الفصل

الفقرات

الصفحة

كتاب الإحالة

xi

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين

الأول - مسائل يسترعى انتباه الدول الأطراف إليها

2

المقررات

2

الثاني - المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

1-14

3

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و في البروتوكول الاختياري

1-3

3

ب ـ اء - افتتاح الدورة

4-6

3

جيم - أداء العهد الرسمي

7

4

دال - انتخاب أعضاء المكتب

8

4

هاء - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

9

4

واو - تقرير فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة

10

5

زاي - تنظيم الأعمال

11-13

5

حاء - عضوية اللجنة

14

6

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة السادسة والثلاثين إلى الدورة السابعة والثلاثين للجنة

15

7

الرابع - النظر في ال تقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

16-634

8

ألف - مقدمة

16-17

8

ب ـ اء - النظر في التق ارير المقدمة من الدول الأطراف

18-634

8

1 - التق ا رير الجامع ة للتقرير الأولي و التقريرين الدوريين الثاني والثالث

8

طاجيكستان

18-63

8

2 - التقرير الدوري الثاني

كازاخستان

64-99

20

3 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

أذربيجان

100-137

28

الهنـــــــــد

138-205

37

ملديف

206-248

52

ناميبيا

249-283

62

4 - التقرير الدوري الثالث

سورينام

284-321

70

5 - التقرير الدوري

هولندا

322-367

79

6 - التقريـــر الجامــــع للتقريريــــن الدورييـــن الرابــع والخامـس؛ التقرير الدوري السادس

بولندا

368-406

88

7 - التقرير الج امع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

كولومبيا

407-443

96

فييت نام

444-478

105

8 - التقرير الدوري السادس

النمسا

479-512

114

اليونان

513-554

122

نيكاراغوا

555-592

129

بيرو

593-634

139

الخامس - الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

635-639

149

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

636

149

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 م ـ ن البروتوكول الاختياري

637-638

149

جيم - تعيين أعضاء الفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب إطار البروتوكول الاختياري

639

149

السادس - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

640-662

151

السابع - تطبيق المادة 21 من الاتفاقية

663-666

160

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والثلاث و ن

667

162

التاسع - اعتماد التقرير

668

163

المرفق

- قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيـز ضـد المـرأة بموجب البـروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المـرأة

164

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الثامنة والثلاثين

الأول - ال مسائل التي يُسترعى انتباه الدول الأطراف إليها

182

مق ــ رر

182

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-12

183

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1-3

183

باء - افتتاح الدورة

4-5

183

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

6

184

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

7

184

هاء - تنظيم الأعمال

8-10

184

واو - عض وية اللجنة

11-12

185

الثالث - تقرير ال رئيسة عن الأنشطة التي اضطلعت بها بين الدورتين السابعة والثلاثين و الثامنة والثلاثين للجنة

13

186

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

14-394

187

ألف - مقدمة

14-15

187

باء - ال نظر في تقارير الدول الأطراف

16-394

187

1 - التق ا رير الأولي ـة

م وريتانيا

16-65

187

صربيا

66-110

198

الجمهورية العربية السورية

111-155

209

2 - التقرير الجامع للتقرير ين الأولي و الدوري الثاني

موزامبيق

156-206

217

النيجـــــر

207-249

228

3 - التقرير الجامع للتقرير الأولي و التقريرين الدوريين الثاني والثالث

239

باكستان

250-302

339

فانواتو

303-347

250

4 - التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس

سيراليون

348-394

259

الخامس - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

395-400

271

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

396-397

271

بــاء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

398-400

271

السادس - سبل ووسائل التعجيل ب عمل اللجنة

401-414

272

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

415-417

279

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والثلاثين

418

280

التاسع - اعتماد التقرير

419

281

المرفق

- قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتخذ في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

282

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها ال تاسعة والثلاثين

الأول - المسائل المعروضة على الدول الأطراف

292

المقررات

292

الثاني - المسائل التنظيمية والمسائل الأخرى

1-12

295

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1-3

295

باء - افتتاح الدورة

4

295

جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

5

29 6

دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

6

296

هاء - تنظيم الأعمال

7-10

296

واو - عض وية اللجنة

11

297

زاي - الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لبدء اللجنة أعمالها

12

297

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي اضطلعت بها بين الدور تين الثامنة والثلاثين و التاسعة والثلاثين للجنة

13

299

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

14-651

300

ألف - مقدمة

14-15

300

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

16-651

300

1 - التقرير الأولي

جــزر كـوك

16-62

300

2 - التقرير ان الدوريين الثاني والثالث

ليختنشتاين

63-94

312

3 - التقرير الدوري الثالث

سنغافورة

95-131

318

4 - التقرير الجامع للتقرير ين الدوريين الثالث والرابع

بليز

132-171

326

الأردن

172-219

336

5 - التقرير الدوري الرابع

إستونيا

220-256

346

6 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

إندونيسيا

257-302

355

7 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

غينيـــا

303-355

367

هندوراس

356-393

379

8 - التقريران الدوريان الخامس والسادس

جمهورية كوريا

394-434

388

9 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

كينيـــا

435-484

398

10- التقرير الدوري السادس

البرازيل

485-525

410

هنغاريا

526-564

419

نيوزيلندا

565-609

429

11- التقرير الدوري السابع

النرويج

610-651

439

الخامس - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

652-664

448

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

653-661

448

بــاء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

662-664

452

السادس - سبل ووسائل التعجيل ب أ عم ا ل اللجنة

665-679

453

السابع - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

680-682

460

الثامن - جدول الأعمال المؤقت للدورة الأربعين

683

461

التاسع - اعتماد التقرير

684

462

المرفقات

الأول - الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 3 1 آب/ أغسطس 200 7

463

الثاني - الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعدي ل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ح ــ تى 31 آب/أغسطس 200 7

472

الثالث - الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه حتى 31 آب /أغسطس 200 7

474

الرابع - الوثائق المعروضة على اللجنة في دوراتها السابعة والثلاثين و الثامنة والثلاثين و التاسعة والثلاثين

478

الخامس - أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

481

السادس - حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 31  آب /أغسطس 200 7

482

ال سابع - آراء اللجنة بشأن البلاغات المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية

535

ألف - آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 5 /200 5

535

باء - آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 6/2005

564

جيم - آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 7/2005

591

الثامن - تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته التاسعة

608

التاسع - تقري ــ ر الفريق العامل المعن ـ ي بالبلاغات المقدمة بموج ـ ب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته العاشرة

611

العاشر - طلب تمديد وقت اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

613

الحادي عشر - بيان مقدم من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن إصلاح الأمم المتحدة ذي الصلة بهيكل المساواة بين الجنسين

621

الثاني عشر الدول الأطراف التي قدمت ملاحظاتها على التعليقات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

622

كتاب الإ حال ة

[25 آب /أغسطس 200 7 ]

أتشرف بالإشارة إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب الاتفاقية، تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أنشطتها، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها السابعة والثلاثين في الفترة من 1 5 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط /فبراير 200 7 ، وعقدت دورتها الثامنة والثلاثين من 1 4 أيار /مايو إلى 1 حزيران /يونيه 200 7 ، وعقدت دورتها التاسعة والثلاثين من 23 تموز /يوليه إلى 10 آب /أغسطس 200 7 في مقر الأمم المتحدة . واعتمدت تقاريرها عن أعمال دوراتها في الجلسات 7 73 المعقودة في 2 شباط /فبراير 200 7 ، و 791 المعقودة في 1 حزيران /يونيه 200 7 ، و 809 المعقودة في 10 آب /أغسطس 200 7 ، على التوالي. وأتشرف بإرسال هذه التقارير الثلاثة إليكم لإحالتها إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.

(توقيع) دوبرانكا سيمونوفيتش رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

سعادة السيد بان كي - مون الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السابعة والثلاثين

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

الفصل الأول

مسائل يسترعى انتباه الدول الأطراف إليها

المق ر رات

المقرر 37/ أولا

أكملت اللجنة دورتها الثانية التي اجتمعت أثناءها في مجلسين متوازيين بغرض النظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف. وأعربت اللجنة عن تقديرها لجميع الدول الأطراف التي شاركت بصورة نشطة في الحوارات البناءة مع اللجنة، والأسلوب المتعمق الذي أجريت به الحوارات، فضلا عن أسلوب إدارة الوقت من جانب الوفود والخبراء الذين أسهموا في نوعية الحوارات البن ّ اءة.

وتذكر اللجنة بمقررها 36/ أولا ، الذي توقعت فيه أن من شأن تنفيذ جميع مسؤولياتها بعد فترة السنتين 2006-2007 بصورة فعالة وفي الوقت المناسب، أن يتطلب تمديد وقت الاجتماعات في عام 2008 وما بعده. وأجرت اللجنة تقييما لحالة تقديم التقارير وفقا للمادة 18 من الاتفاقية، وبخاصة المتأخرات المتبقية من التقارير التي لم ينظر فيها بعد، ومدى توقع توفر التقارير في المستقبل، و طلب اللجنة من الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا جدا في تقديم تقاريرها الأولية أن تقدمها في غضون إطار زمني معين. وخلصت اللجنة إلى أن عبء عمل ها ، فضلا عن مسؤولياتها الأخرى بموجب الاتفاقية وبموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، تجعل من الضروري أن تتاح للجنة فرصة عقد ثلاث دورات سنوي ا ، إحداها على الأقل في مجلسين متوازيين . ومن شأن تمديد وقت الاجتماع ات هذا أن يكفل للجنة إمكانية التخلص من المتأخرات من التقارير التي لم يُنظر فيها بعد؛ وكفالة أن يُنظر في التقارير المقبلة في الوقت المناسب؛ وتعزيز جهودها المتعلقة بكفالة الاضطلاع برصد تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها؛ والوفاء بجميع مسؤولياتها الأخرى بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

لذلك فإن اللجنة تطلب أن يتم رصد اعتمادات ، في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009 ، لعقد ثلاث دورات سنوي ا ، ستجتمع إحداها في مجلسين متوازيين .

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 2 شباط/فبراير 2007، تاريخ اخت ـ ت ـ ام الدورة السابعة والثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 185 دولة، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، وفُتح باب التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980 . ووفقا للمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وكانت أربع وثمانون دولة من الدول الأطراف قد قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 84 دولة، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت البروتوكول الاختياري في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وفُتح باب التوقيع على البروتوكول والتصديق عليه والانضمام إليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. ووفقا للمادة 16، دخل البروت وكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - وترد قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية و قائمة بالدول الأطراف التي ق ـ ب ـِـ لت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة وقائمة بالدول الأطراف التي وق ـَّـ عت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو صدقت عليــه أو انضمت إليه في المرفق ات من الأول إلى الثالث للجزء الثالث من هذا التقرير.

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها السابعة والثلاثين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 15 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 200 7 . وعقدت اللجنة 18 جلسة عامة ( الجلسات 756 إلى 773 ) ؛ و ان عقدت 14 جلسة (الجلسات 757 إلى 770) في قاعات متوازية. كما عقدت اللجنة 10 جلسات لمناقشة ال بنود 6 و 7 و 8 و 9 من جدول الأعمال. وترد قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في المرفق الرابع للجزء الثالث من هذا التقرير .

5 - وافت ـ تح ـت الدورة الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون قضايا الجنسين والنهوض بالمرأة، ري ـ ت ـ شِ ـ ل م ـ اي ـ ان ـ ج ـ ا، التي تولت منصب رئيسة الدورة بصورة مؤقتــة .

6 - وألقى كل من الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون قضايا الجنسين والنهوض بالمرأة، ري ـ ت ـ شِ ـ ل م ـ اي ـ ان ـ ج ـ ا، و مديرة شعبة النهوض بالمرأة، كاروليـن هنان، كلمة أمام اللجنة في جلستها 756.

جيم - أداء العهد الرسمي

7 - خلال الجلسة 756 ( الافت ـ تاحية ) للدورة السابعة والثلاثين للجنة، أدى الأعضاء الذين ان ـ تُ ـ خب ـ وا في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في 23 حزيران/يونيه 2006، قبل أن يتولوا مهامهم، العهد الرسمي الذي نصت عليه ال مـ ادة 15 من النظام الداخلي للج ـ ن ـ ة . وه ــ ؤلاء الأعضاء هم: فردوس آرا ب ـ ي ـ غ ـ وم؛ مريم بلميهوب - زردان ـ ي؛ سايسوري شوتيكول؛ دوركاس آما فريما كوكر  - أب ـ ي ـ ا؛ سيز فلين ـ ت ـ رمان؛ نائلة جبر محمد جبر علي؛ هيزل غوميد ي شلتون؛ روث هالبرين - كاداري؛ فيوليتا نوباور؛ براميلا باتن؛ فوميكو سايغا؛ دوبرافكا سيمونوفيتش.

د ال - انتخاب أعضاء المكتب

8 - في الجلسة 756 التي عقدت في 15 كانون الثاني/يناير 2007، ووفقا للمادة 19 من الاتفاقية، انتخبت اللجنة بالتزكية أعضاء ال مكتب التالية أسماؤهم لفتـرة سنتين: دوبرافكا سيمونوفيتش، رئيسة؛ نائلة جب ـ ر وفرانسواز كاسبار وغليندا سيمز، نائبات للرئيسة؛ السيدة شانتي ديريام، مقررة .

هاء - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

9 - نظ ـ رت اللجنة خلال جلستها 756 في جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2007/I/1 وCorr.1). واعتمد ت جدول الأعمال على النحو التالي :

1 - افتتاح الدورة.

2 - أداء العهـد الرسمـي من أعضاء اللجنة الجـدد.

3 - انتخاب أعضاء المكتب .

4 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

5 - تقرير ال رئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفتـرة الممتـدة من الدورة السادسة والثلاثين إلى الدورة السابعة والثلاثين للجنة .

6 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - سبل ووسائل التعجيل ب عمل اللجنة.

9 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

10 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والثلاثين للجنـة.

11 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والثلاثين .

واو - تقرير ال فريق العامل لما قبل الدورة

10 - في الجلسة 756، عرضت دوركاس كوكر - أب ـ ي ـ ا تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة. واجتمع ال فريق العامل لما قبل الدورة السابعة والثلاثين للجنة من 31 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 200 6 (CEDAW/PSGW/2007/I/CRP.1).

زاي - تنظيم الأعمال

11 - في الجلسة 756، قدمت رئيسة قسم حقوق المرأة التابع لشعبة النهوض بالمرأة، كريستين بروتيغا م ، البند 7 ، تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية (CEDAW/C/2007/I/3 وAdd.1 و3)، والبند 8 ، سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة (CEDAW/C/2007/I/4 وAdd.1وCEDAW/C/2007/I/2).

12 - وفي 15 و 22 كانون الثاني/يناير 200 7 ، عقدت اللجنة جلس ـات مغلقة مع ممثلي ال وكالات المتخصصة و الهيئات التابعة ل لأمم المتحدة ، حيث قُدمت معلومات خاصة ب ـبـلدان محـددة، فضلا عن معلومات تتعلق بالجهود التي تُبذل من جانب الهيئة المعنية أو الكيان المعني من أجـل تعزيـز تطبيـق أحكام الاتفاقية على المستوي ـ ي ـ ن الوطني والإقليمي من خلال سياساته ا وبرامجه ا.

13 - وفي 15 و 22 كانون الثاني/يناير ، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية ال ذيـن قـدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول التي قدمت تقارير خلال الدورة السابعة والثلاثين، وهي أذربيجان وبولندا وب ـ ي ـ رو وسورينام وطاجيكستان وفي ـ يت نام وكازاخستان وكولومبيا وملديف والنمسا ونيكاراغوا والهند وهولندا واليونان .

حاء - عضويـة اللجنـة

14 - ترد في المرفق الخامس للجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تشير إلى فتـرة عضوية كل منهم.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة الممتدة من الدورة السادسة والثلاثين إلى الدورة السابعة والثلاثين للجنة

15 - في الجلسة 756، تـلــت شانتي ديريام تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة السادسة والثلاثين للجنة .

الفصل الرابع

النظــر فــي التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجــب المادة 1 8 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

16 - نظرت اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين في تقارير 15 دولة من الدول الأطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الدولي الثالث لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الدوري الرابع لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس والتقرير الدوري السادس لإحدى الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاثنتين من الدول الأطراف؛ والتقرير الدوري السادس لأربع من الدول الأطراف.

17 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كل تقرير من تقارير الدول التي نظرت فيها. وترد هذه التعليقات الختامية أدناه.

باء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

1 - التقارير الجامعة للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث

طاجيكستان

18 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتقرير الأول ي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لطاجيكستان (CEDAW/C/TJK/1-3) في جلستيها 771 و 772، المعقودتين في 26 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.771 و 772). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TJK/Q/3، و ترد ردود حكومة طاجيكستان في الوثيقة CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1.

مقدمة

19 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها بدون تحفظات إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث، ال ذ ي جاء ممتث لا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير، وإن كان يؤسفها أن التقرير جاء متأخرا ولم يتضمن إشارة إلى التوصيات العامة للجنة.

20 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردودا كت ا ب ي ة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية التي وردت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا، بيد أنها تلاحظ أن بعض الأسئلة ظلت بدون إجابات .

21 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفد ا ترأسه رئيس إدارة الضمانات الدستورية لحقوق المواطنين في المكتب التنفيذي للرئيس ، وشمل ممثلين للجنة شؤون المرأة والأسرة، واللجنة الحكومية للإحصاء ات ، ووزارات العدل، والصحة، والخارجية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل لحوار الصريح والبناء الذي دار مع اللجنة.

22 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة التي يعزز تنفيذها تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة.

الجوانب الإيجابية

23 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإرادتها السياسية والتزامها بالوفاء بالالتزامات السياسية التي قرر تها الاتفاقية والمعرب عنها أيضا في ما يلي: الدستور، ال ذ ي ينص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛ و ال قانون الإطاري المتعلق بضمانات الدولة للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة و تكافؤ الفرص في ممارسة هذه الحقوق لعام 2005 (المشار إليه فيما بعـد بقانون ضمانات الدولة)، الذي يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، التي ت حظر التمييز في أي مجال و ت لزم السلطات ال حكومية بكفالة المساواة بين الجنسين؛ والتشريع ات المنظمة لمجالات مختلفة، بما في ذلك قانون الأسرة (لعام 1998)، والقانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص (لعام 2004)، والقانون المتعلق بمنظمات الائتمانات البالغة الصغر (لعام 2004).

24 - وترحب اللجنة بالترتيبات المؤسسية التي وضعتها الدولة الطرف والتي تسهم في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء لجنة حكومية مختصة بتنفيذ التزامات طاجيكستان الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ وتعيين نائب لرئيس الوزراء ليتولى الإشراف على المسائل المتصلة بوضع المرأة؛ وإنشاء اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة وإنشاء شعبة للشؤون الجنسانية بها ومكاتب فروع محلية في جميع مكاتب الحكم المحلي لتعزيز وتنفيذ سياسة من أجل النهوض بالمرأة؛ وإنشاء اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل الاجتماعية، والأسرة، والرعاية الصحية، والبيئة؛ وإنشاء مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في الوزارات؛ وإنشاء مجلس ال تنسيق ال معني بالمشاكل الجنسانية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وإنشاء الهيئ ة الحكومية للتفتيش على العمل لرصد التمييز ضد المرأة في سوق العمل، ومكاتب ل توظيف المرأة في بعض المقاطعات.

25 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما سنّته من مراسيم واتخذته من قرارات برنامجية توفر أساسا لتنفيذ الالتزامات الدولية لطاجيكستان في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل حقوق الإنسان للمرأة، من قبيل ما يلي: المرسوم الرئاسي المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن ت عزيز دور المرأة في المجتمع؛ والبرنامج الحكومي المعنون ” المبادئ التوجيهية لوضع سياسة للدولة تكفل المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية طاجيكستان للفترة 2001-2010“؛ والبرنامج المعنون ”النظام الحكومي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لجمهورية طاجيكستان“ (لعام 2001). وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف ل وضعها خ طة العمل الوطنية من أجل ت عزيز وضع المرأة ودورها للفترة 1998-2005.

26 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للعمل الذي تضطلع به اللجنة الحكومية للإحصاءات بصفة عامة، وبصفة خاصة، لعملها على وضع مؤشرات جنسانية لاستراتيجيات الحد من الفقر.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

27 - إن اللجنة، إذ تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية في اهتماماتها، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل.

28 - وتلاحظ اللجنة الطابع ال تفسير ي للقانون المتعلق بضمانات الدولة، وينتابها القلق إزاء عدم نص القانون على الجوانب التنفيذية اللازمة لكفالة تحقيق ضمانات المساواة المنصوص عليها ، وتوضيح كيفية تسوية حالات التمييز ضد المرأة، أو كيفية منح التعويضات عن الأضرار، أو  إتاحة سبل انتصاف أخرى فعالة في حالة وقوع انتهاك لأ حكامه.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لحماية المرأة من أعمال التمييز بإنشاء صلات صريحة بين القانون المتعلق بضمانات الدولة والتشريعات الأخرى ذات الصلة في المجالات المشمولة بالقانون والاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إدخال تعديل على القانون المتعلق بضمانات الدولة بغية توضيح جوانبه التنفيذية. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على تعزيز آليات الشكاوى القائمة، مثل الإدارة الخاصة المعنية بحقوق المواطن التي أشار إ ليها الوفد، والتي أنشئت للاستماع إلى الشكاوى الواردة من النساء والرجال الذين يدعى بأن حقوقهم قد انتهكت. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تمكّن اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة من أن ترصد بفعالية القانون المتعلق بضمانات الدولة، وذلك عن طريق القيام بنشاط مشترك بين المؤسسات على جميع المستويات.

30 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إقامة عدد ضئيل للغاية من الدعاوى أمام المحاكم في مجالات العنف العائلي ضد المرأة، وتعدد الزوجات، واستغلال البغاء، والاتجار بالأشخاص. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء غياب الدعاوى المقامة أمام المحاكم في المجالات الأخرى من حياة المرأة.

31 - وتهيب اللجنة بالدول ة الطرف أن تكفل جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة، وبخاصة قانون ضمانات الدولة، جزءا لا يتجزأ من المقررات التي تدرَّس في أقسام الحقوق بالجامعات، وإدراجها في الوحدات الدراسية التي تتاح في إطار التعليم التكميلي للمركز الدراسي للقضاة التابع لمجلس القضاء، وذلك لترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة للمرأة وتكفل عدم التمييز ضدها. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز وعي المرأة بحقوقها عن طريق برامج متواصلة ل محو الأمية القانونية وتقديم المساعدة القانونية من خلال مراكز المرأة، فضلا عن إنشاء مراكز إضافية ذات خبرة قانونية في جميع مناطق البلد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر الاتفاقية والتوعية بها، وبخاصة فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر، و التوعية ب المساواة الرسمية والفعلية.

32 - واللجنة إذ ترحب بالجهود التي تبذلها لجنة المرأة والأسرة تحقيقا لأمور من بينها، تنفيذ السياسات والخطط الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، يساورها القلق لافتقار هذا الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة للموارد الكافية من حيث الميزانية، والموظفون، والقدرة على التنسيق، الأمر الذي يجعله عاجزا عن تنفيذ مهامه الواسعة النطاق تنفيذا كاملا وفعالا، ومن بينها التنسيق بين الوزارات على الصعيد الوطني وعلى مستوى الهيئات الإقليمية والمحلية.

33 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف لجنة المرأة والأسرة، وأن تكفل تزويدها بالموارد الكافية والقدرات على تقديم المشورة المتعلقة بوضع جميع السياسات الحكومية المتصلة بالمساواة بين الجنسين وصوغ التشريعات واستعراضها ورصدها وتنفيذها وإجراء تحليلات تشمل السياسات وتنفيذها، وأن تتيح لها الفرصة للقيام بذلك. كما ينبغي أن يمكنها قوامُها المعزَّز من تعميم الشواغل المتصلة بالمساواة بين الجنسين في جميع القوانين والسياسات والخطط الوطنية لدى مختلف الوزارات وفي الهيئات الإقليمية والجهوية والمحلية. وتشجع الدولة الطرف على استعراض وتعزيز مهام نقاط الاتصال المعنية بالمسائل الجنسانية في الوزارات الوطنية، التي تؤد َّ ى حاليا على أساس تطوعي. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما تضطلع به من برامج لتوعية موظفي الخدمة المدنية وبناء قدراتهم فيما يتعلق بالاتفاقية والمساواة بين الجنسين، وذلك بأن تجعل البرنامج التعليمي المعنون ”الخدمة العامة والمسائل الجنسانية: مجالات عمل“ الذي يضطلع به المعهد الطاجيكي للتدريب التكميلي للموظفين العموميين متاحا لجميع موظفي الخدمة المدنية.

34 - وإذ تلاحظ اللجنة أن الصكوك القانونية الدولية التي قبلتها طاجيكستان تشكل الآن، وفقا للمادة 10 من الدستور، جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني المحلي، يساورها القلق لأنه لا يوجد، فيما يبدو، أساس صريح لتدابير خاصة مؤقتة أو إشارة إليها في التشريعات المحلية، رغم أن قانون ضمانات الدولة يذكر بالفعل تطبيق تدابير عملية لتنفيذ أحكام القانون بوصفه ا استثناءات ل حظر التمييز الوارد في المادة 3. وفضلا عن ذلك، ورغم أنه يجري منذ فترة استخدام الحصص في بعض المجالات، مثل التوزيع على وظائف تنافسية معينة، وترقية المرأة في هيئات حكومية ، وقبول الفتيات الآتيات من مناطق جبلية نائية في مؤسسات التعليم العالي، فإن الدولة الطرف لم تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة بوصفها سياسة عامة للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية.

35 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توضح بصورة قانونية تطبيق تدابير من هذا القبيل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وقانون ضمانات الدولة، وأن تستخدمها بصورة فعالة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة.

36 - ويساور ال ل جنة القلق من عودة نشوء المواقف القائمة على السلطة الأبوية التي تضع المرأة في مرتبة أدنى، والأفكار النمطية القوية المتعلقة بأدوارهن ومسؤولياتهن في الأسرة والمجتمع، وذلك في سياق انهيار النظام السياسي السابق، والحرب الأهلية (1992-2007) وتفشي الفقر. وتشكل هذه المواقف والأفكار النمطية عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي السبب الجذري لحالة الحرمان التي تواجهها المرأة في سوق العمل، وللصعوبات التي تصادفها في التمتع بحقوقها في الأراضي، و استمرار وجود تعدد الزوجات، والعنف العائلي، وارتفاع معدل ات ترك البنات للمدارس.

37 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير شاملة، وبخاصة في المناطق الريفية، لبدء إحداث تغيير في تبعية المرأة المقبولة على نطاق واسع والأدوار النمطية المسندة إلى كل من الجنسين. وينبغي أن تشمل هذه التدابير حملات للتوعية والتثقيف توجَّه إلى القيادات الدينية والأهلية، والآباء والأمهات، والمدرسين، والمسؤولين، والبنات والصبية الصغار أنفسهم، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على مناقشة الصور غير النمطية والإيجابية للمرأة والترويج لها، ولقيمة المساواة بين الجنسين للمجتمع بأسره. وتذكِّر اللجنة، في هذا السياق، الدولة الطرف بالتزامها الذي تقرره الفقرة 2 من المادة 19 من قانون ضمانات الدولة الذي يقضي بأن تنشر أجهزة الدولة تقارير سنوية عن تنفيذها للقانون عبر وسائط الإعلام في طاجيكستان. ويمكن أن تشمل هذه التقارير السنوية مناقش ات بشأن القضاء على الصور النمطية المتصلة بأدوار كل من الجنسين.

38 - وفيما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إنشاء 13 مركزا للأزمات ومأوى لضحايا العنف، ووضع مشروع قانون بشأن الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف العائلي ، وإنشاء المجلس التنسيقي لهيئات إنفاذ القانون، وتشديد عقوبات جميع أشكال العنف ضد المرأة، فإن القلق يساورها من شيوع العنف العائلي المرتكب بحق النساء والبنات.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي، واتخاذ تدابير شاملة لمواجهته وفقا لتوصيتها العامة 19. وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تقر دون تأخير مشروع القانون الحالي المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانونية من العنف العائلي. وينبغي أن يكفل هذا التشريع ما يلي: أن يصبح العنف ضد النساء والبنات جريمة جنائية؛ وأن تتاح للنساء والبنات اللائي يقعن ضحايا للعنف إمكانية الاستفادة الفورية من سبل الانتصاف والحماية، بما يشمل إصدار أوامر حماية وتوفير عدد كاف من المآوي؛ ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم. وتوصي اللجنة بتوفير التدريب لأعضاء البرلمان وموظفي جهاز القضاء والمسؤولين العموم ي ين، ولا سيما موظفو إنفاذ القانون، ومقدمو الرعاية الصحية، ل ضمان توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي، ولكي يتسنى لهم تقديم الدعم الكافي للضحايا. كما توصي بالقيام بمزيد من حملات التوعية العامة بشأن عدم مقبولية العنف ضد المرأة.

40 - واللجنة إذ ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يساورها القلق لأن طاجيكستان لا تزال البلد الأصلي وبلد العبور لنساء وبنات يقعن ضحايا للاتجار. كما يساور اللجنة القلق لاستغلال النساء والبنات اللائي يلجأن إلى البغاء كوسيلة للبقاء.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطر ف إلى أن تنفذ بشكل فعال برنامجها الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2006-2010، وأن تقوم بإنفاذ قانون الاتجار بالأشخاص بشكل فعال وتكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي على أساس الاتفاقات المعقودة، وذلك لمواصلة كبح هذه الظاهرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية البالغة السوء للنساء، وبخاصة حالة الشابات منهن، و أن توفر خدمات لإعادة تأهيل النساء والبنات المشاركات في ممارسة البغاء وإعادة إدماجهن، و أن تساند النساء الراغبات في الكف عن ممارسته.

42 - وعلى الرغم مما تنص عليه المادة 8 من قانون ضمانات الدولة التي تهدف إلى ضمان التمثيل المتساوي بين المرشحين من الجنسين في القوائم الانتخابية، فإن اللجنة يساورها القلق لقلة تمثيل المرأة في الهيئات السياسية، وبخاصة في البرلمان الوطني. كما يساور اللجنة القلق من ممارسة ما يسمى بـ ”التصويت الأسري“ أثناء الانتخابات حيث يصوت أحد أفراد الأسرة، الذي يكون ذكرا في العادة، بدلا من الأسرة كلها، وبخاصة في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق كذلك من قلة تمثيل المرأة في المستويات العليا للخدمة العامة ووزارة الخارجية.

43 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضطلع بحملات وطنية للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياتين العامة والسياسية، وعلى وجه التحديد، بالعقبات التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على زيادة تمثيل المرأة في الحياتين السياسية والعامة، وبخاصة على الصعيد الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في استخدام التدابير المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين 25 و 23 للجنة. وينبغي أن يتضمن تطبيق هذه التدابير لزيادة التمثيل السياسي للمرأة وضع نقاط مرجعية قياسية مصحوبة بجداول زمنية أو حصص. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج تدريبية لزيادة المشاركة النشطة للمرأة في الحياة السياسية، مثل البرامج التي تديرها اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات لجمهورية طاجيكستان، بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية والنساء اللائي يردن دخول معترك الحياة السياسية. كما تحث الدولة الطرف على مراجعة كامل العملية الانتخابية للنظر في العناصر التي تنطوي على تمييز من منظور جنساني، وبحث إعفاء المرشحات من رسوم التسجيل. وتحثها كذلك على إقرار ضمانات قانونية تحول دون ممارسة التصويت الأسري و على مواصلة القيام بحملات تثقيفية تسعى إلى توضيح أن التصويت للآخرين غير مقبول ويمكن أن يُفسد نتائج التصويت.

44 - وبينما تلاحظ اللجنة أنه جرى بذل بعض الجهود في ميدان التعليم، بما في ذلك زيادة مرتبات المدرسين وبرامج المنح الدراسية، فإن القلق يساورها من عدم مواظبة التلميذات على التعليم في المرحلة الأولية، والانخفاض الحاد لقيد البنات في مرحلة التعليم الثانوي ، وانخفاض معدل قيد الطالبات في معاهد التعليم العالي، وذلك كله بسبب عدد من العوامل منها الفقر الشديد والأفكار النمطية الاجتماعية بشأن أدوار المرأة ومسؤولياتها. ويساور اللجنة القلق أيضا لارتفاع معدل ترك البنات للمدارس.

45 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتعليم النساء والبنات وعلى القيام فورا باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، للقضاء على تباين معدلات القيد في المدارس والوصول إلى مستوى يعم الجميع من التعليم الأولي للبنات وفقا لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية وغيرها من الالتزامات. وتحث الدولة الطرف على إيجاد حل ناجع للعقبات التي تحول دون مواظبة البنات على المدارس أو مواصلة تعليمهن. وتوصي اللجنة بتحسين صورة المدرسين عن طريق إدخال زيادات إضافية في المرتبات ومن خلال وسائط الإعلام وغيرها من المحافل العامة. وتوصي اللجنة أيضا بتوفير تدريب إضافي للمدرسين لتحديث معارفهم وطرق التدريس التي يستخدمونها، وذلك في السياق الحالي للمساواة بين الجنسين والديمقراطية وفرص السوق. وتوصي اللجنة كذلك بما يلي: حشد جهود المجتمعات المحلية ، بدعم من القيادات الأهلية والسلطات المحلية، لتؤيد تعليم البنات ؛ وعقد حلقات دراسية والاضطلاع بأنشطة للتوعية تركز على مساعدة الآباء والأمهات على فهم الدور المهم لتعليم البنات؛ و جعل تعليم البنات ميسور التكلفة وتنفيذ تدابير خاصة للسماح للبنات والنساء اللائي تركن المدرسة من الالتحاق من جديد بالنظام التعليمي في بيئة دراسية مناسبة لأعمارهن. كما تطلب من الدولة الطرف أن تواصل مراجعة جميع الكتب المدرسية للقضاء على الصور النمطية المتعلقة بأدوار كل من الجنسين.

46 - وعلى الرغم من العديد من التدابير القانونية والتدابير الأخرى التي تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمالة، تعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة المرأة في سوق العمل، التي تتسم بارتفاع مستويات بطالة المرأة، وت َ رك ُّ ز المرأة في القطاعات المنخفضة الأجور، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، وفي القطاع غير الرسمي، وما ينجم عن ذلك من فجوة في الأجور بين النساء والرجال. ويساور اللجنة القلق أيضا من تباين سن التقاعد بين المرأة والرجل.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص أمام النساء والرجال في سوق العمل عن طريق تنفيذ المواد ذات الصلة من قانون ضمانات الدولة وقانون العمل. كما تحث الدولة الطرف على بذل جهود لزيادة إمكانية استخدام المرأة لآليات الشكاوى والمحاكم للمعاقبة على التصرفات التمييزية لأصحاب الأعمال الخاصة والعامة والقضاء عليها. وتشجع الدولة الطرف على تزويد الهيئة الحكومية للتفتيش على العمل المنشأة حديثا بالموارد الكافية في الميزانية، وبما يكفي من الموظفين لكي تؤدي مهامها على الوجه المناسب. وتوصي بزيادة الجهود المبذولة حاليا لتدريب المرأة وإعادة تدريبها وإلحاقها بوظائف مستدامة وغير تقليدية، وذلك من خلال توفير الموارد وإنشاء مؤسسات تدريبية مناسبة . كما توصي بأن تزيد الدولة الطرف من استخدام التدابير الخاصة المؤقتة ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة وقانون ضمانات الدولة ، عن طريق وضع أهداف رقمية ذات جداول زمنية أو حصص فيما يتعلق ب إمكانية التحاق البنات بالتدريب المهني وبقائهن فيه، بما يشمل التدريب الذي يستهدف إلحاقهن بوظائف غير تقليدية، وارتقاء المرأة إلى الرتب العليا للقطاع العام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لزيادة المرتبات في القطاعات التي يغلب عليها توظيف النساء في  الاقتصاد الممول من ميزانية الدولة ومنح الأولوية لهذه الجهود. وتوصي بأن تقر الدولة الطرف تساوي المرأة والرجل في سن التقاعد الإلزامي ، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بينهم ا ، بما في ذلك القضاء على أي تمييز ضد المرأة في المعاشات التقاعدية الفعلية المدفوعة.

48 - واللجنة إذ تحيط علم ا ب شتى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لت ح سين رعاية الصحة الإنجابية للمرأة، بما في ذلك عن طريق الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2005-2014) وغيرها من الخطط، وتدريب القابلات في المناطق الريفية عن طريق إنشاء شبكات جديدة لتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، وسن قانون الرضاعة الطبيعية لعام 2006، يساورها القلق الشديد إزاء التوافر المحدود لإمكانية استفادة النساء من خدمات الرعاية الصحية المناسبة، وبخاصة من يقمن منهن في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق من ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع، وانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل، وما أُبلغ عنه من افتقار صغار الفتيات إلى المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

49 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، اعتمادا على المساعدة من الوكالات الدولية عند اللزوم، اتخاذ تدابير لتحسين سبل استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية العامة ورعاية الصحة الإنجابية على وجه الخصوص. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة جهودها لتحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وإلى تعبئة الموارد لهذا الغرض ورصد الإمكانية الفعلية لاستفادة المرأة من هذه الخدمات. كما توصي بتشجيع التثقيف المتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على نطاق أوسع، وتوجيهه إلى البنات والصبيان، مع إيلاء عناية خاصة لمنع الحمل المبكر للفتيات دون سن الزواج ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات، وخاصة عن تغير الاتجاهات بمرور الزمن و التي تغطي دورة حياة المرأة، وعن : الصحة العامة والإنجابية للمرأة، بما في ذلك معدلات وأسباب اعتلال النساء ووفاتهن بالمقارنة بالرج ا ل، وبالذات الوفيات النفاسية ؛ ومعدلات استخدام وسائل منع الحمل ؛ والمباعدة بين الولادات ؛ والأمراض المؤثرة على النساء والبنات، ولا سيما الأشكال المختلفة للسرطان ؛ إلى جانب أحدث المعلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إمكانية استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية، بما فيها تنظيم الأسرة والخدمات الموجهة إلى الوقاية من السرطان وعلاجه. وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن الآليات المستخدمة في رصد وتقييم الاستراتيجيات المتصلة بالصحة.

50 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة البنات والنساء في المناطق الريفية من حيث إمكانية استفادتهن من الرعاية الصحية المناسبة والتعليم والعمالة. ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف حالة النساء اللائي ترملن بسبب الحرب الأهلية والنساء اللائي هاجر أزواجهن للعمل والنساء العازبات الأخريات اللائي يـَـعـُـلـْـن أسرهن . كما يساورها القلق من عدم معرفة المرأة بحقوقها في الملكية وحقوقها المتعلقة بالزواج والتأثير السلبي للأفكار النمطية المتعلقة بأدوار المرأة وأنشطتها لكونها تؤثر على السبل المتاحة أمامها لتملك للأراضي وإدارة المزارع وتسويق منتجاتها.

51 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود خاصة لحماية وضمان حقوق المرأة الريفية، وبخاصة المرأة العازبة التي تعول أسرتها ، في تملك الأراضي وإدارتها وتسويق المنتجات، وذلك بتزويدها ب تدريب قانوني و تدريب في مجالي الإدارة والأعمال وتبسيط إجراءات تسجيل المزارع الخاصة أمام ها . وتشجع الدولة الطرف على تغيير الأفكار النمطية الحالية المتعلقة بأدوار كل من الجنسين عن طريق حملات التوعية الموجهة إلى القيادات الأهلية والدينية والمدرسين والآباء والأمهات والبنات والصبيان. كما تشجع الدولة الطرف على تمكين المرأة الريفية من المشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد المحلي، وعلى مستوى المناطق، والصعيد الوطني عن طريق التدريب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المقبل بيانات موزعة حسب نوع الجنس ومعلومات عن الحالة الفعلية للمرأة الريفية بجميع أعمارها في مجالات ملكية الأراضي، وأنشطة توليد الدخل، والصحة، والتعليم، فضلاً عن التدابير المحددة المتخذة من جانب الدولة الطرف في هذا الصدد، بما في ذلك ما تحقق من نتائج.

52 - ويساور اللجنة القلق من ال ارتفاع المتزايد ل عدد النساء اللائي تضمهن زيجات أحادية تستند فقط إلى مراسم دينية دون يكون لها أي أثر قانوني، و لا تجري محاولات لتسجيلها مدنيا لأسباب مختلفة. ويساور اللجنة القلق أيضا لكون الزيجات القائمة على تعدد الزوجات غير نادرة، رغم حظرها بالقانون ومخالفتها له، ولعدم تمتع الزوجة الثانية والزوجات اللاحقة لها بأي حقوق فيما يتعلق بالملكية أو الميراث أو النفقة. ويساورها القلق أيضا لتخفيض السن القانونية للزواج في طاجيكستان إلى 17 سنة.

53 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى حظر ومنع الزيجات غير المسجلة عن طريق حملات التوعية بالآثار السلبية لهذه الزيجات من حيث حقوق المرأة، وتحسين سبل الوصول إلى مكاتب التسجيل وتخفيض رسوم التسجيل. وتشجع الدولة الطرف على مراجعة اللوائح القانونية والإدارية لمنع إتمام الزيجات الدينية دون التحقق من أنه قد تم أولا تسجيل زواج مدني. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتعاون الدولة الطرف مع الهيئات التنفيذية المحلية والهيئات الإدارية لخلق رأي عام إيجابي حول القواعد القانونية المنظمة لتسجيل حالات الزواج. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود للقضاء على الأسباب المؤدية إلى الزيجات القائمة على تعدد الزوجات ووضع استراتيجيات موجهة إلى الآباء والأمهات والقيادات الدينية لمنع هذا النوع من الزواج. وتشجع الدولة الطرف على مراجعة قانونها الجنائي لكي تطبق أيضا عقوبات على من يمارسون هذا النوع من الزواج. وبينما تدرك اللجنة وجود وضع قانوني يحظر الزيجات القائمة على تعدد الزوجات، فإنها تحث الدولة الطرف على إعادة النظر في حالة الاستضعاف التي تعانيها الزوجة الثانية والزوجات اللاحقة لها اللائي يضمهن حاليا زواج قائم على تعدد الزوجات ، وذلك بهدف ضمان حقوقهن الاقتصادية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على العودة إلى تقرير سن الـ 18 بوصفها السن القانونية الدنيا لزواج النساء والرجال، تمشيا مع التوصية العامة 21 للجنة واتفاقية حقوق الطفل.

54 - ورغم أن العلاقات الأسرية تخضع حاليا في طاجيكستان لتنظيم قانوني وفقا لمبادئ الاتفاقية، فإن اللجنة يساورها القلق ل استمرار حدوث حالات زواج قسري في سياق أنماط سلوكية ثقافية تقليدية، تشمل بنات لم يبلغن السن القانونية للزواج. ويساور اللجنة القلق كذلك لحالة الاستضعاف التي تعانيها نساء طاجيكستان المهاجرات اللائي أجبرن على الزواج في البلد ان ال ت ي هاجرن إليه ا .

55 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ حظرها للزواج القسري والدخول في تعاون ثنائي ودون إقليمي لمكافحة الزواج القسري لنساء طاجيكستان عبر الحدود والترتيب لإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع.

56 - وتلاحظ اللجنة افتقار التقرير إلى معلومات وإحصاءات عن الفئات المعرضة للضرر بوجه خاص من النساء، وخاصة المسنات والمعوقات اللائي كثيرا ما يعانين أشكال ا من التمييز المتعدد.

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المقبل صورة وافية عن الحالة الفعلية للفئات الضعيفة من النساء، بما فيها المسنات والمعوقات، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

58 - وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف إشراك السلطات الإقليمية والجهوية والمحلية في إعداد التقارير الدورية المقبلة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية وفي متابعة التعليقات الختامية للجنة. وتوصي اللجنة أيضا بضمان إجراء مشاورات متواصلة ومنهجية مع طائفة عريضة من المنظمات غير الحكومية النسائية بشأن جميع القضايا المتصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة التعليقات الختامية للجنة ، و لدى إعداد التقارير المقبلة.

59 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

60 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تـُـفيد بصورة كاملة لدى تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تورد معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

61 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى دمج المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وأن تراعى في كل تلك الجهود أيضا انعكاس أحكام الاتفاقية على نحو صريح، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تورد معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

62 - وتطلب اللجنة أن تُنشر على نطاق واسع في طاجيكستان هذه التعليقات الختامية لتوعية سكانها، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، وبخاصة بين أوساط منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية على الشواغل التي أ ُب د ي ت في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي حان موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ضمن تقرير واحد جامع في عام 2010 .

2 - التقرير الدوري الثاني

كازاخستان

64 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من كازاخستان (CEDAW/C/KAZ/2) في جلستيها 757 و 758 المعقودتين في 16 كانون الثاني/يناير 2007 (انظـــــر CEDAW/C/SR.757 و 758). وتـــرد قائمة القضايـــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة فـي الوثيقة CEDAW/C/KAZ/Q/2، و ترد ردود كازاخستان في الوثيقة CEDAW/C/KAZ/Q/2/Add.1.

مقدمة

65 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الثاني الذي اتبعت في إعداده المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير الدورية والذي راعت فيه التعليقات الختامية السابقة للجنة، وإن كان يؤسفها أن التقرير لم يوفر بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للردود الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف كتابة والتي تناولت فيها بصورة وافية التطورات الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية في كازاخستان، ولردودها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

66 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والسياسات الجنسانية، ضم أعضاء من البرلمان ومن المحكمة العليا وأخصائيين من مختلف الوزارات والإدارات الحكومية. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

67 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها، في آب/أغسطس 2001، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجوانب الإيجابية

68 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبديه من التزام متواصل وإرادة سياسية إزاء تنفيذ الاتفاقية وللطائفة الواسعة من المبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما فيها استراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان للفترة 2006-2016 وخطة الفترة 2006-2008 بشأن اتخاذ تدابير لتنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان، فضلا عن إنشاء مكتب ممثل حقوق الإنسان (أمين المظالم) وتعيين منسقين معنيين بالمسائل الجنسانية في الوكالات الحكومية يضطلعون بالمسؤولية عن وضع وتنفيذ السياسات الجنسانية كل في مجال اختصاصه.

69 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها ونفذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وخصوصا التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي والقوانين الأخرى، وبإنشاء اللجنة المشتركة بين الإدارات لمنع إبعاد الأشخاص أو جلبهم أو الاتجار بهم بشكل غير مشروع، واعتماد خطة العمل الحكومية للفترة 2006-2008 لمكافحة ومنع وقوع الجرائم المرتبطة بالاتجار بالأشخاص .

70 - وترحب اللجنة بتوسيع نطاق السلطات الممنوحة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتلاحظ أنه أعيدت تسميتها باسم اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والسياسات الجنسانية، وأن رئيستها مسؤولة مباشرة أمام رئيس جمهورية كازاخستان.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

71 - إن اللجنة، إذ تذكّر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية في اهتماماتها، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم معلومات عن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها بالكامل .

72 - ويساور اللجنة القلق من أن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة ليست معروفة بالقدر الكافي، حتى بين القضاة والمحامين والمدعين العامين والنساء أنفسهن، ويستدل على ذلك من عدم الإشارة إلى الاتفاقية في أي من القرارات الصادرة عن المحاكم.

73 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وتنفيذ برامج لفائدة المدعين العامين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين تغطي جميع جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري محل الاهتمام. وتوصي اللجنة أيضا بالاضطلاع بحملات متواصلة للتوعية وتوفير التدريب القانوني لفائدة النساء، بمن فيهن النساء الريفيات، والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، وذلك لتشجيع النساء على الاستفادة من الإجراءات القانونية وسبل الانتصاف في حالة انتهاك حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية وتمكينهن في هذا الصدد .

74 - ورغم أن اللجنة لاحظت أنه تم وضع مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، إلا أنها قلقة بشأن المحدودية الواضحة في فهم الدولة الطرف لمفهومي المساواة الرسمية والفعلية للنساء وحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة الواردين في الاتفاقية.

75 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تضمين مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص تعريفا للتمييز، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، ويمتد إلى أفعال التمييز التي ترتكبها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وتهيب أيضا بالدولة الطرف الإسراع باعتماد مشروع القانون. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة تحقيق المساواة بين الجنسين بصورة قانونية (رسمية) وفعلية (ملموسة) على حد سواء، وفقا للاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على التوعية بطبيعة التمييز غير المباشر ومفهوم المساواة الحقيقية وفقا للاتفاقية، وذلك في صفوف المسؤولين الحكوميين والجهاز القضائي وبين عامة الناس. كما تهيب بالدولة الطرف كفالة التطبيق الكامل لمبادئ الاتفاقية في القوانين والسياسات والبرامج، ورصد أثر هذه القوانين والسياسات والبرامج من خلال مؤشرات قابلة للقياس، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

76 - ورغم أن اللجنة لاحظت اعتماد عدد من المقررات الدراسية التي تتناول مواضيع لها صلة بشؤون الجنسين في مؤسسات التعليم العالي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف القائمة على سيطرة الرجل والأفكار النمطية الضاربة الجذور بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع في كازاخستان، وهي مواقف تنعكس في الخيارات التعليمية للمرأة، ووضعها في سوق العمل، وانخفاض مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وجود هذه الأفكار النمطية في الكتب المدرسية.

77 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنهض بتدريب هيئات التدريس في ما يتصل بقضايا المساواة بين الجنسين وأن تعيد النظر في الكتب الدراسية من أجل القضاء على القوالب النمطية المتعلقـة بـأدوار كل من الجنسيــن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات عن الاتفاقية في النظام التعليمي على جميع مستوياته، بحيث تشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين، وذلك بهدف تغيير الآراء والمواقف النمطية القائمة تجاه أدوار المرأة والرجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل التشجيع على ت نويع الخيارات التعليمية المتاحة للبنين والبنات. وتحث أيضا الدولة الطرف على تشجيع إقامة حوارات عامة بشأن الخيارات التعليمية التي تنحو إليها الفتيات والنساء والفرص التي ستتاح لهن في سوق العمل فيما بعد. وتوصي اللجنة بأن تخاطب حملات التوعية الجنسين كليهما، وتوصي بتشجيع وسائط الإعلام على أن تعرض صورا إيجابية عن المرأة ومساواتها في المركز والمسؤوليات مع الرجل، في المجالين الخاص والعام .

78 - ولا يزال يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة في كازاخستان. ورغم أنها لاحظت أنه تم وضع مشروع قانون بشأن العنف المنزلي، إلا أنها قلقة إزاء التأخير في اعتماده. وهي قلقة أيضا لعدم تلقيها معلومات بشأن ما إذا كان قد تم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج وما إذا كان القانون يحظر التحرش الجنسي.

79 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي والتعريف به على نطاق واسع لدى الموظفين الحكوميين والمجتمع بوجه عام. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة توفير سبل الانتصاف والحماية الفورية لجميع النساء اللائي يقعن ضحايا للعنف، ، بمن فيهن النساء الريفيات، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية، وتوفير أماكن الإيواء الآمنة بأعداد كافية، فضلا عن توفير المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة إطلاع المسؤولين الحكوميين، وخاصة منهم موظفو إنفاذ القانون، والسلك القضائي، ومقدمو الرعاية الصحية، والأخصائيون الاجتماعيون، إطلاعا كاملا على الأحكام القانونية ذات الصلة، وتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة واستجابتهم لها بالشكل الملائم. وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار العنف المنزلي وأسبابه وعواقبه، لكي تتخذ أساسا لتدخل شامل وموجه، وعلى إدراج نتائج تلك البحوث وأثر إجراءات المتابعة المتخذة في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة تجريم الاغتصاب في إطار الزواج وكفالة وجود تشريعات تحظر التحرش الجنسي .

80 - وتلاحظ اللجنة أنه تم اعتماد تشريعات واتخاذ تدابير أخرى لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي والقوانين الأخرى، واعتماد خطة العمل الحكومية للفترة 2006-2008 لمكافحة ومنع وقوع الجرائم المرتبطة بالاتجار بالأشخاص، وإنشاء اللجنة المشتركة بين الإدارات لمنع إبعاد الأشخاص أو جلبهم أو الاتجار بهم بشكل غير مشروع، ولكنها لا تزال قلقة إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات في كازاخستان.

81 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة الإنفاذ التام للقانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص، وضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر تنفيذا كاملا، ورصد أثرها وتقييمه بشكل منتظم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، وملاحقة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار. وتوصي أيضا بأن تعالج الدولة الطرف السبب الرئيسي للاتجار بالبشر من خلال زيادة جهودها لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بما يفضي إلى القضاء على ضعفها إزاء الاستغلال والاتجار في البشر، واتخاذ التدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات من ضحايا الاستغلال والاتجار ودمجهن في المجتمع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، وعن التدابير التي اتُخذت لمنع ومكافحة هذه الأعمال وآثارها .

82 - و تلاحظ اللجنة تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وخصوصا اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والسياسات الجنسانية، التابعة لرئيس جمهورية كازاخستان، إلا أن ها قلق ة لاحتمال افتقار اللجنة إلى ال سلطة ال كافية و ال قدرة على صنع القرار و ال موارد ال مالية و ال بشرية التي تمكنها من تنسيق عمل الحكومة بشكل فعال في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع سائر الآليات الأخرى المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والمحلي .

83 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ، ومنحها السلطة والقدرة على اتخاذ القرار وإمدادها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لها كي تضطلع على نحو فعال بتعزيز المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة. وينبغي أن يشمل ذلك توفير القدرة على التنسيق والتعاون على نحو فعال ما بين مختلف الآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان ، ومع المجتمع المدني .

84 - واللجنة، إذ تحيط علما بالمقترح المتعلق بنظام الحصص الرامي إلى تأمين تمثيل للنساء في المؤسسات السياسية لا يقل عن 30 في المائة، والذي أشار الوفد إلى أنه أُدرج في مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، يساورها القلق إزاء استمرار ضعف تمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب اتخاذ القرار، بما في ذلك البرلمان، والهيئات التمثيلية المحلية، والأجهزة التنفيذية الحكومية والحكومة المحلية، فضلا عن السلك الدبلوماسي.

85 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد وتنفيذ المقترح الرامي إلى تأمين تمثيل للنساء لا يقل عن 30 في المائة في المؤسسات السياسية، وعلى اتخاذ تدابير مطردة أخرى، تشمل تدابير خاصة مؤقتة عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 25 و 23، للإسراع بزيادة تمثيل المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في الهيئات التي تُشغل وظائفها بالانتخاب وبالتعيين، بما في ذلك على الصعيد الدولي. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع معايير قياسية وأهداف محددة بالأرقام وجداول زمنية، وكذلك تنظيم برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمقبلة، فضلا عن القيام على نحو منتظم برصد التقدم المحرز والنتائج المحققة. وتحث كذلك الدولة الطرف على الاضطلاع بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مستويات صنع القرار .

86 - واللجنة تلاحظ بعض الزيادة في الأجور على نطاق القطاعات ذات الأغلبية النسائية، ولكن القلق لا يزال يساورها بشأن التمييز الوظيفي بين النساء والرجال في سوق العمل، واستمرار وجود فجوة في الأجور، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء. واللجنة قلقة أيضا حيال غياب أي تشريع ينص على تساوي الأجور لقاء الأعمال المتساوية القيمة. ولا تزال اللجنة منشغلة إزاء الطريقة التي صيغت بها التشريعات المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية وحماية العمال، حيث من الممكن أن تنشأ عنها عراقيل دائمة تعيق توظيف المرأة.

87 - وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود المبذولة للقضاء على التمييز الوظيفي، بالاتجاهين الأفقي والعمودي، وباعتماد تدابير لتضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال وسدها، بوسائل منها على سبيل المثال ربط نظم تقييم الوظائف في القطاع العام باستمرار زيادة الأ جور في القطاعات ذات الأغلبية النسائية. وتوصي أيضا ببذل جهود حثيثة لكفالة إتاحة الفرص أمام النساء للحصول على التدريب المهني. وتحث اللج ن ة الدولة الطرف على سن تشريعات تحكم تساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة. وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في استعراض الصيغة الراهنة ل لاستحقاقات الاجتماعية ومضامين التشريعات الحمائية، وأن تنقحها حسب الاقتضاء، كيما تحدّ من العراقيل التي تواجه المرأة في سوق العمل. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تُبيّن نتائج ذلك الاستعراض وما تتخذه من تدابير إضافية في تقريرها القادم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة، بما فيها بيانات إحصائية تبين الاتجاهات على مر الزمن، بشأن حالة المرأة في ميد ا ن العمل في القطاعات العام والخاص والرسمي وغير الرسمي، وبشأن أثر التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص أمام النساء .

88 - ويساور اللجنة قلق إزاء محدودية فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما النساء في المناطق الريفية. واللجنة قلقة إزاء ا لآثار السلبية على صحة النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل الرحمية، التي يبدو أنها وسيلة منع الحمل الشائعة، بدون إجراء الفحوص الطبية الملائمة. وإزاء عدم توفر طائفة واسعة من موانع الحمل على نطاق واسع. ويساور اللجنة ال قلق إزاء استشراء ظاهرة الحمل في أوساط المراهقات، وإزاء معدل الإجهاض الذي ي ظل مرتفعا، مما يدل على احتمال اللجوء للإجهاض كوسيلة لمنع الحمل.

89 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للنهوض بفرص حصول النساء، بم ن في ذلك نساء المناطق الريفية، على خدمات الرعاية الصحية وبتكاليف يمكن تحملها، ورصد ذلك، وفقا ل لمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 24 بشأن ال مرأة والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه، ولا سيما في صفوف المراهقات. وينبغي لتلك التدابير أن تشمل رصد أي آثار سلبية تترتب على استعمال أجهزة منع الحمل ال رحمية ، والعمل على إتاحة طائفة واسعة من موانع الحمل على نطاق أوسع، ومن دون قيود، وزيادة التثقيف بشأن تنظيم الأسرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن صحة المرأة وعن الآثار المترتبة على التدابير التي اتخذتها للنهوض بصحة المرأة وفرص حصولها على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة .

90 - ويساور اللجنة ال قلق إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن حالة النساء الريفيات والمسنات في المجالات المشمولة بالاتفاقية.

91 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل ، صورة شاملة للوضع الحالي للنساء الريفيات والمسنات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك استحقاقات التقاعد والإصلاح .

92 - وتشعر اللجنة ب ال قلق إزاء وجود حالات زواج بفتيات تقل سنهن عن 18 عاما، وإزاء وجود حالات زواج ديني أو عرفي غير مسجلة، مما قد ي نطوي على انتهاك لحقوق المرأة.

93 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ بشكل كامل القوانين المتعلقة بالزواج والأسرة، والتي تحدد سن الزواج في 18 سنة لكلا الجنسين، وأن تعتمد تدابير ترمي إلى مواءمة الزواج الديني أو العرفي مع الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الم قبل معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الشأن .

94 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة .

95 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداما كاملا عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

96 - وتؤكد اللجنة أيضا أنه لا غنى عن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

97 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) يزيد من تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة كازاخستان على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

98 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في كازاخستان حتى يكون عامة الناس، بم ن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، والإجراءات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

99 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردّ على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدِّم في عام 2011 تقريرا جامعا لتقريريها الدوريين الثالث الذي سيحل موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2007 والرابع الذي سيحل موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2011 .

3 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

أذربيجان

100 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ل أذربيجان(CEDAW/C/AZE/2-3) في جلستيها 765 و 766 المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2007 (انظـر CEDAW/C/SR.765و CEDAW/C/SR.766). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/AZE/Q/3، وترد ردود أذربيجان فــي الوثيقة CEDAW/C/AZE/Q/3/Add.1.

مقدمة

101 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، الذي التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، وأخذ بعين الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والمعلومات الكتابية الإضافية اللذين عرضا بإسهاب للتطورات الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية في أذربيجان. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لما تتحلى به من إرادة سياسية لتنفيذ الاتفاقية، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم قدرة الوفد على الإجابة بصورة وافية على عدد من القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة.

102 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، ضم متخصصين من مختلف الوزارات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

103 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في حزيران/يونيه 2001.

الجوانب الايجابية

104 - تثني اللجنة على الدولة الطرف ل طائفة القوانين التي سنتها مؤخرا ل لقضاء على التمييز ضد المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين، ولا متثال ها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وترحب بوجه خاص باعتماد قانون المساواة بين الجنسين في أكتوبر/تشرين الأول 2006، وقانون مكافحة الاتجّار بالأشخاص في حزيران/يونيه 2005، وقانون منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

105 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة عن طريق إنشاء اللجنة الحكومية المعنية بقضايا المرأة عام 1998، والتي تغير اسمها في عام 2006 إلى اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، ويحمل رئيسها ما يعادل رتبة وزير. وترحب أيضا بإنشاء نقاط اتصال بشأن سياسة تمايز الجنسين في كل مصلحة حكومية لرصد تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بقضايا المرأة. كما تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشاء مكتب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) عام 2001، الذي تترأسه امرأة حاليا، وتعيين مستشار خاص بشأن المساواة بين الجنسين في مكتب أمين المظالم.

106 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتماد خطة العمل الوطنية بشأن قضايا المرأة للفترة 2000-2005، وإعداد مشروع خطة العمل الوطنية بشأن قضايا الأسرة والمرأة للفترة 2007-2010 .

ا لشواغل الرئيسية والتوصيات

107 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها، وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان بهدف كفالة تنفيذها الكامل.

108 - ويساور اللجنة القلق من أن التقرير لم يتضمن بيانات دقيقة وموثوقة مبوبة حسب الجنس، ومعلومات تقارن حالة المرأة بحالة الرجل، كي تتمكن من الوصول إلى فهم شامل لحالـة المرأة الحاليـة فيما يتعلـق بكافة المناطق التي تغطيها الاتفاقية، والاتجاهات المصادفة بمــرور الزمن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن عدم وجود هذه البيانات المفصلة، أو توافرها بشكل محدود، قد يشكل أيضا عائقا أمام الدولة الطرف نفسها عند تصميم سياسات وبرامج محددة الهدف وتنفيذها، وعند رصد فعالية تلك السياسات والبرامج فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جميع أرجاء البلد.

109 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشئ على وجه السرعة نظاما شاملا لجمع البيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية لكي تقيّم الوضع الفعلي للمرأة وتتتَّبع الاتجاهات على مر الزمن. كما تهيب بالدولة الطرف أن ترصد، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، أثر التدابير المتخذة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تسعى إلى الحصول، حسب الاقتضاء، على المساعدة التقنية الدولية من أجل النهوض بجهود جمع البيانات وتحليلها. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات مبوبة حسب الجنس وحسب المناطق، الحضرية والريفية، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، بحيث تشير إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التطبيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة.

110 - ويساور اللجنة القلق لأن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامـة للجنة ليست معروفة بقدر كاف، وخاصة بين القضاة والمحامين والمدعين العامين، ولدى النساء أنفسهن. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن أي قرارات تصدرها المحاكم وتشير إلى الاتفاقية، رغم أنها جزء لا يتجزأ من النظام التشريعي في أذربيجان.

111 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية لنشر معلومات عن الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وأن تنفذ برامج من أجل المدعين العامين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين تغطي جميع جوانب الاتفاقية. وتوصي بالاضطلاع بحملات متواصلة للتوعية ومحو الأمية القانونية تستهدف النساء وبخاصة الريفيات منهن والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة وذلك لتشجيع النساء على الاستفادة مما هو متاح من إجراءات قانونية وسبل انتصاف في حالة انتهاك حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية، وتمكينهن من ذلك. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن ترصد نتائج هذه الجهود، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مفصلة عن استخدام المرأة للنظام القانوني للحصول على الإنصاف من التمييز في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والاتجاهات المصادفة مع مرور الزمن.

112 - وبينما ترحب اللجنة بقانون المساواة بين الجنسين المعتمد مؤخرا، يساورها القلق من أن القانون يشمل بعض الأحكام التمييزية التي ترى الدولة الطرف، رغم ذلك، أنها غير تمييزية. واللجنة قلقة أيضا من فهم الدولة الطرف المحدود، فيما يبدو، لمفهومي المساواة الرسمية والفعلية، وما تضمنته الاتفاقية من حظر مباشر وغير مباشر للتمييز ضد المرأة.

113 - وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف أن تراجع قانونها المتعلق بالمساواة بين الجنسين وأن تنظر في إلغاء ما ينطوي عليه من أحكام تمييزية، من قبيل تباين سن الزواج بالنسبة ل لرجل والمرأة، وأن تكفل إدراج تعريف للتمييز في القانون يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، بما يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا ويغطي أيضا أفعال التمييز التي ترتكبها الجهات الفاعلة العامة والخاصة وفقا للمادة 2. و تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلزم من تدابير ل لقضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة القانونية (الرسمية) والفعلية (الم لموسة ) بين المرأة والرجل تمشيا مع الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على إذكاء الوعي بطبيعة التمييز غير المباشر و ب مفهوم المساواة الم لموس ة الوارد في الاتفاقية في أوساط المسؤولين الحكوميين وموظفي الجهاز القضائي وعامة الناس. وتهيب أيضا بالدولة الطرف أن ت رصد تأثير القوانين والسياسات وخطط العمل، باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، وأن تقيم ما يحرز من تقدم صوب التحقيق العملي للمساواة الملموسة بين المرأة والرجل.

114 - وما فتئ القلق يساور اللجنة إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والأفكار النمطية الراسخة بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع في أذربيجان، ولا سيما في المناطق الريفية، نظرا لما لذلك من انعكاس على الخيارات التعليمية المطروحة أمام المرأة، وعلى وضعها في سوق العمل، وعلى انخفاض مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار الأفكار النمطية الواردة في الكتب المدرسية.

115 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في سبيل القضاء على الأفكار النمطية المستمرة والراسخة التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، وعلى استنهاض جميع شرائح المجتمع للقيام بإجراءات من شأنها إحداث تغيير ثقافي يكفل الاحترام التام لحقوق المرأة وكرامتها على نحو متكافئ مع الرجل. كما تحث الدولة الطرف على نشر معلومات عن الاتفاقية من خلال النظام التعليمي، بما في ذلك عن طريق التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على الوعي بالأمور الجنسانية، من أجل تغيير الآراء والمواقف النمطية القائمة بشأن أدوار المرأة والرجل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز تدريب هيئة التدريس في أمور المساواة بين الجنسين وأن تنقح الكتب المدرسية من أجل القضاء على الأفكار النمطية بشأن الجنسين. وتهيب بالدولة الطرف أن تشجع على إدخال مزيد من التنويع في الخيارات التعليمية المتاحة للفتيان والفتيات، وتحث الدولة الطرف على التشجيع على فتح حوار عام بشأن الخيارات التعليمية التي تعتمدها الفتيات والنساء وما  يترتب عليها لاحقا من فرص وحظوظ في سوق العمل. وتوصي باستهداف النساء والرجال على حد سواء في حملات التوعية، وبتشجيع وسائط الإعلام على ترويج صور إيجابية عن المرأة وعن تكافؤ وضع المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الميد ان ين الخاص والعام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استهداف المناطق الريفية على وجه الخصوص عند تنفيذ تلك التدابير، وإلى رصد تأثيرها وتقييمه على نحو منتظم.

116 - وما برح القلق يساور اللجنة إزاء تفشي ممارسة العنف ضد المرأة في أذربيجان. وبينما تلاحظ اللجنة صوغ مشروع القانون المتعلق ب العنف المنزلي، فإن ها تشعر ب القلق إزاء التأخ ي ر ات التي شابت اعتماده وغياب المعلومات بشأن نطاقه ومضمونه. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التعريف الحالي للاغتصاب الوارد في القانون الجنائي.

117 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن مشروع القانون بشأن العنف المنزلي، وعلى كفالة إدراج حكم في صلبه ينص على مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وعلى تمكين الضحايا من الحصول على خدمات العدالة بشكل كاف إضافة إلى تدابير الحماية وإعادة التأهيل. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعرّف به على نطاق واسع في أوساط الموظفين الحكوميين والمجتمع بوجه عام. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل توفير سبل الانتصاف والحماية الفورية لجميع النساء اللائي يقعن ضحايا للعنف المنزلي ، بمن فيهن النساء الريفيات واللاجئات والنازحات داخليا ، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية، وتوفير أماكن الإيواء الآمنة بأعداد كافية، إضافة إلى توفير المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة توعية المسؤولين الحكوميين، وبخاصة موظفو إنفاذ القانون والسلك القضائي ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، توعية تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة وبالأحكام القانونية الواجبة التطبيق من أجل التصدي لها على نحو ملائم. وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وأسبابها وعواقبها، لكي تتخذ أساسا لتدخ ّ ل شامل وموجه، وعلى إدراج نتائج تلك البحوث وأثر إجراءات المتابعة المتخذة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى كفالة تجريم تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي لأي فعل جنسي يرتكب ضد شخص دون رضاه، بما في ذلك في حالة غياب مقاومة ذلك الفعل.

118 - و فيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل مكافحة الاتجار بالبشر، تظل قلقة إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، وإزاء غياب التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل النساء اللائي وقعن ضحايا للاتجار.

119 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذا فعالا وأن تكفل إنفاذ قانون محاربة الاتجار بالأشخاص إنفاذا كاملا، ولا سيما عن طريق مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل فعال. وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف السبب الجذري للاتجار بالبشر من خلال زيادة جهودها لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بما يفضي إلى القضاء على ضعفها إزاء الاستغلال والاتجار في البشر، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات من ضحايا الاستغلال والاتجار وإدماجهن في المجتمع. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل قمع استغلال البغاء في البلد .

120 - ومع ترحيب اللجنة بما أحرز من تقدم في الآونة الأخيرة، فإن القلق يساورها إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار، وإزاء عدم اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومنها المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

121 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار، ولا سيما على المستوى البلدي/المحلي وفي البرلمان والأحزاب السياسية و الجهاز القضائي والخدمة المدنية. وتوصي بأن تستخدم الدولة الطرف استخداما فعالا أحكام الفقرة 1 من المادة 4 من ا لا تفاقية ، المتعلقة ب التدابير الخاصة المؤقتة ، والتوصية العامة 25 للجنة، وأن تضع أهدافا وجداول زمنية ملموسة للتعجيل بمشاركة المرأة على نحو متكافئ في الحياتين العامة والسياسية ب جميع مستوياتهما . وتدعو الدولة الطرف إلى رصد الآثار التي تخلفها التدابير المتخذة والنتائج المحققة بمرور الوقت.

122 - و لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الفصل المهني بين النساء والرجال في سوق العمل وفجوة الأجور بين النساء والرجال. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما ينطوي عليه قانون العمل من أثر سلبي محتمل على المرأة، حيث يبدو أنه يسلك نهجا حمائيا مبالغا فيه إزاء المرأة بوصفها أُمـًّـا ويقيد من ثم فرصها الاقتصادية في عدد من المجالات. وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم توفير معلومات عن المصارف التي تقدم قروضا واعتمادات للمؤسسات الصغيرة التي تديرها نساء ، والتي كانت اللجنة قد رحبت بها في تعليقاتها الختامية السابقة .

123 - وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود ل لقضاء على الفصل المهني بنوعيه الأفقي والعمودي، واتخاذ التدابير من أجل تضييق الفجوة في الأجور التي تفصل بين النساء والرجال ورأبها، باستخدام نظم لتقييم الوظائف في القطاع العام ترتبط بزيادة الأجور في القطاعات التي تكون الغلبة فيها للمرأة. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدخال أحكام بشأن تساوي الأجر للعمل المتساوي في القيمة. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تستعرض وتحلل بدقة تأثير قانون العمل على فرص المرأة في سوق العمل، وأن تجري ما يلزم من تعديلات لكفالة صحة جميع العاملين وسلامتهم، وأن تشجع على تقاسم المسؤوليات الأسرية بين النساء والرجال، وأن تساهم في القضاء على الأفكار النمطية والمواقف التقليدية المشوبة بالتمييز ضد المرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تضمّن تقريرها القادم معلومات عن تلك التح ليلات وعما اتخذته من إجراءات ذات صلة.

124 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم استخدام الدولة الطرف لتعريفٍ للوفاة النفاسية يتفق مع التعريف المـوحـد لمنظمة الصحة العالمية، ولذلك، ربما تـُـخطـئ الدولـة الطرف في حساب نسبـة الوفيات النفاسيـة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء الافتقار إلى منهجيات مـُـوحـَّـدة لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأمومـة المأمونـة. وتشعـر اللجنة بالقلق كذلك لـعدم إدراج وسائل منـع الحمل في قائمـة العقاقير الأساسية ولاحتمـال عدم توفـر مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل للنساء.

125 - وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب مساعدة من منظمة الصحة العالمية كـي تتبنـى تعريفها للوفيات النفاسية وتـتخذ خطوات لتوحيد منهجيات جمع وحساب وتقيـيم البيانات من أجل مواصلة رصـد وتقيـيم الخدمات الصحيــة في مجـال الأمومـة المأمونة. كما توصـي اللجنة الدولة الطرف بتوسـيـع نطاق مجموعة وسائـل منـع الحمل الشاملة وتوفيرها للنسـاء.

126 - وتعـرب اللجنة عن القلق لأن تفشـي الفقـر ورداءة الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية في البلد من بين العوامل التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتميـيز ضـدهـا. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفـة خاصة إزاء حالة المرأة الريفية، ولا سيما النساء المقيمـات في المناطق الجبليـة والمناطق المرتفعـة، التي تـتسـم بأوضـاع معيشية خـَـطـِــرة وانعدام إمكانية الاستفادة من خدمات العدالة والرعاية الصحية والتعليم والتسهيلات الائتمـانية والخدمات المجتمعية.

127 - وتحــث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعـل تعزيز المسـاواة بين الجنسين عنصـرا صريحـا من عناصر خططها وسياساتها الإنمائيـة الوطنية ولا سيما تلك الرامية إلى تخفيـف حـدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وتحـث اللجنـة الدولة الطرف على أن تولـي الاهتمام بصفة خاصة لاحتياجات النساء الريفيات، ولا سيما المقيمات منهـن في المناطق الجبلية والمنـاطق المرتفعـة، وعلى أن تضمـن مشاركتهن في عمليات اتخاذ القرارات وتزويدهـن بإمكانية الاستفادة الكاملة من خدمات العدالة والتعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانيـة. كما تحــث اللجنـة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمـة للقضاء على جميع أشكال التميـيـز ضد المرأة فيما يتصل بملكية الأراضي ووراثتهـا. وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تؤكـد حقوق الإنسان للمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية ومقدمـي المعونة الثنائيـة كي يتسنـى لها أن تعالج الأسباب الاجتماعية الاقتصادية للتميـيز ضـد المرأة، بما في ذلك الأسباب التي تؤثـر على النساء في المناطق الريفية، من خلال جميع مصادر الدعم المتوفـرة.

128 - وتـلاحـظ اللجنـة مع القلق أنـه بالرغم من أن التشريعـات تكفل المساواة في الحقوق بيــن النساء والرجال في المسائل ذات الصلة بالزواج والعلاقات الأسرية، لا يزال التميـيز ضد المرأة قائما ومنتشـرا على نطاق واسـع، من حيث الممارسة، في هذيـن المجالين، ويمكـن مشاهدتـه، ضمـن جملة أمـور أخرى، في استمرار الزيجـات الدينيـة غير المسجـلة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء ســن الزواج القانوني للفتيات وهو 17 سنـة، الذي قد ينخفض سنـة في حالات معينـة مـمـا يشجـع علـى الزواج المبكــر.

129 - وتطـلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن تنفـذ تدابير في مجال إذكـاء الوعـي ترمـي إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال فيما يتصل بـالزواج والعلاقات الأسرية حسبما تطالب بذلك المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 للجنة. وتدعـو اللجنـة الدولة الطرف أيضا إلـى أن تضمـن تسجيل جميع حالات الزواج على النحو الصحيح. وتحـث اللجنة الدولة الطرف على أن ترفـع السـن القانونية الدنيـا للزواج إلى 18 سنة، وفقا للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2، من المادة 16 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضـا أن تـُـضمـِّـن تقريرها التالي معلومات عن حالات زواج الفتيات الـلاتـي لم يتجـاوزن الثامنة عشـرة في أذربيجـان وعـن حالات الزواج الدينـي أو التقليدي، بما في ذلك مدى انتشار تلك الحالات واتجاهاتها على مـر الزمـن، والوضـع القانونـي لهــا.

130 - وبالرغم من أن اللجنة ترحـب بالبرنامج الحكومـي لـحل مشاكل اللاجئين والمشردين داخليـا، فإنهـا تلاحـظ مع القلق أن وضع النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليا لا يزال يتسم بالضعف والتهميـش، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم والعمالة والرعايـة الصحيـة والإسكان.

131 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفـذ تدابير موجهـة مـن أجـل النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليـا، في إطار جداول زمنية محددة، لتحسين إمكانية حصولهن على التعليم والعمالة والرعايـة الصحيـة والإسكان وأن تـرصد تنفيذ تلك التدابـيـر. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعد تقريـرا عن النتائج التي تتحقق بصدد تحسين حالة هذه الفئـات من النساء والفتيات في تقريرها الدوري المقبــل.

132 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبـل، في أقـرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

133 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم على النحو الأوفى، لــدى تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهـاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تـُـدرج معلومات عن ذلك فـي تقريرها الدوري المقبـل.

134 - وتؤكد اللجنة أيضـا على أنـه لا بـد من تنفيـذ الاتفاقية على نحو تـام وفعال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتـدعـو اللجنـة الدولـة الطرف إلى أن تدمـج منظـورا يراعي المساواة بين الجنسين وأن تراعـي أحكام الاتفاقية بصورة صريحة في جميع جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب مـن الدولة الطرف أن تـورد معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

135 - وتـلاحـظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف ب ال صكوك الرئيسية الدولية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان الخاصـة بـهـن وبالحريات الأساسية في جميع مناحـي الحيــاة.

1 36 - وتطلب اللجنة نشـر هـذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أذربيجان لتوعيـة سكانها، وخاصـة المسؤولون الحكوميون والسـاســة والبرلمانيون ومنظمـات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعليـة للمـرأة، فضـلا عن الخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، على أن تعقد منتدى عامـا بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في الدولة، فضـلا عن المجتمع المدني لمناقشة طريقـة عرض التقرير ومضمون التعليقات الختامية. وتطلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن تواصل النشـر، على نطاق واسـع، ولا سيما بيـن أوسـاط منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقيـة وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهـاج عمل بيجين ونتـائج الدورة الاستثنائيـة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

137 - وتطلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المـُـعرب عنها في هـذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والمقرر تقديمه في آب/أغسطس 2008.

الهند

138 - نظرت اللجنة، في جلستيها 761 و 762، المعقودتين في 18 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.761 و 762)، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من الهند (CEDAW/C/IND/2-3). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/IND/Q/3، و ترد ردود الهند في الوثيقة CEDAW/C/IND/Q/3/Add.1.

مقدمة

139 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، وإن كان يؤسفها أنها تأخرت في تقديمه عن الموعد المحدد، و أنها لم تلتزم في إعداده التزاما تاما بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير ولم تشر فيه إلى التعليقات العامة للجنة، ولم توفر المعلومات التي طلبتها اللجنة بشأن العنف الطائفي الذي حدث في غوجارات. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للردود الكتابية التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللمعلومات الإضافية التي قدمتها كتابة خلال النظر في التقرير.

140 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة أمين وزارة نماء المرأة والطفل، والذي ضم الوكيل العام وممثلين عن الوزارات الأخرى المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. كما تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، مما أتاح تقديم مزيد من الإيضاحات بشأن الوضع الحقيقي للمرأة في الهند.

الجوانب الإيجابية

141 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن: (أ) السياسة الوطنية لتمكين المرأة، 2001، ال ــ تي التزمت فيها الحكوم ـــ ة في جملة أمور بتسجيل جميع الزيجات بحلول عام 2010؛ و (ب) ”خطة العنصر النسائي“ في الميزانية الوطنية التي يُخصَّص بموجبها للمرأة 30 في المائة من المبالغ المخصصة ل لا نفاق على التنمية في جميع القطاعات؛ و (ج) السياسة الوطنية بشأن المعوقين لعام 2005؛ و (د) القانون الوطني لضمان العمل في الريف لعام 2005 .

142 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على سن قانون حماية المرأة من العنف المن ـ زلي لعام 2005 وللتعديلات التي أدخلت على: (أ) قانون الإرث لدى الهندوس ؛ و (ب) قانون الطلاق الهندي.

143 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققته من تقدم في زيادة نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي من خلال برامج شتى منها برنامج ”سارفا شيكشا أبهيان“ (التعليم الابتدائي للجميع).

الشواغل الرئيسية والتوصيات

144 - إن اللجنة، إذ تذكّ ِر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية في اهتماماتها، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل .

145 - ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة ببعض الشواغل التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها عام 2000 ( ) . وعلى وجه الخصوص، ترى اللجنة أن توصياتها الواردة في الفقرات 67 (بسن قانون بشأن مسألة التمييز على أساس نوع الجنس، لكي تصبح معايير الاتفاقية والدستور قابلة للتطبيق في حالة الإجراءات التي تتخذها جهات أخرى غير الحكومة أو في حالة عدم اتخاذ إجراءات) و 70 (بإعداد خطة عمل وطنية تعالج بطريقة كلية موضوع العنف القائم على نوع الجنس) و 75 ( ب إنفاذ القوانين التي تمنع التمييز ضد نساء داليت) و 81 (باتخاذ إجراءات إيجابية لزيادة مشاركة المرأة في النظام القضائي) لم يتم تناولها على نحو واف. كما يساور اللجنة القلق إذ أنها لم تزود بأي معلومات بشأن تقرير اللجنة المنشأة لاستعراض قانون السلطات الاستثنائية للقوات المسلحة استجابة لتعليقاتها الختامية السابقة ( ) .

146 - وتؤكد اللجنة من جديد الشواغل والتوصيات المعرب عنها في التعليقات الختامية المعتمدة عام 2000، وتحث الدولة الطرف على المضي دون تأخير في تنفيذها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير معلومات بشأن الخطوات المتخذة لإلغاء أو تنقيح قانون السلطات الاستثنائية للقوات المسلحة وكفالة عدم إعاقة عملية التحقيق في أعمال العنف ضد المرأة التي يرتكبها الجيش ضد النساء في المناطق التي تشهد اضطرابات وخلال الاحتجاز أو السجن ومقاضاة مرتكبيها.

147 - ويساور اللجنة القلق إزاء التمن ُّ ع الذي تبديه الدولة الطرف عن إعادة النظر في سياستها المتعلقة بعدم التدخل في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف دون مبادرة هذه الأخيرة أو قبولها، و سحب تحفظاتها بشأن الفقرة (أ) من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية، وهو ما يتنافى ليس مع الاتفاقية روحا وهدفا بشكل عام فحسب، بل أيضا مع ما ينص عليه دستور الدولة الطرف من ضمانات بالمساواة وعدم التمييز.

148 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تحفظاتها بشأن الفقرة (أ) من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 16 بهدف سحبها ، وعلى المبادرة إلى إقامة نقاش ضمن الطوائف المعنية يتناول المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة والتشجيع على إجراء مثل هذا النقاش، وعلى وجه الخصوص العمل مع المجموعات النسائية من أفراد هذه الطوائف ودعمها للقيام بما يلي: (أ) تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق القضاء على التحيزات والممارسات القائمة على أساس الأدوار النمطية للرجل والمرأة، و (ب) إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية لمختلف الجماعات الإثنية والدينية وإصلاحها لضمان المساواة القانونية بين الجنسين والامتثال للاتفاقية .

149 - ويساور اللجنة القلق إذ أنه في حين أن المساواة القانونية بين الجنسين قد تحققت في العديد من المجالات، لا يزال هناك العديد من العوائق التي تمنع تحقيق المساواة الفعلية.

150 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجيات للتغلب على هذه العقبات التي تعيق الإعمال الفعلي لحقوق المرأة، وتدعو الدولة الطرف ألا تكتفي بتوفير دورات تدريبية للتوعية الجنسانية وبناء القدرات لصالح مختلف أصحاب المصلحة بل أن تتخذ خطوات استباقية لإزالة الحواجز الهيكلية التي تعترض سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.

151 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لا يوفر بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب الجنس والطبقة والأقلية المنتمى إليها والأصل العرقي بشأن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وأنه لا يوفر معلومات عن أثر مختلف التدابير التي اتخذت على الصعيد القانوني وعلى صعيد السياسات العامة المذكورة في التقرير وعما حققته من نتائج.

152 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تحديد معايير قياسية وتضمين تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات كافية وملائمة وقابلة للمقارنة مصنفة حسب الجنس والطبقة والأقلية المنتمى إليها والأصل العرقي ، لإعطاء فكرة عامة واضحة عن تنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية، والاتجاهات المتغيرة على مرور الزمن في مجال التحقيق الفعلي للمساواة بين المرأة والرجل. وتطلب إلى الدولة الطرف على وجه الخصوص مراجعة ورصد الامتثال لأحكام الاتفاقية في ما يتعلق بالنساء من الطبقات والقبائل المنبوذة والفئات المتخلفة والأقليات في جميع القطاعات . وتوصي أيضا بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات لما ترتب على إصلاحاتها التشريعية وعلى برامجها وسياساتها من آثار حرصا على أن تفضي التدابير المتخذة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها الدوري المقبل.

153 - و إن اللجنة، إذ تلاحظ أن تنفيذ المبادرات التشريعية و المتعلقة ب السياسات التي تتخذها الحكومة المركزية غالبا ما يترك ل لولايات والأقاليم الاتحادية، وأن لهذه الولايات والأقاليم سلطة قضائية في بعض المجالات التي تشملها الاتفاقية، يساورها القلق لعدم وجود ما يكفي من هياكل وآليات وإجراءات تكفل تطبيق الاتفاقية تطبيقا منسقا ومتجانسا في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية.

154 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وكفالة التنفيذ المنسق للاتفاقية في كامل أنحاء البلد، بما في ذلك من خلال زيادة الاهتمام بالمنتديات الاستشارية وسائر آليات الرقابة والشراكة القائمة بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات والأقاليم الاتحادية. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن تقيم الدولة الطرف صلات رسمية بين اللجنة الوطنية للمرأة ولجان المرأة بمختلف الولايات. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن تستخدم السلطات المخولة لها بموجب المادة 253 من الدستور في وضع معايير وإنشاء آليات للتنسيق والرصد دون تأخير، لكفالة القيام على نحو فعال بمواءمة وتنفيذ برامج وسياسات المساواة بين الجنسين، فضلا عن إنفاذ التشريعات المتعلق ة بحقوق المرأة على المستوى المركزي وعلى مستوى الولايات والأقاليم الاتحادية.

155 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن من حق النساء الفقيرات الحصول على المساعدة القانونية المجانية بموجب القانون المتعلق بالهيئة المعنية بتقديم الخدمات القانونية وأن الهيئة الوطنية المعنية بتقديم الخدمات القانونية تهدف إلى النهوض بإلمام المرأة بالمعلومات القانونية الأساسية وتمكينهن من اللجوء إلى القضاء ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نوعية الخدمات القانونية المجانية المقدمة والنطاق المشمول بها وإمكانية حصول النساء الريفيات والقبليات على هذه الخدمات .

156 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر الخدمات القانونية المجانية للنساء الفقيرات والمهمشات في المناطق الريفية والقبلية بالإضافة إلى توفيرها في المناطق الحضرية، وأن ترصد نوعية وأثر هذه الخدمات في ما يتعلق بضمان إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى حصول النساء بمن فيهن النساء من الطبقات والقبائل المنبوذة والفئات المتخلفة والأقليات، على الخدمات القانونية المجانية وعن نطاق هذه الخدمات وفعاليتها .

157 - ولا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم وجود خطة شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة. وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها لسن قانون العنف المنزلي في عام 2005، فإنها تشعر بالقلق لأن مختلف الولايات والأقاليم الاتحادية لم تعتمد بعد آليات فعالة لإنفاذ هذا القانون.

158 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضع خطة منسقة وشاملة، بالتشاور مع المجموعات النسائية، من أجل مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة مع اتباع نهج يغطي مراحل حياتها كافة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات، بالشراكة مع الولايات والأقاليم الاتحادية، لتطبيق وإنفاذ قانون العنف المن ـ زلي بشكل كامل ودائم، وكفالة تمكين جميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن نساء الطبقات والقبائل المنبوذة والفئات المتخلفة والأقليات، من الاستفادة من الإطار التشريعي ونظم الدعم القائمة إلى كفالة مقاضاة مرتكبي أعمال العنف بصورة فعالة بموجب القانون الجنائي، ومعاقبتهم على النحو الواجب . وتوصي كذلك بتوعية الموظفين الحكوميين، وخاصة موظفي إنفاذ القوانين ، والسلطة القضائية، ومقدمي الرعاية الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي. وتطلب القيام بطريقة منتظمة بجمع إحصاءات كافية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة. وعلى وجه الخصوص، تطلب إلى الدولة الطرف توفير معلومات، مصنفة بحسب الطبقة، والأقلية المنتمى إليها والأصل العرقي في تقريرها الدوري المقبل، عن عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها إلى الشرطة وغيرها من السلطات المختصة وعن عدد الأحكام الصادرة بالحماية وغيرها من الأحكام الصادرة بموجب قانون العنف المنـزلي، وعن عدد الأحكام الصادرة بالإدانة بموجب قانون العنف المنزلي بحق مرتكبي العنف المنـزلي .

159 - إن اللجنة، إذ تلاحظ أن المشاورات جارية بشأن تعديل القانون والتشريعات ذات الصلة بالاغتصاب، فإنها قلقة إزاء التعريف الضيق للاغتصاب في القانون الجنائي الحالي وعدم تجريم ه ل لاغتصاب في إطار الزواج وأشكال الاعتداء الجنسي الأخرى، بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال.

160 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق تعريف الاغتصاب في قانونها الجنائي ليعكس واقع الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المرأة ، وعلى إلغاء الاستثناء الخاص بالاغتصاب في إطار الزواج من تعريف الاغتصاب. كما تهيب بالدول ة الطرف أن تجرم جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال. وتوصي بأن تجري الدولة الطرف مشاورات واسعة النطاق مع المجموعات النسائية في سياق عملية الإصلاح التي تضطلع بها للقوانين والإجراءات القضائية المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي .

161 - واللجنة قلقة لأن المشروع المقترح لقانون العنف الطائفي (الوقاية والسيطرة وإعادة تأهيل الضحايا)، لعام 2005، لا يشمل الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس المرتكبة ضد النساء أثناء العنف الطائفي أو لا تؤدي إلى استحداث نظام لتعويض ضحايا هذه الجرائم، حيث إن هذه العناصر لا يغطيها القانون الجنائي الهندي أو التشريعات الأخرى ذات الصلة تغطية فعالة. ولا تزال اللجنة قلقة من أن مشروع هذا القانون لا يتناول بشكل واف إساءة استخدام السلطة من جانب المسؤولين بالدولة من حيث عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة في حالات العنف الطائفي أو من حيث ضلوعهم فيه.

162 - وترحب اللجنة بما أدلت به الدولة الطرف ومفاده أنه سيتم النظر في إدراج توصيات اللجنة في المشروع المقترح لقانون العنف الطائفي لعام 2005 (الوقاية والسيطرة وإعادة تأهيل الضحايا)، وتوصي بإدراج ما يلي في هذه المسودة: الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس، بما فيها الجرائم الجماعية المرتكبة ضد النساء أثناء العنف الطائفي؛ ونظام شامل لتعويض ضحايا هذه الجرائم؛ وقواعد إجرائية وقواعد إثبات تركز على الضحايا من منظور مراعاة الفوارق بين الجنسين. وتوصي اللجنة كذلك بأنه يتعين التعجيل في أن يتناول هذا التشريع مسألة عدم اتخاذ المسؤولين في الدولة لإجراءات في حالات العنف الطائفي أو ضلوعهم فيه .

163 - وبالإضافة إلى الشواغل المعرب عنها سابقا والمتعلقة بالممارسات العرفية مثل المهر وحرق الأرملة حية مع زوجها المتوفي (الساتي) ونظام الديفاداسي (الذي يقضي بتكريس فتيات للخدمة في المعابد) ( ) ، فإن اللجنة قلقة بشأن ممارسة مطاردة المشعوذات التي تشكل شكلا من أقصى أشكال العنف ضد المرأة.

164 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير المناسبة للقضاء على ممارسة مطاردة المشعوذات ومقاضاة ومعاقبة أولئك الضالعين في هذه الممارسة وتوفير عملية إعادة التأهيل للضحايا النساء وتعويضهن. وتوصي بأن تستند تدابير مكافحة هذه الممارسة إلى تحليل لأسبابها، بما في ذلك السيطرة على الأراضي. وتناشد اللجنة الدولة الطرف إيجاد وعي عام بشأن أشكال العنف ضد المرأة المتأصلة في العرف بكونها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة.

165 - واللجنة قلقة إزاء استمرار الفظائع المرتكبة ضد نساء الداليت وثقافة إفلات أولئك الذين يرتكبون هذه الفظائع من العقاب. واللجنة قلقة إذ أنه رغم القانون الذي يحظر جمع الفضلات الإنسانية باليد فإن هذه الممارسة المهينة لا تزال مستمرة بما لها من عواقب خطيرة بالنسبة لكرامة وصحة نساء الداليت اللاتي يمارسن هذا النشاط.

166 - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لرصد الإنفاذ الفعال لقانون منع الفظائع المرتكبة ضد الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة من أجل كفالة المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد نساء الداليت. وناشدت الدولة الطرف أن تعزز إلمام نساء الداليت بالمعلومات القانونية الأساسية وأن تحسن من فرص اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز وانتهاك الحقوق. وطلبت من الدولة الطرف أن تقوم بإبلاغها بوقع هذه المبادرات على وجه التحديد في تقريرها الدوري المقبل. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على دراسة العواقب الصحية لجمع الفضلات الإنسانية باليد بالنسبة لطائفة الداليت التي تمارس هذه المهنة وبالنسبة للمجتمع ككل، وعلى التصدي للعراقيل التي تقف في وجه القضاء على هذه الممارسة، بما في ذلك استحداث مرافق إصحاح وتزويد نساء الداليت اللاتي يمارسن هذا النشاط بالتدريب المهني والسبل البديلة لكسب الرزق.

167 - وإذ تقدِّر اللجنة جوانب التقدم الهامة المحرزة فيما يتعلق بتثقيف المرأة، فهي قلقة بشأن عدم إعمال الحق الأساسي في التعليم الذي كفله تعديل دستوري أجري في عام 2002، رغم تعميم الحكومة المركزية لمشروع قانون نموذجي على الولايات والأقاليم الاتحادية للنظر فيها.

168 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف تقلُّد دور الريادة، مثلما فعلت فيما يتعلق بالخطط التعليمية الأخرى، بما في ذلك استخدام سلطاتها بموجب المادة 253 من الدستور، للتمكين من سن تشريع لإعمال الحق الدستوري الأساسي في التعليم. وتناشد الدولة الطرف أن تحدد مهلة زمنية لسن مثل هذا التشريع على وجه السرعة وأن تخصص الموارد اللازمة لهذا الغرض في خطتها الخمسية الحادية عشرة التي يجري النظر فيها الآن.

169 - وإذ تقدِّر اللجنة البيانات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف أثناء حوارها مع اللجنة والتي تشير إلى التحسينات التي شهدتها معدلات انخراط النساء في التعليم الابتدائي، وإذ تثني على الخطط المقبلة للدولة الطرف لتركيز الجهود على تعليم القطاعات المهمشة من السكان، فإنها قلقة بشأن أوجه التفاوت المستمر في المركز التعليمي للنساء من الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة والنساء المسلمات، والإمكانية المحدودة المتاحة لفئات النساء هذه لتحصيل التعليم العالي. وهي قلقة أيضا بشأن أوجه تفاوت الأداء التعليمي للطلاب ضمن الأقاليم والولايات، والفرق المتواصل في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء، والافتقار إلى المعلومات بشأن مخصصات الميزانية لبرامج تعليم الكبار.

170 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مقارنة مصنفة حسب الجنس والطبقة والأقلية المنتمى إليها والأصل العرقي، بشأن معدلات الالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه بالنسبة للفتيات والنساء في جميع مستويات التعليم، واتجاهات ذلك مع مرور الزمن. ونظراً لحالة الحرمان الخاصة بالنساء والفتيات المسلمات، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة بشأن توصيات لجنة ساتشار فيما يتعلق بتثقيف النساء والفتيات المسلمات. وتحث الدولة الطرف على زيادة جهودها لتمكين النساء في الطوائف المنبوذة والقبائل المنبوذة والنساء المسلمات من الحصول على التعليم العالي. وتناشد اللجنة الدولة الطرف تعزيز جهودها على المستوى الوطني ومستوى الولايات والأقاليم الاتحادية لسد الهوة بين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء، ووضع معايير في هذا الصدد، واستحداث آليات لرصد إنجاز هذه المعايير. وتحث كذلك الدولة الطرف على أن توفر في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن مخصصات الميزانية لبرامج تثقيف الكبار ووقع هذه البرامج، واتجاهات هذه البرامج مع مرور الزمن. وتناشد كذلك الدولة الطرف الوفاء بالتزامها بتخصيص 6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للتعليم في خطتها الخمسية الحادية عشرة.

171 - وإذ ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للقضاء على الأفكار النمطية القائمة على نوع الجنس من خلال استعراض وتنقيح الكتب المدرسية على الصعيد الوطني، فهي قلقة لأن عملية الاستعراض والتنقيح هذه لم تحدث على مستوى الولاية في معظم الولايات. واللجنة قلقة أيضا من أنه لا تتم توعية المدرسين بالمدارس بشأن مراعاة الفروق بين الجنسين مما لا يخدم مصلحة الطالبات.

172 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف الشروع في تنقيح الكتب المدرسية على مستوى الولايات ورصد عملية التنقيح هذه بغية القضاء على جميع الأفكار النمطية القائمة على نوع الجنس، وتعزيز جهودها، على المستوى الوطني ومستوى الولايات والأقاليم الاتحادية، لمكافحة القبول الواسع الانتشار للأدوار النمطية للرجال والنساء. وتوصي بإدراج المسائل الجنسانية والتدريب على مراعــاة هــذه المسائل كعنصر جوهري وكجزء لا يتجزأ من عملية تدريب المعلمين بكافة أشكالها.

173 - وإذ تقدر اللجنة سن القانون الوطني لكفالة العمل في الريف في عام 2005 والخطة التي تدعمها الحكومة للمجموعات النسائية المعنية بالمساعدة الذاتية والتي تتيح للنساء الحصول على القروض الصغيرة، فإن اللجنة قلقة من أن هذه الأنشطة قد لا تعود بالفائدة على أفقر النساء وأكثرهن تهميشا وأن هدف التخفيف من حدة الفقر التي تود المجموعات المعنية بالمساعدة الذاتية تحقيقه قد لا يكون له الأثر المرجو على فرادى النساء. واللجنة قلقة كذلك من عدم وجود آليات لتنظيم المؤسسات المالية وحماية مصالح الفقيرات.

174 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تضمن أن تفيد النساء الريفيات من المزايا الفعلية المحققة في إطار القانون الوطني لكفالة العمل في الريف لعام 2005. وتطلب من الدولة الطرف تقديم بيانات مصنفة حسب الجنس والطبقة والأقلية المنتمى إليها والأصل العرقي بشأن الجهات المستفيدة من تطبيق هذا القانون. وتوصي اللجنة بأن تبادر الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لاستقطاب المؤسسات المالية لصالح برنامج إنماء المرأة وتمكينها عن طريق إصدار القروض الصغيرة. وتحث الدولة الطرف إلى أن تقوم، بعد استشارة المجموعات النسائية، باستحداث آلية مناسبة لتنظيم سير عمل مؤسسات تمويل القروض الصغيرة لحماية مصالح الفقيرات. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على وضع برامج، ذات أهداف ومهل زمنية محددة، لإقراض الفقيرات اللاتي لا يمكنهن المشاركة في مجموعات المساعدة الذاتية وليس بوسعهن الحصول على القروض خلاف ذلك.

175 - واللجنة قلقة إزاء التدهور المستمر في معدلات الإناث إلى الذكور بالرغم من فرض العقوبات بموجب القانون المتعلق بتقنية التشخيص قبل الحمل وقبل الولادة (حظر اختيار نوع جنس الجنين). بصيغته المعدلة في عام 2003. وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إذ أن هذا القانون قد يؤدي إلى تجريم النساء اللاتي يتعرضن للضغوط من أجل ممارسة الإجهاض بسبب نوع جنس الجنين.

176 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف كفالة استحداث الآليات والإجراءات المناسبة للتنفيذ والرصد الفعالين لقانون تقنية التشخيص قبل الحمل وقبل الولادة (حظر اختيار نوع جنس الجنين)، بما في ذلك توفير الضمانات لمنع تجريم النساء اللائي يتعرضن لضغوط من أجل ممارسة الإجهاض بسبب نوع الجنين.

177 - ولا تزال اللجنة قلقة إزاء الحالة الصحية للمرأة، بما في ذلك معدل وفيات النفاس في الأرياف التي تُعد من أعلى المعدلات في العالم؛ والانتشار الكبير للأمراض المعدِية، وخاصة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والمياه وسوء التغذية؛ وفقر الدم؛ وحالات الإجهاض غير المأمون؛ والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وعدم كفاية الخدمات المتصلة بالتوليد وتخطيط الأسرة. وإذ تنوّه اللجنة بالبرامج المذكورة في التقرير لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية وتخفيض معدل وفيات النفاس، فإنها قلقة نظرا لعدم تزويدها بمعلومات بشأن وقع هذه البرامج والتدابير. وهي قلقة أيضا لكون الدولة الطرف تفتقر إلى بيانات موثوقة بشأن الحالة الصحية للمرأة، بما في ذلك بشأن الاعتلال والوفاة المتصلة بالحمل وبغير الحمل، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مما يجعلها غير قادرة على وضع المعايير ورصد التقدم المحرز. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة قلقة من أن تحويل الخدمات الصحية إلى القطاع الخاص سيقلل من فرص حصول النساء على هذه الخدمات.

178 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التوصية العامة 24 والتوصية العامة 25، على إيلاء مزيد من الاهتمام بصحة المرأة في كامل دورة حياتها، بما في ذلك في المجالات الرئيسية للاعتلال والوفاة المتصلة بالحمل أو بغير الحمل. وتناشد الدولة الطرف تعزيز الأمن الغذائي والعناية الصحية الأساسية والإصحاح المناسب، وخاصة في الأرياف؛ واستحداث آليات لرصد حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية وأنظمة تقديم العناية الصحية؛ وتخصيص مزيد من الموارد للرعاية الصحية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لخفض معدلات وفيات النفاس بواسطة إنشاء خدمات توليد مناسبة وكفالة حصول النساء على الخدمات الصحية، بما في ذلك الإجهاض الآمن وخدمات منع الحمل الشاملة التي تراعي وضع المرأة. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصّلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن وقع البرامج المنفذة لتحسين حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية وتخفيض وفيات النفاس والاتجاهات في هذا الشأن على مر الزمن. وتناشد اللجنة الدولة الطرف إحلال توازن في أدوار جهات تقديم الخدمات الصحية من القطاع العام والخاص من أجل زيادة الموارد والحصول على الخدمات الصحية إلى أقصى حد. وتناشد اللجنة الدولة الطرف رصد عملية تحويل الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص وتأثيرها على صحة الفقيرات وتوفير هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

179 - وإذ تقدِّر اللجنة تخصيص ثلث المقاعد في الهيئات الحكومية المحلية للنساء من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة، فهي قلقة بشأن استمرار التمثيل المنخفض للمرأة في البرلمان وفي الهيئات التشريعية بالولايات وفي المصالح الحكومية. وتلاحظ اللجنة قلقة انخفاض عدد القاضيات في المحاكم العليا وانعدام وجود قاضيات في المحكمة العليا الاتحادية.

180 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف التعجيل في بذل جهودها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التعديل الدستوري لتخصيص ثلث المقاعد في البرلمان والهيئات التشريعية بالولايات للنساء والاضطلاع بعملية التوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات بالنسبة للمجتمع ككل. وتناشد اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة الواردة في خطتها الخمسية العاشرة لزيادة عدد النساء في المصالح الحكومية، بما في ذلك في المناصب السياسية والإدارية والقضائية العليا، ولوضع أهداف وجداول زمنية ملموسة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن عدد ورتب النساء في المصالح الحكومية وتأثير التدابير المتخذة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية، والاتجاهات على مر الزمن في هذا المجال .

181 - واللجنة قلقة من أن 93 في المائة من قوة العمل في القطاع غير المنظم تعاني من ظروف عمل غير ملائمة ومن انعدام الأمن الوظيفي، في حين لا يزال معلق مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعمال القطاع غير المنظم (2003). واللجنة قلقة أيضا لاستمرار الفرق في الأجور بين الرجال والنساء. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها قلقة بشأن زيادة عدد الفقيرات في المناطق الحضرية اللاتي يمارسن أعمالا لا تتطلب مهارات معيّنة في ظل ظروف عمل رديئة سيئة، ويفتقرن إلى المرافق الأساسية والعناية الصحية.

182 - وتوصي اللجنة بالتعجيل باعتماد مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعمال القطاع غير المنظم. وتوصي أيضا بأن تبادر الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لرصد وسد الفرق في الأجور بين الرجال والنساء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص بتناول مشاكل الفقيرات في المناطق الحضرية واعتماد نهج شامل في هذا الشأن .

183 - وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تشريد النساء القبليات بسبب تنفيذ مشاريع كبرى وتأثير الاتجاهات الاقتصادية العالمية. وفي حين تقر اللجنة بضرورة النمو الاقتصادي، فإنه يشغلها احتمال المساس بحقوق الإنسان للفئات الضعيفة، مثل الشعوب القبلية، من جراء المشاريع الاقتصادية الكبيرة.

184 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة أثر المشاريع الكبرى على النساء القبليات والريفيات، واستحداث ضمانات تحول دون تشريدهن وانتهاك حقوق الإنسان التي يتمتعن بها. وتحث الدولة الطرف أيضا على ضمان أن تكون الأراضي الفائضة الممنوحة للنساء المشردات، الريفيات والقبليات، صالحة للزراعة. وتوصي اللجنة أيضاً ببذل الجهود لضمان أن تكون للنساء الريفيات والقبليات حقوق فردية في وراثة الأراضي والممتلكات وامتلاكها.

185 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد الدولة الطرف على بذلها الجهود من أجل القضاء على عمل الأطفال فقط في مهن معينة صنفتها اللجنة الاستشارية الفنية المعنية بعمل الأطفال كمهن ” خطيرة “ . ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص من عدم استهداف عمل الأطفال - وأغلبهم من الفتيات - كخدم بالمنازل، حيث يتعرضون لجميع أشكال الإساءة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

186 - وتوصي اللجنة بإنشاء آليات لرصد عمل الأطفال والقضاء على عمل الأطفال بما يتماشى مع الالتزامات الدولية. وتدعو أيضاً الدولة الطرف إلى دراسة إساءة معاملة الأطفال، وخاصةً الفتيات، العاملين كخدم في المنازل، وإنفاذ قانون (حظر وتنظيم) عمل الأطفال لعام 1986 لما فيه مصلحتهم، ووضع استراتيجيات لإعادة تأهيلهم، بما في ذلك إدماجهم في نظام التعليم الرسمي.

187 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم سن الدولة الطرف أي قوانين أو لوائح تتعلق بمركز طالبي اللجوء واللاجئين، الأمر الذي يؤثر سلباً على اللاجئات وطالبات اللجوء.

188 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قوانين ولوائح تتعلق بمركز طالبي اللجوء واللاجئين في الهند، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان تقديم الحماية أيضاً إلى طلبات اللجوء واللاجئات وأطفالهن. وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية الانضمام إلى الصكوك الدولية بغية معالجة وضع اللاجئين وعديمي الجنسية، بما فيها اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها. وتوصي كذلك بأن تتبنى الدولة الطرف بشكل كامل نهجا يراعي الفروق بين الجنسين في كامل عملية منح اللجوء/مركز اللاجئ.

189 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصصت 10 في المائة من الميزانية الإجمالية للخطة المركزية لفائدة المنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة سكيم، فإنه ليس في وسع اللجنة تقييم ما إذا كانت النساء من المنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة سكيم يحصلن على حصتهن في اعتمادات الميزانية.

190 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن النسبة المئوية المستخدمة من اعتمادات الميزانية هذه لفائدة النساء والأثر الذي تحدثه أي من هذه التدابير في تعزيز رفاه نساء المنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة سكيم ومساواتهن بالرجال.

191 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفالة قانون الزواج المدني الخاص بمساواة المرأة بالرجل في الزواج وفسخه، بعدم منحه النساء حقوقاً متساوية مع الرجال لدى تقاسم الممتلكات التي تجمعت أثناء فترة الزواج.

192 - وتوصي اللجنة بتعديل الدولة الطرف لقانون الزواج الخاص، على ضوء المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 للجنة بشأن المساواة في إطار الزواج والعلاقات الأسرية، لمنح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال لدى تقاسم الممتلكات التي تجمعت أثناء فترة الزواج.

193 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تأكيد الدولة الطرف على أن القبول الاجتماعي للزيجات المبكرة حال دون تنفيذ قانون منع زواج الأطفال. وعلاوة على هذا، فإنها تشعر بالقلق لكون هذا القانون يكتفي بفرض عقوبات على الفاعل غير أنه لا يلغي الزواج زعما بتلافي الولادات غير الشرعية، وهو ما يتعارض مع الغرض من القانون ويعد انتهاكاً لحقوق الطفل المتزوج.

194 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة إلى اتخاذ تدابير من أجل التنفيذ الفعلي لقانون منع زواج الأطفال بغية القضاء على زيجات الأطفال. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير شاملة وفعالة وصارمة تهدف إلى ردع المعنيين بعقد زيجات مع أطفال، والقضاء على مثل هذه الممارسات، وحماية حقوق الإنسان للطفلات.

195 - وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها لسن بعض الولايات لقوانين تجعل تسجيل الزيجات أمراً إلزامياً، ولكون اللجنة الوطنية للمرأة بصدد صياغة تشريع وطني تحقيقاً لذلك، فإنها تشعر بالقلق لعدم وضع الدولة الطرف جدولا زمنيا لسن هذا التشريع.

196 - وتوصي اللجنة بالمبادرة إلى اتخاذ الدولة الطرف لتدابير استباقية من أجل الإسراع بسن تشريع يجعل تسجيل جميع الزيجات أمراً إلزامياً، والعمل مع الولايات والأقاليم الاتحادية على تطبيق هذا التشريع بصورة فعالة، والنظر في سحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 16.

197 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تقبل، بأسرع وقت ممكن، التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص وقت اجتماع اللجنة.

198 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة النطاق في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور أثناء إعداده مع المنظمات غير الحكومية. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

199 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد، في تنفيذها للالتزامات القائمة بموجب الاتفاقية، استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

200 - وتؤكد اللجنة أيضاً أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى تعميم المنظور الجنساني ومراعاة أحكام الاتفاقية بشكل واضح في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

201 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان (1) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لها في جميع مناحي الحياة. ومن ثم، تشجع اللجنة حكومة الهند على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

202 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في الهند على نطاق واسع من أجل إطلاع شعب الهند، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة مساواة النساء بالرجال بحكم القانون وعلى أرض الواقع، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين نشراً واسع النطاق، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

203 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل الواردة في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي حان موعده في آب/أغسطس 2006، وتقريرها الدوري الخامس، الذي يحل موعده في آب/أغسطس 2010، في تقرير واحد جامع للتقريرين يقدَّم عام 2010.

طلب تقديم تقرير متابعة

204 - تعرب اللجنة عن انزعاجها لقلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وفي ردودها على المسائل التي أثارتها اللجنة والأسئلة التي طرحتها بشأن أثر مذبحة غوجارات على النساء، والتي أثرت سلباً على تنفيذ الاتفاقية. وإذ تقدّر اللجنة تقديم بعض المعلومات الإضافية عن هذه المسألة خلال الحوار البناء، فإنها لم تجد هذه المعلومات كافية. وبالتالي، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف، بما يتماشى مع الفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية، تقديم تقرير متابعة في كانون الثاني/يناير 2008 لتنظر فيه اللجنة في وقت لاحق من عام 2008. لن يحل تقرير المتابعة هذا محل تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس.

205 - وينبغي لتقرير المتابعة أن يتضمن معلومات عن أثر مذابح غوجارات على النساء. وينبغي أن يوفر بشكل خاص معلومات (أ) مصنفة بحسب الجنس، عن الحالات المتعلقة بالمذابح، والبالغ عددها حوالي 2000 حالة أعيد فتحها، والحلول التي تم التوصل إليها بشأنها؛ (ب) عن عدد حالات الاعتداء الجنسي والعنف ضد المرأة التي تم الإبلاغ عنها والحلول التي تم التوصل إليها بشأنها؛ (ج) عن تدابير حماية الضحايا والتدابير الأخرى التي اتخذت لدعم الضحايا وأثر هذه التدابير؛ (د) عن الاعتقالات التي تمت والعقوبات التي فرِِضت، بما فيها تلك التي طالت بعض مسؤولي الدولة الذين ثبت تواطؤهم في مثل هذه الجرائم؛ (هـ) عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح المرأة بوجه خاص من أجل إعادة تأهيل النساء ضحايا هذا النوع من الجرائم وتعويضهن، وعدد النساء اللاتي استفدن من مثل هذه التدابير؛ (و) عن التعويض الذي منِح للضحايا النساء، خاصة ضحايا العنف ضد النساء؛ (ز) مصنفة بحسب الجنس، عن الأسر المسلمة التي تشردت بسبب العنف، وعددها حوالي 000 5 أسرة، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لإعادة توطينها وإعادة تأهيلها؛ (ح) عن التدابير المتخذة من أجل تمكين المجتمعات المتضررة من تحقيق الإنعاش الاقتصادي وإعادة بناء الهياكل الأساسية التي دمِّرت خلال أعمال الشغب.

ملديف

206 - نظرت اللجنة في التقرير ال جامع للتقريرين ال دوري ين الثاني والثالث لملديف (CEDAW/C/MDV/2-3) في جلستيها 763 و 764 المعقودتين في 19 كانون الثاني/يناير 2007 ( ا نظر CEDAW/C/SR.763 و 764). وتـرد قـائمـة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MDV/Q/3، و ترد ردود حكومة ملديف في الوثيقة CEDAW/C/MDV/Q/3/Add.1.

مقدمة

207 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن التقرير ال جامع للتقريرين ال دوري ين الثاني والثالث، الذي يأخذ التعليقات الختامية السابقة للجنة في الاعتبار، ولكن ه لم يقدم ما يكفي من البيانات الإحصائية المص نف ة حسب الجنس أو معلومات مفصلة بشكل كافٍ عن التطورات التي تغطي الفترة المشمولة بالتقرير ، ولم يشر إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة ولل عرض الشفوي والإيضاحات الإضافية ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

208 - وترحب اللجنة بالوفد ال رفيع المستوى ا ل ذي بعثته ا لدولة الطرف برئاسة وزير الشؤون الجنسانية والأسرة، وتقدر الحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

209 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 13 آذار/مارس 2006، وعلى قب و لها، في 7 شباط/فبراير 2002، ال تعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيم ا ي تعلق بوقت اجتماع اللجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لترجمتها البروتوكول الاختياري إلى لغة الديفيهي، ولنشره في الصحف المحلية بمناسبة بدء نفاذه .

210 - وت نوه اللجنة إلى إ شادة الوفد بدور المنظمات غير الحكومية المحلية التي أُنشئت حديثا لرصد ال إجراءات الحكوم ي ة المتخذة لتنفيذ الاتفاقية والمساهمة في توعية الجمهور، خاصة النساء، بشأن ما يتمتعن به من حقوق الإنسان.

211 - وت نوه اللجنة أيضا إلى أن ملديف لم تسحب تحفظاتها على المادتين 7 (أ) و 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

212 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لسياس تها الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي أيدتها الحكومة في نيسان/أبريل 2006 و التي ستعطي زخما للجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتيسر تعميم المنظور الجنساني. وهي ترحب بخطة العمل الوطنية المتعلقة بالمسائل الجنسانية (2001-2006) القائمة على التعليقات الختامية للجنة على التقرير الأولي للدولة الطرف ومنهاج عمل بيجين؛ وصياغة الخطة الإنمائية الوطنية السابعة التي تشدد على التخطيط القائم على أساس حقوق الإنسان وتشمل مؤشرات في مجال النهوض بالمرأة؛ ومبادرة ”مراعاة نوع الجنس في ال ت عداد السكاني ل عام 2005 “ لل ت حقق من عمل المرأة ومساهمتها الاقتصادية؛ وصياغة خطة عمل لتنفيذ ال توصيات الناشئة عن ” الدراسة المتعلقة بالمرأة والصحة والخبرة في الحياة “ ، التي أجرتها وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة.

213 - وترحب اللجنة بعملية الإصلاح القانوني الجارية في إطار الخطة وخارطة ال طريق ل لإصلاحات ال ل تي ن أقرهما الرئيس وال ل تي ن تهدف ان إلى الأخذ بنظام ديمقراطي حديث. وهي ترحب على الخصوص بما يلي: إصدار المجلس الخاص (الجمعية الدستورية) حكما بشأن عدم التمييز على أساس الجنس لإدراجه في الدستور الذي يجري تعديله حاليا؛ وقانون لجنة حقوق الإنسان، الذي ينص على إيجاد آلية للإنصاف من انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة؛ ومشاريع القوانين العديدة التي جرى تقديمها إلى مجلس الشعب (البرلمان) لاعتمادها، بما فيها مشروع قانون العمل ، الذي يتضمن حظر ا ل لتمييز المباشر وغير المباشر، وحكم ا بشأن الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وإجازة الأبوين المدفوعة الأجر ، وإنشاء محكمة عم ا ل ية ؛ ومشروع قانون البينة، الذي ينص على ال أدلة ال عدلية والعلمية التي يجب استعمالها في المحاكم؛ ومشروع ال قانون الجنائي ، الذي يشمل حكما يجرم الاغتصاب في إطار الزواج.

214 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لكونها أصبحت طرفا في معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

215 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف من الآن و إلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشط ة التنفيذ التي تضطلع بها ، وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات الم ختص ة وإلى البرلمان ومجالس إدارة الجزر المرجانية و غيرها من الجزر بهدف كفالة تنفيذها بحذافيرها .

216 - وبينما ترحب اللجنة ببيان الوفد الذي يفيد بأن حكومة ملديف بدأت مناقشات رسمية بشأن سحب التحفظات التي أبدتها على المادتين 7 (أ) و 16 من الاتفاقية، فإنها تشعر بقلق عميق ، إذ أنه بال رغم من أن الوفد أدلى ببيان مماثل عندما نظرت اللجنة في التقرير الأولي للدولة الطرف، فإنه لم يجر اتخاذ أي إجراء إيجابي في هذا الصدد خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى كون التحفظات على المادة 16 تتنافى مع هدف الاتفاقية ومقصدها .

217 - وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تعجل بعملية إلغاء الحكم الدستور ي الذي ي حول دون تبوؤ المرأة منصب رئيس الد ولة أ و نا ئ ب ه، والذي ي تنافى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الوارد في المادة 2 من الاتفاقية ، بحيث تتمكن الدولة الطرف من سحب التحفظ على المادة 7 (أ) من الاتفاقية . وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى إجراء الت نقيح ات القانونية ال لازم ة في مجال الزواج والعلاقات الأسرية دون تأخير لتيسير سحب التحفظ على المادة 16 الذي ي تنافى مع هدف الاتفاقية و مقص دها، وإلى أن تبين في تقريرها الدوري المقبل، إن كان ذلك لا يزال ذا أهمية ، فترة زمنية لسحبه.

218 - ويساور اللجنة القلق إزاء كون الاتفاقية ، رغم التصديق عل ي ها في عام 1993، ليست بعد جزءا من قانون ملديف ، ومن ثم لا يمكن إنفاذ أحكامها في المحاكم المحلية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم تضمن أي من الدستور أو التشريعات ال مح لية الأخرى تعريفا ل ظاهرة ا لتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

219 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستكمل العملية التي بدأتها لتدرج بشكل تام الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان ، التي أصبحت طرفا فيها ، في القوانين الوطنية بحيث تصبح قابلة للتطبيق تماما في إطار النظام القانوني ال مح لي. وتحث اللجنة ك ذلك الدولة الطرف ع لى انتهاز الفرصة التي ت وفرها خطة وخارطة طريق الإصلاحات لتدرج في الدستور تعريف ا لظاهرة التمييز ضد المرأة يشمل كلا من ال ت مييز المباشر وغير المباشر، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية أو سن مشروع قانون عن حقوق الإنسان للمرأة ل تضم ي ن ه هذا التعريف ل ظاهرة ا لتمييز ضد المرأة ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل في ال حقوق. وت حث اللجنة الدولة الطرف على أن ت وقع عقوبات ملائمة على أعمال التمييز ضد المرأة ، وأن تكفل توافر وسائل إ نصاف فعالة للنساء المنتهكة حقوقهن.

220 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون الدولة الطرف لم تد رج تدابير خاصة مؤقتة في القانون ولم تستعمل تدابير من هذا النوع كسياسة ل لتعجيل ب تحقيق المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل في أي مجال من مجالات الاتفاقية. وأعربت عن أسفها لكون محاولات حديثة ل لأخذ ب تدابير خاصة مؤقتة باءت بالفشل، مثلما كان الحال عندما أحبطت في المجلس الخاص محاولة لضمان حصة للمرأة في الهيئة التشريعية.

221 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت واصل الجهود التي تبذلها للأخذ ب تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وللتوصية العامة 25 للجنة، وذلك بغية ا لتعجيل ب تحقيق المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل في جميع المجالات. وت طلب اللجنة أيضا أن تدرج الدولة الطرف في مشروع القانون المتعلق بحقوق المرأة حكما عن التدابير الخاصة المؤقتة. وت حض اللجنة الدولة الطرف على استحداث برامج تدريب ل توعية البرلمانيين ب أحكام الاتفاقية. كما ينبغي أن يوضح في هذا التدريب الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة كما أوضحت ذلك اللجنة في توصيتها العامة 25.

222 - وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتغيير ال أفكار التقليدية ، بما في ذلك أنشطة التوعية وتنوير الرأي العام وغيرها من التطورات الجديرة بالاهتمام مثل إدراج حكم يتعلق بالمساواة بين الجنسين في السياسات الإعلامية الوطنية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء مواصلة اضطلاع النساء والفتيات بدور ثانوي وتبعي داخل الأسرة واستمرار الأفكار التقليدية الراسخة التي تنعكس بوجه خاص على الفرص والخيارات المهنية والتعليمية المتاحة للنساء ومشاركتهن في الحياة العامة والسياسية.

223 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على ال أفكار التقليدية السلبية والقيام بتدريب وتوعية البرلمانيين وصا نعي القرار بأهمية تحقيق المساواة بين الرجل وال مرأة في مجتمع ديمقراطي. وتوصي أيضا بنشر المعلومات المتعلقة بمحتوى الاتفاقية في النظام التعليمي، بما في ذلك في المناطق الريفية (الجزر المرجانية)، ومراجعة الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتنقيحها ، وإدراج ال منظور الجنساني في جهود التثقيف في مجال حقوق الإنسان، سعيا إلى تغيير الآراء و ال أفكار التقليدية القائمة بشأن دور كل من المرأة والرجل في المجتمع والأسرة وتهيئة بيئة مواتية لإعمال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل من حيث الممارسة. وتوص ي اللجنة بمواصلة حض وسائل الإعلام على تقديم صور إيجابية عن المرأة و عن الم ساو اة بين المرأة والرجل في الوضع والمسؤوليات في ال أمور الشخصية والعامة.

224 - وفي حين ت نوه اللجنة إلى استحداث خدمات دعم بسيطة ت ُ قدم للنساء ضحايا العنف ووضع مشروع لإنشاء 11 ملجأ في عام 2007، فإنها تعرب عن عميق قلقلها إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، التي يبدو أن المجتمع يغض عنه الطرف بل و يتوقعه . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الثغرات التشريعية القائمة في هذا المجال، بما في ذلك الافتقار إلى تشريعات محددة بشأن العنف المنزلي وتشريعات محددة للتصدي للتحرش الجنسي .

225 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بمكافحة العنف ضد المرأة واعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصي تها العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن قانون بشأن العنف المنزلي وكافة أشكال الاعتداء الجنسي، بما في ذلك التحرش الجنسي، في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن يكفل هذا القانون اعتبار العنف ضد النساء والفتيات جرما؛ وأن تتاح للنساء والفتيات ضحايا العنف سبلا للانتصاف والحماية بشكل فوري؛ وأن تتم مقاضاة الجناة ومعاقبتهم عقابا ملائما . وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للبرلمانيين، والمسؤولين في سلك القضا ء والموظفين ال عموميين ، ولا سيما موظفي إنفاذ القان و ن، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا. وتوصي أيضا بتنظيم مزيد من حملات توعية الرأي العام بجميع أشكال العنف ضد المرأة .

226 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات والبيانات المتعلقة باستغلال البغايا، وعدم تقديم خدمات إعادة التأهيل لهن. و يساورها القلق أيضا لنقص الاهتمام ال ذي توليه الدولة الطرف لمشكلة الاتجار بالنساء، وما نجم عن ذلك من نقص في المعلومات المتعلقة بمدى الاتجار بالنساء، سواء الاتجار على الصعيد الداخلي أو عبر الحدود، فضلا عن عدم اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك سن تشريعات . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء إمكانية أن تُجحِف السلطات بدوره ا بالنساء والفتيات اللائي تعرضن للاستغلال في البغاء بسبب تجريمها ل لعلاقات خارج نطاق الزواج.

227 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج كلي لإتاحة فرص تعليمية واقتصادية للنساء والفتيات كبديل عن ممارسة الدعارة؛ وتسهيل إعادة إدماج البغايا في المجتمع؛ وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللاتي تعرضن ل لاستغلال في الدعارة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، واتخاذ خطوات من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل منها سن تشريعات شاملة تتعلق تحديدا بهذه الظاهرة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى النظر في أمر صياغة خطة عمل واضحة الأهداف ، وتدريب ضباط الشرطة في مجال الاتجار بالأشخاص بين ال جزر وعبر الحدود، والتعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة من أجل التصدي بمزيد من الفعالية لأسباب الاتجار بالأشخاص، وتحسين تدابير منع الاتجار بالأشخاص عن طريق تبادل المعلومات . وتحث اللجنة الدولة الطرف على مقاضاة ومعاقبة المتجرين بالأشخاص، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المتاجر بهن.

228 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة النساء اللائي انتخبن أعضاء في مجلس الشعب واللائي م ُ ثلن في مناصب صنع القرار في الحكومة وفي المجالس العامة للإدارة واللجان العامة وفي المناصب ا لإدار ي ة العليا. وتشعر أيضا بالقلق لعدم وجود رئيسات للجزر المرجانية ولنقص تمثيل ال مرأة على المستوى الدولي . وترى اللجنة أيضا أن ضعف مكانة المرأة على مستوى صنع القرار في ملديف يتفاقم من جراء حرمان ال مرأة من الترشيح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، مما يشير سلبا إلى الدور المنوط بالمرأة في الحياة العامة والسياسية.

229 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على نحو تدريجي، وذلك وفقا لتوصيتها العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وعلى المستوى الدولي . وت طلب أيضا بأن تأخذ الدولة الطرف بتدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وأن تضع أهدافا وجداول زمنية محددة للتعجيل بمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل . وتوصي اللجنة بأن ينص ” مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية “ ، الذي هو قيد الصياغة حاليا، على تمثيل المرأة ب نسبة مئوية معينة في قوائم المرشحين أو اعتماد نسبة مئوية معينة كحد أدنى لتمثيل أي من الجنسين في قوائم المرشحين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامجها التدريبية الرامية إلى حض النساء على المشاركة في الحياة العامة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تنظيم حملات توعية لإبراز ما لمشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرار من أهمية بالنسبة للمجتمع برمته تحقيقا ل تنمية البلد.

230 - وتشعر اللجنة بالقلق لاستبعاد النساء من سلك ال قضا ء رغم عدم وجود عائق قانوني يحول دون تعيينه ن في هذا السلك .

231 - وت طلب اللجنة أن توجه تعليمات إلى لجنة الخدمات القضائية باستخدام سلطتها لتعيين النساء قاضيات وموظفات في سلك القضاء. وت طلب اللجنة أيضا استخدام التدابير المؤقتة الخاصة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، من أجل إحداث تحسن كبير في وضع المرأة في هذا القطاع، إلى جانب تحديد جداول زمنية وأهداف لتحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات القضاء. وتوصي الدولة الطرف أيضا بكفالة إتاحة برامج تدريب للنساء المقبِلات على العمل كقاضيات، ووضع أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في سلك القضاء وتنفيذها لصالح القضاة والمؤسسة القضائية والمجتمع بوجه عام.

232 - ويساور اللجنة القلق إزاء الهوة القائمة بين الذكور والإناث في النظام التعليمي على المستوى الجامعي. ومع إقرار اللجنة بحصول زيادة في عدد الفتيات الملتحقات بالميادين الدراسية التي يغلب فيها الذكور عادة وفي الدراسات المتعلقة بالسياحة وال ضيافة، فإ نها تشعر بالقلق لاستمرار الفصل بين الجنسين في الميادين التعليمية وما ينجم عنه من آثار على الفرص المهنية المتاحة للمرأة. ويساورها القلق أيضا للاختلاف الملحوظ في جودة التعليم بين المناطق الحضرية والريفية (الجزر المرجانية) وما للتفاوت من أثر سلبي أكبر على الفتيات نظرا لانعدام مرافق المبيت والطعام المناسبة في جزر غير جزرهن الأصلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الفتيات الحوامل يفصلن عن الدارسة وقد لا يستأنفن دراستهن بعد وضع حملهن.

233 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الاستباقية لتمكين الإناث، لا سيما الريفيات، من الالتحاق بالتعليم الجامعي، بما يشمل التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وعلى أن تحض بقوة على تنويع الخيارات التعليمية والمهنية بالنسبة للمرأة والرجل. وتحث كذلك الدولة الطرف على أن تنفذ تدابير لمساعدة الفتيات الحوامل وتوعية المراهقات بجوانب الوقاية من الحمل. وتحض اللجنة الدولة الطرف على رصد أثر هذه السياسات والبرامج فيما يتعلق بالتنفيذ التام للمادة 10 من الاتفاقية وإجراء تقييم منتظم لهذا الأثر.

234 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في مجال العمالة، كما تبينه ممارسات التوظيف، وفجوة الأجور، والتفرقة المهنية. وهي قلقة إزاء المعاملة التفضيلية للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من حيث إجازة الأمومة، إذ ذلك لا يوفر إلا عقود مؤقتة للمرأة العاملة في القطاع العام ويقلل مما قد يتوفر من فرص للمرأة العاملة في القطاع الخاص. واللجنة قلقة كذلك إزاء الحواجز المجتمعية التي تصادفها المرأة في حال عملت في قطاعي السياحة وصيد الأسماك إذ يُضطرها ذلك إلى مغادرة المنزل، مما يفرض عليها أن تقبل عوضا عن ذلك وظائف تقليدية متدنية الأجور.

235 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، وعلى تحقيق اتساق الأحكام القانونية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، لا سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة، في إطار مشروع قانون العمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إيلاء اهتمام خاص بأثر المواقف والتوقعات المجتمعية على فرص المرأة بالنسبة للحصول على عمل في قطاعي السياحة وصيد الأسماك. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة وأثرها في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

236 - وفي حين تسلم اللجنة بوجود ضغوط جغرافية وبالتكلفة العالية للنقل، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الحالة الصحية للنساء، لا سيما نساء المناطق الريفية (الجزر المرجانية)، اللائي يواجهن صعوبات في الحصول على خدمات صحية متخصصة عند اللزوم.

237 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها لتحسين نوعية الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمرأة، وعلى إدماج منظور جنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي لتمكين جميع النساء في الجزر المرجانية من الحصول بالتساوي على الخدمات الصحية الوافية والمناسبة.

238 - وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقيامها بوضع استراتيجية وطنية للصحة الإنجابية (2005-2007) تهدف إلى كفالة الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية لجميع النساء والرجال والمراهقين في ملديف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء قدرة المرأة المحدودة فيما يتعلق باختيار أساليب تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، حسبما أوضح الوفد. وتعرب اللجنة عن شديد قلقها إذ أن الحصول على وسائل منع الحمل يقتصر قانونا على المتزوجين؛ وأن المعلومات عن الصحة الإنجابية غير متاحة بسهولة؛ وأن العقوبات مثل الجلد والطرد لا تزال واردة في القانون الجنائي ويمكن فرضها في حال انتهاك أحكامه التي تحظر ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والتي تلحق عمليا الضرر بالنساء بصورة غير متناسبة.

239 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة لتعزيز حصول المرأة على الرعاية الصحية، لا سيما خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وترجو من الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيه عن طريق جملة أمور منها إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق أوسع ودون أي قيد، وتعزيز المعرفة والتوعية في مجال تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الأولوية للاهتمام بوضع المراهقين وأن تضمن المناهج التعليمية العادية الثقافة الجنسية المناسبة للفئة العمرية والتي تستهدف الفتيات والفتيان، مع الاهتمام بصورة خاصة بالوقاية من حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تنقيح قانونها الجنائي على جناح السرعة للقضاء على العقوبة المتصلة بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والتي تلحق الضرر بالنساء بصورة غير متناسبة.

240 - ولا يزال القلق يساور اللجنة إذ أن قانون الأسرة يميز ضد النساء. وتتمثل دواعي قلقها في معدلات الطلاق العالية، والتقارير الأخيرة التي تفيد بحالات زواج مبكر وممارسة تعدد الزوجات. وهي قلقة كذلك إزاء الافتقار إلى إطار زمني محدد تنهي خلاله الدولة الطرف استعراضها لمسألة توافق قانون الأسرة المعتمد لديها مع المادة 16 من الاتفاقية.

241 - وتحث اللجنة الحكومة على السعي إلى إكمال إصلاحها القانوني في مجال قانون الأسرة ضمن إطار زمني محدد وعلى كفالة أن يكون للزوجين الحقوق والمسؤوليات نفسها خلال الزواج وفي حال فسخه على حد سواء.

242 - وتدعو اللجنة من جديد الدولة الطرف إلى الحصول على معلومات عن الفقه المقارن سعيا إلى تفسير الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنهاج عمل بيجين.

243 - وترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل ما يكفي من بيانات وتحليلات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية بحيث تعطي صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تجري الدولة الطرف بصورة منتظمة تقييمات لآثار إصلاحاتها وسياساتها وبرامجها التشريعية من أجل كفالة أن تحقق التدابير المتخذة الأهداف المرجوة وبأن تبلغ اللجنة عن نتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.

244 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد تماما، في إطار وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وترجو من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

245 - وتشدد اللجنة أيضا على أنه لا بد من تنفيذ تام وفعلي للاتفاقية إذا ما أريد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتصور صريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وترجو من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

246 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، تحض اللجنة حكومة ملديف على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

247 - وتطلب اللجنة النشر الواسع النطاق في ملديف لهذه التعليقات الختامية بغية جعل الشعب، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، يعي الخطوات المُتخذة لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة بحكم القانون والواقع، فضلا عن الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد. وترجو اللجنة من الدولة الطرف مواصلة التعميم الواسع النطاق، لا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة تحت شعار ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

248 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي حل موعد تقديمه في تموز /يوليه 2006، وتقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في تموز /يوليه 2010، في تقرير جامع واحد في عام 2010.

ناميبيا

249 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لناميبيا (CEDAW/C/NAM/2-3) في جلستيها 759 و 760 المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.759 و 760). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NAM/Q/3 وترد ردود ناميبيا في الوثيقة CEDAW/C/NAM/Q/3/Add.1.

مقدمة

250 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، الذي التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، على أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم ترجع إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا للعرض الشفوي الذي تناول بالشرح التطورات الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية في ناميبيا. وتحيط علما بالأجوبة الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، والردود الشفوية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة، على أنها تأسف لأن الأجوبة لم تتناول أسئلة اللجنة بشكل واف.

251 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف على اختيارها لوفدها الرفيع المستوى برئاسة وزيرة المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

252 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التقرير يتضمن إشارة إلى تنفيذ منهاج عمل بيجين.

253 - وتشير اللجنة مع التقدير إلى مشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في عملية إعداد التقرير.

254 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في وقت مبكر، في أيار/مايو 2000، بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجوانب الإيجابية

255 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على نطاق ما قامت به في الآونة الأخيرة من إصلاحات قانونية وما اتخذته من سياسات ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين. وترحب بشكل خاص بقانون المساواة بين الزوجين (القانون رقم 1 لعام 1996) الذي يلغي السلطة الزوجية للزوج التي كانت سارية سابقا في الزيجات المدنية، وقانون العمل الإيجابي (العمالة) (القانون رقم 29 لعام 1998)، الذي يشجع مشاركة النساء في قوة العمل الرسمية، وقانون محاربة الاغتصاب (القانون رقم 8 لعام 2000) والذي يوفر الحماية لضحايا الاغتصاب والانتهاك الجنسي ويفرض أحكاما أشد على مرتكبيها، وقانون الإصلاح الزراعي المحلي (القانون رقم 5 لعام 2002) الذي ينص على إتاحة الفرص للرجل والمرأة للمطالبة بحق امتلاك الأراضي والحصول عليها على قدم المساواة في المناطق العامة، وقانون النفقة (القانون رقم 9 لعام 2003)، الذي يساوي بين الزوجين في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بإعالة أبنائهم، وقانون العنف المنـزلي (القانون رقم 4 لعام 2004) الذي ينص على تدابير توفر الحماية في قضايا العنف المنـزلي. وترحب أيضا بالسياسة الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين لعام 1997، التي تحدد الإطار وتضع الأسس من أجل تطبيق وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

256 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه جرى في عام 2000 رفع مستوى إدارة شؤون المرأة لتصبح وزارة كاملة لشؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

257 - تشير اللجنة إلى واجب الدولة الطرف أن تنفذ بصورة منتظمة ومتواصلة جميع أحكام الاتفاقية، ولكنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية في الفترة الواقعة بين الوقت الراهن وموعد تقديم التقرير الدوري المقبل. لذا فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطة التنفيذ التي تقوم بها وأن تبلغ بما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تعمم على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان هذه التعليقات الختامية لتكفل تنفيذها تنفيذا تاما.

258 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمين التقرير معلومات عن الآليات المعمول بها لرصد تأثير القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى تشجيع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وتأسف اللجنة أيضا لقلة ما أتيح لها من بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والأصل العرقي والعمر، وحسب المناطق الحضرية والريفية، مما يجعل من الصعب تقييم التقدم المحرز والاتجاهات السائدة بمرور الوقت في الأحوال الفعلية للمرأة وتمتعها بحقوق الإنسان في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بشأن نتائج تحليل ” نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات “ الذي أجري عام 2001 لتحديد طبيعة القدرات الحالية ومستواها بالنسبة للاستخدام الفعال لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الدولة الطرف.

259 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى تحسين عملية جمعها للبيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، بحيث تكون مصنفة حسب نوع الجنس والأصل العرقي والعمر والمناطق الحضرية والريفية، حسب الحالة، بغية تقييم الحالة الفعلية للمرأة ومدى تمتعها بحقوق الإنسان، ولمتابعة الاتجاهات بمرور الوقت. كما تهيب بالدولة الطرف أن ترصد، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، تأثير القوانين والسياسات والبرامج وأن تقيم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات عند صوغ القوانين والسياسات والبرامج بغية تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها المقبل هذه البيانات الإحصائية والتحليل الإحصائي. وتهيبب اللجنة أيضا بالدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ نتائج تحليل ”نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات “ لكفالة الاستخدام الفعال والمنهجي لاستراتيجية تعميم المنظور الجنساني في برامج الدولة الطرف وسياساتها.

260 - ويساور اللجنة القلق من أن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة غير معروفة على نحو يكفي، ومن بين الذين لا يعرفونها القضاة والمحامون والمدعون العامون، وحتى النساء أنفسهن، كما يدل على ذلك عدم وجود أي قرارات اتخذتها المحاكم تشير فيها إلى الاتفاقية.

261 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لنشر معلومات عن الاتفاقية، والإجراءات الواردة في إطار البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وتنفيذ برامج للمدعين العامين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين تغطي جميع الجوانب ذات الصلة للاتفاقية والبروتوكول الاختياري. كما توصي بالقيام بحملات متواصلة للتوعية ونشر الثقافة القانونية بحيث تركز الحملات على النساء، بمن فيهن الريفيات، وعلى المنظمات غير الحكومية التي تهتم بقضايا المرأة، وذلك بهدف تشجيع النساء وتمكينهن ليستفدن مما هو متاح من إجراءات ووسائل انتصاف إذا ما انتهكت حقوقهن بموجب الاتفاقية.

262 - وترحب اللجنة باعتماد قانون العمل الإيجابي (العمالة) (القانون رقم 29 لعام 1998) لتشجيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، وقانون السلطة المحلية (القانون رقم 23 لعام 1992)، لكفالة زيادة تمثيل المرأة في عملية صنع القرار، ولكن يساورها القلق من أن هذه التدابير الخاصة المؤقتة تقتصر على مجالي عمل المرأة وتمثيلها السياسي على المستوى المحلي.

263 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، في جميع المجالات المناسبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياة الثقافية لتسريع وتيرة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

264 - وتعرب اللجنة عن قلقها من استحكام المواقف والصور النمطية الأبوية القوية بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع. ويساور اللجنة القلق أيضا من أنه قد يكون لقانون السلطات التقليدية (القانون رقم 25 لعام 2000)، الذي يعطي السلطات التقليدية الحق في الإشراف على تطبيق القانون العرفي وكفالة تطبيقه، تأثير سلبي على النساء في الحالات التي تديم فيها هذه القوانين استخدام الأعراف والممارسات الثقافية والتقليدية التي تؤذي المرأة وتميز ضدها.

265 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف لاتخاذ تدابير تؤدي إلى تغيير الأدوار النمطية للرجل والمرأة التي تحظى بقبول واسع. وينبغي أن تشمل هذه الجهود القيام بحملات شاملة لتوعية وتثقيف النساء والرجال والفتيات والفتيان بهدف القضاء على المواقف النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية للرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بعناية تأثير هذه التدابير وأن تبلغ عن النتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف لدراسة تأثير تنفيذ قانون السلطات التقليدية (القانون رقم 25 لعام 2000) وقانون المحاكم الأهلية (تشرين الأول/أكتوبر 2003) لكفالة التخلي عن الأعراف والممارسات الثقافية والتقليدية المؤذية للمرأة والتي تميز ضدها.

266 - وتلاحظ اللجنة شتى المبادرات القانونية وغير القانونية التي قامت بها الدولة الطرف لمحاربة العنف ضد المرأة، ولكن القلق يساورها من أن العنف ضد المرأة لا يزال يشكل مشكلة خطيرة. كما يساور اللجنة القلق من عدم تقديم بيانات ومعلومات إحصائية لقياس تأثير وفعالية التدابير القانونية والسياسات الرامية إلى منع ومعالجة العنف ضد المرأة.

267 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ خطوات من أجل تنفيذ وإنفاذ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل كامل وضمان استفادة المرأة ضحية العنف من الإطار التشريعي القائم. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن ت ضمن متابعة كافة أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة أمام القضاء بفعالية والمعاقبة عليها بالشكل الملائم. وتطلب إل يها أن ت ضع نظاما فعالا ل جمع البيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وإتاحة بيانات ومعلومات إحصائية في تقريرها المقبل عن عدد حالات العنف المبلغة إلى الشرطة وغيرها من السلطات المختصة، وعن عدد الأحكام الصادرة بالإدانة. وتدعو كذلك الدول ة الطرف إلى وضع آلية للرصد والتقييم من أجل أن تقوم بشكل منتظم بتقييم أثر وفعالية القوانين ذات الصلة وإنفاذها، فضلا عن البرامج الرامية إلى منع العنف ضد المرأة وإنصافها .

268 - وتأسف اللجنة لأن المعلومات المقدمة في التقرير بشأن مسألة الاتجار بال نساء والفت ي ا ت غير كافية .

269 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضطلع بدراسة من أجل تقييم مدى انتشار ظاهرة الاتجار بال نساء والفت ي ا ت في البلد ، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل تقييما شاملا لمدى انتشار الظاهرة ولأسبابه ا الجذرية والتدابير المتخذة ل إزالة الأسباب التي تعرض النساء والفتيات للاتجار بهن . وينبغي أن تبوب هذه المعلومات بحسب السن والمنطق ة الجغرافية، وأن تشمل معلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت.

270 - وتعرب اللجنة عن قلقها ل لمعدلات العالية ل انقطاع الفتيات عن الدراسة في التعليم الرسمي. وينتاب اللجنة القلق أيضا لأن ما تقتضيه السياسة المتعلقة بحمل ا لطالبات من عدم إتاحة إمكانية العودة إلى الدراسة بشكل عاد ي للفتاة الحامل إلا بعد قضا ئها سنة واحدة على الأقل مع رضيعها، قد يثني الفتيات عن استئناف دراستهن بعد الو ضع . وتأسف اللجنة لتقديم بيانات ومعلومات إحصائية غير كافية عن تعليم الفتيات.

271 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ تدابير رامية إلى استبقاء الفتيات في المدرسة ورصد أثر ال سياسة المتعلقة ب حمل ا لطالبات على عودة الفتيات إلى المدارس بعد الوضع . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي أولوية عالية لتنفيذ برنامجها الخاص بالسكان والتثقيف في مجال الحياة الأسرية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية مبوبة بحسب نوع الجنس والعرق والديانة، ومعلومات عن تعليم الفتيات تتضمن تحليلا للتوجهات المسجلة على مدى الزمن و لل تقدم المحرز في تحقيق الأهداف.

272 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم حصول المرأة على خدمات رعاية طبية كافية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. و لا يز ا ل القلق يساورها ل ممارسة عمليات الإجهاض غير المأمون و غير القانوني على نطاق واسع، مع ما ي ت رتب عليها من مخاطر على حياة المرأة وصحتها. وينتاب اللجنة القلق أيضا للزيادة المطردة في عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز اللاتي ي مثلن نسبة 53 في المائة من جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية المبلغ عنها. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق لتزايد معدل الوفيات النفاسية ولعدم توفر بيانات موثوقة عن ذلك .

273 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير ملموسة ل تعزيز مستوى استفادة المرأة من الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة. وتوصي أيضا باتخاذ تدابير ترمي إلى التعريف أكثر بطرق منع الحمل المعقولة التكلفة والاستفادة منها، حتى يتسنى للمرأة والرجل اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يخص عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات، فضلا عن إتاحة عمليات الإجهاض المأمونة وفقا للتشريعات المحلية. وتوصي كذلك بتشجيع التثقيف الجنسي على نطاق واسع وباستهدافه المراهقات والمراهقين، مع إيلاء عناية خاصة للحيلولة دون وقوع الحمل المبكر ولمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ خطتها الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2004-2009 تنفيذا فعليا ورصد نتائجها، والتصدي على نحو ملائم للعوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تسهم في إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين مستوى استفادة المرأة من خدمات صحة الأم ، بما في ذلك خدمات الرعاية السابقة واللاحقة للولادة وخدمات التوليد والولادة. وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ خطوات من أجل ضمان إحصاء الوفيات النفاسية بدقة والحصول على المساعدة لهذا الغرض من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.

274 - وينتاب اللجنة القلق لحالة النساء في المناطق الريفية، وخاصة ال نساء من الأقليات العرقية اللاتي ي فتقرن في كثير من الأحيان للرعاية الصحية والتعليم و ي حرمن من المشاركة في عمليات صنع القرار ومن سبل وفرص البقاء الاقتصادي و ي عانين من نقص التمثيل في المجالس الإقليمية.

275 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص ل وضع ال ريفيات من كافة الفئات العرقية، سعيا إلى تعزيز ا لامتثال لأحكام المادة 14 من الاتفاقية، ل ضمان حصول المرأة الريفية على التعليم و الخدمات الصحية والتسهيلات الاستئمانية والأراضي ، ومشاركتها مشاركة كاملة في عمليات صنع القرار، ولا سيما على صعيد المجالس الإقليمية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعميم المعلومات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي المجتمعي (القانون رقم 5 لعام 2002) وضمان وضع آليات لرصد تنفيذ هذا القانون.

276 - وترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الزوجين (القانون رقم 1 لعام 1996) الذي يخول للزوجة وللزوج في إطار كل من الزواج المدني والعرفي حقوقا متساوية فيما يتعلق بحضانة الأطفال، إلا أنه ينتاب ها القلق لكون هذا القانون لا يتصدى لأوجه عدم المساواة بين الزوجين في الزواج العرفي فيما يتعلق بحق الملكية. واللجنة قلقة أيضا لأن القانون الناميبي لا يفرض تسجيل الزواج العرفي ، وكذلك لاستمرار ظاهرة الزواج المبكر على الرغم من أن قانون المساواة بين الزوجين يحدد السن القانوني للزواج بـ 18 سنة لكل من الفتيان والفتيات.

277 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعراض قانون المساواة بين الزوجين (القانون رقم 1 لعام 1996)، بغرض إلغاء أوجه عدم المساواة بين الجنسين في الزواج العرفي فيما ي تعلق بحقوق الملكية والتوفيق بين الحقوق في الزواج العرفي والزواج المدني. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة، بما في ذلك استشارة الزعماء التقليديين و ال منظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل صياغة مشروع القانون بشأن تسجيل الزواج العرفي. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات من أجل ضمان التقيد بالسن القانوني للزواج.

278 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توافق في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق ة ب م و عد اجتماع اللجنة.

279 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين بشكل تام، في إطار تنفيذها لما يقع على عاتقها من التزامات بموجب الاتفاقية، ب إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إليها تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

280 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه ل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني والتقيد الصريح بأحكام الاتفاقية في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

281 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبع ة المتعلقة ب حقوق الإنسان (1) خطوة تزيد من مدى تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة ناميبيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

282 - وتطلب اللجنة العمل على تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ناميبيا حتى يكون الجميع، بم ن في ذلك المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، ومن الإجراءات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

283 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في عام 2009 تقريرا جامعا لتقريريها الدوريين الرابع الذي حل موعد تقديمه في كانون الأول/ديسمبر 2005 والخامس الذي سيحل موعد تقديمه في كانون الأول/ديسمبر 2009.

4 - التقرير الدوري الثالث

سورينام

284- ن ظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لسورينام (CEDAW/C/SUR/3) في جلستيها 769 و 770 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.769 و770). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SUR/Q/3، وترد ردود سورينام في الوثيقة CEDAW/C/SUR/Q/3/Add.1.

مقدمة

285 - تعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لتقديم تقريرها الدوري الثالث الذي تقيد بالمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لإعداد التقارير، غير أنها أعربت عن أسفها لعدم تضمنه قدرا كافيا من المعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية وعدم إشارته إلى التوصيات العامة التي قدمتها اللجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي شرحت فيه التطورات الأخيرة التي شهدها تنفيذ الاتفاقية في سورينام، وعلى أجوبتها على الأسئلة الشفوية التي وجهتها اللجنة.

286 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة مديرة تنسيق شؤون المرأة داخل مدير ية وزارة الشؤون الداخلية. وتثمّ ن اللجنة الحوار الصريح والبنّاء ال ذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

287 - تشيد اللجنة باعتماد خطة العمل الكاملة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010، التي تشتمل على 10 مجالات ذات أولوية، وبإنشاء شبكة من جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في مختلف الوزارات.

288 - وترحب اللجنة بإعلان الوفد أن فترة ولاية اللجنة الوطنية المعنية بالتشريعات الخاصة بالمرأة ست ُ م د د وأن هذه اللجنة ستصبح دائمة وأن مهمتها ستتمثل بصفة مستمرة في تقييم التشريعات الوطنية من حيث تطابقها مع الاتفاقيات الدولية وفي عرض تعديلات ملموسة على الحكومة لإدخالها على التشريعات.

289 - وتشير اللجنة مع الارتياح إلى فتح فرع للمكتب الوطني المعني بالسياسات الجنسانية وترحب بإعلان الوفد أنه سيتم في المستقبل فتح المزيد من هذه الفروع.

290 - وترحب اللجنة بتصريح الوفد أنه لا توجد أي عوائق تحول دون تصديق الدولة الطرف في المستقبل على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء عل جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

291 - إن اللجنة، بينما ت شير إلى واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومتواصل، تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاءها الأولوية في الفترة الفاصلة بين الوقت الحاضر وموعد تقديم التقرير الدوري القادم. و بناء على ذلك ، ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على تلك المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري القادم ما اتُخذ من إجراءات وتحقق من نتائج في هذا الصدد. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات وإلى البرلمان ضمانا لتنفيذها بأكملها.

292 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم جعل الاتفاقية، على ما يبدو، جزءا من التشريعات المحلية وعدم تطبيق أحكامها مباشرة، مع أن الدولة الطرف قد انضمت إليها في عام 1993. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم انتشار المعرفة بأحكام الاتفاقية على القدر الكافي ، لا سيما في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين وغالبية النساء في سورينام أنفسهن.

293 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا للعمل على تطبيق الاتفاقية بحذافيرها في النظام القانوني المحلي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لنشر معلومات عن الاتفاقية وعن التوصيات العامة للجنة وإلى تنفيذ برامج توعية مخصصة للمدعين العامين والقضاة والمحامين تغطي جميع جوانب الاتفاقية التي تعنيهم، بحيث تترسخ في البلاد ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما. كما توصي بالقيام بحملات مستمرة للتوعية وللتعريف بالمبادئ القانونية تستهدف النساء، لا سيما نساء الريف، والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بمسائل النساء، وذلك لتشجيع النساء على الإفادة من الإجراءات والتدابير التصحيحية المتوافرة التي تعتمد لمعالجة انتهاكات ما لديهن من حقوق بموجب الاتفاقية، ولتمكينهن.

294 - وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء أحكام واردة في القانون المحلي تنطوي على تمييز ضد المرأة، من ضمنها بعض الأحكام الواردة في قانون الجنسية والإقامة، وقانون العقوبات، وقانون الموظفين. وتشير اللجنة إلى أنه، على الرغم من إجراء الدولة الطرف بعض التغييرات، مثل إلغاء قانون الزواج الآسيوي. وعلى الرغم من أن اللجنة المعنية بالتشريعات الجنسانية أوصت بإدخال عدد من التعديلات على القوانين السارية واعتماد قانون بشأن المساواة في معاملة المرأة والرجل، كانت عملية إصلاح القوانين بطيئة ولم يحرز أي تقدم حقيقي في مجال مساواة المرأة قانونا بالرجل.

295 - و تشدد اللجنة من جديد على توصيتها التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى تعديل الأحكام التي تنطوي على تمييز لتصبح متفقة مع أحكام الاتفاقية ولضمان تطابق جميع التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بشكل خاص بإلغاء ما يرد في قانون الجنسية والإقامة وقانون العقوبات وقانون الموظفين من أحكام تنطوي على تمييز. كما تحثها على إيلاء أولوية عليا للانتهاء من إدخال الإصلاحات اللازمة على القانون. وتدعوها إلى تكثيف جهودها لتوعية المسؤولين الرسميين الحكوميين والبرلمان وأفراد الشعب بأهمية إ صلاح القانون الذي تستوجب المادة 2 من الاتفاقية إجراءه بدون أي تأخير. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الحرص على توسيع نطاق مشروع القانون المتعلق بالمساواة في معاملة المرأة والرجل ليشمل أفعال التمييز التي تمارسها الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وليتضمن حكما عن التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للف قرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

296 - وإن اللجنة، بينما تلاحظ اعتماد خطة العمل الكاملة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010، وطائفة من الخطط والسياسات العامة والبرامج الأخرى التي ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، تشعر بالقلق إزاء عدم توافر أي معلومات عن تنفيذ هذه الخطط والسياسات العامة والبرامج وعن أثرها. كما تشعر بالقلق إزاء عدم تضمن التقرير بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة مبوبة بحسب نوع الجنس، الأمر الذي يجعل من الصعب تقييم حالة النساء الفعلية بالنسبة لجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية تقييما دقيقا. وهي تشعر بالقلق أيضا لأن عدم وجود هذه البيانات يعيق أيضا تقييم ما تخلفه التدابير التي تتخذها الدولة الطرف من أثر وما تتمخض عنه من نتائج.

297 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع ب وضع نظام شامل لجمع بيانات مبوبة بحسب نوع الجنس في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، من أجل تقييم حالة النساء الفعلية والكشف عن تطور الاتجاهات في هذا المجال عبر الزمن. وتدعو الدولة الطرف إلى استخدام مؤشرات قابلة للقياس لرصد أثر الخطط والسياسات العامة والبرامج التي تنفذ لتعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة واقعا بين الرجل والمرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى القيام، عند الاقتضاء، بالتماس المساعدة الفنية الدولية لتنفيذ عمليات جمع هذه البيانات وتحليلها. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات ونتائج الدراسات التي تعد من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، لدى صياغتها القوانين والخطط والسياسات العامة والبرامج لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها القادم بيانات وتحليلات إحصائية، مبوبة بحسب نوع الجنس والمنطقة الحضرية والريفية، في ما يتعلق بأحكام الاتفاقية، مع الإشارة إلى أثر ما اتُخذ من تدابير وتحقق من نتائج في تحقيق المساواة واقعا بين الرجل والمرأة.

298 - وإن اللجنة، بينما تلاحظ إقرار الدولة الطرف بأهمية الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية التي تعنى بمسائل المرأة، تشعر بالقلق إزاء اعتماد الدولة الطرف، على ما يبدو، اعتمادا كثيفا على ه ذه المنظمات في تنفيذ الاتفاقية.

299 - إن اللجنة، بينما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك مرحلة صنع القرار بشكل دائم ومنظم، تشدد على أن الواجبات الواردة في الاتفاقية هي واجبات تقع على عاتق الدولة الطرف، وتحث الدولة الطرف على ضمان أن يكون تنفيذ الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من المسؤوليات الحكومية العامة.

300 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور السائدة بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع في سورينام، والتي تنعكس في خيارات المرأة التعليمية وموقعها في سوق العمل وتدني مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار القوالب النمطية في الكتب المدرسية والمناهج التعليمية.

301- و تطلب اللجنة من الدولة الطرف زيادة تدريب ملاك المدرسين فيها على مسائل المساواة بين الجنسين ومراجعة الكتب المدرسية والمناهج التعليمية للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر معلومات عن الاتفاقية في النظام التعليمي، بخاصة التثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على الفوارق بين الجنسين، وذلك بغرض تغيير الآراء والمواقف النمطية السائدة بشأن أدوار المرأة والرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي في تشجيع تنوع الخيارات التعليمية المتاحة للفتيان والفتيات. كما تحث الدولة الطرف على التشجيع على فتح حوار عام بشأن الخيارات التعليمية التي تتبناها الفتيات والنساء وبشأن فرصهن وحظوظهن لاحقا في سوق العمل. وتوصي بالقيام بحملات توعية تخصص للنساء والرجال على حد سواء وبتشجيع وسائل الإعلام على تقديم صور إيجابية عن المرأة وعن المساواة بين وضع المرأة والرجل ومسؤوليات كل منهما في الحقلين الخاص والعام.

302 - وما زالت اللجنة قلقة إزاء انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في سورينام، بما في ذلك العنف المنـزلي. كما أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر آخر البيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة. وإن اللجنة، بينما تشير إلى مشروعي القانونين اللذين وضعتهما الدولة الطرف بشأن العنف المنـزلي واللذين أُدرج أحدهما في التعديلات المقترح إدخالها على القانون الجزائي في حين أن الآخر يشكل مشروع قانون بشأن العنف المنـزلي، تأسف لعدم وجود معلومات عن فحواهما وتشعر بالقلق للتأخر في اعتمادهما.

303 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ نهج شامل ومتسق لمواجهة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، يشمل اتخاذ تدابير وقائية وتوفير التدريب لموظفي القطاع العام، لا سيما موظفو إنفاذ القانون والجهاز القضائي ومقدمو خدمات الرعاية الصحية والمرشدون الاجتماعيون، من أجل تعزيز قدراتهم على مكافحة هذه الظاهرة بطريقة تراعى فيها المرأة، وتوفير الدعم للضحايا. وتطلب من الدولة الطرف العمل على محاكمة ممارسي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم بشكل جدي وسريع. وتحث الدولة الطرف على الإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف المنـزلي وتدعوها إلى كفالة تزويد جميع النساء اللائي يقعن ضحايا العنف، بمن فيهن نساء الريف، بسبل الانتصاف والحماية الفورية، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية، وبالعدد الكافي من المآو ى، فضلا عن المساعدة القانونية، وذلك بما يتفق واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة وقمعه واستئصاله. وتحث الدولة الطرف على إعداد بحوث عن مسألة انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، وأسبابه وعواقبه، لكي تستخدمها الدولة الطرف كأساس للتدخل بشكل شامل ومحدد الأهداف وعلى إدراج نتائج هذه البحوث وأثر إجراءات المتابعة المتخذة في هذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

304 - ومع أن اللجنة لاحظت بعض التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء لجنة معنية بالاتجار بالأشخاص، والتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، إلا أنها قلقة لعدم ورود معلومات بخصوص المدى الذي وصل إليه الاتجار بالنساء والفتيات في سورينام ولعدم اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة تلك المسألة. واللجنة قلقة أيضا بشأن استغلال البغاء في المراكز الحضرية والريفية على السواء، وبشأن عدم بذل الجهود لمكافحة تلك الظاهرة.

305 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التشريع اللازم ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة ذلك الاتجار وخطة عمل لمكافحة تلك الظاهرة. وينبغي أن تشمل الخطوات المتخذة جمع وتحليل البيانات، بما فيها البيانات الواردة من الشرطة ومن المصادر الدولية، ومقاضاة ومعاقبة المتجرين، وتدابير لمنع الاتجار ولإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاتجار بهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المقاضاة والمعاقبة الفعالتين لأولئك الذين يستغلون البغاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج متكامل في معالجة مسألة البغاء، وعلى أن تقوم، على وجه الخصوص، بتوفير التعليم للنساء والفتيات وإتاحة البدائل الاقتصادية لهن عن البغاء. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها، في تقريرها القادم، بمعلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات، وعن استغلال البغاء، وعن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة هذه الأنشطة، بما في ذلك أثر تلك التدابير. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف عناية خاصة، في هذه الأمور، لحالة نساء المارون.

306 - وبينما لاحظت اللجنة ما أفاد به الوفد، من أن المكتب الوطني المعني بالسياسات الجنسانية يمر بمرحلة تحديث، كما لاحظت إنشاء جهات تنسيق معنية بالمسائل الجنسانية في مختلف الوزارات، إلا أنها قلقة من أن المكتب الوطني المعني بالسياسات الجنسانية ليس على علم كاف بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين، كما أنه لا يزال يفتقر إلى السلطات الكافية، وإلى القدرة على اتخاذ القرار، وإلى الموارد المالية والبشرية اللازمة للتنسيق الفعال لعمل الحكومة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والتنفيذ الكامل للاتفاقية.

307 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة أن تكون لدى الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة السلطات اللازمة، والقدرة على اتخاذ القرار، والموارد المالية والبشرية التي تمكنها من العمل على نحو فعال من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوقها، وأن تضطلع بالتنسيق الفعال للمبادرات المتخذة في جميع القطاعات الحكومية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تَتَكوَّن جهات التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية بكل واحدة من الوزارات من موظفين كبار تربطهم صلات مباشرة بصانعي القرار، وروابط مناسبة مع المكتب الوطني المعني بالسياسات الجنسانية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توعية المسؤولين والموظفين الحكوميين، على جميع المستويات، بمسألة المساواة بين الجنسين وبناء قدراتهم في هذا المجال.

308 - ورغم أن اللجنة لاحظت زيادة تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية، من 17.6 في المائة في عام 2000 إلى 25 في المائة في عام 2005، إلا أنه يساورها القلق إزاء استمرار ضعف تمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، بما في ذلك الجمعية الوطنية، والحكومة، والسلك الدبلوماسي، والهيئات الإقليمية والمحلية/البلدية.

309 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين الع امتين للجنة رقم 23 و 25، بغرض التعجيل بمشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الهيئات التي تملأ وظائفها بالانتخاب أو التعيين، بما في ذلك على الصعيد الدولي. وينبغي أن تمتد هذه التدابير لتشمل نساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات العرقية الأخرى، وأن تتضمن: وضع نقاط مرجعية وأهداف محددة بالأرقام وجداول زمنية، وتنظيم برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمقبلة، ورصد التقدم المحرز والنتائج المحققة بانتظام. وتحث كذلك الدولة الطرف على الاضطلاع بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مستويات صنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل.

310 - ولا يزال القلق يساور اللجنة بشأن التمييز ضد النساء في مجال التوظيف، وبصفة خاصة فيما يتعلق بعدم توفر إجازة وضع مدفوعة الأجر في القطاع الخاص، لا سيما بالنسبة للنساء اللاتي يعملن في أعمال تجارية صغيرة. واللجنة قلقة أيضا بشأن مرافق رعاية الأطفال التي تفتقر إلى وجود نظام من أي نوع. كما أنها قلقة بشأن التمييز المهني بين النساء والرجال في سوق العمل، واستمرار وجود فجوة في الأجور، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء.

311 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف لجميع النساء العاملات ظروف عمل مساوية لتلك التي يتمتع بها الرجل، تكون خالية من التحرش الجنسي، وتشتمل على استحقاقات الضمان الاجتماعي وعلى إجازة وضع مدفوعة الأجر لجميع النساء العاملات، بما في ذلك اللاتي يعملن في أعمال تجارية صغيرة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتوفير عدد كاف من مرافق رعاية الأطفال تخضع لمراقبة الجودة. وتوصي بتعزيز الجهود للقضاء على التمييز المهني ضد المرأة، الرأسي والأفقي على السواء، واعتماد تدابير لتضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسدها، عن طريق ربط نظم تقييم الوظائف في القطاع العام بزيادة الأجور في القطاعات ذات الغالبية النسائية، على سبيل المثال. كما توصي أيضا بتعزيز الجهود لضمان حصول المرأة، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات العرقية الأخرى، على التدريب المهني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات بشأن التدابير التي تم اتخاذها.

312 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتنظيم الأسرة، بما في ذلك منع عرض وتقديم وسائل منع الحمل، والقيود المفروضة على الإجهاض، رغم أنه لا يجري إنفاذ تلك الأحكام. ويساور اللجنة القلق لارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس وانتشار ظاهرة الحمل في أوساط المراهقات. وتكرر اللجنة أيضا الإعراب عن قلقها إزاء زيادة معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء والفتيات، بمن فيهن النساء في المناطق الداخلية والريفية.

313 - وتكرر اللجنة توصيتها بإلغاء القوانين التي تقيد أنشطة تنظيم الأسرة وخدمات الإجهاض، باعتبارها قوانين عفا عليها الزمن. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز ورصد حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك في المناطق الداخلية والريفية، وفقا للمادة 12 من الاتفاق ية والتوصية العامة للجنة رقم 24 بشأن المرأة والصحة. وتطلب من الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون وقوع الحمل غير المرغوب فيه، وخصوصا بين المراهقات. وينبغي لهذه التدابير أن تشمل إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق واسع ودون قيود، وزيادة التثقيف والتوعية بشأن تنظيم الأسرة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة وإحصائية عن صحة المرأة وعن أثر التدابير التي اتخذتها لتحسين صحة المرأة وإمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها تنظيم الأسرة، وعن أثر تلك التدابير في تخفيض معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس ومعدلات الحمل في أوساط المراهقات. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته وتحسين نشر المعلومات عن مخاطره وطرق انتقال العدوى. وتوصي الدولة الطرف بأن تعمم المنظور الجنساني في جميع سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الفعال لاستراتيجياتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير معلومات مفصلة وإحصائية عن الم رأة وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في تقريرها المقبل.

314 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الحالة المتردية للنساء الريفيات والنساء في المناطق الداخلية، وخصوصا النساء من الهنود الحمر ونساء المارون، اللاتي لا تتوفر لهن إمكانية الحصول على ما يكفي من الخدمات الصحية، والتعليم، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، وعلى الائتمانات وغير ذلك من المرافق والهياكل الأساسية.

315 - وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها بأن تولي الدولة الطرف اهتماما تاما لاحتياجات النساء الريفيات والنساء من المناطق الداخلية، وخصوصا النساء من الهنود الحمر ونساء المارون، لضمان إمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الاجتماعي، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والأرض الخصبة، وفرص توليد الدخل، والمشاركة في عمليات صنع القرار. وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة للواقع الذي تعيشه المرأة الريفية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وعن تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف النهوض بوضع هذه النسوة.

316 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى القبول، في أقرب وقت ممكن، بالتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

317 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد، في سياق تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

318 - وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى تعميم المنظور الجنساني ومراعاة أحكام الاتفاقية بشكل جلي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات ع ن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

319 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز من تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة سورينام على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد، وهما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

320 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سورينام حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة بالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين المرأة والرجل وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والع شرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية وا لسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

321 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بالرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، الذي كان من الواجب تقديمه في آذار/مارس 2006، وتقريرها الدوري الخامس، الواجب تقديمه في آذار/مارس 2010، في تقرير واحد جامع للتقريرين عام 2010.

5 - التقرير الدوري الرابع

هولندا

322 - نظ ـــ رت اللجنة، ف ـــــ ي جلستيها 76 7 و 76 8 ، المعقودتين في 24 كانون الثاني/ يناير 2007 (CEDAW/C/SR.767 و768)، في التقرير الدوري الرابع ل هولندا (CEDAW/C/NLD/4 و CEDAW/C/NLD/4/Add.1). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NLD/Q/4، و ترد ردود هولندا في الوثيقة CEDAW/C/NLD/Q/4/Add.1.

مقدمة

323 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل تقريرها الدوري الرابع ، وإن كان يؤسفها أنه لم يتضمن معلومات عن المواد 2 و 3 و 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع التقدير قيام أروبا بتقديم تقرير منفصل. و تعرب اللجنة عن تقديرها للردود الكتابية المقدمة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة و للعرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

324 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، و الذي ضم خبراء من مختلف الوزارات والإدارات الحكومية، فضلا عن ممثلين عن أروبا. و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة . وتكرر اللجنة أسفها لعدم ورود معلومات، في التقرير وفي الردود ، عن جزر الأنتيل الهولندية ولعدم وجود ممثل عنها في الوفد.

325- و تثني على اللجنة الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2002.

الجوانب الإيجابية

326- تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية من خلال سن قوانين ووضع سياسات وبرامج، بما فيها الخطة الهولندية لسياسة التحرر المتعددة السنوات 2000-2010.

327- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على برامج المساعدة الدولية والتعاون الثنائي التي وضعتها من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة. كما تهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما بذلته من جهود، على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلم والأمن.

328- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتراضها على تحفظات أبدتها دول أطراف أخرى باعتبارها تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

329 - إن اللجنة، إذ تذكّ ِر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية في اهتماماتها، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل .

330- وإذ تقر اللجنة باستلامها تقريرا عن تنفيذ الاتفاقية في أروبا، تعرب عن قلقها لعدم تقديم تقرير عن حالة تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية ولعدم تمكن الوفد من تقديم أي معلومات في هذا الخصوص خلال الحوار البناء.

331- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية وعن التطبيق الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، فضلا عن تضمينه بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى كفالة مشاركة ممثلين عن جزر الأنتيل الهولندية في المستقبل في الحوار البناء مع اللجنة .

332- ولا يزال يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حالة تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي، ولا سيما أن الحكومة لا تعتبر على ما يبدو جميع الأحكام الموضوعية للاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة. وتلاحظ موقف الوفد بأنه يعود للهيئة القضائية أن تقرر ما إذا كان أي حكم من أحكام الاتفاقية قابلا للتطبيق مباشرة في النظام القانوني المحلي. وهي قلقة كذلك لأن هذا الموقف أدى إلى عدم بذل جهود كافية لإدراج جميع الأحكام الموضوعية للاتفاقية في القوانين المحلية.

333- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها المتمثل في أنه ما كل الأحكام الموضوعية للاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة في نظامها القانوني المحلي وإلى أن تكفل تطبيق جميع الأحكام تطبيقا تاما في النظام القانوني المحلي. وتشير اللجنة إلى إنه يقع على عاتق الدول الأطراف لدى تصديقها على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، الالتزام بضمان توفير سبل الانتصاف المحلية جراء أي انتهاك مزعوم لأي من الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية للأفراد. وتوصي أيضا بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوعية القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة، بما يكفل التعريف الجيد بروح الاتفاقية وأهدافها وأحكامها والعمل بها في الإجراءات القضائية .

334- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفالة تنسيق استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في سياسات وبرامج مختلف الإدارات ومتابعته ورصده بفعالية. كما يساورها القلق لعدم اطلاع مختلف الإدارات الحكومية اطلاعا كافيا على الاتفاقية.

335- وتوصي اللجنة بتكليف إدارة حكومية معينة بالاضطلاع بمسؤولية تنسيق استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في سياسات وبرامج جميع الإدارات الحكومية الأخرى وتحمل الدور الريادي في ذلك، وبكفالة رصد وتقييم النتائج المحققة بطريقة فعالة. وتشجع أيضا أن تكفل تلك الإدارة تعزيز التعريف بالاتفاقية على جميع المستويات والقطاعات الحكومية بهدف تعزيز المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع .

336- ويساور اللجنة القلق لاستمرار شيوع الأدوار النمطية للجنسين، وخصوصا في ما يتصل بالنساء المهاجرات والنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية، بما في ذلك نساء أروبا، وهو ما ينعكس على وضع المرأة في سوق العمل، حيث يغلب عدد النساء في الأعمال ذات الدوام الجزئي، وفي المشاركة في الحياة العامة وفي مجال صنع القرار. وهي قلقة أيضا لعدم توفر دراسات وتحليلات متعمقة عن أثر الأدوار النمطية للجنسين على التنفيذ الفعلي لجميع أحكام الاتفاقية.

337 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء البحوث والدراسات بشأن أثر القوالب النمطية المتعلقة بدور الجنسين على التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية، و لا سيما بالنسبة لقدرة النساء المهاجرات، والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية، ونساء أروبا، على التمتع بحقوق الإنسان. وهي تدعو أيضاً الدولة الطرف إلى شن حملات توعية تستهدف عامة الجمهور وتتناول الأثر السلبي لهذه ا لقوالب النمطية على المجتمع ككل.

338 - وتؤكد اللجنة من جديد على قلقها إزاء قلة شغل النساء للوظائف العليا في جميع القطاعات العامة، بما في ذلك على المستوى الدولي، والأوسط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال.كما يساور اللجنة القلق إزاء قلة شغل النساء لوظائف في الهيئات المنتخبة على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إحصاءات عن عدد المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات في مناصب صنع القرار. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن الحصص أو دعمها لاعتمادها بغية التعجيل بتحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة وفي هيئات صنع القرار، بمن في ذلك المهاجرات واللاجئات والنساء المنتميات إلى أقليات.

339- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ ال تدابير من أجل التعجيل بمشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع ا لرجل في الحياة العامة وفي صنع القرار، لا سيما في الوظائف العليا على مستوى المقاطعات والمستوى المحلي، وفي القطاع الخاص وقطاع الأعمال. وتدعو الدولة الطرف إلى ا تباع التدابير المؤقتة الخاصة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 23 بشأن النساء في الحياة السياسية و الحياة العامة. وهي تشجع الدولة الطرف على ضمان أن يعكس تمثيل النساء في الحياة السياسية و الحياة العامة التنوع الكامل للسكان، وأن يشمل المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات ومعلومات مفصلة مصنفة حسب نوع الجنس عن تمثيل النساء، بمن فيهن المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات، في الهيئات التي تشغل الوظائف فيها بالانتخاب وبالتعيين ، بما في ذلك على مستوى صنع القرار، والاتجاهات في هذا الشأن على مر الزمن، في تقريرها الدوري المقبل.

340 - ومع إقرار اللجنة بالخطط التي وضعت لاعتماد أوامر الحماية، فإنه يساورها القلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف العائلي ، وعدم وجود ما يكفي من البيانات عن جميع أشكال العنف ضد المرأة ، لا سيما ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء صياغة سياسة العنف ضد المرأة بلغة محايدة من الناحية الجنسانية تقوض مفهوم أن مثل هذا العنف إنما يعتبر شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير معونة قانونية مجانية لضحايا الع نف العائلي إلا في ظل ظروف معينة.

341 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان جمع ال بيانات ال إحصائية بصورة منتظمة وتكون مصنفة بحسب نوع الجنس ونوع العنف، وبحسب علاقة الجاني بالضحية، وأيضاً بحسب الأصل العرقي. وهي تشجع الدولة الطرف على المضي في وضع أوامر حماية فعالة ورصد أثر قوانينها وسياساتها وبرامجها على استمرار العنف ضد المرأة ، والاتجاهات في هذا الشأن على مر الزمن. وتشجع الدولة الطرف على القيام ب حملات للتوعية بالعنف الممارس ضد المرأة . وتحث كذلك الدولة الطرف على ضمان توفير المعونة القانونية المجانية لجميع ضحايا العنف العائلي بحيث تتمكن من الاحتكام إلى القضاء واللجوء إلى سبل الانتصاف، واتخاذ قرارات رشيدة تتعلق ، فيما تتعلق ، بالإجراءات الجنائية وقانون الأسرة.

342 - ويساور اللجنة القلق إزاء التقييم غير الكافي لإلغاء الحظر المفروض على بيوت الدع ــ ارة، حي ــ ث لاحظـــت أن الدراسة التي أجريت لم تتوصل إلى نتائج قاطعة. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خ ــ اص إزاء التقيي ــ م غي ــ ر الكافي لأثر القانون على وضع النساء الأجنبي ــ ات المشتغلات ف ــ ي البغ ــ اء، حيث أن الغالبي ــ ة العظم ــ ى للبغايا هن من المهاجرات اللاتي استبعِدن من العمل بصورة قانونية كبغايا، واللاتي ق ــ د يكنّ عرضة بصفة خاصة للاستغلال والعنف.

343- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعيين هيئة محايدة ومستقلة لإجراء تقييم للآثار المتعمدة وغير المتعمدة للقانون الذي يلغي الحظر المفروض على بيوت الدعارة. وينبغي لمثل هذا التقييم أن يغطي أيضاً مخاطر العنف والمخاطر الصحية ، خاصةً على النساء غير الحاصلات على تصاريح إقامة ممن ينخرطن في البغاء. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم نتائج هذا التقييم في تقريرها المقبل، بما في ذلك معلومات عن الخطوات والتدابير المتخذة نتيجة لذلك .

344 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد النساء والفتيات القاصرات اللاتي وقعن ضحايا للاتجار. ويساورها القلق أيضاً إزاء منع الحماية عن الضحايا اللاتي لا يتعاونّ في التحريات التي تجري بشأن المتجرين ومحاكمتهم، وذلك بموجب اللائحة باء - 9.

345- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن عدد النساء والفتيات القاصرات اللاتي وقعن ضحايا للاتجار. وتدعو الدولة الطرف إلى تمديد تأشيرات الحماية المؤقتة، وتوفير خدمات إعادة الإدماج والدعم لجميع ضحايا الاتجار، بمن فيهم غير القادرين على التعاون في التحريات التي تجري بشأن المتجرين ومحاكمتهم. أو غير الراغبين منهم في ذلك.

346 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار أحد الأحزاب السياسية في التمييز ضد النساء واستبعادهن من تقلد الوظائف داخل الحزب، مما يعد انتهاكاً للمواد 1 و 2 و 7 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع القلق طعن الدولة الطرف في قرار ا لمحكمة المحلية بلاهاي رقم AU2088، الصادر في أيلول/سبتمبر 2005، أنفذ المادة 7 من الاتفاقية إنفاذاً مباشراً في القانون الوطني وأفاد بأن تمويل الدولة، بموجب قانون (تمويل) الأحزاب السياسية، لأحد الأحزاب السياسية التي تستبعد النساء م ــ ن العضوي ـــ ة، يعد انتهاك ا لالتزاماته ا بموجب الاتفاقية.

347- وتوصي اللجنة باعتماد الدولة الطرف لتشريع يوا ئ م الشروط المؤهِّلة لطلب تقلد المناصب السياسية مع التزاماتها بموجب المواد 1 و 2 و 7 من الاتفاقية، بالإضافة إلى النظر في سحبها للطعن الذي قدمته واعترافها بالتأ ثير المباشر للاتفاقية في النظام القانوني المحلي.

348- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تعرُّض النساء المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات لأشكال متعددة من التمييز، بما فيها فرص الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ومنع العنف الممارس ضدهن. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء استمرار العنصرية في هولندا، وبالأخص ضد النساء والفتيات. ويساورها القلق كذلك لعدم قدرة الكثير من النساء المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات على استيفاء شروط الحصول على تصاريح الإقامة المستقلة نظرا للشروط الصارمة التي يفرضها القانون والسياسات العامة. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء اشتراط قيام ضحايا العنف المنـزلي من المهاجرات برفع دعاوى ضد المعتدين عليهن قبل أن يُنظر في أمر منحهن تصاريح الإقامة المستقلة، والشرط الإلزامي الوارد في قانون الإدماج والقاضي بالتحاق النساء بدورات مكلِّفة عن الإدماج وباجتيازهن اختبارات الإدماج، ورفع مستوى الدخل المطلوب لجمع شمل الأسرة. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم الاعتراف بوجه عام بالعنف الجنسي والعنف العائلي، باستثناء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كسبب لمنح اللجوء.

349- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد النساء المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات، سواء على مستوى المجتمع بشكل عام أو داخل مجتمعاتهن المحلية. وتشجع الدولة الطرف على زيادة الجهود المضطلع بها لمنع الأعمال التي تتسم بالعنصرية، ولا سيما تلك الموجهة ضد المرأة والطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييمات لآثار القوانين والسياسات العامة على النساء المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات، وعلى إدراج بيانات وتحليلات في تقريرها القادم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها معلومات عن عدد النساء اللاتي مُنحن تصاريح إقامة وعدد النساء اللاتي مُنحن مركز اللاجئ بسبب العنف المنـزلي .

350- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف لتحسين وضع المرأة في سوق العمل، ما زال القلق يساورها إزاء جوانب الإجحاف الجسيمة التي لا تزال المرأة تتعرض لها فيما يتعلق بالعمالة. ويساورها القلق بشكل خاص لأن عدد النساء في الشرائح العليا من سوق العمل الذي لا يزال ضئيلا، وإزاء استمرار تركُّز النساء في بعض القطاعات منخفضة الأجر وفي الأعمال ذات الدوام الجزئي، وإزاء استمرار الفجوة التي لا يُستهان بها في الأجور بين الرجال والنساء. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود إجراءات مرعية للتعامل مع شكاوى الموظفين في التمييز ضدهم فضلا عن إلغاء قانون تأمين الإعاقة (الأشخاص الذين يعملون لحسابهم) في عام 2004 مما ترتب عليه إلغاء بدل الأمومة بالنسبة لصاحبات الأعمال الحرة.

351- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل كفالة فرص متكافئة للمرأة والرجل في سوق العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير للقضاء على التمييز المهني بين النساء والرجال، وذلك من خلال تنويع الفرص التعليمية والتدريبية بصفة خاصة، واتخاذ خطوات نحو كفالة إزالة جميع الفوارق في الأجور في أماكن العمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على خلق المزيد من فرص وصول المرأة للعمل بدوام كامل، وعلى تشجيع الرجال على المشاركة في مسؤوليات رعاية الأطفال بالتساوي، وذلك مـــن خــلال التوعية ضمن أمور أخرى. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتمـــاد تشريعـــات مصممـــة لكفالة قيــام الشركات والمنظمات بإنشاء آليات للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بمستحقات الأمومة فضلا عن إعادة إقرارها بما يتماشى مع المادة 11 (2) (ب) من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في النتائج التي سيخلص إليها الفريق العامل المعني بالمساواة في الأجر، والذي من المقرر أن يقدم تقريره في عام 2007، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات في هذا الشأن على سبيل المتابعة .

352 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إيقاف الدولة الطرف دفع التعويضات عن تكاليف منع الحمل للنساء فوق سن 21 سنة وما لذلك التدبير من آثار على الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للمرأة ذات الدخل المنخفض.

353- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد الآثار المترتبة على إيقاف دفع التعويضات عن تكاليف منع الحمل للنساء فوق سن 21 سنة، وعلى تقديم معلومات في تقريرها القادم عن أثره على الحقوق والصحة الإنجابية للمرأة .

354- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ما يقضي به قانون الأسماء، في حال عدم توصل الأبوين لاتفاق بشأن اسم الطفل، من إعطاء الحق في القرار النهائي للرجل، وهو ما يخالف المبدأ الأساسي للاتفاقية المتعلق بالمساواة، وبالأخص المادة 16 (ز) منها.

355- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون الأسماء وأن تعدِّله بحيث يتوافق مع الاتفاقية .

356- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات وبيانات كافية، بما فيها البيانات الإحصائية، عن أثر تشريعاتها وسياساتها في القطاع الاجتماعي، بما في ذلك ما يخص الصحة والاستحقاقات، على المعو َّ قات والمسنات.

357 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات ومعلومات ، مصنفة حسب الأصل العرقي، عن أثر تشريعاتها وسياساتها في القطاع الاجتماعي على المعو َّ قات والمسنات، بما في ذلك ما يخص صحتهن واستحقاقاتهن الأخرى .

358 - ويساور اللجنة القلق من عدم وجود معلومات كافية في تقرير أروبا، ولا سيما عن البغاء والاتجار. كما تعرب اللجنة عن القلق من ارتفاع معدل حمل المراهقات و عدد المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تدابير محددة ل مواجهة العنف ضد المرأة في القانون الجنائي لأروبا.

359 - وتوصي اللجنة بأن تقوم أروبا ب تجميع البيانات، بما فيها البيانات المصنفة حسب نوع الجنس ، عن البغاء والاتجار، وأن تُدرج هذه المعلومات في تقري ر ها المقبل. كما توصي بتعزيز التثقيف الجنسي على نطاق واسع، و ب أن يوجه إلى الفتيات والفتيا ن على السواء ، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر ، ومكافحة الأمراض ال منقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. وتدعو أروبا إلى كفالة التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وتوفير معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي ال ل جنة بأن تضع أروبا تشريعا محددا لمكافحة العنف ضد المرأة .

360 - ويساور اللجنة القلق إزاء النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة في تمويل العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية. فهي قلقة من احتمال أن يحد النهج الجديد، الذي يجب أن تقدم المنظمات غير الحكومية بموجبه طلبا للحصول على تمويل ل لمشاريع، من قدرة هذه المنظمات على الحصول على تمويل لرصد الامتثال ل لاتفاقية.

361 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف قدرة المنظمات غير الحكومية على المساهمة بفعالية في التنفيذ المتواصل للاتفاقية. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف تقييما لتأثير ووقع خطتها الجديدة لتمويل المنظمات غير الحكومية، وأن تنظر في تنقيحها في حال ت أ ثرت هذه المنظمات سلبا فيما يخص قدرتها على رصد الامتثال الحكومي ل لاتفاقية.

362 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل كامل، في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، ا ل لذي ن يعزز ان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

363 - وتشدد اللجنة على أنه لا غنى عن ال تنفيذ ال كامل و ال فعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية بشكل جلي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

364 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع مناحي الحياة . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة هولندا على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

365 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في هولندا حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة بالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين المرأة و الرجل وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

366 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في ال تقرير الدوري المقبل ال ذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والواجب ال تقديم في آب/أغسطس 2008.

طلب تقديم تقرير متابعة

367- تعرب اللجنة عن انزعاجها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن حالة تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية وعدم تقديمها ردودا على الأسئلة التي طرحت بهذا الشأن. وبالتالي، تطلب إلى الدولة الطرف، بما يتماشى مع الفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية، تقديم تقرير متابعة في كانون الثاني/يناير 2008 لتنظر فيه اللجنة في وقت لاحق من عام 2008، بشأن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية. وينبغي أن تتّبع في إعداد تقرير المتابعة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير الدورية. ولا يغني تقرير المتابعة عن التقرير الدوري الخامس الذي ينبغي أن تقدمه الدولة الطرف في آب/أغسطس 2008، وفقا للمادة 18 من الاتفاقية.

6 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس؛ التقرير الدوري السادس

بولندا

368 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/POL/4-5) والتقرير الدوري السادس لبولندا (CEDAW/C/POL/6) في جلستيها 757 و 758 المعقودتين في 16 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.757 و758). وترد قائمة اللجنة التي تتضمن القضايا والأسئلة التي طرحت في الوثيقة CEDAW/C/POL/Q/6، وترد ردود بولندا في الوثيقة CEDAW/C/POL/Q/6/Add.1.

مقدمة

369 - تعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والتقرير الدوري السادس التي تقيدت بالمبادئ التوجيهية للجنة وقدمت لمحة شاملة عن تنفيذ الدولة الطرف الاتفاقية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها للتأخر في تقديم هذه التقارير. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي الذي قدم آخر المعلومات المتعلقة بالتطورات التي استجدت والجهود التي بذلت مؤخرا لتنفيذ الاتفاقية في بولندا، وللأجوبة على ال أسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

370 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة وكيل وزارة العمل والسياسات الاجتماعية ضم ممثلين من وزارات مختلفة. وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين وفدها وأعضاء اللجنة.

371 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها في 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

372 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها مؤخرا عددا من القوانين الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين والوفاء بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية. ورحبت بشكل خاص بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العمل لعامي 2001 و 2002 وتتيح إدراج فصل جديد بشأن المساواة في معاملة المرأة والرجل وتقديم تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر؛ وباعتماد قانون الرعاية الاجتماعية لعام 2004؛ وباعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 2005؛ وبالتعديلات التي أُدخلت على القانون المتعلق بالأجانب وحمايتهم في أراضي جمهورية بولندا لتعزيز حماية ال أشخاص الذين يقعون ضحية الاتجار.

373 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا من السياسات والبرامج وتنفيذها حاليا لوضع حد للتمييز الذي يستهدف المرأة واقعا وتحسين تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل؛ والبرنامج الوطني لمكافحة العنف المنزلي؛ وبرنامج الاتحاد الأوروبي ”Daphne III“ الذي يرمي إلى مكافحة العنف ضد الأطفال والشباب والنساء؛ والبرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والحيلولة دونه للفترة 2005-2006؛ وال برنامج القادم للفترة 2007-2008.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

374 - بينما تشير الل جنة إلى واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام واستمرار، فإنها تعتبر الشواغل والتوصيات الواردة في التعليقات الختامية الحالية بمثابة طلب يستدعي من الدولة الطرف إيلاء الأولوية لبعض المجالات في الفترة الفاصلة بين اليوم وموعد تقديم تقريرها الدوري القادم. وبالتالي، تطلب اللجنة إلى الدول الطرف التركيز على هذه المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها وتضمين تقريرها الدوري القادم ما اتخذته من إجراءات وحققته من نتائج. ك ما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف رفع تعليقاتها الختامية الحالية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بحذافيرها.

375 - وبينما تنوه اللجنة إلى أن التشريعات تحظر حاليا التمييز المباشر وغير المباشر في مجال العمل، فإنها تشعر بالانزعاج لعدم وجود قانون عام يحظر التمييز ويتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، ويغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بعدم الارتياح لرفض البرلمان مرارا، آخرها في حزيران/يونيه 2005، إقرار قانون شامل عن المساواة بين الجنسين.

376 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج تعريف للتمييز ضد المرأة في تشريعاتها المحلية المناسبة وذلك وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، مثل القانون المقترح المتعلق بالمساواة بين الجنسين. كما تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد إجراءات لتنفيذ هذه التشريعات ورصدها وإنفاذها بشكل فعلي.

377 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إلغاء منصب المفوّض الحكومي المعني بمساواة وضع المرأة والرجل ، وعن قلقها من الآثار السلبية المحتمل أن تخلفها إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للنهوض بالمرأة التي أنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005 على قدرتها على العمل كهيئة فعالة لتحقيق المساواة بين الجنسين ولتنسيق عملية تنفيذ استراتيجية إدراج المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية. كما أنها قلقة من أن يؤدي الموقع الجديد لهذه الهيئة في إدارة شؤون المرأة والأسرة ومكافحة التمييز، لدى وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، إلى إيلاء الطابع الخاص للتمييز ضد المرأة أولوية دنيا وعدم الاهتمام به بالقدر الكافي، وإلى الحد من الاهتمام بالتمييز ضد المرأة في مجال العمل، وإلى تهميش مكانة قضايا المساواة بين الجنسين في طائف ة المجالات المشمولة بالاتفاقية.

378 - و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لكفالة إبراز مكانة مسألتي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوقها كإنسان وإيلائهما الأولوية اللازمة، وبرصد التقدم المحرز في مجال تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية رصدا كافيا. كما تحض الدولة الطرف على إنشاء هيئة تنسيق وزارية فعالة بحيث يتسنى تعزيز اعتماد استراتيجية إدراج المنظور الجنساني في جميع الوزارات والوكالات الحكومية وفي جميع المجالات القطاعية وعلى جميع المستويات.

379 - وتأسف اللجنة لتلقيها معلومات ناقصة عن أي تقييم تكون قد أجرته الدولة الطرف لأثر تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة للفترة 2003-2005 ولما تمخض عنه تنفيذ خطة العمل هذه من نتائج، وعما إذا كانت هذه الخطة لا تزال تنفذ أو إذا كانت ستوضع خطة جديدة أو استراتيجية شاملة لتح قيق المساواة بين المرأة والرجل.

380 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمويلها بالموارد الكافية، وذلك بالتشاور مع المنظمات النسائية غير الحكومية، وإلى تضمين تقريرها القادم معلومات عن أثر تنفيذها في مجال تحقيق المساواة واقعا بين المرأة والرجل وما تمخض عنه تنفيذ خطة العمل هذه من نتائج.

381 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص المتواصل لتمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرار، بما في ذلك البرلمان والهيئات النيابية المحلية والهيئات التنفيذية الحكومية، بما فيها البلديات. واللجنة يساورها قلق بالغ إزاء انخفاض نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ بمقدار 9 في المائة في أعقاب انتخابات عام 2005. وفي حين أنها ترحب بنسبة القاضيات المرتفعة، تشير مع القلق إلى أن تمثيل المرأة ما زال ناقصا في المناصب القضائية العليا.

382 - و تحض اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات حثيثة للتعجيل بالمشاركة الكاملة للمرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في المناصب التي تُشغل بالانتخاب والتعيين، لا سيما على الصعيدين المحلي والوطني، وفي المناصب القضائية العليا ومواقع التمثيل الدولي. وينبغي أن تشتمل هذه التدابير على ما يلي: اعتماد تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة؛ ووضع معايير مرجعية وأهداف محددة بأرقام وجداول زمنية؛ وتنظيم برامج تدريب على المهارات القيادية والتفاوضية تخصص للقياديات الحاليات والمقبلات؛ والانتظام في رصد ما يحرز من تقدم ويتحقق من نتائج. وتحث الدولة الطرف كذلك على القيام بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي صنع القرار.

383 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأحكام المسبقة والأفكار التقليدية المستحكِمة المتعلقة بالتقسيم التقليدي لدور ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة والمجتمع بشكل عام. ذلك أن مثل هذه الأفكار التقليدية تحول العنف ضد المرأة إلى ظاهرة مستمرة وهي تتجسد في العديد من المجالات، مثل حالة المرأة في سوق العمل وتدني مستوى مشاركتها في الحياة السياسية والعامة واستمرار العنف ضد المرأة. كما أعربت عن قلقها إزاء محدودية نطاق برامج الدراسات المتعلقة بالمرأة والجنسين في الجامعات والدعم المحدود الذي تُمنحه، الأمر الذي يؤدى إلى نقص الأبحاث والخبراء المختصين بمسائل المساواة بين الجنسين.

384 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على الأفكار التقليدية الدائمة والمستحكمة التي تميز ضد المرأة، ولاستنهاض المجتمع بجميع أجزائه، لا سيما النظام التعليمي، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية للتحرك من أجل التصدي للأفكار التقليدية والصورة التي توصف بها المرأة ولإحداث تغيير ثقافي بحيث تحظى المساواة بين حقوق المرأة والرجل وكرامة المرأة بالاحترام التام. كما تحث الدولة الطرف على تأييد إنشاء أقسام في الجامعات تختص بالدراسات المتعلقة بالمرأة والجنسين، باللجوء إلى عدة سبل منها تزويدها بما يكفي من أموال الدولة.

385 - وبينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحيلولة دون ممارسة العنف ضد المرأة ومكافحته، فإنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات المتبقية في قانون عام 2005 المتعلق بمكافحة العنف المنزلي، التي تصور العنف المنزلي على أنه ظاهرة لا علاقة لها بنوع الجنس، وإزاء قصور الخدمات التي تقدم لضحايا هذا العنف، لأنها لا تشمل طرد الشخص الذي يمارس العنف فورا من المنزل وتزويد الضحية بالمساعدة القانونية المجانية وتوفير العدد الكافي من المآوي. كما أنها تشعر بالقلق إزاء الفجوات التي لا تزال تشوب عملية جميع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره.

386 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة رقم 19. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل توفر سبل الحماية الفورية للضحايا، بإصدار أوامر زجرية من الشرطة، وتيسير إمكانية إيداعهن عددا كافيا من الملاجئ الآمنة التي تتوافر فيها الخبرة التخصصية والخدمات الأخرى التي تشمل تقديم المساعدة القانونية مجانا، وكذلك كفالة جمع بيانات بصورة منتظمة، مصنفة حسب نوع العنف، وعلاقة مرتكب العنف بالضحية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحملات توعية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وإجراء بحوث عن الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي، واستخدام هذه البحوث كأساس لتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الوعي للحيلولة دون ممارسة العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

387 - وبينما ترحب اللجنة باعتماد البرنامج الوطني لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وبالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة إلى الضحايا، فإن القلق يساور اللجنة لقلة البيانات المتاحة عن مدى انتشار هذه الظاهرة، والثغرات المتبقية في الإطار القانوني لمكافحتها. ويقلقها أيضا عدم وجود تقييمات لأثر التدابير المتخذة.

388 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين قانون ها الجنائي تعريفا للاتجار، وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وتحث الدولة الطرف أيضا على تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالاتجار، وأن ترصد على نحو منتظم أثر تنفيذ سياساتها وبرامجها في هذا المجال، والنتائج التي تحققت، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

389 - وتنوه اللجنة إلى أن الدولة الطرف تدرك المشاكل الكبرى التي تواجه المرأة في سوق العمل وتولي أهمية لمعالجة هذا التحدي. غير أن اللجنة يساورها القلق بشأن وضع المرأة في سوق العمل وبشأن اختلاف سن التقاعد بين الرجل (65 سنة) والمرأة (60 سنة)، وارتفاع معدلات البطالة لدى المرأة مقارنة بالرجل، وتركز المرأة في القطاعات المنخفضة الأجر في الوظائف الحكومية كالصحة، والرعاية الاجتماعية والتعليم، واستمرار وجود فجوة كبيرة في الأجور بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص. ويساورها كذلك القلق حيال التمييز الذي تتعرض له المرأة من ناحية السن، مما يجعل من ا لصعب عليها أن تدخل سوق العمل أو أن تعود إليه ثانية.

390 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تضيق الفجوة بين الرجل والمرأة، بل وأن تغلقها بوسائل منها زيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة في الوظائف الحكومية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المتحققة، وإيرادها في التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة باعتماد سن موحدة للتقاعد الإلزامي للرجل والمرأة.

391 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه نتيجة لإعادة هيكلة قطاع الصحة، انخفض عدد العيادات والخدمات الصحية المتاحة للمرأة، خاصة في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق للافتقار إلى البيانات والبحوث الرسمية بشأن انتشار الإجهاض غير القانوني في بولندا وأثره على صحة المرأة وحياتها.

392 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حصول المرأة على الرعاية الصحية، وخاصة الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وفق المادة 12 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 24 بشأن المرأة والصحة. وتدعو الدولة الطرف إلى إجراء بحوث حول مدى انتشار الإجهاض غير القانوني وأسبابه ونتائجه وأثره على صحة المرأة وحياتها. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على كفالة توافر إمكانية الإجهاض القانوني للنساء الراغبات، على ألا يحد استنكاف الضمير من هذه الإمكانية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الهادفة إلى الحيلولة دون حدوث الحمل غير المرغوب، وذلك بطرق منها توفير طائفة عريضة وشاملة من وسائل منع الحمل بتكلفة معقولة، وتحسين المعرفة والوعي بمختلف أساليب تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف أهمية، على سبيل الأولوية، لوضع المراهقين وأن توفر الثقافة الجنسية للفتيات والفتيان، حسب الأعمار، كجزء من المناهج التعليمية.

393 - ويساور اللجنة القلق من أن المرأة الريفية قد لا تستفيد استفادة كاملة وعلى قدم المساواة من إطار العمل التشريعي والسياسي للدولة فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين، وكذلك من الافتقار الواضح إلى السياسات والبرامج المحددة الهدف.

394 - و تحض اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تتمكن المرأة الريفية من الاستفادة الف علية من السياسات والتدابير العامة الحالية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتحض اللجنة أيضا الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج محددة الهدف لتعزيز فرص حصول المرأة الريفية على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والخدمات الأخرى، والمشاركة في صنع القرار على صعيد الحكم المحلي، والاستفادة التامة من تقييم حالة المرأة الريفية الذي يجري حاليا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد وضع المرأة الريفية والاتجاهات الناشئة مع مرور الزمن في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وكذلك أثر التدابير المتخذة، وإيراد ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

395 - وتأسف اللجنة لعدم توفر البيانات والمعلومات عن حالة بعض فئات النساء والفتيات في بولندا، بما في ذلك طائفة الروما، واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات، اللاتي يشكلن الفئات شديدة الحرمان.

396 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجمع معلومات من حيث الكم والكيف عن حالة الفئات المحرومة من النساء والفتيات في بولندا. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة تلبية الاحتياجات الخاصة لهذه الفئات في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف، ودعم اندماجها في المجتمع البولندي.

397 - وتأسف اللجنة لمحدودية البيانات الإحصائية المتاحة المصنفة حسب نوع الجنس والعمر، وحسب المناطق الحضرية والريفية، مما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للجنة في تقييم التقدم المحرز والاتجاهات الناشئة مع مرور الزمن فيما يتعلق بالوضع الفعلي للمرأة وتمتعها بحقوقها الإنسانية في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقية.

398 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز عمليات جمعها للبيانات وتحليلها في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية كي تتمكن من زيادة دقة تقييمها للأوضاع الحالية للمرأة وتمتعها بحقوقها الإنسانية وتصنيف هذه البيانات حسب نوع الجنس والعمر وحسب المناطق الحضرية والريفية، عند الاقتضاء، وتتبع الاتجاهات على مر الزمن، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج موجهة توجيها أفضل ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين . وتدعو الدولة الطرف أيضا لأن تقوم، عن طريق استخدام مؤشرات قابلة للقياس، برصد الآثار الناجمة عن القوانين والسياسات وخطط العمل وتقييم التقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل هذه البيانات والتحليلات الإحصائية.

399 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود مشاورات منتظمة بين الدولة الطرف، وخاصة أجهزتها الوطنية للنهوض بالمرأة، وطائفة واسعة من المنظمات النسائية غير الحكومية في البلد. وتأسف لعدم وجود مشاورات بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقاريرها الدورية.

400 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات الجارية والمنتظمة مع طائفة عريضة من المنظمات النسائية غير الحكومية حول جميع القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين.

401 - وتحض اللجنة الدولة الطرف على أن توافق، في أقرب وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

402 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل كامل، في تنفيذ التزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن.

403 - و تؤكد اللجنة أيضا أنه لا غنى عن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى إبراز أهمية أحكام الاتفاقية ع لى نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

404 - وتنوه اللجنة إلى أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذا تحض اللجنة حكومة بولندا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

405 - و تطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بولندا حتى يعلم الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالإجراءات المتخذة لكفالة تمتع المرأة بالمساواة، بحكم القانون والواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المجال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستمر في تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

406 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي حل موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، ال مقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر عام 2010، في تقرير جامع واحد في عام 2010.

7 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

كولومبيا

407 - نظرت اللجنة في تقرير كولومبيا الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس (CEDAW/C/COL/5-6) في جلستيها 769 و 770 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2007 ( ا نظر CEDAW/C/SR.769 و 770) . وترد قا ئمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/COL/Q/6، وترد ردود كولومبيا في الوثيقة CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1.

مقدمة

408 - تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وتلاحظ اللجنة جودة التقرير وثراءه بالمعلومات ومراع اته للتوصيات العامة للجنة. وتشكر اللجنة أيضا الدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وعلى العرض الشفوي الذي قدمته وا لإ يضاحات الأخرى التي أضافتها ردا ً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

409 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإ يفادها وفد ا رفيع المستوى برئاسة المستشار الرئاسي لشؤون إنصاف المرأة ، وعضوية نا ئ ب وز ير الداخلية والعدل ، ومسؤولين كبار من وزارات وبرامج تنفيذية أخرى، وممثل عن المجتمع المدني.

410 - وتنظر اللجنة بعين الارتياح لح ُ سن استعدادات هذا الوفد الكبير و لحُسن تنسيق الردود، الأمر الذي أسهم في تهيئة حوار بناء وصريح وشامل بينه وبين وأعضاء اللجنة ، وسل ّ ط مزيدا من الأضواء على الحالة الحقيقية للمرأة في كولومبيا.

411 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في 23 كانون الثاني/يناير 2007 على البروتوكول الاختياري.

الجوانب ا لإ يجابية

412 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما أحرزته الدولة الطرف منذ أن تم النظر في تقريرها السابق في عام 1999، من تقدم صوب القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد العديد من القوانين، والخطط ا لا ستراتيجية، والبرامج والمشاريع الملموسة بخصوص العديد مما تتضمنه الاتفاقية من أحكام بشأن قطاعي التعليم والصحة فضلا عما يتعلق منها بإشراك المرأة في اتخاذ القرارات. وترحب اللجنة أيضا بالمساهمة الهامة المقدمة من المحاكم والجهاز القضائي من أجل مساواة المرأة بالرجل وتمكينها من التمتع بحقوقها الإنسانية.

413 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد وتنفيذ : قانون الحصص (القانون 581 لسنة 2000) الذي يكفل للمرأة ما لا يقل عن 30 في المائة من التعيينات الاختيارية في أعلى مناصب اتخاذ القرارات ومناصب الإدارة العليا في جميع الكيانات العامة؛ والخطة الإستراتيجية للدفاع عن حقوق المرأة في الجهاز القضائي لكولومبيا، 2006-2010 ؛ والاتفاق الوطني للإنصاف بين المرأة بالرجل المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 2003. وهي ترحب أيضا بتعميم المنظور الجنساني في الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2006-2010 التي تشمل أيضا فصلا عن تحقيق المساواة للمرأة.

414 - وتثني اللجنة على ا لدولة الطرف ل لتقدم الهام الذي أحرزته في إنشاء وتعزيز أطر للسياسة العامة وآليات مؤسسية للتصدي للعنف المستشري في البلد بما في ذلك جميع أشكال العنف ضد المرأة، وزيادة الاهتمام بالمشردين داخليا وبخاصة النساء والأطفال. وتهنئ اللجنة أيضا الدولة الطرف على ما بذلته من جهود على المستوي ي ن الوطني والدولي ، لتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

415- تشير اللجنة إلى التـزام الدولة الطرف ب موجب الاتفاقية بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، و ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية، تتطلب أن تمنحها الدولة الطرف الأولوية في اهتماماتها من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل . وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل .

416 - و إذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز أ طرها التشريعية، وأطرها الخاصة بالسياسات وأطرها المؤسسية للتصدي لاستمرار العنف في البلد، يساورها القلق إزاء الآثار المترتب ة على أجواء العنف العامة وانعدام الاستقرار السائدة في كولومبيا على التنفيذ الكامل للاتفاقية . وهي يساورها القلق لأن الخطوات المتخذة ليست كافية، ولأن الحالة السائدة تعرض النساء والفتيات بصورة مستمرة لخطر الوقوع ضحايا لجميع أشكال العنف.

417 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تكثيف جهودها للحد من أجواء العنف وانعدام الاستقرار المستمرة في البلد وإزالتها لتهيئة البيئة المساعدة على تنفيذ الاتفاقية بجميع أحكامها وتمكين المرأة من التمتع بحقوقها الإنسانية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع وإزالة العنف ضد المرأة سواء كان مصدره أشخاص أو منظمات ، فضلا عن العنف الذي يرتكبه موظفو الدولة على جميع المستويات أو ينشأ عن عمل يقومون به أو يغفلون عن القيام به. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتصدى لجذور العنف ضد المرأة وتوسع فرص وصول الضحايا إلى العدالة وبرامج الحماية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضع آليات للرصد الفعال، وتقي ّ م بانتظام أثر جميع ما تتخذه من استراتيجيات وتدابير في تحقيق التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.

418 - وفي حين تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لدعم المشردين داخليا من النساء والأطفال، يساورها القلق لأن هذه الفئات ، وبخاصة النساء اللاتي يرأسن أسرا معيشية ، لا تزال محرومة وضعيفة فيما يتعلق بالوصول إلى الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، و فرص العمل وغير ها من الفرص الاقتصادية، وكذلك من حيث التعرض لجميع أشكال العنف . ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن آثار الصراع والتشرد على الحياة الأسرية.

419 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمشردين من النساء والأطفال، وضمان وصولهم المتكافئ إلى خدمات الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية و فرص العمل وغيرها من الفرص الاقتصادية ، فضلا عن توفير الأمن والحماية من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف المنـزلي .

420 - ويساور اللجنة القلق لأ ن مكتب المستشار الرئاسي لشؤون إنصاف المرأة ، ربما لديه قدرة وموارد غير كافية للاستعانة على نحو فعال ب ا ستراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع قطاعات الحكومة وبخاصة من أجل التنسيق على مستوى المقاطعات والبلديات تنسيقا فعالا في تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية انطلاقا من منظور تحقيق المساواة بين الجنسين.

421 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد بعناية قدرة الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة على أن تفي على وجه كامل بمسؤولياتها عن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوقها الإنسانية. وهي تشجع الدولة الطرف على تعزيز دور المكتب في تنسيق الاست فادة من ا ستراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع قطاعات ومستويات الحكومة. وتوصي اللجنة بخاصة بأن تعزز الدولة الطرف قدرة الآليات الوطنية على أن تنسق على مستوى المقاطعات والبلديات ، تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج والخطط القطاعية، وتنفيذ السياسات والبرامج والخطط الرامية خصيصا إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

422 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن تعريف الدولة الطرف لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل يتماشى مباشرة مع التعريف الوارد في الاتفاقية ، وأن المحكمة الدستورية في كولومبيا أي ّ دت هذا التعريف، يساورها القلق لأن إنصاف المرأة، وليس التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة الرجل ، هو الهدف الذي تنشده الدولة في غالب الحالات من تطبيق تدابير خاصة مؤقتة. وهي تلاحظ أيضا أن مفهوم ال إنصاف وليس المساواة هو الذي يستخدم في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج لفائدة المرأة.

423 - وتوج ّ ه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المادة 2 (أ) من الاتفاقية، الداعية إلى إعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على مستوى الممارسة. وهي توج ّ ه انتباهها أيضا إلى المادة 1 من الاتفاقية التي تقدم تعريفا للتمييز ضد المرأة وصلتها بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة التي أوضحت اللجنة بشأنها أنها أدوات لازمة ل لتعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع الحوار فيما بين ممثلي الكيانات العامة، والأكاديميات، والمجتمع المدني لتكفل أن يكون هدف الدولة الطرف في مساعيها لتحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل هو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ضمن الإطار العام لمبدأ الاتفاقية الفعلي (الموضوعي).

424 - وفي حين تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذت لمعالجة العنف المنـزلي ، يساورها القلق لأن نقل اختصاص النظر به من محاكم الأسرة إلى مفوضي الأسر، أ و المحاكم المدنية، أو ال محاكم ال محلية ربما يحد على مستوى الممارسة من فرص وصول المرأة إلى العدالة. وهي يساورها القلق من حالات اللجوء إلى التوفيق في قضايا العنف المنـزلي , و عدم وجود الرصد الفعال لأثر تلك الإجراءات على فرص وصول المرأة إلى العدالة ووسائل الانتصاف. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن البيانات الإحصائية بشأن العنف المنـزلي ضد المرأة لا تزال غير كافية.

425 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة أثر وفعالية آلياتها للتصدي للعنف المنـزلي ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف على وجه التحديد إلى أن تدرس بعناية مسألة اللجوء إلى التوفيق في قضايا العنف المنـزلي ضد المرأة لتعقب النتائج الطويلة المدى للقضايا التي تحسم عن طريق الوساطة، وتقييم أثر التوفيق على فرص وصول المرأة إلى العدالة وحماية حقوقها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم في حدود إطار زمني محدد، بتعزيز نظامها للجمع المنتظم لبيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة موزعة حسب الجنس ونوع العنف وحسب صلة المعتدين بضحاياهم. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على زيادة تعزيز التنسيق فيما بين جميع المؤسسات التي تقدم المساعدة والدعم في قضايا العنف المنـزلي .

426 - وترحب اللجنة بالنهج المتكامل الذي تتبعه الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإن كان يساورها القلق لأن هذه المشكلة لا تزال واسعة النطاق. ويساور اللجنة القلق بسبب ا لعلاقة بين الاتجار بالمخدرات ، حيث ت ُ س تخدم المرأة كـ ” ناقلة “ لها، وغير ذلك من أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك الاتجار بهن لأغراض السياحة الجنسية واستغلالهن الاقتصادي في الأعمال المنـزلي ة. ومما يقلق اللجنة عدم وجود معلومات كافية عن تواتر أحداث الاتجار الداخلي بالنساء والفتيات. ويساورها القلق لعدم كفاية البيانات والمعلومات التي ق ُ دمت بشأن استغلال البغاء وفعالية التدابير المتخذة للتصدي له.

427 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات في جميع أشكاله. وتدعو الدولة الطرف إلى إجراء تقييم ك ام ل عن حجم الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك ال ا تجار الداخلي، وجمع بيانات ومعلومات وتحليلها بصورة منهجية بهدف منع هذه الظاهرة بفعالية أكبر. وتوصي أيضا بأن تعزز الدولة الطرف حملاتها الرامية إلى نشر الوعي على نطاق البلد حول مخاطر وعواقب الانخراط في الاتجار بالمخدرات، والتوجه بشكل خاص إلى النساء والفتيات المعرضات للخطر بمن فيهن النساء القرويات، و العمل على إيجاد فرص اقتصادية بديلة لهن. وتحث الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير تؤدي إلى تحقيق الانتعاش، و توفير الدعم والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات اللاتي وقعن ضحايا الاتجار. وتشجع الدولة الطرف على أن تكثف تدريب الموظفين العاملين في مجال إنفاذ القانون، والهجرة ومراقبة الحدود، وتعزيز تعاونها الإقليمي والدولي، ولا سيما مع بلدان المقصد، بغية مكافحة ال ا تجار بفعالية. وتحث الدولة الطرف على تحليل ورصد أثر التدابير المتخذة وتوفير معلومات عن النتائج التي ي تم التوصل إليها في تقريرها الدوري القادم. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم بيانات إحصائية وتحليلا عن استغلال الدعارة، وعن فعالية التدابير المتخذة لمعالجتها.

428 - وبينما تلاحظ الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف المتعلقة بتعزيز صحة المرأة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، مثل وضع السياسة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والقرار C-355الذي اتخذته المحكمة الدستورية في أيار/مايو 2006 الذي ينهي تجريم الإجهاض في ال حالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو صحتها، أ و في حالات التشوهات الخطيرة للأجنة ، أ و في حالات الاغتصاب، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس و ب خاصة بين النساء الفقيرات والريفيات والنساء من الشعوب الأصلية والمتحدرات من أصول أفريقي ة. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء ارتفاع عدد عملي ات الإجهاض غير القانونية وغير ال آمنة وما يتصل بها من وفيات الأمهات أثناء النفاس. ويساورها القلق أيضا لاحتمال عدم تمكن المرأة عمليا من الحصول على خدمات الإجهاض القانونية أو على رعاية ٍ تضمن معالجة المضاعفات الناشئة عن عمليات الإجهاض غير القانونية وغير ال آمنة.

429- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك عن طريق زيادة المعرفة والتوعية وإمكانية حصول النساء والفتيات على مجموعة من وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم لجوء النساء إلى إجراءات طبية غير مأمونة، من قبيل الإجهاض غير القانوني ة بسبب الافتقار إلى خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل. وتوصي اللجنة بأن ت ولي الدولة الطرف الأولوية ل حالة المراهقات، والريفيات، والنساء من ال شعوب الأصلي ة والمتحدرات من أصول أفريقي ة، وأن توفر التربية الجنسية المناسبة مع التركيز بوجه خاص على منع حالات الحمل المبكر، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك إدماجها كجزء من المنهاج الدراسي العادي. وتحث الدولة الطرف على أن تكفل إتاحة الفرصة أمام النساء اللاتي يسعين إلى إجراء إجهاض بشكل قانوني، بما في ذلك توضيح مسؤوليات مقدمي الخدمات الصحية العامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت قوم بالخطوات التي تكفل التطبيق العملي ل لإطار التنظيمي والمبادئ التوجيهية الموجودة التي ت حكم إمكانية الحصول على خدمات جيدة ال نوعية بغية توفير خدمات الإجهاض القانوني، ومعالجة المضاعفات ال ناشئة عن إجراء عمليات إجهاض غير قانونية وغير آمنة، وتلق ي ال عاملين في مجال ي الرعاية الصحية والطبية تدريبا وتوعية كافيين في ما يتعلق ب و ا جب اتهم، بغية ا لتقليل من معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس.

430 - وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من أجل إزالة الأفكار النمطية في النظام التعليمي، بما في ذلك من خلال البرنامج ال تعليمي بشأن الجنسانية والتنوع، يساور ها القلق ل أنه لم يتم رصد أثر هذه التدابير على نحو كاف. ويساورها القلق كذلك بشأن عدم وجود دراسات أو بحوث أ و تحليلات للأثر الاجتماعي وعواقب الاستمرار في الأدوار النمطية للجنسين لإحقاق المساواة بين الجنسين.

431 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التصدي للأفكار النمطية التي تكرس التمييز ضد المرأة بشكل مباشر وغير مباشر. وتشجع الدولة الطرف على دراسة أثر الأدوار النمطية للجنسين ع ل ى تعزيز المساواة بين الجنسين وتحليل هذا الأثر بطريقة منهجية . وتشجع الدولة الطرف على تعزيز التدابير التعليمية، ووضع ا ستراتيجية تكون أكثر شمولا وواسعة النطاق تشمل جميع القطاعات لإزالة الأفكار النمطية، والعمل مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، ووسائط الإعلام والقطاع الخاص لتحقيق التقدم في هذا المجال. وتدعو الدولة الطرف إلى رصد أثر التدابير المتخذة وتقديم النتائج التي ي تم التوصل إليها في التقرير الدوري التالي.

432 - وإذ تقر اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة تمثيل المرأة في الإدارة العامة على المستويين المحلي والوطني، بما في ذلك قانون الحصص، يساور ها القلق إزاء انخفاض معدل تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة على جميع المستويات، بمن فيهن النساء من ال شعوب الأصلي ة والمتحدرات من أصول أفريقي ة، ولا سيما بشأن تدني تمثيل المرأة في البرلمان وفي الهيئة القضائية.

433- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توسيع جهودها الرامية إلى تحقيق المشاركة التامة والمتساوية للمرأة في جميع المجالات، وخاصة في الهيئات المنتخبة وفي الهيئة القضائية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة كذلك على استخدام التدابير المؤقتة والخاصة للتعجيل بنهوض المرأة، وفق الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ووفق التوصيتين العامتين للجنة 25 و 23. وينبغي بذل جهود خاصة لزيادة عدد النساء من الشعوب الأصلية ومن المتحدرات من أصول أفريقي ة في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب اتخاذ القرار في جميع المجالات. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى توفير برامج تدريب القيادات للنساء، بما فيهن النساء من الشعوب الأصلية ومن المتحدرات من أصول أفريقي ة، لتعزيز أدوارهن في القيادة وفي مناصب اتخاذ القرار في المجتمع. وتشجع الدولة الطرف على رصد التقدم المحرز والنتائج المتحققة.

434 - ويساور اللجنة القلق بشأن ازدياد عدد النساء في القطاع غير الرسمي، الذي لا يوفر لهن الحقوق والمزايا والفرص للنهوض بهن. وتلاحظ مع القلق عدم إجراء تحليل لأثر العمل في صناعة التصدير والعمل الزراعي الموسمي على الحالة الاقتصادية للمرأة. وتلاحظ كذلك بقلق عدم إجراء تحليل لأي أثر معاكس محتمل لاتفاقات التجارة الحرة على الرفاه الاقتصادي للمرأة الكولومبية، و هو ما يؤدي إلى عدم وجود سياسات تتصدى لأي أثر مناوئ محتمل.

435- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على عمل في القطاع الرسمي، بما في ذلك من خلال زيادة فرص التعليم والتدريب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحليل آثار العمل في صناعة التصدير والعمل الزراعي الموسمي على الحالة الاقتصادية للمرأة. وتقترح أيضا أن تقوم الدولة الطرف بدراسة أثر اتفاقات التجارة الحرة على الأحوال الاقتصادية للمرأة وأن تنظر في اعتماد تدابير مؤقتة تأخذ بالاعتبار الحقوق الإنسانية للمرأة.

436 - وبينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتحسين حالة الريفيات من النساء والفتيات، يساور ها القلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات الفقر في صفوف الريفيات، وتعرضهن المستمر للصراع المسلح. وتتجلى حالة ضعف النساء الريفيات في ارتفاع معدلات الأمية في صفوفهن، وانخفاض معدلات تسجيلهن في المدارس وإكمال دراستهن، وعدم تمكنهن من الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية. ويساور اللجنة القلق ل أنه حجم السياسات والبرامج الحالية المخصصة للمناطق الريفية لا يزال محدودا، وأن التنمية الريفية لا تتسم بالشمولية، ولا تتصدى بشكل كاف للطبيعة الهيكلية للمشاكل التي لا تزال تواجهها المرأة الريفية.

437- وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تدخل المنظور الجنساني في جميع سياساتها وبرامجها المتعلقة بالتنمية الريفية، وأن تتصدى بوضوح للطبيعة الهيكلية للفقر وأبعاده المختلفة التي تواجهها المرأة. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تنفيذ برامج تعليمية وصحية شاملة على نطاق البلد، بما في ذلك برامج في مجالات محو الأمية الوظيفية، وتنمية المؤسسات، والتدريب على المهارات والتمويل البالغ الصغر، كوسيلة للتخفيف من حدة الفقر. وتشجع أيضا الدولة الطرف على كفالة أن تأخذ بالاعتبار حالة المرأة الريفية في الجهود الرامية إلى إزالة تعرض المرأة للعنف، بما في ذلك العنف الناتج عن الصراع المسلح.

438- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، بأسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص توقيت اجتماع ات اللجنة.

439- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداماً كاملاً عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

440- وتؤكد اللجنة أيضاً أنه لا غنى عن تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج ال منظور ال جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح فيها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

441- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسا ن (1) وتلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية في جميع مناحي الحياة.

442- وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كولومبيا، لكي يطَّلع الناس، بمن فيهم مسؤولو الحكومة والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة مساواة النساء بالرجال بحكم القانون وعلى أرض الواقع، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، لا سيما بين أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

443- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقرير واحد جامع في عام 2011 تقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعده في شباط/فبراير 2007، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحل موعده في شباط/فبراير 2011.

فييت نام

444 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتق ريرين الدوريين الخامس والسادس لفييت نام (CEDAW/C/VNM/5-6) في جلستيها 759 و 76 0 المعقودتين في 17 كانون الثاني/ يناير 2007 (انظر (CEDAW/C/SR.759 و 760). وترد قائ مة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/VNM/Q/6، و ترد ردود فييت نام في الوثيقة CEDAW/C/VNM/Q/6/Add.1.

مقدمة

445 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ل تقديمها تقريرها الجامع للتقرير ين الدوري ين الخامس والسادس الذي اتُبعت فيه المبادئ التوجيهية للجنة المتصلة بإعداد التقارير الدورية، وروعيت فيه التعليقات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة . وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وأيضا للعرض الشفوي وال إيضاحات الإضافية المقدمة رد ا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا .

446 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ب قيادة رئ ي سة لجنة النهوض بالمرأة في فييت نام، وعضوية نساء ورجال يمثلون مختلف الوزارات. كما تعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

النواحي الإيجابية

447 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا من القوانين الجديدة التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين بما يتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الجنسين الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، والذي يدخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليه 2007، وبتعديل 2003 لقانون الأراضي وقانون الزواج والأسرة.

448- وترحب اللجنة أيضا بالقانون الذي صدر مؤخرا بشأن التوقيع على الاتفاقيات الدولية والانضمام إليها وتنفيذها، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2006، الذي يقضي بإحالة جميع التقارير المتصلة بالمعاهدات الدولية إلى الجمعية التشريعية لاعتمادها قبل تقديمها إلى الهيئة التعاهدية المعنية.

449- تثني اللجنة على الدولة الطرف كذلك لاعتمادها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2001 إلى 2010، التي وضعت على أساس منهاج عمل بيجين.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

450 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ، على نحو منتظم ومستمر، جميع أحكام الاتفاقية ، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف اهتماما، على سبيل الأولوية، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها المقبل. و بناء عليه، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن ترك ز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل . وتناشد اللجنة الدولة الطرف أيضا أن تقدِّم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان من أجل كفالة تطبيقها تطبيقا تاما.

451- واللجنة، إذ ترحب باعتماد القانون الجديد بشأن المساواة بين الجنسين باعتباره تحسنا في النظام القانوني، وفي تنفيذ الاتفاقية، وكذلك بسائر التدابير القانونية والسياسية التي اتخذت لي السنوات الأخيرة في مختلف المجالات من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة والبنت وتعزيز المساواة بين الجنسين، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات أو بيانات كافية بشأن الأثر الفعلي لتلك القوانين والتدابير وما أسهمت به في التعجيل بالنهوض بالمرأة والبنت وتمتعهما بحقوق الإنسان في جميع المجلات التي تشملها الاتفاقية.

452- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تركز على تنفيذ القوانين والسياسات السارية وذلك من خلال وضع أهداف محددة وفق أطر زمنية والقيام بشكل منهجي بجمع وتحليل البيانات، ورصد أثر التدابير والسياسات والاتجاهات مع مرور الوقت والتقدم نحو تحقيق الأهداف والمبادئ، والنتائج المحققة؛ وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للتنفيذ الفعال للقوانين السارية. وفي ما يتعلق بالاتفاقية والقانون الجديد الخاص بالمساواة بين الجنسين، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان نشرهما وتوزيعهما على نطاق واسع في أرجاء البلد، بما في ذلك ترجمتهما إلى لغات الأقليات، وخاصة بين واضعي السياسات في جميع القطاعات ومؤسسات الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام على وجه السرعة بتنسيق التشريعات القائمة بما يتمشى وأهداف الاتفاقية وقانون المساواة بين الجنسين، خاصة في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والتعليم وتمثيل المرأة في الهيئات السياسية وهيئات اتخاذ القرار وفي الإدارة العامة وخدمات الرعاية الصحية، والإبلاغ في التقرير الدوري التالي عما يتحقق من تقدم. وفي ما يتعلق بقانون الأراضي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة أي عقبات إدارية تعترض إصدار شهادات استعمال مشترك للأراضي للزوجين، خاصة في المناطق الريفية.

453- ويساور اللجنة قلق من وجود نوع من عدم الوضوح لدى الدولة الطرف بشأن الفرق بين التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى الإسراع في تحقيق المساواة الفعلية أو الكبيرة بين الجنسين، كما تقضي بذلك المادة الرابعة من الاتفاقية في فقرتها الأولى، وبين السياسات الاجتماعية العامة التي تتخذها الدولة تطبيقا للاتفاقية.

454- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات محددة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة التي تتخذ وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، في جميع القطاعات، من أجل الإسراع بالتحقيق العملي لهدف إنجاز المساواة الفعلية أو الكبيرة بين المرأة والرجل في جميع مجلات الاتفاقية.

455- وتعرب اللجنة من جديد عن القلق إزاء استمرار المواقف السلبية العميقة الجذور المتعلقة بسلطة الرجل الأبوية في الأسرة وتفضيل الذكور على الإناث، ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع عموما، فهذه الأفكار السلبية تمثل عقبة كبيرة إزاء تنفيذ الاتفاقية، كما أنها من الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة وتضع النساء في موقف متدن في عدد من المجالات، بما فيها سوق العمل والحياة السياسية والعامة.

456- وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إحداث تغييرات في الأفكار التقليدية إزاء السلطة الأبوية التقليدية ودور الرجال والنساء. ويمكن أن تشتمل هذه التدابير على حملات التوعية وال ت ثق يف الموجهة للنساء والبنات وكذلك للرجال والبنين، عملا على إزالة الأفكار النمطية السلبية المتصلة بدور الجنسين في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادت ي ن 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تولى عناية خاصة لدور وسائط الإعلام في الإبقاء على هذه الأفكار النمطية وكذلك دورها في تشجيع المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بترجمة الاتفاقية إلى لغات الأقليات الإثنية بحروفها الهجائية، واستعمال البرامج الإذاعية بلغات الأقليات، وكذلك في وسائط الإعلام الأخرى، في بث معلومات بشكل منتظم عن الاتفاقية والمساواة بين الجنسين.

457- تقر اللجنة بما تحقق من تحسن في تمثيل المرأة في البرلمان، وهو من أعلى المعدلات في آسيا، وتلاحظ قانون عام 2001 بشأن انتخاب نواب الجمعية الوطنية، وقانون عام 2003 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشعب، اللذين وضعا نظام الحصص للنائبات، كما تلاحظ الأهداف التي وضعتها الدولة الطرف لتمثيل المرأة في الهيئات العامة على مختلف المستويات. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء قلة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار التي تعينها الدولة خاصة على مستوى المجالس المحلية والمجتمعية.

458- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر بصورة دورية في أهدافها الخاصة بمشاركة النساء في الحياة العامة وفي صنع القرار. وتشجع الدولة الطرف على وضع تدابير ملموسة ذات آجال محددة، بما في ذلك استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 من توصيات اللجنة من أجل الإسراع في تحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية على جميع المستويات، في المراكز الخاضعة للتعيينات الخاصة والمنتخبة، بما فيها المراكز القيادية في المنظمات الجماهيرية على المستويين المحلي والمجتمعي. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ برامج تدريبية وحملات توعية تركز أساسا على المنظمات الجماهيرية حول حق المرأة في المشاركة الكاملة في جميع مستويات صنع القرار. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى رصد أثر التدابير التي تتخذها وتتبع الاتجاهات الحاصلة مع مرور الزمن، واتخاذ التدابير التصحيحية وتقديم معلومات تفصيلية عن النتائج في تقريرها المقبل.

459- وترحب اللجنة بإعداد مشروع القانون الجديد بشأن العنف المنزلي وإن كان لا يزال يساورها القلق إزاء نقص المعلومات والبيانات عن جميع أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والبنات، وعن التدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة ومناهضته، بما في ذلك الخدمات التي تقدم لضحايا العنف وملاحقة المتسببين في جميع أشكال العنف ومعاقبتهم.

460- انطلاقا من التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، تكرر اللجنة توصيتها بأن تولي الدولة الطرف أهمية قصوى لوضع تدابير شاملة لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة والبنت، بما في ذلك سرعة إصدار قانون العنف المنزلي. وينبغي أن تشمل تلك التدابير ما طمئن النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف إلى ضمان الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية وأن المجرم سيلقى جزاءه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء أبحاث عن انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك العنف المنزلي، وذلك كي تكون تلك الأبحاث أساسا لتدابير شاملة وهادفة لمقاومة العنف. وتكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ تدابير للتثقيف وزيادة الوعي موجهة إلى العاملين في سلك الشرطة والقانون والخدمات الصحية والاجتماعية، وإلى زعماء المجتمع والجمهور بصفة عامة، وزيادة هذه الأنشطة، ليفهم الجميع أن العنف ضد النساء والبنات هو أمر غير مقبول. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء عدد كاف من مراكز الإيواء لضحايا العنف في المناطق الحضرية والريفية.

461- ترحب اللجنة بعدد من التدابير المتخذة، ومن ضمنها قانون منع البغاء ومكافحته، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وخطة العمل الخاصة بمنع الاتجار بالنساء والفتيات والمعاقبة عليه، وإن كانت قلقة إزاء استمرار وجود الاتجار في النساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، سواء في البلد أو في بلدان أخرى. ويساور اللجنة قلق أيضا بسبب قلة المحاكمات والإدانات لمستغلي النساء في أعمال البغاء. وتنظر اللجنة بقلق إلى التقارير التي تقول إن النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاتجار بهن يواجهن مشاكل في التمتع بجنسيتهن عند عودتهن إلى فييت نام وكذلك في حصول أولادهن المولودين في الخارج على الجنسية. ويساور اللجنة قلق من التقارير التي تقول إن تدابير التأهيل والإيواء لضحايا الاستغلال من النساء والفتيات ينظر إليها على أنها وصمة عار وقد تمنعهن من حقوقهن في المحاكمة العادلة. ومما يقلق اللجنة عدم جمع بيانات منتظمة عن ظاهرة الاتجار بالدعارة واستغلال النساء لهذا الغرض.

462- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتكثيف جهودها من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل منها سن تشريعات محددة وشاملة تتعلق بهذه الظاهرة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف علاوة على ذلك إلى تكثيف جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي كيما تتصدى ب مزيد من ال فعالية لأسباب هذا الاتجار، وإلى تعزيز منع الاتجار غير المشروع عن طريق تبادل المعلومات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، وملاحقة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار. و هي تحث الدولة الطرف على أن تتبع نهجا شموليا موجها نحو معالجة الأسباب المتأصلة للاتجار وتحسين إجراءات منعه . وينبغي أن تشمل هذه الجهود تدابير تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للنساء والفتيات وإتاحة الفرص التعليمية والاقتصادية لهن، بما يؤدي إلى التغلب على ضعفهن أمام الاستغلال والمتجرين. ينبغي أيضا أن تيسر إعادة دمج النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للاستغلال والاتجار في المجتمع بضمان عدم تجريمهن أو معاقبتهن ، وتمتعهن التام بحقوقهن الإنسانية، بما في ذلك الأطفال المولود و ن للفيتناميات في الخارج. وينبغي أيضا أن تعزز برامج إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

463- و تلاحظ اللجنة ما تحقق تقدم نحو بلوغ مستويات عالية من محو الأمية في البلد، إ لا أ نها تلاحظ مع القلق ، في الوقت نفسه، أن نسبة كبيرة من الفتيات لا يزلن ينقطعن عن الدراسة وأن الفتيات في المناطق الريفية والنائية لا يتمتعن بفرص الوصول الكامل إلى التعليم.

464- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل التدابير الملائمة للقضاء على الفوارق في معدلات التسجيل في المدارس وتحقيق التعليم الابتدائي لجميع الفتيات وفقا للمادة 10 من الاتفاقية، والأهداف والإجراءات الاستراتيجية لإعلان ومنهاج عمل بيجين والهدفين 2 و 3 من الأهداف الإنمائية للألفية. وتحث الدولة الطرف على التصدي بشكل فعال للعوائـق التي تحـول دون مواصلة الفتيات تعليمهـن، من قبيل المسؤوليات العائلية وتكاليف التعليم . وتوصي أيضا بأن تشمل برامج تدريب المدرسين على جميع المستويات مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس الجنس. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أيضا أن تدعم البرامج التعليمية المتعلقة بثقافة مجموعات الأقليات الإثنية.

465- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقديم معلومات غير كافية بشأن الوضع الفعلي للنساء في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية. و ت عرب عن قلقها أيضا إزاء تركز وجود النساء في الاقتصاد غير الرسمي، مما يؤثر بشكل سلبي على تأه ي لهن للضمان الاجتماعي واستحقاقات أخرى، بما فيها الرعاية الصحية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفصل المهني بين النساء والرجال في سوق العمل وفجوة الأجور الواسعة المستمرة بين النساء والرجال.

466- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة في سوق العمل الرسمي ة للقضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي؛ وعلى العمل من أجل تضييق الفجوة في ال أجر بين المرأة و الرجل وسد تلك الفجوة. وتحث الدولة الطرف أيضا على ضمان إنفاذ أنظمة قانون العمل لفائدة النساء العاملات في مناطق تجهيز الصادرات، مع التركيز بشكل خاص على وصول النساء إلى الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية . وينبغي أيضا تعزيز الجهود المبذولة لوضع مبادئ توجيهية وأنظمة من أجل تمكين النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي من الوصول إلى هذه الاستحقاقات والخدمات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بتقييم أثر عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية على النساء، بم ن فيهن النساء اللواتي ينتمين إلى أقليات إثنية واللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن أن كل برامج واستراتيجيات الحد من الفقر تراعي الفوارق بين الجنسين، وأنها أيضا تقدم دعما مستهدفا إلى مجموعات النساء المحرومة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد أثر التدابير المتخذة، وتتابع الاتجاهات مع مرور الوقت، وتقدم في تقريرها القادم معلومات عن النتائج المحرزة.

467- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القصور في إمكانية وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وإزاء معدل الإجهاض المرتفع جدا، خاصة بين المراهقات والشابات. و ت عرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصاب ة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء .

468- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير ملموسة لتعزيز فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية، خاصة خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية ، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. و هي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وذلك بطرائق منها تحسين تيسر وقبول واستعمال وسائل منع الحمل الحديثة بغية القضاء على استعمال الإجهاض كطريقة لتنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية في اهتمامها لاحتياجات ا لمراهقين والشباب من النساء والرجال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تقدم تعليما جنسيا ملائما حسب السن، بما في ذلك في ال مناهج الد ر ا س ية ، مع الاهتمام بشكل خاص ب منع حالات الحمل المبكر و الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس والإيدز . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها الوطنية المتعلقة بمنع ومراقبة فيروس الإيدز ، بما في ذلك تحسين الوصول إلى العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة، وحماية الرضع المولودين وهم مصاب و ن بالفيروس ورعايتهم، وتقديم التدريب إلى العاملين في المجال الصحي .

469- و ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء تفاوت السن القانونية الدنيا للزواج بين النساء والرجال وكذلك إزاء التقارير المتعلقة بحالات زواج الفتيات دون السن القانونية، مما يحد من نموهن وفرصهن في تنمية مهاراتهن وقدراتهن، خاصة في بعض مناطق الأقليات الإثنية.

470- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ت و حيد السن الدنيا ل لزواج لكل من النساء والرجال بجعلها 18 سنة ، تماشيا مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 16 من الاتفاقية و ال توصية العامة 21 للجنة بشأ ن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. و ت هيب أيضا بالدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع حالات الزواج دون السن القانونية ووقفها .

471- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء في المناطق الريفية والنائية، وكذلك حالة نساء الأقليات الإثنية، اللواتي يفتقرن لإمكانية الوصول بشكل كافٍ إلى الخدمات الصحية الملائمة، وفرص التعليم، والعمالة، والتسهيلات الائتمانية.

472- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية والنساء اللواتي ينتمين للأقليات الإثنية، وذلك بضمان حصولهن بشكل متساوٍ على الرعاية الصحية، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والفرص المدرة للدخل، والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات على جميع المستويات . وتشجع الدولة الطرف أيضا على استعمال طرائق ابتكارية لتحسين نشر المعلومات بشأن أحكام الاتفاقية والقوانين ذات الصلة والوعي بها، بما فيها ال قانون المتعلق ب المساواة بين الجنسين، بين النساء والفتيات، في المناطق الريفية والنائية والنساء اللواتي ينتمين للأقليات الإثنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن أن مشروع القانون المتعلق بالأقليات الإثنية يشمل أهداف قانون المساواة بين الجنسين ، و أن يتم إقرار مشروع القانون المذكور المتعلق بالأقليات الإثنية في اقرب وقت ممكن. وتلتمس اللجنة إدراج معلومات شاملة في التقرير الدوري المقبل، بما في ذلك بيانات مفصلة حسب الجنس والاتجاهات مع مرور الزمن، عن الوضع الواقعي الشامل للنساء الريفيات ونساء الأقليات الإثنية، وعن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ السياسات والبرامج لهذه المجموعات من النساء والفتيات.

473- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

474- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بشكل كامل ، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذ ي ن يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج المعلومات المتعلق ة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.

475- وتشدد اللجنة أيضا على أن من الضروري تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى الاهتداء ب أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

476- وت رى اللجنة أن انضمام فييت نام إلى الصكوك الدولية السبعة الرئيسية المتعلقة ب حقوق الإنسا ن (1) إنما يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة . لذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة ف ي يت نام على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدات التي ليست بعد طرفا فيها، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

477- وت رجو اللجنة أن تحظى هذه التعليقات الختامية بنشر واسع النطاق في ف ي يت نام حتى يكون الشعب، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على بينة من الخطوات التي اتخذت لضمان مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وكذلك الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘ .

478- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها الدوري القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، المطلوب في آذار/ مارس 2007، وتقريرها الدوري الثامن المطلوب في آذار/مارس 2011، في تقرير موحد في آذار/مارس 2011.

8 - التقرير الدوري السادس

النمسا

479 - ‎ نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للنمسا (‏CEDAW/C/AUT/6‎ ‏) في جلستيها ‏‏765 و 766، المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2007 (انظرCEDAW/C/SR.765 و ‏ ‎766‎ ‏). ‏ ‎‎ وترد قائمة ا لقضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة ‏CEDAW/C/AUT/Q/6‎ ، ‎ ‎ وترد ‎ ‎ ردود ‎ ‎ النمسا ‎ ‎ في ‎ ‎ الوثيقة ‎‎‎CEDAW/C/AUT/Q/6/Add.1‎ ‏.‏

مقدمة

480 - ‎ تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس الذي يتبع ‏المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإ عداد التقارير الدورية ويأخذ التعليقات الختامية السابقة للجنة في الاعتبار. ‏ ‎‎ وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل ردودها الخطية على قائمة ا لقضايا والأسئلة ‏التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، و ل عرضها الشفوي وما قدمته من إيضاحات أخرى ردا على الأسئلة الشفوية التي ‏طرحتها اللجنة.

481 - ‎ وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ال وفد الذي أرسلته برئاسة سفير من وزارة ‏الشؤون الخارجية، و ضمّ خبراء من مختلف الوزارات والإدارات الحكومية، من بينها ‏الوزارات الاتحادية للشؤون الخارجية؛ والتعليم والعلوم والثقافة؛ والشؤون الاقتصادية والعمل؛ ‏والصحة وشؤون المرأة؛ والضمان الاجتماعي والأجيال وحماية المستهلكين؛ والزراعة والحراجة ‏والبيئة و إدارة المياه؛ والعدل؛ والداخلية والمستشارية الاتحادية.‏ ‎ ‎ وتلاحظ اللجنة أن الحكومة الاتحادية الجديدة ‏للنمسا تول ّ ت مهامها في 11 كانون الثاني/يناير 2007. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والب ـ ن ّ اء الذي جرى بين الوفد ‏وأعضاء اللجنة. ‏

482 - ‎ ورغم أن اللجنة ترحب بالسحب الجزئي للتحفظ على المادة 11 من الاتفاقية فيما يتعلق ‏بالعمل الليلي للمرأة، تلاحظ أن التحفظ الذي أُبدي على المادة 11 فيما يتعلق بتوفير حماية ‏خاصة للمرأة العاملة ما زال قائما وتناشد الحكومة بذل مزيد من الجهود لسحب التحفظ المتبقي ‏على المادة 11. ‏

483 - ‎ وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل قيامها في أيلول/سبتمبر 2000 بالتصديق على البروتوكول ‏الاختياري الملحق با لاتفاقية، و ب قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ‏فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.‏

484 - ‎ وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاعتراضها على تحفظات أبدتها دول أطراف أخرى ‏ترى أنها مخ الفة لمقصد الاتفاقية وغرضها.

الجوانب الإيجابية

485 - ‎ تثني اللجنة على الدولة الطرف ل اعتماد ها عدد ا من القوانين والتعديلات الجديدة الرامية ‏إلى تعزيز المساواة في معاملة المرأة والرجل، بما في ذلك في الخدمة العامة والجامعات، فضلا عن ‏إدخال ها تعديلات على القانون الجنائي، وحماية الأمومة، وإجازة الأبوة ووقت العمل، ترمي ‏إلى وفاء الدولة الطرف بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية.

486 - ‎ وترحب اللجنة بتعيين وزيرة لشؤون المرأة في المستشارية الاتحادية وبوضع هياكل وآلي ـــ ات ‏لتعميم مراع ـــ اة المنظور الجنساني على الصعيد الاتحادي وداخل عدة وزارات، بما في ذلك الوزار ة ‏الاتحادي ة للمالية و الوزارة الاتحادية ل لتعليم والعلوم و الثقافة، وكذلك في قطاع الصحة.

487 - ‎ وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيام مجلس الوزراء فيها باعتماد مقترح في عام 2001 ‏باستخدام لغة تراعي الفروق بين الجنسي ن في جميع الوزارات والإدارات.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

488 - ‎ إن اللجنة، إذ تشير إلى واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ‏ومتواصلة، ترى أنه يتعين على الدولة الطرف القيام من الآن وحتى موعد ‏تقديم تقريرها الدوري المقبل بإيلاء الأولوية للشواغل والتوصيات ا لمبيّنة في هذه التعليقات الختامية. ‎ وبناء على ‏ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ال ترك ي ز على هذه المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية وتضمين تقريرها الدوري المقبل الإجراءات التي ‏اتخذتها والنتائج التي حققتها.‏ ‎ ‎ وت دعو الدولة الطرف إلى تقد ي م هذه التعليقات ‏الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها بالكامل .‏

489 - ‎ و إن اللجنة إذ تلاحظ اتساع نطاق قانون المساواة في المعاملة لعام 2004 الذي يغطي ‏جميع أشكال التمييز ضد المرأة على مختلف الأسس، بما في ذلك نوع الجنس، ويعزز الأحكام ‏المتعلقة بالمساواة في معاملة المرأة والرجل في مك ا ن العمل، يساور ها القلق من أن يؤدي النهج ‏الذي يتبعه القانون في التركيز على ميدان العمل فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة القائم على أساس ‏نوع الجنس إلى تهميش مسألة القضاء على التمييز ضد المرأة والاهتمام به ا في جميع ‏الميادين الأخرى التي تغطيها الاتفاقية.‏ ‎ ‎ واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم تركيز ولاية لجنة المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالتمييز ‏ضد المرأة سوى على ميدان فرص العمل ، بينما تهتم بمجالات أخرى من مجالات الحياة لمعالجة حالات التمييز القائم على ‏أساس ا لعرق أو الأصل الإثني ‏ ‎ .

490 - ‎ تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المساواة في معاملة ‏المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة. ‏ ‎‎ وتدعو الدولة الطرف إلى توخي الدقة في رصد تنفيذ قانون المساواة في المعاملة ‏لعام 2004 واتخاذ التدابير المناسبة لكفالة فعالية استخدام النطاق الموس ّ ع للقانون والولاية الشاملة للجنة المساواة في المعاملة ‏للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. ‎

491 - ‎ ورغم أن اللجنة ترحب بتعيين وزيرة لشؤون المرأة، فإنها قلقة إزاء إعادة هيكلة ‏الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة ، مما يمكن أن يسفر عن عدم التواصل في ‏السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، لا سيما في ظل الافتقار إلى خطة عمل و طنية للمساواة ‏بين الجنسين.

492 - ‎ تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية للمساواة بين الجنسين مع ‏إشراك جميع قطاعات الحكومة وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية. ‏ ‎‎ وتدعو الدولة الطرف إلى ‏ العمل على احتلال الآ لية الوطنية للنهوض بالمرأة ما يلزم ها من مكانة بارزة وسلطة ل صنع القرارات وموارد بشرية ومالية لتمكينها من ‏تنفيذ ولايتها المتمثلة في تعزيز المساواة بين الجنسين تنفيذا فعالا ، لا سيما فيما يتعلق باستخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع ‏الوزارات والوكالات الحكومية في جميع المجالات القطاعية.

493 - ‎ و تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى آلية فعالة للقيام بانتظام برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ، وأثر القوانين والسياسات والخطط الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة ب حقوق الإنسان. كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود صلات مؤسسية بين المستوى الاتحادي ومستوى الولايات ل تنفيذ الاتفاقية ‎ ‎

494 - ‎ توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات الضرورية لكفالة القيام بصورية ‏منهجية برصد وتقييم جميع التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. ‏ ‎‎ وتدعو الحكومة الاتحادية ‏أيضا إلى وضع آلية تنسيق فعالة مع الولايات ل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية على صعيد أراضي البلد برمتها.

495 - ‎ ورغم أن اللجنة ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للمواقف وأوجه ‏السلوك النمطية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وتكر ّ س اللامساواة بين المرأة والرجل، فإنها ما زالت ‏قلقة إزاء استمرار المواقف والقوالب النمطية التقليدية المتجذ ِّ رة فيما يتعلق بأدوار المرأة ‏والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع. ‏ ‎‎ وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء استمرار ال قوالب ال نمطية التي تعتبر المرأة بالدرجة ‏الأولى أ ُ مّا ومقدمة للرعاية والرجل معيلا. ‎ وهذه القوالب النمطية التي تقوض الوضع الاجتماعي للمرأة ‏وتنعكس في تدني مكان تها في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل وفي شغل مناصب صنع القرار ، وفي دراستها وخياراتها المهنية، وفي الت قسيم الواضح بين ‏المهام الأسرية والمن ـ زلية، تشك ِّ ل عائقا كبيرا أمام تطبيق مبدأ مساواة المرأة والرجل عمليا ، على ‏نحو ما دُعي إليه في المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

496 - ‎ تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نهج شامل للقضاء على القوالب النمطية التقليدية ‏فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في المجتمع وف ي الأسرة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. ‏ ‎‎ وينبغي أن يشمل هذا النهج . اتخاذ تدابير قانونية وتدابير متصلة بالسياسات والتوعية، وأن يُشر ِ ك المسؤولين العامين والمجتمع المدني ‏وأن يستهدف جميع السكان، لا سيما الرجال والفتيان. كما ينبغي أن يهدف إلى إشراك مختلف وسائط الإعلام التي تشمل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة، وأن ي تضمن برامج متخصصة وبرامج عامة على ‏السواء.‏ ‎ ‎ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة ال تشجيع على تنويع الخيارات التعليمية المتاحة للفتيان والفتيات، و على تعزيز تقاسم ‏المسؤوليات الأسرية. ‏

497 - ‎ إ ن اللجنة ، مع أنها تعترف بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع مشاركة المرأة في ‏العمالة، فإنها قلقة إزاء استمرار الحرمان الذي تعاني منه المرأة في سوق العمل. ‎ وهي قلقة بشكل خاص إزاء استمرار ال تمييز ‏المهني الكبير والفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين و كثافة عدد النساء العاملات بدوام جزئي وفي وظائف متدنية الأجور، مع ‏ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على حقوقهن في مجال التقاعد والحماية الاجتماعية . ‏ ‎‎ وتلاحظ اللجنة بقلق ما لعدم ‏تكافؤ حالة ال مرأة مع حالة الرجل في سوق العمل من أثر على مستويات فقر المرأة .

498- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات واتخاذ تدابير استباقية وملموسة للقضاء على التفرقة المهنية، على الصعيدين الأفقي والعمودي على السواء، وتقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء وسدّها. وتدعو الدولة الطرف إلى إعطاء أولوية لتحقيق مساواة فعلية في الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، ورصد الاتجاهات، بما في ذلك من خلال جمع وتحليل بيانات موزعة حسب الجنس والمهارات والقطاعات في العمل بدوام جزئي مقابل دوام كامل، وكذلك تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة، واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة. وبالرغم من إشارة اللجنة إلى التغييرات التشريعية التي جرت مؤخرا، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى كفالة وصول المرأة إلى معاشات تقاعدية كافية والمنافع الاجتماعية كاملة، وذلك بغية التصدي لمستويات فقر المرأة أيضا.

499 - وإن اللجنة، بينما تلاحظ الزيادة المطردة في عدد مرافق رعاية الأطفال والتدابير القانونية والسياسية العامة الجديدة التي اعتمدت لتشجيع تقاسم المسؤوليات العائلية، لا تزال قلقة إزاء التحديات التي لا تزال تواجهها المرأة في التوفيق بين مسؤولياتها العائلية ومسؤولياتها في العمل.

500 - توصي اللجنة باعتماد وتنفيذ المزيد من التدابير لتيسير عملية التوفيق بين المسؤوليات العائلية ومسؤوليات العمل، لا سيما توفير مرافق إضافية لرعاية أطفال من فئات عمرية مختلفة، وبتشجيع الرجل على رفع مستوى مشاركته في تأدية المهام المن ـ زلية والعائلية، بغرض مشاركة المرأة والرجل مشاركة متوازنة في الحقلين الخاص والعام.

501 - وإن اللجنة، بينما تقر بالجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف لوضع حد للعنف ضد المرأة، وذلك بعدة وسائل من ضمنها اعتماد التدابير التشريعية وتشكيل مجلس الوقاية في وزارة الداخل ي ة، إلى جانب جهود التوعية وتقديم بعض خدمات الدعم، لا تزال قلقة إزاء استمرار هذا العنف، لا سيما العنف المن ـ زلي، وعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأي آلية مؤسسية فع ا لة تتولى تنسيق ورصد وتقييم الإجراءات التي تتخذ على المستوى الحكومي للحيلولة دون هذه الآفة ووضع حد لها. كما تلاحظ اللجنة بقلق محدودية الدعم المقدم، بخاصة الدعم المالي الذي يقدم إلى المنظمات غير الحكومية التي تزو ِّ د ضحايا هذه العنف بخدمات الدعم، ونقص البيان ات الإحصائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة .

502 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها للحيلولة دون حصول العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ووضع حد له، بخاصة العنف المن ـ زلي، وذلك وفقا للتوصية العامة 19 للجنة. كما تدعوها إلى الإسراع في وضع استراتيجية شاملة أو خطة عمل والقيام بحملة من أجل الحيلولة دون حصول العنف ضد المرأة بجميع أشكاله والقضاء عليه، وإنشاء آلية مؤسسية فع ا لة لتتولى تنسيق التدابير المتخذة في هذا الشأن ورصدها وتقييم مدى فعاليتها. وتدعوها أيضا إلى تكثيف ما تبذله من جهود للتوعية بالعنف ضد المرأة، لا سيما العنف المن ـ زلي، وتأكيد عدم مقبوليته على الإطلاق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على توافر العدد الكافي من المراكز الآمنة لحل الأزمات والتدخل والمآوي المفتوحة أمام النساء ضحايا العنف، على أن يكون موظفوها من الخبراء وأن تكون مزو ّ دة بالموارد المالية الكافية لتسير أعمالها بشكل فعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وبدعمها. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف العمل على جمع البيانات بطريقة منتظمة، مع تبويبها بحسب نوع العنف وعلاقة م َ ن يمارسه بالضحية، وعلى نشرها علنا، وعلى جعل هذه البيانات الأساس الذي يقوم عليه رصد عملية تنفيذ السياسات وتدابير الدعم الحالية وال مقبلة .

503 - وما برحت اللجنة قلقة إزاء تواصل الاتجار بالنساء والفتيات في النمسا، مع أنها ترحب بما أجري من إصلاحات قانونية ذات صلة بهذا الموضوع، مثل الإصلاحات المتعلقة بحقوق الضحايا في الإجراءات الجنائية، وإنشاء فرقة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتوقع اعتمادها عما قريب.

504 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص على تضمين خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي صيغت حديثا استراتيجي ة شامل ة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وتدابي ر للحيلولة دونه، وتدابي ر تضمن محاكمة م َ ن يقوم به ومعاقبتهم بالفعل ، وتدابي ر لتقديم الدعم للضحايا ومساعدتهم على التخلص من آثاره، بما في ذلك الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي فضلا عن إيجاد خيارات لكسب العيش عند الضرورة . كما تدعو الدولة الطرف إلى تكثيف الجهود التي تبذلها في مجالي التدريب وبناء القدرات للمسؤولين عن إنفاذ القانون وعن الدوريات الحدودية لتعزيز قدراتهم على الكشف عن ضحايا الاتجار المحتملين وتزويدهم بالمساعدة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمضي في تعزيز تعاونها الثنائي والإقليمي والدولي مع البلدان الأصل وبلدان العبور والبلدان المقصد لوضع حد لهذه الظاهرة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن أثر التدابير المتخذة لمكافحته والنتائج التي تحققت بعد تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي صيغت حديثا.

505 - وبينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال مشاركة النساء في بعض المجالات وتمثيلهن فيها، بخاصة الجهاز القضائي، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار نقص تمثيل النساء في بعض الهيئات التي تملأ مناصبها بالانتخاب والتعيين، لا سيما في الرتب العليا داخل الإدارة والجامعات، إلى جانب مناصب صنع القرار في الحياة الاقتصادية.

506 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير، بخاص ة تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، للتسريع من عجلة تحقيق مشاركة النساء التامة وعلى قدم المساواة مع الرجال في جميع الهيئات التي تملأ مناصبها بالانتخاب والتعيين ، بخاصة على مستوى صنع القرار. وتشجع الدولة الطرف على العمل لتعزيز مكانة النساء في الأدوار القيادية في الأوساط الأكاديمية ومناصب صنع القرار في الحياة الاقتصادية. وتطلب من الدولة الطرف رصد أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت مع مرور الزمن، وتضمين تقريرها القادم بيانات إحصائية عن تمثيل النساء في الحكومة، بجميع فروعها وعلى جميع مستوياتها، بما في ذلك مستوى البلديات .

507 - وإن اللجنة، بينما ترحب بالتغييرات الإيجابية التي أُدخلت على قانون الهجرة، بما فيها التعديلات على القانون المتعلق بالأجانب لعام 2002 والتعديل على قانون اللجوء لعام 2004، إلى جانب إنشاء وحدة خدمات خاصة للمهاجرات تعمل على الصعيد الاتحادي، وما أُعرب عنه من اعتزام اعتماد خطة عمل تتعلق بالمهاجرين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء احتمال تعرض بعض المجموعات من النساء والفتيات، بمن فيهن مهاجرات وطالبات لجوء ولاجئات، إلى أشكال متعددة من التمييز على مستوى التعليم والصحة وفرص العمل والمشاركة الاجتماعية والسياسية. وهي قلقة أيضا إزاء عدم امتلاك بعض النساء المنتميات إلى هذه المجموعات ما يحميهن بشكل خاص من براثن الفقر وأعمال العنف، بخاصة العنف المنزلي، وإزاء احتمال مواجهتهن صعوبات تعرقل حصولهن على تراخيص إقامة والإفادة من الخدمات الاجتماعية والعثور على فرص العمل التي تتناسب ومستويات تعليمهن وخبرتهن ومؤهلاتهن.

508 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبقاء أثر ق و ان ي نها وسياس ا تها العامة في شأن النساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء قيد الاستعراض والرصد، بغرض اتخاذ التدابير التصحيحية التي تلبي احتياجات هؤلاء النساء تلبية فعلية ، بما في ذلك إدماج المنظور الجنساني بشكل صريح في خطة العمل المتعلقة بالمهاجرين . وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام محدد لحال الهشاشة التي تعيشها طالبات اللجوء حينما تكون طلباتهن قيد الدرس. وتوصي اللجنة أيضا باعتماد التدابير اللازمة لكي تدمَج في المجتمع وسوق العمل النسا ء المنتميات إلى جميع الأقليات اللواتي يعشن ظروفا غير مستقرة بغية التقدم في درب تحقيق المساواة واقعا بين جميع النساء.

509- وتحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين استخداما كاملا لدى تنفيذها ما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية، إذ أنهما يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب منها إدراج معلومات عن هذا الأمر في تقريرها الدوري القادم. و تشدد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية بحذافيرها وبشكل فعلي أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني و إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

510- وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يزيد من تمتـع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة النمسا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

51 1 - تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في النمسا من أجل تمكين أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، من الاطلاع على الخطوات التي اتخذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونا وواقعا، وعلى الخطوات التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا مــن الدولة الطرف أن تمضي في نشرها على نطاق واسع الاتفاقي ة والبروتوكو ل الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع ”المرأة عام 2000 ، المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ .

512- وتطلب اللجنة مــن الدولة الطرف أن تردّ في تقريرها الدوري القادم، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع الذي من المقرر تقديمه في نيسان/أبريل 2007، وتقريرها الدوري الثامن الذي من المقرر تقديمه في نيسان/أبريل 2011 في تقرير جامع في عام 2011 .

اليونــــان

513 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لليونان (CEDAW/C/GRC/6) في جلستيها 767 و 768 المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.767 و768). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/GRC/Q/6، و ترد قائمة ردود اليونان في الوثيقة CEDAW/C/GRC/Q/6/Add.1.

مقدمة

514 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري السادس وفقا ل لمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردودا خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل ل ما قبل الدورة، وكذلك للبيان الشفوي والإيضاحات الإضافية التي أدلت بها ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

515 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا ب رئاسة ال أمين العام للمساواة بين الجنسين، ضم في عضويته نساء ورجالا يمثلون مختلف الوزارات وال مكاتب الحكومية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

516 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أعدّ في إطار عملية تشاركية ضمت أجهزة حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات نسائية و خبراء مستقلين .

517 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في كانون الثاني/يناير 2002 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

518 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تنظر في مسألة قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، الذي يتعلق بموعد انعقاد اجتماع اللجنة.

519 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاعتراضها على ما أ بدته دول أطراف أخرى من تحفظات ترى الدولة الطرف أنها لا تتماشى مع هدف الاتفاقية ومقصدها.

الجوانب الإيجابية

520 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات القانونية التي اعتمدتها مؤخرا والتي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب على وجه الخصوص ب ما يلي: قيامها في عام 2001 بإدراج الفقرة 2 من المادة 116 في صلب الدستور، التي تنشئ مسؤولية الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير خاصة ل ضمان ا لقضاء على التمييز ضد المرأة ؛ واعتمادها ، في عام 2002 ، ا لقانون 3064/2002 بشأن قمع الاتجار غير المشروع بالبشر؛ وفي عام 2003 ، المرسوم الجمهوري 233/2003 بشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار غير المشروع؛ وفي عام 2004 ، ا لقانون 3274/2004 المتعلق بإصدار تصريح ال إقامة ال مؤقتة لضحايا الاتجار غير المشروع؛ وفي عام 2006 ، ا لقانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي؛ وفي عام 2006 أيضا ، ا لقانون المتعلق بالمعاملة المتكافئة للرجل والمرأة في ميدان الت وظيف والعمل والمهن.

521 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته خلال الحوار البناء من إرادة سياسية لتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا تاما.

522 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتوقيع مذكرة تعاون بين الأمانة العامة للمساواة بين الجنسين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز وحماية حقوق المهاجرات من النساء والفتيات، ولإعداد خطة عمل ترمي إلى تنفيذ المذكرة.

523 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما اتخذته من تدابير قانونية ل تعزيز عمالة المرأة، ولا سيما سنها القانون 3250/2004 الذي يعيد تحديد الفئات التي تلبي شروط الأهلية للتوظيف، من خلال جملة أمور منها توسيع حصة فئة الأمهات اللائي لديهن أطفال دون السن القانونية بنسبة 10 في المائة، والذي ينص على تخصيص حصة للنساء تصل إلى 60 في المائة من مختلف فئات العاطلين عن العمل المستفيدين من تلك الوظائف.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

524 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منتظم ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري القادم. وتبعا لذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في معرض تنفيذ أنشطتها وأن تقدم معلومات عما اتخذته من إجراءات وأحرزته من تقدم في تقريرها الدوري القادم. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان من أجل كفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

525 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والأفكار النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع. وتشكل هذه ال قوالب النمطية عقبة هامة أمام تنفيذ الاتفاقية وتعد سببا جذريا في ممارسة العنف ضد المرأة وأيضا في شغل المرأة مو ا قع تحرم فيها من المزايا في عدد من المجالات، بما فيها جميع قطاعات سوق العمل والحياة السياسية والعامة.

526 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير كفيلة بإحداث تغييرات في المواقف التقليدية القائمة على السلطة الأبوية وفي ال قوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل . ويمكن أن تشتمل هذه التدابير على حملات التوعية والتثقيف العام الموجهة للنساء والبنات، وكذلك وبوجه خاص للرجال والبنين، وصولا إلى القضاء على ال قوالب النمطية المتصلة بالأدوار التقليدية المسندة إلى المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وفقا لأحكام المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تزيد الدولة الطرف من توضيح أسباب استمرار انعدام المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك عن طريق إجراء الدراسات بشأن القواعد المؤسسية التي تعزز الأفكار النمطية المتصلة بدور الجنسين، وال مظاهر المحددة لإيديولوجيا تنميط الأفكار في الدولة الطرف، وتكاليف إلقاء عبء التدبير المنزلي على عاتق النساء وحدهن، والقيمة النقدية لعمل النساء غير الم دفوع الأجر ، ثم استخدام الدروس المستخلصة كأساس لاتخاذ تدابير معززة للتصدي لتلك القوالب النمطية.

527 - وبينما تلاحظ اللجنة أن التشريع الوطني ينص على إنزال عقوبات على مرتكبي أفعال التمييز بسبب الجنس، وعلى سبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات الحق في عدم التمييز والحق في المساواة، يساورها القلق لأن المرأة قد تكون على غير علم بسبل الانتصاف المتاحة لها في حالة انتهاك حقوقها أو قد يتعذر عليها الوصول إلى تلك السبل.

528 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العوائق التي قد تعترض سبيل المرأة بالنسبة لإمكانية اللجوء إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم خدمات المساعدة القانونية والتوعية بشأن حق الرجوع القانوني المتاح في حالات التمييز، إضافة إلى رصد نتائج تلك الجهود.

529 - وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إدماج نساء الأقليات في المجتمع اليوناني، من قبيل خطة العمل المتكاملة للإدماج الاجتماعي لنساء ال روما، بيد أنها تظل قلقة إزاء استمرار تعرض نساء فئات الأقليات العرقية، ولا سيما نساء الروما والنساء المسلمات، لشتى أشكال التمييز فيما يتعلق بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالأسف حيال افتقار التقرير لمعلومات وبيانات عن تلك الفئات من النساء.

530 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير فعالة من أجل القضاء على التمييز ضد نساء الأقليات العرقية، ولا سيما نساء الروما والنساء المسلمات، وتعزيز تمتعهن بحقوق الإنسان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها القادم معلومات عن حالة نساء فئات الأقليات العرقية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على خدمات التعليم والعمل والرعاية ال صحية ، وعن تأثير التدابير المتخذة لتحسين الحصول على هذه الخدمات وما تحقق من نتائج، فضلا عن تبيان الاتجاهات الناشئة بمرور الوقت .

531 - وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2006، ولا سيما اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج جريمة وحظر العنف البدني ضد القاصرين، يساورها القلق إزاء إمكانية أن يؤدي إجراء الوساطة المتاح في القضايا الجنائية بالنسبة لبعض أشكال العنف المنزلي، بمبادرة من المدعي العام، إلى وقوع النساء اللائي كابدن العنف ضح ايا من جديد.

532 - وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات وأن ترصد عن كثب قانون مكافحة العنف المنزلي، ولا سيما إجراء الوساطة الذي ينطوي عليه من أجل كفالة تنفيذ التشريع على نحو ت ُ حترم فيه حقوق الإنسان وت ُ عزز، ولا تفضي إلى إفلات الجناة من العقاب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع تدابير لتدريب القضاة الذين يتولون الوساطة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضايا العنف المنزلي بغية تعزيز قدرتهم على التصدي للعنف ضد المرأة بما يراعي الأمور الجنسانية.

533 - وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة ب مختلف التدابير التي جرى تنفيذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك ‏ تنقيح التشريعات واعتماد خطة عمل وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها لا تزال قلقة بشأن استمرار الاتجار ‏بالنساء والفتيات، وبشأن الإنفاذ غير الكافي للتشريعات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. ‏

534 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ تنفيذا فعالا خطة العمل الوطنية المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر‏. ‏ ‎ ‎ وتدعو الدولة الطرف إلى ‏كفالة إنفاذ قانون الاتجار بالأشخاص تنفيذا تاما، وخاصة بمقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال. ‏ ‎ ‎ وتوصي أيضا بأن ت عزز الدولة ‏الطرف من جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والدعم للنساء الضحايا.‏ ‎ ‎

535 - و في حين تشيد اللجنة ب تحديد حصة إلزامية مقدارها الثلث لكل من الجنسين في القوائم الانتخابية للانتخابات المحلية وللهيئات الجماعية ‏لجميع الوكالات الحكومية، فإنها قلقة بشأن تدني تمثيل المرأة في جميع مستويات الحياة السياسية والعامة و في مجال اتخاذ القرار، ولا سيما في البرلمان ‏والسلك الدبلوماسي.‏ ‎ ‎ واللجنة قلقة أيضا بشأن المشاركة المحدودة للمرأة في النقابات ورابطات أرباب العمل.‏ ‎ ‎

536 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإنفاذ الفعلي لقانون الحصص الموجود من أجل زيادة مشاركة المرأة في الهيئات المحلية المنتخبة، ‏وفي الهيئات الجماعية لجميع الوكالات الحكومية. ‏ ‎ ‎ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من ‏الاتفاقية وتوصيتها العامة 25، كوسيلة لتعجيـل الامتثال لأحكام المادتين 7 و 8 من الاتفاقية، وذلك لزيادة المشاركة السياسية للمرأة في جميع ‏المجالات، بما فيها البرلمان والسلك الدبلوماسي.‏ ‎ ‎ كما توصي أيضا بتنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار بالنسبة ‏للمجتمع ككل.‏ ‎ ‎ وتقترح اللجنة أيضا أن تتخذ الدولة الطرف، وفقا للمادتين 2 (هـ) و 7 (ج) من الاتفاقية، تدابير مناسبة لكفالة المشاركة ‏المتساوية للمرأة في النقابات ورابطات أرباب العمل. ‏ ‎ ‎ وتشجع الدولة الطرف على رصد أثر التدابير المتخذة والاتجاهات مع ‏مرور الوقت.

537 - و يساور اللجنة ال قلق من أ ن النساء والفتيات المراهقات يستخدمن الإجهاض كطريقة لتحديد النسل، بسبب عدم كفاية فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ‏ووسائل منع الحمل.‏ ‎ ‎ وتأسف لعدم وجود بيانات عن حالات الإجهاض موزعة حسب عمر الأشخاص الذين يخضعون لها ومجموعاتهم الإثنية.‏ ‎ ‎ واللجنة قلقة أيضا من ارتفاع عدد الحالات التي يتم فيها إجراء ا لعمليات القيصرية. ‏

538 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى إتاحة الحصول الفعلي للنساء، بمن فيهن نساء الأقليات والفتيات ‏المراهقات، ع لى معلومات بشأن الرعاية الصحية و وسائل منع الحمل و خدمات تنظيم الأسرة ، مما ي ُجنَّب النساء الحاجة إلى اللجوء إلى ‏الإجهاض كطريقة لتحديد النسل.‏ ‎ ‎ وتحث اللجنة الدولة الطرف على ت نفيذ برامج تثقيفية في مجال الصح ة الجنسية والإنجابية للرجال والنساء ‏والمراهقين من أجل تعزيز السلوك الجنسي المسؤول.‏ ‎ ‎ وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تنفيذ مبادرات ، بالتشاور الوثيق مع الأوساط الطبية من أجل الحد من عدد الحالات التي يتم فيها إجراء ‏العمليات القيصرية.‏ ‎ ‎

539 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تدني تمثيل النساء، بم ن فيهن نساء مجموعات الأقليات، في إطار التعليم العالي.‏ ‎ ‎

540 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير لزيادة الوعي بأهمية التعليم بوصفه حقا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين ا لمرأة . ‎ وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تداببر خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، بشأن التدابير ‏الخاصة المؤقتة، من أجل زيادة تمثيل النساء، في التعليم العالي ، بمن فيهن نساء الأقليا ت. ‎ وتطلب إلى الدولة الطرف الإبلاغ عن ‏التدابير المتخذة وأثرها في تقريرها الدوري المقبل.‏

541 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن وضع المرأة في سوق العمل، وهو وضع يتميز بارتفاع معدل ال بطالة بين الإناث و ب ترك ُّ ز النساء في قطاعات العمل ال متدنية ‏الأجر وفجوة الأجور بين الرجال و النساء.‏ ‎ ‎ واللجنة قلقة أيضا لعدم تقديم بيانات إحصائية عن عدد الرجال الذين يأخذون إجازة ‏والدية في كل من القطاع ين العام والخاص. ‏

542 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل من خلال إجراءات منها اتخاذ تدابير خاصة ‏مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.‏ ‎ ‎ وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود للحد ‏من ال بطالة بين الإناث والقضاء على ال عزل المهني ، على المستويين الأفقي والعمودي على السواء، وتقليص فجوة الأجور بين النساء والرجال ‏وسدها.‏ ‎ ‎ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعات منتظمة لتشريعاتها، وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغية تخفيض الحواجز ‏التي تعترض المرأة في سوق العمل.‏ ‎ ‎ وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على رصد استفادة النساء والرجال من أحكام ال إجازة الوالدية، باعتبار ‏ذلك مؤشرا على المشاركة في مسؤوليات الأسرة، واستحداث حوافز لتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من ال إجازة الوالدية.‏ ‎ ‎ وتدعو ‏الدولة الطرف أيضا إلى رصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة، والإبلاغ عنها في تقريرها الدوري المقبل.‏

543 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن عدم وجود معلومات عن حالة المهاجرات غير القادرات على الحصول على ‏شهادات ميلاد لأولادهن.‏

544 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل كفالة توفير شهادات ميلاد لأولاد المهاجرات. ‏ ‎ ‎

545 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن عدم تطبيق القانون العام لليونان على الأقلية المسلمة في مسائل الزواج وال مي ر ا ث، بما أن الجاليات المسلمة ‏يمكنها أن تختار أن تُحكم بالشريعة. ويساور اللجنة ال قلق من أن يؤدي هذا الوضع إلى تمييز ضد النساء المسلمات، مما ي تعارض مع ‏الدستور والمادة 16 من الاتفاقية.‏ وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ظاهرتي الزواج المبكِّر وتعدد الزوجات بين المسلمين بالرغم من أنهما تتعارضان مع النظام الدستوري اليوناني والاتفاقية.

546 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة الجهود بغرض زيادة وعي النساء المسلمات بحقوقهن وسبل الانتصاف ضد الانتهاكات، ‏وكفالة استفادتهن من أحكام القانو ن اليوناني المتعلقة بالزواج وال مي ر ا ث . ‎ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إنفاذ قانونها الذي يحظر الزواج المبكِّر وتعدد الزوجات واتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى القضاء على هذه الممارسات، بما يتماشى مع النظام الدستوري اليوناني، والمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 21 للجنة بشأن المساواة في إطار الزواج والعلاقات الأسرية.

547 - وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بأعمال مركز بحوث المساواة بين الجنسين الرامية إلى دعم سياسات الحكومة ‏المتعلقة بتشجيع المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، فإنها تشير بقلق إلى أن نتائج الدراسات التي أجراها مركز ‏البحوث، ولا سيما المتعلقة بنساء الأقليات، لم تدرج في تقرير الدولة الطرف.‏

548 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمـِّـن تقريرها المقبل نتائج الدراسات التي أجراها مركز بحوث المساواة بين الجنسين، ولا ‏سيما ما يتعلق بنساء الأقليات.‏ ‎ ‎ وتشجع أيضا الدولة الطرف على استخدام نتائج واستنتاجات مثل هذه الدراسات كأساس ‏لمواصلة تعزيز إطارها التشريعي والسياسي الرامي إلى التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل.‏ ‎ ‎

549 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ‏المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.‏

550 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة استفادة كاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام ‏الاتفاقية، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب إليها إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل. ‏

551 - وتشدد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ‏ ‎ ‎ وتدعو إلى إدماج ‏منظور جنساني وإبراز أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ‏وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.‏

552 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة ب ما لها من حقوق الإنسان و ب حرياتها ‏الأساسية في جميع أوجه الحياة.‏ ‎ ‎ ولذلك، تشجع اللجنة حكومة اليونان على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية التي ‏ل م  تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.‏

553 - وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في اليونان لجعل الناس، ومنهم المسؤولون الحكوميون والس ي اس يون والبرلمانيون ‏والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل، فضلا عن الإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد.‏ ‎ ‎ كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ‏ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل ‏ بيجين ، و نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000‘‘: ‎ المساواة بين الجنسين، والتنمية ‏والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘.‏

554 - وتطلب اللجن ة إلى الدولة الطرف أن ترد على ا لشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية في تقريرها ‏الدوري المقبل المق رر تق د ي م ه بموجب المادة 18 من الاتفاقية والمقرر تقديمه في تموز/يوليه 2008.‏ ‎

نيكاراغوا

555 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لنيكاراغوا (CEDAW/C/NIC/6) في جلستيها 761 و 762، المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.761 و762). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة، CEDAW/C/NIC/Q/6، وترد ردود نيكاراغوا في الوثيقة CEDAW/C/NIC/Q/6/Add.1.

مقدمة

556 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الدوري السادس، الذي التزم فيه بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير وروعيت فيه تعليقات اللجنة الختامية السابقة، وذلك مع ملاحظة أن التقرير لم يتضمن قدرا كافيا من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والمزيد من التوضيحات التي قدمتها ردا على الأسئلة الشفوية التي وجهتها اللجنة.

557 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا برئاسة مستشارة المديرة التنفيذية للمعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة. وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لما جرى من حوار بنّاء وللجهود التي بذلها الوفد من أجل الرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وتلاحظ أن الوفد لم يشمل أي ممثلين عن وزارات أو مكاتب أخرى ذات صلة، مما حد من قدرة الوفد على تقديم ردود واضحة ومباشرة على بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

الجوانب الإيجابية

558 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها التحالف الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2004، ولانضمامها عام 2004 أيضا إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

559 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المجتمع المدني في قضايا المرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

560 - في الوقت الذي تذكِّر فيه اللجنة بالتزام الدولة الطرف القاضي بأن تنفذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية في الفترة القادمة، بدءا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري القادم. ولذا، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات فيما تقوم به من أنشطة تنفيذا لأحكام الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري القادم ما تم اتخاذه من إجراءات وما تحقق من نتائج في هذا الصدد. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى برلمانها لكفالة إنفاذها بالكامل.

561 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم التصديق على الاتفاقية عام 1981 دون تحفظ ورغم توصيات اللجنة للدولة الطرف في التعليقات الختامية لعام 2001 ( ) ، لم تُدرج إلى الآن الاتفاقية في التشريع المحلي بشكل كامل، وثمة افتقار إلى الآليات القانونية التي تكفل الامتثال للاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التأخر الطويل في سن إطار قانوني شامل للقضاء على التمييز ضد المرأة ولكفالة تمتع المرأة بحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بشكل خاص التأخر الشديد جدا في اعتماد قانون للأسرة واعتماد مشروع القانون المعني بالحقوق والفرص المتكافئة.

562 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل كفالة تطبيق الاتفاقية بشكل كامل في الأنظمة القانونية المحلية واتساق التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الحكومة على العمل مع البرلمان من أجل الإسراع باعتماد التشريعات المعلقة، بما يشمل قانونا للأسرة ومشروع القانون المعني بالحقوق والفرص المتكافئة، في حدود جداول زمنية محددة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجري استعراضا شاملا لتشريعاتها في حدود إطار زمني محدد بهدف تحديد القوانين التمييزية وإزالتها دون تأخير، بما فيها القوانين التي تفضي إلى تعرض المرأة لآثار أو عواقب تمييزية، وأن تنشئ آلية لكفالة الامتثال لأحكام الاتفاقية، وفقا للمادة 2 منها.

563 - وما زال القلق يساور اللجنة إزاء عدم بروز الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وهي المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة، وافتقارها إلى الموارد البشرية والمالية والصلاحيات والقدرات التي تمكنها من تعزيز تنفيذ الاتفاقية بفعالية ودعم استخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني عبر جميع قطاعات ومستويات الحكومة. ويساورها القلق أيضا إزاء ضآلة التنسيق بين شتى السياسات العامة والبرامج والخطط القطاعية من ناحية وتلك المنصبة على تعزيز المساواة بين الجنسين من ناحية أخرى، مما قد يؤدي إلى تشتيت الجهود.

564 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة عن طريق منحها الصلاحيات وسلطة اتخاذ القرار والموارد البشرية والمالية اللازمة لكي تقوم بعملها بصورة فعالة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان؛ كما تدعوها إلى تعزيز دور الآلية الوطنية في تنسيق استخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني عبر جميع قطاعات الحكومة ومستوياتها. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على تعزيز التنسيق بين تنفيذ طائفة من السياسات العامة والبرامج والخطط القطاعية وبين تنفيذ تلك الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وعلى كفالة الرصد الفعال وتقييم النتائج المحققة.

565 - وما زال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار وتفشي المواقف القائمة على سيطرة الرجل والأفكار النمطية المتأصلة بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهويتهما داخل الأسرة وفي محيطهما المجتمعي بشكل عام. وتأسف اللجنة لأنه، رغم توصياتها السابقة (1)، لم تتخذ الدولة الطرف أي إجراء مستدام ومنهجي من أجل تغيير ومحو الأفكار النمطية والمواقف والممارسات الثقافية السلبية التي تميز ضد المرأة وتمنعها من التمتع الكامل بحقوق الإنسان.

566 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون تأخير، طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، استراتيجية شاملة، بما يتضمن أهدافا واضحة وجداول زمنية، لتغيير ومحو المواقف والممارسات الثقافية السلبية والقوالب النمطية المتأصلة التي تميز ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف على الاضطلاع بتلك الجهود بالتنسيق مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، ومع إشراك جميع قطاعات المجتمع، وذلك من أجل تيسير إحداث تغير ثقافي واجتماعي وتهيئة بيئة تمكين تدعم المساواة بين الجنسين. كما تحث الدولة الطرف على رصد تلك الجهود والاضطلاع بشكل منتظم بتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المقررة، وأن تدرج في التقرير الدوري القادم تقييما للنتائج المحققة.

567 - وبينما تلاحظ اللجنة قيام المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، بالاشتراك مع المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة، بتصميم نظام معلومات لرصد وضع المرأة والرجل في نيكاراغوا، فإن القلق يساورها إزاء قلة توافر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في عدد من مجالات الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق إزاء قلة توافر البيانات من هذا النوع التي قد تشكل عائقا أمام الدولة الطرف ذاتها عند تصميم وتنفيذ سياسات عامة وبرامج موجهة نحو فئات بعينها، وعند مراقبة مدى فعاليتها فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية.

568 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 بشأن البيانات الإحصائية، وتطلب إليها إعطاء أولوية للجمع المنهجي للبيانات الشاملة المفصلة حسب نوع الجنس والمؤشرات القابلة للقياس بغرض تقييم الاتجاهات السائدة المتعلقة بوضع المرأة والتقدم المحرز في اتجاه تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تلك البيانات والمؤشرات عند صياغة القوانين والسياسات العامة والبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها القادم تلك المعلومات والبيانات، مصنفة حسب العمر والأصل العرقي، والمناطق الحضرية والريفية، مع بيان آثار التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت في مجال التفعيل العملي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تطلب عند الاقتضاء المساعدة التقنية الدولية في تطوير جهود جمع تلك البيانات وتحليلها.

569 - وتحيط اللجنة علما مع القلق بأن مصطلحي ”المساواة“ و ”العدل“، رغم إشارة الاتفاقية إلى مفهوم المساواة، يستخدمان في خطط الدولة الطرف وبرامجها بطريقة يمكن تفسيرها على أنهما مترادفان.

570 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإحاطة ع لما بأنه مادام مصطلحا ”العدل“ و ”المساواة“ غير مترادفين أو لا يمكن الاستعاضة بأحدهما عن الآخر، يجب التمييز بينهمــا بوضوح عند استخدامهما تفاديا للخلط في المفاهيم. فالاتفاقية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون والواقع (شكلا وموضوعا). لذلك فإن اللجنة توصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق الحوار بين الكيانات العامة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني بحيث توضح تعريف المساواة وفقا لأحكام الاتفاقية.

571 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الاعتراف بالصحة الإنجابية وحقوق المرأة وحمايتهما بالقدر الكافي في الدولة الطرف، خاصة بين النساء الفقيرات والريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية. ويساورها القلق أيضا إزاء ارتفاع معدلات الحمل لدى المراهقات، وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وانعدام برامج التربية الجنسية المناسبة للفئة العمرية والمعلومات حول الصحة الجنسية والإنجابية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية، لا سيما عدد الوفيات الناتجة عن الإجهاض غير القانوني وغير المأمون. كما يساورها القلق كذلك إزاء الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تجريم الإجهاض العلاجي، مما قد يدفع بالمزيد من النساء إلى السعي وراء عمليات الإجهاض غير المأمونة وغير القانونية، وما يصحب ذلك من أخطار تحدق بحياتهن وصحتهن، وفرض عقوبات مشددة على النساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض غير قانونية، وكذلك على العاملين في قطاع الصحة الذين يقدمون الرعاية الطبية لمعالجة التعقيدات الناشئة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة.

572 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز إمكانية حصول النساء على الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك عن طريق زيادة المعرفة والتوعية في أوساط النساء والفتيات بشأن تنظيم الأسرة والخدمات المقدمة لها واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم لجوء النساء إلى إجراءات طبية غير مأمونة، من قبيل الإجهاض غير القانوني بسبب الافتقار إلى خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل أو عدم إمكانية الحصول عليها لأسباب منها التكلفة. واللجنة توصي بأن تهتم الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، بحالة المراهقات، وأن توفر التربية الجنسية المناسبة للفئة العمرية الموجهة نحو الفتيات والصبيان، مع التركيز بوجه خاص على منع حالات الحمل المبكر، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة القوانين ذات الصلة بالإجهاض بغرض إلغاء الأحكام التي تنزل العقاب بالنساء اللائي يخضعن لعمليات إجهاض، وتمكينهن من الاستفادة من خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات المترتبة عن عمليات الإجهاض غير المأمون، وخفض معدلات الوفيات النفاسية لدى النساء وفقا للتوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، ومنهاج عمل بيجين.

573 - وبينما تحيط اللجنة علما بالخطوات المتخذة لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز إمكانية لجوء النساء إلى القضاء، ما زالت يساورها القلق إزاء انتشار جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات، وانعدام التوعية الاجتماعية بهذا العنف وإدانته في المجتمع. وتلاحظ اللجنة مع القلق انعدام تطبيق القوانين وعدم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع العقاب عليهم، وعدم توافر إمكانية لجوء النساء إلى القضاء في حالات العنف، لا سيما النساء والفتيات من المناطق الفقيرة والريفية، وكذلك نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية. ويساورها القلق أيضا إزاء انعدام البيانات الإحصائية حول العنف ضد النساء، والخطوات المتخذة لتقييم مدى فعالية التدابير المطبقة من أجل التصدي للعنف الموجه ضد النساء.

574 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لتطبيق نهج شامل ومتكامل لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 للجنـة بخصــوص العنف ضد المرأة؛ كما تحث الدولة الطرف على بذل جهود ملموسة لمنع العنف ضد المرأة، وتنفيذ وتطبيق القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل كامل ومتسق، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقاب المناسب بهم على نحو فعال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة التمكين لجميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن الفقيرات والريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، وإلى إمكانية حصولهن بصورة فورية على وسائل الانتصاف والحماية والدعم والمساعدة القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تضع نظاما لجمع البيانات الإحصائية حول العنف ضد المرأة بشكل منتظم وفي إطار زمني محدد، وأن تصنفها حسب نوع العنف وعلاقة مرتكبي الجرائم بالضحايا. وتحث الدولة الطرف أيضا على إجراء بحوث عن مدى انتشار كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، وأسبابها ونتائجها، لتكون أساسا لمبادرات شاملة ومحددة الهدف. وتوصي اللجنة كذلك بتنفيذ الدورات التدريبية الحالية لتوعية الموظفين العموميين بالفوارق بين الجنسين، وجهود زيادة التوعية لدى عامة الجمهور بشأن العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، وعدم مقبولية جميع أشكال ذلك العنف، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن الخطوات والتدابير التي اتخذتها وعن تأثيرها.

575 - وبينما تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة الاتجّار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض جنسية، فإنه يساورها القلق إزاء استمرار إمكانية وقوع النساء والفتيات فريسة للقائمين على هذا الاتجّار، وعدم كفاية التدابير المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة.

576 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمعالجة الاتجّار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض جنسية، وتصعيد إجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقوبات الملائمة بهم. وتوصي باتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بغية تخليصها من إمكانية الوقوع فريسة لمرتكبي عمليات الاتجّار، واتخاذ مبادرات تعليمية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الفتيات، وكذلك اتخاذ تدابير الدعم الاجتماعي والتأهيل وإعادة الإدماج بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يسقطن ضحايا للاتجّار. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تجمع البيانات، وترصد بانتظام نطاق الاتجّار ومدى فعالية التدابير، والنتائج التي حققتها جهودها الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة.

577 - ويساور اللجنة القلق إزاء مستويات البطالة العالية بين النساء، وعمل النساء في القطاع غير النظامي، مما أسفر عن ارتفاع مستويات الهجرة، وعدم تنفيذ قوانين العمل بالشكل الكافي والفعال. وتلاحظ بقلق خاص الانتهاكات المستمرة لحقوق النساء العاملات في مناطق التجارة الحرة ومناطق التصنيع لأغراض التصدير، بما في ذلك حقهن في تكوين الجمعيات وإمكانية اللجوء إلى القضاء، وظروف عملهن، وعدم التزام أرباب العمل بمعايير الأمان والصحة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء انعدام الأحكام القانونية المتعلقة بالتحرش الجنسي، وحالة العاملات بخدمة المنازل.

578 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة فرص النساء في التحول من العمل في القطاع غير النظامي إلى العمل في القطاع النظامي، بما في ذلك عن طريق توفير جهود التدريب وبناء القدرات. كما تدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ قوانين العمل الحالية بشكل كامل؛ واعتماد التدابير الفعالة لمنع انتهاكات حقوق النساء العاملات في مناطــق التصنيــع لأغراض التصدير وإنزال العقوبة بمرتكبي هذه الانتهاكات؛ والتصدي لعدم الالتزام بمعايير الأمان والصحة في هذه الصناعات؛ وتعزيز إمكانية لجـوء النساء العامــلات إلى القضاء وحصولهن على المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف أيضا على بذل جهود لزيادة التوعية كي تتمكن النساء العاملات من المطالبة بحقوقهن، وتوعية النساء بالأخطار المحتملة للهجرة. وتطلب إلى الدولة الطرف وضع جدول زمني واضح لتطبيق تدابير بشأن التشريعات والسياسات لحماية حقوق العاملات بالخدمة المنزلية، وكذلك بشأن التحرش الجنسي. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن أثر الخطوات والتدابير التي اتخذتها لتعزيز الامتثال للمادة 11 من الاتفاقية.

579 - وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن النتائج التي تحققت في تنفيذ الجزء الأول من الخطة الوطنية للتعليم، 2001-2015، وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس في مجال التعليم، الأمر الذي يجعل من الصعب تقييم التقدم المحرز على مر الزمن في التنفيذ الكامل للمادة 10 من الاتفاقية.

580 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز رصدها للتقدم المحرز، بالنسبة للنساء والفتيات، في تنفيذ سياساتها وبرامجها التعليمية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان تساوي فرص الفتيات والشابات في الحصول على التعليم بجميع مراحله، وفي استبقاء الفتيات في المدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل كل جهد ممكن لتحسين مستويات إلمام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة، لا سيما النساء الفقيرات والريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنح درات من أصول أفريقية، بما في ذلك من خلال توفير الموارد الكافية لإعداد برامج شاملة على المستويين الرسمي وغير الرسمي وعن طريق تعليم الكبار وتدريبهم، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تطلب، عند الضرورة، المساعدة الدولية من أجل تطوير هذه الجهود والرقابة عليها. وتطلب إلى الدولة تضمين معلومات في تقريرها الدوري القادم، منها بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والتوجهات على مر الزمن، عن تعليم الفتيات والنساء، وأثر التدابير المتخذة في هذا الميدان.

581 - ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض الذي حدث في الآونة الأخيرة في تمثيل المرأة في الوظائف السياسية والمناصب العامة التي تتولى اتخاذ القرار على جميع المستويات. كما تعرب عن قلقها إزاء تأثير القوالب النمطية السلبية في مشاركة النساء في الحياة العامة.

582 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بعملية زيادة مشاركة المرأة بصورة كاملة ومساوية للرجل في الحياة العامة وفي صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال إتباع تدابير خاصة مؤقتة بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بتحديد أهداف وجداول زمنية محددة، ووضع برامج تدريب القيادات موضع التنفيذ بغية دعم النساء اللاتي يتبوأن مواقع القيادة وصنع القرار. وهي تحث الدولة الطرف على شن حملات للتوعية تكون موجهة نحو النساء والرجال، وتهدف إلى القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية للرجال والنساء داخل الأسرة وفي المجتمع ككل، وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في الحياة العامة وفي صنع القرار.

583 - وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي يبذلها المعهد النيكاراغوي لشؤون المرأة من خلال اللجنة المشتركة بين المؤسسات لشؤون المرأة والتنمية الريفية، فإنه يساورها القلق إزاء وضع النساء الريفيات، بما في ذلك استمرار المعدلات المرتفعة للفقر والفقر المدقع بينهن، وعدم حصولهن على أراض وائتمان وخدمات اجتماعية أساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والتدريب، مع ضآلة مشاركتهن في صنع القرار. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة للتنمية الريفية تتصدى للطبيعة الهيكلية لوضع النساء الريفيات، وأنه عملياً قد لا تستفيد النساء الريفيات استفادة كاملة ومتساوية من السياسات والبرامج القائمة التي تهدف إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين.

584 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الانتباه الكامل لاحتياجات النساء الريفيات وضمان أن تُطبق على المناطق الريفية جميع السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، مع تنفيذها بالكامل على مستوى المقاطعات. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لوضع برامج صحية وتعليمية فعالة تشمل جميع أرجاء الدولة، وتشمل برامج في مجالات محو الأمية الوظيفية، والنهوض بالمؤسسات، والتدريب على المهارات، والتمويل البالغ الصغر، كوسيلة لتخفيف حدة الفقر، واعتماد تدابير تضمن حصول النساء على الائتمان على قدم المساواة مع الرجال. وتحث الدولة الطرف أيضا على زيادة مشاركة النساء الريفيات في عمليات صنع القرار. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل النهوض بالمساواة بين الجنسين مكوناً واضحاً من مكونات خططها وسياساتها الوطنية للتنمية، لا سيما تلك التي تهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتدعو الدولة الطرف إلى التشديد على حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية ومقدمي المعونة الثنائية، بغية التصدي للمسببات الاقتصادية - الاجتماعية للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك المسببات التي تؤثر في النساء بالمناطق الريفية، من خلال جميع مصادر الدعم المتاحة. وتوصي على وجه الخصوص الدولة الطرف بأن تحدد معايير وجداول زمنية واضحة لتنفيذ التدابير الموجهة نحو النساء الريفيات، والإبلاغ عما لهذه الجهود من أثر، وذلك في تقريرها الدوري المقبل.

585 - ويساور اللجنة القلق إزاء وضع نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية والأشكال المتعددة للتمييز التي يواجهنها، والتي تحد من تمتعهن الفعلي بحقوق الإنسان ومن مشاركتهن الكاملة في شتى مناحي الحياة.

586 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير ملموسة محددة الأهداف للتعجيل بتحسين أوضاع نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية في شتى مناحي الحياة. وتهيب بالدولة الطرف ضمان حصول نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية على كامل حقهن في التعليم والخدمات الصحية الملائمة وإمكانية مشاركتهن بالكامل في عمليات صنع القرار. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات والاتجاهات على مر الزمن عن وضع نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، وعن أثر التدابير المتخذة من أجل التغلب على الأشكال المتعددة للتمييز ضدهن.

587 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تقبل، بأسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص توقيت اجتماع اللجنة.

588 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداماً كاملاً عند تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

589 - وتؤكد اللجنة أيضاً أنه لا غنى عن تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح فيها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

590 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان (1) . وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في شتى مناحي الحياة.

591 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في نيكاراغوا، لكي يطَّلع الناس، بمن فيهم مسؤولو الحكومة والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة مساواة النساء بالرجال بحكم القانون وعلى أرض الواقع، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، لا سيما بين أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

592 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقرير واحد جامع عام 2010 تقريرها الدوري السابع، الذي حان موعده في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحل موعده في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

بيـــــرو

593 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لبيرو (CEDAW/C/PER/6) في جلستيها 763 و 764، المعقودتين في 19 كانون الثاني/يناير 2007 (CEDAW/C/SR.763 و 764). وتــرد قـائمــة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/PER/Q/6، و ترد ردود بيرو في الوثيقة CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1.

مقدمة

594 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الدوري السادس، الذي أعدته طبقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير، وتراعي على أكمل وجه التعليقات الختامية السابقة للجنة. كما تعرب عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة والعرض الشفوي والإجابات على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

595 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

596 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقارير في الوقت المناسب وفقاً للاتفاقية.

597- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2001.

الجوانب الإيجابية

598 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال اعتماد القوانين والسياسات والخطط والبرامج، بما في ذلك قانون منع التحرش الجنسي والمعاقبة عليه (2003)، والخطة الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء (2003)، وخطة العمل الوطنية من أجل الأطفال والمراهقين (2002) وإعادة هيكلة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة (2002).

599 - وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بنتائج الجهود الرامية إلى زيادة عدد النساء في المناصب السياسية في بيرو، بما في ذلك عدد الوزيرات، وإقرار نسبة 30 في المائة كحد أدنى لإدراج النساء أو الرجال في قوائم المرشحين لعضوية الكونغرس.

600 - وتثني اللجنة على مشاركة الدولة والجامعات والمجتمع المدني في معالجة القضايا التي تؤثر على النساء وعلى مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

601 - في الوقت الذي تذكِّر فيه اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية منذ الآن وحتى يحين موعد تقديم التقرير الدوري القادم. ولذا، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها لتنفيذ الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري القادم ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج في هذا الصدد. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل.

602 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يتضمن بيانات إحصائية موثوقة ومفصلة بحسب الجنس والمناطق القروية والحضرية والانتماء الإثني، فتعذر بذلك إجراء تقييم دقيق لواقع المرأة الفعلي في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ولمعرفة ما إذا كانت الأشكال المباشرة أو غير المباشرة للتميز مستمرة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن يشكل أيضاً التوافر المحدود لمثل هذه البيانات التفصيلية عائقاً أمام الدولة الطرف في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة، وفي رصد فعاليتها من حيث تنفيذ أحكام الاتفاقية.

603 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعمل بسرعة على توطيد نظامها القائم لجمع البيانات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وذلك لكي يتسنى لها أن تقيم بدقة واقع المرأة الفعلي وأن تتابع الاتجاهات على مر الزمن. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن ترصد، باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، أثر التدابير المتخذة والتقدم المحرز صوب تحقيق مساواة فعلية بين المرأة والرجل. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات في وضع القوانين والسياسات والبرامج من أجل التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن هذه المعلومات والبيانات في تقريرها القادم، مفصلةً بحسب المناطق الحضرية والريفية والانتماء الإثنى، ومبينةً أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التحقيق العملي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

604 - وتنوه اللجنة مع القلق بأنه في الوقت الذي تشير فيه الاتفاقية إلى مفهوم المساواة، تستخدم الدولة الطرف مصطلح ”الإنصاف“ في خططها وبرامجها على نحو يسمح بتفسيرهما كمترادفتين.

605 - وتطل ـ ب اللجنة إل ـ ى الدولة الطرف أن تحيط علماً ب ـ أن مصطلح ــ ي ”الإنصاف“ و ”المساواة“ يحملان معان مختلفة، وبأن استخدامهما المتزامن قد يؤدي إلى حدوث خلط مفاهيمي. فالاتفاقية تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة وضمان مساواتها مع الرجل على المستويين القانوني والفعلي (الرسمي والموضوعي). وتوصي الدولة الطرف بأن تستخدم دائماً مصطلح "المساواة" في خططها وبرامجها.

606 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة إعادة هيكلة وزارة المرأة والتنمية الاجتماعية وإنشاء إدارة وزارية لشؤون المرأة، فإنها تعرب عن القلق لأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قد لا توفر ما يكفي من سلطات صنع القرار أو من الموارد المالية والبشرية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وتكريس المساواة بين الجنسين بصورةٍ فعالة. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم وجود تشريعات وطنية للمساواة بين المرأة والرجل، الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدرة الآلية الوطنية على بذل جهودها الرامية إلى دعم تعميم المنظور الجنساني على جميع قطاعات الحكومة.

607 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تزويد الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بالسلطات والموارد البشرية والمالية اللازمة لتشجيعها تشجيعاً فعالاً على اتباع نهج أساسي لتنفيذ الاتفاقية يراعي الاختلافات الجنسية والجنسانية والثقافية. وتدعو الدولة الطرف إلى سن تشريعات للمساواة بين المرأة والرجل تمنح الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ولاية أقوى لأداء مهامها المتعلقة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، ودعم استراتيجية تعميم منظور الجنس وتنسيق استخدامها تنسيقاً فعالاً في جميع مجالات السياسة العامة وعلى جميع مستويات الحكومة.

608 - ويساور اللجنة القلق لأن المعومات المقدمة في التقرير تشير إلى قصور في الفهم فيما يتعلق بالاختلاف بين التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وفقاً لما دعت إليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والسياسات الاجتماعية العامة المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية. كما يساورها القلق لأنه في الوقت الذي تتخذ فيه التدابير لزيادة المشاركة السياسية للنساء، فإن تمثيلهن لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في الهيئات الحكومية الأخرى، مثل الإدارة العامة والجهاز القضائي وعلى المستوى المحلي والبلديات.

609 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة، تشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25، في جميع المجالات لتعجيل التحقيق العملي للمساواة الفعلية مع الرجل. كما تشجعها على تحسين معرفتها بهدف التدابير الخاصة المؤقتة على النحو الذي حددته توصيتها العامة 25. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ خطة استراتيجية مقترنة بتدابير تفضي إلى زيادة عدد النساء في المناصب العامة، بما فيها الإدارة العامة، والجهاز القضائي، والمستوى المحلي والبلديات، وذلك على أساس جدول زمني وأهداف محددة. كما تقترح اللجنة تنفيذ أنشطة للتوعية بما لمشاركة المرأة في عملية صنع القرار من أهمية للمجتمع ككل.

610 - وبينما تحيط اللجنة علماً بمختلف المبادرات المقدمة على المستوى التشريعي وعلى صعيد السياسات العامة للحد من العنف ضد المرأة، بما في ذلك الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء مدى انتشار هذا العنف وكثافته وتفشيه. وعلى وجه الخصوص، لا يزال القلق يساور اللجنة لأن النساء تواجهن عقبات كبيرة تحول دون وصولهن إلى العدالة، و لا سيما نساء الشعوب الأصلية اللائي يواجهن كذلك حواجز لغوية ولعدم وجود تدابير لإنفاذ القوانين، الأمر الذي يسهم في إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، واستمرار المواقف المتساهلة في المجتمع إزاء العنف المرتكب ضد المرأة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم اعتبار سفاح القربى جريمة.

611 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الاهتمام على سبيل الأولوية بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة على جميع أشكال العنف ضد المرأة واستئصالها، وفقاً للتوصية العامة 19 لمنع العنف ومعاقبة مرتكبيه وتقديم الخدمات لضحاياه. كما ينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية تدابير لزيادة الوعي بوجهٍ عام ولتوعية الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والمدرسين والعاملين في الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين ووسائط الإعلام بوجهٍ خاص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تنفيذ القوانين الحالية وإنفاذها الفعال وتكرر التأكيد على توصيتها الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة بأن تجرم الدولة الطرف سفاح القربى. كما تشجع الدولة الطرف على أن تقرن جهودها بالقضاء على القوالب النمطية السائدة القائمة على نوع الجنس والتي تميز ضد المرأة بالجهود التي تبذلها للقضاء على العنف ضد المرأة. كما تدعو الدولة الطرف إلى إنشاء آلية رصد وتقييم لكي يتسنى لها أن تقيم بشكل دوري أثر وفعالية إنفاذ القانون والبرامج التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والتعويض عنه. وتشجع الدولة الطرف على تقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن أثر ما تتخذه من تدابير وما تحرزه من تقدم وما تصادفه من عقبات متبقية.

612 - وإذ تحيط اللجنة علما بتقرير لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع المسلح بين عامي 198 0 و 2000 والتعويض الجماعي الذي منح للسكان في المجتمعات المحلية المتضررة في المناطق الريفية، فإنه يساورها القلق لاعتبار الاغتصاب دون غيره عملا من أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة ولأن تجميع فرادى ملفات انتهاك حقوق الإنسان لم ينته بعد. وينتاب اللجنة أيضا قلق بالغ لعدم التحقيق في جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة والمحاكمة بشأنها، ولعدم إتاحة سبل الانتصاف لفرادى الضحايا.

613 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع إطار تعريفها للعنف ضد المرأة، بحيث تشمل على الخصوص الاستعباد الجنسي، والحمل القسري، والإكراه على البغاء، والاقتران القسري، والعمل المنزلي القسري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم المساعدة اللازمة للنساء ضحايا العنف خلا ل الصراع المسلح بين عامي 1988 و 2000 حتى لا تضطررن إلى قطع مسافات طويلة لتسجيل قضاياهن لدى القضاة والمدعين العامين. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى التحقيق في كافة أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة والمحاكمة بشأنها، ومنح تعويضات فردية للنساء اللاتي عانين من أشكال متنوعة من العنف.

614 - ويساور اللجنة القلق لأن إمكانية لجوء النساء إلى القضاء محدودة، خاصة نتيجة لجهل المرأة بحقوقها، ولافتقارها للمساعدة القضائية، ولعدم فهم السلطة القضائية لأحكام الاتفاقية بشكل كاف، وطول الإجراءات القانونية مـمـا لا تفهم المرأة أسبابه. واللجنة قلقة لأن مقاضاة حالات العنف الجسدي والنفسي تتسم بالصعوبة بشكل خاص على مستوى النظام القانوني.

615 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رفع العراقيل التي قد تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء، وعلى تعزيز إلمامها بالنواحي القانونية، وتوعيتها بحقوقها، وتعزيز قدرتها على المطالبة بها بشكل فعال. وتحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير إضافية من أجل تعميم المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، والإجراءات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وعلى تنفيذ برامج موجهة للمدعين العامين والقضاة والمحامين تشمل كافة جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ذات الصلة. وتوصي أيضا بالاضطلاع بحملات متواصلة للتوعية ومحو الأمية القانونية تستهدف المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القضايا النسائية، وذلك من أجل تشجيع المرأة على الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بانتهاك حقوقها، وتمكينها من ذلك.

616 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم الاعتراف بشكل كاف بالحق في خدمات الصحة الإنجابية وبحقوق المرأة في هذا المجال في الدولة الطرف. ويساورها القلق بشكل خاص لارتفاع معدل الحمل في صفوف المراهقات، مما يشكل عقبة كأداء تعترض استفادة الفتيات من فرص التعليم وتمكينهن اقتصاديا، ولقلة ما يتاح من وسائل منع الحمل الطارئ، ولا سيما في المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الإجهاض غير القانوني يظل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل الوفيات النفاسية، ولأن تفسير الدولة الطرف التقيـيـدي للإجهاض العلاجي الذي يعتبر قانونيا قد يؤدي إلى زيادة لجوء المرأة إلى الإجهاض غير المأمون وغير القانوني. ويساورها القلق كذلك لعدم تقيد الدولة الطرف بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة بشأن قضية ك.ل. ضد بيرو ((CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005).

617 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة مستوى إتاحة المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة للمرأة والفتاة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئ، وعلى توسيع نطاق التثقيف الجنسي، ولا سيما في المناهج الدراسية النظامية الموجهة لكل من المراهقات والمراهقين، مع إيلاء أهمية خاصة لمنع حالات الحمل في صفوف المراهقات. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على إتاحة خدمات جيدة للمرأة في مجال معالجة مضاعفات عمليات الإجهاض غير المأمونة بغية خفض معدلات الوفيات النفاسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تفسيرها المقيد فيما يخص عمليات الإجهاض العلاجي، التي تمثل ممارسة قانونية، والتشديد أكثر على منع حالات حمل المراهقات، والنظر في استعراض القانون المتعلق بالإجهاض في حالات الحمل غير المرغوب فيه قصد إلغاء الأحكام التأديبية المفروضة على المرأة التي تخضع لعملية الإجهاض، وذلك بما يتفق والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى الامتثال لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة بشأن قضية ك. ل. ضد بيرو.

618 - ويساور اللجنة القلق لانخفاض المستوى التعليمي للفتيات، وعلى الخصوص ارتفاع مستويات الأمية والتغيب عن المدرسة بدون إذن والتوقف عن الدراسة. ويساورها القلق بشكل خاص بشأن تعليم الفتاة الريفية التي لا تزال تصادفها عواقب كبيرة في سبيل الحصول على التعليم والتعليم الجيد وخلال سنوات التعليم الرسمي، مما يترتب عنه ارتفاع مستوى الأمية الوظيفية في صفوف النساء الريفيات.

619 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ فورا كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل خفض معدل الأمية لدى النساء وتوفير التعليم الرسمي وغير الرسمي على حد سواء للنساء، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا على المستوى الوطني.

620 - واللجنة قلقة بشأن حالة المرأة التي تواجه احتمالات شديدة بأن تعيش في فقر مزمن وتتعرض للإقصاء الاجتماعي في الدولة الطرف، بما في ذلك العاملون في الشوارع من الأطفال والفتيات، وبشأن عدم مراعاة المنظور الجنساني في استراتيجيات القضاء على الفقر.

621 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على الفقر في صفوف النساء، بما في ذلك العاملون في الشوارع من الأطفال والفتيات، عن طريق مراعاة المنظور الجنساني في كافة برامج التنمية وضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة على قدم المساواة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالبرامج المذكورة، وكذلك في إجراءات تنفيذها.

622 - وإذ تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا من أجل التصدي لمشكلة الاتجار بالمرأة والفتاة، يظل القلق يساور اللجنة لعدم كفاية المعلومات المتعلقة بأسباب ونطاق الاتجار بالمرأة والفتاة في بيرو، باعتبارها بلد منشأ ومرور عابر ومقصد، ولعدم اتخاذ تدابير كافية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمرأة والفتاة.

623 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الإنفاذ الكامل للتشريع المتعلق بالاتجار بالبشر، وتنفيذ خطة العمل الوطنية وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر تنفيذا كاملا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات المتاحة من الشرطة ومن المصادر الدولية، ومحاكمة المتاجرين بالبشر ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات المتاجـَـر بـهـن. وتوصي أيضا الدولة الطرف بمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق بذل مزيد من الجهود من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، بحيث يضع ذلك حدا لضعف مناعتها من الاستغلال ومن المتاجرين بالبشر، واتخاذ تدابير من أجل تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار بهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن ظاهرة البغاء، وعن التدابير المتخذة لمكافحة هاتين الظاهرتين ونتائج تلك التدابير.

624 - وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد النساء اللاتي لا تتوفر لديهن أية مستندات تثبت تسجيل ولادتهن ولا تستطعن بالتالي إثبات جنسيتهن والمطالبة والاستحقاقات الاجتماعية في الدولة الطرف، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات.

625 - وتشج ــ ع اللجن ــ ة الدول ـــ ة الطرف على التعجيل بعملي ـ ة تسجي ــ ل النس ــ اء اللاتي لا تتوفر لديهن مستندات وتيسيرها، وإصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد أهداف ملموسة وجداول زمنية تتاح لهؤلاء النساء في إطارها وثائق تثبت جنسيتهن، ولا سيما في المناطق الريفية، وتقديم معلومات عن التقدم المحرز في تقريرها المقبل.

626 - وتعرب اللجنة عن قلقها لتحديد السن القانونية الدنيا للزواج بـ 16 سنة بالنسبة إلى الفتيات والفتيان، ولأن هذه السن القانونية المتدنية قد تحول دون مواصلة الفتاة لتعليمها، وتؤدي بها إلى التوقف عن الدراسة في وقت مبكر، وقد تنشأ عنها صعوبات تواجهها في سبيل تحقيق استقلالها وتمكينها اقتصاديا.

627 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير من أجل رفع السن القانونية الدنيا للزواج بالنسبة للفتيات والفتيان إلى سن 18 سنة بغية مواءمتها مع أحكام المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، وأحكام الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

628 - وينتاب اللجنة القلق لحالة النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات، التي تتسم بعدم الاستقرار في ظروف الحياة وبعدم إمكانية اللجوء إلى القضاء والاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية. واللجنة قلقة لأن انتشار الفقر والأحوال الاجتماعية الاقتصادية المزرية سببان من أسباب انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والتمييز ضد النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات. كما يعتريها القلق كذلك لما تعاني منه النساء البيروويات من أصل أفريقي من عنصرية وأشكال متعددة من التمييز.

629 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات، بما يضمن مساهمتهن في عمليات صنع القرار وتمكينهن بالشكل الكامل من اللجوء إلى القضاء والاستفادة من التعليم وخدمات الرعاية الصحية والتسهيلات الائتمانية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التشديد على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في كافة برامج التعاون الإنمائي، بما فيها برامج التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية، حتى يتسنى التصدي للأسباب الاجتماعية الاقتصادية للتمييز ضد النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات عن طريق جميع مصادر الدعم المتاحة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة من أجل القضاء على التمييز ضد النساء البيروويات من أصل أفريقي وتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة العنصرية ضد النساء والفتيات في بيرو والقضاء عليها.

630 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين بشكل كامل، في إطار تنفيذها لما يقع على عاتقها من التزامات بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إليها تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

631 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني والتقيد الصريح بأحكام الاتفاقية في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

632 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان ( 1) . وتلاحظ أن انضمام الدولة الطرف لتلك الصكوك خطوة تزيد من مدى تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.

633 - وتطلب اللجنة العمل على تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بيرو حتى يكون الجميع، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، ومما يلزم اتخاذه من المزيد من الإجراءات في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘ تعميما واسع النطاق، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

634 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعوها إلى أن تقدم، في عام 2011 في إطار تقرير موحد، تقريرها الدوري السابع الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2007 وتقريرها الدوري الثامن الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الأول الأول/أكتوبر 2011.

الفصل الخامس

الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

635 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

636 - بتت اللجنة في البلاغ رقم 11/2006 (انظر المرفق الأول للجزء الأول من التقرير).

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

637 - ع ملا بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية من جانب دولة طرف لحقوق منصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات ، و القيام، تحقيقا لهذه الغاية، ب تقديم ملاحظات بشأن المعلومات ذات الصلة. و عملا بالمادة 77 من النظام الداخلي للجنة، يقوم الأمين العام بإبلاغ اللجنة بالمعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة إلى اللجنة، للنظر فيها في إطار الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

638 - وعملاً بأحكام المادتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة، تعتبر جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتصلة بأدائها لمهامها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري سرية وتعقد جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب تلك المادة كجلسات مغلقة.

جيم - تعي ـ ين أعض ــ اء الفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب إطار البروتوكول الاختياري

639 - عينت اللجنة العضوات الخمس التالية أسماؤهن في الفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري لمدة سنتين، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 :

مغاليس أروشا دومينغيز

دوركاس كوكر - أبياه

سيس فلينترمان

براميلا باتن

أنام ا ه تان

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

640 - نظرت اللجنة في البند 8 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة، في جلستيها 756 و 773 المعقودتين في 5 كانون الثاني/يناير و 2 شباط/فبراير 2007 وفي جلسات مغلقة .

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورتين الثامنة و الثلاثين والتاسعة والثلاثين

641 - قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة للدورتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من العضوات التالية أسماؤهن:

مريم بلميهوب - زرداني

فوميكو سايفا

ماريا ريخينا تافارس دا سيلفا

زو كسياو كياو

642 - وقررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبل الدورتين الأربعين والحادية والأربعين من العضوات التالية أسماؤهن:

مريم بلميهوب - زرداني

فردوس آرا بيغوم

فرانسواز غاسبار

هايزل غوميد ي شلتون

فيوليتا نو ي باور

سيلفيا بيمينتل

هيسو شين

غليندا سيمز

هانّا بيات شوب - شيلينغ

دوبرافكا سيمونوفيتش

تواريخ انعقاد دورات اللجنة المقبلة

643 - وفقا لما ورد في جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 2007، جرى تأكيد الجدول الزمني التالي:

• الدورة الثامنة والثلاثون: من 14 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2007

• الدورة التاسعة والثلاثون: من 23 تموز/يوليه إلى 10 آب/أغسطس 2007

• الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والثلاثين: من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2007

• الفريق العامل لما قبل الدورة الأربعين: من 16 إلى 20 تموز/يوليه 2007

• الدورة التاسعة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 5 إلى 7 شباط/فبراير 2007

• الدورة العاشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 18 إلى 20 تموز/يوليه 2007

التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

644 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتيها الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين ، واختارت الدول الأطراف التالية لتقديم تقاريرها في دورتيها الأربعين والحادية والأربعين وذلك رهناً بإجراء ما قد يلزم من تعديلات:

(أ) الدورة الثامنة والثلاثون

ب اكستان

الجمهورية العربية السورية

سيراليون

صربيا

فانواتو

موريتانيا

موزامبيق

النيجر

(ب) الدورة التاسعة والثلاثون

ال أردن

إ ستونيا

إندونيسيا

البرازيل

بليز

بوليفيا

جزر كوك ( ال تقرير الأ ولي)

جمهورية كوريا

سنغافورة

غينيا

كينيا

ليختنشتاين

نيوزيلندا

هندوراس

هنغاريا

(ج) الدورة الأربعون

بورو ندي

فرنسا

فنلندا

لبنان

لكسمبرغ

ليتوانيا

المغرب

المملكة العربية السعودية ( ال تقرير الأ ولي)

(د) الدورة الحادية والأربعون (ستستكمل فيما بعد)

أ يسلندا

البرتغال

السويد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

النرويج

نيجيريا

اليمن

تشكيل المجلسين المتوازيين في الدورة التاسعة والثلاثين

645 - قررت اللجنة أن يكون تكوين الفريقين المتوازيين التابعين لها للدورة التاسعة والثلاثين على النحو التالي:

الفريق ألف

الفريق باء

فردوس آرا بيجوم

ماغاليس أروشا دومينغيز

سايسوري تشوتيكول

مريم بلميهوب - زرداني

نائلة جبر محمد جبر علي

دوركاس أما فريما كوكر - آبية

فرانسواز غاسبار

ماري شانثي ديريام

تيزيانا مايولو

سيز فلينترمان

فيوليتا نيوباور

هازل غوميدي شيلتون

براميلا باتن

روث هالبيرين - كاداري

سيلفيا بيمينتل

دوبرافكا سيمونوفيتش

فوميكو سايغا

أناماه تان

هَنا بيت شوب - شيلينغ

ماريا ريجينا تافارس دا سيلفا

هايسو شين

زياوكياو زو

غليندا سيمز

وسينظر في التقرير الأولي لجزر كوك (CEDAW/C/COK/1) في جلسة عامة. وقررت اللجنة أيضا توزيع تقارير الدول الأطراف على المجلسين المتوازيين، على النحو التالي:

الدول الأطراف التي سينظر في تقاريرها في المجلس ألف

الدول الأطراف التي سينظر في تقاريرها في المجلس باء

الأردن (CEDAW/C/JOR/3-4)

استونيا (CEDAW/C/EST/4)

إندونيسيا (CEDAW/C/IDN/4-5)

البرازيل (CEDAW/C/BRA/6)

بليز (CEDAW/C/BLZ/3-4)

بوليفيا (CEDAW/C/BOL/2-4)

سنغافورة (CEDAW/C/SGP/3)

جمهورية كوريا (CEDAW/C/KOR/5) و (CEDAW/C/KOR/6)

غينيا (CEDAW/C/GIN/4-6)

كينيا (CEDAW/C/KEN/6)

هندوراس (CEDAW/C/HON/6)

ليختنشتاين (CEDAW/C/LIE/2 وCEDAW/C/LIE/3)

هنغاريا (CEDAW/C/HUN/6)

نيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/6)

646 - سيُنظر في التقرير الأولي لجزر كوك (CEDAW/C/COK/1) في جلسة عامة.

اجتماعات الأمم المتحدة التي ستحضرها إما رئيسة اللجنة أو أعضاء فيها عام 2007

647 - أوصت اللجنة بأن تحضر الرئيسة أو رئيسة مناوبة في عام 2007 الاجتماعات التالية:

(أ) الدورة الحادية والخمسون للجنة وضع المرأة؛

(ب) الدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

(ج) الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان؛

(د) الاجتماع السادس المشترك بين اللجان، بالإضافة إلى عضوين آخرين للجنة؛

(هـ) الدورة الثانية والستون للجمعية العامة (اللجنة الثالثة).

تحسين أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

أساليب العمل عبر الفريقين المجتمعين بالتوازي

648 - أجرت اللجنة تقييما لعملها عبر الفريقين المجتمعين بالتوازي، وخلصت إلى نتيجة مفادها أن الخبرة كانت إيجابية جدا بصفة عامة.

649 - واتفق الخبراء على أن من شأن عقد ثلاث دورات سنوية تعقد إحداها على الأقل في مجلسين، أن يكفل أن تكون اللجنة قادرة على الوفاء بجميع مسؤولياتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها في الوقت المناسب. واقترحت اللجنة أن تعقد الدورة الأولى بعد انتخاب الأعضاء الجدد في جلسات عامة فقط لكفالة سرعة إطلاعهم على أساليب عمل اللجنة.

650 - وأكد الخبراء أن أساليب العمل عبر اجتماع الفريقين بالتوازي ما زالت قائمة ( ) . وفي الوقت ذاته، حدد الخبراء عددا من المجالات التي يلزم تحسينها. وستبذل جهود إضافية لتحسين التنسيق فيما بين جميع الخبراء استعدادا للحوار البناء، وذلك لكفالة إثارة جميع المسائل المهمة بصورة مرضية مع الدول المقدمة للتقارير.

651 - واتفق الخبراء على أن المقررين القطريين سيضطلعون بدور أقوى وأكثر نشاطا في تنسيق العمل في المجلسين، وفي كفالة أن يكون بمقدور جميع الخبراء أن يسهموا في الحوار في الوقت المناسب وبصورة مجدية. واتفقوا على أن يتم تعميم الملاحظات التوجيهية القطرية قبل بدء الدورة بفترة من 7 إلى 10 أيام. وستبذل مزيد من الجهود لكفالة أن تكون الملاحظات التوجيهية موجزة، وأن تتضمن جميع المسائل المهمة التي سيشملها الحوار البناء. كما سيضطلع المقررون القطريون بدور رائد في كفالة طرح جميع المسائل الهامة التي لم يبت فيها في أسئلة المتابعة. واتفق الخبراء أيضا على أن يقوم كل مقرر قطري بعرض مقدمة موجزة لمشروع التعليقات الختامية في جلسة عامة، قبل النظر فيها واعتمادها.

652 - وطلبت اللجنة من أمانتها أن تدرج الوثائق الأساسية للدول الأطراف، عند توفرها، في وثائق الدورة التي ترسل إلى الخبراء قبل كل دورة.

طلب تقديم التقارير الأولية التي تأخرت كثيرا عن موعدها

653 - استعرضت اللجنة حالة تقديم الدول الأطراف لتقاريرها (CEDAW/C/2007/I/2) واتفقت على أن تباشر عملها وفقا لمقرريها 29/أولا و 31/ثالثا ’1‘. ولدى قيامها بذلك، أخذت اللجنة أيضا في اعتبارها خبرتها السابقة بدعوة دولتين من الدول الأطراف، الرأس الأخضر وسانت لوسيا، إلى تقديم جميع تقاريرها المتأخرة عن مواعيدها على هيئة تقريرين موحدين. وقررت اللجنة بالتالي أن ترسل رسائل إلى الدول الأطراف الـ 12 التالية التي تأخرت أكثر من 10 سنوات في تقديم تقاريرها الأولية بموجب المادة 18 من الاتفاقية: بابوا غينيا الجديدة، وتشاد، وجزر البهاما، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودومينيكا، وسيشيل، وغرينادا، وغينيا - بيساو، وليبريا، وليسوتو، وهايتي. وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة أن تطلب من الدول الأطراف الأربع التي تأخرت أكثر من 20 سنة في تقديم تقاريرها الأولية بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي دومينيكا، وغينيا - بيساو، وليبريا، وهايتي، أن تقدم جميع تقاريرها على هيئة تقارير جامعة بحلول آذار/مارس 2008 للنظر فيها في دورتها الثالثة والأربعين (كانون الثاني/يناير) لعام 2009. وكتدبير أخير، في حالة عدم تلقي التقارير في غضون الإطار الزمني المقترح، ستمضي اللجنة في النظر في تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف الأربعة في غياب تقاريرها.

متابعة توصيات الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان والاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

654 - قدمت بياث شوب - شلنغ إحاطة إلى اللجنة عن النتائج التي حققها الفريق العامل المعني بتنسيق أساليب العمل (انظر A/61/38، الجزء الثالث، الفقرة 638). وأجرت اللجنة مناقشة بشأن نقاط الاتفاق الأولية التي توصل إليها الفريق العامل (HRI/MC/2007/2، الفقرات 22 إلى 33). وأعربت اللجنة، مشيرة إلى بيانها ” نحو نظام متوائم ومتكامل للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان “ عن تأييدها للاقتراح المتعلق بإنشاء فرقة عمل معنية بأساليب العمل (انظر HRI/MC/2007/2، الفقرة 23)، لمدة لا تزيد على سنتين، ويمكن للفرقة الاجتماع ما لا يزيد على ثلاث مرات سنويا. وتؤكد اللجنة أنه لا ينبغي لفرقة العمل، في هذه المرحلة، أن تحل محل الاجتماع المشترك بين اللجان/اجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، أو أن يتداخل عملها مع الولاية المنوطة بذينك الاجتماعين والغرض المتوخى منهما. وتوافق اللجنة أيضا على أن الاجتماع المشترك بين اللجان يجب أن يعقد مرتين في السنة. ولا تؤيد اللجنة الاقتراح الداعي إلى أن تنظر فرقة العمل في إنشاء فريق فرعي لمعالجة الجوانب المتعلقة بالبلاغات (انظر نهاية الفقرة 23 والفقرة 26)، بما في ذلك المقبولية والتحويل إلى أكثر اللجان ملاءمة. غير أن اللجنة ترحب بتعزيز تبادل المعلومات بين الخبراء التابعين لمختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات بشأن إجراءات تقديم البلاغات التي تتناول مسائل مثل أساليب العمل واستعراض الحالات السابقة، وذلك، على سبيل المثال، في شكل حلقات عمل أو حلقات دراسية. وتهيب اللجنة أيضا بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة في تنفيذ الطلبات والتوصيات المتعلقة بالبحوث والدراسات وحملات النشر المشار إليها في الفقرات من 28 إلى 32.

متابعة التعليقات الختامية

655 - أجرت اللجنة مناقشة أولية عن متابعة التعليقات الختامية. ولاحظت الممارسات الحالية التي تتبعها الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ، ووافقت على مواصلة استعراض المسألة في دورتها القادمة.

المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير

656 - ستواصل اللجنة استعراض مبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد الدول الأطراف التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية، في ضوء قبول الاجتماع المشترك بين اللجان للمبادئ التوجيهية المنسقة المنقحة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3؛ انظر أيضا A/61/38، الجزء الثالث، الفقرة 636). وطلبت اللجنة إلى أمانتها أن تعد تحليلا تقنيا للمبادئ التوجيهية الحالية للجنة فيما يخص تقديم التقارير في ضوء المبادئ التوجيهية لإعداد ال وثيقة الأ ساسية ال موحدة و ال موسعة، لينظر فيها الفريق العامل التابع للجنة في الفترة الفاصلة بين الدورات. ووافقت اللجنة على أن تنظر ، في دورتها الثامنة والثلاثين في مسألة ما قد يتم إدخاله من تنقيحات على مبادئها التوجيهية باعتبار ذلك موضوعا ذا أولوية .

الفريق العامل المعني بالتحفظات

657 - استمعت اللجنة إلى إحاطة من سيس فلنترمان عن النتائج التي توصل إليها الفريق العامل المعني بالتحفظات (انظر A/61/38، الجزء الثالث، الفقرة 638). وأجرت اللجنة مناقشة عن توصيات الفريق العامل، ولاحظت على وجه الخصوص أنها تتفق مع ممارسات اللجنة. وأعرب الخبراء عن موافقتهم على إبقاء مسألة التحفظات قيد الاستعراض في الدورات المقبلة.

مؤشرات لرصد الامتثال لصكوك حقوق الإنسان

658 - قدمت السيدة شوب - شلنغ إحاطة إلى اللجنة عن اجتماع للخبراء عقدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2006، كانت قد دُعيت إلى حضوره بصفتها الشخصية، تناول وضع مؤشرات لرصد الامتثال لصكوك حقوق الإنسان. وقد نُظر في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان في تقرير اجتماع سابق عن نفس الموضوع (انظر HRI/MC/2006/7). وأكدت على أهمية المسألة، وحثت اللجنة على دراستها وعقد حلقة دراسية غير رسمية في دورة قادمة.

منسقو اللجنة

659 - ناقشت اللجنة الأغراض والاختصاصات المحتملة لمنسقي اللجنة إزاء ما تقوم به كيانات منظومة الأمم المتحدة. وأعربت اللجنة عن موافقتها على أنه في ضوء تفاعلها المعزز مع هذه الكيانات، وما تبذله من جهود لتقديم معلومات محددة عن البلدان إلى اللجنة، لم تعد هناك حاجة إلى استمرار العمل بممارسة منسقي اللجنة في هذه المرحلة. وسيُعرض هذا الموقف أيضا في الاجتماع المشترك بين اللجان/اجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

مسائل أخرى

660 - عقدت اللجنة، في 15 كانون الثاني/يناير 2007، اجتماعا لتبادل وجهات النظر مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القرار الذي اتخذه الأمين العام في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بتحويل مسؤولية تقديم الخدمات إلى اللجنة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

661 - وفي 29 كانون الثاني/يناير 2007، استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمتها المستشارة الخاصة بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، وإلى إحاطة قدمتها مديرة شعبة النهوض بالمرأة بشأن المسائل المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة، لا سيما المقترحات المتعلقة بالهيكل الجديد لتحقيق المساواة بين الجنسين، وأجرت معهما حوارا عن ذلك (انظر على وجه الخصوص A/61/583 و A/61/590).

662 - وعقدت اللجنة جلسة، في 1 شباط/فبراير 2007، لتبادل الآراء مع المقرر الخاص للجنة القانون الدولي، آلان بيلي، عن موضوع ”التحفظات على المعاهدات “.

الفصل السابع

تطبيق المادة 21 من الاتفاقية

663 - نظرت اللجنة في البند 7 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية في جلستيها 756 و 773 المعقودتين في 15 كانون الثاني/يناير و 2 شباط/فبراير 2007، وفي الجلسات المغلقة.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال

توصيات عامة بشأن المهاجرات

664 - أعرب الفريق العامل التابع للجنة المعني بوضع توصية عامة بشأن المهاجرات عن عدم إحراز تقدم خلال الفترة فيما بين الدورات في مجال إدخال المزيد من التنقيحات على مشروع التوصية. وأُعيد تشكيل عضوية الفريق العامل على النحو التالي: السيدة ديريام (رئيسة)، والسيدة شين، والسيدة بيمنتيل، والسيدة أروشا، والسيدة جبر، والسيدة غاسبار، والسيدة تافاريس دا سيلفا، والسيدة آرا بيغوم. واتفق الخبراء على أنه يمكن تقديم أية مقترحات أخرى محددة إلى الفريق العامل بنهاية شباط/فبراير، وسيقوم الفريق العامل إثر ذلك بإعداد مشروع منقح. وسيعمم المشروع الجديد في وقت سابق لانعقاد الدورة الثامنة والثلاثين، وستخصص اللجنة يوما واحدا للنظر فيه.

التوصية العامة بشأن المادة 2

665 - وأعرب كذلك الفريق العامل التابع للجنة المعني بوضع توصية عامة بشأن المادة 2 عن عدم إحراز تقدم في هذا الصدد خلال الفترة فيما بين الدورات. وأُعيد تشكيل عضوية الفريق العامل على النحو التالي: السيد فلنترمان (رئيسا)، والسيدة شيمونوفيتش، والسيدة ديريام، والسيدة بيمينتيل، والسيدة شوب - شلنغ، والسيدة بلميهوب - زرداني، والسيدة هالبرن - كاداري، والسيدة غوميدي شيلتون. وفي الدورة الثامنة والثلاثين، سيقترح الفريق العامل إطارا زمنيا لإعداد التوصية العامة.

توصيات عامة أخرى

666 - وناقشت اللجنة أيضا خططا أخرى لإعداد توصيات عامة. وفي الوقت الذي تُترك فيه لكل من الخبراء على حدة مهمة القيام بالعمل الأساسي المتعلق بمواضيع معينة، اتفقت اللجنة على أن اهتمامها ذا الأولوية ينصب على إعداد التوصيتين العامتين المتعلقتين بالمهاجرات والمادة 2، على التوالي.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والثلاثون

667 - نظرت اللجنة خلال جلستها 773 المعقودة في 2 شباط/فبراير 2007 في مشروع جدول أعمالها المؤقت، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير ال رئيسة عن الأنشطة التي اضطلعت بها بين الدورتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين للجنة .

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والثلاثين للجنة.

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثامنة والثلاثين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

668 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المتعلق بدورتها السابعة والثلاثين (CEDAW/C/2007/I/L.1، والإضافات)، في جلستها 773 (انظر CEDAW/C/SR.773)، وقد أقرته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

البلاغ رقم 11/2006 *

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: فردوس آرا بغوم، ومغاليس أروشا دومينغيز، مريم بلميهوب زرداني، سيسوري شوتيكول، دوركاس كوكرأبيا، ماري شانتي دايرام، سيس فلينترمان، نائلة محمد جبر، فرانسواز غاسبار، هايزل غوميدي شلتون، روث هالبرين كداري، تيتزيانا مايولو، فيوليتا نويباور، براميلا باتين، سلفيا بيمنتل، فوميكو سايغا، هيسوشن، غلندا ب. سيمز، دوبرافكا سيمونوفيتش، أناماه تان، ماريا ريخينا تافارس دا سيلفا، زو كسياوكياو.

مقدم من:

كونستانس راغان سالغادو

الضحية المزعومة:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تاريخ البلاغ:

11 نيسان/أبريل 2005 (المذكرة الأولى)

الجهات المحال إليها:

أُحيل إلى الدولة الطرف في 15 شباط/فبراير 2006

(لم يصدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيـز ضـد المـرأة ، المنشـأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المرأة،

وقد اجتمـعت في 22 كانون الثاني/يناير 2007 ،

تعتمـد ما يلـي :

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة البلاغ المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2005 هي كونستانس راغان سالغادو، وهي مواطنة بريطانية مولودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1927 في بورنموث، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وتقيم حاليا في بوغوتا، كولومبيا. وتدع ي أنها كانت ضحية انتهاك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للمادة 1، والمادة 2 (و)، والفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم ـ رأة، وذلك من خلال منعها من منح جنسيتها البريطانية لابنها الأكبر بحكم التحدر. وصاحبة البلاغ تمثل نفسها. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بالنسبة للدولة الطرف في 7 أيار/مايو 1986 و 17 آذار/مارس 2004 على التوالي.

الوقائع كما ع ُرضت

2-1 في عام 1954، تركت مقدمة البلاغ إنكلترا لتقيم في كولومبيا مع زوجها. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1954، ولد ابنها الأكبر، ألفارو جون سالغادو، في كولومبيا، لأب كولومبي. وفي ذلك الوقت، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب من قنصلية المملكة المتحدة لمنح الجنسية البريطانية لابنها وقيل لها إن حق اكتساب الجنسية البريطانية يرتبط بالتحدّر من أب بريطاني، وإن ابنها، بما أن والده كولومبي، يُعتبر أجنبيا.

2-2 وبموجب قانون الجنسية البريطاني لعام 1981 ( ” قانون 1981 “ )، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1983، عُدلت التشريعات السابقة الخاصة بالجنسية، ومُنحت حقوق متساوية للنساء والرجال في ما يتعلق بجنسية أطفالههم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وقيل لصاحبة البلاغ إن ابنها ما زال، بموجب قانون 1981، غير مستوفٍ للشروط اللازمة لاكتساب الجنسية البريطانية. وتقدمت صاحبة البلاغ بطعن خطي إلى القنصلية البريطانية وإلى وزارة الداخلية، مدعية أن ابنها، لو طالب بالحصول على الجنسية البريطانية من خلال تحدّره من أب بريطاني بدلا من تحدّره منها، لما طُبق عليه أي حد عمري.

2-3 وتغيرت التشريعات المتعلقة بالجنسية البريطانية مرة أخرى عندما دخل قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002 ( ” قانون 2002 “ ) حيز النفاذ في 30 نيسان/أبريل 2003 مضيفا الفقرة 4 جيم إلى قانون 1981 ( ” اكتساب الجنسية بالتسجيل: بعض الأشخاص المولودين بين عامي 1961 و 1983 “ ). وبات يحق للأطفال - الذين بلغوا الآن سن الرش ـ د - المولودين في الخارج بين 7 شباط/فبراير 1961 و 1 كانون الثاني/يناير 1983 لأمهات بريطانيات أن يُسجلوا كمواطنين بريطانيين إذا استوفوا بعض الشروط الأخرى.

2-4 وفي أوائل عام 2003، اتصل القنصل البريطاني في بوغوتا بصاحبة البلاغ ليستفسر عما إذا كانت قد أنجبت أي أطفال بعد 7 شباط/فبراير 1961. فأجابت بأن ابنها الأصغر ولد في عام 1966 واكتسب الجنسية البريطانية ولكن ابنها الأكبر لم يكتسبها بعد. وقيل لها إنه لم يستوفِ الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية لأنه ولد قبل التاريخ النهائي المحدد بموجب قانون 2002.

الشكوى

3-1 تدّعي صاحبة البلاغ أنها عانت تمييزا على أساس الجنس بسبب قانون الجنسية البريطاني لعام 1948 ( ” قانون 1948 “ )، الذي لم تستطع بموجبه أن تسجل ابنها كمواطن بريطاني لأن قانون 1948 يربط منح الجنسية بالتحدّر من أب بريطاني، ولكن ليس بالتحدّر من أم بريطانية. وتدّعي أن التمييز بقي مستمرا لأنه لم يُرفع عنها بموجب قانون 1981 ولا بموجب قانون 2002، وأن ابنها يبقى غير مؤهل لاكتساب الجنسية البريطانية بالتسجيل بسبب سنه. وتقول صاحبة البلاغ إن التمييز ضد المرأة لم يُصحّح إلا جزئيا من خلال التشريع.

3-2 وتدّعي صاحبة البلاغ أنها، ومع أن النساء من المفترض أن يكنّ قادرات على منح جنسيتهن لأي طفل ينجبنه في الخارج ” على قدم المساواة مع الرجل “ ، لا يزلن غير قادرات على القيام بذلك، لأن التشريع الحالي لا يشمل الأطفال الذين بلغوا سن الرشد قبل عام 1981. وتقول إن قانون 2002 يتضمن تمييزا ضدها وضد غيرها من الأمهات البريطانيات اللواتي أنجبن في الخارج أطفالا من آباء أجانب قبل 7 شباط/فبراير 1961.

3-3 وقد باءت جميع الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ لمنح ابنها الأكبر الجنسية بالفشل. وقد بعثت برسائل إلى مختلف المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك مسؤولين في السفارة البريطانية في بوغوتا، وفي وزارة الداخلية، و كذلك رئيس الوزراء وعدد من أعضاء البرلمان.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية

4-1 تطلب الدولة الطرف، من خلال تسليم ملاحظاتها المقدمة بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2006، رفض البلاغ على أساس عدم مقبوليت ه. وتلاحظ أن المملكة المتحدة صدّقت، في 7 نيسان/أبريل 1986، على الاتفاقية، مع إبداء بعض التحفظات، وأن اختصاص اللجنة الذي يخولها استلام هذا البلاغ والنظر في علاقته بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية مستمد من انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 17 كانون الأول/ديسمبر 2004.

4-2 وفي ما يتعلق بالوقائع، تفيد الدولة الطرف بأنه لا يوجد ما يشير إلى طبيعة الطلب الذي تقدمت به صاحبة البلاغ إلى قنصلية المملكة المتحدة في بوغوتا، في عام 1954، ولكن يظهر، من الموجز الوارد في البلاغ، أنه مجرد طلب بالاعتراف بالجنسية البريطانية لألفارو جون سالغادو على أساس تحدّره من أم بريطانية. ولم يكن من الممكن أن يُقبل هذا الطلب بسبب القانون المحلي الساري في ذلك الوقت.

4-3 وعلى إثر اتصالات متكررة بالحكومة البريطانية، سواء من خلال سفارتها أو قنصليتها في بوغوتا أو مباشرة، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ أُبلغت بأن ابنها الأكبر لا يزال غير مؤهل لتسجيله كمواطن بريطاني على أساس تحدّره من أم تحمل الجنسية البريطانية.

4-4 وبحسب الدولة الطرف، ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة البلاغ قد قامت بأي مسعى للطعن في أي من هذه القرارات عن طريق اللجوء إلى المحاكم البريطانية، والدولة الطرف ليست على علم بأن صاحبة البلاغ اتخذت أي إجراءات من هذا القبيل.

4-5 وبالنسبة إلى القوانين المحلية ذات الصلة بالموضوع، ترى الدولة الطرف أنه، كمبدأ عام، وبموجب القانون البريطاني، يُحدد اكتساب الجنسية البريطانية بالولادة أو بالتحدر بحسب ظروف الفرد عند ولادته وبحسب القانون الساري عند ولادته. أما الاستثناءات، فيجب أن يكون هناك نص صريح بشأنها في تشريعات لاحقة.

4-6 وتشرح الدولة الطرف أنه، عند ولادة الابن الأكبر ل صاحبة البلاغ، أي في 16 أيلول/سبتمبر 1954، كان قانون الجنسية البريطاني مشمولا بقانون 1948. وتنص المادة 5 من قانون عام 1948 على أن الشخص المولود بعد نفاذ القانون (الذي يشمل ع ــ ددا من الاستثناءات) له الحق بالحصول على الجنسية البريطانية بحكم التحدر إذا كان أب ـــ وه مواطن ــ ا بريطانيا عند ولادته. ولم يكن هذا الحق التلقائي بالحصول على الجنسية بحكم التحدر متاحا لدى الأشخاص المتحدرين من أم بريطانية عند ولادتهم. ونص قانون 1948 على وسائل أخرى لاكتساب الجنسية البريطانية. ويمكن تسجيل الأطفال القصّر المتحدرين من أي مواطن بريطاني كمواطنين بريطانيين عقب تقديم طلب، حسب الأصول، من قبل أحد والدي الطفل أو الوصي عليه، على أن يكون لوزير الداخلية السلطة التقديرية في ذلك، وهو الذي، من حيث المبدأ، كان يمارس سلطته التقديرية بما يتماشى مع سياسة الوزارة المعمول بها في ذلك الوقت. وكان التجنس يخضع لعدد من الشروط، منها أن يكون طالب الجنسية بالغا راشدا.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، في الفترة الممتدة بين منتصف عقد السبعينات وحتى أواخره، كانت الحكومة البريطانية تعترف بالأثر التمييزي للمادة 5 من قانون عام 1948، ونتيجة لذلك، أعلن وزير الداخلية ( آنذاك )، ميرلين ريس، لمجلس العموم تغييرا انتقاليا في السياسة المتبعة بالنسبة للطلبات المقدمة من النساء المولودات في المملكة المتحدة بتسجيل أطفالهن القصّر كمواطنين بريطانيين. وتنطبق هذه السياسة العامة والانتقالية على كل من كان عمره يقل عن 18 سنة عند إعلان السياسة الجديدة (ويُقصد بذلك أي طفل ولد لأم بريطانية بعد 7 شباط/فبراير 1961).

4-8 وبينت الدولة الطرف كذلك أنه في يوم 1 كانون الثاني/ يناير 1983، دخل قانون عام 1981 حيز النفاذ وألغى أحكام قانون 1948. ونصت المادة 2 (1) من قانون 1981 على الحصول على الجنسية بحكم التحدر من أي من الوالدين في أحوال معينة. وأدخِـل تعديل آخر على قانون 1981 بموجب المادة 13 من قانون 2002. أدخل هذا التعديل المادة 4 جيم إلى قانون 1981، الذي منح الأشخاص الذين تغطيهم السياسة المعلنة في 7 شباط/ فبراير 1979 حقا قانونياً في التسجيل كمواطنين بريطانيين - وتمثل أثر الحكم الجديد في تمكينهم من التقدم للتسجيل حتى بعد بلوغهم سن الرشد؛ واشترط التعديل أن يكون المتقدم مولوداً بعد 7 شباط/فبراير 1961 وقبل 1 كانون الثاني/يناير 1983. ويعكس هذان التاريخان حقيقة أن السياسة المعلنة في 7 شباط/فبراير 1979 تطبق على الأشخاص المولودين بعد 7 شباط/فبراير 1961 وأن 1 كانون الثاني/يناير 1983 كان التاريخ الـذي دخل فيه قانون عام 1981 حيز النفاذ، وصار منذ ذلك الحين بإمكان الأم التي تحمل الجنسية البريطانية إعطاء جنسيتها بنفس الطريقة التي يعطيها بها الأب حامل الجنسية البريطانية.

4-9 وفيما يتعلق بعدم جواز الشكوى بسبب عامل الزمن، تفيد الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تشكو من انتهاك المملكة المتحدة لحقوقها المنصوص عليها في المادة 9 (2) من الاتفاقية، وأنها توجه عناية اللجنة عن حق إلى تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية؛ وإلى الالتزام الذي دخلت فيه الدولة الطرف بموجب المادة 2 (و). وتدلل الدولة الطرف على أنه لتحديد ما إذا كان تقديم البلاغ يخضع لعدم الجواز بسبب عامل الزمن، فــإن مما له أهميته أن يُنظر بعناية في المحتوى الفعلي للشكوى المقدمة. وتشكو صاحبة البلاغ من أنها، فيما يتعلق بابنها المولود عام 1954، لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال بالنسبة لإعطاء جنسيتها له. ومن الواضح أنها تمتعت بهذه المعاملة المتساوية فيما يتعلق بابنها الأصغر. وكنتيجة لذلك، تفيد الدولة الطرف بأهمية النظر في ماهية الحقوق التي يتمتع بها الرجال (أو تمتعوا بها)، بموجب القانون المحلي، بالنسبة لمنح جنسيتهم إلى أبنائهم وهي مسألة لا تتمتع النساء فيها بـ ” حقوق متساوية “ .

4-10 وتوضح الدولة الطرف أنه بموجب المادة 5 من قانون 1948، يصبح أبناء الآباء الذين يحملون الجنسية البريطانية تلقائياً ومنذ وقت ولادتهم مواطنين بريطانيين بحكم التحدر، بينما لم يتمتع أبناء الأمهات اللواتي يحملن الجنسية البريطانية (من آباء ليسوا أيضاً بريطانيين) بهذا الحق. ولم يمنح التغيير الذي حدث في السياسة يوم 7 شباط/فبراير 1979 أي حقوق إضافية للرجال بالنسبة لجنسية أبنائهم. وعلى العكس، فإنه سعى، قبل تصديق المملكة المتحدة على الاتفاقية بوقت طويل، لتغيير الممارسة القائمة من أجل التخفيف من آثار ما كان يعتبر تمييزاً ضد النساء في تنفيذ قانون 1948. ولم يوفر قانون عام 1981 أيضاً أي حقوق مختلفة للرجال بالنسبة لجنسية أبنائهم. وأخيرا، فإن المادة 4 جيم من قانون 1981، التي أدخلها قانون 2002، لم تنص هي أيضاً على أية حقوق جديدة أو مختلفة للرجال بالنسبة لجنسية أبنائهم، إلا أنها قدمت تغطية قانونية للأشخاص المولودين لأمهات بريطانيات والذين شملهم التغيير في السياسة الصادر في 7 شباط/فبراير 1979. ونتيجة لذلك، فإنــه يُدفَع بأن شكوى صاحبة البلاغ لا يمكن أن توجّه سوى للحق المنصوص عليه بموجب المادة 5 من قانون 1948 (الذي كان يمنَح في ذلك الوقت للرجال فقط) لإعطاء جنسية الرجال تلقائياً وقت مولده إلى طفلهم المولود في الخارج. أما من الناحية الزمنية، فإن التاريخ الحاسم هو بالتالي تاريخ ميلاد الابن الأكبر لصاحبة البلاغ، وهو 16 أيلول/سبتمبر 1954، أي قبل اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية أو دخولها حيز التنفيذ بوقت طويل، وحتى قبل تصديق المملكة المتحدة على الاتفاقية و/أو انضمامها إلى البروتوكول الاختياري بوقت أطول. ويتماشى هذا أيضاً مع المبدأ العام الذي يقوم عليه قانون الجنسية في المملكة المتحدة وقانون الجنسية في معظم الدول، وهو مبدأ تحديد حق الشخص في الحصول على الجنسية (البريطانية) بالمولد أو التحدر بالإشارة إلى ظروف ذلك الشخص والقانون المطبق في وقت مولده. كذلك تتماشى الإشارة إلى تاريخ ميلاد الطفل (أو على أقل تقدير الفترة الزمنية التي يمكن خلالها وصفه ” طف لا “ ) بوضوح مع صياغة المادة 9 (2) من الاتفاقية، التي تشير صراحة إلى الحقوق المتساوية للنساء بالنسبة لجنسية ” أطفالهم “ . ولا بد من قراءة هذه الإشارة إلى ” الأطفال “ بما يتماشى مع استخــدام المصطلح في الصكوك الدولية الأخــرى ذات الصلة (الخاصة بحقوق الإنسان)، مثل المادة 24 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 7 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛ والمادتين 6 (1) و (2) من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية. وكان سن الرشد في المملك ــ ة المتحدة في جميع الأوقات الجوهرية للموضوع هو 18 عاماً.

4-11 كذلك تدفع الدولة الطرف بأنه، على أقل تقدير، اعتباراً من تاريخ بلوغ أكبر أبنــاء صاحبة البلاغ لسن الرشد، أي في 16 أيلول/سبتمبر 1972، فإنها لم تعد ” ضحية “ لحرمان أكبر أبنائها من الجنسية البريطانية. فلا يمكن للشخص كقاعدة عامة الاستفادة من جنسية أحد والديه سوى عندما يكون لا يزال في مرحلة الطفولة. فما أن يبلغ الشخص سن الرشد، لا بد أن يستند أي طلب يقدمه للحصول على جنسية إلى العلاقات الشخصية للابــن ببلد ما وليس من خلال ما لدى أمه من علاقات. وتعتبر المادة 4 جيم من قانون عام 1981 إلى حد كبير الاستثناء من هذه القاعدة العامة وتطبَّق على فئة محــدودة للغايــة من الأشخاص. وبالتالــي، فإن أي شكــوى بخصوص الاستمــرار فــي عــدم الاعتــراف بأكبر أبناء صاحبة البلاغ كمواطن بريطاني أو تسجيله كذلك لا بد أن يقدمها هو نفسه.

4-12 وترى الدولة الطرف أن هذا التحليل لن يقوضه القول بأن صاحبة البلاغ سعت مراراً دون نجاح إلى تسجيل أكبر أبنائها كمواطن بريطاني، سواء بموجب المادة 7 من قانون عام 1948 كما طبِِّقت في أعقاب الإعلان عن تغيير السياسة في 7 شباط/فبراير 1979 أو بموجب قانون عام 1981، هذا إذا كانت قد تذرعت أصلاً بهذا القول. إذ لا يمكـــن لرفض تسجيل أكبر أبناء صاحبة البلاغ بموجب هذين الحكمين أن يشكّل في حد ذاته أساسـاً للشكوى من أن صاحبة البلاغ لم تمنَح ” حقوقاً مساوية لحقوق الرجال “ نظراً لأن أياً من هذين الحكمين غير موجه ” للرجال “ ولا يمنح حقوقاً خاصة لهم. وعلى أي حال ف ــ إن من غير الواضح أن صاحبة البلاغ قدمت في أي وقت على الإطلاق طلباً بتسجيل أك ــ بر أبنائها عندما كان لا يزال طفلاً، وأنها، إن كان هذا هو الأمر، لجأت لسبل الانتصاف المحلي ــ ة المتاحة في المحاكم الانكليزية.

4-13 وتدفع الدولة الطرف بأنه لهذه الأسباب لا يمكن القول بأن هذه حالة ” استمرت فيها الحقائق التي قدِّم على أساسها البلاغ... لما بعد ذلك التاريخ “ ، أي تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للمملكة المتحــدة؛ ولا يمكن أيضاً القــول بــأن آخر المراسلات تسمح بانتهاك جديد. ومع أن تبعات الاختلاف في المعاملة الذي تعرضت لـه صاحبة البلاغ في عام 1954 (أو بين 1954 و 1972) استمرت ببقاء ابنها بدون الجنسية البريطانية، فإن الدولة الطرف تدفع أيضاً بأن الوضع المتعلق بجنسية الابن لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً مستمراً أو جديداً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 (2) من الاتفاقية ( ) .

4-14 أما بالنسبة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فتفيد الدولة الطرف بأن المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري تتطلب استنفاد ” جميع “ سبل الانتصاف المحلية المتوفرة. وتدفع الدولة الطرف بأن هذا يتطلب أن تطرق صاحبة البلاغ جميع السبل القضائيــة أو الإداريــة التي تمنحـها فرصة معقولة للنجاح ( ) . ولا توجد إشارة في البلاغ إلى أن صاحبته تقدمت بطلب في الوقت المناسب (في عام 1954 أو بين عاميّ 1954 و1972) لتسجيل أكبر أبنائها كمواطن بريطاني بموجب المادة 7 (1) من قانون 1948 - وهو خيار من الواضح أنه كان متاحاً لها. وعلاوة على هذا، فإنه كان من الممكن بل كان ينبغي الطعن في أي رفض للطلب عن طريق المراجعة القضائية في المحكمة العليا، التي كان جهازها يمارس آنذاك، ولا يزال، الإشراف القضائي على ممارسة السلطات الحكومية، بما فيها وزارة الداخلية، سواء بحكم القانون أو بتقديرها هي، لاختصاصاتها المتعلقة بقرارات مسائل الحصول على الجنسية، ضمن جملة أمور. فالمحكمة العليا في ممارستها لذلك الاختصاص كانت ولا تزال تتمتع بسلطـة إلغــاء القرارات و/أو إصدار أوامر إلزامية تتطلب اتخاذ قرار مختلف، حيثما تخلص إلى أن السلطة الحكومية تصرفت بشكل غير قانوني أو غير عقلاني. ومع أن الاتفاقية لم تكن قد أبرمت بعد في تلك المرحلة، فقد كان من الممكن لصاحبة البلاغ الطعن في أي رفض لممارسة السلطة التقديرية بموجب المادة 7 (1) من قانون 1948 لصالح أكبر أبنائها على أساس عدم معقوليته في إطار القانون المحلي. وكان من الممكن لها الإشــارة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي كونت التزاماً دولياً تخضع لــه المملكة المتحدة وكان من الممكــن أن يكون ذي صلــة بممارسة السلطة التقديرية النظامية.

4-15 تفيد الدولة الطرف بأن اختبار ” الانتصاف الفعال “ لا يمكن أن يتمثل فيما إذا كانت شكوى ما ناجحة أم لا، وإنما في توفر إجراء في النظام المحلي قادر على النظر في توفير الانتصاف دونما الحاجة للجوء للجنة، وتوفير هذا الانتصاف بالفعل إذا كان هناك اقتناع ب موضوع الشكوى ( ) . فإذا كان للجنة أن تنظر، خلافاً لما جاء في البيانات السابقة، في كون المسألة المشكو منها لا تشكل انتهاكاً مستمراً وإنما انتهاكاً جديداً لا يعتبر غير جائز بسبب عامل الزمن، فإن الدولة الطرف ترى أن الشكوى غير مقبولة بنفس القدر بسبب عدم قدرة مقدمة البلاغ على استنفاد كافة سبل الانتصاف المتاحة على المستوى المحلي. وفي حين أن الأدلة وافرة على سعي مقدمة البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف الإدارية المتاحة (وأي سبل تشريعية للجبر- من خلال إجرائها لاتصالات مع حكومة المملكة المتحدة والأعضاء المتعاطفين من البرلمان)، فإنها فشلت تماماً في استنفاد سبل الانتصاف القضائية المتاحة ( ) . وترى الدولة الطرف كذلك أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل إمكان البدء في الإجراءات القضائية الدولية هي قاعدة راسخة أيضاً في القانون الدولي العرفي. وتعكس القاعدة وجهة النظر القائلة بأنه ” في حالة حدوث انتهاك، لابد من إتاحة الفرصة للدولة لجبرها بطريقتها الخاصة، داخل إطار نظامها القانوني المحلي “ (محكمة العدل الدولية في قضية إنترهاندل، تقارير محكمة العدل الدولية، 1959، ص 6 (27)).

4-16 وتؤكد الدولة الطرف أيضا أن قواعد القانون الدولي تشدد على ضرورة الاختبار الوافي لحالة عدم جدوى سبل الانتصاف الممكنة، وهي حالة لا بد من وجودها قبل نفي انطباق الشرط العام المتمثل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وكان من الممكن لصاحبة البلاغ، بل وكان ينبغي لها، رفع دعوى بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998 للطعن في قانونية استمرار رفض تسجيل أكبر أبنائها كمواطن بريطاني.

4-17 وتذكر الدولة الطرف أنه في حالة تبين المحكمة العليا لوجود انتهاك لحق صاحبة البلاغ بموجب الاتفاقية الأوروبية، فإن أمامها خيارين: إما أن تسعى لتفسير قانون 1981 على نحو يتماشى مع حقوق صاحبة البلاغ أو حقوق ابنها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ أو أن تعلن عدم صلاحية الدعوى بموجب المادة 4 من قانون حقوق الإنسان لعام 1998. ويمكّن الخيار الأخير حكومة المملكة المتحدة من اتخاذ تدابير انتصاف عاجلة. وتفيد الدولة الطرف كذلك بأنه، مع أن من المستحيل تقدير التقييم ما إذا كان هذا الطلب المقدم إلى المحكمة العليا سيكون في النهاية ناجحا، بأي قدر من اليقين، فإنه لا يمكن القول بأن هذا اللجوء إلى المحكمة العليا لا يشكل انتصافا فعالا يكون مطلوبا من صاحبة البلاغ أن تستنفده.

4-18 وتقترح الدولة الطرف أيضا أن البلاغ غير جائز لأنه بوضوح لا يستند إلى أساس سليم. فقد أدخلت المملكة المتحدة عقب التصديق على الاتفاقية التحفظ التالي بالنسبة للمادة 9:

يقوم قانون الجنسية البريطاني لعام 1981، الذي بدأ سريانه اعتبارا من كانون الثاني/يناير 1983، على أساس مبادئ لا تسمح بأي تمييز ضد المرأة في نطاق مدلول المادة 1 فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو فيما يتعلق بجنسية أطفالها. بيد أن قبول المملكة المتحدة للمادة 9 لا يجوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ.

وتعتبر الدولة الطرف أن التبعات المستمرة لتطبيق المادة 5 من قانون 1948، التي تعدّ في صلب البلاغ، تقع بشكل واضح داخل إطار ” الأحكام المؤقتة والانتقالية “ التي يتضمنها قانون 1981. ويكون أثر التحفظ نتيجة لذلك هو عدم تحمل المملكة المتحدة للمسؤولية بموجب الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى بيان التحفظات الخاصة باتفاقية اللجن ـ ة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي نشِرت كجزء من تقريرها عن أعمال دورتها التاسعة عشرة (A/53/38/Rev.1) . وتعتبر الدولة الطرف أن مقاطع معينة في ذلك البي ــ ان تعكس عن حق الموقف بموجب القانون الدولي، ولا سيما المواد 19-23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وهو أنه يتعين على الدول الأطراف وليس اللجنة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن ما إذا كان التحفظ المقدم من دولة طرف أخرى غير مسموح به نظرا لتنافيه مع مقصد الاتفاقية والغرض منها. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن تصنيف التحفظ على الم ــ ادة 9 على أنه ” لا يتماشى مع مقصد هذه الاتفاقية والغرض منها “ بحيث تحظره الم ـــ ادة 28 (2) من الاتفاقية. وتعتبر الدولة الطرف أن عدم سعي أي من الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية إلى الاعتراض على توافق هذا التحفظ مع مقصد الاتفاقية والغرض منها والطعن فيه أمر جدير بالملاحظة؛ كما أن اللجنة لم تثر أي مخاوف محددة بشأن هذا التحفظ على المادة 9، سوى من خلال إعرابها العام عن القلق من عدد التحفظات على الاتفاقية، على النحو الذي أوردته في توصياتها العامة 4 و 20 و 21 (الفقرات من 41 إلى 48) وبيانها عن التحفظات الوارد في تعليقاتها الختامية على المملكة المتحدة. وتدلل الدولة الطرف نتيجة لذلك على أن هذا البلاغ، من حيث كونه غير مرفوض لأي من الأسباب الواردة أعلاه، لا يستند بوضوح إلى أساس سليم بسبب خضوع موضوعه بشكل واضح للتحفظ الذي أبدته المملكة المتحدة عند التصديق.

4-19 وتدفع الدولة الطرف، للأسباب الواردة أعلاه، بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (1) و/أو المادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري؛ وأن المملكة المتح ــ دة أوفت، إل ــ ى الحد إلى يكون فيه ذلك ملائما، بالتزاماتها بموجب المادة 9 (2) المقروءة بالاقتران بالمادتين 1 و 2 (و) من الاتفاقية، وذلك من خلال إقرار قانون عام 1981 وعلى أقل تقدير.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على ال مقبولية

5-1 تعيد صاحبة البلاغ التأكيد، من خلال مذكرتها المؤرخة 29 أيار/مايو 2006، على رأيها وجوب اعتبار بلاغها مقبولا ، حيث أن الحقائق موضوع البلاغ استمرت بوضوح إلى ما بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، بقدر ما تجلى التمييز مجددا في 7 شباط/فبراير 2006 في القراءة الثانية لقانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2006، عندما رفِض التعديل 67، الذي ذكر اسمها بالإضافة إلى أسماء آخرين، وكان من شأنه رفع التمييز عنهم.

5-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن ” الأحكام المؤقتة أو الانتقالية “ المذكورة في تحفظ المملكة المتحدة استمرت لأكثر من 20 عاما. وترى صاحبة البلاغ أنه كان يجب إلغاء الأحكام المؤقتة أو الانتقالية بقانون 2002 أو في عام 2006. وتضيف أن الحكومة بتحفظها تعمدت قطع السبيل القانوني للانتصاف أمام الأمهات البريطانيات اللاتي لديهن أبناء ولدوا قبل عام 1961 لآباء أجانب.

5-3 وتفيد صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تذهب إلى الحد الذي كان يمكنها الذهاب إليه على نحو معقول وقابل للتطبيق من أجل التصدي لحقيقة عدم قدرة الأشخاص، مثل ابنها، على الحصول على الجنسية البريطانية عن طريق التحدّر من الأم.

5-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى اعتراف قانون 1981 بحق الأبناء القصّر المولودين في الخارج بعد 7 شباط/فبراير 1961 لأمهات بريطانيات (وآباء أجانب) في التسجيل كمواطنين بريطانيين. وتفيد بأنه ما أن تعترف الحكومة بحق نفس الأشخاص في التسجيل كمواطنين بريطانيين كبالغين بموجب قانون عام 2002، فإن 7 شباط/فبراير 1961 كتاريخ نهائي لن يكون تاريخا ذي صلة بالموضوع. فإذا كان من الإجحاف والتمييز حرمان بعض الأبناء (الذين بلغوا الآن سن الرشد) المولودين في الخارج لأمهات بريطانيات من الحق في التقدم للتسجيل، فإنه يكون مجحفا وتمييزيا بنفس القدر حرمان الآخرين من نفس الحق. وتتساءل صاحبة البلاغ عن السبب وراء عدم إمكان منح نفس حق التسجيل للراشدين الذين سبق وتعرضوا للتمييز ضدهم بموجب قانون 1981.

5-5 وتعترض صاحبة البلاغ على أن الجنسية تتحدد عن طريق تطبيق التشريع الساري في وقت مولد الفرد، من حيث أن أشخاصا معينين كانوا يستطيعون التسجيل عن طريق أمهاتهم في عام 1981 بموجب قانون 1981 وبأنفسهم كبالغين في عام 2002.

5-6 وتقر صاحبة البلاغ بأن قانون 1981 صحّح جزئيا التمييز الجنسي الذي كان قائما تاريخيا من خلال إقرار حق النساء اعتبارا من ذلك التاريخ في إعطاء جنسياتهن إلى أبنائهن على قدم المساواة مع الرجال. غير أنه خلق تمييزا جديدا بين بعض الأمهات، وهن الأمهات اللاتي لديهن أبناء ولدوا قبل عام 1961 واللاتي لديهن أبناء ولدوا بعد عام 1961. وتدفع بأن التمييز استمر بموجب قانون 2002 بسبب تمكّن الأبناء المولودين بعد عام 1961، ممن عجزت أمهاتهم عن تسجيلهم عندما كانوا قصّرا، من القيام بذلك كراشدين.

5-7 وتشكك صاحبة البلاغ في عدالة تشريع الجنسية الذي لم يسر بأثر رجعي على الأقل بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون على قيد الحياة والمتأثرين به، وتقارن الوضع بالقانون الذي أنهى الرق والذي تحرر بموجبه جميع العبيد. وتعتقد بوجوب وجود هدف مشروع قبل إمكان تبرير الاختلاف في المعاملة، وتتساءل عما يمكن أن يكون هذا الهدف المشروع الذي يستهدف مجموعة بعينها من الأمهات. وبينما تقر صاحبة البلاغ بعدم قدرة أي حكومة على جبر كل أشكال الإجحاف في التاريخ وبين الأجيال السابقة، فإنها تعتقد بأنه من واجب كل حكومة جبر أشكال الإجحاف الكائنة داخل حدود قدراتها، كالتمييز القائم في يومنا هذا ضد الأحياء، لا سيما عند تقطع الحكومة للعهود الرسمية، من قبيل قانون حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أمام العالم. وتدفع صاحبة البلاغ أيضا بأن الذريعة الوحيدة لعدم وفاء دولة بالتزامها في مجال حقوق الإنسان تجاه مواطنيها هي احتمال أن تكون له عواقب مدمرة إلى حد بالغ للبلاد (وهو أمر، دونما شك، يُعتقد أنه حدث)، وإذا كان هذا هو الأمر، فإن الحكومة لديها التزام أ دب ي بأن تبين هذه العواقب بالكامل وعلى نحو مٌرض.

5-8 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه للأم حقا أساسيا في إعطاء جنسيتها إلى ابنها على قدم المساواة مع الرجال ومع غيرها من الأمهات، سواء كان هذا الابن قاصرا أو راشدا، وخاصة وأن أقر قانونان مختلفان للجنسية نفس الحق بالفعل لأشخاص آخرين،كقصّر وكبالغين؛ وهي تعتبر أن جميع أشكال الإجحاف المستمرة، الناشئة أو المدافع عنها على أساس قانونيتها عندما نشأت، غير مقبولة.

تعليقات إضافية للدولة الطرف على مسألة المقبولية

6-1 تستمر الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 21 تموز/يوليه 2006 في الاعتماد على مذكراتها الخاصة بجواز البلاغ التي قدِّمت في 13 نيسان/أبريل 2006.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تسع صراحة إلى مناقشة مذكرة الدولة الطرف أو الاعتراض عليها فيما يتعلق بالأمور التالية: عدم جواز البلاغ بسبب عامل الزمن، حيث أن صاحبة البلاغ لم تعد ضحية على أقل تقدير منذ بلوغ ابنها الأكبر سن الرشد في 16 أيلول/سبتمبر 1972 (أي قبل فترة طويلة من تبني الجمعية العامة للاتفاقية، ومن باب أولى قبل تصديق الدولة الطرف عليها)؛ و/أو عدم جواز البلاغ بسبب فشل صاحبة البلاغ في استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ و/أو كون الأحكام المتعلقة بالنتائج المستمرة للمادة 5 من قانون 1948مشمولة بصورة واضحة بالأحكام الفعلية للتحفظ الذي وضعته الدولة الطرف لدى تصديقها على الاتفاقية. وتفيد الدولة الطرف بكفاية أي من الحجتين الأولى والثانية وحدها، أو الاثنتين معاً، لجعل هذا البلاغ غير جائز.

6-3 وتذكر الدولة الطرف أن تعليقات صاحبة البلاغ تبدو وكأنها تركز بصورة أساسية على الإدعاء بأن الأحكام التشريعية التي يشملها التحفظ كانت أكثر من ” مؤقتة “ بل ” مددت لأكثر من 20 سنة “ ؛ وعلى دعوة اللجنة الضمنية للحكم بعدم شرعية التحفظ وبطلانه.

6-4 وفضلاً عن ذلك، تدلل الدولة الطرف على أن تعليقات صاحبة البلاغ تتجاهل حقيقة أن التحفظ يشير إلى ” بعض الأحكام المؤقتة والانتقالية التي ستبقى نافذة بعد كانون الثاني/يناير 1983 “ ، وبأن النتائج المستمرة للمادة 5 من قانون 1948 تقع بصورة واضحة في إطار تعريف هذا الحكم بصفته المؤقتة وبصفته الانتقالية وهي الأهم. وتشرح الدولة الطرف بأن الهدف من كلمة ” الانتقالي “ هو الإشارة إلى التدابير المعمول بها إلى حين إنجاز عملية الانتقال من ” النظام القديم “ إلى ” النظام الجديد “ ، وليس الإشارة فقط إلى الأحكام التي تبقى سارية المفعول إلى حين إجراء التغيرات التشريعية المناسبة. والمادة 5 من قانون 1948 هي كل ما تبقى من النظام القديم بعدما تم الانتقال إلى النظام الجديد غير التمييزي بموجب قانون عام 1981. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه صار بمقدور النساء، منذ بدء العمل بقانون عام 1981، منح أطفالهن حديثي الولادة جنسياتهن بنفس الشكل الذي يمكن الرجال من ذلك .

6-5 وتدفع الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، بأن تعليقات صاحبة البلاغ تتجاهل حقيقة أن اللجنة، من جهة القانون الدولي، ليس لديها الاختصاص لاتخاذ قرارات ملزمة بشأن عدم مقبولية التحفظ لعدم اتفاقه مع هدف الاتفاقية وغرضها؛ وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن، على أي حال، اعتبار تحفظها لا يتفق مع هدف الاتفاقية وغرضها.

تعليقات إضافية لصاحبة البلاغ على مسألة مقبولية البلاغ

7-1 تعيد صاحبة البلاغ التأكيد، من خلال مذكرتها المؤرخة 9 آب/أغسطس 2006، على أنه لا ينبغي الحكم بعدم مقبولية بلاغها بسبب عامل الزمن. فهي تدعي أن قانون الجنسية الذي كان ساري المفعول أثناء الفترة التي ولد فيها ابنها في عام 1954 كان قانوناً تمييزياً وأن قانون الجنسية الحالي هو تمييزي كذلك وأنها فعلاً ما زالت ضحية.

7-2 فيما يتعلق باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، فإن صاحبة البلاغ تدعي أنها استنفدت جميع هذه السبل المتاحة لها حيث أنها منذ ولادة ابنها البكر قدمت طلبات عديدة لمنحه الجنسية عن طريق القنصلية البريطانية ووزارة الداخلية ومراسلات مع مسؤولين حكوميين ومستشارين قانونيين، حتى أن شكواها عُـرضت في مناقشات مجلس اللوردات مؤخراً في 7 شباط/فبراير 2006 ولاقت رفضاً تاماً. وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً بأن حصولها على حقها الذي تسعى إليه يتطلب تغيير القانون. وتقول إن اللجوء للقضاء يمثل طريقاً طويلاً وشائكاً ويعتبر بالنسبة لها، من ناحية عمرها ومواردها، مهمة ضخمة ومستحيلة تفوق إمكانياتها وطاقتها. فتحدي قانون برلماني بكل ما يتبع ذلك هو أمر يستحيل عليها القيام به. وهي تقول بأن استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد يستنفد ما بقي لها من عمر ليخرجها في نهاية المطاف صفر اليدين. وهذا ما دعاها لطلب المساعدة من اللجنة.

7-3 أما فيما يتعلق بكون النتائج المستمرة للمادة 5 من قانون 1948 مشمولة بصورة واضحة بالتحفظ، فإن صاحبة البلاغ يصعب عليها تصور إمكانية الاستمرار إلى ما لا نهاية بقبول أي عمل ينتهك حقوق الإنسان بحجة وجود تحفظ يسمح بذلك. وهي تود أن تفترض أن واضع التحفظ وقتها لم يقصد هذا التفسير.

7-4 وتدلل صاحبة البلاغ على أن الدولة الطرف ترتكز على الدلالات اللفظية في الإشارة إلى معنى ” مؤقت “ و ” انتقالي “ . وحسب فهم صاحبة البلاغ فإن كل ما يوصف بأنه ” مؤقت “ و ” انتقالي “ سيخضع في نهاية الأمر إلى الاستعراض والتغيير. وتدعي بأن الدولة الطرف اختارت كحل لهذا الجور الانتظار حتى انطفاء جميع الأشخاص الذين يعانون من هذا الظلم بوفاتهم وبالتالي تحل المشكلة باختفائها، بدل اجتثاث بقايا هذا القانون الذي يعود للعصور الوسطى والذي يجحف في حق النساء المسنات وأولادهن البالغين سواء كان ذلك مقارنة بالرجال أو بالنساء الأخريات. وتنظر صاحبة البلاغ إلى هذه الوسيلة على أنها متنافية مع هدف الاتفاقية وغرضها، كما تتنافى مع البيانات الرسمية التي أعلنتها الدولة الطرف بشأن خلو المجتمع البريطاني من التمييز.

7-5 وتدفع صاحبة البلاغ بأن لدى اللجنة الاختصاص لإصدار قرارات ملزمة بشأن ما إذا كان التحفظ الذي وضعته الدولة الطرف عند تصديقها على الاتفاقية غير مقبول وباطل ، كما تدفع بأن التحفظ لا يتفق فعلاً مع هدف الاتفاقية وغرضها.

مداولات اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

8-1 ستقرر اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 ويجوز للجنة، وفقا للمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية بلاغ ما ووجاهة أسبابه بشكل منفصل.

8-3 وقد تأكدت اللجنة من أن هذه القضية ليست موضع نظر حالياً ولم يسبق النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

8-4 وتنص الفقرة 2 (هـ) من المادة 4، على أن اللجنة تعلن عدم مقبولية بلاغ ما عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء سريان مفعول البروتوكول الحالي بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ. وتشير اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري بالنسبة للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية دخ ــ ل حي ــ ز النفاذ في 17 آذار/مارس من عام 2004. وتعتبر اللجنة أن التمييز المزعوم الذي اشتكت صاحبة البلاغ أنه قد أصابها هي قد وقع عند ولادة ابنها الأكبر (في 16 أيلول/ سبتمبر 1954)، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بفترة طويلة أو حتى قبل التصديق على الاتفاقية. فقد كان قانون الجنسية البريطاني، في ذلك الوقت، لا يعطي النساء، بمن فيهن صاحبة البلاغ، حق منح الجنسية البريطانية لأطفالهن، في حين أن أزواجهن، إذا كانوا بريطانيين، يحق لهم ذلك. وتلاحظ اللجنة أنه في 7 شباط/فبراير 1979، حدث تغيير في سياسة الحكومة أتاح للنساء البريطانيات تقديم طلبات لتسجيل أطفالهن القصّر المولودين بتاريخ 7 شباط/فبراير 1961 أو بعده كمواطنين بريطانيين. ونتيجة لهذا التغيير، حصلت صاحبة البلاغ في 1980على الحق بمنح جنسيتها عن طريق التسجيل لطفلها الأصغ ــ ر المولود في 1966 والذي كان لا يزال قاصراً، في حين لم يكن بإمكانها فعل الشيء ذاته لابنها الأكبر الذي بقي غير مؤهل بسبب عمره. وبناءً على ما سلف، تعتبر اللجنة أن وقائع القضية ذات الصلة، أي التمييز المزعوم ضد صاحبة البلاغ والمتمثل بعدم قدرتها، مقارنة بالمواطنين البريطانيين الذكور، على منح جنسيتها لابنها الأكبر (على خلاف أي تمييز ضد ابنها الأكبر) قد توقف بتاريخ بلوغ ابنها سن الرشد، أي في 16 أيلول/سبتمبر 1972. وأصبح لابنها، بعد هذا التاريخ، الحق الأساسي في الاختيار بين الاحتفاظ بجنسيته المكتسبة أو تقديم طلب للحصول على جنسية دولة أخرى، وفقاً للشروط التي تحددها تلك الدولة. وبوجه أعم، فإن هذا التمييز ضد صاحبة البلاغ والنساء الأخريات قد توقف في 7 شباط/فبراير 1979 مع تطبيق السياسة الحكومية الجديدة. وكلا التاريخين يسبقان تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ. ولهذا، فإن اللجنة تخلص إلى نتيجة تفيد بعدم مقبولية هذا البلاغ بسبب عامل الزمن.

8-5 وعملاًً بالفقرة 1 من المادة 4 من البرتوكول الاختياري، لا يجوز للجنة النظر بأي بلاغ ما لم تتأكد من استنفاد صاحب البلاغ لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إلا إذا كان اللجوء لهذه السبل يستغرق وقتاً طويلاً إلى حد غير معقول أو أنه على الأغلب لا يأتي بنتيجة فعالة. وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف الذي لم يُعترض عليه أن صاحبة البلاغ لم تقدم في الوقت المناسب، أي في عام 1954 أو خلال الفترة من 1954 إلى 1972، أي طلب لتسجيل ابنها الأكبر كمواطن بريطاني بموجب الفقرة 7 (1) من قانون 1948، وأنها لو تقدمت بهذا الطلب لكان باستطاعتها الطعن بأي حكم رفض من خلال التقدم بطلب إعادة نظر إلى المحكمة العليا، وهي الجهة التي كانت ولا تزال تملك سلطة الإشراف على ممارسة السلطات العامة لوظائفها القانونية و/أو لسلطتها التقديرية. كما لم يحصل منذ عام 1972 أن طعنت صاحبة البلاغ أمام المحكمة العليا برفض السلطات البريطانية المستمر منح ابنها الأكبر الجنسية البريطانية. ولدى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مجموعة طويلة من السوابق القضائية ( ) التي طُـلب فيها من أصحاب البلاغات رفع الدعوى جوهرياً أمام المحاكم المحلية بشأن الانتهاك المزعوم لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يمكن الدولة الطرف من تدارك أي انتهاك مزعوم قبل عرض المسألة على اللجنة. ولا تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أقل من هذا من ضحايا محتملين لانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولهذا السبب، فإن اللجنة تعتبر هذا البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

8-6 ولا ترى اللجنة داعياً لعدم مقبولية البلاغ بناءً على أي أساس آخر.

8-7 ولهذا، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) هذا البلاغ غير مقبول بمقتضى الفقرة 2(هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لأن الوقائع المتنازع فيها حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف ولم تستمر بعد ذلك التاريخ؛ و بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري نظراً لعدم استنفاد صاحبة البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية؛

(ب) يُـبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الثامنة والثلاثين

الفصل الأول

المسائل التي يسترعى انتباه الدول الأطراف إليها

مقرر

المقرر 38/1

ستعتمد اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين مقررا بشأن تمديد وقت اجتماعاتها. كما سيُعرض على اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين بيان عن الآثار المترتبة على هذا المقرر في الميزانية البرنامجية.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 ح زيران/ يونيه 2007، وهو تاريخ اختـتـام الدورة الثامنة والثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 185 دولة، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180 ، ثم فُتح باب التوقيع عليها والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980 . ووفقا للمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وكانت 49 دولة من الدول الأطراف قد قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 88 دولة، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت البر وتوكول الاختياري في قرارها 54/4 ، ثم فُتح باب التوقيع والتصديق على البروتوكول والانضمام إلي ه في نيويورك في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. ووفقا للمادة 16، دخل البروتوكول الاختيار ي حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2000.

3 - وترد قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية و قائمة بالدول الأطراف التي قـبـِـلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة و قائمة بالدول الأطراف التي وقـَّـعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو صدقت عليــه أو انضمت إليه في المرفق ات من الأول إلى الثالث للحزء الثالث من هذا التقرير.

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها الثامنة والثلاثين ب مقر الأمم المتحدة في الفترة من 14 أيار/ مايو إلى 1 حزيران/ يونيه 200 7 . وعقدت اللجنة 18 جلسة عامة ( الجلسات 774 إلى 791 ) . كما عقدت 10 جلس ات لمناقشة ال بنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في المرفق الرابع للجزء الثالث من هذا التقرير .

5 - وألقت الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون القضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة، ريـتـشِـل مـايـانـجـا،كلمة أمام اللجنة في جلستها 774.

جيم - إ قرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

6 - نظ ـ رت اللجنة خلال جلستها 774 في جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2007/II/1 وCorr.1). وأقرت جدول الأعمال على النحو التالي :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير ال رئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في فتـرة ما بين الدورتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين للجنة .

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والثلاثين للجنة.

9 - اعتماد تقرير اللج نة عن دورتها الثامنة والثلاثين.

دال - تقرير ال فريق العامل لما قبل الدورة

7 - في الجلسة 774، عرضت ماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة. و كان ال فريق العامل لما قبل الدورة الثامنة والثلاثين للجنة قد اجتمع في الفترة من 31 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 200 6 (CEDAW/PSWG/2007/I/CRP.1)، كما أعد ال فريق العامل ، الذي ا جتمع في الفترة من 5 إلى 9 شباط/ فبراير 2007، قوائم إضافية بالقضايا والأسئلة لما قبل الدورتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين (CEDAW/PSWG/2007/II/CRP.1) .

هاء - تنظيم الأعمال

8 - في الجلسة 774، عرضت كريستين بروتيغا م رئيسة قسم حقوق المرأة التابع لشعبة النهوض بالمرأة، التقارير المقدمة في إطار البند 5 من جدول الأعمال ، تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية (CEDAW/C/2007/II/3 وAdd.1 و3 و4)، والبند 6 من جدول الأعمال ، سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة (CEDAW/C/2007/II/4 وCEDAW/C/2007/II/2).

9 - وفي 14 و 21 أيار / مايو 2007، عقدت اللجنة جلس ـات مغلقة مع ممثلي ال وكالات المتخصصة و الهيئات التابعة ل لأمم المتحدة ، حيث طرحت معلومات خاصة ب ـبـلدان محـددة، فضلا عن معلومات تتعلق بالجهود التي تُبذل ها الهيئة المعنية أو الكيان المعني تعزيـز ا لأ حكام الاتفاقية على المستوي ـ ي ـ ن الوطني والإقليمي من خلال السياسات والبرامج ذات الصلة .

10 - وفي 14 و 21 أيار/ مايو ، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية ال ذيـن قـدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأخرى التي قدمت تقارير في الدورة الثامنة والثلاثين، وهي : باكستان والجمهورية العربية السورية وسيراليون وصربيا وفانواتو وموريتانيا وموزامبيق والنيجر .

واو - عضويـة اللجنـة

11 - أحاطت اللجنة علما في 7 أيار/ مايو 2007 ب استقالة هيزل غوميد شلتون. ووفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة. وعليه، فقد رشحت جنوب أفريقيا في 9 أيار/ مايو 2007 مافيفي مياكاياكا - مانزيني لشغل الشاغر الذي خلا باستقالة ا لسيدة غوميد شلتون. و وافقت اللجنة على الشروع في ذلك وفقا للفقرة 7 من المادة 7، وبين الدورتين، فور تلقي السيرة الذاتية لمافيفي مياكاياكا - مانزيني.

12 - ترد في ال مرفق الخامس للجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تشير إلى مدة عضوية كل منهم. و قد شارك الخـبراء الآتـية أسماؤهم في الدورة على النحو المشار إليه : نائلة جبر من 21 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه ؛ وروث هالبرين كواري من 14 إلى 20 أيار/مايو ومن 24 إلى 31 أيار/مايو؛ و تيتزيانا مايولو من 22 إلى 25 أيار/مايو ؛ وزو كسياو كياو من 14 إلى 25 أيار/مايو، إضافة إلى كورنيتس فلنترمان، الذي كان قد حضر في جنيف اجتماعا باسم اللجنة يومي 15 و 16 أيار/مايو 2007 ، وقد جاءت مشاركته اعتبارا من 18 أيار/مايو 2007.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي اضطلعت بها بين الدورتين السا بع ة والثلاثين والثامنة والثلاثين للجنة

13 - في الجلسة 774، قدمــت الرئيسة تقريرها عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة السابعة والثلاثين للجنة .

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

14 - نظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين في تقارير ثماني دول أطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية وهي: التقارير الأولية لثلاث من الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لاثنتين من الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لاثنتين من الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لإحدى الدول الأطراف.

15 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها. وترد هذه التعليقات أدناه.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقارير الأولية

موريتانيا

16 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لموريتانيا (CEDAW/C/MRT/1) في جلستيها 789 و  790 المعقودتين في 25 أيار/مايو 2007 (CEDAW/C/SR.789 and 790). و ترد في الوثيقة CEDAW/C/MRT/Q/1قائمة بالقضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في حين ترد ردود موريتانيا في الوثيقة CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1.

مقدمة

17 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة . و تعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الأولي، الذي تقيد ت فيــه بوجه عام بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها ا للجنة للاسترشاد بها في إعداد التقارير، وتضمن معلومات كثيرة، وقدم صورة صادقة عن وضع المرأة في موريتان ي ا، وإن طال انتظاره . و تعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي والأجوبة المقدمة على الاستفسارات التي أثارتها اللجنة.

18 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة الوزير المسؤول عن النهوض بالمرأة والطفل والأسرة، و ضم الوفد عددا متوازنا من ممثلات وممثل ـ ي الوزارات المسؤولة عن تنفيذ التدابير المتخذة في المجالات المشمولة بالاتفاقية . و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبن ـَّـ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة .

الجوانب الإيجابية

19 - أثنت اللجنة على الدولة الطرف ل ـ م ـ ا أعربت عنه من التزام وإرادة سياسية للقضاء على التمييز ضد المرأة واعتماد تدابير تكفل تنفيذ الاتفاقي ة.

20 - وأحاطت اللجنة علما بإعلان الدولة الطرف اعتزامها سحب تحفظها العام الذي أبد ته لدى التصديق على الاتفاقية.

21 - وترحب اللجنة ب ما جـرى من تخصيص نسبـة ل لنساء في قوائم المرشحين للانتخابات البلدية والبرلمانية قدرها 25 في المائة ، وه ـو ما أدى بالاقتـران مع حوافـز ماليـة مـُـنحـت للأحزاب السياسية إلى انتخاب النسـاء بـ نسبة بلغـت 33 في المائة على المستوى البلدي و 17.9 في مجلس الشيـوخ و 17 في المائة في الجمعيـة الوطنيـة.

22 - وترحب اللجنة باعتماد قانون الأحوال الشخصية . و تشيد أيضا بالدولة الطرف لأنها جعلت التعليم الأساسي إلزاميا لجميع الأطفال الذيـن تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

23 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منتظم ومستمر، و ت ــ رى ، في الوقت نفســه، أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامي ة تتطلب من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية بين الوقت الحالي وموعد تقديم التقرير الدوري المقبل . وتبعـا لذلك ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى التركيز على هذه المجالات ف ي أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ و الإفـادة، في تقريرها الدوري المقبل، عن ال إ جراءات المتخذة والنتائج ال تي تحقـقـت. و تدعو الدولة الطرف إ لى تقديم هذه التعليقات الختامي ة إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها الكامل.

24 - وترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف اعتزامها سحب ال تحف ـ ظ العام الذي أبد ته لدى التصديق على الاتفاقية، إلا أنها تعرب عن قلقها لأن صيغـة هـذا التحفظ فضفاضـة بدرجـة أصبح معها التحفظ متعارضـا مـع م وضوع الاتفاقية وغرضها .

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت ـ ت ـ م بأسرع ما يمكن عملية سحب تحفظها العام، الذي يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها.

26 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المادة 80 من الدستور تنص على أن أي معاهدة تدخل موريتانيا طرفا فيها تكون لها الأسبقي ة على التشريعات الوطنية من لحظة نشر المعاهدة المعنية، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالة الاتفاقية وتنفيذها الفعلي في النظام القانوني . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم معلومات عن الحالات التي جرى فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية مباشرة أمام المحكمة.

27 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لزيادة وعي الجمهور وخصوصا المسؤولين الحكوميين والعاملين في السلك القضائي والقانوني بالاتفاقية . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمـل على أن تصبح الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من عملية تـثـقيـف وتدريب موظفـي السلك القضائي بمن فيهم القضاة والمحام ـو ن والمدع ـو ن العام ـو ن في المجال القانوني بهدف ترسيخ ثقافة قانونية تدعم مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس نــوع الجنس في البلد.

28 - ومع أن الفقرة 2 من المادة 1 من دستور الدولة الطرف تكفل تساوي جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي، فإن اللجنة تشعر بالقلق من عدم احتواء دستور الدولة الطرف على تعريف صريح للتمييز ضد المرأة بما يتوافق مع المادة الأولى من الاتفا قية التي تحظر أي تمييز مباشر أو غي ـ ر مباشر.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين دستورها أو أي تشريع آخر ملائم تعريفا للتمييز ضد المرأة على أن يشمل التعريف التمييز المباشر وغير المباشر بما يتوافق مع المادة الأولى من الاتفاقية. وتوصي أيضا بـأن تكفـل الدولة الطرف اشتمال مفهوم التمييز غيـر المباشر على التمييز على أساس نـوع الجنس بالإضافة لأشكال التمييز المتعددة الأخرى التي قـد تواجهـها المرأة.

30 - و مـمـا يقلـق اللجنـة أنـه علـى الرغم من أن القانون ينص على حق المرأة في ال لجـوء إلى العدالة، فإن قدرتها على ممارسة هذا الحق من الناحية العملية ورفع قضايا تمييز أمام المحاكم تبقى محدودة بـسبـب عوامل مثل الأمية والتكاليف القانونية و افتقارها إلـى المعلومات عـن حقوقهـا في المساعـدة على المطالبة بحقوقها.

31 - وتطلب اللجنة إلـى الدولة الطرف إزالة العوائق التي قد تواجه المرأة في سعيها للوصول إلى العدالة والتأكد من إلمام موظفي السلك القضائي بالاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات مساعدة قانونية وتنفيذ برامج تـثقيفيـة في المجـال القانونـي ونشر المعرفة بـكيفية الاستفـادة من سبـل الانتصاف القانونية المتاحة لمكافحـة التمييز، ورصد نتائج تلـك الجهود. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي من أجـل تنفيذ التدابير التي ستدعم عمليـا قدرة المرأة على الوصول إلى العدالة.

32 - ومع ترحيب اللجنة بترقية الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة إلى وزارة للنهوض بالمرأة والطفل والعائلة، فإنها قلقة من أن هذا الجهاز الوطني ليـس لديـه مـن السلطـة أو الرؤيـة أو الموارد البشرية والمالية ما يكفـي لأداء ولايته الخاصة بتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين على نحـو فعـال . كما يساور اللجنة القلق من عـدم مراعاة أمين المظالم و أعضاء المفوضية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والإدماج في المجتمع للفوارق بين الجنسين أثناء تنفيذ همـا لأنشطتهما. كما يساورها القلق إزاء عدم كفاية التنسيق والتعاون فيما بين الوزارة وأمين المظالم ولجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع التمييز ضد المرأة والقضاء عليه.

33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية آليتهـا الوطنيـة للنهوض بالمرأة وذلك بأن تحـدد بوضوح ولايات ومسؤوليات مختلف الآليـات المعنية بالمساواة بين الجنسين وسبـل التعـاون فيما بينها وأن تخصـص موارد بشرية ومالي ة كافية لضمان تنفيذ هذه الأجهزة لوظائفها بصورة كاملة وملائمة. ويجب أن تـتـضمـن تلك التدابير بشكل خاص توفير إمكانيات التنسيق فيما بين مختلـف الآليـات المعنيـة بالمسـاواة بين الجنسين على نحو أفضل وأكثر فعالية وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

34 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تـدرك تمامـا الغـرض مـن اتخـاذ تدابيـر خاصة مؤقتـة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ولا الحاجـة الداعيـة إلى تلك التدابير. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب المرأة عن السلك القضائي ومشاركتها المحدودة في الإدارات العامة وخصوص ـا على مستويات اتخاذ القرار.

35 - وتوصي اللجنة بـأن تـتـخـذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقـا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، كجزء من استراتيجية ضرورية تعجـِّــل بتحقيـق المساواة في الواقـع بين الجنسين ، ولا سيما في السلك القضائي والخدمة المدنية بما في ذلك سلك الخارجية. وتطلب اللجنة أن تـدرج الحكومة في تقريرها الدوري القادم معلومات عن استخدام تلك التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتصـل بمختلف بنود الاتفاقية وعـن أثـر تلك التدابير. وتطلب اللجنة إلـى الدولة الطرف التنفيذ الكامل للالـتزام الذي قطعـه المرشحون للرئاسـة على أنفسهـم في ميثاق النهوض بالمرأة ، ألا وهـو تخصيص حد أدنى للنسـاء قدره 20 في المائة مـن مناصب اتخاذ القرار في الإدارة العامة .

36 - ويساور اللجنة القلق إزاء هيمنة أ يديولوجية ذكوريـة تقتـرن بقوالب نمطيـة راسخة ومعايـيـر وعادات وتقاليد سلبيـة عميقـة الجـذور من بينهـا الإكراه على الزواج، والزواج في سـن مبكـرة، وتعدد الزوجات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتغذية بالإكراه، مما  يشكـل تميـيزا ضد المرأة وعوائق خطيرة تحـول دون تمتعهـا بحقوقها الإنسانية.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظـر للثقافـة باعتبارها بـُـعدا ديناميـا في حيـاة البلـد ونسيجـه الاجتماعـي يخضـع على امتـداد الزمـن للعديد من المؤثرات وبالتالي للتغيير. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكون أكثر استباقــا للأمور وأن تضع فورا استراتيجية شاملة تتضمن أهدافـا وجداول زمنيـة واضحـة، من أجـل تعديل أو القضاء على الممارسات الثقافية والأنماط السلبية التي تؤذي المرأة وتـُـمـيـِّـز ضدها، وتحثها على تعزيز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية كاملة طبقـا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل تلـك الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية وقادة المجتمعات المحلية وزعمائهـا الدينيـيـن. وتحـث أيضـا الدولة الطرف على إجراء تقيـيم دوري للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المحددة، وتطلب إليهـا تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات في هـذا الصــدد.

38 - وإذ تحيط اللجنة علما بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2005-2008، يساورها القلق إزاء تنفيذ نظام الرصد المقترح والافتقار حاليا إلى الرصد الفعلي في جميع مستويات الحكومة وقطاعاتها.

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة تنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة وتعميم المنظور الجنساني. وتشجع الدولة الطرف على أن تستغل استغلال كاملا الزخم والشراكات الناشئة خلال عملية إعداد التقري ر بموجب المادة 18 من الاتفاقية، فضلا عن التعليقات الختامية الحالية للجنة، وذلك لغرض استعراض الاستراتيجية الحالية ومواصلة صياغة خطة تنفيذية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، تشمل جميع مستويات الحكومة وقطاعاتها. وينبغي أن تشمل مثل هذه الاستراتيجية التدابير القانونية وتدابير السياسة العامة والتدابير المتعلقة بالبرامج وتتضمن أهداف ومؤشرات وجداول زمنية واضحة. وينبغي أن تشمل أيضا آليات رصد وتقييم منتظمين ومنهجيين للتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك وضع مؤشرات لتقييم الامتثال لجميع أحكام الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على السعي إلى الحصول على الدعم الفني من كيانات الأمم المتحدة في مجال جمع البيانات وتدريب الفريق الوطني المسؤول عن صياغة هذه الخطة وتنفيذها.

40 - وتعرب اللجنة عن الأسف لأن التقرير لم يتضمن بيانات إحصائية كافية مصنفة بحسب نوع الجنس والعرق بشأن الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة في الاتفاقية. وتعرب أيضا عن الأسف لأن التقرير لم يتضمن معلومات كافية بشأن الآثار والنتائج التي تحققت بعد اتخاذ التدابير القانونية والتدابير في مجال السياسة العامة. وتعرب أيضا عن الأسف لعدم توفر معلومات كافية وبيانات بشأن المرأة المعاقة.

41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج بيانات وتحليلات إحصائية كافية، مصنفة بحسب نوع الجنس والعرق، ومعلومات بشأن المرأة المعاقة، في تقريرها حتى تعطي صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالمرأة. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منتظمة بإجراء تقييمات للآثار المترتبة على الإصلاحات القانونية وسياساتها وبرامجها لكفالة تحقيق التدابير المتخذة للأهداف المنشودة، وبأن تبلغ اللجنة نتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.

42 - وإذ ترحب اللجنة بنص قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث القاصرات، يساورها قلق بالغ إزاء استمرار هذه الممارسة الضارة على نطاق واسع، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان للفتاة والمرأة ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة المضاعفات الصحية الخطيرة التي تعاني منها الفتيات والنساء بسبب ممارسة تشويه أعضائهن التناسلية، والتي قد تؤدي في بعض الحالات، إلى الموت.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوعية بالأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية التي تمنع تشويه الأعضاء التناسلية للقاصرات وعلى كفالة إنفاذها، بما في ذلك محاكمة الجناة وتسليط العقوبات اللازمة عليهم. وتحث أيضا الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون الذين يتناول بوجه خاص تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الذي أشار إليه ممثل الدولة الطرف خلال الحوار الإيجابي. وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهود التوعية والتثقيف التي تستهدف كلا من الرجال والنساء بدعم من المجتمع المدني والزعماء الدينيين، من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وما تستند إليه من مبررات ثقافية. وتشجع أيضا الدولة الطرف على تصميم برامج لإيجاد مصادر بديلة للدخل للأشخاص الذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كمورد رزق. وتدعو الدولة الطرف إلى معالجة الآثار الصحية التي تترتب على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتوفير الدعم الطبي للمتضررات. وفي هذا السياق، تشجع أيضا اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة الفنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.

44 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم تنفيذ القوانين، فضلا عن انعدام السياسات والبرامج اللازمة لمعالجة العنف ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء حالات العنف المنزلي، والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب بين الزوجين، وجميع أشكال الاعتداء الجنسي على المرأة، وإزاء استمرار المواقف الأبوية التي ترى أن تسليط العقاب البدني على أفراد الأسرة، بمن فيهم المرأة، أمر مقبول. وإذ تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن إكراه الفتيات على تناول الأطعمة بغرض التسمين ممارسة آخذة في الاندثار، فإنها لا يزال يساورها القلق إزاء هذه الممارسة. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق إزاء انعدام المعلومات والبيانات في التقرير بشأن انتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة.

45 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ نهج شامل لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتشجع الدولة الطرف على الاستفادة على نحو كامل من التوصية العامة رقم 19 فيما تبذله من جهود في هذا الصدد فضلا عن دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على توعية الناس من خلال برامج وسائط الإعلام وبرامج التثقيف بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي وإكراه الفتيات على تناول الأطعمة بغرض التسمين أمر مرفوض. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تقوم بتدريب العاملين في الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والمرشدين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية على مسألة العنف ضد المرأة من أجل كفالة محاكمة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة ومعاقبتهم مع توخي الجدية والسرعة اللازمين في ذلك، بالإضافة إلى توفير الدعم الفعال مع مراعاة الفروق بين الجنسين لضحايا هذه الممارسات. وتدعو الدولة الطرف إلى تعزيز إمكانية وصول ضحايا هذه الممارسات إلى سبل الانتصاف القانونية وأن تتخذ التدابير الداعمة لفائدة ضحايا العنف الذي يمارس ضد المرأة، بما في ذلك بناء مآوى وتوفير الدعم القانوني والطبي والنفساني للضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات بشأن القوانين والسياسات والبرامج السارية لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة وبشأن تأثير هذه التدابير، فضلا عن بيانات إحصائية واتجاهات في مجال انتشار مختلف أشكال العنف هذه.

46 - وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال الفتيات في العمل المنزلي، بما في ذلك الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتماد القانون رقم 025-2003 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 بشأن قمع الاتجار وقانون العمل المعدَّل الذي ينص على منع العمل القسري، يساور مع ذلك اللجنة القلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البلد، لا سيما الاستغلال الاقتصادي وإساءة معاملة الفتيات العاملات في المنازل. وتعرب أيضا اللجنة عن القلق إزاء بقايا الرق في بعض أنحاء البلد.

47 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسرع في جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال و الإنفاذ الكامل ل تشريعاتها المتعلقة بمكافحه الاتجار وحظر أعمال السخرة . و ينبغي أن تشمل هذه الجهود مقاضاة ومعاقبة المهربين على نحو فعال. كما توصي الدولة الطرف بزيادة ما تقدمه من مساعدة ودعم إلى ا لضحايا من النساء، و مضاعفة جهود الوقاية من خلال معالجة الأسباب الجذرية للاتجار وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وذلك لمنع تعرضها للاستغلال والمتاجرين. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تولى أ ولوي ة لتعزيز ال تدابير ال عملية لحماية الفتيات العاملات كخادمات في البيوت من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء، وضمان أن يتمكن ّ من ممارسة حقه ن في التعليم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لإزالة مخلفات الرق تماما .

48 - وتلاحظ اللجنة أن بعض أحكام قانون الجنسية الموريتاني ، وخاصة المادة 13 من القانون رقم 61-112 المؤرخ 12 حزيران/ يونيه 1961، تتناقض مع المادة 9 من الاتفاقية ، ولا تزال تميّز ضد المرأة الموريتانية .

49 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعدي ل قانون الجنسية الموريتاني بما يكفل تماش يه مع المادة 9 من الاتفاقية.

50 - ومع التسليم بإحراز بعض التقدم في مجال التعليم، تشعر اللجنة بالقلق خصوصا إزاء ارتفاع معدل الأمية بين النساء ، الأمر الذي ي ظهر بوضوح أنماط التمييز غير المباشرة الذي تتناوله المادة 10. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل ت ر ك الفتيات المدارس لأسباب منها الحمل والزواج المبكر والقسر ي .

51 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي ب أ همي ة التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة ، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على المواقف التقليدية التي تكرس التمييز وعدم الامتثال لأحكام المادة 10 من الاتفاقية. وتوصي ب أ ن تنفذ الدولة الطرف تدابير لكفالة حصول الفتيات والنساء على كافة مستويات التعليم، وإبقاء الفتيات في المدارس، وذلك من خلال تدابير مؤقتة خاصة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل جهد ممكن لتحسين معدل محو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي، ومن خلال تعليم وتدريب الكبار. وتطلب من الدولة الطرف تنفيذ تدابير محددة لتمكين الفتيات من إكمال تعليمهن بعد الولادة، ومكافحة الزواج في سن مبكر وال زواج بالإكراه بوصفه ما عقبات أمام التعليم. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، والسعي إلى تعزيز الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات المانحة ل ل تع جيل ب الامتثال للمادة 10 من الاتفاقية.

52 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن تشريعات الدولة الطرف تكفل المساواة بين الجنسين في مجال العمالة والعمل، لا توجد تدابير وآليات إنفاذ محددة لمنع التمييز الفعلي ضد النساء في هذه المجالات. كما تشعر بالقلق إزاء عدم تكافؤ فرص حصول المرأة على العمل، مما أدى إلى زيادة تمثيل النساء في القطاع غير الرسمي الذي لا يوفر الحماية الاجتماعية.

53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام دون إبطاء باتخاذ تدابير محددة، تشمل إنشاء آلية إنفاذ، لكفالة الحقوق المتساوية للمرأة في مجال العمالة والعمل ومشاركتها التامة على قدم المساواة في سوق العمل. وينبغي أن يشمل هذا ضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي ، والعمل ذو القيمة المتساوي ة . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع يحظر التحرش الجنسي.

54 - وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين صحة المرأة ، بما في ذلك إنشاء برنامج وطني للصحة الإنجابية 2003-2007 ، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية الملائمة ، بما في ذلك الرعاية المقدمة قبل الولادة وبعدها ، والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ، ولا سيما في المناطق الريفية . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل حمل المراهقات الذي يمث ّ ل عقبة كبيرة أمام فرص تعليم الفتيات وتمكينهن اقتصاديا ، ويؤدي أيضا إلى زيادة معدلات الإصابة ب الناسور المثاني المهبلي. وتشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس والرضع ، وانخفاض معدلات استخدام وسائل منع الحمل وعدم ت ثقي ف ا لشباب جنسيا ، وخاصة في المناطق الريفية . كما يساورها القلق إزاء انتشار تعاطي المخدرات ب ي ن الشباب.

55 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين حصول النساء على الرعاية الصحية وعلى المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة ، بما في ذلك النساء في المناطق الريفية . وتدعو الدولة الطرف إلى تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية وال إ نجابي ة ، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة . وتوصي باعتماد سياسات وبرامج لزيادة المعرفة والحصول على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة، بحيث تتمكن ا لنساء والرجال من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات. وتوصى اللجنة أيضا ب تنفيذ برنامج شامل لصحة الأم أثناء النفاس وتخفيض معدل وفيات الأطفال، مع الأهداف المحددة زمنيا، بما في ذلك التدابير الرامية إلى زيادة فرص الحصول على خدمات التوليد. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة مسألة حمل المراهقات للحيلولة دون إصابتهن ب الناسور المثاني المهبلي وتقديم الدعم الطبي للمصابات به. وتوصي أيضا بضرورة ت ث قي فها ا لشباب جنسيا بالشكل الملائم وتوفير خد مات الصحة ال إ نجابي ة الملائمة للشباب ، بما فيها الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، و من بينها فيروس نقص المناعة البشرية /الايدز. كما تشجع الدولة الطرف على مع ال جة مسألة المخدرات وتعاطي المخدرات بين الشباب، مع التركيز بصورة خاصة على النساء الشابات.

56 - وتشعر اللجنة بالقلق لانتشار الفقر بين النساء، ولا سيما في الأسر المعيشية التي ترأسها نساء. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء حالة النساء الريفيات، وافتقاره ن إلى المعلومات ومشاركتهن في صنع القرار، فضلا عن عدم وصولهن إلى مرافق الرعاية الصحية ، و خدمات الضمان الاجتماعي ، والتعليم، والعدل، والمياه النظيفة، والكهرباء، والأراضي، والائتمان. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد المرأة على أساس الأصل العرقي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات عن الوضع الفعلي للمرأة الريفية .

57 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي عناية خاصة لاحتياجات النساء في المناطق الريفية والنساء اللاتي ينتمين إلى مجموعات عرقيه مختلفة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تكفل تمكين المرأة الريفية من الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والعدل، والمياه النظيفة ، والكهرباء، والأراضي، والمشاريع المدّرة للدخل. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف بعناية تنفيذ الإطار الاستراتيجي للحد من الفقر في موريتانيا ، وذلك لضمان مع ال جة ا لمنظورات الجنسانية الواردة في الاستراتيجية بشكل جلي في عملية التنفيذ. وتوصى اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بجمع البيانات عن حالة المرأة الريفية ، وإدراج هذه البيانات وتحليلها في تقريرها الدوري المقبل. كما تطلب من الدولة الطرف أن تقدم صورة واضحة عن حالة النساء المنتميات إلى الفئات العرق ية المختلفة في هذا التقرير.

58 - وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على بعض الأحكام التي يمكن أن تمي ّ ز ضد النساء المتزوجات، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات والمحافظة على شرعي ة تعدد الزوجات والطلاق.

59 - وتحث الل جنة الدولة الطرف على التعجيل ب إصلاح قانون الزواج والأسرة وإلغاء جميع الأحكام التميزية كي تتمتع المرأة بنفس الحقوق والالتزامات القانونية، وفقا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة.

60 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وعلى أن تقبل في أ قرب وقت ممكن ، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة ب موعد اجتماع اللجنة.

61 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ ال ال تزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية، ب إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

62 - كما تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتجسيد أحكام الاتفاقية بصورة واضحة في تلك الجهود ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

63 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول ب صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع الحكومة الموريتانية على الن ظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم بعد إليها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

64 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في موريتانيا لجعل الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلماني و ن والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة فعليا وقانونيا للمرأة، وب الخطوات التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد أيضا . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين و الوثيقة الختامية ل لدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة الم عنون ة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية و السلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع ، لا سيما بين ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

65 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب ، في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية ، للشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية . و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقد ي م تقريرها الدوري الثاني ، الذي كان موعده في حزيران/ يونيه 2006 ، وتقريرها الدوري الثالث ال ذي يحين موعد تقديمه في حزيران/ يونيه 2010 ، في تقرير موحد في عام 2010 .

صربيا

66 - تناولت اللجنة التقريـر الأولـي لصربيا (CDAW/C/SCG/CO/1) فـي جلستيها 775 و 776 المعقودتين في 16 أيار/مايو 2007 (انظر CDAW/C/SR.775 و 776). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي ط ر ح تها اللجنة في الوثيقة CDAW/C/SCG/Q/1وترد ردود حكومة صربيا فترد في الوثيقة CDAW/C/SCG/Q/1/Add.1.

مقدمة

67 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون أي تحفظات. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الأولي وإن كانت تأسف ل تأخرها في القيام بذلك ولعدم التقيد تماما في التقرير بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير الأولية وعدم الإشارة فيه إلى التوصيات العامة للجنة أو عدم تضمنه بيانات كافية مصنفة حسب نوع الجنس وعند الاقتضاء حسب السن أو الانتماء العرقي. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تدع المنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في إعداد التقرير ولم تتح التقرير للجمهور.

68 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ردود ا خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أرسلها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة وإن كانت تأسف للتأخر في تقديم تلك الردود التي لم توفر إجابة كاملة على جميع الأسئلة الواردة في القائمة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف للعرض الشفوي الذي قدمته والإيضاحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة المطروحة واستجابة للشواغل التي أعربت عنها اللجنة شفويا ولكنها تلاحظ أن بعض الأسئلة ما زالت بلا إجابة.

69 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفد يرأسه وزير الدولة لشؤون التعليم ويضم نائب رئيس المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين وممثلين عن وزارات الصحة وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والداخلية والخارجية. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البناء الذي أجرته مع اللجنة.

70 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها في 31 تموز/يوليه 2003 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

71 - وتلاحظ اللجنة أن مشروع خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين (2007-2010) ينبني على منهاج عمل بيجين.

72 - وقد ذكرت الدولة الطرف أنها لم تستطع النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في كوسوفو وميتوهيا وحمايتها. واقترحت الدولة الطرف أن تدعو اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلى موافاتها بمعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في كوسوفو وميتوهيا تتناول هذا الموضوع حيث أنه وفقا لقرار مجلس الأمن 1244 (1999) أسنــدت إدارة كوسوفــو وميتوهيا إلى إدارة الأمم المتحدة المؤقتــة في كوسوفو وأنه وفقا للفقرة 11 (ي) من القرار نفسه يقع على عاتق البعثة الالتزام بحماية حقوق الإنسان في كوسوفو وميتوهيا وتعزيزها. وفي ضوء تلك الظروف، تطلب اللجنة إلى البعثة أن تقوم ب التعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة، بتقديم تقرير عن تنفيذ الاتفاقية في كوسوفو وميتوهيا منذ عام 1999 في موعد أقصاه 1 حزيران/يونيه 2008 .

الجوانب الإيجابية

73 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبديه من إرادة سياسية والتزام بالوفاء بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية وهو ما تجسد في الدستور الجديد (2006)، الذي ينطوي على ضمانات من الدولة بكفالة المساواة بين المرأة والرجل ووضع سياسة تقوم على تكافؤ الفرص (المادة 15)؛ وإمكانية الأخذ بتدابير جديدة لتحقيق المساواة الكاملة (المادة 21)؛ والالتزام بكفالة مساواة المرأة والرجل وأفراد الأقليات الوطنية وتمثيلهم في الجمعية الوطنية (المادة 100). وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بحذف النصوص التمييزية من التشريعات، ومن بينها قانون الأسرة وقانون العمل والقانون الجنائي وقوانين الانتخابات. وتثني كذلك على الدولة الطرف لقيامها بإعداد مشروع قانون بشأن المساواة بين الجنسين.

74 - وترحب اللجنة بالترتيبات المؤسسية التي تم إرساؤها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف المستويات، ألا وهي اللجنة البرلمانية المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة للجمعية الوطنية؛ والمجلس المعني بالمساواة بين الجنسين؛ والأمانة المعنية بالعمل والعمالة والمساواة بين الجنسين داخل حكومة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي؛ واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة لجمعية إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي؛ وأمين المظالم بإقليم فويفودينا؛ ومعهد المساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي؛ وذلك فضلا عن تعيين جهات اتصال محلية معنية بالشؤون الجنسانية في 42 مدينة وبلدية.

75 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما وضعته من سياسات وبرامج عامة تنطوي أيضا على إمكانيات تعزيز تنفيذ الاتفاقية مما يشمل الغايات الإنمائية للألفية التي جرى تبنيها على الصعيد الوطني في جمهورية صربيا واستراتيجية الحد من الفقر والاستراتيجية الوطنية لتوفير فرص العمل ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

76 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لزيادة نسبة النائبات في الجمعية الوطنية من 12.8 في المائة إلى 20.4 في المائة إثر الانتخابات التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2007 الأمر الذي تسنى تحقيقه بإدراج تدابير استثنائية مؤقتة في قانون انتخاب النواب تعين بموجبها على كل كيان يقدم قائمة انتخابية كفالة أن يشكل الجنس الأقل تمثيلا 30 في المائة على الأقل من مرشحيه.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

77 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهاجي ومتواصل وترى في الوقت نفسه أن الشواغل التي أبديت والتوصيات التي طرحت في هذه التعليقات الختامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها خلال الفترة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي عنايتها على سبيل الأولوية. وتبعا لذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات فيما تضطلع به من أنشطة تنفيذ الاتفاقية وأن تبين في تقريرها الدوري التالي الإجراءات المتخذة والنتائج العملية التي تحققت. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة والجمعية الوطنية والهياكل الحكومية على جميع المستويات بحيث تكفل تنفيذها بالكامل.

78 - و لاحظت اللجنة إقرار الدولة الطرف بأنه، خلال عملية التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في فترة ما بعد الصراع وهي عملية معقدة، كانت أولويتها الرئيسية هي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن. واللجنة يساورها القلق من أن هذا الموقف إن دل على شيء إنما يدل على أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تلق بعد الأهمية الرئيسية باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان ملزم قانونا هدفه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين رغم أنه يشكل جزءا من النظام القانوني المحلي.

79 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تؤسس تشريعاتها وسياساتها وخططها وبرامجها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان الشاملة الملزمة قانونا في إطار النظام القانوني المحلي . ومن ثم تحث الدولة الطرف على مواءمة جميع تشريعاتها المحلية مع الاتفاقية وعلى اتخاذ تدابير موجهة نحو إحراز نتائج واضحة ومحددة تجسد نطاق الاتفاقية في جميع الإجراءات الحكومية المتخذة في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات. وتوصي اللجنة بأن يعالج مشروع خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين (2007-2010) احتياجات ضحايا الحرب وبخاصة اللاجئات والمشردات داخليا. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بما في ذلك في وسائط الإعلام وبخاصة بين المسؤولين الحكوميين والساسة وغيرهم من جهات اتخاذ القرارات ومن بينها أعضاء البرلمان وتوفير التدريب للجهاز القضائي والمشتغلين بالمهن القانونية.

80 - وفي حين ت رحب اللجنة ب ما اضطلع به في الآونة الأخيرة من أنشطة تشريعية في المجالات المشمولة بالاتفاقية ، منها إصلاح قانوني هام، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية الإطار القانوني المعياري المتعلق بالحماية من التمييز ضد المرأة ولضعف تنفيذ التشريع القائم . ويساورها القلق أيضا، لأن السياسات والبرامج لا تؤدي بوجه عام إلى نتائج دائمة مواتية قابلة للاستدامة تؤدي إلى تحقيق ال مساواة بين الجنسين بصورة حقيقية في ال واقع العملي .

81 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم دون إبطاء باعتماد مشروع قانونها المتعلق بالمساواة بين الجنسين وأن تكفل اشتمال القانون على الجوانب المؤسسية والتنفيذية اللازمة لكفالة حماية المرأة من أعمال التمييز ضدها تم ا شيا مع مقتضيات الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توعية النساء بحقوقهن وإتاحة استفادتهن من آليات التظلم. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برصد تنفيذ ما ورد في تشريعات أخرى من أحكام تضمن للنساء المساواة مع الرجال بحكم القانون لكفالة أن تسفر عن المساواة (الفعلية) للنساء. وتوصي كذلك بأن تستعرض الدولة الطرف خططها وبرامجها لكفالة إدراج ال منظورات الجنسانية فيها بصورة تامة وأن تقوم برصد وتقييم تنفيذها على نحو منهاجي. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ برامج منتظمة للتوعية بالأبعاد الجنسانية والتدريب في هذا المجال من أجل المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين والعاملين في مجال الصحة، وكذلك المسؤولين الآخرين عن تنفيذ التشريعات والبرامج ذات الصلة.

82 - وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين في عام 2004 باعتباره هيئة خبراء استشارية معنية بالمسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن القلق لأن المجلس قد لا تتوافر له الموارد الكافية من الميزانية والموظفين ولأن طابعه الاستشاري يعيق أداء مهمة التنسيق الموكولة إليه.

83 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين وذلك بزيادة موارده المالية والبشرية وقدرات ه التقنية زيادة كبيرة كي يتسنى له أن يؤدي أداء بفعالية المهام التي يقتضيها اتساع نطاق ولايته. ومن المفروض أن تؤدي زيادة قوام المجلس أيضا إلى تمكينه من التأثير على صنع القرار ومواصلة تشجيع تعميم المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات وخطط العمل الوطنية مع التركيز على المسائل الجنسانية في مختلف الوزارات وعلى كافة المستويات في الحكومة.

84 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة القائمة على السلطة الذكورية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بشكل عام، التي تعد عناصر رئيسية مسببة للعنف ضد المرأة والتي تنعكس على خيارات المرأة التعليمية، ووضعها المزري في سوق العمل، وتدني مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة .

85 - وتهيب اللجنة بالدول ة الطرف تنفيذ تدابير شاملة لإحداث التغيير في المواقف والممارسات المقبولة على نطاق واسع التي تقوم على دونية المرأة، و في الأدوار النمطية لكل من الجنسين . و ينبغي أن تشمل هذه التدابير تنظيم حملات توعية وتثقيف موجهة للنساء والرجال والفتيات والفتيان والقيادات الدينية والأهلية، والآباء والأمهات، والمدرسين، والمسؤولين، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بتشجيع وسائل الإعلام على مناقشة وترويج الصور الإيجابية وغير النمطية عن النساء وتعزيز قيمة المساواة بين الجنسين بالنسبة للمجتمع ككل.

86 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك اعتبار العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج جناية بموجب القانون الجنائي، وكذلك إتاح ــ ة الحماي ــ ة والأوام ــ ر التقييدي ــ ة، غير أنها تعرب عن القلق لاستمرار انتشار العنف المرتكب ضد النساء والفتيات. ويساوره ــ ا القلق أيضا لتخفيف بعض العقوبات المتصلــة ب العنف المنزلي ولأن التح ــ رش الجنسي لم يعد جناية في إطار القانون الجنائي المعدل (2005) . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء محدودي ـــ ة البيان ـــ ات المتاحة بشأن العنف ضد النساء.

87 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ، ولا سيما العنف المنزلي، واعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة وفقا لتوصيتها العامة 19. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تعتمد دون إبطاء مشروع خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين التي تنص على تدابير ترمي إلى مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك بناء القدرات على تنفيذ القوانين والمعايير وفي مجال البحوث وحفظ السجلات. وتحث الدولة الطرف على القيام بصورة منهاجية ومنتظمة بجمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة لتعزيز القاعدة المعرفية اللازمة لوضع سياسات وبرامج فعالة ومحددة الأهداف تشمل جهود الوقاية، وعلى رصد الاتجاهات بمرور الوقت وإتاحة ما تخلص إليه من نتائج للجمهور . و توصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون بشأن العنف المنزلي تدرج فيه كل العناصر ذات الصلة التي ترد حاليا في القانون الجنائي وقانون الأسرة . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة النساء والفتيات اللاتي تعرضن ل لعنف من وسائل الانتصاف والحماية التي ينص عليها قانون الأسرة، وتوافر عدد كاف من الملاجئ التي تمولها الحكومة لجميع الضحايا ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم بما يستحقونه من عقاب. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية لموظفي الجهاز القضائي والموظفين الحكوميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا . وتوصي أيضا بتنظيم مزيد من حملات توعية الرأي العام بعدم مقبولية العنف ضد المرأة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ برامج لإرشاد وتأهيل مرتكبي العنف ضد المرأة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة تماما من المعلومات الواردة في الدراسة المتعمقة التي أجراها ا لأمين العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة A/61/122) و Add/1 و (Add.1/Corr.1 .

88 - و يساور اللجنة القلق إزاء حالات التمييز الفعلي ضد نساء الروم ا المهددات بالعنف المنزلي واللواتي استبعدن من البيوت الآمنة بسبب معايير القبول المطبقة.

89 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف استعراض ورصد تطبيق معايير القبول التي تستخدمها البيوت الآمنة لإيواء ضحايا العنف المنزلي بغية التأكد من أنها لا تستبعد نساء الروم ا .

90 - وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن بينها الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، واعتماد استراتيجية مكافحة الاتجار با لبشر في كانون الأول/ديسمبر 2006 ، وإنشاء دائرة تنسيق المساعدة المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر في عام 2004، فإنها تشعر بالقلق لأن صربيا ما زالت بلد العبور والمنشأ والمقصد لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات.

91 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعتمد بدون تأخير مشروع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء آلية لرصد وتقييم فعاليتها. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى أن تطبق تطبيقا فعالا التشريعات والبرامج الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمواصلة كبح هذه الظاهرة . وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تضع برامج طويلة الأجل تراعي حقوق الإنسان لحماية الضحايا وإعادة إدماجهم.

92 - و يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض تمثيل ال نساء، بمن فيهم نساء الأقليات العرقية، خصوصا في الهيئات التي يعين أعضاؤها وفي الرتب العليا ومناصب اتخاذ القرار في هياكل الحكم، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. و يساورها القلق أيضا لأن النساء لم يشاركن مشاركة كاملة وبفعالية في تعمير البلد وتحقيق الاستقرار فيه بعد انتهاء الصراع ولا في عمليات المفاوضات بشأن الوضع القانوني لكوسوفو وميتوهيا في المستقبل.

93 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتنفذ التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي يعين أعضاؤها وفي هياكل الحكم، بطرق منها التنفيذ الفعلي للتدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل إحقاق حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة العامة، ولا سيما في المراتب العليا لاتخاذ القرارات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد استفادة كاملة من التوصية العامة 23. وتوصي الدولة الطرف أيضا بزيادة جهودها الرامية إلى تقديم أو دعم برامج بناء قدرات القيادات النسائية في الوقت الحالي وفي المستقبل وأن تقوم بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في اتخاذ القرار السياسي والحكومي . وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في وضع خطة عمل للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 4 والمادتين 7 و 8 من الاتفاقية.

94 - ويساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى بيانات حديثة مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات عن التعليم، ولا سيما المعلومات المصنفة حسب المناطق الريفية والحضرية والانتماء ال عرق ي. وتشعر بالقلق إزاء فرص حصول النساء والفتيات على التعليم، وبخاصة نساء وفتيات الروما والفئات المهمشة الأخرى. وهي قلقة أيضا حيال الأمية وارتفاع معدلات انقطاع النساء والفتيات عن النظام التعليمي .

95 - وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف أن تقوم بتجميع البيانات الضرورية لإ رساء أساس مرجعي واضح يمكن في ضوئه رصد مدى تمتع الفتيات والنساء فعليا بالحق في التعليم دون تمييز. وتوصي اللجنة ببذل جهود عاجلة لكفالة تكافؤ فرص كلا الجنسين في الحصول على التعليم بمستوياته كافة. وتطلب إيلاء عناية خاصة لتحقيق تكافؤ فرص الوصول أمام الفئات المهمشة من النساء والفتيات، ولا سيما المنتميات منهن إلى أقلية ال روما، مع الإلحاح في التركيز بوجه خاص على فرص الالتحاق بالتعليم الابتدائي. وتوصي اللجنة أيضا بتوفير برامج محو الأمية والتدريب المهني لنساء ال روما، ولا سيما المسنات والأم ّ يات منهن ، فضلا عن الفئات المهمشة الأخرى من النساء ممن هن في وضعية مماثلة.

96 - و يساور اللجنة ال قلق إزاء التمييز النظامي غير المباشر ضد المرأة في العمالة، والسائد في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الرسمي، والذي يتميز بما يلي: التمييز الأفقي والعمودي في الوظائف - حيث تهيمن المرأة على الوظائف الأدنى أجرا في القطاع العام؛ التفاوت الكبير في الأجور؛ ارتفاع معدلات البطالة بين النساء، بما في ذلك المسنات واللاجئات وطالبات العمل لأول مرة ونساء ال أقليات؛ وجود عدد ضخم من النساء العاملات بدون أجر كمساعدات في الشؤون المنزلية؛ تضييق فرص المرأة في الالتحاق بالجيش؛ تدني دخل المسنات مقارنة بدخل المسنين؛ وتطبيق بعض التشريعات الوقائية على المرأة، تنطوي على أفكار عفا عليها الزمن عن قدرات النساء، مما تسبب في تطبيق تشريعات وقائية شاملة ضد النساء.

97 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستخدم الاتفاقية كإطار لحقوق الإنسان، وتتبع نهجا شاملا لتغيير نظام التمييز غير المباشر القائم ضد المرأة في العمل وإزالته، م ُ ؤزرا بتدابير خاصة مؤقت ــ ة وفقا للفق ــ رة 1 م ــ ن المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير التدريب وإعادة تدريب ا لنساء العاطلات عن العمل، بما في ذلك الفئات المهمشة من النساء، وتوفير الائتمان لصاحبات المشاريع واللائي يرغبن في إقامة مشاريع تجارية خاصة بهن، ومستحقات الضمان الاجتماعي ل لمساعدات في الشؤون المنزلية بدون أجر. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف تعزيز القدرة على توليد الدخل، ولا سيما بالنسبة للنساء ربات الأسر المعيشية الوحيدات والنساء الريفيات. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف مراجعة تشريعات حماية العمال لحذف الأحكام التي تديم اللامساواة الفعلية التي تعاني منها النساء.

98 - ومع أن اللجنة تلاحظ أن قوانين جديدة لحماية الصحة والتأمين الصحي قد تم اعتمادها توطئة لاستهلال عملية إصلاح نظام الرعاية الصحية، وضمان حق المرأة في حماية ال صحة والخدمات الصحية ، فإ نها تشعر بالقلق إزاء محدودية فرص حصول النساء ، ولا سيما النساء في المناطق الريفية ونساء الروما، على خدمات الرعاية الصحية المناسبة ، م ما يشمل الحصول على المعلومات والمشورة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة. و مما يثير قلق اللجنة كذلك استخدام الإجهاض كأسلوب لتنظيم الأسرة. ويساورها القلق أيضا إزاء الافتقار إلى بيانات ومعلومات حديثة مصنفة حسب نوع الجنس عن مدى تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين صفوف النساء والفتيات.

99 - وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير للنهوض بفرص ح صول النساء ع لى الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، طوال حياتهن، وفي جميع مناطق البلد. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة جهودها من أجل تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وتعبئة الموارد لهذا الغرض، ورصد استفادة النساء الفعلية من تلك الخدمات. وتوصي كذلك بتوفير المعلومات عن تنظيم الأسرة على نطاق واسع وبتوجيه التثقيف في مجال الصحة الإنجابية إلى البنات والبنين، مع إيلاء اهتمام خاص بمنع الحمل في سن مبكر ة ومكافحة الأمراض ال تي ت ن ت قل بالاتصال ال جنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين فرص وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة و عن الاتجاهات السائدة على فترات زمنية. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عما هو موجود من آليات لرصد الاستراتيجيات المتصلة بالصحة وتقييمها.

100 - ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجود الزواج المبكر في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط المنتمين إلى طائفة الروما. وتعرب عن الأسف ل قلة المعلومات المقدمة عن قانون الأسرة الجديد والجهود المبذولة لإنفاذه.

101 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ الحد الأدنى للسن القانونية للزواج ، وهو 18 سنة، وعلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي ف ي جميع أرجاء البلاد بالآثار السلبية التي يخلفها الزواج المبكر في ما يتصل يتمتع المرأة بحقوق ها الإنسان ية ، ولا سيما حقها في الصحة والتعليم.

102 - وتلاحظ اللجنة أن التقرير يفتقر إلى المعلومات والإحصاءات المتعلقة بفئات النساء المستضعفة بوجه خاص، بما في ذلك النساء الريفيات ونساء الروما والنساء غير المقيدات في السجل المدني واللاتي ليست لديهن وثائق مدنية، والمعوقات واللاجئات والمشردات داخليا، اللائي يعانين في الغالب من أشكال متعددة من التمييز.

103 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، صورة متكاملة عن واقع هذه الفئات المستضعفة من النساء، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، فضلا عن السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى القضاء على التمييز ضدهن.

104 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون مع السلطات المحلية في متابعة التعليقات الختامية للجنة، وفي إعداد التقارير المرحلية مستقبلا بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بكفالة إجراء مشاورات مستمرة ومنه ا ج ي ة مع طائفة واسعة من المنظمات النسائية غير الحكومية فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتصل بمتابعة التعليقات الختامية للجنة وإعداد التقارير في المستقبل.

105 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن ، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

106 - وتح ــ ث اللجن ــ ة الدول ــ ة الطرف على أن تستمر، في إطار تنفيذها لالتزاماتها بموج ــ ب الاتفاقية، ف ــ ي استخدام إع ــ لان ومنهج عمل بيجين، ال ل ذي ــ ن يع ـــ ززان أحكام الاتفاقي ــ ة، وتطلب إل ــ ى الدول ـــ ة الط ــ رف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

107 - وتؤك ــ د اللجن ــ ة أيض ــ ا أن ـــ ه لا غنى عن تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال من أج ــ ل تحقي ــ ق الأهداف الإنمائي ــ ة للألفي ــ ة. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني في جميع الجه ــ ود الرامي ـــ ة إل ــ ى تحقي ـــ ق الأهداف الإنمائية للألفية وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح فيها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

108 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان (1) يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة صربيا على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

109 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في صربيا، لكي يطّلع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة مساواة النساء بالرجال بحكم القانون وعلى أرض الواقع، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، لا سيما بين أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

110 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية ، وذلك في تقريرها القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقرير واحد جامع في عام 2010 تقريرها الدوري الثاني، الذي حل موعده في نيسان/أبريل 2006، وتقريرها الدوري الثالث، الذي يحين موعده في نيسان/أبريل 2010.

الجمهورية العربية السورية

111 - نظرت اللجنة في التقرير الأول ي للجمهورية العربية السورية (CEDAW/C/SYR/1) في جلستيه ــ ا 787 و 788، المعقودتيـن ف ـ ي 24 أي ــ ار/ماي ـ و 2007 (انظ ــ ر الوثيقتينCEDAW/C/SR.787 و788). وت ـ رد قائم ـ ة القضاي ــ ا والأسئل ــ ة التي طرحته ــا اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/SYR/Q/1، و ترد ردود الجمهورية العربية السورية في الوثيقة CEDAW/C/SYR/Q/1/Add.1.

مقدمة

112 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها لتقريرها الأول ي ، الذي اتسم بجودة التنظيم و ب الامتثال بشكل عام ل لمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، لكنه لم يتضمن إش ارات إلى التوصيات العامة للجنة.

113 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإ رسالها وفدا رفيع المستوى، بقيادة رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وهذه الهيئة هي الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة.

114 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على جودة بيانها الاستهلالي وردودها المكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى الحوار الصريح والبن ّ اء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة وأتاح المزيد من الرؤى المتعمقة للحالة الحقيقية للمرأة في الجمهورية العربية السورية.

115 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أ ُ عد من خلال عملية تشاركية ضمت ه يئات حكومية ومنظمات غير حكومية.

الجوانب الإيجابية

116 - تشي ــــ د اللجن ــــ ة بالدول ــ ة الط ــــ رف لقرارها أن تسحب تحفظاته ــ ا على المواد 2 و 15 (4) و 16 (1) (زاي) و 16 (2).

117 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تأسيس ما يلي: ’1‘ الهيئة السورية لشؤون الأسرة، كآلية وطنية معنية بالنهوض بالمرأة، و ’2‘ مديرية تنمية المرأة الريفية التابعة لوزارة الزراعة.

118 - وتثني على الدولة الطرف ل تضمينها خطتيها الخمسيتين التاسعة والعاشرة جز أ ين يتعلقان بتمكين المرأة، و لا عتمادها استراتيجية تنمية المرأة الريفية.

119 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تحقيق التكافؤ بين الفتيات والفتيان في التعل يم الثانوي.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

120 - في حين أن اللجنة تشير إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ جميع أحك ام الاتفاقية بشكل منهجي ومطرد، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب الأولوية في اهتمام الدولة الطرف، خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وعليه ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تركيز اهتمامها على تلك المجالات عند تنفيذها للأنشطة، وإلى التبليغ عما يتخذ من إجراءات ويتحقق من نتائج في تقريرها الدو ر ي التالي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تعميم هذه التعليقات الخ تامية ع لى جميع الوزارات ذات الصلة والبرلمان ، بهدف كفالة تنفيذها بشكل كامل.

121 - وبينم ــ ا ترحــب اللجن ــ ة بقــرار الدول ـــ ة الطرف سحـبَ تحفظاتهــا على المواد 2 و 15 (4) و 16 (1) (ز) و 16 (2)، فإن القلق يساورها بشأن تحفظات الدولة الطرف على المواد 9 (2)، و 16 (1) (ج) و (د) و (و)، و 29 (1).

122 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تسرع بإكمال عملية سحب التحفظات على المواد 2 و 15 (4) و 16 (1) (ز) و 16 (2)، من خلال إيداع الصك الضروري لسحبها لدى الأمين العام، باعتباره الوديع للاتفاقية. وتهيب بالدولة الطرف أيضا أن تستعرض جميع التحفظات المتبقية وتسحبها ، وبخاصة التحفظات على المادتين 9 و 16، لعدم اتساق هذه التحفظات مع القصد من الاتفاقية وغرضها.

123 - وبينما تشيد اللجنة بالبرامج الحالية لرفع درجة الوعي بالاتفاقية وتلاحظ أن الصكوك الدولية تحظى بالأولوية على القوانين الوطنية ويمكن الاحتكام إليها أمام القضاء، فإ نها تُعرب عن قلقهـــا لأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة للجنة، ليست معروفة على نطاق واسع في البلــد ولم يجر استخدامها بعد في تقديم دعاوى إلى المحاكم تتصل بالتمييز ضد المرأة.

124 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تضع برامج لرفع درجة الوعي والتدريب بشأن أحكام الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق ب معنى التمييز المباشر وغير المباشر ونطاقه، وبالمساواة شكلا ومضمونا ، من أجل القضاة والمحامين والمدعين، بهدف وضع أسس قوية في البلد لثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تحسين وعي المرأة بحقوقها، من خلال برامج مستمرة لمحو أميتها القانونية وتقديم المساعدة القانونية إليها. وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف كذلك أن تنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع بين جميع الجهات المعنية ، بما في ذلك الوزارات الحكومية، والبرلمانيون، والعاملون في الجهاز القضائي، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية ، والقطاع الخاص، وعامة الجمهور.

125 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحق في المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة لم يتجسدا في الدستور أو أي قانون آخر.

126 - ولكي ت ُ نفذ الاتفاقية بشكل كامل في الجمهورية العربية السورية، توصي اللجنة بأن يُدرج في الدستور، أو أي تشريع آخر ذي صلة، تعريف للتمييز يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية، فضلا عن تضمينه أحكاما تتعلق بالحقوق المتساوية للمرأة بشكل يتسق مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسن وتطبق قانون ا شام لا بشأن المساواة بين الجنسين، يكون ملزما للقطاعين العام والخاص معا، وإلى توعية المرأة بحقوقها بموجب ذلك القانون. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضع الدولة الطرف إجراءات لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز، وتحدد جزاءات مناسبة لأفعال التمييز ضد المرأة، وتكفل إتاحة سبل الان تصاف للمرأة التي تُنتهك حقوقها.

127 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف الرامية إلى استعراض القوانين التمييزية وتنقيحها، بما في ذلك الأحكام التمييزية في قانونها للأحوال الشخصية وقانوني العقوبــــات والجنسية، فإن القلق يساورها لتأخر عملية إصلاح القوانين، وتلاحظ أن تعديلات عديدة لا تزال في طور الصياغة، وأن مشاريع القوانين التي صيغت لم تُعتمد بعد.

128 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تولي أولوية عالية لعملية إصلاح قوانينها، وأن تقــوم، دون تأخي ــ ر ود ا خل إط ــ ار زمن ــ ي واضح، بتعديــل أو إلغــاء التشريعــات التمييزية بما يشمل الأحكام التمييزية في قانونها للأحوال الشخصية وقانوني العقوبات والجنسية. ولتحقيق هذا الغرض، تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تبذل مزيدا من الجهود الرامية إلى التوعية بأهمية التعجيل ب الإصلاحات القانونية ، في البرلمان ووسط عامة الجمهور كذلك. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة زيادة دعمها للإصلاحات القانونية، من خلال الشراكات والتعاون في العمل مع الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والمحامين والقضاة، والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية للمرأة.

129 - ومع أن اللجنة تحيط علما بإعداد مشروع خطة وطنية لحماية المرأة، فـ إ نهـا تشعر بالقلق لكون هذه الخطة لا ت ـنـطوي علـى س ـ ن ّ تشريعات محددة لتج ـ ري ـ م العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المن ـ زلي . و يساور اللجنة ال قلق كذلك ل كون عدة أحكام في قانون العقوبات تجيز أعمال العنف ضد المرأة عن طريق إعفاء الجناة من العقا ب. و تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لكون تعريف الاغتصاب في المادة 489 من قانون العقوبات يستثني الاغتصاب في إطار الزواج؛ ولكون المادة 508 من قانون العقوبات تعفي المغتصب من العقاب لو تزوج ضحيته؛ ولكون المادة 548 من قان ون العقوبات تبرئ مرتكبي ” جرائم الشرف “.

130 - وتحث اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة 19، الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لوضع تدابير شاملة تـ كفل التصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، إدراكا منها أن هذا العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشكل انتهاكا لحقوقها الإنسانية بموجب الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف القيام، في أقرب وقت ممكن، بسن ّ ما يلزم من تشريعات ت ـ ت ـ ن ـ اول العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المن ـ زلي، كي تكفل أن يشكل العنف ضد المرأة جناية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية فور ا ، وأن تجرى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم . و تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقوم، دون تأخير، بتعديل الأحكام ذات الصلة في قانون العقوبات لكفالة تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، وكفالة ألا يعف ـ ي الزواج من الضحية مرتكب الاغتصاب من العقاب، وألا يستثنى مرتكبو جرائم الشرف ولا يستفيدوا من أي تخفيف في العقوبة . و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ب ـ ت ـ ن ـ فيذ تدابير في مجال التثقيف وإذكاء الوعي من أجل المسؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين في القضاء، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع المحلي، وعامة الجمهور، وذلك لض مان إدراكهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة التي تتناول العنف ضد المرأة ومدى تأثير هذه التدابي ـر.

131 - ولئن كانت اللجنة تقد ّ ر كون الخطة الخمسية العاشرة تدعو إلى توفير ملاجئ وخدمات المشورة للنساء ضحايا العنف، وكون وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل من أجل إنشاء مركز لحماية النساء اللائي يتعرضن للضرب، وتخطط لإنشاء مركزين للإرشاد الأسري، فإنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار الحاد إلى المآوى والخدمات لضحايا العنف ضد المرأة . و يساورها القلق أيضا إزاء كون القوانين القائمة ، ك تلك المتعلقة بحقوق المرأة في النفقة والعمل ، قد تعيق قدرة ضحايا العنف ضد المرأة على التماس الحماية في الملاجئ .

132 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تقيم أعدادا كافية من الملاجئ وتوفر الخدمات لضحايا العنف ضد المرأة في شتى أنحاء الجمهورية العربية السورية . و في هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض قوانينها وسياساتها القائمة لكفالة عدم تنازل النساء اللائي يلجأن إلى المآوي عن حقوقهن القانونية الأخرى ك حقهن في النفقة والمهر . وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف كذلك أن تكفل، في حال موافقة النساء الضحايا على مصالحة الجان ـ ي، تقديم المشورة للجان ـ ي، ورصد الحالة للحؤول دون حدوث اعتداءات أخرى . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في تقريرها المقبل تفاصيل الخدمات المقدمة لضحايا العنف، بما في ذلك تفاصيل عن فرص الحصول على الخدمات ونطاق تلك الخدمات ومدى نجاعتها.

133 - ومع أن اللجنة ترحب بتصديق الدولة الطرف على برو توكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه ، ا لمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتحيط علما بإعداد مشروع قانون عن الاتجار بالأشخاص، فـإنهـا تشعر بالقلق إزاء كون النساء ضحايا الاتجار والاستغلال ي ُ عاملن كمجرمات وي ُ عاقبن على البغاء وي ُ رسلن إلى مراكز إصلاح الأحداث الجانحين، بينما لا توجد أية تدابير لإعادة تأهيلهن.

134 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذا تاما، بما في ذلك عن طريق الإسراع في سن ّ تشريعات وطنية محددة وشاملة تتعلق بظاهرة الاتجار (الداخلي وعب ـ ر الحدود) تكفل معاقبة المخالفين وتوف ـ ر الحماية والمساعدة الكافي ت ين للضحايا . و ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف كذلك أن تعمد إلى زيادة جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار غي ـ ر المشروع، وذلك عن طريق تبادل المعلومات . و تحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، ومحاكمة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار، بما في ذلك عن طريق كفالة عدم إيداع تلك النساء والفتيات السجن أو إرسالهن إلى مراكز إصلاح الأحداث الجانحين. و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاستغلال والاتجار و ل دمجهن اجتماعي ـا. و ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أيضا أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لقمع استغلال المرأة في الدعارة، بوسائل منها تثبيط طلب الذكور على الدعارة .

135 - ومع أن اللجنة تقد ِّ ر الهدف الذي حددته الدولة الطرف المتمثل في أن تصبح نسبة النساء في مستويات صنع القرار في كلتا الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة 30 في المائة ، فـإنهـا تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير معتمدة من أجل تحقيق هذا الهدف، وإزاء استمرار تدن ـ ي مستويات تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار، لا سيما على صعيد مجالس البلديات والبلدات والقرى.

136 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة ، وتحديد أهداف ملموسة وآجال زمنية بغرض التعجيل بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي تملأ وظائفها بالانتخاب أو التعيين في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك مجالس البلديات والبلدات والقرى . و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام أيضا بتشجيع الأحزاب السياسية على اعتماد نظام الحصص . و توصي بأن تنفذ الدولة الطرف برامج تدريب ع لى القيادة ومهارات التفاوض من أجل القيادات النسائية الحالية والمستقبلية . و تحث الدولة الطرف  كذلك على تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار بالنسبة للمجتمع برمته.

137 - ومع أن اللجنة تقد ِّ ر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أ جل تنقيح المناهج الدراسية وإزالة الصور النمطية عن المرأة والرجل منها، فـإنهـا تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف القائمة على سلطة الرجل وتج ـ ذ ّ ر الأفكار النمطية عن أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم في الأسرة والمجتمع . و تشكل هذه الأفكار عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي السبب الجذري لاختلال مركز المرأة في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل والحياة السياسية والعامة .

138 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي لل مواقف النمطية إزاء الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال، بما في ذلك الأنماط والمعايير الثقافية الخفية التي تديم التمييز المباشر وغي ـ ر المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مناحي حياتهن . وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تنفذ وترصد تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية للرجال والنساء المقبولة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق تعزيز تقاسم المسؤوليات المن ـ زلية والأسرية على قدم المساواة بين النساء والرجا ل. و ينبغي أن تشمل هذه التدابير زيادة الوعي والقيام بحملات تثقيفية تخاطب النساء والرجال، والفتيات وال فتيـان، على اختلاف انتماءاتهم الدينية، بهدف التخلص من الأفكار النمطية المرتبطة بالأدوار الجنسانية التقليدية في الأسرة وفي المجتمع، وذلك وفقا لأحكام المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية .

139 - ومع ملاحظة اللجنة الجهود التي ت بذلها الدولة الطرف لتحسين رعاية الصحة ا لإ نجابي ة للمرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم حصول ا لنساء والفتيات على الرعاية الصحية الكافية ، و ب خاصة في المناطق الريفية . كما تعرب اللجنة عن القلق من أن المرأة التي تنتمي إلى طبقات اجتماعية معينة في بعض مناطق البلد تحتاج، في العادة، إلى الحصول على إذن زوجها لكي تتردد على مرافق الصح ة .

140 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير موجهة لتحسين وزيادة فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة وفقا للتوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة، واستنادا إلى تقييم ا حتياجات المرأة في أجزاء مختلفة من البلد ومع انتمائها إلى طبقات اجتماعية متفاوتة . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف، في سياق عملية تحقيق لامركزية الحكومة التي تجرى حاليا ، إلى ضمان وجود تكافؤ في نوعية الخدمات الصحية والخدمات المتصلة بها في مختلف المناطق .

141 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفصل المهني بين المرأة والرجل في سوق العمل، واستمرار الفجوة في الأجور بين النساء والرجال. كما تشعر بالقلق إزاء تركز المرأة في القطاع غير الرسمي بدون ضم ا ن اجتماعي أو أي استحقاقات أخرى. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تعترض عمل المرأة، من قبيل عدم كفاية مرافق رعاية الأطفال . كما يساور اللجنة قلق لأن قانون العمل لا يحظر التحرش الجنسي.

142 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة في سوق العمل الرسمية من أجل القضاء على التمييز المهني، أفقيا ورأسيا، وتضييق وسد الفجوة بين أجور النساء والرجال. كما تشجع الدولة الطرف على وضع أنظمة للقطاع غير الرسمي لضمان عدم استغلال المرأة في هذا القطاع وتوفير الضمان الاجتماعي وغيره من ال استحقاقات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إزالة العقبات أمام عمل المرأة، بما في ذلك ضم ا ن وجود مرافق كافية لرعاية الطفل في جميع المناطق . وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنقيح قانون العمل، بإضافة أحكام تتعلق بالتحرش الجنسي ، وضمان إنفاذ هذه الأحكام .

143 - وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم ب إصلاح قانون الأحوال الشخصية لإزالة الأحكام التمييزية منه ، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخ ر في عملية الإصلاح وبشأن ما ذكرته الدولة الطرف من أن الإصلاح يمكن الاضطلاع به بطريقة تدريجية . وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء عدم المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الزواج والطلاق وحضان ــــ ة الأطف ــ ال والإرث بموج ــ ب القواني ــ ن الساري ــ ة وبشــأن وجود تع ــ دد الزوجات وزواج الطفلة .

144 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري إصلاحا شامل ا لقانون الأحوال الشخصية، يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق الزواج والطلاق والحضانة والإرث و يح ظر تعدد الزوجات وزواج الطف ل ة . وتوص ي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف إنفاذ تلك القوانين المنقحة ، بما يشمل اشتراط تسجيل جميع الولادات والوفيات والزيجات وحالات الطلاق.

145 - ومع تقدير اللجنة لتشديد الدولة الطرف على العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ، و إذ تلاحظ أن الدولة الطرف بصدد تنقيح قانون الجمعيات، فإنها تشعر بالقلق لأن القانون المطبق حاليا يعوق إنشاء وتشغيل منظمات المجتمع المدني.

146 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، بوسائل منها التعجيل بإجراء مراجعة سريعة لقانون الجمعيات ، عدم تقييد إنشاء وعمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية ، وتكفل قدرتها على العمل بصورة مستقلة عن الحكومة. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير بيئة تمكينية لإنشاء المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان وإتاحة مشاركتها الفعالة في تعزيز الاتفاقية وتنفيذها.

147 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافي ة عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية ، مفصلة حسب عوامل أخرى من قبيل العمر والمناطق الريفية و المناطق الحضرية . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تو ا فر معلومات عن أ ثر التدابير المتخذة والنتائج المتحققة في مختلف نواحي الاتفاقية.

148 - و تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل تحليلات وبيانات إحصائية عن حالة المرأة، مفصلة حسب نوع الجنس والعمر والمناطق الريفية و المناطق الحضرية، وأن تشير إلى أ ثر التدابير المتخذة والنتائج الم ت حققة في التنفيذ العملي لمساواة ا لمرأة مساواة جوهرية .

149 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى أن تقبل ، في أ قرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

150 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة، وأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال إعداد تقريرها المقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك البرلم ا ن في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

151 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل في تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية ب إعل ا ن ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعم ا ن أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج تلك المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

152 - و تشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية . وهي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد واضح لأ حكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

153 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل تصديق ها على ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) . وتلاحظ أن التزام الدول الأطراف ب الامتثال لتلك الصكوك يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.

154 - وتطلب اللجنة أن ت ُ نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الجمهورية العربية السورية، لإطلاع شعب الجمهورية العربية السورية ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلماني و ن والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة المساواة فع لا وقانونا للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ا لتوصيات العامة للجنة وإعل ا ن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية و السلام في القرن الحادي والعشرين “ وخصوصا على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

155 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية ، للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية . و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني، المقرر تقديمه في نيس ا ن/ أ بريل 2008، وتقريرها الدوري الثالث الذي يحين موعد تقديمه في نيس ا ن / أ بريل 2012، في تقرير موحد في نيس ا ن/ أ بريل 2012.

2 - التقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني

موزامبيق

156 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الأول ي و الدوري الثاني لموزامبيق (CEDAW/C/MOZ/1-2)، في جلستيها 78 3 و 78 4 ، المعقودتين في 23 أيار/مايو 2007 (انظر CEDAW/C/SR.783 و 784). وتـرد قائمة القضايـا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقــة CEDAW/C/MOZ/Q/2، وترد ردود حكومة موزامبيق فــي الوثيقــةCEDAW/C/ MOZ/Q/2/Add.1.

مقدمة

157 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، دون تحفظات، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني، والذي وإن تأخر تقديمه، قد تقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير. وتلاحظ اللجنة أن التقرير اتسم بالصراحة وقدم لمحة عامة غنية بالمعلومات عن وضع المرأة في موزامبيق، بيد أنه افتقر إلى الإشارة إلى التوصيات العامة للجنة والبيانات الإحصائية الشاملة.

158 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي رأسته وزيرة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي، والذي ضم ممثلين عن وزارا ت أخرى ومؤسسات متخصصة موكولة إليها مهام تنفيذ التدابير في المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للجنة الطرف لما اتسم به بيانها الاستهلالي، وردودها التحريرية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، من جودة، ولما قدمته من مزيد من التوضيحات على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

ال جوانب ال إيجابية

159 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماجها نصا محددا في دستورها يؤكد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى أحكام بشأن مبادئ عامة تتعلق بالمساواة، ولإدخالها العمل بإصلاحات قانونية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، لا سيما تلك التي تضمنها قانون الأسرة لعام 2004، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية، وقانون الأراضي لعام 1997، الذي يحدد صراحة حقوقا متساوية في ملكية الأراضي للمرأة، والقانون التجاري لعام 2005، الذي يدمج حقوقا متساوية للمرأة في ممارسة أي نشاط تجاري.

160 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوضعها خطة وطنية للنهوض بالمرأة، للفترة 2002-2006، ولاعتمادها للسياسة الجنسانية واستراتيجية تنفيذها في عام 2005، بالإضافة إلى إدخال هدف المساواة الجنسانية في خطة الحكومة الخمسية للفترة 2005-2006، وفي خطط وبرامج قطاعية معينة.

161 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح وجود آلية مؤسسية وطنية رفيعة المستوى تعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، على المستوى الحكومي، بما في ذلك وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي، والمجلس الوطني للنهوض بالمرأة، الذي يتكون من أصحاب المصلحة المختلفين على المستوى الحكومي ومستوى المجتمع المدني على حد سواء، بالإضافة إلى آليات أخرى تعمل على المستوى البرلماني.

162 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تمكين المرأة من شغل وظائف على مستوى صنع القرار في المجال السياسي، لا سيما تعيين امرأة رئيسة للوزراء، وتعيين عدد من الوزيرات ونائبات الوزراء. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير الكبير أن نسبة البرلمانيات في موزامبيق هي من بين أعلى النسب في العالم.

163 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتعاونها مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما المنظمات النسائية، الذي يتحقق من خلال التمثيل الرسمي لمنظمات المجتمع المدني في الآليات الوطنية، وكذلك من خلال التعاون الحكومي مع هذه المنظمات بشأن مشاريع وبرامج محددة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

164 - إن اللجنة، بينما تشير إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومتواصل، تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاءها الأولوية في الفترة الفاصلة بين الوقت الحاضر وموعد تقديم التقرير الدوري القادم. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على تلك المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري القادم ما اتخذ من إجراءات وتحقق من نتائج في هذا الصدد. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات وإلى البرلمان ضمانا لتنفيذها بأكملها.

165 - وتسلّم اللجنة بأن الاتفاقية يمكن تطبيقها بشكل مباشر في ظل القانون الموزامبيقي، ولكنها تلاحظ أنه لم يتم الفراغ حتى الآن من القيام باستعراض قانوني شامل. ولذلك، يساور اللجنة الانشغال إزاء إمكانية وجود تعارض بين الأحكام الدستورية وغيرها من الأحكام القانونية وأحكام الاتفاقية.

166 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعمل على ضمان التمسك بأحكام الاتفاقية وتطبيقها، وتغليبها على أية أحكام قانونية متعارضة أخرى.

167 - ويساور اللجنة الانشغال إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في عدة مجالات من القانون الموزامبيقي، بما في ذلك قانون العقوبات والقوانين التي تنظم حقوق الميراث.

168 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى أن تقوم بمراجعة شاملة لتشريعاتها في جميع المجالات، وتعمل على تسريع وتيرة ذلك دونما إبطاء، وفقا لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، وأن تعمل بشكل فعال مع البرلمان من أجل ضمان تعديل جميع الأحكام التمييزية، أو إلغائها، حتى يتسنى تحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، وإتاحة سبل الانتصاف القانونية والجزاءات لتطبيق حظر التمييز ضد المرأة، على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

169 - ويساور اللجنة الانشغال أنه على الرغم من أن موزامبيق هي دولة طرف في الاتفاقية منذ عام 1997، لا يتوفر حتى الآن معرفة كافية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية في أوساط المجتمع الموزامبيقي بصفة عامة، بما في ذلك بين صفوف أعضاء الهيئة القضائية، وبصفة خاصــة، على مستــوى المحاكم المحلية. ويســاور اللجنة الانشغال كذلك بأن النساء أنفسهن لا يدركن حقوقهن بموجب الاتفاقية، ومن ثم يفتقرن إلى القدرة على المطالبة بها.

170 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية المتعلقة بها جزءا أساسيا من تثقيف وتدريب العاملين في المجال القانوني وأعضاء الهيئة القضائية. وتوصي اللجنة أيضا أن تعمل الدولة الطرف على ضمان تدريب القضاة في المحاكم المحلية بشكل كاف في مجال حقوق الإنسان وأحكام الاتفاقية، وتمكين المرأة من اللجوء إلى هذه المحاكم على قدم المساواة مع الرجل. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على ضمان توفير المعلومات المتعلقة بالاتفاقية للنساء وقادة المجتمعات المحلية، من خلال استخدام وسائط الإعلام المناسبة وتقديم المساعدة القانونية لجميع النساء اللائي يحتجن إليها، بمن فيهن السجينات، لضمان وصولهن إلى العدالة.

171 - ويساور اللجنة الانشغال إزاء عدم وجود نهج كلي لتحقيق الامتثال بحكم القانون للاتفاقية، وتطبيقها الفعلي.

172 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام الاتفاقية باعتبارها إطارا وصكا، يتسمان بالشمولية، لوضع سياساتها واستراتيجياتها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز احترام حقوق الإنسان للمرأة، بحيث يتسنى ضمان تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بشكل عملي، وفقا لأحكام المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

173 - وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بالمكانة العالية للآلية الوطنية للمرأة على المستوى الوزاري وإنشاء مجلس وطني للنهوض بالمرأة، يساورها الانشغال أن وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي قد تعاني من عدم توفر الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية. ويمكن لأوجه عدم الكفاية المذكورة أن تحول بين الوزارة وبين القيام بمهامها بشكل فعّال فيما يخص تشجيع وضع برامج محددة للنهوض بالمرأة، وفي تنسيق الجهود بشكل فعّال بين المؤسسات المختلفة التابعة للآلية الوطنية، على مختلف المستويات، وفي ضمان تعميم المنظور الجنساني بشكل شامل في جميع مجالات السياسات الحكومية.

174 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفّر للآلية الوطنية الحالية الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية، على جميع المستويات، لضمان قيام هذه الآلية بمهامها بشكل فعّال، بما في ذلك رصد تنفيذ الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على توفير التدريب في المجالات الجنسانية، ويشمل ذلك تحديدا نشر المعلومات بشأن الاتفاقية، لمنسقي الشؤون الجنسانية على المستوى الوطني ومستوى الإدارات.

175 - وتعرب اللجنة عن شاغل عام يتعلق باستمرار وجود نماذج نمطية وممارسات وتقاليد ثقافية تمييزية، ذات طبيعة أبوية، تتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة، وفي المجتمع، إذ أن هذه جميعها تشكل عقبات كأداء في وجه طموحات المرأة التعليمية والمهنية، واستمتاعها بحقوقها الإنسانية ، وتسهم في استمرار ممارسة العنف ضد المرأة.

176 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر إلى الثقافة باعتبارها جانبا ديناميا من النسيج الاجتماعي للبلاد وحياتها، ومن ثم، فهي تخضع للتغيير، وتشجع الدولة الطرف على وضع استراتيجية شاملة لتشجيع التغير الثقافي والقضاء على الصور النمطية التمييزية بشأن أدوار المرأة والرجل، بما يتفق مع التزاماتها بموجب المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتضمن هذه الاستراتيجية برامج تثقيفية، وبرامج توعية، تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وأن يتم اتخاذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وأن تهدف إلى إيجاد بيئة مواتية لإحداث تغييرات ثقافية إيجابية.

177 - و تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار الممارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج المبكر أو القسري، وكذلك تعدد الزوجات، في بعض المناطق، مع أنها ممارسات محظورة بموجب قانون الأسرة الجديد. كما أعربت اللجنة عن القلق بشأن معلومات تلقتها عن قيام بعض قطاعات المجتمع الموزامبيقي بالترويج لآراء محافظة تعارض حقوق الإنسان للمرأة على أساس القيم الثقافية والمحافظة على الهوية الوطنية.

178 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف لزيادة جهودها لوضع وتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وحملات للتوعية بخصوص قانون الأسرة الجديد، بين جميع قطاعات المجتمع، بما فيها الهيئات القضائية و صفوف العاملين بالمهن القانونية وجهات إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، مع إشراك وسائل الإعلام في ذلك المجال، والتعاون معها فيه. كما توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف، متى اقتضى الأمر ، موقفا واضحا بشأن مسألة الممارسات التقليدية السلبية، مدركة على نحو صريح أن تلك الممارسات يجب ألا تنتهك حقوق الإنسان تحت أية ظروف.

179 - ورغم إقرار اللجنة بالتدابير المطبقة بالفعل، ومن بينها خدمات تقديم المشورة للضحايا، وخطوط طلب المساعدة ، وإجراءات تدريب الشرطة، وإنشاء قاعدة للبيانات، فإن ها تشعر بالقلق بشأن الانتشار الواسع للعنف ا لعائلي والعنف الجنسي ضد المرأة، مما يبدو أنه يُعـَد مشروعا من الناحية الاجتماعية، ومقترنا بثقافة تتسم بلزوم الصمت والإفلات من العقاب، وباستجابات ما زالت غير كافية من جانب هيئات الخدمات الاجتماعية ونظام إقامة العدالة. كما يساور اللجنة القلق كذلك إزاء حالة الضعف التي يعاني منها ضحايا العنف من النساء فيما يخص إمكانية وص و لهن إلى العدالة.

180 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح اهتماما ذا أولوية لاتخاذ تدابير ش امل ة للتصدي للعنف الذي يُرتكب ضد المرأة والفتاة، وفقا لتوصيتها العامة 19 بشأن ممارسة العنف ضد المرأة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى اعتماد مشروع قانون مكافحة العنف العائلي في أقرب وقت ممكن، ولضمان اعتبار أن ممارسة العنف ضد المرأة والفتاة، بما فيه العنف الأسري، والاغتصاب بين الأزواج، والتحرش الجنسي، وجميع صور الإساءة الجنسية، تمثل جرائم جنائية، وأن تجري مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم، وأن يتم تمكين النساء والفتيات من ضحايا العنف من سُـبُـل فورية لإصلاح الضرر وللحماية من الأذى. كما توصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للجهاز القضائي والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي إنفاذ القوانين ومقدمي الرعاية الصحية، لضمان توعيتهم بكافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، ولكي يمكنهم تقديم دعم يراعي الاعتبارات الجنسانية للضحايا. و توصي اللجنة أيضا بإيجاد خدمات لتقديم المشورة لضحايا العنف، وتنفيذ حملات لتوعية الجمهور، يجب أن تستهدف الرجال أيضا، عن كافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن القوانين والسياسات المطبقة لمعالجة العنف ضد النساء وعن أثر تلك التدابير، وكذلك بيانات ووصفا للات جاهات بشأن مدى انتشار الأشكال المختلفة من ذلك العنف.

181 - و في حين تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإنها تشعر بالقلق بشأن مسألة الاتجار بالنساء والأطفال، وتزايد بغاء الأطفال، وخصوصا الفتيات. وأعربت اللجنة على وجه الخصوص عن قلقها بشأن الاتجار بالفتيات والاستغلال الجنسي لهن، الناش ئ عن الفقر ، وعن حاجتهن إلى إعالة أسرهن.

182 - وتحث اللجنة على سرعة اعتماد وتنفيذ مشروع قانون مكافحة الاتجار، الذي يجب أن يتضمن تدابير للمنع، و مقاضاة فعالة وعقابا فعالا للمتاجرين، كما يجب أن ينص على حماية الضحايا ومساعدته م . وتوصي اللجنة بأن يجري تزويد الجهاز القضائي ومسؤولي إنفاذ القوانين ؛ ومن بينه م شرطة الحدود والمسؤولين الحكوميين ؛ والعاملين الاجتماعيين ؛ بالمعلومات والتدريب بشأن القانون الجديد. و توصي اللجنة كذلك بأن تت ب ع الدولة الطرف سياسات وبرامج لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار، بما فيها استحداث أنشطة مُدرة للدخل، من أجل التخلص من تعرض النساء وال ف تيات للمخاطر الحالية فيما يتعلق بالبغاء والاتجار، وأن تعزز تلك السياسات والبرامج.

183 - ومع الاعتراف بالوجود الملحوظ للمرأة في مواقع صنع القرار السياسي، فإن اللجنة تلاحظ أنه لم يتم إحراز نفس المستوى من التقدم في المجالات الأخرى من الحياة العامة والمهنية، ومن بينها مجالات الدبلوماسية والهيئات القضائية والإدارة الحكومية، خصوصا في المستويات العليا، وأنه ما زالت توجد عقبات في طريق تقدم المرأة في تلك المجالات.

184 - وتوصي اللجنة بأن ت تبع الدولة الطرف سياسات مستدامة تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في صنع القرارات في كافة مجالات الحياة العامة والمهنية، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الديمقراطية، بما يشمل، متى لزم الأمر، اتخاذ المزيد من التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1، من المادة 4، من المعاهدة، ووفقا للتوصي ة العامة 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

185 - وبينما تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى التوسع في إمكانية حصول الفتيات على التعليم، وخصوصا التدابير المتخذة والنتائج المحققة على مستوى التعليم الابتدائي، فإن ها تشعر بالقلق بشأن انخفاض معدلات المشاركة في المستويين الثانوي والجامعي وفي المجالات التقنية، وكذلك بخصوص المعدلات المرتفعة للرسوب والتسرب. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء الأحوال الراهنة التي تعرقل حصول الفتيات على التعليم في جميع المستويات، ومن بينها الفقر، وتناثر شبكة المدارس، والمسؤوليات المنزلية الملقاة على عاتق الفتيات، والزواج المبكر، والحمل المبكر. و تشعر اللجنة كذلك بالقلق بشأن معلومات تلقتها تشير إلى أن الفتيات الحوامل يُنقلن إلى مدارس مسائية، مما يوجد مزيدا من المصاعب التي تعوق حضورهن، لأسباب أمنية.

186 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز البرامج الهادفة لمعالجة العوائق التي تواجه المساهمة التعليمية للفتيات والشابات على قدم المساواة في المستويين الثانوي والجامعي، وعلى أن تستثمر مزيدا من الموارد في هذا المجال. كما حث اللجنة الدولة الطرف على أن تشجع بصورة نشطة تنويع الاختيارات والفرص التعليمية والمهنية بالنسبة للمرأة. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتحديد الأسباب المؤدية إلى المعدلات المرتفعة ل رسوب الفتيات وتسربهن، ومعالجة تلك الأسباب؛ وتوصي كذلك بأن يجري دعم الفتيات الحوامل وتشجيعهن على مواصلة تعليمهن.

187 - وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود تغطية كافية في المناهج المدرسية للثقافة الجنسية، الضرورية لنظرة صحية إلى الحياة الجنسية. وعلى العكس من ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق على وجه الخصوص من أن الفتيات في المدارس يصبحن في بعض الأحيان ضحايا للإساءة الجنسية من المدرسين والزملاء وغيرهم، بالرغم من النصوص القانونية القائمة التي تتناول تلك المسألة.

188 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقديم ثقافة جنسية مناسبة للفتيات والفتيان، بحيث تكون ملائمة لأعمارهم، وهادفة إلى نظرة صحية ومتسمة بالمسؤولية نحو الحياة الجنسية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن المعاقبة الرادعة للمسؤولين عن التحرش بالفتيات أو الإساءة إليهن في النظام التعليمي، وأن يُنظر إلى تلك الإساءة على أنها انتهاك لحقوق الإنسان، وأن تجري مساندة الفتيات في شجب تلك الحالات. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تتخذ تدابير لتعزيز إيجاد بيئة إيجابية تحول دون وقوع تلك الحالات، بما في ذلك القيام بتشجيع العائلات على عدم قبول تسوية تلك الحالات من خلال زواج الفتاة بالمعتدي.

189 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الوضع المتسم بالحرمان والتمييز ضد المرأة في السوق الرسمي للعمل، كما يتضح من زيادة نسبة النساء في المراتب الدنيا من القطاعين الخاص والعام، وفي الإدارة، وفي الفجوة في الأجر، وفي نواحي عدم المساواة في الحصول على التعويض المالي والمزايا المالية، بالمقارنة مع الرجال. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن ضعف إنفاذ نصوص المساواة بين الجنسين، القائمة في قوانين العمل. ويساور اللجنة القلق كذلك بشأن العدد المرتفع من النساء في القطاع غير الرسمي، حيث يفتقرن إلى الأمان الوظيفي وفرص الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.

190 - وتحث اللجنة الدولة الطرف ع لى تدعيم إنفاذ نصوص المساواة في قوانين العمل، بما في ذلك النصوص الخاصة بتكافؤ الفرص في الدخول إلى سوق العمل وفي الوظائف، والمعاملة المتساوية، والأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة، و كفالة المساواة في الحصول على المزايا بين الرجال والنساء . و تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع تقدم المرأة في حياتها الوظيفية، وعلى الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة للإسراع بتقدم المرأة نحو المساواة في مجالات العمل والتوظيف. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على قبول دعم المرأة في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك عن طريق إيجاد فرص للتدريب، وضمان إمكانية الحصول على الائتمانات ، والضمان الاجتماعي وتدابير الوقاية الاجتماعية.

191 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن جوانب متعددة تتعلق باحتياجات المرأة الصحية ، من بينها معدل ال وفيات النفاسية ، الذي ما زال مرتفعا، رغم أنه آخذ في الانخفاض. وتشعر بالقلق أيضا إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات، وارتباطه بعدم توافر المعلومات والتدابير الوقائية، و الإجهاض غير القانوني والوفيات النفاسية . كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن العقبات التي ما زالت النساء ي واجهنها من حيث إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية، والمصاعب فيما يتعلق بنقص المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك المصاعب التي ترتبط بعوامل مثل نقص الموارد، والبنى الأساسية القاصرة، وسوء حالة الطرق، والنقل.

192 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج شامل يهدف إلى معالجة الشواغل الصحية للمرأة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتحسين سبل استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة توفير المعلومات وسبل التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والتصدي لمسببات الوفيات النفاسية التي تم التعرف عليها. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز التدابير الرامية إلى منع حدوث حالات حمل غير مرغوب، بما في ذلك حمل المراهقات، عن طريق زيادة المعرفة بخدمات تنظيم الأسرة.

193 - ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، لا سيما الشابات والنساء الحوامل، بمعدل يدعو للجزع وبالغ السرعة، والتبعات الواسعة النطاق للوباء في موزامبيق، بما في ذلك العدد الكبير للأطفال اليتامى.

194 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير البرامج العالمية القائمة التي تهدف إلى التصدي لوباء الإيدز والأولوية الممنوحة بالفعل لتلك القضية، فإنها توصي ببذل جهود متواصلة ودؤوبة للتصدي لجميع الجوانب ذات الصلة بما لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من أثر على النساء، بالإضافة إلى عواقبه الاجتماعية والأسرية.

195 - ويساور اللجنة القلق بشأن حالة المرأة في المناطق الريفية والنائية التي ترزح تحت الفقر، والأمية، وصعوبات الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمعات المحلية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء الوضع البالغ الصعوبة للنساء اللاتي يعلن أسرا معيشية. وتلاحظ اللجنة أن النساء الريفيات عادة ما تعوزهن سبل الوصول الفعال إلى ملكية الأراضي، على الرغم من وجود أحكام قانونية تيسر هذا الوصول. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الأثر المحدد للتدهور البيئي على حالة النساء الريفيات.

196 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة مشاركة النساء في وضع خطط للتنمية المحلية وتعزيزها، وأن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء الريفيات، لا سيما النساء اللاتي يعلن أسرا معيشية، على نحو يكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار ويحسّن سبل وصولهن إلى الصحة والتعليم والمياه النظيفة وخدمات المرافق الصحية، والأراضي الخصبة، والمشاريع المدرة للدخل. وتوصي اللجنة كذلك بأن يتم تقييم الأثر المحدد للتدهور البيئي على المرأة الريفية وأن تأخذ الحلول والسياسات المعتمدة هذه التقييمات في الاعتبار. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنشر اللجنة الطرف على نطاق واسع معلومات تتعلق بحقوق النساء بموجب قانون الأراضي.

197 - وعلى الرغم من إقرار اللجنة بالجهود المبذولة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ضعف حالة بعض فئات النساء، من قبيل المعوَّقات اللاتي يعانين من التهميش والاستبعاد الاجتماعيَين في سوق العمل تحديدا. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء الحالة الاجتماعية للمسنات، بما في ذلك فقرهن، وعزلتهن، وعدم امتلاكهن لبطاقات هوية، بالإضافة إلى المعتقدات الثقافية المتعلقة بالمسنات واتهام الناس لهن بممارسة السحر. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها بشأن ما تعانيه اللاجئات والمشردات داخليا من ضعف بوجه خاص.

198 - وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا للوضع الخطير للمسنات، والمعوَّقات، واللاجئات والمشردات داخليا، لضمان تمتعهن الكامل، حسب الاقتضاء، بالخدمات الصحية والاجتماعية، والمشاركة في عمليات صنع القرار، بالإضافة إلى توفير الوظائف المناسبة لهن في سوق العمل. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اعتماد برامج خاصة للتخفيف من وطأة الفقر بين هذه الفئات من النساء، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهن. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تحدي الآراء التقليدية المتعلقة بالمسنات، لا سيما اتهامهن بممارسة السحر، وتوفير بطاقات الهوية لهن بالمجان، لضمان تمتعهن الكامل بالخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

199 - ويساور اللجنة القلق إزاء الممارسات العرفية التمييزية التي لا يزال يُعمل بها بالنسبة للزواج والعلاقات الأسرية، وذلك على الرغم من ترحيبها بالنجاحات الكبرى التي حققها قانون الأسرة الجديد. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم تمتع النساء اللاتي يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع (وهو من أشكال الاقتران الشائعة في موزامبيق) وأطفالهن بالحماية القانونية الملائمة.

200 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الرصد المنتظم لتنفيذ قانون الأسرة الجديد لكفالة الحقوق المتساوية للمرأة في الزواج والعلاقات الأسرية، ولضمان العمل بالأحكام الرسمية حيثما ينشأ تنازع بين الأحكام القانونية الرسمية والقانون العرفي. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف جديا في حالة النساء اللاتي يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع، بالإضافة إلى الأطفال الذين يولَدن كثمار لتلك العلاقات، وضمان تمتعهم بأوجه الحماية القانونية الملائمة.

201 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل في أسرع وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

202 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية استفادة كاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

203 - وتركز اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق تلك الأهداف بوضوح لأحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

204 - وتشير اللجنة إلى أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان (1) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في شتى مناحي الحياة. وعليه، فإن اللجنة تشجع حكومة موزامبيق على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

205 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في موزامبيق من أجل توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُخذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونيا وفعليا، إلى جانب معرفة الخطوات التي لا يزال يتعين اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وموضوعها: ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

206 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري المقبل، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان من المقرر تقديمه في أيار/مايو 2006، وتقريرها الدوري الرابع، الذي سيحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2010، في تقرير جامع يُقدم في عام 2010.

النيجر

207 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الأول ي و الدوري الثاني للنيجر (CEDAW/C/NER/1-2) في جلستيها 790 و 791 المعقودتين في 29 أيار/مايو 2007 (انظرCEDAW/C/SR.790 و791). وترد قائمة القضايا والأسئل ــ ة الت ــ ي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NER/Q/2، وت رد ردود النيجر في الوثيق ــ ةCEDAW/C/NER/Q/2/Add.1.

مقدمة

208 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الأول ي والثاني الذي تقيدت فيه بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للاسترشاد بها في إعداد التقارير، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها لتأخر تقديم هذا التقرير عن موعده. وتنوه اللجنة ب جودة التقرير الذي قدم صورة صادقة عن وضع المرأة والعراقيل التي تعيق تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي الذي تناول بالتفصيل التطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في النيجر، وللأجوبة المقدمة على الاستفسارات التي أثارتها اللجنة.

209 - وت ثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة الوزير المسؤول عن النهوض بالمرأة وحماية الطفل، ضم عددا من الممثلين من مختلف الوزارات والمكاتب، وعضوا في الجمعية الوطنية ، ومدعيا عاما من محكمة الاستئناف في نيامي ، وممثلا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

210 - وتحيط اللجنة علما بالتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، والفقرة (أ) من المادة 5، والفقرة 4 من المادة 15، والفقر ات 1 (ج) و (هـ) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

211 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أعربت عنه من التزام وإرادة سياسية للقضاء على التمييز ضد المرأة. وترحب بمختلف الإصلاحات القانونية والسياسات الهادفة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب بوجه خاص بالقانون رقم 2000-008 الذي ينص على إدخال نظام لحصص المناصب المخصصة للنساء في هيئات صنع القرار؛ والإصلاحات التي أدخلت على القانون الجنائي ف ي عام 2004، بما ف ي ذلك الأحكام التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والرق ؛ واعتماد سياسة وطنية للنهوض بالمرأة تعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية؛ واعتماد قانون الصحة ال إ نجابية في عام 2006؛ وإعلان الوفد أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على سياسة وطنية لتحقيق المساوا ة بين الجنسين.

212 - وترحب اللجنة بالترتيبات المؤسسية التي وضعتها الدولة الطرف لتحسين تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء وزارة للنهوض بالمرأ ة وحماية الطفل؛ وتعيين مستشارين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معنيين بالشؤون الجنسانية والتنمية؛ وإنشاء المعهد الوطني لرصد النهوض بالمرأة، إلى جانب المعاهد الإقليمية الثمانية والمعاهد الستة والثلاثين المنشأة على مستوى المحافظات لرصد النهوض بالمرأة.

213 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إ ل ى البروتوكول الاختياري ل لاتفاقي ة في أيلول/سبتمبر 2004 والموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في أيار/مايو 2002 ، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

214 - في حين تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو من هجي ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى التركيز على هذه المجالات ف ي الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري المقبل ما اتخذ من إجراءات وتحقق من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المخ تصة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها الكامل.

215 - وفي حين تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية وترحب بتأكيد الدولة الطرف أنها بصدد استعراض التحفظات على الاتفاقية بهدف إزالتها، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه التحفظات التي تشمل تحفظات على الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، والفقر ة (أ) من المادة 5، وال فقرة 4 من المادة 15، والفق ــ رات 1 (ج) و (هـ) و (ز) م ــ ن الم ــ ادة 16 م ـ ن الاتفاقي ــ ة. وتلفت اللجن ــ ة انتب ــ اه الدولة الطرف إلى أن التحفظات على المادتين 2 و 16 تتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تُبدِ تحفظات على المعاهدات الأخرى المتعلقة ب حقوق الإنسان، التي تتضمن جميعها مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز بسبب نوع الجنس.

216 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ت سريع وتيرة جهودها لكي تسحب، في غضون مدة زمنية م حددة، تحفظاتها على الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، والفقر ة (أ) من المادة 5، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرات 1 (ج) و (هـ) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.

217 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود تعريف واضح للتمييز ضد المرأة في تشريع الدولة الطرف، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر، وهذا على الرغم من أن دستور النيجر يعلن أن جميع المواطنين سواسية دون تمييز بسبب العرق أ و الجنس أ و الدين. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التأخير في التصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

218 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين دستورها أو التشريعات المناسبة الأخرى تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، و أ حكاما بشأن المساواة بين المرأة والرجل، تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ال تعجيل بع ملية التصديق على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

219 - و يساور اللجنة القلق من أن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، فضلا عن البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ليست معروفة بقدر كاف، بما في ذلك لدى القضاة والمحامين والمدعين العامين والنساء أنفسهن. كما يساور اللجنة القلق لأن النساء لا يحتكمن إلى الاتفاقية بعد في الدعاوى المتعلقة بالشؤون الأسرية ولكون الجهاز القضائي لا يطبقها بعد . واللجنة قلقة لأن قدرة النساء على رفع دع ا و ى التمييز أمام المحاكم محدودة بسبب عوامل من قبيل الفقر والأمية وافتقارهن إلى المعلومات عن حقوقهن والافتقار إلى المساعدة في سعيهن للحصول على حقوقهن.

220 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى التوعية بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة، وكذلك بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية، وإلى تنفيذ برامج تدريب لفائدة المدعين العامين والقضاة والمحامين تشمل جميع الجوانب ذات الصلة من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لكي ترسخ في البلد ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات المساعدة القانونية وتوصي بالقيام بحملات مستمرة للتوعية وزيادة الإلمام بالقانون تستهدف النساء، بمن فيهن نساء الريف، والمنظمات غير الحكومية المعنية ب قضايا ال مرأة ، وذلك لتشجيع النساء وتمكينهن من الإفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة من الانتهاكات التي تطال حقوقهن بموجب الاتفاقية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العقبات التي قد تواجهها المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية، في الوصول إلى القضاء ، وتشجعها على التماس المساعدة من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ هذه التدابير التي من شأنها أن تعزز وصول المرأة بالفعل إلى العدالة .

221 - وفي حين تثمن اللجنة مختلف الإصلاحات القانونية التي أجريت، بما في ها التنقيحات التي أدخلت على ال قانون الجنائي ، فإنها قلقة بشأن استمرار الأحكام والأنظمة القانونية التي تميز ضد المرأة، ومنها قانون الجنسية الذي لا يعطي نساء النيجر اللائي يتزوجن من أجانب خيار منح جنسيتهن لأزواجهن؛ والمرسوم رقم 60-S/MFP/T الذي ينظم أجور واستحقاقات الموظفين الحكوميين؛ والأنظمة العامة للخدمة المدنية التي م ن شأنها حرمان المرأة من العمل في بعض الهيئات. واللجنة قلقة ل عدم الانتهاء بعد من صياغة مشروع قانون الأسرة الذي شرع فيه سنة 1976. ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من أن القانون رقم 62-11 الذي ينظم جوانب من قانون الأحوال الشخصية والأسرة استنادا إلى القواعد العرفية قد جرى تعديله، فإن القوانين والممارسات العرفية المتسمة بالتمييز لا تزال تطبق ضد المرأة، بما في ذلك في مجالات الطلاق والحضانة والإرث. واللجنة قلقة أيضا بشأن الأثر المناوئ على النساء الذي يتسبب فيه تطبيق ثلاثة مصادر قانون مختلفة، وهي القوانين المدو ّ ن والعرفي والديني.

222 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء أولوية عليا لعملية إصلاح القانون التي تضطلع بها وإلى العمل، دونما إبطاء وفي حدود زمنية واضحة، على تعديل القوانين والأنظمة المتسمة بالتمييز وجعلها متوافقة مع الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى توعية الموظفين الحكوميين والبرلمان والرأي العام بأهمية الإصلاح التشريعي في تحقيق المساواة للمرأة بموجب ال قانون . وهي تشجع الدولة الطرف على زيادة الدعم لإصلاح القانون من خلال إقامة شراكات وتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية وزعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة قوانينها، المدون والعرفي والديني، مع أحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة أثر تنفيذ القانون 62-11، بصيغته المعدلة، وإدخال مزيد من التعديلات حسب الحاجة لكفالة إلغاء ا لقوانين والممارسات العرفية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها. وهي تحث على صياغة واعتماد مشروع قانون الأسرة أو تشريع مماثل يتماشى والاتفاقية على وجه السرعة .

223 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار إ ي ديولوجية ذكورية تقترن ب قوالب نمطية راسخة بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع. وهي قلقة أيضا من استمرار المعايير والعادات و ال تقاليد ال ثقافية الراسخة ال مناوئة، و منها الزواج القسري والمبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والهجر، التي تميز ضد المرأة وتديم العنف ضد المرأة وتشكل عقبات حقيقية أمام تمت عها بحقوق الإنسان المكفولة لها.

224 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إلى الثقافة بوصفها بعدا ديناميا ل لحياة و ا لنسيج الاجتماعي في البلد، ويخضع لمؤثرات عديدة على مر الزمن و بالتالي للتغيير. وتح ث الدولة الطرف على أن تضع ، دونما إبطاء، استراتيجية شاملة تتضمن أهدافا وجداول زمنية واضحة، من أجل تغيير أو إلغاء الممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية التي تؤذي المرأة وتميز ضدها، والنهوض بتمتع المرأة بحقوق الإنسان المكفولة لها تمتعا كاملا. كما تحث الدولة الطرف على وضع آليات لل رصد من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف المحددة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضطلع بمثل هذه الجهود ب ال تعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية وزعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، وأن تبلغ عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل.

225 - وبالرغم من أن اللجنة ترحب بإنشاء الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وحماية الطفل، أي وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل، فإنه يساورها ا لقلق من أن الآلية الوطنية قد لا تكون لها موارد مالية وبشرية كافية لإنجاز عملها بفعالية. واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم كفاية التنسيق والتعاون بين وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل وغيرها من الآليات، ومنها المعهد الوطني لرصد النهوض بالمرأة وفروعه على صعيد المناطق والمحافظات، ومست شارو رئيس الجمهورية ورئيس الوز ر ا ء المعنيون بالمسائل الجنسانية والتنمية، و إزاء انعدام وضوح ولايات كل واحدة منها.

226 - وتوصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف بوضوح ولايات ومسؤوليات الآليات المختلفة المكلفة بتعزيز المساواة بين الجنسين وكفالة التنسيق والتعاون فيما بينها وكفالة توفرها على موارد مالية وبشرية كافية لكي تعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان المكفولة لها.

227 - و في حين ترحب اللجنة بالقانون رقم 2000-008 الذي أدخل نظاما لحصص ال مناصب المخصصة للنساء في هيئات صنع القرار، فإنها قلقة من احتمال كون الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية غير مفهوم بشكل سليم من الدولة الطرف.

228 - وتوصي اللجنة بأن تميز الدولة الطرف بوضوح، في سياساتها وبرامجها، بين السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية العامة المعتمدة في إطار تنفيذ الاتفاقية وبين التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والرامية إلى الإس ــ راع بتحقيق المس ــ اواة الفعلية بي ــ ن الم ــ رأة والرجل كما هو موضح في التوصية العامة رقم 25 للجنة. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع القطاعات.

229 - و في حين تقدّر اللجنة ما تم من تنقيح للقانون الجنائي، بما يشمل الأحكام التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإ ناث، فإن القلق يساورها إزاء انتشار العنف ضد المرأة في النيجر، بما فيه العنف، والزواج القسري والمبكر، والاعتداء الجنسي على المرأة، و تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث. ويساورها القلق إزاء عدم وجود بيانات عن جميع أشكال العنف ضد المرأة. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لم كافح ة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

230 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية العليا لتطبيق نهج شامل لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتشجع الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل عند الاضطلاع بهذه الجهود من التوصية العامة رقم 19 للجنة. وينبغي أن يتضمن هذا النهج الشامل جهودا وقائية، وتدابير تدريبية تستهدف الموظفين العموميين، ولا سيما الموظفين القائمين على إنفاذ القوانين، والقضاة، ومقدمي الخدمات الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، لتعزيز قدرتهم على التعامل مع العنف ضد المرأة بأسلوب مراع للمنظور الجنساني، وتدابير لكفالة أن يقدم للضحايا دعم فعال يراعي المنظور الجنساني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توعية الجمهور، من خلال وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي، غير مقبولة. وتطلب إلى الدولة الطرف كفالة مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم بشدة وسرعة، وكفالة فرص وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف والحماية والمأوى الآمن، والدعم القانوني والطبي والنفسي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات والبرامج القائمة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وعن أثر تلك التدابير، والبيانات الإحصائية والاتجاهات السائدة لانتشار هذا النوع من العنف.

231 - و في حين تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لتتولّى مسؤولية صياغة خطة وطنية لم كافحة الاتجار بالنساء والأطفال، فإن القلق يساورها إزاء حدوث الاتجار متنكرا في صورة الزواج، والاتجار ببنات العامة، وممارسة الرق ، كما هو مذكور في تقرير الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن مدى ت فشي الاتجار بالنساء والفتيات.

232 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافح ة الاتجار والسخرة والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. وتحث الدولة الطرف على اعتماد ما يلزم من تشريعات وخطط عمل و على صياغة استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار. وينبغي أن يتضمن ذلك جمع البيانات وتحليلها، ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم، وتدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات من ضحايا الاتجار وإدماجهن في المجتمع. وتوصي بأن تتوسع الدولة الطرف في جهودها الوقائية ، وذلك بمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار من خلال جملة أمور منها استراتيجيات للحد من الفقر وحملات توعية تراعي جميعها المنظور الجنساني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها ال مقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن استمرار الرق وجميع أشكال الرق، مثل معاملة النساء والفتيات في النيجر، وعن التدابير المتخذة لمنع تلك الأنشطة ومكافحتها ، بما في ذلك أثر تلك التدابير.

233 - و في حين تقدّر اللجنة القانون رقم 2000-008 الذي أدخل نظاما لحصص المناصب المخصصة للنساء في هيئات صنع القرار وتلاحظ زيادة ت مثيل المرأة في الجمعية الوطنية والمناصب الحكومية الرفيعة، فإن القلق يساورها إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحيا ة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرار، بما في ذلك الجمعية الوطنية والحكومة وال سلك الدبلوماس ي والهيئات المحلية.

234 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ ال تدابير للإسراع بتحقيق المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الهيئات التي تشغل الوظائف فيها بالانتخاب والتعيين . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في زيادة الحصة المخصصة للنساء بنسبة 10 في المائة التي يقضي بها القانون رقم 2000-008 حاليا. وتوصي بأن ت ضع الدولة الطرف أهدافا وجداول زمنية واضح ة، وأن تنفذ برامج توعية، بما في ذلك توعية الرؤساء التقليديين، لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة. وتدعو الدولة الطرف إلى تسليط الضوء على ما لمشاركة المرأة بشكل كامل ومتكافئ في المناصب القيادية ، على جميع مستويات صنع القرار ، من أهمية بالنسبة للمجتمع ككل في تنمية البلد.

235 - و إذ تقر اللجنة بما اضطلعت به الدولة الطرف من جهود رامية إلى زيادة معدلات التحاق الفتيات بالمدارس، فإن القلق يساورها إزاء استمرار انخفاض معدلات التحاق الفتيات بالمدارس، والانخفاض الأشد لمعدلات التحاق الفتيات بالتعليم العالي. ويساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات الأمية بين النساء. ويساورها القلق أيضا إزاء استمرار وجود قوالب نمطية في المناهج والكتب ال مدرسية.

236 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الوعي بشأن أهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة، واتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية والقوالب النمطية التي تكرس عدم الامتثال لأحكام المادة 10 من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ التدابير اللازمة لكفالة حصول الفتيات والنساء على التعليم في جميع مراحله على قدم المساواة، وإبقاء الفتيات في المدارس، من خلال جملة أمور منها اتخ ــ اذ تدابير خاص ــ ة مؤقت ــ ة وفقا للفق ــ رة 1 م ــ ن الم ــ ادة 4 م ــ ن الاتفاقي ــ ة والتوصية العامة رقم 25 للجنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء، بمن فيهن الريفيات، من خلال اعتماد برامج شاملة للتعليم الرسمي وغير الرسمي، ومن خلال تعليم الكبار والتدريب. وتحث الدولة الطرف على التصدي بشكل فعال للعوائـق التي تحـول دون تسجيل الفتيات ومواصلة تعليمهـن، كالزواج المبكر والزواج القسـري. وتطلب من الدولة الطرف أن تعيد النظر في مناهجها التعليمية وكتبها الدراسية من أجل القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين. وتشجع الدولة الطرف على أن تعزز التعاون مع المجتمع المدني وأن تلتمس الدعم من المجتمع الدولي والمنظمات المانحة للتعجيل بالامتثال للمادة 10 من الاتفاقية.

237 - وفي حين تح يط اللجنة علما بالأحكام المتعلقة بالحق في العمل في دستور النيجر، و بالت صديق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية وقوانين أخرى، بما فيها قانون العمل، الت ي ت حظر التمييز ضد المرأة في مجال العمل، يساور اللجنة القلق إزاء سوء تنفيذها وعدم وجود آلية رصد فعالة. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات عن مشاركة المرأة في القوة العاملة وفي القطاع غير الرسمي، وخاصة عن وضعها الفعلي. وتفتقر اللجنة بشكل خاص إلى صورة واضحة عن مشاركة المرأة في القوة العاملة في المناطق الحضرية والريفية، وعن معدلات البطالة والرواتب والتمييز ا لرأسي والأفقي ضد المرأة في القوة العاملة وقدرتها على الإفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة. ويساور اللجنة القلق ل أن بعض قوانين العمل في الدولة الطرف ، التي تفرط في حماية النساء ك أمهات وتقي ّ د مشاركة المرأة في عدد من المجالات، قد تضع عراقيل أمام مشاركة المرأة في سوق العمل وتكرس القوالب النمطية لأدوار الجنسين.

238 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين النساء والرجال في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، وبوجه خاص على تعزيز هيئة تفتيش العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة أن تراعي جميع برامج توليد فرص العمل الفوارق بين الجنسين، وأن تستطيع ا لمرأة الاستفادة منها بالكامل . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة، تشمل بيانات مفصلة حسب نوع الجنس، وتحليلها بشأن حالة المرأة في مجال العمل، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي والاتجاهات مع مرور الزمن ، وعن التدابير المتخذة وتأثيرها على تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في عالم العمل. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مراجعات منتظمة ل لتشريعات، وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغية إزالة جميع العوائق التي تعترض المرأة في سوق العمل.

239 - وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين صحة المرأة ، بما في ذلك اعتماد قانون الصحة الإنجابية في عام 2006 ، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم استقرار الحالة الصحية للمرأة ، بما في ذلك عدم حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية الملائمة ، بما فيها تنظيم الأسرة ، ولا سيما في المناطق الريفية ، وارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات ومشاكل الإصابة ب الناسور؛ و ارتفاع معدل ات ال وفيات النفاسية و وفيات الرضع؛ و انخفاض معدلات استخدام وسائل منع الحمل؛ والممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي قد يؤدي إلى الوفاة .

240 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين حصول المرأة على الرعاية الصحية و على المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة ، بما في ذلك النساء في المناطق الريفية . وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة . كما توصي باعتماد سياسات وبرامج لزيادة المعرفة ب وسائل منع الحمل والحصول عليها بأسعار معقولة، كي تتمكن ا لنساء والرجال من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات. وتوصى اللجنة أيضا ب تنفيذ برنامج شامل ل تخفيض معدل ات ال وفيات النفاسية ووفيات الأطفال الرضع، مع تحديد أهداف زمنية ، ويشمل تدابير لزيادة إمكانية الحصول على خدمات التوليد. وتوصي أيضا بتعزيز التثقيف الجنسي الذي ي ستهدف البنين والبنات على نطاق واسع، وإيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الوعي بشأن ال قانون الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وكفالة إنفاذ هذا القانون. وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها في مجال نشر الوعي والتعليم ، التي تستهدف الرجال والنساء على حد سواء، للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومبرراتها الثقافية . كما تشجع الدولة الطرف على وضع برامج لإيجاد مصادر بديلة ل لدخل للذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كمصدر للرزق. وتطلب من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتخفيض حالات الإصابة ب الناسور المثاني المهبلي ، وأن تقدم الدعم الطبي للائي يصبن به. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع نظام لجمع البيانات من أجل تعزيز القاعدة المعرفية لوضع السياسات وتنفيذها بطريقة فعالة بشأن جميع جوانب صحة ا لمرأة، بما في ذلك رصد الأثر.

241 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار الفقر في صفوف النساء. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء حالة الريفيات وافتقاره ن إلى المعلومات وعدم مشاركتهن في عمليات صنع القرار، و عدم حصوله ن على الرعاية الصحية ، وخدمات الضمان الاجتماعي ، و التعليم، والعدل، والمياه النظيفة، والكهرباء، والأراضي، والائتمان. ويساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية المحتملة لتحرير التجارة الزراعية على المرأة و ضعف مستوى مشاركة المرأة في المفاوضات التجارية.

242 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاص ا ب احتياجات المرأة الريفية . و تحث الدولة الطرف على كفالة حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية والتعليم والعدل والسكن المناسب والمياه النظيفة والكهرباء والأراضي والمشاريع المدرة للدخل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدراج منظور جنساني في جميع خطط واستراتيجيات الحد من الفقر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة لتحديد أثر اتفاقات تحرير التجارة الزراعية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وكفالة حصول المرأة على المعلومات ومشاركتها في صنع القرارات التجارية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع البيانات المتعلقة ب حالة المرأة الريفية، وإدراج هذه البيانات وتحليلها في تقريرها الدوري المقبل.

243 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية ، مصنفة حسب نوع الجنس والعرق، عن التطبيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. كما تأسف لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن آثار التدابير القانونية و السياسة العامة المتخذة والنتائج المحرزة .

244 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية كافية وتحليلها، مصنفة بحسب نوع الجنس والعرق والإعاقة ، ومعلومات عن حالة المرأة المعاقــة كي يتسنى تقديم صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام هذه الاتفاقية فيما يخص جميع النساء. كما توصي الدولة الطرف بأن تجري بانتظام تقييمات لأثر الإصلاحات التشريعية والسياسات والبرامج لكفالة أن تحقق التدابير المتخذة الأهداف المنشودة وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.

245 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ واجباتها بمقتضى الاتفاقية، ب إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

246 - كما تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني وانعكاس واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

247 - و تلاحظ اللجنة أن التزام الدول ب ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك ، فإن اللجنة تشجع حكومة النيجر على أن تنظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حق وق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

248 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في النيجر لتوعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلماني و ن والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة فعليا وقانونيا للمرأة، والخطوات التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر باستمرار و على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

249 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي أثارت قلقها وأعربت عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثالث الذي يحين موعده في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وتقريرها الدوري الرابع، الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في تقرير موحد في عام 2012.

3 - التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث

باكستان

250 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الأول ي و التقريرين الدوريين الثاني الثالث لباكستان (CEDAW/C/PAK/1-3) في جلستيها 783 و 784 المعقودتين في 22 أيار/مايو 2007 (انظر CEDAW/C/SR.783 و 784). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها في الوثيقة CEDAW/C/PAK/Q/3 وترد ردود باكستان في الوثيقة CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1.

مقدمة

251 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لانضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث، الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير وأشارت فيه إلى التوصيات العامة للجنة، لكنها أعربت عن أسفها عن التأخر في تقديمه.

252 - وتعرب أيضا للدولة الطرف عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي جاءت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

253 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة وزيرة شؤون تنمية المرأة ضم ممثلين عن الوزارات الأخرى المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة وألقى مزيدا من الضوء على حالة النساء الحقيقية في باكستان.

الجوانب الإيجابية

254 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف للإصلاحات القانونية التي أجرتها مؤخرا بغرض القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وترحب بشكل خاص بما يلي: التعديل الذي أدخلته في عام 2002 على المادتين 51 و 59 من الدستور بموجب الأمر الإطاري القانوني بغرض رفع مستوى مشاركة النساء السياسية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ؛ والتعديل الذي أدخل في عام 2000 على قانون الجنسية الباكستانية لعام 1951، الذي نص على منح الجنسية لأطفال الباكستانيين المتزوجين من أجانب؛ وقانون الحيلولة دون الاتجار بالبشر ومكافحته الذي اعتمدته في عام 2002؛ وقانون تعديل القانون الجنائي المعتمد في عام 2004 لتيسير محاكمة مرتكبي جرائم الشرف؛ واعتماد قانون حماية النساء في عام 2006، الذي يعدل بعض قوانين إقامة الحدود.

255 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها في عام 1998 خطة العمل الوطنية وفي عام 2002 السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتمكينها، ولإطلاقها في عام 2005 خطة العمل المتعلقة بإصلاح وضع المرأة.

256 - وترحب اللجنة بالترتيبات المؤسسية التي وضعتها الدولة الطرف دعما لتنفيذ الاتفاقية، من بينها القيام في عام 2004 بإعادة تنظيم وزارة شؤون تنمية المرأة، وفي عام 2000 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة وإنشاء آلية للتنسيق بين الصعيد الاتحادي وصعيد المحافظات وصعيد المقاطعات.

257 - وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذت لمساعدة النساء ضحايا العنف، لا سيما قيام وزارة الداخلية بتشكيل ”خلية مكافحة الجرائم ضد المرأة“ داخل مكتب الشرطة الوطنية، وتشكيل فرع لحقوق الإنسان في إطار وزارة القانون والعدل وحقوق الإنسان، أسندت إليه مهمة معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في البلد مع الإشارة بشكل خاص إلى النساء.

258 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتأسيسها في عام 1989 ”مصرف النساء الأول“ الرامي إلى تمكين النساء اقتصاديا عبر تنفيذه برامج يمنحهن بموجبها قروضا صغيرة.

259 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على العملية التشاورية الشفافة التي أعدت بها التقرير، وهي العملية التي شملت الحكومة وأعضاء المجتمع المدني، والتي صدقت عليها اللجنة الدائمة المعنية بالمرأة والتابعة للجمعية الوطنية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

260 - بينما تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام واستمرار، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاءها اهتمامها،بوصفها مسألة ذات أولوية، وذلك من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف التركيز على هذه المجالات في ما تقوم به من أنشطة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وتضمين تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج في هذا المجال. كما تهيب بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بأكملها.

261 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إعلان الدولة الطرف بعد انضمامها إلى الاتفاقية أن انضمامها هذا مرهون بأحكام دستور جمهورية باكستان الإسلامية.

262 - وإذ ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن الإعلان الذي أصدرته بعد انضمامها إلى الاتفاقية لا يعيقها البتة من تنفيذ واجباتها المتمثلة في التقيد تقيدا تاما بجميع أحكام الاتفاقية، ف أنها تحث الدولة الطرف على سحب إعلانها بشأن الاتفاقية بدون أي تأخير.

263 - وإن اللجنة، إذ تلاحظ أن مادتي الدستور 25(2) و 27 تنصان على المساواة أمام القانون على جميع المستويات، بما في ذلك على أساس نوع الجنس، تشعر بالانزعاج لعدم تضمُّن دستور الدولة الطرف أو التشريعات المناسبة الأخرى أيَّ تعريف للتمييز تمشيا مع عليه المادة 1 من الاتفاقية ولا أحكاما بشأن المساواة بين المرأة والرجل بما يتفق والمادة 2 (أ) من الاتفاقية.

264 - و توصي اللجنة بتضمين الدستور أو التشريعات المناسبة الأخرى تعريفا للتمييز ضد المرأة تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، وأحكاما تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

265 - و ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء أن الاتفاقية لم تد م ج بعد تماما في القوانين المحلية للدولة الطرف وإزاء استمرار التمييز قانونا ضد المرأة في عدد من القوانين، من بينها: قانون الجنسية الذي يمنع المرأة الباكستانية من منح جنسيتها لزوجها إذا كان أجنبيا؛ وقانون الشهادة لعام 1984 المتعلق بقيمة شهادة المرأة؛ وقوانين إقامة الحدود لعام 1979، لا سيما ما يتصل منها ” بجرائم الزنا “ .

266 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء استعراض ومراجعة شاملين ومنتظمين لجميع القوانين التي تميز ضد المرأة، لا سيما قانون الجنسية لعام 1951 وقانون الشهادة لعام 1984 وقانون إقامة الحدود لعام 1979، بدون أي تأخير، و بتحديد أهداف محددة زمنيا لذلك ، وذلك ل تحقيق الامتثال التام ل جميعُ أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، بالتشاور مع المجتمع المدني، بما يشمل المنظمات النسائية.

267 - ومع أن اللجنة ترحب بإجراء الدولة الطرف بعض الإصلاحات القانونية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، فإنها تشعر بالقلق لأن التدابير المتخذة، ومن بينها آليات الانتصاف وإمكانية اللجوء إليها، غير كافية لكفالة تنفيذ هذه القوانين الجديدة بسرعة وفعالية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ الدول الطرف الإجراءات الملموسة الكافية لضمان إلمام القضاة والقضاة الجزئيين وموظفي إنفاذ القانون إلماما وافيا بهذه الإصلاحات القانونية.

268 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان تنفيذ القوانين المعدّلة وتقييما عن أثر هذه القوانين في وضع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل موضع التطبيق الفعلي، على نحو ما تقتضيه المادة 2 (أ) من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج للتوعية والتدريب، لا سيما للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، تتعلق بالإصلاحات القانونية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين والرجل. وتوصي اللجنة بإجراء حملات لتوعية النساء بأحكام الاتفاقية والقوانين ذات الصلة بها لكي يعرفن حقوقهن ويستفدن من آليات الانتصاف.

269 - وإن اللجنة، بينما ترحب بالجهود التي تبذلها وزارة شؤون تنمية المرأة واللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة، تشعر بالقلق إزاء عدم امتلاك الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة السلطة والموارد البشرية والمالية الكافية لكي تضطلع بمهامها بشكل شامل وتعمل على النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتشعر أيضا بالقلق إزاء محدودية قدرة وزارة شؤون تنمية المرأة على التنسيق والتعاون بشكل فعلي وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المحافظات مع جميع الأجهزة المعنية بالمساواة بين الجنسين، إلى جانب التعاون مع المنظمات النسائية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود آلية فعالة لرصد مدى تنفيذ خطة العمل الوطنية وخطة العمل المتعلقة بإصلاح وضع المرأة استنادا إلى معايير الاتفاقية وأحكامها .

270 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بتعزيز أجهزتها الوطنية عبر تزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية لتتمنكن من الاضطلاع بمهامها بمزيد من الفعالية. وينبغي أن يشمل ذلك بشكل خاص تزويدها بالقدرات والسلطة الكافية لكي تنسق مختلف الآليات المعنية بشؤون المرأة من أجل المبادرة إلى تنفيذ الاتفاقية وتؤدي دور الحافز لاستخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني وتنسيقه في جميع القطاعات الحكومية وعلى مستوياتها كافة، ولتعزيز التعاون مع المجتمع المدني. كما توصي اللجنة باتخاذ تدابير لتدريب المسؤولين في القطاع العام على الصعيد الوطني وصعيد المناطق والصعيد المحلي وبناء قدراتهم في مجال مسائل المرأة. وتوصي اللجنة كذلك بترسيخ مبدأ المساءلة بين الصعيد الاتحادي وصعيد المحافظات وصعيد المقاطعات، لتطبيق معايير الاتفاقية وأحكامها تطبيقا دائما لدى تنفيذ خطة العمل الوطنية وخطة العمل المتعلقة بإصلاح وضع المرأة عن طريق آلية التنسيق القائمة .

271 - و تشير اللجنة مع القلق إلى أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال قائما، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب والجرائم المرتكبة باسم الشرف. وتُعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص إزاء قانون القصاص والدية، الذي يجيز لضحية العنف أو لورثتها أن يقرروا إما الاقتصاص من المتهم (القصاص) أو مطالبته بدفع تعويض (الدية) أو العفو عنه، مما يسمح لمرتكبي العنف ضد المرأة بالإفلات من العقاب ، خاصة من يرتكبون جرائم بدعوى الدفاع عن الشرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم تضمن التقرير بيانات عن جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

272 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام ذي أولوية لاعتماد نهج يرمي إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، آخذةً في الحسبان التوصية العامة 19 للجنة والمتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة عدم انطباق قانون القصاص والدية في قضايا العنف ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بدعوى الدفاع عن الشرف، واعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف المن ـ زلي، وذلك ضمن إطار زمني واضح، لضمان إمكانية حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على الحماية والانتصاف الفعال، وملاحقة مرتكبي مثل هذه الأفعال ومعاقبتهم بشكل فعلي. كما توصي اللجنة بأن توفر للمسؤولين في القطاع العام، وبخاصة لموظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي ومقدمي الخدمات الصحية، تدريباً على كيفية مواجهة حالات العنف ضد المرأة تُراعى فيه الخصائص التي تميز المرأة، لتضمن توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة فيتمكنوا من الرد عليها على النحو المناسب. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم بيانات عن جميع أشكال العنف ضد المرأة تفصل بحسب المناطق الريفية والحضرية.

273 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء أن المنتديات غير الرسمية لتسوية النـزاعات (مجالس الجيرغا) لا تزال تعمل وتتخذ قرارات تدعو إلى ارتكاب العنف ضد المرأة، على الرغم من صدور حكم من محكمة عليا يطلب إلغاء هذه المجالس.

274 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، بدون تأخير، بتنفيذ حكم المحكمة العليا القاضي بإلغاء المنتديات غير الرسمية لتسوية النـزاعات (مجالس الجيرغا) وكفالة مساءلة أعضاء تلك المنتديات الذين شاركوا في قرارات تشكل عنفا ضد المرأة.

275 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم المساءلة عن جرائم العنف ضد المرأة ضمن إطار نظام العدالة الجنائية.

276 - و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب لأفعال العنف ضد المرأة من خلال ضمان ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. وإضافة إلى ذلك، تدعو الدولة الطرف إلى فرض عقوبات على موظفيها الذين لا يفون بواجباتهم في حالات جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة.

277 - وتبدي اللجنة قلقا شديدا إزاء ما يسود من مواقف أبوية وقوالب نمطية تقليدية وثقافية متأصلة بشأن أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم في الأسرة ومكان العمل والمجتمع، وهذه أمور تُشكل عقبات خطيرة تحول دون تمتع النساء بحقوق الإنسان وتعوق التنفيذ التام لأحكام الاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق لأن انتشار اتجاهات الأصولية والترهيب والعنف التي تحرض عليها الجهات الفاعلة من غير الدول، لا سيما من خلال وسائط الإعلام غير المشروعة، تقوض بشكل خطير وباسم الدين تمتع النساء بحقوق الإنسان.

278 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لوضع برامج شاملة للتوعية وتنفيذها لإشاعة فهم أفضل لمسألة المساواة بين النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع والحث على دعمها. وينبغي لهذه الجهود أن تهدف إلى تغيير المواقف النمطية والمعايير التقليدية بشأن مسؤوليات المرأة والرجل ودوريهما في الأسرة والمجتمع، وفقا لما تقتضيهما المادة 2 (و) والمادة 5 (أ) من الاتفاقية، وإلى تعزيز الدعم الاجتماعي للمساواة بين المرأة والرجل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تأثير الجهات الفاعلة من غير الدول التي تقوض تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان، من خلال سوء تفسيرها للإسلام ولجوئها إلى الترهيب والعنف.

279 - ولا تزال اللجنة قلقة لأن باكستان هي بلد من بلدان المنشأ والعبور والمقصد للنساء والفتيات المتاجر بهن. ويساورها القلق كذلك لأن قانون منع الاتجار بالبشر ومكافحته لعام 2002، لا يتناول على النحو المناسب احتياجات النساء والفتيات ضحايا الاتجار، ولا يحميهن من الملاحقة القضائية بسبب هجرتهن بشكل غير قانوني.

280 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانون منع الاتجار بالبشر ومكافحته لعام 2002، بحيث تكفل حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ضحايا الاتجار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ال تصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه. وتحث الدولة الطرف على جمع بيانات عن الاتجار وتحليلها، وعلى زيادة جهودها لملاحقة المتاجرين بالبشر ومعاقبتهم. كما توصي الدولة الطرف باتخ ـ اذ التداب ـ ير اللازمة لإعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإدماجهن في المجتمع.

281 - وإذ تقدر اللجنة تخصيص 60 مقعداً في الجمعية الوطنية و 17 مقعداً في مجلس الشيوخ ونسبة 33 في المائة من مقاعد الهيئات المحلية للنساء، فإنها تُعرب عن القلق حيال استمرار انخفاض تمثيلهن في الدوائر الحكومية. وتلاحظ اللجنة مع القلق الخاص انخفاض عدد القاضيات في المحاكم العليا وغيابهن كلياً في المحكمة العليا.

282 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 للجنة للإسراع في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي يُنتخب ويُعيَّن أعضاؤها في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، بيانات مقارنة عن عدد النساء ورتبهن في كل من الدوائر الحكومية والجهاز القضائي، قياسا بالرجال، وذلك على الصعيد الاتحادي وصعيد المناطق وعن الاتجاهات التي اتخذها هذا الأمر على مر الزمن. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مدى إمكانية ممارسة النساء دون قيود قانونية وفعلية، حقهن في المشاركة في جميع مجالات الحي ـ اة العامة في البلد. وتدعو الدولة الطرف إلى توفير معلومات عن أثر التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما على مستويات صنع القرار.

283 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص في تسجيل المواليد وحالات الزواج. وإذ تشير اللجنة إلى جهود الدولة الطرف لمعالجة مسألة عدم حيازة نسبة تناهز 50 في المائة من النساء لبطاقة هوية وطنية، فإنها لا تزال قلقة لأن نسبة مرتفعة من النساء قد يُحرمن من ممارسة حقهن في التصويت وفي الاستفادة من خطط المساعدة الحكومية.

284 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان تسجيل جميع المواليد وحالات الزواج وحيازة جميع النساء لبطاقات هوية وطنية. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن النسبة المئوية للنساء الحائزات على بطاقة هوية وطنية، مقارنة بالرجال.

285 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل الأمية في أوساط النساء، وانخفاض معدل التحاق الفتيات في المدارس، وارتفاع معدل توقفهن عن الدراسة، ولا سيما في المناطق الريفية. ويساور اللجنة كذلك القلق بسبب استمرار التمييز القائم على نوع الجنس في الميادين التعليمية وما له من عواقب على الفرص المهنية للمرأة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء استمرار القوالب النمطية في المناهج والكتب المدرسية.

286 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء أولوية قصوى لخفض معدل الأمية في أوساط النساء، ولا سيما نساء المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تقيدها بالمادة 10 من الاتفاقية والتوعية بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة المواقف التقليدية التي تشكل عقبات تحول دون تعلّم الفتيات والنساء وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ التدابير اللازمة لضمان المساواة للفتيات والنساء في الحصول على التعليم بجميع مراحله، وعدم تسرب الفتيات من المدارس. كما توصيها بحث النساء على تنويع خياراتهن التعليمية والمهنية. وتطلب إلى الدولة الطرف مراجعة المناهج التعليمية والكتب المدرسية لتشطب منها القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس، ولتدريب المدرسين من أجل توعيتهم بمسائل المرأة.

287 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تواجهه المرأة من تمييز في مجال فرص العمل الرسمية، كما يدل عليه ارتفاع نسب البطالة في أوساطهن مقارنة بالرجال وتفاوت الأجور بين الجنسين، والتمييز في مكان العمل. كما يساورها القلق إزاء حالة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، لا سيما العاملات في البيوت اللاتي لا يتمتعن بالحماية بموجب قوانين العمل.

288 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة المرأة في مجال فرص العمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعن التدابير المتخذة، بما فيها التشريعات والبرامج وآليات الرصد وسبل الانتصاف، وأثرها في تكافؤ فرص النساء مع الرجال. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى التصديق على ا تفاقية منظمة العمل الدولية رقم 177 المتعلقة ب العمل في المن ـ زل.

289 - ويساور اللجنة القلق إزاء قلة استفادة المرأة، خاصة في المناطق الريفية، من الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإزاء الصلة القائمة بين معدل الإجهاض وقلة استخدام وسائل منع الحمل. وبما أن عمليات الإجهاض السرية تشكل سببا رئيسيا لوفيات الأمهات، يساور اللجنة قلق عميق لاعتبار الإجهاض جريمة يُعاقب عليها القانون الباكستاني، مما قد يدفع النساء إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة وغير قانونية تستتبع خطرا على حياتهن وصحتهن.

290 - و تدعو اللجنة الدولة إلى اتخاذ تدابير عملية لتحسين استفادة المرأة من الرعاية الصحية، وخاصة الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة. وتطلب من الدولة الطرف اتخاذ تدابير تهدف إلى الحيلولة دون وقوع حالات الحمل غير المرغوب فيه، لا سيما عبر إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل ووسائل تنظيم الأسرة، على نطاق أوسع، وبكلفة مقبولة. ودون أية قيود، وعبر زيادة المعرفة والوعي بمسائل تنظيم الأسرة بين أوساط النساء والرجال. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تخفيض معدلات وفيات الأمهات في فترتي الحمل والوضع، من خلال تبيان ومعالجة أسباب هذه الوفيات. وتدعو كذلك الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة عدم لجوء النساء إلى إجراءات طبية غير مأمونة، مثل الإجهاض غير القانوني، بسبب نقص الخدمات المناسبة لتحديد النسل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القوانين المتعلقة بالخصوبة قصد إلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات على النساء اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض، وتمكينهن من الاستفادة من خدمات جيدة النوعية لمعالجة التعقيدات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة وتخفيض معدلات وفيات الأمهات في فترتي الحمل والوضع، عملا بالتوصية العامة 24 للجنة المتعلقة بالمرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وإن اللجنة، إذ تلاحظ التحسن في مؤشرات صحة المرأة في المناطق التي يُنفذ فيها برنامج العاملات الصحيات، توصي باتخاذ الخطوات المناسبة لتوسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل أشد المناطق الريفية وغيرها من المناطق حاجةً إليه . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة دولية من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، بغية تنفيذ تدابير لتعزيز حصول المرأة على الرعاية الصحية .

291 - ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء حالة النساء في المناطق الريفية، اللاتي كثيرا ما لا يستفدن من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والماء النقي والمرافق الصحية، ومن وسائل وفرص البقاء الاقتصادي، بما فيها الانتفاع بالأراضي. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن المعوَّقات وما اتُّخذ من تدابير لمعالجة وضعهن.

292 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات، بما يكفل تمكينهن بحيث يصبحن قادرات على المشاركة في عمليات صنع القرار والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والماء النقي والمرافق الصحية ومن وسائل وفرص البقاء الاقتصادي، بما في ذلك الانتفاع بالأراضي. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة المعوَّقات والتدابير المتخذة لمعالجة وضعهن.

293 - وتعرب اللجنة عن القلق من كون المرأة، بموجب قانون فسخ الزواج الإسلامي لعام 1939، لا تتمتع بنفس حقوق الرجل عند فسخ الزواج. وتلاحظ مع القلق أيضا أن قانون منع زواج الأطفال لعام 1929 ينص على أن العمر الأدنى للزواج هو 18 عاما للفتيان و 16 عاما للفتيات. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار الزواج القسري والمبكر.

294 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون فسخ الزواج الإسلامي لعام 1939 ل إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز، بما فيها ما يتعلق برفع الحد الأدنى للسن القانوني للزواج للفتيات إلى 18 عاما لكي يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوصيتها العامة 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتطلب كذلك تنفيذ التدابير اللازمة للقضاء على الزواج القسري.

295 - وبينما تلاحظ اللجنة مختلف البرامج المنفذة لتعزيز حقوق المرأة، تأسف لعدم تضمّن التقرير معلومات عن أثر هذه البرامج.

296 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حجم ونطاق جميع البرامج المنفذة لتعزيز حقوق المرأة، وعلى الأخص عن أثرها.

297 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والموافقة، في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

298 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين بصورة تامة في تنفيذ ما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية، إذ أنهما يُعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

299 - و تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني وإبراز أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري القادم.

300 - و تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة باكستان على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها كطرف بعدُ، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

301 - و تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في باكستان ليصبح عامة الناس في باكستان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الخطوات التي اتُخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ومن الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار وعلى نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

302 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي أثارت قلقها وأعربت عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية المقرر تقديمه في نيسان/أبريل 2009.

فانواتو

303 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقرير الأول ي و التقريرين الدوريين الثاني والثالث لفان وا تو (CEDAW/C/VUT/1-3) في جلستيها 779 و 780 ، المعقودتين في 18 أيار/مايو 2007 (CEDAW/C/SR.779 و 780). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/VUT/Q/3 و ترد ردود فانواتو في الوثيقة CEDAW/C/VUT/Q/3/Add.1.

مقدمة

304 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظات. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على ال تقرير الجامع للتقارير الدورية الأول ي و الثاني والثالث ، الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير، و الذي صار مستحقا منذ وقت طويل و لكنه لم يتضمن بيانات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفوي والردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى التوضيحات اللاحقة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

305 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على الوفد الرفيع المستوى برئاسة وزير العدل والرفا ه ا لا جتماعي، والذي ضم ممثلين لمختلف الإدارات الحكومية من ذوي الخبرة في المواضيع واسعة النطاق التي تشملها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

306 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ا نضمامها في 17 أيار/مايو 2007 للبروتوكول ا لا ختياري للاتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

307 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أُعد في إطار عملية تشاركية شملت الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

الجوانب الإيجابية

308 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تحقيق التكافؤ في التعليم الابتدائي، وكذلك تحقيق إحدى غايات الهدف 3 (القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي) من الأهداف الإنمائية للألفية، وهو ما يوافق المادة 10 من الاتفاقية.

309 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على برامج التمويل على نطاق صغير، لا سيما تنفيذ مخطط النهوض بالمرأة في فانواتو وتوسيع نطاقه، الذي يستهدف المرأة المحرومة ، ومخطط ” ادخر أولا “ .

310 - وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه الدولة الطرف للنساء ذوات الإعاقة في السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة وإقرارها إطار ب ـ يواكو للعمل في الألفية من أجل إقامة مجتمع غير إقصائي وخال من الحواجز وقائم على الحقوق لفائدة المعوقين في آ سيا والمحيط الهادئ خلال عقد ا لمعوقين 2003-2012 . وتشيد أيضا بالدولة الطرف على إنشائها اللجنة الوطنية للإعاقة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

311 - في حين تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنه ج ي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الاهتمامات والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستلزم اهتماما أساسيا من طرف الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن ترك ز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارا ت وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها الكامل.

312 - و يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من تصديق فانواتو على الاتفاقية في عام 1995، فإنها لم تدمج بصورة كاملة في التشريعات المحلية. وتعرب اللجنة عن بالغ القلق لأن الدستور ي ُ سوي المعايير الثقافية والمعاير الدينية، التي يؤثر بعضها سلبا في تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية، مع المعايير القانونية. وتعرب كذلك اللجنة عن القلق لأن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ومنع التمييز لا تحظى ب الأولوية بالنسبة ل قواعد القانون العرفي المتناقض. ويساور أيضا اللجنة القلق لأن الدستور والتشريعات المحلية الأخرى لا تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تمنع التمييز المباشر وغير المباشر.

313 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع دون تأخير في إ دماج الاتفاقية كاملة في نظامها القانون المحلي. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى توضيح الأ ولوية الممنوحة ل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التمييز مقارنة ب القوانين العرفية. وتدعو الدولة الطرف أن تدرج في قانونها المحلي تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل كلا من التمييز المباشر و التمييز غير المباشر وفقا لأحكام المادة 1 من الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على توعية العاملين في الجهاز القضائي والمحامين والمدعين العامين بأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

314 - وإذ تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من أجل تحديد الأحكام القانونية التمييزية وتعديلها، فإنها يساورها القلق إزاء عدم إعطاء الأولوية للإصلاح القانوني الشامل من أجل إزالة الأحكام التمييزية على أساس الجنس وسد الفجوات القانونية لجعل الإطار القانوني في البلد مطابقا تماما لأحكام الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التأخير في اعتماد قانون حماية الأسرة وتنقيح قانون المواطنة.

315 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنجز إصلاحاتها القانونية دون تأخير ل تكفل تعديل جميع القوانين التمييزية أو إلغائها حتى تصبح مطابقة لأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع جدول زمني واضح لهذه الإصلاحات ولا سيما لاعتماد قانون حماية الأسرة وتنقيح قانون المواطنة وتوعية المشرعين بضرورة تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع.

316 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لئن كانت الاتفاقية تشير إلى مفهوم المساواة، فإن لفظتي ”مساواة “ و ”إنصاف “ ت ستخدمان في خطط وبرامج الدولة الطرف بطريقة يمكن تفسيرها بأنهما لفظتين مترادفتين ويمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى.

317 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحيط علما بأن لفظتي ”إنصاف “ و  ”مساواة “ ليستا مترادفتين أو أنه يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى وأن الاتفاقية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع (شكليا وموضوعيا). ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق الحوار بين الكيانات العامة، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية بهدف توضيح وفهم المساواة وفقا للاتفاقية.

318 - ويساور اللجنة القلق لأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تحظى بعد بالأهمية المركزية التي تستحقها بوصفها أساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال الوسائل المناسبة.

319 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستند فيما تبذله من جهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة على النطاق الشامل للاتفاقية . وتشجع الدولة الطرف على أن تجسد نطاق الاتفاقية في التشريعات المناسبة وفي جميع الخطط والسياسات التي تضعها الحكومة في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات.

320 - و يساور اللجنة القلق لأن إدارة شؤون المرأة لا تملك السلطة المؤسسية و لا القدرات والموارد اللازمة للقيام على نحو فعال بتعزيز تنفيذ الاتفاقية وتنسيق استخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة القطاعات وال مستويات الحكومية، بما في ذلك في المناطق النائية والمناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن القلق ل عدم إجراء تقييمات لأثر التدابير المتخذة، ولا سيما خطة العمل التي وضعتها وزارة شؤون المرأة ل لفترة 2003- 2006.

321 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسارع إلى تعزيز الآلية الوطنية، وهي وزارة شؤون المرأة، عن طريق تزويدها بالسلطة اللازمة وبما يكفي من الموارد البشرية الضرورية للتنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين واستخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في كافة القطاعات والمستويات الحكومية. كما تطلب من الدولة الطرف تعزيز تقييماتها بشأن أثر التدابير المتخذة من أجل ضمان تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من هذه التدابير.

322 - وفي حين تلاحظ اللجنة بارتياح التنصيص على التدابير الخاصة المؤقتة في المادة 5 (1) (ك) من الدستور، يساورها القلق لعدم وضوح غرض الدولة الطرف من هذه التدابير ولاستخدامها المحدود.

323 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة ملموسة لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التعليم ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات العامة، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة. وينبغي أن تتضمن هذه الخطة أهدافا ملموسة، مثل نظام الحصص والجداول الزمنية، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الحقيقة للمرأة مع الرجل.

324 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية، فضلا عن المواقف والقوالب النمطية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهوية المرأة والرجل في جميع مناحي الحياة. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العادات والممارسات تديم التمييز ضد المرأة، وتتجسد في حالة الحرمان وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة وفي عملية صنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية، واستمرار العنف ضد المرأة، ولأن الدولة الطرف ظلت حتى الآن تتخذ إجراءات مخصصة بدلا من إجراءات مطردة ومتسقة لتعديل أو إزالة القوالب النمطية والقيم والممارسات الثقافية السلبية.

325 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنظر إلى ثقافتها الخاصة على أنها جانب دينامي في حياة البلد ونسيجه الاجتماعي وبالتالي فهي خاضعة للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تنفذ دون إبطاء استراتيجية شاملة، بما في ذلك سن تشريعات، لتعديل أو إزالة الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشتمل هذه التدابير بذل جهود توعية تستهدف النساء والرجال على جميع المستويات في المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون ، وأن تنفذ بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستخدام الفعال لتدابير مبتكرة في استهداف الشباب والكبار من خلال النظام التعليمي لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائل الإعلام لتشجيع تقديم صورة إيجابية وغير نمطيه عن ا لمرأة. وتطلب أيضا من الدولة الطرف وضع آليات للرصد وإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة في هذا الصدد.

326 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما ذلك الممارسات الثقافية التي تجسد العنف ضد المرأة أو تديمه. وتعرب اللجنة عن القلق بشكل خاص إزاء استخدام ال أساليب ال عرفية للعقاب (كاستوم فايين) في حالات الاغتصاب، التي قد تكون بديلا عن عقاب المجرمين المنصوص عليه في هذا القانون أو تخفيفا له.

327 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لمكافحة العنف ضد المرأة واعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفقا لتوصيتها العامة 19. وتطلب إلى الدولة الطرف توعية الجمهور، عن طريق وسائل الإعلام والبرامج الت ثقيف ية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، تمثل ضربا من التمييز بمقتضى الاتفاقية وأنها غير مقبولة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي، وبأسرع وقت ممكن ، لضمان تجريم العنف ضد النساء والفتيات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول النساء والفتيات اللائي يتعرضن للعنف على وسيلة فورية وفعالة للانتصاف والحماية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العراقيل التي تعيق وص ول المرأة إلى العد الة ، وتوصي بإتاحة المساعدة القضائية لجميع ضحايا العنف، وخاصة في المناطق الريفية والنائية. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للمسؤولين في السلك القضائي والموظفين الحكوميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا.

328 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء نقص تمثيل المرأة في جميع مستويات الحياة السياسية و الحياة العامة، ولا سيما في البرلمان والقضاء والسلك الدبلوماسي وفي الهيئات التي تختار أعضاؤها عن طريق التعيين والتي تتخذ القرارات في مجال التعليم والإدارة مثل لجنة خدمات المدرسين.

329 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز وتنفذ تدابير لزيادة عدد النساء في الوظائف المنتخبة والمعينة، بما في ذلك جهاز القضاء، وذلك بغية الامتثال لأحكام المادتين 7 و 8 من الاتفاقية . وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على أتم وجه، التوصية العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة. وتهيب بالدولة الطرف أن تستخدم تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 ، من أجل التعجيل بالمشاركة الكاملة للمرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في الحياة العامة والحياة السياسية، لا سيما في المستويات العليا من دوائر صنع القرار. وتوصي أيضا باتخاذ خطوات من أجل جعل حصة 30 في المائة المقررة للنساء في الانتخابات البرلمانية، والتي أوصت بها لجنة الانتخابات في فانواتو، شرطا ملزما لجميع الأحزاب السياسية . وتوصي كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج ل تدريب القيادات النسائية الحالية والمستقبلية على مهارات القيادة والتفاوض. وتقترح كذلك تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار للمجتمع برمته.

330 - ويساور اللجنة ال قلق إزاء عدم امتثال قانون الجنسية لأحكام الاتفاقية. و يساور اللجنة القلق بوجه خاص لأنه لا يحق ل لرجل المتزوج من امرأة من فانواتو الحصول على الجنسية، بينما تتمتع ال مرأة ال متزوجة من رجل من فانواتو بذلك الحق. و يساور أيضا اللجنة القلق لأنه بإمكان الرجل إلحاق زوجته وأطفاله في طلب الجنسية الذي يقدمه بعد عشر سنوات من الإقامة، بينما لا تستطيع ا لمرأة القيام بذلك.

331 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم دون تأخير بتعديل قانون الجنسية، ليصبح مطابقا لأحكام المادة 9 من الاتفاقية.

332 - ومع أن اللجنة تقدر ما حققته الدولة الطرف من مساواة بين الجنسين في التعليم الأساسي، والتزامها بحصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي المجاني الإلزامي والجيد بحلول عام 2015، وتقدر المعوقات الجغرافية في ا لدولة الطرف، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات الأمية في صفوف النساء وتدني معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والعالي، وارتفاع معدلات انقطاع الفتيات عن الدراسة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التباين الصارخ في نوعية التعليم وفرص الوصول إليه ما بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية/النائية، بما في ذلك الافتقار إلى مرافق الإقامة الداخلية الكافية للفتيات . و يساورها القلق أيضا بسبب الافتقار إلى إصلاح المناهج وتدني عدد المدرسات، لا سيما في مراحل التعليم الثانوي والعالي.

333 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بالتوعية بأهمية التعليم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وأساس للنهوض ب الفتيات والنساء . توصي بأن تزيد الدولة الطرف عنايتها بالتزاماتها بموجب المادة 10 من الاتفاقية في تنفيذ خطة عملها الوطنية المتعلقة بالتعليم للجميع، كيما تحقق فرصا متكافئة لجميع الفتيات ل لوصول إلى كافة مستويات التعليم، وتزيد من معدلات بقاء الفتيات في التعليم . وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك تقديم حوافز للوالدين، لا سيما في المناطق الريفية أو النائية، ومنح للفتيات . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري استعراضا شاملا للمناهج وأن تبدأ العمل بمناهج وطرائق تدريس تراعي المسائل الجنسانية وتعالج الأسباب الهيكلية والثقافية للتمييز ضد المرأة، وأن تجري تدريبا تثقيفيا على المسائل الجنسانية لفائدة المدرسين . وتشجع أيضا الدولة الطرف على زيادة عدد المدرسات، لا سيما في المناطق/الريفية/النائية، في مستوى التعليم الثانوي وفي المناصب القيادية. وتشجع الدولة الطرف أيضا على اتخاذ مزيد من التدابير للنهوض بمحو الأمية في صفوف الكبار. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني وتطلب الدعم من المجتمع الدولي من أجل التعجيل بالامتثال لكافة أحكام المادة 10 من الاتفاقية.

334 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التمييز ضد المرأة في العمل، كما يتجسد ذلك من خلال التفاوت في الأجور والتمييز الوظيفي . ويساورها القلق أيضا إزاء المعاملة التمييزية للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، ولا سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة . ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم تقديم معلومات واضحة بشأن مركز قانون العمل ومحتواه، وما إذا كان يشمل موانع صريحة للتمييز القائم على نوع الجنس والحالة الاجتماعية، وأحكاما بتساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، وأحكاما ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، وما إذا كان يشمل العمال في القطاعين العام والخاص معا. وإذ تحيط اللجنة علما بتوسيع عضوية الصندوق الوطني للادخار، يساورها القلق إزاء عدم حصول العديد من النساء على مزايا التأمين التي يقدمها الصندوق أو حصولهن عليها على نحو محدود.

335 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تساوي الفرص أمام المرأة في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتهيب بالدولة الطرف أن تكفل تطبيق الأحكام القانونية على القطاعين العام والخاص كليهما، ولا سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الأحكام القانونية، وتنفيذها فيما يتعلق بتساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، فضلا عن الأحكام المتعلقة بالتحرش الجنسي، بما في ذلك آليات التظلم ومعلومات إحصائية عن استخدامها . و توصي اللجنة بتوسيع فرص الانخراط في الصندوق الوطني للادخار عن طريق توسيع العضوية لتشمل مزيدا من فئات العمال، مثل العمال في المنازل والعمال غير الرسميين أو الموسميين والعمال بدون أجر.

336 - ومع أن اللجنة تقر بالمعوقات الجغرافية، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الوضع الصحي للنساء، ولا سيما النساء في المناطق الريفية/النائية، اللائي يقاسين صعوبات في الحصول على رعاية صحية ميسورة وملائمة، وفي الوقت المناسب . وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الحمل في صفوف المراهقات، وعدم كفاية برامج التثقيف الجنسي الراهنة، التي قد لا تركز كما يجب على جميع جوانب الوقاية، بما في ذلك الوقاية من الإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ويساور اللجنة القلق كذلك بسبب الافتقار إلى بيانات كافية عن الحالة الصحية للمرأة.

337 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير ملموسة لتعزيز جميع ج وانب الرعاية الصحية المقدمة للمرأة، بما فيها خدمات الصحة الجنسية و الإنجابية وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بزيادة المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة والوعي بالخدمات القائمة. وينبغي أن يشمل ذلك تقديم خدمات صحة جنسية وإنجابية شاملة وملائمة للشباب، وبرامج لبناء الثقة، وتثقيف جنسي مناسب للفئة العمرية كجزء من المناهج الدراسية الرسمية وغير الرسمية، موجهة إلى الفتيات والفتيان .

338 - وتعرب اللجنة عن ال قلق إزاء حالة النساء الصعبة في المناطق الريفية والنائية، بما فيها الوصول إلى الرعاية الصحية، وبرامج التعليم ومحو الأمية، وفرص إدرار الدخل ومنها الوصول إلى التدريب والأسواق والائتمان.

339 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لوضع المرأة التي تعيش في المناطق الريفية النائية لتعزيز الامتثال لأحكام المادة 14 من الاتفاقية. وعلى الخصوص، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز وصول المرأة في هذه المناطق إلى الرعاية الصحية وبرامج التعليم ومحو الأمية وفرص إدرار الدخل، بما فيها الوصول إلى فرص التدريب ومرافق الائتمان والأسواق. وتدعو الدولة الطرف إلى استعمال المثال الناجح المتمثل في برامج التمويل على نطاق صغير القائمة لتعزيز وصول المرأة إلى المدخرات والمشاريع المدرة للدخل.

340 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار الأحكام التمييزية في القانون العرفي الذي ينظم الزواج والعلاقات الأسرية، التي تسمح بتعدد الزوجات وممارسة ” الكاستوم “ أو تبادل الهدايا، وفيما يتعلق بالوصول إلى الأرض وملكيتها والإرث. ويساورها أيضاً القلق لأن وصول المرأة إلى العدالة محدود من الناحية العملية بعوامل من قبيل انعدام المعرفة والوعي ب حقوقها، وانعدام المساعدة القانونية، والصعوبات العملية في الوصول إلى المحاكم، والتكاليف القانونية، وانتشار استعمال المحاكم العرفية أو محاكم ” الجزر “ ، خاصة في المناطق الريفية أو النائية.

341 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال إصلاحاها القانوني في مجال قانون الأسرة وفق ا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية، في إطار زمني محدد وضمان تمتع الأزواج بنفس الحقوق والمسؤوليات سواء خلال الزواج أو في حالة حَلِّه. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز وصول المرأة إلى العدالة، بما في ذلك عن طريق توعية المرأة بحقوقها، والوصول إلى المحاكم للمطالبة بكافة حقوقها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير توعية موجهة لكفالة إلمام المحاكم العرفية أو محاكم ” الجزر “ ب مفهوم المساواة الوارد في الاتفاقية بحيث لا تصدر أ حكاما تمييزية ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بامتلاك الأراضي والإرث، ولتضمن علاوة على ذلك أن من الممكن الطعن في قرارات المحاكم العرفية في النظام القانوني الرسمي .

342 - ويساور اللجنة القلق لأن القانون ينص على سن زواج مختلفة للنساء والرجال، أي 16 عام ا للمرأة و 18 عام ا للرجل.

343 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع السن الأدنى لزواج المرأة إلى 18 عام ا ، تماشي ا مع المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة، واتفاقية حقوق الطفل .

344 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وإدراج بيانات وتحاليل إحصائية كافية، مصنفة حسب نوع الجنس، في تقريرها المقبل بحيث تقدم صورة كاملة عن تنفيذ كل أحكام الاتفاقية. وتوصي أيض ا بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات لتأثير تشريعاتها وسياساتها وبرامجها لكفالة تحقيق التدابير المتخذة ل لأهداف المنشودة وبأن تبلغ اللجنة في تقريرها المقبل بالنتائج المحققة في تنفيذ الاتفاقية .

345 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحيا ة . ومن ثم فإن اللجنة تشجع حكومة فانواتو على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست بعد طرفاً فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

346 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في فانواتو على نطاق واسع من أجل إطلاع شعب فانواتو، بمن فيه المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة من أجل كفالة المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون و بحكم الواقع، وعلى الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد . و تطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع، ولا سيما بين أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

347 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل الواردة في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري القادم الذي تقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في عام 2012 في شكل تقرير جامع تقريريها الدوريين الرابع ، الذي يحل موعده في تشرين الأول/أكتوبر 2008، والخامس ، الذي يحل موعده في تشرين الأول/أكتوبر 2012.

4 - التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس

سيراليون

348 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لسيراليون (CEDAW/C/SLE/5) في جلستيها 777 و 778 المعقودتين في 17 أيار/مايو 2007 (CEDAW/C/SR.777 و 778). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحت ها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SLE/Q/5، وترد ردود سيراليون في الوثيقة CEDAW/C/SLE/Q/5/Add.1.

مقدمة

349 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها دون تحفظ على اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة . وتعرب عن تقديرها لها لتقديمها تق ريرها الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس، الذي تقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير، وتضمن معلومات كثيرة، وقدم صورة صادقة عن وضع المرأة في سيراليون، وإ ن طال أمد انتظاره. وتعرب أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي والأجوبة المقدمة على الاستفسارات التي أثارتها اللجنة.

3 50 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف برئاسة نائب وزير الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، الذي ضم الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة وممثلي وزارات شتى في حكومة سيراليون لديهم خبرة في مجموعة كبيرة من مجالات الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

351 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتوقيعها على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2000، وتتطلع إلى تصديقها عليه.

الجوانب الإيجابية

352 - تلاحظ اللجنة بتقدير أن التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس أعد في إطار عملية تشاركية شاركت فيها هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية.

353 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما تبذله من جهود لاستعراض وتنقيح القوانين التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، وكذا إعداد مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة حاليا على البرلمان، وهي مشروع قانون تسجيل حالات الزواج والطلاق العرفيين، ومشروع قانون الإرث بلا وصية، ومشروع قانون العنف العائلي. كما تهنئ اللجنة الدولة الطرف على سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005.

354 - وتلاحظ اللجنة بتقدير أن قانون الحكومات المحلية لعام 2004 حدد حصة 50 في المائة للنساء في لجان تنمية الدوائر في المقاطعات والمدن.

355 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للتعاون والتشارك المنتظمين مع المنظمات غير الحكومية في المساعي الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

356 - بينما تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام واستمرار، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف على سبيل الأولوية اهتمامها من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، فإن اللجنة تهيب بالدولة الطرف التركيز على هذه المجالات في أنشطة التنفيذ التي تقوم بها وتضمين تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. كما تهيب بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات الختامية إلى كافة الوزارات المختصة وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها الكامل.

357 - ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من تصديق سيراليون على الاتفاقية في عام 1988، فإنها لم تدمجها بعد في قانونها الداخلي. وتلاحظ بقلق أنه ما لم تدمجها تماما في قانونها الداخلي فلن تتجسد أهميتها في الدولة الطرف. وفي حين ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح التشريعات في مجالات عديدة من قبيل الزواج، والطلاق، والإرث، والعنف المنزلي، فإنها قلقة بسبب تأخر سن البرلمان لهذه التشريعات، واستمرار العمل بتشريعات وقوانين عرفية تنطوي على التمييز ضد المرأة.

358 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية للانتهاء من دمج الاتفاقية تماما في قانونها الداخلي. وتهيب بالدولة الطرف أن تعجل بعملية استعراض قوانينها وأن تتعاون تعاونا فعالا مع البرلمان من أجل كفالة تعديل أو إلغاء كل التشريعات التي تنطوي على التمييز حتى تتماشى مع الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الأولوية العليا للقيام، أثناء الدورة البرلمانية الحالية، بسن مشاريع القوانين العالقة التي ستعزز الامتثال للاتفاقية، وبخاصة مشروع قانون تسجيل حالات الزواج والطلاق العرفيين، ومشروع قانون الإرث بلا وصية، ومشروع قانون العنف المنزلي. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف اتباع نهج شامل في إصلاح القوانين يكفل للمرأة المساواة القانونية وكذلك المساواة الفعلية.

359 - ويساور اللجنة القلق إزاء البند 27 (4) (د) من الدستور، الذي ينص على أن الضمانات من التمييز لا تنطبق فيما يتصل بالتبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وانتقال التركة عند الوفاة وغير ذلك من المجالات التي يشملها قانون الأحوال الشخصية، إذ ينطوي هذا الحكم على التمييز ضد المرأة ويشكل انتهاكا للاتفاقية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بتوصية لجنة مراجعة الدستور بإلغاء البند 27 (4) (د) من الدستور.

360 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ دون تأخير كافة التدابير اللازمة لإلغاء البند 27 (4) (د) من الدستور بغية ضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات شاملة، بما في ذلك تنظيم حملات للتوعية بالاتفاقية باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان الملزمة قانونا، لكفالة الموافقة على إلغائها في استفتاء ينظم خلال الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في آب/أغسطس 2007.

361 - ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف القدرة المؤسسية لوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، وهي الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. ويساورها القلق لأن الوزارة تعاني بصورة مزمنة من نقص الموارد والموظفين وليست لديها لا الصلاحية ولا القدرة على العمل بفعالية من أجل كفالة التنفيذ التام للاتفاقية، ولا تستطيع الدفع باستراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية، وعلى صعيدي الحكومات الإقليمية والمحلية، وتنسيق تنفيذ تلك الاستراتيجية.

362 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعطي الأولوية على وجه السرعة لتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وأن تمدها، على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بما يكفي من الصلاحيات، والسلطات، والموارد البشرية والمالية اللازمة لتنسيق الجهود والعمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في كل السياسات والبرامج على نطاق القطاعات والمستويات الحكومية كافة.

363 - وإذ تحيط اللجنة علما بالسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وسياسة تعميم المنظور الجنساني لعام 2000، فإنها تعبر عن قلقها لعدم القيام بشكل فعال برصد تنفيذهما في كل المستويات والقطاعات الحكومية.

364 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة تنفيذ سياساتها للنهوض بالمرأة وتعميم المنظور الجنساني. وتشجع الدولة الطرف على الاستفادة الكاملة من الزخم والشراكات التي تولدت أثناء إعداد تقريرها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، فضلا عن هذه التعليقات الختامية لاستعراض السياسة الحالية ومواصلة إعداد خطة تنفيذية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وستشمل تدابير قانونية وتدابير في السياسات والبرامج، وستتضمن أهدافا ومعايير وجداول زمنية واضحة، فضلا عن آليات للقيام بانتظام برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذها، بما في ذلك وضع مؤشرات، وذلك تمشيا مع جميع أحكام الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على التماس دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة لتنفيذ هذه الخطة.

365 - وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إدراج تدابير خاصة مؤقتة في القانون وعدم لجوء الدولة الطرف إليها للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، بما فيها مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة (المادتان 7 و 8 من الاتفاقية)، والتعليم (المادة 10 من الاتفاقية)، والعمل في القطاع الاقتصادي الرسمي (المادة 11 من الاتفاقية) حيث يظل عدد النساء والفتيات منخفضا بدرجة غير مقبولة.

366 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع أساس تشريعي للجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة، إما في الدستور أو في تشريع ملائم آخر، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ا لتوصية العامة 25 للجنـة. وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى أن هذه التدابير جزء من الاستراتيجية اللازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على تحديد أهداف ملموسة، من قبيل حصص وجداول زمنية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في كل مجال على حدة.

367 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار القواعد والممارسات والتقاليد الثقافية الضارة، فضلا عن المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة بخصوص أدوار ومسؤوليات وهوية المرأة والرجل في جميع مناحي الحياة. ومما يثير قلق اللجنة أن تلك القواعد والأعراف والممارسات تبرر وتديم التمييز ضد المرأة ، بما في ذلك العنف ضدها، وأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد إجراءات مطردة ومنتظمة لتعديل أو إلغاء هذه القيم والممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية.

368 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إلى الثقافة باعتبارها بُعدا ديناميا لحياة البلد ونسيجه الاجتماعي، ويتأثر بمؤثرات عديدة على مر الزمن ويخضع بالتالي للتغيير . وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون تأخير بوضع استراتيجية شاملة، تتضمن أهدافا وجداول زمنية واضحة، لتعديل أو إلغاء الممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية التي تضر بالمرأة و تتسم بالتمييز ضدها ، ولتعزيز تمتع المرأة التام بحقوق الإنسان وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية برامج تثقيف وتوعية مصممة وموجهة خصيصا ل لمرأة والرجل في جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك رؤساء القبائل، وأن تنفذ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وأن تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لتحويل وتغيير القوالب النمطية، والقيم ، والمواقف ، والممارسات الثقافية التمييزية. وتحث الدولة الطرف أيضا على إ يجاد آليات رصد للقيام بانتظام ب تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المقررة بمشاركة رؤساء القبائل والمنظمات النسائية.

369 - و في حين ترحب اللجنة بجهود التوعية التي ت ضطلع بها الآلية الوطنية ل لنهوض بالمرأة سعيا إلى القضاء على ممارسة ختان الإناث، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار هذه الممارسة الضارة ، التي تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان للفتاة والمرأة و لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وإزاء ارتفاع نسبة انتشارها . وتشير اللجنة إلى ما تتعرض له الفتاة والمرأة من مضاعفات صحية خطيرة من جراء ممارسة ختان الإناث، بما في ذلك ارتفاع عدد النساء اللائي يعانين من الناسور المثاني المهبلي.

370 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء بسنّ تشريع يحظر ختان الإناث وكفالة مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات الكافية بهم . وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتوعية وتثقيف الرجال والنساء على السواء ، بدعم من المجتمع المدني ، وذلك من أجل القضاء على ممارسة ختان الإناث وعلى ما يكمن وراءها من تبريرات ثقافية. وتشجع الدولة الطرف أيضا على وضع برامج لإيجاد مصادر دخل بديلة ل ممارسي ختان الإناث. وتدعو الدولة الطرف إلى بحث الصلة بين ختان الإناث وانتشار الناسور المثاني المهبلي، وإلى اتخاذ تدابير للحد من حدوث إصابات بالناسور المثاني المهبلي وتقديم الدعم الطبي للمصابات به.

371 - و في حين ترحب اللجنة بقانون العنف العائلي لعام 2006، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء استمرار الأعراف والممارسات الثقافية التي تجيز العقوبة البدنية لأفراد الأسرة، ولا سيما النساء. ويساورها القلق إزاء قلة التقدم المحرز لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، وعدم توافر سبل لجوء الضحايا من النساء إلى القضاء، بما في ذلك انعدام المساعدة القانونية، وانتشار حالات إفلات مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة من العقاب. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم جمع ال بيانات بانتظام بشأن كافة أشكال العنف ضد المرأة.

372 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية العليا لتطبيق نهج شامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك الإسراع بسنّ قانون العنف العائلي وتنفيذه التام . وتشجع الدولة الطرف على أن تأخذ تماما في الاعتبار التوصية العامة 19 للجنة في جهودها الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على توعية الناس من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي، غير مقبولة . وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف تدريب القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون وأصحاب المهن القانونية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية بشأن العنف ضد المرأة لغرض كفالة مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم ب الدرجة اللازمة من الصرامة والسرعة، وتقديم رعاية فعالة إلى الضحايا تراعي الفوارق بين الجنسين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إزالة العوائق التي تعترض لجوء المرأة إلى القضاء على جميع المستويات، وتوصي بأن تتاح المساعدة القانونية للضحايا في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع تدابير لدعم ضحايا العنف ضد المرأة بما في ذلك إيجاد المآوى وتوفير الدعم القانوني والطبي والنفسي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات والبرامج التي تتصدى حاليا لجميع أشكال العنف ضد المرأة وعن أثر تلك التدابير، وبيانات و اتجاهات انتشار مختلف أشكال هذا النوع من العنف.

373 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم إيلاء الاهتمام الكافي لاستنتاجات لجنة الحقيقة والمصالحة، التي وضعت توصيات محددة ل تأهيل ضحايا العنف والرق الجنسي من الفتيات والنساء أثناء الحرب وكفالة تعافيهن نفسيا وإعادة إدماجهن في المجتمع. ويُقلق اللجنة أنه ما لم يول المزيد من الاهتمام لتلك التوصيات ، فإن الفتيات والنساء المتأثرات بالحرب ، والأطفال المولودين نتيجة حالات الاغتصاب أثناء الحرب، سيظلون مهمشين ولن يتم تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

374 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد لتنفيذ التوصيات ذات الأولوية الصادرة عن لجنة الحقيقة والمصالحة التي تتعلق بأثر الحرب على الفتيات والنساء وأطفالهن لكفالة اكتمال تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضطلع بهذه الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات المانحة الدولية.

375 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005، فإنها قلقة إزاء استمرار الاتجار في البلد وإزاء محدودية فعالية التدابير الرامية إلى كفالة تطبيق القانون عمليا.

376 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسرع بجهودها الرامية إلى تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005 تنفيذا فعالا وإنفاذه تماما. وينبغي أن تتضمن تلك الجهود بوجه خاص المحاكمة الفعلية للمتجرين ومعاقبتهم. وتوصي أيضا بأن تزيد الدولة الطرف مما تقدمه من مساعدة ودعم للضحايا من النساء، وما تبذله من جهود لمنع هذه الظاهرة بالتصدي للأسباب الجذرية لها وتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة من أجل القضاء على إمكانية تعرضهن للاستغلال والاتجار.

377 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما للحرب من أثر سلبي شديد على الهياكل الأساسية التعليمية، وما يمثله ذلك من عقبة تعترض بوجه خاص تعليم الفتاة والمرأة الشابة. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ارتفاع معدل الأمية لدى الفتيات والنساء في سيراليون، إذ بلغ 71 في المائة في عام 2004، وهو برهان واضح على أنماط التمييز المشار إليه في المادة 10. وتشير اللجنة إلى أن التعليم عنصر أساسي للنهوض بالمرأة وأن انخفاض مستوى تعليم الفتيات والنساء ما زال واحدا من أخطر العراقيل التي تحول دون تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان دون التمكين لهن ويساورها القلق أيضا إزاء ارتفاع معدل تسرب الفتيات من المدارس الثانوية لأسباب منها الحمل والزواج المبكر والزواج القسري.

3 78 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتحسين الهياكل الأساسية التعليمية، ولا سيما في المناطق الريفية، وللتوعية بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى كفالة إتاحة الفرص المتكافئة لوصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم وضمان بقاء الفتيات في المدارس، من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة. وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتجاوز المواقف التقليدية التي تمثل عائقا أمام تعليم الفتاة والمرأة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف بذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء من خلال اعتماد برامج شاملة على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي، ومن خلال تعليم الكبار وتدريبهم. وتشجع الدولة الطرف على أن تعزز التعاون مع المجتمع المدني وأن تلتمس دعما أكبر من المجتمع الدولي والمنظمات المانحة للتعجيل بالامتثال للمادة 10 من الاتفاقية.

379 - وتلاحظ اللجنة أن التقرير لم ي تضمن ما يكفي من المعلومات والبيانات المفصلة حسب الجنس بخصوص المادة 11 من الاتفاقية. و تحتاج اللجنة، بوجه خاص، إلى معلومات لتكوين صورة واضحة عن مشاركة المرأة في القو ى العاملة ب المناطق الحضرية والريفية، ومعدلات بطال تها ، و التمييز الرأسي والأفقي ضدها في القوى العاملة وقدرتها على الاستفادة من الفرص الاق ت صادية الجديدة. ويساور ها القلق أيضا لأنها لم تتلق ما يكفي من المعلومات عن حالة المرأة في القطاع غير الرسمي ب المناطق الريفية والحضرية، حيث تعمل الغالبية ال عظمى من النساء، و لا عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وضعهن الهش.

380 - وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن حالة المرأة في م يدان العمالة، في القطاع ين الرسمي و غير الرسمي على السواء ، مع الإشارة إلى الاتجاهات على مر الزمن، و عن التدابير المتخذة وأثرها على تحقيق تكافؤ ال فرص بين ا لمرأة والرجل في الأنشطة المدرة للدخل. وتوصي اللجنة ك ذلك بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لظروف النساء العاملات في القطاع غير الرسمي ، وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات عن الائتمان ، والتدريب ، والتكنولوجيا ، والوصول إلى الأسواق، فضلا عن الخدمات الاجتماعية والحماية.

3 81 - وفي حين ترحب اللجنة بالجهود ال تي ت بذل ها الدولة الطرف و بال دعم الذي يقدمه المجتمع الدولي ل لحد من معدلات ال وفيات ال نفاسية و وفيات الرض ّ ع، فإنها تلاحظ ب قلق أن ال معدلات النفاسية و وفيات الرض ّ ع في سيراليون من بين أعل ى المعدلات في العالم. ويساورها القلق ك ذلك إزاء عدم ح صول النساء ع لى ما يكفي من خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها و من ال معلومات في مجال تنظيم الأسرة، و خاصة في المناطق الريفية، و إزاء الانخفاض الشديد في معدل ا ستخدام وسائل منع الحمل لدى النساء والرجال.

3 82 - وتوصي اللجنة بأن ت كث ف الدولة الطرف جهودها لخفض معدلات ال وفيات النفاسية و وفيات الرض ّ ع. وتقترح أن تقيم الدولة الطرف الأسباب الفعلية لوفيات الأمهات أثناء النفاس وتحدد أهدافا و معايير ضمن إطار زمني لتخفيضها. وتحث الدولة الطرف على بذل قصارى جهد ها من أجل ت وعي ة النساء وزيادة استفادتهن من خدمات الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها أفراد مدرب و ن في المناطق الريفية بوجه خاص ، ولا سيما في مجال الرعاية بعد الولادة. وتوصي اللجنة ك ذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج وسياسات ت رمي إلى توفير سبل فعالة ل ل ح صول ع لى وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة.

3 83 - ويساور ها القلق ب وجه خاص إزاء الوضع الهش للنساء في المناطق الريفية ، اللا ئ ي يشكلن أغلبية النساء في سيراليون، واللا ئ ي ي طالهن الفقر بشكل غير متناسب، و إزاء انعدام الخدمات الصحية الملائمة، والتعليم، والفرص الاقتصادية، بما فيها التسهيلات الائتمانية، و سبل ال لج و ء إلى ال قضاء . كما يساور ها القلق إزاء انتشار ال ممارسات ال تقليدية ال ضارة، من قبيل الزواج المبكر، وتعرب بوجه خاص عن قلقها إزاء استمرار العادات والتقاليد المتعلقة بال ح صول ع لى الأرض والإرث التي تؤثر سلبا على الجهود الرامية إلى تحقيق ال مساواة ل لنساء والنهوض بهن.

384 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جعل تنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا في خططها وسياساتها الإنمائية الوطنية ، وب خاصة تلك ال تي ت رمي إلى ال تخفيف من حدة الفقر و تحقيق التنمية المستدامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات وكف ا ل ة مشاركتهن في عمليات صنع القرار وا س تفا دت هن على قدم المساواة من خدمات الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية، بما في ذلك ال مشاريع الم در ة ل لدخل و ال تسهيلات الائتمان ية ، والعدالة. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ التدابير اللا ز مة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بملكية الأرض و ال وراث ة .

38 5 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في القانون العرفي وعقد الزواج الإسلامي. وتلاحظ اللجنة على سبيل المثال أن تعدد الزوجات أمر مسموح به، وأن توزيع الملكية ب لا وصية ي نطوي على الت م ي يز ضد المرأة، وأن أسباب الطلاق تختلف بالنسبة إلى النساء و الرجال، وأن النساء والرجال لا يتمتعون بنفس القدر من السلطة أو الو ل اية على الأطفال. كما تشعر اللجنة ب القلق ل أ ن المحاكم المحلية، التي تطبق القانون العرفي، ليس ت جزءا من النظام القضائي، ومن ثم فإن قراراتها لا تقبل الطعن .

3 86 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 21، على ال تعجيل ب إصلاح القوانين التي تحكم ا لزواج والعلاقات الأسرية ل إلغاء جميع الأحكام التمييزية في القانون العرفي وعقد الزواج الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث، حتى يتسنى للمرأة والرجل ال تمتع بنفس الحقوق والواجبات القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على استعراض وضع المحاكم المحلية وضمان إمكانية الطعن في كل قراراتها لدى محكمة أعلى درجة .

387 - ويساور اللجنة القلق لأن التقرير لم يورد بيانات إحصائية كافية عن حالة المرأة في جميع المجالات ال تي ت شمل ها الاتفاقية. كما يساورها ال قلق أنه لم يقدم معلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في مختلف مجالات الاتفاقية.

388 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تبدأ في وضع نظام لجمع البيانات ، بما في ذلك استخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم ال ا تج ا هات في وضع المرأة والتقدم نحو تحقيق

ال مساواة الفعلية لها وتخصيص ما يكفي من موارد الميزانية لهذا الغرض. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تلتمس، عند الاقتضاء، مساعد ة دولية من أجل المضي قدما في الجهود الرامية إلى جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تضمن تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية ، مفصلة بحسب نوع الجنس وبحسب المناطق الريفية والحضرية، تشير إلى آ ث ا ر تدابير السياسات والبرامج و إلى النتائج المحققة.

389 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في ما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

3 90 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تست في د ، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، استفادة كاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

391 - وتؤكد اللجنة أنه لا غنى عن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كامل ا وفعال ا ل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف وإلى إبراز أحكام الاتفاقية فيها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

392 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان ( 1 ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة سيراليون على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

393 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سيراليون حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون و المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان، على بي ّ نة بالخطوات المتخذة من أجل كفالة المساواة القانون ية و الفعلية ل لمرأة وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات

حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية ، وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، و نتائج ا لدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

394 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت رد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في التقرير الدوري المقبل الذي من المقرر أن تقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2009 .

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

395 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي، بموجب المادة 21 من الاتفاقية، موجزا عن ال أنشط ة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

396 - اتخذت اللجنة إجراء بشأن البلاغ 10/2005 ، قضية ن. ف. س. ضد المملكة المتحدة (انظر المرفق الأول، الجزء الثاني من هذا التقرير) .

397 - وعيّنت اللجنة عضوتين من أعضائها، هما براميلا باتن وأناماه تان، مقررتين لتتولّيا متابعة الآراء المتعلقة بشأن البلاغ رقم 4/2004، قضية السيدة أ. س. ضد هنغاريا.

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

398 - وفقا ل لفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، يتعيّن على اللجنة إذا تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية من جانب دولة طرف لحقوق منصوص عليها في الاتفاقية، أن تدعو تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات ، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، ب تقديم ملاحظات بشأن المعلومات ذات الصلة.

399 - ووفقا للمادة 77 من النظام الداخلي للجنة، يقوم الأمين العام بإبلاغ اللجنة بالمعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة إلى اللجنة، للنظر فيها في إطار الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

400 - ووفقا لأحكام المادتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة، تكون كل وثائق اللجنة وإجراءاتها المتصلة بوظائفها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري سرية وتكون كل اجتماعاتها المتعلقة بإجراءاتها بموجب تلك المادة مغلقة.

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

401 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة، خلال جلستيها 774 و 791 المعقودتين في 14 أيار/مايو و 1حزيران/يونيه 2007 .

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورتين الأربعين والحادية والأربعين

402 - أكدت اللجنة انتخاب الخبيرات التالية أسماؤهن لعضوية الفريق العامل لما قبل الدورتين الأربعين والحادية والأربعين:

مريم بلميهوب - زرداني

فردوس آرا بيجوم

فرانسواز غاسبار

فيوليتا نُويباوير

سيلفيا بيمينتيل

هيسو شين

غليندا سيمز

دوبرافكا سيمونوفيتش

مواعيد انعقاد الجلسات المقبلة للجنة

403 - بحسب جدول المؤتمرات والاجتماعات لعام 200 7 ، تم تأكيد الجدول الزمني التالي:

(أ) الدورة ال تاسعة والثلاثون : من 23 تموز/يوليه إلى 10 آب/أغسطس 200 7 ؛

(ب) الفريق العامل لما قبل الدور تين الأربعين والحادية والأربعين: من 16 إلى 20 تموز/يوليه 200 7 ؛

(ج) الدورة العاشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 18 إلى 20 تموز/يوليه 200 7.

404 - وبحسب جدول المؤتمرات والاجتماعات المؤقت لعام 200 8 ، اقترحت المواعيد التالية لاجتماعات اللجنة في عام 2008:

(أ) الدورة الأربعون: من 14 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2008، جنيف ؛

(ب) الدورة الحادية عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 9 إل 11 كانون الثاني/يناير 2008، جنيف ؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدور ة الثانية والأربعين: من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2008، جنيف ؛

(د) الدورة الحادية والأربعون: من 30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/يوليه 2008، نيويورك ؛

(هـ) الفريق العامل لما قبل الدورة الثالثة والأربعين: من 21 إلى 25 تموز/يوليه 2008، نيويورك ؛

(و) الدورة الثانية عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 23 إلى 25 تموز/يوليه 2008، نيويورك ؛

(ز) الدورة الثانية والأربعون: من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، جنيف، مع المجلسين المتوازيين ؛

(ح) الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والأربعين: من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، جنيف ؛

(ط) الدورة الثانية عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 14 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008، جنيف .

ا لتقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

405 - أكدت اللجنة أن ها س تنظر أثناء دورتها التاسعة والثلاثين في تقارير الدول الأطراف التالية ، واختارت الدول الأطراف التالية لكي تعرض تقاريرها في الدورتين الأربع ـ ين والحادي ــ ة والأربعين :

(أ) الدورة التاسعة والثلاثون

جزر كوك (التقرير الأولي)

الأردن

إ ستونيا

إندونيس ي ا

البرازيل

بليز

جمهورية كوريا

سنغافورة

غينيا

كينيا

ليختنشتاين

النرويج

نيوزيلندا

هندوراس

هنغاريا

( ب ) الدورة الأربعون

المملكة العربية السعودية (التقرير الأولي)

بوروندي

بوليفيا

فرنسا

لبنان

لكسمبرغ

المغرب

(ج) الدورة الحادية والأربعون

آ يسلندا

جمهورية تنزانيا المتحدة

سلوفاكيا

فنلندا

ليتوانيا

المملكة المتحدة

نيجيريا

اليمن

تكوين الفريقين المتوازيين للدورة التاسعة والثلاثين للجنة

406 - قررت اللجنة أن يكون تكوين فريقيها المتوازيين للدورة التاسعة والثلاثين وتوزيع تقارير الدول الأطراف بينهما كما يلي:

الفريق ألف

الفريق باء

فردوس آرا ب غ وم

ماغاليس أروشا

سيسوري تشوتيكول

مريم بلميهوب - زرداني

نائلة جبر

دوركاس كوكر - آبياه

فرانسواز غاسبار

شا نث ي ديريام

ثبثزيانا مايولو

سيس فلينترمان

فيوليتا نُويباور

روث هالبيرين - كاداري

براميلا باتن

فوميكو سايغا

سيلفيا بيمينتل

دوبرافكا سيمونوفيتش

هانا بيا ث شوب - شيلينغ

أناماه تان

هيسو شين

ماريا رنجينا تافارس دا سيلفا

غليندا سيمز

زو كسياو كياو

الدول الأطراف التي سينظر في تقاريرها الفريق ألف

الدول الأطراف التي سينظر في تقاريرها الفريق باء

الأردن ( CEDAW/C/JOR/3-4 )

إ ستونيا ( CEDAW/C/EST/4 )

إندونيسيا ( CEDAW/C/IDN/4-5 )

البرازيل ( CEDAW/C/BRA/6 )

بليز ( CEDAW/C/BLZ/3-4 )

جمهورية كوريا ( CEDAW/C/KOR/5 )؛ ( CEDAW/C/KOR/6 )

سنغافورة ( CEDAW/C/SGP/3 )

كينيا ( CEDAW/C/KEN/6 )

غينيا ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

ليختنشتاين ( CEDAW/C/LIE/2 )؛ ( CEDAW/C/LIE/3 )

هندوراس ( CEDAW/C/HON/6 )

النرويج ( CEDAW/C/NOR/7 )

هنغاريا ( CEDAW/C/HUN/6 )

نيوزيلندا ( CEDAW/C/NZL/6 )

وسينظر في التقرير الأولي لجزر كوك (CEDAW/C/COK/1) في جلسة عامة.

الاجتماع السادس المشترك بين اللجان والاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

407 - قررت اللجنة أن تحضر، إضافة إلى رئيستها، عضوتان من أعضاء المكتب، هما السيدة غليندا سيمز والسيدة نائلة جبر برفقة السيدة فرانسواز غاسبار كمناوبة، الاجتماع السادس المشترك بين اللجان، المقرر عقده من 18 إلى 20 حزيران/يونيه 2007 في جنيف. وستحضر الرئيسة الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المقرر عقده يومي 21 و 22 حزيران/يونيه 2007 في جنيف.

تحسين أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

طلب تقديم التقارير الأولية التي تأخرت كثيرا عن موعدها

408 - استعرضت اللجنة حالة تقديم الدول الأطراف لتقاريرها (CEDAW/C/2007/I/2)، كما استعرضت الخطوات التي اتخذت في دورتها السابعة والثلاثين بهدف تشجيع الدول الأطراف على تقديم التقارير التي تأخرت كثيرا عن موعدها. وتابعت اللجنة أعمالها وفقا لمقرريها 29/أولا و 31/ثالثا ’1‘، وأخذت في الاعتبار خبرتها السابقة بدعوة دولتين من الدول الأطراف، هما الرأس الأخضر وسانت لوسيا، إلى أن يقدم كل منهما جميع تقاريره المتأخرة عن مواعيدها ، وذلك في تقرير جامع . ولاحظت أيضا أنها طلبت في دورتها السابعة والثلاثين من أربع دول أطراف متأخرة بما يزيد على 20 سنة في تقديم تقاريرها الأولية بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي دومينيكا وغينيا - بيساو وليبيريا وهايتي، أن يقدّم كل منها تقاريره المتأخرة عن مواعيدها وذلك في تقرير جامع بحلول آذار/مارس 2008، لكي تنظر فيها اللجنة ف ي دورتها الثالثة والأربعين ف ي عام 2009 واتفقت اللجنة على أن تطلب من أربع دول أطراف أخرى تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها، وهي جزر البهاما وجمهورية أفريقيا الوسطى وسيشيل وغرينادا، أن يقدّم كل منها تقاريره الأولية وكل التقارير الدورية الأخرى المستحقة وذلك في تقرير جامع قبل نهاية عام 2008، لكي تنظر فيها اللجنة في وقت مبكّر من عام 2010. وكتدبير أخير، في حالة عدم تلقي هذه التقارير في غضون المهلة المقترحة، ستنتقل اللجنة إلى النظر في تنفيذ الاتفا قية في هذه الدول الأطراف الأربع في غياب تقاريرها. وقررت اللجنة أيضا أن تبعث رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التالية: توفالو وجيبوتي وكوت ديفوار.

متابعة توصيات الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان والاجتماع الثامن عشر لرؤساء الهيئات المنشأة ب موجب معاهدات حقوق الإنسان والتحضير للاجتماع السادس المشترك بين اللجان والاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات

409 - استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمتها بيا ث شوب - شيلينغ عن نتائج الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بمواءمة أساليب العمل (انظر A/61/38، الجزء الثالث ، الفقرة 638) والنقاط التي اتفق عليها الاجتماع، وناقشت اللجنة موقفها في تلك النقاط. وسلّمت بأهمية عبارتها ” صوب نظام منسّق للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ‘‘ ، التي أعربت في ضوئها عن إيثارها الخيار (أ) فيما يتعلق بإنشاء آلية للعمل على مواءمة أساليب العمل. وأعربت أيضا عن استعدادها للعمل على نحو بناء في هذا الشأن مع غير ها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

مواءمة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير

410 - استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها فريقها العامل (السيدة شوب - شيلينغ والسيدة جبر والسيدة ديريام) بشأن مراجعة مبادئها التوجيهية الخاصة بإعداد الدول الأطراف التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية، في ضوء قبول الاجتماع المشترك بين اللجان بالمبادئ التوجيهية المتوائمة المنقحة الخاصة بتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الانسان الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات محددة (HRI/MC/2006/3؛ انظر أيضا A/61/38، الجزء الثالث، الفقرة 636). واستنادا إلى اقتراح الفريق العامل، اتفقت اللجنة على أن تواصل في دورتها التاسعة والثلاثين عملها المتعلق بالتنقيحات بغية اعتمادها.

اجتماع لجنة القانون الدولي بشأن التحفظات

411 - استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها السيد فلينترمان حول الاجتماع الذي عقدته لجنة القانون الدولي يومي 15 و 16 أيار/مايو 2007 وحضره ممثلو الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وخبراء آخرون. واستمعت اللجنة أيضا إلى إحاطة أخرى من السيد فلينترمان تناول فيها النتائج التي توصل إليها الفريق العامل المعني بالتحفظات (انظر HRI/MC/2007/5، و A/61/38، الجزء الثالث، الفقرة 638) لافتا الانتباه إلى توصيات الفريق وملاحظا على وجه الخصوص أنها متماشية مع الممارسة التي تتبعها اللجنة. وعقب مناقشة مختلف الجوانب، اتفقت اللجنة على تأييد الاقتراح الداعي إلى عقد اجتماع آخر للفريق العامل في المستقبل. واتفقت أيضا على إبقاء مسألة التحفظات قيد الاستعراض في الدورات المقبلة.

مسائل أخرى

412 - استمعت اللجنة في 30 أيار/مايو 2007 إلى إحاطة قدمتها المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن القضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة حول المسائل المتصلة بإصلاح الأمم المتحدة ، وخصوصا المقترحات المتعلقة باعتماد هيكل جديد للمساواة بين الجنسين، ودخلت معها ف ي حوار تفاعلي في هذا الصدد (انظر على وجه الخصوص A/61/836 و A/61/583وA/61/590).

413 - واتفقت اللجنة على أن تعقد، أثناء دورتها التاسعة والثلاثين، اجتماعا غير رسمي مع الدول الأطراف في الاتفاقية من أجل إطلاع هذه الدول على آخر ما تم بشأن طلب اللجنة بتمديد وقت الاجتماعات؛ وبشأن جهودها الرامية إلى تشجيع الدول الأطراف على تقديم تقاريرها الأولية التي تأخرت كثيرا عن موعدها؛ وعملها في المجلسين المتوازيين؛ وبشأن أمور أخرى تتصل بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

414 - و وافقت اللجنة على الاحتفال في 23 تموز/يوليه بالذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء اللجنة، وذلك في الجلسة الافتتاحية لدورتها التاسعة والثلاثين. ووجهت دعوة إلى الأمين العام لكي يلقي كلمة أمام اللجنة بهذه المناسبة، كما وجهت دعوة لإلقاء كلمة أمام الاجتماع إلى كل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و المستشارة الخاصة بشأن ال قضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة ورئيسة لجنة وضع المرأة، وإلى ممثلة لمنظمة غير حكومية، وإلى السيدة شوب - شيلينغ باعتبارها أقدم أعضاء اللجنة.

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

415 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال، المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، في جلستيها 774 و791، المعقودتين في 14 أيار/مايو و 1 حزيران/يونيه 2007.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال

توصيات عامة بشأن المهاجرات

416 - ناقشت اللجنة المشروع الجديد للتوصية بشأن المهاجرات التي قدمتها رئيسة الفريق العامل. واستنادا إلى المناقشات والتوصيات الإضافية التي تقدم بها الفريق العامل، تم الاتفاق على مناقشة مشروع منقح في الدورة التاسعة والثلاثين. ويتألف الفريق العامل من: السيدة ديريام (الرئيسة) والسيدة شين والسيدة بيمنتل والسيدة أروتشا والسيدة جبر والسيدة غاسبار والسيدة تافاري س دا سيلفا والسيدة آ را بغوم.

توصية عامة بشأن المادة 2

417 - قدمت رئيسة الفريق العامل، السيدة فلينترمان، عرضا لآخر المستجدات في حالة إعداد التوصية، وأشارت إلى أن الفريق العامل ينوي تقديم مخطط تناقشه اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين. وقد وافقت اللجنة على تخصيص اجتماع واحد لمناقشة المخطط خلال دورتها التاسعة والثلاثين. كما قدمت السيدة فلينترمان إحاطة إلى اللجنة بشأن حلقة دراسية غير رسمية نظمتها منظمة رصد العمل العالمي من أجل حقوق المرأة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كوالا لمبور، من 16 إلى 20 شباط/فبراير 2007، وكان موضوعها الأبعاد الوطنية والدولية لواجبات الدولة. ويتألف الفريق العامل من العضوات التالية أسماؤهن: السيدة فلينترمان (الرئيسة) والسيدة سيمونوفيتش والسيدة ديريام والسيدة بيمنتل والسيد شوب - شيلينغ والسيدة بلميهوب - زرداني والسيدة هالبيرين - كدالاري والسيدة كوكر - أبياه.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والثلاثين

418 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والثلاثين في جلستها 791 المعقودة في 1 حزيران/يونيه 2007:

1 - افتتاح الدورة .

2 - إعلان رسمي عن عضو جديد في اللجنة .

3 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

4 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي اضطلعت بها بين الدورتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين للجنة.

5 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والثلاثين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثامنة والثلاثين.

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

419 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها الثامنة والثلاثين (CEDAW/C/2007/II/L.1 والإضاف ات ) في جلستها 791 ( ا نظر CEDAW/C/SR.791) واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتخذ في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

(الدورة الثامنة والثلاثون)

* شارك في النظر في هذا البلاغ الأعضاء في اللجنة التالية أسماؤهم: السيدة فردوس أرا بغوم، السيدة ماغاليس أروشا دومينغز، السيدة مريم بلميهوب - زرداني، السيدة سيسوري شوتيكول، السيد دوركاس كوكر - أبيا، السيدة ميري شانتي ديريام، السيدة سيس فلينترمان، السيدة نائلة محمد جبر، السيدة فرانسواز غاسبار، السيدة روث هالبرين كاداري، السيدة فيوليتا نويباور، السيدة براميلا باتن، السيدة سيلفيا بيمنتل، السيدة فوميكو سايغا، السيدة هانا بياتي شوب - شيلينغ، السيدة هيسو شن، السيدة غلندا ب. سيمز، السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، السيدة أناماه تان، السيد ماريا ريجينا تافارس دا سيلفا.

البلاغ رقم 10/2005 *

مقدم من:

السيدة ن . ف. ص.

الشخص المدعي بأنه ضحية :

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تاريخ البلاغ:

21 أيلول / سبتمبر 2005 ( البلاغ الأول )

الوثائق المرجعية:

أُحيل ت إلى الدولة الطرف في 8 آذار/مارس 2006 (ل م  ت صدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،

المجتمعة يوم 30 أيار/مايو 2007

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن مقبولية البلاغ

1-1 صاحبة البلاغ المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 200 5 المشفوع بمعلومات تكميلية مؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر و 2 كانون الثاني/ديسمبر 2005 هي السيدة ن . ف . ص، باكستانية من مواليد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 . و تطلب صاحبة البلاغ منحها حق اللجوء في المملكة المتحدة حيث تعيش حاليا رفقة ولديها. وتقول صاحبة البلاغ إنها تخشى على نفسها من القتل على يدي زوجها السابق في باكستان وعلى مستقبل وتعليم ولديها إذا ما رح ّ لتها سلطات المملكة المتحدة. ولا تحتكم صاحبة البلاغ في شكواها إلى أحكام محددة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولا توضح الطريقة التي ربما تم بها انتهاك الاتفاقية ولكن ا دعاءاتها تثير حسبما يبدو مسائل تندرج في إطار المادتين 2 و 3 من الاتفاقية. وهي تنوب عن نفسه ا. وكانت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري دخلا حيز النفاذ لدى الدولة الطرف في 7 نيسان/أبريل 1986 و 17 كانون الأول/ديسمبر 2004 تباعا.

1-2 و كانت صاحبة البلاغ طلبت اتخاذ إجراءات مؤقتة لحمايتها وفقا ل لفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

1-3 وفي 8 آذار/مارس 2006، طلبت اللجنة من الدولة الطرف ألا ترح ّ ل صاحبة البلاغ وولديها، ع . ص ، وع . ص ، ريثما ت نظر في قضيتهم الم عروضة عليها .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تزوجت صاحبة البلاغ في 17 أيار/مايو 1996 وأنجبت من زوجها ولدين عامي 1998 و 2000 تباعا. وتغيرت طباع زوجها وتصرفات ه تجاهها مباشرة بعد الزواج حيث بدأ يذيقها شتى أنواع المعاملة السيئة وبخاصة عندما يكو ن تحت تأثير الكحول والمخدرات أو بعد تكبد خسائر على مائدة القمار. و كان يرغمها على أخذ أموال من والديها لإنفاقها على نزواته .

2-2 وتعرضت للاغتصاب على يديه وطلقته في ال نها ي ة في آب/أغسطس 2002. ثم فرت بعد ذلك بولديها إلى قرية مجاورة. وواصل زوجها تحرشه بها حتى بعد طلاقها منه مما دفعها إلى تغيير محل سكنها مرتين أخريين. وأبلغت الشرطة عنه ولكنها لم تتلق أي حماية.

2-3 وفي كانون الثاني/يناير 2003، قدم زوجها السابق إلى منزلها صحبة رجال آخرين مسلحين بسكاكين وهددها بالقتل. وبعد هذه الحادثة، قررت الهروب من البلد بمساعدة من أحد الأشخاص وتكفل أبواها بتغطية التكاليف.

2-4 و قدمت صاحبة البلاغ إلى المملكة المتحدة ف ي 14 كانون الثاني/يناير 2003 مع ولديها وقدمت في نفس اليوم طلبا ل منحها حق ال لجوء. وأمضت يوما في مطار القاهرة في مصر في جناح المسافرين العابرين قبل وصولها إلى المملكة المتحدة . وفي 27 شباط/فبراير 2003، رفضت مديرية الهجرة والجنسية ب وزارة الداخلية طلب اللجوء.

2-5 وتقول صاحبة البلاغ إنها طعنت في قرار ” المنع من الدخول بعد رفض طلب اللجوء “ الذي اتخذته مديرية الهجرة والجنسية ب وزارة الداخلية واحتجت في طعنها بأن طردها يشكل انتهاكا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين ، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأكدت م صد ا ق ية ادعائها؛ وأن لديها أسبابا وجيهة لل خوف من التعرض للاضطهاد على أياد ليست جهة حكومية ، فهي تنتمي لفئة اجتماعي ة معينة (النساء في باكستان) من الفئات التي تسري عليها اتفاقية عام 1951؛ وأن باكستان لم توفر لها الحماية الكافية؛ و أنه لم يكن أمامها من خيار حقيقي للهروب داخل باكستان، وإن كان هذا الخيار غير معقول بأي حال ؛ وأنها ضحية انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية الأ وروبية لحقوق الإنسان والحريات ا لأساسية .

2-6 وفي 16 نيسان/أبريل 2004، رفضت جهة الاختصاص القضائي في جلسة عقدتها المحكمة الابتدائية الطعن في قرار رفض منحها حق اللجوء، وقضت أيضا بعدم وجاهة احتجاجها ب حقوق الإنسان. وجاء في قرار جهة الاختصاص أنها تتعاطف مع ها وتقبل روايتها للوقائع ولكنها ترفض قولها إ نها لم تكن تستطيع الانتقال إلى مكان بعيد عن زوجها السابق داخل باكستان . وخلصت جهة الاختصاص إلى أنها لا ترى احتمالا جادا أو سببا معقولا يبعث على الاعتقاد ب أ ن صاحبة البلاغ ستتعرض لمزيد من الاضطهاد إذا عادت إلى باكستان وانتقلت بالسكنى إلى مكان آخر داخل البلد. و خلصت أيضا إلى استنتاج مؤداه أن الصعوبات التي قد تلاقيها لد ى عودتها لا تشكل اضطهادا بالمعن ى الصحيح وأنها ستلقى حماية كافية في باكستان ، لا سيما و أن الطرفين لم يعودا زوجا وزوجة.

2-7 وفي 31 تموز/يوليه 2004 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طلب صاحبة البلاغ السماح لها بالطعن في القرار. وتم في 10 آب/أغسطس 2004 إبلاغها بهذا الرفض .

2-8 وطعنت صاحبة ال بلاغ في قرار محكمة استئناف قضايا الهجرة بأن قدمت إلى المحكمة الإدارية ل محكمة العدل العليا بدائرة مجلس الملكة الخاص (Queen's Bench Division)طلبا لإجراء مراجعة قانونية وفقا ل قواعد الإجراءات المدنية.

2-9 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أيدت المحكمة العليا القرار. وقضت بسلامة الإجراءات القانونية ؛ و أعلنت أن جهة الاختصاص كانت محقة في الأسباب التي بنت عليها استنتاجاتها و ما رأته من أن صاحبة البلاغ، حتى وإن سلّم بصدق جوهر رواي تها ، تظل بمأمن من أي خطر إذا عادت إلى باكستان وسكنت بعيدا بمسافة كافية عن محل سكن زوجها السابق ؛ و خلصت المحكمة إلى أن فرص نقض القرار معدومة . وكان القرار نهائيا.

2-10 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004، تلقت صاحبة ال بلاغ ” إخطارا بمنحها صفة شخص مرخص له بالإقامة مؤقتا في انتظار التحقق مما إن كان سيتم احتجازه “.

2-11 و في 4 كانون الثاني/يناير 2005 ، طلبت صاحبة البلاغ من وزارة الداخلية منحها ”تصريحا استنسابيا “ أو ” حماية مؤقتة “ للبقاء في المملكة المتحدة لأسباب إنسانية.

2-12 وفي 1 شباط/فبراير 2005، كتبت مديرية الهجرة والجنسية إلى صاحبة البلاغ تعلمها بأنها استنفدت جميع سبل الطعن وأن لا رجعة في القرار ال ذ ي اتخذ بشأن بلاغها الأول . وتم تذكيرها بأن بقاءها في المملكة المتحدة لا يسنده سند وعليها أن تتدبر أمرها لمغادرة البلد دون إبطاء . وجرى إطلاعها على الجهة التي يمكنها أن تطلب منها المساعدة والمشورة بشأن العودة إلى بلدها.

2-13 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2005، قدمت صاحبة البلاغ طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدعوى أن المملكة المتحدة انتهكت حقها المكفول بموجب المادة 3 (حظر التعذيب) والمادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية). وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في جلسة عقدته ا لجنة من ثلاثة قضاة بعدم مقبولية البلاغ على أساس ”عدم انطوائه على أي انتهاك ظاهر للحقوق والحريات المبينة في الاتفاقية أو بروتوكول اته ا “ .

2-14 وفي 8 أيار/مايو 2006، رفضت وزارة الداخلية طلب منحها تصريحا استنسابيا استنادا إلى أسباب إنسانية. وورد في القرار أن بقاءها في المملكة المتحدة لا يسند ه سند وعليها أن تتدبر أمرها لمغادرة البلد دون إبطاء. و ورد فيه أيضا أن وزارة الداخلية ستتخذ الخطوات اللازمة لحملها على السفر إلى باكستان إذا تبين أنها لم تكن سافرت بعد . ولم تشفع الوزارة إنذارها بمهلة قصوى محددة .

الشكوى

3-1 تقول صاحبة البلاغ إ نها قدمت إلى المملكة المتحدة لإنقاذ حياتها ومستقبل ولديها و حفاظا على حقهما في التعليم . وقالت إنها بوصفها امرأة وحيدة في حضن ها ولدان لن تشعر بالأمان خارج المملكة المتحدة ، وتقول إنها إذا ما رحل ت إلى باكستان، فلن تكون لها أي حماية وسيقتلها زوجها السابق مما ي هدد مستقبل و لديها و يفسد عليهما تعليمهما . وهي تطلب بالتالي أن يسمح لها ولولديها بالعيش في المملكة المتحدة وتمكينها من حماية مؤقتة وهي تقول بوضوح إنها إذا ما رحلت، فستترك ولديها وراءها.

3-2 كما ادعت صاحبة البلاغ بأن ال إجراءات التي اتبعت للبت في طلب منحها حق اللجوء واحتجاجها بانتهاك حقوق الإنسان، لم تكن إجراءات عادلة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تطعن الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 5 أيار/مايو 2006 في مقبولية البلاغ ، وتقول بشأنه إ ن صاحب ته لم تكن است نفد ت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن نفس المسألة نظرت فيها ا لمحكمة ال أ وروبية لحقوق الإنسان ، وأن البلاغ يتسم بعدم كفاية الأدلة و/أو الحجة الدامغة.

4-2 وفيما يتعلق باستنفاد س ب ل الانتصاف المحلية، تقول الدولة الطرف إ ن هناك بالفعل س بل انتصاف للطعن في قرار وزارة الداخلية المؤرخ 8 أيار/مايو 2006 برفض طلب منح صاحبة البلاغ تصريحا استنسابيا لأسباب إنسانية. غير أن الدولة الطرف تقر بأن صا حبة البلاغ لم يكن بإمكانها عمليا اللجوء إلى تلك السبل للطعن في قرار وزارة الداخلية لأنها تسلمته في نفس الوقت الذي أبلغت فيه ب ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية طلبها وما كان باستطاعتها أن تلجأ إلى تلك السبل من قبل أن تكون قد عرفت به فعلا. ولها الآن، بحسب ما تقوله الحكومة، أن تلتمس الإذن لها ب طلب مراجعة قضائي ة تجريه ا المحكمة العليا. و مما يحمل الدولة الطرف على أن تستبعد جدا إمكانية منح صاحبة البلاغ هذا الإذن ا لمجريات الماضية في قضي تها، وتطابق الوقائع والحجج القانونية التي ستعتمد عليها مع ما سبق أن احتجت به لدى السلطات الوطنية (والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان). وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تكن احتجت قط لدى ا لسلطات و/أو المحاكم المحلية ب أ نها تعرض ت لتمييز ضدها لأنها امرأة، ولذا، ف لا ا لسلطات المحلية ولا المحاكم المحلية تسنى لها حتى الآن التعامل مع ا دعاء صاحبة البلاغ بأن القرارات ربما تكون تنطوي على تمييز ضدها لأنها ا مر أ ة. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في شرح المقصد من استنفاد وسائل الانتصاف المحلية ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن ا دعاء صاحبة البلاغ بأنها تعرضت لتمييز لأنها امرأة كان سيستحق اهتمام وزارة الداخلية عندما نظرت في قضيتها ولربما كان سي شكل في الوقت المناسب جزءا من الحجج المقدمة لدعم طلب الإذن لها بمراجعة قضائي ة تجريه ا المحكمة العليا. ومع التسليم بأنه ربما لم يكن من الضروري أن تحتج صاحبة البلاغ لدى السلطات الوطنية بمواد محددة، تؤكد الدولة الطرف أن ه كان على صاحبة البلاغ أن تذكر في طلبها الحق أو الحقوق التي انتهكت على وجه التحديد من بين الحقوق الجوهري ة المكرس ة في الاتفاقية حتى يستوفي طلبها شروط المقبولية.

4-3 وتقول الدولة الطرف أيضا إ ن مما يقضي بعدم قبول الطلب أن المسألة سبق أن نظرت فيها هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية عملا بالفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وت سلم الدولة الطرف بأن الدعاوى الفردية المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنما تدخل ضمن إجراءات التحقيق الدولي أو التسوي ة الدولية ( ) . و تشير الدولة الطرف أيضا إلى ما يعنيه مصطلح ’’مسألة بت فيها من قبل “ ( ) و تقول إ ن نفس صاحبة البلاغ قدمت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكوى مطابقة ( ) أعطيت رقم الطلب 116/5. ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان البت في الطلب لعدم المقبولية ’’ على أساس عدم انطوائه على أي انتهاك ظاهر للحقوق والحريات المبينة في الاتفاقية أو بروتوكول اته ا‘‘. ولذا، تقول الدولة الطرف إن البلاغ لا يستوفي شروط المقبولية وفقا للفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول ال ا ختياري.

4-4 وتقول الدولة الطرف أيضا إ ن هذا البلاغ يتسم في نفس الوقت بعدم كفاية الأدلة و غياب الحجة الدامغة. فحجته قاصرة لأنه يقوم على نفس الوقائع التي استند إليها طلب اللجوء الذي نظرت فيه ورفضته السلطات الوطنية ؛ ولا ي قدم سندا قانوني ا لادعاء صاحبة البلاغ على الدولة الطرف بأنها خرقت ا لاتفاقية في الطريقة التي عاملت بها سلطاتها الوطنية طلب منحها حق ال لجوء و حالتها الإنسانية أو في الطريقة التي تعامل بها (و يعامل بها ولد ا ها) حاليا أثناء إقامتهم في المملكة المتحدة على أساس مؤقت. ولم يرد من صاحبة البلاغ ما ي ُ حم ِّ ل الدولة الطرف مسؤولية خرق ربما حصل أو لم يحصل في بلدها الأصلي ، الذي هو دولة طرف في الاتفاقية ، لح ق من حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية. ولم تحدد صاحبة البلاغ ما الحكم الذي ورد في الاتفاقية و تعتمد عليه في بلاغها أو أمام السلطات الوطنية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللت ي ن نظرتا في البلاغ، ورفضتا كلتاهما قولها إ ن ترحيلها إلى باكستان تنشأ عنه ’’أسباب جوهرية تبعث على الاعتقاد ب وجود خطر حقيقي ‘‘ من أن ينتهك حقها في عدم التعرض للتعذيب أو لل معاملة أو ال عقوبة ال لاإنسانية أو ال مهينة. ثم إن صاحبة البلاغ لم تقدم أي وقائع أو حجج جديدة لدحض هذا التقييم.

4-5 وللأسباب المبينة أعلاه، تسلم الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 4 (1) و/أو المادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ في 25 تموز/يوليه 2006، أكدت مرة أخرى أنها وولديها: ضحايا معاملة زوجها الوحشية لهم؛ وأنه بعد أن حكمت محكمة الأسرة لها بالطلاق، حاول زوجها السابق قتلها وانتزاع الولدين منها؛ وذكرت أنها لم تتلق الحماية الكافية من السلطات الباكستانية؛ ولم تجد من ثم أمامها من خيار سوى أن تنجو بنفسها وولديها تاركة أهلها وبلدها لتطلب حق اللجوء إلى المملكة المتحدة. وتقول إنها تعيش الآن دون خوف ولا همّ لها سوى تأمين مستقبل ولديها وتعليمهما كأفضل ما يكون.

5-2 وتقول صاحبة البلاغ إنه في 31 تموز/يوليه 2004 رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طعنها في قرار جهة الاختصاص. وتقول أيضا إنها طعنت في قرار محكمة استئناف قضايا الهجرة بأن قدمت طلبا للمحكمة العليا تلتمس منها فيه إجراء مراجعة قانونية بشأن قضيتها ولكن المحكمة العليا رفضت طلبها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وتقول صاحبة البلاغ كذلك إن قرار المحكمة العليا أشار في حيثياته إلى أنه قرار نهائي لا سبيل لاستئنافه. بيد أنها قدمت في 7 كانون الأول/دي سمبر 2005 طلب مراجعة قضائية إلى مجلس الطعون في الأحكام المدنية التابع للمحكمة الملكية ولكن طلبها رفض في 9 كانون الأول/ديسمبر 2005. وتقول صاحبة البلاغ أيضا إنها استنفدت جميع سبل الانتصاف بالنسبة لطلبها إعادة النظر في قضيتها لأسباب إنسانية. وهي تقول أيضا إنها لجأت أيضا إلى وسيلتي انتصاف أخريين استثنائيتين حيث وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء وأخرى إلى جلالة الملكة تطلب فيهما منحها تصريحا استنسابيا لأسباب إنسانية.

5-3 وتسلم صاحبة البلاغ بأنها قدمت طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة 3 (حظر التعذيب) والمادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية) ولكنها تقول إن طلبها رفض لأنها كانت أبلغت آنذاك المحكمة بأنها تنتظر قرار وزارة الداخلية بشأن طلب منحها تصريحا ” استنسابيا “ أو ’’حماية مؤقتة‘‘. وتقول أيضا إن شكواها لا يتطابق مضمونها مع مضمون الشكوى التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

5-4 وقدمت صاحبة البلاغ نسخة من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي جاء فيه ” أن المحكمة خلصت في ضوء كل المواد الموجودة بحوزتها وفي حدود ما يقع في دائرة اختصاصها من المسائل المشمولة بالشكوى المذكورة، إلى أنه ليس ثمة ما يشير في الظاهر إلى وجود انتهاك للحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها‘‘.

5-5 وتقول صاحبة البلاغ إن بلاغها تدعمه الأدلة الكافية ولا يفتقر لحجج موضوعية .

تعليقات إضافية للدولة الطرف على مسألة المقبولية

6 - ذكرت الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 11 أيلول/سبتمبر 2006 أنها لا تعتزم تقديم تعليقات أخرى على مذكرة صاحبة البلاغ.

مداولات اللجنة بشأن المقبولية

7-1 تقرر اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إن كان جائزا قبول البلاغات أو عدم قبولها بموجب البروتوكول الاختياري .

7-2 ويجوز لل جنة بموجب ا لمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إن كانت تريد أن تنظر في مسألة مقبولية ال بلاغ ات بالفصل بين الجانب المتعلق بالشكل والجانب المتعلق بالحقائق الموضوعية.

7-3 وترى اللجنة أن البلاغ المقدم في هذه الحالة يثير مسألة تتعلق بوضع النساء اللائي كثيرا ما يجدن أنفسهن فيه بعد أن يتركن بلدانهن خوفا من العنف المنزلي. وتشير إلى أنه في التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، تذكر اللجنة أن تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف الجنساني، أي العنف الموجه ضد المرأة لمجرد أنها امرأة أو الذي يؤثر في النساء على نحو غير متناسب. وتشير إلى طعن الدولة الطرف في مقبولية طلب صاحبة البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري إذ أن صاحبة البلاغ لم تستفد من إمكانية التماس إذن لطلب إجراء مراجعة قضائية من جانب المحكمة العليا لرفض منحها تصريحا استنسابيا للبقاء في البلد لأسباب إنسانية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن منح صاحبة البلاغ الإذن بطلب إجراء مراجعة قضائية هو أمر غير أكيد. وتلاحظ كذلك احتجاج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تزعم حدوث أي تمييز على أساس الجنس وأنه لم يتسن بالتالي للسلطات و/أو المحاكم المحلية بعد البحث في هذا التصريح الذي يتعين، برأي اللجنة، النظر فيه على ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. نتيجة لذلك، وعلى ضوء رأي الدولة الطرف بأن الزعم بحدوث تمييز على أساس الجنس قد يتيح لوزارة الداخلية إمكانية النظر فيه عند القيام من جديد بدراسة قضية صاحبة البلاغ وبأنه قد يشكل في الوقت المناسب جزء من الحجج الداعمة لطلب إذن اللجوء إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية، ترى اللجنة أنه ينبغي لصاحبة البلاغ أن تستفيد من هذا السبيل من سبل الانتصاف. لذلك، تحتج اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعدم مقبولية هذا البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

7-4 ولا تجد اللجنة أي سبب لعدم مقبولية البلاغ بالاستناد إلى أي أسس أخرى.

7-5 وتقرر اللجنة تبعا لذلك ما يلي:

(أ) عدم جواز قبول البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري باعتبار أن ه لم تستنفد بعد جميع سبل الانتصاف المحلية .

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.

الجزء الثالث

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها التاسعة والثلاثين

الفصل الأول

المسائل المعروضة على الدول الأطراف

المقررات

المقرر 39/أولا

تشير اللجنة إلى مقرراتها 36/أولا و 37/أولا و 38 أولا المتعلقة بالوقت المخصص لاجتماعاتها في المستقبل. وتعيد اللجنة التأكيد أن تنفيذ جميع المسؤوليات المنوطة بها بعد فترة السنتين 2006/2007، على نحو فعال وفي الوقت المناسب، يتطلب توفير وقت أطول للاجتماعات التي تعقدها في عام 2008 وما بعده. وقد اضطلعت اللجنة بتقييم إضافي لنطاق المسؤوليات المنوطة بها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخلصت إلى نتيجة مفادها أنه لا بد من أن تتاح لها، على أساس دائم، الفرصة لعقد ثلاث دورات سنويا، مدة كل منها ثلاثة أسابيع وأن يسبق كلا منها دورة لمدة أسبوع يعقدها فريق عامل لما قبل الدورة. ويأتي هذا في ضوء عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الذي يبلغ حاليا 185 دولة وما يترتب على هذه الدول من واجبات بتقديم تقارير؛ وكذلك في ضوء الحالة الراهنة لتقديم التقارير وفاقا للمادة 18 من الاتفاقية، وبخاصة التقارير المتراكمة المتبقية التي لا يزال يتعين النظر فيها؛ وعدد التقارير المتوقع ورودها في المستقبل؛ فضلا عن طلب اللجنة إلى الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها الأولية المستحقة منذ أمد بعيد جدا إلى أن تفعل ذلك في غضون إطار زمني معين؛ إضافة إلى المسؤوليات الأخرى المنوطة بها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري للاتفاقية. كما خلصت اللجنة إلى نتيجة مفادها أنه ينبغي، كتدبير مؤقت، عقد دورة واحدة من دوراتها السنوية التي ستعقد في عام 2008 وفي عام 2009 في غرف اجتماع الفريقين بالتوازي وذلك من أجل الانتهاء من النظر في التقارير المتراكمة المتبقية المقدمة من الدول الأطراف التي لا يزال يتعين النظر فيها (30 تقريرا لغاية 10 آب/أغسطس 2007). وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعقد دورة واحدة من دوراتها السنوية الثلاث في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كيما يتسنى تيسير وتشجيع التعاون الجاري بين اللجنة وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين.

وسيكفل تمديد وقت الاجتماعات تمكين اللجنة من الانتهاء من النظر في التقارير المتراكمة المتبقية التي لا يزال يتعين النظر فيها؛ وسيكفل النظر في الوقت المناسب في التقارير الواردة؛ وسيعزز ما تبذله اللجنة من جهد لضمان الاضطلاع بمهمة رصد تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي لم تقدم تقارير منذ أمد بعيد؛ وسيمكنها من أداء جميع المسؤوليات المنوطة بها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

وبناء عليه، تطلب اللجنة إلى الجمعية العامة:

(أ) أن تأذن للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كتدبير دائم اعتبارا من عام 2008 فصاعدا، بعقد ثلاث دورات سنويا، مدة كل منها ثلاثة أسابيع على أن يجتمع فريق عامل لما قبل الدورة لمدة أسبوع واحد قبل كل دورة؛

(ب) أن تأذن للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كتدبير مؤقت في فترة السنتين 2008-2009 أن تجتمع لفترة تصل إلى سبعة أيام في غرف اجتماع متوازية في أثناء انعقاد إحدى دوراتها السنوية في كل سنة من فترة السنتين وذلك بغرض النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

وتشير اللجنة إلى أن الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية يعقد حاليا اجتماعين سنويا مدة كل منهما أسبوع واحد. وتطلب اللجنة، سعيا منها لكفالة أدائها المسؤوليات المنوطة بها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري على وجه السرعة، أن تتاح للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري فرصة عقد ثلاثة اجتماعات سنويا، كل واحد منها لفترة يصل مجموعها إلى 10 أيام عمل على أن ينعقد الاجتماع مباشرة قبل أو بعد الدورات المقررة للجنة.

المقرر 39/ثانيا

تشير اللجنة إلى مقررها 39/أولا الذي طلبت فيه من الجمعية العامة أن توافق في دورتها الثانية والستين على طلب تمديد وقت اجتماعات اللجنة. وتقرر اللجنة، بعد أن أحاطت علما ببيان الآثار المالية المترتبة في الميزانية البرنامجية على المقرر، وسعيا منها للحد من التكاليف الإجمالية لدوراتها، تقرر أن تَصدر المحاضر الموجزة لجلساتها باللغة الانكليزية فقط وذلك كتدبير مؤقت لفترة السنتين 2008-2009. وتقرر اللجنة أيضا أن تعيد النظر في هذا المقرر في عام 2009 عندما تُقيِّم احتياجاتها من الوقت المخصص للاجتماعات. وتطلب اللجنة أن يعاد النظر في الأساس الذي يستند إليه حساب التكاليف الناجمة عن التمديد المطلوب للوقت المخصص للاجتماعات، حسبما هي مبينة في بيان الآثار المالية المترتبة في الميزانية البرنامجية على المقرر، وذلك من أجل ضمان أن تكون متفقة مع الاحتياجات الفعلية للجنة، وأن يشرح البيان بكل وضوح المعايير المختلفة المستخدمة في حساب الاحتياجات المالية مقارنة بتلك الواردة في طلب مماثل قدمته اللجنة في عام 2005 (انظرA/60/38، المرفق التاسع).

المقرر 39/ثانيا

اعتمدت اللجنة بيانا بشأن إصلاح الأمم المتحدة ذي الصلة بهيكلها المعني بالمساواة بين الجنسين (انظر المرفق الحادي عشر للجزء الثالث من هذا التقرير)

الفصل ال ثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول الاختياري

1 - بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 10 آب/أغسطس 2007، وهو تاريخ اختـتـام الدورة التاسع ة والثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 185 دولة، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180 ، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 ثم فُتح باب التوقيع عليها والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980 . ووفقا للمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وكانت 49 دولة من الدول الأطراف قد قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 88 دولة، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت البر وتوكول الاختياري في قرارها 54/4 ، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ثم فُتح باب التوقيع والتصديق على البروتوكول والانضمام إلي ه في نيويورك في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1999. ووفقا للمادة 16، دخل البروتوكول الاختيار ي حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2000.

3 - وترد قائمة ب أسماء الدول الأطراف في الاتفاقية. وقائمة ب أسماء الدول الأطراف التي قـبـِـلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة. و قائمة ب أسماء الدول الأطراف التي وقـَّـعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو صدقت عليــه أو انضمت إليه في المرفق ات من الأول إلى الثالث للجزء الثالث من هذا التقرير .

باء - افتتاح الدورة

4 - عقدت اللجنة دورتها التاسع ة والثلاثين ب مقر الأمم المتحدة في الفترة من 23 تموز/يوليه إلى 10 آب/أغسطس 2007. وعقدت اللجنة 18 جلسة عامة ( الجلسات  من 7 92 إلى 809 ) . وعقدت 14 جلسة موازية (من 793 إلى 806). كما عقدت 9 جلسات مغلقة لمناقشة ال بنود من 4 إلى 7 من جدول الأعمال. وترد قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في المرفق الرابع للجزء الثالث من هذا التقرير .

جيم - إ قرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

5 - نظ ـ رت اللجنة خلال جلستها 7 92 في جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2007/III/1). وأقرت جدول الأعمال على النحو التالي :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير ال رئيسة عن الأنشطة التي اضطلع ت بها بين الدورتين الثامنة والثلاثين والتاسع ة والثلاثين للجنة .

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الأربعين للجنة.

9 - اعتماد تقرير اللج نة عن دورتها التاسعة والثلاثين.

دال - تقرير ال فريق العامل لما قبل الدورة

6 - في الجلسة 7 92 المعقودة في 23 تموز/يوليه ، أحاطت اللجنة علما ب تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة التاسع ة والثلاثين للجنة والذي ترأسته ماريا ريخينا تافارس دا سلفا.

هاء - تنظيم الأعمال

7 - في الجلسة 7 92 المعقودة في 23 تموز/يوليه ، ، أحاطت اللجنة علما بالوثيقة المعروضة عليها اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال (CEDAW/C/2007/III/3 وAdd.1 و3 و4)، والبند 6 من جدول الأعمال ، (CEDAW/C/2007/III/4 وCEDAW/C/2007/III/2) ووافقت على تناولهما في أثناء الدورة.

8 - وفي 23 و 30 تموز/يوليه 2007، عقدت اللجنة جلس ـات مغلقة مع ممثلي ال وكالات المتخصصة و الهيئات التابعة ل لأمم المتحدة ، حيث طرحت معلومات خاصة ب ـبـلدان محـددة، فضلا عن معلومات تتعلق بالجهود التي تُبذل ها الهيئة المعنية أو الكيان المعني تعزيـز ا لأ حكام الاتفاقية على المستوي ـ ي ـ ن الوطني والإقليمي من خلال السياسات والبرامج ذات الصلة .

9 - وفي 23 و 30 تموز/يوليه 2007 ، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية ال ذيـن قـدموا معلو مات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول التي قدمت تقارير خلال الدورة التاسع ة والثلاثين، وهي إستونيا، البرازيل، بليز، جزر كوك، غينيا، هندوراس (معلومات خطية) الأردن، إندونيسيا، كينيا، ليختنشتاين، هنغاريا (معلومات خطية) جمهوري ة كوريا، سنغافورة، النرويج، نيوزيلند.

10 - وفي 10 تموز /يوليه 2007، عقدت اللجنة جلسة علنية غير رسمية مع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لجمهورية كوريا والنرويج، الذين زوّدوا اللجنة بمعلومات خاصة بالبلد.

واو - عضويـة اللجنـة

11 - ترد في ال مرفق الخامس للجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تشير إلى مدة عضوية كل منهم. ولم تشارك هانا بيتي شوب - شيلينغ في الدورة. و قد شارك الخـبراء الآتـية أسماؤهم في أجزاء من الدورة: السيدة كوكر - آبيا من 23 تموز /يوليه إلى 3  آب /أغسطس ؛ ونائلة جبر اعتبارا من 27 تموز /يوليه ؛ و السيدة هالبرين كاداري من 23  تموز /يوليه إلى 2 آب /أغسطس ؛ والسيدة تيتزيانا مايولو من 23 تموز /يوليه إلى 3  آب /أغسطس . ولاحظت اللجنة أنه على إثر استقالة هيزل شلتون في أيار/مايو 2007 فإن عملية الاستعاضة عنها بعضوه أخرى عملا بأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية لا تزال لم تكتمل بسبب نقص المعلومات الواردة إلى اللجنة.

زاي – الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لبدء اللجنة أعمالها

12 - في الجلسة 7 92 المعقودة في 23 تموز/يوليه ، احتفلت اللجنة بالذكرى الخامسة والعشرين ل بدئها أ عم الها. وأدلى ببيانات كل من دوبرافكا سيمونوفيتش، رئيسة اللجنة؛ و هيَّا راشد آل خليفة ، رئيسة الدورة الحادية والستين للجمعية العامة؛ ولويز أربور، المفوضة السامية لحقوق الانسان؛ وراشيل مايانجا، المستشارة الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة؛ وجوليو بيراتا، نائب رئيس لجنة وضع المرأة؛ وجاكي شابيرو، لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بوضع المرأة؛ وسابانا برادهام مالا، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في آسيا والمحيط الهادئ . وقامت مديرة شعبة النهوض بالمرأة، بتلاوة بيان السيدة شوب - شيلينغ. ويمكن الاطلاع على هذه البيانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بالذكرى على العنوان التالي: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/25annversary.htm.

الفصل ال ثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي اضطلع ت بها بين الدورتين الثامن ة والثلاثين والتاس عة والثلاثين للجنة

13 - في الجلسة 7 92 المعقودة في 23 تموز/يوليه ، قدمــت الرئيسة تقريرها عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الثامن ة والثلاثين للجنة .

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

14 - نظرت اللجنة، في دورتها التاسعة والثلاثين، في تقارير 15 دولة طرفا قدمتها بموجب المادة 18 من الاتفاقية وهي: التقرير الأولي لواحدة من الدول الأطراف؛ والتقريران الدوريان الثاني والثالث لواحدة من الدول الأطراف؛ والتقرير الدوري الثالث لواحدة من الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لاثنتين من الدول الأطراف؛ والتقرير الدوري الرابع لواحدة من الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس لواحدة من الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لاثنتين من الدول الأطراف؛ والتقريران الخامس والسادس لواحدة من الدول الأطراف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لواحدة من الدول الأطراف؛ والتقرير الدوري السادس لثلاث من الدول الأطراف؛ والتقرير الدوري السابع لواحدة من الدول الأطراف.

15 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كل تقرير من تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها. وترد هذه التعليقات أدناه.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - التقرير الأولي

جزر كوك

16 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي ل جزر كوك (CEDAW/C/COK/1) في جلستيها 807 و 808، المعقودتين في 3 آب/أغسطس 2007 (انظر CEDAW/C/SR.807 و808) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/COK/Q/1، وت ر د ردود جزر كوك في الوثيقة CEDAW/C/COK/Q/1/Add.1.

مقدمة

17 - تثني اللجنة على جزر كوك لانضمامها، بصفتها الذاتية ، للاتفاقية في 11 آب/ أغسطس 2006، بينما تلاحظ انضمام ها للاتفاقية في عام 1985 عن طريق التطبيق الإقليمي في ظل نيوزيلندا . وتعرب عن تقديرها لجزر كوك لجودة تقريرها الأولي و ل تقديمها هذا التقرير في الموعد المحدد، وامتثالها في إعداده للمبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقارير الأولية، وإن كانت تلاحظ عدم إشارة التقرير إلى التوصيات العامة للجنة. وتلاحظ أيضا مع التقدير أن التقرير أُعد من خلال عملية تشاور واسعة النطاق شاركت فيها هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية ونساء من جزر كوك.

18 - وتثني اللجنة على وفد جزر كوك الرفيع المستوى ، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والهجرة، وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة . وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لجزر كوك ل ما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وللبيان الاستهلالي والإيضاحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

19 - وتلاحظ اللجنة اعتراف جزر كوك بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية، التي تساعد ها في الجهود التي تبذلها للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

20 - وتثني اللجنة على جزر كوك لسحبها، اعتبارا من 30 تموز/يوليه 2007، لجميع التحفظات التي أعربت عنها لدى انضمامها، والمتعلقة بما يلي: الفقرة 2 (ب) من المادة 11 بشأن الحكم المتعلق بإجازة الأمومة؛ والفقرتان 2 (و) و 5 (أ) المتعلقتان بوراثة الألقاب الرئاسية، وبشكل عام ما يتعلق بتوظيف وخدمة المرأة في القوات المسلحة.

الجوانب الإيجابية

21 - تثني اللجنة على جزر كوك لإصدارها أمرا ، في عام 2005، بإجراء استعراض شامل لمدى ا تساق تشريعاتها مع الاتفاقية، لتحديد المجالات التي تحتاج إلى إصلاح. وترحب اللجنة ب تشكيل لجنة ل إصلاح القانون تتولى عملية الإصلاح، ال تي ستضم الوزارات الرئيسية المختصة والممثلين غير الحكوميين المعنيين، بالتشاور مع مكتب قانون التاج، وتقدر وجود جدول زمني واضح لإنهاء العملية.

22 - وتثني اللجنة على جزر كوك لما حققته من إنجازات في مجال التعليم، لا سيما توفير التعليم الابتدائي والثانوي بالمجان وللجميع، كما نص قانون التعليم ل عام 1986-1987، بالإضافة إلى تحقيق معدلات مرتفعة للإلمام بالقراءة والكتابة.

23 - وتثني اللجنة على جزر كوك لتوفيرها خدمات الصحة العامة والصرف الصحي، ب أشكال عدة، منها الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، و ل توافر خدمات الرعاية الصحية الأولية الممولة من الحكومة، بما في ذلك في الجزر الخارجية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

24 - مع التنويه إلى التزام جزر كوك بالتنفيذ المن هجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية ت ستدعي ا لا هتمام، على سبيل الأولوية، فيما بين الوقت الحالي ووقت تقديم التقرير الدوري المقبل . وعليه، ت دعو اللجنة جزر كوك إلى ال ترك ي ز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل . وت دعو جزر كوك إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان بما يكفل تنفيذها بالكامل.

25 - و في حين تلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 (ب) من المادة 64 من دستور جزر كوك ي كفل المساواة أمام القانون وحماية القانون دون تمييز على أساس الجنس، فإنه يساورها القلق إزاء عدم تجسيد الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وعدم احتوائه م ا على تعريف للتمييز ضد المرأة، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، التي تغطي التمييز المباشر وغير المباشر وتمتد إلى الأعمال التي تقوم بها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المادة 2.

26 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى أن تدمج في الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة، بشكل كامل ودون إبطاء، وبما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية ، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وتعريفا للتمييز على أساس الجنس، يمتد ليشمل أفعال التمييز التي ترتكبها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 2. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكون هناك تشريعات فعالة لإنفاذ حظر التمييز.

27 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز في عدة مجالات من القانون. وبينما تلاحظ اللجنة العملية الجارية لإصلاح القانون، والجهود المبذولة لتحديد أوجه عدم الاتساق في تشريعات جزر كوك مع الاتفاقية، فإنه يساورها القلق من أن الاتفاقية لم تحظَ بعد بأهمية مركزية بوصفها أساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويساور اللجنة القلق أيضا حيال بطء وتيرة عملية إصلاح القانون، وعدم إيلاء جزر كوك الأولوية اللازمة لهذه الإصلاحات لتحقيق المساواة الرسمية للمرأة .

28 - وتحث اللجنة جزر كوك على إيلاء أهمية مركزية للاتفاقية بوصفها الأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإعطاء الأولوية لإدماجها إدماجا كاملا في النظام القانوني المحلي . وتشجع جزر كوك على الامتثال لجدول زمني واضح لإتمام الإصلاح التشريعي اللازم على وجه الاستعجال في سبيل تحقيق الامتثال للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، وتعديل أو إلغاء جميع التشريعات التمييزية، وسد أي فجوات تشريعية . وتحث جزر كوك على إيجاد الإرادة السياسية اللازمة لإجراء هذه الإصلاحات.

29 - وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لإرهاف الوعي بالاتفاقية في جميع أنحاء جزر كوك، بما في ذلك بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية، فإنه يساورها القلق إزاء عدم معرفة ال مرأة بحقوقه ا ، وعدم توافر سبل لجو ئها إلى القضاء، وعدم قدرته ا على الانتصاف في المحاكم، لعدة أسباب منها ارتفاع التكاليف وعدم توافر المعونة القانونية سوى لغير القادرات على الدفاع عن أنفسهن في الدعاوى الجنائية. وتلاحظ اللجنة تقديم المنظمات غير الحكومية لبعض المساعدة القانونية بالمجان للنساء.

30 - وتشجع اللجنة جزر كوك على نشر الاتفاقية وغيرها من التشريعات والتوعية بها على نطاق واسع، وذلك بالانكليزية ولغة الماوري التي يتحدث بها سكان جزر كوك، لا سيما فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر، والمساواة الرسمية والفعلية بين المرأة والرجل. وتدعو اللجنة جزر كوك إلى تعزيز وعي ال مرأة بحقوقه ا من خلال برامج محو الأمية القانونية وتوسيع نطاق المساعدة القانونية المقدمة إلى النساء الراغبات في ر ف ع دعاوى بسبب التمييز أو إعمال حقوقهن في المساواة . وتدعو اللجنة جزر كوك إلى ضمان جعل مراعاة الفوارق بين الجنسين وحقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة، بغية إقامة بنيان راسخ في البلد لثقافة قانونية تدعم ال مساواة ل لمرأة وعدم التمييز.

31 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم قيام جزر كوك ب منح الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة القدرة المؤسسية والموارد والسلطة التي تلزمه للنهوض بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية في جزر كوك، ولدعم استخدام ا ستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات الحكومة ومستوياتها، بما في ذلك بالتنسيق مع الموظفين المعنيين بالنهوض بالمرأة التابعين لمكتب وزير إدارة الجزر. وإذ تلاحظ اللجنة التغيرات التي طرأت مؤخرا على البنية المؤسسية للجهاز الوطني، و الإ حلال المتوقع ل لسياسة الوطنية للاستجابة للشؤون الجنسانية محل سياسة المرأة، فإنه يساورها القلق إزاء عدم تلقيها لتفسير واضح لأسباب حدوث هذه التغييرات و ما لها من مميزات.

32 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى تعزيز الترتيبات الهيكلية للجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة، سواء رأسيا أو أفقيا، وتزويده بالصلاحيات، وسلطة صنع القرار، والموارد البشرية والمالية اللازمة للعمل على نحو فعال على تعزيز مساواة المرأة وتمتع المرأة بحقوقها الإنسانية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل جزر كوك مع الجهات المانحة الدولية ومنظومة الأمم المتحدة على تطوير قدرة الجهاز الوطني على تنسيق الاستفادة من ا ستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات الحكومة ومستوياتها، بما في ذلك عن طريق إتباع عمليات الميزنة المراعية للمنظور الجنساني.

33 - وفي حين تلاحظ اللجنة التدهور الاقتصادي الذي شهدته جزر كوك مؤخرا، ووضع ها كمستقبِل للمعونة والمساعدة المالية والتقنية الدولية، فإنه يساورها القلق لاحتمال تركيز الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، كشرط لتلقي مثل تلك المعونة، على الخصخصة ووضع الاستثمار في القطاع الخاص شرط ا محوري ا لتحقيق النمو والتطور الاقتصاديين، الأمر الذي قد تكون له آثار سلبية على المرأة، وقد لا ي حقق، في حد ذاته ، النهوض بحقوق المرأة وحمايتها بالقدر الملائم .

34 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى ضمان تعزيز جميع خطط وسياسات وبرامج التنمية الوطنية ل مساواة المرأة وتمكين ها ، بشكل جلي، والإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، با ستخدام الإطار المعياري للاتفاقية. وتشجع جزر كوك على تقييم ورصد أثر إعادة الهيكلة الاقتصادية والخصخصة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، واتخاذ التدابير التصحيحية حسب الاقتضاء. وتدعو جزر كوك إلى التماس مصادر مبتكرة للتمويل والمساعدة في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين، و ذلك عن طريق جملة أمور منها الشراكات مع القطاع الخاص.

35 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات مصنفة بحسب ا لجنس، أو ل قلة هذه البيانات، في عدد من مجالات الاتفاقية، والتي تلزم لإجراء تقييم دقيق لوضع المرأة، ولرسم سياسات واعية وموجهة، ولتحقيق الرصد والتقييم المنهجيَين للتقدم المحرز، والاتجاهات بمرور الزمن، نحو تحقيق مساواة المرأة فعليا بالرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

36 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى تعزيز جمع بيانات شاملة مصنفة بحسب ا لجنس ومؤشرات يمكن قياسها لتقييم اتجاهات وضع المرأة، والتقدم المحرز نحو تحقيق مساواة المرأة فعلي ا بالرجل، وتلفت انتباهها إلى التوصية العامة رقم 9 في هذا الصدد . وتدعو جزر كوك ، عند الاقتضاء، إلى التماس المساعدة الدولية لتطوير الجهود المبذولة في جمع تلك البيانات وتحليلها ، و ل ضمان أن تستند تلك الجهود إلى احتياجات مستعملي البيانات .

37 - وفي الوقت الذي تقر فيه اللجنة بثراء ثقافة وتقاليد جزر كوك وما لها من أهمية في الحياة اليومية، فإن القلق يساورها إزاء استمرار المواقف النمطية المتأصلة فيما يتعلق بدور ومسؤولية وهوية كل من المرأة والرجل في جميع دروب الحياة، وهي مواقف تنطوي على التمييز ضد المرأة وتعيق تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.

38 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى النظر إلى الثقافة والتقاليد على أنها من الجوانب الدينامية لحياة البلد ونسيجه الاجتماعي، وأنها من ثم خاضعة للتغيير. وتحث جزر كوك على أن تضع دونما إبطاء استراتيجية شاملة، تشمل سنّ التشريعات لتعديل أو محو الممارسات والمواقف النمطية التي تميّز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير جهود توعية تستهدف النساء والرجال من مختلف المستويات المجتمعية، بما في ذلك القادة التقليديين والكنسيين، وينبغي الاضطلاع بها من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية. وتشجع اللجنة جزر كوك على استخدام تدابير مبتكرة تستهدف الشباب والكبار لتعميق فهم مسألة المساواة بين المرأة والرجل، والعمل من خلال نظام التعليم بشقيه الرسمي وغير الرسمي، إلى جانب التعاون مع أجهزة الإعلام من أجل تحسين الشكل التي تصور به المرأة ليكون أكثر إيجابية وخاليا من القوالب النمطية. كما تطلب إلى جزر كوك أن تنشئ آليات رصد وأن تقيّم بانتظام التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المقررة في هذا الصدد.

39 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد المرأة والافتقار إلى معلومات عن حجم العنف ومدى انتشاره. كما يساورها القلق إزاء عدم مواكبة قانون الجرائم لعام 1969 للعصر، وعدم اعترافه بالاغتصاب في إطار الزواج، وعدم تضمّنه إطارا قانونيا شاملا للتعامل مع جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعدم كفاية سبل الانتصاف القضائي المتاحة للضحايا وتدابير الإنفاذ، وعدم تقديم الخدمات والحماية للضحايا. ومما يُقلق اللجنة أنه قد لا يمكن في كل الحالات الحصول على أوامر الحماية بعد ساعات العمل العادية للمسؤولين القضائيين، وأن هذه الأوامر غير متاحة لجميع ضحايا العنف العائلي بموجب قواعد الحماية المدنية المعمول بها حاليا، وهذا أمر له آثار خطيرة على الأمن الشخصي للضحايا. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تصدي موظفي إنفاذ القوانين والنظام القضائي لحالات العنف ضد المرأة بشكل واف. كما يساور القلق اللجنة إزاء استمرار التمييز ضد المرأة باعتباره سببا جذريا لهذا النوع من العنف.

40 - وتحث اللجنة جزر كوك على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وفقا للتوصية العامة رقم 19 بشأن منع هذا النوع من العنف ومعاقبة مرتكبيه وتقديم الخدمات للضحايا. وتهيب اللجنة بجزر كوك أن تقوم دونما إبطاء بسنّ قانون الجرائم الجنسية المقترح، وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بتعديل القوانين الأخرى، مثل قانون الجرائم لعام 1969، بحيث تتم تغطية جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها الاغتصاب في إطار الزواج، وأن تقوم بإنفاذ التشريعات بشكل كامل وتكفل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم. كما توجه اللجنة الانتباه إلى دراسة الأمين العام المتعمقة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122 و Add.1 و Corr.1 ). وتطلب إلى جزر كوك أن تتخذ خطوات نحو توعية الجمهور، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها التحرش الجنسي والعنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج، هي من أشكال التمييز بموجب الاتفاقية وبأنها أمور غير مقبولة. وتهيب اللجنة بجزر كوك أن تكفل إتاحة سبل الانتصاف والحماية الفورية والفعّالة للمرأة والطفلة التي تقع ضحية للعنف، وتطلب إلى جزر كوك أن تزيل المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، وأن تقدم المساعدة القانونية لجميع ضحايا العنف. وتوصي اللجنة بالاضطلاع بتدريب القضاة والمسؤولين العامين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتمكينهم من تقديم الدعم للضحايا. كما تهيب بجزر كوك أن تحسّن من جهودها في مجال جمع البيانات وأن تنشئ آلية رصد وتقييم لغرض القيام على نحو منتظم بتقييم أثر وفعالية التدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة وإنصاف ضحاياه. وتدعو جزر كوك لأن تطلب المساعدة الدولية فيما تضطلع به من جهود لإقامة منظومة التصدي الشاملة هذه.

41 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استغلال البغاء في جزر كوك، والافتقار إلى معلومات عن الارتباط بين حجم ممارسة البغاء والاتجار بالنساء والفتيات وصناعة السياحة في البلد. كما يساورها القلق إزاء عدم إنفاذ الإطار القانوني لمحاربة استغلال البغاء، وإزاء تجريم المرأة والطفلة التي تقع ضحية لهذا الاستغلال. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم الاضطلاع بأي جهود لمنع استغلال البغاء والتصدي لأسبابه الجذرية، وعدم توفير الحماية والخدمات لضحايا الاستغلال.

42 - وتهيب اللجنة بجزر كوك أن تنتهج في تصديها لاستغلال البغاء نهجا كليا، وأن تزود المرأة والطفلة ببدائل تعليمية واقتصادية، بما يشمل برامج تمكين المرأة اقتصاديا، مع شمول نساء الجزر الخارجية. وتهيب اللجنة بجزر كوك أن تتصدى للارتباط بين السياحة والبغاء، بما في ذلك الطلب على البغاء، وأن تتخذ التدابير الملائمة للحد من هذا الطلب. وينبغي أن تتخذ جزر كوك خطوات لكفالة مقاضاة ومعاقبة مستغلي البغاء بشكل فعال. وتحث اللجنة جزر كوك على النظر في اتخاذ تدابير لحماية ومعافاة ضحايا استغلال البغاء والاتّجار. وتوصي اللجنة بأن تصدّق جزر كوك على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المعني ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، و بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

43 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود ولاية قانونية لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة، وإزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياتين العامة والسياسية، ولا سيما في أعلى مستويات صنع القرار، وبالأخص في البرلمان والحكم المحلي وخاصة في مجالس الجزر الخارجية والخدمة العامة ومجالس الإدارة وفي الحياة الدينية. كما يساورها القلق إزاء حيلولة المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة دون مشاركة المرأة بشكل كامل في جميع دروب الحياة العامة. وتعرب عن قلقها إزاء مقاومة جزر كوك لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. كما تلاحظ مع القلق أن مشروع القانون المعتزم الاستعاضة به عن قانون الحكم المحلي للجزر الخارجية لعام 1987 لا يشترط التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في مواقع صنع القرار.

44 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لزيادة عدد النساء المنتخبات والمعينات في جميع المستويات، تماشيا مع المادة 7 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة جزر كوك على اتخاذ تدابير ملموسة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياتين السياسية والعامة، والتوصية العامة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ووضع أهداف ملموسة وجداول زمنية للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في جميع دروب الحياة العامة. كما تشجع جزر كوك على الاضطلاع بحملات توعية بما يشمل حملات التوعية بالغرض من التدابير الخاصة المؤقتة باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بمساواة المرأة بالرجل كأمر واقع، وحملات لتسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة بشكل كامل ومتكافئ في المواقع القيادية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات بالنسبة للمجتمع ككل. كما تشجع جزر كوك على إدراج شرط التمثيل المتكافئ للمرأة في صنع القرار في مشروع القانون الذي لم يُبت فيه والمعتزم الاستعاضة به عن قانون الحكم المحلي للجزر الخارجية لعام 1987.

45 - وفي حين تلاحظ اللجنة ما حققته جزر كوك من إنجازات في مجال التعليم والإحلال التدريجي للمواد التعليمية الأقدم، فإن القلق يساورها إزاء عدم القيام إلى الآن بإدماج مبدأ المساوا ة بين المرأة والرجل في جميع مراحل النظام التعليمي، وإزاء إمكان استمرار المواقف النمطية المبنية على نوع الجنس والمميزة ضد المرأة في المناهج وأساليب التدريس. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود نظام لرصد أسباب وحجم التسرّب من المدارس، وعدم وجود برامج للطلبة الذين يتركون المدرسة قبل الأوان، بما في ذلك الفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات.

46 - وتشجع اللجنة جزر كوك على إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في نظامها التعليمي، وتهيب بجزر كوك أن تقوم برصد المناهج التعليمية وأساليب التدريس التي تعزز تمتّع المرأة بحقوق الإنسان وتتصدى للأسباب الهيكلية والثقافية للتمييز ضد المرأة، وتعديلها أو استحداثها عند الاقتضاء. وتشجع جزر كوك على إقامة نشاط تدريبي لتوعية المدرسين قبل التحاقهم بالخدمة وأثناءها. كما تهيب بجزر كوك أن ترصد التسرب وتحدد أسبابه، وأن تتخذ التدابير الملائمة لإبقاء الفتيات في المدارس، وخاصة الفتيات في الجزر الخارجية، وتوفير البدائل للتعليم الرسمي لمن تركن المدرسة مبكرا.

47 - بينما تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون العمل (علاقات العمل) قيد الإقرار، ليحل محل قانون الصناعة والعمل لعام 1964 وقانون الخدمة العامة لعامي 1995-1996 لجزر كوك، فإن القلق يساورها من أن إقرار مشروع القانون قد تأخر جزئيا بسبب المقاومة التي تبديها غرفة التجارة لأشكال حماية الأمومة المقترحة فيه. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أنه لا توجد في الوقت الحاضر حماية مضمونة للأمومة بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص، سواء في شكل إجازة وضع مدفوعة الأجر أو حفظ للوظيفة أثناء الحمل أو بعد الولادة. كما يساور اللجنة القلق من عدم وجود قانون معني بالتحرش الجنسي، ومن النقص الواضح لهذه الأحكام في الجزء الرابع من مشروع القانون.كما تعرب اللجنة عن قلقها من أن مشروع القانون سيحد من دور الحكومة في المسائل المتعلقة بسوق العمل، وأنه قد يترك إعمال حق المرأة في المساواة في سوق العمل إلى قدرتها على التفاوض الفردي أو الجماعي.

48 - وتوصي اللجنة بأن تكفل جزر كوك امتثال مشروع قانون العمل (علاقات العمل) بشكل كامل للمادة 11 من الاتفاقية، وحظر التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص، وفقا للمادة 2 (هـ) من الاتفاقية، وإنفاذ هذا الحظر بفعالية. وفي ضوء سحب جزر كوك لتحفظها على المادة 11 (2) (ب)، فإن اللجنة تطلب إليها اتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل كفالة إتاحة إجازة ال وضع في جميع وظائف القطاعين العام والخاص، على أن تكون مدفوعة الأجر أو مقترنة باستحقاقات اجتماعية مناظرة. كما تطلب اللجنة إلى جزر كوك حظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وضمان حقوق المرأة في التفاوض الفردي والجماعي. كما تشجع اللجنة على إيلاء المزيد من الاهتمام لبرامج ما قبل المدرسة، بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية من أجل مساعدة الأمهات العاملات.

49 - ويساور اللجنة القلق من عدم كفاية الرعاية الصحية الوقائية، في مجالات من بينها الصحة الجنسية والإنجابية. كما تعرب اللجنة عن قلقها من احتمال عدم كفاية ما يولى من اهتمام لجميع مجالات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة العقلية والخدمات المقدمة للنساء اللائي ربما يحتجن إلى رعاية متخصصة، مثل المسنات والمعوقات والفتيات. ويساور اللجنة القلق من أن المرأة التي ترغب في إجراء عملية ربط البوق طوعا، يُشترط بموجب سياسة وزارة الصحة أن تحصل على إذن زوجها أو شريكها الذكر.

50 - وتوصي اللجنة بأن تراعي جزر كوك ال توصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المادة 12، فيما يتعلق بالمرأة والصحة، حتى تلبي بفعالية الاحتياجات المتباينة في مجال الصحة العامة والاحتياجات الصحية الخاصة بالنساء ، بمن فيهن ذوات الاحتياجات المتخصصة. و تطلب اللجنة إلى جزر كوك أن تكفل التلبية الكافية لجميع الاحتياجات الصحية للمرأة بما في ذلك الصحة العقلية والرعاية الوقائية، وأن تحسن من إمكانية حصو ل النساء في الجزر الخارجية على هذه الخدمات. كما تطلب ا ل لجنة إلى جزر كوك القيام دون إبطاء بإلغاء السياسة الحالية لوزارة الصحة التي تشترط حصول المرأة على إذن زوجها أو شريكها الذكر لإجراء عملية ربط البوق طوعا، وذلك من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة و ف قا للمادتين 12 و 16 (هـ) من الاتفاقية.

51 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدلات المرتفعة للهجرة من جزر كوك ، بما في ذلك هجرة النساء والفتيات، ويساورها القلق من عدم اتخاذ جزر كوك تدابير كافية واستباقية لوقف هذا التناقص في السكان من خلال تعزيز المشاركة العادلة للمرأة في عملية التنمية على جميع صُعُدها، واستفادتها من هذه ا ل عملية، وكذلك عن طريق توفير مختلف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات ال أ ساسية .

52 - و تطلب اللجنة إلى جزر كوك معالجة أسباب الهجرة الخارجة للمرأة في خططها الإنمائية، بطرق من بينها توفير برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك التعليم النظامي وغير النظامي للمرأة في الجزر الخارجية وتدريبها ، وكفالة إمكانية حصول المرأة على الائتمان والمساعدة التقنية على أساس المساواة من أجل تعزيز تنظيم المرأة للمشاريع.

53 - وتعرب اللج ن ة عن القلق من أنه وفقا لقانون الزواج لعام 1973، يبلغ سن القبول القانوني الأدنى للزواج 16 عاما، بل ويمكن أن يكون أقل من ذلك بموافقة أحد الوالد ين أو الوصي.

54 - وتحث اللجنة جزر كوك على رفع السن الأدنى لزواج المرأة إلى 18 عاما بما يتفق والمادة 16 (2) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 21 للجنة، واتفاقية حقوق الطفل.

55 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال حماية غير الكافية لل ممتلكات الزوجية الخاصة ب المرأة في حال وفاة زوجها دون أن يترك وصية، ونقص الأحكام التشريعية التي تشمل توزيع الممتلكات عقب فسخ زيجات الأمر الواقع. كما يساورها القلق إزاء الأحكام التمييزية في قانون جزر كوك لعام 1915 الذي ينظم إعالة الأطفال، ومن عدم إنفاذ جزر كوك لمراسيم إعالة الأطفال.

56 - تطلب اللجنة إلى جزر كوك أن تك ف ل توفير القانون ل لحماية الكافية لحقوق المرأة في الم م تلكات في حال وفاة زوجها دون أن يترك وصية، و وضع نظام للقسمة العادلة ل لممتلكات الزوجية عقب فسخ زيجات الأمر الواقع. وتدعو ا ل لجنة جزر كوك إلى اتخاذ تدابير تشريعية كافية، من بينها استعراض القوانين الحالية وتعديلها، من أجل كفالة حصول المرأة على نفقة الطفل.

57 - وتشجع اللجنة جزر كوك على أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و أن تقبل في أقرب وقت ممكن ال تعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

58 - وتحث اللجنة جزر كوك على أن تستعين بشكل كامل، في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى جزر كوك أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

59 - كما تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتجسيد أحكام الاتفاقية بصورة واضحة في تلك الجهود، وتطلب إلى جزر كوك أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

60 - وتلاحظ اللجنة أن ال انضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة الم ت ع لق ة بحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة . ولذلك، تشجع اللجنة جزر كوك على أن تنظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تنظر، بصفتها الذاتية، في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين تعد طرف ا فيهما في الوقت الحاضر من خلال قيام نيوزيلندا بتطبيقهما على الإقليم.

61 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جزر كوك حتى يكون ال سكا ن، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة بالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين الرجل والمرأة، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب اللجنة إلى جزر كوك أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

62 - وتطلب اللجنة إلى جزر كوك أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدَّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والواجب تقديمه في أيلول/سبتمبر 2011 .

2 - التقريران الدوريان الثاني والثالث

ليختنشتاين

63 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث لليختنشتاين (CEDAW/C/LIE/2 و CEDAW/C/LIE/3) في جلستيها 797 و 798، المعقودتين في 26 تموز/يوليه 2007 (انظــر (B)CEDAW/C/SR.797 و (B)798). وتــرد قائمــة القضايــا والأسئلــة التــي طرحتهـــا اللجنة فـي الوثيقة CEDAW/C/LIE/Q/3 وترد ردود ليختنشتاين فـي الوثيقة CEDAW/C/LIE/Q/3/Add.1.

مقدمـة

64 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريريها الدوريين الثاني والثالث، لاتباع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير الدورية، ولمراعاة التعليقات الختامية السابقة للجنة.

65 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على ردودها الخطية، على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمت ردا على الأسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة شفويا. كما تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، والذي ألقى مزيدا من الضوء على الحالة الحقيقية للمرأة في ليختنشتاين.

66 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف بشأن وفدها الذي ترأسه الممثل الدائم لليختنشتاين لدى الأمم المتحدة، وضم مدير مكتب تكافؤ الفرص.

67 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2001.

الجوانب الإيجابية

68 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإدخال تعديلات على قانون تكافؤ الفرص لعام 2006، الرامي إلى تحقيق المعاملة المتساوية للرجل والمرأة في مكان العمل؛ وتنقيح قانون الإجراءات الجنائية من أجل تعزيز حماية الضحايا، وإدراج حكم في قانون العقوبات يتعلق بالتحرش؛ واعتماد قانون تقديم المساعدة للضحايا، في حزيران/يونيه 2007، والذي سيدخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2008، وسيتيح تقديم المشورة والمساعدة المالية للضحايا. وتشيد اللجنة أيضا بمكتب تكافؤ الفرص (Stabstelle für Chancengleichheit) لقيامه بتنفيذ برامج التدريب وزيادة الوعي بشأن مختلف جوانب المساواة بين الجنسين.

69 - وترحب اللجنة بمساهمات الدولة الطرف في مشاريع المرأة وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة في إطار برامجها للتعاون الإنمائي.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

70 - مع التنويه إلى التزام الدولة الطرف بالقيام بصورة من ت ظمة ومستمرة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية، فيما بين الوقت الحالي ووقت تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، وأن تقوم بالإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة، في تقريرها الدوري المقبل. كما تهيب أيضا بالدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان بما يكفل تنفيذها بالكامل.

71 - ولئن كانت اللجنة قد لاحظت أن الاتفاقية تطبق مباشرة، فإن ما يشغلها هو أن الاتفاقية لم تنل التوضيح الكافي، كما أنها لا تستخدم بصورة منتظمة كأساس قانوني للتدابير المتخذة، بما فيها التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن أحكام الاتفاقية لم تستخدم بعد في إجراءات المحاكم مما قد يشير إلى قلة الوعي بالاتفاقية لدى الجهاز القضائي وذوي المهن القانونية.

72 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد أكثر، في جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، على الاتفاقية باعتبارها صكا من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة مباشرة وملزما من الناحية القانونية. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الوعي بالاتفاقية، وخصوصا بين النساء والرجال في الجهاز القضائي، وفي مجال المهن القانونية، ولدى الأحزاب السياسية، والبرلمان، وبين المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون، من أجل تعزيز استخدامها في جميع مراحل إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات العامة والبرامج الرامية إلى الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز بصورة منهجية معرفة وفهم الاتفاقية والمساواة بين الجنسين من خلال برامجها التدريبية.

73 - ومع التسليم بازدواجية نظام الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق بشأن تحفظ الدولة الطرف على المادة 1 من الاتفاقية فيما يتعلق بتوارث العرش في إمارة ليختنشتاين، الذي يحرم المرأة من الوصول إلى العرش على نحو ما أكده الوفد.

74 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بحث التحفظ الذي أبدته على المادة 1 من الاتفاقية مع إمارة ليختنشتاين المستقلة بغرض سحب ذلك التحفظ.

75 - ولئن كانت اللجنة قد لاحظت التنقيحات الأخيرة لقانون المساواة بين الجنسين لعام 1999، والمتعلقة بالمعاملة المتساوية للرجل والمرأة في مكان العمل، فضلا عن تنقيحات ذلك القانون لعام 2006 بحيث يشمل تعريف التحرش الجنسي والتمييز المباشر وغير المباشر في سوق العمل، إلا أن القلق يساور اللجنة لأن التوصية التي قدمتها بمناسبة النظر في تقرير ليختنشتاين الأولي لعام 1999 (A/54/38/Rev.1، الجزء الأول، الفقرة 160) بأن لا يقتصر القانون على الحياة المهنية، بل يمتد ليشمل جميع نواحي الحياة، بغية الإسراع في تحقيق المساواة في الحياة العامة والحياة الخاصة لم ينعكس في الصياغة النهائية للقانون، ولا في التعديلات التي أدخلت عليه بعد ذلك. ويساور اللجنة القلق من أن يؤدي النطاق المحدود للقانون إلى تضاؤل الاهتمام بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

76 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تسعى بهمة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع نواحي الحياة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية. وتكفل الدولة الطرف رصد تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بدقة وبصورة منتظمة وأن تقضي بصورة فعالة على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية من أجل تعزيز الإعمال القانوني والفعلي للمساواة بين المرأة والرجل، والتعجيل بذلك.

77 - ولئن كانت اللجنة قد لاحظت زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، فإن القلق يساورها لأن المرأة ممثلة بأكثر من اللازم في الأعمال التي لا تحتاج إلى تفرغ، وبين الذين يعانون من البطالة، مما قد تترتب عليه آثار بعيدة المدى على الحالة الاقتصادية للمرأة في دورة حياتها كلها. ولا يزال القلق يساور اللجنة بشأن العزل المهني المستمر رأسيا وأفقيا، والفجوة في الأجور، وترك عدد كبير من النساء قوة العمل بعد الإنجاب. ويساور القلق اللجنة كذلك بسبب إحجام القطاع الخاص عن تنفيذ تدابير لتحسين حالة عمالة المرأة.

78 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكي تكفل تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في سوق العمل، في كل من القطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير استباقية للقضاء على العزل المهني، ومن قبيل توفير الفرص التثقيفية والتدريبية المعززة للمرأة، ومواصلة توسيع نطاق التدابير لتيسير عودة المرأة إلى قوة العمل بعد الإنجاب. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز ورصد تطبيق التدابير الحالية المتعلقة بالأجر المتساوي للعمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة، وترتيبات العمل المرنة، والعمل على أساس عدم التفرغ، في القطاعين العام والخاص ووضع تدابير، حسب الاقتضاء، لمواجهة أي عواقب محتملة غير مؤاتية لعمل المرأة على أساس عدم التفرغ، وخاصة فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي، واستحقاقات التقاعد بالنسبة لها. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تكفل وضع تدابير تستهدف كلا من المرأة والرجل لتسهيل التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل. والعمل على زيادة مشاركة الرجل في النهوض بالمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات الرعاية. ويتعين على الدولة الطرف أن تعتمد تدابير تشجع الآباء على زيادة استخدام الإجازة الوالدية، والنظر في إيجاد حوافز مالية لهذا الغرض.

79 - ويساور اللجنة القلق بسبب استمرار قصور تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والهيئات التي تُشغل مناصبها بالتعيين، بالرغم من القرار الذي اعتمدته الحكومة عام 1997 بعدم تمثيل أي من الجنسين بما يزيد عن ثلثي المقاعد في الهيئات التي تُشغل مناصبها بالتعيين. كما تشعر اللجنة بالقلق أيضا بسبب استمرار قصور تمثيل المرأة في الوظائف العليا بالإدارة العامة، بما في ذلك في مجال الخدمة الدبلوماسية، وفي الجهاز القضائي، وفي المؤسسات التعليمية، وكذلك في القطاع الخاص، مما يحد من مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرارات في جميع المجالات.

80 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل تعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية وفي وظائف اتخاذ القرارات في الهيئات السياسية، بما في ذلك البرلمان والمجالس البلدية، واللجان، والمجالس الاستشارية، وفي مجال الإدارة العامة، بما في ذلك مجال الخدمة الدبلوماسية، وفي القطاع الخاص. وتوصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق الجهود الحالية التي تبذلها لزيادة الوعي والأنشطة التدريبية، بحيث تشمل طائفة أوسع من أصحاب المصلحة، بما في ذلك قادة الأحزاب السياسية، والمديرين الأقدم، في القطاع الخاص وفي مجال أمناء المؤسسات الخاضعة للقانون العام. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، وعلى وجه الخصوص، تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة والتوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياة العامة، من أجل الإسراع بتحقيق مشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتطلب من الدولة الطرف أن ترصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة على مدى الزمن. وأن تقدم تقريرا عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

81 - وتعرب اللجنة عن القلق بسبب التطبيق المحدود الذي تقوم به الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، والتي لا تتفق مع التوصية العامة رقم 25 للجنة.

82 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم كذلك النتائج المحققة جراء تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في الوقت الراهن، وأن تنظر بالتالي في توسيع نطاق هذه التدابير لتشمل طائفة من الاستراتيجيات، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وبرامج التوعية والدعم، وتخصيص الموارد وإيجاد الحوافز، والتعيين الهادف، ووضع أهداف وحصص مقيدة بجداول زمنية، في مختلف جوانب الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف في قيامها بهذه الجهود أن تأخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم 25 للجنة، بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

83 - ولئن كانت اللجنة ترحب بجهود الدولة الطرف للتصدي للمواقف والسلوكيات النمطية التي تميز ضد المرأة وتديم عدم المساواة بين المرأة والرجل، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن استمرار المواقف والقوالب النمطية التقليدية المتعلقة بدوري ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. ويساور القلق اللجنة لأن المرأة لا تزال توضع في قالب نمطي باعتبارها أُمّــا وموفــرة للرعايــة، فــي حين يوضع الرجل في قالب نمطي باعتباره موفرا للقمة العيش. ومــن شـــأن هــذه القوالب النمطيــة أن تقــوض الوضع الاجتماعي للمرأة، وهو ما يبينه مركز المرأة الذي يدل على أنها محرومة في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل، وفيمــا يتعلق بالوصــول إلــى وظائــف اتخـــاذ القـــرار، كما يؤثر ذلك على اختيارات المرأة فيما يتعلــق بدراستها ومهنتها. وتلاحظ اللجنة أن تلك القوالب النمطية تشكل عائقا كبيرا ضد الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، على نحو ما تدعو إليه المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

84 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضع سياسة شاملة تستهدف الرجل والمرأة، والفتيان والفتيات، للتغلب على القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بدوري المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه السياسة تدابير قانونية وإدارية وتدابير لزيادة الوعي، تشمل المسؤولين العموميين والمجتمع المدني وتستهدف السكان برمتهم. كما ينبغي أيضا أن تتركز على إشراك وسائط الإعلام المختلفة، بما في ذلك المطبوعة وشبكة الإنترنت، وأن تشمل برامج متخصصة وعامة على السواء.

85 - ويساور اللجنة القلق بشأن الافتقار إلى أحكام قانونية تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، مما يمكن أن يحرم المرأة من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال أو العنف الموجه ضد المرأة.

86 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض النظام القانوني الحالي الذي ينظم الزواج والعلاقات الأسرية، بغرض توسيع نطاق الأحكام القانونية الحالية لتشمل الأزواج الذين يعيشون في حالات اقتران بحكم الواقع.

87 - ولئن كانت اللجنة قد لاحظت المناقشات الجارية بين فريق عامل لأصحاب المصلحة المتعددين، فإن القلق يساورها لأن المرأة التي تختار إجراء عملية إجهاض تتعرض لعقوبة شديدة.

88 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض القوانين المتعلقة بالإجهاض بغرض إزالة الأحكام العقابية بحق المرأة، التي تجري عملية إجهاض، بما يتفق مع التوصية العامة رقم 24 للجنة، بشأن المرأة والصحة، ومع إعلان ومنهاج عمل بيجين. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن ترصد بدقة إنجاز الخدمات الصحية لكي تستجيب بطريقة تراعي نوع الجنس، لجميع شواغل المرأة الصحية، وتدعو في هذا الصدد، الدولة الطرف إلى استخدام التوصية العامة رقم 24 للجنة كإطار عمل يكفل إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الصحية.

89 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن النتائج المستمدة من الدراسات و الدراسات الاستقصائية المتعلقة بأثر القوانين والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

90 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين بالكامل في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، مما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج المعلومات المتعلقة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.

91 - تشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج المنظور الجنساني وفكرة واضحة عن أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بشأن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

92 - تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان، وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة ليختنشتاين على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح عضوا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

93 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ليختنشتاين، من أجل توعية السكان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، ومنظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة سنة 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام، في القرن الحادي والعشرين “، على نطاق واسع، وخاصة على منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان.

94 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف الاستجابة للشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي يحين موعده في كانون الثاني/يناير 2009.

3 - التقرير الدوري الثالث

سنغافورة

95 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث ل سنغافورة (CEDAW/C/SGP/3) ، في جلستيها 803 و 804 المعقودتين في 1 آب/أغسطس 2007 (انظر CEDAW/C/SR.803 (A) و(A)804). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/3، وترد ردود سنغافورة في الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1.

مقدمـة

96 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الثالث الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للاسترشاد بها في إعداد التقارير الدورية ، وراعت بعض التعليقات الختامية السابقة للجنة. لكن اللجنة تلاحظ أن التقرير لا يتضمن قدرا كافيا من البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس وتتعلق بجميع الحالات التي تغطيها الاتفاقية.

97 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية المستفيضة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي والتوضيحات الإضافية التي قُدمت ردا على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة شفاهة. كما تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبن َّ اء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة ف ألقى مزيدا من الضوء على وضع المرأة في سنغافورة.

98 - وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها للدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى يرأسه وزير الدولة للتنمية المجتمعية والشباب والرياضة، ويضم رئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وممثلي ن ل عدد من الوزارات والمكاتب الحكومية ومحكمة الشريعة والمؤتمر الوطني للنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية المشاركة في تنفيذ الاتفاقية.

99 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لسحبها تحفظها فيما يتعلق بالمادة 9، الذي أبدته عند تصديقها على الاتفاقية . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظ ات ها على المادة 2، والفقرة 1 من المادة 11، والمادة 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

100 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لجهودها المبذولة من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية، وذلك عن طريق إنشاء مكتب شؤون المرأة ضمن وزارة التنمية الم ج تمعية والشباب والرياضة ، و اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتعاون مع اللجان الثلاثية والمنظمات النسائية، ووضع عدد من المبادئ التوجيهية في مجالات من قبيل القوالب النمطية عن نوع الجنس في وسائل الإعلام والممارسات العادلة في ميدان ال توظيف .

101 - وترحب اللجنة بالجهود العد ي دة التي ت بذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف العائلي بوسائل منها إنشاء فريق الحوار المعني بالعنف في نطاق الأسرة الذي يجمع بين ممثلين من مختلف الوزارات والمحاكم والسجون ودوائر الخدمات الاجتماعية والمنظمات النسائية. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لإدخالها أسلوب أوامر جلسات المشورة التي يُلزم بمقتضاها الجناة والمجني عليهم بتلقي هذه المشورة إجباريا .

102 - وترحب اللجنة أيضا بإلغاء نظام الحصص التمييزي ال ذي كان ينظم قبول الطالبات في كلية الطب، وبإ دخال التنقيحات على نُظم العلاج الطبي للموظفين المدنيين بحيث أصبح الآن بإمكان ا لرجال والنساء على ال سواء الحصول على مزايا العلاج الطبي لأزواجهم ولأبنائهم غير المتزوجين دون الثامنة عشرة .

103 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للتقدم ال ذي أحرزته في مجالات أخرى، منها زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان؛ والتدابير المتخذة لتعزيز الحماية المقدمة لخدم المنازل الأجانب؛ والإجراءات المعتمدة لدعم استخدام المسن َّ ات وأمنه ن الاقتصادي.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

104 - فيما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تستدعي استرعاء اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية ، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري ال قادم . وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تركيز اهتمامها على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وإلى الإ فادة عما يتخذ من إجراءات و ما يتحقق من نتائج في تقريرها الدوري التالي . ‎ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه ‏التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان لكفالة تنفيذها ‏ بالكامل .

105 - وتعرب اللجنة مجددا عن بالغ قلقها إزاء ال تحفظات العامة ل لدولة الطرف على المادتين 2 و 16 وتحفظها على الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية. وتلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى أنها تعتبر التحفظات على هذه المواد منافية لأهداف الاتفاقية و مقصدها .

106 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل الجه و د من أجل ال عمل ، في غضون فترة زمنية محددة، على سحب تحفظاتها على المادة 2، والفقرة 1 من المادة 11، والمادة 16 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشترك مع مختلف فئات أصحاب المصلحة، في ظل مراعاة التمثيل ال كامل للمرأة في كل من هذه الفئات، في التشاور بشأن هذه التحفظات من حيث مداها ونطاقها والأثر المترتب عليها بالنسبة ل تمتع جميع النساء بالحقوق ال تي أرستها في الاتفاقية، وأن تع كف على إجراء التنقيحات اللازمة للقوانين ذات الصلة بغرض تيسير سحب هذه التحفظات . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضم ِّ ن تقريرها المقبل تحليلا للنطاق ال كامل لهذه التحفظات وآثارها على مختلف ال فئات ال نسائية.

107 - و يساور اللجنة القلق إذ أن الدستور، وإن كان يكفل ال مساواة ل لجميع بمقتضى المادة 12 (1)، فهو لا يقر صراحة بالمساواة بين الجنسين ، كما لا يوجد في تشريعات الدولة الطرف، بما فيها ميثاق المرأة، تعريف للتمييز ضد المرأة على النحو الوارد في الفقرة 1 من الاتفاقية.

108 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها أو غيره من التشريعات الوطنية المناسبة تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية؛ وأن تُ درج في هذا السياق أحكاما تحظر التمييز ضد المرأة على أسس أخرى منها بالذات الحالة ال زواجية والسن والإعاقة والأصل القومي. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي إلى ا لتحق ي ق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، على النحو المطلوب في المادة 2 من الاتفاقية، لا دون الاقتصار على تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ت هيئة سُبُل التدريب المنهجي والمت واصل بشأن الاتفاقية ومفهوم ها عن المساواة الفعلية أو المساواة الحقيقية إلى المحامين ، والقضاة ، وموظفي إنفاذ القانون ، والمرب ّ ين ، و قادة الرابطة الشعبية ، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية من أجل بناء ثقافة تدعم حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في سنغافورة.

109 - وفيما ترحب اللجنة بالقانون المقترح المتعلق برفع الحد الأدنى لسن زواج ا لم رأة الم سلم ة إلى 18 عاما، يساور اللجنة القلق بسبب وجود ال نظام ال قانوني ال مزدوج ، الذي يجمع بين القانون المدني والشريعة ، ويُطبَّق فيما يتعلق بالأحوال الشخصية مما يؤدي إلى استمرار التمييز ضد النساء المسلمات في مسائل الزواج والطلاق والإرث.

110 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في عملية إصلاح للقوانين لإزالة أوجه عدم الاتساق بين القانون المدني والشريعة، بوسائل منها كفالة حل أي نزاع قانون ي يتعلق بحقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز ضدها ، بأسلوب يمتثل بالكامل لأحكام الاتفاقية و ل لتوصيات العامة للجنة، لا سيما التوصية العامة 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأُسرية . وفي هذا الصدد، تشجع الدولةَ الطرف على دراسة أحكام الفقه المقارن والتشريعات الم شابهة التي تتبعها فيما يتعلق بتفسير القانون الإسلامي وتدوينه بلدان أخرى لها نظم قانونية م ماثلة ، وعلى كفالة حصول المرأة المسلمة على فرص تها ك املة في ا للجوء إلى القانون المدني في جميع المسائل التي تخصها على نحو يتسم باليسر وب ما لا يثقل كاهلها . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لزيادة الدعم المقدم لإصلاح القوانين، ب ما في ذلك ما يتم من خلال إقامة الشراكات والتعاون مع منظمات بحوث الفقه الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية، وال قادة الد ي نيين وغيرهم من ق يا د ات المجتمع.

111 - و بينما تعرب اللجنة عن تقديرها لإنجازات مكتب شؤون المرأة، وهو الآلية الوطنية المكلفة با لنهوض ب المرأة ، فإن القلق يساورها إزاء وجود هذا المكتب في نطاق مجموعة تنمية الأسرة التابع ة لوزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة، و مع محدودية سلطاته وافتقاره إلى الموارد البشرية والمالية، و إزاء قدرته على ضمان وضع السياسات الم تعلقة با لمساواة بين الجنسين على النحو الملائم وتنفيذها تنفيذا تاما من خلال ا لأعمال التي تضطلع بها الوزارات والمكاتب الحكومية كافة.

112 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الارتقاء بمر كز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وتعزيز ولايتها وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لها حتى تتمكن من وضع السياسات ال متعلقة ب المساواة بين الجنسين ورصد تنفيذها، مع العمل ك طرف محفز لاستخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني على نحو فعال في جميع الوزارات ، وذلك بالتعاون مع اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . كما  تطلب اللجنة إلى ا لدولة الطرف أن تولي الاهتمام اللازم إلى عملية تعزيز جمع واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في كافة القطاعات، بما في ذلك إطلاع الجمهور عليها، وأن تخصص له ذه العملية الموارد الكافية.

113 - واللجنة، إذ تحيط علما بالتقدم المحرز في مجال تمثيل المرأة في البرلمان، تعرب عن القلق ل أن نسبة البرلمانيات لا تزال منخفضة، وخاصة في ضوء ما حققته المرأة السنغافورية من إنجازات في مجال الت عليم وما عُرف عنها من كفاء ة . وفي حين تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف ”مبدأ الجدارة المحايدة جنسانيا “ في إجراءاتها المتعلقة بالترشيح والاختيار والترقية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود وزيرات في مجلس الوزراء حتى الآن، واستمرار قصور تمثيل المرأة عند مستويات الإدارة العليا ، بما في ذلك ال سلك الدبلوماسي والمؤسسات القضائية والتعليمية فضلا عن القطاع الخاص، وهو ما ي حدّ من مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عملي ات صنع القرار في جميع الم جالات .

114 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية، بما في ذلك المناصب المنتخبة والمعينة، في مجلس الوزراء ، والبرلمان، والإدارة العامة، والقضاء، والقطاع الخاص. و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف إجراءاتها المتعلقة ب الترشيح والاختيار والترقية ب اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة 25 و 23 بغية التعجيل بتحقيق مشاركة المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة و في صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات.

115 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التعريف الضيق للاتجار الذي تستخدمه الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق من أن النساء والفتيات اللائي تعرضن ل لاتجار بهن يمكن أن يعاقبن لمخالفته ن قوانين الهجرة بل يعاملن بوصفهن من الجناة لا ك ضحايا.

116 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية . وتشجع الدولة الطرف على استعراض تدابيرها القانونية والسياسية الحالية في ضوء تعريف الاتجار الوارد في ال بروتوكول بغية وضع تعريف أفضل لضحايا الاتجار ومقاضاة المتاجرين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم معاقبة ا لنساء والفتيات من ضحايا الاتجار بانتهاك قوانين الهجرة مع حصولهن على ال دعم الكافي بما يتيح لهن الإدلاء بشهادتهن ضد المتاجرين والحصول على قدر كاف من سبل المساعدة والانتصاف .

117 - وفيما تقر اللجنة بال تدابير المعززة لحماية خدم المنازل الأجانب ، بما في ذلك نظام النقاط السلبية ضد تعسف المخدومين ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة خادمات المنازل الأجنبيات، ولا سيما اختبار الحمل بشكل منتظم ، وحظر الزواج من سنغافوريين ، وعدم منح العطلات الإجبارية . و تشعر بالقلق لأن قانون العمل لا يغطي خدم المنازل الأجانب، و أن قانون استخدام العمال الأجانب يتناول بشكل رئيسي مسألة تصاريح العمل ولا يوفر الحماية اللازمة لحقوق خدم المنازل الأجانب . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن سندات الكفالة التي يودعها أصحاب العمل غالبا ما ت ؤدي إلى تقييد حرية خدم المنازل الأجانب .

118 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعراض الحماية القانونية المكفولة لخدم المنازل الأجانب في إطار قانون استخدام العمال الأجانب . وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن يستفيد هؤلاء العمال من حماية أوسع سواء كان ذلك في إطار قانون العمل أو بموجب تشريع منفصل بشأن خدم المنازل الأجانب ، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم التعاقدي ، وبحيث تشرف الدولة الطرف، لا هيئات خاصة، مباشرة على امتثال وكالات التوظيف وأصحاب الأعمال . و توصي بأن يكون ل خدم المنازل الأجانب الحق في أجور كافية وظروف عمل لائقة، بما في ذلك الحصول على يوم إجازة، واستحقاقات تشمل التأمين الطبي، وإمكانية اللجوء إلى آليات تقديم الشكاوى و الانتصاف . وتطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطرف ب توعية أرباب عمل خدم المنازل الأجانب فيما يتعلق بال غرض من سند الكفالة لكي لا يحدّوا من حرية حركة خدم المنازل الأجانب تحت أي ظروف.

119 - و يساور اللجنة القلق إزاء حالة الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سنغافوريين، وخاصة فيما يتعلق بتعرضهن ل لعنف و الإيذاء، وحقهن في العمل وإقامتهن في البلد .

120 - و تمشيا مع سحب التحفظ على المادة 9 مؤخرا ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سرعة حصول الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سنغافوريين ، في حالات الإيذاء والعنف، على المعلومات والمأوى الكافي للفترة الزمنية المطلوبة . كما تطلب من الدولة الطرف أن تصدر تصاريح عمل للزوجات الأجنبيات مع تصريح زيارات اجتماعية، وأن تضع نظام ا لمنح الجنسية للزوجات الأجنبيات ضمن إطار زمني واضح ومعقول بعد الزواج، بدلا من أن تنظر في طلبات الحصول على الجنسية لكل حالة على حدة.

121 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقاعس الدولة الطرف عن تجريم الاغتصاب الزواجي، وتلاحظ أن مقترحات الإصلاح الحالية لا تقر بأن الاغتصاب الزوجي جريمة إلا في ظروف محددة بشكل ضيق للغاية .

122 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسنّ تشريعات تجر ّ م الاغتصاب الزوجي الذي ي عر ّ ف بأنه عدم موافقة الزوجة /الزوج.

123 - وفي حين تقر ب إ نجازات الدولة الطرف في مجال توظيف المرأة، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التحفظات التي أبدتها عند تصديقها على الفقرة (1) من المادة 11 من الاتفاقية ولا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العزل المهني الرأسي والأفقي ؛ و استمرار وجود فجو ة في الأجور بين المرأة والرجل؛ و غياب تعريف قانوني ل لتحرش الجنسي و حظره .

124 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظها على الفقرة (1) من المادة 11، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على العزل المهني، أفقيا ورأسيا. ولهذه الغاية، تطلب اللجنة قيام الدولة الطرف بتقييم أحكامها المحايدة جنسانيا، مثل المبادئ التوجيهية الصادرة عن التحالف الثلاثي لممارسات العمل المنصفة، نظرا لتأثيرها المحتمل وإمكانية أن تسفر عن تمييز غير مباشر ضد المرأة. وتطلب اللجنة كذلك أن تكفل الدولة الطرف للمرأة في المناصب الإدارية و التنفيذية أو ذات الطابع الخاص، التي لا يشملها قانون العمل، أن تتمتع بالحماية القانونية التامة في الحصول على إجازة أمومة في القطاعين العام والخاص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة حصول جميع العاملين في القطاعين العام والخاص على إجازات الأسرة والأمومة والأبوة المدفوعة الأجر بما يكفل المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل بين النساء والرجال. و في ضوء قيام الدولة الطرف مؤخرا بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في الأجور (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 10 0) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات تكفل المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية في القيمة بغية تضييق وردم فجوة الأجور بين المرأة والرجل . و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ خطوات لسّن أحكام تشريعي ة بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك العقوبات وسبل الانتصاف المدنية وتعويض ا لضحايا.

125 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار مواقف الوصاية الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة والمجتمع ككل ، إذ تشكل هذه القوالب النمطية عقبة كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي أحد الأسباب الرئيسية ل لعنف الموجه ضد المرأة في المجالين الخاص والعام، و مما يضع المرأة في وضع سلبي في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل ، ويحد من فرص وصولها إلى المراكز القيادية في الحياة السياسية والعامة.

126 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإحداث تغييرات في المواقف الأبوية التقليدية وفي الأفكار النمطية عن دور الجنسين. و ينبغي أن تشمل هذه التدابير زيادة الوعي والحملات التثقيفية بين الجماهير ، مع تركيز خاص في مناهج ال تعليم على قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل ، بالتعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ، والمنظمات النسائية، ونقابات العمال، وال اتحاد الوطني لأرباب العمل، ووسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية و ال رابطة الشعب ية ، وذلك بهدف القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكل من الجنسين في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. و توصي بأن توسع الدولة الطرف جهودها الحالي ة في التوعية والأنشطة ال تدريبية ل تشمل قادة الأحزاب السياسية وكبار المديرين في القطاع الخاص. و تهيب اللجنة ب الدولة الطرف كفالة أن ترمي جميع التدابير إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة لكل من المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص، ودعم ا للمساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل بين النساء والرجال.

127 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، في أ قرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة التامة في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

128 - و تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى أن تنعكس أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

129 - وتشير اللجنة إلى أن التزام الدول بال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك ، تشجع اللجنة حكومة سنغافورة على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

130 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سنغافورة لإطلاع الجمهور ، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة المساواة فع لا وقانونا للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ا لتوصيات العامة للجنة وإعل ا ن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ وخاصة على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

131 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 .

4 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

بليز

132 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريـين الثالث والرابع لبليز (CEDAW/C/BLZ/3-4) في جلستيها 793 و 794 المعقودتين في 24 تموز / يوليه 2007 (CEDAW/C/SR.793 و794). وترد قائمة القضايا والأسئل ــ ة الت ــ ي طرح تها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BLZ/Q/4، و ت ــ رد ردود بليز ف ــ ي الوثيق ــ ةCEDAW/C/BLZ/Q/4/Add.1.

مقدمة

133 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ، لكنها تأسف لتأخرها في ذلك ولعدم تقديمها ما يكفى من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود ال خطيـة على قائمة المسائل والأسئلة التي أثـارها الفريق العامل لما قبل ا لدورة وعلى العرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

134 - وت ـ ثن ـ ي اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة وزير التنمية البشرية، وللحوار الصريح والبن ـّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

135 - وتلاحظ اللجنة مع الا رتياح أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2002 .

الجوانب ا لإ يجابية

136 - ت ثني اللجنة على الدولة الطرف للترتيبات والأُطـر المؤسسية التي وضعتها لتحسين تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك السياسة الجنسانية الوطنية ، و برنامج المرأة للفترة 2003-2008 وتعيين موظفين بشأن تنمية المرأة في كل منطقة .

137 - وت ـ ث ـ ن ـ ي اللجنة على الدولة الطرف لاضطلاعها بـ عملية إصلاح القوانين من أجل تعزيز حقوق المرأة، التي أفضت إلى تعديل الدستور لكفالة المساواة بين الجنسين، فضلا عن إدخال تعديلات على القانون الجنائي، و قانون الب ـ ي ـِّـنـة، و قانون مجلس الأجور ، و قانون حماية الأشخاص المتزوجين، وقانون نظـام قضـاء ال محكمة العليا ، وقانون إدارة ال تركات. كما ترحب بسن تشريعات جديدة، بما فيها قانون العنف المن ـ زل ـ ي ل عام 2007، الذي س يـ ب ـ دأ سريانـه في تموز/يوليه 2007، و قانون (منع) الاتجار بالأشخاص ل عام 2003.

138 - وتلاحظ اللجنة مـع الا رتياح الأهداف المحددة في برنامج المرأة للفترة 2003-2008 الرامية إلى زيادة عدد النساء في مجلس الوزراء ، ومجلس الشيوخ ومجالس الدولة إلى نسبة 30 في المائة، فضلا عن هدف برنامج التنمية الريفية في بليز الرامي إلى زيادة عدد النساء والشابات المشاركات في خطط و مشاريع التنمية بنسبة 30 في المائة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

139 - في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف ب تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومتواصل ، فـإنهـا ترى في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات المحددة في التعليقات الختامية هذه تقتضي من الدولة الطرف أن توليها اهتمامها على سبيل الأولوية، خلال الفترة المـمـتدة من الوقت الحالي وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل . وتبعا لذلك ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيـز على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وأن تقدم تقرير ا عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل. و تدعو الدولة الطرف إلى تعميـم هذه التعليقات الختامية عـلى جميع الوزارات المختصة و على برلمان ها لكفالة تنفيذها الكامل.

140 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس ، والعرق والمناطق الحضرية والريفية، بشأن التنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما تشعر بالقلق لأن التقرير لم يقدم معلومات عن حالة المسنات والمعوقات. وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدم وجود مثل هذه البيانات يشكل عائقا أمام تقييم أثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والنتائج التي تحققت .

141 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضـع نظام شامل لجمع البيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وذلك لتقييم الحالة الفعلية للمرأة وتتبع الاتجاهات على مر الزمن. كما تدعو الدولة الطرف إلى رصـد أثر التداب ـ ي ـ ر المتخذة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة من خلال مؤشرات قابلة للقياس . و تدعو الدولة الطرف، عند الضرورة، إلى التماس المساعدة التقنية الدولية من أجل تطوير ال جهود الرامية إلى جمع البيانات وتحليل ها . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها التالي بيانات وتحليلات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والعرق ، والمناطق الحضرية والريفية ، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، مشي ـ ر ة إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت في التطبيق العملي لمساوا ة المرأة فعليا . وتطلب اللجنة أيضا إدراج معلومات عن حالة المسنات والمعوقات في التقرير المقبل.

142 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود أوجــه قصور في إنفاذ القوانين ، وعدم تنفيذ أحكام الاتفاقية والسياسات والبرامج المتعلقة ب نهوض المرأة على نحو وافٍ من جانب الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية والقوانين والسياسات والبرامج الحالية ليست معروفة على نحو كاف ٍ في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء عدم توافر سبل لجوء المرأة إلى القضاء .

143 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إنفاذ قوانينها وتوصي بأن تضع خطة تنفيذية شاملة من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية وسياساته ا وبرامجه ا من أ جل النهوض بالمرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لإذكـاء الوعي ب الاتفاقية والقوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوقها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إزالة العقبات التي قد تعترض المرأة في لجوئها إلى القضاء وتعزيز محو الأمية القانونية للمرأة، وزيادة وعيها بحقوقه ا وقدرتها على المطالبة بها بشكل فعال.

144 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف القدرة المؤسسية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، أي إدارة شـؤون المرأة في وزارة التنمية البشرية ، التي تعاني من قلة الموارد والموظفين وليس لديها القدرة أو السلطة على ا لعمل بفعالية من أجل التنفيذ التام للاتفاقية وتنسيق استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ندرة الموظفين على مستوى ال مقاطعـات لتعزيز المساواة بين الجنسين. و ما برحـت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آليات لرصد تنفيذ الاتفاقية وتقييم أثر القوانين والسياسات والبرامج على تحقيق المساواة للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بسبب الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي والمعونة الإنمائية القصيرة الأجل ، و عـدم تحقيق الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة درجة كافية من الاستدامة والكفاءة المهنية في عمله.

145 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء الأولوية لتعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ومنحه السلطة الكافية ، و سلطة اتخاذ القرار ، والموارد البشرية والمالية اللازمة للعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، و تنسيق استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية ، وكفالة تركيـز هذه الجهود على تحقيـق النتائج واستدامتهـا في الأجـل الطويل. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة على مستوى المقاطعـات عن طريق تشكيل أفرقة متعددة التخصصات لتنفيذ أحكـام الاتفاقية، بما في ذلك في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع آليات ونـُـظـم فعالة لرصـد تنفيذ الاتفاقية وتقييم أثر قوانينها، وسياساتها وبرامجها من حيث تحقيق هدف المساواة بين الجنسين، في إطار جداول زمنيه واضحة.

146 - وتشعر اللجنة بالقلق بسبب انتشار الفقر في صفوف النساء، الذي تبلغ نسبته 33.5 في المائة، و الذي يعد من بين أسباب انتهاك حقوق المرأة والتمييز ضدها، لا سيما في المناطق الريفية و فيما بين نساء المايا . وتشعر بالقلق لعدم إجراء تقييم لعدد من ال مشاريع التي بلغت تكلف تها عدة ملايين الدولارات والتي تستهدف مكافحة الفقر في المناطق الريفية منذ عام 1996. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من النساء ربات الأسر المعيشية والمعرّضات للفقر بشكل خاص .

147 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا في جميع استراتيجيات ها وسياسات ها وبرامج ها الإنمائية الوطنية، ولا سيما تلك الهادفة إلى تخفيف حدة الفقر والتنمية المستدامة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية من أ جل معالجة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية للتمييز ضد المرأة. و توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آليات ل لتقييم وا لرصد من أجل تقييم أثر استراتيجياتها الرامية إلى الحد من الفقر على المرأة، بما فيها في المناطق الريفية ، وتقديم معلومات عن ذلك في تقريرها المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص، وتقديم دعم يستهدف ربات الأسر المعيشية في جميع جهود ها الرامية إلى القضاء على الفقر، بما في ذلك في المناطق الريفية و فيما بين نساء المايا .

148 - ولا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض معدل تمثيل المرأة في الحياة العامة و في الهيئات المنتخبة . وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن لجنة الإصلاح السياسي قد أوصت بعدم اعتماد نظام الحصص في تعيين المرأة في الهيئات العامة في عام 2000 ، وأن الدولة الطرف لا تؤيد استخدام الحصص أو الغايات من أ جل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع ال مجالات التي تغطيها الاتفاقية.

149 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام تدابير مؤقتة خاصة استخداما فعال ا وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة 25، من أجل التعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية بين ا لمرأة و الرجل في جميع المجالات. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى أن ال نهج الرسمي أو ال برنامجي المحض لا يكفي لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وأن تطبيق تدابير مؤقتة خاصة جزء من استراتيجية ضرورية من أجل التعجيل بتحقيق ال مساواة ال جوهرية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع أساس تشريعي لاستخدام تدابير مؤقتة خاصة ، سواء في الدستور أو في التشريعات الملائمة الأخرى . و تحث الدولة الطرف على وضع أهداف محددة، مثل نظام الحصص والجداول الزمنية ، للتعجيل ب تحقيق ال مساواة ال جوهرية بين المرأة والرجل في كل مجال من مجالات الاتفاقية.

150 - وفي حين ترحب اللجنة ب ال قانون الجديد لمكافحة العنف المنزلي الذي يسري مفعوله في تموز/يوليه عام 2007، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة وانعدام الوعي الاجتماعي به في البلد . وتشعر اللجنة بالقلق لأن رموز السلطة، بمن فيهم رجال الشرطة والقضاة ، ينصحون النساء من ضحايا العنف بالعودة إلى شركائهن الذين يسيئ ون إليهن . ويساورها القلق إزاء إحراز تقدم محدود في الدولة الطرف في منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه ، الأمر الذي ي تجلى في انعدام المحاكمات والإدانات وعدم تمكن المرأة من اللجوء إلى القضاء ، ولا سيما في المناطق الريفية . كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، لا يبدو أنه توجد محاكمات لهذه الجريمة في الدولة الطرف. و تأسف اللجنة لعدم تو ا فر معلومات وبيانات إحصائية عن كل أنواع العنف ضد المرأة، و عن الخطوات المتخذة لتقييم فعالية التدابير المتخذة لمعالجة العنف ضد المرأة.

151 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لتنفيذ نهج شامل للتصدي ل جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال الإنفاذ والرصد الفعال ين لقانون العنف المنزلي. كما تحث الدولة الطرف على نشر الوعي بين الجمهور عن طريق وسائل الإعلام وبرامج التعليم بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه ا العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، مرفوضة ومحظورة بموجب القانون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب أعضاء الهيئة القضائية والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون، وأصحاب المهن القانونية ، والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية على القانون الجديد، و توعيتهم تماما بجميع أشكال العنف ضد المرأة وذلك لكفالة تقديم مرتكبي العنف بالفعل إلى ال محاكم ة ومعاقبتهم بما يلزم من الجدية والسرعة . كما توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى زيادة عدد القاضيات و الموظفات المسؤولات عن إنفاذ القانون كوسيلة لتشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع تدابير لدعم ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك زيادة عدد الملاجئ و الدعم القانوني والطبي و النفسي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة الكاملة من توصية اللجنة العامة 19 في جهودها الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات عن مدى انتشار وحدوث العنف ضد المرأة وإدراج هذه البيانات، وكذلك ال معلومات بشأن تأثير التدابير المتخذة في تقريرها الدوري المقبل.

152 - وفي حين تلاحظ اللجنة إصدار قانون ( منع ) الاتجار بالأشخاص ل عام 2003، فإنها تشعر بالقلق بأن بليز قد بدأت تصبح بلد المقصد للاتجار با لنساء من السلفادور وغواتيمالا و نيكاراغوا وهندوراس. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تو ا فر معلومات تتعلق بمدى الاتجار واستغلال البغاء في البلد، والتأثير السلبي المحتمل الذي يمكن أن تحدثه زيادة السياحة على انتشار البغاء والاتجار به .

153 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل ال إنفاذ الكامل ل لتشريعات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص . وتوصي بأن تعالج الدولة الطرف السبب ا لجذري للاتجار واستغلال البغاء ، وذلك بزيادة جهودها الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وبالتالي القضاء على تعرضه ا للاستغلال والمتجرين، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاتجار واستغلال البغاء . وتوصي الدولة الطرف بزيادة تعزيز التعاون الثنائي ، ودون الإقليمي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الاتجار. وتوصي اللجنة بأن تراقب الدولة الطرف عن كثب تأثير زيادة السياحة على البغاء وأن تعزز التدابير الوقائية ذات الصلة.

154 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الحواجز الاجتماعية التي تحول دون تعليم المرأة، و التي تتجلى في معدلات تسرب الفتيات المبكر من المدارس، وعدم وجود تدابير لكفالة بقاء الأمهات المراهقات في المدرسة أو العودة إليها . وتكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء تأثير الكنيسة على حق الفتيات والشابات في التعليم. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تمتع المدارس بالحرية في ما يتعلق ب طرد الفتيات بسبب الحمل، وبأن عددا قليلا فقط من المدارس الثانوية ي سمح للفتيات بمواصلة تعليمهن بعد الحمل، و يسمح للمدارس بطرد المعلمات غير المتزوجات اللاتي يحملن. كما تشعر بالقلق لعدم كفاية الجهود المبذولة لتشجيع الفتيات و الشابات على دخول مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا.

155 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير لكفالة حقوق متساوية للفتيات والشابات على جميع مستويات التعليم، وإبقاء الفتيات في المدارس و أن تضع آليات رصد لتتبع إمكانية حصول الفتيات على التعليم و مستويات إنجازهن فيه . و توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تدابير، بما في ذلك آليات رصد وجزاءات، لكفالة بقاء الطالبات الحوامل في المد ا رس خلال فترة الحمل و العودة إليها بعد الولادة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع ما يلزم من تدابير تشريعي ة وتدابير سياسات عامة لكفالة التقيد الفعلي بالمادة 10 من الاتفاقية في النظام التعليمي برمته . كما تشجع الدولة الطرف على تشجيع تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للنساء والرجال وتقديم حوافز للشابات لدخول مجالات دراسية يهيمن عليها عادة الذكور.

156 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المرأة في سوق العمل الذي ي تسم ب مستويات بطالة بين النساء تبلغ ضعف معدل الرجال، ونقص فرص العمل المتاحة للنساء، وترك ي ز النساء في القطاعات المنخفضة الأجر من الوظائف العامة واستمرار ال فجو ة في الأجور بين المرأة والرجل. وهي تشعر بالقلق إزاء عدم إنفاذ قوانين العمل المتعلقة بالتمييز في القطاع الخاص. وتلاحظ اللجنة مع ال قلق عدم وجود نظام إجازة أمومة مدفوعة الأجر أو التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة لجميع النساء ك ما تقضي الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأنه رغم وجود قانون يحكم التحرش الجنسي ، فإن ا لمرأة لا  تستفيد من هذا القانون في معالجة حالات التحرش الجنسي في مكان العمل.

157 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التطبيق الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على تنفيذ تدابير لتشجيع ودعم قدرة المرأة على تنظيم المشاريع ، بطرق منها زيادة الت وعي ة وتوفير فرص الحصول على الائتمان. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود الرامي ة إ لى القضاء على التمييز المهني، أفقيا ورأسيا، واعتماد تدابير لتضييق و سد الفجو ة في ال أ جور بين المر أة والرجل من خلال تطبيق خطط لتقييم الوظائف في القطاع العام تكون م رتبط ة بزياد ة ال أ جور في القطاعات التي ت هيمن عليها ال إ نا ث . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير المناسب ة ل إ دخال نظام إ جازة ال أ موم ة المدفوع ة ال أ جر أ و التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة لجميع النساء تمشيا مع الفقر ة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على ضمان الامتثال الكامل لقوانين العمل السارية فيها ، بما في ذلك امتثال القطاع الخاص. كما تحث الدولة على تنفيذ قوانين ها المتعلقة بالتحرش الجنسي، و ت وعي ة العمال من النساء والرجال وضمان استفادة النساء من أ حكام القوانين ال وق ا ئ ي ة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى رصد أ ثر التدابير المتخذة والاتجاهات السائدة مع مرور الزمن.

158 - وتعرب اللجنة عن قلقها إ زاء عدم الاعتراف الكافي ب الصحة و ال حقوق ال إ نجابي ة للمرأة وحماي تها في بليز. وتشعر اللجنة بالقلق إ زاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات. كما تشعر اللجنة بالقلق إ زاء عدد الوفيات الناجمة عن ال إ جهاض. وتؤكد اللجنة مجددا الإعراب عن قلقها إ زاء ارتفاع معدل ات الحمل في صفوف المراهقات، مما يشكل عائقا كبيرا أ مام استفادة الفتيات من فرص التعليم وتمكين هن من الناحية الاقتصادي ة . وتعرب اللجنة عن قلقها إ زاء ارتفاع معدلات ال إ صابة بفيروس نقص المناع ة البشري ة /ا لإ يدز بين النساء والفتيات، و ت لاحظ أ ن ال أ مراض الم ر ت بطة ب فيروس نقص المناع ة البشري ة /ا لإ يدز هي السبب الرئيسي لوف ي ا ت النساء اللاتي تتراوح أ عمارهن بين 15 و 49 عاما .

159 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز فرص حصول المر أة على الرعاي ة الصحية، وخاصة خدمات الصحة الجنسي ة وال إ نجابي ة ، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 24 المتعلقة بالمر أة والصحة، وضمان خفض معدل وفيات الأمهات. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض القوانين المتعلقة بال إ جهاض، بغية إ لغاء ال أ حكام الت أ ديبي ة المفروضة على النساء اللواتي يجهضن و إتاحة ال فرصة لهن ل لحصول على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن ال إ جهاض غير المأمون ، وفقا لتوصي ة اللجنة العام ة 24 و إ علان ومنهاج عمل بيجين، وخفض عدد الوفيات الناجمة عن ال إ جهاض. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الت رب ي ة الجنسي ة ، وتوفير وسائل منع الحمل وذلك لمنع النساء من اللجوء إ لى ال إ جهاض غير المأمون. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية لحالة المراهق ات و أ ن توفر الت ثقيف الجنسي الموجه للفتيات والفتيان، مع إ يلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر وال أ مراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي . وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للوقاية من مكافحة فيروس نقص المناع ة البشري ة /ال إ يدز و زيادة نشر المعلومات بشأن مخاطر هذا ال داء وسبل انتقاله. كما توصي بأن ت د م ج الدولة الطرف منظورا جنساني ا في سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناع ة البشري ة /ال إ يدز.

160 - وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إ زاء هشاش ة وضع ال نساء في المناطق الريفي ة ، اللواتي يطالهن الفقر بشكل غير متناسب وال لوات ي لا تُتاح لهن سوى سبل محدودة لل حصو ل على ما يكفي من خدمات الصحة ، والتعليم ، والمياه الن ق ي ة والتسهيلات الا ئ تماني ة ، و أيضا إزاء نقص فرص لجوئهن إ لى العدالة. وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أ ن النساء اللائ ي يعش ن ف ي المناطق الريفي ة قد لا ي ستفد ن استفادة كاملة وعلى قدم المساواة من إطار التشريعات والسياسات العامة المعتمد في الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، وأن غالبية نظم ال دعم ت وجد في المدن. كما أ نها تشعر بالقلق إ زاء نقص البيانات الملائمة المصنف ة ب حسب نوع الجنس ، وهو الأمر الذي لا يزال يشكل عقبة رئيسية في تحديد مكانة المر أة الريفي ة بصفة عامة .

161 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إ يلاء الاهتمام التام لاحتياجات المر أة الريفي ة ، و كفالة أ ن ت ص ل جميع السياسات والبرامج الهادف ة إ لى تعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ها ت لك المتعلقة بمجا ل ات الصحة ، والتعليم ، والمياه الن ق ي ة وال لج و ء إ لى العدالة والحصول على الائتمان ، إلى المناطق الريفي ة و أن ت ُ نفذ بالكامل على مستوى المقاطع ات . وتوصي بوضع معايير وجداول زمنيه واضحة ، و برصد تنفيذ ال تدابير التي تستهدف المر أة الريفي ة بشكل فعال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها ال م ق بل معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين المر أة الريفي ة وتحسين أ وضاع ه ا.

162 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن السن القانونية للزواج حددت، بموافقة ال وا ل دين، بعمر 16 سنة. كما تلاحظ اللجنة مع ال قلق أ ن الرجل الذي يقيم علاقات جنسية مع فتاة يقل عمرها ع ن 16 سنة يمكن ه أن ي تزوج ها ، بموافقة والديها، دون أن يحاكم بتهمة هتك العر ض .

163 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى رفع الحد ال أ دنى لسن الزواج إ لى 18 سنة، وفقا للفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، والتوصي ة العامة 21 ، واتفاقي ة حقوق الطفل.

164 - وتلاحظ اللجنة مع ال قلق العدد الكبير من ال أ طفال ، وخاصة الفتيات ، الذي ن ليست لهم وثائق تسجيل المواليد وبالتالي لا يمكن هم المطالبة بالجنسي ة و الاستحقاق ا ت الاجتماعية في الدولة الطرف .

165 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تسريع وتسهيل عملية تسجيل ال أ طفال الذي ن ليست ل دي هم وثائق ه و ية و أن تصدر لهم شهادات ميلاد ووثائق هوية.

166 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب إ علان ها بمقتضى الفقر ة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري ل لاتفاقي ة ب شأن اختصاص اللجنة بموجب المادتين 8 و 9، و على أن ت واف ق، في أ قرب وقت ممكن، على تعديل الفقر ة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

167 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إ علان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إ لى الدولة الطرف أ ن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

168 - وتؤكد اللجنة أ ن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقي ة أ مر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و تدعو إلى إدماج منظور جنساني و تعبير واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

169 - و تلاحظ اللجنة أن التزام الدول ب ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. و لذلك ، فإن اللجنة تشجع حكومة ب لي ز على أن تنظر في التصديق على المعاهد ة التي لم تنضم إليها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

170 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ب لي ز لتوعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون ورجال السياسة وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة فعليا وقانونيا للمرأة، والخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما بين صفوف ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية ا لثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

171 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي أثارت قلقها وأعربت عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ال خ ا مس الذي ح ا ن موعد تقديم ه في حزيران/يونيه 2007، وتقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في حزيران/يونيه 2011، في تقرير موحد في عام 201 1.

الأردن

172 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل لأردن (CEDAW/C/JOR/3-4) في جلستيها 805 و 806، المعقودتين في 2 آب/أغسطس 2007 (انظ ـ رEDAW/C/SR.805 (A) و 806 (A)) . وترد قائمة القضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/JOR/Q/4، و ترد ردود حكومة الأردن في الوثيقة CEDAW/C/JOR/Q/4/Add.1.

مقدمة

173 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، الذي ن ُ ظ ِّ م بصورة جيدة وأعد عموما بما يتمشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن إعداد التقارير، رغم أنه لم يتضمن إشارة إلى الت وصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

174 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإ يفادها وفد على مستوى عال برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء و لشمول الوفد الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية للمرأة، وهي الجهاز الو طني الذي يضطلع بالنهوض بالمرأة.

175 - وتقدم اللجنة تهنئتها إلى الدولة الطرف على بيانها الاستهلالي، وردودها الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وعلى الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، الذي وفر نظرة ثاقبة أخرى في الحالة الحقيقية التي تعيشها المرأة في الأردن . وتشيد اللجنة بوجه خاص بالدولة الطرف لما أبدته من عزيمة على وضع عدد من المقترحات واستهلال تنفيذها بغية تعديل القوانين وإرساء التدابير الرام ية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة.

الجوانب الإيجابية

176 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وهو ما يمنحها قوة ا لقانون في الأردن.

177 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تخصيص نسبة 20 في المائة كحصة للمرأة في المجالس البلدية، مما أفضى إلى انتخاب 240 امرأة في المجالس البلدية، وتعيي ن أول امرأة في منصب رئيس محكمة.

178 - كما تهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنجاز المناصفة بين عدد البنات والب نين في التعليم الأولي والثانوي.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

179 - في الوقت الذي تشير فيه اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ على نحو منهجي ومستمر جميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها اهتماما على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري القادم . وبناء عليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات لدى تنفيذها الأنشطة ، وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري القادم . كما تهيب بالدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات المختصة و على البرلمان بغية كفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

180 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات كافية لتنفيذ التوصيات فيما يختص ببعض الشواغل المثارة في التعليقات الختامية السابقة المقدمة من اللجنة، والمعتمدة عام 2000 (A/55/38، الجزء الأول، الفقرات 139-193) . وترى اللجنة، بوجه خاص، أن توصياتها الواردة في فقراتها 169 (تشجيع إدخال تعديل دستوري لإدراج المساواة بين الجنسين في المادة 6 من الدستور)، و 171 (إجراء استعراض لجميع التشريعات القائمة لكي تتمشى بالكامل مع الاتفاقية)، و 175 (إعادة النظر في القانون والسياسات المتصلة بتعدد الزوجات بغية القضاء على تلك الممارسة)، و 181 (الشروع في اتخاذ إجراءات تشريعية تسمح بإجهاض ضحايا الاغتصاب وجماع المحارم)، و 185 (استعراض التشريعات والسياسات في قطاع العمل لتسهيل التنفيذ الكامل للمادة 11 من ا لاتفاقية) لم تعالج على نحو كاف.

181 - وتكرر اللجنة تأكيد تلك الشواغل والتوصيات وتحث اللجنة الطرف ع لى الشروع دون إبطاء في تنفيذها.

182 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم رغبة الدولة الطرف سحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرات 1 (ج) و (د) (ط) من المادة 16 . ومن المثير للقلق بشكل خاص أن الدولة الطرف غير راغبة في سحب تحفظاتها على الفقرة 4 من المادة 15، رغم تأكيدها أن هذا التحفظ أصبح لا لزوم له في ضوء التعديل المدخل على قانون جوازات السفر الذي يلغي استلزام موافقة الرجل على إصدار جواز سفر للمرأة الأردنية . ويساور اللجنة القلق إزاء تأكيد الدولة الطرف أن ليس في وسعها، لأسباب سياسية، تعديل قانون الجنسية الساري لديها بما يسمح للمرأة الأردنية منح جنسيتها لأولادها من الزوج الأجنبي، وعدم استطاعتها، لأسباب دينية، تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية لمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.

183 - و تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسحب بسرعة تحفظاتها على الفقرة 4 من المادة 15، التي تقر بأنه أصبح لا داعي لها في ضوء الإصلاح القانوني . وتحث الدولة الطرف أيضا على الإقرار بالتأثير السلبي الذي يحدثه قانون الجنسية الساري لديها في النساء الأردنيات المتزوجات من أجانب وفي أطفال أولئك النساء وأن تقوم، تبعا لذلك، بتنقيح قانون الجنسية الساري لديها وإلغاء تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 .

184 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنقيح قانون الأحوال الشخصية الساري لديها، في ضوء الفقه المقارن الذي تم من خلاله إدخال المزيد من التفسيرات العصرية للشريعة الإسلامية في الإصلاحات التشريعية، وذلك لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، وإلى سحب تحفظاتها على الفقرات 1 (ج) و (د) و (ط) من المادة 16.

185 - وإذ تقدر اللجنة نشر الاتفاقية في الآونة الأخيرة ب الجريدة الرسمية، مما يُعطيها قوة القانون، يساورها القلق إزاء عدم تفعيل الاتفاقية تفعيلا كاملا في الأردن، حيث لم تعتمد بعد التشريعات التمكينية . ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء عدم نص التشريعات الوطنية على عقوبات ضد الإجراءات التمييزية ال مستندة إ لى الجنس، أو على سبل انتصاف ضد انتهاكا ت الحق في المساواة وعدم التمييز . ويساور اللجنة القلق كذلك ل أ ن أحكام الاتفاقية، بما فيها التوصيات العامة للجنة، غير معروفة على ن طاق واسع في البلد، ولم تُستخدم حتى الآن في رفع قضايا ت تعلق بالتمييز ضد المرأة أمام المحاك م.

186 - وتشجع اللج ن ة الدولة الطرف على سن قانون شامل للمساواة بين الجنسين يشمل كلا من القطاعين العام والخاص، و يغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأي مجالات أخرى، ويتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية؛ وأحكاما بشأن تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق، وفقا للمادة 2 (أ) من الاتفاقية؛ وعقوبات وسبل انتصاف ضد الإجراءات التمييزية القائمة على الجنس . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تُص بح الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من ت در ي س القانون . وتحث الدولة الطرف بهذا الخصوص على وضع برامج لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين وتدريب هم على أ حكام الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بمعنى التمييز المباشر وغير المباشر ونطاقهما، والمساواة الصورية والجوهرية، من أجل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم مساواة المرأة وعدم التمييز ضدها . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز وعي المرأة بحقوقها من خلال برامج متواصلة لتعليم مبادئ القانون وتوفير المساعدة القانونية . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع على جميع الجهات المعنية، بما فيها الوزارات الحكومية والبرلمانيون والنظام القضائي و ا لأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور.

187 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد مواصل ة تعزيز أجهزتها الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة هذه الأجهزة على تنسيق ال ترويج ل سياسات متعلقة بالمساواة بين الجنسين وتنفيذها ، واستخدام استراتيجية تعميم ا لمنظور الجنساني، وزيادة ميزاني ة الأجهزة الوطنية وإعطائها سلطة تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة، إلا أنه يساورها القلق لعدم تلقيها صورة واضحة عن الإطار القانوني ل تلك الأجهزة، وعن حالة إعادة هيكلتها وتعزيز سلطتها، لا سيما في مجالي اتخاذ القرارات والإنفاذ .

188 - و ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف الإسراع ب إكمال عملية تعزيز وهيكلة أجهزتها الوطنية، بحيث تتمكن من أداء مهامها بالكامل، وتقديم صورة واضحة وتفصيلية عن الأجهزة الوطنية في تقريرها التالي، بما في ذلك اختصاصات تلك الأجهزة ومهامها وسلطاتها ومواردها.

189 - وإذ تقدر اللجنة ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استعراض واقتراح تعديلات للقوانين التمييزية، يساورها القلق إزاء التأخير في عملية الإصلاح القانوني، وتلاحظ أن كثيرا من التعديلات لا تزال قيد الصياغة، وأن عدة مشاريع قوانين صيغت ولم تُعتمد، وأن البرلمان رفض بعض التعديلات المقترحة . ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء إعلان الدولة الطرف أن الإصلاح لا يمكن القيام به إلا تدريجيا ووفق نهج غير منتظم، وذلك لأسباب سياسية.

190 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُولي أولوية عليا لعملية الإصلاح القانوني فيها وأن تعدل أو تُلغي دون تأخير، وضمن إطار زمني واضح، التشريعات التمييزية، بما فيها الأحكام التمييزية في قانون ا لأحوال الشخصية وقانون العق و بات وقانون الجنسية السارية لديها . وتحقيقا لهذا الغرض تهيب اللجنة بالدولة الطرف تكثيف جهودها الهادفة إلى توعية البرلمان والرأي العام بأهمية تعجيل الإصلاح القانوني، الذي يجب الاضطلاع به دون تأخير وفقا للمادة 2 من الاتفاقية . وكذلك تشجع الدولة الطرف على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لزيادة دعم الإصلاح القانوني، بما في ذلك من خلال المبادرة بتوعية ا لبرلمان، وإقامة الشراكات والتعاون مع الزعماء الدينيين وزعماء المجتمع المحلي، والمحامين والقضاة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية النسائية.

191 - وتلاحظ اللجنة أن وزارة التربية تقوم بتنقيح الكتب المدرسية تدريجيا للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية وإدماج مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة فيها ، وأن وزارة الشؤون الدينية بصدد وضع دليل للدعاة والأئمة يؤكد على حقوق المرأة في الإسلام، إلا أنه لا يزال يساورها قلق عميق إزاء استمرار المواقف القائمة على سلطة الرجل والقوالب النمطية المتجذرة بخصوص أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة وفي المجتمع في الأردن ، على نحو ما أعربت عنه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/55/38الجزء الأول، الفقرة 165) . وتشكل هذه القوالب النمطية عائقا كبيرا أمام تنفيذ المعاهدة وهي سبب من الأسباب الأساسية لضعف مكانة المرأة في عدد من المجالات، منها سوق العمل، والحياة السياسية والعامة، ومن الأسباب الجذرية كذلك للعنف ضد المرأة .

192 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر إلى الثقافة كجانب ديناميكي من جوانب النسيج الاجتماعي والحياة الاجتماعية للبلد، وبالتالي فهي خاضعة للتغير . وتهيب بالدولة الطرف تنفيذ تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع للمرأة والرجل، سعيا لتهيئة بيئة مواتية وداعمة تساعد على تغيير القوانين والعادات والممارسات التمييزية، وتعزيز قدرة المرأة على التمتع بجميع حقوق الإنسان الخاصة بها. وينبغي أن تشمل هذه التدابير التوعية ووضع برامج في القطاع التعليمي الرسمي وغير الرسمي موجهة نحو النساء والرجال والفتيان والفتيات وزعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، ولا سيما أعضاء البرلمان، بُغية القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة وفي المجتمع، وفقا للمادتين 2( و) و 5 (أ) من الاتفاقية . وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب أثر جهودها الرامية إلى تشجيع التغيير وما حققته هذه الجهود من نتائج بخصوص التوقعات النمطية لدور المرأة في الأسرة وفي المجتمع .

193 - وإذ تلاحظ اللجنة أن مجلس الوزراء بصدد استعراض مشروع قانون بشأن الحماية من العنف، وأن المشروع سيُقدم إلى البرلمان عما قريب، لا يزال يساورها القلق إزاء تفشي العنف ضد المرأة وعدم وجود قانون محدد لحماي تها ، وعدم محاكمة ومعاقبة مرتكبي العف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي . و يساور اللجنة القلق ل أن المواقف الاجتماعية، ولا سيما مواقف مسؤولي إنفاذ القانون والنظام القضائي، قد تثبط النساء عن الإبلاغ عن حالات العنف المرتكب ضدهن .

194 - و تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة 19، على إعطاء أولوية عليا لاتخاذ تدابير شاملة ترمي إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، مع الاعتراف بأن العنف ضد المرأة نوع من أنواع التمييز ضدها وأنه يشكل بالتالي انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف سن تشريعات في أقرب وقت ممكن بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي، بما يكفل تجريم العنف ضد المرأة، وكفالة إتاحة سبل الانتصاف والحماية فورا للنساء والفتيات من ضحايا العنف، وكفالة تقديم المرتكبين للمحاكمة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير تثقيف وتوعية تستهدف موظفي إنفاذ القانون ، والنظام القضائي، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وزعماء المجتمع المدني، وعامة الجمهور، لكفالة فهمهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. كما تدعو الدولة الطرف إلى الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من المعلومات الواردة في الد را سة المتعمقة التي أعدها الأمين العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1 ).

195 - وإذ تلاحظ اللجنة أن المادة 340 من قانون العقوبات نُقحت بحيث لم تعد تُعفي من العقاب مرتكبي الجرائم التي تُقترف باسم الشرف، أو ما يُسمى جرائم ” الشرف “ ، يساورها القلق لكون مرتكبي تلك الجرائم تُفرض عليهم أحكام مخففة بموجب المادة 340 المعدلة (التي تخفض العقوبات ضد الجرائم التي تُعتبر جرائم ” شرف “ )، والمادة 98 (التي تخفض العقوبات ضد الجرائم المرتكبة تحت سَورة الغضب)، والمادة 99 (التي تخفض عقوبة الجاني إلى النصف إذا عفت عنه أسرة الضحية)، وأن جرائم ” الشرف “ لا تزال تعامَل معاملة مختلفة عن معاملة الجرائم العنيفة الأخرى من حيث التحقيق والمحاكمة، فضلا عن جهود الوقا ية. و كذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن المغتصبين قد يُعفون من العقوبة إذا تزوجوا ضحايا هم. ويساور اللجنة القلق كذلك لكون فحوص البكارة، التي تسبب إدامة القوالب النمطية، قد تُجرى دون موافقة تامة وحرة من النساء، وأن نتائج هذه الفحوص قد تُستخدم ضدهن .

196 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تعديل الأحكام المنطبقة من قانون العقوبات دونما تأخير، لك فالة عدم استفادة مرتكبي جرائم ” الشرف “ من تخفيض العقوبات بموجب المادة 340؛ وألا يستفيد مرتكبو جرائم ” الشرف “ مع سبق الإصرار من تخفيض العقوبة بموجب المادة 98؛ وألا تنطبق المادة 99 على جرائم ” الشرف “ أو غيرها من الحالات التي تَمُتُّ فيها الضحية بصلة القرابة للمرتكب . وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف كفالة معاملة جرائم ” الشرف “ بنفس الجدية التي تُعامل بها الجرائم العنيفة الأخرى فيما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة، وكفالة بذل جهود وقاية فعالة . وتهيب كذلك بالدولة الطرف ضمان عدم إفلات المغتصب من العقوبة عن طريق الزواج من ضحيته . وتوصي بأن تقضي الدولة الطرف على استخدام فحوص البكارة، أو تكفل ألا تُجرى ت ل ك الفحوص إلا بناء على موافقة تامة وحرة من ا لمرأة المعنية، وألا تُستخدم النتائج ضدها .

197 - وإذ تقدر اللجنة إنشاء دار الوفاق الأُسري كملجأ للهاربات من سوء المعاملة، وإذ تلاحظ إعداد مشروع قانون يمنح المنظمات غير الحكومية تصاريح لإنشاء وتشغيل ملاجئ، يساورها القلق إزاء نقص الملاجئ وغيرها من الخدمات المخصصة لضحايا العنف ضد المرأة . ويساور اللجنة أيضا القلق لكون دار الوفاق الأُسري قد تُ شجع المصالحة و تُ فضلها على حماية النساء وسلامتهن . وكذلك يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة وضع النساء من ضحايا سوء المعاملة والمعرضات للخطر تحت الحجز بغرض الحماية، وحرمانهن من حريتهن، على الرغم من توصيتها السابقة (A/55/38 الجزء الأول ، الفقرة 179) . وعلى الرغم من إنشاء دار الوفاق الأُسري .

198 - وتوصي اللجنة بإنشاء عدد كاف من الملاجئ ومراكز الأزمات التي يسهل الوصول إليها للإناث من ضحايا العنف في كل من المناطق الحضرية والريفية . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل، في حال موافقة امرأة من الضحايا على مصالحة الجانـي، تقديم النصح للجانـي ورصد الحالة للحيلولة دون استمرار سوء المعامل ة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف الاستعاضة عن ممارسة الحجز بغرض الحماية بتدابير أخرى تكفل حماية المرأة دون التفريط في حريتها، وأن تنقل وفقا لذلك جميع النساء قيد الحجز بغرض الحماية حاليا إلى دار الوفاق الأُسري أو إلى غيره من الملاجئ الآمنة.

199 - وإذ تقدر اللجنة انتخاب 240 امرأة في مجالس البلدية في الآونة الأخيرة، عقب تخصيص حصة 20 في المائة من مقاعد المجالس البلدية للمرأة، وإذ تلاحظ تخصيص حصة 6 مقاعد للمرأة من أصل 110 مقاعد في مجلس النواب، وتعيين 7 نساء في مجلس الشيوخ، يساوره ا القلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار.

200 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصيتين العامتين 23 و 25 للجنة، وعلى تحديد أهداف عملية ووضع أطر زمنية لتسريع الزيادة في تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والتي يُعَين أعضاؤها، وذلك في جميع مجالات الحياة العامة ومستوياتها . وتحث اللجنة الدولة الطرف بهذا الصدد على النظر في تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، من أجل تخصيص حصة أكبر بكثير للمرأة، على نحو ما أوصت به اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تشجيع الأحزاب السياسية على استخدام حصص أو أهداف رقمية لتسريع تمثيل المرأة على نحو متكافئ . وتوصي بأن تُنفذ الدولة الطرف برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض لصالح الزعيمات في الحاضر والمستقب ل. وتهيب بالدولة الطرف الاضطلاع بالتوعية، بما يشمل جميع أعضاء البرلمان، بشأن أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار بالنسبة للمجتمع ككل .

201 - وإذ ترحب اللجنة بتحقيق التكافؤ بين البنات والبنين في التعليم الابتدائي والثانوي، يساورها القلق إزاء انخفاض عدد النساء بين أساتذة الجامعة . ويساورها القلق أيضا إزاء ضيق نطاق تعليم حقوق الإنسان على جميع المستويات، وقلة الاهتمام بحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة وبتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار هذا التعليم.

202 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل رفع عدد النساء في سلك التدريس في الجامعات في جميع المجالات، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة . وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مناهجها الدراسية في جميع المستويات التعليمية وإلى كفالة إعطاء هذا التثقيف أولوية للنهوض بالمساواة بين الجنسين و ب حقوق الإنسان المكفولة للمرأة .

203 - ويساور اللجنة القلق لكون قانون العمل لا يحظر التمييز ضد المرأة أو التحرش الجنسي، ولكون العاملات غير مخولات نفس الاستحقاقات بموجب نفس الشروط مثل العاملين الذكور . واللجنة قلقة أيضا إزاء تأكيد الدولة الطرف أنها غير قادرة على تنظيم سلوك أرباب العمل بالقطاع الخا ص . واللجنة قلقة كذلك إزاء محدودية توافر مرافق الرعاية النهارية، مما يحد أكثر من قدرتهن على الالتحاق بقوة العمل .

204 - وت وصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون العمل فيها لحظر التمييز ضد المرأة وكذلك التحرش الجنسي في العمل في القطاعين العام والخاص كليهما وليشمل آليات للانتصاف في حالات شكاوى من التمييز والتحرش الجنسي . وهي ت هيب ب الدولة الطرف كفالة عدم وجود تمييز فيما يتعلق بالاستحقاقات المرتبطة بالعمل وتلقي العاملات جميعهن للاستحقاقات نفسها بموجب نفس الشروط مثل العاملين الذكور . و توصي أيضا بأن ترصد الدولة الطرف تقيد أرباب العمل بقانون العمل الجديد في كلا القطاعين لكفالة الامتثال لمثل هذه الأحكام . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص، وفقا للمادة 2 (هـ) من الاتفاقية . وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى إقامة مراكز رعاية نهارية ملائمة وكافية لتيسير انضمام المرأة إلى قوة العمل .

205 - وفي حين أن اللجنة تحيط علما ب ت عديلات قانون العمل التي تجري صياغتها من أجل كفالة شموله لعمال القطاع غير النظامي، فإنها يساورها القلق لكون قانون العمل لا يشمل حاليا عمال القطاع غير النظامي، ولا سيما خدم المنازل، بمن فيهم المهاجرون، وهم في غالبيتهم من الإناث . ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم رصد الامتثال للأنظمة الحالية المتصلة بتشغيل خدم المنازل، بمن فيهم المهاجرون، ولعدم إنفاذ هذه الأنظمة على نحو كاف .

206 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تسريع الجهود الرامية إلى إصلاح القانون لكفالة أن يكون تشغيل خدم المنازل، بمن فيهم المهاجرون، مشمولا بقانون العمل . وتحث الدولة الطرف أيضا على رصد الأنظمة المتصلة بتشغيل خدم المنازل، بمن فيهم المهاجرون، وتنفيذها تنفيذا فعالا بما يخدم مصالحهم.

207 - ويساور اللجنة القلق ل أنه رغم إدخال تعديل على قانون الأحوال الشخصية يرفع السن الأدنى للزواج للفتيان والفتيات على السواء إلى 18 سنة، يمكن عقد الزواج على فتاة يتجاوز عمرها 15 سنة إذا رأى قاض أن هذا الزواج في مصلحتها . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء وجود نسبة مئوية عالية جدا (ما يقارب 15 في المائة) من جميع الزيجات تخص فتيات تقل أعمارهن عن 18 سنة بما لذلك من أثر سلبي على صحتهن و تعليمهن وعملهن .

208 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الحكم الوارد في المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بزواج شخص يقل عمره عن 18 سنة وعلى إنفاذ عمر 18 سنة كعمر أدنى للزواج لكل من النساء والرجال، تماشيا مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة واتفاقية حقوق الطفل.

209 - وفي حين أن اللجنة تحيط علما بتركيز الدولة الطرف على العمل في شراكة مع المنظمات غير الحكومية، فإنها قلقة بشأن احتمال أن ت عرقل الأنظمة المعتمدة حديثا المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية ، الذي يجري النظر فيه ، عمليات و أنشطة المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات غير الحكومة النسائية التي كان عملها مفيدا للمرأة الأردنية .

210 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم تقييد منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية فيما يتعلق بتأسيسها وعملياتها وكذا تمكينها من العمل بشكل مستقل عن الحكومة . وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على توفير بيئة مواتية لتأسيس المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان وإشراكها بشكل نشيط في النهوض بتنفيذ الاتفاقية.

211 - ويساور اللجنة القلق لكون التقرير لا يقدم بيانات إحصائية كافية عن وضع المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا بيانات م صنف ة حسب عوامل أخرى من قبيل السن أو المناطق ال ريفية و ال حضرية . واللجنة قلقة أيضا إزاء انعدام المعلومات ع ن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في مجالات مختلفة من الاتفاقية.

212 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُضمِّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلا بشأن وضع المرأة مصنفة حسب الجنس والسن والمناطق ال ريفية و ال حضرية، تبين أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التحقيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة.

213 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

214 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني خلال ذلك . وهي تشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة ا لتقرير قبل تقديمه إلى ال لجنة.

215 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإفادة إفادة كاملة، في تنفيذها للالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

216 - وتشدد اللجنة أيضا على أنه لا مناص من التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وتدعو اللجنة إلى دمج المنظور الجنساني والإبراز الصريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.‏

217 - وتلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية المكفولة لها في جميع نواحي الحياة . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة الأردن على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

218 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الأردن حتى يكون جميع الناس في الأردن، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والقضاة والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، وغيرها من الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الصدد . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت عم ل على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على مواصلة نشر ا لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ولنتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘.

219 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2009 .

5 - التقرير الدوري الرابع

إستونيا

220 - نظرت اللجنة في التقريـر الدوري الرابع لإستونيا (CEDAW/C/EST/4) فـي جلستيها 793 و 794 المعقودتين في 24 تموز/يوليه 2007 (انظر CEDAW/C/SR.793 (B) و794 (B)). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرح تها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/EST/Q/4، وترد ردود إستونيا في الوثيقة CEDAW/C/EST/Q/4/Add.1.

مقدمة

221 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها ال تقرير الدوري الرابع الذي اتبع ت فيــه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ليُسترشَد بها في إعداد التقارير ، وأخذت بالاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردود ها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وعلى العرض الشفوي والمعلومات الخطية الإضافية التي تناولت بالتفصيل آخر المستجدات في ت ـنفيذ الاتفاقية في إستونيا ، وعلى ا لردود المقدمة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

222 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة السفير ب وزارة الخارجية، و قد ضم الوفد رئيس إدارة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي ن آخرين عن الإدارة ؛ ورئيس شعبة حقوق الإنسان في الإدارة القانونية ب وزارة الخارجية؛ وأحد أعضاء ل لبرلمان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

223 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لمجموعة المبادرات التي اتخذتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب بشكل خاص بدخول قانون المساواة بين الجنسين حيز التنفيذ في 1 أيار/مايو 2004 ، الذي يتمثل هدفه في ضمان ا لمعاملة المتساوية بين المرأة والرجل و في تعزيز المساواة بين الجنسين ، ويتيح تطبيق تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز هذه المساواة . كما ترحب ب إنشاء منصب مفوض شؤون المساواة بين الجنسين لرصد ا لامتثال ل مقتضيات قانون المساواة بين الجنسين واستلام الطلبات الواردة من الأفراد و طرح الآراء بشأن حالات التمييز ا لمحتمل وقوعها ضد المرأة وأداء مهام أخرى.

224 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما فيها اعتماد خطة مكافحة الاتجار في البشر للفترة 2006-2009 في عام 2006 ، وتعديل قانون الأجانب في شباط/فبراير 2007 لينص على إمكانية منح تصريح إقامة مؤقت لضحايا الاتجار، والتصديق في أيار/مايو 2004 على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية .

225 - وترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن لا توجد عقبات تحول دون تصديق الدولة الطرف في المستقبل القريب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

226 - في حين ت شير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الاهتمامات والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستلزم أولوية الاهتمام من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى إحالة هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارا ت المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها ب الكامل.

227 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة وأنها تحظى بالأ سبق ية على القوانين الوطنية التي تتعارض معها، فإن القلق يساورها لأن أحكام الاتفاقية ومف ا ه ي مها للمساواة الفعلية بين الجنسين وكذلك التوصيات العامة للجنة، ليست معروفة بما فيه الكفاية ولا مطبقة من جانب الدولة الطرف كإطار عمل لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وعلى المنوال نفسه، يساور القلق اللجنة لكون توصياتها العامة غير معروفة بشكل كاف من جانب القضاة والمحامين والمدعين العامين بل و النساء أنفسهن، على نحو ما يدل عل يه غياب أي أحكام صادرة عن محكمة تشير إلى الاتفاقية. ويساورها القلق أيضا لقصور النساء عن استخدام سبل الانتصاف من الانتهاكات التي تطال حقوقهن، بما فيها اللجوء إلى ا لإجراءات القضائية و إلى وزير العدل.

228 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية ل ضمان المعرفة الكافية ب الاتفاقية وتطبيقها من جانب الدول الأطراف كإطار عمل لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة . كما تدعوها إلى اتخاذ المزيد من ال تدابير لتعميم المعلومات عن الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة ، فضلا عن تنفيذ برامج التدريب على الاتفاقية وتطبيقها، للمدعين العامين والقضاة والمحامين. وتوصي بالقيام بحملات متواصل ة للتوعية ومحو الأمية القانونية تستهدف النساء ولا سيما الريفيات ، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة، لتشجيع النساء وتمكينهن من الاستفادة من الإجراءات والسبل المتاحة للانتصاف من الانتهاكات التي تمس حقوقهن.

229 - و مع التنويه ب دخول قانون المساواة بين الجنسين حيز التنفيذ، يساور اللجنة القلق إزاء قصور التدابير المتخذة لكفالة تنفيذه بشكل سريع وفع ال . ويثير قلق اللجنة بشكل خاص أنّ الدولة الطرف ما برحت تفتقر إلى نهج شامل ومت سق ومستدام للسياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. ويساور اللجنة القلق أيضا للتأخر في إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين ، المطلوب إنشاؤه بموجب قانون المساواة بين الجنسين بوصفه هيئة استشارية للحكومة بشأن ا لأمور ذات الصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين. و يثير انشغال اللجنة ا حتمال أن يكلف مفوض شؤون المساواة بين الجنسين ب ولاية في مجالات أخرى من التمييز ضد المرأة وأن تعوز ها /يعوزه الموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع الفعال بالمسؤولية في سياق قانون المساواة بين الجنسين.

230 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها، في تقريرها المقبل، بمعلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تطبيق قانون المساواة بين الجنسين تطبيقا كاملا، إضافة إلى تقييم أثر هذا القانون على النهوض بتطبيق أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة اتباع نهج شامل ومت سق ومستدام لتنفيذ الاتفاقية بحيث يشمل جميع السياسات والبرامج المكرسة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وينبغي لهذه الجهود أن تؤدي إلى التغلب على التمييز المباشر وغير المباشر ضد ا لمرأة وإلى تحقيق مساواتها مع الرجل وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية.كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد آجال زمنية خاصة لتنفيذ جميع السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وهي تحث الدولة الطرف على ضمان إ نشاء الآليات المؤسسية الم توخاة بموجب قانون المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مجلس المساواة بين الجنسين، مع تزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لفعالية أدائها ، وبقاء ولاياتها مركزة على المساواة بين الجنسين.

231 - وعلى أن القلق ما زال يساور اللجنة إ زاء استمرار المواقف القائمة على سلطة الرجل ، و ا لصو ر النمطية المتجذّرة عن أدوار المرأة والرج ل ومسؤولياتهم ا في الأسرة والمجتمع في إستونيا ، وهو ما ي نعكس في الخيارات الت عليمية للنساء و على أوضاعهن في سوق العمل و قصور تمثيلهن في الحياة السياسية والعامة وفي م واقع صنع القرار. وإذ ت ـنوه اللجنة باللائحة التي وافق عليها وزير التربية في تشرين الأول/أكتوبر 2005 و ت قضي بإزالة ا لصو ر النمطية من الكتب المدرسية والمواد التعليمية، فإن القلق يساورها لكون هذا التنقيح للكتب والمواد التعليمية لم يتم بعد. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ال عدد المنخفض لمن يتولين منصب الأستاذية في الأوساط الأكاديمية .

232 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها واتخاذ تدابير استباقية لإزالة الصور النمطية المبينة أعلاه . وتوصي بتوجيه حملات التوعية إلى النساء والرجال على حد سواء، وبتشجيع وسائل الإعلام على بث صور إيجابية عن المرأة، و عن المساواة في الأوضاع والمسؤوليات بين النساء والرجال في ال مجال ين الخاص والعام. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز تدريب المدرسين في ما يتعلق بمسائل المساواة بين الجنسين مع التعجيل ب إنجاز تنقيح الكتب والمواد التعليمية و تنقيتها من الصور النمطية السلبية عن المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعميم ال معرفة بالاتفاقية و ب المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي من أجل تغيير الآراء النمطية والمواقف السائدة بخصوص أدوار النساء والرجال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المزيد من تشجيع ال تنويع في الخيارات الت عليمية للبنين و البنات. كما تحثها على إعداد وتطبيق برامج هادفة إلى إسداء المشورة للنساء والفتيات بشأن الخيارات الت عليم ية مع مراعاة فرصهن وحظوظهن لاحقا في سوق العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد السياسات الكفيلة بزيادة عدد من يتولين موقع الأستاذية في الأوساط الأكاديمية.

233 - ويساور اللجنة القلق لأن الجهاز الوطني المعني بال نهوض بالمرأة، أي إدارة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ، قد ينقصها ما يكفي من الصلاحيات وسلطة صنع القرار و من الموارد المالية والبشرية لكي تنسق بشكل فعال أعمال الحكومة لتعزيز المساواة بين الجنسين و ال تطبيق الكامل ل لاتفاقية، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع سائر آليات المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والمحلي. وتلاحظ اللجنة أن تنسيق سياسات الأسرة أضيف إلى مسؤوليات الإدارة ابتداء من حزيران/يونيه 2007.

234 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تكون للأجهزة الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة من ال صلاحيات ، وسلطة صنع القرارات، والموارد البشرية و المالية اللازمة مما يتيح لها ا لعمل بصورة فعالة على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان، على أن يشمل ذلك القدرة على التنسيق والتعاون بصورة فعالة بين الآليات المختلفة المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان ، فضلا عن التنسيق والتعاون مع ال مجتمع المدني.

235 - ومع ملاحظة اللجنة ما يجري من إعداد خطة عمل وطنية بشأن ا لعنف العائلي بحيث يتوقع أن تدخل قيد التنفيذ اعتباراً من عام 2008، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد النساء في إستونيا ، بما في ذلك العنف العائلي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء عدم وجود قانون محدد للعنف العائلي الموجه ضد المرأة، ينص على إصدار أوامر حماية وعزل إضافة إلى سبل الحصول على المعونة القانونية.

236 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد وتنفيذ مشروع خطة ال عمل ال وطنية بشأن العنف العائلي، والتعريف بها على نطاق واسع بين الموظفين العموميين والمجتمع ككل، ورصد فعاليتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة توفير سبل الانتصاف والحماية الفورية ل جميع النساء اللاتي ي قعن ضحايا للعنف العائلي، بمن فيهن النساء الريفيات ، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية، وتوفير أعداد كافية من أماكن الإيواء الآمنة والممولة تمويلاً كافيا، فضلاً عن توفير المعونة القانونية. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على وضع قانون محدد للعنف العائلي الموجه ضد المرأة ينص على كفالة سبل الانتصاف والحماية هذه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على وضع نهج شامل لمنع وقوع جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لها، بما في ذلك وضع إطار تشريعي، وتحسين سبل بحثها وجمعها للبيانات المتعلقة ب انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. وينبغي للدولة الطرف تضمين العلاقة بين الجاني والمجني عليها في مثل هذا التجميع للبيانات.

237 - ومع تقدير اللجنة ل لتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك اعتماد خطة التنمية لعام 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2006-2009، فإن ال تعديل الذي أُدخِل على قانون الأجانب في شباط/ فبراير 2007 بحيث ينص على إمكانية منح تصريح مؤقت بال إقامة لضحايا الاتجار بالبشر، و ما تم في أيار/ مايو 2004، من التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المك ّ مل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق حيال استمرار الاتجار بالنساء والأطفال في إستونيا.

238 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الفعال لجميع التدابير المتخذة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل بيانات مستقاة من مصادر الشرطة ومن ال مصادر ال دولية مع محاكمة المتجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن. وتوصي أيضاً بأن تتصدى الدولة الطرف للأسباب الجذرية للاتجار من خلال زيادة جهودها الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادي ة للنساء، ومن ث َ م إزالة أسباب استضعافهن مما يعرضهن للاستغلال والاتجار بهن، واتخاذ تدابير لتأهيل النساء والفتيات اللاتي ي قعن ضحايا للاتجار وإدماجهن اجتماعياً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات ، وعن استغلالهن في البغاء، وعن التدابير المت َّ خذة لمنع هذه الأنشطة ومكافحتها.

239 - و بينما تلاحظ اللجنة إحراز بعض التقدم في تمثيل المرأة في البرلمان، و في مجالس الحكم ال محلي ، والمناصب الحكومية العليا ، يساور ها القلق إزاء استمرار انخفاض تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية و عند مواقع صنع القرار، بما في ذلك البرلمان والوزارات و الحكم المحلي.

240 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة ، تشمل تدابير خاصة مؤقتة، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، و ل لتوصيتين العامتين 25 و 23 للجنة، وكما هو منصوص عليه في قانون المساواة بين الجنسين، من أجل التعجيل بتحقيق المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الهيئات التي يتم تشكيلها بالانتخاب والتعيين. وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع نقاط مرجعية قياسية وأهداف رقمية وجداول زمنية، بالإضافة إلى برامج تدريبية على مهارات القيادة والتفاوض للنساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية في الوقت الحالي وفي المستقبل. وتحث كذلك الدولة الطرف على تنفيذ حملات لإذكاء الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية و عند مستويات صنع القرار.

241 - وبينما تلاحظ اللجنة التزام أصحاب الأعمال ، بموجب قانون المساواة بين الجنسين بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق بشأن الفصل المهني بين الرجل والمرأة في سوق العمل والفجوة الضخمة بين ما يتقاضاه كل منهما من أجور . وبينما تنوه اللجنة ب البيان الذي أدلى به الوفد بشأن تراجع معدل البطالة بين النساء، فإنه يساورها القلق بشأن غياب بيانات عن مشاركة النساء في القوة العاملة وفي القطاع غير الرسمي ب المناطق الحضرية والريفية.

242 - وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الفصل المهني، الأفقي والرأسي على ال سواء، واعتماد تدابير لتقليص وتضييق فجوة الأجور بين النساء والرجال ب تطبيق نظم ل تقييم الوظائف في القطاع العام بحيث ترتبط بزيادة في الأجور داخل القطاعات التي تهيمن عليها النساء. وتوصي أيضاً بتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حصول النساء على التدريب المهني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الفعال لقانون الأجور، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية تشير إلى الاتجاهات التي تطرأ عبر الزمن عن وضع المرأة في ميادين الاستخدام والعمل في المناطق الحضرية والريفية وفي كل من القطاع العام والخاص والمنظم وغير المنظم ، وعن أثر التدابير المتخ َ ذة لتحقيق تكافؤ الفرص ة للمرأة.

243 - على أن اللجنة يساورها القلق إزاء محدودية المعلومات والبيانات، بما في ذلك الاتجاهات، المتوفرة تحديدا عن الجوانب المختلفة لصحة المرأة ، فضلا عن القلق لأ ن معدل الإجهاض، على الرغم من انخفاضه ، لا يزال مرتفع اً نسبياً . ويساورها القلق أيضاً إزاء زيادة عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في إستونيا .

244 - وإذ توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة 24 بشأن المرأة والصحة، فإنها تكرر توصيتها بإجراء بحوث شاملة عن الاحتياجات الصحية المحددة للمرأة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة لتعزيز ورصد سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للنساء، بما في ذلك في المناطق الريفية. وتطلب إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى منع حدوث حالات حمل غير مرغوبة، بما في ذلك ما يتم ب إتاحة كميات شاملة ومتنوعة من وسائل منع الحمل على نطاق أوسع ودون أي قيود، وبزيادة المعارف والتوعية بتنظيم الأسرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن في تقريرها المقبل مزيدا من ال معلومات عن صحة المرأة، مقسمة حسب ا لسن، والأصل العرقي، والمناطق الحضرية والريفية، وعن أثر التدابير التي اتخذتها لتحسين صحة المرأة، بالإضافة إلى معلومات عن حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، وأن تح ّ سن تعميم المعلومات المتعلقة بالمخاطر وطرق انتقال العدوى. وتوصي بأن تضم ّ ن الدولة الطرف منظوراً جنسانياً في جميع سياساتها وبرامجها ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة الاستخدام الفعال لإستراتيجياتها ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و أن تقدم معلومات مفصلة وإحصائية عن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في تقريرها المقبل.

245 - و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات عن وضع النساء الريفيات، بما في ذلك حصولهن على ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والائتمان، والضمان الاجتماعي، وغير ذلك من التسهيلات، ومشاركتهن في صنع القرار.

246 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها المقبل ، صورة شاملة عن واقع حياة النساء الريفيات في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

247 - وبينما تلاحظ اللجنة تناقص عدد الأشخاص عديمي الجنسية في إستونيا ، يساورها ال قلق إزاء استمرار وجود كثير من الأشخاص عديمي الجنسية، و منهم نساء عديمات الجنسية ، في البلد.

248 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان منح عديمات الجنسية ف ي إستونيا حقوق المواطنة كاملةً.

249 - ويساور اللجنة القلق إزاء استطاعة القاصر الذي تتراوح سنه بين 15 و 18 عاماً أن يتزوج قانوناً ، كما يشغلها غياب معلومات عن أثر قانون الأسرة الجديد المقترح، الذي يغير من نظام الملكية الزوجية ، على المرأة؛ وكذلك إزاء انعدام الحماية القانونية لحقوق النساء اللائي يرتبطن بعلاقة المساكنة مع الرجال .

250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع السن القانونية لزواج المرأة والرجل إلى 18 عاماً، تماشياً مع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة 21 للجنة، واتفاقية حقوق الطفل. وتوصي بأن تجري الدولة الطرف تحليلا ل أثر قانون الأسرة المقترح الجديد على الجنسين، وأن ت ضمّن نتائج هذا التحليل، بما في ذلك التدابير المتخذة استجابةً له، في تقريرها المقبل. وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف نفس الحماية لحقوق النساء في الزواج وفي إطار حالات الم ساكنة .

251 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و على الموافقة ، بأسرع وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية المعنية بوقت اجتماع اللجنة.

252 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وذلك في تنفيذها لالتزامات ها التي تنص عليها الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن معلومات عنه في تقريرها الدوري المقبل.

253 - كما ت شدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الغايات الإنمائية للألفية. وتدعو إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الغايات الإنمائية للألفية، وبحيث تنعكس أحكام الاتفاقية بشكل واضح في تلك الجهود، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عنها في تقريرها الدوري المقبل.

254 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية السبعة الكبرى المتع ل ق ة بحقوق الإنسان (1) يعزز من تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في شتى مناحي الحياة. وبالتالي، فإن اللجنة تشجع حكومة إستونيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد كطرف، و متمثلة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

255 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في إستونيا بغية توعية الجمهور ، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسياسيون ، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُّخِذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونياً وفعلياً بالرجل ، إلى جانب الخطوات الإضافية التي ما زال يتعين اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

256 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردّ في تقريرها الدوري المقبل، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس، المقرر موعده في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وتقريرها الدوري السادس، المقرر موعده في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ضمن تقرير موحد في عام 2012.

6 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

إندونيسيا

257 - ن ـ ظ ــ رت اللج ـ ن ــ ة ف ــ ي الت ـ ق ــ ري ــ ر الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لإندونيسيا (CEDAW/C/IDN/4-5) في جلستيها 799 و 800 المعقودتين في 27 تموز/يوليه 2007 (انظر CEDAW/C/SR.799 (A) و800 (A)). وت ــ رد ق ـ ائ ـ م ــ ة ال قضايا والأسئل ـ ة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/IDN/Q/5، وترد ردود حكومة إندونيسيا في الوثيقة CEDAW/C/IDN/Q/5/Add.1.

مقدمة

258 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع لل تقريرين الدوريين الرابع والخامس الذي ، وإن تأخر تقديمه، التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. وتلاحظ اللجنة أن التقرير كان صريح ـا ومفيد ا ووصف العقبات التي تعترض تحقيق المساواة الكاملة بين المر أة والرجل. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردود ها الكتابي ة على قائمة المسائل وال أ س ئ ل ة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، والعرض الشفوي و تعبير الحكومة عن التزام ها بالتصدي للتحديات التي تواجه ها المر أة في إ ندونيسيا ، وال ردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

259 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي رأسته وزيرة الدولة لشؤون تمكين المرأة، و ال ذ ي ض م أ يضا ممثلين من مجم وعة واسعة من الوزارات والوكالات، و مـن أ عضاء منظمات المجتمع المدني. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ـَّـ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، لكنها ت لاحظ أ ن ها ل م تتلق َّ ردودا على كل الأ س ئ ل ة ا ل ت ي طرحت ها.

الجوانب الإيجابية

260 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما أحرزته من تقدم نحو تحقيق المساواة للمرأة منذ أن نظر ت في تقريرها الأخير. وتثني اللجنة على الدولة الطرف بصفة خاصة لاعتمادها قوانين جديدة تهدف إ لى القضاء على التمييز ضد المر أة وتعزيز المساواة بين الجنسين امتثالا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتشمل هذه القوانين قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ل عام 2007، وقانون حماي ة الضحايا ل عام 2006، وقانون العنف المن ـ زل ـ ي ل عام 2004. كما ترحب اللجنة بالقانون رقم 39 ل عام 1999 بشأن حقوق ال إ نسان ، والتعديلات التي أُدخلت على دستور عام 1945 و ال ت ي تـُـ ق ر ب أ ن حقوق المر أة هي مـن حقوق ال إ نسان.

261 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها المعل ـَـ ن ب سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المستويات، بما في ذلك إ نشاء آلية تعميم مراعاة المنظور الجنساني والالتزامات الناجمة عن الأمر الرئاسي رقم 9 بشأن إ دماج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التنمية الوطنية، و تعرب عن تقديرها لا عتماد هد فين وطني ين لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين في البرامج الإنمائية الوطنية الخمسية للفترة 2000-2004 ، وج عل تعميم المنظور الجنساني إ حد ى الاستراتيجيات المعتمدة في خطة التنمية الوطنية المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 .

262 - وتلاحظ اللجنة أ ن الدولة الطرف وق ـَّـ ع ـ ت على البروتوكول الاختياري للاتفاقي ة ف ي شباط/فبراير 2000، وتشجع الدولة الطرف ع ل ى ا لو فاء ب اعتزامها المعلن التصديق على البروتوكول الاختياري.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

263 - في حين تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري المقبل ما اتخذ من إجراءات و ما  تحقق من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها الكامل.

264 - وفي حين تقد ّ ر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز و س ائ لها التشريعي ة والدستورية لحماي ة حقوق ال إ نسان للمرأة، و إذ تلاحظ أ نه تم التصديق على الاتفاقية ب القانون رقم 7 لعام 1984، فإنها تشعر بالقلق لأ ن الاتفاقية لم ت ُ درج بشكل كامل ومنتظم في جميع الق و ان ي ن ال إ ندونيس ية . وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لعدم وجود تعريف واضح للتمييز ، على غرار ما ورد في المادة 1 من الاتفاقية ، في الدستور ال إ ندونيس ي أ و التشريعات ال إ ندونيس ية . وتأسف اللجنة أ يضا لأ ن الدولة الطرف لم توضح ما إ ذا كانت الاتفاقية تحتل موضع ال أ سبقي ة في الحالات التي يحدث فيها تضارب بين الاتفاقية والقوانين المحلية، كما أ نه ا لم ت صف الآليات المتاحة للنساء في إ ندونيسيا للم حاججة بأحكام الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق ل أ ن أ حكام والتزامات الاتفاقية ليست معروفة على نطاق واسع في أوساط المشرعين والقضاة والمحامين والمدعين العامين، و لدى النساء ال إ ندونيسي ات أ نفسهن.

265 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ خطوات فورية لضمان سريان أ حكام ومبادئ ومفاهيم الاتفاقية والا ست عانة بها بصورة تام ة في القانون المحلي. كما تشجع الدولة الطرف على إ دراج تعريف للتمييز في دستور ها أ و تشريعات ها الوطنية يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة الآليات وسبل الانتصاف الفعالة للمرأة التي انت ُ هك ما لها من حقوق ال إ نسان، على النحو المنصوص عليه ف ي الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ ل ى الع م ل على جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصل ة بها جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب المسؤولين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحام و ن و المد ّ ع و ن العام ون ، و أن تكون معروفة حق المعرفة لدى المشر ِّ عين من أ جل إ قامة ثقافة قانوني ة ر ا سخة في البلد تدعم ال مساوا ة ل لمر أة وعدم التمييز ضدها .

266 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحديد القوانين ال متحيز ة ضد المرأة والبدء ب إدخال تنقيحات علي ها، بما فيها التعديلات التي أُ قر إدخالها على قانون السكان. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ل أ ن التنقيحات لم ت ُدخل على جميع القوانين ال ـ 21 التي تعتبرها الحكومة قوانين تمييزي ة ، و أ ن بعض التعديلات لا تزال تم ي يز ية ضد المر أة ، مع أنها تبي ّ ن إحراز بعض التقدم نحو تحقيق المساواة. و تعرب اللجنة عن قلقها أيضا بشأن ما إ ذا كان مشروع ال قانون ال جديد المتعلق ب ا لمساواة بين الجنسين ي تفق تماما مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية ويفي بها .

267 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إ عطاء أ ولوي ة عالية لعملية إ صلاح قوانينه ا ، وتعديل القوانين وال لوائح ال تمييز ية وجعلها متماشي ة مع الاتفاقية دون إ بطاء و في حدود إ طار زمني واضح. وتدعو الدولة الطرف إ لى زيادة جهودها لتوعية موظفي الحكومة والجمعية الوطنية والرأي العام ب أ همي ة ال إ صلاح القانوني من أ جل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن ِّ وتنفيذ قوانين شاملة بشأن المساواة بين الرجل والمر أة بما يتم ا شى مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لضمان أ ن يكون مشروع قانون المساواة بين الجنسين الموجود حاليا قيد النظر متطابقا تماما مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، بما في ذلك أ حكامه ـا المتعلقة ب المساواة الجوهري ة .

268 - وفي حين تقد ِّ ر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز تمكين المر أة والمرونة والاستقلالية على مستوى الحكم المحلي، وزيادة مساهمات ال حكومات ال إ ق ليمي ة في اعتماد الديمقراطي ة في البلاد، فإنها تشعر بالقلق ل أ ن عملية اللامركزي ة أ د ت إ لى اعتراف م تفاوت ب حقوق المر أة والتمييز ضد ه ا وإنفاذ ها بصورة متباينة في بعض المناطق بما في ذلك منطقة آ ت ـ ش ِ ــ ه. كما تشعر اللجنة بالقلق إ زاء تنامي الجماعات ال أ صولي ة الدينية في العديد من المناطق ، و التي تدعو إ لى تفسيرات ضيقة ل لشريعة ال ت ي ت مي ّ ز ضد المر أة . و تشعر اللجنة بالقلق أيضا إ زاء المعلومات الت ي تلقتها ومفادها أن الحكومة قد أ لغت عددا من القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية كالضرائب، ولكن ها لم تلغ ِ القوانين المحلية التي تميز ضد المر أة على أ ساس الدين، بما في ذلك القوانين التي تنظم قواعد اللباس التي ت ُ نفذ بشكل غير متناسب ضد المر أة .

269 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض ورصد وتقييم تنفيذ القوانين المحلية وال إ قليمية لضمان امتث ا ل ها امتثالا تام ـا للقوانين الوطنية لحقوق ال إ نسان والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، و ذلك لكي تــ ت ـ سن ـ ى حماية حقوق المر أة بصفة كاملة في جميع أ نحاء البلاد. وتوصي اللجنة بأ ن تتضمن هذه التدابير، في جملة أمور، توفير مبادئ توجيهية للسلطات المحلية بشأن صياغ ة القوانين المحلية و إ لغاء القوانين التي تميز ضد المر أة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الحصول على معلومات عن التشريع والفقه المقار نـيـْـن، حيث د ُ و ِّ نت تفسيرات أكثر تقدمي ة ل لشريعة ال إ سلامية و لا تزال ت ُ طبق. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لزيادة الدعم المقدم ل إ صلاح القوانين بوسائل منها إ قامة الشراكات والتعاون مع منظمات بحوث الفقه ال إ سلامي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسا ئ ي ة غير الحكومي ة وقادة المجتمعات المحلية، التي تدعم المساواة للمرأة.

270 - وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها وزارة تمكين المرأة في التنسيق والدعم والرصد والدعوة إ لى مساوا ة المر أة بالرجل وتعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المستويات الحكومي ة ، فإ ن ها تـعـرب عن قلقها لأ ن الو زار ة قد لا تكون بادية للعيان بالقدر ال كافي أ و لم تُزو َّ د بما يكفي من سلطة اتخاذ القرار أ و من الموارد البشري ة والمالية اللازمة من أجل تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بصورة فعلية في جميع فروع الحكومة وقطاعاتها وعلى الصعيدين الوطني والمحلي.

271 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ال أجهزة الوطنية، وخاصة منها وزارة تمكين المر أة ، عن طريق تزويدها بما يلزم من سلطة وموارد بشرية ومالية كافية من أ جل تعزيز فعاليتها ف ي تأدية م هم تها على جميع ال أ صعدة. كما تشجع الدولة الطرف على توسيع مهم ة وزارة تمكين المر أة وسلط تها كيما تـتـمكن من القيام بدور أ كثر نشاطا في التخطيط والبرمج ة . و تحث الدولة الطرف أيضا على اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تمويل آليات المساواة بين الجنسين على جميع المستويات تمويلا كامل ا ل كي ت ؤدي مه ا م ها.

272 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المواقف الأبوية الراسخة والقوالب النمطية عن أ دوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع التي تميز ضد المرأة. ف هذه المواقف و القوالب النمطية تشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وأمام تنفيذ الاتفاقية، و هي السبب الجذري الذي ي جعل المرأة في وضع غير موات في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل وفي الحياة السياسية والعامة. وعلى نحو خاص، تشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الشروط التي يتعين فيها على ال مرأة أن تحصل على موافقة أسرتها قبل الشروع في عمل ليلي . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء شرط حصول المرأة على موافقة زوجها فيما يتعلق ب التعقيم والإجهاض، حتى لو كانت حياتها معرضة للخطر.

273 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ برامج توعية شامل ة تهدف إلى تحقيق فهم أفضل ودعم من أجل ا لمساواة بين الرجل والمرأة على جميع مستويات المجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. و ينبغي أن تهدف هذه الجهود إلى تغيير المواقف النمطية والمعايير التقليدية بشأن مسؤوليات و أ دوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع وتعزيز الدعم المجتمعي للمساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إلغاء شروط موافقة الأسرة و الزوج في مجالات توظيف المرأة وصحتها .

274 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام التمييزية في قانون الزواج لعام 1974، التي تكرس الصور النمطية بأن الرجل هو رب الأسرة و أن المرأة تختص ب الأدوار المنزلية ، وتسمح بتعدد الزوجات، وتحدد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج عند 16 سنة للفتيات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في عملية إصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج وقانون الأسرة ، مما يتيح استمرار الأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل. وبوجه خاص، تعرب اللجنة عن القلق لعدم استكمال التعديلات على قانون الزواج لعام 1974 حتى الآن ، مع أن اللجنة أعربت عن القلق إزاء الأحكام التمييزية في هذا القانون في تعليقاتها الختامية السابقة.

275 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لتنقيح قانون الزواج لعام 1974 وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، و التوصية العامة 21 للجنة واتفاقية حقوق الطفل ونية الدولة الطرف المعلنة ل تعديل ال قانون دون إبطاء . كما تحث الدولة الطرف على أن تضع استراتيجية فعالة ذات أولويات وجداول زمنيه واضحة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات الزواج والعلاقات الأسرية .

276 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في إندونيسيا، التي تعد شكلا من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتشكل خرقا ل لاتفاقية. كما تشعر بالقلق إزاء ما ورد من ظاهرة إضفاء الطابع الطبي على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى . كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في إندونيسيا أو يعاقب عليها .

277 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في سن تشريعات تحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وأن تكفل ملاحقة المسيئين ومعاقبتهم على نحو كاف. كما توصي بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل وأن تبذل جهود ا للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، بما في ذلك تنفيذ حملات توعية لتغيير المفاهيم الثقافية المرتبطة ب ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى و التثقيف بأن هذه الممارسة تعد انتهاكا لحقوق الإنسان للنساء والفتيات و لا يوجد لها أساس في الدين.

278 - وفي حين ترحب اللجنة بسن قانون العنف العائلي الذي يضم في نطاقه العاملات في خدمة المنازل، فإنها تشعر بالقلق إزاء الإساءة إلى النساء العاملات في خدمة المنازل واستغلالهن في إندونيسيا. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تنفيذ قانون العنف العائلي تنفيذا كاملا فيما يتعلق بالعاملات في خدمة المنازل ، و عدم توفر معلومات لديهن عن هذا القانون وقدرتهن على اللجوء إلى الحماية القانونية. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم إدراج العاملات في خدمة المنازل في أحكام قانون القوى العاملة الذي ينظم ساعات العمل والإجازات والحد الأدنى للأجور ، و ل ذلك يضاف إلى تعرضهن إلى ا لاستغلال.

279 - و توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف قوانين شاملة وأن تضع إجراءات لمراقبة وحماية حقوق النساء العاملات في خدمة المنازل و ملاحقة ومعاقبة المسيئين من أرباب العمل على نحو كاف . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير سبل انتصاف ناجعة للعاملات في خدمة المنازل من الإساءة التي يسببها لهم أرباب العمل. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على بذل الجهود لكفالة أن تدرك العاملات في خدمة المنازل حقوقه ن والحماية القانونية وحصولهن على مساعدة قانوني ة . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن الخطوات والتدابير المتخذة وتأثيرها، وكذلك بيانات عن انتشار العنف ضد العاملات في خدمة المنازل ، في تقريرها الدوري المقبل.

280 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير سن قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2007 ، ووضع خطة عمل وطنية للقضاء على الاتجار بالنساء، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات الاندونيسيات ، محليا و عبر الحدود . وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء انخفاض معدلات ملاحقة وإدانة ا لمتجرين والذ ين يستغلون بغاء النساء.

281 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إنفاذ التشريعات المتعلقة بالاتجار إنفاذا كاملا و تنفيذ خطة العمل الوطنية وغيرها من التدابير لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذا كاملا. و تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات من خلال معالجة الأسباب الجذرية ، ولا سيما انعدام الأمن الاقتصادي للمرأة. و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتزويده ا بسبل بديلة لكسب رزقها، وذلك لإزالة أسباب تعرضها للاتجار، و أن تضع خدمات لإعادة تأهيل وإدماج ضحايا الاتجار. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التعاون الثنائي والتعاون الدولي والإقليمي مع بلدان عبور ومقصد ا لنساء والفتيات المتجر بهن بغية الحد من هذه الظاهرة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات تفصيلية ، تشمل بيانات إحصائية عن اتجاهات الاتجار، والقضايا المعروضة على المحاكم، والادعاءات ومساعدة الضحايا، وكذلك النتائج التي تحققت في مجال الوقاية .

282 - وفي حين ترحب اللجنة بسن القانون رقم 12 لعام 2003 بشأن الانتخابات العامة ، الذي حدد حصة نسبتها 30 في المائة للمرشحات للأحزاب السياسية في المجلس التشريعي، تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا يتضمن جزاءات أو آليات إنفاذ لكفالة الامتثال لهذه الحصص. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم إحراز تقدم في زيادة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية منذ أن سُن ال ق ا نون. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرار في إندونيسيا، بما في ذلك السلك الخارجي، و الهيئة القضائية ، والحكم المحلي والإقليمي ، وقطاع التعليم والقطاع الخاص.

283 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام الحصص الذي تبلغ نسبته 30 في المائة ل لمرشحات في قانون الانتخابات العامة ب جعل هذه الحصة شرطا إلزاميا وفرض عقوبات وإنفاذ آليات لكفالة تطبيقها . كما تشجع الدولة الطرف على تنفيذ وتعزيز تطبيق تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين للجنة 23 و 25، لتعجيل مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات اتخاذ القرار في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك في السلك الخارجي، والهيئة القضائية ، والحكم الإقليمي و المحلي ، وقطاع التعليم والقطاع الخاص.

284 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون المواطنة المعدّل لا يزال لا يتيح للمرأة ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل ب الاحتفاظ بالجنسية الاندونيسية أو نقلها، ولا تمتثل للمادة 9 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن فرض حدود زمنيه وشروط إدارية على ا لمرأة للاحتفاظ بجنسيتها الاندونيسية يخلق عقبات أمام تمتع المرأة تمتعا كاملا واحتفاظها بحقوق الجنسية . و تشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الأثر التمييزي للقانون على النساء اللاتي يهاجرن إلى الخارج، وخاصة اللاتي يواجهن حالات عنف أو اللاتي يتاجر بهن كعرائس بالمراسلة أو لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري ، لأنهن يتعرضن لخطر فقدان جنسيته ن بموجب قانون الجنسية المعدّل .

285 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانوني المواطنة والجنسية لديها وجعلهما يتماشيان مع المادة 9 من الاتفاقية، ووضع جدول زمني لتسريع هذا التعديل. كما تحث الدولة الطرف على أن تنظر في تأثير قانونيها المتعلقين بالمواطنة والجنسية على النساء اللاتي يهاجرن إلى الخارج واللاتي يتم الاتجار بهن، وأخذ هذه الآثار التي قد لا تكون ملائمة في الاعتبار التام عند تعديل القانونين .

286 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحدود والعقبات التي تعترض الفتيات والشابات في الحصول على جميع مستويات التعليم ، وخاصة في المرحلتين الثانوية والجامعية . كما تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تعترض ا لفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية أو النائية في الحصول على التعليم . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انخفاض تمثيل الفتيات والنساء في المجالات الأكاديمية والمهنية غير التقليدية، وخاصة العلوم والتكنولوجيا، و في مناصب صنع القرار في قطاع التعليم، مثل مديرات مدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود وعي كاف بين المدرسين والأطفال با لاتفاقية، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل بصورة عام ة .

287 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل فرص ا متكافئة للفتيات والنساء في جميع مستويات التعليم ، وأن تتخذ تدابير ت كف ل أن تتمكن النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية من الحصول بالتساوي على تعليم جيد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع تدابير تهدف إلى تمكين المرأة من تنويع خياراتها الأكاديمية والمهنية ، بما في ذلك المجالات غير التقليدية ، و أن ترصد عن كثب التطور الوظيفي للمرأة إلى أعلى مستويات النظام التعليمي وذلك لإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل ومنع التمييز الخفي أو غير المباشر الذي تواجهه المرأة والقضاء عليه . كما تطلب من الدولة الطرف أن تعزز تدريب أعضاء ال هيئة التدريس ية فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. و تحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات المتعلقة ب الاتفاقية في برامج النظام التعليمي، بما في ذلك التثقيف بشأن حقوق الإنسان و ال تدريب الجنساني، وتثقيف الآباء حول هذه المسائل، بغية تعزيز عمليات التواصل الاجتماعي التي تراعي الفروق بين الجنسين وعمليات تربية الأطفال .

288 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالتوقيع على مذكرات تفاهم بشأن حقوق العمال المهاجرين مع بعض البلدان ، وب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة التأهب قبل مغادرة ا لعمال المهاجرين، فضلا عن التزامها المعلن لتخفيض الرسوم المفروضة على العمال المهاجرين في إندونيسيا المغادرين منهم والعائدين، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة العاملات المهاجرات من إندونيسيا، اللاتي يشكلن نحو 70 في المائة من المهاجرين في البلد . ومن دواعي القلق أيضا أن الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم لم تبرم مع جميع البلدان والمناطق التي تهاجر إليها المرأة الاندونيسية ، و أن حقوق العاملات اللاتي يهاجرن من خلال قنوات غير رسمية لا يتمتعن بحماية كافية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام التمييزية الواردة في بعض مذكرات التفاهم القائمة، ل ا سيما الأحكام التي تسمح لأرباب العمل باحتجاز جوازات سفر المهاجرين . و تشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ارتفاع الرسوم والأعباء الإدارية المرهقة في إندونيسيا المفروضة على العمال المهاجرين المغادرين والعائدين .

289 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إبرام اتفاقات ثنائية ومذكرات تفاهم مع البلدان التي تهاجر إليها النساء الإندونيسيات بحثا عن عمل، مع كفالة أن تعكس هذه الاتفاقيات تماما حقوق الإنسان ل لمرأة، وأن تتماشى مع الاتفاقية. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على كفالة إلغاء الأحكام التمييزية و/أو استبعاده ا من مذكرات ال تفاهم أو ال اتفاقات ال ثنائية، مثل الأحكام التي تسمح لأرباب العمل باحتجاز جوازات سفر المستخدمين . وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع سياسات وتدابير لحماية العاملات المهاجرات اللاتي يذهبن إلى الخارج من خلال قنوات غير رسمية، و قنوات رسمية، من جميع أشكال انتهاكات حقوقه ن ، بما في ذلك عن طريق مراقبة وكالات التوظيف و ممارساتها، وتوسيع ال خدمات المقدمة لهؤلاء العاملات في الخارج. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخفيض الرسوم وتقل ي ل الأعباء الإدارية المفروضة على العمال المهاجرين عند نقاط الخروج أو العودة إلى إندونيسيا. و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على اتخاذ نهج متماسك وشامل لمعالجة الأسباب الجذرية لهجرة المرأة، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والوظائف الآمنة والمحمية للمرأة ك بديل اقتصادي عملي للهجرة أو البطالة .

290 - و تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن حالة المرأة في سوق العمل، لا سيما فيما يتعلق ب المرأة في القطاع غير الرسمي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المرأة فيما يتعلق بعمليات التوظيف، والفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، وعدم المساواة في المزايا التي يوفرها الضمان الاجتماعي للنساء والرجال. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء سوء تنفيذ قوانين العمل الحالية ، وعدم توفر الحماية والجزاءات الكافية فيها . و تشعر اللجنة على نحو خاص بالقلق إزاء حذف مادة من قانون القوى العاملة ل عام 2003 تقر ب مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة وفقا لأحكام الاتفاقية و أحكام اتفاقيه منظمة العمل الدولية رقم 100. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.

291 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة للقضاء على التمييز وأن تكفل تكافؤ الفرص ، والمساواة في المعاملة بين النساء والرجال في سوق العمل ، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. كما ت دعو إلى اتخاذ تدابير لكفالة أن تحصل المرأة على أ جر متساو للعمل المتساوي والعمل ذي القيمة المتساوية، والمساواة في المزايا والخدمات الاجتماعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع جزاءات على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التحرش الجنسي، و وضع آليات إنفاذ ورصد فعالة تكفل وصول المرأة إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك المساعدة القانونية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات مفصلة ، تشمل بيانات إحصائية تبين الاتجاهات مع م رور الزمن، بشأن حالة المرأة في مجالي العمالة والعمل في القطاع ين العام والخاص، والقطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعن تأثير التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة.

292 - ولئن كانت اللجنة ترحب بإعادة إدخال ” حركة الأم الصديقة “ لمكافحة وفيات الأمهات أثناء النفاس ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس والرض َّ ع في إندونيسيا. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التثقيف بشأن تنظيم الأسرة وصعوبة الحصول على وسائل منع الحمل، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل حالات الإجهاض وحمل المراهقات . وفي حين تقدر اللجنة أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تنقيح قانون السكان لكفالة إتاحة شهادات الميلاد ل لفقراء، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن نقص المعلومات، و العقبات البيروقراطية والعوائق المالية قد تحول دون حصول المرأة الريفية والفقيرة على شهادات ميلاد وتسجيل المواليد، و ت لاحظ أن عدم القدرة على الحصول على هذه الخدمات يرتبط بإضفاء الطابع الطبي على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة والاتجار بها.

293 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لكفالة حصول المرأة على فرص متساوية في ال خدمات الصحية ال مناسبة و ال ملائمة ، لا سيما في المناطق الريفية، وأن تحظى الولادة وصحة الأم أثناء النفاس بالقدر الكافي من الاهتمام، وأن تخفض معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس . و تدعو الدولة الطرف إلى الاستفادة التامة من توصية اللجنة العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة. وتوصى اللجنة أيضا باتخاذ تدابير فعالة لكفالة حصول النساء والفتيات على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل ل تخفيض معدل الإجهاض غير المأمون وحمل الم راهقات . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات تشريعية وعملية تكفل تسجيل الولادات بسهولة و الحصول على شهادات ميلاد مجانا. كما توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف حملات توعية عامة، وأن تتخذ تدابير ملموسة لكفالة أن تعي المرأة الفقيرة والمرأة الريفية ال متطلبات المتعلقة ب التسجيل و الحصول على شهادات الميلاد، وأن يكون بوسعها أن تحصل على خدمات استخراج شهادة ميلاد وتسجيل المواليد التي تقدمها الحكومة. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن أثر التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذه المجالات في تقريرها المقبل.

294 - ومما يثير قلق اللجنة أن انتشار الفقر بين النساء وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ه ما من بين أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضد ها. وتشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص إزاء حالة المرأة الريفية، بما في ذلك افتقارها إلى الحماية القانونية والرعاية الصحية والتعليم. وفي حين تلاحظ اللجنة سن قانون إدارة الكوارث الطبيعية ل عام 2007، فإن ها تشعر بقلق خاص إزاء حالة النساء من ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، بما في ذلك النساء من ضحايا تسونامي عام 2005. و تشعر بالقلق إزاء عدم تلبية الاحتياجات الصحية لهؤلاء النساء ، التي تشمل الاحتياجات المتعلقة ب الصحة الإنجابية والملبس وا لم سكن والسلامة، و لأن ربات البيوت يعانين من معاملة تمييزية عندما يحاولن الحصول على الم سكن أو ال معونة الغذائية التي تقدم لأرباب الأسر من الذكور .

295 - و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يكون تعزيز المساواة بين الجنسين والتوعية بقضايا المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا، وأن تنفذ تنفيذا كاملا ، في خططها وسياساتها الوطنية الإنمائية ، وخاصة تلك التي تهدف إلى ال تخفيف من حدة الفقر، والتنمية المستدامة، وإدارة الكوارث الطبيعية . و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لا حتياجات المرأة الريفية ، بما يكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار وتمكينها بالكامل من الحصول على المساعدة القانونية والتعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحصول على المسكن والمعونة الغذائية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكفالة حماية كافية ل لمرأة في هذه الحالات من العنف.

296 - و تطلب اللجنة تقديم معلومات عن حالة المرأة المسن ة والمرأة المعوقة في التقرير التالي .

297 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

298 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، استفادة تامة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

299 - و تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني امتثال صريح ل أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

300 - و تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك ، فان اللجنة تشجع حكومة إندونيسيا على التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

301 - وتطلب اللجنة ن شر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في إندونيسيا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة المساواة للمرأة فع لا وقانونا، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ا لتوصيات العامة للجنة وإعل ا ن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ وخاصة على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

302 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية ل لشواغل المعر َ ب عنها في التعليقات الختامية هذه. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، الذي كان موعد تقديمه في تشرين الأول / أكتوبر 2005، وتقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعد تقديمه في تشرين الأول / أكتوبر 2009، في تقرير موحد في تشرين الأول / أكتوبر 2009.

7 - التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس

غينيا

303 - ‎ نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لغينيا ‏‏(‏CEDAW/C/GIN/4-6‎ ‏) في جلستيها 795 و 796 المعقودتين في 25 تموز/يوليه ‏‏2007 ( ا نظر (A)CEDAW/C/SR.795‎ ‏ و796 (A)).‏ ‎ ‎ وترد ‎‎ قائمة القضايا والأسئلة التي ط ر ح تها اللجنة في الوثيقة ‏ ‎CEDAW/C/GIN/Q/6، وترد ردود غينيا في الوثيقة ‏CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1.

مقدمة

‎ 304 - ‎ تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري الجامع للتقارير الدورية ‏الرابع والخامس والسادس الذي اتسم بالصراحة، إلا أنها تأسف للتأخر في تقديم ‏التقرير، وعدم التزامه بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، ‏وعدم إشارته إلى التوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، وتأسف لأن البيان ‏الخطي المقدم ردا على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة لم يعالج بصورة مباشر ة ا لعديد من المسائل التي أثيرت .

305 - ‎ وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد ‏وأعضاء اللجنة مما ألقى مزيدا من الضوء على الحالة الراهنة للمرأة في البلد.

‎ 306 - ‎ وتشيد اللجنة بالدولة الطرف ل إيفاد ها وفد ا رفيع المستوى يترأسه وزير ‏الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفولة وشمل ممثلين لعدد من الوزارات ‏والمكاتب المختلفة .

الجوانب الإيجابية

‎ 307 - ‎ تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإنشاء عدة مؤسسات ل ت عزيز المساواة ‏بين الجنسين، بما في ذلك لجان المساواة في النظام التعليمي، وجهات التنسيق ‏المعنية بالمسائل الجنسانية في بعض الإدارات الحكومية، والمرصد المعني ‏باحترام حقوق المرأة في الجمعية الوطنية ، واللجنتين الوطنية والإقليمية لرصد ‏اتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

‎ 308 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر، مثل إنشاء لجنة ‏وطنية لمكافحة الاتجار في عام 2005؛ ووضع خطة عمل وطنية؛ والانضمام إلى ‏بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال، الذي يكمل ‏اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ وتعديل ‏القانون الجنائي؛ وإبرام اتفاق للتعاون الثنائي واتفاق متعدد الأطرا ف مع سبعة ‏بلدان من غرب أفريقيا في عام ‏‏2005، بشأن إعادة الأطفال ضحايا الاتجار إلى أوطانهم .

‎ 309 - ‎ وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من مبادرات مختلفة ترمي إلى ‏تحسين صحة المرأة، بما في ذلك بدء مشروع متعدد القطاعات متصل بفيروس ‏نقص المناعة البشرية/الإيدز، ووضع الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية المعنية ‏بالإيدز تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء وزيادة الميزانية الحكومية المخصصة ‏لقطاع الصحة بشكل عام، ولتحسين صحة الأم بشكل خاص، على نح و ما ذكره ‏الوفد شفويا .

‎ 310 - ‎ وتلاحظ اللجنة بارتياح ما تبذله الدولة الطرف من جهود ترمي إلى تمكين ‏المرأة الريفية، مثل إنشاء الدائرة الوطنية للتنمية الريفية والإرشاد الزراعي، ‏ووضع ال برنامج ال وطني لمح و الأمية الذي يجرى كل ثلاث سنوات لفائدة 000 300 ‏امرأة على المستوى الشعبي، واعتماد قانون الأراضي (الخاصة والمملوكة ‏للدولة) .

الشواغل الرئيسية والتوصيات

‎ 311 - ‎ تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نح و ‏منتظم ومستمر، وتــرى، في الوقت نفســه، أن الشواغل والتوصيات المبينة ‏في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل ‏الأولوية بين الوقت الحالي وموعد تقديم التقرير الدوري المقبل . ‎ وبناء على ذلك، تدع و ‏اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ عما اتخذته من ‏إجراءات وعما تحقق من نتائج في تقريرها الدوري المقبل . ‎ وتدع و الدولة الطرف إلى تقديم هذه ‏التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها ‏تنفيذا تاما .

‎ 312 - ‎ ورغم أن اللج نة تلاحظ أن الاتفاقية تشكل جزءا لا ‏يتجزأ من القانون الغيني، فإنها تلاحظ أن عدم وجود نص قانوني خاص في تشريعاتها الداخلية يعرِّف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، يشكل عقبة أمام التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف، كما ورد في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/56/38، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرة 118) .

‎ 313 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بتنمية قدرتها على فهم معنى ‏المساواة الفعلية وعدم التمييز، على نح و ما تقتضيه الاتفاقية، وأن تدرج في قانونها المحلي، دون ‏إبطاء منع ا لتمييز ضد المرأة ، يشمل التمييز المباشر وغير ‏المباشر على السواء، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية .

‎ 314 - ‎ واللجنة قلقة إزاء عدم الاطلاع على أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة ‏في الدولة الطرف، بما في ذلك الإطلاع عليها من جانب القضاة والمحامين والمدعين العامين ‏والنساء أنفسهن.‏ ‎ ‎ ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم ا ستشهاد النساء بعد بالاتفاقية في الدعاوى المتعلقة ‏بالشؤون الأسرية وعدم تطبيقها بعد من جانب الجهاز القضائي . ‎ واللجنة قلقة كذلك إزاء محدودية ‏قدرة النساء على رفع دعاوى التمييز أمام المحاكم بسبب عوامل من قبيل ‏الفقر والأمية والصعوبات العملية في الوصول إلى المحاكم والافتقار إلى المساعدة ‏في سعيهن للحصول على حقوقهن .

315 - ‎ و تدع و اللجنة الدولة الطرف إلى تكث ي ف جهودها للتوعية بالاتفاقية ‏والتوصيات العامة للجنة، و إلى تنف ي ذ برامج تدريبية للمدعين العامين والقضاة ‏والمحامين بشأن الاتفاقية بغية إرساء ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين ‏وعدم التمييز في البلد . ‏ ‎‎ وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم خدمات المساعدة القانونية وتوصي ‏بإجراء حملات مطردة للتوعية والتثقيف في المجال القانوني تستهدف النساء، بما في ذلك النساء الريفيات، ‏والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة، وذلك لتشجيع المرأة وتمكينها من الاستفادة من ‏الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة المتعلقة بالانتهاكات التي تمس حقوقهن في إطار الاتفاقية.‏ ‎ ‎ وتطلب ‏اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العقبات التي قد تعترض المرأة، بما في ذلك ‏المرأة الريفية، في الوصول إلى العدالة وتشجع الدولة الطرف على التماس ‏المساعدة من المجتمع الدولي بهدف تنفيذ تدابير من شأنها أن تعزز عمليا سبل ‏وصول المرأة إلى العدالة .

‎ 316 - ‎ ورغم أن اللجنة ترحب بتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بإنشاء جهات ‏تنسيق معنية بالمسائل الجنسانية في بعض الإدارات الحكومية، والمرصد المعني ‏باحترام حقوق المرأة في الجمعية الوطنية ، واللجنتين الوطنية والإقليمية لرصد ‏اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن ها قلقة إزاء عدم ‏قدرة هذه الآلية على أداء مهامها بسبب الافتقار إلى الدعم . واللجنة أيضا قلقة إزاء عدم توافر ما يكفي من السلطة والحضور والموارد ‏البشرية والمالية للآلية الوطنية لكي تضطلع بفعالية بولايتها الرامية إلى تشجيع ‏النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين . ‎ واللجنة قلقة كذلك إزاء نقص التنسيق والتعاون بين ‏الوزارة وغيرها من الآليات المؤسسية فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع التمييز ضد المرأة ‏والقضاء عليه.

317 - ‎ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليتها الوطنية للنهوض بالمرأة عن ‏طريق تحديد ولايات ومسؤوليات مختلف العناصر بوضوح، وبتخصيص ما يكفي ‏من الموارد البشرية وموارد الميزانية من أجل كفالة قدرتها على أداء جميع ‏مهامها بالكامل وعلى النح و اللائق . ‎ وينبغي أن تشمل تلك التدابير على وجه الخصوص توفير ‏الوسائل الضرورية لتحسين وزيادة فعالية التعاون والتنسيق بين مختلف الآليات، ولتعزيز التعاون مع ‏المجتمع المدني.

‎ 318 - ‎ ورغم أن اللجنة ترحب بتنقيح السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في عام ‏‏2006، فإنها تلاحظ بقلق عدم إجراء أي تقييم أ و تحليل لأثر السياسات والبرامج ‏وخطط العمل السابقة المتصلة بالمساواة بين الجنسين وعدم اتخاذ الإجراءات ‏التصحيحية اللازمة.

319 - وت دع و اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضطلع بتقييم لسياساتها وبرامجها السابقة ‏المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بغية تحديد أوجه النقص والثغرات ومواطن عدم ‏إحراز التقدم وأن تستخدم ذلك التقييم كلما خضعت السياسات والبرامج والأعمال ‏للتحديث . ‎ وتدع و الدولة الطرف أيضا إلى أن ترصد بصورة منهجية تنفيذ سياساتها وبرامجها المتصلة ‏بالمساواة بين الجنسين، وأن تقي ّ م أثرها ومدى تحقيق الأهداف المعلنة، وأن تتخذ تدابير تصحيحية كلما دعت ‏الضرورة إلى ذلك.‏ ‎ ‎ وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، ‏معلومات عن أثر السياسات والبرامج فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين.

‎ 320 - ‎ وتلاحظ اللجنة بقلق عدم اتخاذ أي تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من ‏المادة 4 من الاتفاقية، و عدم فهم الدولة الطرف على ما يبد و ‏للغرض من هذه ‏التدابير.

321 - ‎ وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة ‏‏1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، كجزء من الاستراتيجية ‏الضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل . ‎ وتدع و الدولة الطرف ‏إلى النظر في استخدام طائفة من التدابير الممكنة، مثل الحصص والنقاط المرجعية والأهداف والحوافز، ولا ‏سيما فيما يتعلق بالتعجيل بتنفيذ المواد 7 و 8 و 10 و 11 و 14 من الاتفاقية.

322 - ويساور اللجنة القلق إزاء التأخير في اعتماد مشروع القانون المدني، الأمر الذي يسمح باستمرار الأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من الحقوق المتساوية مع الرجل في مختلف المجالات.

323 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح أولوية عالية للانتهاء من العملية الضرورية لاعتماد مشروع القانون المدني، وأن تقوم بذلك دونما إبطاء، خلال إطار زمني محدد، لكي يتسنى جعل الأحكام ذات الصلة متمشية مع الاتفاقية، وعلى وجه التحديد مع المواد 9 و 13 و 15 و 16.

324 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار الأيديولوجية الأبوية بما تتسم به من الأفكار النمطية الشديدة الترسيخ فيما يخص أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. ويساورها القلق أيضا بسبب استمرار المعايير والعادات والتقاليد الثقافية الضارة المتجذرة في المجتمع، ومن بينها الزيجات القسرية والمبكرة وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، التي تميز ضد المرأة، وتديم وقوعها عرضة لممارسات العنف وتشكل عقبات كبيرة في وجه تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية.

325 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إلى الثقافة باعتبارها بعدا ديناميا لحياة البلد ونسيجه الاجتماعي، يخضع لتأثيرات عديدة عبر الزمن، ومن ثم يخضع للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تضع دونما إبطاء استراتيجية شاملة، تتضمن أهدافا وجداول زمنية واضحة، لتعديل الممارسات والصور النمطية الثقافية السلبية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها، أو للقضاء على هذه الممارسات والصور، ولتعزيز تمتع المرأة بكامل حقوقها الإنسانية. وتحث الدولة الطرف أيضا على أن تضع آليات رصد للتقييم المنتظم لما يتم إحرازه من تقدم تجاه تحقيق الأهداف المقررة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بهذه الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني، والمنظمات النسائية، والقادة المجتمعيين والدينيين، وأن تقدم تقريرا عن التدابير التي اتخذت والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل.

326 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة البعد الثقافي المترس خ لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وترحب بإصدار القانون L/2000/010/AN، المؤرخ 10 تموز/يوليه 2000، بشأن الصحة الإنجابية الذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، بالإضافة إلى تدابير أخرى، مثل حظر القيام بعملية تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في المرافق الصحية، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار هذه الممارسة الضارة ومعدل انتشارها العالي، الأمر الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان للفتاة والمرأة ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء إفلات الجناة من العقاب وتلاحظ اللجنة المضاعفات الصحية الخطيرة التي تتعرض لها الفتيات والنساء جراء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والتي تفضي، في بعض الحالات، إلى الوفاة.

327 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترفع مستويات الوعي بقانون الصحة الإنجابية الذي يحظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وكفالة تنفيذه، بما في ذلك مقاضاة المخالفين وإنزال العقوبة المناسبة بهم. وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها التوعوية والتثقيفية التي تستهدف المرأة والرجل على حد سواء، بدعم من المجتمع المدني والقادة الدينيين، للقضاء على ممارسة تشو يه الأعضاء التناسلية للأنثى وما يحيط بها من تبريرات ثقافية ودينية. وتشجع الدولة الطرف على وضع برامج لإيجاد مصادر بديلة للدخل لأولئك الذين يقومون بهذه الممارسة باعتبارها وسيلة لكسب عيشهم. وتدعو الدولة الطرف إلى معالجة الآثار الصحية لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتقديم الدعم الطبي لمن يتعرضن لها. وفي هذا السياق، تشجع الدولة الطرف أيضا على أن تلتمس المساعدة التقنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.

328 - ولا تزا ل اللجنة قلقة إزاء انتشار ممارسة العنف ضد المرأة والفتاة. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يقع من حوادث العنف العائلي والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وجميع أشكال إساءة المعاملة الجنسية للمرأة، وكذلك إزاء استمرار وجود الاتجاهات الأبوية التي تعتبر إنزال العقاب البدني بأفراد الأسرة، بمن فيهم النساء، مقبولا. ويساور اللجنة القلق كذلك بسبب عدم توفر معلومات وبيانات في التقرير عن معدلات انتشار الأشكال المختلفة من ممارسات العنف ضد المرأة، وعدم وجود تشريع يعالج بصفة شاملة مسألة العنف العائلي، وغياب الوعي العام، فيما يبدو، بهذا الانتهاك لحقوق الإنسان للمرأة، وعدم توفر الدعم الكافي لضحايا العنف.

329 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح الأولوية القصوى لتنفيذ نهج شامل لمعالجة جميع أشكال ممارسات العنف ضد المرأة. وتشجع الدولة الطرف على الإفادة الكاملة من التوصية العامة للجنة رقم 19، في هذه الجهود، ومن دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122/Add.1 و Corr.1 ). وتحث الدولة الطرف على إذكاء الوعي العام من خلال وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية بأن جميع أشكال ممارسة العنف ضد المرأة غير مقبولة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب أفراد الهيئة القضائية، ومسؤولي إنفاذ القانون، والعاملين في مجال القانون، والعاملين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات الصحية، لكفالة أن تتم مقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة بشكل فعال، مع ما يتطلبه ذلك من جدية وسرعة، وأن يقدم الدعم الفعال المراعي للاحتياجات الجنسانية إلى الضحايا. وتدعو الدولة الطرف إلى تعزيز حصول الضحايا على سبل الانتصاف القانوني، ووضع تدابير لدعم ضحايا ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك المآوي والدعم القانوني والطبي والنفسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم دونما تأخير بسن تشريعات بشأن العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وجميع أشكال إساءة المعاملة الجنسية، على النحو المطلوب في التعليقات الختامية السابقة للجنة (انظر، A/56/38 الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرة 135). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها المقبل بشأن ما يوجد من قوانين وسياسات وبرامج لمعالجة جميع أشكال ممارسة العنف ضد المرأة، وبشأن آثار هذه التدابير، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية والتوجيهات عبر فترة زمنية، المتعلقة بانتشار مختلف أشكال هذا العنف.

330 - وفي الوقت الذي تعرب فيه اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، لا يزال القلق يساورها إزاء عدم وجود تدابير كافية لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك أسبابها ومدى انتشارها، لا سيما انطلاقا من وضع الدولة الطرف باعتبارها بلد منشأ وعبور ومقصد. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك عدم توفر بيانات ومعلومات إحصائية عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، لا سيما الاتجار الداخلي من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

331 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بجهود لتحديد أسباب الاتجار بالنساء والفتيات ومدى انتشاره من منظورها باعتبارها بلد منشأ وعبور ومقصد، ولتحديد مدى انتشاره داخليا. وتوصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات ومنعه، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة من أجل القضاء على وقوعها عرضة للاستغلال والمتجرين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات.

332 - وتعرب اللجنة مجددا عن قلقها إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار، بما في ذلك الجمعية الوطنية والحكومة والسلك الدبلوماسي والهيئات المحلية. وتلاحظ مع القلق التدني الذي وقع خلال الفترة من العام 2002 إلى 2007 في عدد النساء في المواقع العليا ومواقع صنع القرار، لا سيما أعداد النساء في البرلمان، والوزيرات، والأمينات العامات في الوزارات.

333 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة، بما في ذلك من خلال التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 من الفقرة 1 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، والتوصية العامة للجنة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار. وتحث الدولة الطرف أيضا على وضع أهداف وجداول زمنية محددة لتسريع الزيادة في تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك العمل الدبلوماسي، على جميع المستويات، ورصد إنجازاتها. وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ مزيد من الجهود لزيادة أعداد النساء في مواقع صنع القرار في الإدارة العامة، وفي القطاع الخاص. وفي ضوء الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في كانون الأول/ديسمبر 2007، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ حملات لرفع مستويات الوعي، والعمل مع الأحزاب السياسية لزيادة أعداد المرشحات، ووضع برامج تدريب ورصد موجهة للمرشحات. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى أن تبرز للمجتمع بأسره أهمية مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في المواقع القيادية على جميع مستويات صنع القرار من أجل تنمية البلد.

334 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا تزال هناك في القانون المدني أحكام معينة تتناقض مع المادة 9 من الاتفاقية بشأن الجنسية، كما تميز ضد المرأة الغينية.

335 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم على وجه السرعة بإدخال تعديلات على القانون المدني لجعله متفقا مع أحكام المادة 9 من الاتفاقية.

336 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة مع الارتياح إدراج نماذج وظيفية لمحو الأمية في منهج مراكز المساعدة الذاتية للمرأة، وإنشاء كرسي للمرأة والمسائل الجنسانية والمجتمع والتنمية في جامعة كوناكري تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لا تزال اللجنة قلقة بسبب المعدل العالي جدا للأمية بين النساء والفتيات، الأمر الذي يبين بجلاء أنماط التمييز المباشر وغير المباشر، في إطار المادة 10. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا العدد البالغ الانخفاض للفتيات في مستويات التعليم العالي، والعدد المنخفض لالتحاق الفتيات بالمدارس، لا سيما في المناطق الريفية، ومعدلات الانقطاع العالية عن الدراسة للفتيات، لأسباب من بينها الحمل والزيجات المبكرة والقسرية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء سوء الهياكل الأساسية التعليمية والأعداد غير الكافية من المدارس والمدرسين المؤهلين، كما يقلقها أيضا العبء الاقتصادي الذي يتحمله الآباء والأمهات في سبيل إلحاق البنات بالمدارس.

337 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على المواقف التقليدية التي تكرس التمييز وعدم الامتثال لأحكام المادة 10 من الاتفاقية. و توصي بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير لكفالة حصول الفتيات والنساء على جميع مستويات التعليم على نحو متساو ، وكفالة إبقاء الفتيات في المدارس، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، مثل الحوافز لتشجيع الآباء على إرسال بناتهم إلى المدارس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل جهد لتحسين مستوى محو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج تعليم شاملة للنظامين الرسمي وغير الرسمي، ومن خلال تعليم وتدريب الكبار. وتطلب من الدولة الطرف تنفيذ تدابير محددة لتمكين الفتيات من إكمال دراسته ن بعد الولادة، ومكافحة الزواج المبكر والقسر ي التي تعد عقبات أمام تعليمه ن . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والسعي إلى تعزيز الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات المانحة لتسريع الامتثال للمادة 10 من الاتفاقية.

338 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة بين الإناث ، ولا سيما بعد إلغاء وظائف الخدمة المدنية . كما تشعر بالقلق إزاء التفرقة المهنية و تَركُّز النساء في الأعمال ذات الأجور المنخفضة و قطاعات الأعمال التي لا تطلب مهارة . كما تشعر بالقلق إزاء عدم تمتع المرأة بالمساواة في الحصول على فرص عمل ، مما يؤدي إلى زيادة تمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي ، الذي لا ي وفر حماية اجتماعية. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات و بيانات في التقرير بشأن المادة 11، بما في ها ظروف عمل المرأة، والمرتبات، والمزايا الاجتماعية، وإجازة الأمومة ، والسلامة والصحة في العمل، فضلا عن فرص التدريب والتأهيل المتاحة للعاطلات عن العمل .

339 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التطبيق الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى معالجة العوائق التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بالعمالة . و توصي بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير لتشجيع قدرة المرأة على تنظيم المشاريع ودعمها، بما في ذلك إتاحة التدريب والحصول على ال قروض. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة المرأة في ميادين العمالة والعمل ، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعن التدابير المتخذة وتأثيرها على تحقيق تكافؤ الفرص أمام المرأة.

340 - ومع أن اللجنة ترحب بالمبادرات التي اتخذت مؤخرا لتحسين صحة المرأة ، فإنها لا تزال قلقة بشأن محدودية إمكانية ح صول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الكافية ، بما في ذلك الرعاية التي تسبق الولادة والتي تليها والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ، ولا سيما في المناطق الريفية . وينتاب اللجنة الجزع إزاء استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، التي تشكل أعلى نسبة لها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، ودلالة على انعدام رعاية التوليد ، وارتفاع معدل وفيات الرضع. كما ينتاب اللجنة الجزع إزاء ال اتجاهات المتصاعدة في معدلات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز في صفوف النساء.

341 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين البنية التحتية الصحية في ا لبلد. وتدعو الدولة الطرف إلى إدماج منظور جنساني في جميع إصلاحات قطاع الصحة، وأن تكفل أيضا بأن تحظى احتياجات صحة المرأة الجنسية والإنجابية بالقدر الكافي من الاهتمام، و الاستفادة التامة من المادة 12، وتوصية اللجنة العامة 24 ك إطار لبذل هذه الجهود. و بصفة خاصة توصي اللجنة ب أ ن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة ، بما في ذلك حصول النساء الريفيات عليها . و تدعو الدولة الطرف إلى تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات و ال خدمات المتعلقة ب تنظيم الأسرة ، وكذلك إمكانية حصولها على خدمات ما قبل الولادة وما بعدها وخدمات التوليد للتقليل من وفيات الأمهات أثناء النفاس وتحقيق إطار الأهداف الإنمائية للألفية للحد من وفيات الأمهات أثناء النفاس . وتوصى اللجنة أيضا بتنفيذ برنامج شامل، محدد زمنيا للحد من وفيات الرضع. وتشجع الدولة الطرف على التماس الدعم التقني من صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذه المجالات . كما توصي باعتماد برامج وسياسات لزيادة المعارف المتعلقة ب وسائل منع الحمل والحصول عليها بأسعار معقولة، بحيث يمكن للنساء والرجال اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات. كما توصي بالتشجيع على التثقيف الجنسي على نطاق واسع واستهداف الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي و فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . كما تدعو الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الفعال لقوانينها وسياساتها المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، والتماس دعم تقني من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في هذا الصدد.

342 - وتعرب اللجنة عن قلقها من الأحكام التمييزية القائمة فيما يتعلق ب استحقاقات الأسرة ، حيث يتم الدفع إلى الزوج فقط باعتباره رب الأسرة .

343 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الأحكام التمييزية بالنسبة ل استحقاقات الأسرة ، وفقا للمادة 13 من الاتفاقية.

344 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الفقر بين النساء و لأن سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من بين أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضد المرأة . وتشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص إزاء حالة المرأة الريفية ، ولا سيما بالنظر إلى أوضاعها المعيشية المتردية وعدم تمكنها من اللجوء إلى القضاء ، وحصولها على الرعاية الصحية، وملكي ة الأراضي والميراث، والتعليم ، والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية . كما تعرب عن قلقها إزاء العوائق العملية التي تواجهها المرأة في الحصول على القروض ، مثل الافتقار إلى الضمانات أو  عدم اهتمام مؤسس ات القروض التقليدية بالأنشطة الزراعية.

345 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا من خططها وسياساتها الإنمائية الوطنية، ولا سيما تلك الهادفة إلى ال تخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة. و تحث الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا ل احتياجات المرأة الريفية ، بما يكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار وقدرتها على اللجوء الكامل إلى القضاء ، و حصولها على التعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكي ة الأرض ووراثتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدراج منظور جنساني في جميع خطط واستراتيجيات الحد من الفقر . و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات عن حالة المرأة الريفية وأن تدرج هذه البيانات وتحليلها في تقريرها الدوري المقبل.

346 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مختلف الأحكام التمييزية السارية في القانون المدني ، مثل انخفاض سن زواج المرأة (17 عاما) أكثر من سن الرجال (18 عاما) ؛ ومفهوم أن الرجل هو رب الأسرة وعلى هذا النحو يحدد مكان إقامة الأسرة ؛ و الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال القاصرين وعدم المساواة في تقاسم المسؤوليات أثناء الزواج.

347 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالي ة للإسراع ب اعتماد مشروع القانون المدني من أ جل أن تصبح الأحكام ذات الصلة متماشية مع أحكام المواد 1 و 2 و 15 و 16 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها لتوعية الرأي العام حول أهمية هذا الإصلاح ل تحقيق الامتثال الكامل لأحكامها.

348 - وتأسف اللجنة ل أن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافي ة مصنفة حسب نوع الجنس والعرق ، و عن التنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما تأسف لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن الآثار والنتائج التي تحققت في ما يتعلق ب احترام التدابير القانون ية و التدابير المتعلقة بالسياسات المتخذة.

349 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامها المتعلق ب جمع البيانات، والتماس المساعدة التقنية من المجتمع الدولي، وإدراج هذه البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في تقريرها القادم. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بانتظام بإجراء عمليات تقييم أثر إصلاحاتها التشريعية وسياساتها وبرامجها لكفالة أن تحقق التدابير المتخذة الأهداف المرجوة، وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.

350 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، في أ قرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

351 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

352 - كما تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإبراز أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

353 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل تصديق ها على ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) . وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول ة الطرف بهذه الصكوك يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.

354 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في غينيا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة المساواة فع لا وقانونا للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. و بصفة خاصة ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على عقد ندوة عامة تضم جميع الجهات، فضلا عن المجتمع المدني لمناقشة وعرض التقرير ومضمون التعليقات الختامية وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ا لتوصيات العامة للجنة وإعل ا ن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ وخاصة على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

355 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية ل لشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية هذه. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول /سبتمبر 2007، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول /سبتمبر 2011، في تقرير موحد في عام 2011.

هندوراس

356 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لهندوراس (CEDAW/C/HON/6) فـي جلستيها 797 و 798 المعقودتين في 26 تموز/يوليه 2007 (انظر CEDAW/C/SR.797 (A) و 798 (A)). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي ط ر ح تها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/HON/Q/6، وترد ردود هندوراس في الوثيقة CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1.

مقدمة

357 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقرير ها الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس، لكنها تأسف لتأخرها الشديد في تقديمه ، ولعدم تضمينه بيانات إحصائية كافية مفصلة حسب الجنس ولنقص الإشارة فيه إلى التوصيات العامة للجنة .

358 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى الذي أرسلته برئاسة وزيرة المعهد الوطني للمرأة، وهو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، والذي ضم رئيسة المحكمة العليا لهندوراس وممثلين آخرين ل لنظام القضائي الوطني ، و ل آليات إنفاذ القانون وخبراء في مجال المساواة بين الجنسين.

359 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ردود ها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى ا لحوار الصريح والبنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة والذي ألقى المزيد من الضوء على الوضع الحقيقي للمرأة في هندوراس.

الجوانب الإيجابية

360 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء ما يلي (أ) المحاكم الخاصة المعنية بالعنف المنزلي في كل من تي غ وسي غ البا وسان بدرو سولا في عام 2007؛ (ب) المعهد الوطني للمرأة في عام 1999 باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛ و (ج) المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة في عام 1994.

361 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على (أ) سياس تها الوطنية المتعلقة بالمرأة وخطتها الوطنية الأولى لتكافؤ الفرص ( 2002-2007 )؛ (ب) سياسة المساواة بين الجنسين في الميدان الزراعي للفترة 1999 -2015؛ و (ج) قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 1997 والإصلاحات التي أدخلت عليه في عام 2006.

362 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتعيين ثماني قاضيات في المحكمة العليا من أصل 15 قاضيا، ولتعيين امرأة رئيسة للمحكمة العليا.

363 - وترحب اللجنة بما أفاد به الوفد من أنّ الدولة الطرف بصدد إنجاز عملية التصديق على البروتوكول الاختياري.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

364 - في حين تذك ّ ر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستلزم أن تولى الاهتمام على سبيل الأولوية من جانب الدولة الطرف قبل تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تعميم هذه التعليقات ال ختامية ع لى جميع الوزارا ت المعنية و ع لى البرلمان لكفالة تنفيذها الكامل.

365 - وفي حين تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير تدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين لأصحاب المهن القانوني ة ، فإنّ القلق يساورها لأن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة ليست معروفة بشكل كاف ولا سيما في أوساط أصحاب المهن القانوني ة وبين النساء أنفسهن، وبالتالي لا يُعوَّل عليها لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

366 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها للتوعية بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة، وكفالة أن تغطي برامج التدريب المراعية ل لفروق بين الجنسين و الموجهة لأصحاب المهن القانوني ة ، جميع حقوق وأحكام الاتفاقية لإحلال ثقافة قانونية متينة الأسس في البلد تدعم المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة . كما تناشد الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع بين جميع الجه ات المعنية، بما في ذلك الوزارات ، و أعضاء البرلمان، والعاملون في الجهاز القضائي، والأحزاب السياسية، والمنظ مات غير الحكومية، والقطاع الخاص وعامة الجمهور من أجل تشجيع استخدامها استخداما فعالا.

367 - و رغم أن اللجنة تقدر إنشاء المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة ، فإن القلق يساورها من أن تحد من قدرة النساء على رفع دعاوى التمييز الذي يقعن ضحيته إلى المحاكم عواملُ كالفقر ، وغياب المساعدة في تحصيل حقوقهن ، وانعدام المعلومات بشأن هذه الحقوق ومواقف موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي التي تضع عقبات أمام النساء اللواتي يسعين إلى الاحتكام إلى القضاء.

368 - وتوصي اللجنة بالقيام بحملات مست مرة للتوعية ومحو الأمية القانونية بشأن المساواة بين الجنسين، تستهدف النساء ولا سيما نساء الأرياف والشعوب الأصلية والنساء من أصل أفريقي، لتشجيع هن وتمكينهن من الاستفادة من الإجراءات والسبل المتاحة بموجب الاتفاقية للانتصاف من الانتهاكات التي تطال حقوقهن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات المساعدة القانونية للنساء ، ولا سيما نساء الأرياف والشعوب الأصلية والنساء من أصل أفريقي، وإزالة جميع العقبات التي يمكن أن يواجهنها عند اللجوء إلى القضاء، بما فيها التكاليف ال مت صلة برفع الدعاوى إلى القضاء ومتابعتها، وعمليات التأخير الطويلة في الإجراءات القانونية. و كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على توعية النساء بحقهن في تقديم الشكاوى ضد الموظفين الحكوميين الذين يتقاعسون عن تطبيق القوانين ذات الصلة لصالح النساء، ورصد نتائج هذه الشكاوى. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتنفيذ التدابير الكفيلة بتعزيز إمكانية لجوء النساء إلى القضاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن احتكام النساء إلى القضاء، بما في ذلك المساعدة القانونية المقدمة.

369 - وفي حين تقد ّ ر اللجنة إصلاح قانون العقوبات في عام 2005 لتنقيح بعض الأحكام التمييزية، وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء وحدة للشؤون الجنسانية في إطار الجهاز القضائي لاستعراض وتنقيح التشريعات و ال قوانين واللوائح الإجرا ئية التمييزية، إلا أن القلق يساورها لتأخر عملية إصلاح القانون وخصوصا لأن الدولة الطرف تعهدت بإزالة هذه الأحكام التمييزية عندما صدقت على الاتفاقية دون تحفظ ات قبل أكثر من 24 سنة.

370 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تولي أولوية عليا لعملية إصلاح القانون لديها وتعديل أو إلغاء التشريعات و ال قوانين واللوائح الإجرا ئية التمييزية بما فيها الأحكام التمييزية في قانون الأسرة وقانون العمل، وذلك دون تأخير وضمن إطار زمني واضح. وتحقيقا لهذه الغاية، تناشد اللجنة الدولة الطرف بذل المزيد من الجهود لتوعية البرلمان والرأي العام بأهمية التعجيل ب وتيرة الإصلاحات القانونية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين قانونا والامتثال للاتفاقية.

371 - وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء المعهد الوطني للمرأة باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، فإن القلق يساورها لأن هذه الآلية الوطنية لا تملك النفوذ والسلطة اللازمتين أ و الموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بأعمالها بشكل فعال. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنّ الآلية الوطنية تحصل على 0.001 في المائة فقط من الميزانية الوطنية ولا تضم سوى 50 موظفا. وكذلك يساور اللجنة القلق من أن تغيير موظفي الآلية الوطنية مع كل تغيير حكومة يؤثر سلبا على مستوى الكفاءة المهنية والخبرة والاستمرارية اللازمة لعمل الآلية المذكورة.

372 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز المعهد الوطني للمرأة بزيادة موارده البشرية والمالية وقدرته الفنية زيادة ملموسة ليتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب ولايته تنفيذا فعالا. وتناشد الدولة الطرف أن تعزز الآلية الوطنية بحيث يصبح لديها النفوذ والسلطة الكفيلان بتمكينها من التأثير على صنع السياسات الحكومي ة ومواصلة تشجيع الوزارات كافة والحكومة بجميع مستوياتها على استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني، وإيلاء الاهتمام لقضايا المساواة بين الجنسين في جميع القوانين والسياسات وخطط العمل الوطنية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم تأثير التغييرات في الحكومة سلبا على الكفاءة المهنية والخبرة والاستمرارية في عمل الآلية الوطنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم فعالية ال سياس ة الوطنية المتعلقة بالمرأة والخطة الوطنية الأولى لتكافؤ الفرص ( 2002-2007 ) وأثرهما. كما تشجعها على إقامة نظام لرصد تنفيذ الاتفاقية.

373 - وفي حين تقدر اللجنة الإصلاحات المدخلة في عام 2005 على قانون العقوبات في ما يتعلق بالعنف والاعتداء الجنسيين، والإصلاحات المدخ لة على قانون العنف المنزلي لعام 2006، إلا أنّ القلق لا يزال يساورها لانتشار أشكال عديدة من العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات وبخاصة الاعتداء على المحارم من الفتيات ، وكذلك الاغتصاب والعنف المنزلي وقتل الإناث. ويساور اللجنة القلق لأن عدم كفاية الموارد المخصصة يعيق تنفيذ الخطط والأداء الفعال ل آليات ا لقضاء على العنف ضد المرأة، مثل الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة واستئصاله والمعاقبة عليه (2006-2010)، ووحدة جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة المقترح إنشاؤها في مكتب المدعي العام، و المحاكم المتخصصة المعنية بالعنف المنزلي في تي غ وسي غ البا وسان بدرو سولا. وفي حين تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير ال تدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين لموظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي، ف لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن المواقف السلبية لرجال الشرطة والقضاة المسؤولين عن إنفاذ القانون وتطبيق آليات الحماية لصالح النساء ضحايا العنف، التي تؤدي إلى استمرار إفلات مرتكبي جرائم العنف ضد النساء من العقاب. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لأن 2.55 في المائة فقط من جميع شكاوى العن ف المنزلي المقدمة للشرطة في عام 2006 قد حُلت. ويزيد من قلق اللجنة أن ال نساء في هندوراس قد يجبرن على الهجرة بسبب العنف ضد المرأة.

374 - ووفقا للتوصية العامة 19، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة؛ وإمكان حصول النساء والفتيات من ضحايا العنف، فورا، على وسائل الانتصاف والحماية؛ وملاحقة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد الكافية لتوظيف الخطط والآليات توظيفا فعالا، بما في ذلك الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة واستئصاله والمعاقبة عليه و المحاكم المتخصصة المعنية بالعنف المنزلي، للتصدي ل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على رصد تطبيق موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي للتدابير القانونية ذات الصلة لصالح النساء ضحايا العنف، وكفالة إنزال العقوبة الملائمة بالموظفين الذين يتقاعسون عن تطبيق تلك التدابير كما ينبغي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن الموارد البشرية والمالية المخصصة للخطط والآليات الهادفة للقضاء على العنف ضد المرأة وعن أثر تلك التدابير.

375 - وفي حين تلاحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف قامت في عام 2006 بتنقيح قانون العقوبات لديها لإضافة أحكام متعلقة بالاتجار بالأشخاص وا لا ستغلال ال جنسي لأغراض تجارية، إلا أنّ القلق يساورها لاستمرار الاتجار واستغلال البغاء، وخصوصا نقص التدابير الكفيلة بإعادة تأهيل ضحايا الاتجار والاستغلال.

376 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذا تاما، بما في ذلك سن تشريع وطني محدد وشامل على وجه السرعة بشأن ظاهرة الاتجار (الداخلي وعبر الحدود) يكفل معاقبة المجرمين وتوفير ما يكفي من الحماية والمساعدة للضحايا. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها الرامية إلى تحقيق التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد من أجل منع الاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات المستقاة من الشرطة ومن مصادر دولية، وعلى مقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المتاجر بهن. وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتأهيل النساء والفتيات ضحايا الاستغلال والاتجار وإدماجهن في المجتمع. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لقمع استغلال بغاء النساء، بما في ذلك تثبيط طلب الذكور على الدعارة.

377 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار تدني مع د ل تمثيل المرأة في جميع م ج ا لات الحياة العامة والسياسية. و رغم أن اللجنة تقدر تحديد حصة دنيا نسبتها 30 في المائة للمرشحات لمناصب تخضع لانتخابات عامة في المادة 105 من قانون الانتخابات والتنظيمات السياسية، فإن ها تشعر بال قلق لعدم وجود تدابير لإنفاذ التقيد بهذه الحصة، وقد تبين ذلك من انتخابات عام 2006 التي أ س ف ر ت عن انخفاض نسبة المناصب التي تتبوأها المرأة إلى أقل م ن 30 في المائة في جميع فئات الوظائف الخاضعة للانتخاب (24 في المائة ل لن ا ئ ب ات و 21 في المائة لل عضوات ال مناوب ات في مجلس النواب الوطني؛ و 8 في المائة ل رئيسات البلديات ؛ و 7 في المائة لنا ئ ب اتهن و 18 في المائة لمستشارات البلدات). وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لأن الدولة الطرف تعتبر أن الحصة الدنيا المقررة في المادة 105 تتناقض مع المادة 104 من القانون ذاته الذي يكفل عدم التمييز.

378 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع أساسٍ قانوني عام لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 للجنة. وتشجع الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير بصفة مستدامة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة، وأن تحدد أهدافا ملموسة وجداول زمنية واقعية للإسراع بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات الخاضعة للانتخاب والتعيين في جميع مجالات الحياة العامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تطبيق الحصة الدنيا البالغة 30 في المائة المنصوص عليها في المادة 105 من قانون الانتخابات والتنظيمات السياسية. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تنظم برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمستقبلية. وتحث كذلك الدولة الطرف على إذكاء الوعي بأهمية مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في صنع القرار في جميع المجالات بالنسبة للمجتمع ككل .

379 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات وعواقب ذلك على صحة الفتيات وتعليمهن. كما تعرب عن القلق لأن الجهات الحكومية المحافظة الفاعلة تعرقل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم بهدف توفير ال ت ربية الجنس ية في المدارس. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، بما فيها الحالات التي يهدد فيها الحمل حياة المرأة أو صحتها و الحالات التي ينجم فيها الحمل عن الاغتصاب أو سفاح المحارم . و تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في أوساط النساء ولأن برامج فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لا توجه تحديدا للنساء، باستثناء ال ع ا هرات والحوامل، ولا تع ال ج احتياجات نساء الأقليات الإثنية.

380 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة للنساء والفتيات، وخاصة المتعلق منها بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل بأسعار مقبولة، وعلى تطبيق التربية الجنسية الموجهة للفتيات والفتية على نطاق واسع، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حمل المراهقات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تواؤم سياساتها العامة وقراراتها مع دستورها، الذي ينص على أنها دولة علمانية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في استعراض القانون المتعلق بالإجهاض بغية تحديد الظروف التي يُسمح في ظلها بالإجهاض، مثل عمليات الإجهاض العلاجية والإجهاض في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو السفاح، وفي إلغاء الأحكام التي يتم بموجبها إنزال العقاب بالمرأة التي تخضع لعملية إجهاض، تمشيا مع التوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تيسير حصول النساء على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناتجة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة وعلى خفض معدلات وفيات الأمهات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج منظور جنساني في البرامج والسياسات المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وأن تكفل تلبية هذه البرامج والسياسات لاحتياجات النساء من الأقليات الإثنية .

381 - ومع أن اللجنة تقدر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج نهج المساواة بين الجنسين في المنا هج التعليمية الوطنية الأساسية وا لعمل مع مجموعة من المؤسسات التعليمية قصد إزالة ال ق و الب النمطية لل مرأة والرجل من المناهج التعليمية، فإنها تعرب عن القلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المت جذر ة إزاء أدوار ومسؤوليات ال مرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. فهذه القوالب النمطية تمثل عائقا كبيرا أ مام تنفيذ أحكام الاتفاقية وتشكل سببا جذريا لوضع المرأة المجحف في جميع المجالات، بما فيها سوق العمل والحياة السياسية والعامة.

382 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للمواقف النمطية المتخذة تجاه أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما فيها الأنماط والمعايير الثقافية التي تعمد إلى إدامة التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن. وتدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية للرجال والنساء المقبولة على نطاق واسع ورصد تنفيذ هذه التدابير. وينبغي أن تشمل هذه التدابير رفع مستوى الوعي وتنظيم حملات تعليمية موجهة للنساء والرجال والفتيات والفتية من جميع الانتماءات الدينية بهدف القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار الجنسانية التقليدية في الأسرة والمجتمع، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية .

383 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء مواصلة التمييز ضد المرأة في سوق العمل، حيث يوجد ال تميي ز المهني و الفجوة المستمرة القائمة في الأجور بين الرجال والنساء. كما تعرب عن القلق إزاء ترك ي ز النساء في القطاع غير الرسمي وفي مج ال الخدمة المنزلي ة دون أي ضمان اجتماعي أو استحقاقات أخرى ينص عليها قانون العمل. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق بشأن وجود عمالة الأطفال، ولا سيما استغلال الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية والإساءة لهن، واستغلال غالبية الإناث العاملات في المناطق الحرة لتجهيز الصادرات.

384 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسات وتدابير ملموسة للقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي على السواء، والتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأجور، وضمان إتاحة فرص متكافئة فعلا للمرأة والرجل في سوق العمل. وتشجع أيضا الدولة الطرف على أن تضمن عدم استغلال النساء العاملات في القطاع غير الرسمي والخدمة المنزلية وأن توفر لهن الضمان الاجتماعي وغيره من الاستحقاقات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن قوانين تمنع تشغيل الأطفال وإنفاذها بصورة فعالة، وإلى ضمان عدم تعرض الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية وفي وظائف أخرى في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء للاستغلال أو الاعتداء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز إدارات تفتيش العمل لرصد الامتثال لقانون العمل، ولا سيما في المناطق الحرة لتجهيز الصادرات، وأن تكفل فرض عقوبات في حال وقوع انتهاكات .

385 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن التقرير لم يقدم ما يكفي من البيانات الإحصائية عن وضع النساء في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية و المصنفة بحسب عوامل أخرى مثل العمر ، والانتماء العرقي والمناطق الريفية والحضرية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم تو ا فر معلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في مختلف المجالات المشمولة بالاتفاقية.

386 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية عن وضع المرأة، مصنفة بحسب الجنس، والعمر، والانتماء العرقي والمناطق الريفية والحضرية، لتبين بذلك أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التحقيق العملي للمساواة الحقيقية بين المرأة والرجل .

387 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن توافق، في أقرب وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة .

388 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل وأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداده. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة .

389 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل كامل، أثناء تنفيذها للالتزامات الواردة في الاتفاقية، من إعلان وخطة عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

390 - وتؤكد اللجنة أيضا على أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتعبير واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن .

391 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة ال متعلق ة ب حقوق الإنسان (1) . وتشير إلى أن التزام الدولة الطرف بهذه الصكوك يعزز من تمتع المرأة بما لها من حقوق إنسان وحريات أساسية في جميع جوانب الحياة .

392 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في هندوراس لكي يطلع شعب هندوراس، بمن فيه المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتُخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وكذلك على الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار وعلى نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ .

393 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي أثارت قلقها وأعربت عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع الذي يحين موعده في نيسان/أبريل 2008 وتقريرها الدوري الثامن الذي يحين موعده في نيسان/أبريل 2012، في تقرير موحد في نيسان/أبريل 2012 .

8 - التقريران الدوريان الخامس والسادس

جمهورية كوريا

394 - نظ ــ رت اللجنة ف ـ ي التقريرين الدوريين الخام ـ س والس ـ ادس لجمهوري ــ ة كوريا (CEDAW/C/KOR/5 و CEDAW/C/KOR/6) ف ــ ي جلستيه ــ ا 801 و 802، المعقودتي ــ ن في 31 تموز/يوليه 2007 ( ا نظر (B)CEDAW/C/SR.801 و (B)802). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها في الوثيقة CEDAW/C/KOR/Q/6، وترد ردود جمهوري ة كوريا في الوثيقة CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1.

مقدمة

395 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لاتباعها في إعداد تقريريها الدوريين الخامس والسادس المبادئ التوجيهي ة للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وتلاحظ اللجنة جودة التقريرين المفيدين التي روعيت فيهما توصياتها العامة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لإجاباتها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

396 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف التي شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير المساواة الجنسانية والأسرة، يضم ممثلين عن دوائر حكومية مختلفة منها وزير الشؤون الخارجي ــ ة والتج ــ ارة ووزير العدل ووزير العم ــ ل ووزير الإدارة الحكومية والشؤون الداخلية، بما لديهم من خبرة عملية في مجموعة واسعة من المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

397 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها تحفظها على المادة 9 في آب/ أغسطس 1999.

398 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على انضمامها، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006، إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجوانب الإيجابية

399 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع (CEDAW/C/KOR/4) عام 1998، بسن ومراجعة العديد من القوانين والأحكام القانونية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين والامتثال لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، ترحب باعتمادها تعديل القانون المدني الذي ألغت به نظام رئيس الأسرة، الذي كان مثالا رئيسيا للتمييز بين الجنسين في جمهورية كوريا.

400 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بدليل الزيادة الكبيرة في الموارد المالية لوزارة المساواة الجنسانية والأسرة، ووجود لجنة تنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة، ومنسقين للسياسة المتعلقة بكبار السن من الجنسين وأفرقة للسياسة المتعلقة بالمرأة داخل الوزارات.

401 - وتثني اللجنة على جهود الحكومة في سبيل إدماج منظورات جنسانية في جميع سياسات الحكومة والأخذ بسياسة في الميزانية تراعي القضايا الجنسانية عام 2006.

402 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على قيامها، عام 2001، بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي توفر التحقيق وسبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب على أساس عوامل مختلفة من بينها نوع الجنس.

ال شواغل الرئيسية والتوصيات

403 - إذ تشير اللجنة إلى التزامات الدولة الطرف بالعمل بصورة منتظمة ومستمرة على تنفيذ جميع مواد الاتفاقية، ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في التعليقات الختامية الحاضرة تستلزم أن تولي الدولة الطرف أولوية الاهتمام في الفترة ما بين الآن وتقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تعرض في تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من تدابير وحققته من نتائج. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزار ا ت ذات الصلة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها الكامل.

404 - وفي حين ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على القانون المدني عام 2005، الذي سيصبح نافذ المفعول في 1كانون الثاني/يناير 2008، ممهدا الطريق لسحب التحفظ الباقي للدولة الطرف على الاتفاقية، ما زال يساورها القلق لعدم تحديد موعد نهائي لسحب التحفظ على الفقرة 1 (ز) من المادة 16من الاتفاقية.

405 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بجهودها بشأن سحب تحفظاتها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16من الاتفاقية في إطار زمني محدد.

406 - وفي حين تعترف اللجنة بانطباق الاتفاقية المباشر في النظام القانوني الداخلي وبالإطار التشريعي لمساواة المرأة بحكم الواقع، تعرب عن قلقها إزاء عملية التخطيط المتطاولة للقضاء على التمييز ضد المرأة وإزاء البطء في التقدم في التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة والعمالة بالنسبة للمرأة، برغم القوانين والسياسات السارية المفعول. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن عدم إيراد أمثلة لأي دعاوى قضائية تدخل فيها الاتفاقية منذ تصديقها عام 1984يدل على أن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة غير معروفة بشكل كاف لدى المحامين والقضاة والمدعين العامين أو لدى النساء أنفسهن.

407 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز وتعجيل تنفيذ القوانين والسياسات القائمة بالوسائل التالية: وضع أهداف ، فورية وطويلة الأجل؛ محددة بوضوح ومقيدة زمنيا، و الرصد والتقييم بصورة فعالة للآثار والاتجاهات مع مرور الوقت والتقدم نحو تحقيق الأهداف والمقاصد، وما تحقق من نتائج؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيح ي ة. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال للقوانين القائمة، بما في ذلك تحسين سبل الانتصاف المتاحة واستعمالها. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى توفير التدريب للمحامين والقضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بالاتفاقية وبا لإ جراءات اللازمة في إطار بروتوكولها الاختياري وتعزيز معرفة المرأة لحقوقها وقدرتها على المطالبة بها.

408 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة في العمالة لعام 1987 يشمل التمييز المباشر وغير المباشر وينص على المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في مكان العمل، وإذ تلاحظ أيضا أن قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يغطي عددا من الأعمال التميزية القائمة على أساس نوع الجنس، يساورها القلق لأن تعريف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر ويغطي جميع مجالات الاتفاقية ، لم يطبق بعد حظر التمييز في القوانين الداخلية ذات الصلة ول م يصبح ساريا على القطاعين العام والخاص.

409 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في دستورها أو في غيره من التشريعات المناسبة حظرا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، اتساقا مع المادة 1 من الاتفاقية، ويغطي جميع جوانب الاتفاقية، وأن تجعله ساريا على القطاع الخاص. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها الخاصة بإذكاء الوعي فيما يتعلق بطبيعة التمييز ضد المرأة ومفهوم الاتفاقية للمساواة الفعلية لدى المسؤولين الحكوميين والمشرعين والقضاة والمحامين ولدى الجمهور العام وذلك بغية تعجيل التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، بموجب المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

410 - وإذ ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحاي ــ ا وقان ــ ون معاقبة العنف الجنسي وحماي ــ ة الضحايا، تأس ــ ف لأن الاغتص ــ اب الزوجي لم يُج ــ رم. ويساورها القل ــ ق بوج ــ ه خاص لأن قانون معاقبة العنف الجنسي لا يلاحق الجاني إلا بشكوى من الضحية. ويساور القلق اللجنة إزاء ال معدلات المنخفضة ل لإبلاغ والمقاضاة والإدانات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. ويقلقها انعدام المعلومات والبيانات عن مدى انتشار كل أشكال العنف ضد المرأة.

411 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة العنف ضد المرأة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان المملوكة للمرأة، وأن تستعمل بشكل كامل التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة في جهوده الرامية إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على تكثيف الجهود التي تبذلها في إذكاء الوعي فيما يتعلق بعدم مقبولية كل أنواع العنف، بما فيها العنف المنزلي، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تجعل الاغتصاب الزوجي جريمة يعاقب عليها القانون وأن تلغي شرط تقديم الدعوى من الضحية لمقاضاة مرتكب جريمة العنف الجنسي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف للتأكد من تمكن جميع النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي، بما فيهن النساء الريفيات، من الحصول على وسيلة فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك إصدار أمر بالحماية وتوفير عدد كاف من الملاجئ المأمونة يمكن هن الوصول إليها، إضافة إلى المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن بكون المسئولون العامون، لا سيما العاملون في إنفاذ القانون، والقضاة ومقدمو الرعاية الصحية والعاملون الاجتماعيون على معرفة تامة بالأحكام القانونية ذات الصلة وعلى وعي تام بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وأنهم قادرون على توفير الدعم الكافي للضحايا. وتحث الدولة الطرف على جمع البيانات وإجراء البحوث حول تفشي كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، بما فيها العنف المنزلي، واستخدام هذه البيانات كأساس لتدابير قادمة شاملة ومداخلا ت موجهة الهدف. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية وما تحقق من نتائج ل لتدابير المتخذة.

412 - ويساور القلق اللجنة من استمرار الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء ومن عدم توفر بيانات عن هاتين الظاهرتين. وفي حين ترحب اللجنة إذ ترى أن ضحايا البغاء القسري يحق لهن الإنقاذ والحماية وإعادة التأهيل، تشعر بالقلق لأن ما يسمى بالبغايا الطوعيين معرضات للمقاضاة بموجب القانون، بينما لا تطبق أي عقوبة على الزبائن الجدد للبغايا إذا حضروا برنامج (John School) المصمم لتثقيف الزبائن الأغرار. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من استمرار انتشار ظاهرة Wonjokyuje، التي تدخل فيها فتيات مراهقات في علاقة جنسية من رجال أكبر منهن سنا مقابل المال.

413 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل للمادة 6 من الاتفاقية، وجمع وتحليل البيانات من الشرطة والمصادر الدولية ومقاضاة العاملين في الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها في التعاون الدولي والإقليمي والتعاون الثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر في التصديق على البروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، لا سيما الاتجار بالنساء والأطفال، وهو البروتوكول التكميلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة قوانينها المتعلقة بالبغاء للتأكد من أن النساء العاملات بالبغاء لا يعتبرن مجرمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتسهيل إعادة اندماج البغايا في المجتمع وتوفير برامج لإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللات ي تعرضن للاستغلال في البغاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن توفر للفتيات المراهقات برامج تعليمية لوقف ظاهرة Wonjokyuje .

414 - وفي حين تلاحظ اللجنة العمل في وضع مشروع قانون ينظم عمل سماسرة الزواج، تعرب عن قلقها من زيادة عدد الزيجات الدولية، التي قد تُنقل فيها المر أة الأجنبية إلى جمهورية كوريا لأغراض الزواج والبغاء. ويساورها القلق أيضا من تفشي العنف المنزلي في هذه الزيجات.

415 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام عاجلا بإقرار مشروع القانون الخاص بتنظيم أنشطة سماسرة الزواج ووضع سياسات وتدابير إضافية لحماية النساء الأجنبيات من الاستغلال والمعاملة السيئة من جانب سماسرة الزواج والمت َّ جرين ومن جانب أزواجهن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للنساء سبلا ناجعة أخرى للانتصاف من سوء معاملة الأزواج وأن تسمح لهن بالبقاء في البلد أثناء التماسهن للانتصاف. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل معرفة المرأة الأجنبية ب حقوق ها وسبل الانتصاف المتاحة لها، بما في ذلك التدابير المتاحة لحمايتهن ووقايتهن من العنف المن ـ زلي.

416 - ورغم أن اللجنة تلاحظ أنه قد تم فيما يتعلق ب زيادة مشاركة المر أة في الحياة العامة و الحياة السياسية ، اعتماد قوانين وخطط كقانون الأحزاب، والخطة الخمسية لزيادة عدد المديرات في المناصب العامة، فإن القلق يساورها ل أ ن المر أة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقص ا في الحياة السياس ي ة ، و ب خاصة في عملية صنع القرار ات في العديد من المجالات ، بما في ذلك الجمعية الوطنية ، والحكومات على جميع المستويات ، والقضاء ، والسلك الدبلوماسي ، والدوائر ال أ كاديمي ة، والقطاع الخاص.

417 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها واتخاذ تدابير متواصلة ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة أخرى وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصي ة العامة 25 للجنة ليتسنى التعجيل بز يادة تمثيل المر أة في الهيئات المنتخب ة والمعين ة في جميع مجالات الحياة العامة ، بما في ذلك المؤسسات ال أ كاديمي ة والقطاع الخاص. و توصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتوسيع نطاق برامج ها الحالية لتدريب ا لقيادات النسا ئ ي ة الحالية والمقبلة على مهارات القيادة و التفاوض . وهي توصي أيضا الدولة الطرف ب مواصلة جهودها ل نشر الوعي ب أ همية مشاركة المر أة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة ف ي صنع القرار على جميع المستويات بالنسبة للمجتمع ككل. وهي تطلب إ لى الدولة الطرف أ ن ترصد بدقة و فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة، و أن تبلغ عن ذلك في تقريرها الدور ي المقبل.

418 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار المواقف ال أ بوي ة والقوالب النمطي ة المت أ صل ة فيما يتعلق ب أ دوار ومسؤوليات المر أة والرجل في الأسرة والمجتمع ، و ب خاصة في المناطق الريفي ة ، والتي تتجلى في الخيارات ال أ كاديمي ة والمهني ة للمرأة و مشاركتها المحدودة في الحياة العامة و الحياة السياسية و وضع النساء كفئة محرومة في سوق العمل. ويساورها القلق أيضا لأن هذه ال أ نماط هي السبب الرئيسي للعنف ضد المر أة .

419 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أ ن تتخذ تدابير منهجي ة ومتواصلة للتغلب على استمرار القوالب النمطي ة المتجذرة ال تمي ي ز ية ضد المر أة . و ينبغي أ ن تشمل هذه التدابير حملات لإذكاء ال وعي ولتثقيف الجمهور موجهة بخاصة إ لى الرجال والفتيان، فضلا عن النساء والفتيات، بهدف القضاء على القوالب النمطي ة المرتبط ة بال أ دوار التقليدي ة في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستهدف بوجه خاص المناطق الريفي ة عند تنفيذ هذه ال إ جراءات ، و ت رصد وتقيم أ ثرها على نحو منتظم . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تشجيع تنويع الخيارات الت ع ليمي ة للبنين والبنات ، على أن تُؤخذ في الاعتبار بعد ذلك فرص هن في سوق العمل. وت دعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى أن تتصدى للقوالب النمطي ة و اختلال موازين القوة في العلاقات بين الرجل والمر أة ووضع المر أة الدوني، مما يؤبد ا لتمييز ضد المر أة. وتوصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وسائط ال إ علام على أن ترسم صورة إ يجابية عن المر أة والمساواة وتكرس التكافؤ في المركز والمسؤوليات بين المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام.

420 - و في حين ترحب اللجنة ب ما اتخذ ل تحسين وضع المر أة في سوق العمل من تدابير كالخطة ال شاملة لتنمية موارد المر أة، وتدابير توسيع نطاق عمالة المرأة والقانون المعدل لتكافؤ الفرص، فإن القلق يساورها إ زاء ما تواجهه المرأة في سوق العمل من مصاعب جمة تتمثل فيما تتمثل في وجودها على نحو مركز في قطاعات معينة منخفض ة ال أ جور، وارتفاع نسبة أعداد المشتغلات بأعمال غير منتظم ة ، ومختلف أ شكال العمل المرن ك الاستعانة بمصادر وعقود خارجية وما يترتب على ذلك من انعدام الأمن الوظيفي وانتفاء الاستحقاقات، والفجوة الكبيرة بين أجر المرأة وأجر الرجل . ويساور اللجنة القلق أيضا إ زاء عدم كفاية الامتثال لتشريعات العمل القائمة، وإزاء ممارسات الشركات التي تتحايل على القانون مما يحرم العاملات من الأمن الوظيفي. و تحديدا، فإن القلق يساور اللجنة إزاء غياب آليات رصد فعالة و إجراءات لتقديم الشكاوى تلجأ إليها المرأة ل لمطالبة بحقوقها. ويساورها القلق أيضا لأن المرأة قد تحجم عن اللجوء إلى وسائل الانتصاف في حالات تعرضها للتحرش الجنسي في مكان العمل.

421 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل وضمان تكافؤ الفرص للنساء والرجال في سوق العمل. وتدعو الدولة الطرف إلى تطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصي تها العامة 25. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للقضاء على التفرق ة المهني ة ، ولا سيما من خلال التعليم والتدريب. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على المسارعة ب رصد حالة المر أة في سوق العمل وزيادة عدد النساء في ال أ عمال المنتظمة من خلال كفالة قيام المؤسسات بتوفير مزيد من فرص التحاق ا لمرأة بعمل تعمل فيه على أساس التفرغ و بصورة منتظمة، فضلا عن سحب الاستحقاقات على المشتغلين بأعمال غير منتظمة الذين هم في معظمهم من النساء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى إنفاذ أحكام قانون تكافؤ فرص العمل فيما يتعلق بال أجر ا لمتساوي عن العمل المتساوي في القيمة . و تطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تكفل توافر آليات رصد فعالة لتحقيق الامتثال للتشريعات القائمة ، فضلا عن إ جراءات تمكن المرأة من تقديم شكاوى بشأن انتهاك حقوقه ا ال عمالي ة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل توافر وسائل الانتصاف وتوعية النساء ب حقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة ليتسنى لهن الوصول إ لى العدالة والمطالبة بحقوقه ن . و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إ لى اتخاذ تدابير فعالة لدعم التوفيق بين مسؤوليات ال أ سرة والعمل وتعزيز تقاسم المسؤوليات المنزلية وال أس ر ية بين المر أة والرجل.

422 - وتعرب اللجنة عن قلقها إ زاء اعتماد كثير من النساء على أفراد أسره ن العاملين للوصول إ لى الخدمات الصحية، وإزاء ارتفاع معدل ال إ جهاض بين النساء اللائي تتراوح أ عمارهن بين 20 و 24 عاما . و يساورها القلق أ يضا إ زاء احتمال عدم كفاية حماي ة الصحة ال إ نجابي ة للمرأة وحقوقها في استخدام التكنولوجيا الأحيائية .

423 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن ترصد وصول جميع النساء إلى الخدمات الصحية، و تتخذ ال إ جراءات المناسب ة . وهي تحث الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامي ة إ لى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه ، بما في ذلك تعزيز برامج الصحة الجنسي ة وال إ نجابي ة والتعليم ، و تستهدف بتلك التدابير على وجه التحديد ا لنساء اللائي تتراوح أ عمارهن بين 20 و 24 عاما . وتوصي اللجنة بأن يخضع التبرع بالبويضات أو استخلاصها لأ غراض ال إ نجاب أ و البحث للوائح ينظمها القانون من أجل حماية حقوق الإنسان للمرأة المشتركة في تطبيق التكنولوجيا الأحيائية ، وبأن تخضع لمراقبة منتظمة فيما يتعلق بكل من نوعية الرعاية واحترام المعايير القانونية وال أ خلاقي ة .وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم دون إ بطاء بتعديل قانون أخلاقيات علم الأحياء والسلامة البيولوجية لتضمينه شرط ال موافقة المستنيرة والحرة وال خطية في حالات التبرع بالبويضات أ و استخلاصها لأ غراض ال إ نجاب أ و البحث. وتدعو اللجنة أ يضا الدولة الطرف إلى الاستفادة الكاملة من توصية اللجنة العامة 24 المتعلقة بالمر أة والصحة باعتبارها إ طارا لوضع سياسات وب رامج جنسانية مراعية لفروق السن.

424 - وتعرب اللجنة عن قلقها إ زاء تأنيث الفقر في بعض ا لفئات النسائية، و ب خاصة انتشار الفقر بين ال أ سر المعيشية التي تعولها امرأة .

425 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحلل الحالة وتتخذ تدابير ملموسة لمعالجة مشكلة تأنيث الفقر بشكل شامل في الخطط والسياسات الإنمائية ا لوطنية. وتطلب إ لى الدولة الطرف أن ت رصد فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة، وت بلغ عن ذلك في تقرير ها الدور ي المقبل.

426 - و يساور اللجنة القلق ل أ ن القانون المدني لا ي كفل المساواة للمرأة في فسخ الزواج، وهو ما يتبين من انعدام حق ها في حصة مساوي ة لحصة الرجل في الأصول التي تكون تراكمت أثناء الزواج إذا كانت الأصول قد سجلت باسم أ حد الزوجين فقط.

427 - وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في القانون المدني و تدخل عليه ال تعديلات اللازمة في ضوء المادة 16 من الاتفاقية والتوصي ة العامة 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، و لإعطاء المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في الأصول التي تكون تراكمت أثناء الزواج.

428 - وبينما تلاحظ اللجنة أن هناك تعديلا على القانون المدني معروضا على الجمعية الوطنية لتخفيض السن القانونية للزواج بما يمتثل للاتفاقي ة ، تلاحظ مع ال قلق أ ن العمر الأ دنى للسن القانونية للزواج لا يزال 16 عاما بالنسبة لل إ ناث و 18 عاما بالنسبة للذكور.

429 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل من أ جل ال إ سراع في سن تعديل القانون المدني لرفع الحد ال أ دنى للسن القانونية لزواج الفتيات إلى 18 عاما لكي ي توافق مع الفقر ة 2 من المادة 16 من الاتفاقية ، وال توصية لعامة 21 اللجنة واتفاقي ة حقوق الطفل.

430 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل في تنفيذها لالتزاماتها الواقعة عليها بموجب الاتفاقية من إ علان ومنها ج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية ، وتطلب إ لى الدولة الطرف أ ن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

431 - وتشدد اللجنة أيضا على أ ن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقي ة أ مر لا غنى عنه لتحقيق ال أ هداف ال إ نما ئية للألفية . وهي تدعو إ لى أن تدرج منظورا جنساني ا في جميع الجهود الرامي ة إلى تحقيق ال أ هداف الإنمائية للألفية و تراعي فيها أ حكام الاتفاقية على نحو واضح ، وتطلب إ لى الدولة الطرف أ ن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

432 - وتلاحظ اللجنة أ ن تقيد الدول الأطراف ب الصكوك الرئيسية الدولية السبعة المتعلقة ب حقوق ال إ نسان (1) يعزز تمتع المر أة بحقوق ال إ نسان والحريات ال أ ساسية ف ي جميع جوانب الحياة. لذا، تشجع اللجنة حكومة جمهورية كوريا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماي ة حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

433 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامي ة على نطاق واسع في جمهورية كوريا لإطلاع الناس ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات المطلوبة التي اتخذت لكفالة أن تحقق للمرأة المساواة المكرسة بحكم القانون و على مستوى الممارسة الفعلي ة ، و على الخطوات ال أ خرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن تواصل النشر على نطاق واسع ، ولا سيما لدى المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان ، ل لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، و إ علان ومنهاج عمل بيجين ونتائج أ عمال الدورة الاستثنا ئية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنون ة ” المر أة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

434 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهو التقرير الذي يقع موعد تقديمه في كانون الثاني/يناير 2010.

9 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

كينيا

435 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكينيا (CEDAW/C/KEN/6) في جلستيها 799 و 800 المعقودتين في 27 تموز/يوليه 2007 ( ا نظرCEDAW/C/SR.799 (B) وSR.800 (B) ). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/KEN/Q/6، و ترد ردود كينيا في الوثيقة CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1.

مقدمة

436 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، الذي تقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير . كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن العرض الشفوي، والردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق ها العامل لما قبل الدورة والإيضاحات الإضافية للأسئلة التي طرحتها ا ل لجنة شفويا.

437 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف برئاسة مساعد وزير الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، الذي ضم أيضا ممثلين عن مختلف الإدارات الحكومية ممن يتمتعون بالخبرة في طائفة واسعة من المجالات المشمولة بالاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة .

438 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أُعد من خلال عملية قائمة على المشاركة، ضمت هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية . كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحلقات العمل التي ع قدتها الحكومة مع طائفة من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بشأن تنفيذ التعليقات الختامية التي أعقبت النظر في تقرير كينيا الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع في عام 2003 (انظر A/58/38).

الجوانب الإيجابية

439 - تثني ال ل جنة على الدولة الطرف لتطبيقها نظام التعليم الإلزامي المجاني في المرحلة الابتدائية منذ عام 2003.

440 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لإقرارها قانون الطفل لعام 2001 ، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج القُصَّر المبكر أو بالإكراه.

441 - و ترحب اللجنة باهتمام الدولة الطرف بالمعوقين، على النحو المبيَّن في سن قانون المعوقين ( الفصل 14 ، من قوانين كينيا ) (2003) وإنشاء مجلس شؤون المعوقين.

442 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير سنّ قانون أخلاقيات الموظفين العامين لعام 2003، الذي يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.

443 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل إنشائها صندوق تنمية الفئات المستهدفة الذي يرمي إلى النهوض بحياة المرأة في الريف .

الشواغل الرئيسية والتوصيات

444 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف اعتبارا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. كما تطلب إلى الدولة الطرف تعميم هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات والبرلمان بهدف كفالة تنفيذها الكامل.

445 - وبينما تلاحظ اللجنة محاولات الدولة الطرف اعتماد دستور جديد يلغي الأحكام التمييزية ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها العميق من أن المادة 82 (4 (ب ) و ( ج)) من دستور كينيا لا تزال موجودة، وهي تنص على أن ضمان الدستور لعدم التمييز لا ينطبق بالنسبة ل قوانين الأحوال الشخصية، ولا سيما في مجال ا ت الزواج، والطلاق، والتبني، ودفن الموتى ، والميراث. كما تعرب اللجنة عن قلقها فيما يخص المادة 90 من الدستور ، التي تنص على أن جنسية الأب تحدد اكتساب الجنسية بالميلاد في حالة الزواج. وتشير اللجنة إلى أ ن هذ ين الحكم ين يشكلان تمييزا ضد المرأة ويتنافان مع ا لاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتفاقية لم تُ دمج بالكامل في النظام القانوني الداخلي.

446 - وتحث اللجنة الدول الطرف على أن تعتمد دون تأخير تعديلات لإدخالها على ال دستور ت بطل مادتي الدستور الحالي 82 (4 (ب ) و ( ج)) و 90، وغيرهما من الأحكام التمييزية، من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل بما يتفق والمادتين 2 (أ) و 9 من الاتفاقية. وتشجع ال ل جنة الدولة الطرف على المضي قُدُما دون إبطاء في إدماج المعاهدة بشكل كامل في النظام القانوني الداخلي.

447 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه رغم تصديق كينيا على الاتفاقية في آذار/مارس 1984، لم يُدرج في الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة بعد تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر.

448 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُدرج في الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء بما يتفق والمادة 1 من الاتفاقية.

449 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الاتفاقية لم تحظ بعد بأهمية رئيسية في إعداد القوانين والسياسة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

450 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبني جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة على أساس النطاق الشامل للاتفاقية. و تشجع ا لدولة الطرف على أن تورد نطاق الاتفاقية في التشريعات الملائمة وفي جميع خطط الحكومة وسياساتها، عبر كل القطاعات و على كافة الصُعُد.

451 - وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحقيق الإصلاح التشريعي ، وتحديدا عمل لجنة إصلاح القوانين في كينيا، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عد م إيلاء أولوية للإصلاح القانوني الشامل بما يستهدف إزالة الأحكام التمييزية على أساس الجنس وسد الفجوات التشريعية حتى يمتثل الإطار القانوني في البلد لأحكام الاتفاقية بشكل كامل، ومن أجل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها على وجه الخصوص من التأخير في إقرار مشروع قانون العنف ال منزلي (حماية الأسرة)، ومشروع قانون الممتلكات الزوجية ومشروع قانون تكافؤ الفرص ، الذي كان قيد الإعداد في ص يغ مختلفة منذ عام 1999.

452 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ست كمل دون تأخير ما تجريه من إصلاح تشريع ي لكفالة تعديل أو إبطال جميع ال ت شريعات التمييزية حتى تمتثل للاتفاقية وللتوصيات العامة للجنة . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع جدول زمني واضح لهذه الإصلاحات، و خاصة لإقرار مشروع قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة)، ومشروع قانون تكافؤ الفرص ومشروع قانون الممتلكات الزوجية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي المشرعين بضرورة ال اهتمام على سبيل ال أولوية ب هذه الإصلاحات من أجل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون، وكفالة الامتثال للالتزامات التعاهدية الدولية للدولة الطرف.

453- وبينما تلاحظ اللجنة إدراك الدولة الطرف ل ضرورة وجود آليات وطنية فعالة عن طريق إنشائها اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين ووزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تشتت جهود هاتين المؤسستين و نقص مواردهما. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم تمتع وزارة الشؤون الجنسانية ، والرياضة ، والثقافة والخدمات الاجتماعية بالسلطة المؤسسية ، والقدرة والموارد بما يكفل فعالية تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتنسيق استخدام إستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كل القطاعات و على كل الصُعُد في الحكومة، بما في ذلك في المناطق الريفية. كما يساور اللجنة القلق من أن الوضع المؤسسي لإدارة الشؤ و ن ا لجنسانية داخل وزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية قد لا يكون كافيا لممارسة النفوذ الملائم دا خل الهيكل الحكومي والعمل كحافز فعال للمساواة بين الجنسين ومدافع حقيقي عنها.

454 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف على وجه السرعة الأجهزة الوطنية ، وهي تحديدا اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والتنمية ووزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، من أجل كفالة وجود آلية مؤسسية قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين. وعلى وجه الخصوص، تحث ا ل لجنة الدولة الطرف على إعطاء الأجهزة الوطنية السلطة الضرورية والموارد البشرية والمالية الكافية لتنسيق تطبيق الاتفاقية والعمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين.

455- ويساور اللجنة القلق من استمرار العادات والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية، وكذلك المواقف الأبوية المتسلطة والقو ا لب النمطية الراسخة فيما يتعلق ب أ دو ا ر المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهوياتهما في جميع مجالات الحياة. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العادات والممارسات تديم التمييز ضد المرأة، وتتجسد في حالة الانتقاص من القدر وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة ومجال صنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية، و في استمرار العنف ضد المرأة، ولأ ن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن إجراءات مستدامة ومنهجية لتغيير أو إزالة القوالب الن مطية والقيم والممارسات الثقافية السلبية.

456 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر إلى ثقافاتها باعتبارها جوانب دينامية في حياة البلد ونسيجه الاجتماعي و هي بالتالي خاضعة للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تنفذ دون تأخير إستراتيجية شاملة، بما في ذلك سن تشريعات، لت غيير أو إزالة الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود لزيادة التوعية بهذا الموضوع تستهدف المرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون، و ينبغي أن تنفذ بالتعاون مع المجتمع المدني. و تحث ا للجنة الدولة الطرف على التصدي بقوة أكبر للعادات والممارسات الثقافية والتقليدية الضارة مثل ممارستي ثمن العروس وتعدد الزوجات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستخدام الفعال لتدابير مبتكرة من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة و الرجل و العمل مع وسائط الإعلام من أجل تحسين عرض صورة إيجابية وغير نمطية للمرأة.

457 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما ذلك الممارسات الثقافية التي تجسد العنف ضد المرأة أو تديمه. وبينما ترحب اللجنة بسن قانون الطفل (2001) ، الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، فإن القلق يساورها إزاء استمرار انتشار هذه الممارسة في بعض مناطق البلد، وإزاء استمرار مشروعيته ا بالنسبة للنساء اللائي تتجاوز أعمارهن 18 عاما، واللا ئ ي يتعرضن عادة لضغوط من أجل إجراء هذه العملية أو يُرغمن على ذلك. كما تُعرب ال ل جنة عن قلقها إزاء تباطؤ وتيرة ا لعمل في مشروع قانون العنف ال منزل ي (حماية الأسرة) الذي لم يتم البت فيه منذ عام 2002.

458 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية ب مكافحة العنف ضد المرأة ، وعلى اعتماد تدابير شاملة ل لتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وذلك وفقا لتوصيتها العامة 19. و تطلب إلى الدولة الطرف أن تعمل على زيادة التوعية ، من خلال وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ، تمثل شكلا من أشكال التمييز بموجب الاتفاقية ومن ثم تشكل انتهاكا لحقوق المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التشريعات القائمة الت ي ت حظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، واعتماد تشريعات جديدة ، حسب الضرورة ، من أجل القضاء على ه ذه الممارسة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالنساء كافة. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر A/58/38 ، الفقرة 208 ) بأن تكفل الدولة الطرف سرعة سنّ قانون العنف المنزلي (حماية الأسرة) ، وتشجع البرلمان على إيلاء أولوية لمشروع القانون من أجل ضمان إمكانية حصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على وسائل الإنصاف والحماية الفورية ، وكفالة الملاحقة القضائية الفعالة للجناة ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إزالة أي عوائق تعترض لجوء المرأة إلى القضاء وتوصي بأن تتاح المساعدة القانونية لجميع ضحايا العنف ، بما في ذلك في المناطق الريفية أو المناطق النائية. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للمسؤولين في السلطة ال قضائية والموظفين الحكوميين، ولا سيما موظفي إنفا ذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الكافي للضحايا.

459 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود ل استضافة اللاجئين من البلدان المجاورة، فإنها تعرب عن القلق إزاء نقص المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف عن اللاجئات في مخيمات كينيا وعن المشردين داخليا ، حيث أن العديد منهم من النساء. وتعرب اللجنة عن القلق بشكل خاص إزاء المعلومات التي تفيد بعدم كفاية توفير ال حماية و ال إنصاف للمرأة من جميع أشكال العنف في مجتمعات اللاجئين والمشردين داخليا والإفلات الواضح لمرتكبي هذا العنف من العقاب.

460 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن حالة اللاجئات والمشردات داخليا في كينيا، ولا سيما فيما يتعلق بما يُتخذ من وسائل لحماية هؤلاء النساء من جميع أشكال العنف والآليات المتاحة للإنصاف والتأهيل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات ترمي إلى ا لتحقيق مع جميع مرتكبي العنف ضد اللاجئات والمشردات داخليا ومعاقبتهم. وتشجع أيضا الدولة الطرف على مواصلة التعاون في هذه الجهود مع المجتمع الدولي، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

461 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في البرلمان (حيث تشكل المرأة 4.8 في المائة من أعضاء البرلمان المنتخبين)، والوزارات الحكومية (حيث ت ش كل المرأة نسبة 5.8 في المائة من عدد الوزراء)، ومحكمة الاستئناف (حيث لا توجد قاضيات)، والسلك الدبلوماسي (حيث تشكل المرأة نسبة 27 في المائة من عدد ا لسفراء والمفوضين الساميين)، وفي هيئات صنع القرار التي يُختار أعضاؤها عن طريق التعيين، ولا سيما في مستويات صنع القرار .

462 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز وتنفذ تدابير لزيادة عدد النساء في الوظائف التي تشغل بالانتخاب والتعيين ، بما في ذلك السلطة القضائية، بغية تحسين الامتثال لأحكام المادتين 7 و 8 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن توظف الدولة الطرف توظيفا تاما التوصية العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة والحياة السياسية، ولا سيما في المستويات العليا من دوائر صنع القرار. كما توصي بالتعجيل باعتماد مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي سيوفر حوافز تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالأحزاب السياسية. وتقترح تنفيذ أنشطة لزيادة ال توعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل؛ ووضع برامج تدريب ية و إرشادية موجهة للمرشحات لشغل مناصب عامة والمنتخبات لهذه المناصب. كما توصي بأن تنظم الدولة الطرف برامج لل تدريب على مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمقبلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة وأن تقوم بالإبلاغ عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

463 - وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، من قبيل إنشاء وحدة شرطة لمكافحة الاتجار، فلا يزال يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار بال مرأة والفتيات واستغلالهن في كينيا . وتعرب اللجنة ، على وجه الخصوص ، عن قلقها إزاء الاتجار بالفتيات واستغلالهن جنسيا بسبب فقرهن واحتياجهن لإعالة أسرهن. و يساورها القلق أيضا بشأن استمرار نمو ظاهرة السياحة بدافع الجنس في البلد، مما يؤدي إلى زيادة معدلات بغاء الأطفال، لا سيما بين الفتيات الصغيرات والشابات من الخلفيات المحرومة. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن البغايا فقط، وليس الزبائن، هن اللاتي يخضعن للمحاكمة في كينيا على الرغم من أن البغاء هناك مخالف لل قانون.

464 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل باعتماد مسودة مشروع قانون الاتجار بالأشخاص، وتحث الدولة الطرف على ضمان أن يشتمل مشروع القانون هذا على تدابير للمنع، وأن ينص على محاكمة ومعاقبة المتجرين، وحماية ودعم الضحايا بصورة فعالة . وتوصي بأن تعالج الدولة الطرف الأسباب الجذرية للاتجار من أجل القضاء على أسباب ضعف ال فتيات وال نساء ال ذي يعرضهن للاستغلال و ا لاتجار و أن تبذل جهودا لتأهيل المرأة وال فتي ات اللاتي يقعن ضحايا للاستغلال والاتجار وإدماجهن اجتماعيا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى إعمال تدابير تهدف إلى مكافحة السياحة بدافع الجنس، وأن يجري هذا بالتعاون مع البلدان التي ينتمي لها السائحون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعراض قوانينها بشأن البغاء لضمان عدم تجريم المرأة المشتغلات بالبغاء، وتعزيز ما تبذله من جهود لدعم المرأة الراغبات في ترك البغاء.

465 - وي ساور اللجنة القلق لأن الدستور لا ينص على المساواة في حقوق المواطنة بين الرجل وال مرأة. و تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء قدرة الرجال الكينيين على منح ال جنسية الكينية لزوجاتهم وأطفالهم، في حين لا تتمتع ال مرأة الكينيات بالحق نفسه. و تشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء وجوب تقديم الأطفال المولودين لأمهات كينيات في الخارج طلبات للحصول على ال جنسية ، حيث ي ُ منحون تصريحات دخول محدودة المدة فقط ، بينما لا ت ن طبق مثل تلك القيود على أبناء الآباء الكينيين لأمهات غير كينيات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من وجوب حصول العازبات على موافقة آبائهن من أجل إصدار جوازات سفر لهن ووجوب حصول المتزوجات على موافقة أزواجهن في هذا الصدد.

466 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل، دون إبطاء ، المادتين 90 و 91 من الدستور الكيني، بالإضافة إلى قانون المواطنة في كينيا (الفصل 70 م ن قوانين كينيا ) بحيث تمتثل بشكل كامل إلى المادة 9 من الاتفاقية . وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تلغي دون إبطاء التدابير التي تقتضي حصول المرأة على موافقة أبيها أو زوجه ا من أجل إصدار جواز سفر لها.

467 - وبينما ترحب اللجنة بالتقدم ال كبير الذي تحقق في مجال التعليم عن طريق توفير التعليم الإلزامي المجاني في المرحلة الابتدائي ة ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الاختلاف الملحوظ في جودة التعليم بين المناطق الحضرية و الريفية أو المناطق النائية وسبل الحصول عليه، والتفاوت في معدلات التحاق الشابات والشبان ب الجامعات الحكومية، وانخفاض معدلات انتقال ال فتيات من التعليم الابتدائي إلى الثانوي مقارنة بمثيلاتها بين الأولاد. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء المواقف التقليدية التي تشكل عوائق تحول دون تعليم الفتيات، إضافة إلى معدلات تسرب الفتيات من التعليم بسبب الحمل والزواج المبكر والقسري. وت شير اللجنة إلى أن التعليم عنصر حيوي في النهوض بالمرأة وأن ال معدل ات المنخفضة ل تعليم ال مرأة والفتيات ت ظل واحد ة من أخطر العوائق التي تحول دون تمتعهن الكامل بحقوقهن الإنسانية.

468 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وإرهاف الوعي في المجتمع بأهمية التعليم كح ق من حقوق الإنسان و أحد ال أسس التي يرتكز عليها تمكين المرأة . و هي تشجع الدولة الطرف على اتخاذ خطوات من أجل ا لتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل في بعض المجالات عوائق تحول دون تعليم الفتيات والمرأة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لما وضعته من خطط لإدخال نظام التعليم الثانوي المجاني في عام 2008 ، وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير لضمان المساواة للفتيات والمرأة في الحصول على التعليم بجميع مراحله، واستبقاء الفتيات في المدارس وتعزيز تنفيذ سياسات معاودة الالتحاق حتى يتسنى للفتيات العودة إلى المدارس بعد الولادة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخ َ ذة والآثار المترتبة عليها.

469 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات عن وضع ال مرأة في القوة العاملة ، مما حال دون حصول ها على فكرة واضحة عن مشاركة ال مرأة في القوة العاملة في المناطق الحضرية والريفية، والفجوة في الأجور، وال تمييز الرأسي والأفقي في مجال ا لقوة العاملة وقدرة ال مرأة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة. وتلاحظ اللجنة أن مشروع ال قانون المتعلق ب العمالة قيد النظر سينص على دفع أجور متساوية للرجال وال نساء لقاء العمل المت عادل القيمة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق استمرار القيود القانونية المفروضة على ساعات عمل ال مرأة في المشاريع الصناعية.

470 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة تكافؤ ال فرص للمرأة في سوق العمل، وفقا ل لمادة 11 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان تطبيق تشريعات العمالة على القطاعين العام والخاص وإنفاذها فيهما. وتحث اللجنة على الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعمالة قيد النظر حاليا أمام البرلمان. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل ما يلي: معلومات مفصلة، تشمل بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتحليل ل وضع ال مرأة في مجال العمالة، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، والاتجاهات المتغيرة بمرور الزمن ؛ ومعلومات عن التدابير المتخذة وأثر ها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في عالم العمل، بما في ذلك في مجالات جديدة ترتبط بالعمالة ومباشرة الأعمال الحرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا أن تقدم في تقريرها ال دوري المقبل معلومات مفصلة عن : الأحكام القانونية ورصدها وإنفاذها ؛ ودفع أجور متساوية لقاء العمل المت عادل القيمة ؛ و آليات الشكوى والمعلومات الإحصائية الم تعلقة باستخدام المرأة لها ونواتجها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى إعادة فحص القيود المفروضة على العمل بما يتماشى مع الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية.

471 - وبينما ترحب اللجنة ب البدء في تقديم خدمات الرعاية قبل الولادة ل لحوامل مجان ا ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء بقاء معدل الوفيات النفاسية، بما في ذلك حالات الوفاة ال ناتجة عن الإجهاض غير المأمون، ومعدل وفيات الرضع ، مرتفعا. ويساور اللجنة عميق القلق إزاء عدم حصول ال مرأة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ذات الجودة، وعدم كفاية برامج التعليم الجنسي القائمة واحتمال عدم إ ي لائها ما يكفي من الا هتمام لمنع الحمل المبكر والسيطرة على العدوى ال منقولة عن طريق الاتصال الجنس ي . ويساورها القلق أيضا من أن ال مواقف السلبية للعاملين في مجال الصحة قد تشكل عقبة تحول دون حصول ال مرأة على خدمات الرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدم تلبية ال طلب ع لى خدمات تنظيم الأسرة وانخفاض مستوى استخدام وسائل منع الحمل.

472 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل الحد من معدل حدوث الوفيات النفاسية ووفيات الرضع . وتحث الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن من أجل توعية ال نساء و كفالة حصولهن على مزيد من تسهيلات الرعاية الصحية والمساعدة الطبية على أيدي موظفين مدربين، لا سيما في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اعتماد العاملين في قطاع الصحة مواقف ودية تجاه المستفيدين من الخدمات الصحية الأمر الذي يفضي إلى تحسين سبل ال ح صول ع لى الرعاية الصحية ذات الجودة . و توصي أيضا باعتماد تدابير تهدف إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل المعقولة الثمن والحصول عليها، بحيث ي تمكن المرأة والرجال من القيام ب اختيارات مستنيرة عن عدد المواليد والمباعدة بين هم ، والحصول على سبل الإجهاض المأمون. و توصي كذلك بالترويج على نطاق واسع للتثقيف الجنسي الموجه للمراهقات والمراهقين، مع إيلاء عناية خاصة ل منع الحمل المبكر و السيطرة على العدوى ال منقولة عن طريق الاتصال الجنس ي . وتوصي اللجنة ب أن تواصل الدولة الطرف التماس الدعم المالي والتقني من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ تدابير تهدف إلى تحسين صحة المرأة.

473 - وبينما تلاحظ اللجنة التراجع الذي حدث مؤخرا في معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتقدّر البرامج القائمة والاهتمام ذا الأولوية الذي تمنحه الدولة الطرف للتصدي ل جائحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، بما في ذلك وضع الخطة الإستراتيجية الوطنية الكينية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز واعتماد قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ومكافحته، فإن القلق يساورها من أن الدولة الطرف لا تزال تواجه وباء خطيرا، لا سيما بين الشابات. وتشعر بالقلق من عدم مراعاة السياسات والتشريعات الحالية بصورة وافية لأوجه الضعف المتعلقة بنوع الجنس تحديدا و عدم حمايتها لحقوق ال مرأة والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز . ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة من أن استمرار عدم تكافؤ علاقات الق ُ وى بين ال مرأة والرجال، و تدني وضع الفتيات و ال مرأة ، يحد من قدرتهن على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية المأمونة ويزيد من قلة مناعتهن إزاء العدوى. ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدد الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال تيتموا بفعل أزمة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، حيث تتحمل الفتيات مسؤوليات ضخمة تجعلهن عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وال اشتغال في البغاء.

474 - وتوصي اللجنة ببذل جهود متواصلة ودؤوبة للتصدي لأثر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على المرأة والفتيات، بالإضافة إلى عواقبه الاجتماعية والأسرية . وت حث الدولة الطرف على زيادة ال تركيز على تمكين المرأة وإدراج منظور جنساني واضح ومرئي في ما ت ضعه من سياسات وبرامج في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير ل معالجة وضع الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال وتقديم تقارير عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها المقبل.

475 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء وضع ال مرأة الريفيات الأقل حظا، لا سيما في ما يتعلق ب ملكية الأراضي ، كما ينعكس في انخفاض النسبة المئوية لل مرأة اللاتي يملكن أراض أو يرثنها. ويساورها القلق أيضا إزاء بطء التقدم المحرز صوب وضع مشروع السياسة الوطنية للأراضي في صيغته الأخيرة ثم إنفاذه ، وهو يهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الحصول على الأراضي وملكيتها. وبالإضافة إلى هذا، فإن القلق يساورها إزاء المعرفة المحدودة لل مرأة بحقوقهن في مجال الملكي ة وعدم قدرتهن على المطالبة بها.

476 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالنسبة لملكية الأراضي ووراثتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تنفيذ الإصلاحات التشريعية على رأس قائمة أولوياتها، لا سيما إتمام عملية اعتماد مشروع السياسة الوطنية للأراضي. وتدعو الدولة الطرف إلى إذكاء وعي المرأة، لا سيما المرأة الريفي ة ، بحقوقه ا في مجال الأراضي والملكية من خلال برامج محو الأمية القانونية والخدمات الإرشادية. و تشجع الدولة الطرف على توسيع نطاق المساعدة القانونية المقدمة إلى المرأة الريفيات الراغبات في رفع دعاوى بسبب التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل بيانات شاملة عن وضع المرأة الريفي ة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك أسباب انخفاض النسبة المئوية للمرأة اللاتي يمتلكن الأراضي، مقارنة بالرجال، وعن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة هذه النسبة المئوية.

477 - ويساور اللجنة القلق إزاء أنظمة تعدد الزيجات المنطبقة في الدولة الطرف والأحكام التمييزية السائدة في القوانين التي تحكم الزواج والعلاقات الأسرية هناك . و يساورها قلق خاص إزاء سماح القانون العرفي وقانون الزواج والطلاق الإسلامي بتعدد الزوجات. و يساور اللجنة القلق كذلك من أنه على الرغم من تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاما من قانون الطفل ، فإن زيجات الأطفال لا تزال سائدة . وتعرب اللجنة عن قلقها من أن المسؤولية القانونية لتنشئة الطفل تقع على عاتق الأم وحدها في الحالات التي لا يكون فيها الوالدان متزوجين و قت ولادة الطفل وعدم زواجهما بعد ذلك، حسب ما أكده ق رار المحكمة الصادر في عام 2002.

478 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة القوانين المدنية والدينية والعرفية ، مع المادة 16 من الاتفاقية وعلى إتمام إصلاح قانونها في مجال الزواج والعلاقات الأسرية بحيث يمتثل إطاره التشريعي ل لمادتين 15 و 16 من الاتفاقية ، وذلك في إطار زمني محدد. و تدعو الدولة الطرف أيضا إلى إنفاذ قانون الطفل الذي يحظر زواج الأطفال على نحو فعال . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على تعدد الزوجات، كما دعت توصيتها العامة 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان إسهام الآباء في تنشئة أطفالهم المولودين خارج إطار الزواج. وتطلب اللجنة توفير معلومات في التقرير المقبل عن حالة المسنات والمعوقات.

479 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ا لتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

480 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد ب الكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها ال دوري المقبل معلومات عن ذلك .

481 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و تدعو إلى إدماج منظور جنساني و تعبير واضح لأ حكام الاتفاقية في جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها ال دوري المقبل معلومات عن ذلك.

482 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول ة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة ب حقوق ا لإنسان (1) يعزز من تمتع المرأة بحقوقه ا الإنسانية وحرياته ا الأساسية في شتى مناحي الحياة. وبالتالي، فإن اللجنة تشجع حكومة كينيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد كطرف، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

483 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كينيا بغية توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُّخِذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونيا وفعليا بالرجل، إلى جانب الخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية وا لسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

484 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية ، وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية والمقرر صدوره في نيسان/أبريل 2009.

10 - التقرير الدوري السادس

البرازيل

485 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للبرازيل (CEDAW/C/BRA/6) فـي جلستيها 795 و 7 9 6، المعقودتين في 25 تموز/يوليه 2007 (انظر CEDAW/C/SR.795 (B) و796 (B)). وترد قائمة ال قضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في CEDAW/C/BRA/Q/6، و ترد ردود حكومة البرازيل في CEDAW/C/BRA/Q/6/Add.1.

مقدمـة

486 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري السادس ، الذي اتَّبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير ، وأخذ في الحسبان التعليقات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها ردودا خطية بشأن قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل ما قبل انعقاد الدورة، وكذلك للعرض الشفوي الذي تناولت فيه بالتفصيل آخر ال مستجدات التي طرأت على تنفيذ الاتفاقية في البرازيل.

487 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، ترأس ت ه وزيرة الأمانة الخاصة للسياسات المعنية بالمرأة وضم ممثلين آخرين للأمانة الخاصة المذكورة وممثلي وزارات التنمية الزراعية، والعلاقات الخارجية، والصحة، والعدل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

488 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة النشطة لحركة المرأة في البرازيل وبتعاونها مع المنظمات غير الحكومية في الجهود الحثيثة المبذولة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.

الجوانب الإيجابية

489 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبديه من إرادة والتزام متواصلين على المستوى السياسي إزاء القضاء على التمييز ضد المرأة، على نحو ما يتبين فيما تم تنفيذه من الإصلاحات القانونية والسياسات والخطط والبرامج الهامة، و في إقامة آليات لامركزية تعنى با لمساواة بين الجنسين.

490 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للجهود التي تبذلها باطراد في سبيل مواءمة تشريعاتها مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل الوارد في الدستور والاتفاقية، ولا سيما القانون 11340 (قانون ماريا دا بين ي ا) المؤرخ 7 آب/أغسطس 2006 بشأن العنف المنزلي والأسري ضد المرأة ، وكذلك القانون المدني الجديد (2003)، والقانون رقم 11106 المؤرخ 28 آذار/ مارس 2005 المعدِّل ل لقانون الجنائي، وغير ذلك من التشريعات المتعلقة بالعمالة والأمومة والمسائل الصحية، فضلا عن العديد من المبادرات التشريعية المتخذة على مستوى الولايات في مختلف ال مجالات.

491 - وترحب اللجنة بالسياسات والخطط والبرامج المتعددة والمتنوعة المنفذة في ال مجالات ال حاسمة من حياة المرأة من قبيل القضاء على الفقر، والاستقلال الاقتصادي، والعنف الموجه ضد المرأة، والعنف الجنسي الموجه ضد الأطفال والمراهقين، والاتجار بالأشخاص، والصحة الجنسية والإنجابية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

492 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاستراتيجيتها الرامية إلى تشجيع إنشاء آليات مؤسسية لرصد وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين على مستوى كل من الولايات والبلديات.

493 - وتنوه اللجنة بالدولة الطرف على انخراطها في عمليات تشاركية كاملة لتحديد أولوياتها ووضع مقترحات لسياسات المساواة بين الجنسين، ومن ذلك مثلا عقد المؤتمر الوطني الأول المعني ب المرأة في تموز/يوليه 2004 والمؤتمر الوطني الثاني المعني ب المرأة المقرر عقده في آب/أغسطس 2007.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

494 - فيما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، بيد أ نها ترى أن الشواغل والتوصيات المبينة تحديدا في هذه التعليقات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وعليه ، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في مع ــ رض تنفي ــ ذ أنشطته ــ ا ، وأن تفيد في تقريرها الدوري القادم عما اتخذته من إجراءات و ما أحرزته من نتائج عملية . و كما تهيب بالدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية بالموضوع، وإلى سائر الهياكل الحكومية بجميع مستوياتها، وإلى البرلمان بما يكفل تنفيذها تنفيذا تاما.

495 - ويس ــ اور اللجن ــ ة القل ــ ق إزاء استمرار الفج ــ وة بي ــ ن نصوص القانون وواقع الحال فيما يخص المساواة بين المرأة و الرجل، ولا سيما في أوساط أشد فئات المجتمع استضعافا من قبيل النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية ، والفئات المهمشة الأخرى، وتزداد هذه الفجوة اتساعا بفعل التفاوتات الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية.

496 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في سبيل ردم الفجوة بين نصوص القانون وواقع الحال في مجال المساواة بين المرأة والرجل بحيث تكفل التنفيذ الكامل للقوانين والخطط والسياسات و الاضطلاع بالرصد وتقييم الأثر على نحو منتظم وفعال، ولا سيما بالنسبة لأشد فئات النساء حرمانا. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف توعية من يعهد إليهم بمسؤولية تنفيذ هذه القوانين والسياسات على جميع المستويات توعية تامة بما يقع على عاتقهم من التزامات.

497 - ويساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ أحكام الاتفاقية على جميع مستويات الجمهورية الاتحادية بصورة متسق ة ، مما يعزى إلى ا لا ختلاف في درج ة الإرادة والالتزام السياسيين من جانب سلطات الولايات و البلدي ات .

498 - وتلاحظ اللجنة أن المسؤولية الكاملة عن الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية على جميع المستويات إنما تقع على عاتق الدولة الطرف بما في ذلك فروع السلطات الثلاثة جميعها و بصرف النظر عن ال هيكل الدستوري للدولة الطرف . وتوصي بكفالة توحيد المعايير والنتائج فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك ما يتم عن طريق إنشاء آليات فعالة للتنفيذ والتنسيق. وتوصي أيضا بأن تكون جميع السلطات على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الولاية والبلدية على بيّنة تامة من الالتزامات الدولية التي تتعهد بها ا لبرازيل في إطار الاتفاقية وفي مجال حقوق الإنسان على وجه العموم.

499 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم الإحالة إلى أحكام الاتفاقية إلا نادرا في القضايا المعروضة عل ــ ى المحاكم فــي السنوات الأخي ــ رة، مما ين ــ م ع ــ ن نق ــ ص ف ــ ي المعلوم ــ ات بشأن الاتفاقية. كما يساور ها القلق إزاء محدودية معرفة النساء بحقوقه ن بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتشريعات الداخلية المتصلة بها .

500 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل جعل الاتفاقية والتشريعات الداخلية المتعلقة بها جزءا لا يتجزأ من تثقيف وتدريب العاملين في السلك القضائي ، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون والمحامون العامون، وكذلك الشأن بالنسبة للمناهج الدراسية في الجامعات، في سبيل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وتهيب كذلك بالدولة الطرف أن تعزز وعي المرأة بحقوقها، بما في ذلك النساء في المناطق النائية و في أوساط أشد الفئات حرمانا، من خلال برامج الإلمام بأبجديات القانون والمساعدة القانونية تمكيناً ل لمرأة من المطالبة بجميع حقوقها بموجب الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على زيادة نشر وتعزيز الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري بين الجمهور العام تعزيزا ل لوعي بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.

501 - ويساور اللجنة القلق إزاء هشاشة وضعف آليات المساواة بين الجنسين المنشأة في بعض الولايات والبلديات فيما يتعلق بأداء مهام التنسيق والرصد المنوطة بها. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم ال تناسب بين الموارد البشرية والمالية المتاحة ل لأمانة الخاصة ل لسياسات المعنية ب المرأة وبين الولاية المكلفة بها .

502 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الآليات المنشأة في الولايات والبلديات، بتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية و تنفيذ أنشطة بناء القدرات التقنية، بما يتيح لها الاضطلاع الفعال بالمهام المنوطة بها.

503 - وفيما تقر اللجنة ب ما يُبذل من جهود، ولا سيما في قطاع التعليم، من أجل القضاء على الخرافات والقوالب النمطية السلبية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع ككل، فإن القلق ينتابها إزاء انتشار هذه القوالب النمطية ومن ثم الحاجة إلى ال مزيد من التغيير الثقافي.

504 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنفذ تدابير شاملة في سبيل التعجيل بتغيير المواقف والممارسات التي ما زالت تحظى بالقبول على نطاق واسع فتحاصر المرأة في ش َ رك الأدوار ال تابعة، فضلا عن الأدوار النمطية اللصيقة بكلا الجنسين. وينبغي أن تتضمن تلك التدابير حملات التوعية والتثقيف العام الموجهة للنساء والرجال، و إلى البنات والبنين ، والآباء والأمه ــ ات، والمدرسي ــ ن والموظفي ــ ن العموميين ، وفق ـ ا للالت ــ زامات المنص ــ وص عليها في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تشجيع وسائ ل الإعلام على مناقشة وتعزيز الصور غير النمطية والصور الإيجابية للمرأة، مع دعم قيمة المساواة بين الجنسين.

505 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بسّن القانون المهم الجديد فيما يتعلق بتشريعات العنف المنزلي رقم 11340 (قانون ماريا دا بين ي ا) المؤرخ 7 آب/أغسطس 2006، على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، وغير ذلك من التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة، فما زال القلق يساورها إزاء انتش ــ ار العن ــ ف ض ــ د النس ــ اء والفتي ــ ات بشكل واس ــ ع وق صور الإبلاغ عن وقوعه على ما يبدو. كما يساور ها القلق لأن المجتمع في عمومه لم يعترف بعد بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان .

506 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المن ـ زلي، مع التعجيل باتخاذ تدابير فعالة من أجل تنفيذ ا لتشريع الجديد تنفيذا كاملا ، ومن ذلك مثلا التعجيل بإنشاء محاكم خاصة تعنى ب العنف المن ـ زلي الموجه ضد المرأة في جميع أنحاء البلاد، والإشراك الكامل لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالموضوع، بما فيها المنظمات غير الحكومية والعاملون في السلك القضائي وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال التصدي للعنف ضد المرأة. وتوصي اللجنة كذلك بالرصد والتقييم المنهجيين للأثر الناجم عن القانون 11340 (قانون ماريا دا بين ي ا)، بما في ذلك ما يتم من خلال جمع البيانات المصنفة حسب نوعية العنف وعلاقة الجاني بالضحية. وتوصي أيضا بتنظيم ال مزيد من حملات توعية الرأي العام بعدم مقبولية العنف ضد المرأة بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستف ــ ادة الكامل ــ ة م ــ ن التوصي ـــ ة العام ـــ ة 19 للجن ـــ ة وم ــ ن المعلوم ــ ات الواردة في دراس ــ ة الأمي ــ ن الع ــ ام المتعمق ــ ة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1 ).

507 - ومع تسليم اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر، على الصعيدين الداخلي والدولي، بما في ذلك انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتماد سياسة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم رقم 5948 الم ــ ؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006، فإن القلق يساورها إزاء نطاق الظاهرة وقصور عدد ونوعية خدمات الدعم التي تكفل الرعاية والمهارات المتخصصة في التعامل مع الضحايا.

508 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطبيق تدابير ها الخاصة ب مكافحة الاتجار بالأشخاص على نحو فعال، و إلى تنفيذ سياستها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بصورة كاملة ، و إلى إنجاز وضع خطة وطنية بشأن الاتجار ب الأشخاص دونما إبطاء، على أن تشمل أبعاد تتعلق بنوع الجنس و ب العرق والعمر . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في اعتماد تشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما ي كفل إنزال عقوبات كافية على الجناة وتقدم للضحايا حماية ودعما قائمين على حقوق الإنسان، و يشمل ذلك برامج إعادة الإدماج في الأجل الطويل. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تهدف إلى الحد من استضعاف النساء والفتيات أمام المتاجرين بالأشخاص.

509 - ويس ــ اور اللجن ــ ة القل ــ ق إزاء ما ثبت مــن عـــدم كفاءة القانون رقم 9504 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1997 الذي يحدد نظام ا ل لحصص، ومحدودية أثره ، إن كان له أثر أصلا ، في مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتظل اللجنة قلقة أيضا إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة إلى حد كبير على جميع مستويات صنع القرار السياسي وأشكاله، بما في ذلك الهيئات المنتخبة، و عند أعلى مستويات القضاء ، و في السلك الدبلوماسي.

510 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير قانونية مطردة وغيرها من التدابير لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي تشغل وظائفها بالانتخاب والتعيين وفي المستويات العليا لجهاز القضاء وفي السلك الدبلوماسي. وتوصي كذلك الدولة الطرف بطرح تدابير قانونية مناسبة وغيرها من التدابير، بما فيها تعديل أو استبدال القوانين غير الفعالة واعتماد تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة الرابعة من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة من أجل زيادة عدد النساء في المواقع السياسية والمناصب العامة ضمن إطار زمني ملموس تمشيا مع التوصية العامة 23 للجنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية للرجال والنساء بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الحياة السياسية والعامة وفي عمليات صنع القرار، كعنصر ضروري من عناصر المجتمع الديمقراطي، ولخلق ظروف تمكينية ومشجعة وداعمة لهذه المشاركة.

511 - وإذ تسلّم اللجنة بالتطورات الإيجابية التي طرأت على تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية، بما في ذلك البرنامج المحبّذ للإنصاف بين الجنسين وبرنامج تشجيع الاستقلال الذاتي الاقتصادي للمرأة في عالم العمل وبرنامج مكافحة الفقر، فما زال يساورها القلق بشأن التمييز الذي تواجهه المرأة في مجال العمل، حسبما يتبين من تفاوت الأجور المستمر والذي يزداد مع ارتفاع مستوى تعليم المرأة إضافة إلى التمييز في المجال المهني وقلة فرص التقدم الوظيفي. واللجنة قلقة كذلك بشأن حالة عاملات المنازل، ولا سيما النساء المنحدرات من أصول أفريقية، واللاتي يُستبعدن عموما من الحماية التي يمنحها قانون العمل ويتعرضن للاستغلال من جانب مستخدميهن، بما في ذلك الأذى الجنسي.

512- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسات وتدابير ملموسة للتعجيل بالقضاء على التمييز في الأجور ضد المرأة والعمل من أجل كفالة الفرص المتكافئة بحكم الأمر الواقع بين المرأة والرجل في سوق العمل. وتوصي أيضا باعتماد وتفعيل المزيد من التدابير التي تتيح التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما في ذلك توفير رعاية الأطفال الميسورة التكلفة، وتشجيع المشاركة المتكافئة في المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل حماية عاملات المنازل على النحو الواجب من التمييز والاستغلال والإيذاء. وتوصي برصد وتقييم القانون رقم 11324 (2006) الذي يتيح لمستخدم العامل المنزلي استقطاعا ضريبيا لنسبة مئوية من الإسهام في الضمان الاجتماعي، وذلك بغية تحديد ما إذا كان هذا الحافز قد أسهم إلى حد كبير في تنظيم العمل المنزلي. وتشجع الدولة الطرف على العمل، دون تأخير، لاعتماد مشروع القانون رقم 7363/2006 الذي ينظم العمالة المنزلية مع إدراج عمال المنازل في صندوق ضمان مدة الخدمة.

513 - وإذ تنوّه اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز صحة المرأة بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، ومن ذلك مثلا السياسة الوطنية للحقوق الجنسية والإنجابية (أيار/مايو 2006)، والميثاق الوطني لتخفيض الوفيات النفاسية والخطة المتكاملة لمكافحة تأنيث فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فإن اللجنة قلقة من أن معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعا مما يشير إلى سيادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحفوفة بالخطر وإلى المستويات المنخفضة من المعلومات والتعليم، إضافة إلى الديناميات الأسرية المرتبطة بالعنف المنزلي، ولا سيما تعذر الحصول على الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة. ويساورها القلق كذلك بشأن ضخامة حالات حمل المراهقات، بشأن العدد المرتفع لحالات الإجهاض غير المأمون، والأحكام الجزائية المفروضة على النساء اللاتي يجرين عملية الإجهاض وصعوبات الحصول على الرعاية لمعالجة التعقيدات الناجمة عن ذلك.

514- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعزيز حصول المرأة على سُبل الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتطلب من الدولة الطرف أن تقوم بتعزيز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوبة، بما في ذلك عن طريق زيادة المعرفة والوعي بشأن مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليها. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تقوم برصد وثيق لتنفيذ الميثاق الوطني لتخفيض الوفيات النفاسية على مستوى الولايات والبلديات، بما في ذلك من خلال إنشاء لجان معنية بهذه الوفيات، في المناطق التي لا توجد بها تلك اللجان بعد. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما على مستوى الأولوية لحالة المراهقين، وأن توفر التعليم المناسب في مجال المهارات الحياتية مع إيلاء انتباه خاص لمنع حالات الحمل والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالتعجيل باستعراض تشريعاتها التي تجرّم الإجهاض بغية إلغاء الأحكام الجزائية المفروضة على النساء اللاتي يجرين عمليات إجهاض، وذلك تمشيا مع التوصية العامة 24 ومع إعلان ومنهاج عمل بيجين ( ) . وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تزويد النساء بسبل الحصول على الخدمات الجيدة النوعية لمعالجة التعقيدات الناجمة عن حالات الإجهاض غير المأمون.

515 - وإذ تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة والفتاة بالأرياف، بما في ذلك إنشاء برنامج للتوثيق الوطني للعاملات الريفيات، فهي قلقة إزاء نطاق عدم المساواة والفقر فيما يتعلق بالريفيات، وحسبما تبينه معدلات الأمية المرتفعة نسبيا في صفوفهن وانخفاض التحاقهن بالمدارس وقلة تمتعهن بالرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية تعرضهن للعنف. واللجنة قلقة كذلك بشأن نساء الأرياف اللاتي لا زلن يفتقرن إلى توثيق أوضاعهن مثل حيازة بطاقات الهوية الشخصية أو أرقام التسجيل الشخصية، وهي من الأمور التي تتطلبها الاستفادة من الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج، مثل برنامج منحة الأسرة، فضلا عن إمكانية الحصول على الائتمان وامتلاك الأراضي.

516 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل إدراج منظور جنساني ضمن جميع برامج وسياسات التنمية الريفية وأن تتصدى بوضوح للطابع الهيكلي للفقر الذي تواجهه الريفيات. كما توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل تنفيذ برامج تعليمية وصحية شاملة على صعيد البلد كله، بما في ذلك برامج في مجالات محو الأمية الوظيفي وإقامة المشاريع والتدريب في مجال المهارات والتمويل المتناهي الصغر، كسبل للتخفيف من حدة الفقر. وتوصي كذلك بأن تواصل الدولة الطرف توسيع إمكانية تمتع المرأة بالبرنامج الوطني للإصلاح الزراعي ولضمان شمول برنامج التوثيق الوطني للعاملات الريفيات إلى جميع النساء في المناطق الريفية النائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل مراعاة حالة الريفيات في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على تعرض النساء للعنف.

517 - وإذ تقدر اللجنة التفسير الوارد في التقرير أو المطروح أثناء الحوار البناء بشأن استخدام مصطلح ”الإنصاف “ و ”المساواة “ وبشأن المعنى المسند إلى كل منهما، وإذ تسلم بخصائص اللغات المختلفة، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء استخدام الدولة الطرف مصطلح ”الإنصاف “ فيما يتعلق بالمرأة والرجل لأنه يشمل المفاهيم الذاتية للمقارنة والمعادلة مما قد يفضي إلى رسالة مضللة في ضوء ما تهدف إليه الاتفاقية، ألا وهو التحقيق العملي للمساواة بحكم القانون وبحكم الواقع للمرأة مع الرجل.

518 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في تدارس هذه المسألة، بينما تكرر رأيها بأن الأمر المهم فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية يتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في أعمق معانيها سواء كانت المساواة القانونية/الرسمية أو المساواة الفعلية/الموضوعية في جميع مجالات الحياة.

519 - على أن اللجنة تشعر بالقلق بسبب الافتقار إلى البيانات الكافية بشأن النساء المنحدرات من أصول أفريقية ونساء الشعوب الأصلية وغيرهن من الفئات المستضعفة والمهمشة، ممن يعانين غالبا من أشكال تمييز متعددة. وتلاحظ اللجنة أن هذا الافتقار إلى المعلومات والإحصاءات قد حال بينها وبين رسم صورة شاملة للحالة الفعلية لهؤلاء النساء في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية ولتأثير البرامج والسياسات الحكومية الرامية إلى القضاء على التمييز ضدهن.

520 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعرق والعمر، حيثما كان ذلك ممكنا في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية مع إدراج وتحليلات وبيانات إحصائية مناسبة ومصنفة حسب نوع الجنس والعرق والعمر، وحسب المناطق الحضرية والريفية، في تقريرها المقبل بما يوفر صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وكما توصي الدولة الطرف بأن تقوم بتقييم منتظم للآثار المترتبة عن تشريعاتها وسياساتها وخططها وبرامجها لكفالة أن تفضي التدابير التي تتخذها إلى تحقيق الأهداف المتوخاة، ثم تقوم بإبلاغ اللجنة بشأن النتائج المنجزة في مجال تنفيذ الاتفاقية في تقريرها المقبل.

521 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الإفادة من تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وربما إعلان ومنهاج عمل بيجين يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

522 - وتشدد اللجنة كذلك على أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لازم من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج منظور جنساني، وبالإشارة بصورة صريحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

523 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان ومن الحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة البرازيل على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

524 - وتطلب اللجنة التعميم الواسع النطاق في البرازيل لهذه التعليقات الختامية بغية تعريف الجمهور، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون السياسيون والبرلمانيون والقضاة والمحامون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع للمرأة، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطالب اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعميم الواسع النطاق، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي وال عش رين “ (القرار دإ-23/3، المرفق).

525 - وتطالب اللجنة الدولة الطرف بالرد على الشواغل التي تم الإعراب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية الواجب تقديمه في آذار/مارس 2009.

هنغاريا

526 - نظ ــ رت اللجنة ف ـ ي التقرير الدوري الس ـ ادس لهنغاري ـ ا (CEDAW/C/HUN/6) فـي جلستيهــا 801 و 802 المعقودتين في 31 تموز/يوليــه 2007 (انظر CEDAW/C/SR.801 (A) و(A)(802. وت ــ رد قائم ـ ة القضاي ـــ ا وال م سائ ــ ل الت ـ ي طرحته ــ ا اللجن ــ ة ف ـــ ي الوثيق ــ ةCEDAW/C/HUN/Q/6و ترد ردود حكومة هنغاريا في الوثيقة CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1.

مقدمة

527 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري السادس الذي التـزم بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقرير. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وعلى العرض الشفوي والمعلومات الإضافية الخطية، التي ألقت الضوء على التطورات الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية في هنغاريا.

528 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفادها وفدا، يرأسه وزير الدولة المعني بتكافؤ الفرص، في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وشمل أخصائيين من مختلف الوزارات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار بين الوفد وبين أعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

529 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإطلاقها مجموعة المبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما ترحب بصفة خاصة باعتماد قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص لعام 2003 وإنشاء هيئة المساواة في المعاملة عام 2005، المكلفة بكفالة مراعاة مبدأ المساواة في المعاملة.

530 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2006 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف في سبيلها إلى إعداد مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

531 - ترحــب اللجنــة بالتدابيــر التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع إصابة النساء بالسرطان، ولا سيما ما يتعلق ببرامج فحص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

532 - لئن كانت اللجنة تشير إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومستمرة جميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي اهتماماً على سبيل أولوية من الدولة الطرف، فيما بين الوقت الراهن وبين موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ، والإفادة عن أي إجراء يتخذ، وعن النتائج المحققة، في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان، بما يكفل تنفيذها بالكامل.

533 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات اللجنة، و بالتحديد التوصية بتقديم التعويض المناسب للسيدة أ. س. واستعراض تشريعاتها المحلية، المتعلقة بمبدأ الموافقة المستنيرة، وضمان مطابقتها لحقوق الإنسان الدولية، والمعايير الطبية، ورصد مراكز الصحة العامة والخاصة، التي تقوم بإجراء عمليات التعقيم على النحو الوارد في آرائها التي قدمتها بموجب ا لبروتوكول الاختياري للاتفاقية بخصوص البلاغ رقم 4/2004 أ. س. ضد هنغاريا. كما يساور القلق اللجنة أيضاً بشأن الأسباب التي أوردتها الدولة الطرف لعدم دفع تعويض للسيدة أ. س. وتشير اللجنة إلى أنه وفقاً للمادة 7 من البروتوكول الاختياري، تلتزم الدولة الطرف بالنظر على النحو الواجب في آراء اللجنة، وتوصياتها.

534 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد النظر في موقفها إزاء آراء اللجنة بخصوص البلاغ رقم 4/2004 أ. س. ضد هنغاريا و أن تقدّم التعويض المناسب إلى السيدة أ. س.

535 - يساور اللجنة القلق لأنه وإن كانت الاتفاقية قد أدمجت في القانون المحلي، فإن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة لا تستخدم بشكل كاف من جانب الدولة الطرف كإطار لجميع القوانين، والسياسات، والآليات الرامية إلى تحقيق مساواة المرأة مع الرجل. وبالمثل يساور اللجنة القلق لأن أحكام الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة للجنة غير معروفة بصورة كافية، للقضاة، وأمناء المظالم، والمحامين، والمدعين العامين، والنساء أنفسهم.

536 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية تكفل استخدام الاتفاقية بصورة متسقة، كإطار لجميع القوانين والسياسات والآليات الرامية إلى تحقيق مساواة المرأة مع الرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، والإجراءات الواردة ضمن البروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، و وضع برامج تدريبية للمدعين العامين، والقضاة ، وأمناء المظالم ، والمحاميين ، تغطي جميع جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ذات الصلة وتنفيذها بانتظام . وتوصي أيضا بإطلاق حملات توعية مستمرة وحملات للقضاء على الأمية القانونية تستهدف المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية والمنظمات غير الحكومية التي تعالج قضايا المرأة، وذلك من أجل تشجيع المرأة وتمكينها من الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف ضد انتهاك حقوقها، بما في ذلك الإجراءات القضائية، واللجوء إلى هيئة المساواة في المعاملة.

537 - ولئن كانت اللجنة تلاحظ اعتماد قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، في عام 2003، فإن القلق يساورها لعدم وجود تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية في الدستور أو في قانون المساواة في المعاملة وتعزيز الفرص المتكافئة. ويساور اللجنة القلق بسبب عدم وجود معلومات بشأن أثر القانون على تعزيز المساواة بين الجنسين، فضلا عن قلة لجوء النساء إلى هيئة المساواة في المعاملة للتصدي للتمييز ضدهن، بما في ذلك التحرّش الجنسي.

538 - توصي اللجنة بإدراج تعريف التمييز ضد المرأة بشكل يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية في الدستور، أو في القوانين الملائمة، مثل قانون المساواة في المعاملة، وتعزيز تكافؤ الفرص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد، عن طريق مؤشرات قابلة للقياس، أثر قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، و غيره من القوانين والسياسات وخطط العمل الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وعمل هيئة المساواة في المعاملة، وأن تقيم التقدم المحقق تجاه إعمال المساواة الفعلية للمرأة. وتطلب اللجنة أيضا من اللجنة الطرف أن تدرج نتائج ذلك التقييم في تقريرها المقبل.

539 - يساور اللجنة القلق من أن افتقار الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، أي إدارة المساواة بين الجنسين، للسلطة الكافية والقدرة على اتخاذ القرارات، والموارد المالية والموارد البشرية من أجل تنسيق أعمال الحكومة بصورة فعالة بغية تعزيز المساواة بين الجنسين، وتنفيذ الاتفاقية بالكامل، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأخرى المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والصعد المحلية. ويساور اللجنة القلق من أن تؤدي إعادة تشكيل إدارة المساواة بين الجنسين، ضمن الإدارة الرئيسية لتكافؤ الفرص في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى التقليل من أهميتها، وترك آثار سلبية على قدرتها على الاضطلاع بمهامها الكثيرة.

540 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير السلطة، والقدرة على اتخاذ القرارات، والموارد البشرية والمالية الضرورية للعمل بصورة فعالة للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان. وينبغي أن يشمل هذا القدرة على التنسيق الفعّال، بما في ذلك تعميم المساواة بين الجنسين، والتعاون مع مختلف أجهزة المساواة بين الجنسين وأجهزة حقوق الإنسان، والمجتمع المدني.

541 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في هنغاريا، والتي تنعكس في الاختيارات التعليمية للمرأة، ووضعها في سوق العمل، وانخفاض تمثيلها في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي مراكز اتخاذ القرار. ويساور القلق اللجنة أيضا بشأن استمرار تصوير المرأة بصورة نمطية في وسائط الإعلام و اتساع نطاق إنتاج المواد الإباحية.

542 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها وعلى اتخاذ تدابير استباقية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية. كما توصي بالقيام بحملات لزيادة الوعي موجهة إلى كل من المرأة والرجل، وإلى تشجيع وسائط الإعلام على تقديم صور إيجابية للمرأة، وعن تساوي مركز ومسؤوليات المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز تدريب المدرسين فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية ومفهوم المساواة الفعلية بين الجنسين عن طريق النظام التعليمي، بغرض تغيير الآراء النمطية الحالية بشأن المواقف تجاه كل من دوري المرأة والرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تشجيع تنويع الاختيارات التعليمية للبنين والبنات. وتحث الدولة الطرف على إعداد وتنفيذ برامج ترمي إلى إسداء المشورة للنساء والبنات والرجال والبنين بشأن الاختيارات التعليمية، مع مراعاة ما يعقب ذلك من فرص وخيارات متكافئة في سوق العمل.

543 - و في حين تلاحظ اللجنة إعداد ال استراتيجية ال وطنية لمنع العنف العائلي ومعالجته الفعالة ، والتدابير الأخرى التي اتُخذت، بما في ذلك إنشاء خدمة هاتفية مجانية، وافتتاح بعض مراكز الإيواء لضحايا العنف المنزلي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن انتشار العنف ضد المرأة في هنغاريا، بما في ذلك العنف المنزلي. ويساور اللجنة القلق لأن مبادرة إدخال أوامر التقييد لم تكن فعالة في توفير الحماية للنساء من ضحايا العنف المنزلي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن الافتقار إلى قانون محدد يتناول العنف المنزلي ضد المرأة، ويوفر حماية فعّالة للضحايا، بما في ذلك أوامر تقييدية ، ومساعدة قانونية.

544 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف العائلي ومعالجته الفعّالة تنفيذا فعالا ، ضمن أطر زمنية محددة، ورصد آثاره. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل انتفاع النساء من ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك النساء الريفيات، بوسائل الانتصاف والحماية الفورية، بما في ذلك أوامر الحماية، والوصول إلى عدد كاف من أماكن الإيواء الآمنة والمساعدة القانونية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بوضع قانون محدد بالتفصيل بشأن العنف المنزلي ضد المرأة، ينص على سبل الانتصاف والحماية من هذا القبيل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل إحاطة المسؤولين العموميين علما، بشكل تام، لا سيما موظفو إنفاذ القانون، والعاملون في مجال القضاء، ومقدمو الرعاية الصحية، والأخصائيون الاجتماعيون، بالأحكام القانونية المنطبقة، وتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لذلك بصورة ملائمة. وتحث الدولة الطرف على العمل من أجل نهج شامل لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لذلك، وعلى تحسين أعمال البحث وجمع البيانات التي تقوم بها بشأن انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وإدراج نتائج تلك البحوث في تقريرها الدوري المقبل.

545 - وتكرر اللجنة تأكيد قلقها من أن قانون العقوبات لا يزال يعامل جرائم الجنس باعتبارها جرائم أخلاقية أو جرائم ضد الحشمة، عوضا عن اعتبارها انتهاكات لحقوق المرأة فيما يتعلق بسلامتها البدنية والأمنية. وتكرر تأكيد قلقها لاستناد تعريف الاغتصاب إلى استخدام القوة، عوضا عن استناده إلى عدم الموافقة، ولأن العمر اللازم للموافقة لا يزال هو 14 عاما. وتكرر أيضا الإعراب عن القلق لإجازة زواج القُصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما، بصورة قانونية.

546 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصلاح قانونها بغية تعريف الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم تنطوي على انتهاكات لحقوق المرأة المتعلقة بأمنها وسلامتها البدنية، و أن تعر ّ ف الدولة الطرف جريمة الاغتصاب بأنها ممارسة الجنس بدون موافقة. وتكرر اللجنة توصيتها برفع سن القبول وأن تدرج الدولة الطرف مفهوم اغتصاب من هم دون السن القانونية وأن تحظر ممارسة الجنس مع فتيات قاصرات. و تكرر توصيتها بأن ترفع الدولة الطرف السن القانوني للزواج لكل من ا لمرأة والرجل إلى 18 سنة، تمشيا مع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وال توصية العامة رقم 2 5 للجنة واتفاقي ة حقوق الطفل.

547 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صادقت في كانون الأول /ديسمبر 2006 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإعداد ها ل مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات في هنغاريا.

548 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة وضع تعريف عن ا لاتجار في تشريعاتها وسياساتها وخططها ذات الصلة ب ما يتماشى مع المادة 3 ( أ ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع في صياغة استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكفالة التنفيذ الفعال، في أطر زمنيه محددة، ل جميع التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر وكفالة وضع نظام رصد فعال لمتابعة التقدم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل ال بيانات الواردة من الشرطة و من مصادر دولية ، ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المتجر بهن. كما توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف السبب الجذري للاتجار بزيادة جهودها الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وبالتالي القضاء على تعرضه ا للاستغلال والمتجرين، واتخاذ تدابير لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات الل ا تي يقعن ضحايا الاتجار. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات و عن استغلال هن في البغاء، وعن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة هذه الأنشطة .

549 - وفيما تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة في المعاملة ي سمح بتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وتلاحظ أيضا ال بيان الذي أدلى به الوفد بأن البرلمان سيناقش في دورته الخريفية مشروع قانون يتعلق بالتصويت على أساس قوائم يهدف إلى إدخال نظام الحصص بنسبة 50 في المائة بين الذكور والإناث في الانتخابات المحلية والوطنية على أساس القوائم ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، بما في ذلك في البرلمان والوزارات الحكومية والحكوم ة المحلية، وكذلك في السلك الدبلوماسي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انخفاض عدد الأساتذة من النساء في الهيئات التدريسية الأكاديمية .

550 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في اعتماد وتنفيذ الاقتراح الرامي إلى الأخذ بنظام الحصص بنسبة 50 في المائة بين الذكور والإناث في الانتخابات المحلية والوطنية القائمة على أساس القوائم . كما تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير م س ت مر ة أخرى ، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصيتين العامتين 25 و 23 للجنة، وكما هو منصوص عليه في قانون المساواة في المعاملة، الإسراع في مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع القطاعات و على كافة المستويات. و ينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع نقاط معيارية و أهداف رقمية وجداول زمنيه، فضلا عن برامج تدريب على القيادة ومهارات التفاوض للقياديات الحاليات والمقبلات . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات لزيادة عدد الأساتذة من النساء في الهيئات التدريسية الأكاديمية . كما تحث الدولة الطرف على القيام بحملات توعيه حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مستويات صنع القرار.

551 - ولا تزال اللجنة تشعر بال قلق إزاء العزل المهني بين النساء والرجال في سوق العمالة، والفجوة في الأجور بينهم، والتمييز في توظيف النساء في سن الإنجاب أو ال أمهات اللواتي لديهن أطفال صغار.

552 - و توصي اللجنة بتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العزل المهني، أفقيا ورأسيا على حد سواء، واعتماد تدابير ل تقليص وسدّ الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل من خلال تطبيق خطط لتقييم الوظائف في القطاع العام ترتبط بزيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة. كما توصي بتعزيز الجهود لكفالة حصول المرأة على التدريب المهني في جميع القطاعات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الفعال لأحكام تشريعية، بما في ذلك قانون العمل، وعلى أساس الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، والتكافؤ في فرص العمل. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات تفصيلية ، تشمل بيانات إحصائية تبين الاتجاهات مع مرور الزمن، حول حالة المرأة في مجالي العمالة والعمل في المناطق الحضرية والريفية و في القطاعين العام والخاص، و القطاعات الرسمية وغير الرسمية، وعن تأثير التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة. وتكرر اللجنة توصيتها بتعزيز التدابير التي تتيح التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية والتشجيع على تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل.

553 - وفي حين تلاحظ اللجنة برامج الفحص وغيرها من التدابير المتخذة للحيلولة دون إصابة النساء بالسرطان ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الوفيات بين النساء بسبب السرطان. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، رغم انخفاض معدل الإجهاض، فإنه لا ي زال مرتفع ا نسبيا. كما تشعر بالقلق لعدم إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق واسع.

554 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز ورصد حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك المناطق الريفية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة. وتوصي اللجنة بتعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون بين النساء. وتطلب إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيها، بما في ذلك إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق أوسع ودون أي قيود، وزيادة المعرفة والتوعية بتنظيم الأسرة . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات عن صحة المرأة وعن أثر التدابير المتخذة لتحسين صحة المرأة، وكذلك معلومات عن إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة .

555 - وفي حين تلاحظ اللجنة برنامج عقد إدماج الغجر في الفترة 2005-2015، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالة نساء وفتيات الغجر اللائي يواجهن أشكال تمييز متعددة ومتداخلة على أساس الجنس والعرق، أو الخلفية الثقافية والوضع الاجتماعي - الاقتصادي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن نساء وفتيات الغجر لا يزلن يواجهن ض عف وتهميش ويتعرضن للتمييز، بما في ذلك في ما يتعلق بالتعليم والصحة والإسكان والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة والاقتصادية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف ضد نساء وفتيات الغجر ، بما في ذلك التحرش والإساءة في المد ا رس وبسبب وجود فجوات في تعليم نساء الغجر ضمن التعليم الرسمي، وارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين فتيات الغجر .

556 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ نهج شامل لإزالة أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجهها نساء الغجر والإسراع بتحقيق المساواة الفعلية من خلال التنسيق الفعال بين جميع الكيانات المعنية بالغجر ، و مسائل عدم التمييز والمساواة بين الجنسين. و تحث الدولة الطرف على تنفيذ تدابير هادفة، ضمن أطر زمنيه محددة، في جميع المجالات، و رصد تنفيذها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدماج منظور جنس ا ن ي في جميع جوانب برنامج عقد إدماج الغجر في الفترة 2005-2015. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على المواقف النمطية تجاه السكان الغجر ، وبخاصة ال نساء و ال فتيات الغجر . وتشجع الدولة الطرف على تنظيم برامج تدريبية للشرطة بشأن ثقافة ال غجر . كما توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف معدل البطالة المرتفع بين نساء الغجر ، واعتماد تدابير لتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة على جميع المستويات. و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع وإتاحة المعلومات الإحصائية حول وضع نساء وفتيات الغجر المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بغية وضع مزيد من ال سياسات ال محددة التي تستجيب لحاجاته ن . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقرير عن النتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل.

557 - ولا تزال اللجنة تشعر بال قلق بشأن المعلومات المحدودة عن حالة المرأة الريفية، بما في ذلك إمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحية الكافية، والتعليم، والقروض، والضمان الاجتماعي وغيرها من التسهيلات، ومشاركته ا في صنع القرار.

558 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، صورة شاملة عن الوضع الفعلي للمرأة الريفية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان إدماج ال منظور الجنساني في جميع سياسات وخطط التنمية الريفية .

559 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة  1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

560 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة التامة، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

561 - كما تؤكد اللجنة أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني وتعبير واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

562 - وتشير اللجنة إلى أن التزام الدولة ب ال صكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك تشجع اللجنة حكومة هنغاريا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

563 - وتطلب اللجنة أن ت ُ نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في هنغاريا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة المساواة فع لا وقانونا للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ا لتوصيات العامة للجنة وإعل ا ن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ وخاصة على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

564 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي كان مقررا تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول /سبتمبر 2010، في تقرير موحد في عام 2010.

نيوزيلندا

565 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/6)في جلس تيها 508 و 806 المعقود تين ف ي 2 آب / أ غسطس 2007 (انظر CEDAW/C/SR.805 (B)و806 (B)). وترد قائمة ال قضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NZL/Q/6، وترد ردود ح كومة نيوزيلندا في الوثيقة CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1.

مقدمة

566 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف على تقديمها ل تقريرها الدو ري السادس الذي ات سم بالامتثال ل لمبادئ التوجيهي ة للجنة فيما يتعلق بإ عداد التقارير و غطى الخطوات المتخذة استجابة ل لتعليقات الختامية السابقة للجنة. وتلاحظ اللجنة أ ن التقرير كان صريحا ومفيدا في توضيحه لحالة المرأة في نيوزيلندا، و أثبت أن ثمة إدراكا ل لتحديات التي تواجه مجتمع ا متعدد الثقافات واللغات. وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل ردود ها الخطية على قائمة القضايا و الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وللعرض الشفوي الصريح والمفصل الذي قدم معلومات مستكمل ة عن تنفيذ الاتفاقية في نيوزيلندا ، ولردودها على الأسئلة الشفوية التي طرحت ها عليها اللجنة.

567 - و تهنئ اللجنة الدولة الطرف على اشتراكها بوفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة شؤون المر أ ة. و تقدر اللجنة صدق وجودة الحوار البن ّ اء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

568 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في تموز /يوليه 2007 بسحب تحفظها ال أ خير على الاتفاقية المتعلق بالقوات المسلحة وقوات إنفاذ القوانين .

الجوانب الايجابية

569 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أعلنته أثناء العرض الشفوي والحوار البنّاء بشأن توافر إرادتها السياسية والتزامها السياسي فيما يتعلق ب تحقيق المساواة الفعلية لجميع النساء والتنفيذ الكامل ل أ حكام الاتفاقية، و بتذليل ما يواجه المرأة في الدولة الطرف من تحديات ناشئة وأخرى قائمة.

570 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في عام 2004 ب اعتماد خطة عمل ل فائدة المرأة في نيوزيلندا تساهم في الوفاء ب التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين.

571 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ برامج وخدمات تدعم على نحو شامل مشاركة المر أ ة في العمل ، وتحقق لها التوفيق بين حياتها المهنية وحياتها الأسرية . و تحديدا، تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها باستحداث مجموعة خدمات العمل لصالح الأسر، وهي الخدمات التي تقدم معونات و إ عفاءات ضريب ة تساعد الأسر في تغطية تكاليف رعاية الأ طفال، و على برنامجها الذي يوفر ا لتعليم ال مجاني على مدى عشرين ساعة في الأسبوع للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.

572 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في عام 2005 بإ نشاء فرقة عمل للإجراءات المتعلقة بالعنف المنزلي تجمع أصحاب المصلح ة من الحكومة، و سلطات إ نفاذ القانون والمجتمع المدني لتحسين سبل التصدي ل لعنف المنزلي . وتلاحظ اللجنة مع التقدير أ ن فرقة العمل أصدرت في تموز/ يولي ه 2006 تقريرها ال أ ول عن العنف المنزلي ، و أن التقرير تضمن برنامج عمل وجمع بيانات أ ولية و شدد على الحاجة إ لى اتخاذ إجراءات عاجل ة .

573 - و تهنئ اللجنة الدولة الطرف على إلغاء مدفوعات الفائدة من برنامج القروض الطلابي ة ، مستجيبة بذلك لما أبدته اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة من شواغل بشأن احتمال أن يكون لبرنامج القروض الطلابية أثر غير إيجابي على المرأة.

574 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وشراك تها معها، و لتقدير الدولة الطرف لما لتلك المنظمات من دو ر هام في وضع السياسات و إسداء الخدمات. و تعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف ل قيامها ب تمويل ممثلي المنظمات غير الحكومية لحضور الدورة التاسعة والثلاثين للجنة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

575 - رغم أن اللجنة تشير إلى ا لتزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منتظمة ومستمرة جميع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن تمنحها أ ولوي ة ا هتماماتها من ال آ ن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تركز على تلك المجالات في أ نشطتها المتعلقة بالتنفيذ ، وت قدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن ال إ جراءات المتخذة والنتائج المحققة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إ لى جميع الوزارات المعنية و إ لى البرلمان ل كف ا ل ة تنفيذها ب الكامل.

576 - وفي حين تقدر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف ل جعل قوانينها ال مح لية متفقة مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، فإن اللجنة يساورها القلق ل أ ن الاتفاقية لم ت ُ دمج كليا في القانون المحلي. و يساور اللجنة القلق ل أ نه على الرغم من أن قانون حقوق ال إ نسان لعام 1993 يتضمن حظر ا ل لتمييز القائم على أ ساس نوع الجنس، ويتضمن إشارات إلى ال أ موم ة وال إ نجاب، فإنه ليس ثمة في تشريعات الدولة الطرف تعريف صريح وشامل ل لتمييز ضد المر أ ة يتفق مع ا لمادة 1 من الاتفاقية، وينسحب على التمييز المباشر وغير المباشر .

577 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية ، خطوات لتعزيز حظر ها ل لتمييز المباشر وغير المباشر ضد المر أ ة. و توصي اللجنة أيضا ب أ ن تشدد الدولة الطرف على النطاق الشامل ل لاتفاقية في جميع ما تبذله من الجهود الرامي ة إ لى التنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين المر أ ة والرجل.

578 - وفي حين ترحب اللجنة بقيام لجنة حقوق ال إ نسان بتعيين مفوض لتكافؤ الفرص ي ركز على الشواغل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ف إن اللجنة يساورها القلق لأ ن لجنة حقوق ال إ نسان التي تلعب دورا محوريا في تعزيز وحماية حقوق ال إ نسان في نيوزيلندا لم تدرج وتعمم في خطط عملها و أ نشطتها المنظور الجنساني وحقوق المر أ ة على نحو كامل . ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الآليات القائمة ل رصد حقوق ال إ نسان و إعمالها لا تراعي تحليلات المساواة الجنسانية على نحو كاف أو بصورة منتظمة. ويساور اللجنة القلق أيضا لأنه بالرغم من وجوب أن تتضمن جميع الورقات المتعلقة بالسياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء ولجان مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالامتثال لقانون حقوق الإنسان ولائحة الحقوق في نيوزيلندا ، فإن بيانات الأ ثر الجنس اني لا يشترط تقديمها إلا في حالة الورقات المقدمة إلى لجنة مجلس الوزراء المعنية بالتنمية الاجتماعية.

579 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أ ن تضع استراتيجية فعالة لتعميم المنظور الجنساني في جميع الخطط والمؤسسات الوطنية و تعزيز الروابط بين خطة عمل نيوزيلندا لحقوق ال إ نسان، وخطة العمل للمرأة في نيوزيلندا، بغية كفالة أن يتم في جميع الخطط والبرامج والإجراءات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان تعزيز وحماية حقوق ال إ نسان للمرأة على النحو الوارد في الاتفاقية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تطلب الدولة الطرف بيانات عن الأثر الجنساني في جميع الورقات السياسية التي تُقدم إلى مجلس الوزراء وجميع لجان مجلس الوزراء.

580 - و بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أ ن خطة العمل لل مرأة في نيوزيلندا ل عام 2004 تضمنت إشارات إلى الالتزامات الدولية على الدولة الطرف بموجب هذه الاتفاقية، فإن اللجنة يساورها القلق ل أ ن أهداف الاتفاقية و أ حكامها الموضوعي ة ليست مدرجة وغير متبلورة على نحو كامل في هذه الخطة . ويساور اللجنة القلق أيضا لأ ن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري غير معروف ين على نطاق واسع في ج ميع أ نحاء البلد ولا يُ ست عان بهما على نحو كاف في وضع السياسات أ و في تحريك قضايا التمييز ضد المر أ ة.

581 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعمل على نحو كامل أهداف و أحكام الاتفاقية كأ ساس معياري في وضع أ و تحديث خطط عمله ا للمرأة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إ لى زيادة التعريف ب الاتفاقية في أوساط الجمهور عامة ، وخصوصا النساء، وتعزيز التعليم والتدريب القانوني للمحامين والقضاة و المسؤولين عن إ نفاذ الق و ان ي ن بشأن الاتفاقية والإجراءات الواردة في إطار بروتوكول ها الاختياري . وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على نشر البروتوكول الاختياري لكفالة أن تتعرف المرأة على وسائل الانتصاف المذكورة، وت ستطيع ال مطالبة بحقوقها المنصوص عليها بموجب ا لاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

582 - و يساور اللجنة القلق إ زاء الثغرات المتبقية في مجال حماية المر أ ة من التمييز الممارس ضدها من جانب القطاع الخاص ، فضلا عن القطاع العام. و تحديدا، فإن اللجنة يساورها القلق إ زاء عدم تو ا فر آليات قانوني ة للتصدي وفقا للمادة 2 (ه ـ ) من الاتفاقية للتمييز الذي يمارسه القطاع الخاص ضدها في مجال العمل . وتعرب اللجنة عن قلقها ل أ نه بينما يعترف قانون نيوزيلندا ب مبدأ ال أ جر المتساوي عن ال عمل المتساوي ، أُ لغيت الآليات اللازمة لتنفيذ هذا المبدأ في القطاع الخاص كتقييمات الوظائف في كامل الصناعات لضمان تقاضي المرأة لأ جر مساو لأجر الرجل عن أ داء عمل متساو في القيم ة للعمل الذي يؤديه الرجل ، و تفتقر ا لحكومة إلى سلطة تنفيذ وتطبيق سياسات تكافؤ فرص العمل في القطاع الخاص.

583 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن وتنفذ قوانين شاملة تضمن المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في كل من القطاعين العام والخاص، وبخاصة فيما يتعلق بالمساواة بينهما في الأجر وفرص العمل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تدرج الدولة الطرف عقوبات مناسبة على أعمال التمييز ضد المر أة، و تضمن توافر سبل ال انتصاف ال فعالة للنساء اللائي تُنتهك حقوقهن.

584 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لتسليم الدولة الطرف بأن ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة مسموح بها فقط بموجب قانون حقوق ال إ نسان في الحالات التي تعتبر فيها تلك التدابير من أكثر الوسائل فعالية لتلبية ما يتم التأكد منه من أ هداف أ و احتياجات ، يساور اللجنة القلق ل أ ن هدف ونطاق التدابير الخاصة المؤقتة، حسبما تدعو إليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة ، قد لا يُفهمان على النحو السليم في الدولة الطرف، مما يؤدي إ لى عدم استخدام تلك التدابير في تعزيز المساواة الفعلي ة للمرأة. وتلاحظ اللجنة أن عدم كفاية البيانات ال إ حصا ئ ي ة الم صنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية يجعل من الصعب ت قييم الحال ة وال تقدم المحرز ل فائدة مختلف الجماع ات النسا ئية في جميع المجالات التي تنسحب عليها الاتفاقية تقييما دقيقا.

585 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ال توصية العامة رقم 25 للجنة ، كجزء من ال استراتيجية اللازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتهيب بالدولة الطرف أن تنظر في استخدام تدابير من قبيل المعايير، والأهداف، وبرامج التوظيف والدعم، والحوافز، والحصص فيما يتعلق بمختلف مواد الاتفاقية، وأن تعزز ال نظام الذي تستخدمه لجمع لبيانات في جميع المجالات الت ي تشملها الاتفاقية من أجل تعزيز قاعدة معارفها بشأن الحالة الفعلية لمختلف الجماعات النس وية وتعقّب الاتجاهات على مر الزمن. وتهيب أيضا بالدولة الطرف أن ت رصد، باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، تأثير التدابير المتخذة والتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال.

586 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما حدث من تغير في الجو العام على ما يبدو و ”ردة فعل سلبية“ ت ناهض ا لإقرار بحقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها في الدولة الطرف، على الرغم من استمرار عدم المساواة بين المرأة والرجل. ويساور اللجنة القلق لأن النساء، ولا سيما نساء ا لأقليات، ما زلن ي ُ صوّرن في وسائط الإعلام والمجتمع على نحو سلبي ودوني ونمطي. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه المواقف والقوالب النمطية تشكل عوائق كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية وتمثل سببا جذريا وراء وضع المرأة المجحف في عدد من المجالات، بما فيها سوق العمل والحياة السياسية والعامة.

587 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بتنفيذ حملة وطنية بشأن أهمية المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع الديمقراطي، وتعزيز فهم معنى المساواة الموضوعية للمرأة ومضمونها، والقضاء على القوالب النمطية السلبية المرتبطة بالأدوار التقليدية التي يؤديها كل من المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع عامة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على الترويج لصور غير نمطية وصور إيجابية للنساء، بمن فيهن نساء الأقليات، وتعزيز قيمة المساواة بين الجنسين للمجتمع ككل، بما في ذلك من خلال اتخاذ مزيد من التدابير لتوعية العاملين في الصحافة والتلفزيون و سائر وسائط الإعلام بشأن قضايا المساواة بين الجنسين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة وما خلفته من أثر .

588 - وبينما تقدر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، من قبيل إنشاء فرقة العمل المعنية بمكافحة العنف داخل الأسرة وإصدار تقرير عام 2006 عن العنف داخل الأسرة، يساورها القلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة، ولا سيما نساء الماوري والمحيط الهادئ ونساء الأقليات ، وإزاء تدني معدلات المحاكمة والإدانة عن جرائم العنف ضد المرأة. و لا تزال اللجنة تشعر بال قلق أيضا لأن تحليل المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة لا يزال غير كافٍ لأغراض تحديد أسباب العنف ضد المرأة، ورصد الاتجاهات، وتقييم مدى ملاءمة وتأثير السياسات وجهود إنفاذ القانون. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء تناقص عدد أوامر الحماية الممنوحة للنساء. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعمل بشكل دائم على تنفيذ وإنفاذ برنامج العمل بشأن العنف داخل الأسرة، و أن تنقح قانون العنف العائلي لعام 1995 من أجل حماية جميع ضحايا العنف من النساء، بمن فيهن نساء ال ماوري والمحيط الهادئ وآسيا والنازحات والمهاجرات واللاجئات والمعوقات. وتهيب بالدولة الطرف أن تكفل محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة بشكل فعال ومعاقبتهم عقابا كافيا تمشيا مع التوصية العامة رقم 19 للجنة. وتوصي اللجنة بتعزيز التدريب المقدم إلى موظفي الجهاز القضائي، والموظفين العموميين، وموظفي إنفاذ القانون، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما يكفل تصديهم للمسألة بصورة كافية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة جمع بيانات كافية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار وأسباب وعواقب العنف ضد النساء بجميع فئاته ن لكي ت ُ ستخدم كأساس للتدخل الشامل والمستهدف. و تشجع الدولة الطرف بوجه خاص على دراسة أسباب تناقص إصدار أوامر الحماية، والنظر في وضع تدابير إضافية لحماية المرأة، من قبيل تمكين الشرطة من إصدار أوامر الحماية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج نتائج تلك التدابير في تقريرها الدوري المقبل.

589 - ويساور اللجنة القلق لأن العنف الموجه ضد المرأة داخل الأسرة والممارسات غير القانونية المتعلقة بالزواج على أساس الثقافة والدين تجري داخل مجتمعات المهاجرين، وقد لا يتسنى معالجتها بشكل كاف بسبب تبعية النساء المعنيات وانعزالهن.

590 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير توعية استباقية من أجل حماية الضحايا من النساء داخل مجتمعات المهاجرين والتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات لهؤلاء النساء.

591 - ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات بشأن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات في نيوزيلندا وعدم اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المسألة. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء عدم الإبلاغ بشكل رسمي عن حالات الاتجار بالنساء أو المحاكمة عل ى ارتكابها ، على الرغم من المؤشرات الدالة على ممارسة الاتجار بالنساء في نيوزيلندا. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء نقص المعلومات عن طابع البغاء ومدى انتشار ه في نيوزيلندا، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قانون الإصلاح المعني بال بغاء لعام 2003. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء استغلال النساء والفتيات المهاجرات في البغاء، و ما يتعلق بمدى كفاية تدابير تقديم الحماية والمساعدة للنساء المهاجرات.

592 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها ال م ق بل ، معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات، وعدد المحاكمات والإدانات، والتدابير المتخذة لمكافحة تلك الأنشطة، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء والفتيات المهاجرات، وأثر تلك التدابير. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم تقييم ا شامل ا لقانون الإصلاح المعني بالبغاء لعام 2003، بما في ذلك بيانات إحصائية، والخطوات والتدابير المتخذة في ضوء تلك النتائج.

593 - وبينما ترحب اللجنة بتقلد المرأة أعلى المناصب الدستورية في نيوزيلندا في الآونة الأخيرة ، يساورها القلق لأن عدد النساء في الحكومات المحلية ومناصب صنع القرار السياسي ما فتئ يتناقص في واقع الأمر، ولأن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا في الحكومات المحلية، ومجالس الصحة في المقاطعات، والمجالس التشريعية، والجهاز القضائي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء نقص تمثيل نساء الماوري والمحيط الهادئ وآسيا ونساء الأقليات، وذلك في معظم مستويات الحياة العامة والسياسية.

594 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة وأن تضع أهدافا وجداول زمنية ل زيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وفي الخدمة المدنية، والأحزاب السياسية، والمجالس الصحية للمقاطعات، والمجالس التشريعية، والجهاز القضائي. وتحث أيضا الدولة الطرف على تنفيذ تدابير لزيادة شغل نساء الماوري والمحيط الهادئ ونساء الأقليات مناصب صنع القرار السياسي على المستويات كافة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا ل ل توصية العامة رقم 25 للجنة .

595 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لزيادة فرص الوصول إ لى التعليم المجاني، يساور ها القلق إزاء فرص حصول الأطفال من ذوي الدخل المنخفض وأطفال الأرياف على التعليم. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء المعلومات الواردة التي تشير إلى أن العديد من المدارس تمارس الضغط على الآباء من أجل تقديم ’ تبرعات ‘ إلى المدارس، وغالبا ما يتم ذلك دون إخطار الأبوين بالطابع الطوعي لهذه المدفوعات. وينتاب اللجنة القلق إزاء العبء الملقى على كاهل الأسر ذوات الدخل المنخفض والأسر القائمة على أحد الوالدين ، وتباين الأثر الذي تخلفه هذه الممارسات على النساء اللائي يكسبن عامة أقل من الرج ا ل و الأرجح أن يكن والدات وحيدات.

596 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم ما يكفي من التمويل للمدارس واتخاذ التدابير لكفالة عدم ممارسة التمييز ضد أطفال الأسر ذوات الدخل المنخفض والأسر الريفية في توفير التعليم. وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهودا من أجل توضيح الطابع الطوعي للتبرعات التي ت طلبها المدارس ونشر معلومات عنها، ورصد ممارسات المدارس بشأن تحصيل الرسوم من الوالدين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على إذكاء الوعي بأهمية التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأساسا ً لتمكين المرأة.

597 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الحرمان التي تعاني منها النساء، بمن فيهن المنتميات إلى الماوري ومنطقة المحيط الهادئ والأقليات، والتمييز الذي تواجهه المرأة في العمالة ، ولا سيما في القطاع الخاص ، حيث تطبق أحكام أقل فيما يتعلق بالمساواة. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء فجوة الأجور الآخذة في الاتساع بين المرأة والرجل، والمستويات المرتفعة من العزل المهني وترك ُّ ز المرأة في المهن الأقل أجرا، و المعدل المنخفض للغاية ل مشاركة المرأة في مناصب الإدارة وصنع القرار في القطاع الخاص.

598 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ كل التدابير الملائمة، ومن بينها تدابير خاصة مؤقتة وآليات ل تعزيز المساواة، من أجل التصدي لحالة الحرمان التي تعاني منها المرأة في سوق العمل، بما في ذلك حالة المنتميات إلى الماوري ومنطقة المحيط الهادئ والأقليات. وتوصي بتكثيف الجهود من أ جل القضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي على السواء، و تضييق فجوة الأجور بين المرأة والرجل وسدها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف رصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في القطاعين العام والخاص سواء بسواء، والإبلاغ عن ذلك في التقرير الدوري المقبل.

599 - وبينما ترحب اللجنة بما تتخذه الدولة الطرف من تدابير رامية إلى دعم مشاركة المرأة في القوة العاملة، يساور اللجنة القلق من أن معدل ي مشاركة أمهات صغار الأطفال والأمهات الوحيدات لا يزالان أقل من متوسط الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن العمال الموسميين والمؤقتين لا يزالون غير مستحقين للحصول على إجازة والدية مدفوعة الأجر. و يساور اللجنة ال قلق أيضا إزاء المعدل المنخفض لمشاركة الرجل في برامج الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر. كما يساور اللجنة القلق إزاء السياسات التي تشكل عوائق تحول دون إمكانية حصول الريفيات و المنتميات إلى الماوري ومنطقة المحيط الهادئ والأخريات من الأقليات على إجازة رعاية الطفل أو  الإ جازة الوالدية.

600 - وتطلب اللجنة أن تعمل الدولة الطرف على وجه السرعة من أجل تعديل معايير الاستحقاق بهدف كفالة أن يصبح العمال الموسمي و ن والمؤقت و ن مستحقين للحصول على إجازة والدية مدفوعة الأجر. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى زيادة معدل مشاركة أمهات صغار الأطفال والأمهات الوحيدات في القوة العاملة من خلال تعزيز برامج الإجازة الوالدية للرجال وتشجيع الرجال على تقاسم مسؤولي ات تربية الأطفال مع النساء . و تطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بتحليل وتقييم العوائق التي تواجهها الريفيات و المنتميات إلى الماوري ومنطقة المحيط الهادئ والأقليات في إمكانية الحصول على إجازة رعاية الطفل أو الإ جازة الوالدية، وتنفيذ تدابير ترمي إلى الحد من هذه العوائق وزيادة إمكانية حصولهن على هذه الخدمات.

601 - وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تتوفر في الدولة الطرف تغطية صحية شاملة وخدمات صحية مجانية مثل الكشف عن السرطان للمرأة، تعرب اللجنة عن قلقها من أن المنتميات إلى الأعراق المختلفة والريفيات ربما لا يتمتعن بمستويات متساوية من إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والاستفادة منها. كما يساور اللجنة القلق إزاء التباين في العمر المتوقع للنساء المنحدرات من أصول أوروبية والنساء المنتميات إلى المجموعات العرقية الأخرى. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء المعدلات المرتفعة للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وحالات حمل المراهقات.

602 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على تحسين معدلات إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة، و لا سيما بالنسبة للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية أو التي تواجه عقبات ثقافية أو لغوية في حصولها على الرعاية الصحية. كما تحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تحليل وجمع البيانات عن مستويات إمكانية حصول المجموعات المختلفة من النساء على الخدمات الصحية ودرجة استفادتهن منها، وعلى اتخاذ تدابير تصحيحية حسب الضرورة. و تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى تحديد العوامل التي تقلل من العمر المتوقع للمرأة غير الأوروبية ومعالجة هذه العوامل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين توفير المعلومات للنساء والفتيات عن الصحة الإنجابية ومنع الحمل، والترويج على نطاق واسع للتثقيف الجنسي الموجه للفتيات والأولاد، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وحمل المراهقات.

603 - وبينما ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود رامية إلى توسيع نطاق متطلبات استحقاق ا لمساعدة القانونية، فإن القلق يساورها إزاء الحواجز المالية والإدارية والثقافية التي تواجهها المرأة في إمكانية الحصول على المساعدة القانونية والتماس الإنصاف في المحاكم، وإزاء درجة وعي المرأة بحقوقها وبالمتاح من سبل الإنصاف والخدمات. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص بشأن ما إذا كانت المرأة على وعي كاف بحقوقها المكفولة بموجب قانون الممتلكات (العلاقات) المنقح، ومن نقص البحوث المتعلقة بالتأثير الذي تتركه على المرأة الأحكام الجديدة الو ا ردة في القانون بخصوص توزيع الممتلكات والتي ترمي إلى جبر التباينات الاقتصادية بين الشركاء عند فسخ العلاقات.

604 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحلل العوائق التي قد تواجه المر أ ة في إمكانية اللجوء إلى القضاء، و أن تزيل هذه العوائق. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن توفر خدمات المساعدة القانونية إلى كل من هن بحاجة إليها، و أ ن تعمل على زيادة الوعي بشأن كيفية الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز، وأن ترصد كذلك نتائج هذه الجهود. كما تشجع ا ل لجنة الدولة الطرف على تنظيم تدريب للتوعية بالفروق بين الجنسين من أجل كفالة أن يكون أعضاء السلطة القضائية والمحامون والمدعون العامون ملم ي ن تماما بالأحكام القانونية الواجبة التطبيق، وعلى وعي بجميع أشكال التمييز ضد المرأة ومدربين على التصدي لها بالقدر الكافي. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تجري البحوث والتحليلات عن التأثير الذي تخلفه عل ى المرأة الأحكام الجديدة الخاصة ب توزيع الممتلكات والو ا ردة في قانون الممتلكات (العلاقات)، وأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل.

605 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين بشكل كامل، في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

606 - كما تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتجسيد أحكام الاتفاقية بصورة واضحة في تلك الجهود، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

607 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة ال متعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة نيوزيلندا على التصديق على المعاهدة التي لــم تصبح طرف ــ ا فيه ــ ا بع ــ د وه ــ ي الاتفاقي ــ ة الدولية لحماي ـ ة حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

608 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في نيوزيلندا حتى يكون السكان ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة بالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين الرجل والمرأة، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة : ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

609 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل، المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والواجب تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010.

11 - التقرير الدوري السابع

النرويج

610 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للنرويج (CEDAW/C/NOR/7) في جلستيها 803 و 804 المعق ــ ودتين في 1 آب/أغسطس 2007 (انظر CEDAW/C/SR.803 (B)و804 (B). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي ط ر ح تها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/NOR/Q/7، و ترد ردود حكومة النرويج في الوثيقة CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1.

مقدمة

611 - ت ُ ثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع في موعده، الذي جاء متمشيا مع ا لمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية، وروعي فيه التعليقات الختامية السابقة للجنة. وت ُ ثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدَّمة ردا على الأسئلة الشفوية للجنة.

612 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا يرأسه المدير العام لوزارة شؤون الطفل والمساواة . وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الصريح والمفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

613 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير البلاغ الخطي الذي قدمه المركز النرويجي لحقوق الإنسان (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) بشأن التقرير الدوري السابع المقدم من ا لدولة الطرف.

614 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية للمنظمات غير الحكومية النسائية في إعداد التقرير. غير أنها تلاحظ غياب المنظمات غير الحكومية النرويجية عن الدورة، لسبب يبدو أنه راجع إلى نقص التمويل.

الجوانب الإيجابية

615 - تلاحظ اللجنة م ع التقدير أن عددا من المبادرات اتُخذ لإزالة العقبات التي تواجهها المهاجرات من النساء والفتيات في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما سن قانون مناهضة التمييز المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2005.

616 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة عمل جديدة لمناهضة الاتجار بالبشر، قُدمت في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر 2006، و ب تصديقها على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

617 - وترحب اللجنة ببدء الدولة الطرف العمل عام 2006 بخطة عملها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

618 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها نظاما من المنسقين المعنيين بالعنف المنزلي، في جميع دوائر الشرطة البالغ عددها 27 دائرة، لكفالة أن تُبدي الشرطة تفهما وبُعد نظر في تعاملها مع الضحايا وأُسرهم؛ ونظاما متنقلا للإنذار بالعنف يشمل البلد بأك مله؛ بالإضافة إلى مشروع تجريبي ” لنظام إنذار عكسي“ يتعلق بمرتكبي العنف الذين ينتهكون حظر الزيارة.

619 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف واصلت توسيع نطاق نهج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني بحيث يشمل جميع الوزارات، ال تي يُطلب من كل منها إجراء تقييم ل مدى مراعاة المنظور الجنساني في مجال الميزانية الذي تتخصص فيه، وتقديم تقرير عن ذلك في مقترحات ميزانيتها.

620 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لزيادة تركيزها على المساواة بين الجنسين في سياساتها للتعاون الإنمائي، وتشير في نفس الوقت إلى أن الاتفاقية ينبغي أن تكون بمثابة إطار معياري تستند إليه جهود الدولة الطرف في هذا المجال.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

621 - بينما تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام واستمرار، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها اهتمامها على سبيل الأولوية، وذلك من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف التركيز على هذه المجالات فيما تقوم به من أنشطة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وتضمين تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج ملموسة في هذا المجال. كما تهيب بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الهيئات الحكومية الأخرى على جميع المستويات و إ لى البرلمان لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

622 - و لا تزال اللجنة قلقة إزاء حالة الاتفاقية ضمن النظام القانوني الوطني. وبينما تقدر كون الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري قد أُدمجا في قانون المساواة بين الجنسين لعام 2005، فإنها تشير إلى توصيتها الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة بأن تُدرج الدولة الطرف الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في قانون حقوق الإنسان، بما يكفل تغليب أحكام الاتفاقية على أية نظم أساسية تتناقض معها، وأن يكون للاتفاقية نفس المركز القانوني الذي يتمتع به غيرها من معاهدات حقوق الإنسان الصادرة عن ا لأمم المتحدة و المدمجة في ذلك القانون.

623 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لإدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قانون حقوق الإنسان، بما يكفل معالجة مسألة القضاء على التمييز ضد المرأة باعتبارها التزاما أساسيا من التزامات حقوق الإنسان. وتوصي أيضا بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعميق الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين، من أجل كفالة إ طلاع الجمهور على روح الاتفاقية وأهدافها وأحكامها، وأن تُستخدم بانتظام في العمليات القضائية.

624 - وفي حين تقدر اللجنة ما لدى الدولة الطرف من سياسات راسخة تتعلق بتعميم المنظور الجنساني في جميع المجالات الخاضعة لسيطرة إدارتها المركزية، فإنها تلاحظ مع شيء من القلق أن النطاق الجديد لعمل أمين المظالم المعني بمناهضة التمييز والمساواة قد يؤدي إلى عدم التركيز بصورة كافية على التمييز ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة أنه سيتم تقييم فعالية آلية المساواة الجديدة في نهاية عام 2008. وإذا كانت اللجنة تنظر بعين التقدير إلى خطة العمل الوطنية للمرأة، فإنها لا تزال قلقة لأن الخطة لا تستند إلى الإطار المعياري للاتفاقية.

625 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تستند جميع السياسات وخطة العمل الوطنية للمرأة إلى أهداف الاتفاقية وأحكامها وأن يعالج ال هيكل ال وطني المسؤول عن تع زيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة بشكل تام وبمهارة خصوصيات التمييز ضد المرأة، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وأن يكون في وضع يسهل له رصد التقدم المحرز والعقبات فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي لمبدأ المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في التمتع بحقوق الإنسان المكفولة لهما .

626 - وبينما ترحب اللجنة بالأنشطة المبتكرة التي تنفذها الدولة الطرف لمعالجة مسألة السلوك الاجتماعي للمرأة والرجل، وما يتصل به من قوالب نمطية، مثل إعداد واستخدام برامج للتعليم والمناقشة ، وإنشاء مشروع بحثي مشترك بين بلدان الشمال الأوروبي لتعميق فهم الشباب لقضايا المساواة بين الجنسين، فإنها قلقة إزاء استمرار وجود المواقف الثقافية النمطية. وتنعكس هذه القوالب النمطية بصفة خاصة على وضع النساء في سوق العمل ، حيث يشغلن أغلبية وظائف العمل على أساس عدم التفرغ ، وفي خياراتهن التعليمية، لا سيما في التعليم العالي.

627 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية للقضاء على المواقف النمطية التقليدية، بما في ذلك من خلال توعية القائمين بالتعليم والمرشدين في المدارس وتدريبهم، وشن حملات توعية متواصلة تستهدف كلا من النساء والرجال والشبان. وبالنظر إلى أهمية دور وسائط الإعلام في التغير الثقافي، توصي اللجنة مرة أخرى بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على عرض صورة إيجابية عن ا لمرأة وعن الأوضاع والمسؤوليات المتكافئة للمرأة والرجل في المجالين الخاص والعام.

628 - وبينما ترحب اللجنة بالتدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك التعديلات في قانون العقوبات لعام 2006، وقانون الشرطة لعام 2004، واعتماد وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة العنف المنزلي (2004-2007)، فإنها ما زالت قلقة إزاء تفشي العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وبينما تُثني على الدولة الطرف لجمعها بيانات عن عدد النساء اللاتي قُتلن على أيدي شركائهن الحميمين، فإنها تأسف لقلة البيانات والمعلومات المتاحة فيما يتعلق بعمر الضحايا وانتمائهن العرقي، ولعدم إجراء أي تقييم للتدابير الإ ضافية التي تدعو الحاجة إليها لمنع وقوع جرائم القتل المذكورة .

629 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة 19، على كفالة اتخاذ تدابير شاملة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، مع الاعتراف بأن هذا العنف نوع من أنواع التمييز و ا نتهاك لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف دراسة وتحليل كافة حالات العنف ضد المرأة، ولا سيما تلك التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم قتل ضد النساء، من أجل كفالة اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحمايتها من العنف. كما تهيب بالدولة الطرف إعادة النظر في موقفها المقصود بعدم سن قانون محدد بشأن العنف المنزلي . وتهيب اللجنة كذلك بالدولة الطرف كفالة جمع بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والانتماء العرقي، و طبيعة العنف والعلاقة بين المرتكب والضحية.

630 - وبينما تُثني اللجنة على الدولة الطرف لما سنته من تشريعات، وما اتخذته من تدابير لمعالجة مسألة الاتجار، فإنها قلقة من نقص الإحصاءات والبيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات. وكذلك يساورها القلق إزاء تفشي الاتجار على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، وإزاء كون أي زيادة في الاتجار بالنساء قد تؤدي إلى زيادة استغلالهن لأغراض البغاء.

631 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة مستقاة من وحدة التنسيق الوطنية لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر الحديثة الإنشاء عن الاتجار بالنساء، ومعلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في إطار خطة العمل الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها على كل من المستوى الثنائي، والإقليمي، والدولي في سبيل مواصلة الحد من هذه الظاهرة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الملائمة في سبيل قمع استغلال المرأة في البغاء واتخاذ التدابير من أجل تأهيل الراغبات في التوقف عن ممارسة البغاء وتقديم الدعم لهن، وإجراء دراسة مفصلة لأثر ا لخطط التي تقوم بها لتجريم الأشخاص الذين ي بتاعون الجنس.

632 - وبينما تقد ّ ر اللجنة حقيقة وجود تسع نساء حاليا بين أعضاء مجلس الوزراء ال مؤلف من 19 وزيرا، و الارتفاع النسبي ل تمثيل المرأة في البرلمان وفي مجالس المقاطعات والبلديات، فإنه يساورها القلق إزاء انخفاض أعداد النساء اللاتي يشغلن من ا صب العُمَد، وأساتذة الجامع ات ، والقضاة على جميع مستويات القضاء. و هي تلاحظ عدم وجود إحصائيات عن مشاركة المهاجرات ونساء الأقليات في الحياة السياسية والعامة والسلك الأكاديمي.

633 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بمشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في شتى مناحي الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار، لا سيما في مناصب العُمَد والقضاة وفي السلك الأكاديمي . و ت هيب ب الدولة الطرف استخدام التدابير الخاصة المؤقتة بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وتوصيتها العامة 23 بشأن النساء في الحياة السياسية والعامة.

634 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يعكس تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة التنوع الكامل للسكان وأن يشمل المهاجرات ونساء الأقليات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات ومعلومات عن تمثيل المرأة، بما في ذلك المهاجرات ونساء الأقليات، في الحياة السياسية والعامة وفي السلك الأكاديمي، في تقريرها الدوري المقبل.

635 - ولا تزال اللجنة قلقة إزاء حالة الحرمان التي تعيشها المرأة في سوق العمل، على نحو ما يتجلى في استمرار الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، و كثرة عدد النساء اللاتي يعملن على أساس عدم التفرغ ، و العزل الواضح في الوظائف .

636 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح الأولوية لإعطاء المرأة فرصا واقعية في سوق العمل ، على قدم المساواة مع الرجل، امتثالا للمادة 11 من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية ومحددة للقضاء على العزل المهني، سواء الأفقي أو الرأسي، وتضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسدها تماما. وتهيب بالدولة الطرف رصد الاتجاهات، عن طريق جملة أمور منها جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب ا لجنس، والمهارات، والقطاعات، في الأعمال التي تحتاج إلى تفرغ ومقارنتها بالأعمال التي لا تحتاج إلى تفرغ ، بالإضافة إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة، واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة . وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهود ها للتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، وتعزيز تقاسم الأعباء المنزلية والأسرية على قدم المساواة بين المرأة والرجل.

637 - وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات وبيانات شاملة مصنفة حسب ا لجنس، والعرق، و الانتماء العرقي، وال عمر عن مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

638 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة ومصنفة عن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تقريرها الدوري المقبل.

639 - وبينما تلاحظ اللجنة استمرار الدولة الطرف في وضع مسألة الز وا ج بالإكراه وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على جدول أعمالها السياسي، و قيامها باعتماد وتنفيذ خطط عمل متعاقبة، فإنها ما زالت قلقة حيال هذه الممارسات.

640 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة بذل جهود ها للقضاء على تلك الممارسات و الانتظام في رصد وتقييم ا لتقدم المحرز في تنفيذ قوانينها وخطط عملها وما لها من أثر.

641 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار قانوني يحكم علاقات ا لاقتران بحكم الواقع ، وما يترتب ع لى ذلك من اضطراب في أ وض ا ع بعض النساء المشمولات ب هذا النوع من الاقتران عندما تنهار علاقاتهن وتكون هناك حاجة إلى تقسيم الممتلكات والأصول في غياب اتفاق تعاقدي مسبق ملائم. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التعديلات الجديدة في القواعد المتعلقة بالاعتراف بالأبوة، والتي بموجبها لم يعد الأب المقيم مع أم الطفل المشترك بينهما بحاجة إلى موافقة الأم للاعتراف بأبوة طفل ها .

642 - وتوصي اللجنة بضمان أن تكفل الدولة الطرف تساوي حقوق المرأة بالرجل في الممتلكات والأصول التي تتراكم خلال علاقات ال اقتران بحكم الواقع عندما تنهار علاقاتهن. و توصي أيضا بأن ترصد الدولة الطرف بحرص أثر التعديلات الجديدة المدخلة على ا لقواعد المتعلقة بالاعتراف بأبوة الآباء المقيمين مع أمهات الأطفال المشتركة بينهما وتضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

643 - وتلاحظ اللجنة مع القلق جو ا ز أن يمنح حكام المقاطعات ، بموجب قانون الزواج، استثناءات من ال شرط الخاص بالسن الذي ي قضي ب ألا ت قل سن الشخص عن 18 عاما حتى يُسمَح له بالارتباط بال زواج، وذلك في حالات استثنائية .

644 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد الصارم بسن الزواج، وهو 18 عاما، وتطلب الحصول ، في التقرير الدوري المقبل، على معلومات وبيانات إحصائية م صنفة حسب ا لجنس وا لانتماء العرقي بشأن الاستثناءات ال تي م ُ ن ِ ح ت ، بالإضافة إلى معلومات عن الأسس التي مُنِحت بموجبها.

645 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم احتواء التقرير على ما يكفي من ال بيانات المصنفة حسب ا لجنس، والعرق، والنشاط العرقي، وال عمر ، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن مثل تلك البيانات كان من شأنها زيادة توضيح الوضع ال ذي تعيشه ا لجماعات النسائية المختلفة على أرض الواقع في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وأثر السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى القضاء على التمييز ضدهن، والاتجاهات على مر الزمن.

646 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّ ِ ن تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مصنفة، بحيث تقدم صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات لأ ثر تشريعاتها، وسياساتها، وخططها، وبرامجها، لضمان أن تحقق التدابير المتخ َ ذة النتائج المرجوة، وأن تحيط اللجنة علما بالنتائج التي تحققت في تنفيذ الاتفاقية في تقريرها المقبل.

647 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل، في إطار تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريره ا الدوري المقبل معلومات عنه.

648 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني ، وإلى أن ت تجلى أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود ال رامي ة إلى تحقيق الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المرحلي المقبل معلومات عن ذلك.

649 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان (1) يعزز من تمتع ال مرأة بحقوقه ا الإنسانية وحرياته ا الأساسية في شتى مناحي الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة النرويج على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد كطرف، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

650 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في النرويج بغية توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُّخِذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونيا وفعليا بالرجل، إلى جانب الخطوات الإضافية التي ما زال يتعين اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة  ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

651 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية ، وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية والمقرر صدوره في أيلول/سبتمبر 2010 .

الفصل الخامس

الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

652 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة ُ في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول.

ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري

653 - بتت اللجنة في البلاغات 5/2005 و 6/2005 و 7/20 05 (ا نظر المرفق السابع).

654 - وأيدت اللجنة تقارير الفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري في دورتيها التاسعة والعاشرة (ا نظر المرفقين الثامن والتاسع).

655 - واعتمدت اللجنة تعديلات الفقرة 1 من المادة 60، والفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 63، والفقرة 2 من المادة 64، والمادة 69 على النحو التالي:

(أ) المادة 60 - لا ينطبق التعديل على النص العربي؛

(ب) المادة 63 - حذف عبارة ” أو مقرر “ من الفقرتين 2 و 3 وجملة ” أو أحد المقررين “ من الفقرة 4؛

(ج) المادة 64 - يستعاض عن جملة ” شريطة أن يكون مؤلفا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك “ بجملة ” شريطة أن يقرر ذلك كل الأعضاء الذين تحق لهم المشاركة “ في الفقرة 2؛

(د) المادة 69 - تعدَّل جملة ” تفسير أو بيان كتابي “ لتصبح ” تفسيرات أو بيانات كتابية “ أ ي جميع فقرات المادة بما ينسجم والفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

[ للاطلاع على المواد المنقحة، أنظر التذييل أدناه. ]

656 - وطلبت اللجنة إلى فريقها العامل إعداد مذكرة مناقشة حول صوغ الآراء الموافقة والمخالفة وشكلها ، لتكون أساسا للمناقشة التي ستجريها اللجنة في دورتها الأربعين.

657 - و طلبت اللجنة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بذل جهود مستمرة لمواصلة نشر معلومات ووضع مواد تدريبية تشمل نشرات وقوائم مرجعية، بشأن البروتوكول الاختياري، بالتعاون مع كيانات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الإقليمية والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة.

658 - وطلبت اللجنة إلى مفوض ية ال أ مم المتحدة لحقوق ال إ نسان وضع ميزاني ة ل أ نشط ة التوعية والتدريب المتعلقة بإجراءات البروتوكول الاختياري وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية ل لاضطلاع بأ نشط ة بناء قدر ات أصحاب المصلحة المعنيين ، بما في ذلك المنظمات النسائية ، ونقابات المحامين وغيرها من الأطراف الفاعلة المهتمة في المجتمع المدني على تقديم البلاغات.

659 - و طلبت اللجنة إلى شعبة النهوض بالمر أة مواصلة نشر المعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

660 - و استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمتها أ ناما ه تان وبراميلا باتن اللتان عُينتا مقرر ت ين ل متابعة الآراء المتعلقة بالبلاغ 4/2004، قضية أ. س. ضد هنغاريا ، في الدورة ال ثامنة والثلاثين، بشأن المعلومات الإضافية ال واردة من الدولة الطرف و المؤرخ ة 12 نيسان/ أ بريل و 25 تموز/ يوليه 2007.

661 - و استمعت اللجنة أيضا إلى إحاطة من المقرر ت ين الم ذكورتين أعلاه عن الاجتماع الذي عقد مع ممثل البعثة الدا ئ م ة لهنغاريا لدى الأمم المتحدة في 6 حزيران/ يونيه 2007.

التذييل

تعديلات على النظام الداخلي

المادة 60

عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في بحث رسالة من الرسائل

1 - لا يشترك عضو من أعضاء اللجنة في بحث رسالة ما إذا:

(أ) كانت للعضو مصلحة شخصية في القضية؛

(ب) كان العضو قد اشترك بأي صفة تخالف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المنطبقة على هذا البروتوكول الاختياري، في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي تتناولها الرسالة؛

(ج) كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية.

2 - تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

المادة 63

التدابير المؤقتة

1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوع الرسالة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه الدولة على وجه السرعة.

2 - يجوز أيضا لأي فريق عامل أن يطلب من الدولة الطرف المعنية أن تتخذ التدابير المؤقتة التي يرى الفريق العامل أو المقرر ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه.

3 - عندما يوجه فريق عامل طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يقوم الفريق العامل بعد ذلك مباشرة بإبلاغ أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والرسالة التي يتصل بها الطلب.

4 - عندما تطلب اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمنا الفصل في موضوع الرسالة.

المادة 64

طريقة معالجة الرسائل

1 - تقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقا للقواعد التالية، ما إذا كانت الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

2 - يجوز أيضا لأي فريق عامل أن يقرر أن رسالة من الرسائل مقبولة بموجب البروتوكول، شريطة أن يقرر ذلك كل الأعضاء الذين تحق لهم المشاركة .

المادة 69

الإجراءات المتعلقة بالرسائل الواردة

1 - بمجرد ورود رسالة، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإبلاغها سرا للدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليها، وذلك شريطة موافقة مقدم أو مقدمي الرسالة على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.

2 - يتضمن أي طلب يُقدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بيانا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب.

3 - تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي اللجنة طلبا بموجب هذه المادة، تفسيرا ت أو بيانا ت كتابي ة بشأن مقبولية الرسالة وموضوعها، وبشأن أي شكل من أشكال الانتصاف التي قد يكون تم توفيرها في المسألة.

4 - يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسيرات أو بيانات كتابية ت قتصر على ما يتعلق بمقبولية الرسالة، غير أنه يجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرات أو بيانات كتابية ت تصل بكل من مقبولية الرسالة وموضوعها، شريطة أن ت ُقدم هذ ه التفسيرات أو البيانات الكتابية في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.

5 - يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقديم رد كتابي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، كتابة، رفض الرسالة باعتبارها غير مقبولة، مع تحديد أسباب عدم مقبوليتها، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب في غضون شهرين من الطلب المقدم بموجب الفقرة 1.

6 - إذا جادلت الدولة الطرف في ما يدعيه مقدم أو مقدمو الرسالة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

7 - لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسير ات ها أو بيان ا ت ها الكتابي ة ، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد فترة ترى اللجنة أنها مناسبة.

8 - يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم الرسالة تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية إضافية في ما يتصل بمسألتي مقبولية الرسالة وموضوعها خلال حدود زمنية معينة.

9 - تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملا بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات خلال حدود زمنية معينة.

باء - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتعلق بالمسائل الناش ئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري

662 - وفقا ل لفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق ا بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية من جانب دولة طرف لحقوق منصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات ، و القيام، تحقيقا لهذه الغاية، ب تقديم ملاحظات بشأن المعلومات ذات الصلة.

663 - ووفقا ل لمادة 77 من النظام الداخلي للجنة، يقوم الأمين العام بإبلاغ اللجنة بالمعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة إلى اللجنة، للنظر فيها في إطار الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

664 - و وفقا لأحكام المادتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة، تكو ن جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتصلة ب مهامها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، سرية وتكون جميع الاجتماعات المتعلقة ب إ جراءاتها بموجب تلك المادة مغلقة .

الفصل السادس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

665 - نظرت اللجنة في البند 6 من جدول الأعمال، سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة، في جلستيها 792 و 809 المعقودتين في 23 تموز/يوليه و 10 آب/أغسطس، وفي جلسات مغلقة.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثانية والأربعين للجنة

666 - عينت اللجنة الخبراء التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثانية والأربعين:

فردوس آرا بغوم

مريم بلميهوب - زرداني

بر ا ميلا باتن

هانّا بيات شوب-شيلنغ

غلندا سيمز

أناماه تان

دوبرافكا شيمونوفيتش

تواريخ انعقاد الدورات المقبلة للجنة

667 - وفقاً لما ورد في الجدول المؤقت للمؤتمرات، تقترح التواريخ التالية لدورات اللجنة في عام 2008 :

• الدورة الأربعون: من 14 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2008، جنيف

• الدورة الحادية عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 9 إلى 11 كانون الثاني/ يناير 2008، جنيف

• الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثانية والأربعين: من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2008، جنيف

• الدورة الحادية والأربعون: من 30 حزيران/يونيه إلى 18 تموز/يوليه 2008، نيويورك

• الدورة الثانية عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 21 إلى 23 تموز/يوليه 2008، نيويورك

• الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثالثة والأربعين: من 21 إلى 25 تموز/يوليه 2008، نيويورك

• الدورة الثانية والأربعون: من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، جنيف، اجتماع الفريقين بالتوازي

• الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري: من 14 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2008، جنيف

• الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الرابعة والأربعين: من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، جنيف.

ا لتقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

668 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتيها الأربعين والحادية والأربعين، واختارت الدول الأطراف التالية لتقديم تقاريرها في الدورة الثانية والأربعين:

(أ) الدورة الأربعون:

بوروندي

بوليفيا

السويد

فرنسا

لبنان

لكسمبرغ

المغرب

المملكة العربية السعودية (التقرير الأولي)

(ب) الدورة الحادية والأربعون

أ يسلندا

جمهورية تنزانيا المتحدة

سلوفاكيا

فنلندا

ليتوانيا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

نيجيريا

اليمن

(ج) الدورة الثانية والأربعون ( ت ستكمل القائمة في وقت لاحق)

إكوادور (6-7)

أوروغواي (4-7)

البرتغال (6)

بلجيكا (5-6)

السلفادور (7)

سلوفينيا (4)

قيرغيزستان (3)

الكاميرون (2-3)

كندا (6-7)

منغوليا (5-7)

ميانمار (2-3)

تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تمديد وقت اجتماع ات اللجنة

669 - استعرضت اللجنة احتياجاتها للاضطلاع بجميع مسؤولياتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري. واستنتجت أنه لضمان عملها بشكل دائم، من الضروري أن تُعقد دوما ثلاث دورات سنوية مدة كل منها ثلاثة أسابيع، على أن يشمل كل منها دورة تدوم أسبوع اً واحداً لفريقها العامل لما قبل الدورة. واستنتجت اللجنة كذلك أن هناك حاجة، كتدبير مؤقت، إلى وقت إضافي للانتهاء مما تبقى من تقارير متراكمة تنتظر ال نظر فيها. ورأت أن هذا الوقت الإضافي قد يكون ضرورياً من وقت لآخر لمواجهة حجم العمل. لذلك، طلبت اللجنة إلى الجمعية العامة أن توافق على تمديدً دائمً لوقت اجتماعا تها؛ و على تدبير مؤقت لاجتماع فريقها بالتوازي لأجزاء من دورتيها في عامي 2008 و 2009 (انظر الفصل الأول أعلاه، ال م قرر 39/أولاً).

670 - و تلقت اللجنة بياناً للآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية ع لى مشروع المقرر، وأحاطت علماً به (انظر المرفق العاشر). وطلبت اللجنة إعادة النظر في الأساس الذي يقوم عليه حساب تكاليف تمديد وقت الاجتماعات لضمان أنها مطابقة بالتأكيد للاحتياجات الفعلية للجنة وأن البيان يفسر بوضوح مختلف المعايير المستعملة لحساب الاحتياجات الحالية بالمقارنة مع تلك الواردة في طلب مماثل للجنة في عام 2005 (انظر A/60/38، الجزء الثاني، المرفق التاسع). وكتدبير مؤقت لفترة السنتين 2008-2009، قررت اللجنة أن من الواجب إصدار محاضر موجزة لجلساتها بالإنكليزية فقط، وذلك لتخفيض التكاليف العامة لدوراتها. وقررت اللجنة إعادة النظر في القرار في عام 2009، في الوقت الذي ستقي ّ م فيه أيضاً احتياجاتها لوقت الاجتماعات (انظر الفصل الأول أعلاه، المقرر 39/ثانياً).

متابعة توصيات الاجتماع السادس المشترك بين اللجان والاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان

671 - ناقشت اللجنة نتائج الاجتماع السادس المشترك بين اللجان والاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة ب موجب معاهدات حقوق الإنسان والتوصيات ونقاط الاتفاق الواردة فيها (A/62/224 التي ستصدر عما قريب). وأيدت اقتراح الاجتماع المشترك بين اللجان باجتماعه مرتين في السنة، بما في ذلك لأغراض تقديم التوصيات لتحسين وتنسيق أساليب عمل الهيئات المنشأة ب موجب معاهدات حقوق الإنسان. ووافقت على أن يشارك الرؤساء في تلك الاجتماعات بحكم المنصب، وأن تستعمل كل اللجان معايير التناوب والاستمرارية في تحديد مشاركين آخرين.

672 - وشددت اللجنة على أن تنسيق أساليب العمل ينبغي أيضاً أن يهدف إلى تعزيز كفاءة أساليب عمل اللجنة. ويقترح أن ينشئ الاجتماع المشترك بين اللجان، في جلسته المقبلة، قائمة ا لمسائل التي ينبغي مناقشتها في إطار زمني محدد ومرتبة حسب الأولوية. وشج ع ت أيضاً بقوة الاجتماع المشترك بين اللجان على إجراء تقييم ذاتي لأساليب عمله وكفاءته.

673 - اقترحت اللجنة المسائل التالية للمناقشة، مرتبة حسب الأولوية، وقدمتها إلى الاجتماع المشترك بين اللجان المقبل للنظر فيها :

• قيام كل الهيئات المنشأة ب موجب معاهدات بوضع الصيغة النهائية للم ب ادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير في ضوء المبادئ التوجيهية ال متوائمة لتقديم التقارير.

• العلاق ات بين الهيئات المنشأة ب موجب معاهدات ومجلس حقوق الإنسان

• التفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

• متابعة الملاحظات الختامية

• التفاعل مع المنظمات غير الحكومية

• التوصيات العامة المشتركة

• التفاعل بين الهيئات المنشأة ب موجب معاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

• مدى تواتر التقارير الدورية

• استعمال المؤشرات

المبادئ التوجيهية المتوائمة بشأن تقديم التقارير

674 - أُبلغت اللجنة بأن فريقها العامل المؤلف من شانت ي ديريام ونائلة محمد جبر وهانا بيا ت شوب - شيلينغ لم يتمكن من مواصلة النظر في مشروع تنقيح المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير، وذلك في ضوء المبادئ التوجيهية المتوائمة بشأن تقديم التقارير. ووافقت اللجنة على النظر في هذه المقترحات في جلستها غير الرسمية التي ستنعقد في خريف عام 2007 (انظر الفقرة 676 أدناه).

طلب تقديم التقارير الأولية التي طال تأخرها

675 - استعرضت اللجنة حالة تقديم تقارير الدول الأطراف (CEDAW/C/2007/III/2)، وكذلك الخطوات المتخذة في دورتيها السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين بهدف تشجيع الدول الأطراف على تقديم التقارير التي طال تأخرها. وشرعت اللجنة في العمل وفقاً لمقرريها 29 د-1 و 31 د-3 ’1‘، وأ خذ ت في الاعتبار خبرتها السابقة فدعت دولتين طرفين، هما الرأس الأخضر وسانت لوسيا، إلى تقديم جميع تقاريرهما المـتأخرة في شكل تقارير جامعة. ولاحظت اللجنة أيضا أنها كانت قد طلبت ، في دورتها السابعة والثلاثين، إلى أربع دول أطراف تأخرت لما يربو على 20 عاما في تقديم تقاريرها الأولية بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية، وهي دومينيكا وغينيا - بيساو وليبريا وهايتي، أن تقدم جميع تقاريرها المتأخرة في شكل تقارير جامعة بحلول آذار/مارس 2008، لتنظر فيها في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2009. ولاحظت اللجنة أيضا أنها كانت قد طلبت، في أثناء دورتها الثامنة والثلاثين، إلى أربع دول أطراف أخرى تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها، وهي جزر البهاما وجمهورية أفريقيا الوسطى وسيشيل وغرينادا، أن تقدم جميع تقاريرها المتأخرة في شكل تق ا رير جامع ة بحلول نهاية عام 2008، ل كي تنظر فيها اللجنة في أوائل عام 2010. وقررت اللجنة أن تطلب إلى أربع دول أطراف أخرى، هي بابوا غينيا الجديدة وتشاد وجزر القمر وليسوتو، أن تقدم جميع تقاريرها المتأخرة في شكل تقارير جامعة بحلول تموز/يوليه 2009، لتنظر فيها اللجنة في الشطر الثاني من عام 2010. وكتدبير أخير ، إذا لم تستلم التقارير في غضون الإطار الزمني المقترح ، ستشرع اللجنة في النظر في حالة تطبيق الاتفاقية في الدول الأطراف المعنية في ظل غياب ال تق ا رير.

جلسة عمل غير رسمية للجنة

676 - أعربت اللجنة عن تقديرها لحكومة سويسرا لدعوتها اللجنة عقد جلسة عمل غير رسمية في سويسرا، خلال الشطر الثاني من عام 2007. واقترحت اللجنة عقد هذه الجلسة في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وحددت المسائل التالية كمواضيع للنقاش: المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن تقديم التقارير؛ و إعداد توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية؛ ومتابعة التعليقات الختامية للجنة؛ والتفاعل مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية؛ والعلاقة مع مجلس حقوق الإنسان. وتعتزم اللجنة أيضا عقد دورة توجيهية مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن نقل المسؤولية عن تقديم الخدمات إلى اللجنة إلى المفوضية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2008.

التفاعل مع الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات منظومة الأمم المتحدة

677 - لاحظت اللجنة مع التقدير أن الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة قدمت معلومات بخصوص ست دول أطراف جرى ال نظر في تقاريرها في هذه الدورة، وهي الأردن وإندو ن يسيا والبرازيل وبليز وغينيا وهندوراس. وهي تشجع كيانات منظومة الأمم المتحدة، من خلال الأفرقة القطرية، على توسيع نطاق هذه الممارسة، و على ال نظر ، على وجه الخصوص، في إتاحة هذه المعلومات ل لفريق العامل لما قبل الدورات التابع للجنة المكلف بإعداد قوائم القضايا والمسائل التي تُطرح على الدول المقدمة للتقارير ، وعلى جعل هذه المعلومات موجزة ومقتضبة نسبيا. وتشجع اللجنة أيضا الأفرقة القطرية للأمم المتحدة على القيام بأنشطة المتابعة على أساس التعليقات الختامية للجنة، و على تقديم الدعم إلى الدول الأطراف لدى تنفيذها التعليقات الختامية على الصعيد القطري، و توفير مزيد من المعلومات عندما تقدم الدولة الطرف المعنية تقريرا في المرة القادمة.

مسائل أخرى

678 - في 10 آب/أغسطس 2007، قدمت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ا لقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة إحاطة إلى اللجنة وتحاورت معها بشأن ال اقتراحات ال متعلقة بوضع هيكل جديد للمساواة بين الجنسين ، ولا سيما الورقة المفاهيمية المؤرخة آب/أغسطس 2007 التي أعدتها نائبة الأمين العام .

679 - وفي 8 آب/أغسطس 2007، عقدت اللجنة جلسة غير رسمية مع الدول الأطراف في الاتفاقية من أجل مناقشة أساليب عمل اللجنة، ولا سيما طلب اللجنة الداعي إلى تمديد وقت اجتماعا تها .

الفصل السابع

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

680 - نظرت اللجنة في البند 5 من جدول الأعمال، المتعلق ب تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية، في جلستيها 7 92 و 809 ، المعقودتين في 23 تموز/يوليه و 10 آب/أغسطس ، وفي جلسات مغلقة .

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بموجب البند 5 من جدول الأعمال

توصية عامة بشأن المهاجرات

681 - قدم الفريق العامل مشروع التوصية العامة المنقح إلى اللجنة. وأحاطت اللجنة علما بدعوة رئيس اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين إلى التعاون لإعداد هذه التوصية العامة، ووافقت على متابعة الاقتراح في سبيل زيادة تحسين مشروع هذه التوصية الحالي. وعُهد إلى الرئيسة بمهمة مناقشة الشكل والأساليب العملية الخاصة بالتعاون مع اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين. ويتألف الفريق العامل من الأعضاء التالية أسماؤهم : السيدة ديريام (رئيسة) والسيدة شين والسيدة بيمنتال والسيدة أروشا والسيدة جبر والسيدة غاسبار والسيدة تافارس دا سيلفا والسيدة بغ و م.

توصية عامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية

682 - يتألف الفريق العام ل من الأعضاء التالية أسماؤهم : السيد فلينترمان (رئيسا) والسيدة سيمونوفيتش والسيدة ديريام والسيدة بيمنتال والسيدة شوب - شيلينغ، والسيدة بلميهوب - زرداني والسيدة هالبرين - كداري والسيدة كوكر - أبيا. وقدم رئيس الفريق العامل عرضا بالمستجدات، مشيرا إلى عدم إحراز أي تقدم في الفترة الفاصلة بين الدورت ين . وسيكون موجز هذه المستجدات متاحا لكي تناقشه اللجنة في دورتها غير الرسمية التي ستنعقد في خريف عام 2007.

الفصل الثامن

جدول الأعمال المؤقت للدورة الأربعين

6 83 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الأربعين، في جلستها 809، المعقودة في 10 آب/أغسطس 2007، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي للدورة :

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي اضطلعت بها بين الدورتين التاسعة والثلاثين والأربعين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - ت نفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.

7 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والأربعين .

9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الأربعين .

الفصل التاسع

اعتماد التقرير

6 84 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير في دورتها التاسعة والثلاثين (CEDAW/C/2007/III/L.1 و الإضافات ) في جلستها 809 (انظر CEDAW/C/SR.809) واعتمدته، بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.

المرفق الأول

الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 3 1 آب/أغسطس 200 7

الدول الأطراف

تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام (أ) أو الخلافة (ب)

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

23 كانون الثاني/يناير 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

إثيوبيا

10 أيلول/سبتمبر 1981

10 تشرين الأول/أكتوبر 1981

أذربيجان

10 تموز/يوليه 1995 (أ)

9 آب/أغسطس 1995

الأرجنتين

15 تموز/يوليه 1985

14 آب/أغسطس 1985

الأردن

1 تموز/يوليه 1992

31 تموز/يوليه 1992

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

إريتريا

5 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أسبانيا

5 كانون الثاني/يناير 1984

4 شباط/فبراير 1984

أستراليا

28 تموز/يوليه 1983

27 آب/أغسطس 1983

استونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

أفغانستان

5 آذار/مارس 2003

3 نيسان/أبريل 2003

إكوادور

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

9 كانون الأول/ديسمبر 1981

ألبانيا

11 أيار/مايو 1994 (أ)

10 حزيران/يونيه 1994

ألمانيا (هـ)

10 تموز/يوليه 1985

9 آب/أغسطس 1985

الإمارات العربية المتحدة

6 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

أنتيغوا وبربودا

1 آب/أغسطس 1989 (أ)

31 آب/أغسطس 1989

أندورا

15 كانون الثاني/يناير 1997 (أ)

14 شباط/فبراير 1997

إندونيسيا

13 أيلول/سبتمبر 1984

13 تشرين الأول/أكتوبر 1984

أنغولا

17 أيلول/سبتمبر 1986 (أ)

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوروغواي

9 تشرين الأول/أكتوبر 1981

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

أوزبكستان

19 تموز/يوليه 1995 (أ)

18 آب/أغسطس 1995

أوغندا

22 تموز/يوليه 1985

21 آب/أغسطس 1985

أوكرانيا

12 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

أيرلندا

23 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)

22 كانون الثاني/يناير 1986

أيسلندا

18 حزيران/يونيه 1985

18 تموز/يوليه 1985

إيطاليا

10 حزيران/يونيه 1985

10 تموز/يوليه 1985

بابوا غينيا الجديدة

12 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

11 شباط/فبراير 1995

باراغواي

6 نيسان/أبريل 1987 (أ)

6 أيار/مايو 1987

باكستان

12 آذار/مارس 1996 (أ)

11 نيسان/أبريل 1996

البحرين

18 حزيران/يونيه 2002 (أ)

18 تموز/يوليه 2002

البرازيل

1 شباط/فبراير 1984

2 آذار/مارس 1984

بربادوس

16 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بروني دار السلام

24 أيار/مايو 2006 (أ)

23 حزيران/يونيه 2006

البرتغال

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بلجيكا

10 تموز/يوليه 1985

9 آب/أغسطس 1985

بلغاريا

8 شباط/فبراير 1982 (ج)

10 آذار/مارس 1982

بليز

16 أيار/مايو 1990

15 حزيران/يونيه 1990

بنغلاديش

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( أ )

6 كانون الأول / ديسمبر 1984

بنما

29 تشرين الأول/أكتوبر 1981

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

بنن

12 آذار/مارس 1992

11 نيسان/أبريل 1992

بوتان

31 آب/أغسطس 1981

30 أيلول/سبتمبر 1981

بوتسوانا

13 آب/أغسطس 1996 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1996

بوركينا فاسو

14 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (أ)

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

بوروندي

8 كانون الثاني/يناير 1992

7 شباط/فبراير 1992

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ب)

1 تشرين الأول/أكتوبر 1993

بولندا

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بوليفيا

8 حزيران/يونيه 1990

8 تموز/يوليه 1990

بيرو

13 أيلول/سبتمبر 1982

13 تشرين الأول/أكتوبر 1982

بيلاروس

4 شباط/فبراير 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

تايلند

9 آب/أغسطس 1985 (أ)

8 أيلول/سبتمبر 1985

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

31 أيار/مايو 1997

تركيا

20 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

ترينيداد وتوباغو

12 كانون الثاني/يناير 1990

11 شباط/فبراير 1990

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 تموز/يوليه 1995

توغو

26 أيلول/سبتمبر 1983 (أ)

26 تشرين الأول/أكتوبر 1983

توفالو

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

تونس

20 أيلول/سبتمبر 1985

20 تشرين الأول/أكتوبر 1985

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

14 أيار/مايو 2003

جامايكا

19 تشرين الأول/أكتوبر 1984

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (د)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الجزائر

22 أيار / مايو 1996 (ب)

21 حزيران/يونيه 1996

جزر البهاما

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

جزر سليمان

6 أيار/مايو 2002 ( أ )

جزر القمر

31 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جزر كوك

11 آب/أغسطس 2006 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 2006

جزر مارشال

2 آذار/مارس 2006 (أ)

1 نيسان/أبريل 2006

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار / مايو 1989 (أ)

15 حزيران/يونيه 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 حزيران/يونيه 1991 (أ)

21 تموز/يوليه 1991

الجمهورية التشيكية (ج)

22 شباط/فبراير 1993 (ب)

24 آذار/مارس 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

20 آب/أغسطس 1985

19 أيلول/سبتمبر 1985

الجمهورية الدومينيكية

2 أيلول/سبتمبر 1982

2 تشرين الأول/أكتوبر 1982

الجمهورية العربية السورية

18 آذار/مارس 2003 (أ)

16 نيسان/أبريل 2003

جمهورية كوريا

27 كانون الأول / ديسمبر 1984

26 كانون الثاني/يناير 1985

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

27 شباط/فبراير 2001 (أ)

29 نيسان/أبريل 2001

جمهورية الكونغو الديمقراطية ( د )

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

14 آب/أغسطس 1981

13 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ب)

31 تموز/يوليه 1994

جمهورية مولدوفا

1 تموز/يوليه 1994 (أ)

31 تموز/يوليه 1994

جنوب أفريقيا

15 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

14 كانون الثاني/يناير 1996

جورجيا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جيبوتي

2 كانون الأول / ديسمبر 1998 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1999

الدانمرك

21 نيسان/أبريل 1983

21 أيار / مايو 1983

دومينيكا

15 أيلول/سبتمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

الرأس الأخضر

5 كانون الأول / ديسمبر 1980 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

رواندا

2 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

رومانيا

7 كانون الثاني/يناير 1982

6 شباط/فبراير 1982

زامبيا

21 حزيران/يونيه 1985

21 تموز/يوليه 1985

زمبابوي

13 أيار / مايو 1991 (أ)

12 حزيران/يونيه 1991

ساموا

25 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1992

سان تومي وبرينسيبي

3 حزيران/يونيه 2003

2 تموز/يوليه 2003

سانت فنسنت وجزر غرينادين

4 آب/أغسطس 1981 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

سانت كيتس ونيفيس

25 نيسان/أبريل 1985 (أ)

25 أيار / مايو 1985

سانت لوسيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1982 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

سان مارينو

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

9 كانون الثاني/يناير 2004

سري لانك ا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1981

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

السلفادور

19 آب/أغسطس 1981

18 أيلول/سبتمبر 1981

سلوفاكيا

28 أيار / مايو 1993 (أ)

27 حزيران/يونيه 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 ( ب )

5 آب/أغسطس 1992

سنغافورة

5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

السنغال

5 شباط/فبراير 1985

7 آذار / مارس 1985

سوازيلند

26 آذار /مارس 2004 (أ)

25 نيسان /أبريل 2004

سورينام

1 آذار / مارس 1993 (أ)

31 آذار / مارس 1993

السويد

2 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

سويسرا

27 آذار / مارس 1997

26 نيسان/أبريل 1997

سيراليون

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

11 كانون الأول / ديسمبر 1988

سيشيل

5 أيار / مايو 1992 (أ)

4 حزيران/يونيه 1992

شيلي

7 كانون الأول / ديسمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1990

صربيا

12 آذار/مارس 2001 (ب)

11 نيسان/أبريل 2001

الصين

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

طاجيكستان

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

العراق

13 آب/أغسطس 1986 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1986

عمان

7 شباط/فبراير 2006 (أ)

9 آذار/مارس 2006

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983

20 شباط/فبراير 1983

غامبيا

16 نيسان/أبريل 1993

16 أيار / مايو 1993

غانا

2 كانون الثاني/يناير 1986

1 شباط/فبراير 1986

غرينادا

30 آب/أغسطس 1990

29 أيلول/سبتمبر 1990

غواتيمالا

12 آب/أغسطس 1982

11 أيلول/سبتمبر 1982

غيانا

17 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

غينيا

9 آب/أغسطس 1982

8 أيلول/سبتمبر 1982

غينيا الاستوائية

23 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

غينيا بيساو

23 آب/أغسطس 1985

22 أيلول/سبتمبر 1985

فانواتو

8 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1995

فرنسا

14 كانون الأول / ديسمبر 1983

13 كانون الثاني/يناير 1984

الفلبين

5 آب/أغسطس 1981

4 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية فنزويلا البوليفارية

2 أيار / مايو 1983

1 حزيران/يونيه 1983

فنلندا

4 أيلول/سبتمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1986

فيجي

28 آب/أغسطس 1995 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1995

فييت نام

17 شباط/فبراير 1982

19 آذار / مارس 1982

قبرص

23 تموز/يوليه 1985 (أ)

22 آب/أغسطس 1985

قيرغيزستان

10 شباط/فبراير 1997 (أ)

12 آذار / مارس 1977

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

25 أيلول/سبتمبر 1998

الكاميرون

23 آب/أغسطس 1994

22 أيلول/سبتمبر 1994

كرواتيا

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( ب )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كندا

10 كانون الأول / ديسمبر 1981

9 كانون الثاني/يناير 1982

كوبا

17 تموز/يوليه 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

كوت ديفوار

18 كانون الأول / ديسمبر 1995

17 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

4 نيسان/أبريل 1986

4 أيار / مايو 1986

كولومبيا

19 كانون الثاني/يناير 1982

18 شباط/فبراير 1982

الكونغو

26 تموز/يوليه 1982

25 آب/أغسطس 1982

الكويت

2 أيلول/سبتمبر 1994 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1994

كيريباس

17 آذار/مارس 2004 (أ)

16 نيسان/أبريل 2004

كينيا

9 آذار / مارس 1984 (أ)

8 نيسان/أبريل 1984

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 أيار / مايو 1992

لبنان

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)

21 أيار / مايو 1997

ليختنشتاين

22 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1996

لكسمبرغ

2 شباط/فبراير 1989

4 آذار / مارس 1989

ليبريا

17 تموز/يوليه 1984 (أ)

16 آب/أغسطس 1984

ليتوانيا

18 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

17 شباط/فبراير 1994

ليسوتو

22 آب/أغسطس 1995

21 أيلول/سبتمبر 1995

مالطة

8 آذار / مارس 1991 (أ)

7 نيسان/أبريل 1991

مالي

10 أيلول/سبتمبر 1985

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985

ماليزيا

5 تموز/يوليه 1995 (أ)

4 آب/أغسطس 1995

مدغشقر

17 آذار / مارس 1989

16 نيسان/أبريل 1989

مصر

18 أيلول/سبتمبر 1981

18 تشرين الأول/أكتوبر 1981

المغرب

21 حزيران/يونيه 1993 (أ)

21 تموز/يوليه 1993

المكسيك

23 آذار / مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

ملاوي

12 آذار / مارس 1987 (أ)

11 نيسان/أبريل 1987

ملديف

1 تموز/يوليه 1993 (أ)

31 تموز/يوليه 1993

المملكة العربية السعودية

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 تشرين الأول/أكتوبر 2000

المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى وأيرلندا الشمالية

7 نيسان/أبريل 1986

7 أيار / مايو 1986

منغوليا

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

موريتانيا

10 أيار/مايو 2001 (أ)

9 حزيران/يونيه 2001

موريشيوس

10 تموز/يوليه 1984 (أ)

8 آب/أغسطس 1984

موزامبيق

21 نيسان/أبريل 1997 (أ)

21 أيار / مايو 1997

موناكو

18 آذار /مارس 2005 (أ)

17 نيسان /أبريل 2005

ميانمار

22 تموز/يوليه 1997 (أ)

12 آب/أغسطس 1997

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

1 أيلول /سبتمبر 2004 (أ)

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004

ناميبيا

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 (أ)

23 كانون الأول / ديسمبر 1992

النرويج

21 أيار / مايو 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

النمسا

31 آذار / مارس 1982

30 نيسان/أبريل 1982

نيبال

22 نيسان/أبريل 1991

22 أيار / مايو 1991

النيجر

8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

نيجيريا

13 حزيران/يونيه 1985

13 تموز/يوليه 1985

نيكاراغوا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1981

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

نيوزيلندا

10 كانون الثاني/يناير 1985

9 شباط/فبراير 1985

هايتي

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

الهند

9 تموز/يوليه 1993

8 آب/أغسطس 1993

هندوراس

3 آذار / مارس 1983

2 نيسان/أبريل 1983

هنغاريا

22 كانون الأول / ديسمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

هولندا

23 تموز/يوليه 1991

22 آب/أغسطس 1991

اليابان

25 حزيران/يونيه 1985

25 تموز/يوليه 1985

اليمن ( ز )

30 أيار / مايو 1984 (أ)

29 حزيران/يونيه 1984

اليونان

7 حزيران/يونيه 1983

7 تموز/يوليه 1983

(أ) تصديق، انضمام.

( ب ) خلافة.

( ج ) قبل أن تصبح الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا دولتين منفصلتين في 1 كانون الثاني/يناير 1993، كانت كل منها تشكل جزءا من تشيكوسلوفاكيا التي صدقت على الاتفاقية في 16 شباط/فبراير 1982.

( د ) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غيرت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

( هـ ) اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الجمهورية الديمقراطية الألمانية (التي صدقت على الاتفاقية في 9 تموز/يوليه 1980) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (التي صدقت على الاتفاقية في 10 تموز/يوليه 1985) في دولة واحدة ذات سيادة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم ألمانيا.

(و) في 22 أيار/مايو 1990، اتحد اليمن الديمقراطي واليمن في دولة واحدة تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم اليمن.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية حتى 31 آب/أغسطس 2007

الدول الأطراف

تاريخ القبول

الأردن

11 كانون الثاني/يناير 2002

استراليا

4 حزيران/يونيه 1998

ألمانيا

25 شباط/فبراير 2002

أندورا

14 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أوروغواي

8 كانون الثاني/يناير 2004

أيرلندا

11 حزيران/يونيه 2004

أيسلندا

8 أيار/مايو 2002

إيطاليا

31 أيار/مايو 1996

البرازيل

5 آذار/مارس 1997

البرتغال

8 كانون الثاني/يناير 2002

بنغلاديش

3 أيار/مايو 2007

بنما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

تركيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1999

جزر البهاما

17 كانون الثاني/يناير 2003

جمهورية كوريا

12 آب/أغسطس 1996

جورجيا

30 أيلول/سبتمبر 2005

الدانمرك

12 آذار/مارس 1996

سلوفينيا

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

السويد

17 تموز/يوليه 1996

سويسرا

2 كانون الأول/ديسمبر 1997

شيلي

8 أيار/مايو 1998

الصين

10 تموز/يوليه 2002

غواتيمالا

3 حزيران/يونيه 1999

فرنسا

8 آب/أغسطس 1997

الفلبين

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

فنلندا

18 آذار/مارس 1996

قبرص

30 تموز/يوليه 2002

كرواتيا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2003

كندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

1 تموز/يوليه 2003

ليبريا

16 أيلول/سبتمبر 2005

ليختنشتاين

15 نيسان/أبريل 1997

ليسوتو

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

ليتوانيا

5 آب /أغسطس 2004

مالطة

5 آذار/مارس 1997

مالي

20 حزيران/يونيه 2002

مدغشقر

19 تموز/يوليه 1996

مصر

2 آب/أغسطس 2001

المكسيك

16 أيلول/سبتمبر 1996

ملديف

7 شباط/فبراير 2002

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (ب)

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

منغوليا

19 كانون الأول/ديسمبر 1997

موريشيوس

29 تشرين الأول/أكتوبر 2002

النرويج

29 آذار/مارس 1996

النمسا

11 أيلول/سبتمبر 2000

النيجر

1 أيار/مايو 2002

نيوزيلندا

26 أيلول/سبتمبر 1996

هولندا (أ)

10 كانون الأول/ديسمبر 1997

اليابان

12 حزيران/يونيه 2003

(أ) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.

(ب) باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجزيرة آيل أوف مان وجزر فيرجن البريطانية وجزر تركس وكايكوس.

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه حتى 31 آب /أغسطس 2007

الدول الأطراف

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق، الانضمام (أ)

الاتحاد الروسي

8 أيار/مايو 2001

أذربيجان

6 حزيران/يونيه 2000

1 حزيران/يونيه 2001

الأرجنتين

2 8 شباط/فبراير 2000

20 آذار/مارس 2007

أرمينيا

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

إ سبانيا

14 آذار/مارس 2000

6 تموز/يوليه 2001

إكوادور

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 شباط/فبراير 2002

ألبانيا

23 حزيران/يونيه 2003 ( أ )

ألمانيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

15 كانون الثاني/يناير 2002

أنتيغوا وبربودا

5 حزيران/يونيه 2006 (أ)

أندورا

9 تموز/يوليه 2001

إندونيسيا

28 شباط/فبراير 2000

أوروغواي

9 أيار/مايو 2000

26 تموز/يوليه 2001

أوكرانيا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أيرلندا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

أيسلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

16 آذار/مارس 2001

إيطاليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيلول/سبتمبر 2000

باراغواي

28 كانون الأول/ديسمبر 1999

14 أيار/مايو 2001

البرازيل

13 آذار/مارس 2001

28 حزيران/يونيه 2002

البرتغال

16 شباط/فبراير 2000

26 نيسان/أبريل 2002

بلجيكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

بلغاريا

6 حزيران/يونيه 2000

20 أيلول/سبتمبر 2006

بليز

9 كانون الأول/ديسمبر 2002 (أ)

بنغلاديش (ب)

6 أيلول/سبتمبر 2000

6 أيلول/سبتمبر 2000

بنما

9 حزيران/يونيه 2000

9 أيار/مايو 2001

بنن

25 أيار/مايو 2000

بوتسوانا

21 شباط/فبراير 2007 (أ)

بوركينا فاسو

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

10 تشرين الأول/أكتوبر 2005

بوروندي

13 تشرين/الثاني/نوفمبر 2001

البوسنة والهرسك

7 أيلول/سبتمبر 2000

2 أيلول/سبتمبر 2002

بولندا

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( ا )

بوليفيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

27 أيلول/سبتمبر 2000

بيرو

22 كانون الأول/ديسمبر 2000

9 نيسان/أبريل 2001

بيلاروس

29 نيسان/أبريل 2002

تايلند

14 حزيران/يونيه 2000

14 حزيران/يونيه 2000

تركيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

تيمور ليشتي

16 نيسان/أبريل 2003 (أ)

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006

جزر سليمان

6 أيار/مايو 2002 (أ)

الجماهيرية العربية الليبية

18 حزيران /يونيه 2004 ( ا )

الجمهورية التشيكية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 شباط/فبراير 2001

جمهورية تنزانيا المتحدة

12 كانون الثاني/يناير 2006 (أ)

الجمهورية الدومينيكية

14 آذار/مارس 2000

10 آب/أغسطس 2001

جمهورية كوريا

18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

3 نيسان/أبريل 2000

جمهورية مولدوفا

28 شباط/فبراير 2006 (أ)

جورجيا

1 آب/أغسطس 2002 (أ)

الدانمرك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

31 أيار/مايو 2000

رومانيا

6 أيلول/سبتمبر 2000

سان تومي وبرينسيبي

6 أيلول/سبتمبر 2000

سان مارينو

15 أيلول/سبتمبر 2005 (أ)

سانت كيتس ونيفيس

20 كانون الثاني/يناير 2006 (أ)

سري لانكا

15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

السلفادور

4 نيسان/أبريل 2001

سلوفاكيا

5 حزيران/يونيه 2000

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

السنغال

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 أيار/مايو 2000

السويد

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

سيراليون

8 أيلول/سبتمبر 2000

سيشيل

22 تموز/يوليه 2002

شيلي

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

صربيا

31 تموز /يوليه 2003 ( ا )

طاجيكستان

7 أيلول/سبتمبر 2000

غابون

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( ا )

غانا

24 شباط/فبراير 2000

غواتيمالا

7 أيلول/سبتمبر 2000

9 أيار/مايو 2002

غينيا - بيساو

12 أيلول/سبتمبر 2000

فانواتو

17 أيار/مايو 2007 (أ)

فرنسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 حزيران/يونيه 2000

الفلبين

21 آذار/مارس 2000

جمهورية فنزويلا البوليفارية

17 آذار/مارس 2000

13 أيار/مايو 2002

فنلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

29 كانون الأول/ديسمبر 2000

قبرص

8 شباط/فبراير 2001

قيرغيزستان

22 تموز/يوليه 2002 ( ا )

كازاخستان

6 أيلول/سبتمبر 2000

24 آب/أغسطس 2001

الكاميرون

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( ا )

كرواتيا

5 حزيران/يونيه 2000

7 آذار/مارس 2001

كمبوديا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

كندا

18 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (أ)

كوبا

17 آذار/مارس 2000

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كولومبيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

23 كانون الثاني/يناير 2007

لكسمبرغ

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

23كانون الثاني/يناير 2007

ليبريا

22 أيلول /سبتمبر 2004

ليتوانيا

8 أيلول/سبتمبر 2000

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

ليسوتو

6 أيلول/سبتمبر 2000

مالي

5 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ)

مدغشقر

7 أيلول/سبتمبر 2000

المكسيك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

15 آذار/مارس 2002

ملاوي

7 أيلول/سبتمبر 2000

ملديف

13 آذار/مارس 2006 (أ)

ملديف

13 آذار/مارس 2006 (أ)

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

17 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( ا )

موريشيوس

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

منغوليا

7 أيلول/سبتمبر 2000

28 آذار/مارس 2002

ناميبيا

19 أيار/مايو 2000

26 أيار/مايو 2000

النرويج

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 آذار/مارس 2002

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

6 أيلول/سبتمبر 2000

نيبال

18 كانون الأول/ديسمبر 2001

15 حزيران/يونيه 2007

النيجر

30 أيلول /سبتمبر 2004 ( ا )

نيجيريا

8 أيلول/سبتمبر 2000

نيوزيلندا (د)

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 أيلول/سبتمبر 2000

هنغاريا

22 كانون الأول/ديسمبر 2000 (أ)

هولندا ( ج )

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

22 أيار/مايو 2002

اليونان

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

24 كانون الثاني/يناير 2002

(أ) الانضمام .

(ب) عند التصديق، أصدرت إعلانا وفقا للمادة 10 (1) من البروتوكول الاختياري.

(ج) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.

(د) مع تقديم إعلان يفيد بأنه ”تمشيا مع الوضع الدستوري لتوكيلاو ومع مراعاة التزامها بتنمية الحكم الذاتي عبر العمل من أجل تقرير المصير بموجب ميثاق ا لأ مم المتحدة، لا يشمل هذا التصديق توكيلاو إلا عند إيداع حكومة نيوزيلندا إعلانا يفيد بذلك لدى الوديع ، وذلك على أساس مشاورات مناسبة ت جرى مع هذا الإقليم “ .

المرفق الرابع

الوثائق المعروضة على اللجنة في دوراتها السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين

رمز الوثيقة

عنوان الوثيقة أو بيانها

ألف - الدورة السابعة والثلاثون

CEDAW/C/200 7 /I/1

جدول الأعمال المؤقت

CEDAW/C/200 7 /I/1 /Corr.1

جدول الأعمال المؤقت - تصويب

CEDAW/C/ 2007 /I/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/ 2007 /I/3

مذكرة من الأمين العام عن تقارير مُقدمة من ال وكالات المتخصصة التابعة ل لأمم المتحدة عن تطبيق الاتفاقية في المجالات المندرجة ضمن ‏نطاق أنشطتها

CEDAW/C/ 2007 /I/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/C/ 2007 /I/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/ 2007 /I/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

CEDAW/C/ 2007 /I/4/Add.1

سبل ووسائل التعجيل بعمل ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة . عرض عام لأساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/ TJK /1-3

التقرير الأولي والتقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث المقدمين من طاجيكستان

CEDAW/C /KAZ/2

التقرير الدوري الثاني المقدم من كازاخستان

CEDAW/C/ AZE/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدمان من أذربيجان

CEDAW/C/ IND/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث المقدمان من الهند

CEDAW/C/ MDV/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث المقدمان من ملديف

CEDAW/C/ NAM/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث المقدمان من ناميبيا

CEDAW/C/ SUR/3

التقرير الدوري الثالث المقدم من سورينام

CEDAW/C/ NLD/4 و CEDAW/C/ NLD/4/Add.1

التقرير الدوري الرابع المقدم من هولندا

CEDAW/C/ POL/4-5 و CEDAW/C/ POL/6

التقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة المقدمة من بولندا

CEDAW/C/ VNM/5-6

التقريران الدوريان الخامس والسادس المقدمان من فييت نام

CEDAW/C/ COL/5-6

التقريران الدوريان الخامس والسادس المقدمان من كولومبيا

CEDAW/C/ AUT/6

التقرير السادس المقدم من النمسا

CEDAW/C/ GRC/6

التقرير السادس المقدم من اليونان

CEDAW/C/ NIC/6

التقرير السادس المقدم من نيكاراغوا

CEDAW/C/ PER/6

التقرير السادس المقدم من بيرو

باء - الدورة الثامنة والثلاثون

CEDAW/C/ 2007 /II/1

جدول الأعمال المؤقت

CEDAW/C/ 2007 /I I I/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/ 2007 /I I I/3

مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها

CEDAW/C/ 2007 /I I I/3/Add. 1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/C/ 2007 /I I I/3/Add. 3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/ 2007 /I I I/3/Add. 4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/C/ 2007 / I II/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/ MRT/1

التقارير الأولية المقدمة من موريتانيا

CEDAW/C/M OZ /1-2

التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني المقدمان من موزامبيق

CEDAW/C/ NER/1-2

التقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني المقدم من النيجر

CEDAW/C/ PAK/1-3

التقرير الجامع الأولي (التقريران الثاني والثالث المقدمة من باكستان

CEDAW/C/ SCG/1

التقرير الدوري المقدم من صربيا

CEDAW/C/ SLE/5

التقرير الجامع للتقرير الدوري الأولي والتقارير الثاني والثالث والرابع والخامس المقدمة من سيراليون

CEDAW/C/ SYR / 1

التقرير الأولي المقدم من الجمهورية العربية السورية

CEDAW/C/ VUT/1-3

التقرير الجامع للتقرير الأولي و التقريرين الثاني والثالث الدوريين المقدمة من فانواتو

جيم - الدورة التاسعة والثلاثون

CEDAW/C/ 2007 /III/1

جدول الأعمال المؤقت

CEDAW/C/ 2007 /III/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/C/ 2007 /III/3

مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها

CEDAW/C/ 2007 /III/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/C/ 2007 /III/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/ 2007 /III/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/C/ 2007 /III/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/ COK/1

التقارير الأولية المقدمة من جزر كوك

CEDAW/C/ BLZ/3-4

التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع المقدم من بليز

CEDAW/C/ BRA/6

التقرير الدوري السادس المقدم من البرازيل

CEDAW/C/ EST/4

التقرير الدوري الرابع المقدم من إستونيا

CEDAW/C/ GIN/4-6

التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس المقدمة من غينيا

CEDAW/C/ HON/4-6

التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس المقدمة من هندوراس

CEDAW/C/ HUN/6

التقرير الدوري السادس المقدم من هنغاريا

CEDAW/C/ IDN/4-5

التقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمان من إندونيسيا

CEDAW/C/ JOR/3-4

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الأردن

CEDAW/C/ KEN/6

التقرير الجامع ل لتقرير ي ن الدوري ي ن الخامس والسادس المقدم من كينيا

CEDAW/C/ LIE/2 و CEDAW/C/ LIE/3

التقرير الدوري الثاني المقدم من ليختنشتاين

CEDAW/C/ NZL/6

التقرير الدوري السادس المقدم من نيوزيلندا

CEDAW/C/ NOR/7

التقرير الدوري السابع المقدم من النرويج

CEDAW/C/ KOR/5 و CEDAW/C/ KOR/6

التقريران الدوريان الخامس والسادس المقدمان من جمهورية كوريا

CEDAW/C/ SGP/3

التقرير الدوري الثالث المقدم من سنغافورة

المرفق الخامس

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اسم العضو

بلد الجنسية

مدة العضوية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

فردوس آرا بيغام

بنغلاديش

2010

ماغاليس آروشا دومينغيس

كوبا

2008

مريم بلم يهو ب زرداني

الجزائر

2010

ساميسوري شونيكول

تايلند

2010

دوركاس كوكر - أبياه

غانا

2010

ماري شانت ي ديريام

ماليزيا

2008

سيز فلينترمان

هولندا

2010

نائلة جبر

مصر

2010

فرانسواز غاسبار

فرنسا

2008

روث هالبيرين - كواري

إسرائيل

2010

فيوليتا نويباور

سلوفينيا

2010

تيزيانا مايولو

إيطاليا

2008

براميلا باتن

موريشيوس

2010

سيلفيا بيمنتل

البرازيل

2008

فوميكو سايغا

اليابان

2010

هانا بيته شوب شيل ي نغ

ألمانيا

2008

هيسو شين

جمهورية كوريا

2008

غلندا ب. سيمز

جامايكا

2008

د و برافكا سيمونوف ي تش

كرواتيا

2010

أناماه تان

سنغافورة

2008

ماريا رجينا تافاريس داس ي لفا

البرتغال

2008

زو شياوكياو

الصين

2008

المرفق السادس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 31  آب /أغسطس 200 7

الدول الأطراف

الموعد المقرر للتقديم (أ)

تاريخ التقديم

نظر اللجنة في التقرير (الدورة (السنة))

الاتحاد الروسي

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.12 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/13/Add.4 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

24 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/USR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

13 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/USR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الخامس

31 أيلول/سبتمبر 1998

3 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/USR/5 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

31 أيلول/سبتمبر 2002

إثيوبيا

التقرير الأولي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1982

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/ETH/4-5 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

أذربيجان

التقرير الأولي

9 آب/أغسطس 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/AZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 2000

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

9 آب /أغسطس 2004

7 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/AZE/2-3 )

الأرجنتين

التقرير الأولي

14 آب/أغسطس 1986

6 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.39 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

14 آب/أغسطس 1990

13 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/ARG/2 )

27 أيار/مايو 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.1 )

19 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

14 آب/أغسطس 1994

1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ARG/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

27 آب/أغسطس 1998

18 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/ARG/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

14 آب/أغسطس 2002

15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ARG/5 )

الاستثنائية (2002)

تقرير المتابعة

5 كانون الثاني/يناير 2005

29 كانون الثاني/يناير 2004

( CEDAW/C/ARG/follow-up to CEDAW/C/ARG/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

الأردن

التقرير الأولي

31 تموز/يوليه 1993

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/JOR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 1997

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/JOR/2 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 2001

التقرير الدوري الرابع

31 تموز/يوليه 200 5

أرمينيا

التقرير الأولي

13 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/ARM/1 )

10 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/ARM/1/Corr.1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

13 أيلول/سبتمبر 1998

23 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ARM/2 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 2002

إريتريا

التقرير الأولي

5 تشرين الأول/أكتوبر 1996

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

5 تشرين الأول/أكتوبر 2000

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

5 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

8 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/ERI/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

إسبانيا

التقرير الأولي

4 شباط/فبراير 1985

20 آب/أغسطس 1985 ( CEDAW/C/5/Add.30 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

4 شباط/فبراير 1989

9 شباط/فبراير 1989 ( CEDAW/C/13/Add.19 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

4 شباط/فبراير 1993

20 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/ESP/3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

4 شباط/فبراير 1997

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/ESP/4 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

4 شباط/فبراير 2001

11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/ESP/5 )

التقرير الدوري السادس

4 شباط/فبراير 200 5

أستراليا

التقرير الأولي

27 آب/أغسطس 1984

3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.40 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

27 آب/أغسطس 1988

24 تموز/يوليه 1992 ( CEDAW/C/AUL/2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

27 آب/أغسطس 1992

1 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/AUL/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

27 آب/أغسطس 1996

29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/AUL/4-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

27 آب/أغسطس 2000

29 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/AUL/4-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

27 آب /أغسطس 2004

إستونيا

التقرير الأولي

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

20 تشرين الثاني/نوفمبر 199 6

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

14 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/EST/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

إسرائيل

التقرير الأولي

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

12 كانون الثاني/يناير 1994 (ج) ( CEDAW/C/ISR/1 )

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

22 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ( CEDAW/C/ISR/3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

1 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/ISR/4 )

أفغانستان

4 نيسان /أبريل 2004

إكوادور

التقرير الأولي

9 كانون الأول/ديسمبر 1982

14 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.23 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الأول/ديسمبر 1986

28 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/13/Add.31 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

9 كانون الأول/ديسمبر 1990

23 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/ECU/3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

9 كانون الأول/ديسمبر 1994

8 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/ECU/4-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

9 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/ECU/4-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

9 كانون الأول/ديسمبر 2002

ألبانيا

التقرير الأولي

10 حزيران/يونيه 1995

20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

10 حزيران/يونيه 1999

20 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/ALB/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

10 حزيران/يونيه 2003

( CEDAW/C/ALB/3 )

ألمانيا

التقرير الأولي

9 آب/أغسطس 1986

15 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.59 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 1990

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

9 آب/أغسطس 1994

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

9 آب/أغسطس 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/DEU/4 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2002

28 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DEU/5 )

الثلاثون (2004)

أنتيغوا وبربودا

التقرير الأولي

31 آب/أغسطس 1990

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

31 آب/أغسطس 1994

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

31 آب/أغسطس 1998

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

13 آب/أغسطس 2002

أندورا

التقرير الأولي

14 شباط/فبراير 1998

23 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/AND/1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

14 شباط/فبراير 2002

14 شباط/فبراير 2002

إندونيسيا

التقرير الأولي

13 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.36 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الأول/أكتوبر 1989

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 1997

20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الأول/أكتوبر 2001

20 حزيران /يونيه 2005 ( CEDAW/C/IDN/4-5 )

أنغولا

التقرير الأولي

17 تشرين الأول/أكتوبر 1987

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

17 تشرين الأول/أكتوبر 1991

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

17 تشرين الأول/أكتوبر 199 5

2 أيار/مايو 2002 ( CEDAW/C/AGO/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

17 تشرين الأول/أكتوبر 199 9

20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

17 تشرين الأول/أكتوبر 2003

20 أيار/مايو 200 4 ( CEDAW/C/AGO/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

أوروغواي

التقرير الأولي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.27 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

أوزبكستان

التقرير الأولي

18 آب/أغسطس 1996

19 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/UZB/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

18 آب/أغسطس 2000

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

18 آب/أغسطس 200 4

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/UZB/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

أوغندا

التقرير الأولي

21 آب/أغسطس 1986

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

21 آب/أغسطس 1990

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

21 آب/أغسطس 1994

22 أيار/مايو 2000 ( CEDAW/C/UGA/3 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الرابع

21 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الخامس

21 آب/أغسطس 2002

أوكرانيا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.11 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آب/أغسطس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.8 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UKR/3 )

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/UKR/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

2 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/UKR/4-5 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

أيرلندا

التقرير الأولي

22 كانون الثاني/يناير 1987

18 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.47 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

22 كانون الثاني/يناير 1991

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

22 كانون الثاني/يناير 1995

7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

22 كانون الثاني/يناير 1999

10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

22 كانون الثاني/يناير 2003

10 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/IRL/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

أ يسلندا

التقرير الأولي

18 تموز/يوليه 1986

5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

18 تموز/يوليه 1990

5 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

18 تموز/يوليه 1998

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

18 تموز/يوليه 1994

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

18 تموز/يوليه 2002

1 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ( CEDAW/C/ICE/5 )

إيطاليا

التقرير الأولي

10 تموز/يوليه 1986

20 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/5/Add.62 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثاني

10 تموز/يوليه 1990

1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ITA/2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

10 تموز/يوليه 1994

21 حزيران/يونيه 1997 ( CEDAW/C/ITA/3 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

10 تموز/يوليه 1998

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

10 تموز/يوليه 2002

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ITA/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الأولي

11 شباط/فبراير 1996

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 2000

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 200 4

باراغواي

التقرير الأولي

6 أيار/مايو 1988

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

6 أيار/مايو 1992

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

6 أيار/مايو 1996

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

6 أيار/مايو 2000

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

6 أيار/مايو 200 4

28 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/PAR/3-4 )

الثانية والثلاثون (2005)

باكستان

التقرير الأولي

11 حزيران/يونيه 1997

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

11 حزيران/يونيه 2001

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

11 حزيران/يونيه 200 4

28 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/PAK/1-3 )

البحرين

التقرير الأولي

18 تموز/يوليه 2003

البرازيل

التقرير الأولي

2 آذار/مارس 1985

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

2 آذار/مارس 1989

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

2 آذار/مارس 1993

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

2 آذار/مارس 1997

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

2 آذار/مارس 2001

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/BRA/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

2 آذار/مارس 200 5

18 آب/أغسطس 200 6 ( CEDAW/C/BRA/ 6 )

بربادوس

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

11 نيسان/أبريل 1990 ( CEDAW/C/5/Add.64 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 كانون الأول/ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/BAR/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 1999

البرتغال

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

19 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.21 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

18 أيار/مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.22 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.3 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/PRT/4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

13 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/PRT/5 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

بلجيكا

التقرير الأولي

9 آب/أغسطس 1986

20 تموز/يوليه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.53 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

9 آب/أغسطس 1990

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/BEL/2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

9 آب/أغسطس 1994

29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

9 آب/أغسطس 1998

29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

9 آب/أغسطس 2002

بلغاريا

التقرير الأولي

10 آذار/مارس 1983

13 حزيران/يونيه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.15 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

10 آذار/مارس 1987

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

10 آذار/مارس 1991

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

10 آذار/مارس 1995

التقرير الدوري الخامس

10 آذار/مارس 1999

التقرير الدوري السادس

10 آذار/مارس 2003

بليز

التقرير الأولي

15 حزيران/يونيه 1991

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

15 حزيران/يونيه 1995

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

15 حزيران/يونيه 1999

5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 )

التقرير الدوري الرابع

15 حزيران/يونيه 2003

5 آب /أغسطس 2005 ( CEDAW/C/BLZ/3-4 )

بنغلاديش

التقرير الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 1985

12 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.34 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

6 كانون الأول/ديسمبر 1989

23 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.30 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

6 كانون الأول/ديسمبر 1993

27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

6 كانون الأول/ديسمبر 1997

27 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

27 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BGD/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

بنما

التقرير الأولي

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 كانون الأول/ديسمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.9 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

بنن

التقرير الأولي

11 نيسان/أبريل 1993

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1997

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 2001

27 حزيران/يونيه 2002 ( CEDAW/C/BEN/1-3 )

الحادية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

11 نيسان /أبريل 2005

بوتان

التقرير الأولي

30 أيلول/سبتمبر 1986

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

30 أيلول/سبتمبر 1990

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

30 أيلول/سبتمبر 1998

2 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/BTN/1-6 ) ( CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

30 أيلول/سبتمبر 2002

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) (CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

30 أيلول/سبتمبر 2002

2 كانون الثاني/يناير 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6) (CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

الثلاثون (2004)

بوتسوانا

التقرير الأولي

12 أيلول/سبتمبر 1997

التقرير الدوري الثاني

12 أيلول/سبتمبر 2001

بوركينا فاسو

التقرير الأولي

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

24 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.67 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

11 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

6 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

6 آب/أغسطس 2003 ( CEDAW/C/BFA/4-5 )

الثالثة والثلاثون (2005)

بوروندي

التقرير الأولي

7 شباط/فبراير 1993

1 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/BDI/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

7 شباط/فبراير 1997

التقرير الدوري الثالث

7 شباط/فبراير 2001

التقرير الدوري الرابع

7 شباط/فبراير 200 5

البوسنة والهرسك

التقرير الأولي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1994

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

1 أيلول/سبتمبر 1998

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

( CEDAW/C/BIH/1-3 )

الخامسة والثلاثون (2006)

بولندا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985 ( CEDAW/C/5/Add.31 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.16 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.2 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/POL/4-5 )

بوليفيا

التقرير الأولي

8 تموز/يوليه 1991

8 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/BOL/1 )

26 آب/أغسطس 1993 ( CEDAW/C/BOL/1/Add.1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

8 تموز/يوليه 1995

التقرير الدوري الثالث

7 تموز/يوليه 1999

التقرير الدوري الرابع

8 تموز/يوليه 2003

بيرو

التقرير الأولي

13 تشرين الأول/أكتوبر 1983

14 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.60 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

13 تشرين الأول/أكتوبر 1987

13 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.29 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

13 تشرين الأول/أكتوبر 1991

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/BER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/PER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

13 تشرين الأول/أكتوبر 1999

21 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/PER/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

13 تشرين الأول/أكتوبر 2003

3 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/PER/6 )

بيلاروس

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.5 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.5 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

1 تموز/يوليه 1993 ( CEDAW/C/BLR/3 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

19 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/BLR/4-6 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

19 كانون الثاني/يناير 2002 (CEDAW/C/BLR/4-6)

الثلاثون (2004)

تايلند

التقرير الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1986

1 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.51 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

8 أيلول/سبتمبر 1990

3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

8 أيلول/سبتمبر 1994

3 آذار/مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

8 أيلول/سبتمبر 1998

7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

8 أيلول/سبتمبر 2002

7 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( CEDAW/C/THA/4-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

تركمانستان

التقرير الأولي

31 أيار/مايو 1998

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

( CEDAW/C/TKM/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

31 أيار/مايو 2002

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

( CEDAW/C/TKM/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

تركيا

التقرير الأولي

19 كانون الثاني/يناير 1987

27 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.46 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

19 كانون الثاني/يناير 1991

7 شباط/فبراير 1994 (ج) 3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

19 كانون الثاني/يناير 1995

3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

19 كانون الثاني/يناير 1999

7 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

19 كانون الثاني/يناير 2003

7 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/TUR/4-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

ترينيداد وتوباغو

التقرير الأولي

11 شباط/فبراير 1991

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

11 شباط/فبراير 1995

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثالث

11 شباط/فبراير 1999

23 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/TTO/1-3 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

11 شباط/فبراير 2003

تشاد

التقرير الأولي

9 تموز/يوليه 1996

التقرير الدوري الثاني

9 تموز/يوليه 2000

التقرير الدوري الثالث

9 تموز/يوليه 200 4

توغو

التقرير الأولي

26 تشرين الأول/أكتوبر 1984

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

26 تشرين الأول/أكتوبر 1988

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

26 تشرين الأول/أكتوبر 1992

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

26 تشرين الأول/أكتوبر 1996

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

26 تشرين الأول/أكتوبر 2000

11 آذار /مارس 1984

( CEDAW/C/TGO/1-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

26 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

توفالو

التقرير الأولي

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

التقرير الدوري الثاني

6 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

تونس

التقرير الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1986

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

20 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

6 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

27 تموز/يوليه 2000 ( CEDAW/C/TUN/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

20 تشرين الأول/أكتوبر 2002

تيمور - ليشتي

التقرير الأولي

16 أيار /مايو 2004

جامايكا

التقرير الأولي

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.38 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

13 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/JAM/5 )

السادسة والثلاثون (2006)

الجزائر

التقرير الأولي

21 حزيران/يونيه 1997

1 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1 )

1 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1/Add.1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

21 حزيران/يونيه 2001

29 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/DZA/2 )

التقرير الدوري الثالث

21 حزيران /يونيه 2005

جزر البهاما

التقرير الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

التقرير الدوري الثاني

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري الثالث

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جزر سليمان

التقرير الأولي

6 حزيران /يونيه 2003

جزر القمر

التقرير الأولي

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

التقرير الدوري الثاني

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

التقرير الدوري الثالث

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الجماهيرية العربية الليبية

التقرير الأولي

15 حزيران/يونيه 1990

18 شباط/فبراير 1991 ( CEDAW/C/LIB/1 )

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/LIB/1/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

15 حزيران/يونيه 1994

14 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/LBY/2 )

التقرير الدوري الثالث

15 حزيران/يونيه 1998

التقرير الدوري الرابع

15 حزيران/يونيه 2002

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الأولي

21 تموز/يوليه 1992

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1996

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2000

التقرير الدوري لرابع

21 تموز/يوليه 200 4

الجمهورية التشيكية

التقرير الأولي

24 آذار/مارس 1994

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

24 آذار/مارس 1998

10 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/CZE/2 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الثالث

24 آذار/مارس 2001

31 آب/أغسطس 200 4 ( CEDAW/C/CZE/3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

24 آذار/مارس 200 5

الجمهورية الدومينيكية

التقرير الأولي

2 تشرين الأول/أكتوبر 1983

2 أيار/مايو 1986 ( CEDAW/C/5/Add.37 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الأول/أكتوبر 1987

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الأول/أكتوبر 1991

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/DOM/4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

2 تشرين الأول/أكتوبر 1999

11 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/DOM/5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري السادس

2 أيلول/سبتمبر 2003

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

التقرير الأولي

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

1 آذار/مارس 1994 ( CEDAW/C/ZAR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ZAR/2 )

27 آب/أغسطس 1998 CEDAW/C/ZAR/2/Add.1) )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

2 تموز/يوليه 1998 ( EDAW/C/COD/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

11 آب /أغسطس 2004 ( CEDAW/C/COD/4-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

جمهورية تنزانيا المتحدة

التقرير الأولي

19 أيلول/سبتمبر 1986

9 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/5/Add.57 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

19 أيلول/سبتمبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

19 أيلول/سبتمبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

19 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الخامس

19 أيلول/سبتمبر 2002

الجمهورية العربية السورية

التقرير الأولي

27 نيسان /أبريل 2004

جمهورية كوريا

التقرير الأولي

26 كانون الثاني/يناير 1986

13 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.35 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

26 كانون الثاني/يناير 1994

18 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/KOR/3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

26 كانون الثاني/يناير 1998

27 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/KOR/4 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

16 كانون الثاني/يناير 2002

23 تموز/يوليه 2003 ( CEDAW/C/KOR/5 )

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

التقرير الأولي

27 آذار/مارس 2002

11 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PRK/1 )

الثالثة والثلاثون (2005)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

التقرير الأولي

13 أيلول/سبتمبر 1982

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

13 أيلول/سبتمبر 1986

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

13 أيلول/سبتمبر 1990

3 شباط/فبراير 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5)

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

13 أيلول/سبتمبر 1994

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

13 أيلول/سبتمبر 1998

3 شباط/فبراير 2003 ( CEDAW/C/LAO/1-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

13 أيلول/سبتمبر 2002

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

التقرير الأولي

17 شباط/فبراير 1995

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

17 شباط/فبراير 2003

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

17 شباط/فبراير 2003

26 أيار /مايو 2004

( CEDAW/C/MCD/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

جمهورية مولدوفا

التقرير الأولي

31 تموز/يوليه 1995

26 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/MDA/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1999

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2003

1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/MDA/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

جنوب أفريقيا

التقرير الأولي

14 كانون الثاني/يناير 1997

5 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/ZAF/1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

14 كانون الثاني/يناير 2001

جورجيا

التقرير الأولي

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

9 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/GEO/1 ) 6 نيسان/أبريل 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1) 21 أيار/مايو 1999 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1)

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

16 نيسان /أبريل 2004 ( CEDAW/C/GEO/2-3 )

السادسة والثلاثون (2006)

جيبوتي

التقرير الأولي

2 كانون الثاني/يناير 2000

التقرير الدوري الثاني

2 كانون الثاني/يناير 200 4

الدانمرك

التقرير الأولي

21 أيار/مايو 1984

30 تموز/يوليه 1984 ( CEDAW/C/5/Add.22 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

21 أيار/مايو 1988

2 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.14 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

21 أيار/مايو 1992

7 أيار/مايو 1993 ( CEDAW/C/DEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

21 أيار/مايو 1996

9 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/DEN/4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

21 أيار/مايو 2000

13 حزيران/يونيه 2000 ( CEDAW/C/DEN/5 )

1 0 تشرين الأول/أكتوبر 200 1 ( CEDAW/C/DEN/5/Add.1 )

السابعة والعشرون (2002)

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري السادس

21 أيار/مايو 2004

28 تموز /يوليه 2004 ( CEDAW/C/DEN/6 )

السادسة والثلاثون (2006)

دومينيكا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الرابع

2 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

الرأس الأخضر

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

29 حزيران /يونيه 2005

( CEDAW/C/CPV/1-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

رواندا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

24 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.13 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

7 آذار/مارس 1988 ( CEDAW/C/13/Add.13 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

18 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/RWA/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

رومانيا

التقرير الأولي

6 شباط/فبراير 1983

14 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.45 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

6 شباط/فبراير 1987

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

6 شباط/فبراير 1991

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

6 شباط/فبراير 1995

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

6 شباط/فبراير 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري السادس

6 شباط/فبراير 2003

10 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( CEDAW/C/ROM/6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

زامبيا

التقرير الأولي

21 تموز/يوليه 1986

6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1990

6 آذار/مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 1994

12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

21 تموز/يوليه 1998

12 آب/أغسطس 1999 ( CEDAW/C/ZAM/3-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

21 تموز/يوليه 2002

زمبابوي

التقرير الأولي

12 حزيران/يونيه 1992

28 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/ZWE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

12 حزيران/يونيه 1996

التقرير الدوري الثالث

12 حزيران/يونيه 2000

التقرير الدوري الرابع

12 حزيران/يونيه 200 4

ساموا

التقرير الأولي

25 تشرين الأول/أكتوبر 1993

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الأول/أكتوبر 1997

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الأول/أكتوبر 2001

2 أيار/مايو 2003 ( CEDAW/C/WSM/1-3 )

سان تومي وبرينسيبي

التقرير الأولي

3 تموز /يوليه 2004

سان مارينو

التقرير الأولي

9 كانون الثاني/يناير 2005

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

سانت كيتس ونيفيس

التقرير الأولي

25 أيار/مايو 1986

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

25 أيار/مايو 1990

18 كانون الثاني/يناير 2001 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

التقرير الدوري الثالث

25 أيار/مايو 1994

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

التقرير الدوري الرابع

25 أيار/مايو 1986

18 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/KNA/1-4 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

25 أيار/مايو 2002

سانت لوسيا

التقرير الأولي

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

7 أيلول/سبتمبر 200 5 ( CEDAW/C/ LCA /1- 6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

سري لانكا

التقرير الأولي

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

7 تموز/يوليه 1985 ( CEDAW/C/5/Add.29 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

29 كانون الأول/ديسمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.18 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الرابع

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/LKA/3-4 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الخامس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

التقرير الدوري السادس

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

السلفادور

التقرير الأولي

18 أيلول/سبتمبر 1982

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.19 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

18 أيلول/سبتمبر 1986

18 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.12 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

18 أيلول/سبتمبر 1990

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

18 أيلول/سبتمبر 1998

26 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/SLV/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

18 أيلول/سبتمبر 2002

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (CEDAW/C/SLV/6)

الثامنة والعشرون (2003)

سلوفاكيا

التقرير الأولي

27 حزيران/يونيه 1994

29 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/SVK/1 )

11 أيار/مايو 1998 ( CEDAW/C/SVK/1/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثاني

27 حزيران/يونيه 1998

التقرير الدوري الثالث

27 حزيران/يونيه 2002

سلوفينيا

التقرير الأولي

5 آب/أغسطس 1993

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/SVN/1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

5 آب/أغسطس 1997

26 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/SVN/2 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

5 آب/أغسطس 2001

4 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( CEDAW/C/SVN/3 )

التاسعة والعشرون (2003)

سنغافورة

التقرير الأولي

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( CEDAW/C / SGP/1 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

16 نيسان/أبريل 2001 CEDAW/C/SGP/2 ))

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/SGP/3 )

السنغال

التقرير الأولي

7 آذار/مارس 1986

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.42 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

7 آذار/مارس 1990

23 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/SEN/2 و Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

7 آذار/مارس 1994

التقرير الدوري الرابع

7 آذار/مارس 1998

التقرير الدوري الخامس

7 آذار/مارس 2002

سوازيلند

التقرير الأولي

25 نيسان /أبريل 2005

سورينام

التقرير الأولي

31 آذار/مارس 1994

13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 )

السابعة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

31 آذار/مارس 1998

13 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/SUR/1-2 )

التقرير الدوري الثالث

13 آذار/مارس 2002

26 نيسان /أبريل 2005 ( CEDAW/C/SUR/3 )

التقرير الدوري الرابع

31 آذار/مارس 200 6

السويد

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.8 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.6 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

12 أيار/مايو 1996 ( CEDAW/C/SWE/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

8 كانون الأول/ديسمبر 2000 ( CEDAW/C/SWE/5 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

سويسرا

التقرير الأولي

26 نيسان/أبريل 1998

20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

26 نيسان/أبريل 2002

20 شباط/فبراير 2002 ( CEDAW/C/CHE/1-2 )

الثامنة والعشرون (2003)

سيراليون

التقرير الأولي

11 كانون الأول/ديسمبر 1989

التقرير الدوري الثاني

11 كانون الأول/ديسمبر 1993

التقرير الدوري الثالث

11 كانون الأول/ديسمبر 1997

التقرير الدوري الرابع

11 كانون الأول/ديسمبر 2001

سيشيل

التقرير الأولي

4 حزيران/يونيه 1993

التقرير الدوري الثاني

4 حزيران/يونيه 1997

التقرير الدوري الثالث

4 حزيران/يونيه 2001

شيلي

التقرير الأولي

6 كانون الثاني/يناير 1991

3 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/CHI/1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

6 كانون الثاني/يناير 1995

9 آذار/مارس 1995 ( CEDAW/C/CHI/2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثالث

6 كانون الثاني/يناير 1999

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/CHI/3 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

6 كانون الثاني/يناير 2003

17 أيار /مايو 2004 ( CEDAW/C/CHI/4 )

السادسة والثلاثون (2006)

صربيا

التقرير الأولي

11 نيسان/أبريل 2002

4 أيار /مايو 200 6 ( CEDAW/C/ SCG / 1 )

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان /أبريل 2006

الصين

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

25 أيار/مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.14 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

22 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.26 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

31 آب/أغسطس 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 أيار/مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

31 آب/أغسطس 199 8 ( CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

4 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

4 شباط /فبراير 2004 ( CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2 )

السادسة والثلاثون (2006)

طاجيكستان

التقرير الأولي

25 تشرين الأول/أكتوبر 1994

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

25 تشرين الأول/أكتوبر 1998

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

25 تشرين الأول/أكتوبر 2002

5 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/TJK/1-3 )

العراق

التقرير الأولي

12 أيلول/سبتمبر 1987

16 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

12 أيلول/سبتمبر 1991

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

12 أيلول/سبتمبر 1995

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-31 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

12 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الخامس

12 أيلول/سبتمبر 2003

غابون

التقرير الأولي

20 شباط/فبراير 1984

19 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.54 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

20 شباط/فبراير 1988

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

20 شباط/فبراير 1992

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

20 شباط/فبراير 1996

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

20 شباط/فبراير 2000

4 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GAB/2-5 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

20 شباط /فبراير 2004

غامبيا

التقرير الأولي

16 أيار/مايو 1994

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 1998

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

10 أيار/مايو 2002

4 نيسان/أبريل 2003 ( CEDAW/C/GMB/1-3 )

الثالثة والثلاثون (2005)

غانا

التقرير الأولي

1 شباط/فبراير 1987

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

1 شباط/فبراير 1991

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

1 شباط/فبراير 1995

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

1 شباط/فبراير 1999

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

1 شباط/فبراير 2003

23 شباط /فبراير 2005 ( CEDAW/C/GHA/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

غرينادا

التقرير الأولي

29 أيلول/سبتمبر 1991

التقرير الدوري الثاني

29 أيلول/سبتمبر 1995

التقرير الدوري الثالث

29 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الرابع

29 أيلول/سبتمبر 2003

غواتيمالا

التقرير الأولي

11 أيلول/سبتمبر 1983

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

11 أيلول/سبتمبر 1987

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

11 أيلول/سبتمبر 1991

التقرير الدوري الرابع

11 أيلول/سبتمبر 1995

20 آذار/مارس 2001 ( CEDAW/C/GUA/3-4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

11 أيلول/سبتمبر 1999

15 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/GUA/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

11 أيلول/سبتمبر 2003

7 كانون الثاني/يناير 200 4 ( CEDAW/C/GUA/6 )

الخامسة والثلاثون (2006)

غيانا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

23 كانون الثاني/يناير 1990 ( CEDAW/C/5/Add.63 )

الثالثة عشرة ( 1994 )

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/GUY/2 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

27 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/GUY/3-6 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

27 حزيران/يونيه 2003 (CEDAW/C/GUY/3-6)

الثالثة والثلاثون (2005)

غينيا

التقرير الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1983

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

8 أيلول/سبتمبر 1987

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

8 أيلول/سبتمبر 1991

4 آب/أغسطس 2000 ( CEDAW/C/GIN/1-3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

8 أيلول/سبتمبر 1995

4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

التقرير الدوري الخامس

8 أيلول/سبتمبر 1999

4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

التقرير الدوري السادس

8 أيلول/سبتمبر 2003

4 آب/أغسطس 200 5 ( CEDAW/C/GIN/4-6 )

غينيا - بيساو

التقرير الأولي

22 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثاني

22 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الثالث

22 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الرابع

22 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري الخامس

22 أيلول/سبتمبر 2002

غينيا الاستوائية

التقرير الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

16 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.50 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الخامس

22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

22 كانون الثاني/يناير 2004 ( CEDAW/C/GNQ/4-5 )

الحادية والثلاثون (2004)

فانواتو

التقرير الأولي

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الأول/أكتوبر 2000

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

التقرير الدوري الثالث

8 تشرين الأول/أكتوبر 200 4

2 آذار /مارس 2005

( CEDAW/C/VUT/1-3 )

فرنسا

التقرير الأولي

13 كانون الثاني/يناير 1985

13 شباط/فبراير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.33 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

13 كانون الثاني/يناير 1989

10 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/FRA/2 و Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

13 كانون الثاني/يناير 1993

5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ( CEDAW/C/FRA/3-4 )

التقرير الدوري الرابع

13 كانون الثاني/يناير 1997

5 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/FRA/3-4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

13 كانون الثاني/يناير 2001

27 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/FRA/5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

13 كانون الثاني/يناير 200 5

الفلبين

التقرير الأولي

4 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.6 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

4 أيلول/سبتمبر 1986

12 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/13/Add.17 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

4 أيلول/سبتمبر 1990

20 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/PHI/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

4 أيلول/سبتمبر 1994

22 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/PHI/4 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

4 أيلول/سبتمبر 1998

4 أيلول /سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PHI/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

4 أيلول/سبتمبر 2002

4 أيلول /سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/PHI/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

فنزويلا

التقرير الأولي

1 حزيران/يونيه 1984

27 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.24 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 1988

18 نيسان/أبريل 1989 ( CEDAW/C/13/Add.21 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

1 حزيران/يونيه 1992

8 شباط/فبراير 1995 ( CEDAW/C/VEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 1996

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2000

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

1 حزيران/يونيه 200 4

25 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/VEN/4-6 )

الرابعة والثلاثون (2006)

فنلندا

التقرير الأولي

4 تشرين الأول/أكتوبر 1987

16 شباط/فبراير 1988 ( CEDAW/C/5/Add.56 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/FIN/2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الأول/أكتوبر 1995

28 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/FIN/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

4 تشرين الأول/أكتوبر 1999

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/FIN/4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

4 تشرين الأول/أكتوبر 2003

2 3 شباط/فبراير 2004 ( CEDAW/C/FIN/5 )

فيجي

التقرير الأولي

27 أيلول/سبتمبر 1996

29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/FJI/1 )

السادسة والعشرون (2002)

التقرير الدوري الثاني

27 أيلول/سبتمبر 2000

التقرير الدوري الثالث

27 أيلول/سبتمبر 200 4

فييت نام

التقرير الأولي

19 آذار/مارس 1983

2 تشرين الأول/أكتوبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.25 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

19 آذار/مارس 1987

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ( CEDAW/C/VNM/2 )

التقرير الدوري الثالث

19 آذار/مارس 1991

6 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

19 آذار/مارس 1995

6 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/VNM/3-4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

19 آذار/مارس 1999

15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 )

التقرير الدوري السادس

19 آذار/مارس 2003

15 حزيران /يونيه 200 5 ( CEDAW/C/VNM/5-6 )

قبرص

التقرير الأولي

22 آب/أغسطس 1986

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثاني

22 آب/أغسطس 1990

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

22 آب/أغسطس 1994

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

22 آب/أغسطس 1998

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

22 آب/أغسطس 2002

4 آذار/مارس 2004 ( CEDAW/C/CYP/3-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

قيرغيزستان

التقرير الأولي

12 آذار/مارس 1998

26 آب /أغسطس 1998 ( CEDAW/C/KGZ/1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

12 آذار/مارس 2002

25 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/KGZ/2 ) ( CEDAW/C/KGZ/2/Add.1 )

الثلاثون (2004)

كازاخستان

التقرير الأولي

25 أيلول/سبتمبر 1999

26 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KAZ/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

25 أيلول/سبتمبر 2003

3 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/KAZ/2 )

الكاميرون

التقرير الأولي

22 أيلول/سبتمبر 1995

9 أيار/مايو 1999 ( CEDAW/C/CMR/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

22 أيلول/سبتمبر 1999

التقرير الدوري الثالث

23 أيلول/سبتمبر 2003

كرواتيا

التقرير الأولي

15 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/CRO/.1 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

9 تشرين الأول/أكتوبر 1997

1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/1-3 )

الثانية والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثالث

9 تشرين الأول/أكتوبر 2001

1 7 تشرين الأول/أكتوبر 199 5 ( CEDAW/C/CRO/1-3 )

الثانية والثلاثون (2005)

كمبوديا

التقرير الأولي

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

11 شباط /فبراير 2004

( CEDAW/C/KHM/1-3 )

الرابعة والثلاثون (2006)

كندا

التقرير الأولي

9 كانون الثاني/يناير 1983

15 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.16 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

9 كانون الثاني/يناير 1987

20 كانون الثاني/يناير 1988 ( CEDAW/C/13/Add.11 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

9 كانون الثاني/يناير 1991

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( CEDAW/C/CAN/3 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الرابع

9 كانون الثاني/يناير 1995

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CAN/4 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الخامس

9 كانون الثاني/يناير 1999

2 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/CAN/5 )

17 كانون الأول/ديسمبر 2002

( CEDAW/C/CAN/5/Add.1 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

9 كانون الثاني/يناير 2003

كوبا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.4 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

13 آذار/مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/CUB/4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

18 كانون الثاني/يناير 2005 ( CEDAW/C/CUB/5-6 )

السادسة والثلاثون (2006)

كوت ديفوار

التقرير الأولي

17 كانون الثاني/يناير 1997

التقرير الدوري الثاني

17 كانون الثاني/يناير 2001

التقرير الدوري الثالث

17 كانون الثاني/يناير 200 5

كوستاريكا

التقرير الأولي

4 أيار/مايو 1987

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

4 أيار/مايو 1991

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

4 أيار/مايو 1995

10 تموز/يوليه 2001 ( CEDAW/C/CRI/1-3 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

4 أيار/مايو 1999

21 تشرين الثاني/نوفمبر 200 2 ( CEDAW/C/CRI/4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

4 أيار/مايو 2003

كولومبيا

التقرير الأولي

18 شباط/فبراير 1983

16 كانون الثاني/يناير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.32 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

18 شباط/فبراير 1987

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

18 شباط/فبراير 1991

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

18 شباط/فبراير 1995

8 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/COL/4 )

13 تشرين الأول/أكتوبر 199 8 ( CEDAW/C/COL/4/Add.1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

18 شباط/فبراير 1999

6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 )

التقرير الدوري السادس

18 شباط/فبراير 2003

6 آذار/مارس 2005 ( CEDAW/C/COL/5-6 )

الكونغو

التقرير الأولي

25 آب/أغسطس 1983

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثاني

25 آب/أغسطس 1987

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/2-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

25 آب/أغسطس 1991

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

25 آب/أغسطس 1995

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

التقرير الدوري الخامس

25 آب/أغسطس 1999

8 نيسان/أبريل 2002 ( CEDAW/C/COG/1-5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

25 آب/أغسطس 2003

الكويت

التقرير الأولي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

2 تشرين الأول/أكتوبر 1999

29 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/KWT/1-2 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

2 تشرين الأول/أكتوبر 2003

كيريباس

التقرير الأولي

16 نيسان /أبريل 2005

كينيا

التقرير الأولي

8 نيسان/أبريل 1985

4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

8 نيسان/أبريل 1989

4 كانون الأول/ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

8 نيسان/أبريل 1993

5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الرابع

8 نيسان/أبريل 1997

5 كانون الثاني/يناير 2000 ( CEDAW/C/KEN/3-4 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

8 نيسان/أبريل 2001

التقرير الدوري السادس

8 نيسان/أبريل 200 5

لاتفيا

التقرير الأولي

14 أيار/مايو 1993

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

14 أيار/مايو 1997

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

14 أيار/مايو 2001

13 حزيران/يونيه 2003 ( CEDAW/C/LVA/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

14 أيار/مايو 200 5

لبنان

التقرير الأولي

21 أيار/مايو 1998

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

( CEDAW/C/LBN/1 )

الثالثة والثلاثون (2005)

التقرير الدوري الثاني

21 أيار/مايو 2002

12 شباط /فبراير 2005

( CEDAW/C/LBN/2 )

الثالثة والثلاثون (2005)

لكسمبرغ

التقرير الأولي

4 آذار/مارس 1990

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/LUX/1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

4 آذار/مارس 1994

8 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/LUX/2 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثالث

4 آذار/مارس 1998

21 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/LUX/3 )

17 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LUX/3/Add.1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

4 آذار/مارس 2002

12 آذار/مارس ( CEDAW/C/LUX/4 )

الثامنة والعشرون (2003)

ليبريا

التقرير الأولي

16 آب/أغسطس 1985

التقرير الدوري الثاني

16 آب/أغسطس 1989

التقرير الدوري الثالث

16 آب/أغسطس 1993

التقرير الدوري الرابع

16 آب/أغسطس 1997

التقرير الدوري الخامس

18 آب/أغسطس 2001

ليتوانيا

التقرير الأولي

17 شباط/فبراير 1995

4 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LTU/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

17 شباط/فبراير 1999

4 نيسان/أبريل 2000 ( CEDAW/C/LTU/2 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثالث

17 شباط/فبراير 2003

4 نيسان/أبريل 2005 ( CEDAW/C/LTU/3 )

ليختنشتاين

التقرير الأولي

21 كانون الثاني/يناير 1997

4 آب/أغسطس 1997

( CEDAW/C/LIE/1 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

21 كانون الثاني/يناير 2001

10 حزيران/يونيه 2001 ( CEDAW/C/LIE/2 )

التقرير الدوري الثالث

21 كانون الثاني/يناير 200 5

ليسوتو

التقرير الأولي

21 أيلول/سبتمبر 1996

التقرير الدوري الثاني

21 أيلول/سبتمبر 2000

التقرير الدوري الثالث

21 أيلول/سبتمبر 200 4

مالطة

التقرير الأولي

7 نيسان/أبريل 1992

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثاني

7 نيسان/أبريل 1996

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

7 نيسان/أبريل 2000

1 آب/أغسطس 2002 ( CEDAW/C/MLT/1-3 )

الحادية والثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

7 نيسان/أبريل 200 4

مالي

التقرير الأولي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.43 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

10 تشرين الأول/أكتوبر 2002

17 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MLI/2-5 )

الرابعة والثلاثون (2006)

ماليزيا

التقرير الأولي

4 آب/أغسطس 1996

22 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MYS/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثاني

4 آب/أغسطس 2000

22 آذار /مارس 2004

( CEDAW/C/MYS/1-2 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

4 آب/أغسطس 200 4

مدغشقر

التقرير الأولي

16 نيسان/أبريل 1990

21 أيار/مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.65 )

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

16 نيسان/أبريل 1994

التقرير الدوري الثالث

61 نيسان/أبريل 8991

التقرير الدوري الرابع

16 نيسان/أبريل 2000

مصر

التقرير الأولي

18 تشرين الأول/أكتوبر 1982

2 شباط/فبراير 1983 ( CEDAW/C/5/Add.10 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

18 تشرين الأول/أكتوبر 1986

19 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.2 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

18 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 كانون الثاني/يناير 1996 ( CEDAW/C/EGY/3 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

9 تشرين الأول/أكتوبر 1998

30 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/EGY/4-5 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

18 تشرين الأول/أكتوبر 2002

المغرب

التقرير الأولي

21 تموز/يوليه 1994

14 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/MOR/1 )

السادسة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

21 تموز/يوليه 1998

29 شباط/فبراير 2000 ( CEDAW/C/MOR/2 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الثالث

21 تموز/يوليه 2002

المكسيك

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

14 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.2 )

الثانية (1983)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 كانون الأول/ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.10 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

7 آذار/مارس 1997 (ب) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

7 آذار/مارس 1997 (ج) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

1 كانون الأول/ديسمبر 2000 (CEDAW/C/MEX/5)

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

18 كانون الثاني/يناير 200 6 (CEDAW/C/MEX/ 6 )

السادسة والثلاثون (2006)

ملاوي

التقرير الأولي

11 نيسان/أبريل 1988

15 تموز/يوليه 1988 ( CEDAW/C/5/Add.58 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثاني

11 نيسان/أبريل 1992

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 1996

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

11 نيسان/أبريل 2000

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

11 نيسان/أبريل 200 4

11 حزيران /يونيه 2004 ( CEDAW/C/MWI/ 2-5 )

الخامسة والثلاثون (2006)

ملديف

التقرير الأولي

1 تموز/يوليه 1994

28 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/MDV/1 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثاني

1 تموز/يوليه 1998

25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

11 تموز/يوليه 2002

25 أيار /مايو 2005 ( CEDAW/C/MDV/2-3 )

المملكة العربية السعودية

التقرير الأولي

7 تشرين الأول/أكتوبر 2001

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

التقرير الأولي

7 أيار/مايو 1991

11 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/UK/2 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

7 أيار/مايو 1987

25 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.52 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

7 أيار/مايو 1995

16 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/UK/3 )

8 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/UK/3/Add.1 )

14 تموز /يوليه 199 8 ( CEDAW/C/UK/3/Add. 2 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

7 أيار/مايو 1995

19 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الخامس

7 أيار/مايو 2003

7 آب /أغسطس 2003 ( CEDAW/C/UK/5 و Add.1-2 )

منغوليا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.20 )

الخامسة (1986)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.7 )

التاسعة (1990)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

8 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

الرابعة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

موريتانيا

التقرير الأولي

9 حزيران/يونيه 2002

11 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/MRT/1 )

موريشيوس

التقرير الأولي

8 آب/أغسطس 1985

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1989

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الثالث

8 آب/أغسطس 1993

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الرابع

8 آب/أغسطس 1997

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

التقرير الدوري الخامس

8 آب/أغسطس 2001

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ( CEDAW/C/MAR/3-5 )

السادسة والثلاثون (2006)

موزامبيق

التقرير الأولي

16 أيار/مايو 1998

التقرير الدوري الثاني

16 أيار/مايو 2002

ميانمار

التقرير الأولي

21 آب/أغسطس 1998

14 آذار/مارس 1999 ( CEDAW/C/MNR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

21 آب/أغسطس 2002

ناميبيا

التقرير الأولي

23 كانون الأول/ديسمبر 1993

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/NAM/1 )

السابعة عشرة (1997)

التقرير الدوري الثاني

23 كانون الأول/ديسمبر 1997

24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 )

التقرير الدوري الثالث

23 كانون الأول/ديسمبر 2001

24 آذار /مارس 2005 ( CEDAW/C/NAM/2-3 )

النرويج

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.7 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

23 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.15 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

25 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/NOR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

1 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/NOR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

23 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/NOR/5 )

الثامنة والعشرون (2003)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

23 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/NOR/6)

الثامنة والعشرون (2003)

النمسا

التقرير الأولي

30 نيسان/أبريل 1983

20 تشرين الأول/أكتوبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.17 )

الرابعة (1985)

التقرير الدوري الثاني

30 نيسان/أبريل 1987

18 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.27 )

العاشرة (1991)

التقرير الدوري الثالث

30 نيسان/أبريل 1991

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الرابع

30 نيسان/أبريل 1995

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 1999

20 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/AUT/5 )

الثالثة والعشرون (2000)

التقرير الدوري السادس

30 نيسان/أبريل 2003

11 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ( CEDAW/C/AUT/6 )

نيبال

التقرير الأولي

22 أيار/مايو 1992

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ( CEDAW/C/NPL/1 )

الحادية والعشرون (1999)

التقرير الدوري الثاني

22 أيار/مايو 1996

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الثالث

22 أيار/مايو 2000

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ( CEDAW/C/NPL/2-3 )

الثلاثون (2004)

التقرير الدوري الرابع

22 أيار/مايو 200 4

النيجر

التقرير الأولي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

19 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/NER/1-2 )

التقرير الدوري الثاني

8 تشرين الثاني/نوفمبر 200 4

19 تموز /يوليه 2005

( CEDAW/C/NER/1-2 )

نيجيريا

التقرير الأولي

13 تموز/يوليه 1986

1 نيسان/أبريل 1987 ( CEDAW/C/5/Add.49 )

السابعة (1987)

التقرير الدوري الثاني

13 تموز/يوليه 1990

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الثالث

13 تموز/يوليه 1994

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

13 تموز/يوليه 1998

13 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

13 تموز/يوليه 2002

23 كانون الثاني/يناير 2003 ( CEDAW/C/NGA/4-5 )

الثلاثون (2004)

نيكاراغوا

التقرير الأولي

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

22 أيلول/سبتمبر 1987 ( CEDAW/C/5/Add.55 )

الثامنة (1989)

التقرير الدوري الثاني

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

16 آذار/مارس 1989 ( CEDAW/C/13/Add.20 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/NIC/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

16 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/NIC/4 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الخامس

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

2 أيلول/سبتمبر 1999 ( CEDAW/C/NIC/5 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري السادس

26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

15 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/NIC/6 )

نيوزيلندا

التقرير الأولي

9 شباط/فبراير 1986

3 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.41 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

9 شباط/فبراير 1990

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NZE/2 )

27 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NZE/2/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

9 شباط/فبراير 1994

2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الرابع

9 شباط/فبراير 1998

2 آذار/مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

التقرير الدوري الخامس

9 شباط/فبراير 2002

7 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ( CEDAW/C/NZL/5 )

التاسعة وال عشر ون ( 2003 )

هايتي

التقرير الأولي

20 أيلول/سبتمبر 1982

التقرير الدوري الثاني

20 أيلول/سبتمبر 1986

التقرير الدوري الثالث

20 أيلول/سبتمبر 1990

التقرير الدوري الرابع

20 أيلول/سبتمبر 1994

التقرير الدوري الخامس

20 أيلول/سبتمبر 1998

التقرير الدوري السادس

20 أيلول/سبتمبر 2002

الهند

التقرير الأولي

8 آب/أغسطس 1994

2 شباط/فبراير 1999 ( CEDAW/C/IND/1 )

الثانية والعشرون (2000)

التقرير الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1998

التقرير الدوري الثالث

8 آب/أغسطس 2002

هندوراس

التقرير الأولي

2 نيسان/أبريل 1984

3 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.44 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثاني

2 نيسان/أبريل 1988

28 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.9 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الثالث

2 نيسان/أبريل 1992

31 أيار/مايو 1991 ( CEDAW/C/HON/3 )

الحادية عشرة (1992)

التقرير الدوري الرابع

2 نيسان/أبريل 1996

التقرير الدوري الخامس

2 نيسان/أبريل 2000

التقرير الدوري السادس

2 نيسان/أبريل 200 4

هنغاريا

التقرير الأولي

3 أيلول/سبتمبر 1982

20 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.3 )

الثالثة (1984)

التقرير الدوري الثاني

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.1 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثالث

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/HUN/3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/HUN/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

التقرير الدوري الرابع

3 أيلول/سبتمبر 1994

19 أيلول/سبتمبر 2000 ( CEDAW/C/HUN/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

3 أيلول/سبتمبر 1998

19 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/HUN/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

3 أيلول/سبتمبر 2002

هولندا

التقرير الأولي

22 آب/أغسطس 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NET/1 )

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.1 )

20 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.2 )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثاني

22 آب/أغسطس 1996

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/NET/2 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.1 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.2 )

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الثالث

22 آب/أغسطس 2000

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ( CEDAW/C/NET/3 و ( Add.1-2

الخامسة والعشرون (2001)

التقرير الدوري الرابع

22 آب/أغسطس 2004

24 كانون الثاني/يناير 2005

( CEDAW/C/NLD/4 )

9 أيار /مايو 2005

( CEDAW/C/NLD/4/Add.1 )

اليابان

التقرير الأولي

25 تموز/يوليه 1986

13 آذار/مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.48 )

السابعة (1988)

التقرير الدوري الثاني

25 تموز/يوليه 1990

21 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/JPN/2 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الثالث

25 تموز/يوليه 1994

28 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/JPN/3 )

الثالثة عشرة (1994)

التقرير الدوري الرابع

25 تموز/يوليه 1998

24 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/JPN/4 )

التاسعة والعشرون (2003)

التقرير الدوري الخامس

25 تموز/يوليه 2002

13 أيلول/سبتمبر 2002 ( CEDAW/C/JAP/5 )

التاسعة والعشرون (2003)

اليمن

التقرير الأولي

29 حزيران/يونيه 1985

23 كانون الثاني/يناير 1989 ( CEDAW/C/5/Add.61 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثاني

29 حزيران/يونيه 1989

8 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.24 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الثالث

29 حزيران/يونيه 1993

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992 ( CEDAW/C/YEM/3 )

الثانية عشرة (1993)

التقرير الدوري الرابع

29 حزيران/يونيه 1997

8 آذار/مارس 2000 ( CEDAW/C/YEM/4 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

29 حزيران/يونيه 2001

3 كانون الثاني/يناير 2002 ( CEDAW/C/YEM/5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

29 حزيران/يونيه 200 5

اليونان

التقرير الأولي

7 تموز/يوليه 1984

5 نيسان/أبريل 1985 ( CEDAW/C/5/Add.28 )

السادسة (1987)

التقرير الدوري الثاني

7 تموز/يوليه 1988

1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

الثانية عشرة (1999)

التقرير الدوري الثالث

7 تموز/يوليه 1992

1 آذار/مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

العشرون (1999)

التقرير الدوري الرابع

7 تموز/يوليه 1996

19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري الخامس

7 تموز/يوليه 2000

19 نيسان/أبريل 2001 ( CEDAW/C/GRC/4-5 )

الاستثنائية (2002)

التقرير الدوري السادس

7 تموز/يوليه 200 4

2 حزيران/يونيه 2005 ( CEDAW/C/GRC/6 )

تقارير مقدمة بصفة استثنائية

البوسنة والهرسك

1 شباط /فبراير 1994

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.253 )

الثالثة عشرة (1994)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 كانون الثاني/يناير 1997

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.317 )

السادسة عشرة (1997)

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)

2 كانون الأول/ديسمبر 1993

( CEDAW/C/YUG/SP )

12 شباط /فبراير 1994

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.254 )

الثالثة عشرة (1994)

رواندا

31 كانون الثاني/يناير 1996

(تقرير شفوي؛ انظر CEDAW/C/SR.306 )

الخامسة عشرة (1996)

كرواتيا

6 كانون الأول/ديسمبر 1994

( CEDAW/C/CRO/SP.1 )

الرابعة عشرة (1995)

(أ) قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.

(ب) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، غي ّ رت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المرفق السابع

آراء اللجنة بشأن البلاغات المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية

ألف - آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 5/2005

ال مقدم من : مركز فيينا للتدخل ضد العنف ال عائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة، باسم حاقان غويكشـه وهاندان غويكشـه وغويلو غويكشـه (أبناء المتوفاة)

الضحية المزعومة : شهيدة غويكشـه (متوفاة)

الدولة الطرف : النمسا

تاريخ البلاغ : 21 تموز/يوليه 2004، و معلومات تكميلية مؤرخة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 (ال عرائض الأولية)

في 6 آب/أغسطس 2007، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة النص المرفق طيه بصفته يمثل آراء اللجنة المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 5/2005. ويرفق نص الآراء بهذه الوثيقة.

المرفق

آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( الدورة التاسعة والثلاثون )

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: فردوس آرا بغوم، مغاليس أروشا دومينغيز، مريم بلميهوب زرداني، سيسوري شوتيكول، ماري شانتي دايرام، سيس فلينترمان، نائلة محمد جبر، فرانسواز غاسبار، فيوليتا نويباور، براميلا باتين، سلفيا بيمنتل، فوميكو سايغا، هيسوشن، غلندا ب. سيمز، دوبرافكا سيمونوفيتش، أناماه تان، ماريا ريخينا تافارس دا سيلفا، زو كسياوكياو.

بشأن البلاغ رقم 5/2005 *

ال مقدم من : مركز فيينا للتدخل ضد العنف ال عائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة، باسم حاقان غويكشـه وهاندان غويكشـه وغويلو غويكشـه (أبناء المتوفاة).

الضحية المزعومة : شهيدة غويكشـه (متوفاة)

الدولة الطرف : النمسا

تاريخ البلاغ : 21 تموز/يوليه 2004، و معلومات تكميلية مؤرخة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 (ال عرائض الأولية)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،

إذ تجتمع في 6 آب/أغسطس 200 7،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 5/2005 المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة باسم حاقان غويكشه وهاندان غويكشه وغويلو غويكشه، أبناء شهيدة غويكشه (المتوفاة)، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدما البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء مقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1 - مقدما البلاغ المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 والمعلومات التكميلية المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 هما مركز فيينا للتدخل ضد العنف ال عائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة، وهما منظمتان في فيينا، النمسا، تعملان على حماية ودعم النساء من ضحايا العنف القائم على أساس الجنس . وتدعيان أن شهيدة غويكشـه ( ال متوفاة)، وهي مواطنة نمساوية من أصل تركي و موكلـة سابقة لدى مركز فيينا للتدخل ضد العنف ال عائلي ، هي ضحية انتهاك ال دولة ال طرف للمواد 1 و 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وكانت الاتفاقية وب روتوكولها الاختياري قد دخلا حيز التنفيذ في الدولة الطرف في 30 نيسان/أبريل 1982 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، على التوالي.

الحقائق كما قدمها مقدما البلاغ

2-1 وقع الاعتداء العنيف الأول على شهيدة غويكشـه على يد زوجها مصطفى غويكشـه ، حسـب علـم مقدمـي البلاغ، الساعة 00/16 في 2 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشقة الضحية حيث قام مصطفى غويكشـه بخنق شهيدة غويكشـه وهدد بقتلها. و قضت شهيدة غويكشـه الليلة عند إحدى صديقاتها، وقامت في اليوم التالي بإبلاغ الشرطة بالواقعة بمساعدة مكتب رعاية الشباب بال منطقـة 15 في فيينا.

2-2 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، أصدرت الشرطة أمراً بالطرد والمنع من العودة بحق مصطفى غويكشـه يشمل شقة عائلة غويكشـه ، وذلك عملاً بالمادة 38 أ من قانون شرطة الأمن ((Sicherheitspolizeigesetz( ) . وفي الوثائق الداعمة للأمر، ذكر ضابط الشرطة المسؤول عن الواقعة وجود كدمتين بلون أحمر فاتح يمكن رؤيتهما تحت أُذُن شهيدة غويكشـه اليمنى، وكانتا على حد قولها من أثر الخنق .

2-3 وبموجب الفقرة 4 من المادة 107 من القانون الجنائي (Strafgesetzbuch)، يجب أن يقوم من يتعرض للتهديد من زوج/زوجة أو خلف مباشر أو أخ أو أخت أو قريب يسكن في نفس الأسرة المعيشية للمتهم، بمنح الإذن من أجل ملاحقة المجرم الم دعـى عليـه قضائياً لقيامه ل توجيهـه تهديدا خطيرا ذا طابع جنائي. ولم ت منـح شهيدة غويكشـه السلطات النمساوية الإذن بملاحقة مصطفى غويكشـه قضائياً لتهديده حياتها. ولذلك اتُهم مصطفى غويكشـه بجريمة إحداث إيذاء بدني فقط. وتمت تبرئته لأن إصابات شهيدة غويكشـه كانت أقل بكثير من أن تشكل إيذاء ً بدنياً.

2-4 و وقعـت حادثتـا العنـف التاليتان اللتـان علم مقدمـا البلاغ بهما في 21 و 22 آب/ أغسطس 2000. فعندما وصلت الشرطة إلى شقة عائلة غويكشـه في 22 آب/أغسطس 2000، كان مصطفى غويكشـه ممسكاً بشهيدة غويكشـه من شعرها وضاغطاً وجهها على الأرض. وأخبرت الشرطة لاحقاً أنه هدد بقتلها في اليوم السابق إذا أبلغت عنه الشرطة. وأصدرت الشرطة أمراً ثانياً بالطرد والمنع من العودة سـاريا لمدة عشـرة أيـام بحق مصطفى غويكشـه يشمل شقة عائلة غويكشـه وسلم المبنى السكني . وأبلغت الشرطة المدعي العام بأن مصطفى غويكشـه ارتكب إكراهاً مشددا (بسبب التهديد بالقتل) وطلبت احتجازه ، إلا أن الطلب رُفض.

2-5 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 30 حزيران/يونيه 2002، و  6 تموز/ يوليه 2002، و  25 آب/أغسطس 2002 و  16 أيلول/سبتمبر 2002، استدعيت الشرطة إلى شقة عائلة غويكشـه ب نـاء علـى بلاغات الإزعاج والن ـ زاع و/أو الاعتداء بالضرب.

2-6 و أصدرت الشرطة الأمر الثالث بالطرد والمنع من العودة بحق مصطفى غويكشـه ( و يسري لمدة عشرة أيام) نتيجة واقعة حدثت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 اتصلت فيها شهيدة غويكشـه بالشرطة، حيث ادعت قيام مصطفى غويكشـه بسبها وجرها من ملابسها فـي الشقة وضربها على وجهها وخنقها والتهديد مرة أخرى بقتلها. وكان خدها مصاباً بكدمات، كما كان هناك ورم دموي في الجانب الأيمن من عنقها. واتهمت شهيدة غويكشـه زوجها بإحداث أذىً بدني و تـوجيــه تهديد خطير ذي طابع جنائي . واستجوبت الشرطة مصطفى غويكشـه وطلبت احتجازه مرة أخرى. ورفض المدعي العام الطلب مرة ثانية.

2-7 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 20 02، أصدرت محكمة فيينا المحلية لمنطقـة هرنالز أمر زجر مؤقت مدته ثلاثة أشهر بحق مصطفى غويكشـه يحظر عليه العودة إلى شقة العائلة ومحيطها المباشر، والاتصال بشهيدة غويكشـه أو بالأطفال. وتقرر بدء سريان الأمر بشكل فوري، وعُهد إلى الشرطة بـ ت ـ ن ـ في ـ ذه. والأطفال كلهم قُصر (ابنتان وابن واحد) ولدوا في الفترة ما بين عامي 1989 و 1996.

2-8 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قام مكتب رعاية الشباب (الذي كان على اتصال دائم بعائلة غويكشـه بسبب الاعتداءات العنيفة التي وقعت أمام الأطفال) بإبلاغ الشرطة بأن مصطفى غويكشـه لم يمتثل لأمر ا لزجر المؤقت ويعيش في شقة العائلة. لكن الشرطة لم تعثر عليه هناك عند تفقدها المكان.

2-9 وأشار مقدما البلاغ إلى أن الشرطة علمت من مصادر أخرى أن مصطفى غويكشـه كان خطراً ويمتلك مسدساً. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قام رمزي بركنت، والد شهيدة غويكشـه ، بإبلاغ الشرطة أن مصطفى غويكشـه اتصل به هاتفياً بشكل متكرر وهدد بقتل شهيدة غويكشـه أو فرد آخر من العائلة؛ ولم يقم ضابط الشرطة الذي تلقى إفادة السيد بركنت بتقديم تقرير للشرطة. كما أبلغ شقيق مصطفى غويكشـه الشرطة بالتوتر القائم مابين شهيدة غويكشـه وزوجها وبأن مصطفى غويكشـه هدد بقتلها عدة مرات. ولم تأخذ الشرطة إفادته بجدية ولم تسجلها. ولم تتحقق الشرطة من امتلاك مصطفى غويكشـه لمسدس من عدمه رغم سريان حظر للسلاح بحقه.

2-10 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2002، أوقف المدعي العام ل فيينا الملاحقة القضائية لمصطفى غويكشـه لإحداثه أذىً بدني و توجيهـه تهديداً خطيراً ذا طابع جنائي على أساس عدم وجود سبب كاف لملاحقته قضائياً.

2-11 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2002، أطلق مصطفى غويكشـه النار على شهيدة غويكشـه في شقتهما أمام ابنتيهما. وي فيـد تقرير الشرطة عدم توجه أي ضابط إلى الشقة من أجل تسوية الن ـ زاع بين مصطفى غويكشـه وشهيدة غويكشـه قبل إطلاق النار.

2-12 وبعد ساعتين ونصف من ارتكاب الجريمة، سلَّم مصطفى غويكشـه نفسه للشرطة. وتفيد التقارير بأنه يقضي حالياً حكماً بالسجن مدى الحياة في مؤسسة للمجرمين المضطربين عقلي ــا ( ) .

الشك ــ وى

3-1 يشكو مقدما البلاغ بأن شهيدة غويكشـه هي ضحية انتهاك الدولة الطرف ل لمواد 1 و 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لأن الدولة الطرف لم تقم على نحو فعال باتخاذ كل التدابير الملائمة لحماية حق شهيدة غويكشـه في الأمن الشخصي وفي الحياة. ولم تقم الدولة بمعاملة مصطفى غويكشـه بوصفه مجرماً عنيفاً وخطيراً للغاية وفقاً للقانون الجنائي. ويدعي مقدما البلاغ أن القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة (Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie) لا يوفر سبل حماية المرأة من الأشخاص ذوي نزعات العنف الشديد، ولا سيما في حالات العنف المتكر ر الشديد والتهديدات بالقتل. بل يصر مقدما البل اغ على ضرورة الاحتجاز. كما يدعي مقدما البلاغ بأنه لو كان الاتصال فيما بين الشرطة والمدعي العام أفضل وأسرع، لعلم المدعي العام باستمرار العنف وتهديدات القتل ولربما توصل إلى أن لديه سبباً كافياً لملاحقة مصطفى غويكشـه قضائياً.

3-2 وادعى مقدما البلاغ كذلك بأن الدولة الطرف لم ت ــفِ أيضـا بالتزاماتها المنصوص عليها في التوصيات العامة أرقام 12 و 19 و 21 للّجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، و التعليقات الختامية لل ّ جنة (حزيران/يونيه 2000) بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس للنمسا، وقرار الأمم المتحدة بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وعدة أحكام واردة با لوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والمادتين 6 و 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وعدة أحكام في صكوك دولية أخرى، والدستور النمساوي.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 1 من الاتفاقية، ادعى مقدما ال بلاغ بأن المرأة تتأثر بصورة أكبر بكثير من الرجل بعدم قيام المدعين العامين بمعاملة العنف العائلي بجدية بوصفه تهديداً حقيقياً للحياة، وعدم قيامهم بطلب الاحتجاز للمجرمين الم دعـَـى عليهـم كمسألة مبدأ في تلك الحالات. وتتأثر المرأة كذلك بشكل غير متناسب بالممارسة المتعلقة بعدم ملاحقة المجرمين في حالات العنف ال عائلـي قضائياً ومعاقبتهم على النحو الواجـب. وفضلاً عن ذلك، تتأثر المرأة بشكل غير متناسب بنقص التنسيق بين الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الجهاز القضائي، وعدم توعيتهم بشأن العن ف العائلـي، وعدم القيام بجمع البيانات وتوفير الإحصاءات عن العنف العائلـي.

3-4 وفيما يتعلق بالمادة 1 ، إلى جانب المادة 2 (أ) و (ج) و (د) و (و) والمادة 3 من الاتفاقية، أكد ت الجهتان مقدمتا البلاغ أن عدم احتجاز ا لمتهمين في حالات العنف ال عائ لي و عدم اتخاذ الإجراءات القانونية على نحو يفي بالمطلوب و عدم التنسيق فيما بين موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين وعدم جمع البيانات وعدم الاحتفاظ بإحصاءات حوادث العنف ال عائ لي أدى إلى خلل في الممارسة وإلى حرمان شهيده غ و يك شه من التمتع بحقوق الإنسان المقررة ل ها. فقد كانت عرضة للاعتداء باستخدام العنف والضرب والإكراه والتهديدات بالقتل، ولما لم ي حتجز مصطفى غ و يك شه تعرضت للقتل.

3-5 وفيما يتعلق بالمادة ، 1 إلى جانب المادة 2 (ه ـ ) من الاتفاقية، أفاد مقدما البلاغ بأن موظفي العدالة الجنائية النمساوية لم يتصرفوا بالجدية المطلوبة للتحقيق في أعمال العنف ورفع دعوى بشأنها ولحماية ما لشهيده غ و يك شه من ح قوق الإنسان في الحياة وفي الأمن الشخصي.

3-6 وفيما يتعلق بالمادة ، 1 إلى جانب المادة 5 من الاتفاقية، ادعى مقدما البلاغ أن قتل شهيده غ و يك شه ليس سوى مثال من الأمثلة المأساوية ل عدم الجدية السا ئد في التعامل مع العنف ضد ال مرأة - من جانب الجمهور ومن جانب السلطات النمساوية. ويع تبر نظام العدالة الجنائية، وبخاصة المدعون العامون والقضاة، أن المسألة مشكلة اجتماعية أو عائ لية، وأنها جرم بسيط يحدث في بعض الطبقات الاجتماعية. فهم لا يطبقون القانون الجنائي على هذا العنف لأنهم لا يحملون الخطر على محمل الجد وينظرون إلى مخاوف النساء وشواغلهن بشيء من الاستخفاف.

3-7 وطلب مقدما البلاغ إلى اللجنة أن تقي ّ م إلى أي مدى كانت هناك انتهاكات لما للضحية من حقوق الإنسان ومن الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية ومسؤولية الدولة الطرف لعدم احتجاز المشتبه فيه الخطير. وطلب مقدما البلاغ أيضا إلى اللجنة أن توصي بأن توفر الدولة الطرف حماية فعالة للنساء من ضحايا العنف، خاصة المهاجرات، وذلك بإعطاء تعليمات واضحة للمدعين العامين وقضاة التحقيق بشأن ما ينبغي أن يفعلوه في حالات وقوع عنف شديد ضد النساء.

3-8 وطلب كذلك مقدما البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تنفذ سياسة تؤيد التوقيف والاحتجاز بغرض توفير الس لامة للنساء من ضحايا العنف ال عائ لي وسياسة ” تؤ يد المقاضاة “ من شأنها أن تُفهم المجرمين والجمهور أن المجتمع يدين العنف ال عائ لي، وبغرض كفالة التنسيق فيما بين مختلف سلطات إنفاذ القانون.

3-9 وطلب مقدما البلاغ أيضا إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تكفل تعاون جميع مستويات نظام العدالة الجنائية (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) بشكل اعتيادي مع المنظمات التي تعمل على حماية النساء من ضحايا العنف الجنساني ودعمهن ، وبأن تكفل الطابع الإلزامي لبرامج التد ريب والتثقيف في مجال العنف ال عائ لي بالنسبة لموظفي العدالة الجنائية.

3-10 و فيما يخص مقبولية البلاغ، أكد مقدما البلاغ عدم وجود أية سبل انتصاف محلية أخرى كان يمكن الاستفادة منها لحماية الأمن الشخصي للسيدة شهيده غ و يك شه و ا لحيلولة دون قتلها. وقد ثبت عدم جدوى كل من أمري الطرد والمنع من العودة والأمر الزجري المؤقت . فكل محاولات المتوفية للحصول على الحماية (الاتصال بشرطة فيينا عدة مرات عندما اعتدى عليها مصطفى غ و يك شه وخنقها؛ وتقديم ثلاث شكاوى رسمية إلى الشرطة؛ وتوجيه الا ته ا م إلى مصطفى غ و يك شه ) والمحاولات التي بذلها آخرون (اتصال الجيران بشرطة فيينا؛ وقيام والد الضحية بالإبلاغ عن التهديدات بالقتل؛ وقيام شقيق مصطفى غ و يك شه بالإبلاغ عن حيازة مصطفى غ و يك شه لمسدس) باءت بالفشل.

3-11 وأشار مقدما البلاغ ، في المذكرة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، إلى أن الورثة لم يقيموا أية دعوى مدنية بموجب القانون المتعلق بتبعة [ الدولة ] الرسمية. وأكد مقدما البلاغ أن مثل هذا الإجراء لم يكن ليشكل سبيلا فعالا من سبل الانتصاف فيما يتعلق بعدم حماية شهيده غ و يك شه ولم يكن ليمنع قتلها. ولن تعيدها مقاضاة الدولة بدعوى أوجه التقصير والإهمال إلى الحياة ، بل ستوفر للورثة التعويض ع ن تكبد الخسارة وغير ذلك من التعويضات. فهناك تعارض بين النهجين، أي التعويض من جهة والحماية من جهة أخرى. فهما يختلفان من حيث المستفيد (الورثة في مقابل الضحية)، ومن حيث الأغراض (التعويض عن فقدان شخص في مقابل إنقاذ حياة شخص) ، ومن حيث التوقيت (بعد الوفاة بدلا من قبل الوفاة). ولو أن الدولة الطرف كانت تحمي النساء بفعالية لما دعت الحاجة إلى ت قر ي ر تبعة الدولة. وعلاوة على ذلك، تستلزم دعاوى التعويض تكاليف باه ظ ة. وأفاد مقدما البلاغ ت قد ي م ه بغرض مساءلة الدولة الطرف بشأن أوجه التقصير والإهمال بدلا من الحصول على تعويض للورثة. وأخيرا، فإن مقاضاة الدولة الطرف ليس من شأنه ا أن ت ؤدي إلى الانتصاف الفعلي تمشيا مع المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

3-12 وذكر مقدما البلاغ أيضا أنهم ا لم يقدما البلاغ إلى أي هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو أي آلية إقليمية للتسوي ة أو التحقيق الدوليين.

3-13 وأكد مقدما البلاغ، فيما يتعلق بحق المثول أمام المحكمة، أنه من المبرر والمناسب أن يقوما بتقديم الشكوى باسم شهيده غويشكه - التي يتعذر عليها إعطاء موافقتها لأنها توفيت. ويعتبرا أنه من الملائم تمثيلها أمام اللجنة لأنها كانت موكلتهما وكانت على علاقة شخصية معهما ولأنهما منظمتان خاصتان بتقديم الحماية والدعم للنساء من ضحايا العنف العائلي؛ وإحدى هاتين المنظمتين هي مركز للتدخل ضد العنف العائلي، أُنشئت عملا بالفقرة 3 من البند 25 من قانون شرطة الأمن الاتحادية. وتطلب المنظمتان تحقيق العدالة من أجل شهيده غويكشه وتحسين حماية النساء في النمسا من العنف العائلي حتى لا تذهب وفاتها عبثا. وبناء على ذلك، حصل مقدما البلاغ على الموافقة الخطية لمكتب مدينة فيينا لشؤون الشباب والأسرة، وهو الوصي على أطفال شهيده غويكشه القاصرين الثلاثة.

مذكرة الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 وصفت الدولة الطرف ، في مذكر تها المؤرخة 4 أيار/مايو 2005 ، تسلسل الأحداث التي أفضت إلى مقتل شهيده غ و يك شه . فمصطفى غ و يك شه لم ي ُ حاكم لتهديده بارتكاب جريمة خطيرة في حق شهيده غ و يك شه يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 1999 لأنها لم تأذن للسلطات بالقيام بذلك. وأقامت السلطات دعوى عليه بتهمة إيقاع الأذى البدني بسوء نية. وبناء على سجلات المحكمة، لم تكن شهيده غ و يك شه تريد الإدلاء بشهادة ضد مصطفى غ و يك شه، كما أنها طلبت صراحة من المحكمة عدم معاقبة زوجها. وقد ب ُ ر ّ ئت ساحته لعدم توافر الأدلة .

4-2 وفي 23 آب/أغسطس 2000، أصدر أفراد الشرطة أمرا ب الطرد و المنع من العودة بحق مصطفى غ و يك شه . كما أبلغوا المدعي العام هاتف يا بحادث ينطوي على إكراه مشدد وعلى توجيه تهديد خطير ذي طابع جنائي كان قد وقع في اليوم السابق.

4 -3 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2000، ت س ل م المدعي العام شكوى خطية بشأن حادث يوم 22 آب/أغسطس 2 000. ولدى استجواب شهيده غ و يك شه ، قالت إنها كانت قد أ ُ صيبت بنوبة صرع ونوبات من الاكتئاب وأنكرت أن يكون مصطفى غ و يك شه قد هدد بقتلها. ونتيجة لذلك، أوقف المدعي ال عام الدعوى المقامة ضد مصطفى غ و يك شه بتهمة الإكراه المشدد وتوجيه تهديد خطير ذي طابع جنائي .

4-4 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2001، قيدت المحكمة المختصة بم سائل الوصاية دور مصطفى غ و يك شه وشهيده غ و يك شه في رعاية أطفالهما وتنشئتهما وطلبت منهما الامتثال للتدابير المتفق عليها بالتعاون مع مكتب رعاية الشباب. وأشارت المحكمة في قرار ها إلى أن مصطفى غ و يك شه وشهيده غ و يك شه كانا دائما يحاولان إعطاء الانطباع بأنهما يعيشان حياة منظمة. وعند السؤال عن التهم الخاصة بإيقاع الأذى البدني وتوجيه تهديد خطير ذي طابع جنائي ، أشار كل من مصطفى غ و يك شه وشهيده غ و يك شه إلى أنه من المهم ملاحظة أنهما توصلا إلى صلح تام بُعَيد كل حادث.

4-5 ووافق مصطفى غ و يك شه وشهيده غ و يك شه على الاشتراك في علاج الأزواج النفسي وعلى البقاء على اتصال بمكتب رعاية الشباب. وقد استمرا في العلاج النفسي حتى صيف سنة 2002. كما قدمت إدارة المدينة لهما شقة جديدة وأوسع لتلبية حاجاتهما الملحة من حيث السكن. ورغم هذه الترتيبات، تدخلت الشرطة مرارا في نزاعاتهما أيام 17 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 30 حزيران/يونيه 2002 و 6 تموز/يوليه 2002 و 25 آب/أغسطس 2002 و 16 أيلول/سبتمبر 2002.

4-6 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، أصدرت ال محكمة المحلية ب م نط ق ة هرن ا لز أمرا زجريا مؤقتا ضد مصطفى غ و يك شه، عملا بالبند 382 ب من قانون إنفاذ الأحكام القضائية، حظر عليه العودة إلى الشقة وإلى المنطق ة الم حيط ة ب ها ، وكذلك الاتصال بالأطفال وبشهيده غ و يك شه . وأدلت شهيده بشه ادة أمام القاضي بحضور مصطفى غ و يك شه (رغم أنها كانت قد أ ُ بلغت بحقوقها) مفادها أنها ستبذل وسعها للحفاظ على شمل الأسرة، وأن علاقة مصطفى غ و يك شه بالأطفال جيدة للغاية وأنه كان يساعدها في الأعمال المنزلية نظرا لإصابتها بالصرع.

4-7 وأظهر تقرير للشرطة المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أن مكتب رعاية الشباب طلب إلى الشرطة القدوم إلى شقة غ و يك شه لأنه كان قد انتهك الأمر الزجري المؤقت وكان يوج د داخل الشقة. ولم يكن مصطفى غ و يك شه هناك لدى وصول الشرطة. وبدت شهيده غ و يك شه غاضبة لقدوم أفراد الشرطة وسألتهم عن سبب قدومهم يوميا رغم أنها أعلنت صراحة رغبتها في قضاء حياتها مع زوجها.

4-8 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2002، سحب مكتب المدعي العام في فيينا الاتهامات المتعلقة بتوجيه تهديد جنائي خطير فيما يتصل بالحادثة التي وقعت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002، لأ ن شهيدة غويكشه قدمت بيانا خطيا إلى الشرطة تدعي فيه أن إصابتها نتجت عن احتكاك. كما ذكرت أيضا أن زوجها وجّه إليها تهديدات متكررة بالقتل على مدى عدة سنوات. وتابع المدعي العام الحالة باعتبار أن التهديدات كانت سمة دائمة للمنازعات بين الزوجين وأنها لن تنفذ . وحاولت شهيدة غويكشه في مرات عديدة التهوين من شأن هذه الحوادث بغية منع تقديم مصطفى غويكشه إلى المحاكمة. وساهمت بفعلها هذا، وبرفضها الإدلاء بإفادة في الإجراءات الجنائية، في الحيلو لة دون التمكن من إدانته بارتكاب جريمة.

4-9 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2002، جاء مصطفى غويكشه إلى الشقة في ساعة باكرة من الصباح وفتح الباب مستخدما مفتاحا أعطته له شهيدة غويكشه قبل أسبوع من ذلك التاريخ. وغادر الشقة في الساعة 30/8 ليعود إليها ثانية عند الظهر. وصاحت شهيدة غويكشه في وجهه قائلة إنه ليس أبا لكل أطفالها فأطلق مصطفى غويكشه النار على رأسها من مسدس كان قد اشتراه قبل ثلاثة أسابيع سابقة، بالرغم من خضوعه لحظر ساري المفعول يمنعه من حمل السلاح.

4-10 وجاء في إفادة خبير من الشهود في محاكمة مصطفى غويكشه أنه ارتكب جريمة القتل تحت تأثير الذهان العصابي بسبب الغيرة، مما يرفع عنه المسؤولية الجنائية. ولهذا السبب ، طلب مكتب المدعي العام في فيينا وضعه في مؤسسة للمصابين باختلالات عقلية إجرامية. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أصدرت محكمة فيينا الإقليمية أمرا بوضع مصطفى غويكشه في مؤسسة من هذا النوع.

4-11 وفيما يتعلق بالمقبولية ، حاجت الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. فأولا، لم تأذن شهيدة غويكشه للسلطات المختصة بتقديم مصطفى غويكشه إلى المحاكمة على توجيهه تهديدا خطيرا ذا طابع جنائي . كما لم تكن مستعدة للإدلاء بإفادة ضده. وطلبت إلى المحكمة عدم معاقبة زوجها. كما دأبت، بعد توجيه الاتهامات، على بذل جهود كبيرة للتهوين من شأن الحوادث وإنكار طبيعتها الجنائية.

4-12 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن القانون الاتحادي المتعلق بالحماية ضد العنف داخل الأسرة يعتبر نظاما شديد الفعالية لمكافحة العنف العائلي وأنه يشكل إطارا للتعاون الفعال فيما بين المؤسسات المختلفة. وقُدمت تفاصيل عن بعض جوانب النظام، بما في ذلك دور مراكز التدخل. وبالإضافة إلى التدابير الجنائية يوجد عدد من التدابير السياسية وتدابير القانون المدني المتعلقة بالحماية ضد العنف العائلي. ويستكمل هذا النظام بالملاجئ. ويمكــن تسوية المنازعات، في الحالات الأقل حدة، بموجب قانون صون القانون والنظام العام.

4-13 ولم تستفد شهيدة غويكشه من المادة 382 (ب) من قانون إنفاذ الأحكام القضائية كي تطلب إصدار أمر زجر مؤقت ضد مصطفى غويكشه. وبيّنت بوضوح، عوضا عن ذلك، عدم رغبتها في المزيد من التدخلات في حياتها الأسرية. ولم تتخذ مطلقا قرارا قاطعا بتحرير نفسها وأطفالها من علاقتهم مع زوجها (إذ أعطته مثلا مفاتيح الشقة بالرغم من وجود أمر زجري مؤقت ساري المفعول بمنعه من دخولها). ولم يكن في مقدور السلطات سوى اتخاذ إجراءات محدودة لحماية السيدة غويكشه، بدون وصولها إلى هذا القرار. إذ أن فشل الحماية الفعالة كان أمرا محتوما بدون تعاونها.

4-14 وبناء على هذه المعلومات الأساسية، لم يكن هنا ك ما يبرر استخدام الاحتجاز فيما يتصل بالحادثة التي وقعت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002. إذ لم يكن لمصطفى غويكشه سجل جنائي ولم يعرف المدعي العام متى حصل على السلاح. ولم يعتبر المدعي العام أن الحقائق المتاحة تشير إلى وجود خطر فعلي بأن يقدم مصطفى غويكشه على قتل الغير ، وعليه لا يمكن تبرير الاحتجاز إلا كوسيلة أخيرة . ونظرا إلى ما أبدته شهيدة غويكشه من غضب لتدخل الشرطة، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2 002 (انظر الفقرة 4-7 أعلاه)، لم يقتنع المدعي العام بأن التهمة ستؤدي إلى الإدانة وإلى صدور حكم بالسجن. ويتعين على المحكمة أن تضع مبدأ التناسب في اعتبارها عند إصدار أمر باحتجاز المتهم، وهي ملزمة، في كل الأحوال بصرف النظر عن الاحتجاز إذا كانت مدته غير متسقة مع الحكم المتوقع صدوره.

4-15 يضاف إلى ذلك، أن شهيدة غويكشه كانت تملك حرية مخاطبة المحكمة الدستورية وتقديم شكوى بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي، للطعن في النص القانوني الذي لا يتيح لها إمكانية تقديم استئناف ضد قرار المدعي العام بعدم إصدار أمر بالقبض على مصطفى غويكشه. وعلى افتراض أن ورثة ضحايا العنف العائلي، كورثة شهيدة غويكشه مثلا، يستطيعون التدليل على وجود مصلحة آنية مباشرة لهم في الأثر الوقائي المترتب عن إلغاء الحكم ذي الصلة، فقد يكون في إمكانهم حتى الآن مخاطبة المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة.

4-16 وتدفع الدولة الطرف أيضا بأ ن دورات تدريبية خاصة عن العنف العائلي كانت تعقد للقضاة ورجال الشرطة بشكل منتظم. ويجري استعراض التعاون بين القضاة ورجال الشرطة بصورة مستمرة بغية كفالة تدخل أجهزة الدولة بشكل أسرع - وذلك بهدف منع حدوث مآس كمأساة شهيدة غويكشه بقدر الإمكان، بدون التدخل في الحياة الأسرية للأفراد وحقوقهم الأساسية الأخرى بصورة غير مناسبة.

تعليقات مقدمي ّ البلاغ ع لى ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 -1 يقول مقدما البلاغ في مذكرتهم المؤرخة 31 تموز/يوليه 2005 أنهما والضحية قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية، التي كان من الممكن أن ترفع عنهم الغبن بشكل مرضٍ. ويدعيان بأنه لا يوجد إلزام قانوني بالتقدم لطلب تدابير مدنية - كصدور أمر زجر مؤقت.

5-2 ويرى مقدما البلاغ أيضا أن الرأي القائل بوجوب أن تتقدم امرأة تواجه تهديدا بالقتل بطلب إلى المحكمة الدستورية يُعتبر حجة تقدمت بها الدولة الطرف بنية غير سليمة. إذ أن الإجراءات تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، وهو السبب الذي ينفي ترجيح اعتبارها سبيلا تسلكه امرأة تواجه تهديدا بالقتل طلبا للانتصاف.

5-3 ويعتبر مقدما البلاغ أن الدولة الطرف أخطأت حين ألقت على عاتق المجني عليها عبء مسؤولية اتخاذ خطوات لوقف عنف الزوج وأنها فشلت في إدراك الخطر الذي تعرضت له وفي إدراك مدى سيطرته عليها. وعليه يرى مقدما البلاغ وجوب إلغاء أحكام الفقرة 4 من المادة 107 في قانون العقوبات، المتعلقة بمنح الإذن للمدعين كي يتخذوا إجراءات ضد الأشخاص الذين يوجهون تهديدات جنائية خطيرة، ابتغاء تحميل الدولة عبء المسؤولية - حسب الاقتضاء - وتأكيدا لحقيقة أن توجيه تهديدات جنائية يُعتبر جريمة ضد المجتمع فضلا عن كونه جريمة ضد شخص المجني عليه.

5-4 ويسعى مقدما البلاغ إلى توضيح حقيقة أن شهيدة غويكشه لم تكن قادرة على مفارقة زوجها بسبب رعبها. إذ أن المجني عليهم يحاولون عادة تفادي الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الخطر الذي يواجهونه ( ”متلازمة استكهولم “) وأنهم كثيرا ما يشعرون بأنهم مجبرون على العمل لصالح مرتكبي الجريمة. وعليه لا ينبغي إلقاء اللوم عليها لأنها لم تكن في وضع يسمح لها بمفارقة زوجها بسبب عوامل نفسية واقتصادية واجتماعية.

5-5 ويطعن مقدما البلاغ أيضا في سرد الدولة الطرف لحقائق معينة؛ كقول مصطفى غويكشه (وليس المجني عليها) بأن شهيدة غويكشه تعرضت لنوبة صرع وأنها مصابة بالاكتئاب. وهي لم تنف تهديدات زوجها لها، كما تدعي الدولة الطرف. وقد رفضت الإدلاء بشهادة ضد مصطفى غويكشه في مرة واحدة فقط. وإن كانت شهيدة غويكشه قد هونت من شأن الحوادث في إفادتها أمام مكتب رعاية الشباب، فإن السبب في ذلك يعود إلى خوفها من أن تفقد أطفالها. ويشير مقدما البلاغ أيضا إلى أن مصطفى غويكشه توقف عن تلقي العلاج النفسي وأنه كان من السهل على الشرطة اكتشاف أنه كان يحمل سلاحا. ويشيرون أيضا إلى أن شهيدة غويكشه قد اتصلت بالشرطة في الليلة السابقة لمقتلها - وهي حقيقة توضح مدى ما كانت تعانيه من رعب شديد وأنها كانت مستعدة لاتخاذ خطوات لمنعه من المجيء إلى الشقة.

5-6 وبالنسبة لتعليقات الدولة الطرف بشأن التعاون الفعال فيما بين المؤسسات المختلفة، فإن الشرطة ومكتب المدعي العام لم يشرعا في مخاطبة مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي إلا بعد موت شهيدة غويكشه.

تعليقات إضافية للدولة الطرف على مسألة المقبولية

6-1 ترفض الدول الطرف، في مذكرتها المؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، بقوة الحجة التي تقدم بها مقدما البلاغ وتتمسك ببيانها السابق. وتُشير الدولة الطرف إلى أن مقدمي البلاغ لا يشيرون فقط إلى حالات الفشل المزعومة من جانب المدعي العام المختص وقاضي التحقيق، بل وإلى فشل القانون نفسه. كما أن انتقاداتهم النظرية المحضة تتصل بالإطار القانوني وبتطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في احترام الخصوصية والحياة الأسرية، وعدم اتخاذ تدابير فعالة وكافية بشكل عام.

6-2 وتنص أحكام الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي على أنه يحق لأي فرد الطعن في الأحكام القانونية باعتبارها غير دستورية حال ادعائه وجود تعد مباشر على حقوقه الشخصية في حدود ما ينطبق عليه القانون بشأن ذلك الفرد دون صدور قرار أو حكم قضائي. ولا توجد حدود زمنية لتقديم هذه الطلبات.

6-3 ويتمثل الهدف من الإجراء في تصحيح ما يزعم حدوثه من انتهاك للقانون. وتعتبر المحكمة الدستورية أن الطلب مشروع فقط إن كان إلغاء النص القانوني المعني سيؤدي إلى حدوث تغير في الوضع القانوني لمقدم الطلب بحيث تنتفي الآثار القانونية الضارة المزعومة. وعلاوة على ذلك، يتعين أن يلحق ضرر فعلي بمصلحة مقدم الطلب الخاضعة للحماية القانونية. ويتعين أن تكون هذه الحال قائمة في كل من وقت تقديم الطلب ووقت إصدار المحكمة الدستورية لقرارها. وإذا نجح مقدم الطلب في دعواه يكون مستحقا للحصول على تعويض.

6-4 وتتضمن المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية الشروط العامة المتعلقة بالشكل الإجرائي لتقديم العرائض إلى المحكمة الدستورية. وتتضمن هذه الشروط: أن يكون الطلب مكتوبا؛ ويجب أن يحيل الطلب إلى حكم محدد في الدستور؛ ويجب أن يبين مقدم الطلب الوقائع؛ ويجب أن يتضمن الطلب مطلبا محددا. وبموجب الفقرة 1 من المادة 62 من القانون، يجب أن يذكر الطلب بدقة الأحكام التي ينبغي إلغاؤها. وعلاوة على ذلك، يجب أن يوضح الطلب بالتفصيل وجه عدم قانونية الأحكام المطعون فيها وإلى أي مدى كان القانون ساريا على مقدم الطلب دونما صدور قرار أو حكم قضائي. وبموجب الفقرة 2 من المادة 17 من القانون، يجب أن يقدم الطلبات محام معتمد.

6-5 وإذا اتفقت المحكمة الدستورية مع مقدم الطلب، فإنها تصدر حكما يلغي هذه الأحكام. وعندها يكون المستشار الاتحادي ملزما بنشر إلغاء هذه الأحكام في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية، ويدخل حيز النفاذ في نهاية يوم إصداره. ويجوز للمحكمة الدستورية أيضا أن تحدد أجلا نهائيا أقصاه 18 شهرا للإلغاء - وهو ما لا يسري بالضرورة على مقدمي الطلب ذاتهم. ويحدد أجل نهائي إذا كانت الهيئة التشريعية ستمنح فرصة للعمل بنظام جديد يمتثل للإطار الدستوري. وفي ضوء القرارات السابقة للمحكمة الدستورية، يمكن افتراض أنها ستستخدم الإمكانية الأخيرة إذا كان لها أن تقرر إلغاء حكم معين.

6-6 ويمكن لإجراءات المحكمة الدستورية في إطار الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي أن تأخذ من سنتين إلى ثلاثة سنوات، كما أشارت الجهتان مقدمتا البلاغ إلى ذلك. لكن الإجراءات يمكن أن تكون أقصر إذا تم توضيح استعجالها للمحكمة الدستورية. ولا توفر إجراءات المحكمة الدستورية انتصافا سريعا. ومع ذلك، تلزم الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المرأة باستنفاد كل سبل الانتصاف المحلية المتوافرة إلا إذا كانت الدعاوى ستطول بشكل غير معقول أو أنه لا يمكن توقع إنصاف فعال.

6-7 ويعكس شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية مبدأ عاما للقانون الدولي وعنصرا معتادا في الآليات الدولية لحقوق الإنسان. فهو يعطي الدولة المعنية فرصة لعلاج انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى المحلي أولا.

6-8 وتدفع الدولة الطرف بأنه كان على شهيدة غويكشه أو من على قيد الحياة من أقاربها استعمال إمكانية تقديم طلب فردي أمام المحكمة الدستورية قبل تقديم البلاغ إلى اللجنة، وفق ما تطلبه الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. والإجراءات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية ليست طويلة على نحو غير معقول. وعلاوة على ذلك، لا يمكن القول، في ضوء السوابق القضائية للمحكمة ، أن من هم على قيد الحياة من الأقارب ليسوا مؤهلين لتقديم طلب فردي لأنه لم ترفع - حسب مبلغ علمهم - أية قضايا مشابهة أمام المحكمة.

6-9 وترى الدولة الطرف أيضا أن الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لا تتضمن فقط سبل الانتصاف الناجعة في كل الأحوال. وإذا لقي الطلب قبولا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الأحكام الإجرائية محل النزاع أو تقديم الهيئة التشريعية لنظام جديد في مجال العنف العائلي يتمشى ومقاصد واضعي البروتوكول. صحيح أنه ليس هناك حاليا، بعد موت شهيدة غويكشه، أي إنصاف فعال فيما يتعلق بالحماية الفعلية لأمنها الشخصي ولحياتها. لكن، في الإجراءات الحالية، ينبغي للجنة أن تدرس في مرحلة النظر في المقبولية ما إذا كانت لشهيدة غويكشه فرصة في إطار القانون المحلي لإخضاع الأحكام القانونية التي منعتها من الدفاع عن حقوقها لمراجعة دستورية وما إذا كان لمن على قيد الحياة من أقاربها فرصة لاستخدام نفس الآلية لإلغاء الأحكام القانونية المثيرة للقلق على المستوى المحلي من أجل تحقيق أهدافهم.

مداولات اللجنة بشأن المقبولية

7-1 نظرت اللجنة، خلال دورتها الرابعة والثلاثين (16 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2006) وفقا للمادتين 6 4 و 66 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول. وتحقق ت اللج نة من أن المسألة لم يسبق أن نظر فيها وليست الآن محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات ال تحقيق أو التسوية الدوليين.

7-2 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (مادة سبل الانتصاف المحلي)، لاحظت اللجنة أن على مقدميّ البلاغ استخدام سبل الانتصاف المتاحة لهم في النظام القانوني المحلي والتي من شأنها أن تمكنهم من الحصول على انتصاف إزاء الانتهاكات المزعومة. فمضمون شكاواهم التي رفعت لاحقا أمام اللجنة ينبغي أن يقدم بداية إلى هيئة محلية ملائمة. وإلا سينتفي الدافع وراء هذا الحكم. وقد وضعت مادة سبل الانتصاف المحلية لكي تمنح الدول الأطراف فرصة لمعالجة انتهاك أي حق من الحقوق المبينة في إطار الاتفاقية من خلال نظمها القانونية قبل أن تتناول اللجنة نفس القضايا. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مؤخرا بالأساس المنطقي في الفقرة 6-3 من حكمها المناظر في قضية بنايوتي سيلال، نيابة عن ابنه انجيليو سيلال، ضد اليونان (1235/2003):

” أن وظيفة شرط الاستنفاد بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري هي منح الدولة الطرف نفسها فرصة لمعالجة الانتهاك الذي تم التعرض له ... “

7-3 ولاحظت اللجنة أنه في البلاغات التي تبلغ عن العنف العائلي، تتعلق سبل الانتصاف التي تتبادر إلى الذهن لأغراض المقبولية بواجب الدولة الطرف المعنية في ممارسة الحرص الواجب على الحماية؛ والتحقيق في الجريمة ومعاقبة مرتكبها وتقديم التعويض كما هو مبين في التوصية العامة 19 للجنة.

7-4 ورأت اللجنة أن الادعاءات التي سيقت والمتصلة بالتزام الدولة الطرف بممارسة الحرص الواجب على حماية شهيدة غويكشه تشكل صلب البلاغ وتكتسي أهمية كبرى بالنسبة للورثة. وبالتالي، ما زالت تجب دراسة ما إذا كان تم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري فيما يتصل بهذه الادعاءات. وتتعلق الادعاءات أساسا بأوجه قصور في القانون وكذلك ادعاء سوء التصرف أو الإهمال من جانب السلطات في تنفيذ التدابير التي ينص عليها القانون. وفيما يتعلق بأوجه قصور القانون، يدعي مقدما البلاغ أن شهيدة غويكشه لم يكن بمقدورها، وفقا للقانون الجنائي، الاستئناف ضد القرارات التي اتخذها المدعي العام بعدم اعتقال زوجها لتوجيهه تهديدا خطيرا ذا طبيعة إجرامية ضدها. ودفعت الدولة الطرف بأن هناك إجراء، هدفه الإنصاف من الانتهاك المزعوم للقانون، مبين في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي كان متاحا لها ويبقى متاحا لأولادها. وأكدت الدولة الطرف أن عدم استخدام المتوفاة وأولادها للإجراء ينبغي أن يحول دون مقبولية البلاغ.

7-5 وأشارت اللجنة أيضا إلى أنه لا يمكن النظر إلى الإجراء في إطار الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي باعتباره سبيلا للانتصاف من شأنه أن ينصف بشكل فعال امرأة واقعة تحت تهديد إجرامي خطير. كما لم تنظر اللجنة إلى سبيل الانتصاف المحلي هذا على أنه يمكن أن ينصف بشكل فعال في حالة أولاد المتوفاة في ضوء الطبيعة المجردة لمثل سبيل الانتصاف الدستوري هذا. وعليه، خلصت اللجنة إلى أنه، لأغراض المقبولية فيما يتعلق بادعاءات مقدما البلاغ بشأن الإطار القانوني لحماية النساء في حالات العنف العائلي، لم توجد فيما يتصل بالمتوفاة أية سبل للانتصاف من شأنها أن تنصفها بشكل فعال وأن البلاغ مقبول من هذا الوجه. ونظرا لعدم توافر معلومات عن سبل انتصاف أخرى متاحة وفعالة، كان بإمكان شهيدة أو ورثتها أو ما يزال بإمكانهم اللجوء إليها، خلصت اللجنة إلى أن ادعاءات مقدميّ البلاغ فيما يتصل بتصرف أو أوجه إهمال المسؤولين العموميين مقبولة.

7-6 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2007، أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول.

طلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية ورسالتها بشـأن الجوانب الموضوعية

8-1 تطلب الدولة الطرف، بمذكرتها المؤرخة 12 حزيران/يونيه 2006، إلى اللجنة إعادة النظر في قرارها بشـأن المقبولية. وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن أبناء شهيـدة غويكشه ينبغي لهم أن يستفيدوا من الإجراء المتاح بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي كي تؤدي هذه المحاولة إلى تعديل الحكم القانوني الذي منـع شهيـدة غويكشه من الطعن في قرارات المدعي العام بعدم احتجاز مصطفى غويكشه. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا السبيل من سبل الانتصاف فعـال تماما في بلوغ هدف البلاغ على المستوى المحلي.

8-2 وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أنـه بعد أن أسقط المدعي العام التـُّـهم الموجهـة إلى مصطفى غويكشة، كان لدى شهيـدة غويكشه حرية اتخاذ إجراء يـُـعرف باسم ” المشاركة في رفع الدعوى “ ضد زوجها. وينـص النظام القانوني النمساوي على أنـه يجوز للشخص المتضرر اتخاذ إجراء بـدلا من المدعـي العام في حالة إسقاطـه للتـُّـهم ورفضـه مقاضاة المجرم. والمدعـي العام ملـزم بـإبلاغ الشخص المتضرر بهذا الخيار.

8-3 وتعود الدولة الطرف إلى تسلسل الأحداث التي أدت إلى قتل شهيـدة غويكشه. فتشير الدولة الطرف إلى أن تقريرا شاملا عن قضية مصطفى غويكشه أعـده مكتب كبير المدَّعين العامين ذكر أن شهيـدة غويكشه لم تـأذن بمقاضاة زوجها لتوجيهـه إليها تهديدا ذا طابع إجرامي في 2 كانون الأول/ديسمبر 1999 وأنـه تعيـن نتيجة لذلك إسقاط التـُّـهم الموجهـة إليـه. وفيما يتعلق بمقاضـاة مصطفى غويكشه دون تقديم طلب لإلحاقـه أذى جسمانيا بسـوء نيـة فيما يتعلق بنفس الحادثـة، أكـدت شهيـدة غويكشه في محكمـة فونفاوس المحلية ما ذكره زوجها، أي أنهـا مصابـة بالصرع وأنها تعاني من نوبات اكتئـاب وأن الكدمات الموجودة في رقبتها نتجـت عن إمساك زوجها لها. وجرت تبرئـة مصطفـى غويكشه من تـُّـهمـة إلحاق أذى جسماني بسوء نيـة لعدم توافر أي أدلة إضافية ضـده.

8-4 وتقدم الدولة الطرف مزيدا من المعلومات تتصل بالحادثة التـي وقعت في 21 آب/أغسطس 2000: تشير السجلات إلى أن شهيـدة غويكشه لم تكن مصابة وأن مصطفى غويكشه لم يضربها؛ وأُبلغـت شهيـدة بوسائل الحماية الممكنة التي يوفرها القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة وأُعطيـت نشرة تتضمن معلومات لضحايا العنف؛ وأُبلـغ مركز فيـيـنا للتدخل ومكتب رعاية الشباب أيضا، بحكم وظيفتهما، بالحادثة؛ وفي 24 آب/أغسطس 2000، ذهب مصطفى غويكشه إلى نقطة شرطة شميلـز مع ابنهمـا حاقان غويكشه الذي ذكر أن أمـه هي التي بدأت التشاجر مع أبيـه وأنها قد هجمـت عليه.

8-5 وتؤكد الدولة الطرف أنـه في 1 أيلول/سبتمبر 2000 ذكرت شهيـدة غويكشه (التي استجوبت طبقا لما ورد في السجلات في غياب زوجها) أن زوجها لم يهـدد على الإطلاق بقتلها. وأضافت أنها أُصيـبت بنوبـة صرع وربما وجهـت الاتهامات إلى زوجها وهي في حالة من الاضطراب؛ وأنها تدلـي بـبـيانات غريـبـة في أثناء تلك النوبات ولا يمكنها أن تـتذكر ما قالتـه فيما بعـد. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2000، سحـب المدعي العام التـُّـهم الموجهـة إلى مصطفى غويكشه.

8-6 وتفيد الدولة الطرف أن المدعـي العام وجـه تهما إلى مصطفى غويكشه لتسبـبه في أذى جسماني والتهديد بقتل شهيـدة غويكشه فورا وعقب الحادث الذي وقع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002. ومع هذا، فـإنـه لم يطلب القبض على مصطفى غويكشه. وذكرت شهيـدة غويكشه للشرطة في غياب زوجها أنـه خنقها وهـدد بقتلها. وأُبلغـت مرة أخرى بالتفصيل بشـأن إمكانية تقديم طلب للحصول على أمـر زجـري مؤقـت بموجب المادة 382 ب من قانون إنفاذ الأحكام القضائية وأُعطيت صحيفة معلومات مـُـعــدَّة لضحايا العنف. وأنكـر مصطفى غويكشـه تماما التـُّـهم الموجهـة إليـه. وكانت هناك أدلـة على أن مصطفى غويكشه كان مصابا إصابـة طفيفة خلال الشجـار الذي وقع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

8-7 وتفيد الدولة الطرف أن شهيـدة غويكشه قد أُتيحت لها الفرصة لكي تدلي بشهادتها دون أن يكون زوجها موجودا في جلسة الاستماع بشـأن الأمـر الزجري المؤقت في المحكمة المحلية لمنطقة هـِـرنالـز. وفي جلسات الاستماع تلك، ذكرت شهيـدة غويكشه أنها ستبذل كل جهد ممكـن للحفاظ على شمل أسرتها. وذكرت أيضا أن علاقـة زوجهـا بأطفالها طيبـة جدا وأنـه يساعدها في الأعمال المنـزلية. ووفقا لما ورد في تقرير لإدارة تفتيش الشرطـة الجنائية الغربية، دأب مصطفى غويكشـه فيما بعـد على تجاهل الأمر الزجـري المؤقت وأن الشرطة قامت بناء على ذلك بالذهاب إلى بيـت آل غويكشـه عدة مـرات مما تسبـب في مضايقة شهيـدة غويكشه.

8-8 وتذكر الدولة الطرف أن المدعي العام سحـب التـُّـهم الموجهة إلى مصطفى غويكشه في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000 لأنـه لم يمكن إثبات بيقيـن كافٍ أن مصطفى غويكشه مذنـب بتوجيـه تهديد خطير ذي طابع إجرامي لزوجتـه مما يتجاوز البيانات الشديدة الناتجة عن خلفيتـه. وفيما يتعلق بالأدلة المادية، تؤكد الدولة الطرف أنـه لا يمكن التأكـد من أيٍّ من الزوجين هو الذي بـدأ بالتهجم على الآخر. وتفيد الدولة الطرف أيضا أن الإجراءات المتخذة ضد مصطفى غويكشه لتسببـه في أذى جسماني قد أُوقفـت لأنـه لم  يكن لديه أي سجل إجرامي ، ولأنـه لم يمكن استبعـاد أن شهيـدة غويكشه قد هجمـت على زوجها.

8-9 وأمرت محكمة فيينا الجنائية الإقليمية، بموجب حكمها المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003، بإيداع مصطفى غويكشه في مؤسسة للمصابين باختلالات عقلية إجرامية لقتله شهيدة غويكشه. ووفقا لما ورد في رأي أحد الخبراء الذي حصلت عليه المحكمة، ارتكب مصطفى غويكشه جريمته تحت تأثير الذهان العصابي بسبب الغيرة، مما يرفع عنه المسؤولية الجنائية.

8-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن من الصعب التنبؤ بثقة بمدى خطورة أحد المجرمين وأنه من الضروري تحديد هل يمثل الاحتجاز تدخلا غير مناسب في حقوق الشخص وحرياته الأساسية. ويهدف القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة إلى توفير أسلوب فعال جدا ويتناسب، مع هذا، ومكافحة العنف العائلي من خلال تضافر تدابير القانون الجنائي والمدني وأنشطة الشرطة وتدابير الدعم. ويتطلب ذلك تحقيق التعاون الوثيق بين المحاكم الجنائية والمدنية وأجهزة الشرطة ومؤسسات رعاية الشباب ومؤسسات حماية الضحايا، وبصفة خاصة مراكز التدخل للحماية من العنف داخل الأسرة فضلا عن التبادل السريع للمعلومات بين السلطات والمؤسسات المعنية.

8-11 وتشير الدولة الطرف إلى أنه فضلا عن تسوية النزاعات تصدر الشرطة أوامر بالطرد والمنع من العودة وهي تدابير أقل حدة من الاحتجاز. وتطلب الفقرة 7 من المادة 38 أ من قانون أمن الشرطة أن تقوم الشرطة باستعراض الامتثال لأوامر الطرد والمنع من العودة على الأقل مرة واحدة في الأيام الثلاثة الأولى. ووفقا لتعليمات مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا من الأفضل أن تقوم الشرطة بالاستعراض من خلال الاتصال الشخصي مع الشخص المعرض للخطر في المنزل دون إنذار مسبق في وقت يحتمل فيه أن يكون ذلك الشخص في البيت. ويجب على إدارة تفتيش الشرطة في فيينا أن تحتفظ بملف يضم بطاقات مفهرسة عن العنف العائلي بغية التمكن من الحصول بسرعة على معلومات موثوق بها.

8-12 وتوضح الدولة الطرف أن تشريعها يخضع لتقييم منتظم وكذلك السجل الالكتروني للإجراءات القضائية. وقد أدى ازدياد الوعي إلى إصلاح هام للقانون وتعزيز حماية ضحايا العنف العائلي من قبيل إلغاء الاشتراط الوارد في الفقرة 4 من المادة 107 من القانون الجنائي ومفاده أن أحد أفراد الأسرة الذي يتعرض للتهديد يجب أن يأذن بمقاضاة مرتكب أعمال العنف الذي وجه إليه تهديدا خطيرا ذات طابع إجرامي.

8-13 وتؤكد الدولة الطرف أن مسألة العنف العائلي والوعد باتخاذ استراتيجيات مضادة قد جرت مناقشتها بانتظام في اجتماعات عقدت بين رؤساء مكاتب المدعين العامين وممثلي وزارة الداخلية الاتحادية، وشمل ذلك القضية موضع النقاش. وتؤكد أيضا أنه يجري بذل جهود كبيرة لتحسين التعاون بين مكاتب المدعين العام ومراكز التدخل ضد العنف داخل الأسرة. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى بذل جهود في مجال الاحصاءات من جانب وزارة الداخلية الاتحادية والهيئات التابعة لها.

8-14 وتوضح الدولة الطرف أن القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة وتطبيقه في الممارسة العملية عنصران رئيسيان من عناصر تدريب القضاة والمدعين العامين. وضربت أمثلة للحلقات الدراسية والمناسبات المحلية المتعلقة بحماية الضحايا. ويزود القضاة الذين سيعينون في المستقبل سنويا بمعلومات عن ” العنف داخل الأسرة “ ”وحماية الضحايا “ ”والقانون والأسرة “ . وتغطي البرامج بيانات أساسية عن ظاهرة العنف المرتكب ضد المرأة والأطفال، بما في ذلك أشكاله والصدمات والعواقب اللاحقة للصدمات وديناميات العلاقات العنيفة ونفسية المجرمين وتقييم للعوامل المتعلقة بمدى خطورة المجرم ومؤسسات الدعم والقوانين واللوائح والسجلات الالكترونية. وقد جرى أيضا الاضطلاع بتدريب شامل ومشترك بين التخصصات.

8-15 وتقر الدولة الطرف بالحاجة إلى إبلاغ الأشخاص المتضررين من العنف العائلي بالسبل القانونية وبخدمات المشورة المتاحة. وتفيد الدولة الطرف أن القضاة يقدمون معلومات في المحاكم المحلية مجانا مرة أسبوعيا إلى أي شخص مهتم بصكوك الحماية القانونية القائمة. وتقدم أيضا المشورة النفسية، بما في ذلك أيضا في المحكمة المحلية بمنطقة هرنالز. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أن المعلومات ذات الصلة (ملصقات ونشرات إعلانية باللغات العربية والألمانية والانكليزية والفرنسية والبولندية والروسية والصربية - الكراوتية والإسبانية والهنغارية) تقدم في المحاكم المحلية. وقد أنشئ أيضا خط هاتف ساخن مجاني للضحايا حيث يقدم المحامون المشورة القانونية على مدار الساعة مجانا. وتفيد الدولة الطرف كذلك أن بيوت النساء تعتبر بمثابة ملاجئ حيث تقدم لضحايا العنف المشورة والرعاية والمساعدة في التعامل مع السلطات العامة. وفي قضايا العنف العائلي حيث يصدر أمر بالطرد ومنع العودة، يجب على ضباط الشرطة إبلاغ الأشخاص المعرضين للخطر بإمكانية الحصول على أمر زجري مؤقت بموجب المادة 382 أ من قانون إنفاذ الأحكام القضائية. وفي فيينا يعطى الشخص المعني صحيفة معلومات (متاحة باللغات الانكليزية والفرنسية والصربية والإسبانية والتركية).

8-16 وتفيد الدولة الطرف أن مقدمي هذا البلاغ قدموا تفسيرات موجزة للسبب في الزعم بأن القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة، فضلا عن الممارسة المتعلقة بالاحتجاز في قضايا العنف العائلي ومقاضاة ومعاقبة المجرمين، تنتهك المواد 1 و 2 و 3 و 5 من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أنه من الواضح أن نظامها القانوني ينص على تدابير شاملة لمكافحة العنف العائلي بصورة ملائمة وفعالة. وتؤكد الدولة الطرف أن الدولة قد قدمت لشهيدة غويشكه العديد من أشكال المساعدة في القضية موضع النقاش.

8-17 وتفيد الدول الطرف كذلك أنه يؤمر بالاحتجاز عندما توجد مخاوف أٌقيم عليها الدليل بما فيه الكفاية بأن أحد المشتبه فيهم سينفذ تهديده إذا لم يُحتجز. وتؤكد أن الأخطار المرتكبة في تقدير مدى خطورة أحد المجرمين لا يمكن استبعادها في قضية بعينها. وتشدد الدولة الطرف على أنه بالرغم من أن القضية الحالية مأساوية للغاية فمع هذا يجب أن يُنظر في الاحتجاز على ضوء حق مرتكب أعمال العنف المزعوم في الحرية الشخصية والمحاكمة النـزيهة وهو حق لا يمكن تجاهله. ويشار إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومفادها أن حرمان شخص من حريته في أي حال ملاذ أخير ولا يمكن فرضه إلا بقدر تناسبه مع القصد من اتخاذ التدبير. وتزعم الدولة الطرف أيضا أنه لو أمكن استبعاد كل مصادر الخطر فيلزم الأمر بالاحتجاز في حالات العنف العائلي كتدبير وقائي. وهذا من شأنه أن يحوِّل عبء الإثبات، كما يتناقض بشدة مع مبدأي افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة. وحماية المرأة عن طريق التمييز الإيجابي عن طريق القيام، مثلا، بصورة آلية بالقبض على الرجال واحتجازهم وإصدار حكم مسبَّق عليهم ومعاقبتهم لمجرد وجود شُبهة ارتكاب العنف العائلي سيكون أمرا غير مقبول ومناقضا لسيادة القانون والحقوق الأساسية.

8-18 وتؤكد الدولة الطرف أنه كان من الممكن لصاحبة البلاغ إيداع شكوى في أي وقت ضد المدعي العام بسبب تصرفه، وذلك عملا بالمادة 37 من قانون المدعي العام. وعلاوة على ذلك، فإن شهيدة غويكشه لم تستفد من أي السُبل المتعددة للانتصاف المتاحة لها. وعدم إذنها بمقاضاة مصطفى غويكشه لتهديدها تهديدا خطيرا ذا طابع جنائي في كانون الأول/ديسمبر 1999 ورفضها إلى حد بعيد أن تتقدم بشهادة ضده وطلبها من المحكمة عدم معاقبة زوجها هي أمور ترتب عليها تبرئته. وزعمت شهيدة غويكشه أن ادعاءاتها بشأن الحادثة التي وقعت في آب/أغسطس 2000 قد أدلت بها عندما كانت في حالة ارتباك ونتيجة لإصابتها بالاكتئاب، ومرة أخرى قرر المدعي العام أنه لا يوجد سبب كاف لمقاضاة مصطفى غويكشه. وتفيد الدولة الطرف كذلك أن هذه الحقائق كانت متاحة بشأن الحادثة التي وقعت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ولا تشير إلى أنه ينبغي احتجاز مصطفى غويكشه أيضا. ولم يعلم المدعي العام أن مصطفى غويكشه كان في حيازته سلاح ناري. وأخيرا، تفيد الدولة الطرف أنه لا يمكن استنتاج من تقارير الشرطة وغيرها من السجلات أنه كان هناك فعلا خطر ارتكاب مصطفى غويكشه للعمل الإجرامي.

8-19 وتوجز الدولة الطرف موقفها بالتشديد على أنه لم يمكن ضمان الحماية الفعالة لشهيدة غويكشه لأنها لم تكن مستعدة للتعاون مع السلطات النمساوية. وفي ضوء المعلومات المتاحة للسلطات العامة فإن أي تدخل إضافي من جانب الدولة في الحقوق والحريات الأساسية لمصطفى غويكشه لم يكن مسموحا به بموجب الدستور.

8-20 وتشدد الدولة الطرف على أن نظام تدابيرها الشامل ( ) الذي يهدف إلى مكافحة العنف العائلي لا يميز ضد المرأة وأن مزاعم مقدمي الطلب على النقيض من ذلك لم يقم عليها الدليل. والقرارات التي يبدو أنها غير مناسبة بأثر رجعي (عندما يتاح المزيد من المعلومات الشاملة) ليست تمييزية في حد ذاتها. وتؤكد الدولة الطرف أنها تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن التشريع والتنفيذ وأنه لم يمارس أي تمييز ضد شهيدة غويكشه كامرأة.

8-21 وفي ضوء ما ورد أعلاه، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن ترفض البلاغ الحالي بوصفه غير مقبول؛ وعليه أن ترفضه فمن الواضح أنه لا أساس له من الصحة، وبناء على ذلك أن تعتبر أن حقوق شهيدة غويكشه المكفولة لها بموجب الاتفاقية لم تنتهك.

تعليقات مقدمي البلاغ على طلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية ورسالتها بشأن الجوانب الموضوعية

9-1 يدفع مقدما البلاغ، بمذكرتهم المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أنه لم يكن في نية أطفال الضحية ولا مقدمي الطلب أن تُعيد المحكمة الدستورية النظر في الأحكام التشريعية، وهو طلب كان سيعتبر غير مقبول. وليسوا ذوي صفة لرفع دعوى من هذا القبيل أمام المحكمة الدستورية. ويلاحظ مقدما الطلب أن نقطة تركيز البلاغ هي أن الأحكام القانونية لم تطبَّق، لا أنه ينبغي تعديل تلك الأحكام أو إلغائها. وعلاوة على ذلك، يزعم مقدما الطلب أن اقتراحاتهما لتحسين القوانين القائمة وتدابير الإنفاذ لا يمكن تحقيقها عن طريق التقدم بشكوى دستورية. ولذا، فإن التقدم بشكوى دستورية لا ينبغي أن يعتبر أحد سُبل الانتصاف المحلية لأغراض الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

9-2 ويرى مقدما البلاغ أنه من غير المقبول في هذه المرحلة أن تتقدم الدولة الطرف بزعم بشأن سبيل الانتصاف المتمثل في ” المشاركة في تقديم الدعوى “ على ضوء أن الدولة الطرف قد أُتيحت لها فرصتين سابقتين للتعليق على مسألة المقبولية بالإضافة إلى أن هذا السبيل من سُبل الانتصاف مكلف ولن يحقق أي إنصاف فعلي. ويرى مقدما الطلب أن البروتوكول الاختياري والنظام الداخلي للجنة، فضلا عن المبادئ القانونية العامة ( ” عدم جواز المحاكمة على نفس الجُرم مرتين “ )، لا تنص على عكس القرار المتخذ بالمقبولية في 27 كانون الثاني/يناير 2006.

9-3 ويلاحظ مقدما البلاغ أن الدولة الطرف تشير إلى الإجراءات المتخذة والأحكام القانونية التي دخلت حيِّز النفاذ بعد سنوات من قتل شهيدة غويكشه.

9-4 ويفيد مقدما البلاغ بأن ملاحظات الدولة الطرف تضع عبء التعامل مع الزوج العنيف والمسؤولية عن ذلك على عاتق الضحية وتلومها لعدم اتخاذها الإجراء الملائم. ويشدد مقدما البلاغ على أن هذا الموقف يثبت مدى ضحالة فهم السلطات لديناميات عنف الشريك والحالة الخطيرة التي تواجهها الضحية والسلطات التي يمارسها مرتكب أعمال العنف على الضحية التي انتهى الأمر به بقتلها.

9-5 ويلاحظ مقدما البلاغ أن الدولة الطرف اعترفت بكل حادث من أحداث العنف التي وقعت. ومع هذا ، يؤكد أن الدولة الطرف لم تبين بعض التفاصيل بدقة. ويزعم مقدما البلاغ أن مصطفى غويكشه هو الذي ذكر أن شهيدة غويكشه أصيبت بنوبة صرع ، هذا هو تفسير الكدمة على رقبتها ، وأنه طيب خاطرها.

9-6 و ينازع مقدما البلاغ في حجة الدولة الطرف بأن شهيدة غويكشه هي التي طلبت من المحكمة عدم معاقبة زوجها أو أنها أنكرت أنه هدد بقتلها. و ي زعم مقدم البلاغ ب أن سجل التحقيق يوضح أن مصطفى غويكشه دأب على القول أنه سيقتل شهيدة غويكشه . وعلاوة على ذلك ، فإن شهيدة غويكشه لم ترفض إلا مرة واحدة أن تشهد ضد زوجها ، و أما السبب في عدم اتخاذ أي إجراءات جنائية أخرى ف هو أن المدعي العام لم يشرع في اتخاذها. أما عن تأكيد الدولة الطرف بأن شهيدة غويكشه قللت من أهمية الأحداث أمام مكتب رعاية الشباب ، فيفيد مقدما البلاغ أن شهيدة غويكشه كانت تخشى من أن تفقد أطفالها ومن التحقير الاجتماعي والثقافي الذي يلحق بامرأة من أصل تركي أ نتزع منها أطفالها.

9-7 ويشير مقدما البلاغ إلى أن الدولة الطرف تعترف بأن مصطفى غويكشه دأب على تجاهل أمر الزجر المؤقت الصادر عن ال محكمة المحلية بمنطقة هرنالز . وينتقد مقدما البلاغ الشرطة لعدم معاملتها المعلومات التي تلق ي ها من شقيق مصطفى غويكشه بشأن السلاح معاملة جدية.

9-8 ويدفع مقدما البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتحمل المسؤولية عن إخفاق السلطات وضباط الشرطة. ويفيدان بأنه عند اتخاذ قرار بشأن احتجاز مصطفى غويكشه كان ينبغي للدولة الطرف أن تجري تقييما شاملا لمدى الخطورة التي سيصبح عليها. و بالإضافة إلى ذلك ، كان ينبغي للدولة الطرف أن تدرس الأحوال الاجتماعية والنفسية المرتبطة بالقضية. ويرى مقدما البلاغ أن استعمال وسائل الانتصاف المدنية والاقتصار عليها كان غير ملائم لأنها لا  تمنع المجرمين الخطيرين الشديدي العنف من ارتكاب الجرائم أو العودة إلى ارتكابها.

9-9 ويوجه مقدما البلاغ الانتباه إلى العيوب التي تشوب نظام الحماية. ومن هذه العيوب عدم تمكن الشرطة والمدعين العامين من الاتصال ب بعضهم ال بعض بالسرعة الكافية. ومن العيوب الأخرى أن ملفات الشرطة المتعلقة بالعنف العائلي لا تتاح للموظفين الذين يديرون خدمات الاتصال الهاتفي في حالات الطوارئ. ويشكو مقدما البلاغ من أن الاتصال ات المنسق ة و/أو المؤسسي ة المنتظم ة بين مكتب المدعى العام ومحكمة الأسرة غير موجود ة . ويؤكدان أيضا أن التمويل الحكومي ما زال غير كاف لتوفير الرعاية المكثفة لجميع ضحايا العنف العائلي.

9-10 ويشير مقدما البلاغ إلى حدوث تبادل ل لمعلومات بين ممثلي الشرطة وممثل مركز التدخل بعد فترة قصير من مقتل شهيدة غويكشه، وخلال ذلك التبادل أعترف رئيس الشرطة بأوجه القصور في خدمة الاتصال الهاتفي في حالات الطوارئ. وذكر مقدما البلاغ أنه في القضية الحالية اتصلت شهيدة عويكشه بهذه الخدمة قبل بضع ساعات من قتلها ، ومع هذا فلم ترسل سيارة دورية إلى موقع الحادث. وفي حين طلب رئيس الشرطة من ممثلي مكتب التدخل إبلاغ الضحايا بالمعلومات التي ينبغي أن يقدموها إلى الشرطة، يدفع مقدما البلاغ ب أنه من غير المعقول أن يتوقع من ضحايا العنف تقديم جميع المعلومات في حالات الطوارئ التي تكون متصلة بذلك بالنظر إلى حالتهم النفسية. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالقضية الحالية فإن شهيدة غويكشه لم تكن اللغة الألمانية هي لغتها الأم. ويؤكد مقدما البلاغ أنه ينبغي للسلطات أن تجمع بطريقة منتظمة معلومات عن المجرمين الخطيرين من مرتكبي أعمال العنف وأن يمكن استرجاعها في أي مكان في حالة الطوارئ.

9-11 ويفيد مقدما البلاغ أنه لا يصح الزعم بأن شهيدة غويكشه لم تستفد من سبل الانتصاف المتاحة لها . ففي عام 2002، السنة التي قتلت فيها، دأبت شهيدة غويكشه على محاولة الحصول على المساعدة من الشرطة ولكنها لم تؤخذ هي وعائلتها مأخذ الجد؛ فلم ت ُ سجل شكاواهم في معظم الأحيان. و إضافة إلى ذلك ، يدفع مقدما البلاغ بأن الشرطة عرفت عن عدة هجمات بدنية ارتكبها مصطفى غويكشه ولكنها لم تسجل هذه المعلومات بصورة ملائمة بحيث يمكن استرجاعها لاستخدامها في تقييم مدى الخطورة التي قد يصبح عليها. ويؤكد مقدما البلاغ أن احتمال العنف من جانب الزوج الذي لا يقبل الانفصال عن شريكه/أسرته احتمال مرتفع للغاية. وفي حالة شهيدة غويكشه با لتحديد كان زوجها غيورا بصورة غير معقولة وغير مستعد لقبول الانفصال ، مما شكل درجة عالية من الخطورة لم تؤخذ في الاعتبار.

الملاحظات التكميلية للدولة الطرف

10-1 تقدم الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2007 ، معلومات مفصلة عما يطلق عليه ” المشاركة في رفع الدعو ى “ التي يحق بموجبه ا لطرف خاص أن يتولى مقاضاة المدعى عليه. وتفيد الدولة الطرف بأن الاشتراطات في هذه الحالة ليست أكثر تشددا من تلك التي تطبق على المدعى العام بغية الحيلولة دون الغش. وبموجب هذا الإجراء يحق للشخص الذي يزعم أن حقوقه قد انتهكت من خلال ارتكاب جريمة أن يصبح طرفا خاصا في رفع الدعوى .

10-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن شهيدة غويكشه قد أبلغت بحقها في ” المشاركة في رقع الدعو ى “ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 20 أيلول/سبتمبر 2000 و 6 كانون الأول/ديسمبر 2002.

10-3 وتفيد الدولة الطرف أيضا أن شهيدة غويكشه كان يحق لها تقديم شكوى بموجب المادة 37 من قانون المدعي العام إما إلى رئيس مكتب المدعين العامين في فيينا ، أو مكتب كبير المدعين العامين ، أو وزارة العدل الاتحادية ، لو كانت قد رأت أن الإجراءات ال رسمية التي اتخذها المدعي العام المسؤول غير مشروعة. ولم تكن هناك أي اشتراطات رسمية لهذا ، ويجوز تقديم الشكاوى خطيا أو بالبريد الالكتروني أو بالصور الثابتة (الفاكس) أو الهاتف.

10-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يمكن للأشخاص الذين يعيشون أو عاشوا مع أحد مرتكبي أعمال العنف في علاقة أسرية أو في علاقة شبه أسرية الحصول على أمر زجري مؤقت للحماية من العنف العائلي بموجب المادة 382 ب من قانون إنفاذ الأحكام القضائية عند حدوث اعتداءات بدنية أو تهديدات ب الاعتداءات البدنية أو أي سلوك يؤثر تأثيرا شديدا على الصحة العقلية للضحية وعندما يلبي البيت احتياجات الإقامة العاجلة لمقدم الطلب. ويجوز أن يؤمر مرتكب أعمال العنف بمغادرة البيت والمنطقة المحيطة به تماما و أن يمنع من العودة إليها. وإذا أصبحت عمليات المواجهة الأخرى غير مقبولة يجوز أن يحظر مرتكب أعمال العنف من الوجود في أماكن معينة بالتحديد وتصدر له أوامر بتجنب المواجهة فضلا عن الاتصال بمقدم البلاغ طالما أن هذا لا يخل بالمصالح ا لهامة لمرتكب أعمال العنف. وفي الحالات التي يصدر فيها أمر زجري مؤقت يجوز لسلطات الأمن العام أن تحدد أنه توجد أيضا ضرورة لأمر طرد كتدبير وقائي.

10-5 وتذكر الدولة الطرف أنه يمكن إصدار أوامر زجر مؤقتة في أثناء إجراءات الطلاق وفسخ الزواج ودعاوى بطلان الزواج و خلال دعاوى لتحديد تقسيم الممتلكات الزوجية أو الحق في استعمال المنزل. وفي القضايا من هذا القبيل ، يظل أمر الزجر ساريا طوال مدة الدعاوى. وإذا لم تكن هناك دعاوى لم يبت فيها من هذا القبيل يجوز إصدار أمر زجر مدته ثلاثة أشهر كحد أقصى . وينتهي أمر الطرد والمنع من العودة بعد 10 أيام ولكنه يمدد لمدة 10 أيام أخرى إذا قدم طلب لإصدار أمر زجري مؤقت .

إعادة النظر في المقبولية

11-1 قامت اللجنة، وفقا للفقرة 2 من المادة 71 من نظامها الداخلي ، ب إعادة دراسة البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف ، حسب المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

11-2 وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية على أساس أن ورثة شهيدة غويكشه لم يستفيد وا من الإجراء المتاح لهم بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحاد ي ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم حجج ا جديدة يمكن أن تغير وجهة نظر اللجنة بأنه في ضوء الطابع المجرد ل هذا السبيل من سبل الانتصاف المحلية فليس من المحتمل أن يؤدي إلى الإنصاف الفعال.

11-3 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن شهيدة غويكشه بوصفها أحد الأفراد ، كانت لها الحرية في رفع دعوى تعرف باسم ” المشاركة في رفع الدعوى “ ضد زوجها بعد أن قرر المدعي العام إسقاط التهم الموجهة إليه، فإن اللجنة لا ترى أن هذا السبيل من سبل الانتصاف كان متاحا من الناحية الفعلية لصاحبة البلاغ بالنظر إلى أن اشتراطات تولي أحد الأفراد مقاضاة المدعي عليه أكثر صرامة من الاشتراطات المتاحة للمدعي العام وأن اللغة الألمانية لم تكن لغة شهيدة غويكشه الأم ، والأهم من ذلك أنها كانت في حالة تطاول فيها أمد العنف العائلي والتهديد بالعنف. وعلاوة على ذلك ، فإن الدولة الطرف قدمت مفهوم ” المشاركة في رفع ا لدعوى “ في وقت متأخر من الإجراءات ، مما يشير إلى أن هذا السبيل من سبل الانتصاف غامض إلى حد ما. وبناء عليه ، لا ترى اللجنة أن سبيل الانتصاف المتمثل في ” المشاركة في رفع الدعوى “ يمثل سبيلا للانتصاف كان يتعين على شهيدة غويكشه أن تستنف د ه بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

11-4 وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف بأن شهيدة غويكشه كان لها الحق في أن ال تقدم ب شكوى بموجب المادة 37 من قانون المدعي العام، ترى اللجنة أن هذا السبيل من سبل الانتصاف، الموضوع لتحديد مشروعية الإجراءات الرسمية للمدعي العام المسؤول ، لا يمكن اعتباره سبيلا من سبل الانتصاف يحتمل أن يؤدي إلى الإنصاف الفعلي في حالة امرأة كانت حياتها معرضة لتهديد خطير ، و بالتالي لا ينبغي أن يحول دون مقبولية البلاغ.

11-5 وستشرع اللجنة في النظر في الجوانب الموضوع ي ة للبلاغ.

النظر في الحيثيات

12-1-1 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم ل التزام الدولة الطرف بالقضاء على العنف المرتكب ضد المرأة بجميع أشكاله فيما يتعلق بشهيدة غويكشه المنصوص عليه في المواد 2 (أ) و (ج) لغاية (و) والمادة من 3 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 19 ب شأن العنف المرتكب ضد المرأة. وتتن اول هذه التوصية العامة مسألة هل تعتبر الدول الأطراف مسؤولة عن سلوك الجهات الفاعلة من غير الدول عندما ذكرت أن ”... التمييز بموجب الاتفاقية لا يقتصر على أعمال الحكومات أو باسمها ... “ وأن ه ”يقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة ل حقوق الإنسان أن الدولة مسؤولة أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف جادة على النحو الواجب لمنع انتهاك الحقوق ولاستقصاء أعمال العنف ومعاقبة مرتكبيها وتقديم تعويض “.

12-1-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت نموذجا شاملا لمعالجة العنف العائلي ، يشمل التشريع ، وسبل الانتصاف في القانون الجنائي و المدني ، وإذكاء الوعي ، والتثقيف والتدريب ، وتوفير المأوى وتقديم المشورة لضحايا العنف والعمل مع مرتكبي أعمال العنف. ومع هذا ، فلكي تتمتع إحدى النساء من ضحايا العنف العائلي ب ال إعمال العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لها فإن الإرادة السياسية المعبر عنها في نظام النمسا الشامل السالف الذكر ، يجب أن تدعمه ا الجهات الفاعلة التابعة للدولة التي تتمسك بالتزامات الدولة الطرف بمراعاة الحرص الواجب.

12-1-3 وفي القضية الحالية ، تل احظ اللجنة أنه خلال فترة الثلاث سنوات التي بدأت بحادث العنف الذي أبلغت به الشرطة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 والتي انتهت بإطلاق النار على شهيدة غويكشه في 7 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، ازداد تواتر المكالمات الهاتفية الموجهة إلى الشرطة بشأن المضايقات والمنازعات و/أو الضرب ؛ وأن الشرطة قد أصدرت أوامر بمنع العودة في ثلاث مناسبات مختلفة وطلبت مرتين من المدعي العام أن يأمر باحتجاز مصطفى غويكشه ؛ وأنه كان هناك أمر زجر مؤقت ساري المفعول مدته ثلاثة أشهر وقت وفاتها كان يمنع مصطفى غويكشه من العودة إلى الشفة التي تقيم فيها الأسرة والمناطق الملاصقة لها ومن الاتصال بشهيدة غويكشه أو بالأطفال. وتلاحظ اللجنة أن مصطفى غويكشه أطلق النار على شهيدة غويكشه فأرداها قتيلة بمسدس كان قد اشتراه قبل ثلاثة أسابيع بالرغم من وجود حظر ساري المفعول ضد حيازته للأسلحة فضلا عن إ دعاء مقدمي البلاغ الذي لم تنازع فيه الدولة الطرف بأن الشرطة قد تلقت معلومات عن هذا السلاح من شقيق مصطفى غويكشه . وبالإضافة إلى ذلك ، تلاحظ اللجنة أن شهيدة غويكشه طلبت خدمة الاتصالات الهاتفية في حالات الطوارئ قبل بضع ساعات من قتلها ، ومع هذا لم تصل سيارة الدورية إلى مسرح الجريمة ، وهو أمر لم تطعن فيه الدولة الطرف.

12-1-4 وترى اللجنة أنه بالنظر إلى تضافر العوامل هذا، عرفت الشرطة أو كان ينبغي لها أن تعرف أن شهيدة غويكشه كانت تتعرض لخطر جسيم؛ وكان ينبغي عليهم أن يعاملوا مكالمتها الأخيرة على أنها حالة طوارئ ، لا سيما و قد ثبت أن مصطفى غويكشه يحتمل أن يكون مجرما خطيرا وعنيفا جدا. وترى اللجنة أنه في ضوء السجل الحافل بالمضايقات والضرب فيما سبق ، فإن عدم الاستجابة لهذه المكالمة على الفور تجعل الشرطة مسؤولة عن الإخفاق في ممارسة الحرص الواجب وحماية شهيدة غويكشه.

12-1-5 وبالرغم من أن الدولة الطرف تؤكد ، وهي محقة في ذلك ، أنه من الضروري في كل قضية تحديد هل يمثل الاحتجاز تدخلا غير مناسب في الحقوق والحريات الأساسية لمرتكب أعمال العنف العائلي من قبيل الحق في حرية التنقل أو في محاكمة عادلة ترى اللجنة، كما عبرت في آرائها بشأن بلاغ آخر يتعلق بالعنف العائلي ، أن حقوق مرت كب أعمال العنف لا يمكن أن تلغى حقوق الإنسان المقرر للمرأ ة في الحياة وفي السلامة البدنية والعقلية ( ) . وفي القضية الحالية ، ترى اللجنة أن سلوك مصطفى غويكشه (التهديدات والترويع والضرب) تعدى الحد الأعلى للعنف و كان المدعي العام على علم بذلك، وعلى هذا كان لا ينبغي للمدعي العام أن يرفض طلبات الشرطة بالقبض على مصطفى غويكشه واحتجازه فيما يتعلق بالحادثتين اللتين وقعتا في آب /أغسطس 2000 و تشرين الأول/أكتوبر 2002.

12-1-6 وفي حين تلاحظ اللجنة أن مصطفى غويكشه قد جرت مقاضاته بالقدر الكامل الذي يسمح به القانون لقتل شهيدة غويكشه ، فإنها ما زالت تخلص إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ج) لغاية (و) و 3 من الاتفاقية ، التي ينبغي تفسيرها استنادا إلى المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة والحقوق ذات الصلة لشهيدة غويكشه المتوفاة في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية .

12-2 وتلاحظ اللجنة أن مقدمي البلاغ قد زعم ا أن الدولة الطرف قد انتهكت المادتين 1 و 5 من الاتفاقية. وقد ذكرت اللجنة في توصيتها العامة 19 أن تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف القائم على أساس الجنس. واعترفت أيضا بوجود صلات بين المواقف التقليدية التي تعتبر فيها المرأة تابعة للرجل وبين العنف العائلي. وفي نفس الوقت ، ترى اللجنة أن عرائض مقدمي البلاغ والدولة الطرف لا تستدعي استنتاجات أخرى.

12-3 واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إذ تتصرف بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ترى أن الحقائق المعروضة أمامها توضح وجود انتهاك لحقوق المتوفاة شهيدة غويكشه في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية، وذلك بموجب المادة 2 (أ ) و (ج) لغاية (و) والمادة 3 من الاتفاقية ، التي ينبغي تفسيرها استنادا إلى المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة، وتقدم التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) تعزيز تطبيق ورصد القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة والقانون الجنائي ذي الصلة بالتصرف مع الحرص الواجب لمنع العنف المرتكب ضد المرأة والاستجابة له و النص على العقاب الملائم لمن يخفق في القيام بذلك؛

(ب) توخي العناية في مقاضاة مرتكبي أعمال العنف العائلي بُغية توجيه رسالة إلى المجرمين والجمهور بأن المجتمع يدين العنف العائلي ، فضلا عن ضمان استغلال سبل الانتصاف الجنائية والمدنية في القضايا التي يشكل فيها مرتكب أعمال العنف العائلي تهديدا خطرا للضحية؛ والعمل أيضا، في جميع الإجراءات التي تتخذ لحماية المرأة من العنف، على إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة المرأة، مع التشديد على أن حقوق مرتكبي أعمال العنف لا يمكن أن تبطل حقوق المرأة كإنسان في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية؛

(ج) كفالة تعاون جميع مستويات نظام العدالة الجنائية (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) بصورة اعتيادية مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية ودعم النساء من ضحايا العنف القائم على أساس الجنس؛ وضمان تعزيز التنسيق فيما بين ال مسؤولين عن إنفاذ القوانين والهيئة القضائية؛

(د) تعزيز برامج التدريب والتثقيف بشأن العنف العائلي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين ، ويشمل ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة 19 اللجنة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

12-4 وطبقا للفقرة 4 من المادة 7 ، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة المشفوعة بتوصياتها ، وتقدم إلى اللجنة في غضون ستة أشهر ردا مكتوبا يتضمن أي معلومات عن أي إجراء متخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصيات ها . ويطلب أيضا من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصيات ها وأن تترجمها إلى اللغة الألمانية وتوزعها على نطاق واسع حتى يصل العلم بها إلى كافة قطاعات المجتمع ذات الصلة.

باء - آراء اللجنة بشأن البلاغ 6/2005

مقدم من: مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة، نيابة عن بانو أكباك وغولين خان وميليسا أوزدمير (ذرية المتوفاة)

الضحية المفترضة: فاطمة يلدريم (المتوفاة)

الدولة الطرف: النمسا

تاريخ البلاغ: 21 تموز/يوليه 2004، والبلاغ مشفوع بمعلومات إضافية مؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 (الوثائق الأولية)

في 6 آب/أغسطس 2007، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة النص المرفق طيه بصفته يمثل آراء اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 6/2005. ويرفق نص الآراء بهذه الوثيقة.

المرفق

آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية

(الدورة التاسعة والثلاثون)

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: فردوس آرا بغوم، مغاليس أروشا دومينغيز، مريم بلميهوب زرداني، سيسوري شوتيكول، ماري شانتي دايرام، سيس فلينترمان، نائلة محمد جبر، فرانسواز غاسبار، فيوليتا نويباور، براميلا باتين، سلفيا بيمنتل، فوميكو سايغا، هيسو شن، غلندا ب. سيمز، دوبرافكا سيمونوفيتش، أناماه تان، ماريا ريخينا تافارس دا سيلفا، زو كسياوكياو.

بشأن البلاغ رقم 6/2005 *

مقدم من: مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة نيابة عن بانو أكباك وغولين خان وميليسا أوزدمير (ذرية المتوفاة)

الضحية المفترضة: فاطمة يلدريم (المتوفاة)

الدولة الطرف: النمسا

تاريخ البلاغ: 21 تموز/يوليه 2004 والبلاغ مشفوع بمعلومات إضافية مؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 ( العرائض الأولية)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 6 آب/أغسطس 2007،

وأنهت نظرها في البلاغ رقم 2006/2005 المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة، نيابة عن بانو أكب ا ك وغولين خان وميليسا أوزدمير ، ذرية فاطمة يلدريم (المتوفاة) ، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وإذ تضع في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة المتاحة لها من قبل مقدمي البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء صادرة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1 - قدمت البلاغ المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 مشفوعا بالمعلومات التكميلية المؤرخة 22 تشرين الثانـي/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 منظمتان موجودتان في فيينا، النمسا، تتوليان حماية ودعم النساء ضحايا العنف الجنساني، وهما مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة. وهما تزعمان أن فاطمة يلدريم (المتوفاة)، وهي مواطنة نمساوية من أصل تركي كانت ترتاد المركز المذكور، وقعت ضحية لانتهاك الدولة الطرف للمواد 1 و 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ودخلت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 30 نيسان/أبريل 1982 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، على التوالي.

الوقائع حسبما عرضتها الجهتان مقدمتا البلاغ

2-1 تفيد الجهتان مقدمتا البلاغ أن فاطمة يلدريم تزوجت عرفان يلدريم في 24 تموز/يوليه 2001. وكانت أما لثلاثة أبناء من زواجها الأول ( ) ، اثنان منهم راشدان. وأصغر أبنائها ابنتها ميليسا التي ولدت في 30 تموز/يوليه 1998.

2-2 وجاء في الإفادة أن عرفان يلدريم هدد فاطمة يلدريم أول مرة بقتلها خلال شجار نشب بينهما وهما في رحلة إلى تركيا في تموز/يوليه 2003. وبعد عودتهما إلى النمسا، كانا يتشاجران بشكل دائم. وأرادت فاطمة يلدريم الطلاق، غير أن عرفان يلدريم أبى ذلك وهدد بقتلها وأبنائها لو طلقته.

2-3 وفي 4 آب/أغسطس 2003، وخشية على حياتها وحياة ابنتها ميليسا، البالغة من العمر خمس سنوات، انتقلت فاطمة يلدريم لتعيش مع ابنتها الكبرى، غولين، في منزلها الكائن في 18/29-30 Haymerlegasse. وفي 6 آب/أغسطس 2003، اعتقادا منها أن عرفان يلدريم كان غائبا في عمله، عادت إلى شقتهما لإحضار بعض الأمتعة الشخصية، غير أن عرفان يلدريم دخل الشقة بينما كانت لا تزال فيها. فأمسكها من رسغيها وشدها بقوة لكنها تمكنت من الإفلات. واتصل بها لاحقا عن طريق هاتفها الخلوي وهدد من جديد بقتلها، فلجأت إلى قسم شرطة فيينا الاتحادية لمقاطعة أوتّاكرينغ للإبلاغ عن اعتداء عرفان يلدريم عل يها وتهديده الجنائي الخطير لها.

2-4 وفي 6 آب/أغسطس 2003، أصدرت الشرطة أمرا بطرد عرفان يلدريم من الشقة وحظره من العودة إليها وذلك بموجب المادة 38 أ من قانون شرطة الأمن (Sicherheitspolizeigesetz) ( ) ، وأبلغت مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي ومكتب رعاية الشباب بالأمر الذي أصدرته وبالأسباب التي دعت إليه. كما أبلغت الشرطة المدعي العام في فيينا بأن عرفان يلدريم قد وجه تهديدا جنائيا خطيرا إلى فاطمة يلديريم، وطلبت احتجازه ، الأمر الذي رفضه المدعي العام.

2-5 وفي 8 آب/أغسطس 2003، وبمساعدة من مركز التدخل المذكور، رفعت فاطمة يلدريم بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنتها الصغرى طلبا إلى محكمة هيرنالز المحلية بفيينا التمست فيه إصدار أمر قضائي مؤقت ضد عرفان يلدريم. وأبلغت هذه المحكمة قسم شرطة فيينا الاتحادية لمقاطعة أوتّاكرينغ بهذا الطلب.

2-6 وفي اليوم نفسه، توجه عرفان يلدريم إلى مكان عمل فاطمة يلدريم وتحرش بها. فاستُدعيت الشرطة لفض الخلاف لكنها لم تبلغ المدعي العام بهذه الحادثة. وفي ما بعد، هدد عرفان يلدريم ابن فاطمة يلدريم البالغ من العمر 26 عاما، فع مد إلى إبلاغ الشرطة بهذا الأمر.

2-7 وفي 9 آب/أغسطس، هدد عرفان يلدريم بقتل فاطمة يلدريم في مكان عملها. فاستدعت الشرطة عن طريق هاتفها الخلوي. لكنه غادر مكان عملها قبل وصول الشرطة - لكنه أُمر بالعودة إليه وتحدثت الشرطة إليه. وأبلغت فاطمة يلدريم الشرطة من جديد بتهديد عرفان يلدريم لها ولابنها في وقت متأخر من تلك الليلة وردت الشرطة بال تحدث إليه عن طريق هاتفه الخلوي.

2-8 وفي 11 آب/أغسطس 2003، توجه عرفان يلدريم الساعة السابعة مساء , إلى مكان عمل فاطمة يلدريم. وأعلن لها أن حياته انتهت وأنه سيقتلها وأن خبر قتلها سيُنشر في الصحيفة. وحينما اتصلت بالشرطة لاذ بالفرار. وأبلغت الشرطة هذه الشكوى إلى مفتشية الشرطة 17.

2-9 وفي 12 آب/أغسطس 2003، اتصل أحد موظفي مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي (ذكر اسمه) بالفاكس بقسم شرطة فيينا الاتحادية لمقاطعة أوتّاكرينغ للإبلاغ بالتهديدين بالقتل اللذين أطلقهما عرفان يلدريم يومي 9 و 11 آب/أغسطس 2003 وبتحرشه بفاطمة يلدريم في مكان عملها وبطلبها من المحكمة إصدار أمر قضائي مؤقت يمنعه من الاقتراب منها. وأتيح للشرطة رقم هاتف فاطمة يلدريم الخلوي الجديد لكي يتسنى للشرطة الاتصال بها دوما. كما طُلب من الشرطة إيلاء المزيد من الاهتمام لقضيتها.

2-10 وفي 14 آب/أغسطس 2003، أدلت فاطمة يلديريم للشرطة ببيان رسمي بشأن التهديدات بالقتل الموجهة لها، وقامت الشرطة بدورها بإحالة ذلك إلى المدعي العام المسؤول في فيينا طالبة , منه احتجاز عرفان يلدريم. ومرة أخرى، قوبل هذا الطلب بالرفض.

2-11 وفي 26 آب/أغسطس 2003، رفعت فاطمة يلدريم طلب طلاق أمام محكمة هيرنالز المحلية بفيينا.

2-12 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2003، أصدرت المحكمة المذكورة، بموجب المادة 382 ب من قانون إنفاذ الأحكام (Exekutionsordnung)، أمرا قضائيا مؤقتا يمنع عرفان يلدريم من الاقتراب من فاطمة يلدريم ويبقى ساري المفعول حتى انتهاء إجراءات الطلاق وأمرا قضائيا مؤقتا يمنعه من الاقتراب من ميليسا ساري المفعول لفترة ثلاثة أشهر. ونص الأمر عل منع عرفان يلدريم من العودة إلى شقة الأسرة ومحيطها المباشر والذهاب إلى مكان عمل فاطمة يلدريم والالتقاء بكل من فاطمة يلدريم أو ميليسا أو الاتصال بهما.

2-13 ونحو الساعة 50/10 مساء , من يوم 11 أيلول/سبتمبر 2003، تبع عرفان يلدريم فاطمة يلدريم من مكان عملها إلى منزلها وطعنها طعنة قاتلة، وذلك في منطقة روغّندورفغاس المجاورة لشقة الأسرة.

2-14 واعتُقل عرفان يلدريم لدى محاولته دخول بلغاريا في 19 أيلول/سبتمبر 2003. وأدين بتهمة قتل فاطمة يلدريم و هو يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

الشكوى

3-1 تعتبر الجهتان مقدمتا البلاغ في الشكوى أن فاطمة يلدريم وقعت ضحية انتهاك الدولة الطرف للمواد 1 و 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعدم اتخاذها جميع الإجراءات الفعالة الملائمة لحماية حق فاطمة يلدريم في الحياة وفي الأمن الشخصي. وتدعي الجهتان، بشكل خاص، أن الاتصالات بين الشرطة والمدعي العام لم تُتح لهذا الأخير فرصة تقييم مدى الخطر الذي يمثله عرفان يلدريم، وبأنه كان على المدعي العام أن يطلب من قاضي التحقيق، في مناسبتين، إصدار أمر باحتجازه بموجب الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 2 من المادة 180 من مدونة الإجراءات الجنائية (Strafprozessordnung).

3-2 كما ذهبت الجهتان إلى أن الدولة الطرف لم تف أيضا بما عليها من واجبات واردة في التوصيات العامة أرقام 12 و 19 و 21 التي وضعتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعليقات اللجنة الختامية (حزيران/يونيه 2000) المتعلقة بالتقريرين الثالث والرابع الدوريين الموحدين والتقرير الدوري الخامس للنمسا، وقرار الأمم المتحدة المتعلق ب تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة ، وعدة أحكام واردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، والمادة 3 من إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 6 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدة أحكام واردة في صكوك دولية أخرى، والدستور النمساوي.

3-3 وفي ما يتعلق بالمادة 1 من الاتفاقية، ذهبت الجهتان إلى أن لنظام العدالة الجنائية، من الناحية العملية، تأثيرا سلبيا في معظم الأحوال على المرأة أكثر بكثير من الرجل. وذكرا بشكل خاص أن النساء يتضررن أكثر بكثير من الرجال جراء عدم طلب المدعين العامين احتجاز المجرمين المفترضين. كما أنهن يتضررن أكثر من الرجال من ممارسة عدم محاكمة ومعاقبة المجرمين في حالات العنف العائلي على النحو الواجب. كما تتضرر النساء أكثر من الرجال من عدم التنسيق بين المعنيين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين، وعدم توعيتهم بمسألة العنف العائلي، وعدم جمع البيانات والاحتفاظ بإحصاءات عن العنف العائلي.

3-4 وبالنسبة للمواد 1 و2(أ) و (ج) و (د) و (و) و 3 من الاتفاقية، أكدت الجهتان مقدمتا البلاغ على أن عدم احتجاز المجرمين في حالات العنف العائلي، والمحاكمة غير الوافية، وغياب التنسيق بين المسؤولين عن إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين، وعدم جمع إحصاءات عن حالات العنف العائلي والاحتفاظ بها كلها أمور أدت عمليا إلى عدم المساواة وإلى حرمان فاطمة يلدريم من التمتع بما لها من حقوق الإنسان.

3-5 وفي ما يخص المادتين 1 و 2 (هـ) من الاتفاقية، أعلنت الجهتان أن موظفي نظام العدل الجنائي النمساوي تقاعسوا عن بذل العناية الواجبة للتحقيق في عمل من أعمال العنف ومحاكمة مرتكبه، وحماية الحقوق الإنسانية لفاطمة يلدريم في الحياة والأمن الشخصي.

3-6 وفي ما يتعلق بالمادتين 1 و 5 من الاتفاقية، ادعت الجهتان أن جريمة قتل فاطمة يلدريم هي مثال مأساوي على عدم أخذ مسألة العنف ضد المرأة مأخذ الجد الشائع في الأوساط العامة ولدى السلطات النمساوية. ويعتبر نظام العدل الجنائي، لاسيما المدعون العامون والقضاة، أن هذه المسألة مشكلة اجتماعية أو عائلية، وجنحة صغيرة أو بسيطة، تحدث في أوساط طبقات اجتماعية معينة. ولا يطبقون القانون الجنائي على هذا النوع من العنف لأنه لا ينظرون إلى هذا الخطر بعين الجدية.

3-7 وطلبت الجهتان من اللجنة تقدير مدى ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان التي تتمتع بها الضحية والحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، ومسؤولية الدولة الطرف عن عدم احتجاز المشتبه فيه الخطير. كما طلبتا من اللجنة أن توصي الدولة الطرف بضمان حماية حقيقية للنساء ضحايا العنف، وبخاصة النساء المهاجرات، وذلك بإصدار تعليمات واضحة إلى المدعين العامين وقضاة التحقيق بشأن ما ينبغي عليه م فعله في حالات العنف الشديد ضد النساء.

3-8 وطلبت الجهتان مقدمتا البلاغ من اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تعتمد سياسات تؤيد ” الحبس والاحتجاز “ في سبيل تأمين سلامة النساء ضحايا العنف العائلي بشكل فعال وتؤيد ”المحاكمة “ لنقل رسالة إلى المجرمين والأوساط العامة مفادها أن المجتمع يدين العنف العائلي، وبأن تكفل التنسيق بين مختلف السل طات المعنية بإنفاذ القانون. كما طلبتا من اللجنة بشكل عام استخدام سلطتها بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وذلك على غرار ما قامت به في قضية إي. تي ضد هنغاريا (البلاغ رقم 2/2003).

3-9 وطلبتا من اللجنة أيضا أن توصي الدولة الطرف بكفالة تعاون نظام العدالة الجنائية على مستوياته كافة (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) تعاونا دائما مع المنظمات التي تعمل من أجل حماية ودعم النساء ضحايا العنف الجنساني، وضمان إجبارية البرامج التدريبية والتثقيف في مجال العنف العائلي.

3-10 أما في ما يتعلق بمقبولية البلاغ، فأكدت الجهتان على أنه ما كان يمكن اللجوء إلى أي وسائل انتصاف محلية أخرى لحماية أمن فاطمة يلدريم الشخصي والحيلولة دون قتلها، وأنه تبين أن أمر الطرد من الشقة وعدم العودة إليها والأمر القضائي المؤقت الذي يمنع المتهم من الاقتراب من الضحية لم يكونا فعالين.

3-11 وورد في البلاغ المقدم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 أن الابنة الصغرى لفاطمة يلدريم (التي يمثلها والدها الطبيعي) قد رفعت دعوى مدنية بموجب القانون بشأن المسؤولية الرسمية [للدولة] ( ) . وبموجب هذا القانون، يمكن للأبناء أن يقاضوا الدولة طلبا للتعويض عن الأضرار النفسية، ونفقات العلاج النفسي بغرض التغلب على آثار وفاة أمهم، والتعويض عن تكاليف الجنازة وإعالة البنت الصغرى. وادعت الجهتان مقدمتا البلاغ بأن ذلك لا يمثل انتصافا فعالا لعدم توفير الحماية لفاطمة يلدريم وعدم منع قتلها. والمقاضاة عن حالات الإغفال والإهمال ليس من شأنها أن تعيدها إلى الحياة وتحقق غرضا مختلفا يتمثل في توفير التعويض عن الخسائر والأضرار المتكبدة. والنهجان المتمثلان في التعويض من ناحية والحماية من ناحية أخرى نهجان متضادان. وهما يختلفان من حيث الجهة المستفيدة (الورثة إزاء الضحية)، وماهية النوايا (التعويض عن الخسارة إزاء إنقاذ حياة شخص ما)، والتوقيت (بعد الوفاة عوضا عن قبل الوفاة). ولو وفرت الدولة الطرف حماية فعالة للنساء، لما كانت هناك ضرورة لإثبات مسؤولية الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، تستلزم قضايا التعويض تكاليف هائلة. وقالت الجهتان مقدمتا البلاغ بأنهما قدمتاه سعيا إلى محاسبة الدولة الطرف على إغفالها وإهمالها وليس سعيا إلى الحصول على التعويض للورثة. وأخيرا، من غير المرجح أن تسفر مقاضاة الدولة الطرف على إنصاف فعال وفقا للمادة 4 من البروتوكول الاختياري.

3-12 وتذكر الجهتان مقدمتا البلاغ أيضا أنهما لم تقدما البلاغ إلى أي هيئة أخرى من هيئات الأمم المتحدة أو أي آلية إقليمية للتسوية أو التحقيق الدولي.

3-13 وفيما يتعلق بمسألة حق المثول أمام اللجنة، تؤكد الجهتان أن تقديمها الشكوى باسم فاطمة يلدريم - التي لا يمكنها أن تعطي موافقتها عليها نظرا لوفاتها - أمر مبرر وملائم. وترى الجهتان أن من الملائم أن تمثلاها أمام اللجنة لأنها كانت من عملائهما وكانت لها صلة شخصية بهما ولأنهما منظمتان توفران حماية ودعما خاصين للنساء ضحايا العنف العائلي؛ وإحدى المنظمتين هي مركز للتدخل ضد العنف العائلي أفيد على أنها أُنشئت عملا بالفقرة 3 من المادة 25 من قانون شرطة الأمن الاتحادية. وتسعى الجهتان إلى إحقاق العدالة لفاطمة يلدريم وإلى تحسين مستوى حماية المرأة من العنف العائلي في النمسا حتى لا يذهب موتها سدى. وبالإضافة إلى كل ما تقدم، فقد حصل مقدما البلاغ على الموافقة المكتوبة من الابنين الراشدين ومن والد الابنة التي لا تزال قاصرة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 أكدت الدولة الطرف في عرضها المقدم في 4 أيار/مايو 2005 الوقائع الواردة في البلاغ وأضافت أن عرفان يلدريم قد صدر في حقه حكم بالسجن مدى الحياة بموجب الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الجنائية المحلية لفيينا (Landesgericht fűr Strafsachen) في 14 أيلول/سبتمبر 2004 بتهمة القتل والتهديد الجنائي الخطير.

4-2 وتقدمت مليسا أوزدمير، الابنة القاصرة للمتوفاة، بدعاوى رسمية ضد النمسا لإثبات مسؤوليتها، بيد أن تلك الدعاوى رُفضت لأن المحكمة رأت أن التدابير التي اتخذها مكتب المدعي العام بفيينا كانت مبررة. إذ تعين على المدعي العام النظر، مع مراعاة الوضع السابق، في مسألة إيداع طلب الاحتجاز، كما تعين عليه - بالإضافة إلى النظر في المتطلبات الأخرى - الموازنة بين الحق الأساسي في الحياة والسلامة البدنية للشخص مودع الشكوى وحق المشتبه فيه الأساسي في الحرية، علما بأنه لم يك ن له سجل جنائي في ذلك الوقت ولم يترك انطباعا لدى رجال الشرطة الذين تدخلوا ساعتها بأنه ذو سلوك عدواني شديد. وليس من شأن عدم كفاية ذلك التقييم الذي اتضح لاحقا، رغم التقييم الشامل للظروف ذات الصلة، أن يجعل فعل المدعي العام غير مبرر. ومع ذلك يجوز لمليسا أوزدمير رفع دعاواها بموجب القانون المدني.

4-3 وذهبت الدولة الطرف إلى أن القانون الاتحادي المتعلق بال حماية من العنف داخل الأسرة (Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie) يشكل نظاما شديد الفعالية لمكافحة العنف العائلي، ويضع إطارا للتعاون الفعال فيما بين مختلف المؤسسات. وبوسع أفراد الشرطة إصدار الأمر للمجرمين المحتملين بمغادرة المنـزل (Wegweisung). ويصدر أمر بحظر دخول المنـزل المشترك (Betretungsverbot) إذا لم توجد مسوغات للاحتجاز بموجب القانون الجنائي وتعين استخدام وسائل ” أقل صرامة “ . وينص القانون على دعم مراكز التدخل ضد العنف داخل الأسرة للضحية. ويجب لزاما على أفراد الشرطة إبلاغ تلك المراكز عند إصدار أمر بالحظر. ويجب على المركز لاحقا توفير الد عم والمشورة للضحية - بيد أنه لا يكون له حق تمثيل الشخص المعني. وأوامر الحظر هذه عادة ما تكون سارية المفعول لمدة 10 أيام. وحينما يودع الشخص المعني طلبا لدى محكمة للحصول على أمر قضائي مؤقت، يمدد سريان الحظر لفترة 20 يوما. وبالإضافة إلى التدابير الجنائية، هناك عدد من تدابير الشرطة والقانون المدني الرامية إلى الحماية من العنف العائلي. ذلك أن النظام يشمل إجراءات تكميلية تتمثل في الملاجئ. ومن الممكن تسوية المنازعات في حالات أقل خطورة بموجب القانون المتعلق بالحفاظ على القانون والنظام (Sichersheitspolizeigesetz). وتتيح المادة 382 (ب) من قانون إنفاذ الأحكام (executionsordnung) للمحاكم أن تصدر أوامر قضائية ضد المجرمين المحتملين تسري لمدة ثلاثة أشهر. ويجوز تمديد الفترة في ظروف معينة بناء على طلب الضحية المزعومة.

4-4 وأضافت الدولة الطرف أيضا أن دورات تدريبية خاصة تنظم على أساس منتظم للقضاة والشرطة بشأن العنف العائلي. ويخضع التعاون بين القضاة والشرطة لاستعراض متواصل بغية كفالة تدخل أسرع من قبل أجهزة الدولة، مع العلم أن الهدف من ذلك يتمثل في السعي بقدر الإمكان من أجل منع حدوث المأساة التي حلت بفاطمة يلدريم دون التدخل على نحو غير سليم في الحياة الأسرية للشخص والمساس بغير ذلك من الحقوق الأساسية. وهذه المآسي لا تدل على وجود تمييز ضد المرأة بموجب الاتفاقية.

4-5 وأشارت الدولة الطرف إلى أن الاحتجاز يشكل تدخلا جسيما في ا لحريات الأساسية للأفراد ، ولهذا السبب لا يجوز فرض الاحتجاز إلا كإجراء أخير. وتقدير تناسب التصرف مع الفعل يمثل تقييما تكهنيا لمدى خطورة الشخص المعني ولإمكانية قيام ه بارتكاب جريمة ، و يجب موازنته إزاء الحريات والحقوق الأساسية للمشتبه فيه . و علاوة على ذلك، لم يكن لعرفان يلدريم سجل جنائي، ولم يستخدم سلاحا، وبدا هادئا ومتعاونا مع أفراد الشرطة الذين تدخلوا في الأمر. ولم تبد على فاطمة يلدريم أي إصابات. وعلى هذا الأساس، ومراعاة لضرورة افتراض براءة المشتبه فيه ، قرر المدعي العام أخيرا في تلك القضية تحديدا عدم إيداع طلب باحتجاز عرفان يلدريم لأن ذلك - من وجهة نظر الوضع السابق - سيكون أمرا غير متناسب.

4 - 6 وعلاوة على ذلك ، ذهبت الدولة الطرف إلى أن الأشخاص المدعين بالنيابة عن الضحية كان بوسعهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية - استنادا إلى أن فاطمة يلدريم لم تتح لها إمكانية الطعن في قرار المدعي العام بعدم الامتثال مرتين لطلب إصدار أمر بالحبس . ويجوز للمعالين الأحياء بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي الطعن لدى المحكمة الدستورية في الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي. وبوسع هم الادعاء بأنهم متضررين حاليا وبصورة مباشرة، وذلك بالقول بأن لهم مصلحة حالية ومباشرة في الأثر الوقائي الناجم عن إبطال الأحكام ذات الصلة لمصلحة ضحايا العنف العائلي مثل فاطمة يلدريم . وستكون هذه المحكمة هي الجهة المختصة باستعراض الأحكام القان ونية ذات الصلة وإلغائها، إذا ما رأت ذلك ضروريا.

تعليقات الجهت ي ن مقدم تي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 ادعت الجه تان مقدمتا البلاغ في عرضهما المؤرخ 31 تموز/يوليه 2005 أن الضحية والجهتين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية التي كان من المرجح أن تحقق الانتصاف الكافي. ورأت الجهتان بأن كون ا بنة المتوفاة لا يزال يجوز لها رفع دعوى مدنية لا ينبغي أن يمنع الجه تين من تقديم البلاغ، وأن ذلك ل يس له أثر قانوني على المقبولية.

5 - 2 ورأت الجهتان أيضا أن فكرة مطالبة امرأة تعرضت للتهديد بالقتل بتقديم طلب للمحكمة الدستورية لم تكن حجة تقدمت بها الدولة الطرف بحسن نية. فا لإجراء يستغرق سنتين إلى ثلاث سنوات تقريبا، ولذلك من غير المرجح أن يحقق انتصافا كافيا لامرأة تعرضت للتهديد بالقتل .

5 - 3 واعترضت الجهتان على تفسير الدولة الطرف ل قرار المدعي العام ب عدم إصدار أمر باحتجاز عرفان يلدريم. فقد كان على علم بجميع حوادث العنف . ولو كان من تلقى التهديدات بالقتل شخصية عامة ، لتصرف المدعي العام على نحو مختلف. ومن المرجح جدا أنه كان سيلقى القبض فورا على المجرم المزعوم ، و ل كانت الشرطة قامت بحماية الشخصية العامة إلى حين القبض عل يه . وردا على ادعاء الدولة الطرف بأن عرفان يلدريم لم يترك انطباعا لدى أفراد الشرطة المتدخلين بأنه ذو سلوك عدواني شديد ، رأت الجه تان مقدمتا البلاغ بأن سلوكه العدواني كان موجه ا ضد فاطمة يلدريم لا صوب الشرطة، وأن طبيعة تقدير الخطر الذي قامت به السلطات اتسم بالسذاجة وانعدام الحس الاحترافي. وتدل قضية فاطمة يلدريم على أنه حتى عند قيام الضحية بالإبلاغ عن جميع الحوادث والتهديدات واستعدادها للإذن بمحاكمة من يدعى بارتكابه الجريمة، لا يوفر المدعي العام الحماية الفعالة من وقوع المزيد من أعمال العنف. ولم يكن المدعي العام على اتصال بالمجرم المزعوم، واعتمد على التقارير الشفوية التي أوردها محام في قسم الشرطة لم يكن يحيط بشكل مباشر بالقضية أو على اتصال مباشر بالمتوفاة. ولم يكن تقييم مدى خطورة عرفان يلدريم شاملا ، ولم تؤخذ وقائع هامة بعين الاعتبار ولم تول القدر الكافي من الجدية. صحيح أن عرفان يلدريم لم يكن له سجل جنائي، إلا أن تقارير الشرطة أوردت ما أتى به من تهديدات بالقتل. وبالتالي لم يتم توفير الحماية من شخص يدعى ارتكابه لجريمة لم تتم إدانته مطلقا من قبل.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف على مسألة المقبولية

6 - 1 أيدت الدولة الطرف في عرضها المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 تأييدا تاما ما جاء في عرضها السابق.

6 - 2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن الجهتين مقدمتي البلاغ تقولان بعدم إمكانية التقدم بشكوى ضد قرارات المدعي العام بعدم احتجاز من يدعى ارتكابهم للجريمة أو بعدم محاكمتهم. وأنهما تدعيان ب أن التدابير المنصوص عليها في القانون الاتحادي المتعلق بالحماية من العنف العائلي ليست فعالة بما يكفي لحماية النساء بفعالية حقيقية. وتذكر الجهتان أ يضا أن المدعي العام يجوز له فقط أن يطلب وضع متهم قيد الاحتجاز إذا ما قرر المدعي العام أيضا إجراء تحقيق جنائي وال محاكمة. وبالتالي، تشير الجهتان مقدم تا البلاغ إلى أوجه قصور مزعومة تعزى إلى المدعي العام وقاضي التحقيق المختصين وكذلك إلى القانون نفسه، أي إلى تطبيق القانون والإطار القانوني.

6 - 3 ويجوز لأي فرد أن يطعن في دستورية الأحكام القانونية ما دام ذلك الفرد يدعي وقوع انتهاك مباشر للحقوق الفردية حال ما يصبح ذلك القانون ساريا بالنسبة لذلك الفرد - بدون قيام المحاكم بإصدار قرار أو حكم (Individualantrag) . وليست هناك حدود زمنية لإيداع مثل هذا الطلب.

6 - 4 ويكون الهدف من الإجراء تقويم انتهاك مدعى به في القانون. وتعتبر المحكمة الدستورية الطلب مشروعا فقط إذا كان من شأن إلغاء الحكم المعني أن يغير الوضع القانوني لمقدم الطلب بحيث تنتفي الآثار القانونية السلبية التي يدعى وجودها. و علاوة على ذلك، يجب أن يكون الضرر لاحقا فعليا ب المصالح المحمية قانونا لمقدم الطلب. ويجب أن يكون الحال كذلك في وقت إيداع الطلب وعند اتخاذ المحكمة لقرارها. ويحق لمن ينجح من مقدمي الطلبات في مسعاه الحصول على التعويض.

6 - 5 وتتضمن المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية (Verfassungsgerichtshofgesetz) المتطلبات العامة من حيث الشكل عند اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي: يجب تقديم الطلبات كتابة؛ ويجب أن يشير الطلب إلى حكم محدد في الدستور؛ ويجب على مقدم الطلب توضيح الوقائع؛ ويجب أن يتضمن الطلب التماسا محددا. وبموجب الفقرة 1 من المادة 62 من القانون، يجب أن يذكر الطلب على وجه التحديد الأحكام التي ينبغي إلغاؤها. و علاوة على ذلك، يجب أن يوضح الطلب بالتفصيل السبب في عدم قانونية الأحكام المطعون فيها وإلى أي مدى كان القانون ساري المفعول على مقدم الطلب دون صدور قرار أو حكم قضائي . وبموجب الفقرة 2 من المادة 17 من القانون، يجب أن يقوم محام مأذون له بإيداع الطلبات.

6-6 وإذا خلصت المحكمة الدستورية إلى أن الأحكام المطعون فيها تتنافى مع الدستور، أصدرت حكما بنقضها. ويصبح المستشار الاتحادي عندئذ ملزما بنشر قرار إلغاء هذه الأحكام في جريدة القوانين الاتحادية (Bundesgesetzblatt)، ويدخل القرار حيز النفاذ في نهاية يوم صدوره. ويجوز للمحكمة الدستورية كذلك أن تحدد مهلة أقصاها 18 شهرا للإلغاء - ولا ينطبق ذلك بالضرورة على الملتمسين أنفسهم. وتُحَدَّد مهلة زمنية إذا كان يتعين إتاحة فرصة للسلطة التشريعية لوضع نظام جديد يتفق مع الإطار الدستوري. ويفترض أن تلجأ المحكمة الدستورية، في ضوء قراراتها السابقة، إلى هذه الإمكانية إذا قررت أنه يتعين إلغاء حكم ما.

6-7 وأقرت الدولة الطرف بأن الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستورية بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي لا تهيئ سبيلا بالغ السرعة للانتصاف. غير أن الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقضي باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إلا إذا استغرقت الإجراءات فترة طويلة تجاوز ت حد المعقول أو كان من المستبعد أن تحقق انتصافا فعالا.

6-8 ويعكس شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية مبدأ عاما من مبادئ القانون الدولي وعنصرا معتادا في الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وهو يهيئ للدولة المعنية فرصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أولا على الصعيد المحلي (الولاية الاحتياطية للصكوك الدولية للحماية القانونية).

6-9 وينبغي في كل حالة محددة أن يوضح الطلب ال فردي المقدم بالتفصيل العناصر أو الكلمات الواردة في الحكم القانوني اللازم إلغاؤها. ويبدو أن العبارة المقصودة في الحالــة موضــع النظـــر هي ” إلا بناء على طلب من المدعي العام “ الواردة في الفقرة 1 من المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية (Strafprozessordnung). وينبغي أن يحدد الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية جميع الأحكام القانونية التي يرى مقدموه أنها تتعارض مع مصلحتهم في تأكيد حقوقهم المكفولة بموجب الدستور.

6-10 وأكدت الدولة الطرف أنه كان على أقرباء فاطمة يلدريم الأحياء أن يستفيدوا من إمكانية تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية قبل اللجوء إلى اللجنة، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، وأن الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية لا تستغرق بالضرورة وقتا طويلا يتجاوز ح دود المعقول. وعلاوة على ذلك، لا يمكن القول، في ضوء قانون السوابق القضائية للمحكمة، بأنه ليس من حق الأقارب الأحياء التقدم بالتماس فردي لأنه لم يسبق - حسبما يبدو - رفع دعاوى مماثلة أمام المحكمة.

6-11 والفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري غير قاصرة على سبل الانتصاف الناجعة دوما. وفي هذه النقطة، علاوة على ما سبق، لم تزعم الجهتان مقدمتا البلاغ أن الإجــراءات الدستوريــة المعمول بها بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي لا تصلح تماما لأن تكون سبيلا للانتصاف. وتهدف الجهتان إلى الحصول على سبيل انتصاف فعال يوفر حماية فعالة لأرواح النساء وأمنهن الشخصي. وكان من الممكن، لتحقيق هذه الغاية، مباشرة إجراء يرمي إلى تعديل الأحكام القانونية المثيرة للمشاكل بتقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية.

6-12 ولئن كان صحيحا أنه ما من سبيل انتصاف فعال يمكن أن يوفر الحماية لحياة فاطمة يلدريم وأمنها الشخصي بعد وفاتها، فإن من رأي النمسا أن هذه المسألة لا ينبغي بحثها في مرحلة النظر في المقبولية في إطار الإجراءات المعمول بها بموجب البروتوكول الاختياري. والتساؤل المطروح هنا هو بالأحرى هل كان لدى أقاربها الأحياء فرصة للاستفادة من سبيل ملائم للانتصاف يتيح إلغاء الأحكام القانونية على الصعيد المحلي من أجل تحقيق أهدافهم.

مداولات اللجنة بشأن المقبولية

7-1 نظرت اللجنة خلال دورتها الرابعة والثلاثين (16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2006) في مقبولية البلاغ وفقا للمادتين 64 و66 من نظامها الداخلي. وقد تأكدت اللجنة من أن القضية لم يسبق أن نُظر فيها ولا هي موضع للنظر في إطار أي إجراءات أخرى للتحقيقات أو التسويات الدولية.

7- 2 لاحظت اللجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضــد المــرأة (قاعــدة سبل الانتصا ف المحلية) أنه يجب على مقدمي البلاغات أن يستخدموا سبل الانتصاف المعمول بها في النظام القانوني المحلي المتاحة لهم والتي تتيح لهم الانتصاف من الانتهاكات المزعومة. وينبغي أن تعرض أولا على هيئة محلية مناسبة مواضيع الشكاوى التي ستعرض على اللجنة فيما بعد وإلا انتفى الباعث من الحكم. وقد صيغت قاعدة سبل الانتصاف المحلية حتى تتيح للدول الأطراف الفرصة لتدارك انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من خلال أنظمتها القانونية قبل أن تعالج اللجنة القضايا نفسها. وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مؤخرا إلى الأساس المنطقي الذي تقوم عليه قاعدتها ذات الصلة والذي استندت إليه في قرارها الصادر بشأن البلاغ المقدم من بانايوتي سيلال، باسم ابنه، أنجيلو سيلال ضد اليونان (1235/2003) في الفقرة 6/3:

” وت عيد اللجنة إلى الأذهان أن الغرض من شرط استنفاد سُبل الانتصاف المحلية بمقتضى الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري هو إتاحة الفرصة للدولة الط رف أن تتدارك الانتهاك الذي تعر ض لـه الضحية ... “ .

7- 3 وعند النظر في البلاغات المقدمة للإبلاغ عن حالات العنف العائلي، لاحظت اللجنة أن سبل الانتصاف التي تتبادر إلى الذهن لغرض النظر في المقبولية تتصل بالتزام الدولة الطرف المعنية ببذل العناية الواجبة من أجل توفير الحماية؛ والتحقيق في الجرائم، ومعاقبة الجناة، وتقديم التعويضات على النحو المنصوص عليه في التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة.

7- 4 ورأت اللجنة أن المزاعم المتصلة بالتزام الدولة الطرف ببذل العناية الواجبة من أجل حماية فاطمة يلدريم تمثل صميم البلاغ ولها أهمية كبــرى للور ثـــة. ومــن ثــم، فإن مسألة ما إذا كانت وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت أم لم تستنفد وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري يجب فحصها من حيث علاقتها بهذه المزاعم. وتتصل المزاعم في جوهرها بأوجه القصور التي تكتنف القانون وكذلك بسوء التصرف أو الإهمال من جانب السلطات في تطبيق التدابير التي ينص عليها القانون. وفيما يتعلــق بأوجه القصور المزعومــة في القانون، فقد ادعت الجهتان مقدمتا البلاغ أن فاطمة يلدريم لم يكن بوسعها، وفقا للقانون الجنائي، أن تستأنف قرارات المدعي العام بعدم احتجاز زوجها لتهديده لها بارتكاب عمل جنائي ضدها. وقد استدلت الدولة الطرف بأن الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي تتضمن إجراء يتوخى معالجة الانتهاك المزعوم وجوده في القانون، وهو إجراء كان متاحا للمتوفاة وما زال متاحا لذريتها. وأفادت الدولة الطرف بأن تقاعس المتوفاة وذريتها عن استخدام الإجراء كان ينبغي أن يحول دون قبول البلاغ.

7-5 وأشارت اللجنة إلى أن الإجراء الوارد في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي لا يمكن اعتباره سبيلا للانتصاف يرجح أن يحقق انتصافا فعالا لامرأة مهددة بالتعرض لعمل جنائي خطير. ولم تعتبر اللجنة كذلك أن هذا السبيل المحلي للانتصاف كان من الممكن أن يحقق انتصافا فعالا بالنسبة لذرية المتوفاة بسبب الطابع المجرد لهذا السبيل الدستوري للانتصاف. وعليه، خلصت اللجنة، بالنسبة لأغراض البت في المقبولية، من حيث مزاعم مقدمي البلاغ بشأن الإطار القانوني لحماية المرأة في حالات العنف العائلي فيما يتعلق بالمتوفاة، إلى أن لا وجود لسبل انتصاف يرجح أن تحقق الغرض منها بصورة فعالة، وأن البلاغ يصبح بالتالي مقبولا في هذا الشأن. وفي ضوء عدم وجود معلومات عن أي سبل انتصاف أخرى فعالة متاحة، كان بوسع فاطمة يلدريم أو ورثتها اللجوء إليها أو ما زال بوسع ورثتها اللجوء إليها، خلصت اللجنة إلى أن المزاعم التي أوردتها الجهتان بشأن أفعال أو إغفالات المسؤولين العموميين مقبولة.

7- 6 ولاحظت اللجنة أن مليسا أوزدمير، الابنة القاصر للمتوفاة، رفعت دعاوى مسؤولية ضد النمسا، ولكنها قوبلت بالرفض. وأشارت إلى أن الدولة الطرف قالت إنه ما زال من الممكن رفع دعوى بموجب القانون المدني. وفي غياب معلومات في هذا الشأن أو في شأن أي سبل انتصاف أخرى متاحة فعالة كان بوسع فاطمة يلدريم أو ورثتها الاستعانة بها أو ما زال بوسع ورثتها الاستعانة بها، خلصت اللجنة إلى أن المزاعم التي أوردتها الجهتان مقدمتا البلاغ بشأن أفعال أو إغفالات المسؤولين العموميين مقبولة.

7-7 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2006، أعلنت اللجنة على أن البلاغ مقبول.

طلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية وعرضها المتعلق ب حيثيات القضية

8-1 طلبت الدولة الطرف في عرضها المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2006 إلى اللجنة أن تعيد النظر في قرارها بشأن المقبولية. وأكدت الدولة الطرف من جديد أنه ينبغي لذرية فاطمة يلدريم اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي، لأن ذلك يشكل السبيل الوحيد المتاح في إطار النظام النمساوي لتأكيد ضرورة تعديل حكم من الأحكام القانونية. ويمكن للمحكمة الدستورية أن تتخذ قرارا يوعز إلى المشرع بإصدار قانون آخر دون تأخير يكون مطابقا لأحكام الدستور. وتكون قرارات من هذا القبيل دوما موثقة، وتشمل أيضا في أحيان كثيرة إحالات إلى العناصر التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد. وعليه، تؤكد الدولة الطرف على أن سبيل الانتصاف هذا جد فعال من أجل توخي تحقيق الهدف من البلاغ على المستوى المحلي.

8-2 وأشارت الدولة الطرف إلى دعاوى المسؤولية التي رفعتها مليسا أوزدمير، الابنة القاصرة لفاطمة يلدريم. وأفادت أن الابنة بعثت رسالة، إبان تقديم الدولة الطرف لملاحظاتها الأولى، موجهة إلى السلطات النمساوية تؤكد فيها ضرورة دفع الحكومة الاتحادية، ممثلة في إدارة المدعي العام، تعويضات لها.

8-3 وأوضحت الدولة الطرف على أن الحكومة الاتحادية يمكن أن تعتبر مسؤولة، في إطار القانون المدني، عن الأضرار اللاحقة بالممتلكات أو الأشخاص حينما يكون الضرر ناتجا عن تصرف غير قانوني. وأشارت الدولة الطرف إلى أن مطالب مليسا أوزدمير لم تحظ بقبول حكومة النمسا نظرا إلى أن الإجراءات التي اتبعها مكتب المدعي العام بفيينا اعتبرت مقبولة في ظل الظروف المحيطة بالقضية. وقامت مليسا أوزدمير لاحقا برفع دعوى قضائية ضد حكومة النمسا. وقضى القرار الصادر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 عن المحكمة الابتدائية، المحكمة المدنية المحلية لفيينا (Landesgericht fűr Zivilrechtssachen)، برفض الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف بفيينا (Oberlandesgericht) هذا القرار في 31 أيار/ مايو 2006.

8-4 وتناولت الدولة الطرف من جديد تسلسل الأحداث التي أدت إلى قتل فاطمة يلدريم. فخلال شهر تموز/يوليه 2003، وبعدما أعلنت فاطمة يلدريم بأنها تعتزم الطلاق من زوجها عرفان يلدريم، وجه إليها تهديدات بالهاتف ولاحقا في مكان عملها؛ وكان من بين التهديدات التي وجهها إليها التهديد بقتلها. وخلال شهر آب/أغسطس 2003، هدد عرفان يلدريم أيضا بقتل ابنها. وفي 4 آب/أغسطس 2003، غادرت فاطمة يلدريم شقة الزوجية. وأبلغت عن زوجها بعد ذلك بيومين لقيامه بتوجيه تهديدات لها. ونتيجة لذلك، أصدرت الشرطة قرارا بالطرد وبالحظر ضد عرفان يلدريم، وأحاطت فورا مكتب المدعي العام علما به. وقرر مكتب المدعي العام متابعته ولكن لم يأمر باحتجازه. وأصدرت محكمة هيرنالز المحلية لاحقا، بناء على طلب من فاطمة يلدريم، أمرا قضائيا مؤقتا يحظر على الزوج العودة إلى شقة الزوجية وإلى المناطق المحيطة بها مباشرة وإلى مقر عملها، ويحظر عليه كذلك الاتصال بها. وعلى الرغم من تدخلات الشرطة والأوامر الصادرة عن المحكمة، واصل عرفان يلدريم جهوده من أجل الاتصال بفاطمة يلدريم وتهديدها. ووجه المدعي العام بفيينا اتهامات ضد عرفان يلدريم بتوجبه تهديد جنائي خطير. وأكدت الدولة الطرف أن إصدار أمر بالحبس كان في حينه إجراء متشددا بشكل غير متناسب بما أن عرفان يلدريم لم يكن له سجل جنائي وكان مندمجا اجتماعيا. وقام عرفان يلدريم بقتل فاطمة يلدريم في 11 أيلول/سبتمبر 2003 وهي متوجهة من مكان عملها إلى منزلها.

8-5 وأشارت الدولة الطرف كذلك أنه صدر في حق عرفان يلدريم حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل عملا بالمادة 75 من القانون الجنائي (Strafgesetzbuch)؛ وصدر الحكم النهائي عن المحكمة الجنائية المحلية لفيينا في 14 أيلول/سبتمبر 2004. وهو الآن يقضي مدة الحكم الصادر في حقه.

8-6 ولاحظت الدولة الطرف أنه يصعب التكهن تكهنا صائبا بمدى خطورة مجرم ما، وأنه من الضروري تحديد ما إذا كان الاحتجاز يعتبر بمثابة تدخل غير متناسب في الحقوق والحريات الأساسية للفرد. ويرمي القانون الاتحادي المتعلق بال حماية من العنف داخل الأسرة إلى إتاحة وسيلة جد فعالة ولكن متناسبة في نفس الوقت لمكافحة العنف العائلي باتباع جملة من التدابير الجنائية والمتعلقة بالقانون المدني، وأعمال الشرطة، وتدابير الدعم. ومن اللازم التعاون بشكل وثيق بين المحاكم الجنائية والمدنية، وأجهزة الشرطة، ومؤسسات رعاية الشباب، ومؤسسات حماية الضحايا، بما في ذلك، على وجه الخصوص، مراكز التدخل للحماية من العنف داخل الأسرة، فضلا عن تبادل المعلومات بسرعة بين السلطات والمؤسسات المعنية. ويبدو واضحا من الملف، في حالة فاطمة يلدريم، أن مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي قد أبلغ عن طريق الفاكس ساعتين بعد دخول أمر الطرد والحظر ضد عرفان يلدريم حيز النفاذ.

8-7 وأشارت الدولة الطرف إلى أنه بغض النظر عن تسوية المنازعات، تقوم الشرطة بإصدار أوامر الطرد وحظر العودة التي تعتبر أقل شدة من الاحتجاز. وتنص الفقرة 7 من المادة 38 أ من قانون شرطة الأمن على ضرورة التأكد من الامتثال لقرارات الطرد وحظر العودة مرة واحدة على الأقل خلال الأيام الثلاثة الأولى. وقد تم هذا الإجراء في حالة فاطمة يلدريم عشية نفس يوم صدور الأمر بالحظر. ووفقا لتعليمات مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا، يستحسن أن تقوم الشرطة بعملية المراقبة هذه بالاتصال شخصيا بالشخص المعرض للخطر في منزله دون سابق إعلان وفي وقت يرجح أن يكون أحد الأشخاص في المنزل. ويجب على مفتشيات الشرطة في فيينا مسك سجل مفهرس بأعمال العنف العائلي حتى يتسنى لها الحصول بسرعة على معلومات موثوقة.

8-8 وأشارت الدولة الطرف إلى أن تشريعاتها تخضع لتقييم منتظم كما هو الشأن بالنسبة للسجل الإلكتروني للإجراءات القضائية. وقد أدت زيادة التوعية إلى إجراء إصلاح هام في القوانين وإلى تعزيز حماية ضحايا العنف العائلي، مثل إلغاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 107 من القانون الجنائي والقاضي بأن يقوم عضو الأسرة موضوع التهديد بالإذن بمحاكمة الشخص الذي وجه تهديدا جنائيا خطيرا.

8-9 وأكدت الدولة الطرف بأن مسألة العنف العائلي والاستراتيجيات الواعدة المضادة لها تناقش بانتظام بين رؤساء مكاتب المدعين العامين وممثلي وزارة الداخلية الاتحادية، بما في ذلك ما يتعلق بالمسألة المطروحة هنا. وأكدت أيضا أن جهودا هامة تبذل حاليا من أجل تحسين التعاون بين مكاتب المدعين العامين ومراكز التدخل ضد العنف داخل الأسرة. وأشارت الدولة الطرف أيضا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية الاتحادية والأجهزة التابعة لها في مجال الإحصاءات.

8-10 وأشارت الدولة الطرف إلى أن القانون الاتحادي المتعلق بالحماية من العنف داخل الأسرة وتطبيقه على مستوى الممارسة يعتبران عنصرين رئيسيين في تدريب القضاة والمدعين العامين. وأتاحت الدولة الطرف أمثلة عن حلقات العمل والأنشطة المنظمة محليا في مجال حماية الضحايا. وتتاح للق ضاة المقبلين سنويا معلومات عن ” العنف داخل الأسرة “ ، و  ” حماية الضحايا “ ، و ” القانون والأسرة “ . وتشمل البرامج العناصر الأساسية لظاهرة العنف العائلي ضد المرأة والطفل، بما في ذلك أشكاله، والإصابة بالصدمة، ونتائج ما بعد الإصابة بالصدمة، وآليات العلاقة العنيفة، ونفسية ال مجرمين، وعوامل تقييم مدى خطورة مجرم ما، ومؤسسات الدعم، والقوانين واللوائح، والسجلات الإلكترونية. وأجريت كذلك أنشطة تدريب مشتركة بين الاختصاصات وذات طابع شامل.

8-11 وأقرت الدولة الطرف بضرورة إطلاع الأشخاص المتضررين بالعنف العائلي على السبل القانونية والخدمات الاستشارية المتاحة. وأفادت الدولة الطرف بأن القضاة يقدمون مثل هذه المعلومات في المحاكم المحلية دون مقابل مرة كل أسبوع لكل من له اهتمام بالاطلاع على وسائل الحماية القانونية المتاحة. وتقدم أيضا الخدمات الاستشارية النفسية ، بما في ذلك في محكمة هيرنالز المحلية. وأشارت الدولة الطرف أيضا إلى أن المعلومات ذات الصلة تتاح في المحاكم المحلية (ملصقات ومطبوعات باللغات العربية والألمانية والا نكليزية والفرنسية والبولندية والروسية والصربية الكرواتية والإسبانية والهنغارية). وأتيح أيضا خط هاتفي بالمجان لفائدة الضحايا يخصص لتقديم المشورة القانونية من قبل محامين بالمجان وعلى مدار الساعة. وأشارت الدولة الطرف كذلك أن مآوي النساء هي بمثابة ملجأ للنساء ضحايا العنف، وتقدم لهن فيها المشورة والرعاية والمساعدة فيما يتعلق بالتعامل مع السلطات. وفي حالات العنف العائلي التي صدر بشأنها أمر بالطرد وحظر العودة، يجب على أفراد الشرطة إعلام الأشخاص المعرضين للخطر بإمكانية استصدار أمر قضائي مؤقت بموجب المادة 382 أ من قانون إنفاذ الأحكام. وفي فيينا، تتاح للشخص المعني ورقة بيانات (متوفرة بال ا نكليزية والفرنسية والصربية والإسبانية والتركية).

8-12 وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدمي هذا البلاغ أتاحا إيضاحات غير ملموسة عن السبب الذي اتخذاه أساسا لادعاء انتهاك القانون الاتحادي المتعلق بالحماية من العنف داخل الأسرة، فضلا عن الممارسات المتعلقة بالاحتجاز في حالات العنف العائلي ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم، للمواد 1 و 2 و 3 و 5 من الاتفاقية. واعتبرت الدولة الطرف أنه من الواضح أن نظامها القانوني ينص على إجراءات شاملة لمكافحة العنف العائلي بشكل واف وفعال.

8-13 وأشارت الدول الطرف أيضا أن أمر الاحتجاز يصدر حينما تكون هناك مخاوف مبررة بما فيه الكفاية من أن ينفذ المشتبه فيه تهديده إذا لم يحتجز. وأكدت أنه لا يمكن استبعاد ارتكاب خطأ في تقدير درجة الخطر التي يمثلها مجرم ما في فرادى الحالات. وأكدت الدولة الطرف أنه رغم الطابع المأساوي للغاية للحالة الراهنة، لا يمكن التغاضي عن ضرورة الموازنة بين الاحتجاز وحق مرتكب الجريمة المزعوم في الحرية الفردية وفي محاكمة عادلة. وأحيل في هذا الشأن إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضية بأن حرمان شخص من حريته ينبغي في جميع الأحوال أن يكون الملجأ النهائي ولا يمكن فرضه إلا إذا كان متناسبا مع الغرض من التدبير المتخذ وبقدر ما يكون متناسبا معه. وتذهب الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إذن، إذا أريد استبعاد جميع مصادر الخطر، إصدار الأمر بالاحتجاز في حالات العنف العائلي باعتباره تدبيرا وقائيا. وذلك ما من شأنه أن يعكس عبء الإثبات وأن يتنافى بشدة مع مبادئ افتراض البراءة والحق في إجراءات قضائية عادلة. فحماية المرأة بواسطة التمييز الإيجابي، مثلا عن طريق حبس الرجل واحتجازه والحكم مسبقا عليه ومعاقبته تلقائيا كلما كان هناك اشتباه في ارتكاب عمل من أعمال العنف العائلي، أمر غير مقبول ويتنافى ومبدأ سيادة القانون والحقوق الأساسية.

8-14 وأشارت الدولة الطرف أنه حينما وجه الاتهام ضد زوج فاطمة يلدريم، وجد المدعي العام وقاضي التحقيق نفسيهما أمام حالة لم يكن التهديد المبلغ عنه مشفوعا باستخدام القوة البدنية. واستنادا إلى المعلومات المتاحة لقاضي التحقيق، بدا إصدار أمر قضائي مؤقت كافيا لحماية فاطم ة يلدريم. وفضلا عن ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى أن عرفان يلدريم كان شخصا مندمجا اجتماعيا وليس له سجل جنائي. وأكدت بأنه لو احتجز عرفان يلدريم لشكل ذلك انتهاكا مباشرا لحقوقه الأساسية (مثل افتراض البراءة، والحياة الخاصة والأسرية، والحق في الحرية الشخصية).

8-15 وأكدت الدولة الطرف أن مقدمي البلاغ كان في إمكانهما رفع شكوى في أي وقت ضد المدعي العام بشأن تصرفه، وذلك عملا بالمادة 37 من قانون الادعاء العام.

8-16 وأكدت الدولة الطرف أن نظام التدابير الشاملة الخاص بها ( ) الرامي إلى مكافحة العنف العائلي لا يميز ضد المرأة، وأن زعم مقدمي البلاغ عكس ذلك لا سند له. والقرارات التي تبدو غير ملائمة في نهاية الأمر (حينما تتاح المزيد من المعلومات الشاملة) ليست تمييزية في حد ذاتها. وأكدت الدولة الطرف أنها تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالتشريعات والتنفيذ، وأنه يقع أي عمل تمييزي مل موس في حق فاطمة يلدريم في مدلول الاتفاقية.

8-17 وفي ضوء ما سبق، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفض هذا البلاغ باعتباره غير مقبول؛ وأن ترفض البلاغ في نهاية الأمر لافتقاره البين لسند جائز، وأن تقضي في نهاية الأمر بأن حقوق فاطمة يلدريم بموجب الاتفاقية لم تنتهك.

تعليقات مقدمي البلاغ على طلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية وعرضها المتعلق بحبثيات القضية

9-1 أوضح مقدما البلاغ في عرضهما المقدم في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 أن ابنة الضحية ومقدمي البلاغ ليس في نيتهم طلب مراجعة أحكام قانونية أمام المحكمة الدستورية، اعتبارا لأن ذلك سيكون التماسا غير مقبول. إذ أنهم يفتقرون للسند الذي يقوم عليه رفع مثل هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية. ولاحظ مقدما البلاغ أن نقطة التركيز الأساسية للبلاغ تنصب على عدم تطبيق أحكام قانونية، وليس على ضرورة تعديل تلك الأحكام أو إلغائها. وادعى فضلا عن ذلك مقدما البلاغ بأن اقتراحاتهما من أجل تحسين القوانين وتدابير الإنفاذ الحالية لن تتحقق أبدا عن طريق تقديم دعوى دستورية. وبالتالي، لا ينبغي اعتبار الدعوى الدستورية سبيلا داخليا للانتصاف لأغراض الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

9-2 ولاحظ مقدما البلاغ أن الدولة الطرف أشارت إلى تعديلات أحكام قانونية دخلت حيز النفاذ بعد سنوات من قتل فاطمة يلدريم.

9-3 وذهبا إلى أن الدولة الطرف لم تتحمل مسؤولية إخفاقات السلطات والمسؤولين، وأنها لا تزال ترى أنه لو تم حبس واحتجاز عرفان يلدريم لكان ذلك انتهاكا غير متناسب لحقوقه اعتبارا لأنه لم يكن له سجل جنائي وأنه كان مندمجا اجتماعيا. وأكد مقدما البلاغ أنه كان على الدولة الطرف إجراء تقييم شامل لمدى الخطورة التي سيمثلها عرفان يلدريم، ومراعاة التهديدات والهجومات العديدة التي قام بها. أما فيما يخص اندماجه الاجتماعي، فلاحظ مقدما البلاغ أن عرفان يلدريم ليس مواطنا نمساويا وأنه كان سيفقد إذن الإقامة في النمسا لو انتهى زواجه من فاطمة يلدريم. وأضافا أنه كان يتعين على الدولة الطرف النظر في الملابسات الاجتماعية والنفسية للقضية.

9-4 وشكك مقدما البلاغ فيما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن احتجاز عرفان يلدريم لم يكن له دافع كاف. وأشارا إلى أن إمكانية ارتكابه نفس الجريمة أو جريمة مماثلة كان كفيلا بتبرير احتجازه. وتبين هذه القضية أن أي مكان قد يصير مسرحا لجريمة في حضور مجرم خطير. واعتبرا أن الاقتصار على سبل الانتصاف المدنية هو بالتالي غير ملائم لأن ذلك لا يحول دون ارتكاب مجرمين عنيفين وخطيرين جريمة أو العود إلى ارتكابها.

9-5 ووجه مقدما البلاغ الانتباه إلى أن متحدثا باسم وزارة العدل صرح في مقابلة تلفزيونية في حزيران/يونيه 2005 أنه تبين بعد الحادث أن تقدير المدعي العام للقضية كان خاطئا من حيث عدم طلب وضع عرفان يلدريم رهن الاحتجاز.

9-6 ووجه مقدما البلاغ الانتباه إلى أوجه قصور في نظام الحماية. ويتمثل أحدها في عجز الشرطة والمدعين العامين من التواصل بالسرعة الكافية. ويتمثل قصور آخر في أن ملفات الشرطة المتعلقة بالعنف العائلي لا تتاح للمسؤولين الذين يسيرون خدمات الاتصالات الطارئة. وأثار مقدما البلاغ أيضا مأخذا مفاده أن الاتصال المنهجي المنسق و/أو المؤسسي بين مكتب المدعي العام ومحكمة الأسرة منعدم. وأكدا أيضا أن تمويل الحكومة يظل غير كاف لإتاحة الرعاية المكثفة لجميع ضحايا العنف العائلي.

9-7 وأشار مقدما البلاغ أنه ليس من المعقول أن نتوقع من ضحايا العنف ، بسبب حالتهم النفسية أن يقدموا على عَجَل جميع المعلومات التي قد تكون ذات أهمية. وفضلا عن ذلك، وفيما يتعلق بالقضية قيد النظر، فاللغة الألمانية لم تكن اللغة الأم لفاطمة يلدريم. وأكد مقدما البلاغ أنه ينبغي للسلطات جمع البيانات عن المجرمين العنيفين والخطيرين بشكل منهجي يتيح الاطلاع عليها في أي مكان في حالة طارئة.

ملاحظات الدولة الطرف التكميلية

10-1 أفادت الدولة الطرف في عرضها المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2007 أن المحكمة المدنية المحلية لفيينا رفضت دعوى المسؤولية المقدمة من مليسا أوزدمير (ممثلة بوالدها رسيم أوزدمير)، الابنة القاصر لفاطمة يلدريم. وقضت المحكمة بأن أجهزة الدولة المختصة لم يصدر عنها أي إجراء غير قانوني أو جرمي. وأيدت محكمة الاستئناف بفيينا القرار في 30 أيار/مايو 2006 وصار بذلك نهائيا.

10-2 وقالت الدولة الطرف إن فاطمة يلدريم كا ن من حقها رفع شكوى بموجب المادة 37 من قانون الادعاء العام (Staatsanwaltschaftsgesetz) إما إلى رئيس مكتب المدعي العام في فيينا، وهو مكتب المدعي العام الرئيسي، أو وزارة العدل الاتحادية، لو أنها اعتبرت الإجراءات الرسمية المتخذة من قبل المدعي العام المسؤول غير قانونية. وليس هناك شروط رسمية للقيام بذلك، ويمكن رفع الشكاوى كتابة أو بالبريد الإلكتروني أو بالهاتف.

10-3 وأشارت الدولة الطرف أنه يجوز استصدار أمر قضائي مؤقت من أجل الحماية من العنف العائلي من قبل الأشخاص الذين يعيشون أو سبق لهم أن عاشوا مع مرتكب العنف في إطار علاقة أسرية أو شبه أسرية، بموجب المادة 382 ب من قانون إنفاذ الأحكام، وذلك في حالات الاعتداء البدني، أو التهديد بالاعتداء البدني، أو القيام بأي تصرف يضر ضررا شديدا بالصحة النفسية للضحية، وحينما يكون صاحب الطلب في حاجة ماسة إلى المنزل لأغراض المأوى. ويمكن أن يوجه أمر إلى مرتكب العنف بمغادرة المنزل والمحيط المباشر له وأن وبحظره من العودة إليه. وإذا أضحت مواصلة التقاء الطرفين غير مقبولة، يمكن حظر مرتكب العنف من أماكن محددة وأن يوجه إليه أمر بتفادي الالتقاء بصاحب الطلب والاتصال به طالما لم يخل ذلك بمصالح هامة لمرتكب العنف. وفي حالات صدور أمر قضائي مؤقت، يمكن لسلطات الأمن أن تقرر أنه يلزم إصدار أمر الطرد (Wegweisung) أيضا كتدبير وقائي.

10-4 وقالت الدولة الطرف إن الأوامر القضائية المؤقتة يمكن أن تصدر خلال إجراءات الطلاق أو إجراءات إلغاء الزواج أو إبطاله أو خلال إجراءات تحديد قسمة الممتلكات الزوجية أو حق استعمال المنزل. وفي هذه الحالات، يكون الأمر القضائي المؤقت ساريا خلال مدة الإجراءات. وإذا لم تكن هناك إجراءات سارية من هذا القبيل، يمكن إصدار أمر قضائي مؤقت لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. ويكون أمر الطرد أو الحظر ساريا لمدة 10 أيام يمكن تمديدها لمدة 10 أيام أخرى إذا قدم طلب إصدار أمر قضائي مؤقت.

إعادة النظر في المقبولية

11-1 وفقا للفقرة 2 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، قامت اللجنة بإعادة دراسة البلاغ في ضوء كافة المعلومات التي أتاحها الطرفان لها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

11-2 وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية استنادا إلى أن ورثة فاطمة يلدريم لم يستعينوا بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تأت بدلائل جديدة من شأنها أن تغير رأي اللجنة، فاعتبارا للطابع المجرد لسبيل الانتصاف هذا، فمن غير المرجح أن يحقق انتصافا فعليا.

11-3 وفيما يخص إحالة الدولة الطرف إلى دعاوى المسؤولية التي رفعتها مليسا أوزدمير، الابنة القاصر لفاطمة يلدريم، تلاحظ اللجنة أن كلا من قر ار المحكمة الابتدائية المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وقرار محكمة الاستئناف المؤرخ 31 آذار/مارس 2006 صدرا بعد تقديم البلاغ إلى اللجنة وتسجيله. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقدر على العموم مدى استنفاد مقدم البلاغ لسبل الانتصاف المحلية إبان نظرها في البلاغ، شأنها في ذلك شأن الهيئات الدولية الأخرى التي تصدر عنها قرارات، ما عدا في حالات استثنا ئية، ويكمن السبب في ذلك في أن ” رفض بلاغ بدعوى عدم المقبولية حينما تكون قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية إبان النظر في البلاغ أمر لا جدوى منه، حيث أن مقدم البلاغ يمكنه أن يقوم بمجرد تقديم بلاغ جديد يتعلق بنفس الانتهاك المزعوم “ ( ) . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الانتباه إلى أن المادة 70 (البلاغات غير المقبولة) من نظامها الداخلي، والتي تتيح لها إعادة النظر في قرارات عدم المقبولية حينما تنتفي أسباب عدم المقبولية. وعليه، لن تعيد اللجنة النظر في قرارها بشأن المقبولية استنادا إلى هذا الأساس.

11-4 وفيما يخص ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه كان بإمكان فاطمة يلدريم رفع شكوى بموجب المادة 37 من قانون الادعاء العام، فاللجنة ترى أن سبيل الانتصاف هذا، الذي يقصد به تحديد مدى قانونية إجراءات رسمية اتخذها المدعي العام المسؤول، لا يمكن أن تعتبر سبيلا للانتصاف يرجح أن يحقق الانتصاف الفعال لامرأة تتعرض حياتها لتهديد خطير، ولذلك لن تلغي اللجنة مقبولية البلاغ.

11-5 وستباشر اللجنة النظر في البلاغ من حيث الجوهر.

النظر في حيثيات القضية

12-1-1 فيما يخص انتهاك الدولة الطرف المزعوم لالتزامها بالقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، فيما يتعلق بفاطمة يلدريم، المنصوص عليه في المادتين 2 (أ) و (ج) إلى (و) و 3 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتتناول هذه التوصية العامة مسألة مدى إمكانية مساءلة الدول الأطراف عن سلوك فاع لين من غير الدول، وجاء فيها أن ” ... التمييز في إطار الاتفاقية لا يقتصر على الأفعال التي تقوم بها الحكومات أو التي تتم باسمها ... “، وأنه ” بموجب القانون الدولي العمومي وعهود دولية محددة في مجال حقوق الإنسان، يمكن أن تتحمل الدول المسؤولية أيضا عن أفعال الأفراد إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك الحقوق أو التحقيق في أعمال العنف والم عاقبة عليها، وعن تقديم التعويض “ .

12-1-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت نظاما شاملا للتصدي للعنف العائلي، يشمل سبل الانتصاف على مستويات التشريعات والقانون الجنائي والقانون المدني، والتوعية والتثقيف، والتدريب، وتوفير الملاجئ، وتقديم المشورة لضحايا العنف، والعمل مع مرتكبي أعمال العنف. غير أن الإرادة السياسية المجسدة في النظام الشامل للنمسا المذكور آنفا ينبغي أن تلقى الدعم من العناصر الفاعلة التابعة للدولة التي ينبغي أن تتقيد بالتزام الدولة الطرف ببذل العناية الواجبة، وذلك حتى يتسنى لفرادى النساء ضحايا العنف العائلي التمتع عمليا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبما لهن من حقوق الإنسان ومن حريات أساسية.

12-1-3 وتلاحظ اللجنة في القضية قيد النظر تسلسل الأحداث الذي لا جدل فيه والذي أدى إلى الطعنة التي أودت بحياة فاطمة يلدريم، وعلى الخصوص أن عرفان يلدريم سعى بشكل متواصل إلى الاتصال بها وهددها بقتلها عن طريق الهاتف وبشكل مباشر، على

الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت ضده يحظر عودته إلى شقة الزوجين والمحيط المباشر لها ومكان عملها أيضا ويمنعه كذلك من الاتصال بها، وعلى الرغم من تدخلات الشرطة المنتظمة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن فاطمة يلدريم بذلت جهودا أكيدة تنم عن التصميم سعيا منها إلى قطع الصلة بزوجها وإنقاذ نفسها، وذلك بمغادرة الشقة رفقة ابنتها القاصر، وبالاتصال بالشرطة بشكل متواصل، والسعي إلى استصدار أمر قضائي، والإذن بمتابعة عرفان يلدريم قضائيا.

12-1-4 وترى اللجنة أن الحقائق تميط اللثام عن حالة شكلت خطرا شديدا على فاطمة يلدريم وكانت السلطات النمساوية على علم بها أو ما كان لها لتجهلها، وبذلك، كان يتعين على المدعي العام عدم رفض طلبات الشرطة بحبس عرفان يلدريم واحتجازه. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن عرفان يلدريم كان سيتكبد خسارة كبيرة في حالة انتهاء زواجه بالطلاق (أي أن إذن الإقامة في النمسا مرتبط باستمرار زواجه)، وأن هذه الحقيقة كان من المحتمل أن تؤثر على مدى الخطورة الذي سيشكلها.

12-1-5 وترى اللجنة أن عدم احتجاز عرفان يلدريم يعد خرقا من قبل الدولة الطرف للالتزام بإيلاء العناية الواجبة لحماية فاطمة يلدريم. ورغم أن الدولة الطرف أكدت أنه في ذلك الحين، بدا إصدار أمر بالحبس إجراء متشددا بشكل غير متناسب ، فإن اللجنة ترى أن حقوق مرتكب العنف لا يجوز أن تبطل حقوق المرأة في الحياة وفي السلامة البدنية والنفسية ( ) على النحو الذي عبرت عليه في آرائها بشأن بلاغ آخر بشأن العنف العائلي.

12-1-6 وفيما تلاحظ اللجنة أن عرفان يلدريم قد تمت محاكمته وفقا لكامل الإجراءات القانونية لقتله فاطمة يلدريم، فهي تستنتج مع ذلك أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ج) إلى (و) والمادة 3 من الاتفاقية ، التي ينبغي تفسيرها استنادا إلى المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة، والحقوق ذات الصلة للمتوفاة فاطمة يلدريم في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية .

12-2 وتلاحظ اللجنة أن مقدمي البلاغ ادعيا أيضا بأن الدولة الطرف انتهكت المادتين 1 و 5 من الاتفاقية. وكانت اللجنة قد أفادت في توصيتها العامة 19 بأن تعريف التمييز في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف الجنساني. وأقرت أيضا بأن هناك صلات بين المواقف التقليدية التي ينظر للمرأة وفقا لها على أنها خاضعة للرجل وبين العنف العائلي. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن عرائض مقدمي البلاغ لا تستدعي استنتاجات إضافية.

12-3 واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إذ تتصرف وفقا للفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق المتوفاة فاطمة يلدريم في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية، وذلك بموجب المواد و 2 (أ) و (ج) إلى (و) و 3 من الاتفاقية، التي ينبغي تفسيرها استنادا إلى المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة وتقدم إلى الدولة الطرف توصياتها التالية:

(أ) تعزيز تنفيذ ورصد القانون الاتحادي المتعلق بالحماية من العنف داخل الأسرة والقانون الجنائي ذي الصلة، عن طريق بذل العناية الواجبة من أجل منع ارتكاب هذا العنف ضد المرأة والرد عليه، واعتماد عقوبات ملائمة تصدر في حالة عدم القيام بذلك؛

(ب) محاكمة مرتكبي العنف العائلي بحرص كبير وبسرعة حتى يعلم المجرمون والعامة أن المجتمع يدين العنف العائلي، وضمان الاستعانة بسبل الانتصاف الجنائية والمدنية في الحالات التي يشكل فيها مرتكب العنف في حالة العنف العائلي خطرا شديدا على الضحية؛ والعمل أيضا، في جميع الإجراءات التي تتخذ لحماية المرأة من العنف، على إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة المرأة، مع التشديد على أن حقوق مرتكبي أعمال العنف لا يمكن أن تبطل حقوق المرأة كإنسان في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية؛

(ج) ضمان تعزيز التعاون فيما بين المسؤولين عن إنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين وأيضا ضمان التعاون المنتظم بين كافة مستويات النظام القضائي الجنائي (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) والمنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل حماية المرأة ضحية العنف الجنساني وتقديم الدعم لها؛

(د) تعزيز برامج التدريب والتثقيف بشأن العنف العائلي لفائدة القضاة والمحامين ومسؤولي إنفاذ القوانين، بما في ذلك التدريب والتثقيف ف ي ميدان اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

12-4 ووفقا للفقرة 4 من المادة 7، يجب على الدولة الطرف أن تراعي آراء اللجنة وتوصياتها المراعاة الواجبة، وأن تقدم إلى اللجنة في غضون ستة أشهر ردا كتابيا يشمل أي معلومات عن أي إجراءات اتخذت في ضوء الآراء والتوصيات الصادرة عن اللجنة. ويطلب أيضا إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة وتوصياتها وترجمتها إلى اللغة الألمانية وتعميمها على نطاق واسع حتى تحيط كافة قطاعات المجتمع ذات الصلة علما بها.

جيم - آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 7/2005*

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: فردوس آرا بغوم، مغاليس أروشا دومينغيز، مريم بلميهوب زرداني، سيسوري شوتيكول، ماري شانتي دايرام، سيس فلينترمان، نائلة محمد جبر، فرانسواز غاسبار، فيوليتا نويباور، براميلا باتين، سلفيا بيمنتل، فوميكو سايغا، هيسو شن، غلندا ب. سيمز، دوبرافكا سيمونوفيتش، أناماه تان، ماريا ريخينا تافارس دا سيلفا، زو كسياوكياو. ويرفق كتذييل بهذه الوثيقة نص رأيين شخصيين، أحدهما وقّعته مغاليس أروشا دومينغيز وسيس فلينترمان وبراميلان باتين وسلفيا بيمنتل وفوميكو سايغا وغلندا ب. سيمز وأناماه تان وزو كسياو كياو. والثاني وقّعته ماري شانتي دايرام.

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

(الدورة التاسعة والثلاثون)

مقدم من : ك ريستينا مونيوس - بارغاس إي سينس دي بيكونيا

الضحية المفترضة : مقدمة البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 30 تموز/يوليه 2004 ( العريضة الأولي ة )

المراجع : قدمت إلى الدولة الطرف في 24 شباط/فبراير 2005 (لم تصدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

إذ تجتمع في 9 آب/أغسطس 2007،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - مقدمة البلاغ المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004 هي كريستينا مونيوس - بارغاس إي سينس دي بيكونيا، وهي مواطنة إسبانية تدعي أنها ضحية لانتهاك إسبانيا للمادة 2 (ج) والمادة 2 (و) ( ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمثل مقدمة البلاغ المحاميان كارلوس تيكسيدور ناشون وخوسيه لويس ماسون كوستا ( ) . وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الدولة الطرف في 4 شباط/فبراير 198 4 وبر و توكولها الاختياري في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وأعلنت إسبانيا عند تصديقها أن التصديق على الاتفاقية لا يخل بالأحكام الدستورية المتعلقة بوراثة العرش الإسباني.

الوقائع كما عرضتها مقدمة البلاغ

2-1 مقدمة البلاغ هي البنت البكر لإنريكي مونيوس - بارغاس إي إيريروس دي تيخادا الذي كان يحمل لقب ” كونت بولنس “ باعتباره لقب نبالة .

2 - 2 ووفقا للمادة 5 من مرسوم القانون المتعلق بترتيب الأحقية في وراثة ألقاب النبالة والمؤرخ 4 حزيران/يونيه 1948، فإن الابن البكر يرث اللقب، لكن المرأة لا ترث اللقب إلا إذا لم يكن لها أخ أصغر. واستنادا إلى القواعد التاريخية في الميراث، تكون للرجال الأولوية على النساء في الترتيب العادي لوراثة ألقاب النبالة.

2 - 3 وورث الأخ الأصغر لمقدمة البلاغ، خوسيه مونيوس - ب ا رغاس إي سينس دي فيكونيا، اللقب عند وفاة أبيهما في 23 أيار/مايو 1978. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 1978، طلب إ صدار مرسوم ملكي للميراث. وصدر المرسوم في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1980.

2 - 4 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 1988، أقامت مقدمة البلاغ دعوى ضد أخيها الأصغر خوسيه مونيوس - بارغاس إي سينس دي فيكونيا، مطالبة بلقب ” كونتس بولنس “ ، و مقيمة دعواها على مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس ال منصوص عليه ما في المادة 14 من دستور إسباني ا لعام 1978 ( ) والفقرتين (ج) و (و) من المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وحاججت مقدمة البلاغ بأنها أحق بوراثة لقب النبالة باعتبارها بكر َ حامل اللقب، وأن المادة 5 من مرسوم القانون المتعلق بالترتيب في وراثة ألقاب النبالة والمؤرخ 4 حزيران/يونيه 1948 كان ينبغي تفسيره على ضوء مبد أ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس المنصوص عليه ما في المادة 14 من الدستور الإسباني. وأشارت مقدمة البلاغ إلى حكم المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1981 الذي قضى بأن القواعد التي دخلت حيز النفاذ قبل سن الدستور الإسباني يتعين تفسيرها بما يتوافق والدستور وأن القواعد المنافية له يتعين إلغاؤها . كما أشارت إلى حكم للمحكمة العليا مؤرخ 27 تموز/يوليه 1981 قضى بأن أولية الذكور في وراثة ألقاب النبالة يشوبها التمييز وهي بالتالي غير دستورية. وأشارت كذلك إلى حكم للمحكمة العليا مؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 قضى بأن الدستور الإسباني يسري على وراثة ألقاب النبالة.

2 - 5 ورفضت محكمة مدريد الابتدائية رقم 6 طلب مقدمة البلاغ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1991. واعتبرت مبدأ أولوية الذكور التاريخي في وراثة ألقاب النبالة مبدأ يتوافق مع مبدأ ي المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، الوارد ين في المادة 14 من الدستور الإسباني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللقب قد آل إلى أخ مقدمة البلاغ قبل دخول دستور 1978 حيز النفاذ وأن الدستور لم يكن يسري على القانون المدني الذي ينظم هذه المسألة.

2 - 6 واستأنفت مقدمة البلاغ الحكم لدى الدائرة الثامنة عشرة من محكمة الاستئناف الإقليمية لمدريد، التي رفضت طلب الاستئناف في 27 أيلول/سبتمبر 1993 لنفس الأسباب التي استندت إليها محكمة مدريد الابتدائية رقم 6.

2 - 7 وقدمت مقدمة البلاغ طعنا لدى المحكمة العليا ( الطعن بالنقض ). وبعد تحديد تاريخ الجلسة، طلبت مقدمة البلاغ تأجيل موعد عقدها لتعذر حضور محاميها بسبب مرضه. ولم تستجب المحكمة العيا لطلبها ورفضت طعن ه ا في 13 كانون الأول/ديسمبر 1997. وقضت المحكمة العليا، بأنها وإن قضت في السابق بأن أولوية الذكور في وراثة ألقاب النبالة يشوبها التمييز وتعد غير دستورية، فإن حكم المحكمة الدستورية 126/1997 المؤرخ 3 تموز/يوليه 1997 نقض هذا الاجتهاد. وقضى الحكم بأن أولوية الذكور في ترتيب الأحقية في وراثة ألقاب النبالة المنصوص عليها في قانوني 4 أيار/مايو 1948 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 1820 لا هي تمييزية ولا هي غير دستورية ما دامت المادة 14 من الدستور الإسباني التي تضمن المساواة أمام القانون، لا تسري نظرا للطابع التاريخي والرمزي لتلك الألقاب.

2 - 8 وتقدم ت مقدم ة البلاغ بطعن ( طعن حمائي ) (recurso de amparo) أمام المحكمة الدستورية في حكم المحكمة العليا لأسباب إجرائية و أخرى موضوعية. وادعت مقدمة البلاغ أن المادة 14 من الدستور كان ينبغي تطبيقها على وراثة اللقب حتى وإن لم يكن الدستور قد دخل بعد حيز النفاذ وقت وفاة أبيها. وأكدت مقدمة البلاغ على أن اللقب قد آل إلى أخيها بمرسوم ملكي بعد 29 كانون الأول/ديسمبر 1978، أي تاريخ بدء نفاذ دستور 1978. كما ادعت أن حكم المحكمة العليا انتهك الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 14 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادة 1 من بروتوكولها بالإضافة إلى المواد 1 و 2 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2 - 9 وبقرار مؤرخ 20 أيار/مايو 2002، نقضت المحكمة الدستور ية حكم المحكمة العليا المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1997 لانتهاكه الحق الأساسي في الدفاع الفعال وأحالته من جديد إلى المحكمة العليا لإعادة النظر.

2 - 10 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2002، أصدرت المحكمة العليا حكما جديدا يرفض مطالب مقدمة البلاغ. وأكد الحكم من جديد أن القانون المدني ينظم وراثة ألقاب النبالة. كما لاحظ أنه لما كان التاريخ المرجعي، أي 23 أيار/مايو 1978 - تاريخ وفاة الأب - سا ب قا لبدء نفاذ دستور 1978، فإن مسألة سريان المادة 14 من الدستور غير مطروحة. وأشارت المحكمة العليا كذلك إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 3 تموز/يوليه 1997 الذي قضى بأنه نظرا للطابع الشرفي والتاريخي للألقاب، فإن قانوني 1948 و 1820 اللذين ينصان على أولوية الذكور في وراثة ألقاب النبالة بنفس النسب والمنزلة عند الوفاة لا ي ت نافيان مع المادة 14 مع الدستور الإسباني.

2 - 11 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002، أودعت مقدمة البلاغ طعنا حمائيا جديدا أمام المحكمة الدستورية تدعي فيه، في جملة أمور، أن حكم المحكمة العليا المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2002 ينتهك المادة 14 من الدستور والمواد 1 و 2 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2 - 12 وفي 24 آذار/مارس 2003، رفضت المحكمة الدستورية طعنها الحمائي لافتقاره إلى مضمون دستوري.

الشكوى

3 - 1 تدعي مقدمة البلاغ أن الدولة الطرف قد مارست التمييز ضدها بسبب الجنس عندما حرمتها من حقها، باعتبارها المولود البكر، في أن ترث لقب أبيها ’’ كونت بولنس ‘‘ . وتدعي أن أولوية الذكور في ترتيب الأحقية في وراثة ألقاب النبالة تشكل انتهاكا للاتفاقية بصفة عامة، وللمادة 2 (و) على وجه التحديد. وادعت أن على إسبانيا التزاما بموجب الاتفاقية يلزمها بتعديل أو مراجعة قانوني 4 أيار/مايو 1948 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 1820 اللذين ينصان على أولوية الذكور في أحقية وراثة ألقاب النبالة.

3 - 2 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدعي مقدمة البلاغ أنها قد استنفدت كل سبل الانتصاف الداخلية. وتزعم أنه، بمقتضى حكم المحكمة الدستوري ـــــة 126/1997 المؤرخ 3 تموز/يوليه 1997 الذي سوى نهائيا مسألة أولوية الذكور في أحقية وراثة ألقاب النبالة، فإن لن يكتب النجاح ل أي طعن حمائي بشأن هذه المسألة، مما يجعل وسيلة الانتصاف هذه غير فعالة.

3 - 3 و ت طلب مقدمة البلاغ إلى اللجنة أن تستنتج قيام انتهاك للاتفاقية ، وأن توعز إلى الدولة الطرف بأ ن توفر لها وسيلة انتصاف فعالة وأن تراجع تشريعها الذي يشوبه تمييز.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - تطلب الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 4 آب/أغسطس 2005 رفض البلاغ باعتبارها غير مقبول. وتدعي أن المسألة نفسها قد سبق للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن نظرت فيها في بلاغيها 1008/2001 و 1019/2001 .

تعليقات مقدمة البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف على مسألة المقبولية

5 - 1 ت قر مقدمة البلاغ، في مذكرة مؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005، بأن قضايا مماثلة قد عرضت على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان غير أنها ت دع ي أن نطاق الحق في المساواة بموجب المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليس مماثلا للحق في المساواة بموجب الاتفاقية، ولا سيما بموجب المادة 1 والمادة 2 (و). و ت دع ي أن الاتفاقية قد صيغت بغرض عام هو القضاء نهائيا على التمييز الذي تعاني منه المرأة في كل مجال، حتى فيما يتعلق بالألقاب الشرفية . كما ت دع ي أن رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، القائل بأن التمييز الذي تعاني منه المرأة في وراثة ألقاب النبالة خارج عن نطاق المادة 26 من العهد الدولي رأي غير ذي صلة بالموضوع. واستنادا إلى مقدمة البلاغ، فإن الاتفاقية لا تضع أي قيد على الحق في المساواة في أي مجال، بما فيها المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية. ولهذا السبب، تحاجج بأن بلاغها مقبول.

5 - 2 و تؤ كد مقدمة البلاغ طلبها بأن توعز اللجنة إلى الدولة الطرف ب إلغاء التشريعات والقواعد والأعراف التي تكرس أحقية الذكور على الإناث في وراثة ألقاب النبالة. وتدعي مقدمة البلاغ أن تقديم مشروع تشريع بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في ترتيب الأحقية في وراثة ألقاب النبالة إلى البرلمان إنما هو تأكيد إضافي لما يتسم به تفضيل الذكور من تمييز .

المعلومات الإضافية التي قدم تها مقدمة البلاغ بشأن المقبولية

6 - في 20 تموز/يوليه 2006، قدمت مقدمة البلاغ معلومات إضافية عن التشريع المتعلق بوراثة ألقاب النبالة والذي نشر في الجريدة الرسمية ( Boletín Oficial de las Cortes Generales ) في 4 تموز/يوليه 2006. ف هذا التشريع لن يسري إلا على تلك الدعاوى التي لا تزال قائمة في أي مستوى من مستويات التقاضي في 27 تموز/يوليه 2005، أي تاريخ تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب. وتحاجج مقدمة البلاغ ب أ ن التشريع الجديد لن يسري عليها لأن قضيتها قد بتت فيها المحكمة الدستورية نهائيا قبل ذلك التاريخ. وتدعي بأن كون القانون لن يسري بأثر رجعي إلى وقت بدء نفاذ الاتفاقية تجاه إسبانيا يشكل في حد ذاته انتهاكا للاتفاقية.

المذكرة الأ خرى للدولة الطرف بشأن المقبولية

7 - 1 تنازع الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 3 آب/أغسطس 2006، في مقبولية البلاغ، حيث تحاجج بأن مقدمة البلاغ لم تستنفد وسائل الانتصاف الداخلية، وأن المسألة نفسها قد سبق النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني .

7 - 2 أما فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية، فتؤكد الدولة الطرف أن الطعن الحمائي الذي أودعته المدعية لا يزال معروضا على المحكمة الدستورية. وتقول الدولة الطرف إ ن وسيلة الطعن تلك من شأنها أن تكون فعلا وسيلة انتصاف فعالة. و ت طعن الدولة الطرف أيضا في ادعاء مقدمة البلاغ القائل إن قرار المحكمة الدستورية 126/1997 المؤرخ 3 تموز/يوليه 1997 جعل من الطعن الحمائي بشأن مسألتها المتعلقة بور ا ثة ألقاب النبالة وسيلة انتصاف غير فعالة. و تقول إن اجتهاد المحكمة الدستورية ليس جامدا بل إنه يتطور عبر العصور. ولذلك ترى الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية يمكنها أن تعدل اجتهادها على ضوء الواقع الاجتماعي القائم وقتئذ أو على ضوء التغيرات التي تحدث في تشكيلها. وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدمة البلاغ لم تدع أن وسيلة الانتصاف هذه قد طال أمدها دون مبرر.

7 - 3 و ت لاحظ الدولة الطرف كذلك أنه بسن التشريع الجديد المتعلق بوراثة ألقاب النبالة، ستستفيد مقدمة البلاغ من وسيلة انتصاف داخلية إضافية. و ت دع ي الدولة الطرف أن هذا القانون الجديد، سيسري عند دخوله حيز النفاذ على قضية مقدمة البلاغ لأن دعواها القضائية ( الطعن الحمائي ) لا يزال قائما وسيسري القانون الجديد بأثر رجعي على كل الدعاوى القضائية التي لا تزال معروضة بتاريخ 27 تموز/يوليه 2005. كما ترى أن بدء نفاذ القانون الجديد قد يؤثر أيضا على المحكمة الدستورية في البت في الطعن الحمائي المعروض عليها والذي تقدمت به مقدمة البلاغ.

7 - 4 و ت زعم الدولة الطرف أيضا أن البلاغ غير مقبول بمقتضى ا لفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، لأن المسألة نفسها قد سبق النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وعلى وجه التحديد، نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضيتين مشابهتين (البلاغان 1008/2001 و 1019/2001) حيث ادعى مقدما الطلبين أن القانون الذي يحكم وراثة ألقاب النبالة يشوبه التمييز لكونه يعطي الأولوية للورثة الذكور على حساب الإناث. و ت لاحظ الدولة الطرف أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد خلصت في القضيتين إلى أن التظلمين يتنافيان من حيث الموضوع مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأعلنت عدم قبول البلاغين، بسبب كون ألقاب النبالة تخرج عن إطار القيم التي يستند إليها مبدآ المساواة أمام القانون وعدم التمييز اللذان تحميهما المادة 26 من العهد. و ت دع ي الدولة الطرف بالتالي أن ألقاب النبالة لا تشكل حقا من حقوق الإنسان ولا حرية من الحريات الأساسية استنادا إلى المادة 1 من الاتفاقية، والمادة 2 من البروتوكول الاختياري. و ت دع ي الدولة الطرف كذلك أن المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، وخلصت إلى استنتاج مماثل، أي أن التظلم يتنا فى من حيث الموضوع مع اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية . وأخيرا، ت حاجج بأن كون البرلمان (الكورتس) ينظر في مشروع قانون بشأن الموضوع لا يشكل إقرارا بانتهاك الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . ويشير الفقه والاجتهاد القضائي إلى أن الحق في وراثة لقب النبالة ليس ’’حقا من حقوق الإنسان‘‘ أو ’’حرية أساسية‘‘ ويخرج عن نطاق تطبيق صكي حقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة). واستنادا إلى الدولة الطرف، فإن وراثة ألقاب النبالة ’’حق طبيعي‘‘ يخضع لأنواع أخرى من التنظيم. ولذلك، فإن صوغ قانون جديد لا يندرج في نطاق الالتزامات الدولية للدولة الطرف فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة.

7 - 5 كما ت حاجج الدولة الطرف بأن الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري تجاه إسبانيا في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وكذلك قبل بدء نفاذ الاتفاقية نفسها. و ت ذهب إلى القول كذلك بأن حمل لقب النبالة ليست له أي آثار قانونية. و ت خلص الدولة الطرف بالتالي إلى أن بلاغ مقدمة البلاغ غير مقبول بمقتضى ا لفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البر وتوكول الاختياري.

التعليقات الأخرى لمقدمة البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

8 - 1 ت ق و ل مقدمة البلاغ إن اعتقاد الدولة الطرف بأن طعنها الحمائي لا يزال معروضا على المحكمة الدستورية هو اعتقاد ينبني على سوء تفسير للجزء ذي الصلة بالموضوع من بلاغها. فقد رفضت المحكمة الدستورية فعلا طعنها الحمائي في 24 آذار/مارس 2003، لافتقاره إلى مضمون دستوري. ولم تودع مقدم البلاغ أي طعن آخر منذ ذلك الحين. وحتى لو كان ذلك الطعن لا يزال قائما، فإن مقدمة البلاغ ستدعي بأنه لا يشكل وسيلة انتصاف فعالة. ولئن جاز للمحكمة الدستورية أن تغير اجتهادها، فإن ذلك التغيير لا يمكن أن يؤثر على مقدمة البلاغ لأن قضيتها قد بت فيها نهائيا، ولم يكن ثمة أي طعن لإحياء أو مراجعة المسألة بسبب تغير الاجتهاد. ولذلك، فإن مقدمة البلاغ تؤكد أنها استنفدت كل سبل الانتصاف الداخلية المتاحة.

8 - 2 و ت دع ي مقدمة البلاغ أنه لن يكون بإمكانها أن تستفيد من أي إجراءات إضافية في إطار التشريع الجديد المتعلق بوراثة ألقاب النبالة لأن القانون لا يسري على حالتها. وكما أقرت به الدولة الطرف، فإن التشريع الجديد لن يسري بأثر رجعي إلا على تلك القضايا التي لا تزال معلقة بتاريخ 27 تموز/يوليه 2005. وقد أغلقت قضيتها برفض المحكمة الدستورية لطعنها الحمائي في 24 آذار/مارس 2003.

8 - 3 و تؤ كد مقدمة البلاغ أن البلاغين المعروضين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يستندان إلى المادة 26 من العهد (الحق في المساواة) التي هي أضيق نطاقا من المادة 1 والفقرة (و) من المادة 2 من الاتفاقية. والغرض من الاتفاقية هو القضاء على التمييز الذي تعاني منه المرأة في جميع مجالات الحياة، دون أي قيود (المادة 1). وبالتالي فإن المسألة ذاتها لم تكن محل نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ولهذه الأسباب ذاتها، ينبغي ألا يعتبر أيضا الالتماس المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو نفس البلاغ المقدم أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .

8 - 4 وتدعي مقدمة البلاغ أن القانون الجديد هو إقرار ضمني وصريح بأن القوانين الحالية يشوبها التمييز لأن غرضه الوحيد هو أن يقضي على عدم المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بأيلولة ألقاب النبالة وأن ي كون م توافق ا مع الاتفاقية، على غرار ما ورد في ديباجته. غير أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لمعالجة التمييز الحاصل فعلا، على غرار ما هو الأمر في قض ي تها.

8 - 5 وتحاجج مقدمة البلاغ بأن بلاغها ليس غير مقبول من حيث الموضوع ما دامت قضيتها كانت لا تزال معروضة عندما دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ تجاه إسبانيا في 2001. وأصبحت لها حجية الأمر المقضي به في 24 آذار/مارس 2003. علاوة على ذلك، تدعي أن آثار التمييز لا تزال مستمرة في الوقت الراهن لأن حمل لقب النبالة له آثار قانونية. و ت رفض ادعاء الدولة الطرف القائل بأن ألقاب النبالة لا يترتب علي ها أي توع من الامتياز القانوني.

الملاحظات التكميلية لمقدمة البلاغ

9 - ت ذكر مقدمة البلاغ، في مذكرتها المؤرخة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 20 0 6، أن قانون المساواة بين الرجل والمرأة في وراثة ألقاب النبالة قد نشر في الجريدة الرسمية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006 وسيدخل حيز النفاذ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. و تؤ كد أنه، على ضوء أحكامه الانتقالية، لن يسري القانون الجديد على قضيتها. و ت دع ي مقدمة البلاغ أنه لما كان القانون الجديد لا ينص على وسيلة انتصاف فعالة للقضايا التي بت فيها نهائيا قبل 27 تموز/يوليه 2005، فإن الدولة الطرف تكون قد انتهكت بذلك الاتفاقية.

المذكرت ان التكميلي تان للدولة الطرف

10 - تؤ كد الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 16 تشرين الثاني 2006، أن المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. كما ت دع ي أن الوثوق القانوني يستلزم تفادي حالة تكون فيها كافة ألقاب النبالة مفتوحة لإمكانية إعادة النظر، لا سيما وأن ألقاب النبالة خالية من كل محتوى قانوني أو جوهري، على غرار ما أقرته المحكمة الدستورية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. و تؤ كد الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 2006، بدء نفاذ قانون المساواة بين الرجل والمرأة في وراثة ألقاب النبالة و تؤ كد أيضا أن المعايير الزمنية المحددة لتطبيق القوانين بأثر رجعي معقولة وضرورية لتفادي حالة من انعدام الوثوق القانوني.

مداولات اللجنة بشأن المقبولية

11 - 1 وفقا للقاعدة 64 من نظامها الداخلي، تقرر اللجنة ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

11 - 2 ووفقا للقاعدة 66 من نظامها الداخلي، يجوز للجنة أن تقرر النظر في مسألة مقبولية بلاغ و في جوهره كل على حدة.

11-3 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تزعم أن البلاغ غير مقبول وفقا للفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من ا لبروتوكول الاختياري حيث إن الوقائع موضوع البلاغ وقعت قبل بدء تنفيذ البروتوكول الاختياري في إسبانيا في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وكذلك قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في إسبانيا في 4 شباط/فبراير 1984. وتعترض مقدمة البلاغ على هذه الحجة لأن قضيتها كانت تنتظر البت فيها عندما دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في إسبانيا، وأصبحت لها حجية الأمر المقضي في 24 آذار/مارس 2003 عندما رفضت المحكمة الدستورية الاستئناف الحمائي الذي قدمته . وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أ ن حيازة لقب ال نبالة ليس له أثر قانوني. وتلاحظ أيضا أن مقدمة البلاغ تزعم أن آثار التمييز مستمرة حتى الوقت الراهن وأنها ترفض زعم الدولة الطرف بأن ألقاب النبالة لا تحمل أي نوع من الامتياز.

11-4 وتعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 (هـ) من المــادة 4 للبـروتوكول الاختياري عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد وقعت قبل دخول البرتوكول الحالي حيز النفاذ في ا لدولة الطرف المعنية ما لم تستمر هذه الوقائع بعد هذا التاريخ. وبمعنى آخر، لا يسع اللجنة أن تنظر في حيثيات انتهاكات مزعومة قد وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في ا لدول الطرف ما لم تستمر هذه الانتهاكات المزعومة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ ( ـ ) .

11-5 ويعود المبرر وراء الفقرة 2 (هـ) من المادة الرابعة إلى أن المعاهدة لا تسري على حالات وقعت أو لم يعد لها وجود قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ في ا لدولة المعنية. وتلاحظ اللجنة أن السبب في شكوى مقدمة الطلب من التمييز القائم على نوع الجنس هو وراثة أخيها الأصغر اللقب بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 في أعقاب وفاة أبيهما في 23 أيار/مايو 1978. وتلاحظ اللجنة أن هذه الواقعة قد حصلت في وقت لم تكن الاتفاقية قد دخلت فيه بعد حيز النفاذ دوليا، وقبل وقت طويل من تصديق الدولة الطرف عليها في 4 شباط/فبراير 1984. ولم يكن البروتوكول الاختياري قد اعتمد بعد . وترى أن الوقائع ذات الصلة بهذا الشأن ، وبالتالي تحديد وقت استخدام الفقرة 2 (هـ) من المادة 4، هي عندما آل الحق في لقب والد مقدمة البلاغ إلى أخيها. وكان هذا التاريخ في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1980 عندما صدر المرسوم الملكي المتعلق بالوراثة . وترى اللجنة أن هذا الحدث، الذي قامت عليه شكوى مقدمة البلاغ، وقع واكتمل عند إصدار المرسوم، وبالتالي لم يكن ذا طبيعة مستمرة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن أخاها حصل على اللقب طبقا لتشريع كان سار يا وقتئذ . ومن ثم، ترى اللجنة أن أي أثر ربما تركه التمييز ضد المرأة الذي نص عليه التشريع الأسباني وقتها على حياة مقدمة البلاغ لن يبرر إلغاء ال مرسوم الملكي في الوقت الحالي. ولهذه الأسباب مجتمعة، لا يسع اللجنة إلا أن تخلص إلى أن الوقائع موضوع البلاغ وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في ا لدولة الطرف، وأنها ليست ذات طبيعة مستمرة. وبناء عليه، تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ لاختصاص زمني بموجب الفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

11-6 ولا ترى اللجنة ما يستوجب عدم قبول البلاغ استنادا إلى أسباب أخرى.

11-7 وبناء عليه تقرر اللجنة:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لتنافيه مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ القرار إلى الدولة الطرف وإلى مقدمة البلاغ.

تذييل

آراء فردية أدلى بها أعضاء اللجنة مغاليس أروشا دومينغيز وسيس فلينترمان وبراميلا باتين وسلفيا بيمنتل وفوميكو سايغا وغليندا ب. سيمس وأناماه تان وتزو شياو تشياو (بالموافقة)

على الرغم من موافقتنا على استنتاج عدم مقبولية البلاغ، نختلف مع الأغلبية فيما يتعلق بأسباب عدم المقبولية. وفي رأينا، كان ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لتعارضه مع أحكام الاتفاقية.

وعملا بالفقرة 2 (ب) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، يعلن عن عدم مقبولية بلاغ ما عندما يتعارض مع أحكام الاتفاقية. ونلاحظ أن البلاغ يتعلق بامرأة لم تتمكن، في ظل التشريع الساري وقتئذ الذي تم تعديله منذئذ، من الحصول على لقب نبالة عن طريق الوراثة بينما تمكّن أخوها الأصغر من ذلك. ونذكّر بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة توفر الحماية لحق المرأة في التحرر من جميع أشكال التمييز، وتلزم الدول الأطراف بكفالة التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة بين النساء والرجال، ويضع المقاييس المعيارية لتحقيق هذه المساواة وعدم التمييز في المجالات كافة. ولهذا الغرض، تقدم الاتفاقية تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة بحيث يكون المقصود منه ”أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس نوع الجنس ويكون من أثره أو أغراضه إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إضعاف أو إبطال تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل “ (المادة 1). ولا ريب في هذه القضية أن لقب النبالة المطروح ذو طبيعة رمزية وشرفية صرفة، وليس له أثر قانوني أو مادي. ومن ثم، نرى أن مزاعم الأحقية في وراثة ألقاب النبالة لا تتفق مع أحكام الاتفاقية، التي ترمي إلى حماية المرأة من التمييز الذي يكون من أثره أو أغراضه إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين كافة، أو إضعاف أو إبطال تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها. وعليه، نخلص إلى أن البلاغ المقدم يتعارض مع أحكام الاتفاقية عملا بالفقرة 2 (ب) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

(توقيع) مغاليس أروشا دومينغيز

(توقيع) سيس فلينترمان

(توقيع) براميلا باتين

(توقيع) سلفيا بيمنتل

(توقيع) فوميكو سايغا

(توقيع) غيلندا ب. سيمس

(توقيع) أناماه تان

(توقيع) تزو شياو تشياو

رأي شخصي قدمته عضوة اللجنة ماري شانتي ديريام (مخالف)

قررت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اللجنة) في اجتماعها المعقود في 9 آب/أغسطس 2007 اعتبار البلاغ رقم 7/2005 غير مقبول بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري. فصاحبة هذا البلاغ تدعي أنّ الدولة الطرف مارست تمييزا ضدها على أساس الجنس عندما أنكرت حقها، كمولود بكر ، في أن ترث لقب كونت بولنس عن أبيها المتوفى. وادّعت أن ّ منح ا لذكور الأولوية في ترتيب وراثة ألقاب النَبالة يشكل انتهاكا للاتفاقية بشكل عام وللماد ة 2 (و) منها بشكل خاص . وذكرت اللجنة في قرار ها المتخذ بأغلبية ضئيلة أنّ الشكوى غير مقبولة من حيث الزمن بموجب الفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. و اعتبر رأي ٌ مماثل أيضا أنّ البلاغ غير مقبول ، ولكن ْ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 4، مشيرا إلى أنه يتعارض وأحكام الاتفاقية.

و ترى اللجنة أنّ شكوى التمييز على أساس نوع الجنس التي قدمتها صاحبة البلاغ غير مقبولة من حيث الزمن لأنها ناجمة عن وراثة شقيقها الأصغر اللقب بموجب مرسوم ملكي بشأن الوراثة صدر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1980 عقب وفاة والدهما في 23 أيار/مايو 1978 ؛ وحدث هذا كله قبل دخول البروتوكول الاختياري حيّز النفاذ في إسبانيا في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وقبل دخول الاتفاقية حيّز النفاذ فيها في 4 شباط/فبراير 1984. وترى اللجنة أنّ وراثة شقيق صاحبة البلاغ لقب النبالة جر ت واكتمل ت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1980 عند إصدار المرسوم وأنه ا ليس ت ذا ت طابع متواصل ( ) . ولم تعتبر اللجنة أنّ من الضروري البحث عن أيّ أسباب أخرى لعدم قبول الشكوى، لذ ا لم يجر التطرق إلى مسألة معرفة ما إذا كان البلاغ يتعارض وأحكام الاتفاقية.

وأشار الرأي المماثل إلى المادة 1 من الاتفاقية التي تعرّف التمييز بأنه ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون أثره أو غرضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها أ و ممارستها لها بغض ّ النظر عن حالتها الزوجية ‘‘. و تتمثل وجهة النظر المعرب عنها في كون ألقاب النبالة رمزية وفخرية صرفة وخِلوا من أيّ أثر قانوني أو مادي. وبالتالي فإنّ المطالبات بألقاب النبالة تتعارض وأحكام الاتفاقية لأنّ إنكار مثل هذه المطالبات لا يُبطل ممارسة المرأة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ينال منها.

وبرأيي أنّ البلاغ مقبول. فالأمر يتعلق ههنا ببتّ أمرين: تماشي البلاغ وأحكام الاتفاقية، والطابع المتواصل للانتهاك. وإذا كان صحيحا أنّ الشقيق الأصغر لصاحبة البلاغ ورث اللقب بموجب مرسوم ملكي بشأن الوراثة صادر قبل دخول البروتوكول الاختياري والاتفاقية حيّز النفاذ في إسبانيا، فيجب التحقق من أنّ هذا الحدث جرى تأكيده لاحقا بأفعال أو بصورة ضمنية بعد دخول الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيّز النفاذ (انظر الحاشية 1).

أسلّم بادئ ذي بدء بأن الحق في ألقاب النبالة ليس أحد حقوق الإنسان الجوهرية وقد لا يسفر عن نتائج مادية هامة بالنسبة لصاحبة البلاغ. غير أنّ التشريعات والممارسات في الدول الأطراف يجب ألا تنص بأي شكل من الأشكال ولا في أي حال من الأحوال على معاملة تفضيلية بين النساء والرجال بشكل يثبت فوقية الرجل بالنسبة للمرأة، وبشكل ملازم دونية المرأة مقارنة بالرجل. وهذا ما يفعله قانون 4 أيار/مايو 1948 وقانون 11 تشرين الأول/أكتوبر 1820. وقد ذكرت صاحبة البلاغ في شكواها أنها رفعت دعوى إلى محكمة مدريد وقدّمت استئنافا إلى المحكمة العليا في المقاطعة مطالبةً بلقب كونتيسة بولنس ومستندةً في مطالبتها إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز استنادا إلى نوع الجنس، الذي تنادي به المادة 14 من دستور إسبانيا. وقد رُدّت الدعويان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 27 أيلول/سبتمبر 1993 على التوالي بحجة أنّ المبدأ التاريخي القائل إن للذكور الأولوية في وراثة ألقاب النبالة متماش مع مبدأ المساواة. وبرأيي أنه يمكن تأويل قرار المحكمتين على أنّ مثل هذه المبادئ التاريخية تعلو على قاعدة المساواة التي يضمنها الدستور. كما اعتبرت المحكمتان أنّ شقيق صاحبة البلاغ منح اللقب قبل دخول دستور عام 1978 حيّز النفاذ وأنّ الدستور لا ينطبق على القانون المدني الساري على تلك المسألة.

و أود الإشارة إلى أنّ المحكمتين الإسبانيتين قد اتخذتا هذه القرارات بعد أن أصبحت إسبانيا طرفا في الاتفاقية، وعلى الرغم من صدور حكم عن المحكمة العليا في 2 شباط/فبراير 1981 ينص على أنّ القواعد التي دخلت حيّز النفاذ قبل الدستور الإسباني إنما يجب تفسيرها بشكل متماش وهذا الدستور. وقد رُدّ الاستئناف الذي قدمته صاحبة البلاغ إلى المحكمة العليا في 13 كانون الأول/ديسمبر 1997. وأثبت حكم المحكمة العليا هذا أنّ أولوية الذكور في ترتيب الأحقية في وراثة ألقاب النبالة، المنصوص عليها في قانوني 4 أيار/مايو 1948 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 1820، لا تنطوي على تمييز ولا هي مخالفة للدستور نظرا لأن المادة 14 من الدستور الإسباني، التي تضمن المساواة أمام القانون، لا تسري بسبب الطابع التاريخي والرمزي لهذه الألقاب (الفقرة 2-7 من نص قرار اللجنة). وأشارت صاحبة البلاغ كذلك إلى وجود حكم آخر للمحكمة العليا بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2002 يرفض مطلبها. وقد أشارت المحكمة العليا أيضا في حكمها هذا إلى القرار 126/1997 للمحكمة الدستورية الصادر في تموز/يوليه 1997 الذي استنتتج أنّ قانوني عام 1948 و1820 اللذين يحددان أولوية الذكور في وراثة ألقاب النبالة بنفس النَسَب والمنزلة عند الوفاة ، بسبب الطابع الفخري والتاريخي للألقاب، لايتعارضان والمادة 14 من الدستور الإسباني (الفقرة 2-10 من نص قرار اللجنة). وقدّمت صاحبة البلاغ استئنافا حمائيا لدى المحكمة الدستورية رُدَّ في 24 آذار/مارس 2004 (الفقرة 2-12 من نص قرار اللجنة).

ما يجب ملاحظته في ضوء جميع ما تقدم هو أنّ القانون الإسباني، الذي تقوم بإنفاذه المحاكم الإسبانية، عندما ينص على استثناءات من الضمانة الدستورية للمساواة استنادا إلى التاريخ أو إلى اعتبار أن ليس للمعاملة التفضيلية أي نتيجة، فإن ذلك إنما يشكل انتهاكا، من حيث المبدأ، لحق المرأة في المساواة. وتؤدي مثل هذه الاستثناءات إلى تقويض أركان التقدم الاجتماعي المحرز باتجاه القضاء على التمييز ضد المرأة، باستخدام الإجراءات القانونية نفسها التي استخدمت لإحراز هذا التقدم، وإلى تعزيز فوقية الذكور وإبقاء الوضع على حاله. وهذا أمر لا ينبغي التسامح به ولا التغاضي عنه استنادا إلى الثقافة والتاريخ. فمثل هذه المحاولات لا تعترف بالحق غير القابل للتصرف في عدم التمييز على أساس نوع الجنس، وهو حق قائم بذاته. وإذا لم يُعترَف بهذا الحق بشكل مبدئي وبصرف النظر عن نتائجه المادية، فإنه يؤدي إلى الإبقاء على إيديولوجيا وقاعدة ترسِّخان دونية النساء ويمكن أن تؤديا إلى إنكار حقوق أخرى عليهن أكثر أهمية ومادية بكثير.

من المؤكد أنّ لقب النبالة ليس حقا من حقوق الإنسان على نحو ما أقر به. وهذه الهرمية الاجتماعية لا ينبغي في الواقع مساندتها في ظروف أخرى. ومحور دفاعي ههنا ليس حق صاحبة البلاغ في الحصول على لقب نبالة بل الإقرار بعنصر التمييز ضد المرأة الذي يحصل باستخدام القانون والإجراءات القانونية، في سياق توزيع الامتيازات الاجتماعية. وتصرّ صاحبة البلاغ على أنها كانت محقة في وجهة نظرها بشأن الطابع التمييزي لقانون وراثة ألقاب النبالة، لأن الدولة الطرف عدلت هذا القانون عام 2006 لإعطاء النساء والرجال حقوقا متساوية في وراثتها.

وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء أنّ

’’ عدم مساواة المرأة بالرجل في التمتع بالحقوق في جميع أنحاء العالم أمر ضارب الجذور في التقاليد والتاريخ والثقافة، بما في ذلك في المواقف الدينية‘‘.

يذكّرنا هذا القول بأن إيديولوجيا تبعية المرأة استنادا إلى التاريخ والثقافة والدين قد تكشّفت بوسائل مادية خلقت بيئة من عدم المساواة. وإن روح الاتفاقية والقصد الشامل منها يتمثلان في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق مساواتها بالرجل. وفي سعيها لبلوغ هذه الغاية، تقرّ الاتفاقية في المادة 5 (أ) منها بالآثار السلبية للسلوك المستند إلى الثقافة والأعراف والتقاليد وقبول الأدوار النمطية التي ترسّخ دونية المرأة. وتعتبر الاتفاقية هذا الأمر عائقا أمام تحقيق مساواة المرأة بالرجل يجب استئصاله من سلوك العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء. ولا حاجة إلى تقديم البرهان على النتيجة المادية المباشرة لمثل هذه الأنماط السلوكية. ويجب على لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بسبب ولايتها، أكثر من أي هيئة أخرى منشأة بموجب معاهدة، أن توسع نطاق تأويلها لانتهاكات حق المرأة في المساواة والاعتراف بحصول هذه الانتهاكات، فتتخطى النتائج البديهية لأعمال التمييز وتقرّ بمخاطر الإيديولوجيا والقواعد الداعمة لمثل تلك الأعمال. أمّا القراءة الحرفية للمادة 1 من الاتفاقية على النحو الوارد في الرأي المماثل، التي تفيد بأنّ المطالبات بألقاب النبالة لا تتماشى وأحكام الاتفاقية لأنّ إنكار مثل هذه المطالبات لا يُبطل ممارسة المرأة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ينال منها، فإنها لا تأخذ في الاعتبار روح الاتفاقية والقصد منها. لذا أختتم بالقول إن الشكوى متماشية وأحكام الاتفاقية.

أمّا في ما يتعلق بالطابع المتواصل للانتهاك، فأنا أرى أنّ تأكيدات حصلت للانتهاك السابق بعد دخول البروتوكول الاختياري حيّز النفاذ في إسبانيا في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001. لذا فإنّ للانتهاك طابعا متواصلا. فإصدار المرسوم الملكي المتعلق بالوراثة منح شقيق صاحبة البلاغ لقب النبالة، اللذان يكمنان وراء الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ، حصلا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1980 قبل دخول الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيّز النفاذ. لكن الانتهاك برأيي لم يكن قد اكتمل حينئذ، على النحو الذي خلصت إليه اللجنة في قرارها. وقد باشرت صاحبة البلاغ دعوى قانونية في 30 كانون الأول/ديسمبر 1988 بسبب منح لقب النبالة، وتلت ذلك سلسلة من دعاوى الاستئناف خسرتها المذكورة جميعا. وقد رُدّت آخر دعويي استئناف مقدمتين إلى المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في 17 أيلول/سبتمبر 2002 و 24 آذار/مارس 2003 على التوالي. ويتعين رؤية عمليات رد الدعاوى هذه كتأكيدٍ بأفعال للانتهاك السابق الذي ارتكبته الدولة الطرف ( ) ، إذ إنها استمرار لرفض مطالبة صاحبة البلاغ بلقب النبالة وتأكيد لأولوية الذكور في ترتيب أحقية وراثة ألقاب النبالة ، المنصوص عليها في قانوني 4 أيار/مايو 1948 و 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1820. وعمليات رد الدعاوى هذه تؤكد كذلك أنّ هذين القانونين لا ينطويان على تمييز وليسا بمخالفين للدستور لأن المادة 14 من الدستور الإسباني، التي تضمن المساواة أمام القانون، لا تسري بسبب الطابع التاريخي والرمزي لتلك الألقاب. ويمثل اجتهاد للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) أساسا مماثلا يتيح بتّ مسألة استمرار الانتهاك عندما يتم لاحقا تأكيد حصول انتهاك سابق بقرار من المحكمة. واستنتاجي، على هذا الأساس، هو أنّ الانتهاك الذي يشكل أساسا لشكوى صاحبة البلاغ ذو طابع متواصل.

استناد إلى ما تقدم، أعتبر الشكوى مقبولة من حيث الموضوع ومن حيث الزمن على حد سواء.

وطلبت صاحبة البلاغ أن تخلص اللجنة إلى أنّ الاتفاقية قد انتهكت وتطلب إلى الدولة الطرف توفير سبيل انتصاف فعال لها، فضلا عن مراجعة التشريع المنطوي على تمييز.

في ما يتعلق بطلب صاحبة البلاغ، أرى أنّ هناك انتهاكا للاتفاقية بشكل عام. أمّا بخصوص طلبها إصلاح التشريع المعني المنطوي على تمييز، فقد سبق أن فعلت الدولة الطرف ذلك. أما طلبها الحصول على سبيل انتصاف فعال فيمكن عدم تلبيته. إني أقر بأنّ التشريع الإسباني في ذلك الحين كان ينطوي على تمييز ضد صاحبة البلاغ، لكن ذلك لا يبرر نقض المرسوم الملكي في يومنا هذا. ويؤمل أن تشعر صاحبة البلاغ بأنها أثبتت أنها تعرضت بالفعل لممارسة تمييزية ضدها.

(توقيع) ماري شانتي ديريام

المرفق الثامن

تقرير الفريق العامل المعني ب البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته التاسعة

1 - عقد الفريق العامل المعني ب البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته التاسعة خلال الفترة من 5 إلى 7 شباط/ فبراير 2007. وحضر الدورة كل من ماغاليس أروتشا دومينغيز، وسيز فلينترمان، وبراميلا باتن، وأناماه تان. وغاب عن الدورة دوركاس كوكر - أبياه.

2 - وانتخبت السيدة تان رئيسة للفريق العامل. وانتخب السيد فلينترمان نائبا للرئيسة.

3 - وأقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو الوارد في المرفق.

4 - وناقش الفريق العامل رسائل وردت إلى الأمانة منذ انعقاد دور ته الثامنة واستعرض حالة خمس رسائل لم يبت فيها بعد. وناقش الفريق رسالة واردة من إحدى مقدمات الرسائل تطلب فيها إعادة النظر في الحالة المتعلقة بها، وقرر أن مبررات عدم المقبولية لا تزال قائمة وأنه ينبغي إخطار مقدمة الرسالة بذلك. كما رفض الفريق العامل طلبا واحدا قُدم من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة.

5 - وواصل الفريق العامل استعراض أساليب عمله، حيث ينبغي لها أن تراعي من الآن فصاعدا العمل الذي تنفذه الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان لمواءمة أساليب عملها. وأجرى الفريق مناقشة لعدد من مواد النظام الداخلي التي قد تقتضي تنقيحا.

6 - وأجرى الفريق العامل مناقشة أولية بشأن التحفظات المتصلة بكل بلاغ على حدة واستخدم تقرير اجتماع الفريق العامل المعني بالتحفظات (HRI/MC/2007/5) بوصفه نقطة مرجعية له.

7 - ولاحظ الفريق العامل أن قواعد بيانات معهد هولندا لحقوق الإنسان (http://sim.law.uu.nl) ومؤشر حقوق الإنسان (http://www.universalhumanrightsindex.org) الذي وضعه معهد القانون العام في جامعة بيرن، بسويسرا، يسرت الوصول إلى مجموعات معلومات متعلقة ب حقوق الإنسان، بما يشمل قرارات الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في إطار إجراءات الشكاوى الفردية.

الإجراءات المتخذة

8 - اتخذ الفريق العامل الإجراءات التالية :

(أ) قرر الفريق العامل عقد دورته العاشرة في الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليه 2007 وأقر جدول الأعمال المؤقت لتلك الدورة؛

(ب) سجل الفريق العامل البلاغات المرقمة 12/2007، و 13/2007، و 14/2007؛

( ج) ط لب الفريق العامل إلى أمانته وضع ترتيبات له ليعقد دورة غير رسمية تدوم يومين، مع تخصيص يوم واحد للتفسير، للعمل على مشاريع التوصيات بشأن البلاغات ، تعقد فورا عقب الدورة الثامنة والثلاثين للجنة؛

( د) طلب الفريق العامل إلى أمانته أن توفر، حسب الأهمية، استكمالات شهرية تتعلق بالبلاغات الجديدة الواردة وكذلك عن الحالات التي لم يبت فيها بعد. وينبغي للأمانة أن توفر أيضا للفريق العامل في دورته العاشرة معلومات إحصائية عن البلاغات الواردة والحالات المسجلة، حسب المنطقة والبلد ؛

(هـ) أوصى الفريق العامل اللجنة بتعيين السيدة تان والسيدة باتن مقررتين معنيتين بمتابعة الآراء المتعلقة بالبلاغ رقم 4/2004، السيدة أ. س. ضد هنغاريا ؛

(و) أوصى الفريق العامل بأن تطلب اللجنة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بذل جهود متواصلة لزيادة نشر المعلومات عن البروتوكول الاختياري، و و ضع مواد تدريبية بشأنه، تشمل المنشورات والقوائم المرجعية، بالتعاون مع كيانات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها اللجان الإقليمية وأفرقة الأمم المتحدة القطرية؛

(ز) أوصى الفريق العامل بأن تنظر اللجنة في تعديل نظامها الداخلي على النحو التالي:

’1‘ المادة 60 : (لا ينطبق التعديل على النص العربي)؛

’2‘ المادة 63 : في الفقرتين 2، و 3، تحذف عبارة ”أو مقرر“، وفي الفقرة 4، تحذف عبارة ”أو أحد المقررين“؛

’3‘ المادة 64 : في الفقرة 2، يستعاض عن عبارة ”شريطة أن يكون مؤلفا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك“ بعبارة ”شريطة أن يقرر ذلك كل الأعضاء المؤهلين للاشتراك“؛

’4‘ المادة 69 : في نص المادة بأكمله، يستعاض عن عبارة ”تفسير أو بيان كتابي“ بعبارة ”تفسيرات أو بيانات كتابية“، بغية جعل المادة متجانسة مع الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

المرفق

جدول أعمال الدورة التاسعة للفريق العامل

1 - انتخاب أعضاء المكتب.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

3 - استعراض الخطوات والأنشطة التي تم الاضطلاع بها منذ آخر دورة.

4 - استعراض أساليب العمل ومناقشتها.

5 - استكمال البلاغات .

6 - أي مسائل أخرى.

7 - إقرار جدول الأعمال المؤقت للدورة العاشرة للفريق العامل ومواعيد انعقادها، وتقرير الفريق العامل عن دورته التاسعة.

المرفق التاسع

تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته العاشرة

1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته العاشرة خلال الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليه 2007. وحضر الدورة جميع الأعضاء .

2 - وأقر الفريق العامل جدول أعماله بصيغته الوارد ة في المرفق.

3 - وناقش الفريق العامل بلاغات وردت إلى الأمانة منذ انعقاد دور ته التاسعة واستعرض حالة ثمانية بلاغات لم يتم البت فيها بعد.

4 - وناقش الفريق العامل أساليب عمله في ما يتعلق ب نقل خدمات اللجنة والفريق العامل إلى مفوضية حقوق الإنسان في جنيف من أجل تسهيل عملية انتقالهما بمرونة.

5 - وشدَّد الفريق العامل على أهمية عمله في توفير خدمات الترجمة والترجمة الفورية بجميع لغات عمل أعضائه بحيث يتمكن من الاشتغال بالشكل الملائم.

6 - وناقش الفريق العامل الحاجة إلى النظر في صيغة وشكل الآراء الموافقة والمخالفة، في المستقبل، للمقررات ووجهات النظر التي تتخذها اللجنة، لضمان أن تعكس هذه الآراء وجهات نظر كل من الأعضاء على حدة وليس وجهة نظر اللجنة.

7 - وقامت السيدة أناماه تان و السيدة براميلا باتن ، المقررتان المعنيتان بمتابعة الآراء المتعلقة بال بلاغ رقم 4/2004 ، السيدة أ. س. ضد هنغاريا ، بإحاطة الفريق العامل علما بآخر رسالة أحالتها الدولة الطرف ردا على طلب اللجنة المزيد من المعلومات.

الإجراءات المتخذة

8 - إن الفريق العامل :

(أ) قرر عقد دورته الحادية عشرة في الفترة من 9 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2008 وأقر جدول الأعمال المؤقت لتلك الدورة؛

(ب) طلب إلى الأمانة أن تضيف إلى مذكرتها الموجهة إلى الفريق العامل في كل دورة فرعا يغطي الجوانب الأكاديمية وغيرها من التعليقات على مقررات اللجنة ووجهات نظرها في ما يتعلق بالبلاغات ؛

(ج) طلب إلى الأمانة أن تذكر، في الجزء المتعلق بالبلاغات الواردة من مذكرتها إلى الفريق العامل، إذا كانت البلاغات الواردة صادرة عن أفراد أو عن منظمات؛

(د) ذكَّر الأمانة بتنفيذ طلبي الفريق العامل السابقين على النحو التالي:

’1‘ أن توفر له ، حسب الأهمية، استكمالات شهرية تتعلق بالبلاغات الجديدة الواردة وكذلك ب الحالات التي لم يُبت فيها بعد ؛

’2‘ أن توفر له معلومات إحصائية عن البلاغات الواردة والحالات المسجلة، حسب المنطقة والبلد؛

(هـ) اقترح أن تناقش اللجنة صياغة وشكل الآراء الموافقة والمخالفة، في المستقبل، للمقررات ووجهات النظر التي تتخذها اللجنة، مستفيدة من خبرة هيئات المعاهدات الأخرى. وشدد على أنّ الآراء الموافقة والمخالفة ينبغي أن تصدر في وقت واحد مع مقررات ووجهات نظر اللجنة؛

(و) طلب إلى شعبة النهوض بالمرأة أن تنقل إلى مفوضية حقوق الإنسان طلب الفريق العامل الحصول من فريق الالتماسات على إحاطة شاملة عن عمله وعن تقديم الخدمات إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في ما يتعلق بالبلاغات وعن إجراءات إحالة المراسلات إلى شتى موظفي مفوضية حقوق الإنسان العاملين في مجال البلاغات والالتماسات والاستئنافات. ويود الفريق العامل أن تُقدَّم له هذه الإحاطة خلال جلسته الأولى في جنيف؛

(ز) أوصى اللجنة أن تطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان رصد ميزانية لأنشطة التوعية والتدريب بشأن إجراءات البروتوكول الاختياري، وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية للاضطلاع بأنشطة بناء القدرات المتعلقة بإحالة الرسائل إلى أصحاب المصلحة المعنيين، بما فيهم المنظمات النسائية ورابطات المحامين وغيرها من الجهات الفاعلة المهتمة في المجتمع المدني. كما أوصى أن تطلب اللجنة إلى شعبة النهوض بالمرأة مواصلة تعميم المعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

المرفق

جدول أعمال الدورة العاشرة للفريق العامل

1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل.

2 - استعراض الخطوات والأنشطة التي تم الاضطلاع بها منذ آخر دورة.

3 - استعراض أساليب العمل ومناقشتها.

4 - استكمال البلاغات .

5 - أي مسائل أخرى.

6 - إقرار جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية عشرة للفريق العامل ومواعيد انعقادها، وتقرير الفريق العامل عن دورته العاشرة .

المرفق العاشر

طلب تمديد وقت اجتماع ات اللجن ة المعنية بالقضاء على التمييز ض د  المرأة

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار 39/أولاً المقدم وفقاً للمادة 23 من النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء التمييز ضد المرأة

أولا الطلبات الواردة في مشروع المقرر

1 - بموجب مشروع المقرر 39/أولاً، تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى الجمعية العامة ما يلي:

(أ) أن تأذن للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعقد ثلاث دورات سنوية مدة كل منها ثلاثة أسابيع، مع انعقاد فريق عامل لما قبل الدورة لمدة أسبوع واحد لكل دورة في فترة السنتين 2008-2009 وما بعدها؛

(ب) أن تأذن للجنة، كتدبير مؤقت في فترة السنتين 2008-2009، أن تجتمع لفترة تصل إلى سبعة أيام في غرف اجتماع متوازية خلال إحدى دوراتها السنوية بغرض النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛

) ج) أن تأذن للجنة بعقد إحدى الدورات السنوية الثلاث في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتيسير التعاون القائم بين اللجنة وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتشجيعه.

ثانيا - علاقة المقرر المقترح بالخطة البرنامجية والأولويات لفترة السنتين 2008-2009 وببرنامج العمل الوارد في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009

2 - تتصل الأنشطة المقرر الاضطلاع بها بما يلي: البرنامج 1، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخدمات المؤتمرات، والبرنامج الفرعي 2، دعم هيئات حقوق الإنسان وأجهزتها، من البرنامج 19، حقوق الإنسان؛ والبرنامج الفرعي 4، خدمات الدعم، من البرنامج 24، خدمات الإدارة والدعم، في الخطة البرنامجية والأولويات لفترة السنتين 2008-2009. و تن درج هذ ه الأنشطة أيضاً في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخدمات المؤتمرات؛ والباب 23، حقوق الإنسان؛ والباب 28 دال، مكتب خدمات الدعم المركزية، في الميزانية البرنامجية ال مقترحة لفترة السنتين 2008-2009.

3 - وقد رُصدت مخصصات في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 من أجل تكاليف السفر والبدل ال ي ومي لأعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة البالغ عددهم 23 عضوا وذلك لحضور دورتيها العاديتين السنويتين في نيويورك لمدة خمسة عشر يوما لكل منهما، على أن يسبق كلا منهما اجتماع للفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام، وتكاليف حضور اجتماعين سنويين للفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، وكذلك من أجل تقديم الخدمات الموضوعية وخدمات المؤتمرات والدعم للجنة وللفريق العامل لما قبل الدورة والفريق العامل المعني بالبلاغات .

4 - وأذنت الجمعية العامة، في قرارها 60/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2006، للجنة بعقد دورة سنوية ثالثة في عامي 2006 و 2007 كتدبير مؤقت، وبالاجتماع مؤقتاً وعلى نحو استثنائي في غرف اجتماع الفريقين بالتوازي خلال دورتها السنوية الثالثة في عام 2006 ودورتيها السنويتين الأولى والثالثة في عام 2007 . وأن المخصصات الإضافية ذات الصلة التي ترصد لمرة واحدة أدرجت في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2006-2007.

ثالثا - الأنشطة التي ستُنفَّذ من خلالها الطلبات

5 - ستمكن الدورة السنوي ة ال إ ضافي ة ، و ال اجتماعات في غرف متوازية ، التي دعا إلى عقدها مشروع الم قرر المشار إ ليه في الفقر ة 1 أ علاه ، ا للجنة من ا لنظر في عدد أ كبر من تقارير الدول ال أ طراف سنويا ً . و قبل القرار 60/230، الذي أذن للجنة في الفترة 2006-2007 بما يلي : (أ) عقد ثلاث دورات سنوي ة مدة كل منها ثلاثة أ سابيع، على أن يجتمع فريق عامل بين الدورات لمدة أسبوع قبل كل دورة، بعقد دورتين سنويتين للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري ؛ و (ب) والاجتماع ل مدة تصل إ لى سبعة أ يام في إ طار في أفرقة عاملة موازية خلال ثلاث دورات من دوراتها الست خلال عامي 2006 و 2007، نظرت اللجنة في التقارير المقدمة من 16 دولة من الدول ال أ طراف سنويا ً . وخلال عامي 2006 و 2007، كان بوسع اللجنة أن ت نظر في تقارير 69 دول ة من الدول ال أ طراف (31 في عام 2006 و 38 في عام 2007) وكان بم قد و ر ه ا الانتهاء من كمية كبيرة من التقارير المت أخ ر ة التي تنتظر الاستعراض.

6 - وتوقعت اللجنة بموجب مقرر ها 36/1 أ ن الاضطلاع على نحو فعّال وفي الوقت المناسب بجميع مسؤولياتها بعد فترة السنتين 2006-2007 سيتطلب تمديد وقت الاجتماعات في عام 2008 وما بعده. وأجرت اللجنة خلال دورتها السابع ة والثلاثين تقييما لحالة تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص م ا تبقى من التقارير المت أخ ر ة التي تنتظر الاستعراض، و التقارير المتوقع ورودها في المستقبل، وكذلك طلب اللجنة من الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا جدا في تقديم تقاريرها الأولية أن تقدمها في غضون إطار زمني معين. وخلصت اللجنة إلى أن عبء عملها، فضلا عن مسؤولياتها الأخرى بموجب الاتفاقية و البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تستدعي منح ا للجنة فرصة عقد ثلاث دورات سنوية، إحداها على الأقل مع فريقين عاملين متوازيين. ومن شأن تمديد وقت الاجتماعات هذا أن يكفل للجنة إمكانية الانتهاء من التقارير المتأخرة التي لم يُنظر فيها بعد والتي بلغ عددها الآن 27؛ وكفالة أن يُنظر في التقارير المقبلة في الوقت المناسب؛ وتعزيز جهودها المتعلقة بكفالة الاضطلاع برصد تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها؛ والوفاء بجميع مسؤولياتها الأخرى بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

7 - وخلال الفترة 2008-2009، سيشغل موظف ب رتب ة ف-4 منصب أمين اللجنة، يساعده موظف واحد من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). وبال إ ضافة إ لى ذلك، سيقدم الموظفون الذين سيشغلون وظائف في رتبة ف-4 و ف-3 و ف-2 الدعم الفني ل أ عمال اللجنة و للبروتوكول الاختياري للاتفاقية . و ل لمسا ع دة على تحمل عبء عمل اللجنة ال إ ضافي ال مت رتب على عقد ثلاث دورات، خ ا ص ة بالنظر إ لى الوقت ال إ ضافي، و ال ذ ي ستقتضيه الأعمال التحضيرية للنظر في تقارير الدول ال أ طراف أ ثناء دورات اللجنة في فترة السنتين 2008-2009، ستنشأ حاجة أيضا إ لى موارد بشرية في إطار المساعدة العامة المؤقتة ت عادل 12 شهر عمل لوظيفة من ال رتب ة ف-3 ، وذلك لل مساعدة ع لى ما يلي :

(أ) تحليل تقارير الدول الأطراف عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالاستفادة من التقارير السابقة والمعلومات الأخرى ذات الصلة، المستمدة بشكل خاص من مصادر الأمم المتحدة؛

(ب) إعداد مشاريع قوائم بالقضايا والمسائل المتصلة بتقارير الدول الأطراف التي تنظر فيها اللجنة؛

(ج) تقديم الدعم أثناء الدورات لخبراء اللجنة في إعداد مشاريع التعليقات الختامية على تقارير الدول الأطراف؛

(د) تقديم الدعم الفني، وخصوصا خلال انعقاد دورة اللجنة مع اجتماع الأفرقة العاملة المتوازية .

8 - وتتمثل الولاية الحالية للجنة في الاجتماع مرتين سنويا لمدة ثلاثة أسابيع في كل مرة. ويعقب كل دورة اجتماع لمدة أسبوع واحد لفريق عامل لما قبل الدورة. وقد دُعي الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري حاليا إلى الاجتماع مرتين في السنة، لتصل أيام الاجتماع في مجموعها إ لى 10 أ ي ا م. و ستتطلب اجتماعات الدورة خدمات الترجمة الفوري ة باللغات الرسمية الست جميعها، أما اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة فلن تحتاج لخدمات الترجمة الشفوية إلا باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية . ويُقدر مجموع الوثائق اللازم ترجمتها إ لى جميع اللغات الرسمية الست ب ـ 600 6 صفح ة لما قبل الدورة، و 800 صفحة أثناء الدورة ، و 800 صفحة لما بعد الدورة في ما يتعلق بالدورتين السنويتين الحاليتين، اللتين تستمر كل منهما ثلاثة أسابيع ، وما مجموعه 800 صفحة لوثائق ما بعد الدورة المتصل ة ب الدورتين اللتين تستغرقان كل سنة أسبوعا واحدا للفريق العامل لما قبل الدورة في فترة السنتين. وسيتم توفير محاضر موجزة لجميع اجتماعات اللجنة، باستثناء اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة.

9 - وفي حال اعتماد مشروع المقرر، سيتعين عقد دورة إضافية تستغرق ثلاثة أسابيع في كل سنة من سنتي فترة السنتين بصفة متكررة ، وهو ما سيتطلب خدمات الترجمة الشفوية باللغات الرسمية الست جميعها . وبصفة مؤقت ة ، س ت تطلب أ يضا اجتماعات الأ فرق ة ال عاملة ال متوازي ة خلال إحدى ال دورات ال سنوي ة ال ثلاث في الفترة 2008-2009 خدمات الترجمة الفوري ة بجميع اللغات الرسمية الست جميعها. أما الاجتماع الإضافي الذي يستغرق أسبوعا واحدا للفريق العامل لما قبل الدورة، الذي سيعقد قبل الدورة الإضافية التي تستغرق ثلاثة أسابيع، فلن يحتاج لخدمات الترجمة الشفوية إلا باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية. ويُقدر مجموع الوثائق الإضافية اللازم ترجمتها إلى اللغات الرسمية الست جميعها ب ـ 0 00 3 صفح ة لما قبل الدورة، و 4 00 صفحة أثناء الدورة ، و 4 00 صفحة لما بعد الدورة في ما يتعلق ب ال دورة ال إ ضافية التي تمتد ثلاثة أ سابيع و تعقد كل سنة من فترة السنتين؛ و ما مجموعه 560 صفحة إ ضافية لما قبل الدورة، و 105 صفح ات أثناء الدورة، و 105 صفح ات لما بعد الدورة في ما يتعلق باجتماعات ا لأ فرق ة ال عاملة ال متوازي ة لفترة السنتين 2008-2009 فقط؛ وما مجموعه 400 صفحة إ ضافية من وثائق ما بعد الدورة ت تعلق ب الاجتماع الإضافي الذي يستغرق أسبوعا واحدا والذي سيعقده الفريق العامل لما قبل الدورة كل سنة من فترة السنتين. وسيتم توفير محاضر موجزة لجميع اجتماعات اللجنة، باستثناء اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة.

10 - وفي حال اعتماد مشروع المقرر ، فإن المواعيد الدقيقة لجميع اجتماعات اللجنة، التي تشمل ثلاث دورات سنوية يستغرق كل منها ثلاث ة أسابيع، وثلاثة اجتماعات يستمر كل منها أسبوعا واحدا للفريق العامل لما قبل الدورة، وثلاثة اجتماعات للأفرقة العاملة المتوازية ستُعقد خلال الفترة 2008-2009، ستحدد بالتشاور بين الأمانة الفنية وإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، وذلك رهنا بتو ا فر غرف الاجتماعات وخدمات المؤتمرات.

11 - وفي ما يتعلق بالفقر ة (ج) من مشروع المقرر، الت ي ستطلب فيها اللجنة إذ ن الجمعية العامة بعقد دورة واحدة من ال دورات ال سنوي ة ال ثلاث في مقر ال أ مم المتحدة في نيويورك، ي ُوجه انتباه اللجنة إ لى الفقر ة 4 من القرار 40/243 التي أكدت بموجبها الجمعية العامة مجددا أن ه ينبغي ل هيئات الأمم المتحدة أن تخطط لعقد اجتماعاتها في المقار المحددة لكل منها .

رابعا - التعديلات اللازم إدخالها على برنامج العمل والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009

12 - سيسفر اعتماد مشروع المقرر عن تغييرات في عدد الجلسات والتقارير المذكورة في برنامج العمل الوارد في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009. ففي النص السردي للباب 23، البرنامج الفرعي 2، دعم هيئات حقوق الإنسان وأجهزتها، في الوثيقة A/62/6 (الباب 23)، ستنقح الفقرة 23-66 (أ) ’16‘ على النحو التالي:

الفقرة 23-66

(أ) ’16‘ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أ - تقديم الخدمات الفنية للاجتماعات . يستعاض عن ” اجتماعات اللجنة بكامل هيئتها واجتماعات الفريقين التابع ين لها (60 اجتماعا كل سنة) (120)؛ “ بعبارة ” الجلسات العامة للجنة واجتماعات الفريقين التابع ين لها ( 104 اجتماعا ت كل سنة) ( 208 )؛ “

ب - وثائق الهيئات التداولية. يستعاض عن ” قوائم القضايا والأسئلة (38 تقريرا في السنة) (76)؛ “ بعبارة ” قوائم القضايا والأسئلة (31 تقريرا في السنة) (62)؛ “

خامسا - الاحتياجات التقديرية من الموارد

ألف - الاحتياجات من خدمات المؤتمرات

13 - يقدر أن احتياجات إضافية لتوفير خدمات المؤتمرات ت بلغ 600 597 14 دولار ستبرز في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009. ويبين الجدول أدناه تفاصيل هذه الاحتياجات.

الاحتياجات الإضافية لتوفير خدمات المؤتمرات من أجل: أولا- الجلسات العامة؛ و ثانيا- الأفرقة العاملة لما قبل الدورات؛ و ثالثا- الجلسات العامة الموازية [مؤقتا]

أولا- الجلسات العامة 2008-2009

ثانيا - الأفرقة العاملة لما قبل الدورات 2008-2009

ثالثا - الجلسات العامة الموازية 2008-2009*

المجموع 2008-2009

أولا خدم ة الاجتماعات

464 000

73 100

216 600

753 700

ثانيا - وثائق ما قبل الدورة

6 370 300

2 389 200

8 759 500

ثالثا - وثائق الدورة

890 400

467 300

1 357 700

رابعا - وثائق ما بعد الدورة

890 400

518 700

467 300

1 876 400

خامسا - المحاضر الموجزة

1 243 300

580 500

1 823 800

سادسا - خدمات ا لمؤتمرات الأخرى

14 600

4 900

7 000

26 500

المجموع

9 873 000

596 700

4 127 900

14 597 600

* اعتماد مرصود مرة واحدة لفترة 2008-2009.

باء - الاحتياجات من الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات

الباب 23، حقوق الإنسان

14 - يقدر أيضا أن موارد إضافية ت بلغ 900 680 دولار ستكون مطلوبة في إطار الباب 23، حقوق الإنسان، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009. لتغطية تكاليف سفر أعضاء اللجنة وبدلهم اليومي ومصروفاتهم النثرية من أجل حضور دورة سنوية ثالثة تستغرق ثلاثة أسابيع ، في نيويورك، في كل سنة خلال فترة السنتين 2008 - 2009 ، مع عقد اجتماع لفريق عامل لما قبل الدور ات يستغرق أسبوعا واحدا لكل دورة، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2008، ويطلب أيضا رصد اعتماد للمساعدة المؤقتة العامة بما يعادل 12 شهر عمل برتبة ف-3، قدره 0 00 150 دولار ، في إطار الباب 23، حقوق الإنسان.

الباب 28 دال، مكتب خدمات الدعم المركزي

15 - يلزم رصد مبلغ إضافي قدره 100 35 دولار لتغطية الخدمات التعاقدية لفنيي الصوت للعمل خلال الدورات والجلسات الإضافية للفريق العامل لما قبل الدورات.

16 - وإذا اعتمدت اللجنة مشروع المقرر، سيصل مجموع الاحتياجات الإضافية المتعلقة بالدورات الإضافية للجنة واجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورات إلى ما قدره 600 463 15 دولار على النحو المبين في الجدول أدناه.

2008

2009

المجموع

(بدولارات الولايات المتحدة)

الباب 23 حقوق الإنسان

تكاليف السفر والبدل اليومي والمصروفات النثرية

340 450

340 450

680 900

المساعدة المؤقتة العامة

75 000

75 000

150 000

المجموع الفرعي

415 450

415 450

830 900

الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات

خدم ة الاجتماعات والترجمة الشفوية والوثائق

7 298 800

7 298 800

14 597 600

الباب 28 دال، مكتب خدمات الدعم المركزي

خدمات الدعم المشتركة

17 500

17 600

35 100

المجموع

7 731 750

7 731 750

15 463 600

سادسا - صندوق الطوارئ

17 - يجدر بالذكر أن الإجراءات التي وضعتها الجمعية العامة بموجب قراريها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1987 ، قضت بإنشاء صندوق طوارئ لكل فترة من فترات ال سنتين من أجل تغطية النفقات الإضافية الناشئة عن الولايات التشريعية التي لم تُرصد لها مخصصات في الميزانية البرنامجية. وبموجب هذا الإجراء، لا يمكن تنفيذ الأنشطة المعنية، في حالة اقتراح نفقات إضافية تتجاوز الموارد المتاحة من صندوق الطوارئ، إلا بنقل موارد من مجالات غير ذات أولوية أو بتعديل الأنشطة القائمة. وخلافا لذلك، يتعين إرجاء هذه الأنشطة الإضافية لفترة سنتين لاحقة.

سابعا - موجز

18 - في حالة اعتماد اللجنة مشروع المقرر 39/ أولا ، سيستلزم الأمر موارد إضافية يبلغ مجموعها 6 00 46 3 15 دولار في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009، تشمل 900 830 دولار في إطار الباب 23، حقوق الإنسان، و 600 597 14 دولار في إطار الباب 2، إدارة شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخدمات المؤتمرات، و 1 00 3 5 دولار في إطار الباب 28 دال، مكتب خ دمات الدعم المركزي . وسيحتسب ذلك على صندوق الطوارئ، وبالتالي ، سي ستلزم رصد اعتمادات إضافية لفترة السنتين 2008 - 2009 ل توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الثانية و الستين.

19 - ومطلوب من الجمعية أيضا أن توافق على التعديلات المقترح إدخالها على النواتج التي ستدرج في برنامج العمل في الباب 23، حقوق الإنسان، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 ( A/62/6 (الباب 23)) في إطار البرنامج الفرعي 2، دعم هيئات حقوق الإنسان وأجهزتها، الفقرة 23-66 (أ) ’16‘.

المرفق الحادي عشر

بيان مقدم من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن إصلاح الأمم المتحدة ذي الصلة بهيكل المساواة بين الجنسين

اهتمت اللجنة دوما بمسألة إصلاح الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص النقاش الدائر حول تعزيز هيكل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتشير اللجنة إلى أن الخدمات التي تقدم إليها ستنتقل، اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2008، من شعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وترى اللجنة أنه يلزم صون الصلات المؤسسية القوية بين اللجنة وشعبة النهوض بالمرأة وت رسيخه ا ، بالإضافة إلى أي هيكل تقيمه الأمم المتحدة في المستقبل لتحقيق المساواة بين الجنسين. وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ينبغي أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من أعمال أي هيكل للمساواة بين الجنسين داخل عملية إصلاح الأمم المتحدة.

المرفق الثاني عشر

الدول الأطراف التي قدمت ملاحظاتها على التعليقات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

قدمت الدول الأطراف الآتي ذكرها ملاحظات على التعليقات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خلال الفترة من 25 آب/ أغسطس 2006 (تاريخ اختتام الدورة السادسة والثلاثين) إلى 10 آب/ أغسطس 2007 (تاريخ اختتام الدورة التاسعة والثلاثين) : شيلي والصين وموريتانيا .

111007 111006 07-41514 (A)

*0741514*