الدولة الطرف

الجزائر

القضية

مجنون مالك، 1297/2004

تاريخ اعتماد الآراء

14 حزيران/يونيه 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إلقاء القبض والاحتجاز بصورة تعسفية وغير مشروعة، الاحتجاز الانفرادي، تأخير المحاكمة بلا مبرر، عدم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه - المادة 7، والفقرات 1 و2 و3 من المادة 9، والفقرتان 3(أ) و(ج) من المادة 14.

الإنصاف الموصى به

إحضار صاحب البلاغ فوراً أمام قاض للرد على التهم الموجهة إليه، أو لإطلاق سراحه؛ إجراء تحقيق كامل ودقيق بشأن وضعه رهن الحبس الانفرادي وبشأن المعاملة التي عاناها منذ 28 أيلول/سبتمبر 1999؛ ورفع دعوى جنائية ضد الأشخاص المدعى أنهم مسؤولون عن تلك الانتهاكات، لا سيما إساءة المعاملة؛ ... التعويض المناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 تشرين الأول/أكتوبر 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

لم يصل أي رد من الدولة الطرف

رد الدولة الطرف

لم تردّ الدولة الطرف

رد صاحب البلاغ

في 9 نيسان/أبريل 2007، أخبر صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تنفذ آراءها. وحتى منذ اعتماد آراء اللجنة عُرضت قضية صاحب البلاغ مرتين أمام محكمة تيزيوزو ولكن دون النظر فيها. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى فرد يقيم في تيزيوزو أن الشرطة القضائية هددته ليدلي بشهادة مزورة ضد صاحب البلاغ. وادعى هذا الشخص هو وشخص آخر (ابنه) أنه قد جرى تعذيبهما في شباط/فبراير وآذار/ مارس 2002 لرفضهما تقديم أدلة ضد صاحب البلاغ، أي القول بأنهما رأياه في المنطقة التي أُطلقت فيها النار على الضحية. وحُكم بعد ذلك على الفرد الأول بالسجن ثلاث سنوات في 21 آذار/مارس 2004 بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، أما الآخر فبُرّأته المحكمة وفرَّ بعد ذلك إلى فرنسا حيث مُنح مركز اللاجئ.

القضية

بوشرف، 1196/2003

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

اختفاء، إلقاء قبض بصورة تعسفية وغير مشروعة - المادتان 7 و9 (بخصوص ابن صاحبة البلاغ) والمادة 7 (بخصوص صاحبة البلاغ، بالاقتران مع انتهاك للفقرة 3 من المادة 2).

الإنصاف الموصى به

توفير إنصاف فعال، بما في ذلك إجراء تحقيق دقيق وفعال في اختفاء ابن صاحبة البلاغ ومصيره، وإطلاق سراحه فورا إن كان لا يزال على قيد الحياة؛ تقديم معلومات كافية عن نتائج التحقيق الذي أجرته؛ تقديم تعويض واف لصاحبة البلاغ وأسرتها عن الانتهاكات التي عاناها ابنها؛ المقاضاة الجنائية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبتهم؛ واتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتشاطر اللجنة المقرر الخاص الطلب الذي قدمه في 23 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن البلاغات الجديدة والتدابير المؤقتـة (انظر الفقرة 1-2)، كما تؤكد أنه ينبغي للدولة الطرف ألا تستشهد بأحكام مشروع قانون العفو العام ( مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ) ضد الأفراد الذين يحتجون بأحكام العهد، أو الذين قدموا أو قد يقدمون بلاغات إلى اللجنة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

لم يصل أي رد من الدولة الطرف

رد الدولة الطرف

لم ترد الدولة الطرف

رد صاحبة البلاغ

في 30 آذار/مارس 2006، أخبرت صاحبة البلاغ اللجنة بأنه رغم مرور عام على تاريخ اعتماد آرائها لم تبذل الدولة الطرف أية جهود لتنفيذ تلك الآراء إذ لم يجر أي تحقيق ولم تتم أية مقاضاة جنائية. وقدمت الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ معلومات متضاربة. فقد أُخبرت الأخيرة، في بداية الأمر، أن ابنها لم يختف، ولكنها تلقت في 14 تموز/يوليه 2004 إخطاراً رسمياً يفيد أنه قد اختفى، دون تقديم أي تفسير لذلك. ونظراً إلى أنه لم يجر أي تحقيق، وإلى أنها حصلت على معلومات من أحد الشهود تفيد بأن ابنها قد مات في السجن نتيجة التعذيب، فإنها لم تقتنع بالتفسير الحالي المقدم من الدولة الطرف ومفاده أن ابنها قد اختفى. وهي تضيف أنه يجوز لها أن تلتمس تعويضاً بناء على الإخطار الرسمي الخاص بالاختفاء. إلا أن حصولها على مثل هذا التعويض مرهون بالتزامها الصمت مستقبلاً بشأن القضية، عملاً بقانون العفو العام ( ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ). وهي تعترض على جملة أمور متعلقة بهذا القانون من بينها أنه يؤدي إلى الإفلات من العقاب، كما يتسبب في محنة شديدة لأسرة الشخص المختفي، وأن التعويض لا يدفع في بعض الحالات بحجة أن الزوجة لها مصدر دخل. فمثل هذا التعويض لا يمكن، وفي ظل هذه الشروط، أن يُعتبر "ملائماً" بموجب القانون الدولي .

الدولة الطرف

أستراليا

القضية

ك.، 900/1999

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

احتجاز ملتمس لجوء يعاني مشاكل نفسية في إطار قوانين الهجرة، المادة 7، والفقرتان 1 و4 من المادة 9.

الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وفيما يتعلق بانتهاكات المادتين 7 و9 التي عاناها صاحب البلاغ خلال فترة احتجازه الأولى، على الدولة الطرف أن تدفع لـه تعويضاً ملائماً. وفيما يتعلق بالإبعاد المقترح لصاحب البلاغ، على الدولة الطرف أن تمتنع عن إبعاده إلى إيران. كما أن الدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 شباط/فبراير 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

16 آذار/مارس 2007 (كانت الدولة الطرف قد ردت سابقاً في 10 شباط/فبراير 2003، وفي 28 أيلول/سبتمبر 2004، وفي 16 آب/أغسطس 2006)

رد الدولة الطرف

لعل اللجنة تذكر، كما ورد في التقريرين السنويين A/58/40 وA/60/40، أن الدولة الطرف سبق أن أبلغت اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُطلق سراحه من مركز ماريبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين ونُقل إلى الاحتجاز المنزلي. وهو يعيش الآن في منزل خاص في مِلبورن، ويتمتع بحرية التنقل داخل المجتمع الأسترالي شريطة أن يكون بصحبة أحد أقربائه المحددين.

وفي 16 آب/أغسطس 2006، أكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يكن محتجزاً وقتها في مراكز احتجاز المهاجرين. واعترضت الدولة الطرف على أن تكون قد انتهكت أي من حقوق صاحب البلاغ، وكررت ذكر الحجج التي ساقتها قبل النظر في البلاغ، كما قدمت معلومات إضافية. أما فيما يخص انتهاك المادة 7 بفعل احتجازه، فقد أشارت الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي ورد فيها أن احتجاز شخص مريض عقلياً لارتكاب جرائم جنائية هو أمر لا يرقى إلى خرق للمادة 3 (التي تعادل المادة 7 من العهد). وادعت الدولة الطرف أن اللجنة، عندما خلصت إلى وجود هذا الخرق، قد فرضت التزاماً على الدول بإطلاق سراح المحتجزين الذين يعانون أمراضاً عقلية، وذلك قصد الامتثال للمادة 7، بغض النظر عن ظروف وأوضاع احتجاز كل صاحب شكوى. فاللجنة لا تقدم أي توجيه عن الكيفية التي تعرض بها صاحب الشكوى لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، كما أنها لا توضح في أية مرحلة أصبحت معاملة صاحب الشكوى قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

وفيما يخص انتهاك المادة 7 المتعلق بترحيله، ذكرت الدولة الطرف أن الوضع في إيران قد تحسن كثيراً في السنوات الأخيرة بالنسبة للمسيحيين الآشوريين بحيث لم يعد هنالك "خطر حقيقي" لحدوث انتهاك لحقوق صاحب الشكوى بموجب العهد. كما أشارت إلى قضية من القضايا التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمت فيها المحكمة لصالح صاحب الطلب، ولكن فقط على أساس عدم وجود المرافق الطبية الملائمة في سانت كيتس ولأنه كان في مرحلة متقدمة من المرض وربما عجل ترحيله بموته. كما ذكرت الدولة الطرف أنه على الرغم من عدم توافر عقار "كلوزاريل" في إيران فإن عقاراً بديلاً آخر هو "كلوزابين" متوفر محلياً. وبالتالي، ليس هناك أساس للخلوص إلى حدوث انتهاك للمادة 7 في حالة ترحيل صاحب البلاغ. وذكرت الدولة الطرف أيضاً أنه لا توجد حالياً خطة لترحيله، ولكنها ستبلغ اللجنة إذا ما تغير الوضع.

وبخصوص انتهاك الفقرة 1 من المادة 9، فبينما رفضت الدولة الطرف أن يشكل احتجاز صاحب البلاغ انتهاكاً لهذا الحكم، فإنها ذكرت أن الحكومة أعلنت في حزيران/يونيه 2005 عدداً من التغييرات في القانون وفي معالجة المسائل المتعلقة بالأشخاص المحتجزين في مراكز المهاجرين، بما في ذلك: اتخاذ ترتيبات بديلة تحل محل الاحتجاز التقليدي من أجل احتجاز الأسر من غير المواطنين المقيمة بصورة غير مشروعة؛ واتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتأشيرات الحماية الأولية خلال ثلاثة أشهر؛ والقيام بجميع عمليات المراجعة من جانب محكمة مراجعة شؤون اللاجئين خلال فترة ثلاثة أشهر، وإبلاغ البرلمان بصورة منتظمة بالحالات التي تتجاوز هذا الحد الزمني؛ وإبلاغ أمين المظالم بوضع الأشخاص المحتجزين لفترة سنتين أو أكثر، وذلك كل ستة أشهر من أجل تقييمها؛ ومنح وزير شؤون الهجرة والثقافات المتعددة سلطات إضافية غير إجبارية تخوله منح تأشيرات للمحتجزين وتحديد ترتيبات بديلة بخصوص احتجاز الشخص المعني والشروط المتعلقة بذلك؛ إتاحة تأشيرة انتقالية جديدة، بموجب لوائح الهجرة لسنة 1994، تسمح بإطلاق سراح المحتجزين في مراكز المهاجرين، الذين يعتبر ترحيلهم من أستراليا غير قابل للتطبيق العملي في الوقت الحالي، للعيش بحرية داخل المجتمع. إلا أن الدولة الطرف تمسكت بحجتها وهي أن المحكمة العليا أكدت، في قرارات عديدة من ضمنها قرارات حديثة، قانونية الأحكام التي احتجز صاحب البلاغ بموجبها.

وذكرت الدولة الطرف أنه كانت لدى صاحب البلاغ، في جميع الأوقات، إمكانية طلب إجراء مراجعة قضائية لشرعية احتجازه، عملاً بالفقرة 4 من المادة 9. وفي رأيها أن هذا الحكم لا يقتضي ضرورة فتح حيثيات الاحتجاز للمراجعة من قِبل المحكمة. فقد اتفقت مع الرأي الفردي الذي أبداه السير نايجل رودلي. وفي الختام، ونظراً للأسباب المبينة أعلاه، رفضت الدولة الطرف رأي اللجنة الذي يطالبها بدفع تعويض.

وفي 16 آذار/مارس 2007، وفي رد على استفسار المقرر عن وضع احتجازه، أوضحت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يحمل تأشيرة حماية دائمة من الفئة 866 منذ 15 آذار/مارس 1995، وأنه قد أطلق سراحه من الاحتجاز المنزلي في 10 أيار/مايو 2005.

رد صاحب الطلب

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004، رد صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف المقدمة في أيلول/سبتمبر 2004، مؤكداً أنه رهن "الاحتجاز المنزلي" وحركته مقيدة كما ذكرت الدولة الطرف. وذكر أن احتمال ترحيله لا يزال قائماً لعدم إلغاء أمر الترحيل، وأنه لم يتلق أي تعويض لقاء احتجازه غير المشروع .

قرار اللجنة

بينما ترحب اللجنة بإطلاق سراح صاحب البلاغ، فإنها تأسف لرفض الدولة الطرف قبول آرائها، وتعتبر الحوار مستمراً.

القضية

ويناتا، 930/2000

تاريخ اعتماد الآراء

26 تموز/يوليه 2001

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

ترحيل والدين إندونيسيين من أستراليا لديهما طفل مولود في أستراليا - المادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والفقرة 1 من المادة 24.

الإنصاف الموصى به

الامتناع عن ترحيل صاحبي البلاغ من أستراليا قبل أن تتاح لهما الفرصة لكي تنظر الدولة الطرف في طلبيهما للحصول على تأشيرة، مع إيلاء الاهتمام الواجب لتوفير الحماية اللازمة لوضع طفلهما باعتباره قاصراً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

تاريخ رد الدولة الطرف

28 تموز/يوليه 2006

رد الدولة الطرف

تعترض الدولة الطرف على رأي اللجنة القائل بأنها انتهكت أياً من مواد العهد فيما يتعلق بهذه القضية، وتستند إلى الآراء الفردية الواردة فيها. كما تكرر الحجج التي ساقتها في حيثيات القضية. فبخصوص حدوث انتهاك للمادة 17، لا تقبل الدولة الطرف بأنه ينبغي لها الامتناع عن تطبيق قوانينها بشأن الهجرة في قضايا يُزعم فيها قيام أشخاص من غير المواطنين يقيمون بصورة غير مشروعة بتأسيس حياة أسرية. وتشير الدولة الطرف إلى آراء أخرى للجنة قصَّرت فيها في إثبات حدوث انتهاك للمادة 17 في قضايا ترحيل كان لأصحاب البلاغات فيها أسر في الدول التي رحلتهم. كما تورد الدولة الطرف السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت في جملة أمور بأن المادة 8 (المعادلة للمادة 17) لا تعترف بالحق في اختيار المكان الأنسب لتكوين حياة أسرية ولا بحق الآباء في اختيار مكان إقامة لأسرهم فقط بالبقاء بصورة غير مشروعة في البلد الذي يرغبون في رعاية أسرهم فيه.

أما بخصوص انتهاك المادة 23، فتذكر الدولة الطرف أن الحكم الذي نصت عليه هذه المادة لا ينظم تحديداً تفاصيل الكيفية التي تُحمى بها الأسرة. وينبغي أن يُقرأ هذا الحكم على أساس حق أستراليا المعترف به بموجب القانون الدولي في التحكم في عملية دخول الأجانب وإقامتهم وإبعادهم. وإذا ما اقتضى الأمر مغادرة السيد ويناتا والسيدة لي أستراليا، فإن الحكومة لن تمانع في مغادرة ابنهما معهما أو سفره إلى إندونيسيا لزيارتهما.

وتذكر الدولة الطرف أنه على الرغم من أن باري ويناتا لم يعد قاصراً، إذ بلغ 18 سنة في 2حزيران/يونيه 2006، فقد كان يتمتع، قبل بلوغه تلك السن، بنفس تدابير الحماية التي يتمتع بها عامة الأطفال في أستراليا. وليس ثمة ما يوحي بأنه لن يتكيف مع التغييرات التي تصاحب انتقاله إلى إندونيسيا. وتُبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن السيد ويناتا والسيدة لي يعيشان حالياً بصورة غير شرعية في الدولة الطرف. وهما موضوع طلب لم يُبت فيه قُدم بموجب المادة 417 من قانون الهجرة لسنة 1958 إلى وزيرة الهجرة لتستخدم سلطتها التقديرية بشأن السماح لهما بالبقاء في أستراليا. ومع ذلك، لن يُنظر في هذا الطلب إلا بعد تحديد موقع وجودهما. وفي غضون ذلك، لا توجد خطط لإبعادهما من أستراليا، وسوف تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأي تغيير يطرأ على هذا الوضع.

القضية

كولمان، 1157/2003

تاريخ اعتماد الآراء

17 تموز/يوليه 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرية التعبير - الفقرة 2 من المادة 19

الإنصاف الموصى به

إتاحة إنصاف فعال، بما في ذلك إلغاء إدانته وإعادة مبلغ الغرامة التي دفعها إثر إدانته، إضافة إلى نفقات المحكمة التي دفعها، ودفع تعويض لصاحب البلاغ مقابل الاحتجاز الذي عاناه نتيجة حدوث انتهاك لحقه بموجب العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

5 شباط/فبراير 2007

رد الدولة الطرف

لا تقبل الدولة الطرف رأي اللجنة القائل بأن رد الفعل تجاه سلوك صاحب البلاغ يرقى إلى خرق للمادة 19(2) من العهد. وتكرر ما ذكرته من أن المادة 8(2) (ﻫ) من القانون المحلي لمجلس مدينة تاونزفيل رقم 39 ("النظام المحلي للمجلس") لا تمثل قيداً على حرية التعبير التي نص عليها القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية النظام العام، ولذلك فقد نصت عليها المادة 19(3) (ب) من العهد. كما تتفق الدولة الطرف مع الآراء الفردية المطابقة من أعضاء اللجنة السيد نيسوكي أندو، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد فالتر كالين، القائلة بأن استخدام نظام التصاريح لتحقيق توازن بين حرية التعبير والمصالح المنافسة متوافق تماماً مع العهد.

ونظام التصاريح هذا مصمم لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد في ممارسة حريتهم في التعبير والمصالح المنافِسة التي تخص المجتمع بصورة عامة، ولا سيما مستخدمي الممر التجاري، بمن فيهم الجمهور، والمتمثلة في حق التمتع ببيئة تسوق خالية من الضوضاء أو التشويش غير اللائقين، وحق أصحاب المتاجر في كفالة وصول العملاء المتوقعين إلى متاجرهم وتوفير بيئة ممتعة في السوق، وحق الأفراد أو الجماعات الأخرى التي ترغب في استخدام الساحات العامة بصورة شرعية لأنشطة أخرى؛ أو حق أفراد آخرين قد يرغبون في ممارسة حريتهم في التعبير.

وتعترف الدولة الطرف بأن مجرد وجود بعض أنظمة التصاريح ذات الاستخدام الواسع للغاية قد يشكل قيداً غير مقبول لحرية التعبير. وبالمقابل، يشترط النظام الإداري للمجلس الحصول على تصريح فقط في الأماكن العامة الضيقة نسبياً بينما يترك المناطق الأخرى في المدينة للخطب العامة. ويسمح النظام أيضاً بالخطب السياسية، مثل تلك التي ألقاها صاحب البلاغ، في الممر التجاري دون تصريح، شريطة أن يكون من منبر معدّ لأغراض الخطب السياسية. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة بشأن الرأي القائل بأن الحق في حرية التعبير لا يكفل حقاً مطلقاً في استخدام مبان أو أماكن بعينها ( ) . والمسألة الحاسمة هي ما إذا كان تطبيق السلطات لنظام التصاريح على الأوضاع الخاصة لقضية صاحب البلاغ جائزاً بموجب المادة 19(3). فقد رفض صاحب البلاغ طلب تصريح، وهو بالتالي لم يعط السلطات فرصة منحه تصريحاً أو رفض ذلك. وفي حقيقة الأمر، فقد ذكر صاحب البلاغ - في إثناء إجراءات الدعوى أمام المحكمة المحلية في كوينزلاند، والتي رفضت قبول طعنه في النظام الإداري للمجلس بشأن إدانته، وفي المراسلات التي وجهها لجهات شتى بشأن إدانته - أنه لم يحصل على تصريح وما كان من المفروض أن يُطلب منه تصريح. وقد شارك صاحب البلاغ في السابق في أنشطة في الممر التجاري، كجزء من حملته الخاصة ب‍ "حرية التعبير"، وصفها المجلس (وبعض الأفراد من عامة الجمهور، على ما يُزعم) بأنها سببت الفوضى وألهت الجمهور عن متعة التسوق، لاسيما أنها كانت في أكثر أيام السوق ازدحاما، مثل الأيام التي يقام فيها سوق الفلاحين. وقد وافق المجلس، نتيجة للحملة التي قادها السيد كولمان، بتخصيص منصة تسمح للأشخاص بإلقاء خطبهم.

أما الخطبة، موضوع شكوى صاحب البلاغ، فقد ألقاها في 20 كانون الأول/ديسمبر 1998، في يوم كان يُقام فيه "سوق الفلاحين" في الممر التجاري. وقد أشار المجلس إلى إمكانية حصول السيد كولمان على تصريح لو أنه طلب ذلك بشأن يوم غير الذي يُقام فيه "سوق الفلاحين"، كما كان من المرجح أن يرتب المجلس بديلاً لمكان سوق الفلايندرز لو أن السيد كولمان التزم بعدم إلقاء خطبه في يوم "سوق الفلاحين".

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن احتجاز صاحب البلاغ، الذي نتج في نهاية الأمر عن مخالفة القانون، لم يكن فقط لمجرد إلقائه خطاباً عاماً دون تصريح، بل بسبب رفضه دفع الغرامة التي قضت بها محكمة الصلح في كوينزلاند عن تلك المخالفة. وقد ذكر الإدعاء في محكمة الصلح في كوينزلاند بشأن إدانة صاحب البلاغ أنه ينبغي تغريمه نظراً للازدراء الذي قابل به إجراءات المحكمة. ومع ذلك، عرض قاضي الصلح عدداً من الخيارات البديلة للحكم الجائزة بموجب قوانين كوينزلاند، بما في ذلك أوامر الإفراج تحت المراقبة أو أوامر خدمة المجتمع. وقد رفض صاحب البلاغ هذه الخيارات البديلة استناداً، فيما يبدو، إلى اعتقاده أنه ينبغي أن يكون لـه الحق في إلقاء خطب عامة في السوق دون أن يُطلب منه الحصول على تصريح. كما رفض أيضاً عروض أشخاص آخرين بدفع الغرامة نيابة عنه. وقد أدى رفضه دفع الغرامة إلى توقيفه وقاوم التوقيف فاتهم بمنع ضابط الشرطة من أداء واجبه. ويبدو أن ما أثر في قرار احتجازه هو خرقه المتكرر للنظام المحلي للمجلس، سواء قبل الحادثة المعنية أو بعدها، ورفضه المستمر لقبول شرعية أية عقوبات تصدر ضده بسبب تجاهله ذلك النظام.

وتذكر الدولة الطرف أنه ينبغي أخذ جميع ظروف القضية في الحسبان. واستناداً إلى هذه الظروف تعتقد الحكومة الأسترالية أن معاملة صاحب البلاغ لم تكن غير متناسبة، كما أنها لا تقبل الرأي القائل بأن من حقه الحصول على أي تعويض.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها، وتعتبر الحوار مستمراً .

القضية

بروغ، 1184/2003

تاريخ اعتماد الآراء

17 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

احتجاز فتى من السكان الأصليين - المادة 10، والفقرة 1 من المادة 24

الإنصاف الموصى به

إنصاف فعال يشمل دفع تعويض ملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

15 شباط/فبراير 2007

رد الدولة الطرف

تتمسك الدولة الطرف برأيها المتمثل في أن البلاغ غير مقبول، ولا تقبل رأي اللجنة أنها انتهكت أياً من حقوق صاحب البلاغ. وتذكر أن اللجنة لم تعط الوزن اللازم للحقيقة المتمثلة في كون صاحب البلاغ شارك في أحداث خطيرة في مركز احتجاز الأحداث في كاريونغ، وقد دلت هذه الأحداث على احتمال وجود خطر كبير على سلامة صاحب البلاغ نفسه وسلامة النزلاء الآخرين خلال الفترة التي أمضاها في مركز الإصلاح في باركليا. ولم تأخذ اللجنة في الاعتبار أن صاحب البلاغ لم ينقل من مركز احتجاز الأحداث في كاريونغ مباشرة إلى مركز الإصلاح في باركليا. فكما ذُكر في ردها المقدم إلى اللجنة، أمضى 10 أيام في مركز العاصمة للحبس الاحتياطي والاستقبال قبل نقله إلى مركز الإصلاح في باركليا. وقد أُحضر إلى هذا المركز نتيجة لسلوكه في سياق نظام الأحداث الذي لم يكن من الممكن إدارته بأمان في تلك البيئة. وقُيِّمت حالته خلال هذه الأيام العشرة، كما أعد موظفو المركز خطة للتعامل معها حددت المخاطر والاحتياجات وكيفية معالجتها. ولا يمكن دراسة التجارب التي مر بها في مركز باركليا بمعزل عن سلوكه في الفترة التي سبقت إيداعه فيه. وقد لُوحظ عليه سلوك الإيذاء الشخصي قبل قدومه إلى هذا المرفق، وينبغي أن يُفهم ذلك على أنه علامة على شخصيته المعقدة والميّالة للتحدي، وليس نتيجة لمعاملته. وقد مثل سلوكه أثناء الاحتجاز استمراراً لنمط طويل الأمد بدأ في عام 1994 عندما كان عمره 12 سنة، وقد حاول الموظفون في مركز باركليا معالجته. ولم تذكر اللجنة أن صاحب البلاغ قد تلقى عدة زيارات من اختصاصي في علم النفس أثناء احتجازه في زنزانة آمنة. ولا يمكن تقديم المزيد من التفاصيل بشأن علاجه لأنه لم يوافق على إفشاء أسرار سجله الطبي.

وتذكر الدولة الطرف عدداً من التغييرات التي طرأت منذ عام 1999 وهي ترمي إلى تعزيز التعامل مع مخالفي القانون ذوي الاحتياجات المعقدة. فقد أعيد النظر في بروتوكولات التدخل لزيادة التشديد على التفاعل مع السجناء ممن تم تعريفهم بأنهم عرضة لخطر الإيذاء الشخصي أو الانتحار. ويشمل ذلك إجراء تقييم للسجناء الجدد لتبيُّن "المعرضين منهم للخطر" ولوضع الترتيبات الضرورية لسلامتهم. وافتُتحت في أوائل عام 2006 وحدة لاختبارات كشف الأمراض العقلية في سجن الاستقبال الرئيسي في سيلفرووتر المخصص للذكور البالغين. وتشكل هذه الوحدة جزءاً من المستوى الثاني من النظام المتكامل الذي يسمح بتحديد الأشخاص الداخلين إلى المرفق الإصلاحي والذين يعانون أمراضاً عقلية، كما يسمح بتحديد التدخل المطلوب. وشارف العمل على الانتهاء في وحدة اختبار أخرى خاصة بالنساء في مركز ماولاو الإصلاحي.

وسُجِّل تحسُّن في مركز باركليا الإصلاحي حيث يحصل النزلاء على خدمات موظفين مختصين في الصحة العقلية يعملون في تعاون وثيق مع إدارة الخدمات الإصلاحية في مركز العاصمة للحبس الاحتياطي والاستقبال في سجن سيلفرووتر لضمان المعالجة السليمة لحالات الأشخاص الذين يعانون أمراضاً عقلية. كما سُجِّل تحسن أيضاً في مدى الأدوية المتاحة لمعالجة المصابين بأمراض عقلية.

وتضطلع الآن إدارة الخدمات الإصلاحية بالمسؤولية عن إدارة المركز الإصلاحي في كاريونغ، بحيث أصبح التعامل مع النزلاء الشباب في هذا المركز قائماً حالياً على نفس نظام إدارة الحالات المتبع في المراكز الإصلاحية الخاصة بالبالغين. ويعني ذلك ضعف احتمال ضرورة نقل نزيل دون سن 18 سنة إلى سجن للبالغين للتعامل مع حالته.

وقد وضعت حكومة نيو ساوث ويلز خطة لتلبية احتياجات السكان الأصليين تشمل مبادرات تتعلق بالتعليم والعدالة والصحة. وسوف تطبق هذه المبادرات برامج تركز على التدخل المبكر واللهو وكسر دائرة العنف الأسري لخفض التمثيل الزائد للسكان الأصليين في نظام العدالة الجنائية.

رد صاحب البلاغ

في 30 نيسان/أبريل 2007، رد صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف. وأعرب عن أسفه بشأن رد الدولة الطرف ملاحظاً أن ردها قصَّر في تناول موضوع الشكوى التي تقدم بها. فقد ركز الرد على البرامج التي اضطلع بها منذ عام 2005، ولكن ليس على المسائل الموضوعية التي أثارها البلاغ. كما عجز أيضاً عن تناول مسألة نقله إلى مرافق إصلاحية معدة للبالغين، ومعاملته في أثناء وجوده في مرفق إصلاحي للبالغين التي تمثل خرقاً للمادتين 10 و24.

(أُضيفت هذه المعلومة بعد النظر في التقرير بغرض إدراجها في التقرير السنوي)

القضية

شفيق، 1324/2004

تاريخ اعتماد الآراء

31 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة ورفض الحق في المراجعة - الفقرتان 1 و4 من المادة 9.

الإنصاف الموصى به

إتاحة سبيل إنصاف فعال، بما في ذلك إطلاق سراحه ودفع تعويض ملائم.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 شباط/فبراير 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

25 أيار/مايو 2007

رد الدولة الطرف

تذكر الدولة الطرف أن وزير الهجرة والمواطنة منح صاحب البلاغ بتاريخ 21 آذار/مارس 2007 تأشيرة مؤقتة بانتظار الترحيل، وأُطلق سراحه من الاحتجاز. وقد استحدثت الحكومة الأسترالية هذه التأشيرة في أيار/مايو 2005. وتنص على إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والذين لا يكون ترحيلهم وقتها قابلاً للتطبيق العملي بصورة معقولة، على أن يُرحلوا لاحقاً من أستراليا. ويجوز لوزير الهجرة استخدام سلطته غير القابلة للتفويض لمنح هذه التأشيرة المؤقتة لأي شخص محتجز في المراكز التابعة لإدارة الهجرة إذا ما رأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي ذلك. وهذه السلطة نصت عليها المادة 195 ألف من قانون الهجرة لسنة 1958 (قانون الهجرة ).

ويحق لصاحب البلاغ، بصفته حاصلاً على هذه التأشيرة المؤقتة، التمتع بمجموعة من مزايا الدعم الاجتماعي، مثلاً، حقوق العمل ومضاهاة الوظائف من خلال برنامج "سنترلِنك"، والحصول على مزايا معينة عن طريق ذلك البرنامج، مثل المساعدة الخاصة والدعم الخاص بالإيجار؛ والحصول على مزايا الرعاية الطبية؛ والحصول على خدمات التقييم الصحي والتدخل المبكرين؛ والحق في الحصول على الاستشارة في حالة التعذيب أو الصدمة النفسية. ولم يعد السيد شفيق منذ حصوله على التأشيرة المؤقتة خاضعاً لأي شكل من أشكال الاحتجاز في سياق إدارة الهجرة. فهو يعيش بمحض اختياره في ضاحية غلينسايد في أدلايد، ويتردد على مجمع الطب النفسي في مستش ـ فى أدلاي ـ د الملك ـ ي حيث يُعالج من مرض عقلي.

وتعترض الدولة الطرف على أنها انتهكت المادة 9(4)، حيث ترى أن الدول الأطراف ملزمة بإتاحة إمكانية المراجعة فيما يتعلق بشرعية الاحتجاز. ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن كلمة "شرعية" تشير إلى نظام قانون أستراليا المحلي. ولا يبدو في عبارات العهد ما يفيد أن كلمة "قانوني" يقصد بها "قانوني من وجهة نظر القانون الدولي" أو "غير تعسفي". وقد أُتيحت لصاحب البلاغ، بصفته شخص محتجز في مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة في أستراليا، فرصة إقامة دعوى أمام محكمة الدرجة العليا في أستراليا لتحديد شرعية قرار احتجازه بموجب قانون الهجرة. وكان بإمكانه التمسّك بالسوابق القضائية الأصلية لمحكمة الدرجة العليا بموجب المادة 75 من الدستور الأسترالي للحصول على أمر امتثال أو أي سبيل انتصاف آخر مناسب لإطلاق سراحه من الاحتجاز. وكان بإمكانه أيضاً السعي إلى سبيل الانتصاف هذا في محكمة الصلح الفيدرالية وفقاً للمادة 476 من قانون الهجرة. وأخيراً، كان بإمكانه أيضاً طلب سبيل الانتصاف عن طريق أمر إحضار أمام محكمة الدرجة العليا أو المحكمة الفيدرالية.

وفي ضوء ما تقدم، لا تقبل الدولة الطرف بأن من حق صاحب البلاغ الحصول على تعويض وفقاً للمادة 2(3) (أ).

قرار اللجنة

بينما ترحب اللجنة بإطلاق سراح صاحب الطلب من الاحتجاز، فإنها تأسف لرفض الدولة الطرف قبول آراء اللجنة، وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يحصل على أي تعويض، كما تعتبر الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

بيلاروس

القضية

بوندارينكو ولياشكيفيتش، 886/1999 و887/1999

تاريخ اعتماد الآراء

3 نيسان/أبريل 2003

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

سرية تاريخ تنفيذ الإعدام في أفراد الأسرة وعدم الكشف عن مكان الدفن - المادة 7.

الإنصاف الموصى به

إتاحة إنصاف فعال، بما في ذلك تقديم معلومات عن المكان الذي دُفن فيه صاحبا البلاغ، ودفع تعويض عن حالة الكرب التي عانتها الأسرة.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

23 تموز/يوليه 2003

تاريخ رد الدولة الطرف

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

رد الدولة الطرف

تشير الدولة الطرف إلى مفهوم التعذيب كما ورد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتلاحظ أن هذا المفهوم لا يشمل الألم أو الكرب الناتج عن عقوبات مشروعة، والذي لا يمكن فصله عن العقوبات، أو الذي ينتج بمحض الصدفة نتيجة لتنفيذها. ولم يرد في الاتفاقية ولا في أي صك دولي آخر تعريف لما ينبغي أن يُفهم من عبارة "وغيره من ضروب العقوب ـ ة أو المعامل ـ ة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وتذكر الدولة الطرف أن التعذيب والأفعال القاسية الأخرى تُعد جريمة بموجب قانونها الجنائي (المادة 128(2) و(3) والمادة 394). وتضيف أن عقوبة الإعدام تطبق في بيلاروس فقط فيما يتعلق بعدد محدود من الجرائم القاسية بصورة خاصة والمرتكبة مع سبق الإصرار على الحرمان من الحياة في ظروف مُشدِّدة، ولا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد الذين لم يبلغوا سن 18 سنة، ولا على الرجال/النساء فوق سنّ 65 سنة وقت ارتكاب الجريمة. كما يجوز تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

ووفقاً للمادة 175 من قانون الإعدام الجنائي تُنفذ عقوبة الإعدام فقط بعد الحصول على تأكيد رسمي بأن جميع الطعون قد رُفضت وأن الفرد المعني لم يُمنح عفواً. كما تنفذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص في السر. وتنفذ عقوبة الإعدام على عدة أفراد واحداً تلو الآخر في غياب المدانين الآخرين. وتُنفذ جميع عمليات الإعدام بحضور وكيل النيابة وممثل عن السجن الذي يُنفذ فيه الإعدام وطبيب. كما يُسمح، في ح ـ الات استثنائي ـ ة، بحضور أشخاص آخرين بإذن من وكيل النيابة.

ووفقاً للفقرة 5 من المادة 175 من قانون الإعدام الجنائي، فإن إدارة السجن أو المؤسسة التي ينفذ فيها الإعدام ملزمة بإبلاغ المحكمة التي أصدرت الحكم بأن الإعدام قد نُفذ. وتقوم المحكمة بعد ذلك بإبلاغ أقارب الفرد الذي نُفذ فيه الحكم. ولا يسلم جثمان الفرد الذي يُنفذ فيه حكم الإعدام إلى أسرته، كما لا تخبر الأسرة بمكان دفنه. وتختتم الدولة الطرف ردها ذاكرة أن عقوبة الإعدام في بيلاروس ينص عليها القانون وتشكل عقوبة مشروعة تُطبق على الأفراد الذين يرتكبون جرائم محددة وخطيرة بصورة خاصة. كما أن رفض إبلاغ أقارب المحكوم عليه بالإعدام بتاريخ التنفيذ ومكان الدفن منصوص عليه أيضاً في القانون ( قانون الإعدام الجنائي ).

وفي ضوء ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف بشأن هاتين القضيتين أن الكرب والضرر المعنويين اللذين تعرضت لهما والدتا المحكوم عليهما بالإعدام لا يمكن النظر إليهما على أنهما نتيجة لأفعال قُصد منها تهديد أو معاقبة أسرتي المدانَين، بل بالأحرى على أنه كرب نجم عن تطبيق أجهزة الدولة الرسمية عقوبة مشروعة، وأن ذلك الكرب لا ينفصل عن هذه العقوبة، ووفقاً لما نصت عليه المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

أما فيما يتعلق برفض السلطات تسليم جثمان من يُنفذ فيه حكم الإعدام إلى ذويه لدفنه، أو الكشف عن مكان الدفن، تضيف الدولة الطرف أن هذه التدابير قد نص عليها القانون، ليس بهدف معاقبة أو تهديد أقارب من يُنفذ بحقهم حكم الإعدام بتركهم في حيرة من أمرهم وفي كرب معنوي ولكن، كما يتضح ذلك من خلال ممارسات الدول الأخرى التي تطبق عقوبة الإعدام، لأن أماكن دفن المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام تصبح "مزارات" للأفراد المصابين باختلال عقلي.

وبخصوص قضية السيد لياشكيفيتش، تضيف الدولة الطرف أن الادعاءات الرئيسية لصاحبة البلاغ تتعلق بإدانة ابنها بناء على أدلة غير مباشرة، في انتهاك للمادة 6 من العهد. وفي هذا الخصوص، تلاحظ الدولة الطرف أن ما خلصت إليه اللجنة من حدوث انتهاك لحقوق السيدة ستاسيلوفيتش (والدة الضحية وصاحبة البلاغ) بموجب المادة 7 من العهد، لأنها لم تُخبر بتاريخ تنفيذ إعدام ابنها ولأن السلطات رفضت الكشف عن مكان دفنه، يختلف عن موضوع البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، لم تذكر صاحبة البلاغ ولا محاميها قط أن غياب المعلومات المتعلقة بتاريخ تنفيذ الإعدام أو مكان الدفن قد سبب لصاحبة البلاغ ضرراً نفسياً؛ كما أنهما لم يستأنفا لدى سلطات الدولة المختصة في هذا الصدد.

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تفلح في تقديم تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الحيثيات، على الرغم من أن عدة مذكرات قد أُرسلت إليها في هذا الخصوص. وفي ضوء ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يمكنها الاتفاق مع استنتاجات اللجنة بشأن البلاغين وهي أن المادة 7 من العهد قد انتُهكت.

وأخيراً، تبلغ الدولة الطرف اللجنة أن برلمانها قد طلب من المحكمة الدستورية النظر في مسألة امتثال أحكام القانون الجنائي، التي تنظم عملية تطبيق عقوبة الإعدام، لأحكام الدستور ولما للدولة الطرف من التزامات دولية.

الإجراءات الأخرى المتخذة

في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أُجريت مشاورات متابعة مع السيد لازاريف، السكرتير الأول في بعثة بيلاروس، والسيد شيرر، المقرر الخاص المعني بمتابعة البلاغات الفردية، والأمانة.

وقد وضّح المقرر إجراء المتابعة ودوره الجديد بصفته مقرراً. وأبرز للسيد لازاريف أنّ الدولة الطرف لم تردّ على آراء اللجنة إلا بخصوص ثلاث قضايا من القضايا العشر التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاكات للعهد (سفيتيك، 927/2000، ومالاخوفسكي، 1207/2003، وبندازوفسكي، 1100/2002). وقد أُرسل الرد على القضية الأخيرة، الذي ذُكر فيه أن صاحب البلاغ قد أُطلق سراحه منذ وقت مبكر، إلى صاحب البلاغ للتعليق.

وبخصوص رد الدولة الطرف على قضية مالاخوفسكي، الذي اعترضت فيه على آراء اللجنة، كرر السيد لازاريف ما ذكره في اجتماع سابق من أن تلك القضية قضية مشهورة جداً في بيلاروس وأن مسألة حرية الأديان مسألة حساسة للغاية. وذكر أن الدولة الطرف سنَّت تشريعات صارمة بشأن الجماعات الدينية عقب عدة عمليات انتحار أقدم عليها أعضاء في جماعات دينية. وبالتالي، على اللجنة أن تعترف بالسياق الاجتماعي والسياق القانوني الصرف. ولاحظ المقرر أنه من غير المحتمل أن تغير الدولة الطرف رأيها بشأن هذا القرار، وأبلغ السيد لازاريف أنه في مثل هذه الظروف، حيث تقدم دولة طرف حججاً قوية ضد استنتاجات اللجنة، تعرب هذه الأخيرة عن أسفها لموقفها وتعتبر الحوار مستمراً، وفي نفس الوقت تتابع المسألة بحماس أقل.

وأكدت اللجنة للسيد لازاريف على ضرورة الرد على القضايا السبع الأخرى التي خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاكات فيها، ولا سيما ضرورة إنصاف أصحاب البلاغات المتعلقة بهذه الانتهاكات. وأعرب السيد لازاريف عن تقديره للقاء مع المقرر، وأكد هذا الأخير أنه سينقل دواعي قلقه إلى عاصمة بلاده.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها، وتعتبر الحوار مستمراً.

القضية

بنداجيفيسكي، 1100/2002

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

إلقاء القبض بصورة تعسفية، والاحتجاز غير المشروع، وعدم تشكيل المحكمة وفقاً للقانون، ورفض حق المراجعة - الفقرتان 3 و4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرتان 1 و5 من المادة 14.

الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال للسيد بنداجيفيسكي، بما في ذلك دفع تعويض مناسب. كما أنها ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

بتاريخ 29 آب/أغسطس 2005، ردت الدولة الطرف على الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ولم تبلغ اللجنة بتلك المعلومات حتى 24 تموز/يوليه 2006.

رد الدولة الطرف

تذكر الدولة الطرف أنه، وفقاً للحكم الصادر في 5 آب/أغسطس 2005 من محكمة إقليم دياتلوف، منطقة غرودنو، أُطلق سراح صاحب البلاغ منذ وقت مبكر قبل إكمال الفترة المتبقية من الحكم بالسجن الصادر بتاريخ 18 حزيران/يونيه 2001.

رد صاحب البلاغ

بتاريخ 22 آب/أغسطس 2006، أكد صاحب البلاغ أنه قد أُطلق سراحه، ولكنه أبلغ اللجنة بأنه لم يتلقَّ أي تعويض.

القضية

سفيتيك، 927/2000

تاريخ اعتماد الآراء

8 تموز/يوليه 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

لم يأت تقييد حرية التعبير كنتيجة مشروعة لأي سبب من الأسباب الوارد سردها في الفقرة 3 من المادة 19. وبالتالي فإن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة2 من المادة 19 من العهد قد انتُهكت.

الإنصاف الموصى به

إتاحة إنصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض لا يقل عن القيمة الحالية للغرامة ولأي تكاليف قانونية تكبدها صاحب البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

تاريخ رد الدولة الطرف

12 تموز/يوليه 2005

رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 2005، على نحو ما ورد في تقريرها المرحلي للدورة الرابعة والثمانين. وأكدت أن المحكمة العليا نظرت في آراء اللجنة، غير أنها لم تجد أي سبب لإعادة فتح ملف القضية. فإدانة صاحب البلاغ لم تكن بسبب تعبيره عن آرائه السياسية، بل بسبب دعوته للشعب إلى مقاطعة الانتخابات المحلية. وعليه، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يمكنها أن تتفق مع استنتاجات اللجنة القائلة بأن صاحب البلاغ ضحية انتهاك للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

رد صاحب البلاغ

في 19 شباط/فبراير 2006، أكد صاحب البلاغ ما خلصت إليه المحكمة العليا إثر النظر في قضيته. ولم تُثبت دعواه أية أسس جديدة لإلغاء قرارات المحكمة السابقة، "على الرغم من تنقيح القانون ونظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضيته". ويدفع صاحب البلاغ بأنه قدم طعناً إلى المحكمة الدستورية (لم يحدد التاريخ) طالباً إلغاء قرار المحكمة العليا. وفي رسالة مؤرخة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، أبلغته المحكمة الدستورية بأنها لا تملك الصلاحيات للتدخل في عمل الهيئات القضائية العادية. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنة علناً.

الإجراءات الأخرى المتخذة

انظر أعلاه للاطلاع على المعلومات المتعلقة باجتماع المتابعة المعقود في تشرين الأول/أكتوبر 2006.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها، وتعتبر الحوار مستمراً.

القضية

فيكتور كورنيينكو، 1274/2004

تاريخ اعتماد الآراء

31 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرية تكوين الجمعيات - الفقرة 1 من المادة 22.

الإنصاف الموصى به

إتاحة إنصاف ملائم، بما في ذلك السماح لجمعية "المبادرات المدنية" بمعاودة نشاطها، ودفع تعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

5 شباط/فبراير 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2006

رد الدولة الطرف

تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة لو كانت طلبت مزيداً من التوضيح لمسائل محددة (موضوع الفقرتين 7-5 و7-6 من الآراء) قبل النظر في القضية، لاستطاعت النظر في القضية بصورة سليمة ولاتخذت قراراً متوازناً.

وتذكر الدولة الطرف أن الجمعية الإقليمية في غوميل المسماة "المبادرات المدنية" قد تم حلها امتثالاً لدستور وقانون بيلاروس. فالفقرة 2 من المادة 29 من قانون "الجمعيات العامة" تنص على أنه يجوز بأمر من المحكمة حل الجمعية إذا ما تكرر منها، خلال سنة واحدة، القيام بأنشطة كانت تلقت بشأنها تحذيراً كتابياً من قبل. كما أن حل الجمعيات العامة بأمر من المحكمة أمر يتفق مع الممارسات المتبعة دولياً لحل هذا النوع من الكيانات القانونية. وقد انتهكت أنشطة جمعية "المبادرات المدنية" مراراً وتكراراً القانون المحلي.

وفي 13 أيار/مايو 2002، سلمت وزارة العدل تحذيراً كتابياً إلى جمعية "المبادرات المدنية" بشأن الاستخدام غير السليم لمعدات حصلت عليها عن طريق مِنح أجنبية. ويحظر المرسوم الرئاسي رقم 8 المعنون "بعض التدابير الرامية لتحسين إجراء تلقي واستخدام المنح الأجنبية" الصادر في 12 آذار/مارس 2001، في الجزء 3 من الفقرة 4، والجزء 3 من الفقرة 5-1، استخدام هذه المنح في جملة أمور من بينها التحضير للتجمعات الاجتماعات والمسيرات في الشوارع وتنظيم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وإنتاج وتوزيع مواد المنشورات، فضلاً عن تنظيم الندوات والأشكال الأخرى للأنشطة الجماهيرية. وربما أدت مخالفة نقابات العمال والجمعيات العامة الأخرى للشروط الواردة في هذا المرسوم، وكذلك تلقي الأحزاب السياسية والهياكل التابعة لها للمنح الأجنبية، إلى حلها عن طريق تطبيق الإجراءات ذات الصلة حتى في حالة حدوث المخالفة للمرة الأولى. وقد أكدت محكمة غوميل الإقليمية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 والمحكمة العليا في 23 كانون الأول/ديسمبر 2002 قانونية التحذير الكتابي الأول.

وعلى الرغم من التحذير الأول خالفت جمعية "المبادرات المدنية" القانون المحلي مرة أخرى. وقامت وزارة العدل ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وآذار/مارس 2003 بتحري الأنشطة المجازة لجمعية "المبادرات المدنية" وخلصت إلى أن الجمعية استخدمت منحاً أجنبية في إنتاج مواد منشورات، فضلاً عن أشكال أخرى من أنشطة الدعاية الجماهيرية. وتقدم الدولة الطرف قائمة بالمواد التي ترى أنها ذات طابع دعائي. أما الحجج التي ساقها ممثلو جمعية "المبادرات المدنية"، من أن هذه المواد أُنتجت باستخدام معدات غير تلك التي تلقتها الجمعية عن طريق المنح الأجنبية، فلا تدعمها أدلة كافية وموثوقة.

وفي مخالفة للمادة 50 من قانون بيلاروس المدني، أنشأت جمعية "المبادرات المدنية" فروعاً لها في الأحياء وهياكل تنظيمية مستقلة "كمراكز مرجعية" غير مسجلة وغير واردة في نظمها الأساسية؛ وحذفت الإشارة إلى وضعها القانوني السليم بصفتها جمعية عامة؛ وحرّفت اسمها في النشرات الإعلامية؛ وانتهكت النظم الأساسية الخاصة بها فضلا عن قانون الانتخابات في بيلاروس، كما أنها لم تراع الشروط القانونية فيما يتعلق بأوراقها الرسمية. وتورد الدولة الطرف وصفاً موجزاً للحقائق التي توضح كل واحد من انتهاكات القانون المتعلق بالإجراء والشروط الواجبة التطبيق على وثائق الكيان القانوني. ويشير القانون المدني لبيلاروس، في الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 2 من المادة 57، إلى إجراء حل الكيان القانوني بأمر من المحكمة إذا مارس أنشطته دون ترخيص؛ أو إذا كانت تلك الأنشطة محظورة بموجب القانون؛ أو في حال وجود انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون؛ أوفي حال ممارست ـ ه بص ـ ورة منتظم ـ ة أنشط ـ ة مخالفة لنظمه الأساسية.

وفي ضوء الانتهاكات الواردة أعلاه، رفعت وزارة العدل دعوى أمام محكمة غوميل الإقليمية طالبة حل جمعية "المبادرات المدنية". وقد حُلت الأخيرة بأمر من المحكمة في 17 حزيران/يونيه 2003. كما أيدت المحكمة العليا في 14 آب/أغسطس 2003 هذا القرار، إذ خلصت إلى أن محكمة غوميل الإقليمية قد درست جميع الوقائع والأدلة المتصلة بها بدقة، وطبقت القانون الموضوعي والإجرائي تطبيقاً سليماً. أما قانونية قرار الحل وصلته بالموضوع فقد بحثتها محكمة النقض العليا فضلاً عن مكتب المدعي العام الجمهوري، عن طريق إجراء المراجعة القضائية. وتذكر الدولة الطرف أنه لم تكن هنالك أسباب لمراجعة القرارات القضائية المذكورة أعلاه.

الإجراءات الأخرى المتخذة

انظر أعلاه للاطلاع على المعلومات المتعلقة باجتماع المتابعة المعقود في تشرين الأول/أكتوبر 2006.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها، وتعتبر الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

بوركينا فاسو

القضية

سنكرا وآخرون، 1159/2003

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المعاملة اللاإنسانية، والمساواة أمام المحاكم - المادة 7 والفقرة 1 من المادة 14

الإنصاف الموصى به

يُطلب من الدولة الطرف أن تتيح للسيدة سنكرا ولأولادهها سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للتنفيذ باتخاذ تدابير من جملتها الاعتراف بالمكان الرسمي الذي دُفِِن فيه توماس سنكرا، ودفع تعويض عن المعاناة التي عاشتها أسرته.كما يُطلب من الدولة الطرف منع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

30 حزيران/يونيه 2006

رد الدولة الطرف

تذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف قدمت ردها المتعلق بمتابعة هذه القضية في 30 حزيران/يونيو 2006. وقالت إنها على استعداد للاعتراف رسمياً بقبر السيد سنكرا لأسرته في داغنوين، 29 واغادوغو، وهي تعيد ما قالته قبل صدور القرار بأنها أعلنت عن اعتبار السيد سنكرا بطلاً قومياً وبأنه تجرى إقامة نصب تذكاري تخليداً لذكراه.

وقالت إن محكمة باسكوي في مقاطعة واغادوغو طلبت، في 7 آذار/مارس 2006، إصدار شهادة تثبت وفاة السيد سنكرا المتوفى في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1987 (وهي لا تذكر سبب الوفاة).

وتمت تصفية المعاش العسكري المستحق للسيد سنكرا لفائدة أسرته.

ورغم عروض التعويض التي قدمتها الدولة لأسرة سنكرا من صندوق أنشأته الحكومة في 30 آذار/مارس 2001 لفائدة ضحايا العنف في الحياة السياسية، فإن أرملة السيد سنكرا وأولاده لم يرغبوا أبدا في تلقي تعويض في هذا الشأن. وفي 29 حزيران/يونيه 2006، وطبقاً لآراء اللجنة الداعية إلى منح تعويض، قامت الحكومة بتقييم وتصفية مبلغ التعويض المستحق للسيدة سنكرا وأولادها الذي تبلغ قيمته 000 4450 43 من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي (نحو 326.95 843 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية). وينبغي للأسرة أن تتصل بالصندوق لتحديد وسيلة الدفع التي يرغبون في تسلم التعويض بواسطتها.

وقالت الدولة الطرف إنه يمكن الاطلاع على الآراء على مختلف المواقع الحكومية على شبكة الإنترنت وقد جرى أيضاً نشرها على وسائط الإعلام.

وختاماً، قالت الدولة الطرف إن الأحداث موضوع تلك الآراء وقعت قبل 15 عاماً خلال حقبة من الاضطرابات السياسية المزمنة وإن الدولة الطرف قد حققت تقدماً كبيراً في مجال حماية حقوق الإنسان فتم إبرازها في دستورها وذلك، من بين جملة أمور أخرى، بإنشاء وزارة مكلفة بحماية حقوق الإنسان وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية.

تعليقات صاحب البلاغ

في 29 أيلول/سبتمبر 2006، عقَّب أصحاب البلاغ على رد الدولة الطرف على النحو التالي. واعترضوا على مدى كفاية جميع سبل الانتصاف الواردة في رد الدولة الطرف. وأبرزوا أن الدولة الطرف لم تباشر إجراءات التحقيق لمعرفة الظروف التي أحاطت بوفاة السيد سنكرا. وكرر أصحاب البلاغ هذا الطلب في 17 أيار/مايو 2006 بعد أن أصدرت اللجنة آراءها. إلا أن النائب العام رفض في 21 حزيران/يونيه 2006 إحالة المسألة إلى وزير الدفاع كي يشرع في تحقيق قضائي متحججاً في ذلك (كما في المرة السابقة) بكون المسألة قد "تقادمت". ويرى أصحاب البلاغ أن سبيل الانتصاف الفعال الوحيد هو إجراء تحقيق قضائي نزيه لكشف سبب الوفاة. وقد رفضت اللجنة نفسها في الفقرة 12-6 بالفعل حجج التقادم التي قدمتها الدولة الطرف. ويقول أصحاب البلاغ إن "القرار" المتخذ في 7 آذار/مارس 2006 بتغيير شهادة وفاة السيد سنكرا المزورة من طرف واحد في 17 كانون الثاني/يناير 1988 قد اتُّخذ من جانب واحد في إطار إجراءات سرية لم يأخذ أصحاب البلاغ علماً بها إلا من خلال رد الدولة الطرف على متابعة هذه القضية. وهذا في نظرهم يشكل انتهاكاً آخر في حد ذاته للفقرة 1 من المادة 14 في حق أصحاب البلاغ. أما فيما يخص مكان دفن السيد سنكرا، فيقول أصحاب البلاغ إنه لم تقدَّم محفوظات ولا إثبات بالشهادة المباشرة ولا وثيقة تثبت الدفن ولا تحليل للحمض القلوي الصبغي ولا تقرير عن التشريح ولا تقرير طب شرعي أو ما يشكِّل "وثيقة رسمية" تتعلق بدفن رفات السيد سنكرا. ولا يجوز أن يتم أي "اعتراف رسمي" حقيقي بالمكان الذي دُفن فيه رفاته إلا بعد إجراء تحقيق قضائي يثبت ظروف وفاته ودفنه استناداً إلى إثبات بالشهادة المباشرة أو إلى وثيقة دفن أو تحليل للحمض القلوي الصبغي أو إلى تقرير تشريح أو تقرير طب شرعي. أما بشأن استحقاق الحصول على معاش عسكري، فإن أصحاب البلاغ يقولون إن ذلك الاستحقاق عديم الصلة بإتاحة سبيل انتصاف من الانتهاكات المُكتشَفة. وفيما يتعلق بتلقي تعويض من صندوق التعويض عن العنف السياسي، يرد أصحاب البلاغ بالقول إن السعي إلى الحصول على تعويض من صندوق تعويض ضحايا العنف السياسي القائم لا يستوفي الشروط المطلوب تحققها في سبيل الانتصاف لكي يُعتبر الانتصاف فعالاً وقابلاً للتنفيذ بموجب العهد نظراً للسياق الذي حدثت فيه الإخلالات الخطيرة بالحقوق المنصوص عليها في المادة 7، وهو ما خلصت إليه اللجنة نفسها عندما بحثت مقبولية هذه القضية. ولا يحق للدولة الطرف الآن أن تعود إلى المجادلة في كون تعويض ذي أثر رجعي يُحصل عليه من صندوق تعويض ضحايا العنف السياسي، الذي لا مجال فيه للمنازعة، يحمل صفة "سبيل انتصاف فعال" بموجب العهد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي طلب من ذلك القبيل يشترط على أسرة سنكرا أن تتخلى عن حقوقها في المطالبة بإجراء تحقيق قضائي يبين الظروف التي توفي فيها السيد سنكرا وأن تتنازل عن جميع حقوقها في السعي إلى الانتصاف أمام المحاكم.

وفي 19 حزيران/يونيه 2007، وصف أصحاب البلاغ مجدداً جهود الدولة الطرف بأنها تقصر عن منحهم سبيل انتصاف. ويقولون إنهم لا يزالون يجهلون المكان المحدد الذي دُفن فيه صاحب البلاغ وهو ما لا يمكن التحقق منه إلا بإجراء تحقيق كامل في ظروف وفاته - الأمر الذي لم يُشرع فيه حتى الآن. ويقولون إن مبلغ التعويض المعروض عليهم زهيد نظراً لخطورة الانتهاكات التي لم تتوقف منذ عام 1987.

الدولة الطرف

كندا

القضية

أوميناياك، 167/1984

تاريخ اعتماد الآراء

26 آذار/مارس 1990

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حقوق الأقليات - المادة 27

الإنصاف الموصى به

أوجه الغبن التاريخية التي تشير إليها الدولة الطرف وبعض التطورات الأخرى التي حدثت مؤخراً، تهدد أسلوب حياة جماعة بحيرة لوبيكون وثقافتها وتشكل انتهاكاً للمادة 27 طالم ا استمر ذلك . وتقترح الدولة الطرف تصحيح الوضع عن طريق إتاحة سبيل انتصاف تراه اللجنة مناسباً وفق مضمون المادة 2 من العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

لم يسجَّل تاريخ محدد

تاريخ رد الدولة الطرف

6 أيلول/سبتمبر 2006 (سبق للدولة الطرف أن قدمت ردا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995).

رد الدولة الطرف

تذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف قالت، في رد المتابعة الذي قدمته في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، إن سبيل الانتصاف سيتكون من مجموعة شاملة من المزايا والبرامج تقدَّر قيمتها بنحو 45 مليون دولار ومن محمية تبلغ مساحتها 95 ميلاً مربعاً. وفي ذلك الوقت كانت المفاوضات لا تزال جارية بشأن ما إذا كان ينبغي أن تحصل الجماعة على تعويض إضافي.

وفي 6 أيلول/سبتمبر 2006 (مثلما تحدد في تقرير المتابعة المرحلي الصادر عن الدورة الثامنة والثمانين)، واستجابة لطلب الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المفاوضات، قدمت الدولة الطرف معلومات مهمة عن المفاوضات التي دارت حتى ذلك التاريخ. وقالت إنه، طبقاً للفقرة 33 من آرائها (وفق ما ورد في خانة سبيل الانتصاف الموصى به أعلاه)، قالت اللجنة إن اقتراحها بتصحيح الوضع (عرض التسوية لعام 1989) كان سبيل انتصاف مناسبا حسب مضمون المادة 2 من العهد. وقيل إن جماعة بحيرة لوبيكون لم تقبل بعد سبيل الانتصاف الذي اقترحته.

وحسب الدولة الطرف، لم يتبين أنه جرى قطع كثيف للأشجار في منطقة الأراضي التي يطالب بها اللوبيكون بصفتها إقليماً يستغلونه تقليدياً منذ صدور الآراء. وقد استمر استخراج النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها اللوبيكون بصفتها إقليما يستغلونه تقليدياً منذ صدور الآراء. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، وقَّعت اثنتان من الشركات العاملة في المنطقة على اتفاق مع اللوبيكون يمنحهم حق الإدلاء برأيهم في حفر آبار النفط في الأراضي التي يطالبون بها. وقد أشارت الشركتان إلى أنهما ستتشاوران مع اللوبيكون بشأن خطط الحفر المستقبلية قبل أن تتقدما بطلب إلى إقليم ألبيرتا للحصول على تراخيص حفر أخرى.

وطيلة عقد التسعينات وحتى وقتنا الحاضر، قامت حكومة كندا بمحاولات جادة للتوصل إلى تسوية مع شعب بحيرة اللوبيكون عن طريق التفاوض. وفي الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي انتهت في عام 2003، تم تحسين كل جانب من جوانب العرض الذي قدمته الدولة لشعب بحيرة اللوبيكون مقارنة بالعروض السابقة، بما في ذلك العرض الذي اعتبرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مناسباً لدرء الخطر الذي كان يتهدد شعب بحيرة اللوبيكون بموجب المادة 27 من العهد.

وقد ألحت قيادة شعب بحيرة اللوبيكون والمفاوضون باسمه دوماً على ضرورة إيجاد تسوية تامة تشمل جميع جوانب مطالبتهم. وحتى عندما توصلت جميع الأطراف في المفاوضات إلى اتفاق جوهري بشأن العديد من جوانب مطالبة شعب بحيرة اللوبيكون، ظلت التسوية بين الطرفين بعيدة المنال. وقد أشار المفاوضون باسم شعب بحيرة اللوبيكون إلى أن شعب بحيرة اللوبيكون لا يرغب إلا في التفاوض على الجانب من مطالبتهم المتعلق بالحكم الذاتي بالشروط التي يضعها وبالتالي فإنهم أعرضوا عن مواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية جوانب مطالبتهم المتعلقة بهذا البلاغ مع أنها موضوع اتفاق جوهري، بما في ذلك مسألة مساحة وموقع الأرض وبناء مجتمع محلي جديد.

وحسب الدولة الطرف، فإن المفاوضين عن شعب بحيرة اللوبيكون ما فتئوا، منذ عام 2003، يُعرضون عن إعادة فتح المفاوضات. وفي في عام 2005، رفضوا عرضاً قدمته الدولة الطرف للتوصل إلى تسوية جزئية كانت قد وُضعت بناء على مبدأ عدم الإخلال بالجوانب المتبقية من مطالبتهم التي لم يتم حلها.

وردت الدولة الطرف بأنها ملتزمة بإيجاد حل لمطالبة شعب بحيرة اللوبيكون يكون عادلاً بالنسبة لجميع الأطراف. وهي ملتزمة بإيجاد حل لتلك الجوانب من مطالبة شعب بحيرة اللوبيكون التي يتيح سبيل الانتصاف المقترح الذي اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في آرائها أنه سبيل انتصاف مناسب. وهي راغبة في استئناف المفاوضات في أي وقت إذا ما رغب شعب بحيرة اللوبيكون في العودة إلى طاولة المفاوضات.

رد صاحب البلاغ

تم في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2006 تلقّى العديد من العرائض من أفراد في فرنسا (لم تُعرف صلتهم بأصحاب البلاغ ) تطلب من اللجنة مت ـ ابعة هذه القضية وتدعي أن الوضع الحالي الذي تعيشه جماعة بحيرة اللوبيكون "لا يُطاق".

وأُرسل رد الدولة الطرف إلى أصحاب البلاغ في 22 أيلول/سبتمبر 2006 مع تحديد تاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 كموعد أقصى لإرسال التعليقات. وفي 8 نيسان/أبريل 2007، قدم أصحاب البلاغ رداً جوهرياً ومفصلاً على عرض الدولة الطرف من 126 صفحة. وفي 5 أيار/مايو 2007، قُدم ملخص من 36 صفحة.

وفيما يتعلق بمسألة قطع الأشجار، يقول أصحاب البلاغ إنه منذ صدور الآراء وبعد السنوات التي تلت ذلك من عدم التشاور والاحتجاجات وخرق الاتفاقات وغير ذلك، هناك في الوقت الحاضر "توقف" عابر وغير دائم في المحادثات بين اللوبيكون والشركات العاملة في قطاع الحراجة. وهو توقف لا تكف شركات الحراجة والحكومة الكندية بمستوييها عن اختباره وتحديه باستمرار. أما فيما يتعلق باستغلال النفط والغار، فيقولون إن عملية الاتفاق التي ذكرتها الدولة الطرف لم تكن على ذلك القدر من الاستقامة الذي أوحت به الدولة الطرف غير أنها تُوجت في نهاية الأمر باتفاق مكتوب مع الشركات المعنية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

ويؤكد أصحاب البلاغ أنه لم تجر أي مفاوضات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ويشيرون إلى العرض المقدم في عام 1989 على أنه عرض "نهائي" وعلى أنه سيكون على اللجنة أن تبحث ما إذا كان ذلك العرض يشكل سبيل انتصاف مناسبا. والتوصية التي قدمتها اللجنة في آرائها كانت، في نظرهم، تنصح الطرفين بمواصلة التفاوض بحسن نية، وهو أمر لا يناقض ما قالته في ملاحظاتها الختامية الصادرة في عام 2005. ويحاج أصحاب البلاغ بالقول إن العروض التي قدمتها الدولة الطرف لاحقاً "أدخلت تحسينات" على العرض المقدم في عام 1989 ويقولون إن شكل عرض عام 1992 المستمد من عرض عام 1989 "المعاد ترتيبه"، بعد أن أُخذ تأثير التضخم في الحسبان، كانت قيمته أقل من قيمة عرض عام 1989. وهم ينفون ما تردد عن رفضهم التفاوض، ولكنهم يقولون إن المفاوضين باسم الحكومة أعلنوا عن مواقف رفضوا هم أنفسهم التفاوض بشأنها قائلين إنهم لم يكلَّفوا بالتفاوض عليها. ويقولون إن كل ما هو مطلوب من أجل مواصلة المفاوضات هو عودة المفاوضين الحكوميين بتكليف للتفاوض بحسن نية بشأن بنود التسوية القديمة، بما فيها التعويض المالي والاعتراف بالحق في الحكم الذاتي كجزء من تسوية حقوق اللوبيكون في الأرض. وهم يقولون إن الدولة الطرف قد تجاهلت عدداً من العروض المكتوبة التي قدموها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات بتلك الشروط. ويصرحون بأن عرض التسوية الجزئية الذي أشارت إليه الدولة الطرف، ويعود إلى عام 2005، لم يشمل بنوداً رئيسية كالتنمية الاقتصادية أو التعويض المالي أو الحكم الذاتي. ويقولون إنه لن يكون من الممكن الوصول إلى تسوية ما لم تكن الدولة الطرف مستعدة للتفاوض بحسن نية على جميع القضايا البارزة التي هي معنية بها، بما فيها التعويض المالي والحكم الذاتي كجزء من تسوية حقوق اللوبيكون في الأرض. وبالتالي يقول أصحاب البلاغ إنه يجب على اللجنة أن توضح موقفها من عرض عام 1989 الذي أوردته في آرائها - والذي يستند إليه موقف كندا.

الملاحظات الختامية للجنة

بناءً على بحث اللجنة لتقرير الدولة الطرف أثناء الدورة الخامسة والثمانين، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية بشأن هذه القضية:

"تشعر اللجنة بالقلق لكون المفاوضات بين حكومة كندا وجماعة بحيرة اللوبيكون توجد حالياً في طريق مسدود. وهي قلقة أيضاً بسبب المعلومات القائلة إن أرض الجماعة لا تزال عرضة لقطع الأشجار ولاستخراج النفط والغاز على نطاق واسع وهي تأسف لكون الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن هذه المسألة تحديداً (المادتان 1 و27).

ورأت اللجنة أنه "ينبغي للدولة الطرف أن تبذل كل الجهود لاستئناف المفاوضات مع جماعة بحيرة اللوبيكون بغية إيجاد حل يحترم حقوق الجماعة بموجب العهد، وفق ما استنتجته اللجنة سابقاً. وينبغي لها التشاور مع الجماعة قبل منح تراخيص الاستغلال الاقتصادي للأراضي المتنازع عليها وأن تكفل عدم مساس ذلك الاستغلال بأي حال من الأحوال بالحقوق التي أقرها العهد". (CCPR/C/CAN/CO75).

] قد يرغب أعضاء اللجنة في تدوين الملاحظة الختامية التالية التي أبدتها ا للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ بخصوص هذه المسألة خلال دورتها المنعقدة في الفترة من 1 إلى 19 أيار/مايو 2006:

"38- توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف باستئناف المفاوضات مع جماعة بحيرة اللوبيكون بغية إيجاد حل لمطالب الجماعة يضمن تمتعها بحقوقها المنصوص عليها في العهد. كما توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بإجراء مشاورة فعلية مع الجماعة قبل منح أي تراخيص لأغراض اقتصادية في الأرض المتنازع عليها وضمان عدم مساس تلك الأنشطة بالحقوق التي يقرها العهد."]

قرار اللجنة

تلاحظ اللجنة الطابع المعقد الذي تتسم به القضايا التي أثارها الطرفان وتلاحظ أنهما لم يتفقا بعد على سبيل انتصاف مناسب وتحثهما على مواصلة جهودهما من أجل إيجاد حل لمطالبات أصحاب البلاغ طبقاً لأحكام العهد.

الدولة الطرف

كولومبيا

القضية

بيسيرا بارني، 1298/2004

تاريخ اعتماد الآراء

11 تموز/يوليه 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحق في محاكمة عادلة، قضاة مقنَّعون - المادة 14

الإنصاف الموصى به

إنصاف فعال ومناسب

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 تشرين الأول/أكتوبر 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

31 كانون الثاني/يناير 2007

رد الدولة الطرف

في 31 كانون الثاني/يناير 2007، قدمت الدولة الطرف المعلومات التالية. فتذكر بأن القانون 288 الصادر في عام 1996 أقرّ وسائل لضمان دفع تعويضات إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتم اعتماد ذلك القانون أساساً من أجل تعجيل دفع التعويضات متى اعتمدت هيئة دولية قراراً في بلاغات فردية قُدمت إليها ضد دولة كولومبيا. ونصت المادة 2 من هذا القانون على أن تُعرض القرارات التي اعتمدتها فيها هيئات دولية معنية بحقوق الإنسان على اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الداخلية والعدل والقانون والشؤون الخارجية والدفاع الوطني. ويجوز لهذه اللجنة اعتماد توصية مواتية في حال توفر بعض العناصر القانونية والوقائعية والدستورية. ويجوز لتلك اللجنة أيضاً اعتماد توصية سلبية إنْ هي رأت أن تلك العناصر غير متوفرة. وهذا ما خلصت إليه اللجنة في هذه القضية بالذات. ويستند قرار اللجنة إلى مبادئ دستورية وقد خلصت إلى أن دولة كولومبيا منحت صاحب البلاغ جميع حقوقه الدستورية الأساسية، لا سيما الحق في المحاكمة وفق الأصول، التي كانت متاحة في تلك الفترة. وفيما يخص قانون النظام العام أو القضاء الإقليمي (Ley de Orden Público o Justicia Regional)، أخذت اللجنة في الحسبان كون محكمة كولومبيا الدستورية، في تلك الفترة، كانت تعتبر هذا القانون دستورياً.

وتقول الدولة الطرف إن انتهاك حق صاحب البلاغ في محاكمة علنية، المنسوب إلى دولة كولومبيا، لا يمثل في حد ذاته إخلالاً حيث إن الطابع غير العلني الذي اكتنف إجراء المحاكمة كان لا بد منه في ذلك الوقت من أجل حماية مصالح العدالة. وهذا وضع نصت عليه معاهدات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان تعد كولومبيا طرفاً فيها، كالفقرة 5 من المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وتذكر الدولة الطرف بأن البلد كان يواجه، في الوقت الذي تمت فيه محاكمة السيد بيسيرا بارني بموجب قانون القضاء الإقليمي، حالة أمن عام خطيرة يعود السبب فيها على الخصوص إلى تعرض موظفي القضاء لعدة هجمات على يد كارتلات المخدرات. وتذكر الدولة الطرف أيضاً بأنه حالما هدأ الوضع أُلغي ذلك القانون، الذي كانت المحكمة الدستورية للبلد قد اعتبرته دستورياً، عملاً بتوصية مختلف هيئات حقوق الإنسان الدولية.

تعليقات صاحب البلاغ

في 2 أيار/مايو 2007، رد صاحب البلاغ على رسالة الدولة الطرف. وهو يلاحظ أن الأمر لم يقتصر على انتهاك حقه في محاكمة علنية وحسب بل تجاوزه إلى انتهاك حقه في حضور محاكمته. وهو يلاحظ أيضاً أن المادة 8-5 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تنص على حماية "مصالح العدالة"، كاستثناء من قاعدة المحاكمة العلنية، لا تجيز الحكم على شخص ما غيابياً. وهو يلاحظ أن الدولة الطرف تسيء تفسير القانون 288 الصادر في عام 1996 الذي تم اعتماده بالتحديد من أجل تنفيذ آراء اللجنة. فالمادة 2 تنص على أنه يجب أن يكون قرار اللجنة الوزارية مواتياً في حال سبق أن اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية قراراً ما. وهو يشدد على أنه من واجب الدولة الطرف أن تمنحه سبيل انتصاف فعالاً وتعويضاً مناسباً.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آراء اللجنة وتعتبر أن ال حـ وار لا يزال مستمراً.

الدولة الطرف

الجمهورية التشيكية

القضية

صدر قرار ضد الجمهورية التشيكية في القضايا الإحدى عشرة التالية: سيمونيك وآخرون (516/1992) (إعادة ممتلكات)، آدم (586/1994) (إعادة ممتلكات)، بلازيك (857/1999) (إعادة ممتلكات)، ماريك (945/2000) ( إعادة ممتلكات)، كريتش (1054/2000) (إعادة ممتلكات)، دي فورس والديرود (747/1997) (إعادة ممتلكات)، بروك (774/1997) (إعادة ممتلكات)، فابريوفا (765/1997) (إعادة ممتلكات)، بيزولدوفا (757/1997) (منع من الحصول على وثائق تتعلق بمطالبة بإعادة ممتلكات)، تشيرنين (823/1998) (الإبقاء على الجنسية)، ل. ب. (946/2000) (الحق في الاتصال بطفل).

تاريخ اعتماد الآراء

في 26 آذار/مارس 2007، قدمت الدولة الطرف الردود الكتابية التالية بخصوص كل قضية:

فيما يتعلق بالقضايا التالية: سيمونيك وآخرون (516/1992)، آدم (586/1994)، بلازيك (857/1999)، ماريك (945/2000)، كريتش (1054/2000 ): تخبر الدولة الطرف اللجنة بأن البرلمان لن يدعم تعديل التشريع بما يلغي شرط الجنسية إذ إن مثل ذلك التعديل سيكون ذا أثر رجعي وهو بذلك سيعيد فتح عملية إعادة الممتلكات برمتها.

فيما يتعلق بقضية دي فورس والديرود (747/1997 ): في 14 آذار/مارس 2002، اعتبرت المحكمة الدستورية أن شرط الجنسية لا ينطبق رجعياً على صاحب البلاغ. ونتيجة لذلك، رفع صاحب البلاغ عدداً من الدعاوى (نحو 21 دعوى) تتعلق بممتلكات مختلفة ضد عدة أشخاص أمام محكمتي ليبريتش وسيميلي. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2007، تم وضع حد لأربع من تلك الإجراءات بعد سحب الدعاوى المتعلقة بها ورُفضت اثنتان لأن صاحب البلاغ لم يف بشروط أخرى ينص عليها قانون إعادة الممتلكات ولا تزال 11 مطالبة قيد النظر. وسلَّمت الدولة الطرف بأن الإجراء بكامله قد استغرق وقتاً طويلاً ولا يزال ولكنها تعزو سبب التأخير الكبير إلى عوامل عديدة من بينها التعقيد الذي يتسم به قانون إعادة الممتلكات وعدد الممتلكات المعنية وعدم كفاية المعلومات المقدَّمة، إلخ. وتقول الدولة الطرف كذلك إن لقرينة صاحب البلاغ قضية قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بالتأخير المفرط في بحث دعاوى إعادة الممتلكات. ومن المرجح أن يُفضي صدور قرار ضد الدولة الطرف إلى دفع تعويض.

بروك (774/1997 ): دُفع إلى الأسرة تعويض قدره 870 236 2 كورونا تشيكية (زهاء 000 79 يورو) من خلال برنامج حكومي نُفذ لفائدة ضحايا المحرقة. وقد قبلت الأسرة التعويض المعروض عليها.

فابريوفا (765/1997 ): دُفع إلى الأسرة تعويض قدره 839 548 1 كورونا تشيكية (زهاء 500 54 يورو) من خلال برنامج حكومي نُفذ لفائدة ضحايا المحرقة. ولم تقنع أسرة السيدة فابريوفا بالتعويض المعروض عليها. فتم رفع دعوى جديدة للمطالبة بإعادة الممتلكات ولا يزال الطعن في قرار سلبي ص ـ در فيه ـ ا قيد النظر.

بيزولدوفا (757/1997 ) (منع من الحصول على وثائق تتعلق بمطالبة بإعادة ممتلكات): تشير الدولة الطرف إلى ردها المؤرخ تموز/يوليه 2005، الذي أخبرت فيه اللجنة أنه سيتم دفع إكرامية لصاحبة البلاغ.

وفي 1 شباط/فبراير 2006، ردت صاحبة البلاغ على عرض الدولة الطرف وكان من بين ما قالته بشأن مسألة الإكرامية أن ذلك لم يُعرض عليها إطلاقاً.

تشيرنين (823/1998 ): تقول الدولة الطرف إن مسألة طلب صاحب البلاغ الاحتفاظ بجنسيته التشيكية ما يزال مطروحاً وأن طلب الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا لا يزال قيد النظر. وهي تسلم بأن القضية معروضة منذ عام 1995 وأنها قد عرفت تأخيراً لا موجب لـه دون أن يكون لصاحب البلاغ ذنب فيه. ويجري بحث دفع إكرامية لصاحب البلاغ أساساً بسبب مسألة التأخير في البت في طلبه. ومع ذلك فإن هذه المسألة شديدة التعقيد من حيث الوقائع ومن حيث القانون.

ل. ب. (946/2000 ): قضية تنطوي على منع الاتصال بين صاحب البلاغ وابنه. تسلم الدولة الطرف بأن السلطات المحلية لم تحل المشكلة بشكل فعال. بيد أنه على المحاكم قبل كل شيء أن تضع في الاعتبار مصالح القاصر الفضلى وتسلم أيضاً بأن عوائق صاحب البلاغ تحديداً هي التي منعت المحكمة المحلية من إصدار حكم بناء على الوقائع المتعلقة بحضانة القاصر. ومنذ صدور الآراء، تقول الدولة الطرف إن زوجة صاحب البلاغ قد اتُّهمت عدة مرات وأدينت بإفشال الاتصال بين ابنها ووالده. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2003، حُكم عليها بدفع غرامة قدرها 800 30 كورونا تشيكية بسبب عدم التزامها بالحكم الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (تمكين الوالد من الاتصال كإجراء مؤقت). أما فيما يتعلق بالقضية المدنية وبحالات التأخير التي حصلت في عامي 2001 و2002، فإن الدولة الطرف تقول إن حالات التأخير تلك نتجت عن عوامل موضوعية. غير أنه كان يجب على رئيس المحكمة المحلية بعد صدور آراء اللجنة تقديم تقرير شهري للوزارة عن سير القضية. وبعد عدة جلسات قضائية تناولت مسألة الاتصال بالوالد منذ صدور الآراء، أكدت محكمة الاستئناف في 28 تموز/يوليو 2006 قرار المحاكم المحلية إلغاء الحكم الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 استناداً إلى تقرير خبير نفسي. وفي الفترة ما بين عامي 2003 و2005، درس وسيط المسألة وخلص إلى أنه لم يعد بإمكان سلطة الحماية ضمان الاتصال بين صاحب البلاغ وابنه حيث لم يعد بالإمكان تجاهل رأي القاصر نفسه نظراً لسنِّه (وهو من مواليد عام 1989) الذي أعرب باستمرار عن رغبته في عدم حصول أي اتصال مع والده ورفض الذهاب معه.

وعرض صاحب البلاغ القضية على المحكمة الأوروبية. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2006، اعتُبرت القضية مقبولة في الجزء المتعلق بتأخير إجراءات الحضانة والحق في احترام الحياة الأسرية منذ 25 تموز/يوليه 2002، وهو التاريخ الذي صدرت فيه آراء اللجنة. وإذا نجحت هذه المساعي، يمكن أن تقترح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبيلاً من سبل الانتصاف.

الإجراءات الأخرى المتخذة

تذكر اللجنة بأن المقرر الخاص المعني بمتابعة المراسلات اجتمع في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بالسفير وبممثل آخر من البعثة الدائمة بشأن متابعة آراء اللجنة بخصوص القضايا التشيكية.

وأبلغ السفير السيد أندو أن بعض المكاتب الحكومية كانت راغبة في تنفيذ بعض التوصيات، على الأقل المتصل منها بالقضايا المتعلقة بالممتلكات بشكل خاص. وكانت البعثة قد طلبت من اللجنة الحكومية المكلفة بمعالجة القضايا الفردية المعروضة على هيئات دولية أن تقدم للجنة كتابةً معلومات عن التطورات التي تحصل في هذا الشأن. وأشار السفير أيضاً إلى استنفاد سبل الانتصاف القانونية فيما يتعلق ببعض القضايا. وحتى يستطيع من يزعمون أنهم ضحايا رفع قضايا أخرى، ينبغي أن يغير البرلمان التشريع المتعلق بإعادة الممتلكات. وترد المعلومات المقدمة أثناء الاجتماع بشأن كل قضية في الوثيقة A/61/40.

الدولة الطرف

غينيا الاستوائية

القضية

بريمو إيسونو، (414/1990)، (التعذيب والاحتجاز في ظروف سيئة والتوقيف والاحتجاز التعسفيين وحرية الرأي)، وأولو باهاموندي، وإندونغ وآخرون (468/1991) (التوقيف والاحتجاز التعسفيان وحرية الرأي والمحاكمة غير العادلة) وميك أبوغو (1152 و1190/2003) (التعذيب والمحاكمة غير العادلة والتوقيف والاحتجاز التعسفيان).

الإجراءات الأخرى المتخذة

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف لم تقدم ردوداً على أي من استنتاجات اللجنة بشأن الانتهاكات.

وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، عُقد اجتماع مشترك بين السيد إ. إمبانا، القائم بأعمال البعثة الدائمة لغينيا الاستوائية، والمقرر الخاص المعني بمتابعة الشكاوى الفردية والمقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية والأمانة في قصر ويلسون.

وفيما يلي مذكرة تتعلق بالمعلومات المقدَّمة فيما يخص متابعة الشكاوى الفردية فقط. وطُلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن متابعة الشكاوى التالية: بريمو إيسونو، 414/1990، وأولو باهاموندي، و إندونغ وآخرون 468/1991 وميك أبوغو 1152 و1190/2003) . وأشار المقرر إلى المعلومات التي أوردها ممثل الدولة الطرف في اجتماع المتابعة الأخير ومفادها أن صاحب البلاغ 414/1990 رحل إلى إسبانيا في التسعينات وتوفي بعد ذلك، وأن صاحب البلاغ 468/1991 غادر البلاد إلا أنه يقوم بمهام رسمية لمصلحة الحكومة. وذكر أيضاً معلومات وردت في تقارير صحفية جاء فيها أنه تم إطلاق سراح أحد أصحاب البلاغ 1152/1190/2003، وهو السيد بلاسيدو ميكو أبوغو، في 2 آب/أغسطس 2003. وطلب الحصول على هذه المعلومات كتابةً من الحكومة بغرض بحث إقفال ملف هذه القضايا.

وبصفة عامة، قال ممثل الدولة الطرف إنه حدث تغيير في الحكومة قبل شهرين وأن أشخاصاً جُدداً يُعنَون حالياً بحقوق الإنسان. وهناك نائب وزير جديد مكلف بحقوق الإنسان بينما رئيس الوزراء الحالي هو في واقع الأمر وزير حقوق الإنسان السابق. وقال إن البعثة الموجودة في جنيف جديدة إلى حد ما (منذ كانون الثاني/يناير) وهي لا تزال في الوقت الراهن مشغولةً أساساً بالمسائل اللوجستية. وطلب المقرر الخاص تحديد جهة اتصال بمكتب حقوق الإنسان في مالابو بغرض جعل المعلومات تنساب بشكل فعال بين الأمانة والدولة الطرف. وهكذا يصير بالإمكان إرسال جميع المعلومات المتعلقة بالشكاوى الفردية مباشرة إلى الوزارة المعنية وأيضاً عن طريق البعثة الدائمة في جنيف. وصرح ممثل الدولة الطرف بأنه سيفعل ذلك.

أما بشأن الشكاوى الفردية، فصرح ممثل الدولة الطرف بأن السيد إندونغ، على حد علمه، يعيش حالياً في إسبانيا وأنه كان لـه موقع على شبكة الإنترنت اعتاد على انتقاد الحكومة فيه. وصرح بأن السيد بلاسيدو ميكو أبوغو هو حالياً عضو في البرلمان ويعتقد أن أصحاب البلاغ 1152/1190/2003 الآخرين كانوا من بين سجناء الرأي الثلاثة والأربعين الذين أطلق الرئيس سراحهم في 5 حزيران/يونيه 2006. وقال إنه سيُرفق قائمةً بأسمائهم كتأكيد لما قاله. وطلب المقرر من الدولة الطرف أن تؤكد كتابةً جميع معلومات المتابعة المتصلة بهذه القضايا ولو عن طريق توجيه رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأمانة توخياً للسهولة ووفاءً بالغرض.

وعقب الاجتماع المنعقد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أرسل ممثل الدولة الطرف بالفاكس قائمة السجناء الذين كان قد أُطلق سراحهم التي كان يظن أنها تتضمن أصحاب البلاغ المذكورين آنفاً. ولم يكن اسم أي من أصحاب البلاغ من بين الأسماء الواردة في القائمة.

الدولة الطرف

غيانا

القضية

ياسين وتوماس، 676/1996

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

قضية تنطوي على حكم بالإعدام - محاكمة غير عادلة، احتجاز مطوَّل قبل المحاكمة، احتجاز في ظروف سيئة، سوء معاملة ،انتهاك للحق في الحياة - المادة 6 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(ه‍‍‍) من الفقرة 3 من المادة 14، فيما يتعلق بصاحبي البلاغ؛ والفقرتان الفرعيتان (ب) و(د) من الفقرة 3 من المادة 14، فيما يتعلق بالسيد عبدول ياسين.

الإنصاف الموصى به

سبيل انتصاف فعال يستتبع إطلاق سراحهما.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 أيلول/سبتمبر 1998

تاريخ رد الدولة الطرف

لم يصل أي رد من الدولة الطرف

رد الدولة الطرف

لم تردّ الدولة الطرف

رد صاحب البلاغ

في 30 أيار/مايو 2007، اتصل محامو صاحبي البلاغ (إنترايتس) هاتفياً بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإخبارها بأنهم استأنفوا متابعة هذه القضية، وبالخصوص متابعة قضية السيد توماس الذي لا يزال في جناح المحكوم عليهم بالإعدام منذ عام 1988. أما السيد ياسين، فيبدو أنه مات ميتة طبيعية في السجن في عام 2002.

الإجراءات الأخرى المتخذة

تذكر اللجنة بأن المقرر الخاص التقى، أثناء الدورة الثالثة والثمانين (29 آذار/مارس 2005)، بنائب ممثل غيانا الدائم لدى الأمم المتحدة. وشرح المقرر الخاص ولايته وقدم للممثل نسخاً من الآراء التي اعتمدتها اللجنة في المراسلات التالية: 676/1996 (ياسين وتوماس) و728/1996 (ساهاديو) و838/1998 (هندريكس) و811/1998 (مُولاي) و867/1999 (سمارت). كما أُرسلت الآراء إلى بعثة غيانا الدائمة بالبريد الإلكتروني من أجل تيسير إرسالها إلى العاصمة. وأعرب المقرر الخاص عن قلقه من عدم تلقي معلومات من الدولة الطرف بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة بشأن هذه القضايا. وطمأن الممثلُ المقرر بأنه سيحيط سلطاته في العاصمة علماً بدواعي قلق المقرر.

وقد ترغب اللجنة في بحث إمكانية تنظيم اجتماع آخر مع الدولة الطرف بغية مناقشة جميع قضايا الانتهاكات المرفوعة ضدها وهي تسع قضايا تمادت الدولة الطرف في عدم الرد عليها.

الدولة الطرف

الجماهيرية العربية الليبية

القضية

الغار، 1107/2002

تاريخ اعتماد الآراء

29 آذار/مارس 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

رفض الدولة الطرف إصدار جواز سفر لصاحبة البلاغ - الفقرة 2 من الادة 12 .

الإنصاف الموصى به

الدولة الطرف ملزمة بالعمل على إتاحة سبيل إنصاف فعال ل صاحبة البلاغ ، ب ما في ذلك تعويضها . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار جواز سفر لصاحبة البلاغ دون مزيد من التأخير.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 شباط/فبراير 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

23 آب/أغسطس 2006

رد الدولة الطرف

بناء على طلب من الأمانة باسم المقرر الخاص يتعلق بدفع تعويض لصاحبة البلاغ، قدمت الدولة الطرف المعلومات التالية. تطعن الدولة الطرف في استنتاجات اللجنة وتكرر ما تحججت به قبل أن تبحث اللجنة القضية أي أنه لم يسبق أن رُفض منح صاحبة البلاغ جواز سفر وأن كل ما كان عليها فعله هو أن تملأ استمارة في القنصلية في الدار البيضاء. ورغم أنها ذهبت إلى القنصلية عدة مرات، فإن الدولة الطرف تدعي أنها لم تملأ الاستمارات وبالتالي فقد تعذر عليها الحصول على جواز سفرها. وترى الدولة الطرف أن مطالبتها تبدو وكأنها تتعلق جوهرياً بطلب تعويض وهو ما لا يحق لها الحصول عليه حيث إنه لم يُرفض منحها جواز سفر في المقام الأول.

رد صاحبة البلاغ

تذكر اللجنة، كما ورد في التقرير عن الدورة الرابعة والثمانين، أن صاحبة البلاغ أشارت في رسالة مؤرخة 23 حزيران/يونيه 2005 إلى أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة.

وفي 21 شباط/فبراير 2006، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنه بعد اجتماعات عديدة مع القنصلية الليبية في المغرب، اتُهمت أثناءها فيما اتُّهمت بالخيانة في حق الدولة الطرف بسبب تقديم قضيتها إلى اللجنة، لا يزال من المستبعد أن تحصل على جواز سفرها.

وقد أبلغت صاحبة البلاغ الأمانة في تشرين الأول/أكتوبر 2005 بأن القنصلية الليبية في الدار البيضاء لا تزال ترفض إصدار جواز سفر لها. وفي حزيران/يونيه 2006، أبلغت صاحبة البلاغ الأمانةَ هاتفياً بأنها وُعدت بجواز سفر. وفي 7 تموز/يوليه 2006، أبلغت الأمانة بأنها حصلت على جواز سفرها ولكنها لم تحصل على أي تعويض.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ردت صاحبة البلاغ على رسالة الدولة الطرف منازعة ادعاء هذه الأخيرة أنه لم يُرفض أبداً منحُها جواز سفر. وهي تزعم أنها ملأت الوثائق المطلوبة أكثر من مرة وأنها ذهبت إلى القنصلية مرة أو مرتين في كل شهرين غير أنها أُجبرت لسنوات وباستمرار على التنقل جيئة وذهاباً بين القنصلية في الرباط وبين الدار البيضاء حيث لم تبق وسيلة إلا واستُخدمت لمنعها من الحصول على جواز سفر. وهي تدعي أن رفض منحها جواز سفر على مدى تلك الفترة الطويلة قد تسبب لها في ضرر معنوي ومالي وأكاديمي وأنه رغم كونها حصلت الآن على جواز سفر فإنه جواز سفر مدة صلاحيته سنتان لا خمس سنوات كما هي العادة.

الدولة الطرف

بيرو

القضية

أفييانال، 202/1986

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم إخطار الزوجة أمام المحكمة فيما يتعلق بالممتلكات - المادة 3 والفقرة 1 من المادة 14 والمادة 26

الإنصاف الموصى به

ترى اللجنة، أن على الدولة الطرف التزاماً، طبقاً للمادة 2 من العهد، باتخاذ تدابير فعلية لجبر الانتهاكات التي تعرضت لها الضحية. وترحب اللجنة، في هذا الصدد، بالعهد الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها، المعرَب عنه في المادتين 39 و40 من القانون 23506، بالتعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وبتنفيذ توصياتها.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 حزيران/يونيه 1991

تاريخ رد الدولة الطرف

لم يصل أي رد من الدولة الطرف

رد الدولة الطرف

لم ترد الدولة الطرف

رد صاحبة البلاغ

في 31 آب/أغسطس 2006، أخبرت صاحبة البلاغ اللجنة مجدداً بأن الدولة الطرف لم تنفذ قرارها.

القضية

كارّانزا أليغري، مارليم، 1126/2002

تاريخ اعتماد الآراء

28 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاحتجاز التعسفي، التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، قضاة مقنَّعون - الفقرة 1 من المادة 2 والمواد 7 و9 و10 و14.

الإنصاف الموصى به

عملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وتعويضاً مناسباً. ونظراً لطول الفترة التي قضتها صاحبة البلاغ فعلاً في السجن ولطبيعة الأفعال المنسوبة إليها، يتعين على الدولة الطرف أن تتوخى بكل جدية الإفراج عنها ريثما تنتهي الإجراءات الجارية. ويجب أن تراعى في هذه الإجراءات جميع الضمانات التي يقتضيها العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

25 أيار/مايو 2006

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن رد الدولة الطرف ورد في تقرير المتابعة المرحلي للدورة السابعة والثمانين. وأخبرت فيه اللجنة بأن المحكمة العليا حكمت ببراءة صاحبة البلاغ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وتم الإفراج عنها. ولاحظت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (Consejo Nacional de Derechos Humanos) يدرس حالياً منحها تعويضاً. وفي رسالة مؤرخة 23 آب/أغسطس وأخرى مؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2006، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن مبلغ التعويض لا يزال قيد البحث.

رد صاحبة البلاغ

في رسالة مؤرخة 13 شباط/فبراير وأخرى مؤرخة 8 أيار/مايو 2006، أكدت صاحبة البلاغ أن المحكمة العليا حكمت ببراءتها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وأنه أُطلق سراحها. وهي تنوي الاتصال بوزارة العدل بشأن توصية اللجنة بأن تُمنح تعويضاً.

وفي رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2006، لاحظت صاحبة البلاغ أن ستة أشهر قد انقضت منذ صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأن الدولة الطرف لم تلتزم بعد تماماً بآراء اللجنة. وهي تلاحظ أنها لم تتمتع بحق استئناف عملها ولم تحصل على تعويض. بل إن المجلس الوطني لحق ـ وق الإنس ـ ان لم يستمع لمطالبها.

القضية

ك. ن. ل . ه‍‍‍. ، 1153/2003

تاريخ اعتماد الآراء

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الإجهاض، الحق في الانتصاف، المعاملة اللاإنسانية والمهينة ، التدخل التعسفي في الحياة الخاصة، حماية قاصر - المواد 2 و7 و17 و24 .

الإنصاف الموصى به

عملاًَ بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض. كما أن على الدولة الطرف التزاماً باتخاذ ما يلزم من ال إجراءات لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

7 آذار/مارس 2006

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف، كما جاء في التقرير السنوي A/61/40، قد أخبرتها ب إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريراً يستند إ لى أساس قضية ك. ن. ل . ه‍‍. ويقترح التقرير تنقيح المادتين 119 و120 من القانون الجنائي لبيرو أو سنّ قانون خاص ينظم الإجهاض لأسباب علاجية. وطلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان من وزارة الصحة تقديم معلومات عما إذا كانت صاحبة البلاغ قد مُنح ت تعويض اً ووُفّر لها سبيل انتصاف فعال. ولم ترد أية معلومات من ذلك القبيل في الرسائل التي بعثت بها وزارة الصحة رداً ع ـ لى المج ـ لس الوطني لحقوق الإنسان.

وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن السيد خوسيه بورنيو، الأمين التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال أثناء المشاورات التي عُقدت مع الدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2006 إن عدم الرد كان أمراً مقصوداً لأن مسألة الإجهاض مسألة في غاية الحساسية في البلد. غير أن مكتبه كان يفكر في صياغة مشروع قانون يسمح بالإجهاض في حال كان الجنين منعدم الدماغ.

رد صاحبة البلاغ

في رسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 2006، جادل مركز الدفاع عن الحقوق الإنجابية بالقول إن الدولة الطرف تكون بعدم توفيرها سبيل انتصاف فعالاً للمشتكية، بما في ذلك التعويض، قد خالفت قرار اللجنة.

وفي 6 آذار/مارس 2007، أخبرت صاحبة البلاغ اللجنة بأن الحكومة الجديدة واصلت التشكيك في آراء اللجنة. ففي 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، اجتمعت صاحبة البلاغ بممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحدثوا أيضاً نيابة عن وزارة العدل. وفي ذلك الاجتماع، شرح ممثلو الدولة الطرف بأن الدولة راغبة في الامتثال لآراء اللجنة. غير أن صاحبة البلاغ اعتبرت أن الإجراء الذي اقترحته الحكومة غير كاف، وهو يتمثل في دفع مبلغ 000 10 دولار تعويضاً، إلى جانب تقديم اقتراح بتعديل القانون من أجل نفي صفة الجرم عن عمليات الإجهاض في حال الأجنة المنعدمي الدماغ. وتعرب صاحبة البلاغ عن استيائها من كون التعويض المذكور، حسب البعض، لا يُدفع إلا فيما يتعلق بانتهاك المادة 24 من العهد، حيث يُزعم أن ممثلي الدولة الطرف أشاروا إلى كونهم اعتبروا أن مواد أخرى من العهد لم تُنتهك. وتشير صاحبة البلاغ إلى تصريحات أدلى بها ممثلون عن الدولة الطرف زُعم أنهم شككوا في حدوث انتهاكات للمواد 2 و7 و17 من العهد. علاوة على ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أن تغيير التشريع المقترح يفترض مسبقاً أن اللجنة كانت مخطئة في تحليلها. وتجادل صاحبة البلاغ بالقول إن ذلك التغيير التشريعي ليس ضرورياً في واقع الأمر لأن الإجهاض العلاجي يمارس فعلاً في بيرو وينبغي تفسيره وفقاً للمعايير الدولية ليشمل الحالات التي يكون فيها الجنين منعدم الدماغ.

وتذك ـ ر صاحب ـ ة البلاغ بأن المحكمة الدستورية في بيرو (Tribunal Constitucional Peruano) قد اعتبرت آراء اللجنة قرارات قضائية دولية يجب التقيد بها وتنفيذها طبقاً للمادة 40 من القانون 23506 والمادة 101 من الدستور ( ) .

وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تهيب بالدولة الطرف الاعتراف صراحة بانتهاك المواد 2 و7 و17 من العهد. كما تطلب البدء في مناقشة مفهوم سبيل الانتصاف الفعال. ولهذه الغاية، قدمت صاحبة البلاغ، في المرفق، اقتراحاً مفصلاً بدفع تعويضات قدرها الإجمالي 000 96 دولار (ويشمل الاقتراح مبلغ 850 دولاراً لتغطية النفقات كنفقات الولادة ودفن الجنين ومبلغ 400 10 دولار لرد الاعتبار النفسي ومبلغ 000 10 دولار لتغطية مصاريف تشخيص وعلاج العواقب البدنية ومبلغ 000 50 دولار تعويضاً عن الضرر المعنوي ومبلغ 000 25 دولار ل‍ "مشروع الحياة" (الفرص الضائعة). وفي الختام، تطلب صاحبة البلاغ عقد اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف ومع المنظمات التي تمثل صاحبة البلاغ من أجل ضمان اتخاذ تدابير كافية تحول دون تكرار حدوث الانتهاكات المستنكَرة. وينبغي للدولة الطرف سحب اقتراحها الذي مفاده أنه يتعين على النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض لأسباب علاجية طلب رخصة قضائية.

الدولة الطرف

الفلبين

القضية

ويلسون، 868/1999

تاريخ اعتماد الآراء

30 تشرين الأول/أكتوبر 200 3

فرض عقوبة الإعدام الإلزامية بتهمة الاغتصاب إثر محاكمة غير منصفة - "جريمة خطرة جداً". التعويض بعد الإفراج - المادة 7 والفقرات 1 و2 و3 من المادة 9، والفقرتان 1 و2 من المادة 10.

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة ملزمة بإتاحة سبل انتصاف فعالة لصاحب البلاغ. ويجب على الدولة الطرف أن تعوض صاحب البلاغ عن انتهاكات المادة 9. أما فيما يخص معاناة صاحب البلاغ بينما كان رهن الاحتجاز جراء انتهاك المادتين 7 و10، بما في ذلك الانتهاكات التي تلت الحكم عليه بالإعدام، فتلاحظ اللجنة أن التعويضات التي منحتها الدولة الطرف لصاحب البلاغ بموجب قانونها الداخلي لم تكن متصلة بهذه الانتهاكات، وأنه كان يجب أن تراعي عند تحديد مبلغ التعويضات التي يستحقها صاحب البلاغ خطورة الانتهاكات التي ارتكبت في حقه وكذلك الأضرار التي لحقت به. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ما يترتب على الدولة الطرف من واجبات تقضي بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في المسائل التي أثيرت في سياق احتجاز صاحب البلاغ، وإنزال العقوبة المناسبة وما يترتب عليها من تبعات تأديبية بالأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال. أما فيما يتعلق بفرض رسوم الهجرة وعدم منح التأشيرة، فترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد إلى صاحب البلاغ المبالغ التي حصّلتها منه لجبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات العهد. وبالتالي، يجب إتاحة كافة مبالغ التعويضات النقدية التي يتوجب على الدولة الطرف سدادها إلى صاحب البلاغ لدفعها إليه في المكان الذي يختاره، سواء داخل إقليم الدولة الطرف أو خارجه.

الإنصاف الموصى به

10 شباط/فبراير 2004

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

17 تموز/يوليه 2006 (سبق أن ورد منها ردان في 12 أيار/مايو 2005 و27 كانون الثاني/يناير 2006).

تاريخ رد الدولة الطرف

أبدت الدولة الطرف "ممانعتها" لقبول استنتاجات اللجنة، خاصةً ما يتعلق بتقييمها للأدلة. وتدفع الدولة الطرف بأن الاستنتاجات المذكورة تستند إلى تقدير خاطئ للوقائع وأن ثمة مجالاً للشك فيما إذا كانت الوقائع التي سردها المشتكي تؤيد بحد ذاتها هذه الاستنتاجات. وتعترض على الاستنتاج القائل بأن التعويض المقدم ليس ملائماً. وتدفع بأن صاحب البلاغ قصّر في تحمل عبء الإثبات، وأن التصريحات التي قدمها من طرف واحد لا تعد دليلاً ولا تشكل إثباتاً كافياً للوقائع المدّعى وقوعها. وقد أجرى مدير سجن المدينة في فالينزويلا، حيث كان صاحب البلاغ محتجزاً، تحقيقاً بشأن ادعاءات صاحب البلاغ ولم تتبين صحة أي منها. فقد أخفق صاحب البلاغ في تقديم معلومات عن أفعال مضايقة محددة ادّعى أنه تعرض لها أثناء سجنه ولم يحدد هوية حراس السجن الذين ادّعي أنهم ابتزوا منه مالاً. وبما أن صاحب البلاغ كان قد سافر إلى وطنه بالفعل أثناء نظر اللجنة في البلاغ، فلا يمكن أن يكون السبب هو خوفه من الإفصاح عن أسماء الذين يدّعي أنهم أساءوا معاملته. وتكرر الدولة الطرف موقفها من أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتعتبر، أخيراً، أن التعويض المقدم ملائم وأن صاحب البلاغ لم يرسل بعد مندوباً مخولاً لاستلام الشيكات بالنيابة عنه وأن اللجنة، بإصرارها على أن تقدم الدولة الطرف لصاحب البلاغ التعويض النقدي الذي يستحقه، ربما تكون قد "تجاوزت اختصاصها وألحقت ظلماً فادحاً بالدولة الطرف".

وفي 27 كانون الثاني/يناير 2006، قالت الدولة الطرف في ردها إن الآراء قد أُرسلت إلى وزارة العدل وإلى وزارة الداخلية والحكم المحلي في 10 آب/أغسطس 2005 من أجل اتخاذ التدابير الملائمة. ويعمل مكتب الهجرة تحت إشراف وزارة العدل بينما تقع سجون المدينة تحت إشراف وزارة الداخلية والحكم المحلي. وأجرى مدير السجن في سجن مدينة فالنزويلا تحقيقاً في عام 2005 الذي كان السيد ويلسون من المسجونين فيه. وكشف التحقيق عما يلي: (1) لا يوجد في سجن مدينة فالنزويلا "أقفاص" كان يمكن أن يُحبس فيها صاحب البلاغ بعد القبض عليه؛ (2) ليس ثمة محضر يثبت وقوع حادث إطلاق نار خطير على زميل ل‍ـه في السجن يُدَّعى أنه وقع أثناء فترة احتجاز صاحب البلاغ ويُزعم أنه تسبب لصاحب البلاغ في صدمة نفسية. وحسب النتائج التي توصل إليها التحقيق، فإن الحادث الوحيد المسجل هو حادث إطلاق نار لم يؤد إلى قتل أحد في 17 حزيران/يونيه 1996 على أيدي أحد حراس السجن عندما حاول السجين الهروب من السجن. وفي الختام، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يشرح بالتحديد المضايقات التي تعرض لها في السجن حسب زعمه ولم يتعرف إلى حراس وموظفي السجن الذين يدعي أنهم ضايقوه وابتزوه.

وفي 17 تموز/يوليه 2006، وبناء على طلب من اللجنة عن طريق المقرر الخاص المعني بالمتابعة، ردت الدولة الطرف على رسالة المحامية المؤرخة 3 أيار/مايو 2006، قالت فيها إن التحقيق قد أُجري بنزاهة وحياد وإنه لم يقدَّم من الأدلة ما يثبت العكس. وما الادعاء سوى استنتاجٌ قائم على كون مدير السجن، بصفته موظفاً عاماً، يمارس رقابة إدارية على مرؤوسيه وعلى كون وزارة الداخلية والحكم المحلي ليست آلية مساءلة خارجية. وتقول أيضاً إن العقوبات المنصوص عليها في القانون البلدي كانت ستُثني كلاً من مدير السجن والوزارة المذكورة عن التصرف بنزاهة. كما تقول الدولة الطرف إنه ثبت أن تأخيراً لا مبرر لـه قد حدث في سير التحقيق. ولم يعبر صاحب البلاغ عن رغبته في المشاركة في التحقيق وفي الحصول على معلومات عما كان يحرز من تقدم للمساعدة في ضمان ملاحقة المعذِّبين المزعومين. وتجادل الدولة الطرف بالقول إنه كان يتعين على صاحب البلاغ تقديم أدلة واضحة ومقنعة على حادث إطلاق النار وعلى وجود القفص المزعوم. ولا يتعين على السلطات البلدية اتخاذ أي إجراءات بناء على تلك الادعاءات ما لم تقدَّم أدلة مستقلة تثبِِتُها. وهي تخلص إلى أن التحقيق الذي أجرته تتوفر فيه معايير الحياد والسرعة والشمول.

رد الدولة الطرف

في 9 شباط/فبراير 2006، قال صاحب البلاغ في رده إن الإجراء قيد النظر حالياً هو إجراء المتابعة، لذلك فإنه من غير المناسب إعادة طرح حجج تتعلق بالوقائع. وطلب صاحب البلاغ معلومات عن وض ـ ع المتابع ـ ة الح ـ الي في هذه القضية.

وفي 3 أيار/مايو 2006، ردت محامية صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2006. وتقول في رسالتها إن رد الدولة الطرف لم يكن في محلّه، أولاً لأنه اقتصر على تناول تحقيق واحد فقط، وثانياً لأن التحقيق الذي أجري لم يكن فورياً ولا شاملاً ولا نزيهاً. فلا يمكن اعتبار مدير سجن المدينة الذي أجرى التحقيق ولا وزارة الداخلية التي أشرفت عليه، آلية خارجية وبالتالي محايدة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تقدير مدى سرعة وفعالية التحقيق لأن السلطات لم تخبر صاحب الشكوى أبداً بالتحقيق بما في ذلك بتاريخ إجرائه وسبب وقفه. وتشير المحامية إلى السوابق القضائية المتعلقة بهيئات الإشراف على تطبيق معاهدات حقوق الإنسان إلى جانب السوابق التي سجلتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص اقتراح دعوة صاحب الشكوى إلى المشاركة في مثل ذلك التحقيق والاطلاع على معلومات بشأن ما يحرزه من تقدم وما يتوصل إليه من نتائج. أما فيما يتعلق بإجراء التحقيق، فتقول المحامية إنه من الواضح أن شكاوى صاحب البلاغ كانت محل استخفاف. وادعاءُ أن صاحب البلاغ لم يحدد أفعال مضايقة بعينها ولم يتعرف على الأشخاص الذين ضايقوه محاولة لتقليص دور الدولة الطرف في إجراء تحقيق شامل - فالغرض من إجراء مثل تلك التحقيقات هو تحديداً إثبات تلك الوقائع. وعلى أي حال، تلك ادعاءات غير صحيحة وتشير المحامية إلى الرسالة نفسها التي عرض فيها صاحب البلاغ أسباب شكواه بالتفصيل.

وتشير المحامية إلى عدم تقديم الدولة الطرف لأي معلومات بشأن التعويض المتعلق بإخلالها بالمواد 7 و9 و10 إلى جانب إعادة الأموال التي أُخذت من صاحب البلاغ كرسوم هجرة وبشأن ضمانات عدم التكرار. وتشير المحامية أيضاً إلى قلق صاحب البلاغ إزاء التدابير التي ينبغي على الدولة الطرف اتخاذها لمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

رد صاحب البلاغ

تعتبر اللجنة رد الدولة الطرف غير كاف وترى أن الحوار لا يزال مستمراً.

قرار اللجنة

الدولة الطرف

بولندا

القضية

فييالكوفسكا، 1061/2002

تاريخ اعتماد الآراء

26 تموز/يوليه 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الفقرتان 1 و4 من المادة 9

الإنصاف الموصى به

بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2، يتوجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف ملائما، بما في ذلك التعويض، وأن تُدخل التغييرات اللازمة على قوانينها لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 تشرين الأول/أكتوبر 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

26 تشرين الأول/أكتوبر 2006

رد الدولة الطرف

ردت الدولة الطرف في 31 آب/أغسطس 2006 وأفادت بأن صاحبة البلاغ أُبلِغت برسالة مؤرخة 13 تموز/يوليه 2006 بقرار من وزارة الخارجية يعرض عليها تعويضاً قدره 000 15 زلوتي (022 5 دولاراً). وردّت صاحبة البلاغ فـي رسالة مؤرخة 17 تموز/يوليه 2006 مطالبة بمبلـغ قدره 000 500 زلوتي. ورغـم عرض الوزارة لاحقـاً مبلغ 000 20 زلوتـي (696 6 دولاراً)، فإن صاحبة البلاغ كررت مطالبتها بمبلغ 000 500 زلوتي (408 167). وأفادت الدولة الطرف بأن رفض صاحبة البلاغ التعويض جعل تنفيذ الآراء مستحيلاً في هذه المرحلة.

وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قدمت الدولة الطرف نسخة من رسالة موجَّهة من صاحبة البلاغ بتاريخ 22 آب/أغسطس 2006 تقبل فيها مبلغ 000 20 زلوتي (696 6 دولاراً) تعويضاً في هذه القضية.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الإنصاف مرضياً ولا تعتزم تمحيص النظر في ه ـ ذه المسأل ـ ة في إطار المتابعة .

الدولة الطرف

البرتغال

القضية

كورييا دي ماتوس، 1123/2002

تاريخ اعتماد الآراء

28 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحق في الدفاع عن النفس - الفقرة 3(د) من المادة 14

الإنصاف الموصى به

ترى اللجنة أن لصاحب البلاغ الحق في سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها لضمان اتساقها مع الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

4 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

ردَّت الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 2006

رد الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف بأن القوانين البرتغالية تولي اهتماماً كبيراً لضمان وجود نظام إجرائي عادل، لا سيما في الإجراءات الجنائية. وقدمت وصفاً مفصلاً لتشريعاتها وتاريخها والضمانات الإجرائية القائمة، مشيرة إلى الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الدستور وفي قانون الإجراءات الجنائية، وهي الأحكام التي تنص على أنه لا يحق سوى للمحامين الأعضاء كاملي العضوية في نقابة المحامين أن يدافعوا عن المتهمين في القضايا الجنائية.

وأوضحت الدولة الطرف أنه في ضوء القانون البرتغالي، لما كان صاحب البلاغ قد أوقفت عضويته في نقابة المحامين ورُفض تعيين محامٍ للدفاع عنه، فإنه لم يكن أمام القاضي، في قضيته، خيار سوى تعيين محامٍ آخر. فإن لم يفعل، اعتبرت القضية باطلة ولاغية. وأوضحت الدولة الطرف أن للمتهم الحق، بموجب القانون البرتغالي وطوال الإجراءات الجنائية وبصرف النظر عن الحجج التي يقدمها المحامي، في أن يعبر عن آرائه وفي أن يُنصت لـه، علماً بأنه ينبغي عدم الخلط بين هذا الأمر وحق الشخص في الدفاع عن نفسه.

كما أفادت الدولة الطرف بأن نص الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد تتضمن كلمة "أو" التي قد يبدو أنها تشير إلى أن حق الشخص في الدفاع عن نفسه وحقه في مساعدة قانونية من اختياره خياران يمكن إبدال أحدهما بالآخر. وعلاوة على ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضية.

وخلصت الدولة الطرف إلى القول إن تشريعاتها تتقيد أصلاً بالفقرة 3(د) من المادة 14، فلا حاجة إذن إلى تعديلها، وأن من الضروري منح صاحب البلاغ أي حقوق جديدة إضافة إلى تلك التي يتمتع بها أو السماح لـه باستئناف حُكم سبق أن استؤنف في المحاكم المحلية. ومن غير المنطقي اتخاذ إجراء من هذا القبيل لأنه لا علاقة لـه بحيثيات القضية، لإثبات ما إذا كان السيد كارلوس ماتوس قد سبّ أحد القضاة.

رد صاحب البلاغ

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، علق صاحب البلاغ قائلاً إن الدولة الطرف برفضها تنفيذ آراء اللجنة تثبت ما يلي: (1) عدم احترامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري، لا سيما المادة 2 والفقرة 2 من هذه المادة؛ (2) عدم احترامها لحقوق صاحب البلاغ المدنية وعدم امتثالها للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويرى أنه ينبغي تعويضه، في جملة أمور، بمبلغ لا يقل عن 000 500 يورو، إضافة إلى الاعتراف بأنه ينبغي أن يكون لـه حق الدفاع عن نفسه في أي مرحلة من الإجراءات الجنائية.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

جمهورية كوريا

القضية

هاك - تشول شن، 926/2000

تاريخ اعتماد الآراء

16 آذار/مارس 2004

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرية التعبير - المادة 19، الفقرة 2

الإنصاف الموصى به

بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالا، بما في ذلك التعويض عن إدانته، وإلغاء إدانته، والتكاليف القانونية. ولما كانت الدولة الطرف لم تثبت أن أي انتهاك لحرية صاحب البلاغ في التعبير، عبر الرسم، لـه ما يبرره، فإنه ينبغي أن تعيد إليه اللوحة كما كانت في الأصل وتتحمل أي نفقات قد يكون تحمّلها. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

21 حزيران/يونيه 2004

تاريخ رد الدولة الطرف

16 آب/أغسطس 2006 (كانت الدولة الطرف قد ردَّت قبل ذلك في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف أشارت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى أن صاحب البلاغ قد حظي بعفو خاص من حكومة الدولة الطرف في 15 آب/أغسطس 2000 (انظر التقرير السنوي A/60/40 (Vol. II)). ولما كان قد أدين من خلال إجراءات قانونية، فإنه غير مؤهل للحصول على تعويض في إطار قانون التعويض الحكومي. ولا يمكن إعادة اللوحة لأنها صودرت وفقاً للقانون، وذلك بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا. وتنظر وزارة العدل حالياً في ممارسات وإجراءات بلدان أخرى، آخذة في الاعتبار القيود القانونية المفروضة على تنفيذ آراء اللجنة، من أجل وضع الآراء موضع التنفيذ، قصد استحداث آلية تنفيذ فعالة مستقبلاً.

وأرسلت وزارة العدل النص الأصلي للآراء والنص المترجم إلى اللغة الكورية إلى مكتب المدعي العام الأعلى وطلبت أن يضع الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين هذه الآراء في الحسبان عند اضطلاعهم بأنشطتهم الرسمية. ولتفادي حدوث انتهاكات مماثلة، تواصل الحكومة بفعالية إبطال قانون الأمن القومي أو تعديله. وفي الأثناء، أكدت اللجنة أنها ستستمر في بذل قصارى جهدها لكي تقلص إلى أبعد حد احتمال تأويل وتطبيق القانون تأويلاً وتطبيقاً يتسمان بالتعسف من طرف الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين. ونشرت الوزارة الآراء باللغة الكورية في الجريدة الرسمية الإلكترونية.

وفي 16 آب/أغسطس 2006، قالت الدولة الطرف إن وزارة العدل، وقد استعرضت تنفيذ بلدان أخرى للآراء، نشرت في آذار/مارس 2005 كتاباً مرجعياً عقب دراسة الحلول المحتملة للمشاكل واستعراضها. وخلصت إلى أن المشكلة تنطوي على إنفاذ حكم وزارة العدل بشأن القضية وأنه لا يمكن حلها بقرار من الإدارة وحدها مثل وزارة العدل. إنها مسألة تتطلب إصلاحاً مؤسسياً بناء على مشورة القضاء والخبراء المدنيين العاملين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلخ.

رد صاحب البلاغ

أرسل طلب رد إلى صاحب البلاغ في 6 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

القضية

كوين - تاي كيم، 574/1999

تاريخ اعتماد الآراء

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرية التعبير - المادة 19

الإنصاف الموصى به

بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالا.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

30 آذار/مارس 1999

تاريخ رد الدولة الطرف

16 آب/أغسطس 2006 (كانت الدولة الطرف قد ردت سابقاً في 16 شباط/ فبراير 2005)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف زعمت في 16 شباط/فبراير 2005 أن صاحب البلاغ، باعتباره مداناً لانتهاكه قانون الأمن الوطني، لا يحق لـه الحصول على تعويض جنائي من الدولة الطرف بمقتضى أحكام قانون التعويض الجنائي، ما لم تبرأ ساحته بموجب محاكمة من التهم الجنائية التي وجهت إليه. وبالإضافة إلى ذلك، تقول بما أن التحقيق والمحاكمة قد أُجريا وفقاً للقانون، وأنه ليس هناك من دليلٍ يثبت أن موظفي القطاع العام قد ألحقوا الضرر بصاحب البلاغ عمداً أو إهمالاً، فلا يجوز لـه أن يطالب بالتعويض عن أية أضرار بموجب قانون الدولة للتعويض. ولم يقدم صاحب البلاغ طلباً للتعويض بموجب قانون رد الاعتبار للكرامة الشخصية ولتعويض الأشخاص المنخرطين في حركة الانتقال إلى الديمقراطية، وهو تعويض يُمنح في حالة الذين قتلوا أو جرحوا لدى نشاطهم في حركة الانتقال إلى الديمقراطية. غير أن الدولة الطرف تزعم أن اعتباره قد رد إليه كما ينبغي واعتُرف به كشخصٍ منخرطٍ في حركة الانتقال إلى الديمقراطية. وتقول إنه نال عفواً في 15 آب/أغسطس 1995 وبات بالتالي يحق لـه الترشح للانتخابات العامة.

ومنعاً لوقوع انتهاكاتٍ مشابهة، تجري مشاورات داخل الحكومة والجمعية الوطنية لتعديل أو إلغاء بعض أحكام قانون الأمن الوطني التي تحتاج إلى تغيير بما يعكس عملية المصالحة الأخيرة بين الكوريتين، ويحول دون وقوع أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. وقد اقتصرت هيئات التحقيق والجهاز القضائي في تطبيقها لقانون الأمن الوطني على حالات ضرورية جداً للحفاظ على أمن الدولة وحماية بقاء المواطنين وحريتهم. ونشرت الحكومة نسخة مترجمة إلى اللغة الكورية من آراء اللجنة عبر وسائط الإعلام، كما أرسلت نسخة منها إلى المحكمة.

وفي 16 آب/أغسطس 2006، أفادت الدولة الطرف بأنه يجري النظر في كلا المقترحين في الجمعية الوطنية لتعديل قانون الأمن الوطني أو إلغائه. وقُدم مشروعا قانونين يدعمان إلغاء القانون أحدهما في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 والثاني في 21 من الشهر نفسه، وقدم مشروع قانون يدعم تعديل القانون في 14 نيسان/أبريل 2005، تنظر فيه حالياً لجنة التشريع والقضاء التابعة للجمعية الوطنية.

رد صاحب البلاغ

أرسل طلب رد إلى صاحب البلاغ في 6 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

القضية

جونغ - كيو سون، 518/1992

تاريخ اعتماد الآراء

19 تموز/يوليه 1995

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرية التعبير - الفقرة 2 من المادة 19

الإنصاف الموصى به

ترى اللجنة أنه يحق للسيد سون، في إطار الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، الحصول على إنصاف فعال يشمل تعويضاً مناسباً لإدانته بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تعيد النظر في المادة 13(2) من قانون تسوية المنـازعات العمالية. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

تاريخ رد الدولة الطرف

16 آب/أغسطس 2006 (16 شباط/فبراير 2005)

رد الدولة الطرف

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف زعمت في 16 شباط/فبراير 2005 أنه لا يحق لصاحب البلاغ، باعتباره مداناً لانتهاكه قانون تسوية المنازعات العمالية، مطالبة الدولة بتعويض وفقاً لأحكام قانون التعويض الجنائي ما لم تُبرئ ساحته من التهم الجنائية الموجهة إليه محاكمة جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تقول إن المحكمة العليا رأت في 26 آذار/مارس 1999 أنه لا يترتب على الدولة، بموجب قانون الدولة للتعويض، أي التزام يملي عليها تقديم تعويضٍ إلى صاحب البلاغ بشأن الدعوى القضائية التي أقامها ضد الحكومة بالاستناد في ذلك إلى آراء اللجنة، ذلك لأن الآراء ليست ملزمة قانوناً وليس هناك من دليلٍ يثبت أن موظفي القطاع العام قد ألحقوا الضرر بصاحب البلاغ عمداً أو إهمالاً في أثناء التحقيق أو المحاكمة. وقانون رد الاعتبار والتعويض للأشخاص المنخرطين في حركة الانتقال إلى الديمقراطية، وهو تعويض يُمنح في حالة الذين قتلوا أو جرحوا لدى نشاطه ـ م في حركة الانتقال إلى الديمقراطية، لا ينطبق على حالة صاحب البلاغ لأنه لم يصب بأذى. لكنه استرد اعتباره وراح يشارك في حركة الانتقال إلى الديمق ـ راطية. وتزعم الدولة الطرف أنه منح عفواً خاصاً في 6 آذار/ مارس 1993.

وللحيلولة دون تكرار وقوع انتهاكات مماثلة، ألغى قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية، الذي سُنَّ في آذار/مارس 1997، أحكام قانون تسوية المنازعات العمالية السابق مانعاً بذلك تدخل أطراف ثالثة في المنازعات العمالية. وبموجب المادة 40 من القانون الجديد، بات يجوز الآن لأي نقابة عمالية، أثناء عملية مفاوضة جماعية أو إضرابٍ عمالي، أن تتلقى دعم أطرافٍ ثالثة مثل اتحاد تنظيماتٍ نقابية تكون نقابة العمال أحد أعضائه أو أي شخص تسميه نقابة العمال.

وفي 16 آب/أغسطس 2006، قالت الدولة الطرف إن البند 2 من المادة 13 من قانون تسوية المنازعات العمالية (الذي ينص على منع مشاركة طرف ثالث)، وهي المسألة التي كانت محل نـزاع في عام 1991، قد ألغي إثر وضع تشريعات قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996. والآن، يمكن للقضايا التي تعنى بمنع مشاركة طرف ثالث أن تحصل على دعم قانوني بمقتضى المادة 40 من قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية إن أبلغ بها مكتب الإدارة. وتنص المادة 40 ("دعم علاقات العمل") من قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية بصيغتها المعمول بها حالياً على ما يلي:

(1) يجوز دعم نقابة أو مستخدِم من قبل أشخاص أو منظمات مشمولة بالفقرات الفرعية التالية بخصوص المفاوضات الجماعية (المعدلة في 20 شباط/فبراير 1998)

(أ) اتحادات صناعية أو اتحاد وطني تكون النقابة عضواً فيه، أو

(ب) جمعية مستخدِمين يكون المستخدِم عضواً فيها، أو

(ج) شخص رشحته النقابة أو المستخدِم المعني لدى السلطات الإدارية للحصول على الدعم، أو

(د) شخص يحق لـه تقديم الدعم بموجب القوانين والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

(2) يجب عدم تدخل الجهات الأخرى غير تلك المنصوص عليها في الفقرة (1) في المفاوضات الجماعية أو الإضرابات أو التلاعب بها أو التحريض عليها.

رد صاحب البلاغ

أرسل طلب رد إلى صاحب البلاغ في 6 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

القضية

يوو - بوم يون وميونغ - جين تشوي، 1321/2004 و1322/2004

تاريخ اعتماد الآراء

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الاستنكاف الضميري من الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية - الفقرة 1 مـن المادة 18

الإنصاف الموصى به

انتصاف فعال يشمل التعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

16 نيسان/أبريل 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

آذار/مارس 2007 (التاريخ غير محدد)

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بنشر موجز للآراء في الصحف الكورية الرئيسية وأهم شبكات البث في 8 كانون الثاني/يناير 2007. وتُرجم كامل النص ونشر في الجريدة الرسمية للحكومة الكورية. وفي نيسان/أبريل 2006 (قبل نظر اللجنة) أنشئت لجنة تسمى "لجنة بحوث نظام الخدمة البديلة" بصفتها هيئة استشارية في مجال السياسات تابعة لوزارة الدفاع الوطني. وتتكون من أعضاء من الأوساط القانونية والدينية والرياضية والفنية ومن السلطات العامة المعنية. وتتمثل صلاحياتها في استعراض القضايا التي تشمل الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ونظام الخدمة البديل، وعقدت اجتماعات بين نيسان/أبريل 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2006. وبنهاية آذار/مارس 2007، ستنشر هذه اللجنة نتائجها التي ستستند إليها الدولة الطرف في متابعة هذه القضية.

وفيما يخص النظر في تدابير الانتصاف لصاحبي البلاغين المعنيين، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بإنشاء فرقة عمل تهتم بتنفيذ البلاغات الفردية. وارتأت ضرورة أن تسن الجمعية الوطنية تشريعاً جديداً يلغي الأحكام النهائية ضد صاحبي البلاغين. وتجري حالياً مناقشة مسألة سنّ هذا التشريع لكن هذا الأمر سيكون صعباً. وأفادت الدولة الطرف بأنها ستعمل جاهدة على إيجاد سبيل انتصاف من أجل تنفيذ الآراء تنفيذاً ملائماً عبر تحليل مقارن لحيثيات كل تدبير من تدابير الانتصاف ودراسات القضايا التي جرت في الخارج.

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

جيكوف، 889/1999

تاريخ اعتماد الآراء

17 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة - المادة 7، تُقرأ بالاقتران مع المادة 2

الإنصاف الموصى به

سبيل انتصاف فعال، ويشمل استكمال التحقيق في معاملة صاحب البلاغ، إن كان لا يزال عالقاً، إضافة إلى التعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

26 تموز/يوليه 2006

رد الدولة الطرف

تقول الدولة الطرف إنه يتضح ممّا جاء في ملف القضية الجنائية التي رفعها مكتب المدعي العام لمنطقة تولا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 بموجب المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية أن التحقيق في هذه القضية قد جرى بشكل كامل ونزيه. ولم تسفر عملية تقصي الحقائق التي أجريت في المرحلة الأولية من التحقيق عن إيجاد أي دليل يثبت مزاعم صاحب البلاغ بتعرضه لسوء المعاملة. وخلص المدعي العام إلى أن الضابط المناوب تصرف عملاً بالمادتين 12 و13 من القانون المنظِّم لسلوك الميليشيا. وتجيز هاتان المادتان لضباط الميليشيا استخدام القوة البدنية لاحتجاز الأشخاص الذين يرتكبون جرماً إدارياً. وخلصت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ، الذي كان في حالة سُكْر شديد، احتُجِز أثناء ارتكابه لمخالفة إدارية وأنه حاول استخدام القوة ضد الضابط المناوب. وتعفي المادة 23 من القانون نفسه ضباط الميليشيا من مسؤولية استعمال القوة البدنية عندما تكون متناسبة مع الظروف.

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، قرر المكتب المركزي للادعاء العام بمنطقة تولا إنهاء المحاكمة الجنائية لموظفي مكتب مقاطعة بروليتارسكي للشؤون الداخلية بمنطقة تولا بعدم التوصل إلى إثبات طابع الجريمة في تصرفاتهم (المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية). وفي 16 أيار/مايو 2006، أعاد نائب المدعي العام بالمكتب المركزي للادعاء العام فتح التحقيق. ولما كانت المحاكمة الجنائية لضباط الميليشيا قد انتهت، فقد اعتُبر أن تصرفات أشخاص غير محددي الهوية تندرج ضمن نطاق جوهر الجريمة في إطار المادة 109، الجزء 1، من القانون الجنائي ( التسبب في الوفاة بسبب الإهمال ). وفي 18 أيار/مايو 2006، أغلق ملف القضية الجنائية رقم 052-0172-96 لفترة من الزمن استناداً إلى الفقرة 3 من الجزء 1 من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لأن التحقيق لم يتمكن من تحديد الأشخاص الذين يفترض أنهم عذبوا صاحب البلاغ.

وفيما يتعلق باستنتاجات اللجنة بموجب المواد 2 و7 و10 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأنه لم تنتهك أي مادة من هذه المواد في حالة السيد جيكوف. وقد شُرع في الإجراءات الجنائية بناء على طلبه، وأجري التحقيق بإشراف مكتب المدعي العام، وأعيد فتح الإجراءات الجنائية بُعيد طلبه وتم النظر في جميع شكاوى السيد جيكوف وطعونه في الوقت المحدد. وخلصت الدولة الطرف إلى أنها منحت إنصافاً فعالاً للسيد جيكوف وفقاً للمادة 2 من العهد. وأوضحت أنه كان مستحيلاً تحديد شخص ينبغي رفع قضية ضده لأن السيد جيكوف قدم أدلة متضاربة عن الإصابات التي تعرض لها وعن هوية الجناة.

وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. (هذه المعلومة لم تقدمها الدولة الطرف في رسالتها بشأن المقبولية والوقائع). وأشير إلى مختلف مواد قانون الإجراءات المدنية التي قد يكون استفاد منها صاحب البلاغ.

رد صاحب البلاغ

في 29 أيار/مايو 2007، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته الواردة في بلاغه واعترض على رد المتابعة الذي قدمته الدولة الطرف. وأفاد أيضاً بأنه أرسل شكاوى إلى "مركز الحماية الدولية" وإلى مكتب الادعاء العام لمقاطعة بروليتارسكي بمنطقة تولا قبل تقديم شكواه إلى اللجنة.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

السويد

القضية

الزيري، 1416/2005

تاريخ اعتماد الآراء

25 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عدم التأكد من القدرة على إجراء تحقيقات من أجل تحديد المسؤولية الجنائية لجميع الموظفين المعنيين، محليين كانوا أم أجانب، عن أية أفعال تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 وتوجيه التُهم الملائمة - المادة 7، تقرأ وحدها أو بالاقتران مع المادة 2، وانتهاك التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

الإنصاف الموصى به

سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض ... وترحب اللجنة بإنشاء محاكم مستقلة مختصة بشؤون الهجرة تتمتع بسلطة مراجعة قرارات الطرد، كالقرار الذي اتُخذ في إطار هذه القضية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 شباط/فبراير 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

14 آذار/مارس 2007

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الحكومة ألغت، في 1 آذار/مارس 2007، قرارها الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 وأحالت طلب السيد الزيري للحصول على رخصة إقامة في السويد إلى مجلس الهجرة السويدي لدراسته في إطار "قانون الأجانب" الجديد الصادر في عام 2005. وعلاوة على ذلك، قررت الحكومة إحالة طلب السيد الزيري للحصول على تعويض إلى مكتب وزير العدل. وأمرت الحكومة وزير العدل بأن يعالج طلبه ويحاول التوصل معه لحل، ذلك أنه يجوز للوزير أن يذهب إلى أبعد مما تنص عليه التشريعات بخصوص المطالبة بتعويضات.

رد صاحب البلاغ

في 15 أيار/مايو 2007 رد صاحب البلاغ بقوله إنه يرحب بقرار الحكومة إلى حد بعيد. وتبقى مع ذلك معرفة ما إذا كان حقه في جبر الضرر الذي لحق به سيمارس والطريقة التي سيتم بها ذلك. ورفضت الحكومة السويدية طلب صاحب البلاغ الحصول على المساعدة الدبلوماسية منها لتمكينه من مغادرة مصر. وفي 9 أيار/مايو 2007، رفض مجلس الهجرة طلب صاحب البلاغ الحصول على رخصة إقامة، كما رفض طلب المحامي عقد جلسة استماع شفوية. وأسس المجلس قراره على بيان أدلت به الشرطة مؤداه أن تقييمها لما سُمي بروابط صاحب البلاغ بالإرهابيين تظل اليوم كما كانت في عام 2001. ولم يأخذ المجلس في الحسبان أي أحداث جرت عقب ترحيله في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001. وسيستأنف صاحب البلاغ هذا القرار لدى الحكومة. كما أن محكمة الهجرة العليا ستقيّم القضية. ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة ألا تتخذ أي قرار بشأن الرسائل المقدمة في هذه القضية حتى تنتهي الإجراءات المحلية. وإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن الدولة الطرف لم تعلق على عدم إجراء تحقيق جنائي ضد العملاء الأجانب أو كون التحقيق من قبل أمين المظالم عملياً أوْجد حصانة لأفراد الشرطة السويديين الذين شاركوا في تسليم صاحب البلاغ. فحسب هذا الأخير، لم تقم الدولة الطرف بأي تحقيقات.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضية

قربانوف، 1208/2003

تاريخ اعتماد الآراء

16 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب، والإجبار على الاعتراف بالذنب، والمحاكمة غير العادلة، والقبض والاحتجاز تعسفاً، وعدم تبليغ الشخص المعني بسرعة بالتهم الموجهة إليه - المادة 7 والفقرتان 1 و2 من المادة 9 والفقرتان 1 و3(ز) من المادة 14.

الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف التزام بأن تكفل للسيد قربانوف سبيل انتصاف فعالاً، وينبغي أن يتضمن إعادة محاكمته وفق الضمانات التي ينصّ عليها العهد أو إطلاق سراحه فوراً، فضلاً عن منحه التعويض الملائم. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

11 تموز/يوليه 2006

رد الدولة الطرف

تؤكد الدولة الطرف أن وزارة الشؤون الخارجية لم تتلق مذكرتين شفويتين من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (22 تشرين الأول/أكتوبر 2003 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)، وهي بالتالي لم تكن على علم بتسجيل القضية ولم يكن في وسعها إرسال رد.

وقدمت الدولة الطرف رسالتين، إحداهما من المحكمة العليا والأخرى من مكتب المدعي العام، وأبلغت اللجنة بأن كلتا المؤسستين درست آراء اللجنة وأبدت رأيها للجنة الحكومية بشأن امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

(أ) "استنتاجات" رئيس المحكمة العليا بطاجيكستان بشأن هذه القضية.

وفي 29 حزيران/يونيه 2006، ذكّر رئيس المحكمة العليا بوقائع القضية وإجراءاتها وجادل بالقول إنه ثبتت تهمة صاحب البلاغ على أساس دليل مؤيِّد وإن إدانته تتناسب مع الجرائم المرتكبة. وقد ألقي القبض عليه في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بشكل مشروع، واتخذت الإجراءات الجنائية ضده بعد ذلك بشكل مشروع أيضاً. ولم تحدث أي انتهاكات إجرائية كبيرة في أثناء التحقيق الأولي أو في أثناء المحاكمة. وخلص إلى أن استنتاجات اللجنة لم تتأكد بالتالي. واعترف بأن القبض قد ألقي على السيد قربانوف بشكل غير مشروع في 6 كانون الثاني/يناير 2001 وبأن الموظفين المسؤولين قد تعرضوا لعقوبات تأديبية بسبب ذلك. وجادل قائلاً إن ما أكده صاحب البلاغ وهو أن سبب القبض على ابنه لاحقاً يعزى إلى هذه العقوبات التأديبية إنما هو سبب لا أساس لـه من الصحة. فقد ألقي القبض على ابنه بسبب قضية جنائية كانت قد رفعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بموافقة النائب الأول للمدعي العام.

(ب) رسالة من مكتب الادعاء العام مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2006. يشدد مكتب المدعي العام على وقائع القضية الجنائية ويؤكد تهمة صاحب البلاغ. ويقر ادعاءات صاحب البلاغ بالاحتجاز غير القانوني في بداية عام 2006، لكنه يفيد بأن المسؤولين قد تم تأديبهم (أشار إلى أسماء 5 مسؤولين). ورفعت ضدهم قضية جنائية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وأجري تحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ ومفادها أنه في أثناء احتجازه غير المشروع عُذب وأرغم على الاعتراف بالذنب، وأن أسرته اضطهدت لإجبارها على سحب شكاواها. وخلص التحقيق إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وفيما يتعلق بوجه خاص بالتعذيب المزعوم، فقد أجري فحص طبي، ولم يظهر أي أثر تعذيب على جسد صاحب البلاغ. وقد أنهي هـذا التحقيق بالتالي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ألقي القبض على السيد قربانوف بتهمة السرقة، واستُجوب في اليوم نفسه بصفته متهماً بحضور محاميه. ووضع قيد الاحتجاز في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (ووافق النائب الأول للمدعي العام على هذا القرار). وكل الإجراءات اللاحقة تمت بحضور محاميه، وأقر بذنبه بحضور محاميه أيضاً. وفي أثناء احتجازه، لم يقدم أي شكوى بشأن استعمال أساليب تحقيق غير مشروعة ضده. وتراجع السيد قربانوف عن اعترافه في المحكمة. ودُرست روايته الجديدة وقُيّمت وتأكدت التهمة الموجهة إليه بدليل مؤيِّد. وخل ـ صت المحكم ـ ة إلى أن ذلك كان استراتيجية دفاع ترمي إلى الحد من مسؤوليته.

رد صاحب البلاغ

أرسل طلب رد إلى صاحب البلاغ في 26 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

الإجراءات الأخرى المتخذة

عقد اجتماع متابعة بين المقرر الخاص وممثلين للدولة الطرف (السفير أسلوف والسكرتير الأول إيسوماتوف) والأمانة في 28 آذار/مارس 2007.

وبخصوص مسألة إعدام المشتكين بعد تسجيل الشكاوى وإرسال طلبات باتخاذ تدابير مؤقتة، أجاب السفير بأن القضايا محل النظر تتعلق بالوضع السائد قبل الإعلان عن إرجاء تنفيذ الإعدام. فمنذ ذلك الحين لم يُعدم أحد، والإرجاء الحالي لتنفيذ الإعدام طبق على جميع قضايا الحكم بالإعدام (ومن المتوقع أن يعلن المقرِّر في أقرب وقت ممكن عن الموعد المحدد لدخول الوقف موضع التنفيذ). وكان هناك العديد من حالات تخفيف العقوبات في السنتين الأخيرتين، وحسب السفير فإن عملية وضع تشريعات تلغي عقوبة الإعدام جارية.

وبشأن مسألة الكشف عن أماكن دفن السجناء الذين أعدموا، أشار السفير إلى أن العمل لا يزال جارياً بخصوص تغيير التشريعات ذات الصلة. واسترعى المقرر الانتباه إلى أهمية قيام الحكومة بتقديم رد كامل على جميع القضايا المسجلة، وأفاد بأن عدم كفاية الردود سيوحي بأن ادعاءات المشتكين صحيحة. ورد الوفد المرافق له قائلاً إن هذا الشاغل سيُنقل إلى العاصمة دوشنبي وإلى اللجنة المشتركة بين الوزارات المسؤولة عن تنفيذ التزامات طاجيكستان الدولية، بما في ذلك التعاون مع هيئات حقوق الإنسان. واقترح المقرر إرسال نموذج لرد شامل من الدولة الطرف إلى رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات. وأشار الوفد في رده إلى أن الحكومة تتعاون بالفعل مع الجهة المعنية بحقوق الإنسان في "مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في طاجيكستان" وستتعاون مع أي وكالة من وكالات الأمم المتحدة تعيَّن بصفتها الجهة المسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان بعد إغلاق المكتب. وسترحب الحكومة أيضاً بالدورات التدريبية التي قد تنظم بشأن إجراءات تقديم الشكاوى.

ووعد السفير بطلب المزيد من المعلومات المفصلة من عاصمة بلده عن جزئيات محددة في مجال التنفيذ بشأن كل رأي من الآراء الثمانية التي خلصت إلى انتهاك طاجيكستان للعهد. وفي هذا السياق، من المفيد توافر الترجمة الروسية للآراء في موعد مبكر. وتعهد السفير بالتعاون مع اللجنة والمقرر من أجل المتابعة، وأشار إلى أن الحكومة ستكون مستعدة لقبول زيارة متابعة يقوم بها المقرر .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة رسالة الدولة الطرف غير مرضية والحوارَ جارياً.

القضية

بويمورودوف، 1042/2001

تاريخ اعتماد الآراء

20 تشرين الأول/أكتوبر 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب، والإجبار على الاعتراف بالذنب، والحبس الانفرادي، والحق في الاستعانة بمحامٍ - المادة 7، والفقرة 3 من المادة 9، والفقرتان 3(ب) و(ز) من المادة 14

الإنصاف الموصى به

عملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن لابن صاحب الب ـ لاغ الح ـ ق في الاستفادة من سبيل انتصاف مناسب يشمل تعويضاً ملائماً عن الضرر.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

14 نيسان/أبريل 2006

رد الدولة الطرف

قدمت الدولة الطرف رسالتين، إحداهما من المحكمة العليا والأخرى من مكتب المدعي العام، وأبلغت اللجنة بأن كلتا المؤسستين درست آراء اللجنة وأبدت رأيها للجنة الحكومية بشأن امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وعرضت الدولة الطرف قرار المحكمة العليا التي نظرت في الآراء. وفحصت المواد المنبثقة عن القضية الجنائية وأثبتت أنه لم تحدث في أثناء التحقيق الأولي ونظر المحكمة انتهاكات صارخة للتشريعات الجنائية أو الإجرائية في طاجيكستان بخصوص وقائع احتجاز صاحب البلاغ غير المشروع وانتهاك حقه في الدفاع، وهو ما أشير إليه في المادة 9 والفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد. وأفادت بأن صاحب البلاغ قال في بيان له مؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2000 إنه لا يحتاج إلى محامي دفاع في الوقت الراهن. ومنذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، شارك محامي الدفاع ياتيموفا ك. في التحقيق الأولي والمحاكمة ودافع عن بويمورودوف في المحكمة.

وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14، خلصت المحكمة العليا إلى الآتي: أن الوقائع هي كما وردت في رد الدولة الطرف على الآراء؛ أن ملف القضية يتضمن توكيلاً عاماً باسم محامي صاحب البلاغ، الذي مثل صاحب البلاغ أثناء التحقيق والمحاكمة، مؤرخاً 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000؛ أن المحكمة العليا رفعت قضية جنائية بخصوص التعذيب المزعوم في 31 تموز/يوليه 2001، أحالتها إلى مكتب الادعاء العام، الذي فت ـ ح تحقيقاً جنائياً. وقد أنهي هذا التحقيق في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وخلصت إلى أن إدانة صاحب البلاغ كانت مشروعة وقائمة على أساس صحيح وأنه أدين وعوقب بشكل عادل.

وقدمت رسالة المدعي العام حججاً مماثلة لتلك التي قدمتها المحكمة العليا. بيد أنه قال أيضاً إن القضية الجنائية بشأن التعذيب المزعوم المشار إليها أعلاه قد فتحت مجدداً. (ويعتقد أن ذلك قد تم منذ أن أبديت الآراء).

رد صاحب البلاغ

أرسل رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 26 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

الإجراءات الأخرى المتخذة

انظر أعلاه للحصول على معلومات عن اجتماع المتابعة الذي عقد في آذار/ مارس 2007 .

القضية

دوفود وشيرالي نازرييف، 1044/2002

تاريخ اعتماد الآراء

17 آذار/مارس 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب، والإجبار على الاعتراف بالذنب، والاحتجاز غير المشروع، وعدم وجود تمثيل قانوني في المراحل الأولى من التحقيق، وعدم الإخطار بالإعدام أو بمكان الدفن - المادتان 6 و7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرات 1 و3(ب) و(د) و(ز) من المادة 14، والإخلال بالبروتوكول الاختياري.

الإنصاف الموصى به

وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف التزام بأن تكفل للسيدة شوكوروفا سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب لها والكشف عن مكان دفن جثتي زوجها وأخيه. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

2 تموز/يوليه 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

13 تموز/يوليه 2006

رد الدولة الطرف

قدمت الدولة الطرف رسالتين، إحداهما من المحكمة العليا والأخرى من مكتب المدعي العام، وأبلغت اللجنة بأن كلتا المؤسستين درست آراء اللجنة وأبدت رأيها للجنة الحكومية بشأن امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

(أ) رسالة رئيس محكمة طاجيكستان العليا

ذكّر رئيس المحكمة العليا بجميع وقائع/إجراءات القضية. وقدم معلومات وفرتها الدولة الطرف قبل النظر في القضية، بما فيها رفض طلبَي العفو الرئاسي اللذين قدماهما، وذلك في آذار/مارس 2002، وأن أحكام الإعدام قد نفذت في 23 حزيران/يونيه 2002 (ملحوظة: سجلت القضية في كانون الثاني/يناير 2002). وعليه، فقد نفذت أحكام الإعدام بعد أن أصبح الحكم نافذاً وبعد أن استنفدت جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية.

وبينت دراسة ملف القضية الجنائية أن تهمة الأخويين نازرييف قد ثبتت بكثير من الأدلة المؤيِّدة (قُدمت لائحة طويلة بتلك الأدلة، مثلاً شهادات شهود وأدلة مادية واستنتاجات خبراء عدة درستها المحكمة وقيّمتها). وحسب رئيس المحكمة العليا، فإن مزاعم صاحبة البلاغ بشأن استخدام المحققين للتعذيب لإرغام الأخوين على الإقرار بالذنب لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع مضمون ملف القضية الجنائية وسائر الأدلة. ولم يسجَّل شيء في ملف القض ـ ية الجنائية عن أي طلبات أو شكاوى بشأن المحامين المعينين، ولا طلب استبدال المحامين بغيرهم، ولا شكاوى أو طلبات من محاميي الأخويين نازرييف بشأن استحالة مقابلة موكليهم.

ورفض رئيس المحكمة العليا ادعاءات صاحبة البلاغ معتبراً إياهاً غير صحيحة. ومؤدى تلك الادعاءات أن كلا الأخوين تعرض للتعذيب أثناء التحقيق الأولي وأن المحكمة تجاهلت بياناتهما في هذا المضمار. وأشار إلى أن الأخوين، حسب ما جاء في ملف القضية الجنائية، لم يقدما هما أو ممثلوهما، لا أثناء التحقيق الأولي ولا أمام المحكمة، أي مزاعم بالتعرض للتعذيب (يشار إلى أن المحاكمة كانت علنية وبحضور المتهمَين وممثليهما وأقاربهما وأفراد آخرين). وعلاوة على ذلك، فإن الأخوين "لم يقرا بالذنب لا أثناء التحقيق الأولي ولا أمام المحكمة"، وشهاداتهما لم تعتبر أدلة لدى إثبات تهمتهما. ومع ذلك، طلبت المحكمة من مركز الاحتجاز التابع لوزارة الأمن (حيث كان الأخوان محبوسين) أن يمدها بالسجلات الطبية؛ وحسب رد مؤرخ 18 نيسان/أبريل 2001، تبين أن كلا الأخوين طلب رعاية طبية مختلفة أثناء إقامتهما بخصوص أمراض فرط الضغط "والتهابات الجهاز التنفسي الحادة" والنزلة الوافدة وتسوس الأسنان ومتلازمة الاكتئاب. وخضع الأخوان لفحوص طبية في مناسبات عدة على يد أطباء وتلقيا رعاية طبية مناسبة. ولم تكشف الفحوص عن أي آثار للتعذيب أو سوء المعاملة، كما أنهما لم يشتكيا من التعذيب/سوء المعاملة أثناء الفحوص الطبية.

وفي الختام، وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تبلغ لا بموعد الإعدام ولا بمكان الدفن، أحال الرئيس اللجنة إلى قانونها بشأن إنفاذ العقوبات الجنائية. وقال إن المحكمة العليا عندما علمت بأن الأخوين أعدما، أبلغت الأقارب بذلك.

(ب) رسالة مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2006 وقعها نائب المدعي العام.

محتوى هذه الرسالة يشبه إلى حد بعيد المعلومات التي تم تلقيها من المحكمة العليا، كما ورد ملخَّصاً أعلاه، واستنتاجاتهما متشابهة.

رد صاحب البلاغ

أرسل رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 26 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

الإجراءات الأخرى المتخذة

انظر أعلاه للحصول على معلومات عن اجتماع المتابعة الذي عقد في آذار/مارس 2007.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة رسالة الدولة الطرف غير مرضية والحوارَ جارياً.

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضية

بازاروف، 959/2000

تاريخ اعتماد الآراء

14 تموز/يوليه 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

فيما يتعلق بصاحب البلاغ، الفقرة 3 من المادة 9؛ الفقرة 1 من المادة 14، وتقرأ بالاقتران مع المادة 6، وحقوق والديه، السيد والسيدة بازاروف، بموجب المادة 7.

الإنصاف الموصى به

وسيلة انتصاف فعالة، تشمل تقديم معلومات بشأن مكان دفن جثة ابنهما، ودفع تعويض فعال عن معاناتهما.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 كانون الأول/ديسمبر 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

29 كانون الثاني/يناير 2007

رد الدولة الطرف

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة العليا أعادت النظر مرات عدة في القضية المرفوعة ضد الشخص الذي قُدم البلاغ باسمه، في ضوء آراء اللجنة، لكن ها لم تجد أي انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية.

وقالت إن قرارات المحكمة، بموجب المواد 475 و497-2 و498 و516 من قانون الإجراءات الجنائية في أوزبكستان، لا يمكن أن تُسلَّم إلا لأطراف القضية، أي الشخص المدان والضحية والمدع ي بالحق المدني والمدع ى عليه بالحق المدني ومحامي الدفاع وال مدعي العام . وبناء ً عليه، فإن مدّ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالحكم الصادر عن الدائرة الجنائية للمحكمة العليا في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 بخصوص قضية السيد بازاروف أمر يتنافى والتشريعات الأوزبكية الحالية.

الإجراءات الأخرى المتخذة

عقد اجتماع بين السيد أوبيدوف من البعثة الدائمة لأوزبكستان والمقرر الخاص المعني بمتابعة البلاغات الفردية والأمانة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 في قصر ويلسون.

وأشار المقرر الخاص إلى أنه اتُّخذ قرار في سبع قضايا حتى الآن ضد الدولة الطرف وأن اللجنة تنتظر رد متابعة في اثنتين منها، إحداهما قضية سلطانوفا، البلاغ رقم 915/2000 والأخرى قضية بازاروف، البلاغ رقم 959/2000. وآخر أجل لرد المتابعة في القضية الأخيرة هو 7 كانون الأول/ديسمبر 2006. وقال ممثل الدولة الطرف إنه سيطلب معلومات من عاصمته بشأن رد المتابعة في قضية سلطانوفا .

وفيما يخص ردود الدولة الطرف في قضايا نازاروف (911/2000) وأروتيونيان (917/2000) وهودويبيرغانوفا (931/2000)، أعرب ممثل الدولة الطرف عن دهشته وعدم ارتياحه لتصنيف هذه الردود بأنها "غير مرضية" في التقرير السنوي، وأبدى رغبته في الحصول على بعض التوجيهات من اللجنة بشأن الطريقة التي تصنف بها القضايا، وأبرز أهمية الإبقاء على باب الحوار مفتوحاً بين اللجنة والدول الأطراف التي قد يثبط همّتها مثل هذه التصنيفات. ورد المقرر قائلاً إن اللجنة تعيد النظر حالياً في تصنيف هذه الردود وطلب إلى الدولة الطرف التأنّي إلى أن تكتمل هذه العملية. وأشار إلى أنه لا ينبغي اعتبار ردود المتابعة، كتلك المتعلقة بالقضيتين محل النظر اللتين قدمت الدولة الطرف فيهما رداً مدروساً، ردوداً غير مرضية ليظل باب الحوار مفتوحاً بين اللجنة والدولة الطرف.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً.

القضية

ألكسندر كورنيتوف، 1057/2002

تاريخ اعتماد الآراء

20 تشرين الأول/أكتوبر 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب والحكم بالإعدام والمحاكمة غير العادلة - المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14

الإنصاف الموصى به

النظر في تخفيف الحكم ومنح التعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

30 كانون الثاني/يناير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

16 شباط/فبراير 2007

رد الدولة الطرف

علقت الدولة الطرف على آراء اللجنة. ثمّ ذكرت بوقائع القضية، بما فيها أن المحكمة العليا أبدلت الحكم بالإعدام بالسجن 20 عاماً. وأشارت إلى أن المحكمة قد تحرت في ما زعم به صاحب البلاغ وهو أنّ المحققين حققوا معه بطريقة غير مشروعة وأنها لم تؤكد صحة هذا الزعم . وقُيمت التهم الموجهة إليه تقييماً صحيحاً بمقتضى القانون الوطني، والعقوبة متناسبة مع خطورة الجرائم المرتكبة. ولا يوجد أساس للاعتراض، في إطار إجراء إشرافي، على أحكام المحكمة أو التخفيف مجدداً من مدة سجنه.

ثم سردت الدولة الطرف مقاطع من تشريعها في مجال تعويض الأضرار، وأكدت أنه يجوز لصاحب البلاغ الاستئناف لدى المحكمة بتقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار التي يدعي أنها لحقت به أثناء التحقيق الأولي وأثناء المحاكمة.

الإجراءات الأخرى المتخذة

انظر أعلاه للحصول على معلومات عن اجتماع المتابعة الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2007.

قرار اللجنة

تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً.

220808 18080808-46055 (A)

*08460 5 5*