العام

البرازيل

كمبوديا

كولومبيا

العراق

المكسيك

المجموع

٢٠١٢

-

-

-

-

٥

٥

٢٠١٣

-

-

١

-

٥

٦

٢٠١٤

١

١

١

٥

٤٣

٥١

٢٠١٥

-

-

٣

٤٢

١٦٨

٢١٣

٢٠١٦

-

-

١

٤

١٣

١٨

المجموع

١

١

٦

٥١

٢٣٤

٢٩٣

باء- الإجراء المتبع وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية والمواد من 58 إلى 64 من النظام الداخلي للجنة

61- يتمثل الإجراء المتبع في التعامل مع طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية فيما يلي:

(أ) تتلقى أمانة اللجنة الطلب؛

(ب) تستعرض الأمانة الطلب لضمان استيفائه متطلبات التسجيل الأساسية. فإن لم يكن كذلك (إذا عاود الشخص الذي قُدِّم الطلب نيابةً عنه الظهور مثلاً)، تُبعث رسالة إلى مقدم الطلب لبيان أن الحالة لا تندرج في نطاق اختصاص اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية. وإذا كان الطلب يشير إلى وقائع حدثت في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية، يُبلغ مقدم الطلب بأن باستطاعته تقديم طلب إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وتحال نسخة من الطلب إلى أمانة الفريق العامل. أما إذا كانت المعلومات الواردة في الطلب غير كافية، فتُبعث إلى مقدم الطلب رسالة تدعوه إلى تقديم المعلومات الناقصة؛

(ج) يُحال طلب الإجراءات العاجلة المكتمل إلى المقررين؛

(د) تُرسل المذكرة الشفوية إلى الدولة الطرف، وعادةً ما يُطلب إلى الدولة الطرف إرسال ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون أسبوعين. وإذا تخلفت الدولة الطرف عن الرد في الموعد، يُرسل إليها تذكير. وبعد ثلاث رسائل تذكير، تُدعى الدولة الطرف إلى الاجتماع بالمقررين في الدورة التالية للجنة، أو بالأمانة المعنية بتجهيز الطلب، بغية تذكيرها بالتزاماتها بموجب المادة 30 من الاتفاقية وتحليل المشاكل التي واجهتها فيما يتصل بالطلب المقدم؛

(ه‍) تبعث الأمانة رسالة إلى مقدمي الطلبات لإبلاغهم بتسجيل الطلب وبالتوصيات التي قدمتها اللجنة إلى الدولة الطرف؛

(و) تُستلم ملاحظات الدولة الطرف وتُحال إلى مقدمي الطلبات للتعليق عليها؛

(ز) تُستلم تعليقات مقدمي الطلبات على ملاحظات الدول الأطراف، وتُحلل المعلومات المجمعة، وتُحرر رسالة جديدة إلى الدولة الطرف تعرض دواعي قلق اللجنة وتوصياتها، ويُطلب تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة استجابة لهذه التوصيات (ويمكن أن يُطلب اتخاذ تدابير مؤقتةٍ). وتُتاح للدولة الطرف عموماً ثلاثة أسابيع للرد على الطلب. وإذا لم تُستلم ملاحظات الدولة الطرف في غضون ثلاثة أسابيع، يُرسل تذكير؛

(ح) تُبعث رسالة إلى مقدم الطلب لإبلاغه بمحتوى الرسالة الموجهة إلى الدولة إلى الطرف؛

(ط) يُستلم رد الدولة الطرف ويُحال إلى مقدم الطلب للتعليق عليه. ولدى استلام تعليقات مقدم الطلب، تُرسل مذكرة شفوية جديدة إلى الدولة الطرف تسلط الضوء على دواعي قلق اللجنة وتوصياتها فيما يتعلق بالبحث عن الشخص المختفي؛

(ي) تبقى طلبات الإجراءات العاجلة، وفقاً للمادة 30(4) من الاتفاقية، مفتوحةً "ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح".

جيم- شروط تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة

62- القاعدة العامة: تُحلل طلبات الإجراءات العاجلة بصورة منهجية في ضوء المادة 30(1) و(2) من الاتفاقية. كما يجري التحقق على الفور من كل طلبٍ للتأكد من تضمنه القدر الأدنى من المعلومات اللازمة لتعرف الدولة الطرف على هوية الشخص المختفي. لذا يُطلب من مقدمي الطلبات إيراد العناصر التالية:

(أ) الاسم الكامل وتاريخ الميلاد، وإن أمكن، الرقم الذي يمكن استخدامه للتعرف على هوية الشخص المختفي (مثل رقم بطاقة الهوية أو رخصة السياقة)؛

(ب) تاريخ الاختفاء المزعوم؛

(ج) مكان الاختفاء المزعوم وظروفه، بما في ذلك الفاعلون المزعومون؛

(د) الإجراءات المتخذة لإبلاغ سلطات الدولة التي حدث فيها الاختفاء المزعوم، أو أسباب عدم الإبلاغ.

دال- الطلبات التي قدمت منذ الدورة التاسعة والتي لم تستوف شروط التسجيل

63- كانت معظم طلبات الإجراءات العاجلة تستوفي شروط المقبولية عندما قدمت للمرة الأولى. بيد أنه تبين أن 48 طلباً منها لا تستوفي تلك الشروط وتعذر تسجيلها للأسباب المعروضة في الجدول 2.

64- وفي كل حالة تعذر فيها التسجيل، بُعثت رسالة إلى مقدمي الطلبات لبيان المعلومات الناقصة. وقُدمت تلك المعلومات على النحو الواجب في 15 طلباً، وتسنى تسجيل تلك الطلبات فيما بعد. أما الحالات التي تندرج ضمن نطاق اختصاص الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي فقد أُحيلت على النحو الواجب إلى أمانة الفريق العامل.

الجدول 2 طلبات الإجراءات العاجلة التي لم تسجل منذ إنشاء اللجنة (أ)

سبب عدم تسجيل الطلب

الدولة الطرف

عدد الطلبات غير المسجلة لهذا السبب

حدثت الوقائع قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف

المكسيك

3

المغرب

2

المعلومات المقدمة غير كافية (مثل عدم بيان تاريخ الاختفاء، أو نقصان اسم الضحية، أو عدم تقديم معلومات عن الشكاوى المقدمة إلى السلطات الوطنية

المكسيك

41 (ب)

كوبا

1

الطلب غير مقبول لعدم الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 30 من الاتفاقية

كوبا

1 (ج)

الطب مسجل بالفعل لدى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

بيرو

1

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

1

يندرج الطلب بوضوح في نطاق اختصاص الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

تونس

2

مصر

1

اليونان

1

الأردن

1

باكستان

2

رواندا

1

سري  لانكا

2

الجمهورية العربية السورية

1

أوكرانيا

1

الإمارات العربية المتحدة

1

المجموع

63

(أ) إلى غاية 18 آذار/مارس 2016.

(ب) في 13 حالة من هذه الحالات، استطاع مقدمو الطلبات تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة وتسنى تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة.

(ج) ادعى مقدم البلاغ أنه "اختفى" ليوم واحد لكنه "ظهر من جديد".

هاء- التحديات الرئيسية المتصلة بمعايير تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة منذ الدورة التاسعة

1- طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة على أساس المعلومات السياقية المقدمة

65- في 9 أيلول/سبتمبر 2015، تلقت اللجنة 147 طلب إجراءات عاجلة فيما يتصل بحالات اختفاء وقعت فيما بين عامي 2009 و2014 في ست بلديات في ولاية غيريرو المكسيكية. وقد طُرحت جانباً الطلبات المتعلقة بوقائع حدثت قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف. وبالنظر إلى عدم وجود شهود على معظم حالات الاختفاء، فقد تضمنت الطلبات معلومات قليلة جداً عن الوقائع في الحالات المعروضة. بيد أن الطلبات تضمنت معلومات مفصلة جداً عن السياق الذي حدثت فيه الوقائع، بحيث طُلب إلى الدولة الطرف البحث عن الأشخاص المختفين وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذا الصدد، سُجل 116 طلباً من الطلبات المقدمة وصُنفت بحسب سنة حدوث الاختفاء. وشددت المذكرة الشفوية المرسلة إلى الدولة الطرف على أن الوقائع المعروضة حُللت في ضوء السياق الذي حدثت فيه، بالنظر إلى الصعوبات التي واجهها الأسر والأقارب في الحصول على معلومات مفصلة بشأن ظروف الاختفاء إذ لم يكن هناك شهود على معظم الحالات.

2- طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة عقب توضيح الخطوات المتخذة لإبلاغ السلطات الوطنية المختصة بالوقائع

66- في بعض الحالات، لم يوفر مقدمو بعض الطلبات في البداية معلومات واضحة عن التدابير المتخذة لإبلاغ السلطات الوطنية بالوقائع، كما في الحالتين التاليتين:

(أ) المثال 1: لم يتضمن الطلب الأصلي معلومات عن التدابير المتخذة لعرض القضية على الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية، كالهيئات المخولة إجراء التحقيقات، حيثما كان ممكناً، وفقاً للمادة 30(2) من الاتفاقية. وعقب توضيح التدابير المتخذة، أمكن تسجيل الطلب؛

(ب) المثال 2: أفاد مقدمو الطلب بأن زوجة المختفي بلّغت عن اختفاء زوجها لكنها لم تتخذ تدابير إضافية خوفاً من التعرض لأعمال انتقامية. وطُلب إلى مقدمي الطلبات توضيح أسباب ذلك الخوف. وفي ضوء المعلومات المقدمة، سُجل الطلب.

واو- التدابير المؤقتة التي طلبت اللجنة اتخاذها

67- في معظم طلبات الإجراءات العاجلة، يلتمس المقدمون في طلباتهم الأصلية أو في مراسلات لاحقة مع اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. ويمكن تحديد ثلاثة أنواع من التدابير المؤقتة على النحو التالي:

(أ) حماية مقدمي الطلب وأفراد أسرة الشخص المختفي من التهديدات؛

(ب) حماية مقدمي الطلب أو غيرهم من الأفراد في سياق البحث؛

(ج) حماية القبور الجماعية والأدلة الأخرى.

68- وطلبت اللجنة منذ إنشائها اتخاذ 83 تدبيراً مؤقتاً لفائدة أسر الضحايا أو ممثليهم في سياق الإجراءات العاجلة. وطُلب إلى الدول الأطراف المعنية أيضاً حماية القبور الجماعية والأدلة فيما يخص 11 طلبا ً من طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة (انظر الجدول 4).

زاي- العملية التي تلي تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة: التطورات منذ الدورة التاسعة

1- ردود الدول الأطراف

69- في الأغلبية الساحقة من الحالات المسجلة، ردت الدول الأطراف المعنية على طلبات الإجراءات العاجلة. بيد أن ردودها لم تتضمن، في 15 حالة، معلومات وجيهة، ولم يستلم أي رد حتى وقت اعتماد التقرير في 73 حالة (انظر الجدول 3).

الجدول 3 الردود على طلبات الإجراءات العاجلة منذ إنشاء اللجنة

الدولة الطرف

الطلبات المسجلة

لا ردود

خلو الردود من معلومات عن الحالة

البرازيل

١

-

١

كمبوديا

١

-

١

كولومبيا

٦

-

-

العراق

٥١

٢٦

١٣

المكسيك

٢٣٤

٤٧

صفر

المجموع

٢٩٣

٧٣

١٥

70- ويساور اللجنة القلق إزاء نوعين من الحالات التي لم تتضمن فيها الردود معلومات وجيهة:

(أ) طلب الدولة الطرف معلومات إضافية يصعب أو يستحيل الحصول عليها: طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة موافاتها بالاسم الرباعي للشخص المختفي وباسم والدته الكامل وبنسخة "جيدة" من وثائق هوية الشخص. وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أيضاً موافاتها على نحو منهجي بتلك المعلومات في أي طلبات إجراءات عاجلة تقدم مستقبلاً. وعقب التشاور مع مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة المعنية بشأن إمكانية الحصول على هذه المعلومات، أُحيلت إلى مقدمي الطلبات المذكرات الشفوية للدولة الطرف. وفي كل حالة وردت فيها المعلومات، أُحيل ذلك إلى الدولة الطرف، مع الإشارة إلى أن إتاحة المعلومات المطلوبة لا يمكن أن تعتبر شرطاً مسبقاً لتسجيل طلب الإجراءات العاجلة؛

(ب) خلو الرد من المعلومات: ردت الدولة الطرف بالقول إنه "لا وجود إلى أي إشارة حديثة إلى الحالات المعنية في قاعدة بيانات الوزارة". وأرسلت اللجنة مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف تعرب فيها عن قلقها العميق لأن المعلومات المقدمة تفيد بأن البحث عن الشخص المختفي اقتصر على التحقق في قاعدة بيانات إحدى الوزارات المختصة. وقالت اللجنة إن ذلك التحقق لازم لكنه لا يمكن أن يعتبر كافياً في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وبهذا الخصوص، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن من واجب كل دولة طرف، بموجب المادة 12 من الاتفاقية، أن تكفل حق كل فرد يدعي تعرض شخص لاختفاء قسري في إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع، ومن واجب تلك السلطات أن تدرس الادعاء بسرعة ونزاهة، وتسارع، عند الضرورة، إلى فتح تحقيق شامل ومحايد. وعند وجود أسباب معقولة تبرر الاعتقاد بأن شخصاً تعرض لاختفاء قسري، يجب على السلطات فتح تحقيق حتى في غياب شكوى رسمية. وطلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجية تحقيق من أجل البحث عن الشخص المختفي والعثور عليه.

2- تنفيذ توصيات اللجنة

71- من غير الممكن أن يُحدد بدقة مدى تنفيذ توصيات اللجنة. وأفادت جهات الاتصال بالأمانة في الدول الأطراف المعنية بأن تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة كان له تأثير إيجابي في الحالات المبلغ عنها، كما يتجلى في الإجراءات العملية التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف المعنية.

72- بيد أن اللجنة ترى أن أثر طلبات الإجراءات العاجلة يمكن أن يتحسن بتوخي المنهجية في إحالة المعلومات المتعلقة بالطلبات إلى السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق. وعملاً بالممارسة المكرسة، تمر المراسلات مع الدولة الطرف عن طريق البعثات الدائمة التي تحيل الطلبات والرسائل ذات الصلة إلى وزارات داخلية الدول الأطراف. وفي جل حالات طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، أبلغ مقدمو الطلبات اللجنة بأن الهيئات المكلفة بالبحث عن الشخص المختفي والتحقيق في اختفائه لم تُبلغ بطلب الإجراءات العاجلة المقدم في الحالة المشمولة باختصاصها. وفي أغلبية تلك الحالات، أحال مقدمو الطلبات المعلومات الموجودة في حوزتهم إلى السلطات المختصة، التي اعتبرت توصيات اللجنة مفيدة جداً لعملها:

(أ) الإجراءات المتخذة: تتضمن المذكرات الشفوية المرسلة إلى الدول الأطراف طلباً بإخطار السلطات المشاركة في التحقيقات المتعلقة بالحالة قيد النظر، على النحو الواجب، بالإجراءات العاجلة التي باشرتها اللجنة، وكذلك بالطلبات والتوصيات المحالة إلى الدولة الطرف، وفقاً للمادة 30(3) من الاتفاقية؛

(ب) في ضوء ما تقدم، قررت اللجنة أن تقترح اعتماد آلية تنسيق، بالتوازي مع القنوات الدبلوماسية، من خلال تحديد جهة اتصال في العاصمة وبشكل عام في السلطات المحلية للدول الأطراف المعنية، بغية إيجاد قناة للتواصل بفعالية أكبر مع السلطات المكلفة بالحالات قيد النظر.

3- تنفيذ التدابير المؤقتة المطلوب اتخاذها

73- تفاوتت درجة تنفيذ التدابير المؤقتة، على النحو المبين في الجدول 4.

الجدول 4 تنفيذ التدابير المؤقتة منذ إنشاء اللجنة

نوع التدبير المؤقت الممنوح

البلد

عدد التدابير المؤقتة المطلوب اتخاذها

التدابير المؤقتة المنفذة

حماية مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة و/أو أفراد أسرة الشخص المختفي من التهديدات

المكسيك

2 (والدتا شخصين مختفيين)

لا

المكسيك

2 (أفراد أسر الأشخاص المختفين)

نعم

المكسيك

1 (والدة الشخص المختفي)

نعم

كولومبيا

5 (أفراد الأسرة المهددين)

نعم

المكسيك

3 (أفراد الأسرة المهددين)

لا

المكسيك

6 (أفراد الأسرة)

لا

المكسيك

19 (أفراد أسرة الأشخاص المختفين)

قيد التنفيذ

المكسيك

4 (أفراد أسرة الشخص المختفي)

قيد التنفيذ

حماية مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة أو أشخاص آخرين في أثناء البحث

المكسيك

2 (والدتا الشخصين المختفيين)

قيد التنفيذ

المكسيك

39 (أفراد أسرة الأشخاص المختفين المشاركين في البحث)

قيد التنفيذ

حماية القبور الجماعية والأدلة الأخرى

المكسيك

الأماكن المحددة باعتبارها مواقع قبور جماعية أو رفات بشري ذات الصلة بالحالة المعروضة على اللجنة

قيد التنفيذ

المكسيك

ثلاثة قبور جماعية في منطقة حدوث الوقائع

اعتماد تدابير لحماية قبر أُخرج منه الرفات بالفعل؛ وتكرار الطلب لحماية قبرين آخرين

جثث عُثر عليها في أحد القبور

لا

74- وبخصوص طلبات الإجراءات العاجلة التي لم تُنفذ حيالها التدابير المؤقتة المطلوبة، يمكن التمييز بين ثلاث حالات كالتالي:

(أ) لم تتلقّ السلطات المكلفة بالحالة على المستوى المحلي طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، وليست بصدد اتخاذ أي إجراء لحماية الأفراد المحتاجين إلى الحماية:

مثال: يقول مقدمو الطلبات إنهم لم يحصلوا على الحماية من سلطات الدولة الطرف ويكررون طلب اتخاذ تدابير مؤقتة؛

كررت اللجنة في مذكرتها الشفوية المرسلة لاحقاً إلى الدولة الطرف طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة وطلبت إلى الدولة الطرف أن تكفل إبلاغ السلطات المشاركة في التحقيقات المتعلقة بالحالات قيد النظر، على النحو الواجب، بالإجراءات العاجلة قيد التنفيذ، وكذلك بالطلبات والتوصيات المحالة إلى الدولة الطرف، وفقاً للمادة 30(3) من الاتفاقية؛

(ب) تعتبر الدولة الطرف أن تدابير الحماية والدعم المطلوبة غير مناسبة. وأُرسلت مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف لتكرار تأكيد طلب اللجنة تقديم الدعم إلى الضحايا؛

(ج) تبلغ الدولة الطرف اللجنة أو الضحايا بأن التدابير المؤقتة التي طلبت اللجنة اتخاذها ليست ملزمة. وأُرسلت مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف لتذكيرها بأن الانضمام إلى الاتفاقية يقتضي، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، تعاون الدولة الطرف بحسن نية مع اللجنة، بغية اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير المؤقتة، لتحديد مكان الشخص المختفي وحمايته وضمان حماية المبلغين والشهود وأقارب الشخص المختفي ومحاميه وغيرهم من المشاركين في التحقيقات من إساءة المعاملة أو الترهيب فيما يتصل بالشكوى المقدمة أو أي إفادة أخرى (المادتان 30(3) و12(1) و(4) من الاتفاقية).

حاء- التفاعل مع مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة

75- تبقى اللجنة على اتصال دائم بمقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، وذلك بالأساس عن طريق الرسائل الموجهة باسم اللجنة، إلى جانب الاتصال المباشر بالهاتف والبريد الإلكتروني. واستناداً إلى هذه الاتصالات، يمكن استجلاء الاتجاهات المعروضة أدناه.

76- ولقد أبرز عدد من مقدمي الطلبات أهمية الحصول على دعم اللجنة، التي وجدوا فيها أخيراً أذناً صاغيةً بعد إخفاق محاولاتهم مع السلطات الوطنية.

77- ويفصح مقدمو الطلبات في هذه المحادثات أيضاً عن يأسهم إزاء عدم التقدم في البحث عن الأشخاص المختفين وفيما يتصل بذلك من تحقيقات. وفي هذه الحالات، يطلب الكثيرون مساعدة اللجنة لهم في جهودهم الرامية إلى الحصول على دعم مؤسسي في حياتهم اليومية. وترد الأمانة على جميع تلك الطلبات موضحة حدود ولايتها. وفي مناسبتين، أُحيل مقدمو الطلبات إلى مكتبي المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الميدان، ثم أحيلا، بعد التشاور سلفاً، إلى منظمة غير حكومية تقدم الدعم إلى ضحايا الاختفاء القسري.

78- وفي بعض حالات طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، لم يرسل مقدمو الطلبات تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. وقد حال ذلك دون مواصلة اللجنة النظر في طلباتهم. بيد أن الإجراءات العاجلة لا تزال مفتوحة وقد أُرسلت رسائل تذكير إلى مقدمي الطلبات، عملاً بالمبدأ المعروض في المادة 30(4) من الاتفاقية.

طاء- فهم الدول الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاقية

1- الخلط بين البحث عن الشخص والتحقيق في الجريمة

79- كثيراً ما تخلط الدول الأطراف في ردودها بين البحث عن الشخص والتحقيق في الجريمة. وفي تلك الحالات، أرسلت اللجنة مذكرة شفوية توصي فيها الدولة الطرف بأن: (أ) تضع وتنفذ خطة واستراتيجية للبحث عن الضحايا، آخذة في اعتبارها توصيات اللجنة كما عُرضت في المذكرة الشفوية؛ و(ب) تضع سيناريو تحقيق، مع الحرص على عدم الخلط بين الجهود الرامية إلى تحديد مصير الضحايا ومكانهم وجهود التحقيق في الجريمة.

2- عدم مراعاة الأصول في التحقيقات وجهل كيفية التحقيق في حالة اختفاء قسري

80- تكشف الأغلبية الساحقة من الردود الواردة من الدول الأطراف عن مواطن قصور مثيرة للقلق في كيفية إجراء التحقيقات. وقد لاحظت اللجنة الاعتماد على آليات بحث غير مناسبة أو منقوصة إلى جانب مواطن قصور في التحقيقات الفعلية.

81- وفي تلك الحالات، أرسلت اللجنة مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف أشارت فيها إلى مواطن القصور في آليات البحث والتحقيق وأوصت بتحسين تلك الآليات وبأخذ المعلومات المتاحة بعين الاعتبار في إطار جهد استراتيجي لتحديد مكان الشخص المختفي.

ياء- طلبات الإجراءات العاجلة المعلقة أو المنهاة

82- لم تعلق اللجنة أو تنه أياً من طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة منذ الدورة التاسعة. ويعني ذلك أن اللجنة علّقت، حتى وقت كتابة التقرير، ووفقاً لمعاييرها، إجراءين عاجلين وأنهت إجراءً واحداً.

83- والمعايير المنطبقة (التي وافقت عليها اللجنة في جلسة عامة في دورتها الثامنة) هي التالية:

(أ) يُعلق إجراءٌ عاجلٌ عندما يُحدد مكان الشخص المختفي لكنه يظل محتجزاً؛

(ب) يُنهى الإجراءُ العاجلُ عندما يُحدد مكان الشخص المختفي ويُفرج عنه أو يُعثر على رفات الضحية؛

(ج) يبقى الإجراء العاجل مفتوحاً عندما يُحدد مكان الشخص المختفي بينما يبقى الأشخاص الذين طُلبت من أجلهم تدابير مؤقتة معرضين للتهديد.

الفصل الحادي عشر إجراء البلاغات بموجب المادة 31 من الاتفاقية

85- في 20 أيلول/سبتمبر 2013، سجلت اللجنة بلاغها الأول بموجب المادة 31 من الاتفاقية وباشرت الإجراء المناسب (انظر الوثيقة CED/C/10/D/1/2013). وعرض المقرر الخاص في الدورة التاسعة حالة البلاغات المقدمة إلى اللجنة. ونظرت اللجنة في دورتها العاشرة في البلاغ رقم 1/2013 ( يروستا ضد الأرجنتين) من حيث الأسس الموضوعية. وكان البلاغ يخص روبيرتو يروستا ، وهو سجين في الأرجنتين منعت أسرته من الحصول على أية معلومات عن مكانه طيلة نحو 7 أيام، وقد نقل إبان تلك الفترة من سجن كوردوبا إلى سجن آخر في محافظة سانتا فيه. وخلصت اللجنة إلى أن السيد يروستا تعرض بالفعل لاختفاء قسري إذ لم يتسن له الاتصال بأسرته أو استشارة محامٍ، وإذ أخفت السلطات موضوع نقله أو رفضت الاعتراف بذلك رغم طلبات أقاربه المتكررة. وأكدت اللجنة مجدداً في قرارها أن الاختفاء القسري لا يتوقف على عنصر زمني وأن الاحتجاز السري قد يحدث أيضاً في سجن رسمي، عندما تمتنع السلطات مثلاً عن تقديم معلومات عن المحتجز.

الفصل الثاني عشر الزيارات بموجب المادة 33 من الاتفاقية

86- في 17 آذار/مارس 2016، قررت اللجنة، إذ أشارت إلى مراسلاتها السابقة مع المكسيك، التي بدأت في أيار/مايو 2013، أن تكرر طلبها المقدم أول مرة في عام 2014 لزيارة الدولة الطرف في إطار المادة 33(1) من الاتفاقية. واقترحت اللجنة زيارة المكسيك في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير أو نيسان/أبريل 2017، وطلبت إلى الدولة الطرف أن ترد على طلبها بحلول 1 تموز/يوليه 2016 كي يتسنى الشروع في الترتيبات الإدارية للزيارة.

المرفق الأول

أعضاء اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ومدة ولايتهم في 18 آذار/ مارس 2016

اسم العضو

الدولة الطرف

انتهاء مدة الولاية

محمد العبيدي

العراق

30 حزيران/يونيه 2017

سانتياغو كوركويرا كابي ز وت

المكسيك

30 حزيران/يونيه 2017

إيمانويل ديكو

فرنسا

30 حزيران/يونيه 2019

ماريا كلارا كالفيس باتينيو

كولومبيا

30 حزيران/يونيه 2019

دانييل في غ ايو ريفادينيرا

بيرو

30 حزيران/يونيه 2019

لوسيانو ها س ان

الأرجنتين

30 حزيران/يونيه 2017

رايني ر هو ليه

ألمانيا

30 حزيران/يونيه 2019

سويلا جا ن ينا

ألبانيا

30 حزيران/يونيه 2019

خوان خوسيه لوبي ث أو ر تي غ ا

إسبانيا

30 حزيران/يونيه 2017

كيميو ياكوشيجي

اليابان

30 حزيران/يونيه 2017

المرفق الثاني

المقررات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في دورتيها التاسعة والعاشرة

ألف- المقررات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة

9/أولاً- تقرر اللجنة اعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة التخويف أو الأعمال الانتقامية (مبادئ سان خوسيه التوجيهية).

9/ثانياً- تقرر اللجنة أن تبعث رسالة إلى هولندا لتذكيرها بتقديم معلومات في إطار متابعة الملاحظات الختامية للجنة.

9/ثالثاً- تقرر اللجنة أن تعتمد قوائم المسائل المتعلقة ببوركينا فاسو وتونس وكازاخستان.

9/رابعاً- تقرر اللجنة أن تعتمد الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقريرين المقدمين من الجبل الأسود و العراق بموجب المادة 29(1) من الاتفاقية.

9/خامساً- تقرر اللجنة أن تعين المقررين المتشاركين لأغراض التقرير المقبل عن متابعة الملاحظات الختامية.

9/سادساً- تقرر اللجنة أن تعين المقررين القطريين الذين سيصوغون قوائم المسائل المتعلقة بتقارير إكوادور، والبوسنة والهرسك، والسنغال، وغابون، وكوبا، وكولومبيا، والذين سيقودون الحوارات البناءة مع الدول الأطراف المعنية.

9/سابعاً- تقرر اللجنة أن تعتمد التقرير غير الرسمي المتعلق بدورتها التاسعة.

9/ثامناً- تقرر اللجنة أن تقر جدول الأعمال المؤقت لدورتها ال عاشرة .

باء - المقررات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها ال عاشرة

10/أولا ً - تقرر اللجنة أن أي مشروع وثيقة يتعلق بأنشطتها بموجب الاتفاقية ويستدعي نقاشاً واعتماداً من قبل اللجنة - بما في ذلك أي وثيقة تخص: تقديم التقارير (مثل مشاريع الملاحظات الختامية ومشاريع قوائم المسائل ومشاريع تقارير متابعة الملاحظات الختامية)، والإجراءات العاجلة، والبلاغات المقدمة من الأفراد ومن دولة ضد أخرى، والزيارات القطرية، وآلية التصدي لحالات الاختفاء القسري المتفشية أو المنهجية، والتفسيرات القانونية (مثل مشاريع التعليقات العامة ومشاريع البيانات الرسمية)، وأساليب العمل، ومسائل أخرى (مثل مشاريع التقارير السنوية ومشاريع الأنظمة الداخلية ومشاريع المبادئ التوجيهية) - يجب أن يترجم إلى لغات عمل اللجنة.

10/ثانيا ً - تقرر اللجنة أن تعتمد منهجية مشتركة للمشاورات المتصلة بصياغة التعليقات العامة، على النحو المبين في تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السابع والعشرين (انظر الوثيقة A/70/302، الفقرتان 91-92).

10/ثالثا ً - تقرر اللجنة أن تنشئ فريقا ً عاملا ً مكلفا ً بتنقيح النظام الداخلي، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير الدول الأطراف، والمبادئ التوجيهية الداخلية، بالاستناد إلى تطور الاجتهادا ت الواردة في الملاحظات الختامية .

10/رابعا ً - تقرر اللجنة أن تبعث رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التي لم تقدم تقريراً في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية على نحو ما تقتضيه المادة 29 من الاتفاقية .

10/خامسا ً - تقرر اللجنة أن تعتمد قائمتي المسائل المتعلقتين بالبوسنة والهرسك وبكولومبيا .

10/سادسا ً - تقرر اللجنة أن تعتمد الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقارير المقدمة من بوركينا فاسو وتونس وكازاخستان بموجب المادة 29(1) من الاتفاقية .

10/سابعا ً - تقرر اللجنة أن تعين المقررين القطري ي ن ال ل ذي ن سيص و غ ا ن قائمتي المسائل المتعلقة بتقريري ألبانيا ول ي توانيا واللذين سيقود ا ن الحوار ال بناء مع الدول تين ال طرفين المعني تين.

10/ثامنا ً - تقرر اللجنة أن تعتمد تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين .

10/تاسعا ً - تقرر اللجنة أن تعتمد التقرير غير الرسمي المتعلق بدورتها العاشرة .

10/عاشرا ً - تقرر اللجنة أن تقر جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية عشرة.

المرفق الثالث

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها التاسعة والعاشرة

CED/C/9/1

Annotated provisional agenda of the ninth session

CED/C/9/2

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

CED/C/10/1

Annotated provisional agenda of the tenth session

CED/C/IRQ/1

التقرير المقدم من العراق

CED/C/IRQ/Q/1

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من العراق

CED/C/IRQ/Q/1/Add.1

الردود على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من العراق

CED/C/IRQ/CO/1

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من العراق

CED/C/MNE/1

التقرير المقدم من الجبل الأسود

CED/C/MNE/Q/1

List of issues in relation to the report submitted by Montenegro

CED/C/MNE/Q/1/Add.1

Replies to the list of issues on the report submitted by Montenegro

CED/C/MNE/CO/1

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من الجبل الأسود

CED/C/BFA/1

التقرير المقدم من بوركينا فاسو

CED/C/BFA/Q/1

List of issues in relation to the report submitted by Burkina Faso

CED/C/BFA/Q/1/Add.1

Replies to the list of issues on the report submitted by Burkina Faso

CED/C/BFA/CO/1

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من بوركينا فاسو

CED/C/KAZ/1

التقرير المقدم من كازاخستان

CED/C/KAZ/Q/1

List of issues in relation to the report submitted by Kazakhstan

CED/C/KAZ/Q/1/Add.1

Replies to the list of issues on the report submitted by Kazakhstan

CED/C/KAZ/CO/1

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من كازاخستان

CED/C/TUN/1

التقرير المقدم من تونس

CED/C/TUN/Q/1

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من تونس

CED/C/TUN/Q/1/Add.1

الردود على قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدم من تونس

CED/C/TUN/CO/1

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من تونس

CED/C/1

النظام الداخلي

