قلاقل في قطاع النفط " (المرجع نفسه). وأكد ممثلو الحكومة، أثناء الزيارة القطرية، أن الجماعة لم تكن حصلت على إذن أو تفويض للذهاب إلى حقول النفط. ولا يجادل المقرر الخاص في موقف الحكومة بأن حقول النفط منشآت حيوية يتوقف عليها اقتصاد البلد، لكنه لا يرى أن ذلك يعني بالضرورة عدم جواز عقد تجمعات سلمية أو رصد تجمعات في هذه المواقع. وهو يؤكد من جديد أن القيود الشاملة على التجمعات السلمية هي في حد ذاتها قيود مفرطة وينبغي بالتالي عدم فرضها. (انظر A/68/299، الفقرة 25).

30- وأفادت تقارير بأن السلطات بدأت حركة حثيثة، في الأسابيع التي أعقبت عمليات إلقاء القبض على أعضاء الجماعة العُمانية لحقوق الإنسان، لإلقاء القبض على الناشطين على شبكة الإنترنت بسبب تعليقاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر . وذُكر أن الشرطة اتخذت أيضاً إجراءات صارمة بشأن اعتصام سلمي يدعو إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وألقت القبض على أكثر من 20 شخصاً بتهمة التجمع التحريضي، وتعطيل المرور، وإهانة السلطان واستخدام الإنترنت لنشر كلام مشوه لسمعة الغير ( ) .

31- وأفادت التقارير بأنه في أعقاب سلسلة المحاكمات الجماعية التي جرت في تموز/يوليه وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكام إدانة بحق 29 شخصاً وحكمت على 28 شخصاً منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً وبغرامات تتراوح بين 200 و 000 1 ريـال عماني ( ) . وذُكر أن محكمة الاستئناف في مسقط أيدت جميع أحكام الإدانة في كانون الأول/ديسمبر 2012.

32- ويشعر المقرر الخاص بالقلق أيضاً إزاء حالة 11 شخصاً، منهم امرأتان، أُدينوا في عام 2012 بتهم شملت إهانة السلطان، واستخدام الإنترنت لإرسال مواد تشهيرية، والتجمع غير القانوني ونشر مواد ضارة وتحريضية. وأرسل المقرر الخاص نداءً مشتركاً إلى عُمان في 27 شباط/فبراير 2013، أي بعد مرور 15 يوماً على بداية إضراب المحتجزين الأحد عشر عن الطعام بسبب التأخير في النظر في قضاياهم (انظر A/HRC/23/51، القضية رقم OMN 1/2013). وفي 22 آذار/مارس، أبلغت الحكومة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أن السلطان قد أصدر عفواً عن الأفراد الأحد عشر.

33- وفي آب/أغسطس 2013، تلقى المقرر الخاص معلومات بشأن تحركات احتجاجية إضافية وقعت في مدينة لوي شمالي صحار احتجاجاً على تلويث الصناعات البتروكيميائية لمياه الميناء. وأفادت التقارير بأن الشرطة فرّقت المظاهرات مستخدمة الغازات المسيلة للدموع ومدافع المياه وألقت القبض على عدة أشخاص منهم طالب المعمري، الذي انتخب عضواً في مجلس الشورى في عام 2011 والمعروف بآرائه النقدية المعتدلة. وذُكر أن السيد المعمري ألقي عليه القبض ليلاً بمنزل شقيقه ووجهت إليه تهمة التحريض على التجمهر والتجمع المثير للفتن. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، لكن المحكمة العليا أسقطت الحكم بسبب خطأ إجرائي. وأُعيدت المحاكمة في مسقط في 6 آب/أغسطس 2014. وتفيد التقارير أنه يواجه عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وأنه محبوس حالياً في انتظار البت في الاستئناف الذي قدمه.

34- و يعتقد المقرر الخاص اعتقادا ً راسخا ً أن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات يسريان على شبكة الإنترنت وخارجها على حد سواء، على نحو ما أكده مجلس حقوق الإنسان في قراريه 21/16 و26/13. ولذا يشعر المقرر الخاص بالقلق لما بلغه أثناء زيارته من أن السلطات تستخدم طائفة متنوعة من الأساليب للضغط والسيطرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهناك تقارير كثيرة عن لجوء السلطات بصورة منهج ية إلى اختراق حسابات الإنترنت و تحويل وجهتها وإغراق وسائط التواصل الاجتماعي مثل تويتر بسيل لا ينتهي من العبارات الدلالية، ومن ثم إعاقة مناقشة مواضيع محددة. ومثال الجماعة العُمانية لحقوق الإنسان جدير بالملاحظة. وتفيد التقارير بأنه بالإضافة إلى مراقبة الإنترنت، ذهبت السلطات إلى حد منع أعضاء الجماعة من التواصل عبر وسيلة الاتصالWhatsApp. وخدمات بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت مثل Skypeمعطّلة في عُمان، وهي حالة شهدها المقرر الخاص بنفسه. ويؤكد المقرر الخاص من جديد أن الدول ملزمة بضمان تيسير التجمعات عبر الإنترنت وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

35- و كان أعضاء المجتمع المدني الذين التقاهم المقرر الخاص أشاروا عدة مرات إلى جهاز الأمن الداخلي العُماني، وهو وكالة حكومية ذكروا أنها المسؤول الرئيسي عن حالات المضايقة والاختطاف والاحتجاز غير المشروع والتعذيب التي قيل إن المحتجين السلميين تعرضوا لها. ويود المقرر الخاص أن يعرب من جديد عن أسفه البالغ لعدم الاستجابة لطلباته الخاصة بمقابلة ممثلين عن الوكالة. ويبدو للمقرر الخاص أن التحاور مع هذه الهيئة أساسي وأن الحكومة أضاعت فرصة إجراء مناقشات صريحة بشأن الدور الذي تضطلع به هذه الهيئة. وما يثير قلق المقرر الخاص بشكل خاص عدم الشفافية التي تعمل بها الوكالة. وقد أخبر مسؤولون في الحكومة نفسها المقرر الخاص بأن الوكالة هي وحدة استخبارات سرية مجهولة التنظيم والميزانية تابعة للسلطان مباشرة.

36- و لا علم للمقرر الخاص أيضاً عن وضع الوكالة من حيث العلاقة بشرطة عُمان السلطانية، على اعتبار أن الشرطة هي السلطة المكلفة رسمياً بالمحافظة على القوانين والنظام في البلد. فالشرطة هي الهيئة الوحيدة المخولة سلطة التوقيف. وتتولى الإدارة العامة للعمليات تخطيط وتنفيذ الأنشطة الشرطية المتعلقة بحفظ الأمن والسلامة العامة. والإدارة مسؤولة أيضاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح تراخيص عقد التجمعات وعن الترتيبات الأمنية أثناء هذه التجمعات.

رابعاً- التحديات أمام ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات

ألف- الإطار القانوني

37- تكاد حرية تكوين الجمعيات تكون معدومة في عُمان، بالرغم من الحماية التي تتمتع بها نظريا ً باعتبارها حقا ً من الحقوق الدستورية بموجب المادة 33 من النظام الأساسي. فالقانون المتعلق بتنظيم الجمعيات لعام 1972، الذي عُدل عدة مرات بعد ذلك التاريخ ( ) ، يضع قيوداً صارمة وشاملة على هذا الحق، بحيث بات من شبه المستحيل إنشاء جمعية قانونية بدون موافقة الحكومة وتعاونها ورقابتها. ومن جملة ما يقضي به هذا القانون أنه:

(أ) يقيّد أنوا ع الجمعيات التي يجوز إنشاؤها، و يقيّد أهدافها والمجالات التي يمكن أن تغطيها؛

(ب) يحظر الأحزاب السياسية؛

(ج) يجعل التسجيل إلزامياً؛

(د) يمنح وزارة التنمية الاجتماعية سلطة تقديرية مطلقة للموافقة على طلبات التسجيل أو رفضها لأي سبب تعتبره الوزارة وجيهاً؛

(ه) يشترط حصول الجمعيات على موافقة حكومية قبل العمل مع منظمات أجنبية أو تلقي تمويل منها؛

(و) يشترط أن تخطر الجمعيات الحكومة بأي اجتماع تنوي تنظيمه قبل عقد الاجتماع ب‍  15 يوماً على الأقل وبأن تقدم إليها نسخة من محاضر الاجتماع؛

(ز) ينص على حضور ممثل للحكومة اجتماعات الجمعيات.

38- وتتعارض هذه الأحكام مع أبسط مبادئ القانون الدولي المتعلقة بموضوع حرية تكوين الجمعيات، وتحول في الواقع ا لجمعيات إلى هيئات شبه حكومية. و من الأهمية بمكان أن تظل الجمعيات مستقلة عن الحكومة، ذلك أن الحق في حرية تكوين الجمعيات هو في الأساس مسألة تتعلق بإتاحة وسيلة للأفراد للاجتماع والتعبير عن شواغلهم، بدون موافقة رسمية أو تدخل رسمي. ومن المتوقع أن تشمل شواغل الناس - في أي بلد - نقداً للحكومة وسياساتها. وتحكم الحكومة بشكل مفرط في إنشاء وعمل الجمعيات هو عائق طبيعي في سبيل تحقيق ذلك. وقد تعهدت الحكومة، أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى بشأنها في كانون الثاني/ يناير 2011، بتعديل القانون. وقد سر المقرر الخاص حين بلغه، أثناء زيارته، أنه يجري إعادة النظر في القانون، لكنه يعرب عن خيبة أمله لأن الحكومة لم تطلعه على مشروع رسمي للقانون ولم تقدم توضيحات مفصلة بشأن التغييرات المحددة التي يجري إدخالها. و يأمل أن تؤدي التعديلات إلى تحسن كبي ر في البيئة القانونية الحالية و مشددا ً على ضرورة تهيئة بيئة مواتية للمجتمع المدني. و يعرب عن استعداد لتقديم المساعدة التقنية بشأن مضمون القانون.

39- وبالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 134 من قانون الجزاء قيام أحزاب سياسية وغيرها من الجمعيات "المناهضة للنظم الأساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية". وأي مخالفة لهذه الأحكام تؤدي إلى حل الجمعية، ومصادرة أموالها، ومعاقبة الأعضاء المؤسسين والمديرين بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وفرض حظر لمدة خمس سنوات على حقهم في تقلد مناصب قيادية في جمعية من الجمعيات. ويعاقب أعضاء الجمعية بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

40 - وبالإضافة إلى ذلك، يشير المقرر الخاص إلى القوانين التالية التي تقيّد هي الأخرى التمتع بحقوق تكوين الجمعيات في عُمان:

(أ) يمنح القانون المتعلق بالاتحادات العمالية العمال حق تكوين النقابات ( ) . وبموجب القرار الوزاري 570/2012، يجوز لأي هيئة من هيئات القطاع الخاص يعمل بها 25 موظفاً أو أكثر تشكيل نقابة، ومتى سُجلت النقابة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ( ) . ويلاحظ المقرر الخاص مع التقدير الجهود الأخيرة التي بذلتها عُمان لجعل القوانين العمانية أقرب إلى الانسجام مع المعايير الدولية. غير أن المقرر الخاص تلقى تقارير تنتقد تأثير الحكومة البعيد المدى على الاتحاد العام للعمال، وهو المنظمة الجامعة التي تعمل بمثابة اتحاد للنقابات العمالية العمانية؛

(ب) يقضي قانون الجنسية بأن يفقد المواطن العماني المولد جنسيته العمانية إذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بالمصلح العُمانية، أو يعمل لحساب بلد أجنبي بأي صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يترك هذا العمل قبل انقضاء الأجل المحدد لذلك أو يعمل لصالح دولة معادية" ( ) . ويشعر المقرر الخاص بالقلق لإمكانية استخدام القانون لتهديد أو معاقبة الناشطين في المجتمع المدني الذين يجتمعون للإعراب عن اعتراضهم أو نقدهم في ميدان محدد يحظى بالاهتمام المشترك.

باء- الممارسة

41- يشعر المقرر الخاص ببالغ القلق إزاء البيئة المقيدة لممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات في عُمان ( ) . و تتذرع السلطات بالاعتبارات الأمنية لتبرير اتباع هذا النهج التقييدي فيما يتعلق بالحق في حرية تكوين الجمعيات في عُمان. غير أن المقرر يعتقد اعتقادا ً جازما ً أن النُهُج التقييدية إزاء الحق في التجمع والحق في تكوين الجمعيات نُهُج غير مفيدة في الواقع. فمن الطبيعي والحتمي أن يشعر الناس في أي مجتمع في مرحلة من المراحل بعدم الرضا وبالرغبة الملحة في تحسين الأمور بل أن يشعروا بالغضب أيضا ً . والحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات هما صماما أمان يسمحان بالتنفيس عن هذه الانفعالات بشكل مفيد وخال من العنف. فالأفراد يحتاجون إلى الشعور بامتلاك وسائل لإحداث التغيير سلميا ً ولتحسين الأمور أو الحصول على الإنصاف. وما لم يشعروا بذلك، فإنهم سيجدون وسائل أخرى لتغيير الأمور والكثير من هذه الوسائل يمكن أن تكون، كما شاهدنا في السنوات الأخيرة، متطرفة أو غير سلمية أو غير مفيدة. وبالفعل، يعتقد المقرر الخاص أن تقييد حركات المجتمع المدني السلمية والمفتوحة يرجح أن يدفع بالجمعيات إلى العمل السري حيث تعاني التهميش والتجريم وقد تتحول في نهاية المطاف على الأرجح إلى حركات متطرفة.

42- ويشعر المقرر الخاص بقلق بالغ إزاء دور وزارة التنمية الاجتماعية في تنظيم الجمعيات. فالوزارة هيئة من هيئات السلطة التنفيذية تمارس دائرة الجمعيات وأندية الجاليات فيها سيطرة واسعة على قطاع المجتمع المدني، بما في ذلك تولي تسجيل الجمعيات ومتابعة عمليات الجمعيات والإشراف على أنشطتها. وبالإضافة إلى ذلك، تقصر هذه الدائرة التسجيل على الجمعيات التي يدخل نشاطها في واحد من الأقسام الأربعة التي تعمل فيها الدائرة، وهي:

(أ) قسم الجمعيات الخيرية والصناديق، و يعنى بالجمعيات التي تساهم في الرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) قسم الجمعيات المهنية، و يعنى بالجمعيات الممثلة للفروع المهنية؛

(ج) قسم جمعيات المرأة العمانية، و يعنى بالجمعيات التي تعمل في الميدانين الاجتماعي والثقافي؛

(د) قسم أندية الجاليات الأجنبية، و يعنى بالجمعيات التي تنظم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية.

43- ويرى المقرر الخاص أنه من المثير للقلق أن تتمتع هيئة من هيئات السلطة التنفيذية بسلطة كاملة في تحديد من يحق له تشكيل جمعية وتشغيلها، وتحديد المسائل التي يمكن أن تركّز عليها الجمعيات . وأخبر وزير التنمية الاجتماعية المقرر الخاص بعدم رفض تسجيل الجمعيات إذا كانت تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون، ولا تمارس أنشطة مطابقة لأنشطة جمعية مسجلة أصلاً. وأبلغ المقرر الخاص بحالات حدثت في عمان رفض فيها تسجيل منظمات سياسية لأن عملها "تغطيه أصلاً" جمعيات أخرى ( ) . وأخبرت جهات أخرى المقرر الخاص بأنه رُفض تسجيل جمعية تعمل في مجال حماية الأراضي الحرجية في منطقة ظفار لأن عملها "مشابه للغاية" لعمل مجموعة أخرى تعنى بصورة أعم بالقضا يا البيئية، ويقع مقرها في مسقط.

44- و في هذا السياق نفسه، تلقى المقرر الخاص تقريراً يشير إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية رفضت، في 3 حزيران/يونيه 2014، طلب تسجيل مقدّم من جمعية لذوي الإعاقات البصرية على أساس أن هناك أصلاً جمعية للمكفوفين في عُمان. ورفعت الجمعية دعوى أمام محكمة ابتدائية في بداية الأمر ثم أمام محكمة الاستئناف، محتجة بأن تعريف "الإعاقات البصرية" أوسع من "العمى" وبأن جمعية المكفوفين الموجودة تقتصر على البالغين. وأصدرت المحكمة حكماً مخالف لرغبة الجمعية في حزيران/يونيه 2014، مستندة فيه إلى صحة استخدام وزارة التنمية الاجتماعية هامش السلطة التقديرية الممنوح لها، على النحو المنصوص عليه في قانون الجمعيات.

45- ومن الآثار السلبية لسلطة وزارة التنمية الاجتماعية الواسعة في عمليات التسجيل تركيز اتخاذ القرارات في العاصمة مسقط. ولذا، ليس مصادفة على الأرجح أن تكون معظم الجمعيات المسجَّلة في عُمان موجودة في مسقط. ويسمح هذا التركيز بمنع التعبير عن احتياجات ومطالب منظمات المجتمع المدني في المناطق الواقعة خارج العاصمة. ولا يكفي أن تفتح المنظمات التي تقع مقارها في مسقط فروعاً خارج العاصمة؛ بل هناك حاجة أيضاً إلى وجود جمعيات قوية ومستقلة على المستويين المحلي والشعبي.

46- و يمكن إلغاء تسجيل الجمعيات إذا لم تكن تنفذ الأنشطة التي أنشئت من أجلها. وإذا ما اعتُبر أن الجمعية لا تعمل بصورة سلسة، يجوز لوزارة التنمية الاجتماعية أن تتدخّل لاقتراح إعادة هيكلتها من أجل "زيادة الكفاءة". ويرى المقرر الخاص أن هذه الرقابة الواسعة التي تمارسها الوزارة تشكل تدخّلاً غير مبرر في عمليات وأنشطة الجمعيات.

47- ويشكّل الاستقلال عن الحكومة والمؤسسات الأخرى أحد أسس الحق في تكوين الجمعيات. فالمقصود بهذا الحق هو تمكين الأفراد من الالتقاء والعمل من أجل مصالحهم، ما داموا يفعلون ذلك لأغراض موافقة للقانون والأساليب السلمية. ويحث المقرر الخاص الحكومة على منح العناصر الفاعلة في المجتمع المدني الحرية نفسها الممنوحة للأشخاص لتأسيس أعمال تجارية حتى لو كان مجال عملهم مشمول بأعمال غيرهم. فمن المستبعد أن تتدخل الحكومة لإعادة هيكلة مؤسسة خاصة حتى لو اعتبرتها "تعمل بدون كفاءة"، أو أن تمنع الحكومة، على سبيل المثال، إنشاء فندق بسبب وجود فندق في المنطقة نفسها. ولا توجد أسباب وجيهة للتمييز بين منظمات المجتمع المدني ومنظمات قطاع الأعمال، فكلتاهما غير تابعتين للدولة.

48- ويشعر المقرر الخاص بقلق شديد لعدم قدرة الناشطين المستقلين الذين يعبرون عن آراء معارضة على تكوين الجمعيات. فقد ذكر الناشطون الذين التقى بهم المقرر الخاص في عُمان وفي مناطق أخرى، من المنظمات المحلية والمنظمات الدولية على حد سواء، أن التمتع بالحق في تكوين الجمعيات للتعبير عن آراء نقدية يكاد يكون معدوماً.

49- وفي أثناء زيارة المقرر الخاص، كانت الجمعيات المسجلة في عُمان تشمل 26 جمعية مهنية، و28 جمعية خيرية، و54 جمعية نسائية، و12 نادياً للجاليات و196 نقابة عمالية ( ) . غير أن هناك افتقار كامل للجمعيات التي لا تندرج أهدافها في نطاق العمل الذي حددته دائرة الجمعيات الأ هلية ونوادي الجاليات . وتتمثل الأنشطة الرئيسية للجمعيات المسجلة في دعم وتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فعمل الجمعيات النسائية، على سبيل المثال، يقتصر على مجالات الصحة والتعليم والحد من الفقر. وقد أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها لأن المساواة بين المرأة والرجل تقتصر على الحقوق العامة ولا تمتد لتشمل مجال العلاقات الخاصة في إطار الأسرة والزواج (انظر CEDAW/C/OMN/CO/1، الفقرة 13). غير أنه لا توجد جمعيات نسائية في عُمان تسعى لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من منظور الحقوق المدنية والسياسية أو تعمل من أجل قضايا حقو ق الإنسان، مثل العنف ضد المرأة.

50- وتقابل طلبات تسجيل الجمعيات التي تعمل من أجل الإصلاحات السياسية ومساءلة الحكومة والشفافية بالرفض بانتظام. فقد رُفض، على سبيل المثال، تسجيل جمعية "التغيير والإصلاح" و"جمعية مكافحة الفساد" في عام 2011. وهو أمر لافت للنظر سيما وأن الحكومة والمجتمع المدني كليهما أثارا بصورة متكررة قضية الفساد في اجتماعاتهما مع المقرر الخاص، حيث عبّر جميع المعنيين عن ضرورة مكافحته. وشدد المقرر الخاص على أن هناك تقارباً بشأن هذه النقطة بين السلطات والمجتمع المدني وهو تقارب ينبغي أن يرحب به المسؤولون الحكوميون. فوجود أصوات من خارج الحكومة ضروري للقضاء على الفساد ومساءلة الحكومة. ومن البديهي أن المنظمات، الخاصة منها والعامة، تحتاج إلى عمليات مراجعة خارجية مستقلة لكي تُعتبر منظمات ذات مصداقية وشفافية.

51- وفي أثناء الاجتماعات التي عقدها المقرر الخاص مع مسؤولين في الحكومة، شدد عدد منهم على أن المجتمع العُماني يقدّر قيمة ثقافة توافق الآراء. ويرى المقرر الخاص أن توافق الآراء يتطلب حواراً مفتوحاً بلا عوائق بين جميع أصحاب المصلحة وينبغي ألا يتطوي على إسكات الآراء المعارضة أو الناقدة. ويشدد المقرر الخاص على أن وجود مجتمع مدني مستقل وحر وقوي يتيح شريكاً مفيداً في رس م وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد و المساهمة في تحقيق المزيد من النمو.

52- وفي الأخير، يعرب المقرر الخاص عن قلقه البالغ لعدم تمتع النشطين في عُمان بحرية تكوين جمعيات على شبكة الإنترنت. وكما ذكر أعلاه، فقد لاحظ بنفسه أن إمكانية استخدام شيء من تكنولوجيا خدمة الاتصالات الصوتية والوسائط المتعددة عن طريق بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت وخدمات الرسائل الفورية إمكانية محدودة وأن عدداً من المدونين والكُتاب قد سُجنوا بدعوى تعبيرهم عن آراء مخالفة عبر شبكة الإنترنت.

53- ويؤكد المقرر الخاص من جديد أهمية تكنولوجيا الاتصالات الحديثة والدور الأساسي الذي تؤديه في التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات. وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في 26 حزيران/يونيه 2014، قراره 26/13، بشأن تعزيز وحماية حقوق ا لإنسان على الإنترنت والتمتع بها . وفضلا ً عن ذلك، ذكّر المجلس الدول، في قراره 21/16، بالتزامها بأن تحترم حقوق جميع الأفراد في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بحرية، على شبكة الإنترنت وخارجها على حد سواء، وتحميها حماية كاملة. و يردد المقرر الخاص هذه الدعوات ويؤكد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أساسية لممارسة الحق في ال تجمع والحق في تكوين الجمعيات. و المقرر الخاص مقتنع بأن التكنولوجيا أداة لتيسير الحقوق الأساسية خارج الإنترنت وفضاء افتراضي حيث يمكن م مارسة الحقوق نفسها ممارسة فعالة .

خامساً- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

54- ينشئ المرسوم السلطاني 124/2008 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويحدد اختصاصاتها. وتنص المادة الأولى من المرسوم على أن اللجنة تتبع إداريا ً مجلس الدولة. و ينص المرسوم على أن تكون اللجنة مستقلة و على أنها أنشئت "لحماية ومتابعة حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقاً للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقات الدولية" ( ) .

55- وتشمل ولاية اللجنة، في جملة أمور أخرى، ما يلي:

(أ) رصد انتهاكات حقوق الإنسان؛

(ب) التواصل مع السلطات المعنية في المسائل المتصلة بحقوق الإنسان؛

(ج) تقديم خطة عمل سنوية بشأن إعمال حقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها؛

(د) تنسيق الإسهامات المقدمة من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان.

56- ويلاحظ المقرر الخاص أن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان اعتمدت اللجنة الوطنية ومنحتها المركز باء في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أي أنها ليست منسجمة تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وقد نظرت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في العوامل التالية عند منح المركز باء:

(أ) الممثلون : ينص المرسوم السلطاني 124/2004 على أن تتألف اللجنة من 14 عضواً، منهم عضوان من السلطة التشريعية وستة أعضاء من السلطة التنفيذية. وترى اللجنة الفرعية أن المسؤولين الحكوميين لا ينبغي لهم عضوية مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وللسبب نفسه، لا ينبغي لأ عضاء البرلمان أن يكونوا أعضاء و لا المشاركة في هيئات صنع القرار لهذه المؤسسات . فوجودهم ومشاركتهم في هيئات صنع القرار لهذه المؤسسات يمكن أن يؤثر في الاستقلا لية الحقيقية والمتصوّرة للمؤسسة ( ) ؛

(ب) الولاية : لم يحدد المرسوم السلطاني 124/2004 للجنة ولاية واضحة وصلاحيات مناسبة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجالات التي أكدت عليها مبادئ باريس على نحو خاص ( ) ؛

(ج) الاختيار : لا تفي المرسوم بشرط اختيار المرشحين اختيارا ً نظيفا ً وشفافا ً وقائما ً على المشاركة ( ) ؛

57- وعند إجراء الاستعراض المتعلق بعُمان، نظرت اللجنة الفرعية في مسائل الحصانة ومدة ولاية الأعضاء والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتقارير السنوية والتمويل وتضارب المصالح، وشجعت اللجنة الوطنية على الدعوة إلى إدراج ولاية محددة في المرسوم السلطاني 124/2008 لتشجيع تصديق عُمان على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها هذه المعايير ( ) .

58- و يعرب المقرر الخاص بدوره عن شواغل التي أعربت عنها اللجنة الفرعية. وقد أعرب الناشطون في المجتمع المدني أيضاً عن عدم ثقتهم في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورأوا أنه بإمكان اللجنة عمل المزيد لسدّ الفجوة القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني. ويوافق المقرر الخاص على ذلك. وقد أيّد أعضاء اللجنة هذا الشعور عندما أقروا بأن الناشطين في المجتمع المدني لا يقدمون إلى اللجنة المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

59- ويلاحظ المقرر الخاص العمل الذي قامت به اللجنة في مجال رصد التجمعات السلمية وتقديم التقارير عنها، بما في ذلك مراقبة محاكمات المقبوض عليهم في أثناء تلك التجمعات، لكنه يدرك مدى القيود المفروضة على ولايتها. ويسر المقرر الخاص أن يلاحظ أن عُمان أيدت التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها والتي تدعوها إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتكييف هذه اللجنة تماماً مع مبادئ باريس، ومنحها ولاية واسعة وواضحة.

60- ويشدد المقرر الخاص على أنه رغم القلق الذي يثيره نطاق ولاية اللجنة، فإن مصداقيتها تتوقف على كيفية تنفيذها ولايتها الحالية. ويرى المقرر الخاص أن من الأمور المشجعة الحماسة التي يبديها أعضاء اللجنة وموظفوها. ويلاحظ مع التقدير أن اللجنة تسعى لتدعيم دورها بوسائل منها الدعوة إلى التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية الن قابية وحماية حق التنظيم ورقم 98 (1949) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وتشجيع الجمعيات على المشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل المقبل، وزيارة المحتجزين في السجون، ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان عن طريق الاجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة. ويؤكد المقرر الخاص أن تعامل اللجنة القوي مع القضايا التي تدخل في نطاق ولايتها الحالية إشارة جيدة إلى أن وجود ولاية جديدة محددة على نحو أفضل ، مقرونة بسلطات مناسبة، سيكون أداة مفيدة في أيدي اللجنة.

61- ويظل المقرر الخاص على استعداد لتقديم المساعدة التقنية إلى اللجنة بشأن الحقوق المشمولة بولايته.

سادساً- أنشطة المساعدة التي يقوم بها المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

62- سعى المكتب الإقليمي لمنطقة لشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تحقيق جملة أمور منها ما يلي:

(أ) الاستجابة للتطورات الجارية؛

(ب) متابعة الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسسية؛

(ج) التعاون بالكامل مع العمليات الانتقالية.

63- ويرحب المقرر الخاص بعمل المفوضية السامية في مجال وضع برامج تدريبية لتعزيز قدرة المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل، وتلبية الطلبات التي تقدمها السلطات للحصول على المساعدة التقنية.

64- ويحث المقرر الخاص المفوضية السامية على مواصلة أنشطتها في مجال تقديم الدعم التقني إلى المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. ويحثها أيضاً على التواصل مع الناشطين في المجتمع المدني المحلي، وبخاصة الناشطون في مجال الحقوق المدنية والسياسية على شبكة الإنترنت، بمن فيهم النساء، في مسقط وخارجها.

سابعاً- الاستنتاج والتوصيات

ألف- الاستنتاج

65- إن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات كليهما قاعدتان للحريات الأساسية الأخرى وممارسة جماعية لهذه الحريات؛ وهما يُعززان المساءلة، والإنصاف الأخلاقي، والتنوع الثقافي، والتسامح، والمشاركة والحكم الرشيد، وهي أمور تُعزز بدورها الاستقرار والسلام.

66- ولاحظ المقرر الخاص، في اجتماعاته مع الحكومة، تركيزاً مستمراً على حفظ السلام والنظام والاستقرار في عُمان، وهو أمر كثيراً ما يُتخذ مبررا ً لتقييد الحق في التجمع والحق في تكوين الجمعيات. غير أنه يرى أن حقوق الإنسان هي الأساس الذي يستند إليه الاستقرار الحقيقي والمستدام. فالاستقرار ينبع عضوياً من المشاركة وتوافق الآراء، في إطار عقد اجتماعي يشارك فيه الجميع بحرية.

67- و تنطوي البيئة القانونية لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات في عُمان على إشكالية وتحتاج إلى تدعيم بإزاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فالإنجازات الباهرة التي حققها البلد في بناء الاقتصاد، والمحافظة على الاستقرار، وتحديث المجتمع يهددها في الأجل الطويل مناخ لا يتمتع فيه عامة الناس بحرية تكوين الجمعيات وتنظيم أنفسهم لمعالجة شواغلهم أو السعي لتحقيق مصالحهم الخاصة. وإسكات الأصوات المعارِضة ليس نهجاً سليماً للمضي قُدماً. فعندما تفشل الحكومة في توفير منفذ للمشاعر الشعبية، تفقد فرصة ثمينة للشعور بنبض الأمة، و من ثم تحدث بالفعل بوتقة مغلقة معرضة لضغط متزايد سوف تنفجر في نهاية المطاف مُحدثةً عواقب وخيمة.

68- ويقدم المقرر الخاص التوصيات التالية، واثقاً من أن الحكومة ستعتبر تنفيذها فرصة لتعزيز تقدم عُمان نحو إعمال الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات. وستُحدث جهودها صدى بلا شك على المستويين الإقليمي والدولي وتؤثر في بلدان أخرى تأثيراً إيجابياً.

69- ويؤكد المقرر الخاص من جديد استعداده لتقديم التعاون التقني إلى الحكومة أثناء تنفيذها التوصيات.

باء- التوصيات

70- يود المقرر الخاص أن يقدم التوصيات العامة التالية:

(أ) تسريع عملية التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) سحب جميع التحفظات المتبقية على معاهدات حقوق الإنسان لتحقيق تمتع الجميع تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان في عُمان؛

(ج) ضمان أن يكون للحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، في القانون والممارسة، دور حاسم في ظهور نظم ديمقراطية فعالة والحفاظ عليها باعتبارها قنوات للحوار والتعددية والتسامح وسعة الأفق، تُحترم في ظلها آراء أو معتقدات الأقليات أو المعارِضة؛

(د) ضمان بيئة مواتية ومأمونة لكل شخص يمارس حقه في حرية التجمع السلمي وحقه في حرية تكوين الجمعيات أو يسعى إلى ممارسة هذا الحق، وإلغاء التشريعات التي تُجرم المثلية الجنسية والتأكد من أن التزامات الدول بتحقيق المساواة وعدم التمييز هي التزامات فورية وليست موضعاً للإعمال التدريجي (انظر A/HRC/26/29 ، الفقرة 19)؛

(ه‍) ضمان عدم تجريم أي شخص لممارسته الحق في حرية التجمع السلمي أو الحق في حرية تكوين الجمعيات، أو تعرضه لتهديدات باستخدام العنف أو استخدام العنف، أو المضايقة أو الاضطهاد أو التخويف أو الأعمال الانتقامية؛

(و) ضمان أن تكون أية قيود تفرض على الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات مستندة إلى المبدأ الذي يقضي بوجوب عدم الإضرار بجوهر الحق وأن يكون منصوصاً عليها في القانون؛ وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي؛ وأن تتناسب مع الهدف المنشود؛ وأن تخضع لمراجعة قضائية مستقلة ونزيهة وفورية؛

(ز) ضمان حرية الاتصال بشبكة الإنترنت وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك حماية الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات على شبكة الإنترنت؛

(ح) منح الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التجمع السلمي وحقهم في حرية تكوين الجمعيات الحماية التي تُمنح بموجب الحق في حرية التعبير؛

(ط) ضمان حصول الموظفين الإداريين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على التدريب الكافي فيما يتعلق بقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية المنظمة للحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات؛

(ي) ضمان مساءلة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين ينتهكون الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات مساءلة شخصية وكاملة بشأن هذه الانتهاكات أمام هيئة رقابة مستقلة ونزيهة وأمام المحاكم؛

(ك) ضمان تمتع ضحايا الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات بالحق في سبيل انتصاف فعال وفي الحصول على إنصافٍ فعال؛

(ل) توعية الناس بالقوانين والأنظمة المتصلة بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات.

71- وفيما يتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي، يدعو المقرر الخاص السلطات المعنية إلى ما يلي:

(أ) أن تكفل، في القانون والممارسة، الحق في حرية التجمع السلمي للجميع، بمن فيهم المواطنون وغير المواطنين، بلا استثناء؛

(ب) اعتماد قانون يقر بوضوح وصراحةً افتراض إمكانية عقد تجمعات سلمية؛

(ج) إلغاء القوانين التي تُجرم الإساءة إلى رئيس الدولة أو شخصيات سياسية أخرى؛

(د) تعديل المرسومين السلطانيين 30/2002 ( ) و49/1984 ( ) بالتشاور الكامل مع المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة لضمان امتثال المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي؛

(ه‍) ضمان التحقيق الفعلي في الادعاءات استخدام موظفي إنفاذ القوانين القوة المفرطة، وضمان محاسبة الأفراد المسؤولين عن ذلك؛

(و) الإفراج عن جميع المحتجزين بجريرة ممارستهم الحق في حرية التجمع السلمي؛

(ز) إقرار نظام للإخطار المسبق بشأن جميع التجمعات السلمية بهدف تيسيرها وحمايتها على نحو أفضل؛

(ح) الاعتراف القانوني بالتجمعات السلمية التلقائية التي ينبغي إعفاؤها من شروط الإخطار المسبق، وتيسير هذه التجمعات؛

(ط) ضمان إمكانية الطعن في قرارات فرض قيود على التجمعات السلمية أمام محكمة نزيهة ومستقلة.

72- وفيما يتعلق بالحق في حرية تكوين الجمعيات، يدعو المقرر الخاص السلطات المعنية إلى ما يلي:

(أ) أن تعتمد دون تأخير قانونا ً جديدا ً بشأن الجمعيات يكون متفقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات؛

(ب) تعديل المادة 134 من قانون الجزاء العماني وأي تشريعٍ آخر ينطوي على تقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات تقييدا ً مفرطا ً ؛

(ج) تعديل المرسوم السلطاني 38/2014 ( ) بالتشاور الكامل مع المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة لضمان اتفاقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات؛

(د) منح جميع المواطنين، بمن فيهم المعارضون السياسيون، حق وفرصة تكوين حزب سياسي وتسجيله بحرية والعمل في محيط سياسي تعددي، دون أي تمييز و دون قيود مبالغ فيها؛

(ه‍) تعزيز حقوق المرأة في تكوين الجمعيات بحرية وتمكينها من المشاركة بمزيد من الفعالية في الحياة العامة؛

(و) التصديق على معايير العمل الأساسية التي تحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك اتفا قيتا منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية الن قابية وحماية حق التنظيم ورقم 98 (1949) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية؛

(ز) الامتناع عن التدخل في عمل الاتحاد العام للعمال؛

(ح) إقرار نظام للإخطار تُعتبر بمقتضاه الجمعية كياناً قانونياً بمجرد إخطار السلطات المعنية بوجودها؛

(ط) السماح للجمعيات غير المسجلة بالعمل؛

(ي) تجنب التدخل في عمليات الجمعيات، بما في ذلك التمويل والاجتماعات الخاصة؛

(ك) الحرص على جعل أي شراكة بين الحكومة والمج تمع المدني مبنية على أساس طوعي .

73- وبالإضافة إلى ذلك، يهيب المقرر الخاص باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تعكف على ما يلي:

(أ) تطبيق توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها دون مزيد من التأخير لكسب المصداقية وتعزيز أدوارها في مجال الحماية والدعوة؛

(ب) التحقيق استباقيا ً في انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات واتخاذ موقف علني مندد بهذه الانتهاكات؛

(ج) التعبير بوضوح وعلانية عن قواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية المنظمة للحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات ونشر هذه القواعد والمعايير؛

(د) زيادة العمل مع المجتمع المدني لمعالجة شواغله فيما يتعلق بممارسة الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات؛

(ه‍) إتاحة أنشطة التدريب لموظفي الحكومة وأعضاء المجتمع المدني في مجال قواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك القواعد والمعايير المنظمة للحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات؛

(و) متابعة ورصد تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.

74- ويهيب المقرر الخاص أيضاً بمنظمات المجتمع المدني أن تقوم بما يلي:

(أ) استغلال كل فرصة للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات؛

(ب) الاستفادة من جميع فرص التدريب المتاحة لأعضائها؛

(ج) العمل مع مختلف الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع الدولي؛

(د) متابعة ورصد تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.

75- و يدعو المقرر الخاص الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة إلى ما يلي:

(أ) التحرك لدى السلطات المعنية دفاعا ً عن احترام الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات؛

(ب) بناء قدرات السلطات المعنية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؛

(ج) رصد تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.