الفصل

الفقرات

الصفحة

الجزء الأول

* صدر أصلا بوصفه الوثيقة A/56/38 (Part I) .

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الرابعة والعشرين *

كتاب الإحالة

الأول - المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف

1

المقررات

1

الثاني -

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-23

1

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1-2

1

باء - افتتاح الدورة

3-11

2

جيم - الحضور

12-13

3

دال - التعهد الرسمي

14

3

هاء - انتخاب أعضاء المكتب

15

3

واو - البيان الذي أدلت به الرئيسة الجديدة

16-17

4

زاي - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

18

4

حاء - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

19-22

5

طاء - تنظيم الأعمال

23

5

الثالث -

تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفذت بين الدورتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين للجنة

24-29

5

الرابع -

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

30-358

6

ألف - مقدمة

30-31

6

باء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

32-358

6

1 - التقرير الأولي

32-194

6

بوروندي

32-67

6

كازاخستان

68-113

11

ملديف

114-146

16

أوزبكستان

147-194

20

2 - التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع الموحدة

26

جامايكا

195-233

26

3 - التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان

30

منغوليا

234-278

30

4 - التقريران الدوريان الثالث والرابع

34

فنلندا

279-311

34

5 - التقرير الدوري الثالث والتقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان

38

مصر

312-358

38

الخامس -

سُبل بشأن وسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

359-369

44

السادس -

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

370-385

47

السابع -

جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والعشرين

386

49

الثامن -

اعتماد التقرير

387

50

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الخامسة والعشرين

كتاب الإحالة

52

الأول -

المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف

53

ألف - المقررات

53

باء - الاقتراحات

53

الثاني -

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-18

54

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1-2

54

باء - افتتاح الدورة

3-11

54

جيم - الحضور

12

55

دال - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

13

56

هاء - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

14-17

56

واو - تنظيم الأعمال

18

56

الثالث -

تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفذت بين الدورتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين للجنة

19-20

57

الرابع -

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

21-360

57

ألف - مقدمة

21-22

57

باء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

23-360

57

1 - التقرير الأولي

57

أندورا

23-53

57

2 - التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني

61

سنغافورة

54-96

61

3 - التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث المقدمة في تقرير موحد

66

غينيا

97-144

66

4 التقرير الدوري الثاني

72

غيانا

145-184

72

5 - التقريران الدوريان الثاني والثالث

76

هولندا

185-231

76

6 - التقرير الدوري الثاني والتقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان

82

فييت نام

232-276

82

7 - التقريران الدوريان الرابع والخامس

88

نيكاراغوا

277-318

88

السويد

319-360

92

الخامس -

الأنشطة التي نفذت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

361-366

98

السادس -

سُبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

367-375

98

السابع -

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

376-395

101

الثامن -

جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين

396

104

التاسع -

اعتماد التقرير

397

104

المرفقات

الأول -

النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

106

الثاني -

الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/أغسطس 2001

144

الثالث -

الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديلات المدخلة على الفقرة 1  من المادة 20 من الاتفاقية

150

الرابع -

الدول الأطراف التي وقّعت أو صدّقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه

151

الخامس -

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين

154

السادس -

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

156

السابع -

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع المقرر 25/أولا: بيان قدمه الأمين العام وفقا للمادة 23 من النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

157

الثامن -

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/أغسطس 2001

161

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الرابعة والعشرين

كتاب الإحالة

19 نيسان/أبريل 2001

سيدي،

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يتعين بموجبها على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة عملا بالاتفاقية، أن “تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها”.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الرابعة والعشرين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 15 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2001. واعتمدت تقريرها عن الدورة في جلستها 508، المعقودة في 2 شباط/فبراير 2001. ويقدم هذا التقرير، طيه، إليكم لإحالته إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.

(توقيع) شارلوت آباكا رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

صاحب السعادة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

الفصل الأول

المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف

المقررات

المقرر 24/أولا

النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

قررت اللجنة اعتماد نظامها الداخلي الوارد في الوثيقة CEDAW/C/ROP. ويرد نص النظام في المرفق الأول من هذا التقرير (1) .

المقرر 24/ثانيا

نوع الجنس والتمييز العنصري

قررت اللجنة أيضا اعتماد بيان بشأن نوع الجنس والتمييز العنصري وإرساله إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في دورتها الثانية المقرر عقدها في جنيف في الفترة من 21 أيار/مايو إلى 1 حزيران/ يونيه 2001 (انظر الفقرة 384 أدناه). وقررت أيضا، رهنا بتوافر الموارد، ترشيح الرئيسة وعضوين آخرين باللجنة، وكذلك العضوين المقيمين في جنوب أفريقيا، لحضور المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مــــن تعصب، المقــــــرر عقـــــده في دربان بجنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001 بالنيابة عن اللجنة.

المقرر 24/ثالثا

الصلات بلجنة وضع المرأة

قررت اللجنة إقامة صلات وثيقة بلجنة وضع المرأة. وفي هذا الصدد، وجهت الانتباه إلى رغبة أعضاء اللجنة في العمل كخبراء في اجتماعات فريق الخبراء التي تعقد للتحضير لدورات اللجنة، وكمشاركين في المناقشات العامة خلال دورات اللجنة.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - في 2 شباط/فبراير 2001، وهو يوم اختتام الدورة الرابعة والعشرين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 166 دولة، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، والتي فتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. ووفقا للمادة 27، بدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/ سبتمبر 1981.

2 - وترد في المرفق الثاني من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية. وترد في المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي قبلت التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وترد في المرفق الرابع قائمة بالدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه.

باء - افتتاح الدورة

3 - عقدت اللجــــنة دورتــها الرابعة والعشــــرين في مقـــــر الأمم المتحدة في الفترة من 15 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2001. وعقدت اللجنة 23 جلسة عامة (الجلسة 486 إلى الجلسة 508) وعقد فريقاها العاملان 13 جلسة. وترد في الفرع ألف في المرفق الخامس من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

4 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة السيدة آييدا غونزاليس مارتينز (المكسيك)، التي انتُخبت في الدورة العشرين للجنة المعقودة في كانون الثاني/يناير 1999.

5 - وفي الكلمة التي ألقتها الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة لقضايا نوع الجنس والنهوض بالمرأة أمام اللجنة في جلستها 487 المعقودة في 16 كانون الثاني/يناير 2001، رحبت بأعضاء اللجنة الجدد الذين انتُخبوا في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في 31 آب/أغسطس 2000، وهنأت الأعضاء الأربعة الذين أعيد انتخابهم في ذلك الاجتماع. كما رحبت بالعضوة التي عيَّـنتها حكومتها ووافقت عليها اللجنة لاستكمال فترة العضوية المتبقية لعضوة سابقة مستقيلة. وأعربت عن امتنانها للخبراء الذين انقضت فترة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000.

6 - وقالت إن عام 2000 كان عاما صعبا لكنه كان حافلا بالإثارة، وأوضحت أن مكتبها وشعبة النهوض بالمرأة شاركا بكثافة في الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين”، إضافة إلى مشاركتهما في الدورة نفسها، التي أعادت فيها الحكومات تأكيد التزامها بأهداف ومقاصد منهاج عمل بيجين الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع، المعني بالمرأة (1) وأقرت إجراءات إضافية لكفالة تنفيذه بالكامل.

7 - وأبلغت اللجنة بأن البروتوكول الاختياري (2) للاتفاقية دخل حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، وأن عدد الدول الأطراف في البرتوكول بلغ 15 دولة وبلغ عدد الدول التي وقعت عليه 65 دولة. وأشارت إلى أن عدد التصديقات على البروتوكول الاختيــاري سوف يتزايد مع شيوع الإلمام بالإجراءات المتعلقة به.

8 - وأعلنت المستشارة الخاصة أنه مع دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، ستواجه اللجنة عددا كبيرا من الالتماسات المقدمة من الأفراد أو الجماعات التي تدَّعــي حصول انتهاكات للاتفاقية. وأكدت أن اللجنة جاهزة لتحمل مسؤولياتها الجديدة بموجب البروتوكول، في ضوء النتائج التي تمخض عنها اجتماع الخبراء الذي عقد في برلين في تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

9 - وأبلغت اللجنة بأن الأمانة العامة تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تزويد اللجنة بالدعم التام اللازم لتنفيذ ولايتها. وأضافت أن الجمعية العامة طلبت في قرارها 55/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى الأمين العام أن يوفر الموارد اللازمة لقيام اللجنة بمهامها بشكل فعال، بما في ذلك الموظفون والمرافق.

10 - وقالت المستشارة الخاصة إن المملكة العربية السعودية أصبحت، في 7 أيلول/ سبتمبر 2000، الدولة رقم 166 التي تصدق على الاتفاقية. وأشارت إلى أن عدد الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد هو 26 دولة. وأوضحت أن الجهود التي بذلت لتشجيع التصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وتقديم التقارير، وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن بحلول موعد اجتماع اللجنة، شملت عقد اجتماعات ثنائية ضمتها شخصيا ومديرة شعبة النهوض بالمرأة وممثلين عن الدول. ونوهت إلى أن الأنشطة التي ستنفذ في المستقبل تشمل عقد حلقة دراسية في أوكلاند بنيوزيلندا، في الفترة من 13 إلى 15 شباط/فبراير 2001 لبعض دول منطقة المحيط الهادئ.

11 - وذكرت أن أعمال اللجنة خلال الدورة الراهنة تشمل اعتماد النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري الذي تمت الموافقة عليه في برلين، ومشروع النظام الداخلي المنقح المتصل بما تبقى من أعمال اللجنة. وذكَّـرت اللجنة بالمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي يعقد في دربان بجنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/ سبتمبر 2000. ونبهت إلى أن اللجنة لفتت الانتباه إلى الروابط القائمة بين التمييز على أساس نوع الجنس أو العرق، وأوجه الضعف الخاصة التي يمكن أن تواجه المرأة المنكوبة بالتمييز العنصري. وقالت إن هيئات عديدة منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ساهمت في أعمال الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر في عام 2000. ورحبت بالقرار الذي اتخذته اللجنة بتقديم مساهمة إلى الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر المقرر أن تجتمع في الفترة من 21 أيار/ مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2001.

جيم - الحضور

12 - حضر الدورة الرابعة والعشرين جميع أعضاء اللجنة. وقد حضرت مافيفي مياكاياكا مانـزيني في الفترة من 17 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير، وحضرت آمنة عويـج في الفترة من 15 إلى 23 كانون الثاني/يناير؛ وحضرت نائلة جبر في الفترة من 15 إلى 26 كانون الثاني/يناير؛ وحضرت روساريو مانالو في الفترة من 15 إلى 19 كانون الثاني/يناير؛ وحضرت آشـا روز متنجيتي ميجيرو في الفترة من 15 إلى 19 كانون الثاني/يناير.

13 - وترد في المرفق السادس من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة مع بيان فترة عضويتهم.

دال - التعهد الرسمي

14 - في الجلسة الافتتاحية 486 للدورة الرابعة والعشرين للجنة، قام الأعضاء الذين انتُخبوا في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، المعقود في 31 آب/أغسطس 2000، قبل تسلمهم مهامهم بتلاوة التعهد الرسمي المنصوص عليه في المادة 18 من النظام الداخلي للجنة. وهؤلاء الأعضاء هم: عائشة فريد أكـار (تركيا)، وسيمسيا أحمد (إندونيسيا)، وفرانسواز غاسبار (فرنسا)، ويولندا فيـرِّيـر غوميس (كوبا)، وآييــدا غونزاليس مارتينس (المكسيك)، وفاطمة كواكو (نيجيريا)، وغوران ميلاندر (السويد)، وآشا روز متنجتي ميجيرو (جمهورية تنـزانيا المتحدة)، وهانا بيتـه شوب - شيلنغ (ألمانيا)، وهيسو شيـن (جمهورية كوريا)، وماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا (البرتغال). وتلـت التعهد الرسمي أيضا فرنسس ليفنغستون راداي (إسرائيل)، التي عيَّـنتها حكومتها ووافقت اللجنة على أن تستكمل الفترة المتبقية في عضوية كارمل شاليف.

هاء - انتخاب أعضاء المكتب

15 - في الجلسة 486 المعقودة في 15 كانون الثاني/يناير 2001، انتخبت اللجنة بالتزكية أعضاء المكتب التالية أسماؤهم لفترة عضوية مدتها سنتان (1 كانون الثاني/يناير 2001-31 كانون الأول/ديسمبر 2002) وذلك وفقا للمادة 19 من الاتفاقية: شارلوت أباكا (غانا) رئيسة؛ وعائشة فريد أكـار (تركيا)، وروزاريو مانالو (الفلبين)، وزلميرا ريغازولي (الأرجنتين) نائبات للرئيسة؛ وروزالين هازيل (سانت كيتس ونيفيس) مقررة.

واو - البيان الذي أدلت به الرئيسة الجديدة

16 - ألقت الرئيسة الجديدة للجنة كلمة قالت فيها إنها تتشرفُ بتولي الرئاسة في بداية القرن الحادي والعشرين. وقالت إن النساء والرجال، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والأكاديميين، وفرادى المجموعات النسائية ظلت تكافح لأكثر من عشرين سنة كيما تدخل هذه الاتفاقية الفريدة المتعلقة بحقوق المرأة حيز النفاذ، واستخدمتها الدول الأطراف لضمان إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في أنظمتها الوطنية، بما فيها الدساتير. وقالت إنه من الأهمية بمكان تجديد الالتزام بالاتفاقية. وإن دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ كان مصدر فخر لكل فرد. وأثنت على اللجنة برمتها لما قامت به من أعمال بشأن البروتوكول الاختياري، وأشادت بشكل خاص بسيلفيا كارترايت (نيوزيلندا)، التي كانت عضوة في اللجنة في الفترة السابقة مباشرة. وأشادت بمنظومة الأمم المتحدة بأسرها وبالمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، لما بُذل من جهود لتحقيق ذلك الإنجاز.

17 - وأشارت رئيسة اللجنة إلى أنها سوف تمنح الأولوية لعدة مسائل خلال فترة رئاستها، من بينها أساليب عمل اللجنة. وأعربت عن عميق القلق إزاء عدد من المسائل الفنية التي بـرزت خلال فترة عضويتها في اللجنة. وذكرت من هذه المسائل: ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس في معظم الدول الأطراف في العالم النامي، وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تشهد عملية خصخصة لقطاعها الصحي؛ و“غــزو” وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للعديد من البلدان النامية، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ واستمرار التمثيل الناقص للنساء في آليات صنع القرار، بما في ذلك في البرلمانات الوطنية؛ وحالة المسنات؛ ومشكلة تزايد الفقر الناجم عن برامج التكييف الهيكلي التي نفذها كثير من البلدان النامية.

زاي - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

18 - نظرت اللجنة في جلستها 486، في جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الأعمال (CEDAW/C/2001/I/1). وكان جدول الأعمال الذي جرى إقراره على النحو التالي:

1 - افتتاح الــدورة.

2 - تـلاوة أعضاء اللجنة الجدد للتعهد الرسمي.

3 - انتخاب أعضاء المكتب.

4 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

5 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفذت بين الدورتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين للجنة.

6 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.

9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والعشرين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الرابعة والعشرين.

حاء - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

19 - قررت اللجنة في دورتها التاسعة أن تقوم بدعوة فريق عامل لما قبل الدورة إلى الانعقاد لمدة خمسة أيام قبل كل دورة من أجل إعداد قوائم بالمسائل والقضايا ذات الصلة بالتقارير الدورية التي ستنظر فيها اللجنة في الدورة التي تلي ذلك الانعقاد. وقد انعقد هذا الفريق العامل من أجل الدورة الرابعة والعشرين للجنة في الفترة من 3 إلى 7 تموز/يوليه 2000.

20 - وشارك في الفريق الأعضاء التالية أسماؤهم الذين يمثلون مختلف المجموعات الإقليمية: مافيفي مياكايكا منـزيني (أفريقيا)، روزاريو مانالو (آسيا)، عائشة فريد أكار (أوروبا) ويولندا فرير غوميس (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).

21 - وأعد الفريق العامل قوائم بالمسائل والقضايا ذات الصلة بتقارير أربع دول أطراف هي: جامايكا وفنلندا ومصر ومنغوليا.

22 - وفي الجلسة 487 التي عقدتها اللجنة في 16 كانون الثاني/يناير 2001 قدمت السيدة روزاريو مانالو، رئيســـة الفريــــق العامــــل لما قبل الـــدورة، تقريــر الفريق العامل (CEDAW/PSWG/2001/I/CRP.1 و Add.1-4).

طاء - تنظيم الأعمال

23 - قررت اللجنة في جلستها 486، أن تنظر في المسائل الواردة في إطار البند 7 من جدول الأعمال بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، والبند 8 بشأن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة، بوصفها فريقا عاملا جامعا. وشملت المسائل التي قررت النظر فيها مشروع النظام الداخلي المنقح للجنة (CEDAW/C/2001/I/WG.1/WP.1)؛ وأساليب العمل، بما في ذلك فحوى التعليقات الختامية ومهام المقرر القطري، ومساهمة اللجنة في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفذت بين الدورتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين للجنة

24 - في الجلسة 486، لفتت رئيسة اللجنة، آييدا غونزالس مارتينيس، الانتباه إلى دخول البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، ورأت أن ذلك سيستتبعه إلقاء مسؤوليات جديدة على كاهل اللجنة. وقالت إن اللجنة بدأت في حزيران/يونيه 2000 العمل في وضع الإجراءات الناظمة للبروتوكول الاختياري. وقالت أيضا إن سيلفيا كارترايت تعاونت مع شعبة النهوض بالمرأة في إعداد النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري، وأن اللجنة تمكنت بالدعم المالي الذي تلقته من حكومة ألمانيا من وضع الصيغة النهائية لهذا النظام خلال اجتماع الخبراء الذي عقد في الفترة من 27 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في برلين بألمانيا.

25 - وأوضحت أنها حضرت عدة مناسبات مهمة، بشأن تنفيذ الاتفاقية، من بينها حلقة دراسية في شيلي نظمتها منظمة لامورادا غير الحكومية، ورابطة الموظفات العموميات، ورابطة القاضيات في شيلي. كما حضرت اجتماع عمل ضم أعضاء مؤتمر شيلي المعني بتنفيذ الاتفاقية وبإمكانية تصديق شيلي على البروتوكول الاختياري.

26 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2000 شاركت في المناقشات العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة. وأشارت إلى أن وفودا عديدة أعربت عن تأييدها للاتفاقية وارتياحها للدخول الوشيك للبروتوكول الاختياري حيز النفاذ. وذكرت الرئيسة في بيانها أن اللجنة بدأت العمل في النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري، وطلبت دعما وموارد إضافية لتمكين اللجنة من الوفاء فعليا بمسؤولياتها الجديدة.

27 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، حضرت الرئيسة الجلسة الافتتاحية لدورة دراسية بشأن حقوق المرأة في كوستاريكا، نظمها معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن يولندا فيرير غوميس حضرت المؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية، الذي عقد في كانون الأول/ ديسمبر 2000 في شيلي. كما حضرت زلميرا ريغازولي حلقة دراسية عن المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان للمرأة في كانون الأول/ديسمبر 2000 عقدت في شيلي ونظمها اتحاد القانونيين لمنطقة الأنديز.

28 - وقالت الرئيسة إنها دُعيت للمشاركة في مناسبات أخرى، إلا أنه تعذر عليها حضورها، بما في ذلك مؤتمر دولي بشأن الإحصاءات والتنمية وحقوق الإنسان عقد في أيلول/سبتمبر 2000 في مونترو بسويسرا. ورأت أن نتائج هذا المؤتمر ستكون موضع اهتمام خاص من جانب اللجنة.

29 - وفي الختام، أشارت الرئيسة إلى أن الدورة الرابعة والعشرين للجنة سوف تشمل الاعتماد الرسمي للنظام الداخلي للبروتوكول الاختياري ولما تبقى من أعمال للجنة. وستشهد الدورة أيضا بداية الأعمال التحضيرية المتعلقة بتقديم توصية عامة بشأن المادة 4 من الاتفاقية وفيما يتصل باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة تستهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

30 - نظرت اللجنة، في أثناء دورتها الرابعة والعشرين، في تقارير ثماني دول أطراف مقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية: التقارير الأولية المقدمة من أربع دول أطراف؛ والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع الموحدة المقدمة من دولة طرف؛ والتقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان المقدمان من دولة طرف؛ والتقريران الدوريان الثالث والرابع المقدمان من دولة طرف؛ والتقرير الدوري الثالث والتقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان المقدمان من دولة طرف.

31 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كل تقرير تم النظر فيه. وترد أدناه التعليقات الختامية للجنة على تقرير كل دولة من الدول الأطراف، بالصيغة التي أعدها بها أعضاء اللجنة، وموجز للعروض التي قدمها ممثلو الدول الأطراف.

باء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

1 - التقرير الأولي

بوروندي

32 - نظرت اللجنــــة في التقــــــرير الأولــــــي لبوروندي (CEDAW/C/BDI/1) وذلك فـــــي جلســـــاتها 488 و 489 و 496 المعقودة في 17 و 23 كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.488 و 489 و 496).

(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير

33 - أبلغت ممثلة بوروندي اللجنة، في عرضها للتقرير، أن الأزمة الاجتماعية - السياسية في عام 1993 والحظر الاقتصادي الذي فرضته البلدان المجاورة على بوروندي عام 1996 أديا إلى إعاقة التنمية الوطنية وأثَّر هذا بصورة خاصة على وضع المرأة. وأوضحت أن خُمس السكان يعيشون دون مستوى الفقر وبينهم الكثير من النساء اللاتي يعلن أسرا معيشية تعتني بعدد كبير من اليتامى.

34 - وأعادت الممثلة التأكيد على التزام حكومتها الراسخ بالاتفاقية، وهو ما يتضح من خلال إعداد التقرير الأولي على الرغم من استمرار الأزمة الاجتماعية - السياسية في بلدها. وقد اعتمدت حكومة بوروندي تدابير معينة لضمان النهوض بالمرأة من خلال ضمان حريتها الأساسية وحقوقها الفردية على أساس المساواة. كذلك شجعت الحكومة على إنشاء رابطات خاصة بالمرأة وإقامة مشاريع إنتاجية لصالح النساء. وقد عُهد بتنفيذ الاتفاقية لوزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة ووزارة حقوق الإنسان والإصلاحات المؤسسية والعلاقات مع الجمعية الوطنية.

35 - ومنذ التصديق على الاتفاقية عام 1991، سنت الحكومة مرسومين اشتراعيين لتغيير الوضع القانوني للمرأة. وقد اعتمد المرسوم الاشتراعي الأول عام 1993 وهو يُعدل قانون الأحوال الشخصية والأسرة ويتضمن عددا من التدابير التي تلغي التمييز ضد المرأة بما في ذلك إلغاء تعدد الزوجات والتنصل من الزواج بقرار منفرد، كما يسمح القانون بالطلاق الشرعي وينظم سن الزواج. أما المرسوم الاشتراعي الثاني الصادر عام 1993 فهو يُنقح قانون العمل ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ويتناول الفصل الخامس من القانون المسائل المتعلقة بالمرأة والعمل بما في ذلك حقوق المرأة أثناء الحمل والأمومة.

36 - وذكرت الممثلة أن الدستور الانتقالي يؤيد الحقوق والواجبات التي أعلنها وضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك القانونية الإقليمية والوطنية ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الانتقالي يعلن أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الانتماء الإثني أو الدين أو الرأي.

37 - وفي حقل التعليم، أبدت الممثلة أسفها لارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات عند الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي وأوضحت أن التعليم الثانوي لا يتاح إلا لعشرة في المائة من الأطفال. وقد بدأ العمل في السبعينات بممارسة تهدف إلى منح معاملة تمييزية للفتيات الحاصلات على درجات أدنى بالمقارنة مع الذكور في القبول في المستوى الثانوي ولكن هذه الممارسة أوقفت تخوفا من أنها تنمي الشعور بالنقص لدى الطالبات. وتدرك الحكومة الحاجة إلى اتخاذ تدابير تصحيحية في المناطق التي ينخفض فيها مستوى الالتحاق بالمدارس، ومن هذه التدابير حملة التوعية وتقديم الحوافز بل وإجبار الأبوين. وأوضحت الممثلة أنه حتى الآونة الأخيرة كانت الفتاة تطرد من المدرسة إذا حملت. أما الآن فإنه يمكن للفتيات الحوامل استئناف الدراسة في مؤسسة أخرى بعد الولادة.

38 - وأبلغت الممثــــلة اللجنــــــة بهشاشة العناية الصحية ولا سيما في المناطق الريفية. فأكثر من 66 في المائة من العاملين في ميدان الصحة يتمركزون في المناطق الحضرية التي لا يوجد فيها إلا 4 في المائة من السكان. ويتعين على المرأة الريفية التي ترزح تحت ثقل العمل المنزلي المفرط، أن تقطع مسافات طويلة للحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. ولهذا السبب فإن 80 في المائة من النساء يلدن في المنزل وكثيرا ما يجري ذلك في ظروف صحية خطرة، ويصل معدل وفيات الأمهات عند الولادة إلى 826 في كل 000 100 من المواليد الأحياء. وقد حاولت الحكومة نقل موظفي الصحة إلى المناطق الريفية وإقامة نظام طبي عام. إلا أن هذه المهمة كانت هائلة ولا يزال يتعين القيام بالكثير من الأعمال في هذا المجال وخصوصا لأن 30 في المائة من الهياكل الأساسية المتعلقة بالعناية الصحية قد دمرت كليا أو جزئيا خلال الأزمة. وقد بدأت الحكومة ببرامج تعنى بالصحة الإنجابية لنساء الريف وذلك بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

39 - ونظرا لأن معظم النساء يعشن في المناطق الريفية فإن قوتهن يعتمد أساسا على المنتجات الزراعية. وقد بذلت الحكومة جهودا كبرى للتصدي لهذا الوضع نظرا لأن المرأة الريفية تعتمد من الناحية الاقتصادية كليا على أعضاء الأسرة الذكـــــور وليس لديهـــــــا حقــــــوق في الــــميراث كما أنها لا تتحكم اقتصاديا بثمار إنتاجها. وقد روجت الحكومة لبرامج مكافحة الفقر من خلال أنشطة مدرة للدخل تنفذ عن طريق الرابطات النسائية. ومنذ عام 1996 أنشأت وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة مراكز للتنمية الأسرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المرأة على إدارة دخلها الخاص.

40 - ولاحظت الممثلة أن المرأة، من خلال إنشاء اتحاد المرأة البوروندية، أصبحت على وعي بالدور الهام الذي يمكنها أن تؤديه في جميع جوانب المجتمع. غير أن المواقف التقليدية لا تزال هي السائدة وما زال عدد النساء ضئيلا جدا في مراكز اتخاذ القــــــــرار في الجمعية الوطنية أو القضاء أو الإدارة العامة أو المؤسسات العامة أو الخاصة.

41 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن الأزمة الحالية والفقر المدقع وظروف المعيشة المزدحمة في المخيمات أدت إلى تزايد البغاء. وقد اعتمدت تدابير قانونية لمعاقبة الاتجار بالمرأة، واستغلال البغاء، والإساءة للحياء العام، والاغتصاب.

42 - وللمرأة دورها الهام في عملية السلام. فمنذ البداية عمدت النساء إلى تنظيم أنفسهن وحصلن على مركز المراقب في مفاوضات السلام. وتشكل اتفاقات أروشا الأساس لبناء سلم دائم وهي تعطي مركزا متساويا للنساء والرجال وهو ما يتفق مع الاتفاقية. وتسلم الاتفاقات بدور المرأة في عمليات إعادة البناء وإعادة التأهيل وهي تقترح إدخال المرأة في جميع الهياكل الإدارية المتعلقة بإعادة البناء وتعبئة النساء كوسيطات للسلام في إطار عملية المصالحة الوطنية، واعتماد القوانين بخصوص حقوق المرأة في الميراث، وإعادة بناء المنازل للمشردات. كما يعتبر من الضروري توفير المشــــورة المتعلقة بإعــــــادة الإدماج أو المشورة الخاصة بما بعد الصدمة، وذلك للنساء من ضحايا العنف أو اللاتي أجبرن على الزواج.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

43 - تشيد اللجنة بحكومة بوروندي لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظ عام 1991 ولإعداد التقرير الأولي وتقديمه بالرغم من الأزمة الاجتماعية - السياسية والاضطرابات الأهلية والصعوبات الاقتصادية. ورحبت اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة للامتثال للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير.

44 - وتثني اللجنة على حكومة بوروندي لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة وضع المرأة. وهي تُقدر روح الصراحة التي تحلت بها الدولة الطرف عند إعدادها للتقرير وصدقها في عرضه، مما مكَّن اللجنة من إجراء حوار بنَّاء.

الجوانب الإيجابية

45 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيــــذ الاتفاقيـــــة على الرغم من صعوبة الأوضاع الاجتماعية - السياسية والاقتصادية، وعلى وجه الخصوص ترحب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية في إطار متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الأمر الذي يدل على الأهمية التي تولى للنهوض بالمرأة.

46 - وترحب اللجنة بإنشاء وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة ووزارة حقوق الإنسان والإصلاحات المؤسسية والعلاقات مع الجمعية الوطنية، وهما الوزارتان المسؤولتان بصورة مشتركة عن تنفيذ الاتفاقية.

47 - وتُثني اللجنة على الحكومة للإصلاحات القانونية التي بدأتها منذ التصديق على الاتفاقية عام 1991، ولا سيما إصلاح قانون الأحوال الشخصية والأسرة وقانون العمل.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

48 - تسلم اللجنة بأن الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية في بوروندي تشكلان تحديات خطيرة أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية. كما تلاحظ أن التحيز الراسخ الجذور ضد المرأة والتصورات النمطية المترسخة لدورها وبعض الممارسات العرفية والتقليدية تشكل عقبات كبيرة في هذا الصدد.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

49 - ترى اللجنة أن غياب السلام يشكل أكبر عقبة في سبيل التنفيذ الكامل للاتفاقية. كما تعرب عن قلقها إزاء عدد النساء اللائي طالتهن يد العنف أثناء الصراع.

50 - وتوصي اللجنة بأن يجري، لدى تنفيذ اتفاقات أروشا ووفقا لتلك الاتفاقات، التشديد على دور المرأة في إعادة البناء، وإدماج التعجيل بتحقيق المساواة للمرأة في جميع جوانبها. وتحث اللجنة على بذل جهود خاصة لإشراك المرأة في المبادرات الوطنية للمصالحة وبناء السلام. وتوصي بأن تشجع الحكومة النساء من كل الفئات العرقية ومن ضحايا العنف والصراع المسلح على أن يصبحن من دعاة السلام.

51 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الحكومة، عندما تقرر تخصيص حصص للفئات العرقية، بالنظر أيضا في استحداث تدابير، على النحو المسموح به بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والمحدد في التوصية العامة 23 للجنة المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة، من أجل زيادة مشاركتها المتساوية في اتخاذ القرار على جميع المستويات. وتشدد اللجنة على أهمية التقيد الصارم بمبادئ المساواة بين الجنسين في جميع جهود إعادة البناء.

52 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة النساء والفتيات المشردات وظروف معيشتهن بما فيها الظروف في مخيمات اللاجئين.

53 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الحكومة المزيد من المساعدة إلى النساء والفتيات اللاجئات والمشردات وأن تبذل جهودا لإعادة تأهيلهن. وتؤكد أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج المساعدة الوطنية والدولية للمشردين.

54 - كما توصي اللجنة بالقيام، وفقا لما نصت عليه اتفاقات أروشا، بالتوجيه المعنوي للنساء اللائي وقعن ضحية العنف المرتكب على أساس نوع الجنس لعلاجهن من الصدمات التي تعرضن لها. وتدعو الحكومة إلى ضمان تدريب الأفراد المختصين على تقديم هذه المساعدة.

55 - وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود أحكام تشريعية تميز ضد المرأة. وتعرب أيضا عن قلقها إزاء الفجوة القائمة بين المساواة التي يكفلها القانون والمساواة في الواقع.

56 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لجعل الأحكام التشريعية التي تنطوي على تمييز في القوانين، ومنها قانون الأحوال الشخصية والأسرة وقانون العقوبات، متمشية مع الاتفاقية. وتوصي باستعراض الأحكام التي تقرر ضمنا أعمارا متفاوتة لزواج المرأة (المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة)، وتشير إلى أن الرجل هو رب الأسرة (المادة 122 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة)، وتنطوي على تمييز فيما يتعلق بالزنا (المادة 3 من قانون العقوبات). وعلاوة على ذلك تشجع اللجنة الحكومة على أن تكفل تنفيذ القوانين والسياسات التي تنص على المساواة في نص القانون وتستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. وتوصي بأن تكفل الحكومة إلمام من يُعهد إليهم بمسؤولية تنفيذ هذه القوانين والسياسات إلماما كاملا بمحتوياتها، وبالقيام بحملات للتثقيف العام ومحو الأمية القانونية لضمان انتشار المعرفة على نطاق واسع بإصلاح القوانين والسياسات.

57 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأمية بين النساء وتدني المستوى التعليمي للفتيات، وخاصة في المناطق الريفية. وتشير إلى أن التعليم هو السبيل إلى تمكين المرأة، وأن انخفاض المستوى التعليمي للمرأة لا يزال يشكل أكبر عقبة في سبيل التنمية الوطنية.

58 - وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة الجهود التي تبذلها لتحسين التحاق الفتيات بجميع المراحل التعليمية ومنع تركهن للدراسة. وتشجع الحكومة على اتخاذ تدابير تصحيحية تشمل كل أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك تقرير حوافز للأبوين والنظر في طلب مساعدة دولية لتحسين تعليم المرأة والفتاة.

59- وتعرب اللجنة عن انزعاجها لزيادة نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهي الزيادة التي قضت على الإنجازات السابقة التي حققها البلد في هذا المجال. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم وجــــــود مرافق لتوفير الرعايـــــة للمصابين بهذا المرض والمتأثرين به.

60 - وتحث اللجنة الحكومة على اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب في مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا يتضمن فقط استراتيجيات تثقيفية قائمة على قاعدة عريضة، بل يشمل أيضا بذل جهود وقائية عملية، مثل زيادة إمكانية الحصول على الرفالات الذكرية والأنثوية. وتشجع الحكومة على النظر في طلب مساعدة دولية لهذا الغرض. وتؤكد اللجنة أن جمع معلومات موثوق بها بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل عنصرا حيويا لفهم الوباء ووضع سياسات وبرامج مستنيرة.

61 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، وبخاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير القانونية.

62 - وتوصي اللجنة بألا تألو الدولة الطرف جهدا في زيادة إمكانية الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية والحصول على المساعدة الطبية التي يقدمها أخصائيون مدربون في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية، حتى يتسنى على وجه الخصوص زيادة عدد الولادات التي تتم تحت إشراف أخصائيين مؤهلين. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة من قبيل التثقيف الجنسي والحملات الإعلامية وتوفير موانع حمل فعالة، لتقليل عدد عمليات الإجهاض التي تتم في الخفاء. وتشدد اللجنة على وجوب ألا يستخدم الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة.

63 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار القوالب النمطية التي تحصر المرأة والفتاة في أدوار تقليدية.

64 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ خطوات محددة، بما في ذلك القيام بحملات للتوعية العامة وعلى نطاق القطاعات، للقضاء على التحيز والقوالب النمطية الراسخة الجذور سعيا إلى تحقيق المساواة في الواقع.

65 - وتشجع اللجنة الحكومة على أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى قبول التعديل المُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

66 - وتحث اللجنة الحكومة على أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. كما تحثها على تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية، مع تصنيفها حسب نوع الجنس والسن، وعلى أن تقدم تلك البيانات إلى اللجنة في تقريرها المقبل.

67 - وتطلب اللجنة نشر نص هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بوروندي لإطلاع الجمهور، وبخاصة المديرين والمسؤولين والساسة، على التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في نص القانون وفي الواقع، وعلى التدابير الأخرى المقرر اتخاذها في هذا المجال. وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة التوعية على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولها الإضافي وبالتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، وبخاصة بين أوساط الرابطات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

كازاخستان

68 - نظــــرت اللجنة في التقرير الأولي لكازاخستان (CEDAW/C/Kaz/1) في جلساتها 490 و 491 و 497 المعقودة في 18 و 23 كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.490 و 491 و (497.

(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير

69 - عند عرض التقرير، أبرزت ممثلة كازاخستان التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية الأخيرة في كازاخستان، وأشارت إلى أن عام 2000 قد تميز بزيادة الإنتاجية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والتي ستتيح زيادة الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية للسكان، لا سيما النساء والأطفال. وذكرت أن كازاخستان قد انضمت إلى 30 معاهدة دولية لحقوق الإنسان، وأن التصديق على الاتفاقية في عام 1998 بدون تحفظات كان تعبيرا عن التزام البلد بالنهوض بالمرأة وتحقيـــق أهـــداف المســــاواة بين الجنسين. ووجهت الانتباه إلى حقيقة أن البروتوكـــول الاختيـــــاري قـــد وقَّعه الرئيس ن. أ. نزارباييف في أيلول/سبتمبر 2000 وهو يجتاز حاليا عملية التصديق في البرلمان.

70 - وذكرت الممثلة أن الدستور لا يتضمن أي إشارة إلى “التمييز ضد المرأة”، غير أن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها كازاخستان، بما فيها الاتفاقية، لها الأسبقية على القوانين الوطنية. وشكَّل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أساس التشريعات في كازاخستان وكذلك مشروع القانون بشأن الحقوق والفرص المتكافئة.

71 - وأنشئت اللجنة الوطنية للأسرة والمرأة بأمر من الرئيس في عام 1998 لتهيئة الأحوال اللازمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد. ووضعت اللجنة، وفقا لتوصيات منهاج عمل بيجين، خطة عمل وطنية لتحسين وضع المرأة في كازاخستان. ويتزايد التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجال وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالمرأة. واستفادت كازاخستان من التعاون مع المنظمات الدولية ومن المساعدة التقنية المقدمة منها، لا سيما صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

72 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن فريق برلماني خاص معني بالأسرة ولجنة فرعية خاصة تابعة للمجلس الأدنى بالبرلمان معنية بقضايا المرأة والأسرة والشباب والسياحة والرياضة قد أنشئا منذ تقديم التقرير الأولي. وأُدرج في الخطة الإرشادية فرع معنون “دور المرأة في التنمية” من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد للفترة 2000-2005. واعتبارا من عام 2000، خضع التشريع الوطني للتحليل الجنساني وأُدخلت تعديلات بشأن العنف ضد المرأة في القانون الجنائي. وبدأت الحكومة أيضا في جمع البيانات الإحصائية الموزعة حسب الجنس ونشرت كتيبا إحصائيا بعنوان “النساء والرجال في كازاخستان”.

73 - وأدت التغيرات الجارية حاليا في الاقتصاد إلى التأثير سلبا على وضع المرأة في سوق العمل. وتمثل المرأة ثلثي العاطلين عن العمل. واعتمدت الحكومة مؤخرا برنامجا جديدا بشأن مكافحة الفقر والبطالة للفترة 2000-2002. واعتزمت الحكومة خفض مستوى البطالة بنسبة 4.5 في المائة إلى نحو 9 في المائة بحلول عام 2002. ومن المتوخى خلق أكثر من 000 400 وظيفة جديدة كنتيجة لذلك البرنامج. وتعمل الحكومة أيضا على تشجيع الصناعات التي كان فيها تمثيل المرأة مرتفعا بصورة تقليدية. وبدأت اللجنة الوطنية المعنية بالأسرة والمرأة في تنفيذ مشروع خاص للتسهيلات الائتمانية لدعم صاحبات المشاريع العاملات في القطاع الإنتاجي. ونُفذ بنجاح برنامج حكومي للائتمان المتناهي الصغر الذي يستهدف السكان الريفيين، بمن فيهم المرأة، خلال الفترة 1998-2000، وسيجري تعزيزه خلال الفترة 2000-2003.

74 - وأكدت الممثلة الإنجازات التعليمية للمرأة، وأشارت بصفة خاصة إلى أن المرأة تشكل 62 في المائة من الأخصائيين ذوي المستوى التعليمي العالي والثانوي. وخلال الحملة الانتخابية لعام 1999، قامت المنظمات غير الحكومية بتوحيد وتسجيل الحزب النسائي الأول في كازاخستان الائتلاف السياسي للمنظمات النسائية. وظلت مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية تشكل أحد الشواغل، مع استئثار المرأة بنسبة 11 في المائة فقط من العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان. وتعتزم كازاخستان تنفيذ توصيات منهاج عمل بيجين فيما يتعلق بالحصة البالغة 30 في المائة المخصصة للمرأة على مستوى اتخاذ القرارات.

75 - واشتملت الجهود الرامية إلى تغيير المفاهيم النمطية والمواقف التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع على وضع مشروع قانون بشأن الإعلانات، يحظر الاستغلال الجنسي للمرأة. واعتبارا من عام 2001، تم إدخال الدراسات الجنسانية في التعليم العالي والثانوي. وأبلغت الممثلة اللجنة بأن الحكومـــة تولي اهتماما جديا لمسألــة العنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي، وأن استنتاجات وتوصيات الدراسة الشاملة التي أجرتها الحكومة بشأن قضايا العنف ضد المرأة ستشكل الإطار لمشروع قانون بشأن العنف العائلي. وأنشئت شبكة لمراكز إدارة الأزمات في مختلف مدن البلد. وقامت الحكومة أيضا بتعزيز التشريعات والتدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات.

76 - وذكرت الممثلة أن كازاخستان قد نفذت برنامج “صحة الأمة” بغية مكافحة السل والأمراض الأخرى وتحسين الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة. وقد انخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال. وتقوم الحكومة أيضا بمعالجة الأثر السلبي للتدهور البيئي على السكان، لا سيما على المرأة والطفل.

77 - وأبلغت الممثلة اللجنة في ختام عرضها أن حكومتها تدرك إدراكا كاملا أن هناك حاجة إلى الاضطلاع بالمزيد من العمل بغية تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وأكدت التزام الحكومة التام بمواصلة عملها بهذا الشأن والتغلب على العقبات التي لا تزال المرأة تواجهها في كازاخستان.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

78 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة كازاخستان لتقديمها تقريرها الأولي في حينه. وتثني على الحكومة لعرضها الشفوي الشامل، والذي استكمل التطورات في البلد منذ تقديم التقرير في كانون الأول/ديسمبر 1999 وزاد من إيضاح الوضع الراهن لتنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية ذات الجودة العالية والموزعة حسب الجنس الواردة في التقرير.

79 - وتثني اللجنة على حكومة كازاخستان لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة الوزيرة ورئيسة اللجنة الوطنية المعنية بالأسرة والمرأة، والتي قدمت معلومات قيِّمة وأقامت حوارا بناء مع أعضاء اللجنة. وترحب اللجنة بوضع حكومة كازاخستان لخطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة.

80 - وترحب اللجنة بتصديق كازاخستان على الاتفاقية بدون تحفظات وتوقيعها على البروتوكول الاختياري، واعتزامها التصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

الجوانب الإيجابية

81 - تثني اللجنة على الحكومة لتصميمها السياسي على تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ مع التقدير الزيادة في إنشاء الآليات الوطنية الشاملة للنهوض بالمرأة وجهود الحكومة لإجراء تقييم جنساني لتشريعاتها. وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لوضع قانون بشأن الفرص المتكافئة وإنشاء مكتب لأمين المظالم.

82 - وتثني اللجنة أيضا على الحكومة للمستويات المرتفعة لتعليم السكان، لا سيما فيما بين النساء. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الحكومة لتوفير الائتمان لصاحبات المشاريع.

83 - وترحب اللجنة بزيادة التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة.

84 - وترحب اللجنة أيضا بقرار الحكومة نشر التقرير والتعليقات الختامية على نطاق واسع في البلد.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

85 - ترى اللجنة أن التحول الجاري في البلد له أثر سلبي على المرأة.

86 - ويشكل استمرار المفاهيم النمطية التقليدية عن المرأة والرجل في المجتمع عائقا رئيسيا يقف في وجه التنفيذ الكامل للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

87 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين جميع المواطنين، فإنه لا يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء حالة الاتفاقية وما إذا كان يمكن الاحتجاج بأحكامها مباشرة أمام المحاكم.

88 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تعتمد في أقرب وقت ممكن مشروع قانون تكافؤ الفرص الذي يتضمّن تعريفا للتمييز ضد المرأة صيغ نقلا عن المادة 1 من الاتفاقية. وتطلب تقديم معلومات عن اعتماد وتنفيذ القانون في التقرير القادم. وتطلب معلومات إضافية في التقرير المقبل بشأن سبل الانتصاف المتاحة للمرأة فيما يتعلق بانتهاك حقوقها التي تحميها الاتفاقية.

89 - ويساور اللجنة القلق لعدم وجود فهم واضح للتدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتعرب عن القلق أيضا لانعكاس المفاهيم النمطية عن دور المرأة والرجل في المجتمع على انخفاض مستوى تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرار، ولأن النساء يشغلن فقط 11 في المائة من المقاعد في البرلمان. وتلاحظ أن المواقف التقليدية إزاء المرأة تنعكس أيضا في عدم تقاسم المسؤوليات العائلية من جانب الرجال، وعلى عدم وجود نص تشريعي فيما يتعلق بالإجازة الوالدية. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك لعدم وجود برامج تعليمية وحملات إعلامية هادفة للقضاء على هذه المفاهيم النمطية.

90 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة تدابير عاجلة للتغلب على المفاهيم النمطية التقليدية عن المرأة والرجل في المجتمع. كما توصي بأن تتخذ الحكومة خطوات تهيئ فهم التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وأن تنفذ هذه التدابير من أجل زيادة عدد النساء اللواتي يشاركن في صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتوصي بأن تعزز الحكومة الجهود الرامية إلى ترقية النساء إلى مراكز السلطة بتنظيم برامج تدريبية خاصة للنساء والقيام بحملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات.

91 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحكومة ليس لديها سياسة متكاملة ونهج مؤسسي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك الجانب المتعلق بمراعاة المنظور الجنساني.

92 - وتوصي اللجنة بأن تدمج الحكومة نهجا شاملا لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات أنشطتها. وتلاحظ اللجنة أنه يتعيّن حصول تحوّل في النظرة إلى المرأة على كونها زوجة أو أما فقط إلى كونها طرفا فاعلا في المجتمع لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا. وتوصي اللجنة أيضا بإجراء استعراض يتبعه تحول من النهج القائم على توفير الرعاية للمرأة إلى نهج يقوم على حقوق الإنسان ويعتبر أن للمرأة حقوقا يتعيّن أن تتمتع بها.

93 - وتبدي اللجنة قلقها لعدم كفاية الموارد المالية والبشرية المتاحة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة.

94 - وتوصي اللجنة بأن تقيّم الحكومة الموارد المتاحة للآلية الوطنية وتؤمن لها الموارد المالية والبشرية اللازمة لكي تضطلع بدور قيادي في تنفيذ السياسات لكفالة النهوض بالمرأة. وتوصي أيضا بتدعيم الآليات الوطنية الحكومية القائمة المعنية بالمرأة عن طريق إنشاء مراكز تنسيق جنساني في جميع الهيئات الحكومية. كما توصي بإنشاء مكتب أمين للمظالم لكي يعالج مسائل النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

95 - وتعرب اللجنة عن القلق لانتشار العنف ضد النساء والبنات، بما في ذلك العنف العائلي.

96 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تمنح الأولوية العليا لمسألة العنف ضد المرأة وأن تسلّم بأن هذا العنف، بما فيه العنف العائلي، يشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتطلب إلى الحكومة، في ضوء التوصيات العامة للجنة، أن تسن تشريعات تتعلق بالعنف العائلي في أقرب وقت ممكن، وتكفل إضفاء صبغة الفعل الإجرامي على العنف ضد النساء والفتيات، وتتيح لضحايا العنف من النساء والفتيات سبلا فورية للانتصاف والحماية. وتوصي بإخضاع جميع موظفي الحكومة، وخاصة المسؤولين عن إنفاذ القوانين وأعضاء سلك القضاء والأخصائيين الصحيين، للتدريب فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني لإطلاعهم على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظّم الحكومة حملات توعية عبر وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العامـــة تتناول جميع أشكال العنف ضــد النســـاء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي.

97 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحكومة لم تبذل جهودا كافية لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات.

98 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدّم في تقريرها المقبل معلومات وافية عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن هجرة النساء. وتوصي بوضع استراتيجية شاملة لمحاربة الاتجار بالنساء تشمل محاكمة المجرمين ومعاقبتهم وزيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي. وتوصي أيضا باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين حالة المرأة الاقتصادية لتحصين مركزها في مواجهة المتّجرين، وتدابير تأهيل وإعادة دمج النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاتجار.

99 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير المستوى الدراسي العالي الذي بلغته المرأة في العديد من التخصصات، غير أنها تعرب عن قلقها لقلة تمثيل النساء في المناصب العليا لصنع القرار وفي الوظائف المرتفعة الأجر.

100 - وتشجع اللجنة الحكومة على تحليل العلاقة التبادلية بين ارتفاع مستوى إنجازات المرأة الدراسية ومستويات دخلها. وتوصي باتخاذ تدابير للإسراع بتمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار، وتحث الحكومة على تنفيذ الإصلاح المخطط للمناهج التعليمية وتنقيح الكتب الدراسية لمحاربة المواقف التقليدية من المرأة، وتهيئة بيئة تمكينية تتيح تقلد المرأة المناصب العليا والمرتفعة الأجر.

101 - وتعرب اللجنة عن القلق لحالة المرأة في سوق العمل، ولاسيما لارتفاع نسبة ما تعاني منه المرأة من بطالة وفقر وتمييز في التعيين والفصل من الخدمة. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الهيكل الحالي لنظام المستحقات الاجتماعية ولأن تشريعات حماية العمال في البلد قد تخلق عقبات إضافية أمام إمكانية حصول النساء على الوظائف في سوق العمل، خصوصا في إطار عملية التحول إلى اقتصاد السوق.

102 - وتحث اللجنة الحكومة على إنفاذ تشريع مناسب لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في القطاعين العام والخاص في سوق العمل. وتوصي بأن تستعرض الحكومة هيكل نظام المستحقات الاجتماعية وتشريعات حماية العمال بقصد التقليل من الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل. وتوصي أيضا بأن تقوم الحكومة بتصميم وتنفيذ برامج تدريب وإعادة تدريب خاصة لفئات مختلفة من العاطلات عن العمل، وفقا لنسبتهن المئوية من المتعطلين ومهارتهن وتعليمهن. وتوصي كذلك بزيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة بغية تقليص التفاوت في الأجور بين هذه القطاعات وتلك التي يهيمن عليها الرجل.

103 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة الكبيرة في الفقر بين النساء مقارنة بالرجال، وخاصة بين الأسر المعيشية التي تعولها النساء وبين المسنات والريفيات.

104 - وتوصي اللجنة بأن تستهدف برامج تقليل حدة الفقر النساء الفقيرات بالتحديد، وخاصة اللاتي يُعِلن أسرا معيشية والمسنات والريفيات.

105 - ومع أن اللجنة تلاحظ انخفاض معدل وفيات النساء، فإنها قلقة لحالة المرأة الصحية، وخاصة صحة المرأة الإنجابية. وتشعر بالانزعاج لأن الحصول على الرعاية الصحية المجانية لم يعد أمرا متاحا لجميع النساء. وتشعر بقلق أيضا لأن اللجوء إلى الإجهاض لا يزال يستخدم كوسيلة رئيسية لتحديد النسل. ويقلق اللجنة العدد الكبير من النساء اللواتي يعانين من فقر الدم والإصابة بالأمراض المعدية. وتعرب عن القلق أيضا لارتفاع عدد النساء اللواتي يدخّن ويتعاطين الكحول. ويساور اللجنة القلق أيضا لما أصاب بيئة البلد من تدهور ولما لهذا التدهور من أثر سلبي شديد على صحة السكان ككل، وخاصة النساء والأطفال.

106 - وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة تأمين مجانية الرعاية الصحية الكافية وتحسين سياستها المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما في ذلك توفير وسائل منع الحمل الحديثة ووضعها في متناول النساء. وتشجع الحكومة على تعزيز التثقيف الجنسي للفتيان والفتيات، والبرامج التثقيفية لمكافحة إدمان النساء للكحول والمخدرات. وتحث اللجنة أيضا الحكومة على وضع وتنفيذ سياسة بيئية سليمة تهدف إلى حماية صحة النساء والأطفال.

107 - وتلاحظ اللجنة بقلق عدم توفر الموارد والقدرات بشكل كاف للمنظمات غير الحكومية النسائية، مما يجعل من الصعب عليها تنفيذ مشاريع وبرامج متنوعة لدعم حقوق الإنسان للمرأة.

108 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الحكومة الدعم للعمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية النسائية، عن طريق جملة أمور منها زيادة التعاون فيما بينها وبين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وزيادة الوعي لدى القطاع الخاص والأفراد فيما يتعلق باحتمال تقديمها تبرعات إلى المنظمات النسائية.

109 - وتعرب اللجنة عن قلقها لحالة المرأة الريفية، بما في ذلك إمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحية والتعليم وقيامها بأنشطة مدرة للدخل.

110 - وتوصي اللجنة بأن تولي الحكومة المزيد من الاهتمام بحالة المرأة الريفية وبأن تضع سياسات وبرامج خاصة ترمي إلى تمكينها اقتصاديا وكفالة حصولها على رؤوس الأموال والموارد الإنتاجية والخدمات الصحية والفرص التعليمية والاجتماعية.

111 - وتحث اللجنة الحكومة على الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

112 - وتحث اللجنة الحكومة أيضا على أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المعينة المثارة في هذه التعليقات الختامية.

113 - وتطلب اللجنة تعميم نص هذه التعليقات الختامية في كازاخستان على نطاق واسع لإطلاع الجمهور، ولا سيما المديرون والمسؤولون والسياسيون، على التدابير المتخذة لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل وعلى التدابير الأخرى التي يتعيّن اتخاذها في هذا المجال. وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة الدعاية على نطاق واسع للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين (3) ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” (4) ، خصوصا بين المجموعات النسائية ورابطات حقوق الإنسان.

ملديف

114- نظرت اللجنة في جلساتها 498 و 499 و 506 المعقودة في 24 و 30 كانون الثاني/يناير 2001 في التقرير الأولي المقدم من ملديف (انظر CEDAW/C/SR.498 و 499 و (506.

(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير

115- لدى عرض التقرير، أفادت ممثلة ملديف اللجنة بحدوث عدة تطورات إيجابية منذ تقديم التقرير الأولي في عام 1998. وأشارت إلى أن القوانين والسياسات الحالية لا تميز ضد المرأة في مجالات الحصول على الخدمات الصحية والتعليم وفرص العمل، ولكن عوامل اجتماعية ثقافية تحد من تمتعها الفعلي بحقوقها في هذه المجالات. وأوشكت فترة الخطة الوطنية الخامسة للتنمية على الانتهاء، وستضم الخطة الوطنية السادسة للتنمية التي يجري حاليا إعدادها فرعا مستقلا متعلقا بالقضايا الجنسانية بوصفها مسألة شاملة متعلقة بالسياسة العامة لكفالة معالجة الشواغل الجنسانية ضمن التخطيط للتنمية.

116 - وقالت الممثلة إنه اتخذت تدابير للقضاء على اتجاهات القولبة النمطية التقليدية المتعلقة بأدوار النساء التي يعززها التصوير النمطي في كتب النصوص ووسائط الإعلام، وشملت هذه التدابير حملات التوعية العامة والنهوض بالتثقيف المتعلق بالحياة الأسرية. ورغم أنه لا يزال من الشائع اعتبار العنف العائلي من الشؤون الخاصة، بدأت الحكومة حملات توعية عامة لمعالجة ذلك العنف. ويمكن الآن للنساء ضحايا العنف العائلي أن يبلغن دائرة الأمن القومي التي تعنى بالمسألة من خلال القانون الجنائي. ولم تكن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات تعتبر موجودة في ملديف، ولكن من المعتقد، مع ازدياد عدد السكان القادمين من الخارج أنه ستنشأ الحاجة لوضع تدابير في المستقبل لمكافحة الاتجار بهن. كما أن ممارسة البغاء غير قانونية وتخضع لعقوبات دينية واجتماعية شديدة، وإن كان يظن أنها موجودة في ملديف.

117 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه يجري تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، سواء كناخبة أو مرشحة، وإن كان رئيس دولة ملديف ينبغي أن يكون من الذكور طبقا للدستور. ورغم حملات التوعية العامة والتعريف بالقانون التي تستهدف زيادة المشاركة السياسية من جانب المرأة، كان عدد اللاتي تقدمن بترشيح أنفسهن للانتخاب قليل، ولا تزيد نسبة النساء في المجلس عن 10 في المائة من الأعضاء. وفي عام 2000، عينت امرأتان في منصب مساعد حاكم جزيرة، وهو ثاني أعلى منصب رسمي في الجزيرة وعينت امرأة واحدة نائبة لرئيس جزيرة مرجانية. وليست هناك عوائق قانونية تحول دون مشاركة المرأة في السلك الخارجي أو في المنظمات الدولية، ولكن لا تعمل في الخارج حاليا سوى امرأة واحدة.

118 - وأوضحت الممثلة عدم وجود تمييز فيما يتعلق بالجنسبة وأن للمرأة نفس حقوق الرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. ولا تتغير جنسية المرأة بزواجها من أجنبي، وقد منح دستور عام 1998 حق المواطنة للأطفال الذين يولدون لأم ملديفية وأب أجنبي. ويمكن للمرأة أن تحصل على جواز سفر وأن تسافر دون إذن من الزوج أو أحد الأقرباء الذكور.

119 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه لا توجد في بلدها سياسات للعمل التصحيحي لكفالة المساواة بين الجنسين. ولا يوجد تفاوت بين التحاق الأولاد والبنات بالدراسة حتى الصف العاشر، مما أسفر عن معدل مرتفع جدا لمعرفة القراءة والكتابة بين الفتيات حتى مرحلة الدراسة الثانوية. ولا يتاح التعليم العالي إلا لعدد محدود نظرا لعدم وجود جامعة في البلد ولصعوبات الانتقال. وليست هناك حصص للمنح الدراسية بما فيها المخصصة للدراسة في التخصصات التقليدية التي يسودها الذكور، مثل الهندسة والقانون. ورغم عدم التمييز بين المرأة والرجل في الحصول على فرص العمل وفي الأجر، تشجع ممارسات تتعلق بثقافة البلد الفصل بين الجنسين في العمل، مع وجود آراء تقليدية بالنسبة لتقسيم العمل تملي على المرأة أن تكون مسؤوليتها الأولى تجاه رعاية الأطفال والأنشطة المنزلية والزراعية.

120 - وأشارت الممثلة إلى أن المرأة تتمتع بالمساواة مع الرجل في الحصول على الرعاية الصحية وأن الحالة الصحية العامة قد تحسنت نتيجة تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والطبية. ولا يوجد تفاوت في الحالة الصحية للأولاد والبنات ولا فارق كبير في معدل وفيات الرضع أو في معدل النمو. وقد استهلت الحكومة عدة مبادرات لمعالجة أوجه التفاوت التي لا زالت توجد بين الحالة التغذوية والصحية للمرأة والرجل في سن الخصوبة، وأطلقت وسائط الإعلام حملات توعية عامة بشأن الصحة الإنجابية.

121 - وأفادت الممثلة أن المجلس سن قانونا جديدا للأسرة في كانون الأول/ديسمبر 2000 وسيبدأ سريانه في تموز/ يوليه 2001، وسيشمل القانون أحكاما تتعلق بشروط الاتفاقات التي تسبق الزواج وتعدد الزوجات والطلاق. وسيلغي القانون الجديد حق الزوج في إعلان الطلاق من جانبه فقط خارج إطار القضاء، وسيفرض إتمام ذلك عن طريق إجراءات المحكمة. كما سينص على قسمة الممتلكات المشتركة بالتساوي في حالة الطلاق ويفرض على الزوج السابق نفقة مالية للأطفال والزوجة السابقة. وسيحدد السن القانوني الأدنى للزواج بالنسبة لكل من المرأة والرجل بـ 18 عاما، إلا إذا قرر أمين سجل الزواج وجود ظروف خاصة، رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح للفرد التزوج عند دخول مرحلة البلوغ. وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتنفيذ برنامج للإثناء عن الزواج المبكر ومنعه.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

122 - تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم التقرير الأولي لحكومة ملديف وللحوار الصريح والبناء مع الوفد. وتلاحظ اللجنة أن التقرير لم يقدم معلومات محددة وافية عن القوانين والخطط الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، ولكنها تعرب عن تقديرها للمعلومات الإضافية الواردة في الوثائق التي قدمت أثناء الدورة والردود الشفوية.

الجوانب الإيجابية

123 - تشيد اللجنة بالإرادة السياسية المعرب عنها في “رؤية ملديف لهدف 20/20” بالعمل صوب إعمال الحقوق الإنسانية للمرأة باعتبارها بعدا أساسيا للتنمية الوطنية. وهي ترحب بالجهود المبذولة لإدماج القضايا الجنسانية في خطة العمل الوطنية وخطة التنمية الوطنية.

124 - وتشيد اللجنة أيضا بالتدابير التي اتخذت مؤخرا لزيادة مشاركة المرأة في رئاسة الجزر المرجانية وفي لجان المرأة ولجان التنمية بالجزر.

125 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز الذي يبدو من المعدل المرتفع جدا لإلمام المرأة بالقراءة والكتابة ضمن تعليم الكبار، والتكافؤ بين الأولاد والبنات في التعليم الابتدائي والثانوي. وتشيد بتحسن مؤشرات العمر المتوقع للنساء.

126 - وتشيد اللجنة بالجهود المبذولة لتقييم القوانين بغرض إزالة التمييز ضد المرأة. وترحب اللجنة بصفة خاصة بالجهود المبذولة لتحقيق انسجام قانون العلاقات الأسرية مع الاتفاقية عن طريق اعتماد قانون جديد للأسرة.

127 - وتشيد اللجنة بالحكومة لتعديل قانون الجنسية ومنح المرأة حقوقا على قدم المساواة مع الرجل في اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها، وأيضا في نقل جنسيتها إلى أولادها.

128 - وتشيد اللجنة أيضا بالحكومة للتطوير التدريجي لأجهزتها وإنشاء وزارة شؤون المرأة والرفاه الاجتماعي في عام 1998. وترحب بمبادرة إعادة تأسيس المجلس الوطني للمرأة بوصفه مجلس المساواة بين الجنسين، برئاسة رئيس جمهورية ملديف.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

129 - تلاحظ اللجنة أن بعد المسافة الجغرافية بين الجزر والجزر المرجانية فضلا عن القوالب النمطية للجنسين تمثل عوائق تحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

130 تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تحفظات الدولة الطرف على المادتين 7 (أ) و 16 من الاتفاقية. ويساورها قلق من أن التحفظ على المادة 7 (أ) بشأن المشاركة السياسية يدعم الإبقاء على الأحكام التشريعية التي تمنع المرأة من شغل منصب رئيس البلد ومنصب نائب الرئيس.

131 - وتحث اللجنة الحكومة على سحب هذين التحفظين وإلغاء التشريع الذي يحد من المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة.

132 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود آليات فعالة لإنفاذ الحقوق التي تقرها الاتفاقية والمطالبة بسبل للانتصاف. ويساور اللجنة القلق لأن الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية لا تتضمن عدم التمييز على أساس نوع الجنس.

133 - وتحث اللجنة الحكومة على إدراج نص في الدستور يحظر التمييز على أساس نوع الجنس، وعلى أن تكفل الإنفاذ الفعال للحقوق الأساسية.

134 - وتلاحظ اللجنة أن الحكومة لم تتخذ بعدُ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لتحسين إمكانية التحاق النساء بمراحل التعليم العالي وتولي مناصب صنع القرار والانضمام إلى الهيئات التشريعية على الصعيدين الوطني والمحلي.

135 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في الأجلين القصير والطويل. وتطلب إلى الحكومة أن تضطلع إلى جانب هذه التدابير ببرامج للتوعية العامة ومحو الأمية القانونية تناهض القوالب النمطية للجنسين وتعترف بحق المرأة في المساواة. وتحث اللجنة الحكومة على أن تعطي أولوية لإعداد هذه البرامج في مناطق البلد التي تكون فيها مستويات الأمية عالية.

136 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الزواج المبكر والمسؤوليات المنزلية يسهمان في ارتفاع معدلات تسرب الفتيات من المدارس. وتحث اللجنة الحكومة على سن قوانين تفرض حدا أدنى لسن الزواج وبرامج أخرى لمنع الزواج المبكر بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

137 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم الإبلاغ بالصورة الكافية عن العنف الذي تتعرض له المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وعدم وجود قوانين فعالة وعدم إنفاذ القوانين على الوجه الفعال، وعدم وجود نظام لمساندة النساء اللائى يقعن ضحايا للعنف. وتعرب اللجنة عن القلق بصورة خاصة من أن العنف الذي يرتكب ضد المرأة يُفهم في المجتمع وفي النظام القانوني على أنه شأن خاص وليس انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا للاتفاقية.

138 - وتحث اللجنة الحكومة على تحسين تدابير إنفاذ القوانين وعلى سن قوانين بشأن العنف العائلي، من بينها العنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج، وفقا للتوصية العامة 19 للجنة المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة (5) والعمل مع الهيئات النسائية للحصول على بيانات موثوق بها وإغاثة ضحايا العنف. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تعالج هذه المسألة في الخطط الوطنية، استنادا إلى منهاج عمل بيجين وخطة عمل الكمنولث بشأن نوع الجنس والتنمية. وتهيب بالحكومة أن تُوعِّي الجمهور بالعنف المرتكب ضد المرأة باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان له تكاليف اجتماعية باهظة على المجتمع بأكمله.

139 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن قوانين الأسرة تنطوي على تمييز ضد المرأة، وتلاحظ مع القلق ارتفاع معدلات الطلاق الذي يؤثر سلبا على النساء والأطفال.

140 - وتحث اللجنة الحكومة على إنفاذ قانون الأسرة الجديد الذي يحاول علاج هذه المشكلة، وعلى مواصلة الجهود لإصلاح جميع مجالات قانون الأسرة من أجل حماية ما للمرأة من حقوق الإنسان.

141 - وتهيب اللجنة بالحكومة أن تحصل على معلومات عن الفقه المقارن الذي يسعى إلى تفسير الشريعة الإسلامية بصورة تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنهاج عمل بيجين.

142 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحالة الصحية والتغذوية للفتاة تتردى بعد بلوغها، وأن معدلات الوفيات النفاسية والاعتلال ووفيات البنات دون سن الخامسة لا تزال ذات مستويات غير مرضية. كما يساور اللجنة القلق لأن المواقف النمطية والقائمة على سيطرة الرجل تؤثر سلبا على صحة المرأة وتغذيتها.

143 - وتهيب اللجنة بالحكومة أن تحصل على معلومات عن أسباب الوفيات النفاسية وسوء التغذية والاعتلال وظاهرة وفيات البنات دون سن الخامسة، وأن تعد برامج لمعالجة هذه المشاكل.

144 - وتحث اللجنة الحكومة على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تودع في أقرب وقت ممكن صك تصديقها على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية التي تتناول موعد اجتماع اللجنة.

145 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. كما تطلب إليها أن تقدم في تقريرها المقبل تقييما لآثار التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.

146 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ملديف، مــــن أجـــل توعية شعب ملديف ولا سيما المديرون الحكوميون والساسة، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة للمرأة في نص القانون وفي الواقع وبالخطوات المستقبلية المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب إلى الحكومة أن تواصل نشر المعرفة على نطاق واسع، وبخاصة لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي العشرين”.

أوزبكستان

147 - نظرت اللجنة في جلساتها 500 و 501 و 507، المعقودة في 25 و 30 كانون الثاني/يناير 2001، في تقرير أوزبكستان الأولي (انظر CEDAW/C/SR.500 و 501 و (507.

(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير

148 - أبرز ممثل أوزبكستان، وهو يعرض التقرير، التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية التي وقعت مؤخرا في ذلك البلد؛ ولاحظ أن النهوض بالمرأة يمثل واحدا من أعلى أولويات الحكومة ورئيس الجمهورية. وأوضح أن التصديق على الاتفاقية في سنة 1995 دون تحفظات، فضلا عن التصديق على الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، كانا تعبيرا عن التزام البلد بالنهوض بالمرأة وبتحقيق هدف المساواة بين الجنسين. وأكد أن حكومة أوزبكستان تنظر أيضا بصورة جدية في مسألة التوقيع على البروتوكول الاختياري والتصديق عليه.

149 - وأوضح الممثل أن الدستور لا يتضمن أي إشارة إلى “التمييز ضد المرأة” وإن كان مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة يمثل أساسا لدستور جمهورية أوزبكستان، المعتمد في سنة 1992.

150 - وأشار الممثل إلى أن الحكومة قد حددت ستة اتجاهات رئيسية للعمل في مجال النهوض بالمرأة. والاتجاه الأول هو إنشاء منظومة قوانين وأنظمة تراعي قضايا الجنسين وتكفل تهيئة الظروف اللازمة لاشتراك المرأة في حياة البلد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد نشرت الحكومة دراسة استقصائية مجمعة شملت نحو 70 قانونا ونظاما تعالج حالة المرأة بصورة مباشرة.

151 - والمهمة الثانية هي إنشاء آليات وطنية للنهوض بالمرأة. وقد عهد إلى اللجنة البرلمانية المعنية بالقضايا الاجتماعية وقضايا التوظيف واللجنة الخاصة المعنية بقضايا المرأة والأسرة بمسؤولية وضع تشريع جديد لحماية مصالح المرأة في مختلف المجالات فضلا عن إجراء تقييم من منظور جنساني للقواعد والأنظمة الموجودة. وترصد اللجنتان تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية. كما أبلغ الممثل اللجنة بإنشاء وظيفة جديدة برتبة نائب لرئيس الوزراء يشغلها الوزير المسؤول عن قضايا الحماية الاجتماعية للأسرة والأمومة والطفولة، وبإنشاء وظائف مناظرة لذلك على الصعيد المحلي.

152 - وأبلغ الممثل اللجنة بإنشاء شبكة واسعة النطاق تضم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها مكتب أمين المظالم ومعهد مراقبة التشريعات النافذة والمركز الوطني لحقوق الإنسان. ولوضع سياسات وبرامج تستهدف تحسين حالة المرأة، أجرت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في عامي 1999 و 2000 استعراضا وتحليلا للقوانين القائمة، بالتركيز على المواد التي توفر الحماية القانونية بصورة مباشرة للمرأة وتكفل مصالحها في طائفة كبيرة من المجالات.

153 - وأبلغ الممثل اللجنة بحدوث زيادة كبيرة في عدد المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة. وفي بداية سنة 2001، كانت هناك أكثر من 100 منظمة غير حكومية من هذا القبيل. ويزداد التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية فيما يختص بوضع السياسات والبرامج لصالح المرأة؛ كما استفادت أوزبكستان بما أبدته المنظمات الدولية، لا سيما صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تعاون وما قدمته من مساعدات تقنية. وبفضل مساعدات البرنامج الإنمائي، أنشأت لجنة النساء الأوزبكيات في عام 1997 المكتب المعني بدور الجنسين في التنمية، وذلك لوضع وتنفيذ برامج هادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديا في خلال عملية انتقال البلد إلى اقتصاد السوق. وأقامت المنظمات النسائية الوطنية غير الحكومية اتصالات وثيقة مع مثيلاتها من المنظمات غير الحكومية في بلدان أخرى؛ كما أنشأت بالتعاون مع منظمة أمريكية غير حكومية، شبكة من مراكز المعلومات المعنية بقضايا المرأة.

154 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن الحكومة وضعت، وفقا لتوصيات عقد الأمم المتحدة لثقافة حقوق الإنسان، برنامجا وطنيا للعمل في مجال حقوق الإنسان، يشمل حقوق الإنسان للمرأة. وفي إطار برنامج العمل هذا، أدخلت في المدارس والجامعات مقررات دراسية خاصة معنية بحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك نظمت، عملا بتوصيات منهاج عمل بيجين، 000 36 حلقة دراسية اشترك فيها مليون ونصف مليون امرأة، وتناولت مختلف القضايا المتعلقة بالنهوض بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين.

155 - وشدد الممثل على ما حققته المرأة من إنجازات تعليمية، وذكر أن الإناث يشكلن 37 في المائة من طالبات التعليم العالي، وأن نحو 50 في المائة من النساء الناشطات اقتصاديا موظفات في خدمة الاقتصاد الوطني، وأن غالبية النساء العاملات موظفات في قطاع الصناعة (بنسبة 48 في المائة)، وقطاع الزراعة (بنسبة 40 في المائة )، وقطاع الصحة والضمان الاجتماعي (بنسبة 70 في المائة) وقطاع التعليم والعلوم (بنسبة 47-60 في المائة)، وقطاع التجارة وخدمات المطاعم والخدمات الاجتماعية العامة (50-52 في المائة). وتذهب التقديرات إلى أن نحو 70 في المائة من النساء كن يعملن بالقطاع الخاص في سنة 2000.

156 - وقد خلفت التغيرات الحاصلة الآن في مجال الاقتصاد آثارا سلبية فيما يختص بحالة النساء في سوق العمل، لا سيما ازدياد البطالة بينهن. ولتقليل مستوى البطالة، أخذت الحكومة في إنشاء ما يتراوح بين 000 280 و 000 300 وظيفة جديدة كل سنة، وكان نصيب النساء من تلك الوظائف 40 في المائة. كما تشجع الحكومة ومنظمات الأعمال على تطوير القدرة على تنظيم المشاريع بين النساء. وهناك 000 20 امرأة بين منظمي المشاريع البالغ مجموعهم 000 64 شخص.

157 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن الحكومة ورئيس الجمهورية بنفسه يوليان اهتماما جديا لصحة السكان، لا سيما صحة النساء والأطفال. ونظرا لارتفاع معدل الولادات في البلد، تضع الحكومة مجموعة برامج حكومية لتحسين صحة المرأة الإنجابية ولإنقاص وفيات الأمهات والأطفال.

158 - وختاما، أبلغ الممثل اللجنة بأن حكومته تدرك كل الإدراك ضرورة بذل المزيد والمزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وأكد التزام حكومته التام بمواصلة العمل في هذا الصدد وبالتغلب على العقبات التي لا تزال المرأة الأوزبكيات تواجهها.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

159 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة أوزبكستان لتقديمها لتقريرها الأولي. وتثني اللجنة على عرض الحكومة الشفوي الوافي، الذي يستكمل التطورات المستجدة في البلد منذ تقديم التقرير في مطلع سنة 2000، بتقديم الجديد من المعلومات وزيادة إيضاح الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بكل تقدير أن التقرير يتضمن بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس.

160 - وتثني اللجنة على حكومة أوزبكستان لإرسالها وفدا أجرى حوارا صريحا بناءً مع أعضاء اللجنة. وترحب اللجنة بما أبدته حكومة أوزبكستان من إرادة سياسية وبما بذلته من جهود لتنفيذ توصيات منهاج عمل بيجين وتنفيذ مواد الاتفاقية.

161 - وترحب اللجنة بتصديق أوزبكستان على الاتفاقية فعلا دون تحفظات وبنظرها في مسألة التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

162 - تثني اللجنة على الحكومة، لما أبدته من إرادة سياسية فيما يختص بتنفيذ الاتفاقية. وهي تلاحظ بالتقدير إنشاء آليات وطنية لرصد مسألة حماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الإنسان للمرأة؛ وترحب بما بذلته الحكومة من جهود لإنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة ولإجراء استعراض لتشريعاتها، لا سيما القوانين التي تعالج بصورة مباشرة وضع المرأة في مختلف المجالات. وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم داخل البرلمان.

163 - وتثني اللجنة على الحكومة لجهودها الرامية إلى الحفاظ على مستويات التعليم الرفيعة، وعلى سياسات العمالة التي تتبعها إزاء المرأة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي تتخذها الحكومة لتشجيع النساء منظمات المشاريع.

164 - وترحب اللجنة بالشراكة القائمة بين الوكالة الحكومية والمنظمات النسائية غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وترحب بإنشاء المنظمات غير الحكومية النسائية.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

165 - ترى اللجنة أن الآثار السلبية للتحول الاقتصادي والسياسي الجاري، فضلا عن التدهور الإيكولوجي في البلد، تمثل عوائق رئيسية تقف في طريق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

166 - تعرب اللجنة عن القلق لأنه رغم نص أحكام الدستـــور والقوانين المحلية على المساواة بين كافة المواطنين، فلا تتضمن تلك الأحكام تعريف للتمييز ضد المرأة موضوعا على نمط المادة 1 من الاتفاقية، الذي يحرم التمييز المباشر والتمييز غير المباشر على السواء. كما يساور اللجنة القلق بشأن حالة الاتفاقية وبشأن مدى إمكان الاحتجاج بأحكامها احتجاجا مباشرا أمام المحاكم.

167 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تدرج في تشريعها الوطني تعريف التمييز ضد المرأة بصيغته الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وتوصي الحكومة أيضا بوضع قانون بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، يتضمن أحكاما تسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتطلب إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل المعلومات الشاملة ذات صلة بهذا القانون، وكذلك معلومات عن وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة لجبر الضرر الواقع عليها من جراء انتهاك حقوقها التي يحميها الدستور وتحميها الاتفاقية.

168 - وتعرب اللجنة عن القلق لشدة شيوع، بل وعودة المواقف والتصرفات القائمة على سيطرة الرجل. وهذه المواقف التقليدية إزاء المرأة تجد انعكاسا لها في عدم تحمل الرجال قسطا في المسؤوليات المنزلية والأسرية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود برامج تعليمية هادفة وعدم تنقيح المقررات والكتب الدراسية وعدم القيام بحملات إعلامية للقضاء على هذه القوالب النمطية.

169 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة تدابير عاجلة للتغلب على المواقف النمطية إزاء دور المرأة والرجل في المجتمع؛ وتؤكد اللجنة أن اتباع سياسة للمساواة بين الجنسين تمشيا مع الاتفاقية سيتطلب تصورا مفاهيميا جديدا لدور المرأة في المجتمع وتحويله من مجرد دور الأم والزوجة المسؤولة فقط عن الأطفال والأسرة إلى دور شخص له كيان مستقل وطرف فاعل في المجتمع. وتوصي بزيادة عدد النساء في هيئات اتخاذ القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتوصي أيضا بأن تعزز الحكومة جهودها لتنظيم برامج تدريبية خاصة لأجل المرأة والقيام بحملات توعية منتظمة في هذا الصدد.

170 - ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار بسبب عدد من العوامل من بينها الأدوار التقليدية للجنسين.

171 - وتوصي اللجنة بأن تلجأ الحكومة إلى فرض تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لزيادة عدد النساء في مستويات اتخاذ القرار في الحكومة وفي الهيئات الحكومية والإدارة العامة والمؤسسات المملوكة للدولة.

172 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحكومة لم تبذل جهدا كافيا لضمان المساواة في نص القانون بين الرجل والمرأة، وترى أن هذه الجهود لازمة بإلحاح نظرا لتزايد عدم المساواة في الواقع في المجتمع.

173 - وتوصي اللجنة بأن تنتهج الحكومة نهجا شاملا كليا إزاء إشاعة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، بما فيها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأسرية. وتوصي أيضا بالانتقال من انتهاج نهج نحو المرأة أساسه الرعاية إلى نهج قائم على حقوق الإنسان يصبح بموجبه من حق المرأة أن تطالب بحقوقها.

174 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الآلية الوطنية القائمة للنهوض بالمرأة لا تتمتع بما يكفي من القوة وذيوع الصيت والأموال التي تمكنها من القيام على الوجه الفعال بتشجيع النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود سياسة شاملة متكاملة لتعميم المنظور الجنساني.

175 - وتوصي اللجنة بأن تعيد الحكومة تشكيل الآليات الوطنية القائمة لزيادة التوعية بها ومنحها مزيدا من القوة، وبأن تعيد النظر في ولاية هذه الآليات لكي يتسنى تعميم المنظور الجنساني بصورة فعالة في جميع السياسات والبرامج وتعزيز النهوض بالمرأة. كما توصي بأن تقيم الحكومة قدرة الأجهزة الوطنية وتزودها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وبأن تعزز على جميع المستويات الآليات الوطنية الحكومية المنشأة لصالح المرأة. كما تحث اللجنة الحكومة على النظر في زيادة فعالية التنسيق بين الآليات القائمة بشأن قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، وكفالة توفير الموارد المالية والبشرية لها.

176 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء شيوع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي.

177 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تسن قانونا لمناهضة العنف، ولا سيما العنف العائلي، بما فيه الاغتصاب في إطار الزواج، في أقرب وقت ممكن، وأن تضمن أن يشكل العنف المرتكب ضد النساء والفتيات جريمة تستوجب العقوبة بموجب القانون الجنائي، وأن تتاح للنساء والفتيات اللائى يقعن ضحايا للعنف وسائل فورية للانتصاف والحماية. وتوصي بأن تنظم الحكومة تدريبا بشأن القضايا الجنسانية لجميع المسؤولين الحكوميين، وبخاصة مسؤولي إنفاذ القوانين والجهاز القضائي، فضلا عن موظفي أجهزة الحكم المحلي (الحاكميات) بجميع مستوياتها ولجانها المحلية لتثقيفهم فيما يختص بجميع أشكال العنف المرتكبة بحق النساء والفتيات. ووفقا للتوصية العامة 19 للجنة بشأن العنف الموجه ضد المرأة (5) ، توصي اللجنة بأن تنظم الحكومة حملات توعية تعالج جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما فيه العنف العائلي.

178 - وتدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، التي زادت في المنطقة عقب فتح الحدود. وتلاحظ بقلق أنه لم تتوافر بعد معلومات كافية عن هذا الموضوع أو سياسة شاملة لأجل التصدي للمشكلة.

179 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تدرج في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن حالة الاتجار بالنساء والفتيات وعن التقدم المحرز في ذلك المجال. وترى اللجنة أنه ينبغي اتخاذ واستحداث تدابير تتصدى للمشكلة على نحو فعال وتشمل المنع وإعادة الإدماج ومحاكمة المسؤولين عن الاتجار.

180 - ورغم أن اللجنة تلاحظ بكل تقدير ارتفاع مستوى المرأة التعليمي، فإنها تعرب عن القلق إزاء الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على عدد الطالبات.

181 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير عاجلة لمنع انخفاض عدد النساء الملتحقات بمراحل التعليم العالي. وتوصي اللجنة بزيادة توعية الشابات وتقديم حوافز لهن لتشجيعهن على الالتحاق بميادين الدراسة التي يهيمن عليها الرجال.

182 - وتدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة للاحتفاظ بالمرأة في سوق العمل، ولكن تلاحظ بقلق الفصل المهني القائم حاليا في تلك السوق والفروق الكبيرة في الأجر بين الرجل والمرأة، ولا سيما الفجوة بين قطاعات العمالة التي يسودها الرجال وقطاعات العمالة التي تسودها النساء. وأعربت عن القلق البالغ لارتفاع مستوى بطالة المرأة. كما أعربت عن القلق إزاء التمييز غير المباشر ضدها في التوظيف والترقية والطرد من الوظائف. وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية عن الأجور مصنفة حسب نوع الجنس.

183 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل بجملة طرق منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وتوصي الحكومة بأن تعيد النظر في التشريعات بانتظام للحد من الحواجز التي تعترض سبيل المرأة في سوق العمل. وتوصي أيضا بأن تقوم الحكومة بتصميم وتنفيذ برامج خاصة للتدريب وإعادة التدريب تخدم فئات مختلفة من النساء العاطلات عن العمل.

184 - وتحث اللجنة الحكومة على التصدي لمشكلة الفصل المهني والبدء في تطبيق مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في القيمة. وتطلب إلى الحكومة جمع بيانات على أساس نوع الجنس وحسب القطاع الاقتصادي وتقديمها في التقرير المقبل.

185 - ورغم أن اللجنة تلاحظ انخفاض معدل الوفيات النفاسية، فـــــــإن القلق يساورها إزاء الحالة الصحية للمرأة، ولا سيما صحتها الإنجابية وارتفاع معدل الإنجاب. كما تعرب اللجنة عن القلق لأن الإجهاض لا يزال الوسيلة الرئيسية التي تُستعمل لتنظيم النسل؛ ويساورها القلق إزاء زيادة استعمال النساء للتبغ. كما تعرب عن القلق إزاء ارتفاع درجة التدهور البيئي في البلد وما له من آثار بالغة السوء على صحة السكان كافة، وعلى صحة النساء والأطفال بصورة خاصة.

186 - وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة إتاحة سبل الحصول على الرعاية الصحية الأساسية دون معوقات، وتحسين سياساتها المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما في ذلك توفير وسائل منع الحمل الحديثة وإتاحة سبل الحصول عليها. وتشجع الحكومة على دعم التثقيف الجنسي خلال سنوات الدراسة الإلزامية، وعلى تصميم وتنفيذ سياسة بيئية سليمة تستهدف حماية صحة النساء والأطفال.

187 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء. كما تعرب عن القلق إزاء حالات تعدد الزوجات.

188 - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الحكومة هياكل لمعالجة مشاكل الصحة النفسية التي تعانيها المرأة. كما توصي باتخاذ تدابير لمنع تعدد الزوجات والزواج المبكر.

189 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء وضع المرأة الريفية، التي تمثل 60 في المائة من نساء أوزبكستان، بما في ذلك إمكانية استفادتهن بخدمات الرعاية الصحية والتعليم والأنشطة المدرة للدخل.

190 - وتوصي اللجنة بأن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمام لحالة المرأة الريفية بالتحديد وأن تضع استراتيجيات وسياسات وبرامج خاصة تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وضمان سبل حصولها على رأس المال وموارد الإنتاج فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والفرص التعليمية والاجتماعية. كما تدعو إلى تقديم مزيد من البيانات الكمية والنوعية عن هذا الموضوع في التقرير المقبل.

191 - وتحث اللجنة الحكومة على الموافقة على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

192 - وتحث اللجنة أيضا الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

193- وتطلب اللجنة أن ترد الحكومة، في تقريرها الدوري المقبل، على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية.

194- وتطلب اللجنة التعريف بهذه التعليقات الختامية على نطـــاق واسع في أوزبكستان لتوعيـــــة شعـــب أوزبكستان، ولا سيما المديرون الحكوميون والساسة، بالخطوات المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في نص القانون وفي الواقع وبالخطوات المقبلة التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد.

2 - التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع الموحدة

جامايكا

195- نظـرت اللجنة فــي التقاريـــر الثاني والثالث والرابع الموحدة لجامايكا (CEDAW/C/JAM/2-4) في جلستيها 502 و 503 المعقودتين في 26 كانون الثاني/ يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.502 و (503.

(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير

196- أحاطت ممثلة جامايكا اللجنة علما، في عرضها للتقرير، بوجود بعض التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه بلدها في تنفيذ الاتفاقية. فالتطورات المحلية والعالمية بعيدة الأثر، كما أن وضع المرأة قد تأثر، بطرق مختلفة، بحقائق الواقع المعاصر العديدة التي تواجه الشعب بأسره.

197- وأكدت الممثلة أنها تدرك مدى أهمية سن القوانين التشريعية وحماية حقوق المرأة على الصعيد المحلي. ونوهت، فيما يتعلق بإعمال هذه الحقوق، إلى أن النظام القانوني في بلدها تحكمه المواقف التقليدية حيال المرأة. وللتغلب على الأفكار الجامدة، وتصحيح مظاهر الخلل والتفاوت، وكفالة تواؤم القوانين مع الأعراف والمعايير الدولية، أعيد النظر بصورة شاملة في القوانين التي تمس المرأة والطفل.

198- وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من النساء يحملن مؤهلات أكاديمية عليا، فإن نسبة تمثيلهن في مناصب النفوذ والسلطة وصنع القرار ما زالت ناقصة. ورغم أن بعض النساء يشغلن مناصب عليا في الحكومة، فإن التمثيل العادل للمرأة في السياسة لم يتحقق بعد. كما أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص. وأوضحت الممثلة أن التعليم هو الأداة الرئيسية لقلب الأفكار والمواقف الجامدة حيال دور الرجل والمرأة، كما أن نسب استبقاء العاملات ارتفعت، لا سيما على المستوى الثالث. ومع ذلك، ما زالت المرأة تواجه صعوبات في البحث عن عمل يتناسب ومستوى مؤهلاتها.

199- وتناولت الممثلة بالذكر برامج حكومتها الرامية إلى مكافحة الفقر والعنف الموجه ضد المرأة والدعارة وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، حيث أشارت إلى تحقق تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة. غير أن كل هذه الجهود قد تأثرت بسياسات التكيف الهيكلي والعولمة وتزايد عبء المديونية. وأكدت أنه لتنفيذ السياسات الجديدة، يلزم دعم الحكومة من المجتمع المدني. ونوهت إلى تزايد عدد المنظمات غير الحكومية، ولا سيما اللجنة السياسية النسائية الوطنية، المشاركة في الحياة العامة.

200- ونوهت إلى أن الفقر يمس كافة جوانب الحياة بالنسبة للمرأة، وأن برامج القضاء على الفقر لها أولوية وطنية. فقد بادر مكتب شؤون المرأة إلى تنفيذ برامج عدة لصالح العاملات في الريف والمدن والمنازل، اللاتي وصفتهن الممثلة بأنهن أكثر الفئات تهميشا في الاقتصاد. كما أن الحكومة تسعى إلى كفالة توسيع نطاق إدماج المرأة في مجال السياحة، وسيجري رصد الآثار السلبية المرتبطة بهذا القطاع، كالسياحة الجنسية والدعارة والاستغلال الجنسي للفتيات.

201- أما قطاع الصحة فشهد انخفاضا ملحوظا في نسب وفيات الأمهات أثناء النفاس وفي وفيات الرضع، فضلا عن تنفيذ سياسات للوقاية من الإصابة بالسرطان. كما أن الوقاية من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أصبحت جزءا من خدمات تنظيم الأسرة. كما أقيم خط استغاثة لتوفير التوجيه والمساندة النفسية. وذكرت الممثلة أنه على الرغم من الإنجازات الضخمة التي تحققت في مجال صحة المرأة، فإن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قد أصبح مشكلة تقتضي اهتماما وطنيا عاجلا، فمعدل إصابة الإناث بهذا الفيروس يفوق معدل إصابة الذكور به. كما أن فئة أعمار الشباب، فيما يبدو، هي الفئة الأكثر إصابة.

202- وأوضحت الممثلة الإنجازات التي تحققت في معالجة مسائل العنف المنـزلي وسائر أشكال العنف الموجه ضد المرأة. فالإحصائيات تشير إلى وجود صلة وثيقة بين جرائم القتل والعنف العائلي. واتخذت تدابير مؤسسية عدة لمكافحة العنف العائلي وسائر أشكال العنف الموجه ضد المرأة، ولا سيما التعدي الجنسي وسفاح المحارم. كذلك، قامت الحكومة بمنح إعانات مالية للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات في هذا المجال. والتثقيف العام والتوعية يعتبران أداتين هامتين في مكافحة العنف. ويجري حاليا مراجعة عدد كبير من القوانين السارية في مجال مكافحة العنف الموجه ضد المرأة. ومن بين هذه القوانين قانون العنف العائلي؛ وقانون الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص؛ وقانون المعاقبة على جريمة سفاح المحارم. وفضلا عن ذلك، ينظر البرلمان حاليا في مشروع قانون بشأن التحرش الجنسي.

203- وفي ختام كلمتها، أحاطت الممثلة اللجنة علما بأن التنمية في بلدها ما زالت متعثرة بفعل برامج التكيف الهيكلي والعولمة وتزايد عبء المديونية. كما أن هدفَــي العدل والإنصاف يواجهان تحديات في بلوغهما بسبب البطالة وانعدام النمو الاقتصادي وانتشار الفقر بين الإناث. ومن أولويات الحكومة استهداف أفقر فئات المجتمع وأكثرها تهميشا، ولا سيما النساء والأطفال، لتأمين الاستقلالية وحرية الاختيار لهم. وذكرت أن جامايكا تمر بفترة انتقال وتبحث عن استراتيجيات جديدة للتغلب على التحديات الراهنة. وأكدت من جديد تعهد حكومتها بأن تفي بالالتزامات المقررة عليها بموجب الاتفاقية. كما أكدت اعتزام حكومتها التصديق على البروتوكول الاختياري.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

204- تشيد اللجنة بحكومة جامايكا على تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع الموحدة، التي أعدت وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بالنسبة لإعداد التقارير الدورية. كما تشيد بالحكومة على ما قدمته من ردود تحريرية شاملة على أسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة والتابع للجنة، وعلى العرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والذي سعى فيه إلى بيان الوضع الراهن للمرأة في جامايكا وإلى تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.

205- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

206- تهنئ اللجنة حكومة جامايكا على تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في وضع خطط عمل وطنية ودولية بشأن المرأة. كما تشيد بثبات إرادة جامايكا السياسية على تنفيذ برامج تعزيز خطط العمل الرامية إلى تحسين وضع المرأة وذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي.

207- وتشيد اللجنة بسياسة الحكومة المعلنة لتنفيذ الاتفاقية. وترحب بما تبذله الحكومة من جهود لمراجعة وتعديل قوانينها التشريعية وفاء بالالتزامات المقررة عليها بمقتضى الاتفاقية.

208- وتهنئ اللجنة الحكومة على اعتزامها التوقيع والتصديق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

209- وتعرب اللجنة عن تقديرها لسحب الحكومة ما أبدته من تحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية لدى التصديق عليها.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

210- تشير اللجنة إلى أن المواقف الجامدة المتأصلة حيال دور المرأة والرجل، فضلا عن استمرار العنف الموجه ضد المرأة داخل المجتمع، تقف حجر عثرة أمام التنفيذ التام للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

211- تعرب اللجنة عن قلقها لبطء الإصلاحات القانونية في مجال تشريعات مكافحة التمييز. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لأن الدستور، ولو أنه ينص على المساواة بين المواطنين، فإنه لا ينص على أي وسائل للانتصاف يمكن أن تلجأ إليها المرأة.

212- وتوصي اللجنة بتعديل الدستور بحيث يتيح للمرأة اللجوء إلى وسائل انتصاف دستورية. وتحض اللجنة الحكومة على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة على الدستور، بحيث يتوافر إطار قانوني سليم يكفل اتساق القانون مع أحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الحكومة على إصلاح التشريعات السارية وسن تشريعات جديدة لحماية المساواة في الحقوق المتاحة للمرأة والرجل في المجالات العمالية والاجتماعية والأسرية والمتعلقة بالملكية.

213- وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون جوازات السفر ينص على جواز احتفاظ المرأة المتزوجة، في جواز سفرها، بلقبها السابق للزواج، إذا أصرت على ذلك أو لأسباب مهنية، مع قيد اسم زوجها وإثبات زواجها في جواز سفرها.

214- وتلتمس اللجنة من الحكومة مواءمة قانون جوازات السفر مع الفقرة (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

215- وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون إجازة الوضع المدفوعة الأجر لعام 1979 لا يغطي العاملات في المنازل. وتعرب عن القلق أيضا للتفاوت في الأحقية وفي الاستحقاقات المتاحة للعاملات في المنازل بموجب خطة التأمين الوطنية بالمقارنة بالمتاح لغيرهن من العاملات بموجب قانون إجازة الوضع المدفوعة الأجر.

216- وتلتمس اللجنة من الدولة الطرف أن تنقح قانون إجازة الوضع بحيث يكفل حصول جميع الأمهات على إجازة مدفوعة الأجر، وفقا للمعايير الدولية. وتهيب أيضا بالدولة الطرف استعراض قانون إجازة الوضع المدفوعة الأجر وخطة التأمين الوطنية بغية إزالـة أي وجـه للتفاوت بين أحقية العاملات في المنازل وغيرهن من العاملات في الحصول على استحقاقات

217- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار المواقف والسلوكيات الجامدة حيال دور المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع.

218- وتحض اللجنة الحكومة على شن حملات توعية لتغيير المواقف الجامدة والتمييزية حيال دور المرأة والفتاة.

219- وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحكومة ينقصها فهم واضح للمجموعة الكاملة من التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

220- واللجنة تحض الحكومة على تنفيذ مجموعة كاملة من التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار وكذلك في القطاعين العام والخاص. وتوصي بأن تقوم الحكومة بتوعية الشركاء في المجتمع بأهمية هذه التدابير.

221- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن النظام الحالي لرصد التأثير الجنساني عن طريق مراكز التنسيق غير فعال، ولأن الهيكل اللازم في هذا الصدد غير موجود.

222- وتحض اللجنة الحكومة على تطبيق تدابير تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، مع التأكيد على أن المسؤولية يجب ألا تكون وقفا على مكتب شؤون المرأة. وتوصي اللجنة بأن يتولى مكتب شؤون المرأة مهمة رصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الأنشطة الحكومية. كما تلتمس اللجنة موافاتها، في التقرير المقبل، بمعلومات إضافية في هذا الصدد.

223- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات.

224- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين سياساتها وبرامجها الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ولا سيما من حيث توافر وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية حصول المرأة والرجل عليها بأسعار مناسبة. وتشجع اللجنة الحكومة على استهداف المرأة والرجل، ولا سيما الشباب، ببرامج تثقيفية عن الحقوق الإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول.

225- واللجنة قلقة من استمرار العنف الموجه ضد المرأة والعنف المنـزلي، ولا سيما الاغتصاب في إطار الزواج. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا من ارتفاع معدلات حدوث سفاح المحارم والاغتصاب، وانعدام وجود استراتيجية حكومية شاملة لتحديد مشكلة العنف القائم على أساس نوع الجنس والقضاء عليها.

226- وتحض اللجنة الحكومة على منح أولوية عليا لتدابير مكافحة العنف الموجه ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، وفقا للتوصية العامة 19 للجنة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة. وتوصي اللجنة بتوعية الجماهير بمشكلة العنف الموجه ضد المرأة، كما تحث الحكومة على تعزيز أنشطتها وبرامجها للتصدي للعنف الجنسي، والجرائم الجنسية، وسفاح المحارم، والدعارة، خاصة الدعارة المرتبطة بالسياحة. وتحض اللجنة الحكومة على التصديق على اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنع العنف الموجه ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وذلك تعزيزا لبرامج الحكومة في هذا المجال.

227- وتعرب اللجنة عن القلق لارتفاع نسبة انتشار الفقر بين الإناث على اختلاف فئاتهن، ولا سيما أولئك اللاتي يَــعُــلْــن أسرا. واللجنة تعي أن تلك الأسر قد تأثرت سلبيا من جراء برامج التكيف الهيكلي وتغير الأوضاع في العالم.

228- وتلتمس اللجنة من الحكومة أن توافيها بمعلومات إضافية عن البرامج والمشاريع المنفذة لمكافحة الفقر والتأثير السلبي لبرامج التكيف الهيكلي على المرأة، وأن تكفل استمرار السياسات الحكومية الرامية إلى القضاء على الفقر، وألا تتمادى في تهميش المرأة.

229- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوضاع عمل الإناث في المناطق الحرة.

230- وتحض اللجنة الحكومة على سن تشريعات لحماية حقوق العاملين في المناطق الحرة.

231- وتحث اللجنة الحكومة أيضا على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. كما أنها تحث الحكومة على أن تودع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية والمتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

232- وتلتمس اللجنة من الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات وإحصاءات ومعلومات أكثر تفصيلا بشأن جميع الجوانب المتصلة بالمرأة في جامايكا وأن ترد في تقريرها الدوري المقبل، المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على ما أبدي في هذه التعليقات الختامية من دواع للقلق.

233- وتلتمس اللجنة التعريف في جامايكا، على نطاق واسع، بهذه التعليقات الختامية، بهدف توعية شعب ذلك البلد، خاصة مديري الهيئات الحكومية والساسة، بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل في نص القانون وفي الواقع، وبالخطوات اللازم اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. كما تلتمس من الحكومة مواصلة التعريف على نطاق واسع، خاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وبالتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

3 - التقريران الدوريان الثالث والرابع، الموحدان

منغوليـا

234- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين لمنغوليا (CEDAW/C/MNG/3-4) في جلستيها 504 و 505 المعقودتين في 29 كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.504 و (505.

(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير

235- في سياق عرض التقارير أفادت ممثلة منغوليا اللجنة بأن بلدها كان من أوائل البلدان التي صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1981. وأخبرت اللجنة أيضا بأن البرلمان المنغولي أقر في عام 1998 التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 في المادة 20 من الاتفاقية، وأن منغوليا وقَّـعت البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2000، فيما يعكف البرلمان في الوقت الراهن على اتخاذ إجراءات التصديق عليه.

236- وأوضحت ممثلة منغوليا أن بلدها اجتاز عبر السنوات العشر الماضية المنقضية منذ تقديم تقريره الثاني، تغييرات جذرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد أصبح لمنغوليا حكومة برلمانية ونظاما قائما على التعددية الحزبية. كما انضمت منغوليا إلى 30 من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأقرت السياسات ذات الصلة بها، وسنَّت أو عدَّلت تشريعاتها وفقا لالتزاماتها التعاهدية.

237- وقالت ممثلة منغوليا للجنة إن الدستور المنغولي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس. كما يكفل الدستور وغيره من التشريعات الأخرى حقوق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية ويحميها.

238- وفي سياق الإفادة عن الإجراءات التي اتخذتها منغوليا بموجب الاتفاقية، أفادت الممثلة اللجنة بأنه جرى تعديل تشريعات، وسن تشريعات جديدة، من أجل إدماج المفاهيم الأساسية للاتفاقية في الإطار التشريعي والسياسات والبرامج الحكومية في منغوليا. وجرى تنفيذ برامج وطنية من أجل التصدي للاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية، واتخذت عدة مبادرات لتطبيق التكنولوجيا المتقدمة وتهيئة المزيد من فرص العمل.

239- وألقت الممثلة الضوء على قانون الصحة الذي بدأ سريانه في عام 1998، وقانون العمل الجديد الذي تضمن أحكاما محددة تحظر التمييز في مكان العمل. وبدأ العمل بقانون الأسرة في عام 1999 الذي يكفل للمرأة حقوقا متكافئة في مجال الإرث واستخدام الأرض وملكية قطعان الماشية والممتلكات الأخرى. وقالت الممثلة إن مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) اعتمد مؤخرا القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإن الحكومة قامت، بالتعاون مع المنظمات الدولية، ببـدء عملية للنقاش على مستوى الأمة من أجل وضع برنامج وطني لحقوق الإنسان.

240- وأطلعت الممثلة اللجنة على بعض المنجزات المتحققة في تنفيذ الاتفاقية في منغوليا. وقالت إن ذلك تضمن تهيئة بيئة قانونية مناسبة، وزيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية، ووضع وتنفيذ سياسات جنسانية، وارتفاع مستوى تعليم المرأة. ثم أشارت إلى العقبات التي وقفت بوجه التنفيذ الكامل للاتفاقية وإنها تتضمن عدم وجود آلية وطنية محددة، وارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، وانخفاض نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، والتباينات الحاصلة بين مختلف المناطق الجغرافية والطوائف الاجتماعية، وارتفاع معدلات العنف العائلي ضد المرأة، وقلة الوعي القانوني في أوساط النساء.

241- واختتمت الممثلة ملاحظاتها بالإشارة إلى الاستراتيجيات التي تبغي الحكومة اتباعها في مجال تنفيذ الاتفاقية في المستقبل. وقالت إن ذلك يتضمن تحسين مستوى الآلية الوطنية للتنسيق والتكامل، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وكفالة وجود تحليل متواصل للقوانين الراهنة، واستعراض شامل للقطاع الريفي، وتعزيز التعاون بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة التوعية القانونية لدى المرأة.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمــة

242- تعرب اللجنة عن رضائها عن تقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين لمنغوليا وعن الردود على الأسئلة التي أثارها الفريق العامل لمـا قبل الدورة. وترحب بالبيان الذي تضمن استكمالا شفويا للمعلومات، وخاصة الاستراتيجيات المختلفة المتوخاة من أجل تنفيذ الاتفاقية في المستقبل.

الجوانب الإيجابية

243- تثني اللجنة على الحكومة لقيامها بالتصديق على تعديل الفقرة 1 في المادة 20 من الاتفاقية واتخاذها خطوات في سبيل التصديق على البروتوكول الاختياري.

244- وتلاحظ اللجنة أنه تم إجراء بعض الإصلاحات التشريعية، مثل الأحكام التي تحظر التمييز في مكان العمل، والأحكام التي تتيح للمرأة حقوقا متساوية في الميراث واستخدام الأراضي وملكية الماشية وغيرها من الممتلكات. وتلاحظ أيضا اعتراف الحكومة بالمنظمات غير الحكومية النسائية.

245- وتثني اللجنة على التقدم المحرز في إتاحة فرصة التعليم أمام المرأة وتحقيق مستويات مرتفعة من مشاركتها في مرحلة التعليم العالي.

246- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لإجراء تحليل لحالة المرأة في منغوليا ووضع برنامج عمل وطني للنهوض بالمرأة بدعم تقني من الوكالات الدولية.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

247- تلاحظ اللجنة أن استمرار وجود السلوكيات القائمة على القوالب النمطية والمواقف السلطوية فيما يتعلق بدور المرأة في الأسرة والمجتمع يعيق تمتع المرأة بحقوق الإنسان ويحرمها فرصة المشاركة في التنمية الوطنية مشاركة كاملة.

248- وتعتبر اللجنة الآثار السلبية المترتبة على التحول الجاري حاليا في البلد إلى اقتصاد السوق بمثابة عوائق رئيسية تعترض طريق التنفيذ الكامل للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

249- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ تدهور حالة المرأة في منغوليا في فترة التحول الاقتصادي الذي تجتازه البلاد. وتعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص إزاء إخفاق الحكومة في منع تآكل حقوق المرأة في تحقيق التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي والمشاركة السياسية والأمن الشخصي.

250- وتحث اللجنة الحكومة على حماية وتعزيز حقوق المرأة والاستفادة من الموارد الإنمائية والتقنية المتاحة لها، والاستفادة من الموارد البشرية لمنغوليا بما في ذلك المجتمع المدني والجماعات النسوية من أجل تصحيح مسار هذا الاتجاه.

251- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار الفقر على نحو واسع في أوساط النساء نتيجة للخصخصة والعوامل الأخرى المتصلة بالتحول إلى اقتصاد السوق.

252- وتدعو اللجنة الحكومة إلى جمع البيانات والمعلومات عن المرأة التي تعاني من الفقر، وتوزيعها حسب السن والمنطقة الحضرية والمنطقة الريفية؛ ووضع سياسات وخدمات دعم محددة الهدف؛ وبذل جهود لمنع انحدار مزيد من النسوة إلى ما دون خط الفقر؛ والقيام خاصة بمعالجة وضع الأسر المعيشية التي تعولها امرأة.

253- وتعرب اللجنة عن القلق من أنه، على الرغم من النص في الدستور على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، إلا أنه لم يتضمن التعريف المتعلق بالتمييز الذي يرد في المادة 1 من الاتفاقية والذي يحظر ممارسة التمييز بشكلَــيه المباشر وغير المباشر. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء عدم وجود سبل انتصاف متاحة للمرأة لجبر الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقها.

254- وتحث اللجنة الحكومة على إجراء إصلاحات قانونية بما يكفل التعبير التام في دستور منغوليا وتشريعاتها عن المعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وإنفاذ الحقوق الدستورية.

255- وتلاحظ اللجنة أنه تم سن مجموعة من القوانين لكنها لم تُـحلّل من حيث أثرها التمييزي المحتمل ضد المرأة. وتعرب اللجنة عن القلق من أن القوانين لا تنفَّـذ بفعالية لحماية حقوق المرأة.

256- وتدعو اللجنة الحكومة إلى القيام باستعراض وإصلاح القوانين التي تميِّـز على أساس نوع الجنس بالتشاور مع المجموعات المهنية والنسوية. وتحث الحكومة على تعزيز إنفاذ القانون وإتاحة وسائل الانتصاف الفعالة عن طريق المحاكم. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أيضا أن تضع برامج للتثقيف القانوني في المجتمع المحلي وبرامج لإرهاف الوعي بالفوارق بين الجنسين يفيد منها القضاة وموظفو إنفاذ القانون.

257- وتلاحظ اللجنة بقلق أن منغوليا لم تضع بعد برامج التوعية بالفوارق بين الجنسين وبرامج التثقيف القانوني من أجل الفئة السكانية العريضة من الشباب الموجودة فيها.

258- وتدعو اللجنة الحكومة إلى توسيع نطاق برامج التعليم عن بُــعْــد للشباب بحيث تشمل برامج تثقيفية متصلة بنوع الجنس بأسرع ما يمكن. وترى اللجنة أن الفئات السكانية الشابة يمكن أن تكون موردا هاما في تغيير السلوكيات القائمة على المواقف النمطية والسلطوية في المجتمع.

259- وتعرب اللجنة عن القلق لعدم انعكاس المستويات العالية لإنجازات المرأة في مجال التعليم في مشاركتها في الأجهزة التشريعية الوطنية والمحلية، وفي مراكز صنع القرار في الجهاز الإداري.

260- وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، تتطابق مع الاتفاقية، وبرامج للتوعية العامة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بما يوفر بيئة مواتية لمشاركة المرأة على نحو أكبر في الحياة العامة.

261- وتعرب اللجنة عن القلق الشديد إزاء عدم معالجة ظاهرة العنف المرتكب ضد المرأة معالجة كافية في القوانين والسياسات والبرامج. ويساورها القلق بصورة خاصة إزاء التأخير الكبير في تنفيذ التشريع المقترح بشأن العنف العائلي.

262- وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ قانون العنف العائلي المقترح، ومن بينه حكم متعلق بالاغتصاب في إطار الزواج، وتعزيز إنفاذ القانون واتخاذ مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى معالجة العنف ضـد المرأة في ضوء التوصية العامة 19 للجنة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة.

263- وتلاحظ اللجنة أن عددا من المؤسسات والوكالات تعالج المسائل الجنسانية على نحو مؤقت، ولا تقوم بتنسيق عملها. وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحكومة، مع تسليمها بضعف الآلية الوطنية، لم تُـتِـح معلومات بشأن المبادرات الجديدة الهادفة إلى معالجة هذه المشكلة.

264- وتحث اللجنة الحكومة على إنشاء آلية وطنية قوية وفعالة حتى يمكن إدراج الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين في خطط التنمية. وتعتبر اللجنة أن تعميم مراعاة الفوارق بين الجنسين يجب أن ينسق ويرصد بشكل فعال. وتوصي اللجنة كذلك بإدراج الشواغل الجنسانية في عمل لجنة حقوق الإنسان وبتعيين بعض النساء كأعضاء في هذه الهيئة.

265- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخطوات المحدودة المتخذة لمحاربة البغاء والاتجار بالنساء.

266- وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات لمحاكمة الأشخاص المشتركين في تنظيم البغاء واعتماد تدابير فعالة لمحاربة الاتجار بالنساء.

267- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء الآثار السلبية للخصخصة على حصول المرأة بشكل كافٍ على الرعاية الصحية والتعليم.

268- وتدعو اللجنة الحكومة إلى ضمان عدم تقليص هذه الخدمات، وألا تعاني مجالات الصحة والتعليم على وجه الخصوص من جراء الخصخصة.

269- وتعرب اللجنة عن قلق شديد لأن منغوليا تضع مسؤولية الأسرة ورعاية أطفالها على كاهل المرأة دون غيرها خاصة وأن السياسة السكانية لمنغوليا تشجع المرأة على تكوين أسرة كبيرة العدد. وتلاحظ أن هذا الوضع يشجع على تهميشها في الاقتصاد ويزيد من حدة الفقر.

270- وتحث اللجنة الحكومة على وضع قوانين وسياسات وبرامج تعليمية تدعم وتعزز فكرة المسؤولية الأبوية المشتركة وتمنع التمييز ضد المرأة بسبب مسؤوليتها الأسرية.

271- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع مستوى البطالة بين النساء.

272- وتحث اللجنة الحكومة على إنشاء قاعدة تشريعية تكفل للمرأة المساواة في الوصول إلى سوق العمل وفرص العمل، وتمنع التمييز المباشر وغير المباشر في التوظيف. وتهيب اللجنة بالحكومة تنفيذ سياسات تعالج البطالة تستهدف تقليل معدل البطالة بين النساء.

273- وتعرب اللجنة عن قلقها فيما يتعلق بصحة المرأة على امتداد حياتها. كما تعرب عن القلق إزاء التأثير السلبي للصعوبات الاقتصادية على الصحة الإنجابية والعقلية للمرأة، وتلاحظ اللجنة بقلق على وجه الخصوص المشكلة الحادة المتعلقة بوفيات الأمهات التي ترجع من جهة إلى عمليات الإجهاض التي تجـرى في ظروف غير مأمونة وعدم توافر خدمات تنظيم الأسرة.

274- وتحث اللجنة الحكومة على توفير القدر الكافي المأمون من الخدمات الصحية البدنية والعقلية للمرأة على امتداد حياتها وبأسعار معقولة. وتحث أيضا الحكومة على زيادة وصول المرأة والرجل وخاصة في المناطق الريفية إلى وسائل منع الحمل بتكلفة ميسورة، وتوفير التربية الجنسية للبنات والبنين.

275- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن كثيرا من المعلومات المقدمة في الردود الشفوية والخطية ليس لها صلة بوضع المرأة الحالي في منغوليا.

276- وتطلب اللجنة أن تقوم الحكومة بتقديم معلومات متصلة بوضع المرأة في تقريرها المقبل وكذلك معلومات عن الشواغل الأخرى المثارة في هذه التعليقات الختامية.

277- وتحث اللجنة الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

278- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تنشر هذه الملاحظات الختامية في منغوليا على نطاق واسع من أجل توعية الناس، وخاصة المدراء الحكوميين والسياسيين، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة الفعلية والقانونية للمرأة، وبالخطوات الأخرى التي يتعين اتخاذها في هذا المضمار. وتطلب إلى الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على أوسع نطاق، وخاصة في أوساط المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان، كما تطلب إليها أيضا أن تنشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

4 - التقريران الدوريان الثالث والرابع

فنلندا

279- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من فنلندا (CEDAW/C/FIN/3 و CEDAW/C/ FIN/4) في جلستيها 494 و 495 المعقودتين يوم 22 كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.494 و 495).

(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير

280- لدى عرض التقريرين الدوريين الثالث والرابع، أعربت ممثلة فنلندا عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية الفنلندية لإسهامها في إعداد التقريرين، كما أعربت عن التزام حكومتها الدخول في حوار مفتوح مع هذه المنظمات. وأبلغت الممثلة اللجنة بأن فنلندا الحديثة تمثل نموذجا حديثا وقائما على المساواة بين الجنسين وشددت على الأثر الكبير المترتب على الاتفاقية في وضع التشريعات والتدابير الوطنية الرامية إلى تعزيز وضع المرأة. ففنلندا ملتزمة بتعزيز الاتفاقية، ولذا فقد وقعت البروتوكول الاختياري للاتفاقية يوم فُتح باب التوقيع عليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 وصادقت عليه في كانون الأول/ديسمبر 2000.

281- وأشارت الممثلة إلى أن فنلندا كانت أول بلد في العالم يعطي المرأة حقوقها السياسية كاملة، فقد كانت أول بلد يعطي، بصورة متزامنة، لجميع النساء حقي التصويت والترشيح للانتخابات. فالمرأة ممثلة حاليا على جميع مستويات الحياة السياسية وهي تشكل 37 في المائة من أعضاء البرلمان و 34 في المائة من المحامين، كما انتخبت امرأة للمرة الأولى لمنصب الرئيس. وبفضل حكم تشريعي ينص على ألا تقل نسبة كل من الرجال والنساء في الهيئات الحكومية والبلدية عن 40 في المائة، زادت مشاركة المرأة زيادة كبيرة في الهيئات التي تُشغل مناصبها عن طريق التعيين، وخاصة في المستوى المحلي.

282- وأبلغت الممثلة اللجنة أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة يشكل أحد أركان فكرة بلدان الشمال الأوروبي لتحقيق المساواة وأن مشاركة المرأة في سوق العمل تكاد توازي بارتفاعها مشاركة الرجل، فالمرأة تتلقى التعليم العالي وتجد عموما فرصا للعمل. حتى أن المرأة تحتل أغلبية المناصب الرفيعة المستوى في بعض المهن كالإعلام والتكنولوجيا الإحيائية علاوة على وجود عدد ضخم من أساتذة الجامعة من النساء. غير أن الفصل بين الجنسين استمر في مجالات العمل الأخرى التي تتصف بالتوازن في المشاركة بين الرجال والنساء وإن كانت لا تضم إلا 16 في المائة من حجم قوة العمل. كما أن النساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة المستوى في القطاع العام هن قلة. وقد بدأت فنلندا مشروعا استراتيجيا واسع النطاق يهدف إلى معالجة الفصل بين الجنسين في العمل.

283- وأبلغت الممثلة اللجنة أن إزالة عدم المساواة في الأجور تشكل أحد التحديات التي تواجه الحكومة. فرغم وجـــود شروط مسبقة لتحقيق المساواة في الحيــاة الوظيفية إلا أن أجور المرأة ما زالت تتراوح بين 81 و 85 في المائة من أجور الرجال. وهذه الهوة في الرواتب ناجمة عما يشاهده سوق العمل من فصل في الوظائف على أساس الجنس، وعن كبر كم العمل الإضافي المدفوع الأجر الذي يؤديه الرجل، وعن حصول المرأة على قدر أكبر من الإجازات غير المدفوعة، وهذه كلها عوامل تؤدي إلى انخفاض الأقدمية في العمل. بيد أن الممثلة أشارت إلى أن الفوارق في الأجور بين الجنسين انحسرت في التسعينات وذلك نتيجة وضع وتنفيذ أنظمة تقييم العمل التي تحدد الرواتب بطريقة موضوعية تراعي المسائل الجنسانية.

284- وتلاحظ الممثلة أن الانكماش الاقتصادي الذي حدث في أوائل التسعينات قد أكد الأهمية الحيوية لنظام الرعاية في بلدان الشمال الأوروبي لأنه وفر شبكة أمان وكفل الحماية الأساسية والخدمات الأساسية للمواطنين. وحفظ نظام الضمان الاجتماعي الكافي والشامل التماسك الداخلي للمجتمع أثناء وضع العمالة الصعب.

285- وانتقلت الممثلة إلى موضوع العنف ضد المرأة فوصفته بأنه مشكلة خطيرة جدا فيما يتصل بحقوق الإنسان، ولفتت الانتباه إلى الخطوات التي قامت بها فنلندا على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة هذه المسألة. فعملا بمنهاج عمل بيجين، تصدت فنلندا للعنف ضد المرأة من خلال بدء مشروع منع العنف ضد المرأة، وحملة “عدم التساهل إطلاقا” عبر وسائط الإعلام المتعددة، وإجراء دراسات مختلفة شملت إجراء مسح واسع لضحايا العنف من النساء ودراسة عن التكاليف المترتبة على العنف ضد المرأة في فنلندا ودراسة استقصائية عن العنف المرتكب بحق المرأة المهاجرة. كما بدأ العمل بالعديد من التدابير التشريعية الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، منها سن قانون التدابير التحفظية الذي بدأ سريانه في 1999، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1997 الذي يمنح ضحية جرائم الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي الحق في الحصول مجانا على خدمات مساعد قانوني أو شخص يقدم للضحية الدعم خلال التحقيق السابق للمحاكمة وأثناء فترة المحاكمة. واقترح توسيع نطاق قانون التدابير التحفظية بحيث يمكن بموجبه إخراج عضو الأسرة الذي يمارس العنف ضد أفرادها من منزل الأسرة. واتُخذت أيضا خطوات للتصدي للاتجار بالنساء والبغاء. وقد بدأ مشروع لمنع البغاء كما بات شراء الخدمات الجنسية من الأشخاص دون الـ 18 سنة من العمر يشكل جريمة. وقد أدخل تعديل على قانون العقوبات يسمح بمحاكمة المواطنين الفنلنديين لارتكاب جرائم جنسية في الخارج. ووقعت فنلندا في كانون الأول/ديسمبر 2000 بروتوكول ردع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومنعه والمعاقبة عليه (6) . ومن الأمثلة الملفتة للاهتمام لهذا التغيير الإيجابي في المناخ أن صحيفة من أقدم وأكبر الصحف المسائية في فنلندا قررت عدم نشر إعلانات عن الخطوط الهاتفية المخصصة للمكالمات الجنسية.

286- وأبلغت الممثلة اللجنة أن عدد المهاجرين يتزايد بسرعة وأن قانون إدماج المهاجرين الذي دخل حيز النفاذ عام 1999 قد حقق الانسجام في التدابير التي تتخذها السلطات وعزز التعاون فيما بينها على جميع الصعد بما في ذلك الصعيد المحلي. ويهدف القانون إلى تحسين وتسريع إدماج المهاجرين وإيجاد العمل لهم.

287- وشددت الممثلة على أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يتطلب من الرجل المشاركة في تعزيز هذه المساواة. وأكدت أن حكومة فنلندا تعمل على توفير فرص أكثر للأبوين لاقتسام إجازة الأبوين. وأشارت في هذا الصدد إلى أن رئيس وزراء فنلندا حصل على إجازة الأبوين عام 2000.

288- وركزت ممثلة فنلندا في ختام كلمتها على أن تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج، وهو الفلسفة التي يقوم عليها منهاج عمل بيجين، أمر حيوي لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أهمية ما وُضع من أدوات لقياس هذه المساواة والتي تشمل الإحصاءات المقارَنة والمؤشرات والمعايير، نظرا لما توفره من فرص جديدة لاختيار الأدوات المناسبة لتطبيق السياسات ولاتخاذ التعهدات السياسية الصحيحة. وأشارت إلى أنه لم يمض على سريان القانون الفنلندي المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل سوى أكثر من 13 سنة بقليل وأنه يجرى حاليا تقييم الآثار المترتبة عليه، ويجري تقديم المقترحات لتعديله. وأعربت عن الأمل في أن يتمخض عن هذه المقترحات التي تشمل زيادة الأحكام المتعلقة بتوسيع مفهوم التحرش الجنسي بحيث يشمل المؤسسات التعليمية، تشريع يمنع التمييز على أساس الجنس ويقدم حلولا أنجع وحماية أقوى لمن يعاني من آثاره.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

289- تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة فنلندا على تقريريها الدوريين الثالث والرابع اللذين يمتثلان للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الدورية، وتثني على الحكومة لإشراكها المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الوافية ردا على المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة ومن خلال العروض الشفوية.

290- كما تثني اللجنة على حكومة فنلندا لإرسالها وفدا كبيرا سمح بإجراء حوار بناء وصريح مع أعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

291- تثني اللجنة على حكومة فنلندا لكونها من أولى الدول الأطراف في الاتفاقية التي وقعت بروتوكولها الاختياري وصادقت عليه. وقبلت التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20.

292- وتثني اللجنة على الحكومة لاعتراضها على التحفظات التي لا تتمشى مع الهدف والغرض من الاتفاقية.

293- وتهنئ اللجنة حكومة فنلندا على ما حققته من إنجازات هامة في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل.

294- وتثني اللجنة على حكومة فنلندا للتعديلات الإيجابية التي أدخلتها على الدستور الفنلندي والتي دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2000 وتنص في جملة أمور على أسبقية الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق المرأة في المساواة، في حال وجود تشريع يتعارض معها، وتنص صراحة على إمكانية اللجوء إلى فرض تدابير خاصة مؤقتة.

295- وتثني اللجنة أيضا على الحكومة لما تبذله حاليا من جهود لمكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي. كما ترحب بقانون التدابير التحفظية الذي دخل حيز النفاذ عام 1999.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

296- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات ذات شأن تحول دون تنفيذ الاتفاقية في فنلندا تنفيذا فعالا.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

297- إن اللجنة، مع إقرارها بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل العمل من خلال قانون المساواة على حل مشكلة التمييز التي تواجهها المرأة في مكان العمل، تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز في العمل. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء الهوة القائمة بين أجور المرأة والرجل والتي تعزى بشكل رئيسي إلى التمييز “الأفقي” و “الرأسي” بين الجنسين في سوق العمل.

298- وتحث اللجنة الحكومة على زيادة جهودها الرامية إلى إزالة القوالب الفكرية الجامدة المتصلة بتعليم المرأة والمفاهيم المتحيزة المتعلقة بتقييم العمل والأجور المتصلة تقليديا بمجال عمل المرأة. وتوصي خصوصا ببذل الجهود لتشجيع التدريب المهني المشترك في المجالات التي يطغى فيها تقليديا الرجل أو المرأة ولمعالجة قضية التأثير السلبي للسياسات المتصلة بمنح عقود محددة المدة على المرأة. وتشجع اللجنة أيضا الحكومة على زيادة الحوافز التي تحمل الرجال على استخدام الحق في الحصول على إجازة الأبوين وعلى إنشاء آلية أقوى لرصد الخطط المطبقة في إطار قانون المساواة.

299- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء فــي الوظائــف العاليـــة الشأن في كثير من المجالات، ولا سيما الأكاديمي منها، الذي أخذ فيه وجود النساء في التناقص مع تسلقهن السلم الأكاديمي والذي لا تشغل فيه المرأة حاليا سوى نسبة 18.4 في المائة من مناصب أساتذة الجامعة. واللجنة قلقة أيضا من أن استمرار العمل بنظام التعيين الحالي لأساتذة الجامعة عن طريق توجيه الدعوة لشغل المنصب وليس عن طريق المنافسة يضع المرأة في وضع غير مؤات.

300- وتحث اللجنة الحكومة على بذل الجهود في سبيل تيسير زيادة عدد النساء في المناصب الرفيعة المستوى. وتوصي باعتماد تدابير استباقية تشجع مزيدا من النساء على التقدم لشغل وظائف رفيعة المستوى، وتطبيق تدابير خاصة مؤقتة، كاعتماد الحصص، حيثما يلزم. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على تعميم الدراسات الجنسانية في جميع مجالات التعليم كوسيلة لزيادة وعي الطلاب في جميع الاختصاصات بالمسائل الجنسانية. وينبغي أن يجري هذا التعميم بالإضافة إلى تعزيز دراسات جنسانية وبرامج بحثية معينة.

301- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حوادث العنف المرتكبة ضد المرأة في فنلندا. وتشير إلى أن دراسة استقصائية أجرتها مؤخرا هيئة إحصاءات فنلندا بالتعاون مع مجلس تحقيق المساواة كشفت أن 40 في المائة من النساء تعرضن لأعمال عنف جسدي أو جنسي، أو للتهديد بارتكاب هذه الأعمال. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى التحرش الجنسي في أماكن العمل.

302- وتحث اللجنة الحكومة على زيادة جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال للسياسات الحالية الهادفة إلى مكافحة العنف وإيلاء اهتمام أكبر لجهود منعه واتخاذ الخطوات الهادفة إلى جعل حملة “عدم التساهل إطلاقا” سياسة للدولة ملزمة قانونا. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على تنفيذ جميع التدابير اللازمة بهدف تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من اتخاذ إجراءات ضد التحرش الجنسي.

303- وبصرف النظر عن التدابير الواسعة التي سبق للحكومة اتخاذها، تعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع نسبة الاتجار بالنساء واستغلال المرأة لأغراض البغاء.

304- وتحث اللجنة الحكومة على تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ولا سيما من جانب الاتحاد الروسي ودول البلطيق بغية تشجيع القيام بعمل مشترك يحول دون هذا الاتجار ويكافحه، وإلى استخدام الإنترنت لنشر المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية لمكافحة الاتجار. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على تشجيع التغير الإيجابي في المناخ إزاء خطوط المكالمات الهاتفية الجنسية لتعارضها مع الجهود المبذولة حاليا الرامية إلى رسم صورة إيجابية عن المرأة ومحو صورتها كـ “أداة جنسية” في وسائط الإعلام.

305- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة التمييز ضد المهاجرات ونساء الأقليات في فنلندا ولا سيما نساء الغجر والصاميات اللاتي يعانين تمييزا مزدوجا على أساس الجنس وعلى أساس انتمائهن الإثني.

306- وتحث اللجنة الحكومة على إجراء دراسات عن مشاركة نساء الأقليات في المجتمع واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز الجهود الرامية إلى محاربة العنصرية وكراهية الأجانب.

307- وتعرب اللجنة عن قلقها من احتمال أن يكون لسياسة اللامركزية تأثير سلبي أكبر على النساء من الرجال.

308- وتوصي اللجنة الحكومة بأن تجري تحليلات لجميع جهودها الرامية إلى تحقيق اللامركزية تتناول التأثير المترتب على هذه الجهود على الجنسين فضلا عن تقديم تدريب على تعميم المنظور الجنساني، وذلك بينما تقوم بتعزيز الصلات بين السلطة المركزية والبلديات بحيث لا تضيع سدى خلال الانتقال إلى اللامركزية الفوائد التي جرى تحقيقها من خلال البرامج الخاضعة للإدارة المركزية.

309- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد التدخين وإساءة استعمال المخدرات بين الشباب ولا سيما بين الفتيات، وتحث الحكومة على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة التدخين وتعاطي المخدرات وعرضها.

310- وتطلب اللجنة أن تجيب الحكومة في تقريرها الدوري التالي عن القضايا المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية.

311- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أيضا نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في فنلندا ودعم مناقشتها العلنية بهدف توعية الساسة والمديرين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بالمرأة والجمهور ككل، بالخطوات المطلوبة لكفالة تحقيق مساواة المرأة بحكم القانون وفي الواقع. وتطلب كذلك إلى الحكومة أن تواصل العمل لتنشر على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات التي تعنى بالمرأة وحقوق الإنسان ، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

5 - التقرير الدوري الثالث والتقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان

مصر

312 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريــــين الرابــــع والخامس الموحدين لمصر (CEDAW/C/EGY/3 و CEDAW/C/EGY/4-5) في جلستيها 492 و 493 المعقودتين في 19كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.492 و (493.

(أ) عرض الدولة الطرف للتقارير

313- أكدت ممثلة مصر في معرض تقديمها للتقارير التحسن الذي طرأ لصالح المرأة في المجالات القانونية والمؤسسية والعملية. وفي المجال القانوني، سنت قوانين كثيرة لصالح المرأة، من قبيل القوانين المتعلقة بالأسرة. وفي شباط/ فبراير 2000، أنشئ بموجب قرار جمهوري المجلس القومي للمرأة، وهو أول مؤسسة سياسية من نوعها في مصر تركز على تمكين المرأة وترصد تنفيذ الاتفاقية والقوانين والسياسات التي تمس حياة المرأة. ويرفع المجلس تقاريره مباشرة إلى رئيس الجمهورية واختير غالبية أعضائه الثلاثين من تخصصات وقطاعات مختلفة من بينها الأوساط والمنظمات غير الحكومية. وأكدت الممثلة على أهمية التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمجلس، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج الرامية إلى تخفيف حدة الفقر الناشئ عن الخصخصة وبرامج التكيف الهيكلي، وخاصة بين النساء اللاتي يُعِلن أسرا معيشية من المناطق الريفية والحضرية الفقيرة على السواء.

314- وأبلغت الممثلة اللجنة أن المجلس القومي للمرأة ساند في أثناء الانتخابات التي جرت في عام 2000 مشاركة المرأة فيها سواء أكانت مرشحة أو مقترعة. وازداد بالتالي وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية وارتفع عدد المرشحات من 87 مرشحة في عام 1995 إلى 120 مرشحة في عام 2000 وجرى انتخاب 7 مرشحـات في عام 2000 بالمقارنـة مع 5 مرشحات في عام 1995.

315- وقالت إن اللجنة التشريعية التابعة للمجلس القومي للمرأة قد استعرضت قانون الجنسية الحالي وأوصت بتعديله لإعطاء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي الحق في منح جنسيتها لأطفالها. كما استعرضت مشروع قانون العمل وأوصت بإدخال تعديلات تكفل استمرار تمتع جميع النساء العاملات، بمن فيهن العاملات في الحكومة أو في القطاع العام أو القطاع الخاص بالاستحقاقات السارية، وبضمنها إجازة الأمومة وإجازة رعاية الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تستعرض اللجنة التشريعية مشروع القانون المتعلق بجوازات السفر الذي جرى إعداده استجابة للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا والذي قضت فيه بعدم دستورية القرار الوزاري الذي يشترط موافقة الزوج على إصدار جواز سفر لزوجته. وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية ستبدأ، في إطار المجلس القومي للمرأة، حملة إعلامية لإطلاع الجمهور على مضمون مشروع القانون هذا كما شكلت لجنة لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.

316- وأبلغت الممثلة اللجنة بالقوانين والتشريعات التي اتخذت مؤخرا والرامية إلى القضاء على التمييز بين المرأة والرجل، ومن بينها القانون رقم 12 لعام 1996 الذي صدر امتثالا لاتفاقية حقوق الطفل (7) ، وهو ينص على تدابير حمائية للأمهات والأطفال ويضمن حقوق المرأة كأم وكامرأة عاملة، والقانون رقم 1 لعام 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2000 وتم سنه بعد فترة 10 سنوات من التشاور، وهو يمنح المرأة الحق بـ“الخلع” أو الطلاق برغبتها المنفردة عن طريق فسخ عقد الزوجية دون الحاجة إلى إثبات تعرضها للأذى، واشتملت المراسيم التنفيذية التي صدرت نتيجة للقانون رقم 1 لعام 2000 على شكل جديد لعقود الزواج، وقد دخلت حيز التنفيذ في 16 آب/أغسطس 2000 وتضمنت أيضا أحكاما تتصل بالنواحي المالية وتعدد الزوجات. وألغيت أيضا المادة 291 من قانون العقوبات التي تنص على إعفاء الجاني من العقاب في حالة زواجه ممن اختطفها أو اغتصبها.

317- وأشارت الممثلة إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ما زال هناك عدد من المجالات التي تتطلب الاهتمــام. ومــن بين تلك المـجالات التمييــز ضـــد المرأة في ما يتعلق بجنسية أطفالها، وانخفاض عدد النساء في كثير من مجالات اتخاذ القرار، بما فيها البرلمان، وعدم وجود امرأة في الجهاز القضائي، واستمرار ارتفاع مستوى الأمية في صفوف النساء والفتيات، والعنف ضد المرأة. وأكدت على أهمية التثقيف في ميدان حقوق الإنسان في التغلب على تلك التحديات، ويشن المجلس القومي للمرأة حملة توعية بمساعدة السلطة المختصة. وقد أدخل التثقيف في ميدان حقوق الإنسان في الدورات الدراسية القانونية التي تدرس في أكاديمية الشرطة. وأشارت إلى حملة التوعية الجارية والدورات التدريبية المقدمة بشأن حقوق الإنسان للأفراد المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين القانونيين.

318- وأوضحت الممثلة عزم الحكومة على تحسين الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، والقضاء على التمييز ضد المرأة. وذكرت أن القيود والتقاليد الثقافية تحول في بعض الأحيان دون إجراء تغيير وتعيق تنفيذ القانون. وأشارت في هذا السياق إلى سعي الحكومة، عن طريق المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع المثقفين المصريين، الرجال والنساء على السواء، إلى استعمال الصيغ المحلية المتأصلة الجذور في الثقافة المصرية والإسلامية والتي تؤكد على المساواة بين المرأة والرجل. وسوف يُشارك المجلس القومي للمرأة بمساعدة جميع المعنيين، الحكومة والمنظمات غير الحكومية، في حملات التوعية وضمان التفسير السليم للمفاهيم الدينية وتوضيح التفاسير السيئة لها وإثبات أن مبادئ الشريعة تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعلى احترام الكرامة الإنسانية للمرأة.

319- وفي الختام، أبلغت الممثلة اللجنة أنه تبذل حاليا جهود لتناول التحفظات التي وضعتها حكومة مصر على الاتفاقية عند تصديقها عليها. وأوصي بسحب التحفظين على المادة 2 من الاتفاقية، أما بالنسبة للتحفظات على الفقرة 2 من المادة 9، والمادة 16 منها فإنه قيد الاستعراض الفعلي.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

320- تُثني اللجنة على حكومة مصر لتقديمها التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريين الرابع والخامس الموحدين ولحرصها على التزام تلك التقارير بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. كما تثني على الحكومة لتقديمها إجابات مكتوبة شاملة على الأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وعلى العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والذي حاول فيه توضيح الحالة الراهنة للمرأة في مصر وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.

321- وتُهنِّئ اللجنة حكومة مصر على إيفادها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

322- ترحب اللجنة بإنشاء المجلس القومي للمرأة الذي استحدث بقرار جمهوري والذي يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس الجمهورية ويتولى مهمة رصد القوانين والسياسات التي تؤثر في حياة المرأة، ويزيد التوعية بأحكام الاتفاقية ورصد تنفيذها. وتعتبر اللجنة أن إنشاء المجلس يعكس الإرادة السياسية القوية والتزام الحكومة بتحسين وضع المرأة امتثالا لأحكام الاتفاقية. وتثُني اللجنة على إتاحة الفرصة لتمثيل المنظمات غير الحكومية في المجلس ومشاركتها في إعداد التقارير.

323 - وتلاحظ اللجنة الأخذ بإصلاحات قانونية ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وخاصة القانون رقم 1 لعام 2000 الذي يُعطي المرأة، في جملة أمور، الحق في إنهاء الزواج بإرادتها المنفردة (الخُلع).

324- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الانخفاض الهام في معدلات الأمية بين النساء التي سجلتها مصر عن طريق تنفيذ برامج خاصة وتخصيص اعتمادات خاصة في الميزانية.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

325- تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من ضمان الدستور للمساواة بين المرأة والرجل واعتبار الاتفاقية أعلى درجة من التشريعات الوطنية، فإن استمرار المواقف السلطوية والسلوك القائم على القوالب النمطية فيما يتعلق بدور كل من المرأة والرجل في إطار الأسرة والمجتمع يحد من التنفيذ الكامل للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

326- ومع تقدير اللجنة للجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة لتشجيع الحكومة على سحب التحفظات التي وضعتها على المادة 2، والفقرة 2 من المادة 9، والمادة 16 من الاتفاقية عند التصديق عليها، فإنها تعرب عن قلقها إزاء هذه التحفظات.

327- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ الخطوات الضرورية لسحب تلك التحفظات وتوجه انتباهها في هذا الصدد إلى بيان اللجنة بشأن التحفظات (الوارد في التقرير عن الدورة التاسعة عشرة) (8) وبخاصة رأيها بأن المادتين 2 و 16 تتسمان بأهمية جوهرية بالنسبة لأهداف ومقاصد الاتفاقية وأنه ينبغي عملا بالفقرة 2 من المادة 28 إعادة النظر في التحفظات أو تعديلها أو سحبها.

328- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه يتوجب على المرأة التي تحاول الطلاق عن طريق إنهاء عقد الزواج بإرادتها المنفردة بموجب القانون رقم 1 لعام 2000 (الخُلع) أن تتخلى في كل الحالات عن حقوقها في الحصول على نفقة، بما فيها المهر.

329- وتوصي اللجنة بأن تنظر الحكومة في تنقيح القانون رقم 1 العام 2000، بحيث تزيل هذا التمييز المالي ضد المرأة.

330- وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون الجنسية المصري يمنع المرأة المصرية من منح جنسيتها إلى أطفالها إذا كان زوجها غير مصري في الوقت الذي يُجيز فيه للمصريين المتزوجين من نساء غير مصريات بأن يفعلوا ذلك. ويساورها القلق إزاء المشقة التي يُعاني منها أطفال النساء المصريات المتزوجات من رجال غير مصريين، بما في ذلك المشقة المالية فيما يتعلق بالتعليم. وتعتبر اللجنة أن هذا القيد المفروض على حقوق المرأة لا ينسجم مع الاتفاقية.

331- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في التشريع الناظم للجنسية من أجل جعله متمشيا مع أحكام الاتفاقية.

332- وتلاحظ اللجنة بقلق أن استمرار السلوك القائم على القوالب النمطية والمواقف السلطوية يعيقا إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقية وتمتع المرأة تمتعا كاملا بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق من أن المادة 11 التي توجب على الدولة أن تُمكِّن المرأة من التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع وأن تكفل كذلك مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية يبدو أنها ترسخ الدور الأساسي للمرأة كأم وربة منزل.

333- وتحث اللجنة الحكومة على زيادة برامج التوعية، بما في ذلك البرامج الموجهة بصفة خاصة إلى الرجال، واتخاذ تدابير لتغيير المواقف والمفاهيم النمطية حول دور ومسؤوليات كل من المرأة والرجل.

334- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عرض وسائط الإعلام المرأة بقوالب نمطية مما يُشجع على التمييز ضدها ويقوض مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.

335- وتحث اللجنة الحكومة، بما فيها المجلس القومي للمرأة، على مساندة الدور الهام الذي تلعبه وسائط الإعلام في تغيير المواقف القائمة على القوالب النمطية حيال المرأة وفي تعزيز المساواة بين المرأة والرجل حسبما ينص عليه الدستور وتطبيقا للمعايير الدولية. وتوصي بإتاحة الفرصة لعرض المرأة بصور إيجابية وغير تقليدية في وسائط الإعلام وبزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار في تلك الوسائط. كما تُوصي الحكومة بأن تنشئ، في إطار المجلس، هيئة للرصد تُعنى بتمثيل المرأة في وسائط الإعلام.

336- ويساور اللجنة القلق إزاء معالجة الحكومة لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) كمسألة صحية فقط.

337- وتحث اللجنة حكومة مصر على معالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز باعتبارها مشكلة متعددة الأبعاد وشاملة لعدة جوانب ، بما في ذلك جوانبها المتعلقة بحقوق الإنسان وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والأمنية.

338- وبعد أن أحاطت اللجنة علما بالجهود الناجحة التي بذلتها الحكومة لتقليل معدل تسرب الفتيات من التعليم الابتدائي فإنها تلاحظ بقلق ارتفاع نسبة الأمية فيما بين النساء وارتفاع معدل تسرب الفتيات والشابات من التعليم الثانوي والجامعي.

339- وتدعو اللجنة الحكومة إلى مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى محو الأمية بين النساء وخاصة في المناطق الريفية. وتحث الحكومة على مواصلة برامجها لمنع تسرب الفتيات من التعليم الابتدائي وتقليل تسرب الفتيات والشابات من التعليم الثانوي والجامعي، عن طريق إعطاء الآباء حوافز لتسليح الشابات بالمهارات والمعرفة اللازمتين للاشتراك على قدم المساواة مع الرجل في أسواق العمل.

340- وتعرب اللجنة عن القلق من أن المواقف القائمة على القوالب النمطية حول دور كل من المرأة والرجل في إطار الأسرة والمجتمع تنعكس في مستوى تمثيل المرأة المنخفض في عملية اتخاذ القرار على جميع الصُعد وفي جميع المجالات. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء عدم تعيين أي امرأة على الإطلاق في منصب قاض رغم عدم وجود أي قانون يحظر تعيين المرأة في هذا المنصب.

341- وتدعو اللجنة الحكومة إلى زيادة عدد النساء في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات، بما فيها مستوى الحكومة والبرلمان. وتحث الحكومة على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة تشــمل وضع حصص وأهداف عددية ترتبط بأطر زمنية محددة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل زيادة تمثيل المرأة في مستويات اتخاذ القرار في جميع المجالات.

342- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توفر معلومات عــن اشتراك المــرأة فــي أسواق العمل وشروط عملها فيها، بما في ذلك عملها في القطاعين الخاص وغير الرسمي، وإزاء عدم توفر بيانات كافية عن تأثير تدابير الخصخصة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

343- وتدعو اللجنة الحكومة إلى تقديم مزيد من المعلومات حول هذه النقطة في تقريرها الدوري المقبل.

344- وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه رغم ما اتخذ من جهود لغاية الآن بصدد العنف ضد المرأة لا يوجد نهج شامل لمنعه والقضاء عليه، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج والعنف ضد النساء في مراكز الاحتجاز والجرائم المرتكبة باسم الشرف، أو لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع مستوى العنف ضد المراهقات والشابات المتزوجات.

345- وتحث اللجنة الحكومة على إجراء استقصاء وطني عن مدى العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف ضد الريفيات. وتدعو الحكومة إلى تقييم أثر التدابير السارية حاليا لمعالجة مختلف أشكال العنف ضد المرأة. وتوصي باستكشاف الأسباب الكامنة وراء العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي وذلك بهدف تحسين فعالية التشريعات والسياسات والبرامج الرامية لمكافحة هذا النوع من العنف. كما توصي الحكومة بأن تُنفذ برامج مخصصة لتدريب وتوعية الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون والعاملين في المهن القانونية والصحية فضلا عن اتخاذ تدابير توعية في أوساط المجتمع غايتها عدم تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة بتاتا.

346- وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء وجود عدة أحكام في قانون العقوبات تُميِّز ضد المرأة يُذكر منها على وجه الخصوص حالة القتل نتيجة جريمة الزنا حيث لا تُعامل المرأة معاملة متساوية. وبالإضافة إلى ذلك، يكتفي قانون العقوبات بمعاقبة العاهرات بخلاف زبائنهن.

347- وتحث اللجنة الحكومة على إلغاء أي حكم تمييزي في قانون العقوبات وفقا للدستور والاتفاقية.

348- وبينما ترحب اللجنة بقرار وزير الصحة الصادر في عام 1996 بشأن ختان الإناث، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذ هذا القرار.

349- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن توافيها في تقريرها المقبل بتفاصيل كاملة عن تنفيذ هذا القرار وأن تُضمنه معلومات عن حملات توعية الجمهور التي تقوم بها جميع الجهات الفاعلة (الوزارات، والمجلس القومي للمرأة، والمنظمات غير الحكومية) وعن التدابير التي اتخذت لتثقيف من يتَّكلون على أداء تلك الإجراءات من أجل كسب معيشتهم.

350- وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود معلومات عن المرأة الريفية، وبخاصة في القطاع غير الرسمي.

351- وتدعو اللجنة الحكومة إلى إعطاء صورة شاملة في تقريرها الدوري المقبل عن حالة المرأة الريفية، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل. وتوصي اللجنة بأن تراقب الحكومة البرامج الحالية وأن تضع سياسات وبرامج إضافية ترمي إلى تمكين المرأة الريفية في الميدان الاقتصادي وتكفل وصولها إلى الموارد الإنتاجية ورأس المال، فضلا عن انتفاعها من خدمات الرعاية الصحية واستفادتها من الفرص الاجتماعية والثقافية.

352- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الزواج المبكر للفتيات، وبخاصة في المناطق الريفية.

353- وتوصي اللجنة الحكومة بأن تعدل القانون المتعلق بالسن القانوني للزواج لتمنع الزواج في سن مبكرة تمشيا مع التزاماتها كدولة طرف في الاتفاقية.

354- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الإذن القانوني بتعدد الزوجات.

355- وتحث اللجنة الحكومة على أن تتخذ تدابير لمنع الممارسة المتعلقة بتعدد الزوجات وفقا لأحكام الاتفاقية والتوصية العامة 21 للجنة (9) .

356- وتحث اللجنة الحكومة على توقيع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والتصديق عليه، وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك قبولها بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد اجتماع اللجنة.

357- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تجيب في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغــل التي أعربت عنها اللجنــة في هذه التعليقات الختامية.

358- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن في مصر من أجل توعية الجمهور في مصر وخاصة المدراء الحكوميين والسياسيين بالخطوات التي اتخذت لكفالة المســـــاواة فعليا وقانونيا للمرأة، وبالخطوات التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا المضمار. كما تطلب إلى الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على أوسع نطاق ممكن، وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، وأن تنشر كذلك التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

الفصل الخامس

سبل بشأن وسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

359- نظرت اللجنة في البند 8 من جدول الأعمال في سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمالها في جلستيها 486 و508 المعقودتين في 15 كانون الثاني/ يناير و2 شباط/ فبراير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.486 و508).

360- وعرضت البند رئيسة وحدة حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة التي لفتت الانتباه إلى تقرير الأمانة العامة (CEDAW/C/2001/I/4) والنظـــام الداخلي المنقح للجنة (CEDAW/C/WG.1/WP.1).

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 8 من جدول الأعمال

1 التعليقات الختامية للجنة

361- في ضوء مناقشة النمط الحالي للتعليقات الختامية وطريقة صياغتها، طلبت اللجنة إلى الأمانة العامة إعداد تحليل للتعليقات الختامية التي اعتمدتها منذ دورتها الخامسة عشرة، بما في ذلك ما يتعلق منها بطول وتوازن ومضمون الملاحظات الختامية للهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين. وطلبت اللجنة أيضا إلى الأمانة تجميع وفهرسة تعليقاتها الختامية لاستخدامها كمادة مرجعية.

2 - المقررات المتعلقة بأساليب العمل

362- طلبت اللجنة إلى الأمانة العامة تجميع مقرراتها واقتراحاتها بشأن أساليب العمل التي اعتمدتها منذ دورتها الأولى في عام 1982.

3 - القرارات

363 - طلبت اللجنة إلى الأمانة العامة إعداد تحليل للنهج الذي تتبعه الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان إزاء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان عند النظر في تقارير ورسائل الدول الأطراف، لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين.

4 - التقارير المقدمة من الدول الأطراف

364 - طلبت اللجنة إلى الرئيسة إبلاغ الدول الأطراف بمقررها 23/ثانيا (10) الذي قررت فيه، على أساس استثنائي وكتدبير مؤقت أن تدعو الدول الأطراف التي لها تقارير لم تقدم في مواعيدها إلى تجميعها في وثيقة واحدة. وطلبت أيضا إلى الرئيسة أن توجه انتباه الدول الأطراف التي تنظر اللجنة في تقاريرها إلى هذا المقرر، وذلك في رسالة تحيل بها التعليقات الختامية على تقارير تلك الدول الأطراف؛

5 - أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الخامسة والعشرين

365 - قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الخامسة والعشرين من الأعضاء والأعضاء المناوبين التالية أسماؤهم:

الأعضاء

نائلة جبر (أفريقيا)

هيسو شين (آسيا)

فرانسس ليفنغستون راداي (أوروبا)

زلميرا ريغازولي (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

الأعضاء المناوبون

مافيفي مياكاياكا مانزيني (أفريقيا)

سيمسيا أحمد (آسيا)

عائشة فريد أكار (أوروبا)

يولندا فيرير غوميس (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

6 - أعضاء الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري

366 - قررت اللجنة، وفقا للمادة 62 من نظامها الداخلي، إنشاء فريق عامل معني بالبروتوكول الاختياري، وعينت الأشخاص الخمسة التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل:

هانا بييته شوب شيلنغ (الرئيسة)، وآييدا غونزاليس مرتينيس، وسفافيتري أونسبيكاري، وفاطمة كواكو، وشيكاكو تايا.

7 - مواعيد الدورة الخامسة والعشرين للجنة

367 - وفقا لخطة المؤتمرات لعام 2001، تعقد الدورة الخامسة والعشرين في الفترة من 2 إلى 20 تموز/يوليه 2001. وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والعشرين في الفترة من 23 إلى 28 تموز/يوليه 2001. ويجتمع الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري في الفترة من 23 إلى 28 تموز/يوليه 2001.

8 - التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات المقبلة

368 - قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دوراتها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين:

الدورة الخامسة والعشرون

التقرير الأولي

أندورا

سنغافورة

غينيا

التقرير الدوري الثاني

غيانا

التقريران الدوريان الثاني والثالث

هولندا

التقرير الدوري الثاني والتقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان

فييت نام

التقريران الدوريان الرابع والخامس

السويد

نيكاراغوا

الدورة السادسة والعشرون

(رهنا بتنفيذ اقتراح اللجنة 23/أولا المتعلق بإمكانية عقد الدورة السادسة والعشرين خارج مقر الأمم المتحدة)

التقرير الأولي

ترينيداد وتوباغو

التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان

أوروغواي

غينيا الاستوائية

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان

أيسلندا

سري لانكا

التقرير الدوري الرابع

البرتغال

التقرير الدوري الخامس

الاتحاد الروسي

في حالة عدم تمكن إحدى الدول الأطراف المشار إليها أعلاه من تقديم تقريرها، ستنظر اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لزامبيا؛ أو التقريرين الدوريين الرابع والخامس الموحدين لأوكرانيا؛ أو التقرير الدوري الخامس للدانمرك.

الدورة السابعة والعشرون

التقرير الأولي

لا أحد

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان

زامبيا

التقرير الدوري الرابع

اليابان

التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان

أوكرانيا

التقريران الدوريان الرابع والخامس

الدانمرك

في حالة عدم تمكن إحدى الدول الأطراف المشار إليها أعلاه من تقديم تقريرها، ستنظر اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لبلجيكا؛ أو التقريرين الدوريين الثالث والرابع لكينيا؛ أو التقرير الدوري الرابع لتونس.

9 - اجتماعات الأمم المتحدة التي تحضرها الرئيسة أو أحد أعضاء اللجنة في عام ‏2001‏

369 - أوصت اللجنة بأن تحضر الرئيسة أو أحد الأعضاء المناوبين الاجتماعات التالية في عام 2001:

(أ) الدورة الخامسة والأربعين للجنة وضع المرأة؛

(ب) الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان؛

(ج) الاجتماع الثالث عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛

(د) الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة (اللجنة الثالثة)

الفصل السادس

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

370 - نظرت اللجنة في البند 7 من جدول الأعمال بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية في جلستيها 486 و 508 (انظر CEDAW/C/SR.486 و (508.

371 - وعرضت البند رئيسة وحدة حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة، التي لفتت الانتباه إلى مذكرة الأمين العام بشــــــأن التقــــــارير المقدمــــــة من الوكـــــالات المتخصصــــــة (CEDAW/C/2001/I/3) والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها (CEDAW/C/2001/I/3/Add.1-4).

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بموجب البند 7 من جدول الأعمال

1 - التوصية العامة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية

372 - بدأت اللجنة مناقشة التوصية العامة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة التي ترمي إلى التعجيل بإقرار المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وطلبت إلى الأمانة العامة أن تقدم لها في دورتها الخامسة والعشرين، تحليلا لنهج اللجنة إزاء الفقرة 1 من المادة 4 عند نظرها في تقارير الدول الأطراف.

2 - مساهمة اللجنة في العملية التحضيرية والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

373 - تسلم اللجنة بالصلات الوثيقة بين التمييز ضد المرأة والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتؤيد تأييدا تاما قرار الجمعية العامة 52/111 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي قررت فيه الجمعية عقد مؤتمر عالمي بشأن هذه المواضيع.

374 - وترحب اللجنة بقرار الجمعية العامة 54/154 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 وبقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/78 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1999 (11) ، اللذين تدعوان فيهما هيئات وآليات الأمم المتحدة التي تتناول مسألة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى المشاركة النشطة في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي وإلى إجراء استعراضات وتقديم توصيات بشأن المؤتمر العالمي.

375 - وبذلت اللجنة وسائر هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وبرامجها جهودا كبيرة لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع النساء بغض النظر عن العرق أو السلالة أو الأصل القومي أو الإثني.

376 - وتلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول الأطراف بالعمل من أجل إعمال حقوق الإنسان للمرأة في جميع المجالات طوال دورة حياتها، وهذه الحقوق تعتبر جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية التي لا يمكن التنازل عنها. ويتطلب هذا الالتزام أيضا التدخل النشط لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك منع هذا التمييز في سياق العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

377 - وتبين التقارير المقدمة إلى اللجنة من الدول الأطراف أن المرأة في جميع أنحاء العالم لا تزال تعاني من تمييز متعدد الأشكال بسبب جنسها وعوامل أخرى للإقصاء الاجتماعي. وتعاني عادة من هذا التمييز المتعدد الجوانب العاملات المهاجرات، والنساء اللاتي يطلبن اللجوء، والنساء ذوات الأصل المختلف من حيث العرق والسلالة والطائفة والجنسية.

378 - وأعربت اللجنــة مــرارا عن قلقها فيما يتعلق بحالة المرأة أثناء الصراعات المسلحة، لا سيما تلك الصراعات التي يكون منشؤها بسبب الأصل العرقي والإثني. ولاحظت أن التمييز ضد المرأة ذات الأصل الإثني والعرقي المختلف يظهر عادة في أشكال متطرفة في العنف القائم على نوع الجنس.

379 - وكثيرا ما يتعزز عدم التمكين الناتج عن التمييز ضد المرأة بإساءة استغلال السلطة التي تمارس ضد النساء ذوات الهويات العرقية والهويات الأخرى المختلفة والذي يؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي. وعادة ما يعتبر التمييز الذي تعاني منه هذه الفئة من النساء كنتيجة للتحيزات التقليدية والسلطوية والتاريخية. ولاحظت اللجنة مع ذلك أيضا أن الحرمان الاقتصادي والفقر يجعلان هذه الفئة من النساء أكثر عرضة للاستغلال.

380 - وتؤدي أيضا الظواهر المعاصرة، مثل النازية الجديدة والفاشية الجديدة، وانبعاث الأصولية الدينية، والضوابط الانتقائية للهجرة، والاستغلال الجنسي التجاري للنساء والفتيات في الاتجار بهن عبر الحدود، إلى تكثيف التمييز ضد المرأة وكذلك العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ويعتبر العنف ضد المرأة وإنكار حقها في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية أو الحد منه مشاكل رئيسية في بلدان عديدة.

381 - ومع مراعاة العوامل المشار إليها أعلاه، طلبت اللجنة تكرارا بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وعوامل أخرى بغية تسهيل صياغة وتنفيذ الدول الأطراف للقوانين والسياسات والبرامج التي ترمي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذا لزم الأمر.

382 - وترى اللجنة أن تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة كما ورد في الاتفاقية سيساهم بصورة ملموسة في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتتيح توصياتها العامتان رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة (5) ورقم 24 بشأن الصحة (12) ، بصفة خاصة مجالا واسعا للتدخلات القانونية والسياسية والبرنامجية. وستهيئ هذه التدخلات بيئة داعمة لحماية النساء ضحايا التمييز، وتوفر سبل انتصاف فعالة وتعويضات وتؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز.

383 - وقررت اللجنة إعداد توصية عامة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة التي ستشجع على اتخاذ المبادرات القانونية والمتعلقة بالسياسات وكذلك الغايات والأهداف، في نطاق إطار زمني محدد، للقضاء على التمييز والتعجيل بإقامة المساواة كأمر واقع. وفي هذا السياق، تنظر اللجنة في إجراء تحليل لتداخل التمييز بين الجنسين والتمييز العنصري من خلال إجراء دراسة لتقارير الدول الأطراف بغية تجميع أفضل الممارسات لمعالجة ظاهرة التمييز العنصري ضد المرأة.

384 - وتقترح اللجنة على اللجنة التحضيرية والمؤتمر العالمي لمكافحـــة العنصريـــة والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ما يلي:

(أ) إدماج منظور جنساني في جميع مواضيع جدول أعمال المؤتمر؛

(ب) تسليم إعلان وخطة عمل المؤتمر بالبعد الجنساني للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ج) احتواء خطة عمل المؤتمر على تدابير خاصة لحماية المرأة والفتاة من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك:

‘1’ الحماية من العنف القائم على أساس نوع الجنس، والاغتصاب في حالات الصراعات المسلحة، والاتجار بالنساء وممارسة العنف ضد العمال المهاجرين؛

‘2’ اتخاذ مبادرات لتعزيز تنفيذ آليات القانون الإنساني الدولي بغية منع العنف والتمييز المتعدد الوجوه ضد المرأة أثناء الصراع المسلح؛

‘3’ تطوير التثقيف في مجال حقوق الإنسان بحيث يطال جميع فئات السكان، ويكون نابعا من روح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بغية إقامة نظام للقيم داعم للمساواة بين الجنسين. وسيؤدي إقامة نظام القيم هذا دون شك إلى تشجيع الحل السلمي للنزاعات والإسهام في إقامة مجتمعات قائمة على أساس المساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، والتسامح والتناغم العرقي والإثني؛

‘4’ تقرير تدابير داعمة لتعزيز المؤسسات والآليات الوطنية المختصة بحقوق المرأة بهدف تعزيز دورها في مكافحة التعصب وبناء التوافق العنصري؛

‘5’ إدماج المنظور الجنساني في جهود المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

‘6’ وضع برامج تعزز الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة بغض النظر عن العرق أو السلالة أو الأصل القومي أو الإثني؛

‘7’ اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اجتماع الفريق العامل المعني بالتمييز بين الجنسين والتمييز العنصري المعقود في زغرب في الفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 للتحضير للدورة الخامسة والأربعين للجنة وضع المرأة.

385 - وتدعو اللجنة إلى التصديق العالمي على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري كاستراتيجية هامة للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك إعادة النظر في التحفظات الموضوعية على الاتفاقية بهدف سحبها المحتمل. وتناشد اللجنة جميع البلدان التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (13) ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (14) ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (15) وبروتوكولها بشأن منع وقمع الاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه.

الفصل السابع

جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والعشرين

386 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والعشرين في جلستها 508 (انظر CEDAW/C/SR.508). وقررت اللجنة أن توافق على جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفذت بين الدورتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والعشرين.

الفصل الثامن

اعتماد التقرير

387 - نظـــــرت اللجنــــة فـــــي مشروع التقرير عن أعمال دورتـــــها الرابعــــة والعشريــــــــن (CEDAW/C/2001/I/L.1 و CEDAW/C/2001/I/CRP.3 و Add.1-9) في جلستها 508 (انظر CEDAW/C/SR.508) واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

الحواشي

(1) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين 4 15 أيلول/ سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13) الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.

(2) قرار الجمعية العامة 54/4، المرفق.

(3) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول.

(4) قرار الجمعية العامة دإ-23/2 و دإ-23/3.

(5) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 38(A/47/38)، الفصل الأول.

(6) قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الثاني.

(7) قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق.

(8) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/53/38/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول.

(9) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 38 (A/49/38)، الفصل الأول، الفرع ألف.

(10) انظر المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 38(A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفرع باء.

(11) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23، الفصل الثاني، الفرع ألف).

(12) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/54/38/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع ألف.

(13) قرار الجمعية العامة 45/158، المرفق.

(14)A/CONF.183/9.

(15) قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الأول.

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الخامسة والعشرين

كتاب الإحالة

29 آب/أغسطس 2001

سيدي،

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يتعين بموجبها على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة عملا بالاتفاقية، أن “تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها”.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الخامسة والعشرين في الفترة من 2 إلى 20 حزيران/يونيه 2001 في مقر الأمم المتحدة. واعتمدت تقريرها عن الدورة في جلستها 528، المعقودة في 20 تموز/يوليه 2001. ويقدم هذا التقرير، طيه، إليكم لإحالته إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين.

(توقيع) شارلوت آباكا رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

صاحب السعادة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

الفصل الأول

المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف

ألف - المقررات

المقرر 25/أولا

الدورة المقترح عقدها على أساس استثنائي (1)

إذ تضع اللجنة في اعتبارها أنه حتى 20 تموز/يوليه 2001، صدَّقت 168 دولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصدَّقت 23 دولة طرفا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه، وإذ تأخذ في اعتبارها العدد الكبير من تقارير الدول الأطراف التي لم يُنظر فيها بعد، وقلق اللجنة من أن تصبح المعلومات الواردة فيها عديمة الجدوى، فإنها تطلب إلى الجمعية العامة القيام بما يلي:

(أ) الموافقة، بشكل استثنائي، على عقد اللجنة لدورة مدتها ثلاثة أسابيع تتألف من 30 جلسة في آب/أغسطس 2002، تخصص بكاملها للنظر في تقارير الدول الأطراف لتقليص عدد التقارير المتراكمة؛

(ب) توافق على توسيع عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة المقرر أن يجتمع في الفترة من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2002 لإعداد الموضوعات والمسائل المتعلقة بالتقارير التي سينظر فيها خلال الدورة الاستثنائية للجنة في آب/أغسطس 2002.

المقرر 25/ثانيا

الفريق العامل لما قبل الدورة

وإذ تشير إلى مقررها 22/رابعا، فإن اللجنة تقرر أن على الفريق العامل لما قبل الدورة، لدى وضعه قائمة بالموضوعات والقضايا المتعلقة بالتقارير الدورية، أن يضع على نحو اعتيادي قائمة قصيرة بالموضوعات والمسائل، مركزا على الموضوعات التي تعالجها الاتفاقية.

المقرر 25/ثالثا

الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل

قررت اللجنة اعتماد بيان يوجه إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (انظر الفقرات 379-391 أدناه). كما قررت، رهنا بتوافر الموارد، تعيين عضو واحد للمشاركة في الدورة الاستثنائية نيابة عنها.

باء - الاقتراحات

الاقتراح 25/1

الرسائل المقدمة بمقتضى البروتوكول الاختياري

تقترح اللجنة ضرورة قيام شعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بوضع قاعدة بيانات إلكترونية سرية، شبيهة بالقاعدة التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بغية تسجيل الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تدفق المعلومات بين القاعدة المقترحة لشعبة النهوض بالمرأة والقاعدة الموجودة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتطلب اللجنة إلى الشعبة أن تقدم إليها تقريرا في دورتها السادسة والعشرين عن التقدم المحرز في هذا الشأن

الاقتراح 25/2

المبادئ التوجيهية بشأن تقارير هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

إذ تذكِّر اللجنة بمقرريها 18/أولا و 18/ثانيا بشأن تقارير هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عن الدول الأطراف التي تنظر اللجنة في تقاريرها، تشدد على أن تتضمن هذه التقارير معلومات قطرية محددة فضلا عن معلومات عن الجهود التي تبذلها الهيئة أو الوكالة المعنية من أجل تعزيز أحكام الاتفاقية على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال سياساتها وبرامجها الخاصة. وإذ تلاحظ اللجنة أن هذه التقارير والحوار القائم بين اللجنة وممثلي تلك الكيانات قد ساهما مساهمة كبيرة في أعمال اللجنة في مجال رصد تنفيذ الاتفاقية، فإنها تعتمد المبادئ التوجيهية بشأن تقارير هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بهدف تعزيز تعاونها معها (انظر الفقرات 329-395 أدناه).

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - في 20 تموز/يوليه 2001، وهو تاريخ اختتام الدورة الخامسة والعشرين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كانت هناك 168 دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها فــي نيويــــورك في آذار/مــارس 1980. ووفقـــا للمــــادة 27، دخلت الاتفاقيــة حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

2 - وترد قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية في المرفق الثاني من هذا التقرير. وترد قائمة بالدول الأطراف التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في المرفق الثالث. وترد قائمة بالدول الأطراف التي وقّعت أو صدّقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه في المرفق الرابع.

باء - افتتاح الدورة

3 - عقدت اللجنة دورتها الخامسة والعشرين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 2 إلى 20 تموز/يوليه 2001. وعقدت اللجنة 20 جلسة عامة (509 إلى 528) وعقد الفريقان العاملان التابعان لها 18 جلسة. وترد قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في الفرع باء من المرفق الخامس لهذا التقرير.

4 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، شارلوت آباكا (غانا)، التي انتخبت في الدورة الرابعة والعشرين للجنة في كانون الثاني/يناير 2001.

5 - ورحبت الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة للأمين العام للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، في الكلمة التي وجّهتهــــا إلى اللجنــة في جلستهــــــا 509 المعقودة في 2 تموز/يوليه 2001، بجميع أعضاء اللجنة في نيويورك، وقدمت معلومات عن أنشطة الأمم المتحدة التي جرت منذ انعقاد الدورة الرابعة والعشرين.

6 - وأفادت اللجنة بأن لجنة وضع المرأة قد ركّزت على مسألتين مواضيعيتين: المرأة والطفلة وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب؛ والمنظور الجنساني وجميع أشكال التمييز، لا سيما العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وذكرت أن لجنة وضع المرأة اعتمدت مجموعتين من الاستنتاجات المتفق عليها بشأن هاتين المسألتين. وأنها استفادت من بيان اللجنة عن العنصرية، الذي اعتمدته خلال دورتها الرابعة والعشرين.

7 - وأبلغت المستشارة الخاصة أيضا أعضاء اللجنة بالأنشطة التي اضطلعت بها مؤخرا والتي شملت عقد حلقة عمل بشأن بناء القدرات من أجل مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجيات الإنمائية التي عقدت في جنوب أفريقيا؛ والمؤتمر الخامس بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، المعقود في هافانا؛ والاجتماع المشترك بين الوكالات بشأن المرأة والمساواة بين الجنسين ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وحلقة العمل بشأن الحكم وخفض حدة الفقر والمساواة بين الجنسين المعقودة في فيينا؛ والندوة الدولية بشأن أثر تدريب المرأة على التنمية الاجتماعية الاقتصادية المعقودة في حيفا بإسرائيل. وشاركت أيضا في الاجتماع الثاني للمائدة المستديرة بشأن حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للجمعية العامة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

8 - وأبرزت المستشارة الخاصة بعض الأنشطة التي نظمتها شعبة النهوض بالمرأة منذ انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة والتي شملت عقد حلقة تدريبية دون إقليمية بشأن تقديم الدعم لإعداد تقارير الدول الأطراف التي ستقدم إلى اللجنة، في أوكلاند بنيوزيلندا؛ وعقد اجتماع إقليمي لمناقشة تقدير الاحتياجات المتعلقة بالآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلدان الأفريقية؛ وكذلك إجراء مشاورات بشأن تعزيز مشاركة المرأة في أنشطة بناء السلام، وقد عقد هذان الأخيران في أديس أبابا في نيسان/أبريل؛ وعقد اجتماع لفريق خبراء بشأن حالة المرأة الريفية في سياق العولمة.

9 - وأبلغت المستشارة الخاصة اللجنة بأنه منذ اختتام الدورة الرابعة والعشرين، أصبحت دولتـــان إضافيتان، هما جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وموريتانيا، طرفين في الاتفاقية في 27 شباط/ فبراير و 10 أيار/مايو 2001 على التوالي، وبذلك بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 168 دولة. وأبلغت أيضا اللجنة بأنه اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 2001 صدّقت أذربيجان على البروتوكول الاختياري، وبذلك بلغ عدد الدول التي صدّقت على البروتوكول أو انضمت إليه 22 دولة.

10 - وذكرت أنها اغتنمت مع مديرة شعبة النهوض بالمرأة كل فرصة متاحة لتشجيع التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والذي قبلته حتى الآن 24 دولة فقط. وفي هذا الصدد، ذكّرت جميع الأعضاء بمناقشة الفريق التي ستجري خلال الأسبوع الأول من الدورة التي نظّمها مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، وشعبة النهوض بالمرأة، ومكتب الشؤون القانونية، حول موضوع “النهوض بحقوق المرأة والطفل بواسطة المعاهدات: إطار المعاهدات المتعددة الأطراف”.

11 - وأشارت المستشارة الخاصة إلى أن عمل اللجنة خلال دورتها الحالية سيشمل النظر في تقارير ثمان دول أطراف؛ ومواصلة المناقشة بشأن التوصية العامة للجنة فيما يتصل بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة التي ترمي إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة؛ والنظر في المسائل التي نوقشت في الدورة الرابعة والعشرين، بما في ذلك ممارسات الهيئات المختصة بمعاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحفظات والتعليقات الختامية للجنة. وحثت اللجنة أيضا على النظر في مدخلات أعضائها الذين سيحضرون المؤتمر العالمي المقبل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

جيم - الحضور

12 - حضر 21 عضوا باللجنة الدورة الخامسة والعشرين. وحضرت آمنة عويج من 2 إلى 10 تموز/يوليه؛ وغوران ميلاندر من 3 إلى 9 تموز/يوليه، ومن 16 إلى 20 تموز/ يوليه؛ وسافيتري غونيسكيري من 9 إلى 20 تموز/يوليه. ولم تحضر الدورة آشاروز متنجيتي ميجيرو وريجينا تافاريس دا سليفا. وترد في المرفق السادس من هذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء اللجنة تبين مدة عضويتهم.

دال - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

13 - نظرت اللجنة في جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الأعمـــــال (CEDAW/C/2001/II/1) في جلستها 509. وفيما يلي جدول الأعمال الذي جرى إقراره:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفذت بين الدورتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخامسة والعشرين.

هاء - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

14 - قررت اللجنة في دورتها التاسعة أن تقوم بدعوة فريق عامل لما قبل الدورة إلى الانعقاد لمدة خمسة أيام قبل كل دورة لإعداد قوائم القضايا والمسائل المتصلة بالتقارير الدورية التي ستنظر فيها اللجنة في الدورة التالية. واجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الخامسة والعشرين للجنة في الفترة من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2001.

15 - وشارك في الفريق العامل الأعضاء التالية أسماؤهم الذين يمثلون مختلف المجموعات الإقليمية في الفريق العامل: شارلوت آباكا (أفريقيا)، وسافيتري غونيسكيري (آسيا)، وإيفانكا كورتي (أوروبا)، وروزالين هازيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).

16 - وأعد الفريق العامل قوائم القضايا والمسائل المتصلة بتقارير خمس دول أطراف هي: السويد وغيانا وفييت نام ونيكاراغوا وهولندا.

17 - وفي جلستها 511 المعقودة في 5 تموز/يوليه، عرضت رئيســــة الفريــق العامــــل لمــــا قبــــل الـــدورة، إيفانكـــــا كورتــــــي تقريـــــــــــر الفريـــــــــق العامــــــــــل (CEDAW/PSWG/2001/1/II/CRP.1 و Add.1-5).

واو - تنظيم الأعمال

18 - قررت اللجنة في جلستها 509 تناول المسائل الواردة في إطار البند 5 من جدول الأعمال بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية والبند 6 بشأن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة بوصفها فريقا عاملا جامعا. والمسائل التي قررت النظر فيها هي: أساليب العمل، بما في ذلك التعليقات الختامية، وأساليب عمل الفريق العامل لما قبل الدورة، ومساهمة اللجنة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفذت بين الدورتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين للجنة

19 - في الجلسة 509، أبلغت رئيسة اللجنة، السيدة شارلوت آباكا، اللجنة أنها هي وعضوا آخر في اللجنة، السيدة إيفانكا كورتي، اجتمعتـــــا مـــع الأمين العــــام فـــي 9 شباط/فبراير 2001 لبحث مسألة من تقع عليه مسؤولية تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت إنها أكدت أثناء الاجتماع أهمية الصلات الوثيقة بين اللجنة ولجنة وضع المرأة، وتعيين منهاج عمل بيجين شعبة النهوض بالمرأة باعتبارها وحدة الأمانة العامة المسؤولة عن تقديم الخدمات للجنة. وأبلغت الرئيسة اللجنة أن الأمين العام كتب إليها في وقت لاحق وأبلغها قراره أن تبقى اللجنة في نيويورك وأن تظل شعبة النهوض بالمرأة تقدم لها الخدمات. وقالت السيدة آباكا إن الأمين العام أشار في رسالته إلى أنه استنار في قراره بآراء أكثر الناس عناية أو تأثرا بالقرار، بمن فيهم الدول الأعضاء في اللجنة، وكذلك بمنهاج عمل بيجين، وأعربت عن ارتياحها لهذا القرار.

20 - وحدّثت الرئيسة اللجنة عن حضورها اجتماعات لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان، لافتة الانتباه إلى مناقشة نظمتها المنظمات غير الحكومية على هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان. وأبلغت اللجنة أيضا أنها حضرت اجتماعا إقليميا لممثلي آليات وطنية في أفريقيا وآليات وطنية مختارة في مناطق إقليمية أخرى في أديس أبابا في الفترة من 16 إلى 18 نيسان/أبريل 2001. وأضافت أنها أتت لتوها من جنيف حيث شاركت في اجتماع لرؤساء هيئات حقوق الإنسان، واجتماع مائدة مستديرة حول الصحة الإنجابية والجنسية للمرأة، نظمته صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت أيضا إنها سوف تبلغ الأعضاء بالقرارات التي اتخذت في هذين الاجتماعين أثناء الدورة الحالية.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

21 - نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والعشرين، في تقارير ثمان دون أطراف مقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية: التقرير الأولي لدولة طرف؛ والتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لدولة طرف؛ والتقارير الدورية الأول والثاني والثالث الموحدة لدولة طرف؛ والتقرير الدوري الثاني لدولة طرف؛ والتقريران الدوريان الثاني والثالث لدولة طرف؛ والتقرير الدوري الثاني والتقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان لدولة طرف؛ والتقريران الدوريان الرابع والخامس لدولتين من الدول الأطراف.

22 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على التقارير التي نظرت فيها. وترد أدناه التعليقات الختامية للجنة وموجز للعروض التي قدمتها الدول الأطراف.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الأولي

أندورا

23 - نظرت اللجنة فـــي تقريـــــر أنــــدورا الأولــــــي (CEDAW/C/AND/1) في جلساتها 516 و 517 و 523 المعقودة فــــــي 10 و 13 تمــوز/يوليـــــــه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.516 و 517 و 523).

(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير

24 قامت ممثلة أندورا بعرض التقرير فأبلغت اللجنة أن بلدهـــــــا وقّع على البروتوكــــول الاختيــــاري للاتفاقية في 9 تموز/يوليه 2001. وأعادت التأكيد على التزام بلدها بالاتفاقية التي كان قد انضم إليها عام 1997.

25 - وأوضحت الممثلة أن التحول الذي شهده وضع المرأة في أندورا خلال السنوات الخمسين الماضية كان بمثابة ثورة سلمية. ففي السابق لم يكن للمرأة سلطة اتخاذ القرار إلا في نطاق الأسرة وكانت تستبعد تقليديا من الحياة السياسية، وبيّنت أن أندورا قبلت عددا من المعاهدات الدولية وهي ملتزمة بتنفيذ منهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنية بمتابعة الخمس سنوات للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والتي تشكل إطار تمكين المرأة وإدماج البعد الجنساني في إدارة الإمارة.

26 - وقالت إن أمانة الدولة لشؤون الأسرة أنشئت للتصدي لعواقب الضغوط الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي تواجهها الأسرة، ولا سيما من حيث تأثير هذه الضغوط على المرأة. وأوضحت أن دستور عام 1993 يحظر التمييز ضد المرأة في تمتعها بالحقوق المدنية والسياسية وأنه لا يوجد أي تمييز ضد المرأة في تشريعات أندورا. واستدركت فقالت إن قانون الزواج يفرض على الأرملة والمطلقة أن تنتظر 300 يوم قبل الزواج من جديد، وذلك بغية حماية حقوق الخلافة في النسب. غير أن الحكومة تدرس حاليا هذا الحكم من القانون بهدف تعديله.

27 - وأوضحت الممثلة أن المرأة حازت على حق التصويت عام 1970 وعلى الحق في أن تُنتخب عام 1973، ومنذ ذلك الحين طرأت زيادة هامة في عدد النساء في المراكز القيادية في الحكومة والبرلمان والإدارة المحلية. فهناك ثلاث نساء بين وزراء الحكومة التسعة، وقد انتخبت ثلاث نساء في الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 1999 لشغل منصب المحافظ، كما انتخب 12 امرأة لمنصب مستشار في البلدية.

28 - كما أن للمرأة دورها الكبير في الحياة الاقتصادية. ولكن، ومع أن القانون ينص على المساواة بين الرجال والنساء في العمالة، فإن حالات عدم المساواة لا تزال قائمة، خاصة وأن النساء يتمركزن في قطاعات من قبيل التعليم والرعاية الصحية والإدارة والسياحة. وقد سُنت القوانين لمنع التسريح بسبب الحمل، ولمنح إجازة الأمومة، والسماح للنساء بالجمع بين مسؤوليات العمل والأسرة. وللنساء والرجال في أندورا فرص متساوية في الحصول على التعليم. ويزيد عدد النساء على الرجال في المرحلة الثالثة من التعليم. على أن الطالبات هن المهيمنات في فروع الدراسات الإنسانية بينما يهيمن الطلاب الذكور في ميادين الدراسة التقنية.

29 - ويعطي الدستور حقوقا شاملة في ميدان الصحة والضمان الاجتماعي. والمرأة مطلعة جيدا على المسائل المتعلقة بمنع الحمل ولكن قانون العقوبات لا يسمح بالإجهاض. وقد شرعت الحكومة في برامج التوعية والمشورة فيما يتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز منذ عام 1993.

30 - وأوضحت الممثلة أن الدستور يثبت حق كل فرد في سلامته البدنية وهو بذلك يضمن الحماية من العنف ضد المرأة. ويظهر من البيانات المتجمعة خلال السنوات الأربع الأخيرة أن حوادث إساءة معاملة المرأة والتعدي عليها تتزايد سنويا. وتنظر الحكومة في وضع التدابير لمواجهة هذه المشكلة. ومن هذه التدابير إنشاء ملاجئ للنساء. وقد وقعت الحكومة على بروتوكول إجرائي من إعداد وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية يتضمن مبادئ توجيهية تهدف إلى تحسين الاستجابة للضحايا لدى القطاعات الاجتماعية والصحية وقطاع إنفاذ القوانين والقضاء. وقد افتتح خط هاتفي مباشر يعمل على مدار الساعة، كما تعمل الحكومة على تنفيذ التدابير المتفق عليها في منهاج عمل بيجين للتصدي للعنف ضد المرأة.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

31 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة أندورا لتقديمها تقريرها الأولي بسرعة بعد الانضمام إلى الاتفاقية في 1997. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف على العرض الشفوي الصريح والمتعمق الذي يصف التطورات التي حصلت منذ تقديم التقرير في تموز/يوليه 2000 ويزيد في توضيح وضع المرأة في أندورا حاليا ويعطي معلومات إضافية حول الوضع الراهن لتنفيذ الاتفاقية.

32 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا رفيع المستوى، برئاسة أمانة الدولة لشؤون الأسرة، والذي قام بعرض التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح المفتوح بين الوفد وأعضاء اللجنة.

33 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لما لديها من إرادة سياسية ولما تبذله من جهود لضمان تنفيذ الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. كما تثني اللجنة على جهود الحكومة الرامية إلى الامتثال لتوصيات إعلان ومنهاج عمل بيجين، وعلى عزمها المعلن لإدخال نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة في سياستها الوطنية تجاه المرأة.

الجوانب الإيجابية

34 - ترحب اللجنة بأن معاهدات حقوق الإنسان تطبق بصورة مباشرة في إطار النظام القانوني الوطني وبأن هناك عناصر محددة من بعض المعاهدات انعكست في التشريعات.

35 - وترحب اللجنة بأن أندورا انضمت إلى الاتفاقية عام 1997 دون أي تحفظ كما أنها وقعت على البروتوكول الاختياري عام 2001.

36 - وتلاحظ اللجنة بعين الرضى إنشاء أمانة لشؤون الأسرة كآلية للتصدي لمسائل المرأة ولضمان تنفيذ منهاج عمل بيجين. وهي تثني على الحكومة لالتزامها بإدخال توصيات اللجنة في برنامج السنوات الأربع المقبل لأمانة شؤون الأسرة.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

37 - تلاحظ اللجنة أنه لا توجد عوامل أو صعوبات كبيرة تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية في أندورا.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

38 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء تغلغل السلوك السلطوي الأبوي في أندورا، علاوة على وجود القوالب النمطية السلبية إزاء الأدوار التي يقوم بها كل من الرجال والنساء في المنزل، وفي مكان العمل، وعلى مستوى المجتمع. وتعرب عن قلقها بوجه خاص لأنه في الوقت الذي يشهد فيه الاندماج السريع للمرأة في عالم العمل، فإن الرجال لا يشاركون بعد في المهام الوالدية والمنزلية بنفس المعدل.

39 - وتوصي اللجنة بإعطاء أولوية عالية للجهود المبذولة للقضاء على القوالب النمطية التقليدية التي من شأنها إدامة التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على تعزيز التدابير التربوية، بدءا من المراحل المبكرة جدا من العمر، وزيادة التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص، بغرض تحقيق توازن أكبر في الأدوار والمسؤوليـــات المنوطـــة بكل من الرجال والنساء، ولا سيما في تقاسم الواجبات الأسرية.

40 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن مجتمع أندورا يمر بتغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وديمغرافية هامة، فإنها تحث الحكومة على أن تراعي المنظور الجنساني في وضع سياساتها وبرامجها في المستقبل.

41 - وإذ ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بجمع المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس، إلا أنها تشعر بالقلق لعدم ورود معلومات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس بشأن المجالات التي تشملها الاتفاقية، سواء في التقرير أو في الردود التي قدمت على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

42 - وتحث اللجنة الحكومة على جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس لغرض توفير معلومات بشأن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في تنفيذها. وذكرت اللجنة أن من شأن هذه المعلومات أن توفر الأساس لوضع السياسات والبرامج الملائمة للتعجيل ببلوغ هدف المساواة.

43 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات في قطاع السياحة.

44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تفاصيل كاملة في تقريرها المقبل عن حالة العاملات المهاجرات، وعن مدى تمتع العاملات في قطاع السياحة بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.

45 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة المرأة فيما يتعلق بالعمالة. وتعرب عن قلقها أيضا إزاء ما تتسم به سوق اليد العاملة من درجة عالية من الفصل بين الجنسين، والنسبة المئوية العالية للنساء اللائى يعملن في وظائف منخفضة الأجر وفي العمل المنزلي غير المأجور. وتشعر بالقلق إزاء الفرق الشاسع بين أجر المرأة والرجل وإزاء احتمال عدم حصول المرأة على الأجر المتساوي مع أجر الرجل عن العمل المتساوي القيمة وعدم وجود تشريعات محددة تمنع التمييز في مجال العمالة عموما، وتضمن الأجر المتساوي مع العمل المتساوي القيمة خصوصا.

46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد باستمرار حالة المرأة فيما يتعلق بالعمالة المأجورة والعمل المنزلي غير المأجور. وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في سن تشريعات بشأن تكافؤ فرص العمالة والعمل التصحيحي لتحقيق المساواة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تستفيد الدولة الطرف من البحوث والممارسات القائمة بشأن الأجر المتساوي مقابل العمل ذي القيمة المتساوية أو القابلة للمقارنة وذلك بغية التغلب على حالة عدم الإنصاف في مجال الأجور.

47 - ويساور اللجنة القلق إزاء وجود العديد من القوانين التمييزية، بما في ذلك ما يتضمنه قانون الزواج من حكم يقضي بعدم زواج الأرملة أو المطلقة قبل انقضاء فترة 300 يوم على الترمل أو الطلاق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعاتها القائمة، بما في ذلك قانون الزواج، حتى تكون متمشية مع الاتفاقية.

48 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القوانين التي تعاقب على الإجهاض، الأمر الذي قد يجعل المرأة تلجأ إلى طرق سرية وغير مأمونة للإجهاض. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف النظر في إمكانية تنقيح القوانين التي تعاقب على ذلك وفقا للتوصية العامة 24 للجنة (2) .

49 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإزالة عدم المساواة بين النساء والرجال من الناحية القانونية لم تقابلها جهود مماثلة لإزالة عدم المساواة من الناحية الواقعية.

50 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة أثر التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى إزالة عدم المساواة بين النساء والرجال، وعلى أن تتخذ تدابير لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المتساوية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية على حياة المرأة.

51 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقية في أقرب وقت ممكن وعلى تقديم صك القبول بشأن الفقرة 1 من المادة 20 فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها المقبل على القضايا المعلقة التي أثارتها اللجنة في حوارها البناء، وعلى القضايا المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل تقييما لأثر التدابير المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية.

53 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أندورا لتعريف أهالي أندورا، ولا سيما القائمون على إدارة الأجهزة الحكومية ورجال السياسة، بالخطوات التي اتخذت من الناحيتين القانونية والفعلية لتحقيق المساواة للمرأة، وبالخطوات التي لا يزال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب من الحكومة أن تواصل القيام على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين (3) ، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” (4) .

2 - التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني

سنغافورة

54 - نظـــرت اللجنــة في التقرير الأولي والتقرير الدوري الثانــــــــي المقدمـــين مـــن سنغافـــورة (CEDAW/C/SGP/1، و CEDAW/C/SGP/2) في جلساتها 514 و 515 و 522 المعقــــــودة فــــــي 9 و 13 تـمـــوز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.414، و 515، و 522).

(أ) عرض الدولة الطرف للتقريرين

55 - أبلغت ممثلة سنغافورة اللجنة في معرض تقديمها للتقريرين بأن لجنة مشتركة بين الوزارات قد شكلت عقب التصديق على الاتفاقية لرصد التزامات البلد بموجب الاتفاقية، وأن إعداد التقرير تضمن أيضا حوارا مع المجموعات النسائية في سنغافورة.

56 - وأشارت الممثلة إلى أن سنغافورة قد أحرزت تقدما هائلا في خفض معدل وفيات الرضع ورفع معدل تعلم القراءة والكتابة بين النساء وزيادة العمر المتوقع للمرأة على مدى السنوات الـ 36 منذ استقلالها. وقالت إن المرأة تشكل في الوقت الحاضر 42.4 في المائة من مجموع القوى العاملة، وإن أعداد خريجات الجامعات المحلية تزيد على خريجيها. وأوضحت أن المجال ما زال مفتوحا لتحقيق المزيد من التحسينات رغم التقدم المحرز.

57 - وقالت إن المبادئ التي استرشدت بها سنغافورة في رسم سياساتها بشأن المساواة بين الجنسين هي الجدارة القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، والتنمية السكانية، ومعاملة النساء كجزء من الكل وليس كجماعة ذات مصلحة خاصة، وبناء رأس مال اجتماعي مع تركيز خاص على توطيد دعائم الأسرة.

58 - وأوضحت الممثلة أنه رغم عدم وجود قوانين محددة مناهضة للتمييز، فإن الدستور يكفل المساواة للجميع أمام القانون. وقالت إن ميثاق المرأة لعام 1961 كان عملا تشريعيا فاصلا صان للمرأة حقوقها في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق وأموال الزوجية ونفقة الأطفال وحضانتهم. وأضافت أن ميثاق المرأة قد عُدل في عام 1996 لإدخال أحكام ضد العنف العائلي وتقسيم أموال الزوجية وإنفاذ أحكام النفقة وصحة عقود الزواج. وقالت إن المحاكم والهيئات القضائية تعامل النساء على قدم المساواة في كافة مستويات الإجراءات وأن المساعدة القضائية تكفل لمن لا تقدر على توكيل محام. وأوضحت أن محاكم الأحوال الشخصية قد تأسست في عام 1995 لمعالجة النزاعات المتصلة بالأسرة. وأضافت أن تطبيق قانون الشريعة الإسلامية يحكم الأمور المتصلة بالشؤون الدينية الإسلامية وشؤون الزواج والطلاق والملكية بين المسلمين. وفيما يتعلق بالعنف العائلي، ذكرت أن الحكومة اتبعت نهجا متعدد التخصصات مشترك بين الوكالات ينطوي على نظام الترابط الشبكي الممتد على نطاق الجزيرة بأسرها يجمع بين المحاكم وأجهزة الشرطة والمستشفيات ووكالات الخدمات الاجتماعية وبرامج التوجيه المعنوي الإلزامية وغير الإلزامية المعنية بمرتكبي الجرائم والضحايا وبرامج التعليم العام المشتركة. وقالت إن القانون الجنائي يطبق تطبيقا صارما في جرائم من قبيل الاغتصاب وخدش حياء المرأة. وعلاوة على ذلك، أوضحت أن المنشورات الإباحية محظورة وأن القوانين الخاصة بالدعاية والإعلان تحظر تصوير المرأة كأداة للمتعة الجنسية.

59 - وأشارت الممثلة إلى التحسن الكبير في المؤشرات الصحية، خاصة بالنسبة للمرأة. وقالت إن معدل وفيات الأمهات في عام 1999 بلغ 0.1 في الألف وأن معدل المواليد الموتى كان من أقل المعدلات في العالم. وأشارت إلى تأسيس لجنة وطنية معنية بصحة المرأة في عام 1997. وذكرت أن الرعاية الصحية للسكان المسنين شاغل رئيسي يمس المرأة، خاصة وأن العمر المتوقع للمرأة أعلى من العمر المتوقع للرجل.

60 - ولاحظت الممثلة أن المعدل العام لتعلم القراءة والكتابة قد ارتفع في فترة الـ 35 عاما الماضية بنسبة 20 في المائة بين الذكور وبنسبة 46 في المائة بين الإناث، وأن الإناث يشكلن الآن أكثر من 50 في المائة من خريجي الجامعات المحلية. وقالت إن التعليم والتدريب والتعليم على مدى الحياة أمور لها أهمية حيوية من أجل إعداد مواطني سنغافورة لتلبية متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة. ورغم أن المعدل العام للانقطاع عن الدراسة لا يزيد على 3 في المائة فحسب بالنسبة للمدارس الابتدائية والثانوية، وأن الإناث يمثلن 45 في المائة من تلك الفئة المنقطعة عن الدراسة، فإن البرلمان، كما أوضحت الممثلة، قد سن مؤخرا قانون التعليم الإلزامي، الذي سيبدأ سريانه في كانون الثاني/يناير 2003، والذي سيجعل التعليم الابتدائي إلزاميا لمدة ست سنوات في المدارس الوطنية.

61 - وقالت إن مشاركة المرأة في القوى العاملة الآن في تزايد، وأن الفجوة في الأجور قد ضاقت بنسبة 78 في المائة في عام 2000. وأشارت أيضا إلى أن سنغافورة قد صدّقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر.

62 - وأوضحت الممثلة أن التزام الحكومة القوي بمبدأ الجدارة كان السبب في عدم فرض أي حصة لتمثيل المرأة في البرلمان، الذي ما زال منخفضا، فهو لا يتجاوز نسبة 6.5 في المائة. أما بالنسبة للقضاء، فإن 42 في المائة من القضاة في المحاكم الدنيا و 11 في المائة من القضاة في المحكمة العليا من النساء.

63 - وأكدت الممثلة أن المجتمع السنغافوري يقدر الأسرة باعتبارها الخلية الاجتماعية الأساسية في بنائه، وأن عددا من التدابير الرامية إلى رعاية الأسرة قد اتخذت ونفذت خلال السنة الماضية. ولمساعدة الأمهات العاملات، وضعت الحكومة حوافز ضريبية من أجل المرأة العاملة وخصصت إعانات لمراكز رعاية الطفل.

64 - وتطرقت الممثلة إلى قضية التحفظات التي أبدتها سنغافورة بشأن الاتفاقية، والتي رأت الحكومة، بعد إمعان النظر، أن من الضروري الإبقاء عليها بالنظر إلى القوانين والقيم والأعراف الوطنية القائمة في مجتمع متعدد الأعراق والثقافات. وقالت إن تحفظات سنغافورة على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية متصلة بتطبيق قانون الشريعة الإسلامية وإنها حفظت للمسلمين في سنغافورة الحرية في تطبيق قوانين أحوالهم الشخصية والدينية. وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 9، أوضحت أن دستور سنغافورة ينص على منح الجنسية السنغافورية بحكم النسب للطفل المولود خارج البلد إذا كان والده يحمل الجنسية السنغافورية، أما إذا ولد طفل خارج البلد من أم سنغافورية وأب أجنبي، فينبغي في تلك الحالة تقديم طلب للحصول على الجنسية عن طريق التسجيل. وقالت إن سنغافورة قد أبدت تحفظا بشأن المادة 11 من الاتفاقية لأن قانون العمل لا يغطي أصحاب المناصب الإدارية والتنفيذية والأعمال ذات الطابع السري، وكذلك البحارة والعاملين في مجال الخدمة المنزلية، وأن هذا الموقف لا يستند لسبب جنساني، ومن ثم لا ينطوي على أي تمييز ضد المرأة. وقالت إن سنغافـــورة قـــد أبدت تحفظا على الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وأن هذا التحفظ تجيزه صراحة الفقرة 1 من المادة 29، وذلك حتى تحفظ لنفسها الحق في وضع سياسات محلية. وأوضحت أن سنغافورة قد أبدت تحفظات مماثلة في المعاهدات الأخرى التي انضمت إليها.

65 - ولاحظت الممثلة في ختام حديثها أن هذه التحفظات لم تعق مسيرة التقدم الشامل للمرأة في سنغافورة، ولكن سنغافورة رغم ذلك ستعيد النظر في تلك التحفظات بصفة دورية. وذكرت أن قوانين سنغافورة وسياساتها ككل محايدة من حيث الجنسين وأنها تتطور تبعا لاحتياجات المجتمع. وأعربت عن أملها في أن تتسع دائرة مشاركة المرأة في المجتمع وفي الحياة السياسية في المستقبل وأن تزيد مشاركة الرجل في تقاسم المسؤوليات المنزلية. وأكدت ثقتها في أن مُثُل المساواة بين الرجل والمرأة ستصبح باطراد حقيقة واقعة في حياة السنغافوريين.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

66 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة سنغافورة بشأن تقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني، اللذين التزما بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. غير أن اللجنة لاحظت أنهما لم يوردا بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس.

67 - وتثني اللجنة على الحكومة لإرسالها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة كبير أمناء الشؤون البرلمانية في وزارة تنمية المجتمعات المحلية والرياضة. كما تثني عليها أيضا للعرض السمعي البصري المبتكر والعرض الشفوي القيم للتقريرين والردود الشاملة ذات المستوى الفني الرفيع التي أجابت بها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة بهدف توضيح حالة المرأة في سنغافورة.

الجوانب الإيجابية

68 - تثني اللجنة على حكومة سنغافورة لنجاحها في الجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي ومؤشرات اجتماعية ذات شأن بالنسبة للمرأة في فترة وجيزة بعد حصولها على الاستقلال.

69 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لكونها حققت معدلات منخفضة في وفيات الأمهات والرضع، وارتفاعا في العمر المتوقع للمرأة، ومعدلات مرتفعة في تعلم النساء للقراءة والكتابة، ولأنها مكنت المرأة من الالتحاق بشتى مستويات التعليم.

70 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن حكومة سنغافورة تعتزم توسيع نطاق إجازات رعاية الأطفال المرضى لتشمل الآباء العاملين في الوظيفة العامة.

71 - وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة، ومن بينها الإجراءات الجنائية والإثباتية التي تحمي خصوصية الضحايا، والتعديل الذي أدخل عام 1997 على ميثاق المرأة فوسع نطاق تعريف العنف، والنهج المتعدد التخصصات المشترك بين الوكالات الذي تتبعه الحكومة إزاء ضحايا العنف العائلي والذي يجمع تحت مظلته المحاكم وأجهزة الشرطة والمستشفيات وهيئات الخدمة الاجتماعية.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

72 - ترى اللجنة أن تحفظات الدولة الطرف تعيق التنفيذ الكامل للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

73 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التحفظات التي أبدتها حكومة سنغافورة على المادتين 2 و 9 والفقرة 1 من المادة 11 والمادة 16 من الاتفاقية.

74 - وإذ تسلم اللجنة بأن الطابع التعددي للمجتمع السنغافوري وتاريخ سنغافورة يستدعيان التعامل مع القيم الثقافية والدينية لمختلف الطوائف بحساسية، إلا أنها تود مع ذلك أن توضح أن المادتين 2 و 16 تشكلان صلب الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية. ونظرا لأنه سبق حدوث بعض الإصلاحات على نظام الأحوال الشخصية في قانون الشريعة الإسلامية، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على مواصلة عملية الإصلاح هذه بالتشاور مع أعضاء مختلف الطوائف الإثنية والدينية، بمن فيها النساء. وتوصي الدولة الطرف بأن تدرس الإصلاحات التي أجريت في بلدان أخرى تتبع تقاليد قانونية مشابهة بهدف إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية وإصلاحها بحيث تتماشى مع الاتفاقية، وبأن تسحب هذه التحفظات.

75 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية مرة أخرى لإزالة أوجه التمييز ضد المرأة الموجودة فيه، وعلى سحب تحفظها على المادة 9. فالتفسير الذي يفيد بأنه لا يمكن للمرأة منح جنسيتها لطفلها عند زواجها من أجنبي وتكون قد ولدت طفلها خارج البلد، نظرا لعدم الاعتراف بازدواج الجنسية، ليس بالتفسير المقنع. وتود اللجنة أن تشير إلى أنه نظرا لكون الأم والأب على السواء قادرين على منح الجنسية لأطفالهما المولودين داخل البلد في العديد من البلدان، بما فيها سنغافورة، فإن المشكلة نفسها يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بولادة أطفال لآباء سنغافوريين متزوجين من نساء أجنبيات.

76 - وتوصي اللجنة بأن يشمل قانون العمل الأشخاص الذين يشغلون مناصب تتسم بالسرية وأصحاب المناصب الإدارية والتنفيذية. وتعتبر اللجنة أن القدرة على التفاوض على مستوى الأفراد ووجود ظروف عمل أفضل في هذه القطاعات لا يبرر عدم وجود حماية قانونية لهؤلاء كما لا يبرر التحفظ على المادة 11.

77 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عدم شمول قانون العمل للخدم سينجم عنه تمييز ضد الخدم من النساء وحرمانهن من الحماية القانونية. ويساورها القلق أيضا لأن ضرورة حصول الخدم على موافقة مستخدميهم الحاليين قبل الانتقال إلى العمل لدى مستخدم آخر، سيردع هؤلاء العمال عن إبلاغ السلطات الحكومية بالمظالم التي تلحق بهم.

78 - وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على تعديل قانون العمل ليشمل هذه القطاعات وعلى سحب تحفظها على المادة 11.

79 - وفي حين تعترف اللجنة بأهمية كون الأسرة تشكل الخلية الاجتماعية الأساسية، فإنها تعرب عن قلقها من أن يفسر مفهوم القيم الآسيوية فيما يتصل بالأسرة، بما في ذلك اعتبار الزوج رأس الأسرة من الناحية القانونية، بمثابة تكريس للأدوار النمطية للجنسين في الأسرة ويقوي التمييز ضد المرأة.

80 - وتحث اللجنة الحكومة على كفالة أن تتضمن القوانين والسياسات والبرامج فيما يتعلق بالأسرة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك الأسرة، والإعمال التام لحقوق الإنسان للمرأة.

81 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الخدم الأجانب يمنعون من العمل في أثناء النظر في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد مستخدميهم، مما يضطر هؤلاء العمال إلى مغادرة سنغافورة دون انتظار تلقي التعويضات المستحقة لهم من مستخدميهم. كما تعرب عن قلقها لأن ذلك قد يقلل من فرص الإدانة بسبب تعذر استدعائهم للشهادة.

82 - وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على أن ترفع الحظر المذكور أعلاه وأن تتخذ التدابير المناسبة لتمكين الخدم من الإدلاء بإفاداتهم ضد مستخدميهم قبل مغادرة سنغافورة.

83 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود فهم واضح لدى حكومة سنغافورة للمقصود بتعميم المنظور الجنساني فيما يتصل بالقوانين والسياسات والبرامج.

84 - وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على إعادة النظر في جميع السياسات بهدف منع التمييز المباشر وغير المباشر وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.

85 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أوجه التفاوت في الأجر بين المرأة والرجل قد تعزى إلى التصرفات التمييزية للمستخدِمين وإلى تقييم العمل ومكان العمل تقييما نمطيا تبعا لنوع الجنس.

86 - وتحث اللجنة الحكومة على إعادة النظر في مسألة التفاوت في الأجور بين المرأة والرجل، بما في ذلك من خلال دراسة الأبحاث القائمة عن مفهوم تساوي الأجر بالنسبة للعمل المتساوي القيمة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة في كل من القطاعين العام والخاص. وتحث الحكومة أيضا على تدارك الحالة في القطاع العام عند الاقتضاء وعلى شن حملات توعية لتشجيع الشركاء الاجتماعيين على معالجة هذه المسألة.

87 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن التدني الشديد في مستوى تمثيل المرأة في دوائر رسم السياسات وصنع القرار.

88 - وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على تعزيز جهودها الرامية إلى توسيع نطاق تمثيل المرأة في دوائر رسم السياسات وصنع القرار من خلال تطبيق لمبدأ الجدارة يراعي المرأة وباتخاذ تدابير تضمن للمرأة تكافؤ الفرص في المشاركة في هذه المجالات. ويمكن لهذه التدابير أن تشمل فرض نسبة دنيا من النساء ضمن المرشحين للمناصب السياسية.

89 - وتطلب اللجنة من الحكومة تحسين إجراءات تقديم الشكاوى فيما يتصل بانتهاكات حقوق المساواة المكفولة بموجب الدستور حتى يمكن للنساء الاحتجاج على أفعال التمييز ضدهن.

90 - وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ بشأن احتمال وقوع جرائم متصلة بالاتجار بالنساء، نظرا للموقع الجغرافي لسنغافورة الذي يؤهلها لأن تكون نقطة عبور مثلى في هذا الضرب من الاتجار. كما تعرب عن قلقها أيضا لأن عدم الالتزام الكافي بإنفاذ القوانين من شأنه تقويض الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء على الاتجار.

91 - وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على أن تواصل رصد الحالة فيما يتعلق بالاتجار وأن تطبق قوانينها الجنائية بكل صرامة على من يمارسه. وتدعو الدولة الطرف إلى إدراج معلومات عن الاتجار في تقريرها الدوري المقبل.

92 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تحديد حصة قصوى لقبول الطالبات في الكليات والمعاهد الطبية.

93 - وتحث اللجنة الحكومة على إلغاء نظام الحصة هذا وتوفير ترتيبات لرعاية الأطفال وجعل ساعات العمل مرنة لتشجيع وتمكين الطبيبات من مزاولة مهنتهن.

94 - وتحث اللجنة الحكومة على توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه وعلى أن تودع في أقرب وقت ممكن صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

95 - وتطلب اللجنة من الحكومة الرد على الشواغل التي أعربت عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري القادم الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتحث الحكومة أيضا على تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية وتصنيفها حسب نوع الجنس والعمر والأقليات والجماعات العرقية أو الدينية، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها القادم.

96 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سنغافورة من أجل تعريف شعبها، وبالأخص المسؤولين الحكوميين والسياسيين، بالخطوات التي اتخذت لضمان تحقيق المساواة للمرأة في التشريعات القانونية وفي التطبيق العملي، وبما يلزم اتخاذه من خطوات إضافية في هذا الشأن. وتطلب من الحكومة أيضا أن توزع على نطاق واسع، خاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

3 - التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث المقدمة في تقرير موحد

غينيا

97 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية غينيا المقدمة في تقرير موحد (CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1) في جلساتها 520 و 521 و 524 المعقودة في 12 و 16 تموز/يوليه 2001 (CEDAW/SR.520 و 521 و 524).

(أ) عرض الدول الطرف للتقارير

98 - أبلغت ممثلة غينيا اللجنة، في معرض تقديمها للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدمة في تقرير موحد، أنها كانت قد قدمت معلومات إضافية إلى اللجنة تشمل الفترة من 1998 إلى 2001. وقالت إن غينيا قد حصلت على الاستقلال عام 1958 وإن دستور الجمهورية الثانية لغينيا قد اعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر 1990. وتعلن ديباجة الدستور المستوحاة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. ويحمي الدستور حقوق جميع الغينيين، ويخول للمرأة حق رفع دعاوى بسبب التمييز على أساس الجنس أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية، فضلا عن المحكمة العليا. كما يضمن الدستور الحق في العمل، وينص على أن من واجب الدولة أن توفر الشروط الضرورية لممارسة ذلك الحق. وصدرت لائحة تنص أيضا على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، بصرف النظر عن الأصل أو الجنس أو العمر.

99 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه على الرغم من عدم النص بصورة صريحة في صلب أي قانون من قوانين البلد على تعريف التمييز ضد المرأة المنصوص عليه في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكــــال التمييز ضد المرأة، فإن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بحد ذاته لم يكن كافيا لتغيير السلوك والمواقف المكتسبة عبر قرون من التقاليد السائدة إذا أخذنا في الاعتبار أن القوانين المكتوبة والتقاليد موجودة جنبا إلى جنب. والتمييز ما زال موجودا في العديد من أحكام القانون المدني: فضمن إطار النظام القانوني الغيني كان الرجل يعتبر رأسا للأسرة وبإمكانه أن يقرر موقع المسكن العائلي؛ ومن واجب الأب الإعلان عن ولادة الطفل إن يقم بذلك الطبيب أو الممرضة أو الأشخاص الآخرون الذين كانوا حاضرين وقت الولادة؛ ويكون الأطفال في حضانة الأب بعد بلوغهم سن السابعة، ما لم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين. وذكرت الممثلة أيضا أن من ليس عنده أطفال من الأرامل يخضع لمعاملة تمييزية، وأن عم الطفل يُفضَل على الأم في حال فقدِ الوالد لأهليته وعدم قدرته على ممارسة سلطته الأبوية.

100 - وذكرت الممثلة أنه على الرغم من أن المواد 285 إلى 287 من القانون الجنائي تنص على عقوبات صارمة عن جرائم العنف الجنسي، فإن التشريع لم يعالج حتى الآن مسألة التحرش الجنسي. وأشارت إلى أنه رغم التقدم المحرز في هذا المجال، فإن تمتع المرأة بحقوقها ما زال يعيقه عدد من العوامل، منها الإجراءات الإدارية المعقدة، وعدم المعرفة بالإجراءات القضائية، وعدم كفاية المعلومات والبيانات الإحصائية، واستمرار المواقف السلبية تجاه المرأة. وذكرت أن الحكومة مدركة للممارسات التمييزية، وأنها تقوم باتخاذ تدابير إصلاحية لمكافحتها، ومن هذه التدابير إنشاء إطار هيكلي لمراكز التنسيق المعنية بشؤون المرأة في العديد من الوزارات والمؤسسات في جميع أنحاء البلد.

101 - وأفادت الممثلة أنه جرى إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية وتعزيز وضع المرأة والطفل عام 1996 لتنسيق السياسات الوطنية من أجل النهوض بالمرأة، والحماية الاجتماعية، وتأمين التعليم قبل المدرسي للأطفال وحمايتهم. وذكرت أن أهداف البرنامج الإطاري لشؤون الجنسين والتنمية الذي وضعته الحكومة تنطوي على نهج يقوم على المشاركة والإنصاف وتنمية الموارد البشرية، ويتوخى تقليص الفوارق في التمتع بالحقوق، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

102 - وذكرت الممثلة أن العنف ضد المرأة ضمن الأسرة يتخذ أشكالا عديدة كالعنف السيكولوجي، والضرب، والتطليق، وزواج السلفة، وزواج الأخت الصغرى، والزواج القسري والمبكر، والختان. وقد اضطلعت الحكومات بحملات توعية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. ومنذ العام 1985، يحتفل بيوم 27 آب/أغسطس بوصفه اليوم الوطني للمرأة الغينية. وفي هذا اليوم يجري التركيز على أنشطة عديدة تهدف إلى النهوض بالمرأة، وهو مناسبة تقيّم فيها الحكومة ما أحرز من تقدم خلال السنة السابقة في ميدان حقوق المرأة.

103 - وذكرت الممثلة أن الدعارة تشكل كارثة من الكوارث الاجتماعية في البلد تسهم فيها مشاكل الفقر وانحطاط القيم الأخلاقية. فالدعارة غير قانونية، وهي مرفوضة ومدانة من المجتمع.

104 - وأفادت الممثلة أنه في أعقاب الانتخابات التي جرت في عام 1995، شغلت النائبات 10 مقاعد من أصل 114 مقعدا في الجمعية الوطنية. وذكرت أيضا، أنه من أصل 25 وزيرا و 3 أمناء دولة، يوجد 4 نساء، وأن هناك 3 نساء في عداد قضاة المحكمة العليا الـ 14. وأفادت الممثلة أن انخفاض عدد النساء في الحكومة يدل على تهميش دور المرأة في عملية صنع القرارات.

105 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن 85 في المائة من النساء أميات بالمقارنة بـ 62 في المائة من الرجال. وأن الحكومة اتخذت تدابير خاصة لمكافحة الأمية لدى المرأة والفتاة، وهذه التدابير تشمل إنشاء هيئات وبرامج خاصة، كلجنة الإنصاف في إدارة التعليم للنهوض بالشابات.

106 - وأشارت الممثلة إلى أن قانون العمل ينظم عمل المرأة، وأنه يتم تناول القضايا المتصلة بالأمومة والصحة والأمن في شتى اللوائح الأخرى، وأن الهدف من تلك اللوائح هو تمكين المرأة من التوفيق بين الأدوار التي تضطلع بها كأم وزوجة وعاملة.

107 - وأوضحت الممثلة بأن وضع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل مصدرا كبيرا للقلق. ففي عام 1987، كانت نسبة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز سبعة ذكور لكل أنثى، وارتفعت هذه النسبة في عام 1996 إلى ثلاثة ذكور لكل أنثى، ثم إلى ذكرين لكل أنثى في عام 1997. وأضافت أنه لا يوجد تمييز على أساس الجنس في توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية، ولكن، من الناحية العملية، توجد فوارق في معاملة الجنسين في هذا المجال.

108 - وأفادت الممثلة بأن صندوقا وطنيا للضمان الاجتماعي أنشئ لفائدة أصحاب الأجور، حيث تقدم الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي للناس دون تمييز. بيد أن القانون ينص حاليا على دفع العلاوات الأسرية للذكر رب العائلة وليس للمرأة. وأشارت إلى أن التمييز حد كذلك من فرص حصول المرأة على الائتمانات وتجلى ذلك في رفض أرباب العمل توظيف النساء خشية من الحمل، وكذا في إعطاء الأفضلية في التعليم للبنين على حساب البنات.

109 - وفي ختام مداخلتها، أبلغت الممثلة اللجنة بأن رغبة الحكومة في تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا أعاقتها عدة عوامل هي: قلة الأموال المرصودة للقطاعات الاجتماعية ولا سيما لأنشطة النهوض بالمرأة؛ وعبء الديون الخارجية وخدمتها المرهقة؛ وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين مؤخرا من ليبريا وسيراليون. وأفادت أن حكومتها ترحب بالدعم الدولي لما يبذل من جهود لتنفيذ الاتفاقية وتحسين أوضاع المرأة في غينيا.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

110 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة غينيا على تقريرها الأولي وتقريريها الدوريين الثاني والثالث المقدمة في تقرير موحد، والتي على الرغم من التأخر في تقديمها، راعت فيها المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. وتشيد بالحكومة لعرضها الشفوي الشامل والمعلومات الأساسية المكتوبة التي تعطي فكرة عن آخر التطورات في البلد منذ تقرير عام 1997، وتقدم مزيدا من التوضيحات بشأن تنفيذ الاتفاقية.

111 - وتثني اللجنة على الحكومة لإرسالها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل. كما تعرب عن تقديرها لما اتسم به التقرير من صراحة ولما طبع العرض الاستهلالي من انفتاح، وهو ما سمح للجنة بإجراء حوار بناء. وترحب باستعداد الوفد للاضطلاع بأنشطة لمتابعة نتائج هذه الدورة.

الجوانب الإيجابية

112 - ترحب اللجنة بتصديق غينيا على الاتفاقية بدون أي تحفظات وبالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاقية.

113 - وترحب اللجنة أيضا باعتماد البرنامج الإطاري لشؤون الجنسين والتنمية للفترة 1997-2001، الذي يدمج المنظور الجنساني ضمن القوانين والسياسات وهياكل السلطة، والاقتصاد، والتخفيف من حدة الفقر، والتعليم ومحو الأمية، والصحة، والآليات المؤسسية. وترحب اللجنة بصفة خاصة بإنشاء الدولة الطرف وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، المسؤولة عن تنفيذ ورصد سياسة الحكومة فيما يتصل بالمرأة والطفل.

114 - وتثني اللجنة على الحكومة لكثرة الإصلاحات القانونية التي أدخلتها منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1982، ولا سيما إصلاح الدستور والقانون الجنائي والقانون المدني ومدونة الأحوال الشخصية التي تجري إعادة تعديلها حاليا لتعزيز حقوق المرأة. كما ترحب بإقامة مراكز المساعدة القانونية من أجل نشر المعلومات عن حقوق المرأة. كما ترحب بإقامة مراكز المساعدة القانونية من أجل نشر المعلومات عن حقوق المرأة.

115 - وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق قوانين تعاقب على ممارسة الختان وعلى ما تتخذه من إجراءات لتمكين من كانوا يمارسونه كمهنة من إيجاد سبل بديلة لكسب المعيشة.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

116 - تلاحظ اللجنة أن رسوخ الأحكام المسبقة والمواقف النمطية فيما يتصل بدور المرأة داخل الأسرة والمجتمع، والتي تستند إلى فكرة تفوق الذكر وما يقترن بذلك من خضوع المرأة للرجل، إلى جانب العادات والممارسات التقليدية التمييزية، وارتفاع معدلات الأمية بين النساء، تشكل كلها عوائق كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية وأمام تمتع المرأة بحقوقها.

117 - وتعترف اللجنة بأن الحالة الاقتصادية الصعبة، وانتشار الفقر، ووجود مليون لاجئ ومشرد، ونشوب الصراع المسلح في البلدان المجاورة، كلها عوامل أثرت سلبا على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

118 - تعرب اللجنة عن قلقها لكون الدستور لا يتضمن تعريفا لما يشكل تمييزا ضد المرأة بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر، بالرغم من أنه ينص على المساواة بين جميع المواطنين. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من أن الاتفاقية التي تضمن الحق في المساواة لها الأسبقية على القانون المحلي، فإن القانون العام يتضمن عددا كبيرا من الأحكام التمييزية، وتكرس الممارسات التمييز ضد المرأة في غينيا.

119 - وتحث اللجنة الحكومة على تعديل الدستور لكي يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتطلب من الدولة الطرف اتخاذ تدابير لإزالة التناقض بين الضمانات الدستورية من جهة والنواحي التمييزية المتبقية في القانون المدني من جهة أخرى، من خلال تنفيذ خطة عمل شاملة للإصلاحات القانونية واعتماد آلية تمكن المرأة من تقديم شكاوى لدى تعرضها للتمييز، وإعمال الحقوق التي يضمنها الدستور عن طريق اللجوء إلى المحاكم.

120 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت القائم بين القانون والواقع في مجال المساواة بين المرأة والرجل واستمرار الممارسات العرفية التي لا تزال تتسم بالتمييز ضد المرأة.

121 - لذلك تحث اللجنة الحكومة على كفالة التنفيذ الكامل للقوانين والسياسات التي تنص على المساواة القانونية وتسعى إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى إنشاء آلية رصد لضمان تنفيذ تلك القوانين. وتوصي بأن تكفل الحكومة أن يطلع المكلفون بمسؤولية تنفيذ القوانين والسياسات على جميع المستويات إطلاعا كاملا على مضمونها، وأن تضطلع بحملات للتوعية العامة والإلمام بالقانون لضمان الاطلاع على هذه القوانين والسياسات على نطاق واسع.

122 - وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام تسليم المجتمع على نطاق واسع بممارسات مثل الختان، وتعدد الزوجات، والزواج القسري، بما في ذلك زواج السلفة وزواج الأخت الصغرى، والتمييز القائم في حضانة الأطفال والإرث، رغم تحريمها في القانون المكتوب. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء احتواء القانون المدني على أحكام متعلقة بمدونة الأحوال الشخصية تميز ضد المرأة وتعزز الممارسات الاجتماعية التمييزية. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا لأن الحكومة تستخدم الممارسات والأعراف الاجتماعية لتبرير عدم إنفاذ القانون المدني.

123 - وتوصي اللجنة بأن تضع الحكومة خطة عمل تضم حملة لتوعية الجمهور تستهدف كلا من المرأة والرجل، بدعم من المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، وذلك لردم الهوة الفاصلة بين القانون المكتوب والممارسات والأعراف الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بمدونة الأحوال الشخصية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية المعنية، بما فيها رابطات المحامين والجمعيات النسائية، لتهيئة بيئة مؤاتية للإصلاحات القانونية وإنفاذ القوانين بفعالية. وتدعو اللجنة الحكومة إلى كفالة توعية المرأة بحقوقها واستحداث أساليب مبتكرة للوصول إلى النساء الأميات.

124 - وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لاستمرار تكريس مفهوم تفضيل الذكور في بعض الأحكام الواردة في القوانين الوطنية.

125 - وتوصي اللجنة بالمساواة في معاملة الزوجات والأزواج الذين يرتبطون بأجانب في القوانين التي تنظم الحصول على الجنسية. وتحث اللجنة الحكومة على كفالة تنفيذ مفهوم حق الدم لضمان حصول أبناء الزيجات المختلطة الذين يولدون خارج البلد على الجنسية من خلال الأم الغينية.

126 - وتعرب اللجنة عن القلق لارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء والفتيات وتدني مستوى التحاق البنات بالمدارس، لا سيما في المناطق الريفية. وتشير إلى أن التعليم عنصر أساسي في تمكين المرأة، وأن تدني مستوى تعليم المرأة والفتاة يظل أحد العوائق الرئيسية التي تعيق تمتعهن التام بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

127 - وتحث اللجنة الحكومة على تكثيف جهودها لتحسين مستوى إلمام المرأة والفتاة بالقراءة والكتابة، ورفع فرص وصول البنات والشابات إلى جميع مستويات التعليم، والحيلولة دون انقطاع الفتيات عن الدراسة. وتشجع الحكومة على وضع تدابير خاصة إضافية في مجال التعليم، بما في ذلك تقديم حوافز للآباء لإلحاق بناتهم بالمدرسة، وتوظيف المدرسات.

128 - وتشعر اللجنة بالقلق، رغم إحراز الحكومة تقدما في تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للسكان، بشأن ارتفاع معدل وفيات الأمهات والرضع، واستمرار ممارسة الختان وارتفاع معدلها، وعدم استفادة المرأة من مرافق الرعاية الصحية ومن خدمات تنظيم الأسرة.

129 - وتوصي اللجنة الحكومة بتركيز سياساتها ومواردها على تحسين الحالة الصحية للمرأة، ولا سيما فيما يتعلق بوفيات الأمهات والرضع. وتحث الحكومة على زيادة فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة.

130 - وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعدم وجود تدابير لرعاية النساء والفتيات المصابات به.

131 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولاتخاذ مزيد من التدابير الوقائية العملية عن طريق تيسير حصول المرأة والرجل على الرفالات. وتحث الحكومة أيضا على ضمان عدم التمييز ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقديم المساعدة اللازمة لهن. وتؤكد اللجنة على أن جمع بيانات موثوقة بخصوص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عامل حاسم في فهم هذا الوباء.

132 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ينتج عن المواقف النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل في المجتمع من تدني مستوى تمثيل المرأة في مواقع صنع القرارات، بما فيها الجمعية الوطنية والحكومة والهيئة القضائية. وتلاحظ اللجنة أن الحكومة لم تطبق التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

133 - وتوصي اللجنة الحكومة بتطبيق مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة لرفع عدد النساء في مواقع صنع القرار على جميع الصعد وفي جميع المجالات. وتوصي بأن تعزز الحكومة جهودها للارتقاء بالمرأة إلى مواقع السلطة عن طريق تنظيم برامج تدريبية خاصة بالمرأة وحملات توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات.

134 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنزلي والضرب والتطليق وحالات الزواج المبكر والزواج القسري وإساءة معاملة الأرامل والعوانس.

135- وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء مسألة العنف ضد المرأة أولوية عليا وعلى الاعتراف بأن ممارسات العنف، بما في ذلك العنف المنزلي، تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وفي ضوء التوصية العامة 19 (5) للجنة، تطلب اللجنة إلى الحكومة سن تشريعات بشأن العنف المنزلي بأسرع ما يمكن، وكفالة أن يشكل العنف المرتكب ضد المرأة والفتاة جريمة جنائية وأن تحصل ضحايا العنف من الإناث على وسائل الانتصاف والحماية الفورية. كما توصي بتوفير التدريب الجنساني لجميع موظفي الخدمة المدنية، وخاصة موظفي إنفاذ القوانين والجهاز القضائي، وللعاملين في مجال الصحة، لكي يكونوا على بينة من كافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة والفتاة.

136 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من الحظر القانوني للدعارة فإنها في حالة ازدياد بشكل مفزع، وأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في أوساط المومسات في حالة ازدياد.

137 - وتحث اللجنة الحكومة على إنفاذ القوانين التي تحظر استغلال الدعارة بشكل صارم دون معاقبة النساء اللائي يقدمن الخدمات الجنسية، وعلى أن تقوم، بالإضافة إلى ذلك، بإيلاء اهتمام تام لتوفير الخدمات الصحية للمومسات من أجل كبح ازدياد عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

138 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أحوال المرأة الريفية، التي تشكل الأغلبية في أوساط الإناث بالبلد. وتعرب عن قلقها أيضا لأنه توجد في المناطق الريفية عادات ومعتقدات مقبولة على نطاق واسع للغاية تحول دون تمتع المرأة بالحق في الميراث وحيازة الأراضي وحق الملكية.

139 - وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفية وعلى ضمان استفادتها من السياسات والبرامج التي اعتمدت في جميع المجالات ومشاركتها في عملية صنع القرار وحصولها على كافة الخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية. وتحث على القضاء على التمييز فيما يتصل بملكية الأراضي وتوارثها.

140 - ورغم أن اللجنة تشيد بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق باستضافة اللاجئين والمشردين من البلدان المجاورة وتثني كذلك على الجهات المعنية لقيامها بإجازة تشريعات ترمي إلى حماية حقوق اللاجئين، ومعظمهم من النساء والأطفال، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء ما للدولة الطرف من قدرة محدودة على حماية حقوق اللاجئين وكفالتها.

141 - ولذلك توصي اللجنة الحكومة بأن تواصل تقديم المساعدة إلى اللاجئين والمشردين من النساء والفتيات، وأن تبذل الجهود اللازمة لإعادة تأهيلهن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحاول الحصول على المزيد من المساعدة من الوكالات الدولية المؤهلة للعمل في مجال حماية اللاجئين وعلى التعاون الوثيق معها في هذا المجال، ومن هذه الوكالات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة الأمم المتحدة للطفولة.

142 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تودع صك قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة، بأسرع ما يمكن.

143 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن ترد على التساؤلات التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المزمع تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. كما تحث الحكومة على تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس، وعلى تقديم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها المقبل.

144 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على الجمهور الغيني على نطاق واسع، لجعل شعب غينيا، وبخاصة الإداريين الحكوميين والسياسيين، على علم بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة من الناحيتين القانونية والعملية وبالخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. كما تطلب من الحكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وبخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

4 - التقرير الدوري الثاني

غيانـا

145 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لغيانا (CEDAW/C/GUY/2) في جلستها 527 المعقودة في 18 تموز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.527).

(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير

146 - أبلغت ممثلة غيانا اللجنة، في سياق عرضها للتقرير، أن حكومتها ملتزمة بكفالة وجود الآليات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة والرجل في المجتمع على قدم المساواة. وأقرت أيضا بأنه رغم التقدم الكبير الذي تحقق، فإن قواعد السلطة الأبوية، والمواقف الاجتماعية والثقافية، والحالة الاقتصادية الصعبة أعاقت تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

147 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن عملية الإصلاح الدستوري أدت إلى الاتفاق على وجوب اعتبار عدم التمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل حقا أساسيا واجب النفاذ يكفله الدستور. ويقضي القانون الذي سنته الجمعية الوطنية في عام 2001 بإنشاء عدد من اللجان الدستورية، منها لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين.

148 - وقالت الممثلة موضحة إن مكتب شؤون المرأة جهاز من أجهزة وزارة العمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي، يناط به تنسيق الجهود الوطنية المبذولة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجتمع. وقد تكفَّل المكتب، منذ إنشائه في عام 1981، بمسؤولية إدخال تغييرات في السياسة العامة واتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لإتاحة فرص متساوية للمرأة في التعليم والتدريب والعمل. وإذا كان اتساع نطاق وظائف المكتب قد حدَّ من قدرته في الماضي، فإنه سيتعزز في المستقبل القريب من حيث الموارد البشرية والمالية.

149 - وشرحت الممثلة هدف وعمل الآليات والمؤسسات الأخرى في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. فخطة العمل الوطنية من أجل المرأة التي وضعتها غيانا للفترة 2000-2004 تعد نهجا شاملا لمعالجة عوامل من قبيل المسائل المتعلقة بالصحة والتعليم والزراعة والبطالة والعنف ضد المرأة والقيادة. وقد أنشأت الحكومة معهد غيانا للقيادة النسائية في عام 1997 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تمكين المرأة من القيادة على المستويين الشخصي والعام. ويتولى المركز الوطني للموارد والتوثيق مسؤولية جمع ونشر مواد ومعلومات عن قضايا المرأة والجنسانية. وتوفر اللجنة الوزارية المشتركة المشورة الفنية لمكتب شؤون المرأة، وتتحمل مسؤولية إدماج المنظور الجنساني في الوزارات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة. وتتألف اللجنة الوطنية لشؤون المرأة من ممثلين عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وتقدم المشورة للحكومة في مسائل السياسة العامة التي تمس المرأة.

150 - وقالت الممثلة موضحة إن لجنة الإصلاح الدستوري قدمت توصية بوجوب أن تشكل النساء 33.3 في المائة في قوائم المرشحين عن جميع الأحزاب السياسية التي تشترك في الانتخابات العامة والإقليمية. ومع أن ذلك لم ينص على كفالة اختيار النساء من القائمة لتمثيل أحزابهن في البرلمان، فإنه أدى إلى أن النساء أصبحن يشكلن 30.7 في المائة من أعضاء البرلمان في الانتخابات الأخيرة. وتتولى النساء حاليا 21 في المائة من المناصب الوزارية، وتتولى امرأة من الهنود الأمريكيين وزارة شؤون الهنود الأمريكيين. وأشارت الممثلة إلى أنه ستتخذ تدابير لتعزيز قدرة المرأة على المشاركة في السياسة، مع تركيز خاص على الانتخابات المحلية. وأشارت أيضا إلى أنه رغم ازدياد تمثيل المرأة في المجالس الديمقراطية الإقليمية، فإن الرجال ينفردون برئاسة جميع هذه المجالس. وأبلغت الممثلة اللجنة أن المرأة تولت لأول مرة منصب رئيس الهيئة القضائية.

151 - وفيما يتصل بصحة المرأة، أبرزت الممثلة القلق الوطني إزاء ازدياد عدد المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتبين البيانات الحديثة أن غيانا تسجل ثاني أعلى معدل إصابة في منطقة البحر الكاريبي، وتمثل النساء 45 في المائة من المصابين. وقد خططت الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لتنفيذ برنامج متعدد الجوانب لمنع انتشار الفيروس/الإيدز بقدر أكبر.

152 - وتطرقت الممثلة إلى مسألة التعليم، فوصفت البرامج الموضوعة لتوفير التدريب المهني للنساء اللائي هجرن التعليم. وأشارت أيضا إلى أن عدم وجود سياسة وطنية لإجازة الولادة ما زال يؤثر على النساء في القوة العاملة، ولا سيما مع عدم وجود أحكام قانونية أو إدارية لضمان حصول المرأة في القطاع الخاص على استحقاقات الأمومة.

153 - ومنذ سُن قانون العنف المنزلي في عام 1996، أصبحت وزارة العمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية تقدم خدمات استشارية ومساعدات قانونية. وجرى أيضا تدريب قوات الشرطة والاختصاصيين الاجتماعيين على التعامل مع حالات العنف المنزلي.

154 - وفي الختام، أشارت الممثلة إلى أن مناخ عدم الاستقرار الحالي يعد تحديا هائلا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، وإن كانت تأمل أن تؤدي خطة العمل الوطنية لنماء المرأة إلى توحيد النساء رغم الاختلافات الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية حتى يتمكنَّ من المساهمة في تنمية البلد اقتصاديا واجتماعيا.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

155 - تثني اللجنة على التقرير الثاني لحكومة غيانا الذي يتفق والمبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقارير الدورية. وتثني على الحكومة أيضا لردودها الخطية الشاملة على أسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وللعرض الشفوي للوفد الذي سعى إلى توضيح الحالة الراهنة للمرأة في غيانا وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.

156 - وتهنئ اللجنة الحكومة على الوفد الرفيع المستوى الذي رأسه وزير العمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الصريحة المقدمة والحوار البنَّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

157 - ترحب اللجنة بعملية الإصلاح الدستوري التي أفضت إلى الاعتراف بعدم التمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان يكفله الدستور. وترحب اللجنة أيضا باعتماد مشروع القانون رقم 6 لعام 2001 الذي ينص على إنشاء لجان دستورية، ومنها لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين التي ستكون مسؤولة عن ضمان عدم التمييز ضد المرأة في أي قطاع من المجتمع.

158 - وتثني اللجنة على الحكومة لتحقيق مستوى هائل من تمثيل المرأة في أعلى المناصب السياسية في البلد. وترحب اللجنة بتعيين شابة من الهنود الأمريكيين في منصب وزاري لأول مرة في تاريخ غيانا، وهو وزارة شؤون الهنود الأمريكيين.

159 - وتثني اللجنة على الحكومة لما حتمته من نسبة 33.3 في المائة للنساء في قوائم جميع الأحزاب السياسية التي تتنافس في الانتخابات العامة والانتخابات الإقليمية، ولتمثيل النساء بنسبة كبيرة في طائفة من المهن في القطاع العام.

160 - وتثني اللجنة أيضا على حكومة غيانا لاعتمادها خطة عملها الوطنية من أجل المرأة للفترة 2000-2004، التي تعتبر نهجا شاملا لمعالجة القضايا الحساسة المؤثرة في المرأة، مثل العمل، والعنف ضد المرأة، والمرأة في دوائر صنع القرار.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

161 - تسلم اللجنة بأن تنفيذ برامج التكيف الهيكلي وتزايد عبء الديون، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي، عوامل أعاقت إحراز تقدم في سبيل الإعمال الكامل لحقوق المرأة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

162 - على الرغم من التدابير القانونية التي جرى الأخذ بها، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لأن التطبيق الناجح لقوانين وسياسات من هذا القبيل لم يتحقق حتى الآن في مجالات كثيرة. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إشارة إلى التمييز غير المباشر في الدستور والنصوص التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز. كما تعرب عن قلقها لأن الدستور لا ينص حتى الآن على إجراء لدفع الشكاوى من أجل إنفاذ الضمانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان الأساسية.

163 - وتوصي اللجنة بأن تعطي الحكومة أولوية للإصلاح الدستوري والتشريعي من أجل سد هذه الثغرات وتعزيز إنفاذ القانون لضمان تحقيق المساواة للمرأة في نص القانون وفي الواقع. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بتعزيز سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى للمرأة إنفاذ حقوقها عن طريق التقاضي. وتشجع اللجنة الحكومة على إنشاء لجان دستورية في أقرب وقت ممكن منها لجنة للمرأة والمساواة بين الجنسين.

164 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مدى فعالية الأجهزة الوطنية التي تتصدى للمسائل الجنسانية في غيانا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لأن الموارد البشرية والمالية التي خصصت للأجهزة الوطنية المذكورة لم تكن كافية.

165 - وتوصي اللجنة بأن تحدد الحكومة بوضوح ولايات شتى اللجان ومستوى التفاعل بينها. وتشجع الحكومة على مواصلة عملية إعادة تشكيل هياكل الأجهزة الوطنية وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لكفالة التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الحكومية المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وهي تشجع أيضا على إدماج المنظور الجنساني في جميع الوزارات.

166 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم سعي المرأة إلى الانتصاف القانوني عندما تتعرض للتمييز في العمل وذلك بسبب تأخر إجراءات التقاضي الراجع إلى التراكم الهائل للقضايا المدنية التي تنتظر البت فيها.

167 - وتوصي اللجنة بإتاحة إمكانية عرض منازعات العمل على التحكيم باعتبار ذلك أحد الخيارات وباتخاذ تدابير لمنع تأخر إجراءات التقاضي. كما توصي بأن تتخذ الحكومة تدابير لزيادة وعي المرأة وفهمها لحقوقها وبتوفير سبل المساعدة القانونية، حيثما أمكن ذلك، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

168 - ولئن كانت توجد سياسة تتعلق بإجازة الأمومة، فإن اللجنة تعرب عن القلق لاستمرار تعرض المرأة للتمييز بسبب الحمل والوضع، ولا سيما في القطاع الخاص، الذي يُتفق فيه أيضا على ترتيبات تعاقدية للالتفاف على القوانين القائمة. كما أن إنفاذ القوانين يتوقف على قيام مفتش العمل الرئيسي بتحريك إجراءات الملاحقــــة القضائيــــة؛ وهــــو أمر لا يبدو أنه يوفر سبل انتصاف فعالة.

169 - وتحث اللجنة الحكومة على تعديل قوانينها وسياساتها المتعلقة بالأمومة حتى تتماشى مع الاتفاقية. وتشجع الحكومة على أن تضع سياسة وطنية للقطاعين العام والخاص تقرر حدا أدنى لإجازة الأمومة وإجازة رعاية الأطفال الإلزامية والمدفوعة الأجر وتنص على جزاءات وسبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك القوانين المتعلقة بإجازة الأمومة. كما تشجع الحكومة على وضع برامج لتدريب موظفي وزارة العمل على تيسير المقاضاة وضمان الإنفاذ الفعال للقوانين القائمة بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

170 - وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار المواقف وطرق السلوك النمطية الراجعة إلى المعتقدات الثقافية إزاء أدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع.

171 - وتحث اللجنة الحكومة على القيام بحملات لإذكاء الوعي من أجل تغيير المواقف النمطية والمنطوية على تمييز فيما يتعلق بأدوار النساء والفتيات، بما في ذلك برامج خاصة تستهدف الصبية والرجال.

172 - وتعرب اللجنة عن القلق لاستمرار العنف المرتكب على أساس نوع الجنس، وخاصة العنف العائلي.

173 - وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء أولوية قصوى للتدابير المتعلقة بمواجهة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفقا للتوصية العامة 19 للجنة.

174 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة النساء الريفيات والهنديات الأمريكيات ونقص المعلومات المتعلقة بهن.

175 - وتشجع اللجنة الحكومة على إيلاء اهتمام كامل لاحتياجات النساء الريفيات والهنديات الأمريكيات، وكفالة استفادتهن من السياسات والبرامج في كافة المجالات، وخاصة وصولهن إلى مستويات صنع القرار والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وتطلب اللجنة أن تقدم الحكومة معلومات تفصيلية في ذلك الخصوص في تقريرها الدوري القادم.

176 - وفي حين تسلم اللجنة بما لبرامج التكيف الهيكلي من آثار سلبية على بعض المجموعات النسائية، فإنها تشعر بالقلق لزيادة مستوى الفقر فيما بين النساء.

177 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم معلومات إضافية عن البرامج والمشاريع المنفذة من أجل مكافحة الأثر السلبي لبرامج التكيف الهيكلي فيما يتصل بالمرأة، وعلى وجه الخصوص الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة، وكفالة استمرارية السياسات الحكومية المتعلقة باستئصال الفقر وعدم إفضاء هذه السياسات إلى الإمعان في تهميش النساء.

178 - وتلاحظ اللجنة مع القلق تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في غيانا، وخاصة فيما بين الشباب.

179 - وتحث اللجنة الحكومة بقوة على أن تسلك نهجا كليا متعدد الجوانب لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مما يتضمن الأخذ باستراتيجيات تثقيفية ذات قاعدة واسعة وبذل جهود وقائية عملية، مع استهداف النساء والمراهقات.

180 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تطبيق التشريع المتصل بالدعارة، الذي يرجع إلى عام 1893، والذي لم يشهد أي إصلاح، وهو تشريع يعاقب على الدعارة، ولكنه لا يمس الزبون أو القواد.

181 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات فعالة لاستعراض وتعديل التشريع القائم المتصل بالدعارة وفقا للاتفاقية، مع كفالة تنفيذه والامتثال له على نحو كامل. وعلاوة على ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام تام للخدمات الصحية المتوفرة للمومسات، في ضوء ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

182 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري، وأن تودع، بأسرع ما يمكن، صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

183 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري القادم المزمع تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

184 - وتطلب اللجنة أيضا نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في غيانا من أجل توعية سكان غيانا، ولا سيما رجال الإدارة الحكومية والسياسيين، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والواقعية بين الرجل والمرأة، إلى جانب الخطوات المستقبلية اللازمة في هذا الشأن. وكذلك تطلب إلى الحكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

5 - التقريران الدوريان الثاني والثالث

هولندا

185 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث لهولندا (CEDAW/C/NET/2 و Add.1-2، و CEDAW/C/NET/3 و Add.1-2) في جلستيها 512 و 513 المعقودتين في 6 تمــــــــــوز/يوليـــــــه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.512 و 513).

(أ) عرض الدولة الطرف للتقريرين

186 - في العرض الذي قدمته الدولة الطرف للتقريرين الثاني والثالث، أوضحت ممثلة هولندا أن بلدها أيّد الاتفاقية تأييدا كاملا، وأن ثورة حقيقية قد حدثت في سوق اليد العاملة خلال العقود الأخيرة نتج عنها أنه في حين لم يكن سوى ثلث النساء يحصلن على عمل مدفوع الأجـر في عام 1988، ارتفع مستوى مشاركة المرأة في عام 2001 إلى نسبة 52 في المائة. بيد أنه لا تزال هناك دلائل على “نموذج المجتمع الذي يشكل الذكور فيه غالبية المعيلين”، الأمر الذي يدل عليه انخفاض عدد النساء في المناصب العليا، وفي الوظائف الفنية، والعدد الكبير من النساء اللائي يشغلن وظائف على أساس عدم التفرغ مما لا يوفر لهن الاستقلال الاقتصادي. وأوضحت الممثلة أن الحكومة ستظل حازمة في موقفها من التعجيل بعملية تحرير المرأة.

187 - وأكدت الممثلة أن العمالة المدفوعة الأجر هي أحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وأن الاستقلال الاقتصادي للمرأة من شأنه أن يسهم في تحقيق توازن القوة بصورة أكثر إنصافا، وقد ثبت أنه أنجع وسيلة لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته. وقالت الممثلة إن الخطة المتعددة السنوات المعنية بسياسة التحرير التي وضعتها الحكومة مؤخرا والتي تشترك فيها الوزارات، ركزت على مشاركة المرأة في قوة العمل. ومن بين أهدافها المحددة بلوغ المرأة نسبة 65 في المائة من العمالة المدفوعة الأجر بحلول عام 2010، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي الكامل لنسبة 60 في المائة من النساء اللائي يشغلن حاليا وظائف على أساس عدم التفرغ.

188 - وأوضحت الممثلة أنه لا يمكن زيادة مشاركة المرأة في اليد العاملة إلا عن طريق إعادة توزيع مهام الرعاية بين المرأة والرجل. وقالت إنه جرى اتخاذ عدد من التدابير في هذا الصدد، بما في ذلك مضاعفة طاقة مرافق رعاية الطفل؛ ووضع قانون للعمل والرعاية يقضي بمنح أربعة أسابيع إجازة للآباء الحاضنين أو المتبنين للأطفال؛ وتوخي المرونة في استخدام الأحكام المتعلقة بمنح إجازة والدية لمدة ثلاثة أشهر، ومنح 10 أيام إجازة كل سنة لرعاية الطفل أو الشريك أو الوالد في حالة المرض؛ وقانون يعطي للموظفين الحق في العمل ساعات أكثر أو أقل خلال الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، تم إرساء مشروع “الروتين اليومي” الذي يرمي إلى حسن التنسيق بين مرافق التعليم ورعاية الطفل والترفيه. وستقوم الحكومة في المستقبل القريب برسم سياسة لمشروع “الروتين اليومي”.

189 - ومضت قائلة إن الحكومة قد قبلت باستراتيجية إدماج المنظور الجنساني في جميع الأنشطة الرئيسية، وتقع على جميع الإدارات مسؤولية إدماج هذا المنظور في جميع الأنشطة الرئيسية، وقامت كل منها بصياغة مهام ذات أبعاد محددة في مجال تحرير المرأة. ومن الأمثلة على التدابير المتخذة في هذا الصدد وضع نظام ضريبي جديد يشجع على تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة؛ وإعداد تدبير ضريبي يرمي إلى تيسير إعادة انضمام المرأة إلى سوق العمل؛ وبذل الجهود لزيادة عدد النساء من السود والأقليات العرقية واللاجئات في المجالس المحلية.

190 - ولا يزال العنف العائلي يشكل مشكلة خطيرة في هولندا، وقد قدم وزير العدل إلى البرلمان خطة عمل لمكافحة العنف العائلي، وهي تتضمن عقوبات أشدّ ضد مرتكبي هذا النوع من العنف. وتمشيا مع سياسة الاتحاد الأوروبي، عينت هولندا مقررا وطنيا معنيا بمسألة الاتجار بالأشخاص، فكانت بذلك أولى بلدان الاتحاد الأوروبي التي قامت بهذه الخطوة.

191 - وألقت ممثلة هولندا الضوء على جوانب الخطة المتعددة السنوات المعنية بسياسة التحرير، بما في ذلك مشروع يتعلق بدورة الحياة والذي يدرس تنوع أساليب الحياة.

192 - وباسم حكومة جزر الأنتيل الهولندية، شرح ممثل آخر برنامج إعادة التشكيل الاقتصادي والسياسة الاقتصادية الجسورة اللذين يجري العمل بهما، وأوضح أنه على الرغم من وجود عقبات، فإن هناك تطورات في مجال المساواة بين الجنسين. وقد بدأ تنفيذ الجزء الأول من قانون مدني جديد ألغـَـى عددا من القوانين التمييزية ومنح المرأة حقوقا متساوية في المسائل المتصلة بالزواج والأسرة. وجرى تحديد الانهيار الذي لا سبيل إلى إصلاحه كسبـب وحيد موجب للطلاق، ويمكن لأي من الزوجين أن يطلب إنهاء الزواج استنادا إلى هذا السبـب. وألغـي التمييز بين وضع الأطفال المولودين في إطار الزوجية أو خارج هذا الإطار؛ وسُــنَّ قانون ينص على حماية خدم المنازل ومعظمهم من النساء؛ وحظـر إنهاء عقود العمل على أساس الزواج أو الحمل. وفي مواجهة تزايد العنف الجنسي ضد المرأة، عُدِّل قانون العقوبات لزيادة العقوبة القصوى المعمول بها ضـد مرتكبي الجرائم الجنسية، وجرى تنظيم تدريب خاص لضباط الشرطة بشأن معاملة ضحايا العنف العائلي. وتم أيضا الاضطلاع بحملات تندد بالعنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية. وأوضحت الممثلة أنه تم توسيع التعاون الإقليمي بشأن القضايا الجنسانية بين أروبا وسورينام وجزر الأنتيل الهولندية.

193 - وانتقل الممثل إلى التطورات في أروبا، فأوضح باسم حكومة أروبا أن المجلس الوطني لشؤون المرأة الذي أنشئ عام 1996 كان له دور هـام في زيادة الوعي بحقوق المرأة وبالقوانين التمييزية والمواقف والممارسات التقليدية القائمة. وقال إنـه بالنظر إلى قلـة الموارد، يجري الاضطلاع بمعظم المشاريع الخاصة بالمكتب في سياق التعاون الإقليمي بين أروبا وسورينام وجزر الأنتيل الهولنديــة. وقد اتفقت البلدان الثلاثة على إقامة مشاريع بشأن تدريب المرأة في مكان العمل، والتدريب على التوعية الجنسانية لموظفي وسائط الإعلام؛ والصحة الجنسية والإنجابية للأمهات اللائي في سن المراهقة؛ والعنف ضد المرأة. وسيعقد اجتماع إقليمي بشأن مشاركة المرأة في شؤون القيادة واتخاذ القرارات. وأقـر برلمان أروبا قانونا مدنيا جديدا أُلغيت بموجبه القوانين التمييزية القائمة، ووضعت خطة للتأمين الطبي ترمي إلى توفير الرعاية الصحية للجميع. وتبذل الجهود حاليا لمواجهة العنف ضد المرأة، وذلك بتدابير من بينها إنشاء مأوى للنساء اللائي يتعرضن للضرب، ووضع مشروع تعديلات على القانون الجنائي تشمل مسألة الاغتصاب في إطار الزواج. ومما لـه أهميته أيضا إنشاء الفريق الموضوعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لمنع ومكافحة الإصابة بالمرض في أروبا. وفي الختام، أشار الممثل إلى أنه لا تزال هناك بعض أوجـه القلق، ومنها الفصل على أساس نوع الجنس في القوى العاملة حيث تتركز عمالة المرأة في الوظائف الأقل مهارة والأقل أجرا، وانخفاض مستويات مشاركة المرأة في السياسة واتخاذ القرارات.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

194 - تثنـي اللجنة على حكومة هولندا لتقريريها الدوريين الثاني والثالث اللذين قُدما وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وتثنـي على الحكومة أيضا لما قدمته من ردود خطية وافيـة على الأسئلة التي قدمها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والذي توخـى توضيح الحالة الراهنة للمرأة في هولندا، بما في ذلك فـي جـزر الأنتيل الهولندية وأروبا، كما قدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة أيضا بالردود الخطية التي قدمت في الأسبوع الأخير من الدورة على عدد إضافي من الأسئلة طرحت خلال الحوار البناء الذي دار.

195 - وتهنـئ اللجنة الحكومة لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسـه وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الصريح الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تمكن أي ممثل عن حكومتـَـي جزر الأنتيل الهولندية وأروبا من المشاركة في الوفد الذي قدم التقارير إذ أنها تعتبر أن تلك المشاركة كانت ستعود بالفائدة على ذلك الحوار.

الجوانب الإيجابية

196 - تثنـي اللجنة على الحكومة للنهج المفاهيمي الذي اتبعته في تنفيذ كل من مواد الاتفاقية والذي تضمن، حيثما أمكن، ثلاثة مستويات للسياسة المتبعة وهي: تحقيق المساواة الكاملة للمرأة أمام القانون؛ وتحسين وضع المرأة؛ والجهود المبذولة لمواجهة غلبـة الأيديولوجية القائمة على نوع الجنس.

197 - وتثني اللجنة على الحكومة أيضا لبرنامج الإصلاحات التشريعية والإدارية الواسع الذي يسهم في تنفيذ الاتفاقية.

198 - وتثني اللجنة كذلك على الحكومة لبرنامجها الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة لقيامها بتعيين مقـرر وطني معنـي بالاتجار بالأشخاص بهدف تقديم توصيات إلى الحكومة بشأن أفضل السبل لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، ولالتزام الحكومة بمكافحة هذه الظاهرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

199 - وتثني اللجنة على الحكومة لاستعدادها عن الإعراب عن رفضها لتحفظات أبدتها دول أطراف أخرى لاعتبارها هذه التحفظات مجافية لأهداف ومقاصد الاتفاقية.

200 - وتثني اللجنة أيضا على الحكومة لقبولها التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

201 - وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة في أروبا عام 1996 وفقا لتوصية اللجنة.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

202 - تلاحظ اللجنة أنـه ليست هناك أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية في هولندا.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

203 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء إخفاق سياسة التقسيم المتوازن بيـن العمل المدفوع الأجر والرعاية غير مدفوعة الأجر في هولندا في تحقيق النتائج المتوخاة نظرا لاستمرار تحمل المرأة بشكل رئيسي عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر. واللجنة تشعر بالقلق أيضا لأن المرأة التي تعمل خارج المنـزل تكرس ضعف الوقت الذي يكرسه الرجل للعمل غير المدفوع الأجر، ولأن مرافق رعاية الأطفال لا تزال غير كافية.

204 - وتوصي اللجنة بإعادة النظر في سياسة التقسيم المتوازن بيـن العمل المدفوع الأجر والرعاية غير مدفوعة الأجر. وتوصي أيضا ببذل جهود إضافية لوضع مزيد من البرامج والسياسات الرامية إلى تشجيع الرجال على المشاركة في المسؤوليات التي تتطلبها الأسرة والرعاية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الحكومة توفر ما يكفي من مرافق رعاية الأطفال، ويوم دراسي طويل غير متقطع.

205 - ورغم الجهود المبذولة لمكافحة التمييز في هولندا، تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ممارسة التمييز ضد المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات اللائي يعانين من أشكال متعددة من التمييز، التمييز القائم على أساس نوع الجنس والخلفية الإثنية، في المجتمع ككل وضمن مجتمعاتهن المحلية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم والعمالة والعنف الموجه ضد المرأة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لمظاهر العنصرية وكره الأجانب في هولندا.

206 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات، في المجتمع ككل وفي مجتمعاتهن المحلية على السواء. وتحث الحكومة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة بالرغم من الممارسات الثقافية التمييزية وعلى اتخاذ تدابير فعالة واستباقية، بما في ذلك برامج للتوعية وبرامج لتشجيع المجتمع على مكافحة المواقف والممارسات السلطوية للرجل والأدوار النمطية، وعلى إزالة التمييز والعنف ضد المرأة في مجتمعات المهاجرين والأقليات. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على القضاء على كراهية الأجانب والعنصرية في هولندا بتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة أنشطة الجماعات العنصرية والتي تكره الأجانب في البلد.

207 - ويساور اللجنة القلق لعدم ورود معلومات في التقريرين عن الوضع الفعلي للمرأة في الجماعات العرقية أو الأقليات فيما يتعلق بالتعليم والعمالة والخدمات الصحية. وتشعر بالقلق أيضا لورود معلومات محدودة عن عدم تعرضها للعنف، بما في ذلك الختان والعنف العائلي وجرائم الشرف، وغير ذلك من الممارسات التمييزية، مثل تعدد الزوجات والزواج المبكر والحمل القسري.

208 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توفر في تقريرها القادم معلومات تفصيلية، بما في ذلك إحصاءات مقسمة حسب نوع الجنس والأصل العرقي، عن تنفيذ الاتفاقية بالنسبة لشتى المجموعات العرقية ومجموعات الأقليات التي تقطن في الدولة الطرف.

209 - وقد لاحظت اللجنة التشريع الجديد بشأن إلغاء الحظر المفروض على بيوت الدعارة، الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2000، وهي تؤكد أن الدعارة تعرض المرأة لأخطار الاستغلال والعنف.

210 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تبدأ رصد هذا القانون على الفور وعلى أن تقدم، في تقريرها المقبل، تقييما لما ترتب على هذا القانون من آثار متوخاة وغير متوخاة، بما في ذلك ما يتعلق منها بمخاطر العنف والمخاطر الصحية، وخصوصا بالنسبة للنساء المنخرطات في الدعارة دون أن يكون لديهن تصريح إقامة. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على زيادة الجهود التي تبذلها لتوفير التدريب والتعليم للمومسات لضمان توفير خيارات واسعة أمامهن لكسب العيش.

211 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النساء غير الأوروبيات اللائي أتجر بهن ويخشين من الترحيل إلى بلادهن الأصلية حيث لن تؤمن لهن حكوماتهن حماية فعلية لدى عودتهن.

212 - وتحث اللجنة حكومة هولندا على ضمان الحماية التامة للنساء اللائي أتجر بهن في بلدانهن الأصلية أو منحهن حق اللجوء في هولندا.

213 - ورغم إقرار اللجنة بالجهود التي تضطلع بها الحكومة من أجل حل مشكلة التمييز التي تواجهها المرأة في مكان العمل، من خلال جميع التدابير التشريعية الرامية إلى تحسين وضع المرأة الاقتصادي، ومن بينها مشروع قانون العمل والرعاية، وقانون المرونة والأمن، وقانون ظروف العمل، وقانون (تكييف) ساعات العمل، فإنها قـد أعربت عن القلق إزاء استمرار التمييز في مجال التوظيف والأعمال التجارية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء التمييز “الأفقي” و“العمودي” في سوق العمل وتَركُّز النساء في العمل غير المتفرغ. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن المرأة في القطاع الخاص تتقاضى أجرا أدنى من أجر الرجل بنسبة 23 في المائة، وإن كان هذا التفاوت يصل إلى 7 في المائة لدى تعديل الأجر في ضوء العمل الذي تؤديه المرأة ومؤهلاتها الشخصية.

214 - وتحث اللجنة الحكومة على زيادة جهودها الرامية إلى إزالة الأفكار الجامدة فيما يتصل بالمجالين التقليديين لعمل المرأة وتعلمها. وتوصي بـبذل الجهود في سبيل تحسين ظروف عمل المرأة لتمكينها من اختيار العمل على أساس التفرغ بدل اختيار العمل على أساس عدم التفرغ، حيث أن تمثيل المرأة في هذا المجال مرتفع جدا حاليا بالقياس إلى الرجل. وتحث الحكومة أيضا على إزالة التمييز الذي يعاني منه العمال غير المتفرغين فيما يتصل بالعمل الإضافي.

215 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتمال تهميش المسنَّـات فضلا عن عدم تغطيتهن بشكل كاف في أنظمة التأمين الصحي والتقاعد. وهـي تحث الحكومة على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المسنَّـات في برامج “الروتين اليومي”.

216 - وتشعر اللجنة بالقلق جـراء قلة عـدد النساء اللائـي يشغلن مناصب عالية في جميع المجالات، ولا سيما في القطاع الأكاديمي، حيث لا تشغل المرأة، استنادا إلى أرقام عام 1996، سوى نسبة 5 في المائة من وظائف التعليم الجامعي.

217 - وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. ففي الحكومة الحالية تشغل المرأة نسبة 26.75 في المائة من الوظائف في الوزارات في حين أنها لا تشغل، استنادا إلى أرقام عام 1998، سوى نسبة 7.5 في المائة من الوظائف من رتبة سفير وممثل دائم وقنصل عام.

218 - وتحث اللجنة الحكومة على بذل الجهود اللازمة من أجل تيسير زيادة عدد النساء في الوظائف العالية، بما في ذلك في مجالات صنع القرار على الصعيد السياسي والاقتصادي وفي ميدان التعليم الجامعي. وهـي توصي باعتماد تدابير استباقية لتشجيع مزيد من النساء على التقدم بطلبات للعمل في هــذه المناصب، وبتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية عند الاقتضاء.

219 - وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود حزب سياسي في هولندا يستبعد المرأة من عضويته وهذا يمثل انتهاكا للمادة 7 من الاتفاقية.

220 - وتوصـي اللجنة الدولـةَ الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذا الوضع، بما في ذلك من خلال اعتماد تشريع يجعل عضوية الأحزاب السياسية تتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 من الاتفاقية.

221 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم تضمين التقارير معلومات كافية عن قضية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهي تطلب إلى الحكومة أن تقدم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل وفقا للتوصية العامة 15 للجنة (6) .

222 وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لعدم ورود معلومات في التقرير عن إدمان التدخين والكحول بين النساء. وتعرب عن القلق كذلك لعدم ورود معلومات عن إدمان المخدرات بين النساء، ولا سيما في ضوء رفع طابع الإجرام عن استخدام بعض أنواع المخدرات. وتطلب اللجنة تقديم معلومات بخصوص هذه المجالات في التقرير المقبل مع مراعاة الفقرة 10 من التوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة (3) في أي تدابير تعتمد لمعالجة هذه المسائل.

223 - وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القانون الجديد بشأن الأسماء ينص على أن الكلمة الفصل للأب عند عدم تمكن الأبوين من الاتفاق على اسم الطفل. وترى اللجنة أن هذا الأمر مخالف للمبدأ الأساسي للاتفاقية فيما يتعلق بالمساواة، وخصوصا المادة 16 (ز) منها.

224 - وتوصي اللجنة الحكومة بإعادة النظر في قانون الأسماء وتعديله لينسجم مع الاتفاقية.

225 - ووجدت اللجنة صعوبة في تقييم تنفيذ الاتفاقية في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية نظرا لعدم وجود ممثلين عنهما في الوفد الذي قدم تقريريهما.

226 - وتحـث اللجنة أيضا حكومة هولندا على كفالة تقديم ما يكفي من دعم لحكومتَـي جزر الأنتيل الهولندية وأروبا كي تتمكنا من المشاركة في وفد هولندا لدى قيام هذا الوفد بتقديم تقريره الدوري المقبل إلى اللجنة.

227 - وتعرب اللجنـــة عن قلقها إزاء وضــع المرأة في جزر الأنتيل الهولندية وأروبا، حيث ما زالت المساواة بين الجنسين بعيدة المنال والأفكار الجامدة القائمة على التمييز على أساس الجنس راسخة، رغم المراحل الكبيرة التي قُـطعت في سبيل تعزيز المكانة القانونية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب علـى برامج التكييف الهيكلي بالنسبة لنساء جزر الأنتيل الهولندية وكذلك إزاء محدودية الموارد المتوافرة لدى المجلس الوطني لشؤون المرأة في أروبا، والتي قد تحول دون التنفيذ الفعال للمشاريع الهادفة إلى تمكين المرأة

228 - وتحـث اللجنة حكومة هولندا على تعزيز دعمها الاقتصادي لجزر الأنتيل الهولندية وأروبا ولا سيما الدعم المقدم لبرامج بناء القدرات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين على نحو أفضل، بما في ذلك الدعم من أجل تنفيذ الاتفاقية.

229 - وفي إطار ملاحظة المساهمات الإيجابية لهولندا في عملية صياغة البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الحكومة على تصديق هذا الصك بأسرع ما يمكن.

230 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة الرد على أوجه القلق التي جرى الإعراب عنها في هذه التعليقات الختامية في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

231 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في هولندا، بما فيها جزر الأنتيل الهولندية وأروبا، بهدف توعية شعب هولندا، وبخاصة المديرين الحكوميين والساسة، بالخطوات الواجب القيام بها لكفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة، وكذلك بالخطوات التي لا يزال يتعين القيام بها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تواصل القيام على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات التي تُـعنَـى بالمرأة ومنظمات حقوق الإنسان، بتعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

6 - التقرير الدوري الثاني والتقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان

فييت نام

232 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني (CEDAW/C/VNM/2) والتقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين (CEDAW/C/VNM/3-4) لفييت نام في الجلستين 518 و 519 المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.518و 519).

(أ) عرض الدولة الطرف للتقارير

233 - أشارت ممثلة فييت نام في العرض الذي قدمته للتقارير إلى أن هذه التقارير تصف تنفيذ الاتفاقية في الفترة من 1986 إلى 2000 التي شهد خلالها البلد تغييرات عميقة نتيجة عملية التجديد الشاملة التي بدأت عام 1986.

234 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه جرى في عام 1991 اعتماد استراتيجية مدتها عشر سنوات تنتهي في عام 2000 لتنمية الاقتصاد وتحقيق استقراره، سعت إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2000. وحقق تنفيذ الخطة نتائج ملموسة في جميع القطاعات؛ فتحسنت أحوال المرأة المعيشية وارتقى وضعها في المجتمع والأسرة.

235 ومضت قائلة إنه جرى تكريس المساواة وعدم التمييز في الدستور وتعزيزهما من جانب النظام القانوني عن طريق التشريعات والسياسات وخطط العمل الملموسة. وعكست القوانين الحق في المساواة أمام القانون في مجالات منها الملكية والجنسية والزواج والأسرة. وأضافت أن فييت نام قد صادقت على كثير من معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وعدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية، بما فيها الاتفاقية رقم 100 المعنية بالمساواة في الأجر والاتفاقية رقم 182 المعنية بأسوأ أشكال تشغيل الأطفال. وقالت إن المرأة قد شاركت في جميع مجالات العمل حيث حظيت بحقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالأجر، فضلا عن الصحة والسلامة في مكان العمل.

236 واسترسلت قائلة إنه قد تم اعتماد خطة وطنية للنهوض بالمرأة الفييتنامية حددت هدفا لها يرمي إلى زيادة تمثيل المرأة بنسبة تتراوح ما بين 20 و 30 في المائة في الهيئات المنتخَبة وما بين 15 و 20 في المائة في جميع مستويات الإدارة بحلول عام 2000. وزادت نسبة النساء من أعضاء مجالس الشعب وأصبحت حاليا 22.5 في المائة على صعيد المقاطعات و 20.7 في المائة على صعيد الأحياء و 16.3 في المائة على صعيد التقسيمات الإدارية الصغيرة. وقالت إن نسبة النساء في الجمعية الوطنية الحالية تبلغ 26.66 في المائة، مقارنة مع 18.5 في المائة في الجمعية الوطنية السابقة. وتحتل فييت نام بذلك المرتبة التاسعة فيما يتعلق بتمثيل المرأة من بين 135 عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي، والمرتبة الثانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأوضحت أن المرأة تشغل منصب نائب رئيس الدولة ومنصب نائب رئيس الجمعيــة الوطنية، وأن النساء يشكلن 30 في المائة من موظفي وزارة الخارجية، و 25 في المائة من موظفي الوزارة العاملين في الخارج.

237 وتابعت بقولها إن نسبة التعليم لدى النساء والفتيات قد بلغت 88 في المائة، وأن عدد الطالبات قد شهد زيادة مضطردة مقارنة مع عدد الطلاب. وذكرت أن المرأة تتمتع بحقوق متساوية في الرعاية الصحية. وأن الأمم المتحدة قد منحت جائزة لفييت نام لما أنجزته في مجال الرعاية الصحية الإنجابية. وانخفض عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في سن الإنجاب من 3.8 في عام 1989 إلى 2.3 في عام 1999. وانخفضت نسبة وفيات الأمهات من 1.1 في المائة في عام 1996 إلى 0.9 في المائة في عام 1999.

238 - وأشارت الممثلة إلى أن قيام الحكومة بإدماج القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية عزَّز أحوال المرأة المعيشية عن طريق أمور منها توفير فرص الحصول على العمل والائتمان والقروض. وأضافت أنه قد تم تأسيس مصرف للفقراء، وقُدّمت المساعدة إلى الاتحاد النسائي من أجل القيام بمشاريع لتوليد الدخل ساعدت بشكل خاص النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية اللائي يعشن في مناطق جبلية ونائية.

239 وأردفت قائلة إنه في عام 1993، شُكّلت اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، نتيجة لقرار صادر عن رئيس الوزراء، من أجل تقديم المشورة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وشاركت اللجنة في تصميم خطط عمل وطنية للنهوض بالمرأة وتنفيذها وفي رصد إصلاح القوانين، ورسمت سياسات وأعدت برامج ترمي إلى تحسين وضع المرأة. وشُكّلت لجان محلية في كافة أرجاء فييت نام، وازداد التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

240 - وفي ختام تقديمها للتقارير، وجهت الممثلة الانتباه إلى أن فييت نام تحتل مرتبة عالية في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس، وهو أمر له أهميته لأن فييت نام ما فتئت تواجه مصاعب، من جملتها تلك التي خلّفها النظام الإقطاعي والحرب وضعف التنمية الاقتصادية.

241 - وأشارت إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز، ما زالت العقبات تعترض تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة، والانقسام بين الأغنياء والفقراء، والقضايا الاجتماعية من قبيل الدعارة، فضلا عن الاتجار بالنساء وتعاطي المخدرات والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. ولم تُعالج بعد مسألة العنف المنـزلي والتقاليد الجنسانية المتحيزة، مما أثر بشكل سلبي على النهوض بالمرأة. وذكرت أن إعداد التقرير أتاح مزيدا من الفرص لتقييم التقدم المحرز وتعزيز الإلمام بالاتفاقية وتنفيذها.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

242 - تثني اللجنة على حكومة فييت نام للتقرير الدوري الثاني والتقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين، حيث جرى التقيّد فيها بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. وتثني أيضا على الحكومة لردودها الخطية الشاملة على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وللعرض الشفهي للوفد الذي سعى إلى إيضاح حالة المرأة في الوقت الراهن في فييت نام، وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.

243 - وتهنيء اللجنة الحكومة على وفدها الكبير والرفيع المستوى. وتعرب عن تقديرها للنهج الإيجابي الذي اتبعه الوفد والحوار الصريح البناء الذي دار بينه وبين اللجنة.

الجوانب الإيجابية

244 - ترحب اللجنة بكون فييت نام تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات صكوكا قانونية ملزمة، وباعتمادها إجراء لرصد التشريعات لضمان توافقها مع المعاهدات الدولية. وهي تثني على بدء العمل بإجراء لإنفاذ مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور.

245 - وتثني اللجنة على الحكومة لإنشائها آليات وطنية للنهوض بالمرأة وتدعيم القائم منها، بما في ذلك على الصعيد المحلي، وربطها بالاتحاد النسائي الفييتنامي.

246 - وتثني اللجنة على الحكومة لتخصيصها الموارد اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي مع إرساء عدالة اجتماعية بحيث تهيئ بيئة مؤاتية لتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة ما أُحرز من تقدم والمرتبة العالية نسبيا التي تحتلها الدولة الطرف في مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الحكومة للقضاء على الفقر.

247 - وتثني اللجنة على الحكومة لإعدادها استراتيجية وطنية من أجل المرأة (2001-2010) وخطة خمسية للنهوض بالمرأة (2001-2005) كما أوصى بذلك منهاج عمل بيجين. وتلاحظ اللجنة مع التقدير تعميم المنظور الجنساني في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1991-2000.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

248 - تعتبر اللجنة أن التحوّل الاقتصادي الذي يشهده البلد يطرح تحديات صعبة متميزة في وجه تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما في مجالي توظيف المرأة وتعليم الفتيات والشابات، مما يقوض ما أحرز من تقدم في مجال المساواة بين المرأة والرجل. وتعتبر اللجنة أيضا أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها آسيا عام 1997 قد عرقلت تنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية للدولة الطرف وأن استمرار انتشار الفقر يشكّل عقبة كَأداء في وجه تنفيذ الاتفاقية.

249 - وتشير اللجنة إلى أن ترسخ المفاهيم التي تكرس سلطة الأب وتشدد على الأدوار التقليدية للمرأة والرجل تعيق التنفيذ الكامل للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

250 - تعرب اللجنة عن القلق لرسوخ المواقف والتصرفات السلطوية للرجل والتي تنعكس في جملة أمور منها انخفاض أهمية دور المرأة في الأسرة، وعدم تقدير عمل المرأة، وتفضيل المولود الذكر، وعدم مشاركة الرجل في المسؤوليات العائلية والمنـزلية.

251 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة وشاملة، بما في ذلك وضع برامج تعليمية محددة الأهداف، و إعادة النظر في المناهج والكتب الدراسية والحملات التي تقوم بها وسائط الإعلام، بغية ا لتخلص من القوالب التقليدية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة في المجتمع .

252 - وتعرب اللجنة عن قلقها لضعف التمثيل النسائي في هيئات صنع القرار في مجالات السياسة والحياة العامة على جميع المستويات.

253 - وتوصي بزيادة عدد النساء في عملية اتخاذ القرارات على جميع الصعد وفي جميع المجالات، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. وتوصي الدولة الطرف أيضا باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، وبتعزيز الجهود التي تبذلها للارتقاء بالمرأة إلى مناصب في السلطة، مع ما يدعم ذلك من برامج خاصة للتدريب وحملات توعية تروج لأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع الصعد.

254 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الآليات الوطنية القائمة للنهوض بالمرأة لا تملك ما يكفي من القوة والحضور ولا في الموارد البشرية والمالية لمواصلة جهودها لكفالة النهوض بالمرأة ومساواتها بالرجل.

255 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآليات الوطنية القائمة وجعلها أكثر انتشارا وزيادة قدرتها على تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج وعلى تعزيز النهوض بالمرأة. وتوصي بتقييم قدرة الآليات الوطنية بصورة متواصلة وتزويدها بما يلزم من موارد بشرية ومالية.

256 - وتعرب اللجنة عن القلق للفجوة الكبيرة القائمة بين الجهد الذي تبذله الدولة الطرف لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة بحكم القانون، وما تتمتع به المرأة من مساواة بالفعل، وبخاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

257 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد تنفيذ الأحكام القانونية التي تضمن للمرأة المساواة بحكم القانون لكفالة أن تفيد منها المرأة بحكم الواقع. وتحث الدولة الطرف على وضع برامج للتوعية والتدريب في المجال الجنساني لأفراد إنفاذ القانون وللعاملين في القضاء والصحة ولغيرهم ممن هم مسؤولين عن تنفيذ التشريعات لضمان تمتع المرأة بالمساواة الفعلية.

258 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة وبخاصة العنف المنزلي. وتعرب عن القلق أيضا لانعدام التدابير القانونية وغيرها من التدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، ولعدم قيام الدولة الطرف بشكل خاص بتجريم ارتكاب الاغتصاب في إطار الزواج. وتعرب عن قلقها كذلك لضعف العقوبات المفروضة على التحرش الجنسي بالأطفال، ولانتشار الزواج القسري وزواج الأطفال، ولأن القسوة لا تشكل مبررا للطلاق. وتعرب عن القلق إزاء فرط التأكيد على الصلح في قضايا انهيار الزواج، بما في ذلك تلك التي يرتكب فيها العنف.

259 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصية العامة 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة وكفالة اعتبار جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات جرائم وتوفير الحماية والانتصاف للمجني عليهن. وتحث اللجنة على تجريم الاغتصاب في إطار الزواج وفرض مراقبة دقيقة على شروط الصلح في قضايا انهيار الزواج، وبخاصة تلك التي يرتكب فيها العنف. وتوصي بتنظيم تدريب جنساني لجميع المسؤولين العامين، وبخاصة لأفراد إنفاذ القانون والهيئة القضائية وأفراد المجتمعات المحلية، بشأن العنف ضد النساء والفتيات، والقيام بحملات توعية بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وبتأثير هذا العنف.

260 - ورغم الاعتراف بما بذلته الدولة الطرف من جهود للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات، فإن اللجنة تعرب عن القلق لأن الدولة الطرف لم تكفل جمع ما يكفي من البيانات والمعلومات الإحصائية حول القضية. وتعرب عن القلق أيضا لعدم إجراء تقييم لتأثير الأحكام القانونية القائمة وغيرها من التدابير على مسألة القضاء على هذا الاتجار ولأن إنفاذ القانون في هذا المجال يتسم بالضعف.

261 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع إحصاءات ومعلومات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن تأثير التدابير المتخذة للتصدي لهذه المشكلة، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي الدولة الطرف بأن تتعاون في الاستراتيجيات الإقليمية والدولية للتصدي للاتجار، ورصد الخبرات الإيجابية للبلدان الأخرى في هذا السياق وتطبيق ها إذا لزم الأمر. وتوصي أيضا بوضع تدابير ترمي إلى تحس ي ن الحالة الاقتصادية للمرأة من أجل تخفيف حدة ضعفها الاقتصادي الذي يعرضها للاتجار بها، ووضع برامج تأهيل شاملة للنساء والفتيات اللائى جرى الاتجار بهن.

262 - ورغم اعتراف اللجنة بالجهود التي بذلتها الحكومة للتخفيف من أوجه التفاوت وتحسين وضع النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية، فإنها تعرب عن القلق إزاء حالتهن.

263 - وتوصي اللجنة الحكومة بتوفير المزيد من البيانات والمعلومات الإحصائية عن حالة النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية في تقريرها الدوري المقبل.

264 - ورغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته في ميدان التعليم الابتدائي والثانوي، فإن اللجنة تعرب عن القلق لشدة ارتفاع معدل انقطاع الإناث عن الدراسة، ولا سيما التعليم العالي، في المناطق الريفية. وتشير اللجنة إلى أن ارتفاع هذا المعدل يتزامن مع التحول إلى اقتصاد السوق، وتعرب عن القلق من أن المكاسب التي حققتها الدولة الطرف في مجال تعليم النساء والفتيات قد لا تستمر.

265 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف ما تبذله من جهود لزيادة التحاق النساء والفتيات بالتعليم العالي والمثابرة فيه. وتوصي الدولة الطرف بتوفير الحوافز للآباء لتشجيعهم على كفالة مداومة بناتهم في المدرسة.

266 - ورغم ملاحظة انخفاض في معدل وفيات المرأة، تعرب اللجنة مع ذلك عن القلق إزاء الوضع الصحي للمرأة، وبخاصة صحتها الإنجابية، وارتفاع معدل الإجهاض في أوساط الشابات غير المتزوجات. وتعرب عن القلق أيضا إزاء استمرار المواقف التقليدية النمطية من الشواغل الصحية للمرأة، ولا سيما منع الحمل الذي يبدو أنه ي عتبر من مسؤولية المرأة فقط، وإزاء ازدياد حالات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والملاريا والسل في أوساط النساء.

267 - وتحث اللجنة الحكومة على المحافظة على مجانية الرعاية الصحية الأساسية ومواصلة تحسين سياستها المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أمور من بينها تعميم طرق منع الحمل الحديثة وجعلها رخيصة الثمن ومتاحة على نطاق واسع. كما تحث اللجنة الحكومة على تشجيع التربية الجنسية لل بنين والبنات وإيلاء اهتمام خاص للوقاية من مرض الإيدز.

268 - وإذ تلاحظ أن 80 في المائة من النساء في ف ييت نام يعشن في مناطق ريفية، فإنها تعرب عن القلق ل محدودية خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والأنشطة المدرة للدخل المتاحة لهن.

269 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام أكبر لحالة المرأة الريفية ووضع سياسات وبرامج خاصة تهدف إلى تمكينها من الناحية الاقتصادية، وكفالة حصولها على الائتمانات و خدمات الرعاية الصحية والفرص التعليمية والاجتماعية والموارد الإنتاجية . كما تطلب توفير مزيد من ال معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها المقبل.

270 - و تعرب اللجنة عن القلق لاختلاف سن التقاعد بالنسبة لكل من المرأة والرجل ولأن ذلك له تأثيرات سلبية على سلامة الوضع الاقتصادي للمرأة. وتعرب عن القلق أيضا ل أن سن التقاعد تؤثر تأثيرا سلبيا على حق المرأة في الحصول على أرض.

271 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في الأحكام القانونية القائمة بشأن سن التقاعد للمرأة والرجل بهدف كفالة حق المرأة في مواصلة العمل المنتج على قدم المساواة مع الرجل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقيِّم الدولة الطرف القانون الحالي الخاص بالأرض وتزيل منه الأحكام التي تميز تمييزا مباشرا أو غير مباشر ضد المرأة.

272 - وتشير اللجنة مع القلق إلى انعدام المعلومات عن الفصل على أساس نوع الجنس في سوق العمل. ويساور اللجنة القلق أيضا من عدم تقييم تأثير الحوافز في تشجيع المرأة على العمل.

273 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها من أجل جمع إحصاءات ومعلومات عن وضع المرأة والرجل في سوق العمل وبخاصة في القطاع الخاص.

274 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توقّع وتصدّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تودع بأسرع وقت ممكن صك قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

275 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

276 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ف ييت نام بغية إطلاع شعب ف ييت نام ، وبخاصة المديرون الحكوميون والساس ة ، على الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المطلوب اتخاذها في المستقبل في هذا الخصوص. وتطلب إلى الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “ المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين ” على نطاق واسع، ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

7 - التقريران الدوريان الرابع والخامس

نيكاراغوا

277 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيكاراغوا CEDAW/C/NIC/4) و (CEDAW/C/NIC/5 في جلستيها 525 و 526 المعقودتين في 17 تموز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.525 و 526).

(أ) عرض الدولة الطرف للتقريرين

278 - أحاطت ممثلة نيكاراغوا اللجنة علما، لدى عرضها للتقريرين، بأن هذين التقريرين يغطيان الفترة من 1991 إلى 1998 ويصفان بعض التطورات الهامة التي حدثت في تلك الفترة.

279 - وأبلغت اللجنة بأن الحكومة قد التزمت بتنفيذ الاتفاقية إلا أن عدة عقبات قد أعاقت التنفيذ الكامل. وشملت هذه العقبات استمرار الاتجاهات النمطية، ولا سيما الاعتداد بالرجولة، والفقر الذي عانت منه نيكاراغوا. وقد نفذت الحكومة استراتيجية معززة للحد من الفقر، وبرامج أخرى ترمي إلى تحسين صحة وتعليم النساء والفتيات والأولاد. ويوفر القانون إطارا عاما لحماية حقوق الإنسان، ويكفل الدستور وقانون الحماية، الذي يحمي الأفراد من التجاوزات الإدارية وينص على أوامر زجرية لوقف الإجراءات الإدارية التي قد تضر بحقوق المواطنين، تنفيذ هذه الحقوق. وقد وضعت خطة مشتركة لتحقيق أولويات المرأة بالتعاون مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية. ونقح قانون العقوبات وقانون الأسرة والإجراءات القضائية لإزالة الأحكام التمييزية، ويشمل الدستور والقانون المدني أحكاما بشأن الجنسية. وينص قانون الطفولة والمراهقة، الذي اعتمد في عام 1998، على أن من حق الأطفال معرفة والديهم وحمل اسمهم. وقد قدمت لجنة المرأة والطفولة والشباب والأسرة مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص إلى الجمعية الوطنية للموافقة عليه.

280 - وذكرت ممثلة نيكاراغوا أن معهد نيكاراغوا للمرأة قد أنشئ ليكون الآلية الوطنية المكلفة بتحديد وصياغة وتشجيع السياسات العامة، ووضع الاستراتيجيات التي تكفل المساواة في الفرص بين الرجال والنساء والتي تشمل اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف المعيشة للنساء على أساس من المساواة والتنمية والسلام. كما أنشئت وزارة شؤون الأسرة التي تستهدف تشجيع المشاريع والبرامج المتصلة بالأسر والفتيات والأولاد والمراهقين في الأوضاع التي تتهددها مخاطر اجتماعية. وقد أدرجت الوزارة تعزيز وضع المرأة في أنشطتها فيما يتعلق بالعنف العائلي الذي اعتبر بمثابة انتهاك لحق الحياة وحق الأمن الشخصي. بيد أن انخفاض الموارد المالية قد حد من أثر هذه المشاريع والبرامج.

281 - وأشارت ممثلة نيكاراغوا إلى أن، من بين السياسات المختلفة التي نفذتها الحكومة لتعزيز النهوض بالمرأة، السياسة الاجتماعية، وسياسة السكان الوطنية، وسياسة مشاركة المواطنين، وسياسة التثقيف الجنسي، وسياسة تكافؤ الفرص. ونفذت سياسات أخرى لتشجيع الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني عن طريق اللجان المشتركة بين المؤسسات. وإضافة إلى ذلك، أنشئ منصبا المدعي العام لحقوق الإنسان والمدعي الخاص لشؤون الأطفال والشباب والمرأة.

282 - وأحاطت الممثلة اللجنة علما بتقدم المرأة في قطاع التعليم، والنتائج الإيجابية التي تحققت فيما يتعلق بإتاحة إمكانية التحاق المرأة بالتعليم على جميع المستويات، وارتفاع مستويات الالتحاق بالمدارس والجامعات، الأمر الذي أسهمت الخطة الوطنية للتعليم (2001-2015) في تحقيقه. وقد تحققت نتائج ذات شأن بصفة خاصة فيما يتعلق بالفتيات في المناطق الريفية. ويقل معدل الأمية في صفوف النساء عن معدل الأمية في صفوف الرجال، كما أن النساء يشكلن الغالبية في مجموع الطلبة. وأنشأ المعهد الوطني للتكنولوجيا، الذي أنيطت به مسؤولية التدريب المهني، وحدة خاصة لوضع برامج ترمي إلى بناء قدرات المرأة في المناطق التي ترتفع فيها مستويات البطالة، فضلا عن برامج للنساء الريفيات والأمهات غير المتزوجات والمراهقات المعرضات للمخاطر. وتستهدف هذه البرامج إنشاء مشاريع صغيرة للنساء وتزويدهن بإمكانية الحصول على القروض بأسعار فائدة منخفضة، وضمان حصولهن على الوظائف في القطاعات غير التقليدية.

283 - وأشارت ممثلة نيكاراغوا إلى أن متوسط العمر المتوقع للمرأة قد زاد، إلا أن وفيات الأمهات لا تزال تمثل مشكلة صحية هامة. وتشمل التدابير التي اتخذت لمعالجة هذه المشكلة إنشاء مستشفيات متخصصة حيث تقدم الموظفات خدمات الوقاية من الأمراض ومراقبة الأمهات قبل الولادة.

284 - واعترفت الممثلة بأن المرأة تنزع إلى التمركز في قطاعات العمل المنخفضة الأجر. ففي المناطق الريفية، لا يزال التمييز في الحصول على الفرص والموارد الإنتاجية والخدمات يشكل ظاهرة بارزة. وقد أنشئت اللجنة المشتركة بين المؤسسات لشؤون المرأة والتنمية الريفية في عام 1997 للنهوض بوضع المرأة الريفية، ونفذت اللجنة في وقت لاحق مشروعا معنونا “المرأة والائتمان” لزيادة فرص حصول المرأة على القروض.

285 - وأوضحت الممثلة أن العنف المنزلي يؤثر في عدد كبير من النساء في نيكاراغوا. وقد أنشأت الحكومة، من أجل التصدي لهذه المشكلة، مكاتب للمرأة والطفل، وشارك في هذا الجهد معهد نيكاراغوا للمرأة والشبكة النسائية لمناهضة العنف، وأمانة الخطة الوطنية لمنع العنف المنزلي والجنسي (2001-2006)، واللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفولة والمراهقة. كما عُدِّل قانون العقوبات من أجل كفالة مزيد من الحماية لضحايا العنف. وتحظر المادة 40 من الدستور الاتجار بجميع أشكاله.

286 - وأبلغت ممثلة نيكاراغوا اللجنة، في ختام كلمتها، بأن عدد المناصب التي تشغلها المرأة في دوائر صنع القرار وفي الدوائر السياسية قد زاد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

287 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة نيكاراغوا لتقريريها الدوريين الرابع والخامس. على أن اللجنة تلاحظ أن التقريرين لا يتضمنان بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس.

288 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الواردة في التقريرين وللصراحة التي أُعد بها التقريران. وتثني على الحكومة لردودها الشاملة على أسئلة اللجنة التي سعت إلى إيضاح حالة المرأة في نيكاراغوا، وكذا للأمانة التي أبدتها في عرضها الشفهي للتقريرين.

الجوانب الإيجابية

289 - ترحب اللجنة بما بذلته حكومة نيكاراغوا من جهود لتنفيذ الاتفاقية، مما يتجلى في طائفة من القوانين والمؤسسات والسياسات والبرامج الرامية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة في نيكاراغوا. وتسلم اللجنة بأن معهد نيكاراغوا للمرأة من أول الأجهزة الوطنية التي أنشئت في المنطقة عام 1982. وترحب اللجنة بتعاون الحكومة مع المجتمع المدني وغيره من القطاعات في التوصل إلى خطة مشتركة بشأن أولويات المرأة.

290 - وتثني اللجنة على الحكومة لنشرها وتعميمها الكتيب الذي يفسر أحكام الدستور.

291 - وتشيد اللجنة بالحكومة لجهودها الرامية إلى إدراج تعليم حقوق الإنسان في دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية والتقنية أو المهنية، ومعاهد تدريب قوات الجيش والشرطة، ولإدراجها منظورا جنسانيا في خطة التنمية الوطنية والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين.

292 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلت لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد تشريع ضد العنف المنزلي (القانون رقم 230)؛ وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفولة والمراهقة؛ والخطة الوطنية لمنع العنف المنزلي والجنسي (2001-2006)؛ والتنسيق الذي جرى بين شتى قطاعات المجتمع، بما في ذلك الشرطة الوطنية، وخاصة مراكز الشرطة النسائية، في مكافحة العنف ضد المرأة.

العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية

293 - تلاحظ اللجنة أن ارتفاع معدل الفقر في نيكاراغوا، الذي تضاعف من أثره الكوارث الطبيعية، يشكل عقبة كؤود تعترض سبيل تنفيذ الاتفاقية وتمتع المرأة بحقوقها على نحو كامل.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

294 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية بشأن دور المرأة في الأسرة والمجتمع، بما في ذلك توقع خضوع المرأة للرجل الذي تعبّر عنه بعض الأوساط الدينية، والمواقف وأنماط السلوك التي يدفعها “الاعتداد بالرجولة” في الحياة العامة والخاصة. وينتاب اللجنة القلق، رغم إدراك الحكومة للمشكلة والجهود التي تبذلها لحلها، بما في ذلك التغييرات التشريعية، من أن هذه الأنماط لا تزال تشكل عقبة أمام تحقيق المساواة للمرأة.

295 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى تغيير الاتجاهات القائمة على القوالب النمطية عن أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك نشر الوعي والحملات التثقيفية الموجهة إلى كل من المرأة والرجل على حد سواء، فضلا عن وسائط الإعلام، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. كما تدعو الحكومة إلى إجراء تقييم لأثر تدابيرها بهدف تحديد أوجه القصور وإلى تعديل وتحسين هذه الإجراءات وفقا لذلك.

296 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل الفقر بين النساء ولا سيما بالنسبة للمرأة الريفية والأسر المعيشية التي تعيلها امرأة.

297 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توجه الاهتمام على سبيل الأولوية إلى المرأة الريفية والمرأة التي تعيل أسر معيشية، بما في ذلك تخصيص موارد في الميزانية، ورصد البحوث عن أوضاعهن بهدف وضع سياسات وبرامج فعالة لتعزيز أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية وكفالة حصولهن على ما يلزم من الخدمات والدعم. وتشدد اللجنة على أن الاستثمار الاجتماعي في المرأة لا يكفل تمتع المرأة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية فحسب، بل يشكل أيضا أحد أكثر الوسائل الناجعة لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.

298 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العادة السائدة، على وجه الخصوص في المناطق الريفية، والمتمثلة في الاعتداء الجنسي على الفتيات من جانب رجال كبار في السن. وتلاحظ أن هذا يشكل انتهاكا لحقوق الفتيات في الصحة الإنجابية، وحقوقهن الأخرى بموجب الاتفاقية.

299 - وتحث اللجنة الحكومة على التوعية بالموضوع واتخاذ تدابير قانونية للقضاء على الاعتداء الجنسي على الفتيات.

300 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأمهات في نيكاراغوا. وتعرب أيضا عن قلقها لأن الأسباب الرئيسية للوفيات بين النساء هي سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، والمشاكل ذات الصلة بالحمل، بما في ذلك النزف عقب الولادة وتسمم الدم. وتلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالإجهاض وحالات الوفيات أو المرض المرتبطة به.

301 - وتوصي اللجنة بأن تبذل الحكومة كل ما بوسعها لزيادة القدرة على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها عاملون مدربون في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضا بتنفيذ البرامج الهادفة إلى الوقاية من سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، وكفالة توفر الرعاية الطبية المتصلة بالحمل. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تورد في تقريرها القادم معلومات عن عدد حالات الإجهاض التي تمت، والوفيات والأمراض المتصلة بها، ضمن الإطار العام لصحة المرأة.

302 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الخصوبة في نيكاراغوا.

303 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى تحسين سياستها وبرامجها الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما في ذلك إتاحة وسائل منع الحمل العصرية بأسعار متهاودة وتيسير القدرة على الحصول عليها لكل من النساء والرجال. وتشجع الحكومة على تعزيز البرامج التثقيفية عن حقوق الإنجاب والسلوك الجنسي المسؤول للمرأة والرجل على حد سواء، ولا سيما الشبان منهم.

304 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع مستوى الأمية في صفوف بعض فئات النساء في نيكاراغوا.

305 - وتشجع اللجنة الحكومة على وضع برامج مخصصة للتقليل من معدل الأمية في صفوف النساء.

306 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الاستعاضة عن المرأة العاملة بالرجل في كل من قطاعي الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وإزاء ارتفاع أجور الرجال عن أجور النساء ثلاثة أضعاف، وارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة عند النساء. كما تعرب عن قلقها إزاء التمييز غير المباشر ضد المرأة نظرا لقدرتها المحدودة على الحصول على الائتمان بسبب عدم توفر الضمانات لديها.

307 - وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتحسين وضع المرأة العاملة، بما في ذلك إدخال برامج تدريب لتعزيز دمج المرأة في القوة العاملة وتنويع مشاركتها؛ وإقامة مراكز لرعاية الأطفال؛ وتحسين القدرة على الحصول على ائتمانات، مع التركيز بشكل خاص على المرأة الريفية؛ وبذل جهود أكبر لدفع أجور متساوية لقاء العمل ذي القيمة المتساوية.

308 - وفي حين ترحب اللجنة بجهود الحكومة الرامية إلى القضاء على العنف المنزلي، تعرب عن القلق بسبب استمرار مدى العنف المنزلي ضد المرأة في نيكاراغوا. وتشدد اللجنة على أنه، نظرا لكون العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، يقع على عاتق الحكومة مسؤولية منع حدوث هذا العنف واتخاذ التدابير لحماية ضحاياه.

309 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ التدابير العملية لمتابعة ورصد التشريعات، وتعزيز سياساتها وبرامجها الموجهة نحو معالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق تقييم مدى فعاليتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

310 - وترحب اللجنة بإنشاء الآلية الوطنية للمرأة، أي معهد نيكاراغوا للمرأة، ولكن يساورها القلق إزاء انعدام الدعم المؤسسي للمعهد واعتماده على التعاون الدولي.

311 - وتحث اللجنة الحكومة على تزويد معهد نيكاراغوا للمرأة بما يلزم من تمويل وأفراد وقدرة على صنع القرار لتمكينه من ممارسة تأثير فعال في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في نيكاراغوا.

312 - ولئن كانت اللجنة ترحب باعتماد تشريعات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك تشريع بشأن العنف المنزلي وقانون لتكافؤ الفرص، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار وجود قوانين تمييزية وعدم وجود تشريع يتناول التعليم.

313 - وتحث اللجنة الحكومة على إصلاح التشريعات القائمة وسن تشريع جديد يرمي إلى حماية تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مجال التعليم. وتوصي باعتماد قانون غير تمييزي للأسرة على وجه السرعة.

314 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم ورود معلومات في التقريرين عن هجرة النساء والفتيات، والنساء العاملات في مصانع العمل المجهد ومناطق التجارة الحرة، والنساء المسنات والمنتميات للأقليات والسكان الأصليين، والدعارة، والاتجار بالنساء والفتيات.

315 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن: هجرة النساء والفتيات، بما في ذلك أسباب هذه التحركات، ووجهاتها النهائية، وإلى أي مدى تصبح النساء والفتيات عرضة للاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاتجار بهن، والدعارة، والسياحة الجنسية؛ وحالة النساء العاملات في مصانع العمل المجهد ومناطق التجارة الحرة، بما في ذلك التدابير المتخذة لكفالة حماية حقوق هؤلاء النسوة؛ والنساء المسنّات والمنتميات إلى الأقليات والسكان الأصليين، خاصة فيما يتعلق بحالتهن الصحية والوظيفية والتعليمية، بما في ذلك التدابير المتخذة لحماية المومسات ولإعادة إدماجهن داخل المجتمع، فضلا عن التدابير المتخذة للتصدي للأسباب الجذرية المؤدية إلى الدعارة؛ والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الاتجار بهن وأثر مثل هذه التدابير.

316 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

317 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري القادم، الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتحث الحكومة على تحسين عملية جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، وتصنيفها حسب نوع الجنس والعمر والأقليات أو المجموعة العرقية، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها القادم. وتدعو اللجنة الحكومة إلى السعي للحصول على التعاون الدولي فيما يتعلق بجمع هذه البيانات وتحليلها.

318 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية في نيكاراغوا على نطاق واسع كي يدرك شعب نيكاراغوا، لا سيما السلطات الحكومية والسياسيون، ما يتخذ من خطوات لكفالة حصول المرأة على المساواة القانونية والفعلية والخطوات التي لا يزال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب إلى الحكومة أن تواصل التعميم الواسع النطاق، خاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

السويد

319 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامـس للسويد CEDAW/C/SWE/4) و (CEDAW/C/SWE/5 فــــــي جلستيها 510 و 511 المعقودتين في 5 تموز/يوليه 2001 CEDAW/C/SR.510) و (511.

(أ) عرض الدولة الطرف للتقريرين

320 - أبلغت ممثلة السويد اللجنة لدى عرض تقريريها بأن المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات النسائية التي أجرت معها الحكومة حوارا مفتوحا، أعطيت الفرصة لتقديم تعليقاتها على التقريرين، وأن الحكومة أعربت عن تقديرها للمساهمات التي قدمتها.

321 - وأكدت الممثلة أن رؤية السويد للمجتمع تقوم على تمتع الرجال والنساء فيه بالمساواة في الحقوق والفرص والمسؤوليات، وعلى معاملة كل فرد فيه باحترام بصرف النظر عن السن أو نوع الجنس أو العرق أو الخلفية الثقافية أو الإعاقة أو الميل الجنسي. ومنذ عام 1994، أدمجت مراعاة المنظور الجنساني في البيان السنوي عن سياسة الحكومة، وبالتالي أصبح جميع الوزراء مسؤولين عن كفالة المساواة بين الجنسين في مجال السياسة العامة لكل من وزاراتهم. غير أن الممثلة أوضحت أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني لم يستبعد المرأة من التدابير التي تستهدف بالتحديد تعزيز المساواة بين الجنسين.

322 - وأشارت الممثلة إلى أنه بينما تُعتبر السويد بصفة عامة مجتمعا يشهد درجة عالية من المساواة بين الرجل والمرأة، توجد أمثلة لاختلال توازن القوى بين الجنسين. ومن الأمثلة الصارخة، العنف الموجه من الرجل ضد المرأة، وكثيرا ما يحدث وعلى نطاق واسع، وهو مجال ذو أولوية في إجراءات الحكومة. وبينما لا توجد شواهد على تصاعد العنف ضد المرأة، ازداد معدل الإبلاغ عن العنف نتيجة للجهود الهادفة إلى جمع ونشر المعلومات وتحسن استجابة الشرطة وسلطات الرعاية الاجتماعية. وشملت الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة العنف ضد المرأة إجراء الأبحاث وإدخال برامج التدريب في القطاعات ذات الصلة، وإصدار التشريعات، بما في ذلك المتعلقة بدعم ضحايا الجرائم. وتجري معالجة العنف ضد النساء المعوقات. وتدعو الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للرجال مرتكبي أفعال العنف ضد المرأة. وأشارت الممثلة في هذا الصدد إلى أن السويد تدعم منظمات الرجل التي تناهض العنف ضد المرأة. وأدخل مشروع خاص لمعالجة العنف الموجه ضد النساء المهاجرات، وأدخلت تعديلات على قانون الأجانب لينص على منح تصاريح إقامة خاصة للمهاجرات وأطفالهن، ممن تعرضوا للعنف على يد الآباء. كما يقيّد قانون الأجانب من قدرة حَمَلة الإقامة السويدية الذين لهم سجل من العنف ضد المرأة والأطفال على جلب شركاء حياتهم إلى السويد.

323 - وأفادت الممثلة أن العمل على مكافحة الاتجار بالنساء له أولوية أيضا بالنسبة للسويد، وبالإضافة إلى الجهود الإقليمية والوطنية التي بذلت في ذلك الصدد، وقَّعت حكومة السويد في كانون الأول/ديسمبر 2000 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، لا سيما الاتجار بالمرأة والطفل. وبعد بدء سريان قانون حظر شراء الخدمات الجنسية في كانون الثاني/يناير 1999، أصبح استغلال البغايا فعلا إجراميا، وانخفض عدد بغايا الشوارع.

324 - وفي عام 1999، عُدل قانون الأجانب للنص على منح اللجوء على أساس الاضطهاد بسبب نوع الجنس. وقد استفادت بضعة نساء من هذا النص، وإن كانت غالبية ملتمسات اللجوء قد منحن الإذن بالبقاء. وأعد مجلس الهجرة مبادئ توجيهية بشأن اللاجئات، وأدخلت مشاريع لإعالة البنات والنساء المهاجرات.

325 - ورغم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بتمثيل الإناث في مناصب اتخاذ القرارات، يقتضي الأمر بذل جهود إضافية. والإناث ممثلات بنسبة كبيرة في القطاع العام، ولكن نسبتهن في مجالس الإدارة في القطاع الخاص تبلغ 5.2 في المائة فقط. وكانت نقطة البدء في الجهود التي تبذلها السويد صوب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل هي إتاحة الحصول على التعليم على قدم المساواة. غير أن الخيارات التعليمية للمرأة والرجل تنقسم على أساس نوع الجنس، ورغم دخول المرأة مجالات الدراسة التي يسودها الرجل، كان عدد الرجال الذين دخلوا المجالات التي تسودها المرأة قليلا. ولا تتعدى نسبة شغل المرأة لمناصب التدريس في الجامعات 13 في المائة، ووضعت الحكومة أهداف توظيف منقحة للجامعات.

326 - ويتمتع كل من الرجل والمرأة بمعدلات عمالة عالية، رغم الفصل في سوق العمل بينهما على أساس نوع الجنس. ومنذ عام 1993، حصل المجلس السويدي لسوق العمل على اعتمادات مخصصة لمعالجة الفصل على أساس نوع الجنس في سوق العمل، وأخذ المجلس الوطني للتنمية الصناعية والتقنية ببرامج تستهدف زيادة عدد مباشرات الأعمال الحرة. وأشارت الممثلة إلى أن التوفيق الأسري ومسؤوليات العمل كان لهما دور رئيسي في تقليل التمييز ضد المرأة في سوق العمل. وفي عام 2002، سيزداد الاستحقاق الوالدي بمقدار 30 يوما، وبذلك يشمل مخطط الاستحقاق شهرين للأب.

327 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن الفجوة بين أجر الرجل والمرأة من بين اهتمامات الحكومة. ويبلغ أجر المرأة، في المتوسط، 83 في المائة من أجر الرجل. وأشارت إلى أنه ينبغي إلقاء الضوء على هذه الفجوة ودراسة أسبابها الكامنة عن كثب. وقد ألزمت الأحكام الجديدة في قانون تحقيق المساواة أرباب العمل، فضلا عن نقابات العمال، بإجراء دراسة استقصائية وتحليل لجميع الفوارق التمييزية في الأجور وباتخاذ التدابير الملائمة لحسمها.

328 - وأفادت الممثلة أن القضايا التي عالجها منهاج عمل بيجين تطابق القضايا التي تقوم عليها السياسة الوطنية للسويد بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين. وتقوم السويد، مع الشركاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، بوضع مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في مجالات الاهتمام الحاسمة الإثنى عشر.

329 - وأعربت الممثلة عن الارتياح لاعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية ودخوله حيز النفاذ، وأشارت إلى أن السويد ستنتهي من عملية التصديق عليه في 2002. واختتمت إفادتها بالإشارة إلى أن مؤتمرا صحفيا يركز على التعليقات الختامية للجنة سيعقد بعد هذه الدورة.

(ب) التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

330 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة السويد لتقديم تقريريها الدوريين الرابع والخامس، اللذين يتفقان مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية. وتثني على حكومة السويد لإشراكها المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة ردا على المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة والتي أثيرت أثناء العرض الشفوي للتقريرين.

331 - وتثني اللجنة على حكومة السويد لإيفادها وفدا كبيرا، مما أتاح إجراء حوار بناء وصريح مع أعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

332 - تشيد اللجنة بحكومة السويد للتقدم المحرز في كفالة المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية للمرأة وصنع القرارات، الذي يعتبره كثير من البلدان مثالا يحتذى. وتنوه اللجنة مع الارتياح بأن اتخاذ التدابير وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية قد أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة في بعض المجالات.

333 - وتثني اللجنة على حكومة السويد للإنجازات الهامة التي أحرزتها في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما جهودها لإشراك الأولاد والرجال في تعزيز المساواة بين الجنسين وتغيير القوالب الجنسية النمطية لدور كل منهما والقيم المتصلة بالتقاليد والقولبة.

334 - وتثني اللجنة على الحكومة لإصدار التشريع الذي يجيز منح تصاريح الإقامة للأفراد الذين يساورهم خوف له ما يبرره من الاضطهاد بسبب الميول الجنسية أو بسبب نوع الجنس، وخصوصا في الحالات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

335 - وتشيد اللجنة بالحكومة لعملها على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إطار سياستها العامة وجميع مراحل عمليات صنع القرار في نفس الوقت الذي تنفذ فيه برامج مخصصة للمرأة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

336 - وتشيد اللجنة باستعداد الحكومة لتقديم اعتراضات على التحفظات التي سجلتها دول أطراف أخرى والتي ترى أنها تتنافى مع هدف الاتفاقية والغرض منها.

337 - كما تشيد اللجنة بالحكومة لموافقتها على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

338 - وتثني اللجنة على الحكومة لتوقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، لا سيما الاتجار بالمرأة والطفل، وبروتوكولها المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

339 - تلاحظ اللجنة عدم وجود صعوبات أو عوامل هامة تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية في السويد.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

340 - في حين اتخذت الحكومة خطوات هامة لمعالجة التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بواسطة إصدار قانون تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعيين أمينة مظالم تكافؤ الفرص، تعرب اللجنة عن القلق لعدم تضييق الفجوة بين أجر الرجل والمرأة، سواء في القطاعين العام أو الخاص، خلال السنوات العشر الماضية. وترى اللجنة أن هذا التفاوت مرتبط باستمرار الفصل على أساس الجنس في سوق العمل.

341 - وتحث اللجنة الحكومة على اعتماد سياسات وتدابير فعالة للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الأجور، وذلك بوسائل منها التقييمات المهنية وجمع البيانات ومواصلة دراسة الأسباب الكامنة وراء فجوة الأجور، وزيادة المساعدة المقدمة إلى الشركاء الاجتماعيين في المساومة الجماعية بشأن الأجور، وبخاصة تحديد هياكل الأجور في القطاعات التي تشكل فيها النساء أغلبية العمال. وتطلب اللجنة إلى الحكومة تقديم مزيد من المعلومات في التقرير الدوري المقبل عن جهودها الرامية إلى إزالة فجوة الأجور.

342 - وتعرب اللجنة عن قلقها لوجود فصل على أساس نوع الجنس في جميع مراحل نظام التعليم، بما في ذلك اختيار البنات والبنين لاختصاصات تقليدية ومواقف المدرسين التي ترسخ وتقوي هذه الأدوار النمطية.

343 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الحكومة جهودها للقضاء على القولبة النمطية للجنسين في المقررات التعليمية، وأن تدرج باستمرار في تدريب المدرسين التوعية بالمساواة بين الجنسين وفهم هذه المساواة. وبالنظر إلى العلاقة الواضحة بين اختيار مجال التخصص التعليمي وبين الحصول على فرص العمل، توصي اللجنة الحكومة بزيادة جهودها من أجل القضاء على التمييز بين الجنسين في اختيار الطلبة لمجال التخصص التعليمي وتشجيع كل من المرأة والرجل على اختيار الميادين التعليمية غير التقليدية.

344 - وفي حين تثني اللجنة على الحكومة للتقدم الملحوظ الذي أحرزته المرأة من حيث التمثيل في مناصب اتخاذ القرارات في المجال السياسي، لكنها تشعر بالقلق لاستمرار انخفاض تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية ومناصب اتخاذ القرارات في القطاع الاقتصادي الخاص والمجالس الحكومية المركزية ومجالس الشركات الخاضعة لمراقبة الحكومة. وتعرب عن قلقها أيضا إزاء انخفاض تمثيل المرأة في رئاسة المجالس المحلية والبلدية.

345 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ خطوات لتيسير الخيارات المتاحة أمام المرأة للعمل في القطاع الخاص، وذلك بوسائل منها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، حيثما أمكن. وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرارات في جميع القطاعات، بما في ذلك المجالس الحكومية المركزية والبلدية ومجالس المقاطعات، ولا سيما في رئاسة تلك المجالس وفي الشركات التابعة للدولة.

346 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض تمثيل النساء في الجهاز القضائي.

347 - وتحث اللجنة الحكومة على اعتماد إجراءات تكفل عدم التمييز ضد المرأة في عملية التعيين في المناصب القضائية.

348 - ورغم ملاحظة ارتفاع عدد النساء في الرتب الدنيا من وظائف الخدمة الدبلوماسية، تعرب اللجنة مع ذلك عن القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في وظائف الرتب العليا من تلك الخدمة، ولا سيما في مناصب السفراء.

349 - وتوصي اللجنة بمواصلة السياسات الحالية الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في الخدمة الدبلوماسية، ولا سيما كسفيرات، وباتخاذ تدابير لكفالة عدم تعرض المرأة العاملة في الخدمة الدبلوماسية إلى الإجحاف من حيث التعيين في أماكن بحاجة إلى موظفين من المناصب العليا.

350 - وتعرب اللجنة عن القلق لأنه، على الرغم من المستوى العالي الذي حققته المرأة في التعليم الجامعي، يوجد عدد قليل جدا من النساء كأستاذات في الجامعة. ويوجد أيضا عدم توازن في حصولهن على منِح البحث وغير ذلك من الموارد.

351 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تقوم، بواسطة ما تضعه من سياسات، بتيسير زيادة عدد النساء في المناصب العليا في الجامعات، وكفالة عدم التمييز ضد الأستاذات من حيث الحصول على الموارد، بما في ذلك مِنح ومساعدات البحث.

352 - وتلاحظ اللجنة أنه، بالرغم من الجهود الضخمة التي بذلت فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف ضمن الأسرة، فإن انتشار العنف ضد المرأة دليل على استمرار اختلال ميزان القوى بين المرأة والرجل.

353 - وتحث اللجنة الحكومة على جمع مزيد من المعلومات بشأن طبيعة ونطاق العنف ضد المرأة، وخصوصا ضمن الأسرة، ومواصلة جهودها لتنفيذ وتعزيز السياسات الحالية الرامية إلى مكافحة العنف، مع إيلاء اهتمام خاص للمعوَّقات والمهاجرات والمنتميات للأقليات.

354 - وفي حين ترحب اللجنة بتجريم شراء الخدمات الجنسية، فإنها تعرب عن القلق لاحتمال أن يؤدي ذلك إلى انتشار الدعارة السرية، مما يجعل المومسات أكثر عرضة للأذى. وتعرب عن قلقها أيضا لأن السويد قد أصبحت البلد المَقصِد للنساء المتجر بهن.

355 - وتشجع اللجنة الحكومة على تقييم أثر السياسة الحالية لتجريم شراء الخدمات الجنسية، ولا سيما بالنظر إلى انعدام البيانات بشأن الدعارة السرية التي قد يترتب عليها آثار على الاتجار بالنساء والفتيات. وتشجع اللجنة الإجراءات المتخذة في السويد، ومن خلال حكومة السويد، واستمرار الجهود المبذولة داخل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالنساء، بما في ذلك التدابير الرامية إلى منع الاتجار، وجمع المعلومات، وتقديم الخدمات لضحايا الاتجار من النساء، واتخاذ تدابير لمعاقبة الذين ييسرون هذا الاتجار.

356 - وإذ تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الحكومة لمناهضة التمييز، تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات في السويد، بما في ذلك في مجالي التعليم والعمالة، وإزاء التمييز على أساس نوع الجنس والعنف اللذين يتعرضن لهما في مجتمعاتهن المحلية ذاتها. وتعرب عن القلق أيضا إزاء التمييز ضد الصاميات والغجر.

357 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات وتعزيز جهودها لمكافحة كراهية الأجانب والعنصرية في السويد. كما تشجع الحكومة على زيادة توجهها العملي في تدابيرها الرامية إلى منع التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات داخل مجتمعاتهن المحلية وفي المجتمع الأوسع نطاقا، ومكافحة العنف ضدهن وزيادة توعيتهن بتوافر الخدمات الاجتماعية وأساليب الانتصاف القانوني.

358 - وإذ تلاحظ اللجنة تأييد السويد للبروتوكول الاختياري للاتفاقية وتبكيرها بالتوقيع على ذلك الصك، تحث الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري في أقرب وقت ممكن.

359 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب، في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. كما تطلب عدم تضمين التقارير المقبلة إشارات إلى التقارير السابقة، وإنما عرضا موجزا للمعلومات المقدمة سابقا.

360 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في السويد، لكي يدرك شعبها، ولا سيما موظفو الإدارات الحكومية والسياسيون، الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، والخطوات الأخرى المطلوب اتخاذها في ذلك الصدد. كما تطلب إلى الحكومة مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين”، على أن يكون هذا النشر واسع النطاق ويتجه خصوصا إلى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

الفصل الخامس

الأنشطة التي نفذت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

361 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.

ألف - الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري

362 - اجتمع الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري، الذي أنشأته اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين (انظر الجزء الأول، الفقرة 366 أعلاه)، مرتين خلال الدورة الخامسة والعشرين للجنة ونظر في الإجراءات الإدارية لاستلام الرسائل المحالة بموجب البروتوكول وتجهيزها، والأنشطة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة من أجل التشجيع على تصديق البروتوكول، واستحداث أشكال إجرائية نموذجية للرسائل والاستفسارات.

363 - وبناء على توصية الفريق العامل، اعتمدت اللجنة الاقتراح 25/1 (انظر الفصل الأول أعلاه).

364 - وطلبت اللجنة أيضا إلى الفريق العامل صياغة أشكال نموذجية للرسائل يجري تعميمه على الأعضاء قبل حلول الدورة السادسة والعشرين بهدف استكماله في أثناء الدورة.

باء - عضو جديد في الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري

365 - في ضوء استقالة السيدة تشيكاكو تايا من اللجنة، عينت اللجنة فنغ تسوي عضوا في الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري.

جيم - مواعيد اجتماع الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري

366 - وافقت اللجنة على أن يعقد الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري اجتماعا في الفترة من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2002.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

367 - نظرت اللجنــــــة في البنــــد 6 من جدول الأعمال بشأن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمالها في جلستيها 509 و 528 المعقودتين في 2 و 20 تموز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.509 و 528).

368 - في معرض عرض البند، قامت رئيسة وحدة حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بلفت الانتباه إلى تقرير الأمانة العامة (CEDAW/C/2001/II/4). ولفتت الانتباه أيضا إلى الوثيقتين غير الرسميتين اللتين تتضمنان مجموع التعليقات الختامية للجنة المعدتين استجابة لطلب اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين، ومجموعة المقررات والاقتراحات بشأن أساليب العمل التي اعتمدتها اللجنة منذ دورتها الأولى عام 1982، والتي أعدت أيضا استجابة لطلب اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

1 - أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة السادسة والعشرين

369 - قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة السادسة والعشرين من الأعضاء والأعضاء المناوبين التالية أسماؤهم:

الأعضاء

شارلوت أباكا (أفريقيا)

روزاريو مانالو (آسيا)

غوران ميلاندر (أوروبا)

يولاندا فيرير غوميس (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

الأعضاء المناوبون

مافيفي مياكاياكا - مانزيني (أفريقيا)

هيسو شين (آسيا)

إيفانكا كورتي (أوروبا)

روزالين هازيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

2 - أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة المقترح عقدها على أساس استثنائي

370 - قررت اللجنة أنه في حالة الحصول على إذن من الجمعية العامة بتوسيع عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة من أجل الإعداد لدورة اللجنة المقترح عقدها على أساس استثنائي في عام 2002 (انظر الفصل الأول أعلاه، المقرر 25/أولا)، سيكون الأعضاء والأعضاء المناوبون في الفريق العامل الأشخاص التالية أسماؤهم:

الأعضاء

عائشة فريد أكار (أوروبا)

مافيفي مياكاياكا - مانزيني (أفريقيا)

زلميرا ريغازولي (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

هيسو شين (آسيا)

إيفانكا كورتي (أوروبا)

روزالين هازيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

الأعضاء المناوبون

آمنة عويج (أفريقيا)

ماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا (أوروبا)

3 - مواعيد الدورة السادسة والعشرين للجنة وفريقها العامل لما قبل الدورة

371 - تمشيا مع جدول المؤتمرات والاجتماعات الموافق عليه لعام 2002، ستعقد الدورة السادسة والعشرون للجنة في الفترة من 14 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2002. وجرى الاتفاق على أن يعقد الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة السادسة والعشرين اجتماعه في الفترة من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2002.

4 - التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات المقبلة

372 - قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دوراتها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين:

الدورة السادسة والعشرون

التقرير الأولي

إستونيا

ترينيداد وتوباغو

فيجي

التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان

أوروغواي

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان

آيسلندا

سري لانكا

التقريران الدوريان الرابع والخامس

البرتغال

التقرير الدوري الخامس

الاتحاد الروسي

الدورة السابعة والعشرون

التقرير الأولي

كوستاريكا

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان

بلجيكا

زامبيا

التقرير الدوري الرابع

تونس

التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان

أوكرانيا

التقريران الدوريان الرابع والخامس

الدانمرك

373 - في حالة عدم تمكُّن إحدى الدول الأطراف المشار إليها أعلاه من تقديم تقريرها، ستنظر اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لكينيا أو التقرير الدوري الثالث لفرنسا.

الدورة الثامنة والعشرون

التقرير الأولي

لا أحد

التقرير الدوري الثاني

الجماهيرية العربية الليبية

سلوفينيا

المغرب

التقرير الدوري الثالث

أوغندا

غواتيمالا

التقرير الدوري الرابع

اليابان

374 - في حالة عدم تمكُّن إحدى الدول الأطراف المشار إليها أعلاه من تقديم تقريرها، ستنظر اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأرمينيا أو التقرير الدوري الخامس لبيرو.

5 - دورة اللجنة المقترح عقدها على أساس استثنائي

375 - قررت اللجنة أنه في حالة موافقة الجمعية العامة على دورة اللجنة المقترح عقدها على أساس استثنائي من أجل النظر في التقارير المتبقية (انظر الفصل الأول أعلاه، المقرر 25/أولا)، فستنظر اللجنة في التقارير التالية في تلك الدورة:

التقرير الدوري الثاني

أرمينيا

الجمهورية التشيكية

غينيا الاستوائية

التقرير الدوري الثالث

غواتيمالا

التقرير الدوري الرابع

الأرجنتين

بربادوس

اليمن

اليونان

التقريران الدوريان الرابع والخامس

هنغاريا

التقرير الدوري الخامس

بيرو

المكسيك

النرويج

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

376 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية في جلستيها 509 و 528 (انظر CEDAW/C/SR.509 و 528).

377 - في معرض عرض البند، قامت رئيسة وحدة حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة بلفت الانتباه إلى تقرير الأمانة العامة عن النهج الذي تتبعه اللجنة فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بشأن التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة (CEDAW/C/2001/II/5) ومذكرة الأمين العـــــام بشــأن التقاريــر المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقيــــة في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها CEDAW/C/2001/II/3) و Add.1-4).

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال

1 - التوصية العامة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية

378 - عينت اللجنة أحد أعضائها، هانا بيته شوب شيلنغ، لتزويدها بورقة معلومات أساسية عن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وطلبت من السيدة شوب شيلنغ تقديم ورقة المعلومات الأساسية إلى الأمانة العامة قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001 حتى تتاح ترجمتها وتعميمها على أعضاء اللجنة قبل الدورة السادسة والعشرين المقرر عقدها في الفترة من 14 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2002.

2 - مساهمة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل

379 - تعترف اللجنة بالتكامل القائم بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، والأهمية الكامنة في احترام حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها وحمايتها في تحقيق مستقبل أفضل للطفل. ولذا فهي ترحب بقرار الجمعية العامة عقد دورة استثنائية معنية بالطفل. وتؤيد اللجنة القرار القاضي بتضمين مشروع الوثيقة الختامية إعلانا وخطة عمل بأهداف واستراتيجيات محددة مع منح الأولوية اللازمة لتخصيص الموارد ورصد التقدم المحرز في التنفيذ.

380 - وخلال الأحد عشر عاما منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، ثابرت اللجنة على دعم الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الطفل عموما، والطفلة خصوصا، من خلال رصد تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية، ومن خلال اعتماد التوصيات العامة ومبادرات أخرى. وبما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنطبق أيضا على الطفلة، فقد تلقت اللجنة بانتظام معلومات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية عن حالة المرأة والطفلة في الدول الأطراف التي ترفع تقاريرها إلى اللجنة. ولقد أظهر العمل الذي أنجزته اللجنة خلال هذه الفترة بشكل واضح أنه لا يمكن تحسين حالة الطفل، والطفلة بوجه خاص، ما لم يتحقق احترام وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وحمايتها من التمييز والعنف، وتمكينها.

381 - لقد أوضح العمل الذي تضطلع به اللجنة أن التمييز ضد الطفلة، والاستغلال والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي للأطفال يستندان عموما، وفي معظم البلدان، إلى قوانين وسياسات وممارسات تميز ضد المرأة وتعزز طرق التفكير النمطية لدور المرأة ومسؤولياتها في الأسرة. وكثيرا ما يحال دون حصول الطفل، وخصوصا الطفلة، على التعليم والرعاية الصحية والتغذية في جميع مراحل الرضاعة والطفولة والمراهقة بسبب التمييز المتأصل ضد المرأة في الأسرة والمجتمع.

382 - إن الزواج المبكر، والإيذاء البدني والجنسي في الأسرة والمجتمع، والاستغلال التجاري الجنسي من خلال الاتجار بالنساء الذي اتخذ شكلا عصريا من أشكال العبودية، أصبحت من المشاكل الواسعة الانتشار التي تؤدي إلى حرمان الفتيات والنساء في العديد من البلدان من حقوق الإنسان التي تنص عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.

383 - وقد لاحظت اللجنة بقلق أن الممارسات الاجتماعية الضارة، مثل اختيار جنس الطفل قبل الولادة، ووأد البنات، وختان البنات، والمهر، وثمن العروس، وجرائم الشرف، التي قد تكون مشروعة حسب التقاليد الاجتماعية، تعرض البنات للعنف والأذى قبل ولادتهن وطول فترة طفولتهن ومراهقتهن.

384 - ولاحظت اللجنة أيضا أن التخلف والفقر، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، في عدد من البلدان، واقترانهما بالقيم الاجتماعية التمييزية، تحول دون حصول الأطفال عموما والبنات خصوصا على فرص تعلم القراءة والكتابة مما يحرمهم من فرصهم في الحياة.

385 - وقد ذكرت اللجنة في تعليقاتها الختامية أن العولمة كان لها في كثير من الأحيان تأثير اقتصادي ضار على المرأة. وقد أوجد ذلك مزيدا من التفاوت الاقتصادي وزاد من الضغوط المفروضة على البنات في المشاركة في القطاع غير الرسمي، مما أدى إلى زيادة احتمال تركهن للدراسة. وطلبت اللجنة إلى الدول الأطراف الأخذ بسياسات ووضع برامج للحد من الفقر، وتحسين الظروف البيئية والمعيشية للمرأة والطفل، والبنت على وجه الخصوص، وتوفير فرص التعليم على قدم المساواة خلال فترة تشهد تحولا اقتصاديا.

386 - وتبين من العمل الذي اضطلعت به اللجنة أن القوانين الخاصة بالجنسية وتسجيل الولادات لا تزال في بعض البلدان تميز ضد المرأة، مما يؤدي إلى حرمان الأطفال من جنسية أمهم أو في الحصول على شهادة تسجيل للميلاد غير تمييزية.

387 - وكثيرا ما أفادت اللجنة في تعليقاتها الختامية بأن الصراعات المسلحة قد أدت إلى حرمان النساء والبنات من حقوق الإنسان وعرضتهن للعنف، بما في ذلك الاغتصاب والإيذاء والاتجار بهن.

388 - وشددت اللجنة على الدوام على مفهوم ضرورة مشاركة الوالدين في المسؤولية عن الأطفال، والدور الهام الذي يقع على الرجل في كل من منع التمييز ضد المرأة والقضاء عليه وفي احترام وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل.

389 - ولقد صادفت اللجنة في سياق اضطلاعها بأعمالها مناسبات عديدة أدت فيها الجماعات النسائية والناشطات مساهمات كبيرة في إعمال حقوق الطفل في التنمية والحماية من الاستغلال والإيذاء.

390 - ولاحظت اللجنة، في سياق استعراضها لتقارير العديد من الدول الأطراف، أن الجزاءات الاقتصادية والحصار الاقتصادي لها تأثير ضار على النساء والبنات وآثار سلبية على النهوض بالمرأة وعلى رفاهها الاجتماعي والاقتصادي.

391 - واقتناعا من اللجنة بأنه لا يمكن تحقيق التنمية البشرية المستدامة للطفل ومصالحه الأساسية في أي مجتمع كان دون الالتزام بإعمال حقوق الإنسان للمرأة، وحقوق البنات بوجه خاص، فإنها تقترح ما يلي بالنسبة للوثيقة الختامية:

(أ) أن تتضمن منظورا جنسانيا أشد تأثيرا من خلال الإشارة إلى ضرورة القضاء على التمييز ضد البنات، وإدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين الذي أشار إلى البنات بوصفهن من مجالات الاهتمام الرئيسية، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، في القوانين والسياسات والبرامج؛

(ب) أن ترد فيها إشارات إلى المشاكل المحددة والحادة للتمييز ضد البنات، والأنشطة التي يلزم الاضطلاع بها لكفالة مستقبل أفضل لهن. وينبغي التركيز بشكل مناسب على مشكلة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي المتصلة بالاتجار والصراعات المسلحة؛

(ج) أن تعترف بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشمل أيضا المراهقات؛

(د) أن يشار فيها إلى أحكام الاتفاقية من حيث صلتها بالمراهقات. وينبغي الإشارة فيها بوجه خاص إلى الحكم الخاص بالحصول على التعليم الثانوي والرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك الرعاية في مجال الصحة الإنجابية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وإلى أهمية إعمال حقوق البنات في المشاركة، بمنحهن الإمكانية الكاملة للحصول على المعلومات والمشاركة في صنع القرارات فيما يتعلق بالقضايا التي لها تأثير عليهن؛

(هـ) أن تسلم بأن الجماعات النسائية تمثل شركاء هامّين في مجال إعمال حقوق الطفل؛

(و) أن توضح بأنه ينبغي لدى تخصيص الموارد مراعاة الفروق بين الجنسين لكفالة منح الأولوية المناسبة لتحقيق مستقبل أفضل للمرأة والطفل عموما، وللبنت خصوصا؛

(ز) أن تعترف بأن ينبغي وضع برامج وسياسات معينة لكفالة أن لا تزيد النظم التجارية والمالية المتعددة الأطراف من التفاوت القائم بين الجنسين، أو أن تفرض أعباء اقتصادية أكبر على النساء والبنات.

3 - المبادئ التوجيهية بشأن تقارير هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

392 - ترى اللجنة أن توفير المعلومات القطرية المحددة عن كل من الدول الأطراف التي تنظر اللجنة في تقاريرها في كل دورة ذو أهمية حاسمة، وأنه ينبغي لدى جمع هذه المعلومات، الأخذ في الاعتبار القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل دورة اللجنة على دولة معينة، ووضعها في إطارها المناسب بالمقارنة بالبيانات والاتجاهات العالمية و/أو الإقليمية المتعلقة بذلك الموضوع.

393 - وتقترح اللجنة أن تستكمل المعلومات القطرية المحددة بمعلومات إضافية عن البرامج التي تنفذها الوكالة في ذلك البلد أو في تلك المنطقة.

394 - وترى اللجنة أن مما يعود بفائدة جمة هو أن تقدم لها تقارير خطية يقوم ممثل هيئة الأمم المتحدة أو وكالتها المتخصصة المعنية بالتركيز على مضمونها خلال الجلسة المغلقة في الوقت المحدود المخصص له. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أنه حتى تتمكن اللجنة من الإفادة من المعلومات المقدمة، فلا بد أن يمثل الهيئة أو الوكالة شخص مهيأ للرد على الأسئلة والتعليقات التي قد يثيرها أعضاء اللجنة.

395 - وفي الختام، ونظرا لكون البروتوكول الاختياري للاتفاقية قد دخل حيز النفاذ مؤخرا، تدعو اللجنة هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى أن تدرج في تقاريرها معلومات، حيثما أمكن ذلك، عن الجهود المبذولة في سبيل دعم التصديق على البروتوكول الاختياري.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين

396 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والعشرين في جلستها 528 (انظر CEDAW/C/SR.528). وقررت اللجنة أن توافق على جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفذت بين الدورتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والعشرين للجنة.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السادسة والعشرين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

397 - نظرت اللجنــــــة في مشروع التقريــــــر عــــن أعمال دورتها الخامسة والعشرين (CEDAW/C/2001/II/L.1-3 و CEDAW/C/2001/II/CRP.3 و (Add.1-7 في جلستها 528 (انظر CEDAW/C/SR.528) واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

الحواشي

(1) انظر المرفق السابع للاطلاع على بيان الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على المقرر، المقدم وفقا للمادة 23 من النظام الداخلي للجنة.

(2) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 38(A/54/38/Rev.1)، الفصل الأول، الفرع ألف.

(3) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.

(4) قرار الجمعية العامة دإ - 23/3، المرفق.

(5) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 38(A/47/38)، الفصل الأول.

(6) المرجع نفسه، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 38(A/45/38)، الفقرة 438.

(7) انظر الجزء الأول من هذا التقرير، الفقرة 366.

المرفق الأول

النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المحتويات

الصفحة

الجزء الأول

قواعد عامة

أولا - الدورات

112

1 - الدورات

112

2 - الدورات العادية

112

3 - الدورات الاستثنائية

112

4 - الفريق العامل لما قبل الدورة

113

5 - مكان انعقاد الدورات

113

6 - الإخطار بموعد افتتاح الدورات

113

ثانيا - جدول الأعمال

113

7 - جدول الأعمال المؤقت

113

8 - إحالة جدول الأعمال المؤقت

114

9 - إقرار جدول الأعمال

114

10 - تنقيح جدول الأعمال

114

ثالثا - أعضاء اللجنة

114

11 - أعضاء اللجنة

114

12 - مـدة العضوية

114

13 - الشواغر الطارئة

115

14 - ملء الشواغر الطارئة

115

15 - التعهد الرسمي

116

رابعا - أعضاء المكتب

116

16 - انتخاب أعضاء مكتب اللجنة

116

17 - مدة العضوية

116

18 - مهام الرئيس

116

19 - تغيب الرئيس في جلسات اللجنة

117

20 - استبدال أعضاء المكتب

117

خامسا - الأمانة

117

21 - واجبات الأمين العام

117

22 - البيانات

118

23 - الآثار المالية

118

سادسا - اللغات

118

24 - اللغات الرسمية

118

25 - الترجمة الشفوية

118

26 - لغات الوثائق

118

سابعا - المحاضر

119

27 - المحاضــر

119

ثامنا - تصريف الأعمال

119

28 - الجلسات العلنية والجلسات السرية

119

29 - النصاب القانوني

119

30 - صلاحيات الرئيس

120

تاسعا - التصويت

120

31 - اتخاذ القرارات

120

32 - حقوق التصويت

120

33 - تعادل الأصوات

121

34 - طريقة التصويت

121

35 - القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت

121

36 - تجزئة المقترحات

121

37 - ترتيب التصويت على التعديلات

122

38 - ترتيب التصويت على المقترحات

122

39 - طريقة إجراء الانتخابات

122

40 - طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد

122

عاشرا - الهيئات الفرعية

123

41 - الهيئات الفرعية

123

حادي عشر - التقرير السنوي للجنة

123

42 - التقرير السنوي للجنة

123

ثاني عشر - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

124

43 - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

124

ثالث عشر - مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

124

44 - مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

124

45 - الوكالات المتخصصة

124

46 - المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة

125

47 - المنظمات غير الحكومية

125

الجزء الثاني

القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

رابع عشر - تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

125

48 - تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية

125

49 - عدم تقديم التقارير أو تقديمها متأخرة

126

50 - طلب المعلومات الإضافية

126

51 - دراسة تقارير الدول الأطراف

127

52 - الاقتراحات والتوصيات العامة

127

53 - التعليقات الختامية

128

54 - أساليب العمل المتعلقة بدراسة التقارير

128

خامس عشر - المناقشة العامة

128

55 - المناقشة العامة

128

الجزء الثالث

النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

سادس عشر - إجراءات النظر في الرسائل الواردة بموجب البروتوكول

129

56 - إحالة الرسائل إلى اللجنة

129

57 - قائمة وسجل الرسائل

129

58 - طلب توضيحات أو معلومات إضافية

129

59 - ملخص المعلومات

130

60 - عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في بحث رسالة من الرسائل

131

61 - تنحي أحد الأعضاء

131

62 - إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين

131

63 - التدابير المؤقتة

131

64 - طريقة معالجة الرسائل

132

65 - ترتيب الرسائل

132

66 - النظر في مقبولية الرسائل بمعزل عن النظر في موضوعها

132

67 - شروط مقبولية الرسائل

133

68 - مقدمو الرسائل

133

69 - الإجراءات المتعلقة بالرسائل الواردة

133

70 - الرسائل غير المقبولة

134

71 - الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية رسالة ما بمعزل عن النظر في موضوعها

135

72 - آراء اللجنة بشأن الرسائل المقبولة

135

73 - متابعة آراء اللجنة

136

74 - سرية الرسائل

136

75 - البلاغات

138

سابع عشر - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحري المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

138

76 - نطاق التطبيق

138

77 - إحالة المعلومات إلى اللجنة

138

78 - سجل المعلومات

138

79 - موجز المعلومات

138

80 - السرية

139

81 - الاجتماعات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8

139

82 - نظر اللجنة في المعلومات نظرا أوليا

139

83 - النظر في المعلومات

139

84 - تنظيم التحقيق

140

85 - التعاون مع الدولة الطرف المعنية

140

86 - الزيارات

141

87 - جلسات الاستماع

141

88 - تقديم المساعدة خلال التحقيق

141

89 - إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

142

90 - إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف

142

91 - الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري

142

الجزء الرابع

قواعد تفسيرية

ثامن عشر - التفسير والتعديلات

143

92 - العناوين

143

93 - التعديلات

143

94 - التعليق

143

الجزء الأول

قواعد عامة

أولا - الدورات

المادة 1

الدورات

تعقد لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة”) دورات حسبما يقتضيه الأداء الفعال لمهامها وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم “الاتفاقية”).

المادة 2

الدورات العادية

1 - تعقد اللجنة دورات عادية كل سنة حسبما تأذن به الدول الأطراف في المعاهدة.

2 - تعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم “الأمين العام”) مع مراعاة جدول المؤتمرات والاجتماعات الذي تعتمده الجمعية العامة.

المادة 3

الدورات الاستثنائية

1 - تعقد دورات استثنائية للجنة بموجب قرار من اللجنة أو بناء على طلب دولة طرف في المعاهدة. ويجوز أيضا أن يعقد رئيس اللجنة دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2 - تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع اللجنة.

المادة 4

الفريق العامل لما قبل الدورة

1 - يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة من عدد لا يتجاوز خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس بالتشاور مع اللجنة في دورة عادية، وبما يعكس التوزيع الجغرافي العادل، ويجتمع عادة قبل كل دورة عادية.

2 - يضع الفريق العامل لما قبل الدورة قائمة بالمواضيع والأسئلة المتعلقة بالمسائل الموضوعية الناشئة من التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة 18 من الاتفاقية، ويقدم تلك القائمة إلى الدول الأطراف المعنية.

المادة 5

مكان انعقاد الدورات

تعقد دورات اللجنة في الأحوال العادية في مقر الأمم المتحدة أو في المكاتب الأخرى التابعة للأمم المتحدة. ويجوز للجنة أن تقترح، بالتشاور مع الأمين العام، مكانا آخر لعقد الدورة.

المادة 6

الإخطار بموعد افتتاح الدورات

يخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار، في حالة الدورة العادية، قبل موعد انعقادها بستة أسابيع على الأقل.

ثانيا - جدول الأعمال

المادة 7

جدول الأعمال المؤقت

يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية أو استثنائية بالتشاور مع رئيس اللجنة، وفقا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة. ويشمل جدول الأعمال ما يلي:

(أ) أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه دولة طرف في الاتفاقية؛

(هـ) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو هذا النظام الداخلي.

المادة 8

إحالة جدول الأعمال المؤقت

يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند فيه، وتقرير الفريق العامل لما قبل الدورة، وتقارير الدول الأطراف المقدمة وفقا للمادة 18 من الاتفاقية وردود الدول الأطراف على المسائل التي أثارها الفريق العامل قبل الدورة، بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، ويعمل على إحالة هذه الوثائق إلى أعضاء اللجنة قبل موعد افتتاح الدورة بستة أسابيع على الأقل.

المادة 9

إقرار جدول الأعمال

يكون إقرار جدول الأعمال هو أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة.

المادة 10

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة خلال، أي دورة، أن تعدل جدول الأعمال، كما يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تحذف أي بنود أو تؤجلها بموجب القرار الصادر عن أغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين، ويجوز أن تُدرج في جدول الأعمال بنود إضافية عاجلة بموافقة أغلبية الأعضاء.

ثالثا - أعضاء اللجنة

المادة 11

أعضاء اللجنة

لا يجوز لمناوبين تمثيل أعضاء اللجنة.

المادة 12

مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية الأعضاء:

(أ) في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير من السنة التالية لانتخابهم في اجتماع الدول الأطراف وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات؛

(ب) في تاريخ موافقة اللجنة، إذا كان الأعضاء معينين لشغل الشواغر الطارئة، تنتهي مدة العضوية في تاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين يحلون محلهم.

المادة 13

الشواغر الطارئة

1 - قد يحدث شاغر طارئ بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة أو عجزه أو عدم قدرته على أداء مهامه أو استقالته. ويخطر الرئيس فورا الأمين العام الذي يعلم الدولة العضو التي ينتمي لها العضو حتى يتم اتخاذ الإجراءات وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية.

2 - يقدم الإخطار باستقالة عضو اللجنة خطيا إلى الرئيس أو إلى الأمين العام، وتتخذ الإجراءات وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية.

3 - إذا تعذر على أحد أعضاء اللجنة حضور جلسات اللجنة فإنه يخطر الأمين العام بذلك في أقرب وقت ممكن. وإذا كان هناك احتمال باستمرار ذلك الوضع، فينبغي له أن يستقيل.

4 - وإذا كان أحد أعضاء اللجنة غير قادر على الدوام أداء مهامه لأي سبب باستثناء الغياب المؤقت، يوجه الرئيس انتباه ذلك العضو إلى أحكام الفقرة أعلاه.

5 - وإذا وجه انتباه عضو إلى أحكام الفقرة 4 من المادة 13 ولم يستقل وفقا لذلك، يخطر الرئيس الأمين العام الذي يعلم بدوره الدولة العضو التي ينتمي إليها ذلك العضو لتيسير اتخاذ الإجراء اللازم وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية.

المادة 14

ملء الشواغر الطارئة

1 - عند حدوث شاغر طارئ في اللجنة وفقا للفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية يطلب الأمين العام فورا من الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو أن ترشح في غضون شهرين خبيرا آخر من بين رعاياها ليشغل المنصب لبقية مدة عضوية سلفه.

2 - يحيل الأمين العام اسم الخبير المعين على هذا النحو وسيرته الذاتية إلى اللجنة للموافقة عليه، وعند موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف باسم عضو اللجنة الذي سيملأ الشاغر الطارئ.

المادة 15

التعهد الرسمي

يقدم أعضاء اللجنة، عند تولي مهامهم، التعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

“أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي وأمارس صلاحياتي كعضو في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشرف وأمانة ونزاهة وضمير حي”.

رابعا - أعضاء المكتب

المادة 16

انتخاب أعضاء مكتب اللجنة

تنتخب اللجنة بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي العادل.

المادة 17

مدة العضوية

ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم بشرط الالتزام بمبدأ التناوب. على أنه لا يجوز لأي منهم شغل المنصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة.

المادة 18

مهام الرئيس

1 - يؤدي الرئيس المهام المنوطة به بموجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة.

2 - يظل الرئيس خاضعا لسلطة اللجنة في تأدية تلك المهام.

3 - يمثل الرئيس اللجنة في اجتماعات الأمم المتحدة التي تدعى اللجنة رسميا إلى المشاركة فيها. وإذا تعذر على الرئيس تمثيل اللجنة في اجتماع من هذا القبيل، يجوز له أن يعين أحد أعضاء مكتب اللجنة، وإذا لم يكن أي من أعضاء مكتب اللجنة قادرا على ذلك فإنه يعين عضوا آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه.

المادة 19

تغيب الرئيس في جلسات اللجنة

1 - إذا تعذر على الرئيس حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعين أحد نواب الرئيس ليحل محله.

2 - في حالة عدم تعيين الرئيس لمن يحل محله، يُختار نائب الرئيس الذي سيترأس الجلسة حسب أسماء نواب الرئيس كما تظهر في الترتيب الأبجدي الانكليزي.

3 - لنائب الرئيس الذي يتولى الرئاسة ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 20

استبدال أعضاء المكتب

إذا لم يعد أحد أعضاء المكتب عضوا في اللجنة أو أعلن عدم استطاعته مواصلة عضويته في اللجنة أو لم يعد لأي سبب من الأسباب قادرا على تأدية مهام عضو المكتب، ينتخب عضو مكتب جديد من نفس المنطقة الإقليمية للفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه.

خامسا - الأمانة

المادة 21

واجبات الأمين العام

1 - بناء على طلب من اللجنة أو بقرار منها وبموافقة الجمعية العامة:

(أ) يوفر الأمين العام أمانة للجنة ولأي هيئة فرعية قد تنشئها اللجنة (“الأمانة”)؛

(ب) يوفر الأمين العام للجنة ما يلزمها من الموظفين والمرافق لأداء مهامها بموجب الاتفاقية أداء فعالا؛

(ج) الأمين العام مسؤول عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

2 - الأمين العام مسؤول عن إبلاغ أعضاء اللجنة بدون تأخير بأي مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد تهم اللجنة.

المادة 22

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة، ويجوز له أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في هذه الجلسات أو في جلسات الهيئات الفرعية للجنة.

المادة 23

الآثار المالية

قبل أن توافق اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يتولى الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، إعداد تقدير للتكلفة التي ينطوي عليها المقترح وتعميمه على أعضاء اللجنة أو هيئاتها الفرعية. ومن واجب الرئيس توجيه انتباه الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى مناقشته عند نظر اللجنة أو هيئتها الفرعية في المقترح.

سادسا - اللغات

المادة 24

اللغات الرسمية

الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة.

المادة 25

الترجمة الشفوية

1 - تترجم البيانات التي يدلى بها بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.

2 - على أي متكلم أمام اللجنة بلغة ليست من بين اللغات الرسمية أن يكفل في الأحوال العادية الترجمة الشفوية إلى واحدة من اللغات الرسمية. ويعتمد المترجمون الشفويون بالأمانة عند الترجمة إلى اللغات الرسمية الأخرى على الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الرسمية الأولى.

المادة 26

لغات الوثائق

1 - تصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.

2 - تتاح جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.

سابعا - المحاضر

المادة 27

المحاضر

1 - يزود الأمين العام اللجنة بمحاضر موجزة لأعمالها، وتتاح هذه المحاضر للأعضاء.

2 - تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب، ويقدم التصويبات المشاركون في الجلسات إلى الأمانة العامة باللغة التي صدر بها المحضر الموجز. وتصدر تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب موحدة بعد اختتام الدورة ذات الصلة.

3 - تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

4 - تعد تسجيلات صوتية لجلسات اللجنة وتحفظ وفقا للممارسة المعتادة في الأمم المتحدة.

ثامنا - تصريف الأعمال

المادة 28

الجلسات العلنية والجلسات السرية

1 - تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2 - تكون الجلسات التي تناقش فيها التعليقات الختامية على تقارير الدول الأطراف وكذلك جلسات الفريق العامــل لما قبــل الـــدورة والأفرقــة العاملة الأخرى جلسات مغلقة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3 - لا يقوم أي شخص أو هيئة بدون إذن من اللجنة بتصوير أو تسجيل أعمال اللجنة. وتسعى اللجنة، إذا كان ذلك ضروريا وقبل إعطاء هذا الإذن، للحصول على موافقة أي دولة طرف تقدم تقريرها إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بتصوير أو تسجيل أعمالها.

المادة 29

النصاب القانوني

يشكِّل إثنى عشر عضوا من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا.

المادة 30

صلاحيات الرئيس

1 - يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويوجه المناقشة، ويكفل التقيُّد بهذا النظام الداخلي، ويعطي الحق في الكلام، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات.

2 - يشرف الرئيس، رهنا بأحكام هذا النظام الداخلي، على أعمال اللجنة وعلى المحافظة على النظام في جلساتها.

3 - يجوز للرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أي بند بما في ذلك بحث التقارير المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، تحديد الوقت المسموح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يسمح فيها لكل متكلم بالتكلم في أي مسألة وإقفال قائمة المتكلمين.

4 - يبت الرئيس في النقاط النظامية. وتكون له صلاحية اقتراح تأجيل أو إقفال المناقشة أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتقتصر المناقشة على المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه أي متكلم لا تتصل ملاحظاته بالموضوع قيد المناقشة إلى ضرورة مراعاة النظام.

5 - يجوز للرئيس، أثناء سير المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين وأن يعلن، بموافقة اللجنة، إقفال القائمة.

تاسعا - التصويت

المادة 31

اتخاذ القرارات

1 - على اللجنة أن تسعى إلى التوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء.

2 - بعد استنفاد جميع الجهود للتوصل إلى توافق في الآراء، تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

المادة 32

حقوق التصويت

1 - لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2 - لغرض هذا النظام الداخلي، يقصد بعبارة “الأعضاء الحاضرون والمصوتون” الأعضاء الذيــن يدلون بأصواتهم تأييــدا أو اعتراضـا، أما الأعضاء الممتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

المادة 33

تعادل الأصوات

إذا تعادلت الأصوات بشأن مسألة غير انتخابية، اعتبر الاقتراح مرفوضا.

المادة 34

طريقة التصويت

1 - رهنا بأحكام المادة 39 من هذا النظام الداخلي، يتم التصويت في اللجنة في الأحوال العادية برفع الأيدي إلا إذا طلب أي عضو التصويت بنداء الأسماء، وعندئذ يجري التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة باللغة الانكليزية بدءا بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

2 - يسجل تصويت كل عضو اشترك في تصويت بنداء الأسماء.

المادة 35

القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت

لا يجوز قطع عملية التصويت بعد بدئها ما لم يثر أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بالسير الفعلي للتصويت. ويجوز للرئيس أن يسمح للأعضاء، قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه، بالإدلاء ببيانات وجيزة لتعليل التصويت لا غير.

المادة 36

تجزئة المقترحات

يجري تصويت مستقل على أجزاء من المقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح الأجزاء التي اعتمدت من المقترح للتصويت عليها مجتمعة، وإذا رفضت جميع أجزاء المنطوق في أحد المقترحات اعتبر المقترح في جملته مرفوضا.

المادة 37

ترتيب التصويت على التعديلات

1 - في حالة اقتراح تعديل على أحد المقترحات، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على أحد المقترحات، تصوت اللجنة أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعدا، وهكذا حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2 - يعتبر أي اقتراح تعديلا للمقترح إذا اقتصر على إضافة جزء إلى ذلك المقترح أو حذف جزء منه أو على تنقيح له.

المادة 38

ترتيب التصويت على المقترحات

1 - إذا قدم مقترحان أو أكثر بشأن مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.

2 - يجوز للجنة، بعد كل تصويت على أحد المقترحات، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح التالي.

3 - على أن أي اقتراح يستلزم عدم البت في جوهر أي مقترحات من هذا القبيل يعتبر مسألة ذات أسبقية ويطرح للتصويت قبل تلك المقترحات.

المادة 39

طريقة إجراء الانتخابات

تجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة إجراء انتخابات لشغل منصب لا يوجد له إلا مرشح واحد فقط.

المادة 40

طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد

1 - في الحالات التي يراد فيها شغل منصب انتخابي واحد، ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2 - وإذا تعادلت الأصوات في الاقتراع الثاني، وكان المطلوب هو الأغلبية المطلقة، يختار الرئيس أحد المرشحين بالقرعة. أما إذا كان المطلوب هو توفر أغلبية الثلثين فيتعيَّن مواصلة الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات المدلى بها بشرط أن يدلى بالأصوات لأي عضو تتوافر فيه الشروط بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم.

3 - وإذا كانت هذه الاقتراعات الثلاثة غير المقيدة غير حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التاليــة لها على المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث غير المقيَّد. وتكون الاقتراعات الثلاثة اللاحقة غير مقيدة، وهكذا دواليك إلى أن ينتخب أحد الأعضاء.

عاشرا الهيئات الفرعية

المادة 41

الهيئات الفرعية

1 - يجوز للجنة أن تنشئ هيئات ولجانا فرعية مخصصة وأن تحدد تكوينها وولاياتها.

2 - تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

حادي عشر التقرير السنوي للجنة

المادة 42

التقرير السنوي للجنة

1 - عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها يشمل في جملة أمور التعليقات الختامية للجنة على تقرير كل دولة طرف ومعلومات تتصل بولايتها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

2 - تضمِّـن اللجنة تقريرها أيضا اقتراحاتها وتوصياتها العامة إلى جانب أي تعليقات ترد من الدول الأطراف.

ثاني عشر توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

المادة 43

توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية

1 - تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية، وقراراتها الرسمية، ووثائقها لما قبل الدورة وجميع وثائقها الرسمية الأخرى هي وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2 - التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية هي وثائق للتوزيع العام.

ثالث عشر مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

المادة 44

مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

يخطر الأمين العام كل من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها في أقرب وقت ممكن بموعد افتتاح كل دورة من دورات اللجنة، ومدتها، ومكان انعقادها، وجدول أعمالها وبالفريق العامل قبل الدورة.

المادة 45

الوكالات المتخصصة

1 - يجوز للجنة، وفقا للمادة 22 من الاتفاقية، أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها. وتصدر هذه التقارير، في حالة تقديمها، بوصفها من وثائق ما قبل الدورة.

2 - يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل في اجتماعات اللجنة أو الفريق العامل لما قبل الدورة عند النظر في تنفيذ أحكام الاتفاقية التي تدخل في نطاق أنشطتها. ويجوز للجنة أن تسمح لممثلي الوكالات المتخصصة بالإدلاء ببيانات شفوية في اللجنة أو في الفريق العامل لما قبل الدورة أو تقديم معلومات حسب الاقتضاء وحسب الأهمية بالنسبة لأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية.

المادة 46

المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة لتدلي ببيانات شفوية أو مكتوبة وتقديم معلومات أو وثائق بشأن مواضيع ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية في اجتماعات اللجنة أو فريقها العامل لما قبل الدورة.

المادة 47

المنظمات غير الحكومية

يجوز للجنة أن تدعو المنظمات غير الحكومية لتدلي ببيانات شفوية أو مكتوبة ولتقدم معلومات أو وثائق ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية في جلسات اللجنة أو فريقها العامل لما قبل الدورة.

الجزء الثاني

القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

رابع عشر تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

المادة 48

تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية

1 - تدرس اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف إلى الأمين العام بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها.

2 - من أجل مساعدة الدول الأطراف في مهمة تقديم تقاريرها، تصدر اللجنة مبادئ توجيهية عامة لإعداد التقارير الأولية والتقارير الدورية مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة، المشتركة بين جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والخاصة بالجزء الأول من التقارير الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف.

3 - مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بالتقارير المطلوبة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجوز للجنة أن تضع مبادئ توجيهية عامة فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف المطلوب تقديمها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، ويجوز لها إبلاغ الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغبات اللجنة فيما يتعلق بشكل هذه التقارير ومضمونها.

4 - ويجوز للدولة الطرف المقدمة لتقرير في دورة للجنة أن توفر معلومات إضافية قبل نظر اللجنة في التقرير، شريطة أن تصل هذه المعلومات إلى الأمين العام في موعد لا يتجاوز أربعة شهور قبل موعد افتتاح الدورة التي سينظر فيها في تقرير الدولة الطرف.

5 - يجوز للجنة أن تطلب إلى دولة طرف تقديم تقرير على أساس استثنائي. وتقتصر التقارير التي تطلبها اللجنة على أساس استثنائي على المجالات التي طلب إلى الدولة الطرف أن تركز اهتمامها عليها. ولا تقدم هذه التقارير بدلا من تقرير أولي أو دوري، ما لم تطلب اللجنة خلاف ذلك. وتحدد اللجنة الدورة التي ينظر فيها في تقرير استثنائي.

المادة 49

عدم تقديم التقارير أو تقديمها متأخرة

1 - يقوم الأمين العام، في كل دورة تعقدها اللجنة، بإخطارها بجميع الحالات التي لم تقدم فيها التقارير والمعلومات الإضافية بموجب المادتين 48 و 50 من هذا النظام الداخلي. ويجوز للجنة في هذه الحالات أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيرا يتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.

2 - وإذا لم تقدم الدولة الطرف التقرير أو المعلومات الإضافية بعد التذكير المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي للجمعية العامة.

3 - تسمح اللجنة للدول الأطراف بتقديم تقرير موحد لا يشمل أكثر من تقريرين متأخرين.

المادة 50

طلب المعلومات الإضافية

1 - عند النظر في تقارير مقدمة من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، تقوم اللجنة وبخاصة فريقها العامل لما قبل الدورة بالتأكد أولا من أن ذلك التقرير يتضمن، وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة، المعلومات الكافية.

2 - إذا رأت اللجنة أو الفريق العامل لما قبل الدورة أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن المعلومات الكافية، يجوز للجنة أو الفريق أن يطلبا إلى الدولة المعنية تقديم ما يلزم من معلومات إضافية، مع بيان الموعد الزمني لتقديمها.

3 - وفقا لهذه المادة، تعمم على أعضاء اللجنة الأسئلة أو التعليقات التي يوجهها الفريق العامل لما قبل الدورة إلى الدولة الطرف التي ينظر في تقريرها ورد الدولة الطرف على تلك الأسئلة والتعليقات وذلك قبل انعقاد الدورة التي سيناقش فيها التقرير.

المادة 51

دراسة تقارير الدول الأطراف

1 - تقرر اللجنة في كل دورة، استنادا إلى قائمة التقارير التي لم ينظر فيها، تقارير الدول الأطراف التي ستنظر فيها في دورتها اللاحقة، آخذة في الاعتبار مدة الدورة اللاحقة والمعايير المتعلقة بموعد التقديم والتوازن الجغرافي.

2 - تخطر اللجنة الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، وفي أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها التقارير الخاصة بكل منها ومدة الدورة ومكان انعقادها. ويطلب إلى الدول الأطراف أن تؤكد كتابة، وفي غضون وقت محدد، أنها مستعدة للشروع في دراسة تقاريرها.

3 - تضع اللجنة أيضا وتعمم على الدول الأطراف المعنية في كل دورة قائمة احتياطية بالتقارير التي تنظر فيها في دورتها اللاحقة تحسبا لعدم تمكن دولة طرف مدعوة وفقا لهذه المادة من تقديم تقريرها. وفي هذه الحالة، تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، وبدون تأخير، بدعوة الدولة الطرف التي يتم اختيارها من القائمة الاحتياطية لتقديم تقريرها.

4 - يدعى ممثلون للدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة التي تدرس فيها تقارير تلك الدول.

5 - وإذا لم تستجب دولة طرف للدعوة الموجهة إليها بإيفاد ممثل لها لحضور جلسة اللجنة التي يدرس فيها تقرير تلك الدولة، يرجأ النظر في التقرير إلى دورة أخرى. فإذا لم توفد الدولة الطرف ممثلا لها في تلك الدورة اللاحقة، بعد إخطارها على النحو الواجب، تمضي اللجنة في دراسة التقرير بدون حضور ممثل الدولة الطرف.

المادة 52

الاقتراحات والتوصيات العامة

1 - يجوز للجنة، وفقا للفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، واستنادا إلى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف، أن تقدم توصيات عامة موجهة إلى جميع الدول الأطراف.

2 - يجوز للجنة أن توجه إلى هيئات غير الدول الأطراف اقتراحات تضعها على أساس نظرها في تقارير الدول الأطراف.

المادة 53

التعليقات الختامية

1 - يجوز للجنة، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف، أن تقدم تعليقات ختامية عن التقرير لغرض مساعدة تلك الدولة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تدرج توجيها بشأن المسائل التي ينبغي أن يركز عليها التقرير الدوري القادم للدولة الطرف.

2 - تعتمد اللجنة التعليقات الختامية قبل اختتام الدورة التي نظر فيها في تقرير الدولة الطرف.

المادة 54

أساليب العمل المتعلقة بدراسة التقارير

تنشئ اللجنة أفرقة عاملة لدراسة واقتراح سبل ووسائل للتعجيل بإنجاز أعمالها وتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

خامس عشر المناقشة العامة

المادة 55

المناقشة العامة

بغية تعزيز فهم مضمون مواد الاتفاقية وآثارها أو المساعدة في وضع التوصيات العامة، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر من جلسات دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة حول مواد محددة من مواد الاتفاقية أو مواضيع محددة تتصل بها.

الجزء الثالث

النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

سادس عشر إجراءات النظر في الرسائل الواردة بموجب البروتوكول

المادة 56

إحالة الرسائل إلى اللجنة

1 - يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام الداخلي، إلى الرسائل المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري أو التي يبدو أنها مقدمة لذلك الغرض.

2 - يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي الرسالة ما إذا كان يرغب أو كانوا يرغبون في تقديم الرسالة إلى اللجنة كي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي الرسالة، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى الرسالة.

3 - لا تقبل اللجنة أي رسالة إذا:

(أ) كانت تتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول؛

(ب) لم تكن مكتوبة؛

(ج) كان مقدمها مجهول الهوية.

المادة 57

قائمة وسجل الرسائل

1 - يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع الرسائل المقدمة للنظر فيها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

2 - يعد الأمين العام قوائم بالرسائل المقدمة إلى اللجنة، مع ملخص موجز لمحتواها.

المادة 58

طلب توضيحات أو معلومات إضافية

1 - يجوز للأمين العام أن يطلب من مقدم أي رسالة توضيحات تشمل ما يلي:

(أ) اسم الضحية وعنوانها وتاريخ ميلادها ومهنتها، والتحقق من هوية الضحية؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي قُدمت الرسالة ضدها؛

(ج) الغرض من الرسالة؛

(د) وقائع الدعوى؛

(هـ) الخطوات التي قام بها مقدم الرسالة والضحية، أو أيهما، لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(و) المدى الذي بلغه بحث المسألة في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية؛

(ز) حكم الاتفاقية الذي يُدعى أنه انتهك أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت.

2 - عند طلب التوضيحات أو المعلومات، يبين الأمين العام لمقدم أو مقدمي الرسالة الحدود الزمنية التي يتعين تقديم تلك المعلومات خلالها.

3 - يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو المعلومات من الضحية ومقدم الرسالة أو من أيهما.

4 - طلب التوضيحات أو المعلومات لا يغلق الباب أمام إدراج الرسالة في القائمة المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.

5 - يبلغ الأمين العام مقدم الرسالة بالإجراء الذي سيُتبع، ويبلغه على وجه الخصوص بأنه في حال موافقة الضحية على الكشف عن هويتها للدولة الطرف المعنية، ستُعرض الرسالة سرا على تلك الدولة.

المادة 59

ملخص المعلومات

1 - يقوم الأمين العام، في الدورة العادية التالية التي تعقدها للجنة، بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل رسالة مسجلة، ويعممها على أعضاء اللجنة.

2 - يتم توفير النص الكامل لأي رسالة معروضة على اللجنة لأي من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

المادة 60

عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في بحث رسالة من الرسائل

1 - لا يشترك عضو من أعضاء اللجنة في بحث رسالة ما إذا:

(أ) كانت للعضو مصلحة شخصية في القضية؛

(ب) كان العضو قد اشترك بأي صفة تخالف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المنطبقة على هذا البروتوكول الاختياري، في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي تتناولها الرسالة؛

(ج) كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية.

2 - تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

المادة 61

تنحي أحد الأعضاء

إذا ما رأى أحد الأعضاء، لأي من الأسباب، أنه لا ينبغي أن يشترك أو يستمر في الاشتراك في بحث رسالة ما، فإنه يُبلغ الرئيس بتنحيه.

المادة 62

إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين

1 - يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، يتألف كل منها مما لا يزيد عن خمسة من أعضائها، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، ولمساعدتها بأي صورة قد تقررها هي.

2 - في هذا الجزء من النظام الداخلي، تعني الإشارة إلى فريق عامل أو مقرر أي فريق عامل يُنشأ بموجب هذا النظام الداخلي أو أي مقرر يُعين بموجبه.

3 - ينطبق النظام الداخلي للجنة على اجتماعات أفرقتها العاملة قدر الإمكان.

المادة 63

التدابير المؤقتة

1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوع الرسالة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه الدولة على وجه السرعة.

2 - يجوز أيضا لأي فريق عامل أو مقرر أن يطلب من الدولة الطرف المعنية أن تتخذ التدابير المؤقتة التي يرى الفريق العامل أو المقرر ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه.

3 - عندما يوجه فريق عامل أو مقرر طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يقوم الفريق العامل أو المقرر بعد ذلك مباشرة بإبلاغ أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والرسالة التي يتصل بها الطلب.

4 - عندما تطلب اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة أو أحد المقررين اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمنا الفصل في موضوع الرسالة.

المادة 64

طريقة معالجة الرسائل

1 - تقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقا للقواعد التالية، ما إذا كانت الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

2 - يجوز أيضا لأي فريق عامل أن يقرر أن رسالة من الرسائل مقبولة بموجب البروتوكول، شريطة أن يكون مؤلفا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك.

المادة 65

ترتيب الرسائل

1 - تعالج الرسائل بالترتيب الذي وردت به إلى الأمانة العامة، ما لم تقرر اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة خلاف ذلك.

2 - يجوز للجنة أن تقرر النظر في رسالتين أو أكثر معا.

المادة 66

النظر في مقبولية الرسائل بمعزل عن النظر في موضوعها

يجوز للجنة أن تقرر النظر في مقبولية رسالة من الرسائل وفي موضوعها كل بمعزل عن الآخر.

المادة 67

شروط مقبولية الرسائل

للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية رسالة من الرسائل، تطبق اللجنة أو أي من الأفرقة العاملة المعايير المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

المادة 68

مقدمو الرسائل

1 - يجوز تقديم الرسائل من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو من قبل ممثليهم المعينين، أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعين وبموافقة هؤلاء الضحايا.

2 - يجوز تقديم الرسائل بالنيابة عن الضحايا المزعومين بدون موافقتهم عندما يكون بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل.

3 - عندما يسعى مقدم الرسالة إلى تقديم رسالته وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب أن يقدم تبريرا كتابيا لذلك.

المادة 69

الإجراءات المتعلقة بالرسائل الواردة

1 - بمجرد ورود رسالة، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإبلاغها سرا للدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليها، وذلك شريطة موافقة مقدم أو مقدمي الرسالة على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.

2 - يتضمن أي طلب يُقدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بيانا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب.

3 - تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي اللجنة طلبا بموجب هذه المادة، تفسيرا أو بيانا كتابيا بشأن مقبولية الرسالة وموضوعها، وبشأن أي شكل من أشكال الانتصاف التي قد يكون تم توفيرها في المسألة.

4 - يجوز للجنة أو الفريق العامــل أو المقرر طلب تفسير أو بيـــــان كتابــي يقتصر على ما يتعلق بمقبولية الرسالــــة، غير أنـــه يـــجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرا أو بيانا كتابيا يتصل بكل من مقبوليـــة الرسالــــة وموضوعها، شريطة أن يُقدم هذا التفسير أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.

5 - يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقديم رد كتابي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، كتابة، رفض الرسالة باعتبارها غير مقبولة، مع تحديد أسباب عدم مقبوليتها، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب في غضون شهرين من الطلب المقدم بموجب الفقرة 1.

6 - إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو الرسالة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

7 - لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسيرها أو بيانها الكتابي، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد فترة ترى اللجنة أنها مناسبة.

8 - يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم الرسالة تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية إضافية فيما يتصل بمسألتي مقبولية الرسالة وموضوعها خلال حدود زمنية معينة.

9 - تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملا بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات خلال حدود زمنية معينة.

المادة 70

الرسائل غير المقبولة

1 - عندما تقرر اللجنة عدم مقبولية رسالة ما، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الرسالة وإلى الدولة الطرف المعنية.

2 - يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرار اتخذته بعدم مقبولية رسالة ما، وذلك عند تلقي طلب كتابي من مقدم أو مقدمي الرسالة أو نيابة عنه أو عنهم يتضمن معلومات تبين أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.

3 - يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ قرار بشأن المقبولية أن يطلب إلحاق ملخص لرأيه الفردي بقرار اللجنة القاضي باعتبار رسالة ما غير مقبولة.

المادة 71

الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية رسالة ما بمعزل عن النظر في موضوعها

1 - عندما تتخذ اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة قرارا بشأن المقبولية قبل ورود تفسيرات الدولة الطرف أو بياناتها الكتابية بشأن موضوع الرسالة، يُقدم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام. كما يبلغ القرار إلى مقدم الرسالة، عن طريق الأمين العام.

2 - يجوز للجنة إلغاء قرارها باعتبار رسالة ما غير مقبولة، وذلك في ضوء أي تفسيرات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف.

المادة 72

آراء اللجنة بشأن الرسائل المقبولة

1 - عندما يكون الطرفان قد قدما معلومات تتعلق بكل من مقبولية الرسالة وموضوعها، أو عندما يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن المقبولية وقدم الطرفان معلومات عن موضوع تلك الرسالة، تنظر اللجنة في الرسالة وتصوغ آراءها بشأنها، في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها مقدم الرسالة أو مقدموها والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف المعني الآخر.

2 - يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشئه للنظر في إحدى الرسائل الحصول، عن طريق الأمين العام وفي أي وقت خلال مرحلة النظر، على أي وثائق من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو من أي هيئات أخرى يمكن أن تساعد على البت في تلك الرسالة، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة للتعليق على هذه الوثائق أو المعلومات خلال فترات زمنية محددة.

3 - يجوز للجنة أن تحيل أي رسالة إلى فريق عامل ليرفع توصياته إليها بخصوص موضوع الرسالة.

4 - لا تبت اللجنة في موضوع الرسالة دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسباب المقبولية المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

5 - يحيل الأمين العام آراء اللجنة المقررة بالأغلبية البسيطة، مشفوعة بأي توصيات، إلى مقدم الرسالة أو مقدميها وإلى الدولة الطرف المعنية.

6 - يجوز لأي عضو باللجنة اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي.

المادة 73

متابعة آراء اللجنة

1 - خلال ستة أشهر من إصدار اللجنة لآرائها بشأن الرسالة، تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة ردا مكتوبا يشمل أي معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قد اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

2 - بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

3 - يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

4 - تعين اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، مقررا أو فريقا عاملا للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة وتوصياتها موضع النفاذ.

5 - يجوز للمقرر أو الفريق العامل القيام بما قد يلزم من اتصالات وإجراءات لسلامة أدائه للمهام المنوطة به، وتقديم ما قد يلزم من توصيات لاتخاذ إجراءات أخرى من قبل اللجنة.

6 - يقدم المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة بانتظام تقارير عن أنشطة المتابعة.

7 - تورد اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية المعلومات المتعلقة بأي أنشطة للمتابعة.

المادة 74

سرية الرسائل

1 - تنظر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في جلسات مغلقة في الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.

2 - تكون لجميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة العامة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بما فيها موجزات الرسائل التي تعد قبل التسجيل وقائمة موجزات الرسائل، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3 - لا يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر إذاعة أي رسالة أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بتلك الرسالة قبل موعد صدور آرائها.

4 - يجوز لمقدم الرسالة أو مقدميها أو للأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية طلب عدم نشر الأسماء أو التفاصيل المتعلقة بهوية الضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين (أو أي واحد منهم).

5 - متى قررت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، لا تذيع اللجنة أو مقدم الرسالة أو الدولة الطرف المعنية اسم مقدم الرسالة أو أسماء مقدميها أو التفاصيل المتعلقة بهوية مقدم الرسالة أو مقدميها أو الأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية.

6 - يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى مقدم الرسالة أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ كليا أو جزئيا على سرية أي بيانات مقدمة أو معلومات متعلقة بوقائع النظر في الرسالة.

7 - رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، لا يوجد في هذه القاعدة ما يمس حق مقدم الرسالة أو مقدميها أو الدولة الطرف المعنية في إذاعة أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في الرسالة.

8 - رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، تذاع القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن مقبولية الرسائل وبشأن مواضيعها ووقف النظر فيها.

9 - تكون الأمانة العامة مسؤولة عن تعميم قرارات اللجنة النهائية على مقدم الرسالة أو مقدميها والدولة الطرف المعنية.

10 - تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للرسائل التي تم بحثها وكذلك، عند الاقتضاء، موجزا للتفسيرات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولمقترحات اللجنة وتوصياتها.

11 - لا تكون للمعلومات المقدمة من الأطراف على سبيل المتابعة لآراء اللجنة وتوصياتها في إطار الفقرتين 4 و 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 75

البلاغات

يجوز للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام ولفائدة وسائط الإعلام والجمهور، بلاغات بشأن الأنشطة التي تضطلع بها بموجب المواد من 1 إلى 7 من البروتوكول الاختياري.

سابع عشر - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحري المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

المادة 76

نطاق التطبيق

لا تنطبق المواد من 77 إلى 90 في هذا النظام الداخلي على الدولة الطرف التي تكون، وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، قد أعلنت عند التصديق على ذلك البروتوكول أو عند الانضمام إليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 8 منه، ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقا وفقا للفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

المادة 77

إحالة المعلومات إلى اللجنة

وفقا لهذا النظام الداخلي، يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات التي تكون، أو يبدو أنها، مقدمة كي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

المادة 78

سجل المعلومات

يحتفظ الأمين العـــام بسجل دائـــم للمعلومات التي يوجه انتباه اللجنة إليها وفقا للمادة 77 من هذا النظام الداخلي، ويتيح هذه المعلومات لأي من أعضاء اللجنة عند طلبها.

المادة 79

موجز المعلومات

يقوم الأمين العام، عند اللزوم، بإعداد موجز مختصر للمعلومات المقدمة وفقا للمادة 77 من هذا النظام الداخلي وبتعميمه على أعضاء اللجنة.

المادة 80

السرية

1 - باستثناء التقيد بالتزامات اللجنة المقررة بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري مشمولة بالسرية.

2 - يجوز للجنة، قبل إدراج موجز للأنشطة المضطلع بها بموجب المادتين 8 أو 9 من البروتوكول الاختياري في التقرير السنوي المعد وفقا للمادة 21 من الاتفاقية والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تتشاور مع الدولة الطرف المعنية بخصوص ذلك الموجز.

المادة 81

الاجتماعات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8

تكون الاجتماعات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري اجتماعات مغلقة.

المادة 82

نظر اللجنة في المعلومات نظرا أوليا

1 - يجوز للجنة أن تتأكد، من خلال الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2 - تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يفيد على نحو موثوق بانتهاك الدولة الطرف المعنية الحقوق المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما منتظما.

3 - يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة.

المادة 83

النظر في المعلومات

1 - إذا اقتنعت اللجنة بموثوقية المعلومات الواردة، وبأنها تفيد بانتهاك الدولة الطرف المعنية حقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما منتظما، تدعو اللجنة تلك الدولة، من خلال الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.

2 - تراعي اللجنة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى ذات صلة.

3 - يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:

(أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

(ب) المنظمات الحكومية؛

(ج) المنظمات غير الحكومية؛

(د) الأفراد.

4 - تقرر اللجنة شكل الحصول على هذه المعلومات الإضافية وطريقته.

5 - يجوز للجنة أن تطلب، من خلال الأمين العام، أي وثائق من منظومة الأمم المتحدة.

المادة 84

تنظيم التحقيق

1 - يجوز للجنة أن تعيِّن عضوا واحدا من أعضائها أو أكثر لإجراء التحقيق ولإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي ملاحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلا عن أي معلومات موثوقة أخرى.

2 - يجري التحقيق بصورة سرية ووفقا لأي طرائق تحددها اللجنة.

3 - يقوم الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق بتحديد أساليب عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والنظام الداخلي هذا.

4 - يجوز للجنة أن تقوم، خلال فترة التحقيق، بإرجاء النظر في أي تقرير ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.

المادة 85

التعاون مع الدولة الطرف المعنية

1 - تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق.

2 - يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف أن تعيِّن ممثلا للاجتماع بعضو واحد أو أكثر تعينهم اللجنة.

3 - يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته اللجنة أو الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضو أو الأعضاء أو تعتبرها الدولة ذات الصلة بالتحقيق.

المادة 86

الزيارات

1 - قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما يبررها.

2 - في الحالات التي ترى فيها اللجنة أنه ينبغي في إطار التحقيق القيام بزيارة الدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، من خلال الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.

3 - تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.

المادة 87

جلسات الاستماع

1 - يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات استماع، بموافقة الدولة الطرف المعنية، لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع والأمور ذات الصلة بالتحقيق.

2 - يقوم الأعضاء الذين عينتهم اللجنة، لزيارة الدولة الطرف في إطار التحقيق، والدولة الطرف المعنية بوضع الشروط والضمانات بالنسبة لأي من جلسات الاستماع المعقودة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

3 - يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته بتعهد رسمي بصدد صدق شهادته واحترام سرية ذلك الإجراء.

4 - تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بالتحقيق أو اجتماع يعقد مع الأعضاء الذين عينتهم اللجنة ويجرون التحقيق.

المادة 88

تقديم المساعدة خلال التحقيق

1 - بالإضافة إلى ما يقدمه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك ما يقدم خلال زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين عينتهم اللجنة أن يدعوا، من خلال الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصا ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضروريا، لتوفير المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.

2 - إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعلا يمين الولاء للأمم المتحدة، يطلب منهم أن يتعهدوا رسميا أنهم سيضطلعون بمهامهم بنزاهة وإخلاص وعدم تحيُّز وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.

المادة 89

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

1 - بعد النظر في النتائج التي توصل إليها الأعضاء المعينون والمقدمة وفقا للمادة 84 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، من خلال الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية تلك النتائج مصحوبة بأي تعليق أو توصية.

2 - تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، من خلال الأمين العام، ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها المتعلقة بهذه النتائج في غضون ستة أشهر من استلام تلك النتائج.

المادة 90

إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف

1 - يجوز للجنة أن تدعو، من خلال الأمين العام، الدولة الطرف التي كانت موضع التحقيق إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للنتائج التي توصلت إليها اللجنة ولتعليقاتها وتوصياتها.

2 - يجوز للجنة، بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 89 أعلاه، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها، من خلال الأمين العام، بأي تدابير متخذة استجابة للتحقيق.

المادة 91

الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري

1 - توجِّه اللجنة انتباه الدول الأطراف المعنية إلى التزامها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري باتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية إلى سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما قام بينهم وبين اللجنة من اتصالات بموجب البروتوكول الاختياري.

2 - في الحالات التي تتلقى فيها اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفا قد أخلَّت بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم تفسيرات أو بيانات خطية توضح بها الأمر وتصف فيها أي إجراءات تقوم باتخاذها لكفالة الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11.

الجزء الرابع

قواعد تفسيرية

ثامن عشر التفسير والتعديلات

المادة 92

العناوين

عند تفسير هذا النظام الداخلي، لا يولى أي اعتبار للعناوين التي لم تُدرج إلا لأغراض الرجوع إليها.

المادة 93

التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين وبعد تعميم اقتراح التعديل بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، بشرط ألا يكون التعديل متعارضا مع أحكام الاتفاقية.

المادة 94

التعليق

يجوز تعليق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط ألا يكون هذا التعليق متعارضا مع أحكام الاتفاقية وأن يقتصر على ظروف الحالة الخاصة التي تقتضي التعليق.

المرفق الثاني

الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/أغسطس ‏2001‏

الدول الأطراف

تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

23 كانون الثاني/يناير 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

إثيوبيا

10 أيلول/سبتمبر 1981 (ب)

10 تشرين الأول/أكتوبر 1981

أذربيجان

10 تموز/يوليه 1995 (أ)

9 آب/أغسطس 1995

الأرجنتين

15 تموز/يوليه 1985 (ب)

14 آب/أغسطس 1985

الأردن

1 تموز/يوليه 1992 (ب)

31 تموز/يوليه 1992

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

إريتريا

5 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995

إسبانيا

5 كانون الثاني/يناير 1984 (ب)

4 شباط/فبراير 1984

أستراليا

28 تموز/يوليه 1983 (ب)

27 آب/أغسطس 1983

استونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ب)

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إكوادور

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

9 كانون الأول/ديسمبر 1981

ألبانيا

11 أيار/ مايو 1994 (أ)

10 حزيران/يونيه 1994

ألمانيا (ز)

10 تموز/يوليه 1985 (ب)

9 آب/أغسطس 1985

أنتيغوا وبربودا

1 آب/أغسطس 1989 (أ)

31 آب/أغسطس 1989

أندورا

15 كانون الثاني/يناير 1997 (أ)

14 شباط/فبراير 1997

إندونيسيا

13 أيلول/سبتمبر 1984 (ب)

13 تشرين الأول/أكتوبر 1984

أنغولا

17 أيلول/سبتمبر 1986 (أ)

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوروغواي

9 تشرين الأول/أكتوبر 1981

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

أوزبكستان

19 تموز/يوليه 1995 (أ)

18 آب/أغسطس 1995

أوغندا

22 تموز/يوليه 1985

21 آب/أغسطس 1985

أوكرانيا

12 آذار/ مارس 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

آيرلندا

23 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)(ب)(ج)

22 كانون الثاني/يناير 1986

أيسلندا

18 حزيران/يونيه 1985

18 تموز/يوليه 1985

إيطاليا

10 حزيران/يونيه 1985 (ب)

10 تموز/يوليه 1985

بابوا غينيا الجديدة

12 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

11 شباط/فبراير 1995

باراغواي

6 نيسان/أبريل 1987 (أ)

6 أيار/مايو 1987

باكستان

12 آذار/مارس 1996 (أ)(ب)

11 نيسان/أبريل 1996

البرازيل

1 شباط/فبراير 1984 (ب)

2 آذار/ مارس 1984

بربادوس

16 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

البرتغال

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بلجيكا

10 تموز/يوليه 1985 (ب)

9 آب/أغسطس 1985

بلغاريا

8 شباط/فبراير 1982 (ج)

10 آذار/ مارس 1982

بليز

16 أيار/مايو 1990

15 حزيران/يونيه 1990

بنغلاديش

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 (أ)(ب)

6 كانون الأول / ديسمبر 1984

بنما

29 تشرين الأول/أكتوبر 1981

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

بنن

12 آذار/ مارس 1992

11 نيسان/أبريل 1992

بوتان

31 آب/أغسطس 1981

30 أيلول/سبتمبر 1981

بوتسوانا

13 آب/أغسطس 1996 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1996

بوركينا فاسو

14 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (أ)

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

بوروندي

8 كانون الثاني/يناير 1992

7 شباط/فبراير 1992

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (د)

1 تشرين الأول/أكتوبر 1993

بولندا

30 تموز/يوليه 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

بوليفيا

8 حزيران/يونيه 1990

8 تموز/يوليه 1990

بيرو

13 أيلول/سبتمبر 1982

13 تشرين الأول/أكتوبر 1982

بيلاروس

4 شباط/فبراير 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

تايلند

9 آب/أغسطس 1985 (أ)(ب)(ج)

8 أيلول/سبتمبر 1985

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

31 أيار/مايو 1997

تركيا

20 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)(ب)

19 كانون الثاني/يناير 1986

ترينيداد وتوباغو

12 كانون الثاني/يناير 1990 (ب)

11 شباط/فبراير 1990

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 تموز/يوليه 1995

توغو

26 أيلول/سبتمبر 1983 (أ)

26 تشرين الأول/أكتوبر 1983

توفالو

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

تونس

20 أيلول/سبتمبر 1985 (ب)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1985

جامايكا

19 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (ب)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

الجزائر

22 أيار / مايو 1996 (أ)(ب)

21 حزيران/يونيه 1996

جزر البهاما

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

جزر القمر

31 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار / مايو 1989 (أ)(ب)

15 حزيران/يونيه 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 حزيران/يونيه 1991 (أ)

21 تموز/يوليه 1991

الجمهورية التشيكية (هـ)

22 شباط/فبراير 1993 (ج)(د)

24 آذار/مارس 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

20 آب/أغسطس 1985

19 أيلول/سبتمبر 1985

الجمهورية الدومينيكية

2 أيلول/سبتمبر 1982

2 تشرين الأول/أكتوبر 1982

جمهورية كوريا

27 كانون الأول / ديسمبر 1984 (ب)(ج)

26 كانون الثاني/يناير 1985

جمهورية الكونغو الديمقراطية (و)

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

14 آب/أغسطس 1981

13 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (د)

17 شباط/فبراير 1994

جمهورية مولدوفا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جنوب أفريقيا

15 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

14 كانون الثاني/يناير 1996

جورجيا

1 تموز/يوليه 1994 (أ)

31 تموز/يوليه 1994

جيبوتي

2 كانون الأول / ديسمبر 1998 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1999

الدانمرك

21 نيسان/أبريل 1983

21 أيار / مايو 1983

دومينيكا

15 أيلول/سبتمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

الرأس الأخضر

5 كانون الأول / ديسمبر 1980 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

رواندا

2 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

رومانيا

7 كانون الثاني/يناير 1982 (ب)

6 شباط/فبراير 1982

زامبيا

21 حزيران/يونيه 1985

21 تموز/يوليه 1985

زمبابوي

13 أيار / مايو 1991 (أ)

12 حزيران/يونيه 1991

ساموا

25 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1992

سانت فنسنت وجزر غرينادين

4 آب/أغسطس 1981 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

سانت كيتس ونيفيس

25 نيسان/أبريل 1985 (أ)

25 أيار / مايو 1985

سانت لوسيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1982 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

سري لانكا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1981

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

السلفادور

19 آب/أغسطس 1981 (ب)

18 أيلول/سبتمبر 1981

سلوفاكيا (هـ)

28 أيار / مايو 1993 (ج)(د)

27 حزيران/يونيه 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (د)

5 آب/أغسطس 1992

سنغافورة

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)(ب)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

السنغال

5 شباط/فبراير 1985

7 آذار / مارس 1985

سورينام

1 آذار / مارس 1993 (أ)

31 آذار / مارس 1993

السويد

2 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

سويسرا

27 آذار / مارس 1997 (أ)

26 نيسان/أبريل 1997

سيراليون

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

11 كانون الأول / ديسمبر 1988

سيشيل

5 أيار / مايو 1992 (أ)

4 حزيران/يونيه 1992

شيلي

7 كانون الأول / ديسمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1990

الصين

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

طاجيكستان

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

العراق

13 آب/أغسطس 1986 (أ)(ب)

12 أيلول/سبتمبر 1986

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983

20 شباط/فبراير 1983

غامبيا

16 نيسان/أبريل 1993

16 أيار / مايو 1993

غانا

2 كانون الثاني/يناير 1986

1 شباط/فبراير 1986

غرينادا

30 آب/أغسطس 1990

29 أيلول/سبتمبر 1990

غواتيمالا

12 آب/أغسطس 1982

11 أيلول/سبتمبر 1982

غيانا

17 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

غينيا

9 آب/أغسطس 1982

8 أيلول/سبتمبر 1982

غينيا الاستوائية

23 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

غينيا بيساو

23 آب/أغسطس 1985

22 أيلول/سبتمبر 1985

فانواتو

8 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1995

فرنسا

14 كانون الأول / ديسمبر 1983 (ب)(ج)

13 كانون الثاني/يناير 1984

الفلبين

5 آب/أغسطس 1981

4 أيلول/سبتمبر 1981

فنزويلا

2 أيار / مايو 1983 (ب)

1 حزيران/يونيه 1983

فنلندا

4 أيلول/سبتمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1986

فيجي

28 آب/أغسطس 1995 (أ)(ب)

27 أيلول/سبتمبر 1995

فييت نام

17 شباط/فبراير 1982 (ب)

19 آذار / مارس 1982

قبرص

23 تموز/يوليه 1985 (أ)(ب)

22 آب/أغسطس 1985

قيرغيزستان

10 شباط/فبراير 1997 (أ)

12 آذار / مارس 1977

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

25 أيلول/سبتمبر 1998

الكاميرون

23 آب/أغسطس 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

كرواتيا

9 أيلول/سبتمبر 1992 (د)

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كندا

10 كانون الأول / ديسمبر 1981 (ج)

9 كانون الثاني/يناير 1982

كوبا

17 تموز/يوليه 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

كوت ديفوار

19 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

17 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

4 نيسان/أبريل 1986

4 أيار / مايو 1986

كولومبيا

19 كانون الثاني/يناير 1982

18 شباط/فبراير 1982

الكونغو

26 تموز/يوليه 1982

25 آب/أغسطس 1982

الكويت

2 أيلول/سبتمبر 1994 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1994

كينيا

9 آذار / مارس 1984 (أ)

8 نيسان/أبريل 1984

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 أيار / مايو 1992

لبنان

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)(ب)

21 أيار / مايو 1997

ليختنشتاين

22 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)(ج)

21 كانون الثاني/يناير 1996

لكسمبرغ

2 شباط/فبراير 1989 (ب)

4 آذار / مارس 1989

ليبريا

17 تموز/يوليه 1984 (أ)

16 آب/أغسطس 1984

ليتوانيا

18 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

17 شباط/فبراير 1994

ليسوتو

22 آب/أغسطس 1995 (أ)(ب)

21 أيلول/سبتمبر 1995

مالطة

8 آذار / مارس 1991 (أ)(ب)

7 نيسان/أبريل 1991

مالي

10 أيلول/سبتمبر 1985

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985

ماليزيا

5 تموز/يوليه 1995 (أ)(ب)

4 آب/أغسطس 1995

مدغشقر

17 آذار / مارس 1989

16 نيسان/أبريل 1989

مصر

18 أيلول/سبتمبر 1981 (ب)

18 تشرين الأول/أكتوبر 1981

المغرب

21 تموز/يوليه 1993 (أ)(ب)

21 تموز/يوليه 1993

المكسيك

23 آذار / مارس 1981 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

ملاوي

12 آذار / مارس 1987 (أ)(ج)

11 نيسان/أبريل 1987

ملديف

1 تموز/يوليه 1993 (أ)(ب)

31 تموز/يوليه 1993

المملكة العربية السعودية

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى وأيرلندا الشمالية

7 نيسان/أبريل 1986 (ب)

7 أيار / مايو 1986

منغوليا

20 تموز/يوليه 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

موريتانيا

10 أيار/مايو 2001 (أ)

9 حزيران/يونيه 2001

موريشيوس

9 تموز/يوليه 1984 (أ)(ج)

8 آب/أغسطس 1984

موزامبيق

16 نيسان/أبريل 1997 (أ)

16 أيار / مايو 1997

ميانمار

22 تموز/يوليه 1997 (أ)(ب)

12 آب/أغسطس 1997

ناميبيا

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 (أ)

23 كانون الأول / ديسمبر 1992

النرويج

21 أيار / مايو 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

النمسا

31 آذار / مارس 1982 (ب)

30 نيسان/أبريل 1982

نيبال

22 نيسان/أبريل 1991

22 أيار / مايو 1991

النيجر

8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

نيجيريا

13 حزيران/يونيه 1985

13 تموز/يوليه 1985

نيكاراغوا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1981

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

نيوزيلندا

10 كانون الثاني/يناير 1985 (ب)(ج)

9 شباط/فبراير 1985

هايتي

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

الهند

9 تموز/يوليه 1993 (ب)

8 آب/أغسطس 1993

هندوراس

3 آذار / مارس 1983

2 نيسان/أبريل 1983

هنغاريا

22 كانون الأول / ديسمبر 1980 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

هولندا

23 تموز/يوليه 1991 (ب)

22 آب/أغسطس 1991

اليابان

25 حزيران/يونيه 1985

25 تموز/يوليه 1985

اليمن (ح)

30 أيار / مايو 1984 (أ)(ب)

29 حزيران/يونيه 1984

يوغوسلافيا

26 شباط/فبراير 1982

28 آذار / مارس 1982

اليونان

7 حزيران/يونيه 1983

7 تموز/يوليه 1983

(أ) انضمام .

(ب) إعلانات وتحفظات.

(ج) تحفظات سحبت لاحقا.

(د) خلافة.

(هـ) قبل أن تصبح الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا دولتين منفصلتين في 1 كانون الثاني/يناير 1993، كانت كل منها تشكل جزءا في تشيكوسلوفاكيا التي صدقت على الاتفاقية في 16 شباط/فبراير 1982.

( و ) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غيرت زائير اسمها فأصبح “جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

(ز) اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الجمهورية الديمقراطية الألمانية (التي صدقت على الاتفاقية في 9 تموز/يوليه 1980) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (التي صدقت على الاتفاقية في 10 تموز/يوليه 1985) في دولة واحدة ذات سيادة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم ألمانيا.

(ح) في 22 أيار/مايو 1990، اتحد اليمن الديمقراطي واليمن في دولة واحدة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم اليمن.

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

الدول الأطراف

تاريخ القبول

استراليا

4 حزيران/يونيه 1998

إيطاليا

31 أيار/مايو 1996

البرازيل

5 آذار/مارس 1997

بنما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

تركيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1999

جمهورية كوريا

12 آب/أغسطس 1996

الدانمرك

12 آب/أغسطس 1996

السويد

17 تموز/يوليه 1996

سويسرا

2 كانون الأول/ديسمبر 1997

شيلي

8 أيار/مايو 1998

غواتيمالا

3 حزيران/يونيه 1999

فرنسا

8 آب/أغسطس 1997

فنلندا

18 آذار/مارس 1996

كندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ليختنشتاين

15 نيسان/أبريل 1997

مالطة

5 آذار/مارس 1997

مدغشقر

19 تموز/يوليه 1996

مصر

2 آب/أغسطس 2001

المكسيك

16 أيلول/سبتمبر 1996

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (أ)

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

منغوليا

19 كانون الأول/ديسمبر 1997

النرويج

29 آذار/مارس 1996

النمسا

11 أيلول/سبتمبر 2000

نيوزيلندا

26 أيلول/سبتمبر 1996

هولندا (ب)

10 كانون الأول/ديسمبر 1997

(أ) باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجزيرة آيل أوف مان، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر تركس وكايكوس.

(ب) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.

المرفق الرابع

الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه

الدول الأطراف

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق، الانضمام

1 -

الاتحاد الروسي

8 أيار/مايو 2001

2 -

أذربيجان

6 حزيران/يونيه 2000

1 حزيران/يونيه 2001

3 -

الأرجنتين

23 شباط/فبراير 2000

4 -

إسبانيا

14 آذار/مارس 2000

6 تموز/يوليه 2001

5 -

إكوادور

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

6 -

ألمانيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

7 -

أندورا

9 تموز/يوليه 2001

8 -

إندونيسيا

28 شباط/فبراير 2000

9 -

أوروغواي

9 أيار/مايو 2000

26 تموز/يوليه 2001

10 -

أوكرانيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

11 -

أيرلندا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

12 -

أيسلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

16 آذار/مارس 2001

13 -

إيطاليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيلول/سبتمبر 2000

14-

باراغواي

28 كانون الأول/ديسمبر 1999

14 أيار/مايو 2001

15 -

البرازيل

13 آذار/مارس 2001

16-

البرتغال

16 شباط/فبراير 2000

17-

بلجيكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

18-

بلغاريا

6 حزيران/يونيه 2000

19 -

بنغلاديش

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 أيلول/سبتمبر 2000

20-

بنما

9 حزيران/يونيه 2000

9 أيار/مايو 2001

21 -

بنن

25 أيار/مايو 2000

22 -

البوسنة والهرسك

7 أيلول/سبتمبر 2000

23-

بوليفيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

27 أيلول/سبتمبر 2000

24 -

بيرو

22 كانون الأول/ديسمبر 2000

9 نيسان/أبريل 2001

25-

تايلند

14 حزيران/يونيه 2000

14 حزيران/يونيه 2000

26 -

تركيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

27-

الجمهورية التشيكية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 شباط/فبراير 2001

28-

الجمهورية الدومينيكية

14 آذار/مارس 2000

10 آب/أغسطس 2001

29-

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

3 نيسان/أبريل 2000

30-

الدانمرك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

31 أيار/مايو 2000

31 -

رومانيا

6 أيلول/سبتمبر 2000

32 -

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول/سبتمبر 2000

33 -

السلفادور

4 نيسان/أبريل 2001

34-

سلوفاكيا

5 حزيران/يونيه 2000

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

35-

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

36-

السنغال

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 أيار/مايو 2000

37-

السويد

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

38 -

سيراليون

8 أيلول/سبتمبر 2000

39-

شيلي

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

40 -

طاجيكستان

7 أيلول/سبتمبر 2000

41-

غانا

24 شباط/فبراير 2000

42 -

غواتيمالا

7 أيلول/سبتمبر 2000

43 -

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

44-

فرنسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 حزيران/يونيه 2000

45-

الفلبين

21 آذار/مارس 2000

46-

فنزويلا

17 آذار/مارس 2000

47-

فنلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

48 -

قبرص

8 شباط/فبراير 2001

49 -

كازاخستان

6 أيلول/سبتمبر 2000

50-

كرواتيا

5 حزيران/يونيه 2000

7 آذار/مارس 2001

51 -

كوبا

17 آذار/مارس 2000

52 -

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

53 -

كولومبيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

54 -

لكسمبرغ

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

55 -

ليتوانيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

56-

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

57 -

ليسوتو

6 أيلول/سبتمبر 2000

58 -

مالي

5 كانون الأول/ديسمبر 2000

59 -

مدغشقر

7 أيلول/سبتمبر 2000

60 -

المكسيك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

61 -

ملاوي

7 أيلول/سبتمبر 2000

62 -

منغوليا

7 أيلول/سبتمبر 2000

63 -

ناميبيا

19 أيار/مايو 2000

26 أيار/مايو 2000

64 -

النرويج

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

65 -

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

6 أيلول/سبتمبر 2000

66 -

نيجيريا

8 أيلول/سبتمبر 2000

67 -

نيوزيلندا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

68 -

هنغاريا

22 كانون الأول/ديسمبر 2000

69-

هولندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

70-

اليونان

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

المرفق الخامس

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين

رقم الوثيقة

عنوان الوثيقة أو وصفها

ألف - الدورة الرابعة والعشرون

CEDAW/2001/I/1

جدول الأعمال المؤقت المشروح

CEDAW/2001/I/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير المطلوبة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/2001/I/3

مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها

CEDAW/2001/I/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/2001/I/3/Add.2

تقرير منظمة الصحة العالمية

CEDAW/2001/I/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/2001/I/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/2001/I/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

CEDAW/C/2001/I/WG.I/WP.1

مشروع النظام الداخلي المنقح للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتصل بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/UZB/1

التقرير الأولي لجمهورية أوزبكستان

CEDAW/C/BDI/1

التقرير الأولي لبوروندي

CEDAW/C/JAM/2-4

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لجامايكا

CEDAW/C/FIN/3

و CEDAW/C/FIN/4

التقريران الدوريان الثالث والرابع والتقرير الدوري الرابع لفنلندا

CEDAW/C/KAZ/1

التقرير الأولي لجمهورية كازاخستان

CEDAW/C/EGY/3

و CEDAW/C/EGY/4-5

التقرير الدوري الثالث والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية مصر

CEDAW/C/MDV/1

التقرير الأولي لجمهورية ملديف

CEDAW/C/MNG/3-4

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لمنغوليا

باء - الدورة الخامسة والعشرون

CEDAW/2001/II/1

جدول الأعمال المؤقت المشروح

CEDAW/2001/II/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير المطلوبة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/2001/II/3

مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها

CEDAW/2001/II/3/Add.1

تقرير منظمة الأغذية والزراعة

CEDAW/2001/II/3/Add.2

تقرير منظمة الصحة العالمية

CEDAW/2001/II/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/2001/II/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/2/2001/II/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

CEDAW/2000/II/5

تقرير الأمانة العامة بشأن النهج الذي تتبعه اللجنة فيها يتعلق بالفقرة 1 في المادة 4 من الاتفاقية

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/AND/1

التقرير الأولي لأندورا

CEDAW/C/SGP/1 و 2

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لسنغافورة

CEDAW/C/GUY/2

التقرير الدوري الثاني لغيانا

CEDAW/C/GIN/1

التقرير الأولي لغينيا

CEDAW/C/VNM/2

و CEDAW/C/VNM/3-4و

التقرير الدوري الثاني والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لفييت نام

CEDAW/C/NIC/4

و CEDAW/C/NIC/5

التقريران الدوريان الرابع والخامس لنيكاراغوا

CEDAW/C/NET/2 و Add.1 و 2

CEDAW/C/NET/3 و Add.1 و 2

التقريران الثاني والثالث لهولندا

CEDAW/C/SWE/4

و CEDAW/C/SWE/5

التقريران الدوريان الرابع والخامس للسويد

المرفق السادس

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اسم العضو

بلد الجنسية

شارلوت أباكا*

غانا

سيمسيا أحمد**

أندونيسيا

عائشة فريد أكار**

تركيا

ماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا**

البرتغال

تشيكاكو تايا*

اليابان

فنغ تسوي*

الصين

نائلة جبر*

مصر

فرانسس ليفنغستون راداي*

إسرائيل

زلميرا ريغازولي*

الأرجنتين

هانا بيته شوب شيلنغ**

ألمانيا

هيسو شين**

جمهورية كوريا

آمنة عويج*

تونس

فرانسواز غاسبار**

فرنسا

يولندا فيِّرير غوميس**

كوبا

آييدا غونزاليس مارتينس**

المكسيك

سافيتري غونيسكيري*

سري لانكا

فاطمة كواكو**

نيجيريا

إيفانكا كورتي*

إيطاليا

روزاريو مانالو*

الفلبين

آشا روز متنجيتي - ميجيرو**

جمهورية تنزانيا المتحدة

مافيفي مياكاياكا مانزيني*

جنوب أفريقيا

غوران ميلاندر**

السويد

روزالين هازيل*

سان كيتس ونيفيس

* تنتهي مدة العضوية في عام 2002.

** تنتهي مدة العضوية في عام 2004.

المرفق السابع

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع المقرر 25/أولا: بيان قدمه الأمين العام وفقا للمادة 23 من النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

موجز

1 - بموجب مشروع المقرر 25/أولا، تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى الجمعية العامة ما يلي: (أ) أن توافق بشكل استثنائي على عقد اللجنة دورة مدتها ثلاثة أسابيع تتألف من 30 جلسة في عام 2002، تخصص بكاملها للنظر في تقارير الدول الأطراف بهدف تقليص عدد التقارير المتراكمة؛ و (ب) أن توافق على الموارد اللازمة لتوسيع عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة.

2 - أدرج اعتماد في الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2002-2003 لتغطية تكاليف السفر والبدل اليومي لأعضاء اللجنة البالغ عددهم 23 عضوا لكي يحضروا كل عام الدورتين العاديتين للجنة في نيويورك والتي تستمر كل منها 15 يوما، ويسبق كل منها اجتماع للفريق العامل لما قبل الدورة مدته 5 أيام، كما أدرج اعتماد لخدمات المؤتمرات المقدمة للجنة وللفريق العامل لما قبل الدورة. وفي حالة اعتماد اللجنة لمشروع المقرر، سيلزم موارد إضافية، تقدر بمبلغ 900 252 دولار، لتغطية تكاليف السفر والبدل اليومي لأعضاء اللجنة فيما يتصل بالدورة الإضافية المزمع عقدها عام 2002، وتكاليف البدل اليومي للأعضاء الإضافيين في الفريق العامل لما قبل الدورة الذي سيجتمع في شباط/فبراير 2002.

3 - ويمثل مبلغ 900 252 دولار مبلغا تقيد لحساب صندوق الطوارئ لفترة السنتين 2002-2003 وتتناوله الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين وفقا للإجراءات المتبعة.

ألف - الطلب الوارد في مشروع المقرر

4 - تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بموجب المقرر 25/أولا، من الجمعية العامة ما يلي:

(أ) أن توافق بشكل استثنائي على عقد اللجنة دورة مدتها ثلاثة أسابيع تتألف من 30 جلسة في عام 2002، تخصص بكاملها للنظر في تقارير الدول الأطراف بهدف تقليص عدد التقارير المتراكمة؛

(ب) أن توافق على الموارد اللازمة لتوسيع عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة المقرر انعقاده في الفترة من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2002 بغية إعداد المسائل والأسئلة المتصلة بالتقارير التي يتعين أن تنظر فيها اللجنة على أساس استثنائي في آب/أغسطس 2002.

باء - الأنشطة التي سيضطلع بها لتنفيذ الاقتراحات

5 - في حالة اعتماد مشروع المقرر، ستعقد اللجنة دورة إضافية في آب/أغسطس 2002 تستغرق 15 يوم عمل، على أساس أن لا يتبع انعقاد هذه الدورة الإضافية اجتماع للفريق العامل لما قبل الدورة.

جيم - الاحتياجات الإضافية لفترة السنتين 2002-2003

6 - كما أشير إليه أعلاه، فقد أدرج اعتماد في إطار الباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 من أجل عقد الدورتين السنويتين للجنة واجتماعات أفرقتهـــا العاملــــــة. وسينشأ عن عقد الدورة الإضافية للجنة وتوسيع عضوية فريقها العامل لما قبل الدورة احتياجات إضافية لتغطية تكاليف السفر وبدل الإقامة لأعضاء اللجنة الـ 23 من أجل حضور الدورة، وتكاليف بدل الإقامة للأعضاء الإضافيين الذين سيحضرون اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة في شباط/فبراير 2002، ولاحتياجات خدمات المؤتمرات كما هي واردة أدناه.

1 - الباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

7 - لقد قدرت تكاليف السفر والبدل اليومي للأعضاء الذين سيحضرون الدورة وللأعضاء الإضافيين الذين سيحضرون اجتماع الفريق العامل الموسع لما قبل الدورة على أساس كامل التكلفة بدولارات الولايات المتحدة على النحو التالي:

(أ) الدورة الإضافية للجنة

‘1’ تكاليف السفر (أعضاء اللجنة الـ 23 إلى نيويورك) 900 115

‘2’ البدل اليومي (أعضاء اللجنة الـ 23) 100 117

‘3’ نفقات السفر النثرية 700 3

(ب) توسيع عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة

(البدل اليومي) 200 16

المجموع 900 252

2 - الباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات

8 - سيقتضي عقد الدورة الإضافية توفير خدمات المؤتمرات لـ 30 جلسة والترجمة الشفوية باللغات الست. وسينشأ عن الدورة 700 2 صفحة ووثيقتان لما قبل انعقاد الدورة، و 100 صفحة وعشرة وثائق خلال الدورة، و 40 صفحة ووثيقة واحدة لما بعد انتهاء الدورة، وينبغي إعدادها باللغات الست،. وذلك على أساس أن الفريق العامل لما قبل الدورة لن يعقد أي اجتماع إضافي. وتقدر التكاليف على النحو التالي (بدولارات الولايات المتحدة):

(أ) خدمة الاجتماعات والترجمة الشفوية 400 205

(ب) إعداد وثائق ما قبل الدورة 400 066 3

(ج) إعداد الوثائق خلال الدورة 100 113

(د) إعداد وثائق ما بعد الدورة 700 45

المجموع 600 430 3

دال - إمكانية استيعاب المبلغ

9 - تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 اعتمادات لدورتين سنويتين فقط للجنة ولاجتماعين سنويين للفريق العامل لما قبل الدورة. ولا يتوقع في هذه المرحلة أن يكون بالإمكان تغطية الاحتياجات الإضافية المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالسفر والبدل اليومي من الموارد المقترحة في إطار الباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

10 - وفيما يتعلق بالاحتياجات الإضافية من خدمات المؤتمرات، تجدر ملاحظة أن هذه الاحتياجات تستند إلى التخمين النظري بأنه لا يمكن تغطية أي جزء من هذه الاحتياجات من الإمكانيات الدائمة لخدمات المؤتمرات الواردة في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، من الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2002-2003. ولن يكون بالإمكان تقدير مدى الحاجة إلى تكميل قدرة المنظمة على توفير خدمات المؤتمرات من خلال موارد المساعدة المؤقتة إلا في ضوء جدول المؤتمرات والاجتماعات للفترة 2002-2003. ولقد أدرج اعتماد في إطار الباب 2 من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 ليس للاجتماعات التي كانت مبرمجة لدى إعداد الميزانية فحسب بل أيضا للاجتماعات التي يمكن أن يوافق على عقدها في وقت لاحق، شرط أن يكون عدد وتوزيع الاجتماعات والمؤتمرات متمشيا مع نمط الاجتماعات التي عقدت في السنوات السابقة. ونتيجة لذلك، لن تكون هناك حاجة لاحتياجات إضافية في إطار هذا الباب.

هاء - الموجز

11 - إذا اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مشروع المقرر 25/أولا، ستقيد الاحتياجات المقدرة بمبلغ 900 252 دولار في إطار الباب 9، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على حساب صندوق الطوارئ لفترة السنتين 2002-2003 وستتخذ الجمعية العامة إجراء بشأنها في دورتها السادسة والخمسين وفقا للإجراءات التي أرستها الجمعية العامة في قراريها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987.

المرفق الثامن

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/أغسطس 2001

الدول الأطراف

الموعد المقرر للتقديم (أ)

تاريخ التقديم

نظر اللجنة في التقرير (الدورة (السنة))

ألف - التقرير الأولي

الاتحاد الروسي

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.12 )

الثانية (1983)

إثيوبيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1982

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

أذربيجان

9 آب/أغسطس 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/AZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

الأرجنتين

14 آب/أغسطس 1986

6 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.39 )

السابعة (1988)

أرمينيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/ARM/1 )

10 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/ARM/1/Corr.1 )

السابعة عشرة (1997)

الأردن

31 تموز/يوليه 1993

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/JOR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

إريتريا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1996

اسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

20 آب/أغسطس 1985 ( CEDAW/C/5/Add.30 )

السادسة (1987)

استراليا

27 آب/أغسطس 1984

3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.40 )

السابعة (1988)

إستونيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

إسرائيل

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

12 كانون الثاني/يناير 1994 (ج) ( CEDAW/C/ISR/1 )

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

إكوادور

9 كانون الأول/ديسمبر 1982

14 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.23 )

الخامسة (1986)

ألبانيا

10 حزيران/يونيه 1995

ألمانيا

9 آب/أغسطس 1986

15 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.59 )

التاسعة (1990)

أنتيغوا وبربودا

31 آب/أغسطس 1990

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

أندورا

14 شباط/فبراير 1998

23 حزيران/يونيه 2000 (CEDAW/C/AND/1)

الخامسة والعشرون (2001)

إندونيسيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.36 )

السابعة (1988)

أنغولا

17 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أوروغواي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.27 )

السابعة (1988)

أوزبكستان

18 آب/أغسطس 1996

19 كانون الثاني/يناير 2000 (CEDAW/C/UZB/1)

الرابعة والعشرون (2001)

أوغندا

21 آب/أغسطس 1986

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

أوكرانيا

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار / مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.11 )

الثانية (1983)

آيرلندا

22 كانون الثاني/يناير 1987

18 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.47 )

الثامنة (1989)

آيسلندا

18 تموز/يوليه 1986

5 أيار / مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

إيطاليا

10 تموز/يوليه 1986

20 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/5/Add.62 )

العاشرة (1991)

بابوا غينيا الجديدة

11 شباط/فبراير 1996

باراغواي

6 أيار / مايو 1988

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

باكستان

11 نيسان/أبريل 1997

البرازيل

2 آذار / مارس 1985

بربادوس

3 أيلول/سبتمبر 1982

11 نيسان/أبريل 1990 ( CEDAW/C/5/Add.64 )

الحادية عشرة (1992)

البرتغال

3 أيلول/سبتمبر 1982

19 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.21 )

الخامسة (1986)

بلجيكا

9 آب/أغسطس 1986

20 تموز/يوليه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.53 )

الثامنة (1989)

بلغاريا

10 آذار / مارس 1983

13 حزيران/يونيه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.15 )

الرابعة (1985)

بليز

15 حزيران/يونيه 1991

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

بنغلاديش

6 كانون الأول / ديسمبر 1985

12 آذار / مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.34 )

السادسة (1987)

بنما

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 كانون الأول / ديسمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.9 )

الرابعة (1985)

بنن

11 نيسان/أبريل 1993

بوتان

30 أيلول/سبتمبر 1982

بوتسوانا

12 أيلول/سبتمبر 1997

بوركينا فاسو

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

24 أيار / مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.67 )

العاشرة (1991)

بوروندي

7 شباط/فبراير 1993

1 حزيران/يونيه 2000 (CEDAW/C/BDI/1)

الرابعة والعشرون (2001)

البوسنة والهرسك

1 تشرين الأول/أكتوبر 1994

بولندا

3 أيلول/سبتمبر 1982

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985 ( CEDAW/C/5/Add.31 )

السادسة (1987)

بوليفيا

8 تموز/يوليه 1991

8 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/BOL/1 )

26 آب/أغسطس 1993 ( CEDAW/C/BOL/1/Add.1 )

الرابعة عشرة (1995)

بيرو

13 تشرين الأول/أكتوبر 1983

14 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.60 )

التاسعة (1990)

بيلاروس

3 أيلول/سبتمبر 1982

4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.5 )

الثانية (1983)

تايلند

8 أيلول/سبتمبر 1986

1 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.51 )

التاسعة (1990)

تركمانستان

31 أيار / مايو 1998

تركيا

19 كانون الثاني/يناير 1987

27 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.46 )

التاسعة (1990)

ترينيداد وتوباغو

11 شباط/فبراير 1991

تشاد

9 تموز/يوليه 1996

توغو

26 تشرين الأول/أكتوبر 1984

تونس

20 تشرين الأول/أكتوبر 1986

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1 )

الرابعة عشرة (1995)

جامايكا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.38 )

السابعة (1988)

الجزائر

21 حزيران/يونيه 1997

1 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1 )

1 كانون الأول / ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1/Add.1 )

العشرون (1999)

جزر البهاما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جزر القمر

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

الجماهيرية العربية الليبية

15 حزيران/يونيه 1990

18 شباط/فبراير 1991 ( CEDAW/C/LIB/1 )

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/LIB/1/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 تموز/يوليه 1992

الجمهورية التشيكية

24 آذار / مارس 1994

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

جمهورية تنزانيا المتحدة

19 أيلول/سبتمبر 1986

9 آذار / مارس 1988 ( CEDAW/C/5/Add.57 )

التاسعة (1990)

الجمهورية الدومينيكية

2 تشرين الأول/أكتوبر 1983

2 أيار / مايو 1986 ( CEDAW/C/5/Add.37 )

السابعة (1988)

جمهورية كوريا

26 كانون الثاني/يناير 1986

13 آذار / مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.35 )

السادسة (1987)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 تشرين الثاني / نوفمبر 1987

1 آذار / مارس 1994 ( CEDAW/C/ZAR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

13 أيلول/سبتمبر 1982

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 شباط/فبراير 1995

جمهورية مولدوفا

31 تموز/يوليه 1995

26 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/MDA/1 )

جنوب أفريقيا

14 كانون الثاني/يناير 1997

5 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/ZAF/1 )

التاسعة عشرة (1998)

جورجيا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

9 آذار / مارس 1998 ( CEDAW/C/GEO/1 )

الحادية والعشرون (1999)

جيبوتي

2 كانون الثاني/يناير 2000

الدانمرك

21 أيار / مايو 1984

30 تموز/يوليه 1984 ( CEDAW/C/5/Add.22 )

الخامسة (1986)

دومينيكا

3 أيلول/سبتمبر 1982

الرأس الأخضر

3 أيلول/سبتمبر 1982

رواندا

3 أيلول/سبتمبر 1982

24 أيار / مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.13 )

الثالثة (1984)

رومانيا

6 شباط/فبراير 1983

14 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.45 )

الثانية عشرة (1993)

زامبيا

21 تموز/يوليه 1986

6 آذار / مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

زمبابوي

12 حزيران/يونيه 1992

28 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/ZWE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

ساموا

25 تشرين الأول/أكتوبر 1993

سانت فنسنت وجزر غرينادين

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

سانت كيتس ونيفيس

25 أيار / مايو 1986

سانت لوسيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

سري لانكا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

7 تموز/يوليه 1985 ( CEDAW/C/5/Add.29 )

السادسة (1987)

السلفادور

18 أيلول/سبتمبر 1982

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.19 )

الخامسة (1986)

سلوفاكيا

27 حزيران/يونيه 1994

29 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/SVK/1 )

11 أيار / مايو 1998 ( CEDAW/C/SVK/1/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

سلوفينيا

5 آب/أغسطس 1993

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/SVN/1 )

السادسة عشرة (1997)

سنغافورة

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

1 كانون الأول/ديسمبر 1999 (CEDAW/C/SGP/1)

الخامسة والعشرون (2001)

السنغال

7 آذار / مارس 1986

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.42 )

السابعة (1988)

سورينام

31 آذار / مارس 1994

السويد

3 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.8 )

الثانية (1983)

سويسرا

26 نيسان/أبريل 1998

سيراليون

11 كانون الأول / ديسمبر 1989

سيشيل

4 حزيران/يونيه 1993

شيلي

6 كانون الثاني/يناير 1991

3 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/CHI/1 )

الرابعة عشرة (1995)

الصين

3 أيلول/سبتمبر 1982

25 أيار / مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.14 )

الثالثة (1984)

طاجيكستان

25 تشرين الأول/أكتوبر 1994

العراق

12 أيلول/سبتمبر 1987

16 أيار / مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

غابون

20 شباط/فبراير 1984

19 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.54 )

الثامنة (1989)

غامبيا

16 أيار / مايو 1994

غانا

1 شباط/فبراير 1987

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

غرينادا

29 أيلول/سبتمبر 1991

غواتيمالا

11 أيلول/سبتمبر 1983

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

غيانا

3 أيلول/سبتمبر 1982

23 كانون الثاني/يناير 1990 ( CEDAW/C/5/Add.63 )

الخامسة والعشرون (2001)

غينيا

8 أيلول/سبتمبر 1983

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1 )

الخامسة والعشرون (2001)

غينيا الاستوائية

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

16 آذار / مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.50 )

الثامنة (1989)

غينيا - بيساو

22 أيلول/سبتمبر 1986

فانواتو

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996

فرنسا

13 كانون الثاني/يناير 1985

13 شباط/فبراير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.33 )

السادسة (1987)

الفلبين

4 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.6 )

الثالثة (1984)

فنزويلا

1 حزيران/يونيه 1984

27 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.24 )

الخامسة (1986)

فنلندا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1987

16 شباط/فبراير 1988 ( CEDAW/C/5/Add.56 )

الثامنة (1989)

فيجي

27 أيلول/سبتمبر 1996

29 شباط/فبراير 2000 (CEDAW/C/FJI/1)

19 آذار / مارس 1983

2 تشرين الأول/أكتوبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.25 )

الخامسة (1986)

قبرص

22 آب/أغسطس 1986

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

قيرغيزستان

12 آذار / مارس 1998

26 آب/أغسطس 1998 ( CEDAW/C/KGZ/1 )

العشرون (1999)

كازاخستان

25 أيلول/سبتمبر 1999

26 كانون الثاني/يناير 2000 (CEDAW/C/KAZ/1)

الرابعة والعشرون (2001)

الكاميرون

22 أيلول/سبتمبر 1995

9 أيار / مايو 1999 ( CEDAW/C/CMR/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

كرواتيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 1993

10 كانون الثاني/يناير 1995 ( CEDAW/C/CRO/1 )

الثامنة عشرة (1998)

كمبوديا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كندا

9 كانون الثاني/يناير 1983

15 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.16 )

الرابعة (1985)

كوبا

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.4 )

الثانية (1983)

كوت ديفوار

17 كانون الثاني/يناير 1997

كوستاريكا

4 أيار / مايو 1987

كولومبيا

18 شباط/فبراير 1983

16 كانون الثاني/يناير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.32 )

السادسة (1987)

الكونغو

25 آب/أغسطس 1983

الكويت

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

كينيا

8 نيسان/أبريل 1985

4 كانون الأول / ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

لاتفيا

14 أيار / مايو 1993

لبنان

21 أيار / مايو 1998

لكسمبرغ

4 آذار / مارس 1990

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/LUX/1 )

السابعة عشرة (1997)

ليبريا

16 آب/أغسطس 1985

ليتوانيا

17 شباط/فبراير 1995

4 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LTU/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

ليختنشتاين

21 كانون الثاني/يناير 1997

4 آب/أغسطس 1997

( CEDAW/C/LIE/1 )

العشرون (1999)

ليسوتو

21 أيلول/سبتمبر 1996

مالطة

7 نيسان/أبريل 1992

مالي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.43 )

السابعة (1988)

ماليزيا

4 آب/أغسطس 1996

مدغشقر

16 نيسان/أبريل 1990

21 أيار / مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.65 )

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2 )

الثالثة عشرة (1994)

مصر

18 تشرين الأول/أكتوبر 1982

2 شباط/فبراير 1983 ( CEDAW/C/5/Add.10 )

الثالثة (1984)

المغرب

21 تموز/يوليه 1994

14 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/MOR/1 )

السادسة عشرة (1997)

المكسيك

3 أيلول/سبتمبر 1982

14 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.2 )

الثانية (1983)

ملاوي

11 نيسان/أبريل 1988

15 تموز/يوليه 1988 ( CEDAW/C/5/Add.58 )

التاسعة (1990)

ملديف

1 تموز/يوليه 1994

28 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/MDV/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

7 أيار / مايو 1987

25 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.52 )

التاسعة (1990)

منغوليا

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.20 )

الخامسة (1986)

موريشيوس

8 آب/أغسطس 1985

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

موزامبيق

16 أيار / مايو 1998

ميانمار

21 آب/أغسطس 1998

14 آذار / مارس 1999 ( CEDAW/C/MNR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

ناميبيا

23 كانون الأول / ديسمبر 1993

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/NAM/1 )

السابعة عشرة (1997)

النرويج

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.7 )

الثالثة (1984)

النمسا

30 نيسان/أبريل 1983

20 تشرين الأول/أكتوبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.17 )

الرابعة (1985)

نيبال

22 أيار / مايو 1992

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 (CEDAW/C/NPL/1)

الحادية والعشرون (1999)

نيجيريا

13 تموز/يوليه 1986

1 نيسان/أبريل 1987 ( CEDAW/C/5/Add.49 )

السابعة (1987)

نيكاراغوا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

22 أيلول/سبتمبر 1987 ( CEDAW/C/5/Add.55 )

الثامنة (1989)

نيوزيلندا

9 شباط/فبراير 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.41 )

السابعة (1988)

هايتي

3 أيلول/سبتمبر 1982

الهند

8 آب/أغسطس 1994

2 شباط/فبراير 1999 ( CEDAW/C/IND/1 )

هندوراس

2 نيسان/أبريل 1984

3 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.44 )

الحادية عشرة (1992)

هنغاريا

3 أيلول/سبتمبر 1982

20 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.3 )

الثالثة (1984)

هولندا

22 آب/أغسطس 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NET/1 )

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.1 )

20 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.2 )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.3 )

) ) ) ) ) الثالثة عشرة (1994) ) ) ) )

اليابان

25 تموز/يوليه 1986

13 آذار / مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.48 )

السابعة (1988)

اليمن

29 حزيران/يونيه 1985

23 كانون الثاني/يناير 1989 ( CEDAW/C/5/Add.61 )

الثانية عشرة (1993)

يوغوسلافيا

28 آذار / مارس 1983

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.18 )

الرابعة (1985)

اليونان

7 تموز/يوليه 1984

5 نيسان/أبريل 1985 ( CEDAW/C/5/Add.28 )

السادسة (1987)

باء - التقرير الدوري الثاني

الاتحاد الروسي

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/13/Add.4 )

الثامنة (1989)

إثيوبيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

الأرجنتين

14 آب/أغسطس 1990

13 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/ARG/2 )

27 أيار / مايو 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.1 )

19 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.2 )

السابعة عشرة (1997)

الأردن

31 تموز/يوليه 1997

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CEDAW/C/JOR/2)

الثانية والعشرون (2000)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1998

23 آب/أغسطس 1999 (CEDAW/C/ARM/2)

اسبانيا

4 شباط/فبراير 1989

9 شباط/فبراير 1989 ( CEDAW/C/13/Add.19 )

الحادية عشرة (1992)

استراليا

27 آب/أغسطس 1988

24 تموز/يوليه 1992 ( CEDAW/C/AUL/2 )

الثالثة عشرة (1994)

إستونيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

إسرائيل

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

إكوادور

9 كانون الأول / ديسمبر 1986

28 أيار / مايو 1990 ( CEDAW/C/13/Add.31 )

الثالثة عشرة (1994)

ألبانيا

10 حزيران/يونيه 1999

ألمانيا

9 آب/أغسطس 1990

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

أنتيغوا وبربودا

31 آب/أغسطس 1994

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

إندونيسيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1989

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

أنغولا

17 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أوروغواي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

أوغندا

21 آب/أغسطس 1990

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

أوكرانيا

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آب/أغسطس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.8 )

التاسعة (1990)

آيرلندا

22 كانون الثاني/يناير 1991

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

آيسلندا

18 تموز/يوليه 1990

5 أيار / مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

إيطاليا

10 تموز/يوليه 1990

1 آذار / مارس 1994 ( CEDAW/C/ITA/2 )

السابعة عشرة (1997)

باراغواي

6 أيار / مايو 1992

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

البرازيل

2 آذار / مارس 1989

بربادوس

3 أيلول/سبتمبر 1986

4 كانون الأول / ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

البرتغال

3 أيلول/سبتمبر 1986

18 أيار / مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.22 )

العاشرة (1991)

بلجيكا

9 آب/أغسطس 1990

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/BEL/2 )

الخامسة عشرة (1996)

بلغاريا

10 آذار / مارس 1987

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

بليز

15 حزيران/يونيه 1995

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الثامنة عشرة (1998)

بنغلاديش

6 كانون الأول / ديسمبر 1989

23 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.30 )

الثانية عشرة (1993)

بنما

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

بنن

11 نيسان/أبريل 1997

بوتان

30 أيلول/سبتمبر 1986

بوركينا فاسو

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

11 كانون الأول / ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

بوروندي

7 شباط/فبراير 1997

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1998

بولندا

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.16 )

العاشرة (1991)

بوليفيا

8 تموز/يوليه 1995

بيرو

13 تشرين الأول/أكتوبر 1987

13 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.29 )

الرابعة عشرة (1995)

بيلاروس

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 آذار / مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.5 )

الثامنة (1989)

تايلند

8 أيلول/سبتمبر 1990

3 آذار / مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

تركيا

19 كانون الثاني/يناير 1991

7 شباط/فبراير 1994 (ج) 3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

ترينيداد وتوباغو

11 شباط/فبراير 1995

تشاد

9 تموز/يوليه 2000

توغو

26 تشرين الأول/أكتوبر 1988

تونس

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

الجماهيرية العربية الليبية

15 حزيران/يونيه 1994

14 كانون الأول/ديسمبر 1998 (CEDAW/C/LBY/2)

جامايكا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

جزر البهاما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

جزر القمر

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جمهورية تنزانيا المتحدة

19 أيلول/سبتمبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

الجمهورية التشيكية

24 آذار / مارس 1998

الثامنة عشرة (1998)

الجمهورية الدومينيكية

2 تشرين الأول/أكتوبر 1987

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

جمهورية كوريا

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 كانون الأول / ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1 )

الثانية عشرة (1993)

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

16 تشرين الثاني / نوفمبر 1991

24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ZAR/2 )

27 آب/أغسطس 1998 CEDAW/C/ZAR/2/Add.1) و (Corr.1

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

13 أيلول/سبتمبر 1986

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 شباط/فبراير 1999

جمهورية مولدوفا

21 تموز/يوليه 1999

جنوب أفريقيا

14 كانون الثاني/يناير 2001

جورجيا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

الدانمرك

21 أيار / مايو 1988

2 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.14 )

العاشرة (1991)

دومينيكا

3 أيلول/سبتمبر 1986

الرأس الأخضر

3 أيلول/سبتمبر 1986

رواندا

3 أيلول/سبتمبر 1986

7 آذار / مارس 1988 ( CEDAW/C/13/Add.13 )

العاشرة (1991)

رومانيا

6 شباط/فبراير 1987

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

زامبيا

21 تموز/يوليه 1990

6 آذار / مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

زمبابوي

12 حزيران/يونيه 1996

ساموا

25 تشرين الأول/أكتوبر 1997

سانت فنسنت وجزر غرينادين

3 أيلول/سبتمبر 1986

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

سانت كيتس ونيفيس

25 أيار / مايو 1990

سانت لوسيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

سري لانكا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

29 كانون الأول / ديسمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.18 )

الحادية عشرة (1992)

السلفادور

18 أيلول/سبتمبر 1986

18 كانون الأول / ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.12 )

الحادية عشرة (1992)

سلوفاكيا

27 حزيران/يونيه 1998

سلوفينيا

5 آب/أغسطس 1997

26 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/SVN/2 )

سنغافورة

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

16 نيسان/أبريل 2001 CEDAW/C/SGP/2) )

الخامسة والعشرون (2001)

السنغال

7 آذار / مارس 1990

23 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/SEN/2 و Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

سورينام

13 آذار / مارس 1998

السويد

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 آذار / مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.6 )

السابعة (1988)

سيراليون

11 كانون الأول / ديسمبر 1993

سيشيل

4 حزيران/يونيه 1997

شيلي

6 كانون الثاني/يناير 1995

9 آذار / مارس 1995 ( CEDAW/C/CHI/2 )

الحادية والعشرون (1999)

الصين

3 أيلول/سبتمبر 1986

22 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.26 )

الحادية عشرة (1992)

طاجيكستان

25 تشرين الأول/أكتوبر 1998

العراق

12 أيلول/سبتمبر 1991

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 )

الثالثة والعشرون (2000)

غابون

20 شباط/فبراير 1988

غامبيا

16 أيار / مايو 1998

غانا

1 شباط/فبراير 1991

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

غرينادا

29 أيلول/سبتمبر 1995

غواتيمالا

11 أيلول/سبتمبر 1987

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

غيانا

3 أيلول/سبتمبر 1986

20 أيلول/سبتمبر 1999 (CEDAW/C/GUY/2)

الخامسة والعشرون (2001)

غينيا

8 أيلول/سبتمبر 1987

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1 )

الخامسة والعشرون (2001)

غينيا الاستوائية

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

غينيا - بيساو

22 أيلول/سبتمبر 1990

فرنسا

13 كانون الثاني/يناير 1989

10 كانون الأول / ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/FRA/2 و Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

الفلبين

4 أيلول/سبتمبر 1986

12 كانون الأول / ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/13/Add.17 )

العاشرة (1991)

فنزويلا

1 حزيران/يونيه 1988

18 نيسان/أبريل 1989 ( CEDAW/C/13/Add.21 )

الحادية عشرة (1992)

فنلندا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/FIN/2 )

الرابعة عشرة (1995)

فييت نام

19 آذار / مارس 1987

قبرص

22 آب/أغسطس 1990

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

الكاميرون

22 أيلول/سبتمبر 1999

كرواتيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 1997

كمبوديا

14 تشرين الثاني / نوفمبر 1997

كندا

9 كانون الثاني/يناير 1987

20 كانون الثاني/يناير 1988 ( CEDAW/C/13/Add.11 )

التاسعة (1990)

كوبا

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آذار / مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

كوستاريكا

4 أيار / مايو 1991

كولومبيا

18 شباط/فبراير 1987

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الكونغو

25 آب/أغسطس 1987

كينيا

8 نيسان/أبريل 1989

4 كانون الأول / ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

لاتفيا

14 أيار / مايو 1997

لكسمبرغ

4 آذار / مارس 1994

8 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/LUX/2 )

السابعة عشرة (1997)

ليبريا

16 آب/أغسطس 1989

ليتوانيا

17 شباط/فبراير 1999

4 نيسان/أبريل 1998 (CEDAW/C/LTU/2)

الثالثة والعشرون (2000)

مالطة

7 نيسان/أبريل 1996

مالي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

مدغشقر

16 نيسان/أبريل 1994

مصر

18 تشرين الأول/أكتوبر 1986

19 كانون الأول / ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.2 )

التاسعة (1990)

المغرب

21 تموز/يوليه 1998

المكسيك

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 كانون الأول / ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.10 )

التاسعة (1990)

ملاوي

11 نيسان/أبريل 1992

ملديف

1 تموز/يوليه 1998

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

7 أيار / مايو 1991

11 أيار / مايو 1991 ( CEDAW/C/UK/2 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

منغوليا

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 آذار / مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.7 )

التاسعة (1990)

موريشيوس

8 آب/أغسطس 1989

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

ناميبيا

23 كانون الأول / ديسمبر 1997

النرويج

3 أيلول/سبتمبر 1986

23 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.15 )

العاشرة (1991)

النمسا

30 نيسان/أبريل 1987

18 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.27 )

العاشرة (1991)

نيبال

22 أيار / مايو 1996

نيجيريا

13 تموز/يوليه 1990

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

نيكاراغوا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

16 آذار / مارس 1989 (CEDAW/C/13/Add.20)

الثانية عشرة (1993)

نيوزيلندا

9 شباط/فبراير 1990

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NZE/2 )

27 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NZE/2/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

هايتي

3 أيلول/سبتمبر 1986

الهند

8 آب/أغسطس 1998

هندوراس

2 نيسان/أبريل 1988

28 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.9 )

الحادية عشرة (1992)

هنغاريا

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.1 )

السابعة (1988)

هولندا

22 آب/أغسطس 1996

10 كانون الأول / ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/NET/2 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.1 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.2 )

الخامسة والعشرون (2001)

اليابان

25 تموز/يوليه 1990

21 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/JPN/2 )

الثالثة عشرة (1994)

اليمن

29 حزيران/يونيه 1989

8 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.24 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

يوغوسلافيا

28 آذار / مارس 1987

31 أيار / مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.23 )

العاشرة (1991)

اليونان

7 تموز/يوليه 1988

1 آذار / مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

جيم - التقارير الدورية الثالثة

الاتحاد الروسي

3 أيلول/سبتمبر 1990

24 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/USR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

إثيوبيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

الأرجنتين

14 آب/أغسطس 1994

1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ARG/3 )

السابعة عشرة (1997)

اسبانيا

4 شباط/فبراير 1993

20 أيار / مايو 1996 ( CEDAW/C/ESP/3 )

استراليا

27 آب/أغسطس 1992

1 آذار / مارس 1995 ( CEDAW/C/AUL/3 )

السابعة عشرة (1997)

إكوادور

9 كانون الأول / ديسمبر 1990

23 كانون الأول / ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/ECU/3 )

الثالثة عشرة (1994)

ألمانيا

9 آب/أغسطس 1994

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

أنتيغوا وبربودا

31 آب/أغسطس 1998

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

إندونيسيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

أنغولا

17 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أوروغواي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

أوغندا

21 آب/أغسطس 1994

22 أيار/مايو 2000 (CEDAW/C/UGA/3)

أوكرانيا

3 أيلول/سبتمبر 1990

31 أيار / مايو 1991 ( CEDAW/C/UKR/3 )

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/UKR/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

أيسلندا

3 تموز/يوليه 1994

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

أيرلندا

22 كانون الثاني/يناير 1995

7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

إيطاليا

10 تموز/يوليه 1994

21 حزيران/يونيه 1997 ( CEDAW/C/ITA/3 )

السابعة عشرة (1997)

باراغواي

6 أيار / مايو 1996

البرازيل

2 آذار / مارس 1993

بربادوس

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 كانون الأول / ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

البرتغال

3 أيلول/سبتمبر 1990

10 كانون الأول / ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.3 )

العاشرة (1991)

بلجيكا

9 آب/أغسطس 1994

29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

بلغاريا

10 آذار / مارس 1991

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

بليز

15 حزيران/يونيه 1999

بنغلاديش

6 كانون الأول / ديسمبر 1993

26 كانون الثاني/يناير 1993 (ج) ( CEDAW/C/BGD/3 )

27 آذار / مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

بنما

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

بوتان

30 أيلول/سبتمبر 1990

بوركينا فاسو

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

11 كانون الأول / ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

بولندا

3 أيلول/سبتمبر 1990

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.2 )

العاشرة (1991)

بوليفيا

7 تموز/يوليه 1999

بيرو

13 تشرين الأول/أكتوبر 1991

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/BER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

بيلاروس

3 أيلول/سبتمبر 1990

1 تموز/يوليه 1993 ( CEDAW/C/BLR/3 )

تايلند

8 أيلول/سبتمبر 1994

3 آذار / مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

تركيا

19 كانون الثاني/يناير 1995

3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

ترينيداد وتوباغو

11 شباط/فبراير 1999

توغو

26 تشرين الأول/أكتوبر 1992

تونس

20 تشرين الأول/اكتوبر 1994

6 حزيران/يونيه 2000 (CEDAW/C/TUN/3-4)

جامايكا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

الجماهيرية العربية الليبية

15 حزيران/يونيه 1998

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 تموز/يوليه 2000

جمهورية تنزانيا المتحدة

19 أيلول/سبتمبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

الجمهورية الدومينيكية

2 تشرين الأول/أكتوبر 1991

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

جمهورية كوريا

26 كانون الثاني/يناير 1994

18 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/KOR/3 )

التاسعة عشرة (1998)

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

16 تشرين الثاني / نوفمبر 1995

2 تموز/يوليه 1998 ( EDAW/C/COD/1 )

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

13 أيلول/سبتمبر 1990

الدانمرك

21 أيار / مايو 1992

7 أيار / مايو 1993 ( CEDAW/C/DEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

دومينيكا

3 أيلول/سبتمبر 1990

الرأس الأخضر

3 أيلول/سبتمبر 1990

رواندا

3 أيلول/سبتمبر 1990

18 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/RWA/3 )

الثانية عشرة (1993)

رومانيا

6 شباط/فبراير 1991

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

زامبيا

21 تموز/يوليه 1994

12 آب/أغسطس 1999 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

سانت فنسنت وجزر غرينادين

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

سانت كيتس ونيفيس

25 أيار / مايو 1994

سانت لوسيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

سري لانكا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (CEDAW/C/LKA/3-4)

السلفادور

18 أيلول/سبتمبر 1990

السنغال

7 آذار / مارس 1994

السويد

3 أيلول/سبتمبر 1990

3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.1 )

الثانية عشرة (1993)

سيراليون

11 كانون الأول / ديسمبر 1997

شيلي

6 كانون الثاني/يناير 1999

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CEDAW/C/CHI/3)

الحادية والعشرون (1999)

الصين

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 أيار / مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

العشرون (1999)

العراق

12 أيلول/سبتمبر 1995

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-31 )

الثالثة والعشرون (2000)

غابون

20 شباط/فبراير 1992

غانا

1 شباط/فبراير 1995

غرينادا

2 أيلول/سبتمبر 1999

غواتيمالا

11 أيلول/سبتمبر 1991

غيانا

3 أيلول/سبتمبر 1990

غينيا

8 أيلول/سبتمبر 1991

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1 )

الرابعة والعشرون (2001)

غينيا الاستوائية

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

غينيا - بيساو

22 أيلول/سبتمبر 1994

فرنسا

13 كانون الثاني/يناير 1993

الفلبين

4 أيلول/سبتمبر 1990

20 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/PHI/3 )

السادسة عشرة (1997)

فنزويلا

1 حزيران/يونيه 1992

8 شباط/فبراير 1995 ( CEDAW/C/VEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

فنلندا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1995

28 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/FIN/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

فييت نام

19 آذار / مارس 1991

6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (CEDAW/C/VNM/3-4)

الخامسة والعشرون (2001)

قبرص

22 آب/أغسطس 1994

كندا

9 كانون الثاني/يناير 1991

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( CEDAW/C/CAN/3 )

السادسة عشرة (1997)

كوبا

3 أيلول/سبتمبر 1990

13 آذار / مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

03 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

كوستاريكا

4 أيار / مايو 1995

كولومبيا

18 شباط/فبراير 1991

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الكونغو

25 آب/أغسطس 1991

كينيا

8 نيسان/أبريل 1993

5 كانون الثاني/يناير 2000 (CEDAW/C/KEN/3)

لكسمبرغ

4 آذار / مارس 1998

21 آذار / مارس 1998 ( CEDAW/C/LUX/3 )

17 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LUX/3/Add.1 )

الثانية والعشرون (2000)

ليبريا

16 آب/أغسطس 1993

مالي

10 تشرين الأول/اكتوبر 1994

مدغشقر

61 نيسان/أبريل 8991

مصر

18 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 كانون الثاني/يناير 1996 ( CEDAW/C/EGY/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

المكسيك

3 أيلول/سبتمبر 1990

7 آذار / مارس 1997 (ب) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

ملاوي

11 نيسان/أبريل 1996

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

7 أيار / مايو 1995

16 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/UK/3 )

8 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/UK/3/Add.1 )

الحادية والعشرون (1999)

منغوليا

3 أيلول/سبتمبر 1990

8 كانون الأول / ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

موريشيوس

8 آب/أغسطس 1993

النرويج

3 أيلول/سبتمبر 1990

25 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/NOR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

نيجيريا

13 تموز/يوليه 1994

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

النمسا

30 نيسان/أبريل 1991

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

نيبال

22 أيار/مايو 2000

نيكاراغوا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/NIC/3 )

الثانية عشرة (1993)

نيوزيلندا

9 شباط/فبراير 1994

2 آذار / مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

هايتي

3 أيلول/سبتمبر 1990

هندوراس

2 نيسان/أبريل 1992

31 أيار / مايو 1991 ( CEDAW/C/HON/3 )

الحادية عشرة (1992)

هنغاريا

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/HUN/3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/HUN/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

هولندا

22 آب/أغسطس 2000

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/NET/3 و (Add.1-2

الخامسة والعشرون (2001)

اليابان

25 تموز/يوليه 1994

28 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/JPN/3 )

الثالثة عشرة (1994)

اليمن

29 حزيران/يونيه 1993

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992 ( CEDAW/C/YEM/3 )

الثانية عشرة (1993)

يوغوسلافيا

28 آذار / مارس 1991

14 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/YUG/3 )

اليونان

7 تموز/يوليه 1992

1 آذار / مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

دال - التقرير الدوري الرابع

الاتحاد الروسي

3 أيلول/سبتمبر 1994

13 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/USR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

إثيوبيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

الأرجنتين

27 آب/أغسطس 1998

18 كانون الثاني/يناير 2000 (CEDAW/C/ARG/4)

اسبانيا

4 شباط/فبراير 1997

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/ESP/4 )

الحادية والعشرون (1999)

استراليا

27 آب/أغسطس 1996

إكوادور

9 كانون الأول / ديسمبر 1994

ألمانيا

9 آب/أغسطس 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/DEU/4 )

الثانية والعشرون (2000)

إندونيسيا

31 تشرين الأول / أكتوبر 1997

أنغولا

17 تشرين الأول/أكتوبر 1999

أوروغواي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

أوغندا

21 آب/أغسطس 1998

أوكرانيا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

آيرلندا

22 كانون الثاني/يناير 1999

آيسلندا

3 تموز/يوليه 1998

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

إيطاليا

10 تموز/يوليه 1998

باراغواي

6 أيار/مايو 2000

البرازيل

2 آذار / مارس 1997

بربادوس

3 أيلول/سبتمبر 1994

البرتغال

3 أيلول/سبتمبر 1994

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CEDAW/C/PRT/4)

بلجيكا

9 آب/أغسطس 1998

29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

بلغاريا

10 آذار / مارس 1995

بنغلاديش

6 كانون الأول / ديسمبر 1997

27 آذار / مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

بنما

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

بوتان

30 أيلول/سبتمبر 1994

بولندا

3 أيلول/سبتمبر 1994

بيرو

13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/PER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

بيلاروس

3 أيلول/سبتمبر 1994

تايلند

8 أيلول/سبتمبر 1998

تركمانستان

31 أيار/مايو 2000

تركيا

19 كانون الثاني/يناير 1999

توغو

26 تشرين الأول/أكتوبر 1996

تونس

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

جامايكا

18 تشرين الثاني / نوفمبر 1997

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

جمهورية تنزانيا المتحدة

19 أيلول/سبتمبر 1998

الجمهورية الدومينيكية

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/DOM/4 )

الثامنة عشرة (1998)

جمهورية كوريا

26 كانون الثاني/يناير 1998

27 آذار / مارس 1998 ( CEDAW/C/KOR/4 )

التاسعة عشرة (1998)

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

13 أيلول/سبتمبر 1994

الدانمرك

21 أيار / مايو 1996

9 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/DEN/4 )

دومينيكا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

الرأس الأخضر

3 أيلول/سبتمبر 1994

رومانيا

6 شباط/فبراير 1995

10 كانون الأول / ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

رواندا

3 أيلول/سبتمبر 1994

زامبيا

21 تموز/يوليه 1998

12 آب/أغسطس 1999 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

سانت فنسنت وجزر غرينادين

3 أيلول/سبتمبر 1994

سانت كيتس ونيفيس

25 أيار / مايو 8991

سانت لوسيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

سري لانكا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (CEDAW/C/LKA/3-4)

السلفادور

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

السنغال

7 آذار / مارس 1998

السويد

3 أيلول/سبتمبر 1994

12 أيار / مايو 1996 ( CEDAW/C/SWE/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

الصين

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 أيار / مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

العشرون (1999)

العراق

12 أيلول/سبتمبر 1999

غابون

20 شباط/فبراير 1996

غانا

1 شباط/فبراير 1999

غواتيمالا

11 أيلول/سبتمبر 1995

غيانا

3 أيلول/سبتمبر 1994

غينيا

8 أيلول/سبتمبر 1995

غينيا الاستوائية

22 تشرين الثاني / نوفمبر 1997

غينيا - بيساو

22 أيلول/سبتمبر 1998

فرنسا

13 كانون الثاني/يناير 1997

الفلبين

4 أيلول/سبتمبر 1994

22 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/PHI/4 )

السادسة عشرة (1997)

فنزويلا

1 حزيران/يونيه 1996

فنلندا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1999

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CEDAW/C/FIN/4)

الرابعة والعشرون (2001)

فييت نام

19 آذار / مارس 1995

6 أيلول/سبتمبر 2000 (CEDAW/C/VNM/3-4)

الخامسة والعشرون (2001)

قبرص

22 آب/أغسطس 1998

كندا

9 كانون الثاني/يناير 1995

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CAN/4 )

السادسة عشرة (1997)

كوبا

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 أيلول/سبتمبر 1999 (CEDAW/C/CUB/4)

الثالثة والعشرون (2000)

كوستاريكا

4 أيار / مايو 1999

كولومبيا

18 شباط/فبراير 1995

8 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/COL/4 )

العشرون (1999)

الكونغو

25 آب/أغسطس 1995

كينيا

8 نيسان/أبريل 1997

5 كانون الثاني/يناير 2000 (CEDAW/C/KEN/3-4)

ليبريا

16 آب/أغسطس 1997

مالي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

مصر

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/EGY/4-5)

الرابعة والعشرون (2001)

المكسيك

3 أيلول/سبتمبر 1994

7 آذار / مارس 1997 (ج) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

ملاوي

11 نيسان/أبريل 2000

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

7 أيار / مايو 1995

19 كانون الثاني/يناير 1999 ( C E DAW/C/UK/4 و (Add.1-4

الحادية والعشرون (1999)

منغوليا

3 أيلول/سبتمبر 1994

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 (CEDAW/C/MNG/3-4)

الرابعة والعشرون (2001)

موريشيوس

8 آب/أغسطس 1997

النرويج

3 أيلول/سبتمبر 1994

1 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/NOR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

النمسا

30 نيسان/أبريل 1995

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

نيجيريا

13 تموز/يوليه 1998

نيكاراغوا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

16 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/NIC/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

نيوزيلندا

9 شباط/فبراير 1998

2 آذار / مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

هايتي

3 أيلول/سبتمبر 1994

هنغاريا

3 أيلول/سبتمبر 1994

هندوراس

2 نيسان/أبريل 1996

اليمن

29 حزيران/يونيه 1997

8 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/YEM/4)

يوغوسلافيا

28 آذار / مارس 1995

اليابان

25 تموز/يوليه 1998

24 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/JPN/4 )

اليونان

7 تموز/يوليه 1996

هاء - التقرير الدوري الخامس

الاتحاد الروسي

31 أيلول/سبتمبر 1998

3 آذار / مارس 1999 ( CEDAW/C/USR/5 )

إثيوبيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إكوادور

9 كانون الأول/ديسمبر 1998

أوروغواي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

أوكرانيا

3 أيلول/سبتمبر 1998

2 آب/أغسطس 1999 (CEDAW/C/UKR/4-5)

بيلاروس

3 أيلول/سبتمبر 1999

بربادوس

3 أيلول/سبتمبر 1999

البرتغال

3 أيلول/سبتمبر 1998

بلغاريا

10 آذار/مارس 1999

بنما

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

بوتان

30 أيلول/سبتمبر 1998

بولندا

4 أيلول/سبتمبر 1998

بيرو

13 تشرين الأول/أكتوبر 1999

21 تموز/يوليه 2000 (CEDAW/C/PER/5)

الجمهورية الدومينيكية

2 أيلول/سبتمبر 1999

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

13 أيلول/سبتمبر 1998

الدانمرك

21 أيار/مايو 2000

13 حزيران/يونيه 2000 (CEDAW/C/DEN/5)

دومينيكا

3 أيلول/سبتمبر 1998

الرأس الأخضر

3 أيلول/سبتمبر 1998

رواندا

3 أيلول/سبتمبر 1998

رومانيا

6 شباط/فبراير 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (CEDAW/C/ROM/4-5)

الثالثة والعشرون (2000)

سانت فنسنت وجزر غرينادين

3 أيلول/سبتمبر 1998

سانت لوسيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

سري لانكا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

السلفادور

18 أيلول/سبتمبر 1998

السويد

3 أيلول/سبتمبر 1998

8 كانون الأول/ديسمبر 2000 (CEDAW/C/SWE/5)

الخامسة والعشرون (2001)

الصين

3 أيلول/سبتمبر 1998

غابون

20 شباط/فبراير 2000

غامبيا

16 أيار/مايو 2000

غواتيمالا

11 أيلول/سبتمبر 1999

غيانا

3 أيلول/سبتمبر 1998

غينيا

8 أيلول/سبتمبر 1999

الفلبين

4 أيلول/سبتمبر 1998

فنزويلا

1 حزيران/يونيه 2000

فييت نام

19 آذار/مارس 1999

كندا

9 كانون الثاني/يناير 1999

كوبا

3 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

18 شباط/فبراير 1999

الكونغو

25 آب/أغسطس 1999

مصر

9 تشرين الأول/أكتوبر 1998

30 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/EGY/4-5)

الرابعة والعشرون (2001)

المكسيك

3 أيلول/سبتمبر 1998

منغوليا

3 أيلول/سبتمبر 1998

النرويج

3 أيلول/سبتمبر 1998

23 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/NOR/5)

النمسا

30 نيسان/أبريل 1999

20 أيلول/سبتمبر 1999 (CEDAW/C/AUT/5)

الثالثة والعشرون (2000)

نيكاراغوا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

2 أيلول/سبتمبر 1999 (CEDAW/C/NIC/5)

الخامسة والعشرون (2001)

هايتي

3 أيلول/سبتمبر 1998

هندوراس

2 نيسان/أبريل 2000

هنغاريا

3 أيلول/سبتمبر 1998

يوغوسلافيا

28 آذار/مارس 1999

اليونان

7 تموز/يوليه 2000

واو التقارير المقدمة بصفة استثنائية

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

16 كانون الثاني/يناير 1997 (تقرير شفوي؛ انظر (C E DAW/C/SR.317

السادسة عشرة (1997)

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)

2 كانون الأول/ديسمبر 1993 (CEDAW/C/YUG/SP.1)

2 شباط/فبراير 1994 (تقرير شفوي؛ انظر (CEDAW/C/SR.254

الثالثة عشرة (1994)

رواندا

31 كانون الثاني/يناير 1996 (تقرير شفوي؛ انظر (CEDAW/C/SR.306

الخامسة عشرة (1996)

كرواتيا

15 أيلول/سبتمبر 1994 (CEDAW/C/CRO/SP.1)

الرابعة عشرة (1995)

(أ) قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.

(ب) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غيرت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

(ج) سحب التقرير.

111001 1110501 01-53454 (A)

*0153454*