فرض عقوبة الإعدام الإلزامية بتهمة الاغتصاب إثر محاكمة غير منصفة - "جريمة خطرة جداً". التعويض بعد الإفراج - المادة 7 والفقرات 1 و2 و3 من المادة 9، والفقرتان 1 و2 من المادة 10. |
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة ملزمة بإتاحة سبل انتصاف فعالة لصاحب البلاغ. ويجب على الدولة الطرف أن تعوض صاحب البلاغ عن انتهاكات المادة 9. أما فيما يخص معاناة صاحب البلاغ بينما كان رهن الاحتجاز جراء انتهاك المادتين 7 و10، بما في ذلك الانتهاكات التي تلت الحكم عليه بالإعدام، فتلاحظ اللجنة أن التعويضات التي منحتها الدولة الطرف لصاحب البلاغ بموجب قانونها الداخلي لم تكن متصلة بهذه الانتهاكات، وأنه كان يجب أن تراعي عند تحديد مبلغ التعويضات التي يستحقها صاحب البلاغ خطورة الانتهاكات التي ارتكبت في حقه وكذلك الأضرار التي لحقت به. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ما يترتب على الدولة الطرف من واجبات تقضي بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في المسائل التي أثيرت في سياق احتجاز صاحب البلاغ، وإنزال العقوبة المناسبة وما يترتب عليها من تبعات تأديبية بالأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال. أما فيما يتعلق بفرض رسوم الهجرة وعدم منح التأشيرة، فترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد إلى صاحب البلاغ المبالغ التي حصّلتها منه لجبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات العهد. وبالتالي، يجب إتاحة كافة مبالغ التعويضات النقدية التي يتوجب على الدولة الطرف سدادها إلى صاحب البلاغ لدفعها إليه في المكان الذي يختاره، سواء داخل إقليم الدولة الطرف أو خارجه. |
الإنصاف الموصى به |
10 شباط/فبراير 2004 |
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
17 تموز/يوليه 2006 (سبق أن ورد منها ردان في 12 أيار/مايو 2005 و27 كانون الثاني/يناير 2006). |
تاريخ رد الدولة الطرف |
أبدت الدولة الطرف "ممانعتها" لقبول استنتاجات اللجنة، خاصةً ما يتعلق بتقييمها للأدلة. وتدفع الدولة الطرف بأن الاستنتاجات المذكورة تستند إلى تقدير خاطئ للوقائع وأن ثمة مجالاً للشك فيما إذا كانت الوقائع التي سردها المشتكي تؤيد بحد ذاتها هذه الاستنتاجات. وتعترض على الاستنتاج القائل بأن التعويض المقدم ليس ملائماً. وتدفع بأن صاحب البلاغ قصّر في تحمل عبء الإثبات، وأن التصريحات التي قدمها من طرف واحد لا تعد دليلاً ولا تشكل إثباتاً كافياً للوقائع المدّعى وقوعها. وقد أجرى مدير سجن المدينة في فالينزويلا، حيث كان صاحب البلاغ محتجزاً، تحقيقاً بشأن ادعاءات صاحب البلاغ ولم تتبين صحة أي منها. فقد أخفق صاحب البلاغ في تقديم معلومات عن أفعال مضايقة محددة ادّعى أنه تعرض لها أثناء سجنه ولم يحدد هوية حراس السجن الذين ادّعي أنهم ابتزوا منه مالاً. وبما أن صاحب البلاغ كان قد سافر إلى وطنه بالفعل أثناء نظر اللجنة في البلاغ، فلا يمكن أن يكون السبب هو خوفه من الإفصاح عن أسماء الذين يدّعي أنهم أساءوا معاملته. وتكرر الدولة الطرف موقفها من أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتعتبر، أخيراً، أن التعويض المقدم ملائم وأن صاحب البلاغ لم يرسل بعد مندوباً مخولاً لاستلام الشيكات بالنيابة عنه وأن اللجنة، بإصرارها على أن تقدم الدولة الطرف لصاحب البلاغ التعويض النقدي الذي يستحقه، ربما تكون قد "تجاوزت اختصاصها وألحقت ظلماً فادحاً بالدولة الطرف". وفي 27 كانون الثاني/يناير 2006، قالت الدولة الطرف في ردها إن الآراء قد أُرسلت إلى وزارة العدل وإلى وزارة الداخلية والحكم المحلي في 10 آب/أغسطس 2005 من أجل اتخاذ التدابير الملائمة. ويعمل مكتب الهجرة تحت إشراف وزارة العدل بينما تقع سجون المدينة تحت إشراف وزارة الداخلية والحكم المحلي. وأجرى مدير السجن في سجن مدينة فالنزويلا تحقيقاً في عام 2005 الذي كان السيد ويلسون من المسجونين فيه. وكشف التحقيق عما يلي: (1) لا يوجد في سجن مدينة فالنزويلا "أقفاص" كان يمكن أن يُحبس فيها صاحب البلاغ بعد القبض عليه؛ (2) ليس ثمة محضر يثبت وقوع حادث إطلاق نار خطير على زميل لـه في السجن يُدَّعى أنه وقع أثناء فترة احتجاز صاحب البلاغ ويُزعم أنه تسبب لصاحب البلاغ في صدمة نفسية. وحسب النتائج التي توصل إليها التحقيق، فإن الحادث الوحيد المسجل هو حادث إطلاق نار لم يؤد إلى قتل أحد في 17 حزيران/يونيه 1996 على أيدي أحد حراس السجن عندما حاول السجين الهروب من السجن. وفي الختام، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يشرح بالتحديد المضايقات التي تعرض لها في السجن حسب زعمه ولم يتعرف إلى حراس وموظفي السجن الذين يدعي أنهم ضايقوه وابتزوه. وفي 17 تموز/يوليه 2006، وبناء على طلب من اللجنة عن طريق المقرر الخاص المعني بالمتابعة، ردت الدولة الطرف على رسالة المحامية المؤرخة 3 أيار/مايو 2006، قالت فيها إن التحقيق قد أُجري بنزاهة وحياد وإنه لم يقدَّم من الأدلة ما يثبت العكس. وما الادعاء سوى استنتاجٌ قائم على كون مدير السجن، بصفته موظفاً عاماً، يمارس رقابة إدارية على مرؤوسيه وعلى كون وزارة الداخلية والحكم المحلي ليست آلية مساءلة خارجية. وتقول أيضاً إن العقوبات المنصوص عليها في القانون البلدي كانت ستُثني كلاً من مدير السجن والوزارة المذكورة عن التصرف بنزاهة. كما تقول الدولة الطرف إنه ثبت أن تأخيراً لا مبرر لـه قد حدث في سير التحقيق. ولم يعبر صاحب البلاغ عن رغبته في المشاركة في التحقيق وفي الحصول على معلومات عما كان يحرز من تقدم للمساعدة في ضمان ملاحقة المعذِّبين المزعومين. وتجادل الدولة الطرف بالقول إنه كان يتعين على صاحب البلاغ تقديم أدلة واضحة ومقنعة على حادث إطلاق النار وعلى وجود القفص المزعوم. ولا يتعين على السلطات البلدية اتخاذ أي إجراءات بناء على تلك الادعاءات ما لم تقدَّم أدلة مستقلة تثبِِتُها. وهي تخلص إلى أن التحقيق الذي أجرته تتوفر فيه معايير الحياد والسرعة والشمول. |
رد الدولة الطرف |
في 9 شباط/فبراير 2006، قال صاحب البلاغ في رده إن الإجراء قيد النظر حالياً هو إجراء المتابعة، لذلك فإنه من غير المناسب إعادة طرح حجج تتعلق بالوقائع. وطلب صاحب البلاغ معلومات عن وض ـ ع المتابع ـ ة الح ـ الي في هذه القضية. وفي 3 أيار/مايو 2006، ردت محامية صاحب البلاغ على رد الدولة الطرف المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2006. وتقول في رسالتها إن رد الدولة الطرف لم يكن في محلّه، أولاً لأنه اقتصر على تناول تحقيق واحد فقط، وثانياً لأن التحقيق الذي أجري لم يكن فورياً ولا شاملاً ولا نزيهاً. فلا يمكن اعتبار مدير سجن المدينة الذي أجرى التحقيق ولا وزارة الداخلية التي أشرفت عليه، آلية خارجية وبالتالي محايدة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تقدير مدى سرعة وفعالية التحقيق لأن السلطات لم تخبر صاحب الشكوى أبداً بالتحقيق بما في ذلك بتاريخ إجرائه وسبب وقفه. وتشير المحامية إلى السوابق القضائية المتعلقة بهيئات الإشراف على تطبيق معاهدات حقوق الإنسان إلى جانب السوابق التي سجلتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص اقتراح دعوة صاحب الشكوى إلى المشاركة في مثل ذلك التحقيق والاطلاع على معلومات بشأن ما يحرزه من تقدم وما يتوصل إليه من نتائج. أما فيما يتعلق بإجراء التحقيق، فتقول المحامية إنه من الواضح أن شكاوى صاحب البلاغ كانت محل استخفاف. وادعاءُ أن صاحب البلاغ لم يحدد أفعال مضايقة بعينها ولم يتعرف على الأشخاص الذين ضايقوه محاولة لتقليص دور الدولة الطرف في إجراء تحقيق شامل - فالغرض من إجراء مثل تلك التحقيقات هو تحديداً إثبات تلك الوقائع. وعلى أي حال، تلك ادعاءات غير صحيحة وتشير المحامية إلى الرسالة نفسها التي عرض فيها صاحب البلاغ أسباب شكواه بالتفصيل. وتشير المحامية إلى عدم تقديم الدولة الطرف لأي معلومات بشأن التعويض المتعلق بإخلالها بالمواد 7 و9 و10 إلى جانب إعادة الأموال التي أُخذت من صاحب البلاغ كرسوم هجرة وبشأن ضمانات عدم التكرار. وتشير المحامية أيضاً إلى قلق صاحب البلاغ إزاء التدابير التي ينبغي على الدولة الطرف اتخاذها لمنع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل. |
رد صاحب البلاغ |
تعتبر اللجنة رد الدولة الطرف غير كاف وترى أن الحوار لا يزال مستمراً. |
قرار اللجنة |
الدولة الطرف |
بولندا |
|
القضية |
فييالكوفسكا، 1061/2002 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
26 تموز/يوليه 2005 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
الفقرتان 1 و4 من المادة 9 |
|
الإنصاف الموصى به |
بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2، يتوجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف ملائما، بما في ذلك التعويض، وأن تُدخل التغييرات اللازمة على قوانينها لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
27 تشرين الأول/أكتوبر 2005 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
26 تشرين الأول/أكتوبر 2006 |
|
رد الدولة الطرف |
ردت الدولة الطرف في 31 آب/أغسطس 2006 وأفادت بأن صاحبة البلاغ أُبلِغت برسالة مؤرخة 13 تموز/يوليه 2006 بقرار من وزارة الخارجية يعرض عليها تعويضاً قدره 000 15 زلوتي (022 5 دولاراً). وردّت صاحبة البلاغ فـي رسالة مؤرخة 17 تموز/يوليه 2006 مطالبة بمبلـغ قدره 000 500 زلوتي. ورغـم عرض الوزارة لاحقـاً مبلغ 000 20 زلوتـي (696 6 دولاراً)، فإن صاحبة البلاغ كررت مطالبتها بمبلغ 000 500 زلوتي (408 167). وأفادت الدولة الطرف بأن رفض صاحبة البلاغ التعويض جعل تنفيذ الآراء مستحيلاً في هذه المرحلة. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قدمت الدولة الطرف نسخة من رسالة موجَّهة من صاحبة البلاغ بتاريخ 22 آب/أغسطس 2006 تقبل فيها مبلغ 000 20 زلوتي (696 6 دولاراً) تعويضاً في هذه القضية. |
|
قرار اللجنة |
تعتبر اللجنة الإنصاف مرضياً ولا تعتزم تمحيص النظر في ه ـ ذه المسأل ـ ة في إطار المتابعة . |
|
الدولة الطرف |
البرتغال |
|
القضية |
كورييا دي ماتوس، 1123/2002 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
28 آذار/مارس 2006 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
الحق في الدفاع عن النفس - الفقرة 3(د) من المادة 14 |
|
الإنصاف الموصى به |
ترى اللجنة أن لصاحب البلاغ الحق في سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها لضمان اتساقها مع الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
4 تموز/يوليه 2006 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
ردَّت الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 2006 |
|
رد الدولة الطرف |
أفادت الدولة الطرف بأن القوانين البرتغالية تولي اهتماماً كبيراً لضمان وجود نظام إجرائي عادل، لا سيما في الإجراءات الجنائية. وقدمت وصفاً مفصلاً لتشريعاتها وتاريخها والضمانات الإجرائية القائمة، مشيرة إلى الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الدستور وفي قانون الإجراءات الجنائية، وهي الأحكام التي تنص على أنه لا يحق سوى للمحامين الأعضاء كاملي العضوية في نقابة المحامين أن يدافعوا عن المتهمين في القضايا الجنائية. وأوضحت الدولة الطرف أنه في ضوء القانون البرتغالي، لما كان صاحب البلاغ قد أوقفت عضويته في نقابة المحامين ورُفض تعيين محامٍ للدفاع عنه، فإنه لم يكن أمام القاضي، في قضيته، خيار سوى تعيين محامٍ آخر. فإن لم يفعل، اعتبرت القضية باطلة ولاغية. وأوضحت الدولة الطرف أن للمتهم الحق، بموجب القانون البرتغالي وطوال الإجراءات الجنائية وبصرف النظر عن الحجج التي يقدمها المحامي، في أن يعبر عن آرائه وفي أن يُنصت لـه، علماً بأنه ينبغي عدم الخلط بين هذا الأمر وحق الشخص في الدفاع عن نفسه. كما أفادت الدولة الطرف بأن نص الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد تتضمن كلمة "أو" التي قد يبدو أنها تشير إلى أن حق الشخص في الدفاع عن نفسه وحقه في مساعدة قانونية من اختياره خياران يمكن إبدال أحدهما بالآخر. وعلاوة على ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضية. وخلصت الدولة الطرف إلى القول إن تشريعاتها تتقيد أصلاً بالفقرة 3(د) من المادة 14، فلا حاجة إذن إلى تعديلها، وأن من الضروري منح صاحب البلاغ أي حقوق جديدة إضافة إلى تلك التي يتمتع بها أو السماح لـه باستئناف حُكم سبق أن استؤنف في المحاكم المحلية. ومن غير المنطقي اتخاذ إجراء من هذا القبيل لأنه لا علاقة لـه بحيثيات القضية، لإثبات ما إذا كان السيد كارلوس ماتوس قد سبّ أحد القضاة. |
|
رد صاحب البلاغ |
في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، علق صاحب البلاغ قائلاً إن الدولة الطرف برفضها تنفيذ آراء اللجنة تثبت ما يلي: (1) عدم احترامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري، لا سيما المادة 2 والفقرة 2 من هذه المادة؛ (2) عدم احترامها لحقوق صاحب البلاغ المدنية وعدم امتثالها للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويرى أنه ينبغي تعويضه، في جملة أمور، بمبلغ لا يقل عن 000 500 يورو، إضافة إلى الاعتراف بأنه ينبغي أن يكون لـه حق الدفاع عن نفسه في أي مرحلة من الإجراءات الجنائية. |
|
قرار اللجنة |
تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً . |
|
الدولة الطرف |
جمهورية كوريا |
|
القضية |
هاك - تشول شن، 926/2000 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
16 آذار/مارس 2004 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
حرية التعبير - المادة 19، الفقرة 2 |
|
الإنصاف الموصى به |
بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالا، بما في ذلك التعويض عن إدانته، وإلغاء إدانته، والتكاليف القانونية. ولما كانت الدولة الطرف لم تثبت أن أي انتهاك لحرية صاحب البلاغ في التعبير، عبر الرسم، لـه ما يبرره، فإنه ينبغي أن تعيد إليه اللوحة كما كانت في الأصل وتتحمل أي نفقات قد يكون تحمّلها. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
21 حزيران/يونيه 2004 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
16 آب/أغسطس 2006 (كانت الدولة الطرف قد ردَّت قبل ذلك في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004) |
|
رد الدولة الطرف |
تذكر اللجنة أن الدولة الطرف أشارت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى أن صاحب البلاغ قد حظي بعفو خاص من حكومة الدولة الطرف في 15 آب/أغسطس 2000 (انظر التقرير السنوي A/60/40 (Vol. II)). ولما كان قد أدين من خلال إجراءات قانونية، فإنه غير مؤهل للحصول على تعويض في إطار قانون التعويض الحكومي. ولا يمكن إعادة اللوحة لأنها صودرت وفقاً للقانون، وذلك بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا. وتنظر وزارة العدل حالياً في ممارسات وإجراءات بلدان أخرى، آخذة في الاعتبار القيود القانونية المفروضة على تنفيذ آراء اللجنة، من أجل وضع الآراء موضع التنفيذ، قصد استحداث آلية تنفيذ فعالة مستقبلاً. وأرسلت وزارة العدل النص الأصلي للآراء والنص المترجم إلى اللغة الكورية إلى مكتب المدعي العام الأعلى وطلبت أن يضع الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين هذه الآراء في الحسبان عند اضطلاعهم بأنشطتهم الرسمية. ولتفادي حدوث انتهاكات مماثلة، تواصل الحكومة بفعالية إبطال قانون الأمن القومي أو تعديله. وفي الأثناء، أكدت اللجنة أنها ستستمر في بذل قصارى جهدها لكي تقلص إلى أبعد حد احتمال تأويل وتطبيق القانون تأويلاً وتطبيقاً يتسمان بالتعسف من طرف الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين. ونشرت الوزارة الآراء باللغة الكورية في الجريدة الرسمية الإلكترونية. وفي 16 آب/أغسطس 2006، قالت الدولة الطرف إن وزارة العدل، وقد استعرضت تنفيذ بلدان أخرى للآراء، نشرت في آذار/مارس 2005 كتاباً مرجعياً عقب دراسة الحلول المحتملة للمشاكل واستعراضها. وخلصت إلى أن المشكلة تنطوي على إنفاذ حكم وزارة العدل بشأن القضية وأنه لا يمكن حلها بقرار من الإدارة وحدها مثل وزارة العدل. إنها مسألة تتطلب إصلاحاً مؤسسياً بناء على مشورة القضاء والخبراء المدنيين العاملين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلخ. |
|
رد صاحب البلاغ |
أرسل طلب رد إلى صاحب البلاغ في 6 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. |
|
القضية |
كوين - تاي كيم، 574/1999 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
حرية التعبير - المادة 19 |
|
الإنصاف الموصى به |
بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالا. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
30 آذار/مارس 1999 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
16 آب/أغسطس 2006 (كانت الدولة الطرف قد ردت سابقاً في 16 شباط/ فبراير 2005) |
|
رد الدولة الطرف |
تذكر اللجنة أن الدولة الطرف زعمت في 16 شباط/فبراير 2005 أن صاحب البلاغ، باعتباره مداناً لانتهاكه قانون الأمن الوطني، لا يحق لـه الحصول على تعويض جنائي من الدولة الطرف بمقتضى أحكام قانون التعويض الجنائي، ما لم تبرأ ساحته بموجب محاكمة من التهم الجنائية التي وجهت إليه. وبالإضافة إلى ذلك، تقول بما أن التحقيق والمحاكمة قد أُجريا وفقاً للقانون، وأنه ليس هناك من دليلٍ يثبت أن موظفي القطاع العام قد ألحقوا الضرر بصاحب البلاغ عمداً أو إهمالاً، فلا يجوز لـه أن يطالب بالتعويض عن أية أضرار بموجب قانون الدولة للتعويض. ولم يقدم صاحب البلاغ طلباً للتعويض بموجب قانون رد الاعتبار للكرامة الشخصية ولتعويض الأشخاص المنخرطين في حركة الانتقال إلى الديمقراطية، وهو تعويض يُمنح في حالة الذين قتلوا أو جرحوا لدى نشاطهم في حركة الانتقال إلى الديمقراطية. غير أن الدولة الطرف تزعم أن اعتباره قد رد إليه كما ينبغي واعتُرف به كشخصٍ منخرطٍ في حركة الانتقال إلى الديمقراطية. وتقول إنه نال عفواً في 15 آب/أغسطس 1995 وبات بالتالي يحق لـه الترشح للانتخابات العامة. ومنعاً لوقوع انتهاكاتٍ مشابهة، تجري مشاورات داخل الحكومة والجمعية الوطنية لتعديل أو إلغاء بعض أحكام قانون الأمن الوطني التي تحتاج إلى تغيير بما يعكس عملية المصالحة الأخيرة بين الكوريتين، ويحول دون وقوع أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. وقد اقتصرت هيئات التحقيق والجهاز القضائي في تطبيقها لقانون الأمن الوطني على حالات ضرورية جداً للحفاظ على أمن الدولة وحماية بقاء المواطنين وحريتهم. ونشرت الحكومة نسخة مترجمة إلى اللغة الكورية من آراء اللجنة عبر وسائط الإعلام، كما أرسلت نسخة منها إلى المحكمة. وفي 16 آب/أغسطس 2006، أفادت الدولة الطرف بأنه يجري النظر في كلا المقترحين في الجمعية الوطنية لتعديل قانون الأمن الوطني أو إلغائه. وقُدم مشروعا قانونين يدعمان إلغاء القانون أحدهما في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 والثاني في 21 من الشهر نفسه، وقدم مشروع قانون يدعم تعديل القانون في 14 نيسان/أبريل 2005، تنظر فيه حالياً لجنة التشريع والقضاء التابعة للجمعية الوطنية. |
|
رد صاحب البلاغ |
أرسل طلب رد إلى صاحب البلاغ في 6 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. |
|
القضية |
جونغ - كيو سون، 518/1992 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
19 تموز/يوليه 1995 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
حرية التعبير - الفقرة 2 من المادة 19 |
|
الإنصاف الموصى به |
ترى اللجنة أنه يحق للسيد سون، في إطار الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، الحصول على إنصاف فعال يشمل تعويضاً مناسباً لإدانته بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تعيد النظر في المادة 13(2) من قانون تسوية المنـازعات العمالية. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
16 آب/أغسطس 2006 (16 شباط/فبراير 2005) |
|
رد الدولة الطرف |
تذكر اللجنة أن الدولة الطرف زعمت في 16 شباط/فبراير 2005 أنه لا يحق لصاحب البلاغ، باعتباره مداناً لانتهاكه قانون تسوية المنازعات العمالية، مطالبة الدولة بتعويض وفقاً لأحكام قانون التعويض الجنائي ما لم تُبرئ ساحته من التهم الجنائية الموجهة إليه محاكمة جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تقول إن المحكمة العليا رأت في 26 آذار/مارس 1999 أنه لا يترتب على الدولة، بموجب قانون الدولة للتعويض، أي التزام يملي عليها تقديم تعويضٍ إلى صاحب البلاغ بشأن الدعوى القضائية التي أقامها ضد الحكومة بالاستناد في ذلك إلى آراء اللجنة، ذلك لأن الآراء ليست ملزمة قانوناً وليس هناك من دليلٍ يثبت أن موظفي القطاع العام قد ألحقوا الضرر بصاحب البلاغ عمداً أو إهمالاً في أثناء التحقيق أو المحاكمة. وقانون رد الاعتبار والتعويض للأشخاص المنخرطين في حركة الانتقال إلى الديمقراطية، وهو تعويض يُمنح في حالة الذين قتلوا أو جرحوا لدى نشاطه ـ م في حركة الانتقال إلى الديمقراطية، لا ينطبق على حالة صاحب البلاغ لأنه لم يصب بأذى. لكنه استرد اعتباره وراح يشارك في حركة الانتقال إلى الديمق ـ راطية. وتزعم الدولة الطرف أنه منح عفواً خاصاً في 6 آذار/ مارس 1993. وللحيلولة دون تكرار وقوع انتهاكات مماثلة، ألغى قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية، الذي سُنَّ في آذار/مارس 1997، أحكام قانون تسوية المنازعات العمالية السابق مانعاً بذلك تدخل أطراف ثالثة في المنازعات العمالية. وبموجب المادة 40 من القانون الجديد، بات يجوز الآن لأي نقابة عمالية، أثناء عملية مفاوضة جماعية أو إضرابٍ عمالي، أن تتلقى دعم أطرافٍ ثالثة مثل اتحاد تنظيماتٍ نقابية تكون نقابة العمال أحد أعضائه أو أي شخص تسميه نقابة العمال. وفي 16 آب/أغسطس 2006، قالت الدولة الطرف إن البند 2 من المادة 13 من قانون تسوية المنازعات العمالية (الذي ينص على منع مشاركة طرف ثالث)، وهي المسألة التي كانت محل نـزاع في عام 1991، قد ألغي إثر وضع تشريعات قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996. والآن، يمكن للقضايا التي تعنى بمنع مشاركة طرف ثالث أن تحصل على دعم قانوني بمقتضى المادة 40 من قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية إن أبلغ بها مكتب الإدارة. وتنص المادة 40 ("دعم علاقات العمل") من قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية بصيغتها المعمول بها حالياً على ما يلي: (1) يجوز دعم نقابة أو مستخدِم من قبل أشخاص أو منظمات مشمولة بالفقرات الفرعية التالية بخصوص المفاوضات الجماعية (المعدلة في 20 شباط/فبراير 1998) (أ) اتحادات صناعية أو اتحاد وطني تكون النقابة عضواً فيه، أو (ب) جمعية مستخدِمين يكون المستخدِم عضواً فيها، أو (ج) شخص رشحته النقابة أو المستخدِم المعني لدى السلطات الإدارية للحصول على الدعم، أو (د) شخص يحق لـه تقديم الدعم بموجب القوانين والتشريعات الأخرى ذات الصلة. (2) يجب عدم تدخل الجهات الأخرى غير تلك المنصوص عليها في الفقرة (1) في المفاوضات الجماعية أو الإضرابات أو التلاعب بها أو التحريض عليها. |
|
رد صاحب البلاغ |
أرسل طلب رد إلى صاحب البلاغ في 6 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. |
|
القضية |
يوو - بوم يون وميونغ - جين تشوي، 1321/2004 و1322/2004 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
الاستنكاف الضميري من الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية - الفقرة 1 مـن المادة 18 |
|
الإنصاف الموصى به |
انتصاف فعال يشمل التعويض. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
16 نيسان/أبريل 2007 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
آذار/مارس 2007 (التاريخ غير محدد) |
|
رد الدولة الطرف |
أبلغت الدولة الطرف اللجنة بنشر موجز للآراء في الصحف الكورية الرئيسية وأهم شبكات البث في 8 كانون الثاني/يناير 2007. وتُرجم كامل النص ونشر في الجريدة الرسمية للحكومة الكورية. وفي نيسان/أبريل 2006 (قبل نظر اللجنة) أنشئت لجنة تسمى "لجنة بحوث نظام الخدمة البديلة" بصفتها هيئة استشارية في مجال السياسات تابعة لوزارة الدفاع الوطني. وتتكون من أعضاء من الأوساط القانونية والدينية والرياضية والفنية ومن السلطات العامة المعنية. وتتمثل صلاحياتها في استعراض القضايا التي تشمل الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ونظام الخدمة البديل، وعقدت اجتماعات بين نيسان/أبريل 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2006. وبنهاية آذار/مارس 2007، ستنشر هذه اللجنة نتائجها التي ستستند إليها الدولة الطرف في متابعة هذه القضية. وفيما يخص النظر في تدابير الانتصاف لصاحبي البلاغين المعنيين، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بإنشاء فرقة عمل تهتم بتنفيذ البلاغات الفردية. وارتأت ضرورة أن تسن الجمعية الوطنية تشريعاً جديداً يلغي الأحكام النهائية ضد صاحبي البلاغين. وتجري حالياً مناقشة مسألة سنّ هذا التشريع لكن هذا الأمر سيكون صعباً. وأفادت الدولة الطرف بأنها ستعمل جاهدة على إيجاد سبيل انتصاف من أجل تنفيذ الآراء تنفيذاً ملائماً عبر تحليل مقارن لحيثيات كل تدبير من تدابير الانتصاف ودراسات القضايا التي جرت في الخارج. |
|
الدولة الطرف |
الاتحاد الروسي |
|
القضية |
جيكوف، 889/1999 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
17 آذار/مارس 2006 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة - المادة 7، تُقرأ بالاقتران مع المادة 2 |
|
الإنصاف الموصى به |
سبيل انتصاف فعال، ويشمل استكمال التحقيق في معاملة صاحب البلاغ، إن كان لا يزال عالقاً، إضافة إلى التعويض. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
3 تموز/يوليه 2006 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
26 تموز/يوليه 2006 |
|
رد الدولة الطرف |
تقول الدولة الطرف إنه يتضح ممّا جاء في ملف القضية الجنائية التي رفعها مكتب المدعي العام لمنطقة تولا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 بموجب المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية أن التحقيق في هذه القضية قد جرى بشكل كامل ونزيه. ولم تسفر عملية تقصي الحقائق التي أجريت في المرحلة الأولية من التحقيق عن إيجاد أي دليل يثبت مزاعم صاحب البلاغ بتعرضه لسوء المعاملة. وخلص المدعي العام إلى أن الضابط المناوب تصرف عملاً بالمادتين 12 و13 من القانون المنظِّم لسلوك الميليشيا. وتجيز هاتان المادتان لضباط الميليشيا استخدام القوة البدنية لاحتجاز الأشخاص الذين يرتكبون جرماً إدارياً. وخلصت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ، الذي كان في حالة سُكْر شديد، احتُجِز أثناء ارتكابه لمخالفة إدارية وأنه حاول استخدام القوة ضد الضابط المناوب. وتعفي المادة 23 من القانون نفسه ضباط الميليشيا من مسؤولية استعمال القوة البدنية عندما تكون متناسبة مع الظروف. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، قرر المكتب المركزي للادعاء العام بمنطقة تولا إنهاء المحاكمة الجنائية لموظفي مكتب مقاطعة بروليتارسكي للشؤون الداخلية بمنطقة تولا بعدم التوصل إلى إثبات طابع الجريمة في تصرفاتهم (المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية). وفي 16 أيار/مايو 2006، أعاد نائب المدعي العام بالمكتب المركزي للادعاء العام فتح التحقيق. ولما كانت المحاكمة الجنائية لضباط الميليشيا قد انتهت، فقد اعتُبر أن تصرفات أشخاص غير محددي الهوية تندرج ضمن نطاق جوهر الجريمة في إطار المادة 109، الجزء 1، من القانون الجنائي ( التسبب في الوفاة بسبب الإهمال ). وفي 18 أيار/مايو 2006، أغلق ملف القضية الجنائية رقم 052-0172-96 لفترة من الزمن استناداً إلى الفقرة 3 من الجزء 1 من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لأن التحقيق لم يتمكن من تحديد الأشخاص الذين يفترض أنهم عذبوا صاحب البلاغ. وفيما يتعلق باستنتاجات اللجنة بموجب المواد 2 و7 و10 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأنه لم تنتهك أي مادة من هذه المواد في حالة السيد جيكوف. وقد شُرع في الإجراءات الجنائية بناء على طلبه، وأجري التحقيق بإشراف مكتب المدعي العام، وأعيد فتح الإجراءات الجنائية بُعيد طلبه وتم النظر في جميع شكاوى السيد جيكوف وطعونه في الوقت المحدد. وخلصت الدولة الطرف إلى أنها منحت إنصافاً فعالاً للسيد جيكوف وفقاً للمادة 2 من العهد. وأوضحت أنه كان مستحيلاً تحديد شخص ينبغي رفع قضية ضده لأن السيد جيكوف قدم أدلة متضاربة عن الإصابات التي تعرض لها وعن هوية الجناة. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. (هذه المعلومة لم تقدمها الدولة الطرف في رسالتها بشأن المقبولية والوقائع). وأشير إلى مختلف مواد قانون الإجراءات المدنية التي قد يكون استفاد منها صاحب البلاغ. |
|
رد صاحب البلاغ |
في 29 أيار/مايو 2007، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته الواردة في بلاغه واعترض على رد المتابعة الذي قدمته الدولة الطرف. وأفاد أيضاً بأنه أرسل شكاوى إلى "مركز الحماية الدولية" وإلى مكتب الادعاء العام لمقاطعة بروليتارسكي بمنطقة تولا قبل تقديم شكواه إلى اللجنة. |
|
قرار اللجنة |
تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً . |
|
الدولة الطرف |
السويد |
|
القضية |
الزيري، 1416/2005 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
25 تشرين الأول/أكتوبر 2006 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
عدم التأكد من القدرة على إجراء تحقيقات من أجل تحديد المسؤولية الجنائية لجميع الموظفين المعنيين، محليين كانوا أم أجانب، عن أية أفعال تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 وتوجيه التُهم الملائمة - المادة 7، تقرأ وحدها أو بالاقتران مع المادة 2، وانتهاك التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. |
|
الإنصاف الموصى به |
سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك التعويض ... وترحب اللجنة بإنشاء محاكم مستقلة مختصة بشؤون الهجرة تتمتع بسلطة مراجعة قرارات الطرد، كالقرار الذي اتُخذ في إطار هذه القضية. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
6 شباط/فبراير 2007 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
14 آذار/مارس 2007 |
|
رد الدولة الطرف |
أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الحكومة ألغت، في 1 آذار/مارس 2007، قرارها الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 وأحالت طلب السيد الزيري للحصول على رخصة إقامة في السويد إلى مجلس الهجرة السويدي لدراسته في إطار "قانون الأجانب" الجديد الصادر في عام 2005. وعلاوة على ذلك، قررت الحكومة إحالة طلب السيد الزيري للحصول على تعويض إلى مكتب وزير العدل. وأمرت الحكومة وزير العدل بأن يعالج طلبه ويحاول التوصل معه لحل، ذلك أنه يجوز للوزير أن يذهب إلى أبعد مما تنص عليه التشريعات بخصوص المطالبة بتعويضات. |
|
رد صاحب البلاغ |
في 15 أيار/مايو 2007 رد صاحب البلاغ بقوله إنه يرحب بقرار الحكومة إلى حد بعيد. وتبقى مع ذلك معرفة ما إذا كان حقه في جبر الضرر الذي لحق به سيمارس والطريقة التي سيتم بها ذلك. ورفضت الحكومة السويدية طلب صاحب البلاغ الحصول على المساعدة الدبلوماسية منها لتمكينه من مغادرة مصر. وفي 9 أيار/مايو 2007، رفض مجلس الهجرة طلب صاحب البلاغ الحصول على رخصة إقامة، كما رفض طلب المحامي عقد جلسة استماع شفوية. وأسس المجلس قراره على بيان أدلت به الشرطة مؤداه أن تقييمها لما سُمي بروابط صاحب البلاغ بالإرهابيين تظل اليوم كما كانت في عام 2001. ولم يأخذ المجلس في الحسبان أي أحداث جرت عقب ترحيله في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001. وسيستأنف صاحب البلاغ هذا القرار لدى الحكومة. كما أن محكمة الهجرة العليا ستقيّم القضية. ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة ألا تتخذ أي قرار بشأن الرسائل المقدمة في هذه القضية حتى تنتهي الإجراءات المحلية. وإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن الدولة الطرف لم تعلق على عدم إجراء تحقيق جنائي ضد العملاء الأجانب أو كون التحقيق من قبل أمين المظالم عملياً أوْجد حصانة لأفراد الشرطة السويديين الذين شاركوا في تسليم صاحب البلاغ. فحسب هذا الأخير، لم تقم الدولة الطرف بأي تحقيقات. |
|
الدولة الطرف |
طاجيكستان |
|
القضية |
قربانوف، 1208/2003 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
16 آذار/مارس 2006 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
التعذيب، والإجبار على الاعتراف بالذنب، والمحاكمة غير العادلة، والقبض والاحتجاز تعسفاً، وعدم تبليغ الشخص المعني بسرعة بالتهم الموجهة إليه - المادة 7 والفقرتان 1 و2 من المادة 9 والفقرتان 1 و3(ز) من المادة 14. |
|
الإنصاف الموصى به |
وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف التزام بأن تكفل للسيد قربانوف سبيل انتصاف فعالاً، وينبغي أن يتضمن إعادة محاكمته وفق الضمانات التي ينصّ عليها العهد أو إطلاق سراحه فوراً، فضلاً عن منحه التعويض الملائم. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
9 تموز/يوليه 2006 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
11 تموز/يوليه 2006 |
|
رد الدولة الطرف |
تؤكد الدولة الطرف أن وزارة الشؤون الخارجية لم تتلق مذكرتين شفويتين من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (22 تشرين الأول/أكتوبر 2003 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)، وهي بالتالي لم تكن على علم بتسجيل القضية ولم يكن في وسعها إرسال رد. وقدمت الدولة الطرف رسالتين، إحداهما من المحكمة العليا والأخرى من مكتب المدعي العام، وأبلغت اللجنة بأن كلتا المؤسستين درست آراء اللجنة وأبدت رأيها للجنة الحكومية بشأن امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. (أ) "استنتاجات" رئيس المحكمة العليا بطاجيكستان بشأن هذه القضية. وفي 29 حزيران/يونيه 2006، ذكّر رئيس المحكمة العليا بوقائع القضية وإجراءاتها وجادل بالقول إنه ثبتت تهمة صاحب البلاغ على أساس دليل مؤيِّد وإن إدانته تتناسب مع الجرائم المرتكبة. وقد ألقي القبض عليه في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بشكل مشروع، واتخذت الإجراءات الجنائية ضده بعد ذلك بشكل مشروع أيضاً. ولم تحدث أي انتهاكات إجرائية كبيرة في أثناء التحقيق الأولي أو في أثناء المحاكمة. وخلص إلى أن استنتاجات اللجنة لم تتأكد بالتالي. واعترف بأن القبض قد ألقي على السيد قربانوف بشكل غير مشروع في 6 كانون الثاني/يناير 2001 وبأن الموظفين المسؤولين قد تعرضوا لعقوبات تأديبية بسبب ذلك. وجادل قائلاً إن ما أكده صاحب البلاغ وهو أن سبب القبض على ابنه لاحقاً يعزى إلى هذه العقوبات التأديبية إنما هو سبب لا أساس لـه من الصحة. فقد ألقي القبض على ابنه بسبب قضية جنائية كانت قد رفعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بموافقة النائب الأول للمدعي العام. (ب) رسالة من مكتب الادعاء العام مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2006. يشدد مكتب المدعي العام على وقائع القضية الجنائية ويؤكد تهمة صاحب البلاغ. ويقر ادعاءات صاحب البلاغ بالاحتجاز غير القانوني في بداية عام 2006، لكنه يفيد بأن المسؤولين قد تم تأديبهم (أشار إلى أسماء 5 مسؤولين). ورفعت ضدهم قضية جنائية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وأجري تحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ ومفادها أنه في أثناء احتجازه غير المشروع عُذب وأرغم على الاعتراف بالذنب، وأن أسرته اضطهدت لإجبارها على سحب شكاواها. وخلص التحقيق إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وفيما يتعلق بوجه خاص بالتعذيب المزعوم، فقد أجري فحص طبي، ولم يظهر أي أثر تعذيب على جسد صاحب البلاغ. وقد أنهي هـذا التحقيق بالتالي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ألقي القبض على السيد قربانوف بتهمة السرقة، واستُجوب في اليوم نفسه بصفته متهماً بحضور محاميه. ووضع قيد الاحتجاز في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (ووافق النائب الأول للمدعي العام على هذا القرار). وكل الإجراءات اللاحقة تمت بحضور محاميه، وأقر بذنبه بحضور محاميه أيضاً. وفي أثناء احتجازه، لم يقدم أي شكوى بشأن استعمال أساليب تحقيق غير مشروعة ضده. وتراجع السيد قربانوف عن اعترافه في المحكمة. ودُرست روايته الجديدة وقُيّمت وتأكدت التهمة الموجهة إليه بدليل مؤيِّد. وخل ـ صت المحكم ـ ة إلى أن ذلك كان استراتيجية دفاع ترمي إلى الحد من مسؤوليته. |
|
رد صاحب البلاغ |
أرسل طلب رد إلى صاحب البلاغ في 26 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. |
|
الإجراءات الأخرى المتخذة |
عقد اجتماع متابعة بين المقرر الخاص وممثلين للدولة الطرف (السفير أسلوف والسكرتير الأول إيسوماتوف) والأمانة في 28 آذار/مارس 2007. وبخصوص مسألة إعدام المشتكين بعد تسجيل الشكاوى وإرسال طلبات باتخاذ تدابير مؤقتة، أجاب السفير بأن القضايا محل النظر تتعلق بالوضع السائد قبل الإعلان عن إرجاء تنفيذ الإعدام. فمنذ ذلك الحين لم يُعدم أحد، والإرجاء الحالي لتنفيذ الإعدام طبق على جميع قضايا الحكم بالإعدام (ومن المتوقع أن يعلن المقرِّر في أقرب وقت ممكن عن الموعد المحدد لدخول الوقف موضع التنفيذ). وكان هناك العديد من حالات تخفيف العقوبات في السنتين الأخيرتين، وحسب السفير فإن عملية وضع تشريعات تلغي عقوبة الإعدام جارية. وبشأن مسألة الكشف عن أماكن دفن السجناء الذين أعدموا، أشار السفير إلى أن العمل لا يزال جارياً بخصوص تغيير التشريعات ذات الصلة. واسترعى المقرر الانتباه إلى أهمية قيام الحكومة بتقديم رد كامل على جميع القضايا المسجلة، وأفاد بأن عدم كفاية الردود سيوحي بأن ادعاءات المشتكين صحيحة. ورد الوفد المرافق له قائلاً إن هذا الشاغل سيُنقل إلى العاصمة دوشنبي وإلى اللجنة المشتركة بين الوزارات المسؤولة عن تنفيذ التزامات طاجيكستان الدولية، بما في ذلك التعاون مع هيئات حقوق الإنسان. واقترح المقرر إرسال نموذج لرد شامل من الدولة الطرف إلى رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات. وأشار الوفد في رده إلى أن الحكومة تتعاون بالفعل مع الجهة المعنية بحقوق الإنسان في "مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في طاجيكستان" وستتعاون مع أي وكالة من وكالات الأمم المتحدة تعيَّن بصفتها الجهة المسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان بعد إغلاق المكتب. وسترحب الحكومة أيضاً بالدورات التدريبية التي قد تنظم بشأن إجراءات تقديم الشكاوى. ووعد السفير بطلب المزيد من المعلومات المفصلة من عاصمة بلده عن جزئيات محددة في مجال التنفيذ بشأن كل رأي من الآراء الثمانية التي خلصت إلى انتهاك طاجيكستان للعهد. وفي هذا السياق، من المفيد توافر الترجمة الروسية للآراء في موعد مبكر. وتعهد السفير بالتعاون مع اللجنة والمقرر من أجل المتابعة، وأشار إلى أن الحكومة ستكون مستعدة لقبول زيارة متابعة يقوم بها المقرر . |
|
قرار اللجنة |
تعتبر اللجنة رسالة الدولة الطرف غير مرضية والحوارَ جارياً. |
|
القضية |
بويمورودوف، 1042/2001 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
التعذيب، والإجبار على الاعتراف بالذنب، والحبس الانفرادي، والحق في الاستعانة بمحامٍ - المادة 7، والفقرة 3 من المادة 9، والفقرتان 3(ب) و(ز) من المادة 14 |
|
الإنصاف الموصى به |
عملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن لابن صاحب الب ـ لاغ الح ـ ق في الاستفادة من سبيل انتصاف مناسب يشمل تعويضاً ملائماً عن الضرر. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
1 شباط/فبراير 2006 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
14 نيسان/أبريل 2006 |
|
رد الدولة الطرف |
قدمت الدولة الطرف رسالتين، إحداهما من المحكمة العليا والأخرى من مكتب المدعي العام، وأبلغت اللجنة بأن كلتا المؤسستين درست آراء اللجنة وأبدت رأيها للجنة الحكومية بشأن امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وعرضت الدولة الطرف قرار المحكمة العليا التي نظرت في الآراء. وفحصت المواد المنبثقة عن القضية الجنائية وأثبتت أنه لم تحدث في أثناء التحقيق الأولي ونظر المحكمة انتهاكات صارخة للتشريعات الجنائية أو الإجرائية في طاجيكستان بخصوص وقائع احتجاز صاحب البلاغ غير المشروع وانتهاك حقه في الدفاع، وهو ما أشير إليه في المادة 9 والفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد. وأفادت بأن صاحب البلاغ قال في بيان له مؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2000 إنه لا يحتاج إلى محامي دفاع في الوقت الراهن. ومنذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، شارك محامي الدفاع ياتيموفا ك. في التحقيق الأولي والمحاكمة ودافع عن بويمورودوف في المحكمة. وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14، خلصت المحكمة العليا إلى الآتي: أن الوقائع هي كما وردت في رد الدولة الطرف على الآراء؛ أن ملف القضية يتضمن توكيلاً عاماً باسم محامي صاحب البلاغ، الذي مثل صاحب البلاغ أثناء التحقيق والمحاكمة، مؤرخاً 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000؛ أن المحكمة العليا رفعت قضية جنائية بخصوص التعذيب المزعوم في 31 تموز/يوليه 2001، أحالتها إلى مكتب الادعاء العام، الذي فت ـ ح تحقيقاً جنائياً. وقد أنهي هذا التحقيق في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وخلصت إلى أن إدانة صاحب البلاغ كانت مشروعة وقائمة على أساس صحيح وأنه أدين وعوقب بشكل عادل. وقدمت رسالة المدعي العام حججاً مماثلة لتلك التي قدمتها المحكمة العليا. بيد أنه قال أيضاً إن القضية الجنائية بشأن التعذيب المزعوم المشار إليها أعلاه قد فتحت مجدداً. (ويعتقد أن ذلك قد تم منذ أن أبديت الآراء). |
|
رد صاحب البلاغ |
أرسل رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 26 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. |
|
الإجراءات الأخرى المتخذة |
انظر أعلاه للحصول على معلومات عن اجتماع المتابعة الذي عقد في آذار/ مارس 2007 . |
|
القضية |
دوفود وشيرالي نازرييف، 1044/2002 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
17 آذار/مارس 2006 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
التعذيب، والإجبار على الاعتراف بالذنب، والاحتجاز غير المشروع، وعدم وجود تمثيل قانوني في المراحل الأولى من التحقيق، وعدم الإخطار بالإعدام أو بمكان الدفن - المادتان 6 و7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرات 1 و3(ب) و(د) و(ز) من المادة 14، والإخلال بالبروتوكول الاختياري. |
|
الإنصاف الموصى به |
وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف التزام بأن تكفل للسيدة شوكوروفا سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب لها والكشف عن مكان دفن جثتي زوجها وأخيه. والدولة الطرف ملزمة بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
2 تموز/يوليه 2006 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
13 تموز/يوليه 2006 |
|
رد الدولة الطرف |
قدمت الدولة الطرف رسالتين، إحداهما من المحكمة العليا والأخرى من مكتب المدعي العام، وأبلغت اللجنة بأن كلتا المؤسستين درست آراء اللجنة وأبدت رأيها للجنة الحكومية بشأن امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. (أ) رسالة رئيس محكمة طاجيكستان العليا ذكّر رئيس المحكمة العليا بجميع وقائع/إجراءات القضية. وقدم معلومات وفرتها الدولة الطرف قبل النظر في القضية، بما فيها رفض طلبَي العفو الرئاسي اللذين قدماهما، وذلك في آذار/مارس 2002، وأن أحكام الإعدام قد نفذت في 23 حزيران/يونيه 2002 (ملحوظة: سجلت القضية في كانون الثاني/يناير 2002). وعليه، فقد نفذت أحكام الإعدام بعد أن أصبح الحكم نافذاً وبعد أن استنفدت جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية. وبينت دراسة ملف القضية الجنائية أن تهمة الأخويين نازرييف قد ثبتت بكثير من الأدلة المؤيِّدة (قُدمت لائحة طويلة بتلك الأدلة، مثلاً شهادات شهود وأدلة مادية واستنتاجات خبراء عدة درستها المحكمة وقيّمتها). وحسب رئيس المحكمة العليا، فإن مزاعم صاحبة البلاغ بشأن استخدام المحققين للتعذيب لإرغام الأخوين على الإقرار بالذنب لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع مضمون ملف القضية الجنائية وسائر الأدلة. ولم يسجَّل شيء في ملف القض ـ ية الجنائية عن أي طلبات أو شكاوى بشأن المحامين المعينين، ولا طلب استبدال المحامين بغيرهم، ولا شكاوى أو طلبات من محاميي الأخويين نازرييف بشأن استحالة مقابلة موكليهم. ورفض رئيس المحكمة العليا ادعاءات صاحبة البلاغ معتبراً إياهاً غير صحيحة. ومؤدى تلك الادعاءات أن كلا الأخوين تعرض للتعذيب أثناء التحقيق الأولي وأن المحكمة تجاهلت بياناتهما في هذا المضمار. وأشار إلى أن الأخوين، حسب ما جاء في ملف القضية الجنائية، لم يقدما هما أو ممثلوهما، لا أثناء التحقيق الأولي ولا أمام المحكمة، أي مزاعم بالتعرض للتعذيب (يشار إلى أن المحاكمة كانت علنية وبحضور المتهمَين وممثليهما وأقاربهما وأفراد آخرين). وعلاوة على ذلك، فإن الأخوين "لم يقرا بالذنب لا أثناء التحقيق الأولي ولا أمام المحكمة"، وشهاداتهما لم تعتبر أدلة لدى إثبات تهمتهما. ومع ذلك، طلبت المحكمة من مركز الاحتجاز التابع لوزارة الأمن (حيث كان الأخوان محبوسين) أن يمدها بالسجلات الطبية؛ وحسب رد مؤرخ 18 نيسان/أبريل 2001، تبين أن كلا الأخوين طلب رعاية طبية مختلفة أثناء إقامتهما بخصوص أمراض فرط الضغط "والتهابات الجهاز التنفسي الحادة" والنزلة الوافدة وتسوس الأسنان ومتلازمة الاكتئاب. وخضع الأخوان لفحوص طبية في مناسبات عدة على يد أطباء وتلقيا رعاية طبية مناسبة. ولم تكشف الفحوص عن أي آثار للتعذيب أو سوء المعاملة، كما أنهما لم يشتكيا من التعذيب/سوء المعاملة أثناء الفحوص الطبية. وفي الختام، وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تبلغ لا بموعد الإعدام ولا بمكان الدفن، أحال الرئيس اللجنة إلى قانونها بشأن إنفاذ العقوبات الجنائية. وقال إن المحكمة العليا عندما علمت بأن الأخوين أعدما، أبلغت الأقارب بذلك. (ب) رسالة مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2006 وقعها نائب المدعي العام. محتوى هذه الرسالة يشبه إلى حد بعيد المعلومات التي تم تلقيها من المحكمة العليا، كما ورد ملخَّصاً أعلاه، واستنتاجاتهما متشابهة. |
|
رد صاحب البلاغ |
أرسل رد الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ في 26 أيلول/سبتمبر 2006 كي يقدم تعليقاته في موعد أقصاه 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. |
|
الإجراءات الأخرى المتخذة |
انظر أعلاه للحصول على معلومات عن اجتماع المتابعة الذي عقد في آذار/مارس 2007. |
|
قرار اللجنة |
تعتبر اللجنة رسالة الدولة الطرف غير مرضية والحوارَ جارياً. |
|
الدولة الطرف |
أوزبكستان |
|
القضية |
بازاروف، 959/2000 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
14 تموز/يوليه 2006 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
فيما يتعلق بصاحب البلاغ، الفقرة 3 من المادة 9؛ الفقرة 1 من المادة 14، وتقرأ بالاقتران مع المادة 6، وحقوق والديه، السيد والسيدة بازاروف، بموجب المادة 7. |
|
الإنصاف الموصى به |
وسيلة انتصاف فعالة، تشمل تقديم معلومات بشأن مكان دفن جثة ابنهما، ودفع تعويض فعال عن معاناتهما. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
7 كانون الأول/ديسمبر 2006 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
29 كانون الثاني/يناير 2007 |
|
رد الدولة الطرف |
أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة العليا أعادت النظر مرات عدة في القضية المرفوعة ضد الشخص الذي قُدم البلاغ باسمه، في ضوء آراء اللجنة، لكن ها لم تجد أي انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية. وقالت إن قرارات المحكمة، بموجب المواد 475 و497-2 و498 و516 من قانون الإجراءات الجنائية في أوزبكستان، لا يمكن أن تُسلَّم إلا لأطراف القضية، أي الشخص المدان والضحية والمدع ي بالحق المدني والمدع ى عليه بالحق المدني ومحامي الدفاع وال مدعي العام . وبناء ً عليه، فإن مدّ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالحكم الصادر عن الدائرة الجنائية للمحكمة العليا في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 بخصوص قضية السيد بازاروف أمر يتنافى والتشريعات الأوزبكية الحالية. |
|
الإجراءات الأخرى المتخذة |
عقد اجتماع بين السيد أوبيدوف من البعثة الدائمة لأوزبكستان والمقرر الخاص المعني بمتابعة البلاغات الفردية والأمانة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 في قصر ويلسون. وأشار المقرر الخاص إلى أنه اتُّخذ قرار في سبع قضايا حتى الآن ضد الدولة الطرف وأن اللجنة تنتظر رد متابعة في اثنتين منها، إحداهما قضية سلطانوفا، البلاغ رقم 915/2000 والأخرى قضية بازاروف، البلاغ رقم 959/2000. وآخر أجل لرد المتابعة في القضية الأخيرة هو 7 كانون الأول/ديسمبر 2006. وقال ممثل الدولة الطرف إنه سيطلب معلومات من عاصمته بشأن رد المتابعة في قضية سلطانوفا . وفيما يخص ردود الدولة الطرف في قضايا نازاروف (911/2000) وأروتيونيان (917/2000) وهودويبيرغانوفا (931/2000)، أعرب ممثل الدولة الطرف عن دهشته وعدم ارتياحه لتصنيف هذه الردود بأنها "غير مرضية" في التقرير السنوي، وأبدى رغبته في الحصول على بعض التوجيهات من اللجنة بشأن الطريقة التي تصنف بها القضايا، وأبرز أهمية الإبقاء على باب الحوار مفتوحاً بين اللجنة والدول الأطراف التي قد يثبط همّتها مثل هذه التصنيفات. ورد المقرر قائلاً إن اللجنة تعيد النظر حالياً في تصنيف هذه الردود وطلب إلى الدولة الطرف التأنّي إلى أن تكتمل هذه العملية. وأشار إلى أنه لا ينبغي اعتبار ردود المتابعة، كتلك المتعلقة بالقضيتين محل النظر اللتين قدمت الدولة الطرف فيهما رداً مدروساً، ردوداً غير مرضية ليظل باب الحوار مفتوحاً بين اللجنة والدولة الطرف. |
|
قرار اللجنة |
تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً. |
|
القضية |
ألكسندر كورنيتوف، 1057/2002 |
|
تاريخ اعتماد الآراء |
20 تشرين الأول/أكتوبر 2006 |
|
المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة |
التعذيب والحكم بالإعدام والمحاكمة غير العادلة - المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 |
|
الإنصاف الموصى به |
النظر في تخفيف الحكم ومنح التعويض. |
|
التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف |
30 كانون الثاني/يناير 2006 |
|
تاريخ رد الدولة الطرف |
16 شباط/فبراير 2007 |
|
رد الدولة الطرف |
علقت الدولة الطرف على آراء اللجنة. ثمّ ذكرت بوقائع القضية، بما فيها أن المحكمة العليا أبدلت الحكم بالإعدام بالسجن 20 عاماً. وأشارت إلى أن المحكمة قد تحرت في ما زعم به صاحب البلاغ وهو أنّ المحققين حققوا معه بطريقة غير مشروعة وأنها لم تؤكد صحة هذا الزعم . وقُيمت التهم الموجهة إليه تقييماً صحيحاً بمقتضى القانون الوطني، والعقوبة متناسبة مع خطورة الجرائم المرتكبة. ولا يوجد أساس للاعتراض، في إطار إجراء إشرافي، على أحكام المحكمة أو التخفيف مجدداً من مدة سجنه. ثم سردت الدولة الطرف مقاطع من تشريعها في مجال تعويض الأضرار، وأكدت أنه يجوز لصاحب البلاغ الاستئناف لدى المحكمة بتقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار التي يدعي أنها لحقت به أثناء التحقيق الأولي وأثناء المحاكمة. |
|
الإجراءات الأخرى المتخذة |
انظر أعلاه للحصول على معلومات عن اجتماع المتابعة الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2007. |
|
قرار اللجنة |
تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف قبول آرائها وتعتبر الحوار مستمراً. |
220808 18080808-46055 (A)
*08460 5 5*