اسم العضو

بلد الجنسية

تنتهي العضوية في 19 كانون الثاني/يناير

نور الدين أمير

الجزائر

2014

ألكسي س. أفتونوموف

الاتحاد الروسي

2016

خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

غواتيمالا

201 6

أناستازيا كريكلي

آيرلندا

2014

فاطماتا - بنتا فكتوار داه

بوركينا فاسو

201 6

ريجيس دي غوت

فرنسا

2014

إيون دياكونو

رومانيا

2016

كوكو ماوينا إيكا كانا ( ديودونيه ) إ يومسان

توغو

2014

هوانغ يونغان

الصين

201 6

باتريشيا نوزيفو جانواري - بارديل

جنوب أفريقيا

2016

أنور كمال

باكستان

2014

غون كوت

تركيا

2014

ديليب لاهيري

الهند

201 6

خوسيه أ. ليندغرِن ألفيس

البرازيل

2014

باستور إلياس مورييو مارتينيز

كولومبيا

201 6

والياكوي سيدو

النيجر

2014

باتريك ثورنبري

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية

2014

كارلوس مانويل فاسكي س

الولايات المتحدة الأمريكية

2016

دال - أعضاء مكتب اللجنة

6- كان مكتب اللجنة يضم في عام 2012 أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم :

الرئيس: ألكسي س. أفتونوموف (2012 -2014 )

نواب الرئيس: نور الدين أمير ( 2012 -2014 )

خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي ( 2012 -2014 )

ديليب لاهيري ( 2012 -2014 )

المقرر: أناستازيا كريكلي ( 2012 -2014 )

ه اء - التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية

7- عملاً بمقرر اللجنة 2(د-6) المؤرخ 21 آب/أغسطس 1972 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو ) ( ) ، دُعيت كلتا المنظمتين إلى حضور دورتي اللجنة. وتمشياً مع الممارسة التي درجت عليها اللجنة في الآونة الأخيرة، دُعيت إلى الحضور أيضاً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

8- وعُرضت على أعضاء لج نة القضاء على التمييز العنصري تقارير لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي ، وذلك وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بتقارير لجنة الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق الاتفاقية رقم 111 ( 1958 ) بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) ، و ال اتفاقية رقم 169 ( 1989 ) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، فضلا ً عمّا ورد في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطة اللجنة.

9- وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعليقات إلى أعضاء اللجنة بشأن جميع الدول الأطراف التي يجري النظر في تقاريرها، متى كان للمفوضية نشاط في البلد المعني. وتشير تلك التعليقات إلى حقوق الإنسان لكل من اللاجئين وملتمسي اللجوء والعائدين (اللاجئين السابقين) وعديمي الجنسية والفئات الأخرى من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.

10- ويحضر ممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية دورتي اللجنة ويقدمون إلى أعضاء اللجنة إحاطة إعلامية موجزة بشأن المسائل موضع ال اهتمام.

11- وأجرت السيدة فريدة شهيد، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ، حواراً في اجتماع مغلق مع اللجنة في جلستها 2147 (الدورة الثمانون ) التي عقدت في 27 شباط/فبراير 2012 .

واو - مسائل أخرى

12 - تكلمت كارلا إدلنبوس ، رئيسة قسم الالتماسات والتحريات بشعبة معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) أمام اللجنة في جلستها 2126 (الدورة الثمانون)، في 13 شباط/فبراير 2012.

13- وتكلم إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان أمام اللجنة في جلستها 2161 (الدورة الثمانون)، في 7 آذار/مارس 2012.

زاي - اعتماد التقرير

14 - قررت اللجنة في دورتها الثمانين (13 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2012)، لضمان ترجمة التقارير السنوية المقبلة في الوقت المناسب من أجل الجمعية العامة، أن تشرع في اعتماد تقريرها السنوي في أثناء دورتها المعقودة في شباط/فبراير - آذار/مارس بدلا ً من دورة آب/أغسطس. وهكذا يتضمن التقرير السنوي الحالي معلومات تتعلق بالدورة الثمانين. وسوف يتضمن التقرير المقبل معلومات عن الدورتين الحادية والثمانين (آب/أغسطس 2012 ) والثانية والثمانين (شباط/فبراير - آذار/مارس 2013 ). وسوف تتبع التقارير اللاحقة نفس دورة العمل هذه .

15 - و اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة ، في جلست ها 2165 ( الدورة الثمانون ) ، المعقودة في 9 آذار/مارس 2012 .

ثانياً - منع التمييز العنصري، بما في ذل ـ ك إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل

16 - يهدف عمل اللجنة في إطار إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل إلى منع حدوث انتهاكات خطيرة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتصدي لها. وقد استُعيض عن ورقة عمل اعتمدتها اللجنة في عام 1993 ( ) لتسترشد بها في أعمالها في هذا المجال بمبادئ توجيهية جديدة اعتمدتها في دورتها الحادية والسبعين المعقودة في آب/أغسطس 2007 ( ) .

17 - وفريق اللجنة العامل المعني ب إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل ، الذي أنشئ في دورتها الخامسة والستين المعقودة في آب/أغسطس 2004، يتألف حالياً من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

المنسق : خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي

الأعضاء : أناستازيا كريكلي

إيون دياكونو

كوكو ماوينا إيكا كانا ‏ ‎ ‎ ‏( ديودوني ه ) إيومسان

هوانغ يونغ ا ن

18 - ونظرت اللجنة في دورتها الثمانين في عدد من الحالات في إطار إجراء الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل، منها بوجه خاص الحالات التالية .

19- نظرت اللجنة في حالة شعب المايا وادعاءاته الم ت علقة ب امتلاك الأر ا ض ي في بليز . وأعربت اللجنة عن قلقها من كون بليز، على ما يبدو، تواصل إنكار حقوق المايا العرفية في ملكية الأر ا ض ي على الرغم من قرارات محكمتها العليا وتوصيات لجنة البلدان الأمريكية ولجنة القضاء على التمييز العنصري . وفي رسالة اللجنة المؤرخة 9 آذار/مارس 2012، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان تزويد ش ع ب المايا بأنواع الحماية اللازمة لمباشرة حقوقه في الملكية بالكامل وعلى قدم المساواة مع أفراد سكان بليز الآخرين.

20- ونظرت اللجنة في ادعاءات تتعلق ببناء قواعد عسكرية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية في أوكيناوا ، اليابان . وأعربت اللجنة عن قلقها من أن يؤثر الإنشاء المقترح لقاعدة عسكرية في خليج هينوكو / أورا تأثيرا ً خطيرا ً على البيئة وظروف الحياة في جزيرة أوكيناوا التابعة لسلسلة جزر ريوكيانس . وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الوضع الراهن فيما يتصل بالمشاريع والتدابير المتخذة لحماية حقوق الجماعات الإثنية التي تعيش في هذه المنطقة بحلول 31 تموز/يولي ه 2012.

21- وفي ضوء المعلومات الواردة، نظرت اللجنة في وضع 000 3 شخص من شعب سامبورو في كينيا ، يُزعم أنهم طُردوا من موطنهم التقليدي، إيلاند داونز . وفي رسالة مؤرخة 9 آذار/مارس 2012، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن هذه المسألة وعن التدابير المتخذة لتعزيز وحماية حقوق شعب سامبورو بحلول 31 تموز/يولي ه 2012.

22- ونظرت اللجنة في معلومات تتعلق بوقوع صدام مزعوم بين مجتمعات السكان الأصيلين والشرطة في أثناء احتجاجات مناه ِ ضة للتعدين ولبناء سد ل توليد الطاقة الكهرمائية في غرب بنما . وأعربت اللجنة عن قلقها ل مواجهة احتجاجات شعوب نغابي - بوغلي بلجوء الشرطة إلى القمع. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن هذه المسألة المثارة بحلول 31 تموز/يولي ه 2012.

23- ونظرت اللجنة كذلك في حالة شعب س ا راماكا في سورينام . وأعربت اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تنفذ بعدُ توصياتها ومقرراتها العديدة المتعلقة بالسكان الأصليين في سورينام، ولا سيما مقرراتها السابقة المعتمدة بموجب آلية الإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل في عام 2003 (المقرر 3 (62))، وفي عام 2005 (المقرر 1(67))، وفي عام 2006 (المقرر 1 (69))، فضلا ً عن حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية شعب ساراماكا ضد سورينام (2007). وأعربت اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بعدُ الردود المتصلة بمتابعتها للتوصيات الواردة في الفقرة 18 من ملاحظاتها الختامية (CERD/C/SUR/CO/12). وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الوضع الراهن لشعب ساراماكا ، والتدابير التي اتخذتها لتنفيذ حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بحلول 31 تموز/يولي ه 2012.

24- ونظرت اللجنة في معلومات تتعلق بحالة سكان كارين الأصليين الذين يدعى أنهم طُرد و ا بالقوة من م تنـ زه كانع كراتشان الوطني في تايلند . وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن حالة السكان الأصليين في متن ـ زه كانغ كراتشان الوطني والتدابير التي اتخذتها لتحسين حالتهم.

25- و بعد تلقي معلومات محدثة من منظمة غير حكومية، نظرت اللجنة كذلك في حالة قبيلة ال ش وشون الغربيين في الولايات المتحدة الأمريكية . وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات محدثة عن تنفيذ مقررها 1 (68) المؤرخ 7 آذار/مارس 2006. وفي الدورة نفسها، نظرت اللجنة أيضا ً في ادعاءات تتعلق بمشروع قرية التزحلق على الجليد على قمم جبال سان فرانسيسكو (San Francisco Peaks) في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت الذي تذكّر فيه اللجنة بالفقرة 29 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/USA/CO/6) الصادرة في آذار/مارس 2008، فقد أعربت عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لمشروع قرية التزحلق على الجليد على المعتقدات الروحانية والثقافية للسكان الأصليين، وإزاء العملية التي تنفذها الدولة الطرف للحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من السكان الأصليين فيما يتعلق بهذا المشروع. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لضمان احترام ما يكنه السكان الأصليون من قدسي ة لهذا الموقع.

26- وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى الفريق العامل المعني بالإنذار المبكر وإجراءات العمل العاجل تحليلاً لأعماله، جرى تقاسمه بعد ذلك ونوقش أيضا ً داخل اللجنة.

ثالثاً - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

27- كندا

( 1 ) نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين التاسع عشر والعشرين اللذين قدمتهما كندا في وثيقة واحدة (CERD/C/CAN/19-20) في جلستيها 2141 و2142 (CERD/C/SR.2141 و2142) المعقودتين يومي 22 و23 شباط/فبراير 2012. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2161 و2162 (CERD/C/SR.2161 و2162) المعقودتين يومي 7 و8 آذار/مارس 2012.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المطلوب لتقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين اللذين صيغا وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة بشأن إعداد التقارير. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار المفتوح والبناء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف وكذا بما بذله من جهود لتقديم ردود وافية على القضايا التي أثارها أعضاء اللجنة خلال الحوار والردود التكميلية المقدمة.

باء- الجوانب الإيجابية

( 3 ) تشير اللجنة مع ال تقدير إلى مختلف التطورات التشريعية والسياساتية التي حدثت في الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، ومنها ما يلي:

(أ) وضع قانون جديد يعدل قانون الجنسية دخل حيز النفاذ في 17 نيسان/أبريل 2009 يمنح الجنسية الكندية للمواطنين الكنديين السابقين الذين فقدوا جنسيتهم بسبب الأحكام المتقادمة في قوانين الجنسية السابقة، وللأطفال المولودين خارج كندا لوالد كندي من الجيل الأول ، لم يسبق له م أبدا ً أن اكتسب وا ال جنسية؛

(ب) تعديل المادة 67 من قانون حقوق الإنسان الكندي، حيث أصبحت تسمح للجنة الكندية لحقوق الإنسان أن تقبل، اعتبارا ً من تموز/يوليه 2011، الشكاوى المتعلقة بالإجراءات أو القرارات المتخذة بموجب قانون الهنود؛

(ج) قانون العدل بين الجنسين في تسجيل الهنود ، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2011 والذي يضمن الحق في التسجيل (بصفة هندي) ل لمؤهلين من أحفاد ا لنساء اللائي فقدن وضعهن نتيجة الزواج من رجال غير هنود؛

(د) مختلف البرامج والاستراتيجيات وغيرها من المبادرات الرامية إلى إذكاء وعي السكان بالتمييز العنصري والاندماج والتسامح والتعدد الثقافي.

( 4 ) وتشير اللجنة مع ال تقدير أيضا ً إلى الاعتذار الرسمي الذي قدمه في حزيران/ يونيه 2008 رئيس الوزراء الكندي، بالنيابة عن حكومة كندا، إلى الطلبة السابقين وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية ع ن د ور كندا في إدارة نظام المدارس الداخلية للهنود. كما تشير مع ال تقدير إلى اعتذار الحكومة الكندية عن نقل الإنويت من إينوكجواك وبوند إنليت إلى منطقة هاي آركتيك في الخمسين ي ات وعلى ما تجشموه من مشقة ومعاناة وتكبدوه من خسارة.

( 5 ) وتشير اللجنة مع ال تقدير أيضاً إلى تأييد كندا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

( 6 ) وترحب اللجنة بالمشاركة الفاعلة للجنة الكندية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات غير الحكومية وبمساهماتها في النظر في تقرير الدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

( 7 ) لا يزال يساور اللجنة القلق من افتقار تقرير الدولة الطرف إلى بيانات إحصائية حديثة موثوقة وشاملة عن تركيبتها السكانية، بما في ذلك افتقاره إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية مصنفة حسب التركيبة الإثنية، بما يشمل الشعوب الأصلية والكنديين من أصل أفريقي والمهاجرين الذين يعيشون في إقليمها، من أجل تمكينها من تقييم أفضل لمدى تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

تكرر اللجنة، عملا ً بالفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة ل إعداد التقارير ( CERD /C/2007/1 )، تأكيد توصياتها السابقة بأن تجم ّ ع الدولةَ الطرف وتقدم إلى ا ل لجنة، في تقرير ها الدوري المقبل، بيانات إحصائية موثوقة وشاملة عن التركيبة الإثنية لسكانها ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية مصنفةً حسب التركيبة الإثنية ونوع الجنس، بما يشمل الشعوب الأصلية والكنديين من أصل أفريقي والمهاجرين، من أجل تمكينها من إجراء تقييم أفضل لمدى تمتع مختلف فئاتها السكانية بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 8 ) وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها ل لدولة الطرف ، في دورتها السبعين المعقودة في شباط/فبراير 2007 ، بالتفكير في استخدام مصطلح "الأقليات الظاهرة "، فإنها تحيط علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الامتثال لهذا الطلب، بما في ذلك تكليف باحثين بكتابة ورقات بحث حول هذا الموضوع، وتنظيم حلقة عمل مفتوحة عام 2008 لمناقشة هذه القضية. ولا تزال بعض الشكوك تساور اللجنة، مع تقديرها لجهود الدولة الطرف، بشأن استمرار استخدام مصطلح "الأقليات ا لظاهرة ". ويعتبر هذا المصطلح محل اعتراض بعض الأقليات التي تزعم أنه يستخدم في جميع مستويات المجتمع الكندي، وذلك من أجل المطابقة بين تجارب مختلف ال جماعات الإثنية. وقد يشكل افتقاره إلى الدقة حاجزا ً أمام التصدي الفعال للفجوات الاجتماعية الاقتصادية لمختلف ال جماعات الإثنية (المادة 1).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف، تماشيا ً مع المادة 1 من الاتفاقية، استعراض تداعيات استخدام مصطلح "الأقليات ا لظاهرة " عند الإشارة إلى "الأشخاص، غير الشعوب الأصلية، الذين ليسوا قوقازيي العرق وليسوا بيض البشرة" (قانون المساواة في العمل، 1995)، من أج ـ ل التص ـ دي بدقة أكبر للفجوات الاجتماعية - الاقتصادية بين مختلف ال جماعات الإثنية.

( 9 ) وتحيط اللجنة علما ً بمختلف المنتديات والآليات الموجودة داخل الحكومة الكندية التي تشارك في جهود الدولة الطرف من أجل تيسير تبادل المعلومات على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم بشأن التشريعات والسياسات والبرامج وأفضل الممارسات الرامية إلى تنسيق تنفيذ الاتفاقية. ويشمل هذا من بين ما يشمل المهاجرين والشعوب الأصلية والقضايا المتصلة بالتعدد الثقافي ومناهضة العنصرية. لكن بالرغم من وجود هذه الآليات، يساور اللجنة القلق من استمرار وجود أوجه تفاوت وتضارب في تنفيذ الاتفاقية فيما بين المحافظات والأقاليم (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ال تدابير ال ملائمة لتعزيز تنسيق جميع الآليات على مستوى الاتحاد والأقاليم من أجل إزالة أوجه التضارب والتفاوت في تنفيذ قوانين وسياسات وبرامج وأفضل ممارسات مناهضة العنصرية، وضمان التمتع بالحقوق المبينة في الاتفاقية على قدم المساواة في جميع المقاطعات والأقاليم، بما في ذلك عن طريق اعتماد قوانين اتحادية جديدة إذا لزم الأمر.

( 10 ) وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن شتى السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة الطرف على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم لا تعطي صورة شاملة وواضحة عن التدابير الخاصة التي اعتمدتها من أجل معالجة وضع السكان الأصليين والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي (المادتان 2 و5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق مختلف سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها المتعلقة بالشعوب الأصلية والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي عن طريق اعتماد استراتيجية شاملة بشأن وضع الشعوب الأصلية على الصعيد الاتحادي، وذلك لإعطاء صورة متسقة عن إجراءاتها وتعزيز كفاءتها، ولضمان قيام أي من ال فوارق في المعاملة على أسس معقولة وموضوعية.

( 11 ) ويساور اللجنة القلق من التقارير التي تفيد بأن الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما في تورونتو ، يتعرضون للتنميط العرقي ولمعاملة قاسية على أ يد ي أفراد الشرطة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالاعتقال والتوقيف والتفتيش وإطلاق السراح والتحقيق، وي ودعون السجون بمعدلات أعلى من سائر السكان، وهو ما يساهم في وجود الكنديين من أصل أفريقي بأعداد مفرطة في نظام العدالة الجنائية الكندي (المادتان 2 و5 ).

تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف، وهي تشير إلى توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وفي ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بضرورة منع التنميط العنصري في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حالات الاعتقال والتوقيف والتفتيش والتحقيق والإفراط في الزج في السجون التي تستهدف مختلف الفئات، ولا سيما الكندي و ن المنحدر و ن من أصل أفريقي، بسبب أصلهم الإثني؛

(ب) التحقيق في ممارسة التنميط العنصري والمعاقبة عليه؛

(ج) تدريب المدعين العامين والقضاة والمحامين وغيرهم من موظفي القضاء والشرطة العاملين في نظام العدالة الجنائية على مبادئ الاتفاقية؛

(د) مد اللجنة ببيانات إحصائية عن معاملة الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي في نظام العدالة الجنائية؛

( ﻫ) إجراء دراسة عن الأسباب الجذرية لوجود الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي بأعداد مفرطة في نظم العدالة الجنائية.

( 12 ) ويساور اللجنة القلق من الارتفاع غير المتناسب لمعدلات دخول السكان الأصليين، بمن فيهم نساء الشعوب الأصلية، سجون الاتحاد والمقاطعات في جميع أنحاء كندا (المواد 2 و5 و7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005)، بأن تعزز التدابير الرامية إلى منع الإفراط في ال زج بأفراد الشعوب الأصلية في السجون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) إعطاء الأفضلية، كلما أمكن، لبدائل السجن فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية، على النحو الوارد في ال مادة الفرعية 717(1) من القانون الجنائي؛

(ب) تنفيذ المادة الفرعية 718-2( ﻫ ) وكذا المادة 742-1 من القانون الجنائي، عند الاقتضاء، لتمكين المدانين من الشعوب الأصلية من قضاء عقوباتهم في مجتمعاتهم المحلية؛

(ج) الاستخدام الملائم لاستراتيجية العدالة في أوساط الشعوب من أجل منع وجود أفراد الشعوب الأصلية بأعداد مفرطة في السجون، نتيجة طريقة سير نظام العدالة الجنائية .

وتحث اللجنة الدولة الطرف على تدريب المدعين العامين والقضاة والمحامين وأفراد الشرطة على هذه الأحكام من القانون الجنائي، وزيادة جهودها الرامية إلى التصدي للتهميش الاجتماعي - الاقتصادي للشعوب الأصلية.

( 13 ) ولا يزال يساور اللجنة القلق مما يلي: (أ) رفض الدولة الطرف تضمين قوانينها نصا ً جنائيا ً محدد ا ً يجرم أفعال العنف العنصري ويعاقب عليها ؛ (ب) و نهج الدولة الطرف المتمثل في حظر الأنشطة العنصرية للمنظمات العنصرية عوضاً عن حظر مثل هذه المنظمات وإعلانها منظمات غير قانونية (المادة 4).

تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 1(1972) و7 (1985) و15 (1993) التي تفيد ب أن المادة 4 ذات طابع وقائي وإلزامي، وتكرر تأكيد توصيتها السابقة بأن تعدل الدولة الطرف أو تعتمد تشريعات ذات صلة من أجل ضمان الامتثال التام للمادة 4 من الاتفاقية.

( 14 ) وإذ تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد وضعت استراتيجية ل مسؤولية الشركات، يساورها القلق لكون الدولة الطرف لم تعتمد بعد تدابير بشأن الشركات عبر الوطنية المسجلة في كندا التي تؤثر أنشطتها سلبا ً على حقوق الشعوب الأصلية خارج كندا، ولا سيما أنشطة التعدين (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية ملائمة من أجل الحيلولة دون قيام الشركات عبر الوطنية المسجلة في كندا بأنشطة تؤثر سلبا ً على تمتع الشعوب الأصلية خارج كندا بحقوقها ، وإخضاعها للمساءلة على ذلك.

( 15 ) ويساور اللجنة القلق لكون مشروع القانون C-11، قانون اللجوء المتوازن، الذي حظي بالموافقة الملكية عام 2010 والذي يقترح وضع قائمة ﺑ "البلدان الآمنة" وتسريع طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص من "بلدان آمنة"، قد لا يكون ممتثلا ً امتثالا ً تاما ً للاتفاقية ولا يوفر جميع الضمانات الإجرائية القانونية المطلوبة وكذلك الحماية بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون أي مهاجر أو طالب لجوء يصنف تحت "وصول غير قانوني" سيكون، بموجب مشروع القانون C-4، عرضة للاحتجاز الإلزامي لما لا يقل عن سنة أو حتى البت في وضعه كطالب لجوء (المادتان 1 و5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملائمة لكفالة التقيد بالضمانات الإجرائية عند معالجة طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص قادمين من بلدان تعتبر "بلدانا ً آمنة"، دون أي تمييز بسبب أصلهم القومي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراجع الدولة الطرف مشروع القانون C-4 من أجل إلغاء الحكم المتعلق بالاحتجاز الإلزامي.

( 16 ) وإذ تشير اللجنة إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الفوارق الاجتماعية - الاقتصادية التي يواجهها الكنديون المنحدرون من أصل أفريقي، مثل قانون العمل الاتحادي والمائدة المستديرة المتعلقة بإمكانيات تشغيل النوفا سكوتيين المنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك السياسات المتعلقة بمجموعات الأقليات في الدولة الطرف، يساورها القلق لاستمرار مواجهة الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي للتمييز في التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما في الحصول على العمل والسكن والتعليم والأجور والمناصب في الوظائف العامة (المادة 5).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 34(2011) ، وفي ضوء توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية محددة لتعزيز الاندماج الفعال للكنديين المنحدرين من أصل أفريقي في المجتمع الكندي على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم عن طريق ضمان التنفيذ الفعال لتشريعاتها المتعلقة بعدم التمييز، ولا سيما القانون الاتحادي للمساواة في العمل، والسياسات المتعلقة بالعمالة وعدم التمييز في الأجور والإسكان والوظائف العامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز تدابيرها الخاصة الرامية إلى زيادة مستوى التحصيل العلمي للأطفال الكنديين المنحدرين من أصل أ فريقي، ولا سيما عن طريق الحيلولة دون تهميشهم وتقليص معدلات التسرب من الدراسة في صفوفهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مدها بمعلومات عن التدابير الخاصة المتخذة وكذا نتائجها الملموسة.

( 17 ) وتحيط اللجنة علما ً بشتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية، مثل مبادرة مكافحة العنف العائلي واستراتيجية السكان الأصليين في المناطق الحضرية، وشتى المبادرات المضطلع بها على مستوى المقاطعات أو الأقاليم من أجل التصدي لحالات قتل نساء الشعوب الأصلية واختفائهن. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق من وقوع نساء وفتيات الشعوب الأصلية بصورة غير متناسبة ضحايا لأشكال العنف التي تهدد حياتهن، وللقتل على يد أزواجهن و للا ختفا ء (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على كل أشكال العنف ضد نساء الشعوب الأصلية عن طريق قوانينها وتعزيز برامجها للوقاية واستراتيجياتها للحماية، بما فيها برنامج تدعيم المأوى، وبرنامج منع العنف العائلي، ومركز السياسات المعني بقضايا الضحايا، واستراتيجية عدالة الشعوب الأصلية، ومركز ا لدعم الجديد التابع للشرطة الوطنية والمعني ب المختفين ؛

(ب) تيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء لنساء الشعوب الأصلية ضحايا العنف الجنساني والتحقيق مع المسؤولين عنه ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(ج) تنظيم حملات توعية مراعية للاعتبارات الثقافية بشأن هذه القضية، بما في ذلك في المجتمعات المحلية المتأثرة وب الت شاور معها؛

(د) النظر في اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنساني في صفوف الشعوب الأصلية؛

( ﻫ ) التشاور مع نساء الشعوب الأصلية ومنظماتهن ودعم مشاركته ن في وضع وتنفيذ وتقييم التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضدهن.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بدعم قواعد البيانات الموجودة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن نساء الشعوب الأصلية اللائي يتعرضن للقتل أو الاختفاء ، ومد اللجنة ببيانات إحصائية ومعلومات عن النتائج الملموسة لبرامجها واستراتيجياتها.

( 18 ) ويساور اللجنة القلق لكون الدولة الطرف لم ت ُ زل بعد جميع الآثار التمييزية في المسائل المتصلة بقانون الهنود التي تؤثر على نساء الأمم الأولى، ولا سيما تلك المتصلة بالانتماء إلى الجماعات وحقوق ملكية الزوجين في المحميات (المادتان 2 و5 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ القانون المقترح المتعلق بالبيوت العائلية في المحميات والمصالح أو الحقوق الزوجية المعروض حاليا ً على نظر البرلمان، دون تأخير، وذلك لكي يتسنى لنساء الأمم الأولى التمتع بحقوقهن في مجالات الملكية والزواج والإرث.

( 19 ) وإذ تشير اللجنة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل الصندوق الانتقالي لصحة الشعوب الأصلية ، وخطة العمل الاقتصادية لكندا لعام 2009 ، والإطار الاتحادي الجديد للتنمية الاقتصادية للشعوب الأصلية ، والاستراتيجية الجديدة للشعوب الأصلية للتدريب على المهارات والعمالة، لا يزال يساورها القلق بشأن استمرار مستويات الفقر في أوساط الشعوب الأصلية واستمرار التهميش والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بال عمل والإسكان ومياه الشرب والصحة والتعليم، وذلك نتيجة للتمييز البنيوي الذي لا تزال نتائجه ماثلة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، ب ال تشاور مع الشعوب الأصلية، على تنفيذ وتعزيز البرامج والسياسات الموجودة الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية بصورة أفضل، وبخاصة عن طريق ما يلي:

(أ) تسريع توفير مياه الشرب المأمونة للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية في المحميات؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى إزالة الحواجز التمييزية ذات الصلة بالعمل والفوارق في الأجور بين الشعوب الأصلية وغير الأصلية، ولا سيما في ساسكاتشوان ومانيتوبا ؛

(ج) الانتهاء من تشييد مساكن للمجتمعات المحلية لأتاوابيسكات في شمال أونتاريو ، وتيسير إمكانية حصول الشعوب الأصلية على السكن، عن طريق اعتماد وتنفيذ الخطة التي هي حالياً قيد الصياغة؛

(د) تيسير إمكانية وصولها إلى الخدمات الصحية؛

( ﻫ ) تحسين إمكانية حصول أطفال الشعوب الأصلية على التعليم، بما فيه التعليم العالي، ولا سيما عن طريق زيادة التركيز على الوقاية ، وإمدادهم بالتمويل الكافي؛

(و) وقف انتزاع أطفال الشعوب الأصلية من أسرهم ومد دوائر رعاية الأسرة والطفل في المحميات بتمويل كاف؛

(ز) تقديم تعويض كاف، عن طريق آلي ة تسوية ملائمة، لجميع التلاميذ الذين كانوا يترددون على المدارس الداخلية للهنود ، من أجل جبر الآثار التي تشمل عدة أجيال جبرا ً كاملا ً .

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر، ب ال تشاور مع الشعوب الأصلية، في وضع واعتماد خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تمدها بمعلومات عن التقدم المحرز والنتائج الملموسة لهذه البرامج والسياسات، في تقريرها الدوري المقبل.

( 20 ) ويساور اللجنة القلق بشأن التقارير التي تفيد ب أن الحق في التشاور، على النحو المنصوص عليه في القانون، والحق في الموافقة الحرة والمسبقة و المستنيرة على المشاريع والمبادرات المتعلقة بالشعوب الأصلية، لا تُعمِله الدولة الطرف إعمالا ً تاما ً ولكونه قد يخضع لقيود. كما يساورها القلق لعدم التشاور في جميع الحالات مع الشعوب الأصلية بشأن المشاريع الجارية على أراضيها أو التي تؤثر على حقوقها ، ولعدم الالتزام بالمعاهدات المبرمة مع الشعوب الأصلية أو تنفيذها بشكل تام. ويساور اللجنة القلق كذلك لتحمل الشعوب الأصلية أعباء مالية ثقيلة في الدعاوى لحل المنازعات على الأراضي مع الدولة الطرف بسبب المواقف التخاصمية ا لعنيدة التي تعتمدها الدولة الطرف في مثل هذه المنازعات. وإذ تقر اللجنة بأن محكمة المطالبات الخاصة خطوة إيجابية، يساورها القلق من التقارير التي تفيد ب أن المحكمة لا تحل المنازعات المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدات لجميع الأمم الأولى ولا توفر جميع ضمانات التسوية العادلة والمنصفة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بأن تقوم ، بالتشاور مع الشعوب ا لأ صلية ، بما يلي:

(أ) توخّي حسن النية في إعمال حق الشعوب الأصلية في التشاور معها وفي الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة كلما وُجد احتمال تضرر حقوقها بالمشاريع المنفذة على أراضيها، على النحو المبين في المعايير الدولية وقوانين الدولة الطرف؛

(ب) مواصلة السعي بحسن نية إلى التوصل إلى اتفاقات مع الشعوب الأصلية بشأن مطالباتها في الأراضي والموارد في إطار إجراءات قضائية مراعية للاعتبارات الثقافية، وإيجاد وسائل وسبل لإعداد سندات ملكيتها لأراضيها، واحترام حقوقها المنصوص عليها في المعاهدات؛

(ج) اتخاذ تدابير ملائمة لضمان عدالة وإنصاف الإجراءات أمام محكمة المطالبات الخاصة والنظر بجدية في إنشاء لجنة معاهد ات لها ولاية حل قضايا الحقوق ال م نصوص عليها في المعاهدات.

( 21 ) ويساور اللجنة القلق لاستمرار مواجهة أفراد الشعوب الأصلية والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي لعراقيل تحول دون لجوئهم إلى المحاكم، بالرغم من وجود بعض البرامج على صعيد المقاطعات والأقاليم. وتوجه اللجنة الانتباه أيضاً إلى عدم وجود معلومات بشأن الآلية التي يتعين أن تحل محل برامج الطعون القضائية الذي ألغته الدولة الطرف ( المادة 6).

توصي ا ل لجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع احتكام الأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات إلى القضاء وتيسيره على جميع المستويات، ولا سيما الشعوب الأصلية و الكندي و ن المنحدر و ن من أصل أفريقي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تنشئ، دون مزيد من ال إبطاء، آلية لسد الفجوة التي تسبب فيها إلغاء برامج الطعون القضائية، على النحو الذي أوصت به اللجنة سابقا ً .

( 22 ) وبينما تشير اللجنة إلى تخصيص الدولة الطرف شهرا ً لتاريخ السود، يساورها القلق من التقارير التي تفيد ب أن مساهمات الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي في تاريخ الدولة الطرف غير معترف بها اعترافا ً تاما ً وأن عدم الاعتراف هذا قد يؤدي إلى الإبقاء على القوالب النمطية التمييزية ضد الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي وأوجه التحامل عليهم (المادتان 2 و7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى الاعتراف الكامل بإنجازات ومساهمات جماعة الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي في تاريخ كندا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يعكس الاحتفال بالذكرى المائتين لحرب عام 1812 أيضاً مساهمات الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي ودورهم.

( 23 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها صلة مباشرة بالمجتمعات المحلية التي قد تكون عرضة للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1 69(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة والاتفاقية الخاصة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية‏ لعام 1954.

( 24 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بالقيام، لدى إعمال الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مشاوراتها ، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ، وأن توسع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة في مكافحة التمييز العنصري.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر وصول عامة الجمهور إلى تقاريرها عند تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 28 ) وإذ تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية عام 1998، فإنها تشجعها على تقديم وثيقتها الأساسية المحدثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة على النحو الذي اعت ُ مدت به في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

( 29 ) وتـطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 16 و17 و19 و21 أعلاه.

( 30 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و18 و20 و22 ، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 31 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقةٍ واحدة في أجل أقصاه 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة ل تقديم التقارير ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرَّق في تلك الوثيقة لجميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهد ة بعينها وهو 40 صفحة، والحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير ، الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).

28- إسرائيل

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر المقدمة من إسرائيل في وثيقة واحدة (CERD/C/ISR/14-16)، في جلستيها 2131 و2132 (CERD/C/SR.2131 و2132) المعقودتين يومي 15 و16شباط/فبراير 2012. وفي الجلسة 2148 (CERD/C/SR.2148)، المعقودة في 28 شباط/فبراير 2012، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته الدولة الطرف، وإن كان تقريراً طويلاً بعض الشيء، وتعرب عن تقديرها للردود الشفوية الصريحة والبنّاءة التي قدمها الوفد الكبير العدد أثناء النظر في التقرير.

( 3 ) وتقر اللجنة بالمسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار في المنطقة. بيد أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استناد التدابير المتخذة، وفقاً لمبادئ الاتفاقية، إلى مبدأ التناسب، وعدم انتهاجها ال تمييز في الغاية أو في المفعول ضد مواطني إسرائيل من الفلسطينيين أو ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، أو ضد أي أقليات أخرى في إسرائيل نفسها أو في الأراضي الواقعة تحت السيطرة الفعلية للدولة الطرف؛ وأن تكفل تنفيذ هذه التدابير تنفيذاً قائماً على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وما يتصل بها من مبادئ القانون الإنساني الدولي.

( 4 ) وتكرر اللجنة رأيها بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست فقط غير قانونية بموجب القانون الدولي بل هي أيضاً عقبة أمام تمتع عموم السكان بحقوق الإنسان دون أي تفرقة قائم ة على الأصل القومي أو الإثني. وتثير الأعمال التي تغير التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة وللجولان السوري المحتل القلق أيضاً باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.

باء- الجوانب الإيجابية

( 5 ) ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة ما تواجهه الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الإسرائيلي من انعدام ال مساواة، و لا سيما في مجال العمل والتعليم، وتقر بأن الدولة الطرف أحرزت تقدماً في هذا الصدد في إسرائيل نفسها.

( 6 ) وترحب اللجنة بسن قانون حظر العنف في الرياضة لعام 2008 وبسن قانون توسيع التمثيل الملائم ل أفراد المجموعة المحلية الإثيوبية في الوظائف العامة (التعديلات التشريعية) (5771-2011) بتاريخ 28 آذار/مارس 2011.

( 7 ) وترحب اللجنة بإنشاء سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي - الدرزي - الشركسي، التابعة لمكتب رئيس الوزراء، وبتخصيص ميزانية كبيرة لتسيير أعمال ها، وباعتماد خطة خمسية للتطوير الاقتصادي للبلدات في أوساط الأقليات.

( 8 ) وترحب اللجنة بالإعلان الذي أصدره الوفد حول إنشاء فريق مشترك بين الوزارات عام 2011 يرأسه أحد نواب المدعي العام في وزارة العدل لتنفيذ الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات فيما يتعلق بإسرائيل، ورحبت كذلك بقيام وزارة الداخلية ووزارة الأمن العام بتشكيل فريق وزاري يجتمع دورياً لمعالجة المسائل المتعلقة بأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود وما يترتب عليها من عواقب وخيمة.

( 9 ) كما ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز اندماج السكان العرب والدروز في المجتمع المدني.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الوضع العام

( 10 ) تحيط اللجنة علماً باستعداد وفد الدولة الطرف لمناقشة المسائل المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة لكنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يتضمن أية معلومات تتعلق بالسكان الذين يعيشون في هذه الأراضي. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء موقف الدولة الطرف القائل بأن الاتفاقية لا تنطبق على جميع الأراضي الواقعة تحت السيطرة الفعلية للدولة الطرف، والتي لا تقتصر على إسرائيل وحدها بل تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، والجولان السوري المحتل. وتؤكد اللجنة مجدداً أن هذا الموقف لا يتفق مع نص الاتفاقية وروحها ولا مع القانون الدولي، وهو رأي أكدته أيضاً محكمة العدل الدولية وغيرها من الهيئات الدولية.

إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/ISR/CO/13 ، الفقرة 32)، فإنها تحث الدولة الطرف بشدة على إعادة النظر في نهجها وتفسير التزاماتها بموجب الاتفاقية بحسن نية وفقاً للقانون الدولي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع جميع المدنيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية بكامل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز على أساس الأصل الإثني أو الجنسية أو الأصل القومي.

( 11 ) وتلاحظ اللجنة بقلق متزايد أن المجتمع الإسرائيلي ما زال مقسماً إلى قطاعات يهودية وغير يهودية، الأمر الذي يثير عدداً من المسائل بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وجاءت التوضيحات التي قدمها الوفد لتؤكد شواغل اللجنة فيما يتعلق بوجود نظامين تعليميين أحدهما بالعبرية والآخر بالعربية، وما زال بين كل من هذين النظامين ما يحول دون نفاذ المجتمع الآخر و وصوله إليه إلا في حالات نادرة، كما لا يزال هناك فصل بين البلديات اليهودية وما يسمى ب‍ "بلديات الأقليات". ويمثل س َ ن قانون لجان القبول (2011)، الذي يمنح لجاناً خاصة السلطة التقديرية الكاملة لرفض طلبات كل من تعتبرهم "غير ملائمين للحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي"، علامة واضحة على أن التفرقة ما زالت من دواعي القلق الملحة (المواد 3 و5 و7 من الاتفاقية).

إذ تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/ISR/CO/13 ، الفقرة 22)، فإنها تحث الدولة الطرف على الإنفاذ الكامل للمادة 3 وعلى بذل كل جهدٍ ممكن للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المجتمعين اليهودي وغير اليهودي. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.

( 12 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها التوضيحات التي قدمها الوفد، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات إحصائية عن التعددية الإثنية للسكان اليهود في إسرائيل.

إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/ISR/CO/13 ، الفقرة 15)، فإنها توصي الدولة الطرف بشدة بتقديم معلومات عن التركيبة السكان ية اليهود ية في إسرائيل، مصنفة حسب المعايير ذات الصلة.

( 13 ) وعلى نحو ما ورد في ملاحظات اللجنة الختامية السابقة (CERD/C/ISR/CO/13، الفقرة 16)، تشعر اللجنة بالقلق من أن "القانون الأساسي: كرامة الإنسان والحرية (1992)"، الذي يعتبر بمثابة شرعة الحقوق في إسرائيل، لا يتضمن أي حكم عام يتعلق بالمساواة وبحظر التمييز العنصري؛ كما لا تتضمن التشريعات الإسرائيلية أي تعريف للتمييز العنصري وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية. وتقوض هذه الثغرات على نحو خطير الحماية التي يتعين على الدولة الطرف منحها لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها ويعيق تحقيق المساواة في التمتع بحقوق الإنسان (المادة 2 من الاتفاقية).

تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/ISR/CO/13 ، الفقرة 16)، وتوصي الدولة الطرف بتضمين القانون الأساسي حظر ا لتمييز العنصري ومبدأ المساواة ، وتضمين القانون أيضاً تعريفاً للتمييز العنصري.

( 14 ) وبينما تلاحظ اللجنة وجود تشريعات جنائية بشأن التحريض على العنصرية والمنظمات العنصرية والمشاركة في هذه المنظمات ودعمها، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما تتضمنه هذه التشريعات من تقييدات مثل ال تعريف ا لقاصر ل لعنصرية، وعدم إتاحة صلاحية الملاحقة القضائية للمحرضين على العنصرية إلا للمدعي العام، والصرامة المفرطة للتشريعات الإسرائيلية فيما يتعلق بإثبات عنصر التعمد في هذه الجرائم. وبينما تلاحظ اللجنة شواغل الدولة الطرف فيما يتعلق بحرية التعبير، فإنها تذكِّر بأن حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إنما ينسجم مع الحق في حرية الرأي والتعبير (المادتان 2 و4 من الاتفاقية).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها الحالية لتغيير المتطلبات الحالية المتعلقة بإثبات التعمد في جريمة التحريض العنصري؛ و و ضع آلية حماية أكثر شمولاً من خلال توسيع سلطة التحقيق وتوجيه الاتهام لتشمل جهات أخرى في السلطة القضائية، وتوس ي ع نطاق تعريف العنصرية ليشمل التحريض القائم على الأصل الإثني، والبلد الأصلي، والانتماء الديني، عند وجود تقاطع بين هذه العنا صر، وذلك لضمان حماية متساوية للإ ثيوبيين والروس والسفارديم ، وأي مجموعات أخرى لا يضمن لها القانون الحالي الحماية الكافية.

( 15 ) وتلاحظ اللجنة بقلق سن عدد من القوانين التمييزية التي تتعلق بالأراضي وتؤثر على المجتمعات غير اليهودية بشكل غير متناسب. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء سن قانون إدارة الأراضي الإسرائيلية لعام 2009؛ وإزاء تعديل عام 2010 لقانون الأراضي (الاستيلاء على الأراضي للصالح العام) (1943)؛ وتعديل عام 2010 لقانون سلطة تطوير النقب (1991)، وقانون لجان القبول (2011) (المادتان 3 و5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة، تمشياً مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/ISR/CO/13 ، الفقرة 19)، بضمان المساواة في الحصول على الأراضي وفي حق الملكية وبأن تقوم لهذه الغاية بإبطال أو إلغاء أي تشريع لا يتماشى مع مبدأ عدم التمييز.

( 16 ) وتلاحظ اللجنة بقلق اعتماد قوانين و بحث مشاريع قوانين تشترط الانتهاء من الخدمة العسكرية للحصول على المستحقات الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤدي إلى استبعاد المجموعات غير اليهودية المعفية من الخدمة العسكرية مثل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لاعتماد التعديل الخاص رقم 6 لعام 2009 على قانون المجالس الإقليمية (موعد الانتخابات العامة) (1994)، الأمر الذي يمكن أن يقيد المشاركة السياسية للأقليات غير اليهودية بشكل كبير (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإبطال جميع القوانين التمييزية وإبطال جميع مشاريع القوانين التمييزية كي تكفل للمجموعات المحلية غير اليهودية المساواة في الحصول على العمل وعلى المستحقات الاجتماعية ، فضلاً عن حقها في المشاركة السياسية المنصوص عليها في الاتفاقية.

( 17 ) وبينما تلاحظ اللجنة وجود آليات حكومية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها مثل مراقب الدولة في إسرائيل الذي يضطلع، على ما يبدو، بمهام أمين المظالم فضلاً عن وجود مكتب خاص في مكتب رئيس الوزراء مكرس للتنمية الاقتصادية للقطاعات العربية والدرزية والشركسية، ووجود وزير للأقليات، فإن تقسيم العمل فيما بين هذه الهيئات وصلاحيات كل منها غير واضحة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود وكالة متخصصة تعنى بموضوع التمييز العنصري أو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تقوم على المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) (المادتان 2 و6 من الاتفاقية).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/ISR/CO/13 ، الفقرة 31)، بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية وطنية للانتصاف من التمييز العنصري سواء في شكل وكالة متخصصة تعنى بالتمييز العنصري أو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

( 18 ) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الإبقاء على القوانين التمييزية، و لا سيما القوانين التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل مثل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (حكم مؤقت). ويعلق هذا القانون ، مع وجود استثناءات نادرة، إمكانية لمّ شمل العائلة بين مواطن إسرائيلي وشخص يسكن في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أو في قطاع غزة، ويؤثر بالتالي تأثيراً كبيراً على الروابط الأسرية وعلى الحق في الزواج واختيار الزوج. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء القرار الذي أصدرته مؤخراً محكمة العدل العليا بالتصديق على دستورية ذلك القانون (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (حكم مؤقت) وعلى تيسير لمّ شمل العائلات لجميع المواطنين بغض النظر عن الأصل الإثني أو القومي أو أي أصل آخر.

( 19 ) ورغم بذل بعض الجهود لتحسين حصول الأقليات غير اليهودية على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، كاعتماد خطة خمسية للتطوير الاقتصادي للبلدات في أوساط الأقليات في آذار/مارس 2010 وبدء إصلاحات لتعزيز حماية العمال المهاجرين، فإن الثغرات الاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات اليهودية وغير اليهودية لا تزال مثيرة للقلق. ومن دواعي القلق الشديد أن المجموعتين لا تزالان تعيشان منفصلتين في الكثير من الأحيان، ويحصل أحدهما على التعليم باللغة العبرية في المدارس اليهودية ويعيش الآخر غالباً في بلديات منفصلة ويحصل على تعليم باللغة العربية. ويشكل هذا الفصل عائقاً أمام توحيد فرص الحصول على التعليم وفرص التمكين. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء استمرار تدني مستوى التعليم في أوساط النساء غير اليهوديات وانخفاض مستوى توظيفهن في الأعمال الإدارية في القطاعين العام والخاص (المادتان 2 و5 ( )‘1‘ و‘5‘ من الاتفاقية).

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة، تمشياً مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/ISR/CO/13 ، الفقرة 24)، بضمان تمتع ا لأقليات غير اليهودية ب المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ولا سيما الحق في العمل والتعليم.

وتمشياً مع التوصية العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتحقيق المساواة في تمتع المرأة بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

( 20 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع الحالي للمجتمعات البدوية، وب خاصة فيما يتعلق بسياسة الهدم، و خصوصاً هدم المنازل والهياكل الأخرى، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها أفراد هذه المجتمعات في التمتع بالمساواة مع السكان اليهود في ا لحصول على حقهم في الأرض والسكن والتعليم والعمل والصحة العامة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة المشاكل التي تواجهها المجتمعات البدوية بصورة مرضية، و لا سيما فيما يتعلق بفقدانهم لأراضيهم وبحصولهم على أراض جديدة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتكفل المساواة في الوصول إلى التعليم والعمل والسكن والصحة العامة في جميع الأراضي الخاضعة للسيطرة الفعلية للدولة الطرف. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تسحب الدولة الطرف القانون التمييزي المقترح لعام 2012 لتسوية الوضع القانوني للمستوطنة البدوية في النقب وهي تسوية تضفي الشرعية على السياسة المتواصلة لهدم المنازل والتهجير القسري للمجتمعات البدوية من السكان الأصليين.

( 21 ) وعلى الرغم من بعض المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف والتوضيحات التي قدمها الوفد شفوياً، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إيلاء الاعتبار للتمييز الفعلي والملحوظ تجاه الأقليات بين السكان اليهود. وتُلقِي معلومات مثيرة للقلق مقدمة من المجتمع المدني ومتداولة على وسائط الإعلام الضوء على مسألة نقص تمثيل جماعات اليهود الشرقيين في التعليم العالي وسوق العمل الأكاديمي - الإداري وفي المجال السياسي/القضائي. ورغم زيادة الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة انعدام ال مساواة في حصول القادمين الجدد من اليهود على التعليم والعمل، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء مزاعم استمرار التمييز ضد اليهود الإثيوبيين، ولا سيما من جانب الأفراد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التمييز الذي يستهدف نساء الأقليات اليهودية فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الدينية (المادة 5 من الاتفاقية).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي على نحو كاف ل جميع أشكال التمييز العنصري التي تعاني منها الأقليات اليهودية لضمان تمتعها بحقوقها على نحو متساو، و لا سيما في مجالات الحق في التعليم والعمل والتمثيل السياسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لموضوع التمييز الجنساني الذي تعاني منه نساء الأقليات اليهودية، و لا سيما النساء ذات الوضع الاقتصادي المتدني.

( 22 ) وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في مجال قبول واستضافة ملتمسي اللجوء واللاجئين على أراضيها وأطر الحماية التي تمنحها للعمال الأجانب من التجاوزات المحتملة لأرباب العمل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء وصم العمال الأجانب بحسب البلد الأصلي لكل منهم كما يتضح من خلال سنّ قانون منع التسلل لعام 2012 والذي ينص على إمكانية سجن طالبي اللجوء غير القانونيين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات حال دخولهم إلى إسرائيل، كما ينص على إمكانية الحكم على ملتمسي اللجوء من "الدول المعادية" بالسجن المؤبد (المادة 2 والمادة 5(د)‘3‘ من الاتفاقية).

إذ تش ير اللجنة إلى توصيتها العامة 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فإنها تحث الدولة الطرف على تعديل قانون منع التسلل وأية تشريعات أخرى تهدف إلى التمييز ضد ملتمسي اللجوء أو تمنع دخول اللاجئين، على أساس أصلهم القومي، كما تحثها على منحهم الحماية التي تضمنها لهم اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.

( 23 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة التي سُجلت مؤخراً في أعمال ومظاهر وخطابات العنصرية وكره الأجانب، و لا سيما ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وملتمسي اللجوء من أصول أفريقية. وتشعر اللجنة بقلق كبير إزاء عدم تو ا فر بيانات دقيقة عن الشكاوى والتحقيقات والإدانات والملاحقات القضائية ضد السياسيين والمسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين المتورطين في هذه المظاهر والخطابات، فضلاً عن عدم وجود أية نتائج للإجراءات المتعلقة بهذه الشكاوى (المواد 2 و4 و6 و7 من الاتفاقية).

إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD /C/ ISR /CO/13 ، الفقرة 29)، فإنها توصي بأن توضح الدولة الطرف في معالجتها للقضايا التي تمس الفئات الضعيفة من السكان، من خلال أحاديثها وإجراءاتها، أن لديها الإرادة السياسية لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأفراد بغض النظر عن أصلهم.

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها واستخدام جميع الوسائل الممكنة لمواجهة وصد موجة العنصرية وكره الأجانب في الخطاب العام، و لا سيما عن طريق الإدانة الشديدة لجميع التصريحات العنصرية والمعادية للأجانب التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون والزعماء السياسيون والدينيون، ومن خلال تنفيذ التدابير الملائمة لمكافحة انتشار أعمال ومظاهر العنصرية التي تستهدف بشكل خاص الأقليات غير اليهودية في الأراضي الخاضعة للسيطرة الفعلية للدولة الطرف.

وإذ تش ير اللجنة إلى توصيتها العامة 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة الجنائية وسير عمل ه ، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أيضاً تذكير المدعين العامين والجهاز القضائي برمته بأهمية ملاحقة مرتكبي الأعمال العنصرية بوجه عام ، بلا تحيز وبغض النظر عن مركز الجناة المزعومين.

الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل

( 24 ) تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء نتائج السياسات والممارسات التي تمثل عملية تمييز فعلية، ومنها تطبيق الدولة الطرف لنظامين قضائيين منفصلين تماماً في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنشائها لمؤسسات منفصلة لكل من المجتمعات اليهودية في المستوطنات غير الشرعية من جهة، والسكان الفلسطينيين المقيمين في المدن والقرى الفلسطينية من جهة أخرى. وقد هال اللجنةَ بشكل خاص الطابع المحكم للفصل بين مجموعتين من الناس تعيشان على أرض واحدة لكنهما لا تتمتعان لا بالمساواة في استخدام الطرق والبنى التحتية ولا بالمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية والوصول إلى الموارد المائية. ويتجسد هذا الفصل في تنفيذ مجموعة معقدة من القيود على حركة الناس تشمل الجدار الفاصل وحواجز الطرق وإلزام الفئتين باستخدام طرق منفصلة ونظام تصاريح لا يؤثر إلا على السكان الفلسطينيين (المادة 3 من الاتفاقية).

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 19 (1995) بشأن منع وحظر واستئصال جميع ممارسات وسياسات ال ت مي ي ز العنصري والفصل العنصري، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لحظر واستئصال أية سياسات أو ممارسات تؤثر بشدة وبشكل غير متناسب على السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

( 25 ) ويتزايد قلق اللجنة إزاء سياسة التخطيط التمييزية التي تعتمدها الدولة الطرف، والتي لا تمنح بموجبها إلا نادراً رخص بناء للفلسطينيين والبدو وتستهدف بموجبها أعمال الهدم ممتلكات الفلسطينيين والبدو بشكل رئيسي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النزعة السلبية نحو اعتماد معاملة تفضيلية لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية، من خلال استخدام "أراضي الدولة" وتخصيصها للمستوطنات، وتوفير البنية التحتية مثل الطرق وشبكات المياه لهذه المستوطنات، ومن خلال منح أعداد كبيرة من رخص التخطيط لهذه المستوطنات وإنشاء لجان تخطيط خاصة تضم مستوطنين وتشارك في العمليات التشاورية لصنع القرار. وتشعر اللجنة بقلق كبير إزاء سياسة الدولة الطرف المتمثلة في " التوازن الديمغرافي"، والتي كانت الهدف المعلن في الوثائق الرسمية للتخطيط البلدي، خصوصاً في مدينة القدس (المواد 2 و3 و5 من الاتفاقية).

تحث اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD /C/ ISR /CO/13 ، الفقرة 35) وبالنظر إلى أن السياسة التي تتبعها إسرائيل حالياً في تخطيط المناطق وتقسيمها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً خطيراً لطائفة من الحقوق الأساسية بموجب الاتفاقية، على إعادة النظر في كامل سياستها لضمان حقوق الفلسطينيين والبدو في الملكية والحصول على الأرض والسكن والموارد الطبيعية (خصوصاً الموارد المائية). كما توصي اللجنة بأن تُنفَّذ سياسة التخطيط وتقسيم المناطق بالتشاور مع السكان المتأثرين تأثراً مباشراً بتلك التدابير. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء أي سياسة قائمة على " التوازن الديمغرافي" من المخطط العام لمدينة القدس وكذلك من سياستها المتعلقة بالتخطيط وتقسيم المناطق في بقية أنحاء الضفة الغربية.

( 26 ) وعلى الرغم من التفسيرات التي قدمها الوفد خلال الحوار، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأثير الكبير وغير المتناسب للحصار الذي يفرضه جيش الدفاع الإسرائيلي ولعملياته العسكرية على حق الفلسطينيين في السكن والخدمات الأساسية في قطاع غزة. وتلقت اللجنة تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن عدداً قليلاً فقط من المنازل والبنى التحتية المدنية، كالمدارس والمستشفيات ومحطات المياه يمكن إعادة بنائها، بسبب الحصار الذي تفرضه الدولة الطرف على استيراد مواد البناء إلى قطاع غزة (المواد 2 و3 و5 من الاتفاقية).

ينبغي أن تبدي الدولة الطرف احتراماً كاملاً لمعايير القانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تلغي سياسة الحصار التي تتبعها، وتسمح على وجه السرعة بإدخال مواد البناء اللازمة لبناء المنازل والبنى التحتية المدنية إلى قطاع غزة، لضمان احترام حق الفلسطينيين في السكن والتعليم والصحة والماء والصرف الصحي ، بما يتماشى مع الاتفاقية.

( 27 ) وتشعر اللجنة بقلق بالغ لوجود مجموعتين من القوانين إحداهما للفلسطينيين والأخرى للمستوطنين اليهود الذين يسكنون الأراضي نفسها، أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والذين لا يخضعون لنفس النظام القضائي (في الشؤون الجنائية والمدنية على السواء). وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد حالات التوقيف والاحتجاز التي يتعرض لها ا لأطفال وبتقويض الضمانات القضائية الخاصة بهم، خصوصاً فيما يتعلق باختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة الأطفال الفلسطينيين، وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء استمرار الدولة الطرف في تطبيق الاعتقال الإداري للفلسطينيين أطفالاً وكباراً بناء على أدلة لا ي ُ فصح عنها لأسباب أمنية. وتعرب عن قلقها إزاء العقبات النقدية والمادية التي يواجهها الفلسطينيون الساعون إلى الحصول على تعويضات أمام المحاكم الإسرائيلية على ما تكبدوه من خسائر، وب خاصة نتيجة عملية الرصاص المصبوب التي نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة (المواد 3 و5 و6 من الاتفاقية).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها توصي بأن تضمن الدولة الطرف المساواة في الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع حد للاعتقال الإداري الذي تمارسه حالياً، وهو اعتقال تمييزي يشكل نوعاً من الاحتجاز التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

( 28 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد أعمال العنف العنصري والتخريب التي يرتكبها المستوطنون اليهود في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تستهدف غير اليهود، بما في ذلك المسلمون والمسيحيون وأماكنهم المقدسة، وإزاء المعلومات التي تفيد بأن 90 في المائة من التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية في أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون في الفترة بين عامي 2005 و2010 أغلقت دون إجراء أي محاكمة. وتثيرُ جزعَ اللجنة بشكل خاص تقاريرٌ عن إفلات جماعات إرهابية من العقاب منها جماع ـ ة برايس تاغ (Price Tag) التي تتمتع، حسب بعض التقارير، بدعم سياسي وقانوني من قطاعات معينة في المؤسسة السياسية الإسرائيلية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثير العنف الذي يرتكبه المستوطنون على حق النساء والفتيات في الحصول على الخدمات الأساسية، ومنها حقهن في التعليم (المادتان 4 و5 من الاتفاقية).

إذ تشير اللجنة باهتمام إلى إنشاء الفريق الوزاري المكلف بمعالجة المسائل المتعلقة بعنف المستوطنين، وإذ تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD /C/ ISR /CO/13 ، الفقرة 37)، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان قيام القضاء بالتحقيق النزيه في جميع أشكال العنف والمضايقة ، وملاحقة الجناة بأقصى ما ينص عليه القانون، بغض النظر عن أصولهم القومية أو الإثنية أو غير ذلك.

( 29 ) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الوضع الهش الذي يعاني منه السكان السوريون في الجولان السوري المحتل وإزاء ما يعانونه من انعدام ال مساواة في الوصول إلى الأرض والسكن والخدمات الأساسية. كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار تأثير قانون المواطنة على العلاقات الأسرية التي لا تزال منقطعة نتيجة ضم الجولان بصورة غير قانونية عام 1981 (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف المساواة لجميع سكان الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الحصول على حقوقهم الأساسية ومنها حقهم في الأرض والسكن وحرية الحركة والزواج واختيار الزوج. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيجاد حل مرض لمسألة الفصل بين العائلات التي يعاني منها السكان السوريون في الجولان السوري المحتل بوجه خاص.

( 30 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، خصوصاً المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً على موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

( 31 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي. وتحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمته إسرائيل لرفضها الاعتراف بإعلان ديربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، عام 2001، ولرفضها الالتزام به. بيد أن اللجنة إذ تضع في اعتبارها الأهمية الواضحة لتلك الوثيقة لجزء كبير من البشرية، فإنها توصي بشدة إسرائيل بإعادة النظر في موقفها واعتماد سياسات وخطط ملائمة لتنفيذ الإعلان.

( 32 ) وفي سياق إعداد التقرير الدوري المقبل، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري في إسرائيل نفسها وفي الأراضي الواقعة تحت سيطرتها الفعلية.

( 33 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

( 34 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قراراها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63 /243 و65 /200 ، التي حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابة ً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 35 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها، و أن ت نشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 36 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدَّل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 16 و18 و30 أعلاه.

( 37 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 11 و12 و21 و26 و29 ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

( 38 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر في وثيقة واحدة بحلول 2 شباط/فبراير 2016، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية ل تقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها وهو 40 صفحة، والحد الأقصى للوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير، الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول الفقرة 19).

29- إيطاليا

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير من السادس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من إيطاليا في وثيقة واحدة (CERD/C/ITA/16-18)، في جلستيها 2156 و2157 (CERD/C/SR.56 و57)، المعقودتين في 5 آذار/مارس 2012. واعتمدت في جلستها 2164(CERD/C/SR.64)، المعقودة في 9 آذار/مارس 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير وتشيد بالطريقة المنتظمة التي اتبعتها الدولة الطرف في التفاعل مع اللجنة. وتعرب عن تقديرها للحوار الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف الكبير العدد وتشكر الوفد على المعلومات التي قدمها شفوياً لاستكمال التقرير. وترحب اللجنة بالحوار الإيجابي والبناء مع وفد الدولة الطرف وكذلك بجهودها للرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

( 3 ) تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالتنقيح المقبل للقانون رقم 482/1999، لكي يسمح بالاعتراف بمجتمعات الروما والسنتي وكامينانتي كأقليات.

( 4 ) وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتعزيز المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري وبالأنشطة ذات الصلة التي اضطلع بها خلال الفترة قيد الاستعراض.

( 5 ) وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لإلغاء عبء الإثبات الملقى على عاتق الدفاع في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتمييز العنصري.

( 6 ) وترحب اللجنة بالتصديق في 5 حزيران/يونيه 2008 على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن جرائم الإنترنت وبإعلان الدولة الطرف بشأن التعديل المقبل للقانون الجنائي بشكل يعالج خط ا ب الكراهية على الإنترنت.

( 7 ) وترحب اللجنة بإنشاء فريق عمل مهمته إعداد خطة عمل وطنية جديدة بحلول أيلول/سبتمبر 2012 لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 8 ) وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية، في 24 شباط/فبراير 2012، لإدماج مجتمعات الروما والسنتي وكامينانتي في إطار الاتحاد الأوروبي، وهي استراتيجي ة تشمل قطاعات رئيسية مثل التعليم والعمل والصحة والسكن.

( 9 ) وتحيط اللجنة علماً، مع اهتمام خاص، بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إنشاء وزارة جديدة للتعاون والاندماج، مسؤولة عن أمور منها العلاقات بين الإثنيات.

( 10 ) وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تفكر في سحب إعلانها فيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية.

جيم- الشواغل والتوصيات

( 11 ) تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية المقدمة بشأن الأجانب وبشأن أنشطة المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري، لكنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن بيانات عن التركيبة الإثني ة للسكان. ويساورها قلق بالغ أيضاً إزاء عملية التعداد السكاني التي تمت بعد فرض حالة الطوارئ في أيار/مايو 2008 و"مرسوم الطوارئ بشأن الرحّل" فيما يتعلق بمستوطنات مجتمعات الرحل في إيطاليا. ويساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه تم أثناء عملية التعداد السكاني هذه أخذ بصمات أصابع وصور المقيمين في المخيمات من أفراد الروما والسنتي ، بمن فيهم الأطفال. و تحيط اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف بأنها أتلفت هذه البيانات منذ ذلك الحين .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع بيانات مصنفة عن التركيبة الإثني ة لسكانها. وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 8(199 0 ) المتعلقة بتحديد أفراد بعض الجماعات العرقية أو الإثنية هويتهم بأنفسهم، تود اللجنة التذكير بأن الطرق التي يتبعها الأفراد لتحديد انتمائهم لمجموعة إثنية أو عرقية ينبغي أن تقوم على أساس طوعي و دون الكشف عن الأسماء وعلى أساس تحديد الهوية الذاتية من جانب الأفراد أنفسهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تمتنع عن إجراء عمليات تعداد سكاني طارئ ة تستهدف جماعات الأقليات.

و توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تعل ِ م المجتمعات المحلية المعنية بأنها أتلفت البيانات التي حصلت عليها من عملية التعداد السكاني الطارئة التي أجرتها سابقاً.

( 12 ) وتأسف اللجنة لأن الأحكام المتعلقة بالمساواة والمنصوص عليها في المادة 3 من الدستور الإيطالي لا تشمل غير المواطنين كما أنه ليس من الواضح للجنة أن جريمة التمييز العنصري في تشريع الدولة الطرف تشمل كلاً من غرض وأثر الأفعال المحظورة (المادة 1).

في ضوء التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع غير المواطنين بالحماية على قدم المساواة مع المواطنين والاعتراف بهم أمام القانون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألاّ تنطوي تشريعاتها وسياساتها، من حيث الغرض أو الأثر، على تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أهمية ضمان تطبيق الضمانات التشريعية ضد التمييز العنصري على غير المواطنين بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة .

( 13 ) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تقم حتى الآن بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، على الرغم من أنها التزمت بإنشائها. ووفقاً للمعلومات الواردة إلى اللجنة، وُضعت الصيغة النهائية لمشروع القانون المعني بالموضوع، المعروض حالياً أمام المجلس الثاني للبرلمان (مجلس النواب) (CamerdeiDeputati)، دون إجراء مشاورات كافية مع الجهات الفاعلة من المجتمع المدني (المادة 2).

تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بالانتهاء في أسرع وقت ممكن من العملية المطولة المتمثلة في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة وفقاً لمبادئ باريس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشرك بنشاط الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في هذه العملية، وأن تنقح مشروع القانون رقم 4534 لضمان امتثال المؤسسة بصورة كاملة لمبادئ باريس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

( 14 ) و تحيط اللجنة علماً بدواعي القلق التي أُعرب عنها فيما يتعلق بالحاجة إلى زيادة استقلالية المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري بوصفه الهيئة الوحيدة المعنية بالمساواة التي أنشئت وفقاً للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف، بعد أن لاحظت التزامها بتحسين درجة استقلالية المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري على المستويين الوظيفي والإداري، بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استقلالية هذا المكتب لكي يضطلع بأنشطته بفعالية أكبر.

( 15 ) وتأسف اللجنة لعمليات الإجلاء التي تستهدف جماعتي الروما والسنتي والتي تجري منذ عام 2008 في سياق مرسوم الطوارئ بشأن الرحل، وتلاحظ، بقلق، عدم توفير سبل الانتصاف لهما، على الرغم من الحكم الصادر عن مجلس الدولة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بإلغاء مرسوم الطوارئ. ويساورها القلق لأن عمليات الإجلاء القسري أدت إلى أن أصبح العديد من أسر الروما والسنتي بدون مأوى، وتأسف للسبل التي لجأ إليها العاملون في دوائر الأمن وإزاء استخدام كاميرات الفيديو لمراقبة الدخول إلى بعض هذه المخيمات. وكما أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، فإنها تشعر بالقلق لأن أفراد جماعات الروما والسنتي وكامينانتي ، من المواطنين ومن غير المواطنين، يعيشون في أوضاع معزولة عن باقي السكان بفعل الواقع، وذلك في مخيمات تفتقر، في أحيان كثيرة، ل لحد ال أدنى من المرافق ال أساسية. و تحيط اللجنة علماً بتصريح الوفد عن نيته تطبيق سياسة جديدة للسكن لصالح الروما والسنتي (المادة 3).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب عمليات الإجلاء القسري وتوفير بدائل مناسبة للسكن لهذه الجماعات. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الامتناع عن تسكين الروما في مخيمات خارج المناطق المأهولة بالسكان التي لا تتوفر فيها المرافق الأساسية، مثل مرفقي الصحة والتعليم. وإذ تضع اللج نة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما ورقم 30(2004)، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لإدماج جماعات الروما والسنتي وكامينانتي ، فإنها تشجع الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتجنب العزل السكني ل جماعتي الروما و ال سنتي من المواطنين ومن غير المواطنين، ووضع برامج للسكن الاجتماعي من أج لهما.

وفي ضوء الحكم الصادر عن مجلس الدولة، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتوفير سبل انتصاف فعالة لأفراد جماعتي الروما والسنتي لتعويضهم عن جميع الآثار السلبية التي ترتبت على تنفيذ مرسوم الطوارئ بشأن الرحّل، بما في ذلك توفير السكن الملائم لهم وضمان ألاّ تكون المخيمات المعزولة هي الحل الوحيد المتوفر لإسكانهم.

( 16 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بأن القانون رقم 654/1975 يعاقب على التمييز العنصري وبأن القانون 205/1993 (قانون مانشينو ) ينص على ظروف مشددة للجرائم العادية المرتكبة بدوافع عنصرية، يساورها القلق لأن الحكم المتعلق بالظروف المشددة يُستخدم عندما يبدو أن الدافع القائم على العنصرية هو الدافع الوحيد، لا عندما تكون هناك دوافع مختلطة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عن القرارات التي اعتمدت لتطبيق هذا الحكم والعقوبات المفروضة على الدعاية للتفوق العرقي أو الإثني (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 61 من القانون الجنائي لكي تنص على أن الجريمة المرتكبة بدافع العنصرية تشكل ظرفاً مشدداً، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدوافع مختلطة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي أفعال نشر أفكار التفوق العرقي والتحريض على العنف أو الجريمة القائمين على العنصرية، وذلك وفقاً لأحكام القانون والمادة 4 من الاتفاقية.

( 17 ) ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار خطب العنصرية، والوصم، والأفكار النمطية، ضد جماعات الروما والسنتي وكامينانتي وغير المواطنين. ويساور اللجنة القلق لأنه في الحالات القليلة التي تم فيها مقاضاة الساسة على إدلائهم ببيانات تنم عن التمييز، أدى وقف تنفيذ العقوبة إلى السماح للأشخاص الذين تمت مقاضاتهم بمواصلة أنشطتهم السياسية والترشح للانتخابات. وتلاحظ اللجنة أن الحق الأساسي في حرية التعبير لا يشمل بالحماية نشر أفكار التفوق العرقي أو التحريض على الكراهية العنصرية . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التمييز العنصري في تزايد في وسائط الإعلام وفي الإنترنت، ولا سيما على الشبكات الاجتماعية (المادتان 2 و4 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير المناسبة لملاحقة الأفراد ، بمن فيهم الساسة، على الأفعال المشار إليها في المادة 4، وأن تضمن ألاّ يحول المبدأ القانوني المتمثل في وقف تنفيذ العقوبة دون تحقيق العدالة. وتود اللجنة أن تؤكد أن الحق الأساسي في حرية التعبير ينبغي ألا ينتقص من مبدأي المساواة وعدم التمييز لأن ممارسة الحق في حرية التعبير ت صاحبها مسؤوليات خاصة من بينها الالتزام بعدم نشر أفكار بشأن التفوق العرقي أو الكراهية.

(ب) أن تعزز ولاية السلطة التي تقوم برصد وسائط الإعلام لضمان المقاضاة على إطلاق ال تصريحات العنصرية وتوفير الجبر للضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألاّ تقوم وسائط الإعلام بوصم غير المواطنين والأقليات الإثنية أو بنشر صور نمطية أو سلبية تستهدفهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعوة وسائط الإعلام لأن تحترم بصورة دقيقة ميثاق روما بغية تجنب لغة العنصرية والتمييز والتحيز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الأوروبية للجريمة الحاسوبية المتعلق بتجريم الأفعال ذات الطابع العنصري أو القائمة على كره الأجانب التي ترتكب من خلال النظم الحاسوبية.

(ج) بث الوعي في صفوف المهنيين الإعلاميين بشأن مسؤوليتهم عن عدم نشر أفكار تنم عن التحيز وتجنب الإبلاغ عن الحالات التي يتورط فيها أفراد من غير المواطنين وأفراد الروما و ال سنتي بطريقة تصم هاتين الجماعتين ككل، مع وضع توصيتيها العامتين رقم 27(2000) ورقم 30(2004) في الاعتبار.

( 18 ) ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الحالات العديدة من العنف العنصري وحالات قتل عدد من المهاجرين، بمن فيهم أشخاص من أصل أفريقي وأفراد من الروما والسنتي . ويساورها القلق أيضاً إزاء العنف القائم على العنصرية الذي يمارس ضد أفراد هذه المجموعات، بما في ذلك تدمير ممتلكاتها (المواد 2 و4 و6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف، واضعة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن التمييز العنصري في إدارة وسير عمل النظام القضائي الجنائي، بأن تكفل أمن وسلامة غير المواطنين وأفراد جماعتي الروما و ال سنتي ، دون أي تمييز، من خلال اعتماد تدابير لمنع أفعال العنف ضدهم بدافع العنصرية وضمان اتخاذ الشرطة والمدعين العامين والقضاة إجراءات فورية وضمان عدم إفلات الجناة، بمن فيهم الساسة، من العقاب، بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقوم بشكل منتظم بجمع بيانات عن جرائم الكراهية المرتكبة بدافع العنصرية.

( 19 ) وتأسف اللجنة لأن جماعات الروما والسنتي وكامينانتي ما زالت تعاني من تهميش وتمييز شديدين. وتعرب عن أسفها لأن تدابير مثل مرسوم الطوارئ بشأن الرحّل أدى إلى تعزيز الصور النمطية ومواقف التحيز والمواقف السلبية إزاء هذه المجتمعات. وتأسف اللجنة لاستمرار الصور النمطية التي تربط الأقليات الإثنية وغير المواطنين بالإجرام، وتربط الإسلام بالإرهاب (المادتان 3 و5 ).

في ضوء الا ستراتيجية الوطنية لإدماج جماعات الروما وال سنتي وكامينانتي ، توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في مشاورات مع هذه الجماعات وكذلك مع المنظمات التي تمثلها بغية تنفيذ هذه الا ستراتيجية ورصدها وتقييمها. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتمتع هذه الجماعات بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الاضطلاع بأنشطة لبث الوعي في صفوف المجتمع الإيطالي بشأن التسامح واحترام التنوع والتلاحم الاجتماعي وعدم التمييز. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، واضعة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 27(2000) ورقم 30(2004)، إلى إبقائها على علم فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار الا ستراتيجية المشار إليها أعلاه وبأثرها.

وإن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها تقاطع التمييز العنصري والديني، توصي الدولة الطرف بزيادة جهودها لمنع ومكافحة التمييز العنصري ضد المسلمين وتعزيز الحوار مع المجتمعات المسلمة.

( 20 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار مواجهة أطفال الروما والسنتي للتمييز فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم. ويساورها القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن عمليات الإجلاء القسري وشروط الإسكان غير المناسبة أدت إلى التأثير بصورة سلبية على التحاق أطفال هاتين الجماعتين بالمدرسة وحضورهم فيها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات التسرب من الدراسة وانخفاض عدد أطفال الروما والسنتي الملتحقين بالمدارس الثانوية ولكون قلة قليلة منهم هي التي ت نجح في الالتحاق بالتعليم العالي (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان وصول أطفال الروما و ال سنتي وغيرهما من الجماعات المستضعفة، إلى التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير إدماج جميع أطفال الروما و ال سنتي في النظام الدراسي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تجنب تنفيذ سياسات قد تؤثر بصورة غير مباشرة على هذه الجماعات أو تؤثر على حضور أطفالها في المدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألاّ يؤثر التدبير الإداري الذي ينص على أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة الأطفال الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية في كل صف دراسي 30 في المائة تأثيراً سلبياً على التحاق أطفال أضعف الجماعات بالتعليم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعيين موظفين من أفراد جماعتي الروما و ال سنتي في المدارس، وعلى تعزيز التعليم المشترك بين الثقافات في هذه المدارس وتوفير التدريب للعاملين فيها وتنظيم أنشطة لإذكاء وعي آباء وأمهات أطفال الروما و ال سنتي .

( 21 ) وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن حالة النساء المهاجرات والنساء اللواتي ينتمين لجماعتي الروما والسنتي . ويساورها القلق لأن الحالة المؤسفة أصلاً لهذه الجماعات فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان في إيطاليا ربما كانت أكثر سوءاً بالنسبة لنساء هاتين الجماعتين (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، واضعة في الاعتبار توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، بتقديم بيانات عن مختلف الصعوبات التي تواجهها المرأة في جماعتي السنتي والروما وكذلك المرأة المهاجرة، وأن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع المرأة في هاتين الجماعتين على قدم المساواة مع الغير بحقوقها بموجب الاتفاقية.

( 22 ) ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من توصياتها السابقة، فإن الأوضاع الرديئة السائدة في مراكز المساعدة والاستقبال وتحديد الهوية قد ازدادت سوءاً منذ أن بدأ المهاجرون يفدون من شمال أفريقيا، وبخاصة في السنوات الأخيرة. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بتعرض المهاجرين أكثر من غيرهم ل إلقاء القبض عل يهم وتوقيع عقوبات عليهم أقسى من تلك التي تُفرض على الإيطاليين. ولعل ما زاد من تفاقم هذه الأوضاع صدور القانون رقم 94/2009 الذي يجرم الدخول والبقاء في إيطاليا دون وثائق، والقانون رقم 129/2011 الذي يسمح باحتجاز المهاجرين الذين لا يملكون وثائق لمدة تصل إلى 18 شهراً. ويساور اللجنة القلق إزاء انتهاكات المعايير الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين أو ملتمسي اللجوء، كما يتضح من الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 23 شباط/فبراير 2012 ضد الدولة الطرف بشأن الطرد الجماعي ل‍ 24 صومالياً وإريترياً (المادتان 2 و5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان توافق الأوضاع في مراكز احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء مع المعايير الدولية. وتحيط اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف أنه يجري اتخاذ الخطوات الأولية لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية مع بلدان أفريقيا الشمالية، لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة لحقوق الإنسان في المستقبل. وتود اللجنة أن تكرر أن على الدولة الطرف التزاماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان ع دم تعرض المهاجرين للطرد الجماعي؛

(ب) أن تسعى إلى إزالة الآثار التمييزية المترتبة على بعض تشريعاتها وتمنع عمليات الاعتقال وإصدار العقوبات المشددة التي لا تستند إلاّ إلى أصل أو وضع الأشخاص المتواجدين على أراضيها، وأن تقوم برصد ومعاقبة مرتكبي التمييز العنصري من موظفيها المسؤولين عن إنفاذ القانون؛

(ج) أن تعتمد استراتيجية شاملة طوي ل ة الأجل لحماية المهاجرين وملتمسي اللجوء بالإضافة إلى أية تدابير طوارئ وفقاً لاتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلقين بوضع المهاجرين.

( 23 ) و تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي يواجهها غير المواطنين في الحصول على بعض الخدمات الاجتماعية المقدمة تحديداً من السلطات المحلية. فمثلاً، ينص القانون 133/2008 على أنه لا يجوز لغير المواطنين الحصول على مبالغ تأمين إيجار السكن المقدمة من الدولة الطرف دون أن يقدموا شهادة إقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد غير المواطنين في سوق العمل. ويساورها القلق أيضاً لأن المهاجرين لا يحصلون على الحماية القانونية المناسبة، ولا سيما الحماية من الاستغلال أو ظروف العمل التعسفية.

توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع توصيتها العامة رقم 30(2004)، بأن تزيل العقبات التي تحول دون تمتع غير المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في التعليم وفي ال سكن اللائق وفي العمل والصحة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها للسماح للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق بالمطالبة بحقوقهم المترتبة على عملهم السابق وتقديم الشكاوى بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ جميع التدابير الأخرى للقضاء على التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بشروط وظروف العمل.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة بعض سياساتها الإدارية وبتنظيم أنشطة لإذكاء وعي السلطات الإقليمية والمحلية بشأن حظر التمييز العنصري، بما في ذلك الحصول على الخدمات الاجتماعية بشكل لا يقوم على التمييز.

( 24 ) وتلاحظ اللجنة أن عداداً من أفراد الروما الذين وفدوا إلى إيطاليا بعد تفكيك يوغوسلافيا السابقة يعيشون فيها منذ سنوات عديدة دون حصولهم على الجنسية، وهو وضع يؤثر أيضاً على أطفالهم. وتلاحظ اللجنة أن الجنسية لا تمنح حتى الآن للأطفال المولودين في إيطاليا من آباء وأمهات أجانب (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتيسير حصول أفراد الروما والسنتي العديمي الجنسية وغير المواطنين الذين يعيشون في إيطاليا منذ سنوات عديدة، على الجنسية الإيطالية، وبأن تولي الاهتمام الواجب للعقبات التي تحول دون ذلك وأن تعمل على إزالة هذه العقبات. ومع مراعاة أحكام اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن الحد من حالات انعدام الجنسية، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير للحد من حالات انعدام الجنسية، وبخاصة في صفوف أطفال الروما والسنتي والأطفال الذين يولدون في إيطاليا.

( 25 ) وتلاحظ اللجنة أن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة والإدانات الصادرة فيما يتعلق بالتمييز العنصري لا يزال قليلاً على الرغم من تعدد مظاهر التمييز العنصري أو الإثني والصور النمطية. وبينما تحيط اللجنة علماً ب النظر حالياً في مراجعة ل لقانون رقم 654 لزيادة سُبُل الانتصاف الفعالة لضحايا التمييز العنصري، يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الفعالة لبث الوعي بسُبُل الانتصاف القانونية المتاحة للضحايا وكذلك للحد من تكاليف الدعاوى أمام المحاكم (المادتان 2 و6 ).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها ببيانات إحصائية عن الشكاوى والملاحقات والإدانات المتعلقة بأفعال العنصرية وكره الأجانب، وكذلك بشأن التعويض المقدم إلى ضحايا مثل هذه الأفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يواصل المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري تعاونه مع المنظمات غير الحكومية لمساعدة ضحايا العنصرية وتشجع الدولة الطرف على مراجعة نظام التسجيل لتيسير إدراج المنظمات غير الحكومية في "القائمة" والسماح لها برفع دعاوى قضائية بالنيابة عن الضحايا.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببث الوعي في صفوف السكان، بما في ذلك في صفوف أكثر الفئات الاجتماعية ضعفاً ، بشأن سبل الانتصاف القانونية والإدارية وبزيادة ال خدمات القانونية المجانية إلى هذه الفئات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتحسين سُبُل انتصاف ضحايا التمييز العنصري.

(26) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير التدريب المتخصص بشكل منتظم لموظفي إنفاذ القوانين بشأن الالتزامات الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، الأمر الذي قد يفسر ضآلة عدد الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالتمييز العنصري على الرغم من كثرة جرائم الكراهية والعنف (المواد 2 و6 و7 ).

تود اللجنة أن تذكّر بأنه، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل عدم قيام جميع السلطات العامة الوطنية والمحلية بأفعال تنطوي على التمييز العنصري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن يتلقى موظفو إنفاذ القوانين تدريباً مكثفاً لضمان أن يحترموا ويدعموا حقوق الإنسان كلها للجميع دون تمييز، وذلك عند أداء واجباتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إجراء تحقيق شامل في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وإخضاعها لتفتيش مستقل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى التشجيع على تعيين أشخاص ينتمون للجماعات الإثنية في قوات الشرطة أو في أجهزة إنفاذ القانون الأخرى.

( 27 ) ويساور اللجنة القلق لأن نظام اللامركزي ة المعمول به إلى حد كبير في إيطاليا قد يؤدي إلى تنوع السياسات والقرارات على مستوى المناطق والأقاليم فيما يتعلق بالتمييز القائم على العرق أو الأصل الإثني. وتلاحظ اللجنة أيضاً الحاجة إلى اعتماد خطة عمل عالمية وشاملة بشأن حقوق الإنسان بالنظر إلى الطبيعة المجزأة للتدابير التي تتخذها السلطات الإقليمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان (المادتان 2 و5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية للتشاور والتنسيق مع السلطات المحلية بغية تجنب تعارض السياسات والقرارات مع المادتين 2 و5 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل عالمية وشاملة بشأن حقوق الإنسان.

( 28 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

( 29 ) وترحب اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض ديربان، بكون الدولة الطرف قد وضعت موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من خلال اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية في عام 2006 ومن خلال القيام حالياً بصياغة خطة جديدة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن تنفيذ خطة العمل هذه.

( 30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وأن توسع نطاق حوارها معها، و ب خاصة في مكافحة التمييز العنصري وفيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

( 31 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63 /243 و65 /200 التي حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وأن تخطر الأمين العام كتابة ً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 32 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها للجمهور عند تقديمها، وأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 33 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تقدم الوثيقة الأساسية، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم الوثيقة الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، على النحو الذي اعتمده الاجتماع المشترك الخامس للجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

( 34 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدّل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 13 و15 أعلاه.

( 35 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 12 و18 و25 ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

( 36 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 4 شباط/فبراير 2015، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها وهو 40 صفحة، والحد الأقصى للوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19 ) .

30- الأردن

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر التي قدمها الأردن في وثيقة واحدة (CERD/C/JOR/13-17)، في جلستيها 2153 و2154 (CERD/C/SR.2153 و2154) المعقودتين يومي 1 و2 آذار/مارس 2012. وفي الجلسة 2166 (CERD/C/SR.2166) المعقودة في 8 آذار/مارس 2012، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها على الرغم من التأخر في تقديمه، وتعرب عن ارتياحها للردود الشفوية الصريحة والبناءة التي قدمها وفد الدولة الطرف الممثل ل قطاعات متعددة خلال النظر في التقرير.

( 3 ) وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتضمين تقريرها الدوري معلومات جديدة ومحدثة عن تنفيذ الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف مؤخراً لتيسير زيادة حماية حقوق الإنسان وتطبيق أحكام الاتفاقية، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على الدستور الأردني، في أيلول/سبتمبر 2011، التي تعزز سيادة القانون؛ والتعديلات التي أدخلتها على قانون العمل، في آب/أغسطس 2010، والتي أدت إلى توسيع نطاق قانون العمل ليشمل عمال الخدمة المنزلية المهاجرين.

( 5 ) وترحب اللجنة مع التقدير بإنشاء مركز وطني لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، في عام 2002.

( 6 ) وتحيط اللجنة علماً، مع الاهتمام، بأن الدولة الطرف انضمت، منذ نظر اللجنة في تقريرها الدوري الثاني عشر، إلى صكوك دولية مثل الصكوك التالية أو صدقت عليها:

(أ) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في حزيران/يونيه 2009؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيار/ مايو 2009؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في آذار/مارس 2008؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في أيار/مايو 2007؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في نيسان/أبريل 2000.

جيم- الشواغل والتوصيات

( 7 ) بينما ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف، تلاحظ محدودية المعلومات المستمدة من التعداد السكاني في الدولة الطرف ، وتود تلقي معلومات إضافية عن السمات المميزة لمختلف ال جماعات الإثنية وأوضاعها الخاصة.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، في ضوء متابعة توصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية (الشعور بالانتماء إلى فئة عرقية أو إثنية معينة)، ومع الفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية ( CERD /C/2007/1) ، تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة، بما في ذلك بحسب الأصل الإثني، تشمل أيضاً التمتع بالحق في التعليم والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية.

( 8 ) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي دولة تنتهج النظام الأح ا دي وأن الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لها مفعول مباشر وأولوية في نظامها القانوني. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود تعريف واضح للتمييز المباشر وغير المباشر في تشريع الدولة الطرف (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تعريفاً واضحاً للتمييز المباشر وغير المباشر في قوانينها الإدارية والجنائية والمدنية. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، إلى مراعاة التوصية العامة رقم 14(1993) بشأن تعريف التمييز العنصري.

( 9 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بأن المادة 6 من دستور الدولة الطرف تكرس المساواة أمام القانون، تلاحظ بقلق أن نطاق ومضمون دستورها يقتصران على النص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء " (المادة 5).

تّذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في إدخال مزيد من التعديلات على دستورها لتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع الأشخاص ا لخاضعين ل لولاية القضائية الأردنية، بما في ذلك غير الأردنيين.

( 10 ) وإذ تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.59، الفقرة 7) فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن بعض أحكام القانون الجنائي لا تتطابق بالكامل مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية وتقتصر على المجموعات التي تشكل الأمة، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ أحكام المادة 4 بالكامل وإلى عدم تمتع غير المواطنين بالحماية الكاملة المنصوص عليها في المادة 5(أ) و(ب) من الاتفاقية (المادتان 4 و5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون العقوبات، وفقاً لأحكام المادتين 4 و5 (أ) و5 (ب) من الاتفاقية، بغية ضمان الحماية الكاملة لجميع الأشخاص ا لخاضعين ل لولاية القضائية للدولة الطرف. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، إلى توصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري.

( 11 ) ويساور اللجنة القلق لأن قانون الجنسية الأردنية (القانون رقم 6 ل سنة 1954) يستثني أطفال المرأة الأردنية المتزوجة بغير أردني من الحصول على الجنسية الأردنية عند الولادة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتعديل قانون الجنسية الأردنية (القانون رقم 7 ل سنة 1954) بغية ضمان حق الأم الأردنية المتزوجة من غير أردني في نقل جنسيتها إلى أطفالها على أساس المساواة ودون تمييز. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

( 12 ) و تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن سحب الجنسية من الأشخاص الذين ترجع أص و لهم إلى الضفة الغربية للأراضي الفلسطينية المحتلة والذين يخضعون للتحقق من إمكانية عودتهم إلى الضفة الغربية، كما تحيط علماً ب إمكانية طعنهم في سحب الجنسية. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بقلق عميق لقيام الدولة الطرف بسحب الجنسية من مواطنيها من أصل فلسطيني. وتسلط اللجنة الضوء على أن هذا الإجراء ينتهك القانون الأردني وأحكام القانون الدولي، ومنها مثلاً المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ويساورها قلق بالغ لاحتمال أن يؤدي هذا ال إجراء إلى أن يصبح الأشخاص المعن يون عديمي الجنسية وبدون حقوق في التعليم أ و الرعاية الصحية أ و الملكية أو الإقامة في الأردن. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن أطفال الرجال الذين تلغى جنسيتهم بصورة تلقائي ة يفقدون هم أيضاً جنسيتهم حتى وإن كانوا بالغين (المادة 5).

وفقاً للقانون الدولي وتشريعات الدولة الطرف بشأن الجنسية، تحث اللجنة الدولة الطرف على وقف ممارسة سحب الجنسية من الأشخاص الذين ترجع أص و لهم إلى الأرضي الفلسطينية المحتلة. وتناشد الدولة الطرف أيضاً بإعادة الجنسية إلى الأشخاص الذين تأثروا بأوضاع سابقة وحالية تتعلق بإجراء سحب الجنسية هذا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967؛ والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 ؛ والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

( 13 ) وبينما تعتبر اللجنة أن قانون انتخابات الدولة الطرف لعام 2010، الذي يزيد عدد المقاعد الممنوحة لممثلي المقاطعات الحضرية حيث يقيم معظم الأردنيين من أصل فلسطيني قانون إيجابي ، فإنها يساورها القلق لأن الهيكل الحالي للبرلمان الأردني لا يزال غير متوازن حيث إن نسبة تمثيل المقاطعات في المناطق الريفية أعلى من نظيرتها في المناطق الحضرية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن السكان اللاجئين الكثيري العدد في الأردن بوصفهم مقيمين من غير المواطنين لا يزالون غير قادرين على المشاركة في العملية السياسية وفي عملية صنع القرار في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً لأن المناصب القيادية في قوات الأمن تستبعد بصفة عامة الأردنيين من أصل فلسطيني، وأن قوات الأمن مستمرة في ممارسة نفوذ كبير على الحياة السياسية الأردنية بطريقة تحد من حرية المواطنين في الكلام والتجم ّ ع (المادة 5(ج)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدخال مزيد من التعديلات على قانون الانتخابات وتوزيع المقاعد البرلمانية لتيسير التمثيل المتناسب للأردنيين من جميع الأصول الإثنية وكذلك للمقيمين من غير الأردنيين، في الحياة السياسية الأردنية وفي عملية صنع القرار. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اتخاذ تدابير، بما في ذلك وضع حد أدنى لحصص التمثيل لزيادة نسبة عدد الأشخاص من أصل فلسطيني في مناصب القيادة في قواتها الأمنية.

( 14 ) و يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال غير الأردنيين يواجهون التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والوصول إلى الضمان الاجتماعي. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن اللوائح الجديدة المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية المهاجرين، الصادرة في آب/أغسطس 2009، بعد إدماج عمال الخدمة المدنية في قانون العمل في تموز/يوليه 2008، تقيد من بعض الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق عمال الخدمة المنزلية المهاجرين في التنقل (المادة 5).

ووفقاً لمواد من بينها المادتان 5(د)‘9‘ و5 ( )‘1‘ و‘2‘ من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال مزيد من التعديلات على قانون العمل لديها لجعله يمتثل بالكامل لالتزامها القانوني بضمان تمتع جميع العاملين في الأردن بحقوق العمل بغض النظر عن الأصل الوطني و/أو الإثني، بمن في ذلك عمال الخدمة المنزلية المهاجرون. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

( 15 ) وبينما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بجهود الدولة الطرف المستمرة لتنفيذ التدابير وفقاً للتعديلات التي أدخلتها على دستورها في أيلول/سبتمبر 2011، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود محكمة دستورية حتى الآن للإشراف على تطابق القوانين الأردنية مع الدستور والاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، وإذ تكرر اللجنة القلق الذي أعربت عنه سابقاً (CERD/C/304/Add.59، الفقرة 10)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم تقديم معلومات عن الممارسة المتبعة في الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى، وإصدار الأحكام، ومنح التعويضات فيما يتعلق ب ال أفعال العنصرية بغض النظر عن طبيعتها (المادة 6).

تّذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية وتحث الدولة الطرف على التعجيل بإنشاء آلية (آليات) تشغيلية لتلقي الشكاوى بشأن ال أفعال العنصرية، والتحقيق فيها وإصدار عقوبات متناسبة معها والتعويض عنها. وينبغي للدولة الطرف، عند قيامها بذلك، أن تضمن توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لعمل هذه الآلية (الآليات) وقيامها بشكل منتظم بجمع المعلومات عن الشكاوى الواردة والإجراءات المحددة المتخذة للتصدي لها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتحليل هذه المعلومات التي يتم تجميعها لكي تستفيد منها كأساس لتوجيه سياسات الدولة الطرف وبرامجها للقضاء على التمييز، وإدراجها في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه إلى اللجنة.

( 16 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء الدولة الطرف للمركز الوطني ل حقوق الإنسان، عملاً بمبادئ باريس، فإنها تلاحظ أن الموارد البشرية والمالية والتقنية المقدمة لسير عمله بشكل صحيح لا تزال غير كافية (المادة 6).

تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان تزويد مركزها الوطني ل حقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية. وينبغي للدولة الطرف، عند قيامها بذلك، أن تجهّز المركز أيضاً بآليات ل رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والمحلي وكذلك لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومعالجتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تستكمل ما ورد أعلاه بتدابير لبث الوعي بشأن وجود مثل هذه الآليات وتقديم المعلومات عن كيفية الوصول إليها بفعالية.

( 17 ) و تأسف اللجنة لأنها لم تتلق فيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية إلا قدراً ضئيلاً من المعلومات من الدولة الطرف (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم منتظم ومشترك بين الوكالات لتدابيرها الحالية لمكافحة التحيز العنصري والتمييز العنصري. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام نتائج عمليات التقييم هذه لتوجيه سياساتها وبرامجها المقبلة للتصدي للتمييز في التعليم والثقافة ووسائط الإعلام وكذلك لتيسير زيادة المعرفة بالاتفاقية.

( 18 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

( 19 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

( 20 ) وتحيط اللجنة علماً بالإجراء ات التي اتخذته ا الدولة الطرف بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان بوسائل منها خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية ومبادرات أخرى ذات صلة بالموضوع . وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند إدراج أحكام الاتفاقية في تشريعها الداخلي.

( 21 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعه عليها ، و بنشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 23 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم خلال سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و11 و19 أعلاه.

( 24 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 9 و12 و14 ، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الثامن عشر والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 6 حزيران/يونيه 2015، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة ل تقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها وهو 40 صفحة، والحد الأقصى للوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60-80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).

31- الكويت

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين المقدمة من الكويت في وثيقة واحدة (CERD/C/KWT/15-20) في جلستيها 2133 و 2134 (CERD/C/SR.2133 و2134)، المعقودتين في 16 و17 شباط/فبراير 2012 . واعتمدت اللجنة، في جلستيها 2147 و2148 (CERD/C/SR.2147 و2148)، المعقودتين في 27 و28 شباط/فبراير 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية الموحدة من الخامس عشر إلى العشرين. غير أنها تلاحظ أن التقرير الدوري الموحد لا يتماشى تماماً مع جميع عناصر المبادئ التوجيهية للجنة فيما يخص تقديم التقارير. وتعرب عن أسفها للتأخر في تقديم التقرير، الذي منع اللجنة من إجراء تحليل مستمر لتنفيذ الاتفاقية خلال أكثر من عقد من الزمن.

( 3 ) وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء مع الوفد المتعدد القطاعات وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي والردود المفصلة المقدمة من الوفد خلال النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها من أجل كفالة مزيد من الحماية لحقوق الإنسان ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ ، مثل تعديل قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 بواسطة القانون رقم 17 لسنة 2005، الذي منح المرأة الكويتية كامل حقوقها في الانتخاب والترشح للانتخابات.

( 5 ) وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف، منذ النظر في تقريريها الدوريين الثالث عشر والرابع عشر، انضمت إلى صكوك دولية أو إقليمية كالصكوك التالية ، أو صدقت عليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (26 آب/أغسطس 2004)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (26 آب/أغسطس 2004)؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (15 آب/أغسطس 2000)؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (12 أيار/مايو 2006)؛

( ﻫ ) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000 (بروتوكول باليرمو) (12 أيار/مايو 2006)؛

(و) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000) (12 أيار/مايو 2006).

( 6 ) وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل كفالة مزيد من الحماية لحقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بوسائل منها ما يلي:

(أ) إصدار مرسوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 166 ل سنة 2007 بشأن حظر مصادرة وثائق سفر العمال في القطاع الخاص؛

(ب) إنشاء المكتب المركزي للمقيمين غير القانونيين في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بهدف تسوية قضية البدون (الأشخاص عديمو الجنسية)؛

(ج) إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان بموجب قرار وزارة العدل رقم 104 ل سنة 2008، وعلى وجه الخصوص لجنة التواصل الدولي التابعة لها المكلفة بإعداد التقارير الدورية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان؛

(د) قيام وزارة الداخلية في عام 2001 بإنشاء لجنة معنية بحقوق الإنسان لديها صلاحية تلقي الشكاوى الفردية.

جيم- الشواغل والتوصيات

( 7 ) تعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير الدوري للدولة الطرف لا يتضمن إحصاءات فيما يتعلق بالتركيبة الإثنية للأشخاص الذين يعيشون في إقليمها.

وفقاً للفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير ( CERD /C/2007/1 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع من التعدادات والدراسات الاستقصائية الوطنية التي تشمل البعد الإثني والعِرقي القائم على التعريف الذاتي للهوية بيانات إحصائية موثوقاً بها و شاملة بشأن التركيبة الإثنية لسكانها، ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية المفصلة حسب الانتماء الإثني، بما فيها تلك المتعلقة بالمهاجرين، ونشر هذه البيانات لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل لحالة التمتع بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في الكويت. وتطلب اللجنة إ لى الدولة الطرف أن تزودها بهذه البيانات المفصلة في تقريرها المقبل.

( 8 ) يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تتضمن تعريفاً للتمييز العنصري مطابقاً تماماً للمادة 1 من الاتفاقية، كما لا تتضمن قاعدة عامة لحظر التمييز العنصري وفقاً للاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري مطابقاً تماماً للمادة 1 من الاتفاقية.

( 9 ) تحيط اللجنة علماً بإيضاح الوفد أن الاتفاقية اعتُمدت بموجب مرسوم ملكي كجزء من النظام القانوني الكويتي ونُشرت باللغة العربية في الجريدة الرسمية، ولكن القلق يساورها إزاء ما إذا كانت تُطبق فعلاً في المحاكم والقوانين الإدارية (المادتان 1 و2 ).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في تقريرها الدوري المقبل أمثلة عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم والقوانين الإدارية.

( 10 ) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت، بموجب مرسوم وزاري، لجنة خاصة لإقامة مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس، ولكن القلق يساورها لأن هذه المؤسسة لم تر النور حتى تاريخه (المادة 2).

إذ تشير ا للجنة إلى توصيتها العامة رقم 17 (1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنشئ على الفور مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس.

( 11 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية‏‏ وإلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية‏‏ واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

( 12 ) إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، فإن القلق يساورها إزاء عدم إدخال تعديلات على قانون العقوبات ليستجيب تماماً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، وعدم وجود تشريعات محددة تحظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض ع لى الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وعدم وجود تشريعات تحظر المنظمات العنصرية (المادة 4(أ) و(ب)).

إذ تشير ا للجنة إلى توصيتيها العام تين رقم 7 (1985) بشأن التشريع المتعلق بالق ضاء على التمييز العنصري ورقم 15 (1993) بشأن المادة 4، فإنها تكرر التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن تنقح قانون العقوبات لاعتماد وتنفيذ تشريعات محددة تستجيب تماماً للمادة 4 من الاتفا قية التي تحظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتحظر المنظمات العنصرية.

( 13 ) تحيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين قُدّم إلى الجمعية الوطنية، ولكن القلق يساورها إزاء عدم وجود أي تعريف للاتجار بالبشر وعدم اعتماد مشروع القانون الذي يجرمه حتى تاريخه (المادتان 2 و6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرّف وتجرّم الاتجار بالبشر وتعتمد على الفور تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية.

( 14 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي تعديل حتى تاريخه لقانون الخدمة المدنية (القانون رقم 15 ل سنة 1979) المتعلق بحظر تمييز الموظفين في جميع الهيئات الإدارية للدولة بين مقدمي الطلبات على الوظائف في الإدارة العامة على أساس الجنس والأصل واللغة والدين (الماد تان 2 و4 ).

توصي اللجنة بالاعتماد الفوري لمشروع القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية (القانون رقم 15 ل سنة 1979) لحظر التمييز في العمل في الإدارة العامة على أساس الجنس والأصل واللغة والدين.

( 15 ) يساور اللجنة القلق لأن القيود المتعلقة بإنشاء أماكن العبادة والوصول إليها قد تسفر عن تمييز عنصري غير مباشر على أساس الانتماء الإثني، و لا سيما بين غير المواطنين (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تمتع جميع الأشخاص في إقليمها بالحق في إنشاء أماكن عبادتهم وفي الوصول إليها والتعامل مع أي حالة من حالات التقييد وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات التي انضمت إليها أو صدقت عليها الدولة الطرف.

( 16 ) يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات محددة للعمل تكفل حماية العمال الأجانب وخدم المنازل وتضمن حقوقهم وفقاً للمعايير الدولية. ويساورها القلق لأن التعديلات التي أُ دخلت على قانون العمل، بما فيه القانون رقم 6 ل سنة 2010 المنظم للعمل في القطاع الخاص، لا تشمل خدم المنازل، الذين هم أساساً أشخاص أجانب أو ينحدرون من أصل أجنبي، ولا تنظم ظروف عملهم تنظيماً شاملاً. ويساورها القلق أيضاً لأن مرسوم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل رقم 166 ل سنة 2007 بشأن حظر مصادرة وثائق سفر العمال في القطاع الخاص لا ينطبق على خ دم المنازل (المواد 2 و5 و6 ) .

في ضوء توصيتها العامة رقم 20 (1996) بشأن التنفيذ غير التمييزي للحقوق والحريات، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات عمل محددة تكفل حماية العمال الأجانب وخدم المنازل وتضمن حقوقهم وفقاً للمعايير الدولية، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تُعد ا لكويت طرفاً فيها. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بتعديل القانون المنظم للقطاع الخاص بحيث يشمل خدم المنازل وينظم ظروف عملهم تنظيماً شاملاً. وتوصي اللجنة بتعديل مرسوم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل رقم 166 ل سنة 2007 بشأن حظر مصادرة وثائق سفر العمال في القطاع الخاص لينطبق على خدم المنازل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين .

( 17 ) يساور اللجنة القلق إزاء حالة البدون (الأشخاص عديمو الجنسية)، الذين عاش بعضهم في الكويت وقتاً طويلاً، ولديهم حق قوي في المطالبة بالجنسية، كما أن لديهم صلة حقيقية وفعلية بالدولة أو أدوا أو يؤدون الخدمة في الشرطة والجيش وغيرهما من مؤسسات الدولة، وكذلك إزا ء حالة الأطفال المولودين في الكويت لأشخاص أجانب وعديمي الجنسية. ولاحظت اللجنة أن خريطة طريق رُسمت وأن المكتب المركزي للمقيمين غير القانونيين سيقدم قائمتي مرشحين للتجنس إلى الحكومة، ولكن القلق يساورها إزاء انخفاض معدل حالات التجنس وعلى وجه الخصوص إزاء حالة البد ون غير المسجلين الذين لا يملكون بطاقات أمنية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن البدون لا يتمتعون جميعهم ببعض حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحصول على وثائق الأحوال المدنية، وكذلك الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الملائمة والتعليم والسكن والملكية وتسجيل الأعمال وال عمل . ويساورها القلق أيضاً لأنهم لا يستطيعون دائماً العودة إلى الكويت، مما يشكل انتهاكاً للحق في حرية التنقل (المواد 2 و 5 و 6 ).

في ضوء توصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خريطة الطريق القائمة وتوفير تسوية عادلة وإنسانية وشاملة لحالة البدون ، مع احترام كرامتهم. وينبغي للجنة المشتركة لمنح الجنسية الكويتية أن تنظر في تجنيس البدون ، و لا سيما الأشخاص الذين عاشوا في الكويت وقتاً طويلاً، أو الذين يمكنهم إثبات صلة حقيقية وفعلية بالدولة، أو أدوا أو يؤدون الخدمة في الشرطة والجيش وغيرهما من مؤسسات الدولة، وكذلك الأطفال المولودون في الكويت لأشخاص أجانب وعدمي الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أن تن ظر في تقديم رخص الإقامة والوضع القانوني المؤقت إلى غير المواطنين، بمن فيهم البدون غير المسجلين الذين لا يملكون بطاقات أمنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر وثائق الأحوال ال مدنية إلى جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها وتسمح بوصول البدون إلى الخدمات الاجتماعية المل ائمة والتعليم والسكن والملكية وتسجيل الأعمال والعمل. وتوصي الدولة الطرف بكفالة تمتع البدون بالحق في حرية التنقل وقدرتهم على العودة إلى الكويت.

( 18 ) يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الحالية لا تسمح للمرأة الكويتية التي تتزوج بأجنبي بنقل جنسيتها إلى أبنائها وزوجها على قدم المساواة مع الرجل الكو يتي (المادتان 2 و5 ) .

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، ورقم 29(2002) بشأن النسب ورقم 30(2004)، فإنها توصي الدولة الطرف بإجراء تعديلات على قانون الجنسية لتسمح للمرأة الكويتية المتزوجة بأجنبي بنقل جنسيتها إلى أبنائ ها وزوجها على قدم المساواة مع الرجل الكويتي.

( 19 ) يساور اللجنة القلق لأن نظام الكفالة الحالي لخدم المنازل ما زال يُطبّق. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم وجود ضمانات لحماية خدم المنازل قانونياً في إطار هذا النظام وكذلك إزاء عدم وجود ما يكفي من المساءلة والمسؤولية القانونية لأصحاب العمل ووكالات التوظيف. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن خدم المنازل المتنازعين مع أصحاب عملهم غالباً ما يُرحّلون بقرار إداري، دون أمر من المحكمة أو إمكانية الطعن (المواد 2 و5 و6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه برخص إقامة لخدم المنازل تصدرها وتشرف عليها الحكومة، وفقاً للمعايير الدولية. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بإدخال تعديلات إضافية على قانون العمل في القطاع الخاص المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2009 وإنشاء هيئة عامة تنظ م توظيف العمال وعملهم في القطاع الخاص وتكفل تنفيذ ضمانات لحماية خدم المنازل والمساءلة والمسؤولية القانونية لأصحاب العمل ووكالات التوظيف. وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام حالات الترحيل الإداري لخدم المنازل وتحيل هذه القضايا إلى المحاكم القانونية، م ع إمكانية الطعن.

( 20 ) يساور اللجنة القلق لأن اللاجئين الذين تعترف بهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطالبي اللجوء غير القادرين على تنظيم وضعهم وفقاً للإطار القانوني الحالي المنظم لعمل الأجانب ونظام الكفالة ما زالوا من دون إقامة قانونية في البلد. ويساورها القلق أيضاً ل أن وزارة الداخلية أعادت الغرامات المفروضة يومياً على اللاجئين الذين يمكثون في الكويت بصورة غير قانونية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن اللاجئين المعترف بهم في إطار ولاية المفوضية لا يمكنهم الاستفادة من الحقوق الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية والتعليم للأطفا ل اللاجئين بسبب عدم تمتعهم بوضع قانوني سليم (المادتان 5 و7 ).

في ضوء توصيتيها العامتين رقم 22(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية و ب شأن اللاجئين والمشردين ورقم 30(2004)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الإقامة القانونية في البلد إلى اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية وطالبي اللجوء وفقاً للإطار القانوني المنظم لعمل الأجانب. وتوصي أيضاً وزارة الداخلية بإلغاء الغرامات اليومية المفروضة على اللاجئين الذين يمكثون في الكويت بصورة غير قانونية كبادرة دعم تجاههم وتجاه المفوضية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم وضع اللاجئين المعترف بهم في إطار ولاية المفوضية بحيث يمكنهم الاست فادة من الحقوق الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية والتعليم للأطفال اللاجئين.

( 21 ) يساور اللجنة القلق لأن أطفال البدون ليسوا مشمولين جميعهم بالتعليم الابتدائي الإلزامي المجاني، بما في ذلك الصندوق الخيري (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التعليم الابتدائي الإلزامي على جميع الأطفال في إقليمها وإتاحة التعليم الثانوي وجعله في المتناول إلى أقصى حد ممكن.

( 22 ) يساور اللجنة القلق لأن العمال الأجانب، وبخاصة خدم المنازل، ليسوا على علم بحقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الكويتي ولا بالجهة التي يمكنهم التوجه إليها إذا احتاجوا إلى المساعدة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم المعلومات إلى جميع الأجانب، بمن فيهم خدم المنازل، بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الكويتي وبشأن الجهة التي يمكنهم التوجه إليها إذا احتاجوا إلى المساعدة، وذلك باللغات التي يفهمونها.

( 23 ) يساور اللجنة القلق إزاء الإساءات التي يعاني منها بعض خدم المنازل على يد الشرطة وموظفي الهجرة. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء نوع ومدى التجاوزات التي يتعرض لها بعض خدم المنازل على يد أصحاب عملهم. ويساور اللجنة القلق إزاء حالة خدم المنازل الذين يعيشون في أوضاع يتعرضون فيها لإساءات لا يمكن تحملها ولا يمكنهم تغيير أصحاب عملهم إلا بعد مرور ثلاثة أعوام. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تو ا فر سبل انتصاف قانونية للضحايا، بما فيها الوصول إلى العدالة والتعويض والجبر (المواد 2 و5 و6 و7 ).

توصي اللجنة بالتحقيق مع مرتكبي الإساءات في حق خدم المنازل ومقاضاتهم ومعاقبتهم وبتعويض الضحايا ومنحهم جميع سبل الانتصاف التي تنص عليها الاتفاقية، بما فيها جبر الضرر. وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 13(1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوا نين في مجال حماية حقوق الإنسان، فإنها توصي أيضاً بتوفير تدريب جيد في مجال حقوق الإنسان لقضاة التحقيق، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية للرصد مثل آلية أمين مظالم خدم المن ازل أو حامٍ خدم المنازل ، وتمكين هذه الآلية من تلقي الشكاوى من خدم المنازل وتوفير الحماية لهم وإنفاذ القانون. وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في تعديل القانون الذي لا يسمح لخدم المنازل بترك أصحاب عملهم إلا بعد مرور ثلاثة أعوام من الخدمة، وهو قانون لا يمكن ت حمله في حالات الإساءة . وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بكفالة إمكانية استفادة الضحايا من سبل انتصاف قانونية، بما فيها الوصول إلى العدالة والتعويض والجبر.

( 24 ) و إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، و لا سيما المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً في موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

( 25 ) وفي ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 20 01 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط الأعمال وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور وتوسع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، واعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تذ ك ُ ر اللجنة قرارات الجمعية العامة 61/148 و 63 /243 و 65 /200، التي حثت فيها الجمعية الدول الأطراف بقوة على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابة ً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 28 ) وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى إصدار إعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات الفردية.

( 29 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير إتاحة تقاريرها ل لجمهور وإطلاعه عليها عند تقديمها، وبنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير أيضاً باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها ، حسب مقتضى الحال .

( 30 ) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقة أساسية، فإنها تشجعها على تقديم وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة التي اعتمدها الا جتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

( 31 ) ووفقا ً ل لفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 13 و14 و23 أعلاه.

( 32 ) وترغب اللجنة أيضاً في توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 17 و18 و21 ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 33 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الحادي والعشرين والرابع والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2016، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، ومع الجة جميع النقاط التي تثيرها هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعا ه د ات بع ي نها وهو 40 صفحة ، و الحد الأقصى ل لوثيقة الأساسية المشتركة الذي يتراوح بين 60 و 80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقةHRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).

32- جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير الدورية من ال س ا دس عشر إلى ال ثامن ع شر التي قدمتها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في وثيقة واحدة (CERD/C/LAO/16-18) في جلستيها 2 149 و21 50 (CERD/C/SR.2149 وCERD/C/SR.2150) المعقودتين في 28 و29 شباط/ فبراير 2012 . وفي الجلس تين 21 59 و2160 (CERD/C/SR/SR.2159 وCERD/C/SR/SR.2160) المعق ـ ود تين في 6 و7 آذار/مارس 2012، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ال تقرير الموحد الذي يضم التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر وفقا ل لمبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد ال تقارير تتعلق بمعاهدات محددة والوثيقة الرئيسية الموحدة . وترحّب اللجنة أيضاً بال حوار الصريح والصادق مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى كما ترحب بالردود المقدمة على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

( 3 ) تح يط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف والتي تسهم في مكافحة التمييز العنصري، ومن جملتها :

(أ) اعتماد مرسوم رئيس الوزراء بشأن الجمعيات في عام 2009 ؛

(ب) اعتماد المخطط ا لعام لإرساء سيادة القانون في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بحلول عام 2020، في عام 2009 ؛

(ج) الدراسة العلمية التي أُجريت بشأن التركيبة العرقية لسكان الدولة الطرف والتي تمخّضت عن الإقرار الرسمي بوجود 49 عرقاً مختلفاً مصنَّفِين ضمن أربع جماعات إثنية - لغوية.

( 4 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية منذ النظر في تقاريرها الدورية من السادس إلى الخامس عشر:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 25 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 25 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 13 شباط/فبراير 2007؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 2 0 أيلول/سبتمبر 200 6 ؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 20 أيلول/سبتمبر 2006 .

( 5 ) وتلاحظ اللجنة كذلك التحسن في تمثيل جماعات إثنية صغرى في الهيئات المنتخبة والعامة.

جيم- الشواغل والتوصيات

( 6 ) مع أن اللجنة تحيط علماً بأحكام المادة 176 من القانون الجنائي في الدولة الطرف المتعلقة بالتمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ومختلف المواد القانونية المناهِضة للتمييز الواردة في قوانين أخرى، كقانون العمل وقانون الرعاية الصحية، لا يزال القلق يساور اللجنة من أن تلك المواد لا تتضمن جميع عناصر تعريف التمييز العنصري كما ورد في المادة 1 من الاتفاقية (الفقرة 2 من المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تد رج في تشريعاتها تعريفاً شاملاً للتمييز العنصري، يتفق تماماً مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني. كما ت وص ي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرّف التمييز المباشر وغير المباشر في قوانينها المدنية والإدارية .

( 7 ) ويساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف لم تتّخذ جميع التدابير التشريعية الضرورية لإدراج أحكام الاتفاقية في قانون ها المحلي وفق ما ينص عليه المرسوم الرئاسي الصادر في عام 2009 بشأن وضع المعاهدات والمشاركة فيها وتنفيذها (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعاتها وعلى اتّباع النهج الأنسب من أجل إدراج أحكام الاتفاقية في ال قانون المحلي ، إمّا باعتماد قانون شامل لمناهضة التمييز العنصري، وإمّا بتعديل القوانين القائمة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها التوصيات ذات الصلة المبيّنة في هذه الملاحظات الختامية.

( 8 ) وتحيط اللجنة علماً بما يساور الدولة الطرف من قلق إزاء قلة الموارد لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. كما تحيط اللجنة علماً بتنوع الهيئات المكلَّفة بالإشراف على تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، على النحو الوارد في الفقرة 65 من وثيقة البلد الأساسية. وتود اللجنة أن تشدد على الدور الحاسم الذي تؤديه مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي مكافحة التمييز العنصري خصوصاً (المادة 2).

إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة، فإنها تشجع الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى التماس المساعدة في هذا الشأن من المجتمع الدولي، بما في ذلك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

( 9 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لشح المعلومات المقدَّمة عن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

إذ تذكر اللجنة بتعلي قها العام رقم 19 (1995) بشأن المادة 3 المتعلقة بالفصل العنصري، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أي أنماط عرقية تتعلق بالإقامة وعن أي تدابير تُتّخذ لرصد الاتجاهات ومنع الفصل.

( 10 ) ومع أن اللجنة تحيط علماً بالتوضيح الذي أوردته الدولة الطرف والذي مفاده أن المادة 66 من القانون الجنائي المتعلقة ب‍ " زرع الشقاق بين ال جماعات الإثنية " قد أُدرجت استجابةً لتوصية اللجنة في دورتها السادسة والستين المعقودة في نيسان/أبريل 2005، أعربت اللجنة عن أسفها لأن المادة المذكورة لا تحظر نشر الأفكار المستندة إلى التفوق أو الكراهية العنصريين ولا التحريض على التمييز العنصري ولا حظر المنظمات أو الأنشطة التي تشجع التمييز العنصري، مثلما تقتضي ه المادة 4 من الاتفاقية (الفقرة 2 من المادة 4).

إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 1(1972) ب شأن التزامات الدول الأطراف و بتوصيتها العامة رقم 7 (1985) بشأن سن تشريع لاجتثاث التمييز العنصري و بتوصيتها العامة رقم 15 (1993) بشأن المادة 4، التي تؤكد أن لأحكام المادة 4 طابعاً إلزامياً ووقائياً، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تد رج في قانونها الجنائي أحكاماً تنف ّ ذ ال مادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضيف الدولة الطرف الدافع العنصري إلى الظروف المشددة في ارتكاب الجرائم عموماً بموجب المادة 41 من القانون الجنائي. وعلاوةً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تطبيق المادة 66 من القانون الجنائي.

( 11 ) ومع أن اللجنة تحيط علماً بالجواب الذي قدمه وفد الدولة الطرف، و لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق الذي أُجري في ادعاءات قتل شباب من الهامونغ في منطقة كسايسومبون الخاصة في أيار/مايو 2004، لا يزال القلق يساور اللجنة من أنه لا يتم التحقيق في ادعاءات ارتكاب أعمال ال عنف في حق شعب الهامونغ بصورة كافية ونزيهة (المادة 5(ب)).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق بشكل سريع وكامل ونزيه في جميع ادعاءات أعمال العنف التي تُرتكب في حق أفراد جماعة الهامونغ الإثنية. وفي هذا الشأن، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية .

وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة بأن تدعو الدولة الطرف هيئات الأمم المتحدة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان لزيارة المناطق التي التجأ إليها أفراد جماعات الهامونغ الإثنية.

( 12 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وأثناء الحوار الذي تناول ظروف أفراد الهامونغ الذين أُعيدوا إلى موطنهم بموجب اتفاق مع بلد مجاور. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من أن بعض الأشخاص، الذين تعتبرهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشخاصاً مشمولين باختصاصها، لم يعودوا إلى موطنهم طوعاً ومن أنه لم يُسمح للمراقبين الدوليين بالاجتماع بهم لدى وصولهم إلى الدولة الطرف (المادة 54(ب)).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إعادة الأشخاص أو ال جماعات ال ت ي ت ُعتبر مشمول ة باختصاص مفوضية شؤون اللاجئين، على أساس طوعي حقيقي . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تمكين المراقبين الدوليين من الاجتماع بالعائدين دون قيد أو شرط.

( 13 ) ومع أن اللجنة تحيط علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر، بوسائل منها التعاون الإقليمي، يساور اللجنة القلق من أن الاتجار بالبشر، الذي من شأنه أن يمس سكان الريف وال جماعات الإثنية، لا يزال مشكلة خطيرة (المادة 5(ب)).

بالإضافة إلى التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل بشأن اتخاذ تدابير لمكافحة الاتجار والتي التزمت الدولة الطرف طوعاً باتباعها ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتصدى للأسباب الجذرية وراء الاتجار وأن تهتم بكل مظهر من مظاهر الضعف الناجم عن الانتماء الإثني أو اللاحق لإحدى عمليات النقل إلى مكان آخر.

( 14 ) وتضع اللجنة في اعتبارها التقاطع بين الانتماء الإثني والدين في الدولة الطرف وتشير إلى ملاحظات المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، ف يساور ها القلق من التمييز الذي تتعرض له جماعات إثنية معيّنة في ممارسة حريتها الدينية، حسب بعض الت قارير (المادة 5 (د)).

ت كرر اللجنة توصيتها السابقة بأن ت تخذ ا لدولة الطرف جميع التدابير اللازمة ل ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحقهم في حرية الفكر والوجدان والدين، دونما تمييز، وذلك عملاً بأحكام المادة 5 من الاتفاقية.

( 15 ) وتعرب اللجنة عن قلقها من قيام الدولة على مضض بخطوات للثني عن ممارسات تتم داخل بعض ال جماعات الإثنية، وب خاصة فيما يتعلق بالإرث والزواج المبكر، التي تضر بالمساواة بين الجنسين في الت متع بالحقوق وممارستها (المادة 5 (د) و( )).

إذ تذكّر اللجنة بأنه من واجب الدولة الطرف أن تضمن الحق في المساواة في التمتع بحقوق الإنسان، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تضع في اعتبارها عند وضع السياسات العامة ضرورةَ التصدي للعادات التمييزية، ويكون ذلك بالأساس عن طريق التعليم وغيره من الاستراتيجيات التي تراعي الاعتبارات الثقافية. وفي هذا الشأن، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس .

( 16 ) وبالنظر إلى العادات والممارسات التقليدية التي يتبّعها أفر ا د ال جماعات ال إثنية في المناطق الجبلية، يساور اللجنة القلق من أن نظام ملكية الأراضي في الدولة الطرف الذي يخصص الأراضي لإقامة المساكن وللزراعة والبستنة والرع ي ، لا يقر بالرابط الذي يجمع بين الهوية الثقافية لل جماعات الإثنية وأراضي هذه ال جماعات (المادة 5( ) ).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام ملكية الأراضي لديها كي تعترف بالجانب الثقافي للأرض بوصفها جزءاً لا يتجزأ من هوية بعض ال جماعات الإثنية.

( 17 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تزويدها ب معلومات أثناء الحوار عن كيفية ضمان حصول ا لجماعات في الواقع العملي على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على تنفيذ المشاريع التي تمس استخدام أراضيها ومواردها، ولا سيما تنفيذ المشاريع الإنمائية كتشييد محطات توليد الطاقة المائية أو الأنشطة الاستخراجية أو في إطار امتيازات استغلال الأراضي وإنشاء ال مناطق ال اقتصادية ال خاصة (المادة 5( ) ).

تحث اللجن ة الدولة الطرف على ضمان احترام حق ال جماعات في إعطاء موافق تها الحرة والمسبقة والمستنيرة في تخطيط وتنفيذ المشاريع التي تمس استخدام أراضيها ومواردها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تمكين الجماعات من تمثيل مصالحها بشكل فعال في عمليات صنع القرار. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير لضمان حصول الجماعات على جبر فعال لما يلحق بها من ضرر .

وعلاوةً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن احترام القوانين واللوائح المتعلقة بالمشاورات وتقييمات الأثر والتهجير والتعويضات، كمرسوم رئيس الوزراء رقم 192 الصادر في 7 تموز/يوليه 2006، ل حقوق أفراد الجماعات التي تعيش في المناطق التي تنفَّذ فيها مشاريع إنمائية احتراماً كاملاً.

( 18 ) وتحيط اللجنة علماً بالهدف الإنمائي المتوخى من سياسة نقل الجماعات من مكان إلى آخر ، الرامية إلى جمع وتوطين الجماعات الإثنية المشتتة عبر المناطق الجبلية في القرى الواقعة في السفوح لتيسير الحصول على الخدمات العامة والهياكل الأساسية. وتحيط اللجنة علماً كذلك بتأكيد الدولة أنه تم التشاور مع الجماعات المعنية بمشاريع النقل قبل إعادة التوطين وأن عمليات النقل تلك تمّت طواعيةً. وفي الوقت نفسه، يساور اللجنة قلق شديد من أن تنفيذ هذه السياسة قد اقتلع هذه الجماعات من جذورها ف أُجبرت أيضاً على اتّباع أساليب جديدة في الحياة والاسترزاق. وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تتلق معلومات عن الكيفية التي روعيت بها بدائل النقل وروابط ال جماعات الإثنية في تنفيذ السياسة المذكورة (المادتان 5( ) و1 ).

تكرر اللجنة توصي ته ا السابقة التي دعت فيها ا لدولة الطرف إلى أن تبحث جميع البد ائ ل الممكنة لتجنب ال نقل من مكان إلى آخر ؛ و ب أن تو لي اهتماماً خاصاً لل روابط الثقافية بين جماعات إثنية معي ّ نة وبين أراضيها . وعلاوةً على ذلك، توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف فرصاً لل جماعات الإثنية الصغرى لكي تعرّف التنمية وفق شروطها الخاصة ولكي تشارك في اتخاذ القرارات بشأن كيفية إعمال التنمية.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد الأشخاص/القرى التي نُقلت من أماكنها وعن نسبها الإثني إلى جانب معلومات عن الأثر الذي تخلّفه سياسة النقل على ثقافة الأشخاص والقرى والجماعات الإثنية المعنية بها وعلى سبل استرزاقهم.

( 19 ) وأحاطت اللجنة علماً بتو ا فر الإرادة السياسية لدى الدولة الطرف للحد من الفقر في الريف ولزيادة تمتع ال جماعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثلما يتبيّن من تنفيذ سياسات وبرامج مثل برنامج استراتيجية التعليم بحلول عام 2020 و برنامج التعليم للجميع والخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة العامة بحلول عام 2020، وكلها تعطي الأولوية للمقاطعات المحرومة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن بعض ال جماعات الإثنية لا تتمتع بالمساواة مع غيرها في الحصول على الخدمات العامة، في مجالي الصحة والتعليم مثلاً، إمّا بسبب عوائق اللغة أو بسبب رداءة أو انعدام هذه الخدمات في المناطق النائية (المادة 5( )).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل التصدي للفوارق الإثنية والجغرافية في توفير الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها، وأن تضمن مواءمة تلك الخدمات من الناحية الثقافية. وإذ تضع اللجنة نصب عينيها التوصية العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير الخاصة المتخذة بهدف الحد من هذه الفوارق ومعلومات عن نتائج التدابير المتخذة من أجل تخطي عائق اللغة في توفير الخدمات. وتطلب اللجنة أيضاً أن تورد الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل بيانات بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مفصَّلةً حسب المجموعة الإثنية والمنطقة الريفية/الحضرية .

( 20 ) ورغم التوضيح الذي قدّمته الدولة الطرف بأنه ما من مجموعة إثنية تُعتبر أقلية، تشدد اللجنة على ضرورة الإقرار في مجتمع متعدد الأعراق بحقوق ال جماعات الإثنية الصغرى وتعزيزها، بما في ذلك ضرورة حماية وجودها وهويتها درءاً للتذويب القسري وضياع الثقافات، إلى جانب ضرورة مراعاة شواغلها عند وضع السياسات العامة (المواد 5، و2 ، و1 ).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، انسجاماً مع ملاحظاتها الختامية السابقة، أن تسلّم بتمتع جميع أفراد جماعات ها الإثنية الأقل عدداً من باقي المجموعات السكانية بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية، بغض النظر عن تسمية هذه المجموعات في ال قانون المحلي ودون تمييز على أساس الأصل العرقي.

( 21 ) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة للمحافظة على اللغات الإثنية المنطوق بها في الدولة الطرف، و ب خاصة اللغات غير المكتوبة، التي تعَدّ جزءاً من التراث الثقافي الوطني (المادة 5( )) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على التراث الثقافي لل جماعات الإثنية، ومن جملته لغات تلك ال جماعات . وفي هذا الشأن، توصي اللجنة بأن تستكشف الدولة الطرف جميع إمكانيات جمع وتوثيق اللغات والمعارف والثقافات التقليدية الإثنية وتطوير تعليمها في المدارس.

( 22 ) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة، كاعتماد قانون الشكاوى في عام 2005 وتنفيذ المخطط العام لإرساء سيادة القانون، بغرض تحسين سبل الوصول إلى العدالة في الدولة الطرف. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم تقديم أي شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري في ضوء ال تنوع العرقي لسكانها (المادة 6).

إذ ترى اللجنة أن عدم وجود شكاوى لا يدل على انعدام التمييز العنصري وإذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، توصي اللجنة بأن تتحقق الدولة الطرف من أن انعدام الشكاوى من التمييز العنصري لا يعود إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو إلى خوف هم من الانتقام أو إلى قلة الفرص المتاحة لهم في الوصول إلى سبل الانتصاف، أو إلى عدم ثق تهم في الشرطة والسلطات القضائية ، أو إلى عدم اهتمام السلطات بحالات التمييز العنصري أو عدم وعيها بها .

وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف السبل القضائية وغيرها من سبل الانتصاف المتاحة للضحايا للتأكد من فعاليتها. وتحقيقا لهذا الغرض، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي عناية خاصة للصعوبات الإضافية التي تواجهها ال جماعات الإثنية في الوصول إلى العدالة، كبعد ها الجغرافي والعوائق اللغوية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف التوعية بالاتفاقية وبأحكام قانون ها الجنائي المتعلقة بالتمييز العنصري.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في التقرير الدوري ال م ق بل معلومات عن الشكاوى من أعمال التمييز العنصري ، التي ترد عبر كافة الآليات، بما في ذلك وحدات الوساطة القروية والجمعية الوطنية، فضلا عن معلومات عن الأحكام ذات الصلة التي تصدر في ال دعاوى القضائية الجنائية أو المدنية أو الإدارية، بما فيها المعلومات عن أي إعادةٍ أو أي سبيل آخر من سبل الانتصاف التي توفَّر لضحايا مثل تلك الأعمال.

( 23 ) ومع أن اللجنة تحيط علماً بتنفيذ مشروع القانون الدولي الذي بدأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ف إ نها تعرب عن أسفها لأن المعلومات المقدَّمة في تقرير الدولة وفي الوثيقة الرئيسية وأثناء الحوار لم تمكّن من التأكد من مدى توفير التدريب على الاتفاقية وأحكامها للموظفين الحكوميين ولموظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدرّسين والأخصّائيين الاجتماعيين وغير ذلك من الموظفين العموميين (المادة 7).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالاتفاقية وبأحكامها في صفوف المعنيين بتنفيذها و منهم الموظفون العموميون و موظف و القضاء وأعضاء وحدات الوساطة القروية والموظف و ن المكلف و ن بإنفاذ القوانين والمدرّس و ن والأخصّائي و ن الاجتماعي و ن . وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف بوجه خاص إلى التوصية العامة رقم 13 (1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان .

( 24 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة ، ف إنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصد ِّ ق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي يكون لأحكامها تأثير مباشر على موضوع التمييز العنصري ، ك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

( 25 ) وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر ُ العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند إدراج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري ال م ق بل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 26 ) وتوصي اللجنة بأن ت قيم الدولة الطرف حوارا ً مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزّزه ، وب خاصةً فيما يتصل بتنفيذ هذه التوصيات و بإعداد التقرير الدوري المقبل.

( 27 ) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للإقرار باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

( 28 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعت ُ مدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 خلال الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية ، و التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63 /243 و65 /200 التي حثت فيها الجمعية ُ العامة الدول الأطراف بقوة ٍ على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، و على إ خط ا ر الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 29 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وب تيس ي ر إطلاعه عليها عند تقديمها، و ب نشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية و ب ال لغات ال أخرى التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 30 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية و ل لمادة 65 من نظام ا للجنة الداخلي المعدّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقر ا ت 11 و12 و13 أعلاه.

( 31 ) وتود اللجنة أيضاً أن توج ّ ه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات 7 و 8 و1 7 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تد رج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ع ما يُتّخذ من تدابير ملموسة لتنفيذ هذه التوصيات .

( 32 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدو ر ية من ال تاسع عشر إلى الحادي والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 24 آذار/مارس 2015، واضع ة ً في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، مع تناول جميع النقاط ال م ث ا ر ة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها وهو 40 صفحة، والحد الأقصى لعدد صفحات ا لوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة ، إذا ما رغبت في تحديثها (الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول ، الفقرة 19).

33- المكسيك

( 1 ) نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في جلستيها 2129 و2130 (CERD/C/SR.2129 و2130) المعقودتين في يومي 14 و15 شباط/فبراير 2012، في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من المكسيك في وثيقة واحدة (CERD/C/MEX/16-17). واعتمدت اللجنة في جلستيها 2158 و2159 (CERD/C/SR.2158 و2159)، المعقودتين في 6 آذار/مارس 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبال ردود الشفوية التي قدمها وفد الدولة الطرف على أسئلة اللجنة، وكذلك بالحوار الذي تمكنت من إجرائه مع الوفد.

( 3 ) ويسر اللجنة أن تلاحظ مشاركة ممثلي المجتمع المدني النشطة في إعداد و تقديم معلومات قيمة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) تهنئ اللجنة الدولة الطرف ببدء نفاذ الإصلاحات التي أُدخلت على ال دستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية حيز النفاذ، ولا سيما فيما يتعلق ب الحماية المؤقتة ( أمبارو ) والدعاوى الجنائية والدعاوى الجماعية.

( 5 ) كما تهنئ اللجنة الدولة الطرف برفع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها الدولة الطرف، بما فيها الاتفاقية، إلى المرتبة الدستورية؛ ميسّرة بذلك تطبيقها مباشرةً، وإن كان لا يزال يتعين إصدار تشريع ثانوي ل تنفيذ هذا التغيير تنفيذاً تاماً .

( 6 ) وترحب اللجنة بإجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية المتعلقة بالتمييز في المكسيك، في عام 2010، بوصفها مسعى للكشف عن المجموعات والأشخاص ممن يعانون من تمييز منهجي في الدولة الطرف.

( 7 ) كما ترحب اللجنة بما وضعه البلد من برامج ومؤسسات لمكافحة التمييز العنصري وأبرزها، بوجه خاص، المجلس الوطني لمنع التمييز، والقانون العام للحقوق اللغوية للشعوب الأصلية، وبرنامج تنمية الشعوب الأصلية للفترة 2009-2012.

( 8 ) وتعرب اللجنة عن ارتياحها ل مواصلة الدولة الطرف تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ عام 2002، وترحب بتوثيق هذا التعاون على مدى السنوات.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

( 9 ) تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من أنه على الرغم مما لدى الدولة الطرف من مؤسسات متطورة جدا ً لمكافحة التمييز العنصري، فإن التمييز لا يزال يشكل واقعاً متأصلاً في هياكل الدولة. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم توافر معلومات عن الآثار والنتائج الفعلية لهذه المؤسسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات في الدولة الطرف (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد أساليب لقياس نتائج تنفيذ السياسات العامة تتيح تقييم نطاق عمل مؤسساتها وعملية اتخاذ هذه التدابير، بسبلٍ تشمل وضع مؤشرات لحقوق الإنسان. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً تقديم معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها المقبل، وتقترح جعله أوفى وأوجز، وتضمينه جداول وبيانات ومعلومات تيسّر فهم مدى ما أحرزه البلد من تقدم في تنفيذ توصيات اللجنة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار نتائج دراستها الاستقصائية الثانية المتعلقة بالتمييز ، من أجل تنظيم وتنفيذ حملات فعالة لمكافحة المواقف التمييزية و القائمة على كره الأجانب ، وتعزيز اختصاصات وصلاحيات المجلس الوطني لمنع التمييز، من أجل تزويده ب المزيد من أساليب مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بهما من أشكال التعصب الأخرى.

( 10 ) وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وضوح وضع السكان المنحدرين من أصل أفريقي، على الرغم من تكرر توصياتها وطلباتها المتعلقة بذلك. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن السكان المنحدرين من أصل أفريقي في تقريرها الدوري، على الرغم من طلب اللجنة ذلك في عام 2006 (المادة 1).

في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 34(2011)، المتعلقة بالتمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، تكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن السكان المنحدرين من أصل أفريقي، الذين هم قليلو العدد وأوضاعهم ضعيفة، مما يوجب منحهم جميع ضمانات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في مسألة الاعتراف بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي كمجموعة عرقية ، وكذلك في اعتماد برامج تهدف إلى تعزيز حقوقهم.

( 11 ) ورغم ما أجرته الدولة الطرف من إصلاحات تشريعية هامة، تلاحظ اللجنة بقلق أن تعريف القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه لا يشمل التمييز العنصري ولا يتماشى مع أحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلق ها من أن التشريعات المتعلقة بالمسائل التي تمس الشعوب الأصلية تختلف اختلافاً كبيراً من ولاية اتحادية إلى أخرى ، وأن السياسات المتصلة بها مرهونة بجداول أعمال حكومات الولايات الاتحادية. كما تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء عدم وجود تشريعات داخلية تجرّم جميع أشكال نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية، وجميع أشكال التحريض على التمييز العنصري، فضلاً عن جميع أعمال العنف المدفوعة بأسباب عرقية، ولا سيما تلك المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية أو المنحدرين من أصل أفر يقي في الدولة الطرف (المادة 1 و المادة 4 ( أ ) ).

تحيط اللجنة علماً باهتمام ب مشروع تعديل القانون الاتحادي ، الذي يتضمن تعريفاً للتمييز يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية ويهدف إلى حفز سن قوانين محلية في البلد، وتشجع الدولة الطرف بقوة على إتمام عملية اعتماده. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل مواءمة التشريعات واللوائح المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية على جميع مستويات الدولة، واعتماد قانون محدد يجرّم مختلف أشكال التمييز العنصري وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

( 12 ) وتلاحظ اللجنة اعتراف البلد بالنظام القانوني للشعوب الأصلية في النظام القانوني المحلي وتطبيقه مع مراعاة "ممارساتهم وعاداتهم"، ولا سيما في اختيار ممثليهم على الصعيد المحلي. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لمحدودية المجال المتاح للأخذ "بممارسات" مجتمعات الشعوب الأصلية و"عاداتها" (المادة 5).

في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 31(2005)، المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام نظم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية وفقاً للنظام الدولي لحقوق الإنسان، بسبل منها وضع ولاية قضائية خاصة بالشعوب الأصلية.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما يردها من بلاغات عن حالة العنف التي تشهدها الدولة الطرف في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وما قد يترتب ع لي ها من آثار سلبية في حماية حقوق الإنسان بالنسبة للسكان ، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي الذين هم عادةً أضعف وضعاً من غيرهم (المادة 5 ( ب ) ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء حالة العنف ورصد احترام حقوق الإنسان رصداً دقيقاً.

( 14 ) - ومع أن اللجنة تحيط علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في مجال إصلاح جهاز الأمن ونظام القضاء، إلا أنها تكرر تأكيد قلقها بشأن الصعوبات التي يواجهها الأفراد المنتمون إلى الشعوب الأصلية في إمكانية الاحتكام إلى القضاء، والعدد الهائل لما يرد من بلاغات بمخالفات يُ دع ى وقوعها في العديد من القضايا التي يتورط فيها أشخاص من الشعوب الأصلية، وكذلك بشأن عدد الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية الموجودين في نظام السجون. وتعرب اللجنة عن قلقها، بوجه خاص، إزاء عدم وجود عدد كافٍ من المترجمين الشفويين والموظفين القضائيين الثنائيي اللغة الأكفاء اللازمين لسير الإجراءات القضائية؛ وكذلك إزاء مدى استعداد الهيئة الاتحادية لأمين المظالم ونوعية أدائها في هذا الصدد. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقديم خدمات الترجمة الشفوية في البلد على الرغم من وجودها، استناداً إلى تقييم سطحي لإجادة الشخص المتهم اللغة القشتالية . و تحيط اللجنة علماً بقلق ب قضية السيد ه وغو سانتشي ز وتعرب عن تقديرها لعرض القضية على محكمة العدل العليا (المادة 5 (أ) ).

وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن نقص المترجمين الشفويين قد يكون سبباً في وجود أعداد غير متناسبة من الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية في نظام السجون، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ‌) ضمان إمكانية استعانة الأفراد المنتمين إلى الشعوب الأصلية استعانةً كاملة بمحامي دفاع وموظفين قضائيين ثنائيي اللغة في الإجراءات القضائية؛

( ب‌) ضمان إمكانية استعانة الأفراد المنتمين إلى الشعوب الأصلية استعانةً كاملة بخدمات الترجمة الشفوية الملائمة ثقافياً في جميع مراحل الدعوى القضائية، حتى وإن كانت لدى الشخص معرفة بسيطة باللغة القشتالية ؛

( ج) مواصلة توفير دورات تدريبية موجهة إلى القضاة والمساعدين القضائيين من أجل كفالة إمكانية احتكام السكان الأصليين إلى القضاء بفعالية وعلى قدم المساواة مع سائر السكان.

وتتطلع اللجنة إلى صدور قرار محكمة ال عدل العليا في قضية السيد سانتشي ز المعروضة عليها حالياً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استكشاف مدى ضرورة التحقيق فيما يرد من بلاغات عن وقوع مخالفات مزعومة لمراعاة الأصول القانونية و/أو الأحكام المتعلقة ب ال أشخاص من الشعوب الأصلية .

( 15 ) وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء ما وقع مؤخراً من أحداث خطيرة شكلت تعدياً على السلامة البدنية لبعض المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية، وأبرزها الأحداث التي تعرض خلالها بعضهم للقتل (المادة 5 (ب) ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق مع المسؤولين عن وقوع جرائم القتل المذكورة ومعاقبتهم. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعجّل بعملية اعتماد تشريع محدد يكفل الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية، و أن تتخذ التدابير المناسبة لمنع وقوع مثل هذه الأفعال، ويشمل ذلك اعتماد آلية خاصة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تُراعى فيها أحكام الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة، والتوصيات الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

( 16 ) وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل كفالة مشاركة الشعوب الأصلية في العملي ة السياسية، ولا سيما في المؤسسات التمثيلية، إلا أنها تكرر تأكيد قلقها إزاء عدد ودرجة الوظائف الحكومية التي يشغلها أشخاص منتمون إلى الشعوب الأصلية، وبخاصة النساء. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 2 من الفرع السابع من الدستور قد قيّدت حق الشعوب الأصلية في اختيار ممثليها السياسيين وفقاً لقواعدها هي بقصْره على مستوى البلديات فقط؛ كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم توافر معلومات عن المشاركة السياسية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في البلاد (المادة 5 (ج) ).

توصي اللجنة، آخذة في حسبانها توصيتها العامة رقم 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان مشاركة الشعوب الأصلية، وبخاصة النساء ، مشاركةً كاملة في جميع مؤسسات صنع القرار، ولا سيما في المؤسسات التمثيلية وفي القضايا العامة، وأن تتخذ تدابير فعالة لضمان مشاركة جميع الشعوب الأصلية على جميع مستويات الإدارة العامة. كما توصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل للسكان المنحدرين من أصل أفريقي المشاركة العامة والسياسية. و توصي اللجنة، في الحالتين، بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير خاصة أو تدابير للعمل الإيجابي، بالمعنى الوارد في الاتفاقية وفي التوصية العامة للجنة رقم 32(2009)، المتعلقة بمعنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية.

( 17 ) وتحيط اللجنة علماً بأن لدى اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية نظاماً للتشاور مع الشعوب الأصلية يقوم على أساس المادتين 2 و26 من الدستور وقانون اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية. بيد أنها تعرب عن قلقها من أن نظام التشاور هذا لا يتوخى مفهوم "الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة". وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء تصاعد التوترات المقترنة باستغلال الموارد الطبيعية بين الجهات الفاعلة الخارجية والشعوب الأصلية، مشددةً، بوجه خاص، على حالات التعدين. وتكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن نشوب نزاعات على أراضٍ هي بحكم التاريخ ملك للشعوب الأصلية، ولأن حق هذه الشعوب في أن تُستشار قبل الشروع في استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في أراضيها لا يُحترم احتراماً كاملاً في الممارسة العملية. كما تحيط اللجنة علماً بوجود ثلاثة مشاريع قوانين بشأن هذه المسألة وتأسف لعدم تلقيها معلومات مفصلة عنها. و ما يُقلق اللجنة أيضاً حاجة البلاد إلى اعتماد تدابير إدارية تكفل الأشكال التقليدية لحيازة الأراضي وامتلاكها (المادة 5 ( د )‘ 5‘ ).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997)، الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تضمن في كل مرحلة من مراحل عملية استغلال الموارد إجراء مشاورات فعالة مع المجتمعات المحلية التي قد تتضرر من مشاريع التنمية واستغلال الموارد الطبيعية، بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، ولا سيما في حالات التعدين. وتوصي اللجنة أيضاً بألا تدخر الدولة الطرف جهداً في التعجيل بعملية اعتماد قانون بهذا الشأن، مذكّرة إياها بأن عدم وجود لوائح لتنفيذ ا تفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989، المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، لا  يمنع من إجراء عمليات تشاور مسبق مع هذه الشعوب؛

( ب) أن تعمل على تكثيف عقد منتديات حوار يشارك فيها ممثلون حكوميون مشاركة نشطة في مختلف مجالات الحوار مع الشعوب الأصلية، وتكفلَ خروج موائد الحوار هذه ب اتفاقات محددة قابلة للتطبيق يمكن التحقّق منها و تُنف ذ تنفيذاً فعالاً؛ كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع استخدام الأساليب البديلة لتسوية ال م ن ا زعات وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية؛

( ج) أن تراعي، في الحالات الاستثنائية التي ترى فيها ضرورة نقل الشعوب الأصلية وإعادة توطينها، احترام الأحكام الواردة في المعايير الدولية لدى تنفيذ عمليات النقل هذه. وفي هذا السياق، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الشعوب الأصلية ونظام حيازة الأراضي، ولا سيما في الحالات التي تستهدف استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في هذه الأراضي.

( 18 ) وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء نتائج التقرير المتعلق بالتنمية البشرية للشعوب الأصلية في المكسيك لعام 2010، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مجالات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والإسكان والخدمات الأساسية والتغذية؛ إذ تبين هذه النتائج أن نسبة 93.9 في المائة من سكان الشعوب الأصلية محروم ة من حق واحد على الأقل من هذه الحقوق وأن نسبة 64.2 في المائة منهم محروم ة من ثلاثةٍ منها على الأقل. وإذا ما عُرّف الفقر المتعدد الأبعاد بأنه نسبة الأشخاص الذين يفتقرون إلى ما لا يقل عن خدمة اجتماعية واحدة ويعانون من الفقر بسبب انخفاض دخلهم ، فإن نسبة 70.9 في المائة من سكان الشعوب الأصلية يندرجون في هذه الفئة من الأشخاص. كما تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء ما وردها من معلومات فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية، تفيد بأن مستويات التنمية البشرية للشعوب الأصلية في البلديات المكسيكية أدنى إجمالاً من مستوياتها في صفوف الشعوب غير الأصلية (المادة 5 ( ه ‍( (.

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير تهدف إلى القضاء على التمييز الهيكلي والتاريخي في الدولة باعتماد سياسات إدماج اجتماعي تحد من ارتفاع مستويات انعدام ال م ساواة ومستويات الفقر والفقر المدقع فيها كي تكفل للمكسيكيين كافة، وبخاصة ل لمنتمين إلى الشعوب الأصلية، الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والإسكان والخدمات الأساسية والتغذية، على نحو كامل، مع مراعاة انتماءاتهم الثقافية واحترامها، ومشاورة الشعوب التي قد تتضرر من مبادرات الدولة هذه.

( 19 ) وتسلِّم اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة في سبيل تزويد الشعوب الأصلية بالتغطية الصحية، آخذةً في حسبانها خصائصها الثقافية. بيد أن قلقاً يساورها لأن الشعوب الأصلية تسجل أكبر أعداد من وفيات الأمهات ووفيات الرضع . وتعرب اللجنة عن قلقها لنقص الخدمات الصحية المناسبة والمتاحة لهذه المجتمعات المحلية ، لعدم كفاية البيانات المتعلقة بمؤشرات الصحة والتدابير المعتمدة لتحسينها (المادة 5 ( ه ‍(( .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور عن كثب مع المجتمعات المحلية المتضررة، استراتيجية شاملة وملائمة ثقافياً لكفالة تمتع الشعوب الأصلية ب رعاية صحية جيدة. ويجب ضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية بتخصيص ما يكفي لذلك من موارد و جمع المؤشرات وتوخي الشفافية في متابعة ما أُحرز في تنفيذها من تقدم. ويجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين إمكانية حصول نساء وأطفال الشعوب الأصلية على الرعاية الصحية. وتشدد اللجنة على ضرورة توفير مترجمين شفويين في هذا المجال أيضاً ضماناً لإمكانية حصول الشعوب الأصلية على نحو كامل على الخدمات الصحية. ومن المهم الاعتراف بنظام الصحة وتنفيذه ودعمه وتعزيزه على أساس نظم الصحة للشعوب الأصلية لتحقيق تغطية صحية أكثر فعالية و أكثر مراعاة ل انتماءات المستفيدين الثقافية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف استحداث بيانات واضحة عن نسبة وفيات الأمهات ومتوسط العمر المتوقع في مجتمعات الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الداعمة للصحة الجنسية والإنجابية لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي.

( 20 ) ولا تزال اللجنة قلقة بشأن وضع العمال المهاجرين القادمين أساسا ً من مجتمعات الشعوب الأصلية في غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا؛ والمهاجرين العابرين، ولا سيما النساء اللائي يقعن ضحايا لاعتداءات. وتعرب اللجنة عن قلق بالغ لأن هذه المجتمعات المحلية عرضة لجرائم الخطف والتعذيب والقتل، كما تعرب عن بالغ قلقها لأن خوف هذه المجتمعات من مواجهة التمييز و كره الأجانب يمنع أفرادها من التماس ما يحتاجونه من مساعدة وحماية في الوقت المناسب (المادة 5 ( ه ‍(‘ 1‘ ).

توصي اللجنة الدولة الطرف مجدداً، آخذة في حسبانها التوصية العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، بضمان إتمام ما يجري تنفيذه من برامج وتدابير لحماية المهاجرين وحقوقهم بشكل مناسب في الممارسة العملية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عما أُحرز من تقدم بشأن وضع العمال المهاجرين.

( 21 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

( 22 ) و تشجع اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تأخذ في حسبانها، لدى إدماج الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية، إعلان وبرنامج عمل ديربان، كما اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلاً عن الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في نيسان/أبريل 2009 في جنيف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عما ستكون قد اعتمدته من خطط عمل وتدابير أخرى من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 23 ) وتلاحظ اللجنة برضا إتاحة الدولة الطرف تقاريرها ل عامة الجمهور عند تقديمها وتُوصيها بنشر الملاحظات الختامية للجنة أيضا ً باللغات الرسمية وباللغات الأخرى التي يشيع استخدامها في الدولة الطرف، حسب مقتضى الحال .

( 24 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل أن توافيها ، في غضون عام من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، ب معلومات عن مسار العمل المضطلَع به لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 10 و17 أعلاه.

( 25 ) كما تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 14 و15 و18 ، وتطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عما اتخذته من تدابير محددة لتنفيذها.

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين في موعد أقصاه 22 آذار/مارس 2016، آخذة في حسبانها المبادئ التوجيهية ل لوثيقة الخاصة ب اللجنة، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرَّق في تلك الوثيقة إلى جميع المسائل التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحَّدة (HRI/CORE/MEX/2005) . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بهيئات بعينها وهو 40 صفحة و الحد الأقصى للوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و 80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).

34- البرتغال

( 1 ) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع للتقارير من الثاني عشر إلى الرابع عشر الذي قدمته البرتغال (CERD/C/PRT/12-14)، في الجلستين 2137 و2138 (CERD/C/SR.37 وCERD/C/SR.38)، المعقودتين في 20 و21شباط/فبراير 2012. وفي الجلسة 2155 (CERD/C/SR.2155) المعقودة في 2 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) تثني اللجنة على نوعية التقرير الدوري الجامع للتقارير من الثاني عشر إلى الرابع عشر المقدم من الدولة الطرف. وترحب بحضور الوفد وتعرب عن تقديرها للمعلومات المحدثة التي قدمها الوفد شفوياً لاستكمال التقرير مع مراعاة قائمة المسائل التي حددها المقرر القطري.

( 3 ) وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البناء الذي أعقب ذلك وللردود المستفيضة التي قدمها الوفد على أسئلة أعضاء اللجنة وملاحظاتهم .

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بعدد من التطورات والأنشطة الإيجابية التي اضطلعت بها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري وتعزيز التسامح والتنوع بما في ذلك:

(أ) مراجعة المادة 246 من القانون الجنائي التي تنص على جواز حرمان شخص مدان بالتمييز (المادة 240)، بصورة مؤقتة، من قدرته الفعلية و/أو الكامنة على الانتخاب؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية البرتغالية بموجب القانون الأساسي رقم 2/2006 الصادر في 17 نيسان/أبريل 2006 ليتسنى للمهاجرين من الجيلين الثاني والثالث الحصول على الجنسية البرتغالية بشروط معينة والتوجه للأخذ بنظام حق الإقليم للحصول على الجنسية؛

(ج) اعتماد القانون رقم 27/2008 الصادر في 30 حزيران/يونيه 2008 بشأن اللجوء الذي يرسي أثراً إيقافياً على الطعن في مرحلة مقبولية إجراء التماس اللجوء، على النحو الذي أوصت به اللجنة في عام 2004 (CERD/C/65/CO/6، الفقرة 15).

( 5 ) وترحب اللجنة باعتماد الخطط والاستراتيجيات التالية:

(أ) خطط العمل الوطنية لإدماج المهاجرين التي وضعت منذ عام 2007؛

(ب) الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2013)؛

(ج) استراتيجية إدماج جماعات الروما التي شرع في تطبيقها في كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(د) إنشاء هيئة مشتركة بين الوزارات للحد من عدد التقارير التي تأخر تقديمها إلى هيئات المعاهدات .

( 6 ) وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة العليا للهجرة والحوار المشترك بين الثقافات، بموجب المرسوم بقانون رقم 167/2007، الصادر في 3 أيار/مايو 2007. وفيما يتعلق ببرامج اللجنة العليا للهجرة والحوار المشترك بين الثقافات، ترحب اللجنة، بصفة خاصة، بالمشروع النموذجي الذي ساعد على تعيين 28 وسيطاً معنياً بالتعددية الثقافية في 25 دائرة حكومية لتعزيز الحوار فيما بين الثقافات ومكافحة الأفكار النمطية والتحيزات العرقية. و تحيط اللجنة علماً أيضاً بعمل اللجنة على دعم وتعزيز الحوار فيما بين الثقافات.

( 7 ) وتلاحظ اللجنة، مع الاهتمام، إنشاء مكتب معني بدعم الروما في عام 2007، وبالمبادرات المرتبطة به.

( 8 ) وتثني اللجنة بصفة خاصة على السياسات والقوانين والإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإدماج المهاجرين على النحو الذي أكد عليه تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2009، ومؤشر سياسة إدماج المهاجرين.

( 9 ) وترحب اللجنة بالدائرة الوطنية للاستعلامات الهاتفية التابعة للجنة العليا للهجرة والحوار المشترك بين الثقافات "نجدة المهاجر"، التي تقدم معلومات باللغات الأكثر شيوعاً للمهاجرين في البرتغال، وخدمة الترجمة الهاتفية المتوفرة مجاناً بستين لغة مختلفة.

جيم- الشواغل والتوصيات

( 10 ) تحيط اللجنة علماً بأن القانون البرتغالي بشأن حماية البيانات (المادة 7/1 من القانون رقم 67/98 الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998) يحظر صراحة معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأصل العرقي أو الإثني، وتعرب مع ذلك عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية مصنفة بحسب التركيبة الإثني ة للسكان من المواطنين وغير المواطنين على السواء. وتلاحظ اللجنة أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة الطرف، في الفقرة 2 من تقريرها الدوري، عدم وجود أقليات إثنية معترف بها بهذه الصفة، وأن المهاجرين الذين يعيشون في البرتغال غير معترف بهم كأقليات إثنية ولكن كأجانب، فإنها لا تنكر وجود جماعات إثنية وعرقية.

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام المادتين 1 و4 من الاتفاقية، التي تفيد بأن تحديد هوية الأفراد من حيث انتمائهم إلى فئة عرقية أو إثنية معينة سيكون قائماً على أساس التحديد الذاتي لهذه الهوية من قبل الفرد المعني.

و تكرر اللجنة رأيها بأن الغرض من تجميع البيانات المصنفة هو السماح للدول الأطراف بتقييم المنجزات والعقبات فيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري الذي يعاني منه المقيمون على أراضيها من مواطنين وغير مواطنين على السواء. ووفقاً للتوصية العامة رقم 4(1973) المتعلقة بتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف والفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير ( CERD /C/2007/1 )، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تجميع بيانات إحصائية عن التركيبة الديمغرافي ة لسكانها ع لى أساس قيام المعنيين بالأمر بتح ديد هويتهم الإثنية بشكل طوعي ودون الكشف عن الأسماء.

( 11 ) وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير في تشريعاتها إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن القلق يساورها إزاء العلاقة التي لا تزال غير واضحة بين الاتفاقية والقوانين المحلية للدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإيجاد وسائل قانونية لتوضيح هذا الموضوع وإيلاء الأولوية للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

( 12 ) و تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن محدودية عدد الشكاوى المسجلة فيما يتعلق بالمادة 240 من قانون العقوبات التي تتناول التمييز العنصري. ويساورها قلق خاص إزاء المعلومات التي تشير إلى أن هذا الوضع قد يعود إلى أمور منها انعدام الثقة في النظام القضائي بسبب طول وتعقد الإجراءات القضائية وانعدام الوعي بشأن أوجه الانتصاف القانونية هذه (المادتان 2 و6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية:

(أ) نشر التشريعات القائمة بشأن التمييز العنصري بوسائل تتيح الاطلاع عليها، وحيثما كان ذلك مناسباً، بلغات متعددة، وإعلام الجمهور، ولا سيما المجموعات المستضعفة، بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة؛

(ب) اتخاذ تدابير لزيادة ثقة السكان بدرجة كبيرة في النظام القضائي، وتقصير مدة الإجراءات القضائية حيثما أمكن ذلك وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية.

و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن عدد الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة بشأن التمييز العنصري وسبل الانتصاف التي أتيحت للضحايا.

( 13 ) و تحيط اللجنة علماً بالنهج الشامل الذي تعتمده الدولة الطرف للتصدي للتمييز العنصري. ومع أن لهذا النهج عدة جوانب إيجابية، فإن ما يقلق اللجنة هو أن طابعه العام للتصدي للتمييز العنصري قد لا يتيح ما يكفي من الاهتمام لدواعي قلق مجموعات المواطنين أو مجموعات المهاجرين والأجانب الذين قد يتعرضون للتمييز المباشر أو غير المباشر (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة مناسبة لصالح المجموعات المستضعفة التي تشمل الغجر والروما والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في الحالات التي يؤثر فيها التمييز المباشر أو غير المباشر في المجموعات المستضعفة بشكل غير متناسب وكذلك وفقاً لتوصيتيها العامتين رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما ورقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

( 14 ) وعلى الرغم من التدابير المبتكرة التي اتخذتها الدولة الطرف للتشجيع على الاندماج، ومنع التمييز العنصري الذي يمارس ضد المجتمعات الأقل حظاً والتصدي له، بما في ذلك أثر عمل الوسطاء العاملين في المجال الاجتماعي والثقافي، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأفكار النمطية العرقية وأوجه التحيز السائدة ضد المهاجرين والأجانب وبعض المواطنين. وقد تلقت اللجنة تقارير عن التمييز الممارس ضد البرازيليين، وكذلك ضد مجموعات أخرى، منها المجموعات الصينية ، و ضد الأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء الكبرى، وبصفة خاصة ضد الغجر والروما . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انتشار الخطب التي تتسم بالعنصرية وكره الأجانب من جانب قلة من الأحزاب السياسية المتطرفة، وإزاء مظاهر العنصرية والتعصب في مجال الألعاب الرياضية ضد أفراد الأقليات الإثنية (المادتان 2 و4 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع مظاهر التمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب وملاحقة الجناة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدين خطب رجال السياسة التي تتسم بالعنصرية وكره الأجانب وأن تعزز التسامح والتنوع، بما في ذلك في مجال الألعاب الرياضية.

( 15 ) وعلى الرغم من الدورات التدريبية التي نظمتها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان وما سبق للجنة أن قدمته من توصيات، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها التي تتعلق بالسلوك التمييزي ومظاهر القوالب النمطية العنصرية والتحيز ضد الأفراد من أصل أجنبي وغيرهم من المجموعات المستضعفة المعرضة للتمييز العنصري، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المواد 2 و5 و7 ).

مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 13(1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تقدم الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين كل ما يلزمهم لاحترام وحماية الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص دون تمييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ملاحقة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أو رجال الشرطة على ممارسة التمييز العنصري.

( 16 ) وتلاحظ اللجنة تمثيل الأجانب في السجون بأعداد مفرطة وفقاً للإحصاءات المتاحة لها. وتعرب عن قلقها إزاء احتمال ممارسة التمييز ضد المهاجرين والأقليات الإثنية في النظام القضائي مثل الحالات المبلغ عنها بفرض عقوبات مشددة، وفترات سجن أطول والتنميط الإثني المحتمل (المواد 2 و5 و6 ).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقييم الوضع واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز العنصري في النظام القضائي مع مراعاة توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية. وترى اللجنة أن الأمر يتطلب مزيداً من التحليل، إلى جانب ردود مناسبة للتصدي لهذه المشكلة وتقديم سبل انتصاف للضحايا.

( 17 ) ويساور اللجنة القلق بشأن محدودية فعالية إجراء تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري إلى اللجنة المعنية بتحقيق المساواة ومناهضة التمييز العنصري (وهي الهيئة المختصة بالتصدي للتمييز العنصري بموجب القانون رقم 18/2004 الذي طبق توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التمييز العنصري). فقليلة هي القرارات التي اتخذتها منذ إنشائها بدليل أن هناك عدداً من الحالات التي لم تحل بعد وأن الوعد بمراجعة إجرائها، على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف لم يوف به بعد (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بمراجعة القانون رقم 18 /2004 لضمان سبل الانتصاف لضحايا التمييز العنصري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم موارد إضافية إلى اللجنة المعنية بتحقيق المساواة ومناهضة التمييز العنصري لخفض عدد الحالات المتأخرة وزيادة وعي الجمهور ب سبل الانتصاف القانوني ة والإدارية المتاحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن ا لخطوات المتخذة لزيادة فعالية هذه الهيئة .

( 18 ) وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن المهاجرات والنساء اللاتي ينتمين إلى مجموعات الأقليات يواجهن تمييزاً مضاعفاً. فعلى سبيل المثال، يقل متوسط مرتب المهاجرات، وفقاً للإحصاءات التي قدمتها وزارة العمل في عام 2008، عن متوسط مرتب المواطنين البرتغاليين أو المهاجرين من الرجال (المادة 5).

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري وتحثها على تقييم ورصد التمييز العنصري ضد النساء، ولا سيما المهاجرات والنساء اللاتي ينتمين إلى مجموعات الأقليات. وعلى الدولة الطرف التزام بضمان حق كل فرد في المساواة في التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني.

( 1 9 ) و تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتمييز ضد الغجر والروما ، بما في ذلك الشروع في كانون الأول/ديسمبر 2011 في تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى إدماج مجتمعات الروما عملاً بمتطلبات الاتحاد الأوروبي ، وتنظيم حملات لتوعية الجمهور بعدم ممارسة التمييز ضد مجتمعات الروما. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لكون الغجر والروما حتى الآن أكثر المجموعات عرضة للتمييز والأكثر استضعافاً في البرتغال، وفقاً لما أكدته الدولة الطرف. فبالإضافة إلى المسكن، هناك شواغل مستمرة ومتواصلة فيما يتعلق بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل والوصول إلى الخدمات العامة أو المشاركة في الحياة العامة (المواد 2 و5 و7 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للغجر والروما ، مع احترام ثقافتهم وفقاً لمبدأ المساواة وضمان تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع الإجراءات والسياسات التي تؤثر عليهم بمشاركتهم بشكل كامل هم ومنظماتهم، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما.

و ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ استراتيجية إدماج مجتمعات الروما وأثرها. وينبغي للدولة الطرف عند تنفيذ هذه الاستراتيجية أن تكفل اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين ظروف معيشة هذه المجتمعات بتحسين سبل حصولها على السكن اللائق والتعليم والخدمات الصحية والعمل والخدمات العامة.

وتود اللجنة أيضاً تلقي معلومات عن أثر حملات توعية الجمهور بعدم ممارسة التمييز ضد هذه المجتمعات وعن جهود الدولة الطرف لإدماج المنتمين لهذه المجتمعات في مرافق الشرطة وغيرها من المرافق العامة. وينبغي أن تُراعي جميع الإجراءات المتخذة، بصفة خاصة، النساء من مجتمعات الغجر والروما ، وأن يكون الغرض منها النهوض بها وإعمالها.

( 20 ) وبينما تدرك اللجنة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف بسبب الأزمة الاقتصادية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ما يمكن أن يترتب على التخفيضات في الميزانية من أثر على برامج توعية الجمهور والمؤسسات المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز العنصري ودعم المنظمات غير الحكومية المختصة (المادتان 2 و7 ).

في ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن طرق استجاباتها للأزمات المالية والاقتصادية الحالية ينبغي ألا تؤدي إلى وضع يزداد فيه الفقر ويُحتمل أن يسفر عن تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الأجانب والمهاجرين والأشخاص المنتمين إلى الأقليات وغيرهم من المجموعات المستضعفة بصفة خاصة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ومضاعفة جهودها لمكافحة التمييز العنصري والتشجيع على التسامح والتنوع، بوسائل منها دعم المنظمات غير الحكومية المختصة العاملة في هذا المجال.

( 21 ) وتلاحظ اللجنة أن أمين المظالم هو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأتها الدولة الطرف في آذار/مارس 2010 بعد الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان مسؤولة عن تنسيق إجراء تقديم التقارير في حينه إلى هيئات المعاهدات . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أمين المظالم يتصدى أساساً للشكاوى، لا لمجموعة المسؤوليات الأوسع نطاقاً التي تقع على عاتق مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تغيير تسمية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المسؤولة عن تأخر التقارير الواجب تقديمها إلى هيئات المعاهدات حتى لا يكون هناك لبس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن يعكس عمل أمين المظالم كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات المركز ألف بموجب مبادئ باريس (مرفق قرار الجمعية العامة 48/134) بمزيد من الوضوح طائفة واسعة من التدابير بالإضافة إلى إجراءات تقديم الشكاوى ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز العنصري.

( 22 ) وتأسف اللجنة لعدم مشاركة المنظمات غير الحكومية في جلسة تقديم التقرير وتلاحظ، في الوقت نفسه، أن الدولة الطرف تلتزم شفوياً بضم هذه المنظمات وإشراكها في عملية إعداد التقرير المقبل للدولة الطرف الذي يتم إعداده حالياً (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة التشجيع على إشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري المقبل وتيسير مشاركتها في الجلسة القادمة لتقديم التقرير.

( 23 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

( 25 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها النهج الشامل لتقديم التقارير الذي اعتمدته الدولة الطرف، فإنها ترحب بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية في ماديرا وأزورس .

( 26 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992، خلال انعقاد الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63 /243 و65 /200، التي حثت فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل المدخل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على هذا التعديل.

( 27 ) وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعه عليها عند تقديمها وأن تعمم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال .

( 28 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والقاعدة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 18 و19 و20 أعلاه.

( 29 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تتسم به التوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و15 من أهمية خاصة وترجو من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة التي اتخاذ ت ها لتنفيذ هذه التوصيات.

( 30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر، التي يحل موعد تقديمها في 23 أيلول/سبتمبر 2015، مع مراعاة المبادئ التوجيهية ل لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى ل عدد صفحات ا لتقارير التي تتعلق بمعاهدة بيعنيها ، و قدره 40 صفحة، وب الحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة فيما يتعلق با لوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة ل إعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، ا لفقرة 19).

35- قطر

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر التي قدمتها قطر في وثيقة واحدة (CERD/C/QAT/13-16) في جلستيها 2151 و2152 (CERD/C/SR.2151 وCERD/C/SR.2152) المعقودتين في 29 شباط/فبراير و1 آذار/مارس 2012. وفي الجلسة 2163 (CERD/C/SR.2163) المعقودة في 8 آذار/مارس 2012، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر. غير أن من الملاحظ أن هذا التقرير لا يتماشى تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ل تقديم التقارير. وشددت اللجنة على أهمية تقديم التقرير في الوقت المحدد كي يتسنى الاستمرار في تحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

( 3 ) وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء مع الوفد الرفيع المستوى ، وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي والردود التي قدمها الوفد أثناء النظر في التقرير. وترحب اللجنة أيضاً بوفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومساهمته في الحوار مع الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) تلاحظ اللجنة بارتياح مواصلة الدولة الطرف جهودها لتحسين إطارها القانوني لتوفير المزيد من الحماية لحقوق الإنسان المكفولة لمواطنيها والأجانب المقيمين في قطر، ومن ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد الدستور الدائم لدولة قطر في عام 2004؛

(ب) سن القانون رقم 12 لعام 2008 المنشئ للمحكمة الدستورية العليا؛

(ج) سن قانون العمل رقم 14 لعام 2004.

( 5 ) وترحب اللجنة بانضمام قطر مؤخراً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (29 نيسان/أبريل 2009)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13 أيار/مايو 2008).

( 6 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن للاتفاقية قوة القانون داخل الدولة الطرف، وفق ما جاء في عرض الوفد الشفوي، الأمر الذي يجيز الاحتجاج بها لدى محاكم الدولة الطرف مباشرة، على غرار القانون الوطني.

( 7 ) وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذل ت ها الدولة الطرف لتعزيز حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بوسائل منها إنشاء ما يلي:

(أ) المؤسسة القَطرية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة؛

(ج) مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان؛

(د) مركز الدوحة لحرية الإعلام.

( 8 ) وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2002 وفقاً لمبادئ باريس، وتعرب عن تقديرها لما تقوم به من أعمال. وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على أن تنظر بعناية في توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

( 9 ) تأسف اللجنة ل عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة ومفصلة عن تركيبة السكان الإثنية والعرقية، سواء أكانوا مواطنين أم عمالاً مهاجرين في قطر.

عملاً بالتوصية العامة للجنة رقم 4(1973) بشأن ال تركيبة الديمغرافية ل لسكان، والفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير ( CERD /C/2007/1 )، توصي اللجنة بأن تورد الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنفة عن ال تركيبة العرقية والإثنية ل لسكان، بمن فيهم غير المواطنين، إضافة إلى بيانات إحصائية عن الوضع الاجتماعي - الاقتصادي لمختلف الفئات قصد مساعدة اللجنة على أن تقيّم بفعالية إنجازات الدولة الطرف في مجال تنفيذ الاتفاقية.

( 10 ) وتأسف اللجنة ل أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تعريفاً للتمييز العنصري يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية (المادة 1).

إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 14(1993) بشأن المادة 1، توصي الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

( 11 ) وتحيط اللجنة علما ً مع ال تقدير بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مختلف المواد التي تتصدى للنعرات العنصرية والدينية في المجتمع القطري، و منها المادة 47 من قانون سنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، والمادة 2(11) من قرار وزير الإعلام والثقافة في عام 1992 الذي يحظر نشر الأ فكار القائمة على الكراهية العنصرية، والمادة 256 من قانون العقوبات . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأحكام الراهنة لا تتوافق مع المادة 4 من الاتفاقية (المادة 4) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانون العقوبات على نحو تستحدث معه وتنفذ حكما ً محددا ً، يتوافق كلياً مع المادة 4 من الاتفاقية ، و يحظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية، والتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري ، وي حظر المنظمات التي تشجع التمييز العنصري وتحرض عليه . و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى توصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 ، وتذكّر الدولة َ الطرف بواجبها المتمثل في إنفاذ ذلك التشريع بفعالية.

( 12 ) وتلاحظ اللجنة أن المادة 9 من قانون العمل تنص على أن جميع العقود وغيرها من الوثائق والمحرَّرات المنصوص عليها في قانون العمل تحرر باللغة العربية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن معظم العمال الأ جانب قد يصعب عليه م فهم الوثائق، الأمر الذي ي حول بالفعل دون موافقتهم عن علم على شروط توظيف هم (المادة 5 ).

تطلب اللجنة توضيح المادة 9 من قانون العمل، وتوصي بأن تراجع الدولة الطرف تلك المادة بحيث تتاح العقود وغيرها من الوثائق الصادرة في إطار قانون العمل و المتعلقة بتوظيف العمال المهاجرين بلغاتهم.

( 13 ) وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العمل لا يحمي خدم المنازل. و تدرك اللجنة أن الاتفاقات الثنائية مع ال بلدان الأصلية للعمال هي التي تنظم الخدمة المنزلي ة . ويساور اللجنة القلق لأن تلك الاتفاقات قد تفضي إلى التمييز الذي تحظره المادة 5 من الاتفاقية، بما في ذلك الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي (المادة 5) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومات عن مضمون الاتفاقات الثنائية مع ال بلدان الأصلية . وتوصي ، إضافة إلى ذلك، بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين .

( 14 ) وتحيط اللجنة علما ً بمشروع قانون خدم المنازل المقرر أن يعتمده مجلس الوزراء في حزيران/يونيه 2012 ، لكنها تأسف ل قلة المعلومات عن مضمون هذا المشروع (المادة 5 ).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمدها بمعلومات عن مضمون مشروع القانون وعملية إقراره . وتذكّر اللجنة في هذا المقام بتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري ، وتحث بشدة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة للتصدي للتمييز المتعدد في حق خادمات المنازل، بما يشمل التمييز في أماكن عملهن .

( 15 ) وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها ال دولة الطرف لتحسين نظام الكفيل بحيث يوفر حماية أفضل للعمال المهاجرين. بيد أن ا للجنة تشعر بالقلق لأن جوهر هذا النظام، رغم ا لأحكام القانونية التي تحظر بعض السلوك يات، مثل قيام الكفلاء ب حجز جوازات السفر والامتناع عن دفع الأجور، ي زيد من تبعية العمال المهاجرين للكفلاء ، وهذا يعرضهم لشتى أشكال الاستغلال وإساءة المعاملة (المادتان 5 و6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنْفذ بالكامل الأحكام القانونية التي تحمي حقوق العمال المهاجرين وحرياتهم في إطار نظام الكفيل ، وأن توفر سبل انتصاف قانونية فعالة للعمال المهاجرين الذين تُنتهك حقوقهم.

( 16 ) وتحيط اللجنة علما ً مع ال قلق بالبند التمييزي الوارد في قانون الجنسية، الذي يمنع القطريات المتزوجات من غير مواطنين من نقل جنسيتهن القطرية إلى أطفالهن، الأمر الذي قد يجعل الأطفال عديمي الجنسية (المادة 5 ).

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز في حق غير المواطنين، و لا سيما الفقرة 16 المتعلقة ب خفض حالات انعدام الجنسية، وعلى الأخص بين الأطفال، و توصي الدولة َ الطرف بأن تعيد النظر في قوانين الجنسية بحيث تسمح للقطريات بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن دون تمييز.

( 17 ) وترحب اللجنة بالروح الإنسانية التي تحلت بها حكومة قطر في مساعد تها اللاجئين الفارين من ليبيا أثناء الأزمة التي شهدها البلد، وكذلك جهودها لمساعدة الصوماليين المشردين داخليا ً وغيرهم ممن يحتاجون إلى يد العون . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن قطر لم تصدق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

تذكر اللجنة في هذا الصدد بتوصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن المادة 5 وبشأن اللاجئين والمشردين، وتطلب المزيد من المعلومات عن الإطار القانوني الذي يحمي اللاجئين وطالبي اللجوء، وتوصي قطر بأن تصدق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين و بروتوكول عام 1967 الملحق بها .

( 18 ) وتلاحظ اللجنة بقلق القيود المفروضة على العمال المهاجرين والمقيمين الأجانب في شراء الممتلكات أو بيعها في قطر (المادة 5).

تود اللجنة الاستزادة من المعلومات عن حماية حق العمال الأجانب في الملكية. وتذكر في هذا الصدد بتوصيتها العامة رقم 30(2005)، وتؤكد أن المادة 5 من الاتفاقية تنص على أن من واجب الدولة الطرف حظر التمييز العنصري لدى ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضاء عليه.

( 19 ) وإذا كانت اللجنة تلاحظ بتقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوعية جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق التي تحميها الاتفاقية، فإنها تلاحظ بأسف المعلومات المحدودة عن الشكاوى التي تتلقاها مختلف إدارات حقوق الإنسان بشأن التمييز العنصري. وتشدد اللجنة على أن عدم اشتكاء الضحايا من التمييز العنصري قد يكون عائدا ً إلى عدم وجود تشريعات محددة أو إلى الجهل بوجود سبل انتصاف، أو إلى الخوف من استنكار المجتمع أو انتقامه، أو إلى عدم استعدادهم، نظراً إلى وضعهم الهش، لرفع دعاوى أمام السلطات المختصة (المادة 6).

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة الجنائية وسير عمله، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تستمر في إذكاء الوعي بالتشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري، والتأكد من أن أفراد الفئات المستضعفة، و لا سيما غير المواطنين، بمن فيهم العمال المهاجرون وخدم المنازل، على علم بسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم وتبسيطها وتيسير اللجوء إليها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل تفاصيل شاملة عن الشكاوى المقدمة وما تمخضت عنه.

( 20 ) ويساور اللجنة القلق لأن المجنَّسين لا يتمتعون ببعض الحقوق السياسية بالكامل على قدم المساواة مع المواطنين المولودين في قطر. وتلاحظ أنه رغم عدم العمل بتلك القيود القانونية على أرض الواقع، فإن مجرد وجودها يهدد تمتع جميع المواطنين بكامل الحقوق السياسية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قوانينها المتعلقة بالحقوق السياسية، مثل الحق في التصويت، والحق في الترشّح، بحيث تكفل تمتع جميع المواطنين بكامل تلك الحقوق وممارستهم لها دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الانتماء القومي أو الإثني أو أي وضع آخر.

( 21 ) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير التدريب على حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها، بما في ذلك إنشاء "جمعية الشباب لحقوق الإنسان". بيد أن القلق يساورها إزاء استمرار القوالب النمطية العنصرية في قطر (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود للتدريب على حقوق الإنسان، وخاصة على مكافحة التمييز العنصري، ومزيد من جهود التوعية بقيم التسامح والوئام بين الأعراق أو الإثنيات والعلاقات بين الثقافات في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما العامل و ن في الشرطة والدرك والقضاء وإدارة السجون ، وفي صفوف المحامين والمدرِّسين . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تواصل تنفيذ مبادراتها لتوعية عامة الناس وتثقيفهم بأهمية التنوع الثقافي والوئام والتسامح، خصوصاً تجاه الفئات الضعيفة .

( 22 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

( 23 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، لدى إعدادها التقرير الدوري المقبل، بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتوسيع الحوار معها، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهي التعديلات التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63 /243، حيث حثت الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل بإجراءاتها المحلية المتصلة بالتصديق على التعديل المُدخل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة والإسراع بإخطار الأمين العام، كتابةً، بموافقتها على التعديل.

( 26 ) و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسِّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعهم عليها عند تقديمها، وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال .

( 27 ) - وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية، فإنها تشجعها على تقديم نسخة محدّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

( 28 ) ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلوماتٍ عن متابعتها تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 و17 و18 أعلاه.

( 29 ) كما تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية البالغة للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و13 و19 و23 أعلاه ، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات .

( 30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقرير ي ها الدوري ين السابع عشر و العشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 21 آب/أغسطس 2015 ، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرق إلى جميع المسائل التي تثيرها هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدة بعينها وهو 40 صفحة ، و الحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و 80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقةHRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).

36- تركمانستان

( 1 ) نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لتركمانستان (CERD/C/TKM/6-7) المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2143 و2144 (CERD/C/SR.2143 وCERD/C/SR.2144)، المعقودتين في 23 و24شباط/فبراير 2012. واعتمدت في جلستها 2163 (CERD/C/SR.2163)، المعقودة في 8 آذار/مارس 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بتقديم تركمانستان تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير (CERD/C/2007/1) وتعرب عن تقديرها لما تضمنه التقرير من عرض مفصّل للإصلاحات التشريعية والسياساتية التي أجرتها تركمانستان.

( 3 ) وترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي والردود التي قدمها الوفد أثناء النظر في التقرير، والتي تشهد على الحاجة إلى مواصلة تحسين تنفيذ الضمانات التشريعية والتدابير السياساتية بغية تحقيق إدماج الأقليات الإثنية بصورة فعالة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف أثناء الفترة قيد الاستعراض من أجل تعزيز الإطار القانوني بهدف تحسين حماية حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تُعد تركمانستان طرفاً فيها، ومنها ما يلي:

(أ) اعتماد صيغة جديدة للدستور في 26 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ب) سن قانون الضمان الاجتماعي (17 آذار/مارس 2007)، وقانون العمل (18 نيسان/أبريل 2009)، وقانون الإجراءات الجنائية (18 نيسان/أبريل 2009)، والقانون الجنائي (صيغة جديدة) (10 أيار/مايو 2010)، وقانون المساواة بين المرأة والرجل (ضمانات الدولة) (14 كانون الأول/ديسمبر 2007)، وقانون الاتجار بالبشر (14 كانون الأول/ديسمبر 2007)، وقانون الانتخابات البرلمانية (10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008)، وقانون التعليم (15 آب/أغسطس 2009)، وقانون المحاماة والممارسة القانونية (10 أيار/مايو 2010)، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون انتخابات مجلس الشعب وانتخابات أعضاء المجالس المحلية (25 أيلول/سبتمبر 2010).

( 5 ) وتعرب اللجنة عن تقديرها لانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو تصديقها عليها، وذلك منذ أن نظرت اللجنة في تقاريرها الدورية من الأول إلى الخامس:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (4 أيلول/سبتمبر 2008)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (18 نيسان/أبريل 2009)؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (25 أيلول/سبتمبر 2010)؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (25 أيلول/سبتمبر 2010)؛

(ﻫ) اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (7 كانون الأول/ديسمبر 2011).

( 6 ) وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل الاستمرار في ضمان ال حماية ل حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالامتثال لالتزامات تركمانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لأمر رئاسي مؤرّخ 24 آب/أغسطس 2007؛

(ب) التدابير المتخذة لتيسير عودة 309 7 أشخاصٍ من أصول إثنية تركمانستانية من الخارج، في الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2011، للإقامة في وطنهم؛

(ج) منح الجنسية لما يربو على 000 13 لاجئ ومنح الإقامة الدائمة لأكثر من 000 3 لاجئ آخر.

( 7 ) وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد للاستجابة لتوصيات اللجنة والتحاور بشأن تنفيذها.

جيم- الشواغل والتوصيات

( 8 ) بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 19 من الدستور تنصّ على المساواة بين المواطنين في التمتع بحقوقهم بغض النظر عن العرق أو نوع الجنس أو الأصل الإثني أو اللغة، وأن هذه المادة ملزِمة لسلطات الدولة وموظفي الخدمة المدنية، لا يزلا القلق يساورها إزاء عدم تضمّن التشريع الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يطابق تماماً المادة 1 من الاتفاقية أو قاعدةً عامة تحظر التمييز العنصري بما يتسق مع الاتفاقية (الفقرة 1 من المادة 1 والفقرة 1(د) من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يطابق تماماً المادة 1 من الاتفاقية أو اعتماد حظر عام للتمييز العنصري يتسق مع الاتفاقية ويغطي جميع مجالات الحياة الاجتماعية.

( 9 ) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمّن التقرير الدوري للدولة الطرف إحصاءات مفصلة عن وضع كل مجموعة إثنية تعيش في تركمانستان ضمن مجموع سكان البلد وحالة أفراد هذه المجموعات كمواطنين، مع الإشارة بصورة خاصة إلى مجالات ال عمل والتعليم والرعاية الصحية (المادة 2).

توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مبادئ اللجنة التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD /C/2007/1 ، الفقرات من 10 إلى 12)، وتوصيها بأن تجمِّع وتنشر بيانات إحصائية موثوقة وشاملة عن التركيبة الإثنية لسكانها، باستخدام مؤشرات التنوع الإثني القائم على التعريف الذاتي للأشخاص والمجموعات، بهدف تمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل لحالة التمتع بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تركمانستان. وتوصي اللجنة الحكومة بالإفادة من التعداد العام للسكان والسكن لعام 2012 في جمع البيانات المفصَّلة، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم هذه المعلومات في تقريرها المقبل.

( 10 ) وإذ توجه اللجنة النظر إلى ملاحظتها الختامية السابقة لعام 2005 بشأن انخفاض نسبة الأقليات الإثنية والقومية في الفترة من عام 1995 إلى عام 2005 (CERD/C/TKM/CO/5، الفقرة 9) ، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لاحترام وحماية الهوية الثقافية والإثنية للأقليات الإثنية والقومية وتفادي أي نوع من أنواع الإدماج القسري، وبخاصة بالنسبة إلى الأقلية البلوشية (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام مبدأ التعريف الذاتي لأفراد الأقليات الإثنية والقومية وباستشارة ممثليهم بشأن شواغلهم وللقيام، على سبيل الأولوية، وعند الاقتضاء، باعتماد التدابير الخاصة التي تمكن من الحفاظ على لغة هذه المجموعات، بما فيها أقلية البلوش ، وثقافتها وخصوصياتها الدينية وتقاليدها، بما يتسق مع التعليق العام للجنة رقم 32(2009) بشأن معنى التدابير الخاصة ونطاقها.

( 11 ) ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات المتاحة عن تطبيق الاتفاقية بصورة مباشرة في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف، بما في ذلك الحالات التي طبقت فيها الهيئات القضائية والإدارية الاتفاقية بصورة مباشرة وغير مباشرة (المادتان 1 و2 ).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إلي ها في تقريرها الدوري المقبل أمثلة بيانية ع لى تطبيق الهيئات القضائية و الإدارية ل لاتفاقية.

( 12 ) وإذ تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة، فإنها تعرب عن القلق إزاء اقتصار الدولة الطرف في تطبيق التزامها بموجب المادة 2 من الاتفاقية بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري على الأحزاب والمنظمات السياسية، وعدم تطبيقه على جميع مسؤولي الدولة وأي أشخاصٍ آخرين، وهو ما قد يفسر انتشار خطاب الكراهية في أوساط المسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى (الفقرة 1(ب) من المادة 2 والفقرتان (أ) و(ج) من المادة 4).

إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، و ب توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية للتحقيق بصورة فعالة في جرائم الكراهية المبلغ عنها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء بغض النظر عن صفتهم الرسمية.

( 13 ) وبينما تلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 7 من قانون العمل تشير إلى بعض أسباب التمييز الوارد ذكرها في الفقرة 1(أ) من المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما التمييز بسبب العرق، تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حظر للتمييز القائم على أساس اللون والأصل القومي والإثني . وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بينما يحظر قانون العمل التمييز القائم على أساس "عناصر أخرى لا تتصل بقدرات العمال وأدائهم"، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الفقرة 1 من المادة 7 تغطي التمييز غير المباشر (الفقرة 1 من المادة 1 والفقرتان ( ) و(ط) من المادة 5).

توصي اللجنة الحكومة بأن تنظر في تعديل قانون العمل على نحو يحظر حظراً صريحاً التمييز القائم على أساس اللون و الأصل القومي والإثني ، بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية ، ويحظر كذلك التمييز غير المباشر.

( 14 ) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تقديم معلومات عن التدابير القانونية والسياساتية المحددة لحظر "العزل العنصري والفصل العنصري" وشجبهما وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 19(1995) بشأن العزل العنصري، توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة مشاكل الاستبعاد والفصل الاجتماعيين المتصلين بالاعتبارات الإثنية، عن طريق اعتماد التدابير التشريعية والسياساتية الضرورية.

( 15 ) ومع مراعاة الحالات السابقة المبلغ عنها ذات الصلة بخطاب الكراهية الصادر عن مسؤولين رفيعي المستوى ضد الأقليات القومية والإثنية، يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية عدم استيفاء أحكام المادة 177 من القانون الجنائي والأحكام ذات الصلة من قانون الجرائم الإدارية وفاءً كاملاً ل شروط أحكام المادة 4 من الاتفاقية (الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعها على نحو يكفل تغطيته جميع جوانب المادة 4 من الاتفاقية ، وإتاحة الأساس القانوني ل لمعاقبة على جميع الأفعال وفق ما تنص عليه هذه المادة.

( 16 ) وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء أحكام المادة 177 من القانون الجنائي الفضفاض للغاية ، مثل "العداوة" أو "المس بالاعتزاز الإثني"، التي يمكن أن تؤدي إلى تدخل لا موجب له أو غير متناسب في حرية التعبير (المادة 4 والفقرة (د)‘8‘ من المادة 5).

في ضوء التوصية العامة رقم 15(1993) للجنة، ومع توج ي ه الانتباه إلى التعليق العام رقم 34(2011) بشأن المادة 19 (حرية الرأي والتعبير) للجنة المعنية بحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعريف الجرائم الجنائية تعريفاً واضحاً، وبخاصة الجرائم التي تغطيها المادة 177 من القانون الجنائي، لضمان ألا تؤدي إلى تداخل غير ضروري وغير متناسب مع حرية التعبير.

( 17 ) وبينما تلاحظ اللجنة وجود 000 20 شخص عديم الجنسية في تركمانستان، لا يزال القلق يساورها إزاء نقص المعلومات بشأن التدابير المتخذة لمعالجة انعدام الجنسية ونتائج العمليات التي أجريت في عامي 2007 و2011 لتسجيل الأشخاص الذين يعيشون في البلد ويفتقرون إلى الوثائق القانونية الصالحة لإثبات هويتهم/مواطنتهم وهم عديمو الجنسية أو هم في خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية (المادتان 2 و5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لمعالجة حالات انعدام الجنسية وتضمين تقريرها المقبل إحصاءات عن اكتساب جنسية تركمانستان ومعلومات عن نتائج عمليات تسجيل الأشخاص الذين يعيشون في البلد ولا يملكون وثائق صالحة لإثبات هويتهم/مواطنتهم وهم عديمو الجنسية أو هم في خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

( 18 ) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها لا تقبل ازدواج الجنسية وأنها أنهت العمل بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الروسي بشأن ازدواج الجنسية. ويساور اللجنة القلق من أن عدم الاعتراف بازدواج الجنسية قد يؤدي إلى حالات من انعدام الجنسية، مع ما لذلك من آثار سلبية (المادتان 2 و5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تحول دون تسبّب تسوية المسائل المتعلقة بالجنسية في ارتفاع عدد الأشخاص عديمي الجنسية الذين سيحرمون عملياً نتيجة لذلك من حقوق الإنسان والحريات.

( 19 ) وإذ تحيط اللجنة علماً على النحو الواجب بقانون ال عمل ، فإنها تعرب عن القلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالخطوات التي اتخذتها ال دولة الطرف لكفالة تساوي جميع الأفراد الذين يعيشون في إقليمها في الفرص والمعاملة في جميع جوانب ال عمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الانتخاب للمناصب البرلمانية والتوظيف في الهيئات الإدارية الحكومية أو في الهيئات القضائية، دون أي تمييز قائم على أساس العرق أو الأصل القومي (المادتان 2 و5 ).

توصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير لكفالة تساوي جميع الأفراد الذين يعيشون في إقليمها في الفرص والمعاملة في كل ما يتصل بال عمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الانتخاب للمناصب البرلمانية والتوظيف في الهيئات الإدارية الحكومية أو في الهيئات القضائية، دون أي تمييز قائم على أساس العرق أو الأصل القومي، وبمد اللجنة بالمعلومات عن ذلك في التقرير الدوري المقبل.

( 20 ) ويساور اللجنة القلق من أن التلاميذ الذين ينتمون إلى أقليات عرقية لا تتاح لهم إمكانيات كافية للدراسة وتلقي التعليم بلغتهم الأم، بسبب قلة عدد المدارس والكتب المدرسية بلغات الأقليات. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من استضعاف النساء والفتيات المنتميات إلى هذه المجموعات ومواجهتهن تمييزاً مزدوجاً بصفتهن نساءً وأفراد أقليات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعمل (المادتان 2 و5 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة استفادة الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية وقومية من التعلم بلغتهم الأم ودراستها، بما في ذلك عن طريق إنشاء المدارس وتوفير الكتب المدرسية بلغات الأقليات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين أوضاع نساء الأقليات وفتياتها من خلال تعزيز استفادتهن من التعليم والرعاية الصحية والعمل.

( 21 ) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء قلة المعلومات المتعلقة بإشراك مجموعات الأقليات في الأنشطة الثقافية والجهود المبذولة لصون ثقافتها وتنميتها ، من أجل الحفاظ على هويتها الثقافية وفقاً لما يكفله القانون (الفقرة ( )‘5‘ من المادة 5، والمادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة للحفاظ على ثقافات الأقليات وتنميتها بما يمكّنها من صون هويتها الثقافية.

( 22 ) وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم إحالة أي قضية من قضايا التمييز العنصري إلى المحاكم، يساورها القلق إزاء نقص سُبُل الانتصاف القانونية المتاحة عملياً لضحايا التمييز العنصري، بما فيها التعويض أ و الترضية (المواد 2 و4 و5 و6 و7 ).

إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 26(2000) بشأن المادة 6، فإنها توصي الدولة الطرف بكفالة استفادة ضحايا التمييز العنصري من سُبُل الانتصاف القانونية، بما فيها التعويض أو الترضية، وبإبلاغ عامة الجمهور بسُبُل الانتصاف هذه. وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة شؤون نظام القضاء الجنائي وسيره، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد حالات التمييز العنصري وطبيعتها وملاحقة مرتكبيها وإدانتهم والأحكام الصادرة ضدهم .

( 23 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بأن تطبيق القانون الجنائي لا يزال أمراً أساسياً في مكافحة التمييز العنصري، فإنها تعرب عن ال قلق لعدم وجود صكوك تتعلق بالمسؤولية المدنية والإدارية، بما في ذلك العقوبات، التي تُعتبر بدورها أساسية ل منع التمييز العنصري وكفالة لجوء ضحايا هذه الأفعال إلى القضاء بفعالية (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها المدني وقانونها المتعلق بالجرائم الإدارية بما يضمن إثبات المسؤولية المدنية والإدارية عن التمييز العنصري ويكفل سُبُل الانتصاف، بما في ذلك تعويض ضحايا هذه الأفعال.

( 24 ) وبينما تحيط اللجنة علماً بعمل المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يشرف عليه رئيس تركمانستان، فإن اللجنة ليست على بيّنة من الجهود الحالية المبذولة لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا ً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنشئ على الفور مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آلية تشاور مع ممثلي مجموعات الأقليات بشأن المسائل التي تهمها.

( 25 ) ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المُبلغ عنها على وصول المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان إلى خدمات الإنترنت، ولا سيما فئات الأقليات، وإزاء القيود المفروضة على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات أو أي نظام آخر لبث المعلومات عن طريق الإنترنت انتهاكاً لحرية التعبير وفقاً لما يقضي به القانون الدولي (الفقرة (د) ‘8‘ من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لتفادي فرض عوائق تعسفية تحول دون تلقي المعلومات ونشرها عن طريق شبكة الإنترنت، وفقاً لأحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛ وبالامتناع عن فرض قيود على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات أو أي نظام آخر لبث المعلومات عن طريق الإنترنت انتهاكاً لحرية التعبير وفقاً لما يقضي به القانون الدولي .

( 26 ) إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

( 27 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009)، بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذةً في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير التي اعتمدتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 28 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستشارة وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في سياق تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد التقرير الدوري المقبل.

( 29 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات التي ترد من الأفراد والنظر فيها .

( 30 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعه عليها عند تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 31 ) و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تحدِّث بانتظام وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/TKM/2009) التي قدمتها في عام 2009 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول) .

( 32 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم خلال سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و15 و17 أعلاه.

( 33 ) وتود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف أيضاً إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 8 و10 و13 و25 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المُتخّذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 34 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الثامن إلى الحادي عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة ل تقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها وهو 40 صفحة، والحد الأقصى للوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، ا لفقرة 19).

37- فييت نام

( 1 ) نظرت اللجنة في التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر المقدمة من فييت نام في وثيقة واحدة (CERD/C/VNM/10-14) في جلستيها 2139 و2140 (CERD/C/SR.2139 وCERD/C/SR.2140) المعقودتين في 21 و22شباط/فبراير 2012. وفي الجلسة 2159 (CERD/C/SR.2159) المعقودة في 6 آذار/مارس 2012، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

( 2 ) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الجامع الذي قدمته الدولة الطرف. وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير قد تأخر كثيراً، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تراعي الموعد النهائي المحدد لتقديم التقارير في المستقبل من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية .

( 3 ) - وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات الإضافية التي قدمها شفوياً الوفد الرفيع المستوى، كما ترحب باستئناف الحوار البناء مع الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الدوري السابق (CERD/C/357/Add.2) في عام 2001.

باء- الجوانب الإيجابية

( 4 ) ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون الإقامة (2006)؛

(ب) اعتماد قانون المساواة بين الجنسين (2006)؛

(ج) تعديل قانون الجنسية (2008)؛

(د) إنشاء المجلس الإثني بموجب قانون تنظيم الجمعية الوطنية في عام 2002؛

( ) تنفيذ البرنامج 135 بشأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات التي تواجه صعوبات خاصة (1998-2010) و برنامج الأهداف الوطني للحد من الفقر (2006-2010)؛

(و) تنفيذ القرارات82/2010/QD-TTg، و134/2004/QD-TTg، و167/2008/QD-TTg بشأن ال تدابير ال خاصة لصالح الأقليات الإثنية الأشد فقر اً، في مجالات السكن والتعليم وتعلم اللغة.

( 5 ) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بتخصيص 100 مليار دونغ من ميزانية الدولة لدعم خمس جماعات إثنية، وهي سي لا، وبو ب ي و ، وأو دو، وبراو، ورو مان .

( 6 ) وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين باشتراك الأطفال في النازعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001. وترحب اللجنة أيضاً باهتمام الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

( 7 ) تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تُدمج على نحو كامل في القانون المحلي، و لا سيما في ضوء غياب تعريف للتمييز العنصري. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانوناً مكرساً وشاملاً بشأن مكافحة التمييز (المادتان 1 و2 ).

تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( A/56/18 ، الفقرتان 414 و415 )، وتوصي الدولة الطرف بإدماج الاتفاقية في القانون المحلي بطرق منها اعتماد قانون شامل بشأن مكافحة التمييز يشمل تعريف اً للتمييز العنصري وفق اً للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية ويغطي جميع الحقوق التي تحميها الاتفاقية.

( 8 ) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن المعاهدات الدولية التي تكون فييت نام طرفاً فيها ترجَّح على القانون المحلي في حالة وجود تعارض. وتأسف اللجنة مع ذلك لغياب حالات طُبقت فيها الاتفاقية أمام المحاكم المحلية (المادتان 2 و7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتعريف بالاتفاقية على نطاق أوسع، و لا سيما من خلال تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية لصالح الجهاز القضائي، من أجل تعزيز تطبيق المحاكم للاتفاقية. وإلى جانب هذا، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل ما استجد من ا لحالات التي تبين تطبيق الاتفاقية.

( 9 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المعلومات عن الشكاوى المتعلقة بأعمال التمييز العنصري التي رُفعت إلى المحاكم وغيرها من السلطات المعنية، على الرغم من التقارير التي ترد باستمرار بشأن التمييز الفعلي ضد أفراد مجموعات معينة من الأقليات. وإلى جانب هذا، وفي حين تحيط اللجنة علماً باللجنة المعنية بشؤون الأقليات الإثنية، وهي الوكالة المسؤولة على المستوى الوزاري عن وضع الاستراتيجيات بشكل عام وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالأقليات الإثنية، فإنها تأسف لعدم وجود آلية شاملة وفعالة ومستقلة للشكاوى في الدولة الطرف (المواد 2 و4 و5 و6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تقيم الأسباب الكامنة وراء قلة عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، بما فيها على الأرجح قلة وعي الضحايا بحقوقهم أو الحواجز اللغوية أو الخوف من الانتقام أو إمكانية الاستفادة المحد و دة من الآليات المتاحة ، أو عدم اهتمام السلطات بحالات التمييز العنصري أو عدم مراعاتها لها؛

(ب) أن تساعد على نحو فعال ضحايا التمييز العنصري الباحثين عن سبل الانتصاف، وأن تخبر الجمهور، و لا سيما موظفو إنفاذ القانون ومجموعات الأقليات، بسبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري ؛

(ج) أن تنشئ آلية شاملة وفعالة ومستقلة للشكاوى؛

(د) أن تقدم، في التقرير الدوري ال مقبل ، آخر ما استجد من معلومات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والقرارات ذات الصلة المتخذة في إجراءات المحاكم، بما في ذلك البيانات الإحصائية بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية والأحك ام المتعلقة بالأفعال المحظورة بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

( 10 ) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم التنفيذ الفعال للأطر القانونية والسياساتية والمؤسسية القائمة لمكافحة التمييز العنصري. كما تلاحظ بقلق الصياغة العامة وغير الدقيقة لأحكام معينة، ومنها المادة 87 من القانون الجنائي، واحتمال إساءة استخدام هذه الأحكام ضد بعض الأقليات الإثنية (المادتان 2 و4 ).

تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31 (2005) المتعلقة ب منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير أكثر فعالية لضمان التنفيذ الفعال ل ما هو قائم من أحكام مكافحة التمييز ، والتحقيق الفعال في الجرائم ذات ال دوافع ال عنصرية وملاحقة مرتكبيها. وتوصي اللجنة أيضاً، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 15(1993) المتعلقة بالمادة 4، بأن تجري الدولة الطرف استعراضاً شاملاً للتشريعات القائمة وتجعلها متوافقة تماماً مع أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية، وبأن تنظر في مراجعة المادة 87 من القانون الجنائي لتوضيح أن الغاية الأساسية منها هي حماية الأقليات الإثنية وغيرها من الأشخاص المعرضين للتمييز.

( 11 ) وتأسف اللجنة للافتقار بوجه عام إلى إجراءات ملموسة وأطر زمنية من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتلاحظ أيضاً مع التقدير الالتزام الذي أعرب عنه الوفد شفوياً بأن يفكر بهمة في إنشاء مؤسسة من هذا القبيل في المستقبل القريب (المادتان 2 و6 ).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ بسرعة مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس تكون ممولة تمويلاً جيداً ومزودة بعدد كاف من الموظفين وتتمتع بولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان وبولاية محدد ة ت تمثل في ا لتصدي لجميع أشكال التمييز.

( 12 ) وفي حين تدعم الدولة الطرف اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ، تلاحظ اللجنة امتناع الدولة الطرف عن المشاركة في مناقشات مفتوحة وجامعة بشأن الاعتراف بالشعوب الأصلية. وترحب اللجنة بالالتزام الذي عقده الوفد بأن تنظر الدولة الطرف في التعليقات التي أدلى بها أعضاء اللجنة بشأن ضرورة تعزيز حق هذه الشعوب في التحديد الذاتي للهوية وفقاً للمعايير الدولية (المادتان 2 و5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت حترم وتحمي وجود جميع ال جماعات الإثنية وهويتها الثقافية داخل أراضيها. وتذكر اللجنة على الأخص بتوصيتيها العامتين رقم 21 (1990) بشأن الحق في تقرير المصير ورق م 23 (1997) بشأن الشعوب الأصلية، وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام أكبر لمبدأ تحديد الأفراد المعنيين أنفسهم لهويتهم، بمن فيهم أفراد الخمير - كروم وديغار ( مونتانيار )، و إلى النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

( 13 ) وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من حدة الفقر، بما فيها البرنامجان 134 و135 ، وتحقيقها المتميز للتنمية الاقتصادية، تظل اللجنة قلقة لأن منافع النمو الاقتصادي لا تعم في الواقع على جميع المجتمعات المحلية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الفجوة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة القائمة بين الأقليات الإثنية المحرومة والأغلبية المتمثلة في طائفة كينه ، حتى عندما تعيش سويا في المنطقة الجبلية نفسها، وإزاء الأثر السلبي لهذه الفجوة على تمتع المجموعات الأصلية والأقليات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و لا سيما في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية (المادة 5( )).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها ل مكافحة الفقر في صفوف المجموعات المهمشة والتمييز على أساس الانتماء الإثني فيما يخص التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الكفيلة بتعزيز تكافؤ الفرص لصالح جميع الأشخاص وتحفيز النمو والتنمية الاقتصاديين لصالح الأقليات الإثنية والمجتمعات الأصلية، و لا سيما في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية. وعلاوة على هذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إشراك المستفيدين المستهدفين إشراك اً فعال اً من خلال استشارتهم و مشاركتهم على ال نحو ال مناسب في القرارات المتعلقة بحقوقهم ومصالحهم.

( 14 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت في إمكانية الحصول على التعليم وفي جودته، وكذلك في النتائج التعليمية، بين الطلاب المنتمين إلى طائفة كينه التي تمثل الأغلبية والطلاب المنتمين إلى الأقليات الإثنية. وتأسف اللجنة أيضاً لارتفاع معدلات الأمية والتسرب من الدراسة في صفوف أفراد الأقليات الإثنية، و لا سيما نساء وفتيات الأقليات. وإلى جانب هذا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإمكانية المحدودة المتاحة للأقليات الإثنية من أجل الحصول على التعليم بلغتهم الأم (المادة 5( )).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأ ن تتخذ تدابير قوية لضمان التمتع على قدم المساواة ب ال حق في التعليم، منها زيادة المساعدة المالية المقدمة للطلاب المنتمين إلى أسر محرومة اقتصادي اً من كافة المجتمعات المحلية، وتحسين جودة التدريس والمن ا هج الدراسي ة . وإلى جانب هذا، ينبغي للدولة الطرف : زيادة برامج التعليم ال ثنائي اللغة المقدمة إلى أطفال الأقليات الإثنية و تقديم التدريب على اللغات المحلية ل لمدرسين من طائفة كينه العاملين في المناطق التي تعيش فيها الأقليات الإثنية؛ وتوظيف عدد أكبر من المدرسين من الأقليات الإثنية؛ والسماح بتدريس لغات الأقليات الإثنية واستخدامها كوسيلة للتعليم في المدارس؛ ودعم البرامج التثقيفية المتعلقة بثقافة مجموعات الأقليات الإثنية.

( 15 ) وتلاحظ اللجنة بقلق تشرد الأقليات ومصادرة أراضي أجدادهم دون موافقة مسبقة ودون تعويض مناسب عن الأراضي المصادرة (المادة 5).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير لضمان حقوق الشعوب الأصلية في أراضي أجدادهم وبذل جهود، جنب اً إلى جنب مع المجتمعات المحلية المتضررة، من أجل تسوية مناسبة للنزاعات المتعلقة بالأرض، بما في ذلك تقديم ال تعويض ال مناسب، مع إيلاء الاعتبار اللازم في هذا الصدد ل ل توصية العامة رقم 23.

( 16 ) وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن حق الأقليات الإثنية في حرية المعتقد والدين حق يلقى حماية جيدة بموجب المادة 70 من الدستور وغيرها من القوانين والسياسات ذات الصلة (المواد 2 و4 و5 (أ) و(ب) و(د)). لكن اللجنة قلقة إزاء:

(أ) التقارير العديدة والمتسقة الواردة بشأن ما تعانيه بعض الطوائف المسيحية والبوذية في صفوف الخمير - كروم وديغار ( مونتانيار ) والهمونغ من تمييز وقيود على الممارسات الدينية عن طريق التشريعات وشروط التسجيل والمراقبة والسجن؛

(ب) الأحكام التي تبدو تمييزية على أسس إثنية ودينية معاً، بما فيها المادتان 8 و15 من قانون المعتقد والدين (2004)، والتي تمنع الأنشطة الدينية التي تعتبر "انتهاكاً للأمن القومي" و"ذات أثر سلبي على وحدة الشعب أو على تقاليد البلد الثقافية الراقية"؛

(ج) النظام الوطني لتسجيل الأُسر المعيشية ( هوكو )، الذي يؤدي إلى التمييز ضد الأقليات الإثنية التي تنتمي إلى مجموعات دينية "غير معترف بها"، في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليم والحق في حرية التنقل؛

(د) الأحداث المتمثلة في هجمات وتهديدات عنيفة موجهة ضد مجموعات وأنشطة دينية، ومنها على سبيل المثال، الهجمات التي ادُعي وقوعها ضد دير "بات نها "، والتي أشار إليها المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/HRC/15/53، الفقرة 10).

بمراعاة التقاطع بين الإثنية والدين، مثلما يرد شرحه في التوصية العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتصدي لظاهرة التمييز المزدوج التي تواجهها الأقليات الإثنية المنتمية إلى مجموعات دينية غير معترف بها، وبأن تضمن حقوق جميع الأشخاص في المجاهرة بدينهم وممارسته بحرية سواء بشكل علني أو بشكل خاص وبغض النظر عن وضع التسجيل، وذلك من خلال جملة أمور منها ما يلي:

(أ) ال نظر في تعديل نظام تسجيل الأُسر المعيشية؛

(ب) إعادة النظر في القانون المتعلق بالمعتقد والدين، و لا سيما الفقرة 2 من المادة 8 والمادة 15، والمرسوم رقم 22 المتعلق بالدين، اللذين يفرضان إجراءات مراقبة صارمة على الأديان، وذلك لضمان التوافق التام مع المادة 5 (د) من الاتفاقية؛

(ج) التحقيق بشكل فوري وتام في التقارير المتعلقة بتوجيه تهديدات وهجمات ضد أقليات إثنية ودينية، وتقديم معلومات محدَّثة في التقرير الدوري المقبل بشأن نتيجة التحقيقات وأي عقوبات أو جزاءات تفرض على المسؤولين عن هذه الأفعال، وكذلك بشأن سبل الانتصاف المقدمة للضحايا .

( 17 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء: (أ) التقارير الواردة باستمرار عن حالات اعتقال واحتجاز تعسفي لمجموعات من الأقليات لقيامهم بأنشطة تشكل ممارستهم السلمية للدين ولحرية التعبير، وعن سوء معاملتهم أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالات عالجها عدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (انظر على سبيل المثال A/HRC/16/52/Add.1، الفقرة 249 )؛ (ب) قلة التحقيقات الفعالة في تلك الادعاءات؛ (ج) قلة سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للضحايا. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق بعض الوثائق القانونية، ومنها القانون رقم 44 بشأن تنظيم العدالة الإدارية الذي يأذن بأن يُوضع الجناة المشتبه فيهم في قضايا "الأمن القومي"رهن الاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى سنتين دون محاكمتهم، والمرسوم 38/2005/ND-CP بشأن النظام العام، الذي يحظر المظاهرات خارج الوكالات الحكومية والمباني العامة، والتعميم 09/2005/TT-BCA، الذي يمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص دون رخصة من الدولة (المادتان 2 و5 (ب) و(د)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في أنظمتها وسياساتها المتعلقة بحماية الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين جمعيات لتتماشى تمام اً مع مقتضيات المادة 5 (د) من الاتفاقية. وإلى جانب هذا، وفي ضوء توصية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات ( A/ HRC/16/45/Add.2 ، الفقرة 97 )، تدع و اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إطلاق سراح المحتجزين بسبب أنشطة تشكل، في إطار المعايير الدولية، ممارسة سلمية للحقوق المذكورة أعلاه.

( 18 ) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الأحكام القانونية المتعلقة بحماية اللاجئين أو ملتمسي اللجوء وكذلك إزاء التقارير الواردة بشأن الإعادة القسرية، بالتعاون مع حكومات البلدان المجاورة، لأفراد الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية الملتمسين للجوء. وتلاحظ اللجنة بقلق المادة 91 من القانون الجنائي، التي تجرم "الهروب إلى الخارج أو الانشقاق للبقاء في الخارج بهدف معارضة الإدارة الشعبية"، والتي لا تتوافق مع المادة 68 من دستور فييت نام والمادة 5 من الاتفاقية (المادة 5(د)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياسة اللجوء الحالية بهدف توفير حماية أفضل لحقوق أفراد الشعوب ا لأصلية والأقليات الإثنية الذين يبحثون عن ملاذ أو ي لتمسون اللجوء، وبوضع تشريعات وطنية للجوء، إلى جانب إجراءات بشأن حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديم ي الجنسية ، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

( 19 ) وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم اعتراف الموظفين الحكوميين وعامة الجمهور، بوجود التمييز العنصري و ان عد ا م المساواة بين ال جماعات الإثنية، وإزاء استمرار المواقف المجتمعية السلبية والقوالب النمطية ضد الأشخاص المنحدرين من أقليات إثنية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة، بما في ذلك تنظيم حملات تثقيفية للقضاء على التصورات الخاطئة والقوالب النمطية التمييزية التي فيها وصم وتهميش للأقليات الإثنية، بغية تعزيز قدرة الموظفين الحكوميين على توفير حماية أفضل لحقوق مجموعات الأقليات ومصالحها.

( 20 ) وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، و ب خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

( 21 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغير ذلك من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

( 22 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، و لا سيما بشأن مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

( 23 ) وإذ ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد عن نظر الدولة الطرف في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية بشأن الاعترا ف باختصاص اللجنة بتلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار هذا الإعلان دون تأخير.

( 24 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63 /243 اللذين حثت فيهما الجمعية الدول الأطراف بقوة على التعجيل بإجراءات التصديق المحلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وأن تخطر الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

( 25 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها، و بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

( 26 ) والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، مثلما اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

( 27 ) ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و15 و17 أعلاه.

( 28 ) وتود اللجنة أيضاً أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 13 و14 و16 الواردة أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

( 2 9 ) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 9 تموز/يوليه 2015 ، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية ل تقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرق إلى جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها وهو 40 صفحة ، والحد الأقصى ل لوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).

رابعاً - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

38 - في عام 2012 ، عمل السيد ثورنبيري منسقاً معنيا ً بمتابعة التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

39 - وكانت اللجنة قد اعتمدت في دورتيها السادسة والستين والثامنة والستين، على التوالي، اختصاصات عمل المنسق المعني بالمتابعة ( ) والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمتابعة لإرسالها إلى كل دولة من الدول الأطراف مرفقة بالملاحظات الختامية للجنة ( ) .

40 - وفي الجلسة 2163 (الدورة الثمانون ) المعقودة في 8 آذار/مارس 2012 ، قدم المنسق المعني بالمتابعة تقريراً إلى اللجنة عن الأنشطة التي اضطلع بها.

41 - ومنذ اختتام الدورة التاسعة والسبعين، وردت من الدول الأطراف التالية تقارير متابعة بشأن تنفيذ التوصيات التي طلبت اللجنة تقديم معلومات عنها: إستونيا (CERD/C/EST/CO/8-9/Add.1)، وأوزبكستان (CERD/C/UZB/CO/6-7/Add.2)، وليتوانيا (CERD/C/LTU/CO/4-5/Add.1)، والمغرب (CERD/C/MAR/CO/17-18/Add.1)، وهولندا (CERD/C/NLD/CO/17-18/Add.1 وCorr.1).

42 - ونظرت اللجنة، في دورتها الثمانين ، في تقارير المتابعة المقدمة من أستراليا، وأوزبكستان، وإستونيا، والدانمرك، وفرنسا، وهولندا، وواصلت الحوار البناء مع هذه الدول الأطراف بإرسال تعليقات إليها وطلب المزيد من المعلومات منها.

خامساًً - استعراض تنفيـذ الاتفاقيـة في الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً عن مواعيد تقديم تقاريرها

ألف - التقارير التي تأخر تقديمها عشر سنوات على الأقل

43 - تأخرت الدول الأطراف التالية عشر سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

سيراليون

التقرير الدوري الرابع الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1976

ليبيريا

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1977

غامبيا

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان مـنذ عام 1982

الصومال

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1984

بابوا غينيا الجديدة

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ عام 1985

جزر سليمان

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان منـذ عام 1985

جمهورية أفريقيا الوسطى

التقرير الدوري الثامن الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1986

أفغانستان

التقرير الدوري الثاني الذي كان موعد تقديمه قد حان مـنذ عام 1986

سيشيل

التقرير الدوري السادس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1989

سانت لوسيا

التقرير الدوري الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1991

ملاوي

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1997

بوركينا فاسو

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1997

النيجر

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

سوازيلند

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

بوروندي

التقرير الدوري الحادي عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1998

العراق

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1999

غابون

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 1999

هايتي

التقرير الدوري الرابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

غينيا

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

الجمهورية العربية السورية

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

الكرسي الرسولي

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

زمبابوي

التقرير الدوري الخامس الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

ليسوتو

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2000

تونغا

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2001

موريشيوس

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2001

باء - التقارير التي تأخر تقديمها خمس سنوات على الأقل

44 - تأ خرت الدول الأطراف التالية خمس سنوات على الأقل عن موعد تقديم تقاريرها:

السودان

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

بنغلاديش

التقرير الدوري الثاني عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

إريتريا

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

بليز

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

بنن

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2002

الجزائر

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

سري لانكا

التقرير الدوري العاشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

سان مارينو

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

غينيا الاستوائية

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2003

هنغاريا

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

قبرص

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

مصر

التقرير الدوري السابع عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

تيمور - ليشتي

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

جامايكا

التقرير الدوري السادس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

هندوراس

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

ترينيداد وتوباغو

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 2004

مالي

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 5

جزر القمر

التقرير الأولي الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 5

أوغندا

التقرير الدوري الحادي عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 5

غانا

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 6

ليبيا

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 6

كوت ديفوار

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 6

جزر البهاما

التقرير الدوري الخامس عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 6

المملكة العربية السعودية

التقرير الدوري الرابع الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 6

الرأس الأخضر

التقرير الدوري الثالث عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 6

سانت فنسنت وجزر غرينادين

التقرير الدوري الحادي عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 6

لبنان

التقرير الدوري الثامن عشر الذي كان موعد تقديمه قد حان منذ عام 200 6

جيم - الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها

45 - قررت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، بعد أن أكدت أن تأخر الدول الأطراف في تقديم تقاريرها قد أعاقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية من جانب الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لمدة خمس سنوات أو أكثر. ووفقاً لمقرر اتخذته اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، وافقت اللجنة على أن يستند هذا الاستعراض إلى التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنية وإلى دراسة اللجنة لها. كما قررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين أن تحدد للدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقريرها الأولي لمدة خمس سنوات أو أكثر موعداً لاستعراض تنفيذها لأحكام الاتفاقية. ووافقت اللجنة، في حالة عدم تقديم تقرير أولي، على أن تنظر في جميع المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أو، في حالة عدم وجود هذه المعلومات، أن تنظر في التقارير والمعلومات التي أعدتها أجهزة الأمم المتحدة. وفي الممارسة العملية، تنظر اللجنة أيضاً في المعلومات ذات الصلة بالموضوع التي ترد من مصادر أخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية، سواء أكان التقرير الذي تأخر تقديمه كثيراً تقريراً أولياً أم دورياً.

سادساً - النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية

46 - تنص المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أن يقدموا بلاغات خطية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري لتنظر فيها. ويتضمن الفرع باء من المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف اﻟ 54 التي اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في مثل تلك البلاغات.

47 - ويجري النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية في جلسات مغلقة (المادة 88 من النظام الداخلي للجنة). وجميع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة في إطار المادة 14 (البيانات الواردة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) هي وثائق سرية.

48 - وفي وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام 1984، 49 شكوى تتعلق ﺑ 54 دولة طرفاً. ومن هذه الشكاوى، أوقفت اللجنة النظر في شكوى واحدة، وأعلنت عن عدم قبول 17 شكوى أخرى. واعتمدت اللجنة قرارات نهائية بشأن الأسس الموضوعية في 27 شكوى وتيقنت من حدوث انتهاكات للاتفاقية في 12 منها. ولا تزال ثلاث شكاوى تنتظر البت فيها.

49 - وأثناء دورتها التاسعة والسبعين، المعقودة في 6 آذار/مارس 2012، نظرت اللجنة في البلاغ رقم 46/2009 ( داواس وشافا ضد الدانمرك )، التي تتعلق بالاعتداء المقترن بإلحاق أضرار مادية وجروح وكذلك بالسباب الذي ارتكبه 35 شاب ا ً دانمرك ياً في حق أسرة من المواطنين العراقيين معترف بهم كلاجئين في الدانمرك. وقد اشتكى مقدمو الالتماس الذين جُرحوا وسُبوا ولحق الضرر بأجزاء من ممتلكاتهم في هذا الحادث المعتدين الذين حققت معهم الشرطة بالتالي. وأسفرت الإجراءات الجنائية عن توقيع عقوبة بسيطة استُبعد فيها الطابع المدفوع بالعنصرية الذي اتسم به هذا الفعل. وادعى الملتمسون أنهم وقعوا ضحية لانتهاك الدانمرك المادة 6 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1(أ) من المادة 2 والمادتين 3 و4 من الاتفاقية.

50- وترى اللجنة أنه في ظروف خطيرة كتلك الخاصة بهذه القضية، حيث تعرض الملتمسَان في منزلهما لاعتداء عنيف من قبل 35 من الجناة، بعضهم مسلح، هناك ما يكفي من العناصر التي تبرر إجراء السلطات العامة تحقيقاً دقيقاً في الطابع العنصري المحتمل للهجوم على الأسرة. وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه في حال صدور تهديدات بالعنف، ولا سيما عندما تصدر علناً ومن قبل مجموعة، يقع على عاتق الدولة الطرف أن تجري تحقيقاً بالعناية والسرعة الواجبتين . وهذا الالتزام واجب التطبيق من باب أولى في ظروف هذه القضية، حيث شارك 35 شخصاً بالفعل في اعتداء على الأسرة. ومن ثم، خلصت اللجنة إلى أن انتهاكا قد وقع للمادة 6 والفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية. كما أوصت الدولة الطرف بأن أ عيد النظر في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بقرار الملاحقة في قضايا التمييز العنصري المزعوم، في ضوء التزاماتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية.

سابعاً - متابعة البلاغات الفردية

51 - كانت اللجنة قد قررت، في دورتها السابعة والستين ( ) ، عقب إجراء مناقشة استندت إلى ورقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة (CERD/C/67/FU/1)، أن تنشئ إجراءً لمتابعة آرائها وتوصياتها المعتمدة عقب دراسة البلاغات الواردة من أفراد أو من مجموعات أفراد.

52 - وفي الدورة نفسها ، قررت اللجنة أن تضيف فقرتين جديدتين إلى نظامها الداخلي تحدد فيهما تفاصيل الإجراء ( ) . وفي 6 آذار/مارس 2006 وفي دورتها الثامنة والستين عُيّن السيد سيسيليانوس مقرراً معنياً بمتابعة الآراء، تلاه السيد دي غوت اعتباراً من الدورة الثانية والسبعين. ويقدم المقرر المعني بمتابعة آراء اللجنة بانتظام تقريراً إلى اللجنة يضمّنه توصيات بشأن ما يلزم من تدابير إضافية. وتتناول هذه التوصيات، التي ترفق بالتقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، جميع الحالات التي تخلص فيها اللجنة إلى وجود انتهاكات للاتفاقية أو الحالات الأخرى التي تقدم بشأنها اقتراحات أو توصيات.

53 - وترد في الجدول أدناه لمحة عامة عن ردود المتابعة المقدمة من الدول الأطراف. ويبين الجدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود المتابعة مُرضية أو غير مرضية، أو إن كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة لا يزال مستمراً. وهذا التصنيف ليس دائماً أمراً سهلاً. وعموماً، يمكن اعتبار الكثير من ردود المتابعة مُرضية إذا كانت تعبر عن استعداد الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة أو إتاحة سبيل انتصاف ملائم لصاحب الشكوى. والردود التي لا تتناول توصيات اللجنة أو تتناول جوانب معينة منها فقط تعتبر بصفة عامة ردوداً غير مرضية.

54 - وحتى وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد اعتمدت آراء نهائية بشأن الأسس الموضوعية فيما يتصل بثمان وعشرين شكوى، وتبين لها وجود انتهاكات للاتفاقية في 12 حالة. وفي تسع من الحالات، قدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات رغم عدم استنتاجها حدوث انتهاك للاتفاقية.

ردود المتابعة الواردة حتى تاريخه فيما يتعلق بجميع حالات انتهاك الاتفاقية والحالات التي قدمت فيها اللجنة اقتراحات أو توصيات دون استنتاج حدوث انتهاكات

الدولـة الطرف وعـدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وموقعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مُرض

رد غير مُرض أو ناقص

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

الدانمرك ( 6 )

10/1997، هاباسي

X (A/61/18)

X

16/1999، كاشف أحمد

X (A/61/18)

X

34/2004، محمد حسن جيلي

X (A/62/18)

X ( A/62/18 )

40/2007، أر

X (A/63/18)

X ( A/63/18 )

43/2008، سعادة محمد أدان

X (A/66/18)

X ، رد مُرض جزئياً

6 كانون الأول/ديسمبر 2010

28 حزيران/يونيه 2011

46/2009، ماهالي داواس ويوسف شافا

لم يحن موعده بعد

هولندا (2)

1/1984، أ. يلزماز - دوغان

X (لم تطلـب اللجنة رداً قط)

4/1991، ل. ك.

X (لم تطلـب اللجنة رداً قط)

النرويج (1)

30/2003، الجالية اليهودية في أوسلو

X (A/62/18)

X

صربيا والجبل الأسود (1)

29/2003، دراغان دورميتش

X (A/62/18)

X

سلوفاكيا (2)

13/1998، آنا كوبتوفا

X (A/61/18)

A/62/18

X

31/2003، ل. ر. وآخرون

X (A/61/18)

A/62/18

X

الالتماسات التي لم ي تبين فيها للجنة حدوث انتهاكات للاتفاقية ولكنها قدمت توصيات بشأنها

الدولـة الطرف وعـدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

رقم البلاغ وصاحبه وموقعه

رد المتابعة الوارد من الدولة الطرف

رد مُرض

رد غير مُرض

عدم ورود رد متابعة

حوار المتابعة ما زال جارياً

أستراليا (3)

6/1995، ز. ي. ب. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

8/1996، ب. م. س.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

26/2002، هاغان

X

28 كانون الثاني/يناير 2004

الدانمرك (4)

17/1999، ب. ج.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

20/2000، م. ب.

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

27/2002، كمال قريشي

X

41/2008، أحمد فرح جامع

X

النرويج (1)

3/1991، ناراينين

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

سلوفاكيا (1)

11/1998، ميروسلاف لاكو

X (لم تطلب اللجنة رداً قط)

ثامناً - الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين

55 - نظرت اللجنة في هذا البند من بنود جدول الأعمال في دورتها الثمانين . وللنظر في هذا البند، كان معروضاً على اللجنة قرار الجمعية العامة 66/144 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي قامت فيه الجمعية العامة بجملة أمور من بينها ما يلي: (أ) أعادت تأكيد أن التقيد العالمي با لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (4) والتنفيذ الكامل لها يكتسيان أهمية قصوى في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفي تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم ؛ (ب) أعربت عن بالغ القلق لعدم تصديق جميع الدول على الاتفاقية حتى الآن رغم الالتزامات التي جرى التعهد بها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان، وأهابت بالدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية أن تفعل ذلك على وجه السرعة ؛ (ج) أعربت عن القلق إزاء حالات التأخير الشديد في تقديم التقارير التي فات موعد تقديمها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعوق أداء اللجنة لمهامها بفعالية ، وناشدت بقوة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وأعادت تأكيد أهمية تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان التي تطلبها لإعداد التقارير التي تقدمها إلى ال لجنة ؛ (د) دعت الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل ال لجنة، ودعت إلى توفير موارد إضافية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها بالكامل ؛ (ﻫ) حثت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على تكثيف جهودها من أجل تنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مع إيلاء الا عتبار الواجب لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة 5 من الاتفاقية؛ (و) أشارت إلى أن اللجنة تعتبر أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 5 من الاتفاقية؛ (ز) رحبت بالعمل الذي تضطلع به اللجنة في سبيل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في سياق متابعة نتائج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتدابير الموصى باتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة لمهامها؛ (ح) أهابت بالدول الأعضاء أن تبذل قصارى جهدها لكفالة ألا تفضي التدابير التي تتخذها للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية الراهنة إلى تفاقم الفقر والتخلف واحتمال تصاعد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الأجانب والمهاجرين والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية ودينية ولغوية في جميع أرجاء العالم؛ (ط) أعادت تأكيد أن الحرمان من الجنسية على أساس العرق أو الأصل يشكل انتهاكا لالتزامات الدول الأطراف بكفالة التمتع بالحق في الجنسية دون تمييز .

تاسعاً - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان

56 - نظرت اللجنة في مسألة متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان في دورتها وشارك السيد كمال الثمانين .

57- وشارك السيد كمال في اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان ، في 22 أيلول/سبتمبر 2011.

58- وشارك السيد موريّو - مارتينيز في النقاش المواضيعي الرفيع المستوى الذي عقده الأمين العام في 6 كانون الأول/ديسمبر 2011 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة اختتام السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي ل عام 2011 .

59- وفي أثناء الجلسة 2165 (الدور ة الثمانون) اعتمدت اللجنة بيانا بشأن مساهمتها في برنامج عمل عقد المنحدرين من أصل أفريقي (انظر المرفق السابع).

عاشراً - المناقشات المواضيعية والتوصيات العامة

60 - عقب صدور قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة السنة التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2011 السنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، عقدت اللجنة، في دورتها الثامنة والسبعين، مناقشة مواضيعية حول موضوع التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي. و كان من المشاركين في ا لمناقشة المواضيعية ممثلو ن عن الدول الأطراف في الاتفاقية ؛ ومنظمات دولية، منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ومنظمات غير حكومية. ويرد محضر موجز للمناقشة المواضيعية في الوثيقتين CERD/C/SR.2080 وCERD/C/SR.2081( ) .

61 - وفي الدورة نفسها ، قررت اللجنة الشروع في مهمة صياغة توصية عامة جديدة بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، في ضوء الصعوبات في إعمال حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي التي لوحظت خلال النظر في التقارير وكجزء من أنشطة اللجنة للمساهمة في السنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي. وفي الدورة التاسعة والسبعين، اعتمدت اللجنة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

62 - وفي الدورة الثمانين ، قررت اللجنة أن تعقد مناقشة مواضيعية حول خطاب التحريض على الكراهية العنصرية في أثناء دورتها الحادية والثمانين، المقرر عقدها في جنيف خلال الفترة من 6 إلى 31 آب/أغسطس 2012. وعينت اللجنة السيد دياكونو والسيد ثورنبير ي مقررين للمناقشة المواضيعية .

حادي عشر - أساليب عمل اللجنة

63 - تستند أساليب عمل اللجنة إلى نظامها الداخلي، بصيغته المعدلة ( ) ، المعتمد وفقاً للمادة 10 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلى ممارستها الثابتة كما وردت في ورقات العمل والمبادئ التوجيهية ذات الصلة ( ) .

64 - وناقشت اللجنة في دورتها السادسة والسبعين أساليب عملها والحاجة إلى تحسين حوارها مع الدول الأطراف. وبدلاً من إرسال قائمة بالأسئلة قبل انعقاد الدورة، قررت اللجنة أن يقوم المقرر القطري بإرسال قائمة قصيرة بالمواضيع إلى الدولة الطرف المعنية بهدف توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف. ولا تستوجب قائمة المواضيع هذه تقديم ردود خطية.

65 - وعقدت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين، في 3 آب/أغسطس 2010، اجتماعاً غير رسمي مع ممثلين عن منظمات غير حكومية لمناقشة سُبل ووسائل تعزيز التعاون. وقررت اللجنة أن تعقد اجتماعات غير رسمية مع منظمات غير حكومية في بداية كل أسبوع من دوراتها عند مناقشة تقارير الدول الأطراف.

66- وناقشت اللجنة في دورتها السابعة والسبعين أساليب عملها وبخاصة السبُل والوسائل الممكنة لمعالجة عبء عملها المتزايد. ولاحظت اللجنة مع التقدير أن عبء عملها الكبير ناجم عن تحسن معدل تقديم التقارير الدورية من الدول الأطراف، وكذلك ارتفاع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية (17 5 دولة)، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها قرار الجمعية العامة 63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي أجازت فيه للجنة أن تجتمع أسبوعاً إضافياً واحداً في كل دورة، وذلك ابتداءً من آب/أغسطس 2009 وحتى عام 2011، وبالنظر كذلك إلى العدد الكبير من التقارير الدورية للدول الأطراف التي وردت مؤخراً، قررت اللجنة، بعد أن أحيطت علماً بالآثار المالية ذات الصلة ، أن تطلب إلى الجمعية العامة الموافقة على تخصيص أسبوع إضافي واحد للاجتماعات في كل دورة ابتداءً من عام 2012.‏ ومنحت الجمعية العامة اللجنة أسبوعا ً إضافيا ً للاجتماع في عام 2012.

67 - وعقدت اللجنة، في دورتها التاسعة والسبعين، في 25 آب/أغسطس 2011، اجتماعها غير الرسمي الثالث مع الدول الأطراف حضرته 78 دولة طرفا ً ، منها وفود الدول الأطراف التي لديها مكاتب في نيويورك وليس في جنيف وذلك عبر وصلة الفيديو. وسعى الاجتماع إلى إطلاع الدول الأطراف على المستجدات بشأن أساليب عمل اللجنة، وتحسين الحوار بين اللجنة والدول الأطراف، وتعزيز التزام الدول الأطراف مع اللجنة طوال دورة الإبلاغ.

68- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحصول على زمن الاجتماع الإضافي الذي منحته لها الجمعية ا لعامة، والذي يسّر النظر في التقارير المتراكمة التي كانت تنتظر الرد.

المرفقات

المرفق الأول

حالة الاتفاقية

ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 9 آذار/مارس 2012 ( 17 5 دولة) ( )

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلا روس، تايلند، تركمانستان، تركيا ، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا ، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عُمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي ، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان .

باء - الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، في 9 آذار/مارس 2012 (5 4 دولة)

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إكوادور، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، بيرو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، فرنسا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) ، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، المكسيك، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا.

جيم - الدول الأطراف التي قبلت التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف ( ) ، في 9 آذار/مارس 2012 (43 دولة)

أستراليا، إكوادور، ألمانيا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، البحرين، بلغاريا، بليز، بوركينا فاسو، بولندا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، الدانمرك، زمبابوي، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، سيشيل، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لكسمبرغ، ليبيريا، ليختنشتاين، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، نيوزيلندا، هولندا (عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا ).

المرفق الثاني

جدول أعمال الدورة الثمانين (13 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2012)

1- إعلان رسمي يدلي به أعضاء اللجنة المنتخبون حديثاً بموجب المادة 14 من النظام الداخلي.

2- انتخاب أعضاء المكتب وفقاً للمادة 15 من النظام الداخلي.

3- إقرار جدول الأعمال.

4 - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.

5 - منع التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق تدابير الإنذار المبكر و إجراءات العمل العاجل.

6 - النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.

7 - تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية.

8 - النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

9 - إجراء المتابعة.

10 - متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز لعنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان.

11 - إجراء الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان.

12- تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.‏

المرفق الثالث

رأي اللجنة بموجب المادة 14 مـن الاتفاقية المعتمد في الدورة الثمانين

رأي بشأن البلاغ رقم 43 / 2008

المقدم من: ماهالي داواس ويوسف شافا (يمثلهما محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: الملتمسان

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 16 حزيران/يونيه 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 6 آذار/مارس 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 46/2009، المقدم إليها من ماهالي داواس ويوسف شافا بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها الملتمسان ومحاميهما والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الرأي

1-1 الملتمسان ه ما ماهالي داواس ويوسف شافا، وهما مواطنان عراقيان معترف بهما كلاجئَين في الدانمرك، ووُلدا عامي 1959 و1985 على التوالي. السيد داواس لديه ثمانية أبناء، من بينهم السيد شافا المشارك في الالتماس. ويدعي الملتمسان أنهما ضحية انتهاكات الدانمرك للفقرة 1 (د) من المادة 2، وللمواد 3 و4 و6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثلهما محام، هو السيد إريك هانسن .

1-2 ووفق اً للفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 21 كانون الأول/ديسمبر 2009.

الوقائع كما عرضها الملتمسان

2-1 في مساء يوم 21 حزيران/يونيه 2004، قامت مجموعة من 15 إلى 20 شابا بمهاجمة منزل الملتمسَين في مدينة سورو ، فتكسرت نوافذ ولحقت أضرار بالباب الأمامي. وتمكن أحد المتعدين على المنزل من اقتحامه وتعرض الملتمسان للعنف بما في ذلك الضرب . وكان مهاجمون آخرون خارج المنزل يصيحون : "اذهبوا إلى دياركم!" ( ) ، فضل اً عن شعارات أخرى عدوانية الطابع. وبعد هذا الهجوم، اضطرت الأسرة بما فيها الأبناء الثمانية كلهم إلى الهرب من المنزل والسعي لدى البلدية إلى الحصول على مكان إقامة دائم بديل.

2-2 وأجرت الشرطة تحقيق اً أسفر عن محاكمة جنائية أمام محكمة سورو المحلية. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2005، أدانت المحكمة أربعة من الجناة بتهم العنف والتخريب وحيازة سلاح بشكل غير شرعي. إلا أن الأحكام التي تقررت لم  تتعد السجن المخفف مع وقف التنفيذ، دون منح تعويض للضحايا، كما أن العام ِ ل العنصري المحتمل للهجوم لم  يُنظر فيه.

2-3 وأقام الملتمسان بعد ذلك دعوى مدنية بشأن الأضرار التي أسفرت عن ضرر معنوي، وأدرجا الدافع العنصري كعامل مشد ِّ د. ومن بين العناصر الأخرى، شدد الملتمسان على أن لافتة كتب عليها "غير مسموح بوجود ا لسود " قد وُضعت بالقرب من منزلهما قبل الحادث بوقت قصير. كما شهدا بأن أحد الجناة اتصل بمهاجم آخر هاتفي اً قبل الحادث طالبا منه الانضمام إليه لأنه "يواجه مشاكل مع بعض الأجانب الجنوبيين ( perkere ) " ( ) .

2-4 وفي 11 أيلول/سبتمبر 2007، أصدرت محكمة ناستفد المحلية حكمها الذي خلصت فيه إلى عدم وجود دليل يثبت الطابع العنصري للهجمات التي وقعت ضد الملتمسَين. كما قررت المحكمة أن مستوى العنف والضرر الذي لحق بهما لم  يبلغ الدرجة التي يثبت معها وقوع انتهاك لقانون الأضرار الدانمركي.

2-5 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أيدت المحكمة العليا لشرقي الدانمرك الحكم الصادر عن محكمة ناستفد المحلية، وتقرر أن يسدد الملتمسان المصاريف القانونية التي بلغت 000 20 كرونة دانمركية ( ) . وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، رُفض منح الملتمسَين الإذن بالاستئناف أمام المحكمة الدانمركية العليا. ومن ثم فإنهما يدعيان استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يزعم الملتمسان أنه بعدم التحقيق في الطابع العنصري للهجوم الذي تعرضا له وبعدم توفير الانتصاف القانوني الفعال لهما عما تعرضا له من انتهاكات، تكون الدولة الطرف قد حرمتهما من حقهما في الجبر عما تعرضا له من ألم وإهانة ، وذلك في ا نتهاك للمادة 6 مقترنة بالفقرة 1 (د) من المادة 2 ( ) .

3-2 كما يدعيان أن ما  تعرضا له من هجوم عنيف وتخريب، وما  يتصل بذلك من دافع عنصري ونية لإجبار الأسرة على الرحيل والإقامة في بلدية أخرى، هي أمور تبلغ حد انتهاك الدولة الطرف للمادتين 3 و4 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 22 آذار/مارس 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن الملتمسَين لم  يثبتا وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية ، وفضلاً عن ذلك ، تدعي الدولة الطرف أن مزاعم الملتمسَين تستند إلى أسس واهية ويتعين رفضها من حيث الموضوع.

4-2 و فيما  يتعلق بالوقائع، تشير الدولة الطرف إلى أن الشرطة استُدع ي ت إلى مكان إقامة الملتمسَين يوم 21 حزيران/يونيه 2004، بعد أن أبلغا بالحادث الذي قامت فيه مجموعة من الشباب بالتجمع أمام منزلهما وتصرفت بعدوانية. وعندما بلغت الشرطة منزل الملتمسَين، كانت مجموعة الجناة قد غادرت بالفعل ( ) . وأجرت الشرطة تحقيق اً أولي اً وبدأت تحقيق اً شامل اً في اليوم التالي. والتقت الشرطة بالسيد شافا في منزله يوم 22 حزيران/يونيه 2004، وفي تلك المناسبة شاهدت الشرطة نوافذ محطمة في واجهة المنزل والباب الأمامي. وأخذت الشرطة أقوال الشهود والضحايا، بمن فيهم السيد شافا، الذي أبلغ عن أن مجموعة من الشباب الدانمركي اقتحموا صالة المدخل وأن أصيص زرع كامل قد أُلقي على ساق أبيه، كما تلقى هو لكمة في وجهه وضُرب بأداة مثل المضرب على ذراعه اليمنى. وزعمت مجموعة الجناة أن أسرة الملتمسَين سرقت قلادة منهم وأن أصغر أفراد الأسرة أتلف خوذة دراجة نارية يمتلكها أحد أفراد المجموعة. وأفاد الملتمسان بأن كل تلك المزاعم باطلة.

4-3 وأخذت الشرطة أقوال عدد من الشهود، من بينهم و. ر. الذي شهد يوم 23 حزيران/يونيه 2004 بأنه صديق للملتمسَين اللذين طلباه للمساعدة خلال الحادث، حيث إنه يتكلم اللغة الدانمركية ويمكنه مساعدتهما. وأخبر أحد الشباب و. ر. أن الملتمسَين سرقا قلادته وأتلفا خوذة دراجته النارية. وطلب و. ر. من المجموعة الانتظار حتى تصل الشرطة ولكنهم رفضوا محتجين بأنهم يرغبون في حل المشكلة بأنفسهم، وأعربوا عن رغبتهم في ضرب الأسرة. وحينها طلب و. ر. من الأسرة استدعاء الشرطة. ووفق اً ل‍ و. ر.، عندما جرى استدعاء الشرطة أول مرة، انقطع الاتصال، حيث لم  ترغب الشرطة في التحدث مع السيد شافا. وعندما طلب و. ر. الشرطة بنفسه في المرة الثانية، شعر بأن الشرطة غير مهتمة بالحالة. وبينما كان و. ر. يتحدث للشرطة، كانت مجموعة الشباب تحاول اقتحام منزل الملتمسَين. وطلب و. ر. من الشرطة إرسال دورية. وبعد أن أنهى المكالمة، أخبره الجناة بأنهم يعتزمون الاستيلاء على متاع من منزل الملتمسَين تعويض اً عن الخسائر في ممتلكاتهم، وأن بإمكان الأسرة عوض اً عن ذلك أن تدفع أموال اً على سبيل التعويض. كما قالت المجموعة إ ن الأسرة تقيم في المنزل مجان اً وتتلقى المساعدة من دون تقديم أي شيء في المقابل.

4-4 وكرر السيد داواس في 25 حزيران/يونيه 2004 القول بأن أسرته كانت تعيش في مكان الحادث لأكثر من عام، وأنها مرت بعدة مشاكل مع شابين من الجيران الدانمركيين، من بينهم ر. ل. الذي يقطن في الطرف الآخر من المبنى ( ) . ولم تواجه الأسرة هؤلاء الأفراد أبداً، بل كانت تلتمس مساعدة بلدية سورو التي كانت تتصل بالجيران. ورغم أن الأحوال كانت تتحسن لبضعة أيام بعد ذلك، كانت الحوادث تُستأنف ( ) . وأخذت الشرطة أقوال السيد شافا أيضاً، حيث ذكر ، رداً على الشكوى التي تقدمت بها الأسرة للسلطات المحلية، أن لافتة وُضعت على بابي الجارَين كُتب عليها "غير مسموح بوجود السود ". وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن المشتبه به، ك. ب.، عندما استجوبته الشرطة، أكد أنه كان على اتصال في يوم الجريمة ب‍ ر. ل. الذي أخبره بأنه يواجه "مشاكل مع بعض الأجانب الجنوبيين". ف سأله ر. ل. إن كان بإمكانه مقابلته ، وتوجه نحو منزل الملتمسَين مع أحد أصدقائه. وتوجه أحد الأفراد إلى الضحايا قائلاً بأن عليهم إعادة المسروقات أو دفع مال للشباب. وقال صديق ر. ل. إنهم دانمركي و ن ولهم اليد العليا، وإن الضحايا لا يحق لهم الكلام وإنهم "طُردواً" من بلدهم الأصلي.

4-5 ووفقاً للدولة الطرف، فإن السلوك العنيف للمجموعة بلغ ذروته عندما اكتشف الشباب أن أخت السيد شافا سجلت الحادث على شريط فيديو من نافذة على السطح. وانضم المزيد من الناس للشباب حيث تجاوز عددهم في مرحلة ما 35 شخصاً. وطالبت المجموعة بشريط الفيديو، وتمكنت من اقتحام صالة المدخل. وأخذ ر. ل. بأصيص زهور من على السلم وألقاه على السيد داواس . وضرب رجل آخر بقبضته السيد شافا على وجهه وصدره ثم ضربه على ذراعه اليمنى بمضرب كان يحمله. وغادر المهاجمون عندئذ المنزل تاركين السيد داواس ملقى على الأرض يكاد يكون فاقداً للوعي. وظلت المجموعة أمام المنزل تصيح، وه ُ شمت نافذة مزدوجة الألواح بالباب الأمامي وثلاث نوافذ أخرى مزدوجة الألواح. ثم غادرت المجموعة المكان أخيراً، تارك ة الأسرة في حالة من الصدمة والخوف. ووصلت الشرطة بعد ذلك بعشرين دقيقة تقريباً، وأخذت أقوال عدد من الشهود وكذلك الضحايا.

4-6 وتفيد الدولة الطرف، فيما يتعلق بالنتائج الموضوعية، أن شهادة من الطب الشرعي صادرة عن حالة السيد شافا تُظهر أن لديه ورم ا ً بحجم حبة اللوز على الحافة الخارجية لحاجبه الأيسر، وتورم ا ً بسيط ا ً فوق العظمة المشطية الخامسة، بالاقتران مع ألم غير مباشر يتصل بالفحص الطبي. وأشارت شهادة طبية صادرة عن حالة السيد داواس بأنه كان بالغ القلق وفي حالة صدمة. وكان هناك ألم وتورم بسيط مع سحجتين في كاحله الأيسر. كما كان السيد داواس يعاني من حموضة في المعدة كان قد عولج منها سابقاً، ولربما فاقم الحادث من حالته.

4-7 وفي 30 تموز/يوليه 2004، قُدم لمحكمة سورو المحلية طلب لعقد جلسة محاكمة ضد أربعة من المشتبه بهم ( ) بتهمة الاشتراك في أعمال عنف، وهي تدخل في إطار المادة 245(1) من القانون الجنائي ( ) ، وتهمة الدخول دون إذن إلى منزل شخص آ خر، وهي تدخل في إطار المادة 264(1)‘ 1‘ من القانون الجنائي ( ) . واتُهم أيضاً المدعى عليهما ك. ب. و ر. . بمخالفة المادة 291 (1) من القانون الجنائي، لما زُعم بأنهما هشما نوافذ في مسكن الملتمسَين ( ) .

4-8 وفي 20 آب/أغسطس 2004، خاطب مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري ( ) شرطة رينغشتد باسم الملتمسَين، يطلب إليها النظر في وجود دافع عنصري محتمل لدى الجناة. كما طلب المركز من الشرطة الإفادة بما إذا كانت دائرة الأمن والاستخبارات الدانمركية قد أُخطرت بالحادث ( ) . وفي 25 آب/أغسطس 2004، ردت دائرة النيابة العامة على المركز بأن الشرطة حققت في الحادث بناء على الإفادات المجمعة، وبأن المجال سيتسع أمام المحكمة لأخذ المادة 81 ( 1) ‘ 6‘ من القانون الجنائي في الاعتبار خلال الدعوى ( ) في حال كشفت الوقائع عن وجود دافع عنصري وراء أفعال الجناة. كما أخبرت النيابة المركز بأن دائرة الأمن والاستخبارات ستخطر بالحادث. وقُدم طلب إضافي في 15 أيلول/سبتمبر 2004 لعقد جلسة محاكمة اتُهم فيها المدعى عليه ك. ب. أيضاً بانتهاك الأمر التنفيذي بشأن الأسلحة والذخائر لحيازته مضرب اً خشبي اً.

4-9 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2004، عقدت أول جلسة للمحاكمة، عُرض فيها تسجيل الفيديو للحادث، وأدلى المشتبه في هم بإفادات على نسق ما  أدلوا به إلى الشرطة في البداية. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، سألت النيابة العامة المحامين عن إمكانية النظر في القضية بإجراءات مستعجلة. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، طلبت النيابة من المحكمة أن تحدد موعد اً جديد اً للجلسة ليُنظر في القضية بإجراءات مستعجلة استناد اً إلى اعتراف المدعى عليهم بالجرم، مع تنقيح التهم من انتهاك المادة 245 ( 1) إلى انتهاك المادة 244 من القانون الجنائي ( ) . وفي الحكم الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2005، خلصت محكمة سورو المحلية إلى إدانة المدعى عليهم الأربعة استناد اً إلى اعترافهم بالجرم ( ) . وحُكم على كل المدعى عليهم بالسجن 50 يوم اً. ونظر اً ل صغر سنهم وظروف هم ال شخصية ( ) ، قررت المحكمة أن من الملائم وقف تنفيذ الأحكام بشرط ألا يخالفوا أي قانون لمدة عام، ووافقت على أن تقوم السلطات ال محلية ب الإشراف على ك. ب. و ر. . و م . ن.، وأن تقوم دائرة السجون والمراقبة بالإشراف على ر. ل. .

4-10 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2005، طالب الملتمسان بمبلغ قدره 000 57 كرونة دانمركية من المدعى عليهم على سبيل التعويض ( ) ، وهو مبلغ يناظر قيمة قرض تعاقدت عليه الأسرة لتغطية نفقات نقل مكان إقامتهم إلى بلدية أخرى بعد حادث حزيران/يونيه 2004. وطالب الملتمسان أيض اً بسداد مبلغ قدره 000 15 كرونة دانمركية من اثنين من المدعى عليهم لصالح السيد داواس ، ومبلغ مماثل من واحد من المدعى عليهم لصالح السيد شافا. ووفق اً للدولة الطرف، لم  تثبت سجلات المحكمة ما  إذا كانت دعوى التعويض قد فُصل فيها، ولا  يورد الحكم أي إشارة إلى دفع تعويض للملتمسَين، مما يعني أن المحكمة أحالته ا إلى الإجراءات المدنية.

4-11 وتبلغ الدولة الطرف اللجنة كذلك بأنه في الطلبات التي تلقاها مجلس التعويضات عن الأضرار الجنائية في 21 شباط/فبراير 2005، طلب الملتمسان تعويض اً عما تعرضا له من ألم ومعاناة جراء حادث 21 حزيران/يونيه 2004. وفي رسالة مؤرخة 2 شباط/فبراير 2006 موجهة إلى محامي الملتمسَين، طلب مجلس التعويضات أدلة طبية تدعم ادعاءهما، استناد اً إلى المادة 3 من قانون المسؤولية عن الأضرار، التي تنص على أنه لا  يحق للمتضرر التعويض إلا إذا كان قد أضير صحي اً. ووفق اً للدولة الطرف، لم  يرد المحامي على طلب مجلس التعويضات.

4-12 وفي 23 أيار/مايو 2006، أقام الملتمسان دعوى مدنية طلبا فيها من محكمة ناستفد المحلية أمر المدعى عليهم الأربعة في القضية بدفع مبلغ قدره 000 30 كرونة دانمركية لكل من الملتمسَين على سبيل التعويض عن الأضرار غير المادية. ودعم اً لطلبهما، احتج الملتمسان بأنهما تعرضا لمعاناة من أضرار بدنية ونفسية ع قب هجوم 21 حزيران/يونيه 2004. و منذ وقوع الاعتداء، زاد تدهور حالة السيد داواس الذي كان يعاني أصل اً من الصدمة جراء الاضطهاد السياسي سابق اً في العراق. وتعرضت زوجته أيض اً إلى انهيار عصبي منذ وقوع الحادث. ورغم أن السلطات المحلية في سورو قد سمحت لهم بالانتقال إلى بلدية أخرى، فقد تحملت الأسرة كل التكاليف الخاصة بذلك. ووفق اً للدولة الطرف، استند الملتمسان في دعوى التعويض المدنية التي أقاماها إلى قانون المسؤولية عن الأضرار ( ) في ضوء المادتين 4 و6 من الاتفاقية، نظر اً للطابع العنصري للأفعال التي اعتبرا أن ها تسببت في أذى وضرر بالغين لسمعتيهما . وتتفق الأدلة التي قدمها المدعى عليهم مع الإفادات التي أدلوا بها في وقت سابق للشرطة وفي المحكمة. وكرر الملتمسان أن علامة عنصرية وضعت على بابي منزلي اثنين من الجناة، وأن واحد اً من الجناة ذكر أنه يجب ألا يأتوا إلى الدانمرك و"يحصلوا على الوظائف"، وأن أفراد اً من المجموعة تحدثوا عنهم بازدراء وأشاروا إليهم بال‍ "الأجانب الجنوبين " (Pakis)، بشكل يضر بسمعتيهما ، بالإضافة إلى ما  وقع لهما من اعتداء بدني.

4-13 وفي 11 أيلول سبتمبر 2007، رفضت محكمة ناستفد المحلية طلب الملتمسَين على أساس أنهما لم يثبتا أن الاعتداء المرتكب كانت له دوافع عنصرية أو كان أساسه تحديداً هو الأصل العرقي ل لملتمسَين أو جنسيتهما أو أصلهما الإثني. واعتبرت المحكمة كذلك أنه على الرغم من أن الأفعال تسببت في حالة خطيرة من انعدام الأمن ومن القلق، لم يكن هناك انتهاك مؤذ لحقوقهما بما يُنشئ أساساً للتعويض عن الأضرار غير المادية في إطار قانون المسؤولية عن الأضرار. وقد نظرت في القرار بمرحلة الاستئناف المحكمة العليا لشرقي الدانمرك، وتم تأييد القرار في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2008، رفض مجلس قبول الطعون منح الإذن للملتمسَين بالطعن في القرار أمام درجة قضائية ثالثة لمراجعته.

4-14 وبالنظر إلى شكوى الملتمسَين أمام اللجنة، تدفع الدولة الطرف بوجوب تقرير عدم مقبولية البلاغ لأنه لم  يثبت وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية في إطار المادة 14 من الاتفاقية ( ) . ف حتى يدخل الاعتداء الذي وقع في 21 حزيران/يونيه 2004 في إطار الاتفاقية، يتعين أن يشكل عمل اً من أعمال التمييز العنصري إزاء الملتمسَين. وترى الدولة الطرف، وهو أيض اً رأي المحاكم المحلية، أنه لا  يوجد دليل على أن الاعتداء كانت له دوافع عنصرية، وأنه ليس من أدوار اللجنة أن تستعرض تفسير القانون الدانمركي واستخدامه من قبل هيئات قضائية مستقلة ومختصة ( ) . وتضيف الدولة الطرف أنه في كل الإفادات التي أدلى بها الشهود للشرطة وفي المحكمة، بما في ذلك إفادات الملتمسَين، لم  ترد أي إشارة إلى الأصل الإثني للملتمسَين كسبب للاعتداء، وخلصت المحاكم إلى أنه لم  يثبت أن الجار هو الذي وضع اللافتة القائلة " غير مسموح بوجود السود ". وتكشف إفادة السيد شافا للشرطة، على سبيل المثال، أنه افترض أن سبب سلوك الجناة هو شكوى الأسرة إلى السلطات المحلية من سلوكهم المزعج. كما يبدو من معظم الإفادات أن الجناة عاتبوا الأسرة على سرقة قلادة وإتلاف خوذة دراجة نارية. وأصبح الجناة أكثر عدوانية عندما أدركوا أن أحد أفراد أسرة الملتمسَين كان يسجل الحادث بالفيديو. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أنه على الرغم من أن الشرطة أحالت القضية إلى دائرة الأمن والاستخبارات، على نحو ما  تقتضيه مذكرة الإخطار بالحوادث الإجرامية المحتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية، فإن ذلك لا  يشكل دليل اً على أن الاعتداء كانت دوافعه عنصرية، حيث لا  تقضي المذكرة إلا بالإخطار بأي أعمال إجرامية يحتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية. ومن ثم لم  تعتبر المحاكمة أن الشروط مستوفاة من أجل أخذ المادة 81 (1)‘ 6‘ من القانون الجنائي في الاعتبار عند تقرير الحكم. وتدعي الدولة الطرف عدم وجود سبب للطعن في هذه النتيجة، التي تأكدت بعد ذلك في الدعوى المدنية التي أقامها الملتمسَ ا ن . ولتلك الأسباب، تكرر الدولة الطرف وجوب تقرير عدم مقبولية البلاغ في إطار المادة 14 من الاتفاقية والمادة 91 من النظام الداخلي للجنة، حيث لم  يثبت الملتمسان وجاهة الدعوى .

4-15 وترفض الدولة الطرف ادعاء الملتمسَين بأن الاعتداء يتعين اعتباره مندرج اً في إطار المادة 3 من الاتفاقية بوصفه "عزل اً عنصري اً وفصل اً عنصريا ً ". كما أن زعم الملتمسَين بأن الهدف من الاعتداء كان إجبارهما على مغادرة المنطقة لا  تثبته الوقائع بأي شكل. كما تدعي الدولة الطرف أن الملتمسَين لم  يتذرعا بتلك الحجة في إطار المادة 3 من الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية ، ومن ثم لم  يستنفدا سبل الانتصاف المحلية في هذا الادعاء.

4-16 كما ترفض الدولة الطرف ادعاء الملتمسَين في إطار المادة 4 من الاتفاقية باعتباره غير مقبول لنقص الأدلة، حيث لا  يوجد ما  يدعم زعمهما في هذا الخصوص.

4-17 ومما سبق ، وفيما يتعلق ب موضوع الدعوى، ترى الدولة الطرف عدم حدوث أي انتهاك للاتفاقية، لأن بإمكان الملتمسَين اللجوء إلى سبل الانتصاف الفعالة وفق اً للمادة 6 من الاتفاقية. وقد تابعت الشرطة والهيئات القضائية بعناية وفعالية جريمة الاعتداء العنيف على الملتمسَين. أما عدم تحقيق الدعوى المدنية التي أقامها الملتمسان النتيجة المرجوة لهما، أي التعويض، فهو أمر لا  أهمية له، لأن الاتفاقية لا  تضمن نتيجة معينة في قضايا التمييز العنصري المزعوم. وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق وأخذ أقوال الشهود فور إبلاغ الملتمسَين عن الحادث في 21 حزيران/يونيه 2004، لتخلص إلى عدم وجود أي استدلال ممكن على أن الاعتداء كانت له دوافع عنصرية. وتمت مقاضاة الجناة وحكم على كل منهم بالسجن 50 يوم اً مع وقف التنفيذ. ومن ثم، تؤكد الدولة الطرف مجدد اً أن الأسلوب الذي اتبعته السلطات العامة، ممث َّ لة في الشرطة والمحاكم على السواء، في تناول القضية يستوفي ما تقتضيه الفقرة 1 (د) من المادة 2، والمادة 6، من الاتفاقية.

تعليقات الملتمسَين على تقرير الدولة الطرف

5-1 في 31 أيار/مايو 2010، طعن الملتمسان في ادعاء الدولة الطرف بأن الاعتداء لم تكن له دوافع عنصرية. وكررا القول بأن لافتة كتب عليها "غير مسموح بوجود السود " قد وضعت على مقربة من منزلهما، وأن المجموعة صاحت "اذهبوا إلى دياركم"، وأن واحداً من جيرانهم أكد في محادثة تليفونية مع أحد الجناة الآخرين قبل الاعتداء أنه يواجه "مشاكل مع بعض الأجانب الجنوبيين ( perkere ) ". ووفقاً للملتمسَين، فإن الشرطة فهمت بوضوح من إفادات الشهود والرسائل التي تلقتها من محامي الملتمسَين العوامل َ العنصرية التي ينطوي عليها الهجوم ( ) . ومن ثم أخطرت الشرطة دائرة الأمن والاستخبارات بالحادث باعتباره جريمة يحتمل أن تكون دوافعها عنصرية. كما رفض الملتمسان حجة الدولة الطرف بأن ال حد المقرر ل لإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم يبلغ من الانخفاض مستوى "أي أعمال إجرامية يحتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية" ( ) ، في إشارة إلى قضية قتل في عام 2008 هاجم فيها شباب دانمركي و ن ضحية أجنبية ( ) ، ورفض بعدها كبير مفتشي جرائم القتل في شرطة كوبنهاغن صراحة اعتبار أن هذا القتل الخطأ كانت له دوافع عنصرية ودينية، ومن ثم رفض إخطار دائرة الأمن والاستخبارات بالحادث. ومن هنا يدعي الملتمسان أنه ما من شك، في هذه القضية، في أن الشرطة أدركت الطابع العنصري للجريمة موضع الجدل، ولكنها مع ذلك لم تحقق فيها على النحو السليم كجريمة ارتكبت بدافع الكراهية، وذلك في انتهاك للمواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية.

5-2 و فيما  يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن الملتمسَين لم  يستنفدا سبل الانتصاف المحلية، حيث لم  يحتكما إلى المادة 3 من الاتفاقية أمام المحاكم المحلية، يؤكد الملتمسان أنهما لم  يتمكنا من الاحتكام إلى الاتفاقية أثناء الدعوى الجنائية.

5-3 ووفق اً للملتمسين، كانت السلطات العامة ترغب في الوصول إلى نهاية سريعة للدعوى في هذه القضية، ومن ثم اختارت مسار اً قضائي اً سريع اً استناد اً إلى "الاعتراف الكامل" للمدعى عليهم. فالشرطة وصلت إلى مسرح الجريمة متأخر اً وبعد توقف الهجوم، ومن ثم لم  تقم بحماية الأسرة. ومن أصل 35 من الجناة، أربعة فقط من المشتبه بهم جرى استجوابهم واتهامهم بالمشاركة في الهجوم العنصري. ولم  تطلب النيابة العامة من الجناة الاعتراف بالعامل العنصري في الجريمة، وطلبت منهم فقط الاعتراف بارتكاب عنف وتخريب وحيازة أسلحة غير مشروعة.

5-4 وشدد الملتمسان أيض اً على أن الدعوى الجنائية تمت في غيابهما، وأنهما بذلك قد منعا من فرصة الشهادة أمام محكمة سورو المحلية. أما الدعوى المدنية التي نظرت فيها محكمة ناستفد المحلية بعد ذلك فلم تحقق لهما الترضية. وفضل اً عن ذلك، لم  يحضر عدد من الشهود والمدعى عليهم، مثل المدعى عليه ك. ب.، الجلسة أمام محكمة ناستفد المحلية ولا  في الاستئناف أمام المحكمة العليا لشرقي الدانمرك. ومن ثم لم  يكن من الممكن استجوابه بشأن المحادثات الهاتفية التي أجراها قبل الاعتداء ( ) . ومن ثم يطعن الملتمسان في ادعاء الدولة الطرف بأن الدليل الذي قدمه المدعى عليهم في المحكمة يتوافق مع الإفادات التي أدلوا بها إلى الشرطة ( ) ، حيث غاب أحد المدعى عليهم عن المحاكمة. ووفق اً للملتمسَين، كان يتعين على محكمة ناستفد المحلية في تلك الظروف أن تصدر حكم اً لصالحهما.

5-5 و فيما  يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن الملتمسَين لم  يتابعا على النحو السليم طلبهما المقدم إلى مجلس التعويضات عن الأضرار الجنائية ( أأ ) ، أفاد الملتمسان بأن هذا الإجراء غير ضروري، حيث كان من اللازم لهما الحصول على قرار لصالحهما من المحكمة الجنائية أو المدنية كأساس للمطالبة بالتعويض على نحو سليم. وحيث إن مطالبهما قد رُفضت في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية على السواء، لم  يكن بإمكان مجلس التعويضات تقديم تعويض لهما.

5-6 وختام اً، يؤكد الملتمسان مجدد اً أن الدولة الطرف انتهكت بحقهما المادة 6، فيما  يتصل بالفقرة 1 ( د) من المادة 2، وكذلك المادتين 3 و4 من الاتفاقية ( ب ب ) . ويكرران القول بأنهما حُرما من الانتصاف الفعال عن أعمال العنف العنصرية التي تعرضا لها، بما في ذلك الحق في التعويض والترضية الكافيين عن الضرر الذي تسبب فيه ما  تعرضا له من تمييز، بالإضافة إلى معاقبة الجناة ( ج ج ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفق اً للفقرة 7 ( أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما  إذا كان البلاغ مقبول اً أم  لا.

6-2 تلاحظ اللجنة أول اً أن الملتمسَين لم  يثبتا، لأغراض المقبولية، ادعاءهما بأن اعتزام الجناة إجبارهم على مغادرة البلدية يعتبر عمل اً من أعمال العزل العنصري أو الفصل العنصري، في سياق مفهوم المادة 3 من الاتفاقية. ومن ثم يعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. وبهذا الاستنتاج، فإن اللجنة ليست بحاجة إلى النظر في دفع الدولة الطرف بأن الملتمسَين لم  يستنفدا سبل الانتصاف المحلية في هذا الادعاء، على أساس أنهما لم  يحتكما إلى المادة 3 من الاتفاقية أمام المحاكم المحلية.

6-3 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن الملتمسَين لم  يثبتا وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية، حيث إن الاعتداء لا  يعد عمل اً من أعمال التمييز العنصري في سياق الاتفاقية. ولكن اللجنة ترى أن مسألة ما  إذا كان هذا الاعتداء قد شكل تمييز اً أو أسفر عن تمييز ضد الملتمسَين على أساس أصلهما الوطني أو الإثني، وما  إذا كان قد عُرض عليهما في تلك الحالة انتصاف فعال في هذا الخصوص، هي مسألة تتصل بجوهر البلاغ، ولهذا السبب سيُنظر فيها من حيث الموضوع. وبناء ً على ذلك تخلص اللجنة إلى أن الملتمسَين قد أثبتا بالقدر الكافي ادعاءاتهما في إطار الفقرة 1 (د) من المادة 2 والمادتين 4 و6 من الاتفاقية، لأغراض المقبولية، وستمضي قدم اً في النظر في تلك الادعاءات من حيث الموضوع، نظراً ل عدم وجود أي اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 تنظر اللجنة، بموجب أحكام الفقرة 7 ( أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في المعلومات المقدمة من كل من الملتمسَين والدولة الطرف.

7-2 وتتمثل المسألة المطروحة أمام اللجنة فيما  إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزامها الإيجابي بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرض له الملتمسَ ا ن في 21 حزيران/يونيه 2004 ومقاضاة مرتكبيه على النحو السليم، آخذة في الاعتبار واجبها، في إطار المادة 2 من الاتفاقية، في اتخاذ الإجراءات الفعالة إزاء حوادث التمييز العنصري التي يتم الإبلاغ عنها. وتشير اللجنة إلى أن دورها لا  يتمثل في استعراض تفسير الوقائع والقانون الوطني الذي تقوم به المحاكم المحلية، إلا إذا كانت القرارات تعسفية بشكل بيِّن، أو تبلغ حد إنكار العدالة ( دد ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه بعد التحقيق في الجريمة من قبل الشرطة، طلبت النيابة السير في الدعوى الجنائية ضد أربعة من المشتبه بهم بإجراءات مستعجلة استناد اً إلى اعتراف المدعى عليهم بالجرم، وقررت تنقيح الاتهامات من انتهاك للمادة 245 ( 1)، التي تجرم أعمال اً محددة ذات طابع بشع أو وحشي أو خطير على نحو خاص، والتي يعاقب عليها بأقصى العقوبة وهي السجن ست سنوات، إلى انتهاك للمادة 244 من القانون الجنائي التي تجرم أعمال العنف العامة ويعاقب عليها بعقوبة أخف وهي السجن لمدة لا  تتجاوز ثلاث سنوات. وحكم على المدعى عليهم في نهاية المطاف بالسجن 50 يوم اً (مع وقف التنفيذ). وتلاحظ اللجنة أنه بسبب الإجراءات المستعجلة والتهم المنقحة، فإن الطابع العنصري المحتمل للجريمة قد نُحي جانب اً بالفعل في مرحلة التحقيق الجنائي، ولم  يفصل فيه أمام المحاكمة. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه في 11 أيلول/سبتمبر 2007، رفضت محكمة ناستفد المحلية طلب الملتمسَين بالتعويض عن الأضرار المعنوية، استناد اً إلى عدم تقديمهم أدلة كافية على أن الاعتداء المرتكب كانت له دوافع عنصرية، أو تم على أساس محدد يتمثل في عرقية الملتمسَين أو جنسيتهما أو أصلهما الإثني.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن من المسلم به أن 35 من الجناة هاجموا منزل الملتمسَين في 21 حزيران/يونيه 2004، وأن الملتمسَين تعرضا في عدة مناسبات لألفاظ جارحة ذات طابع عنصري داخل وخارج سياق الاعتداء. ومن المسلم به أيض اً أن الشرطة أخطرت دائرة الأمن والاستخبارات بالحادث عمل اً بمذكرة الإخطار بالحوادث الإجرامية المحتمل أن تكون دوافعها عنصرية أو دينية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تقدم أية معلومات عن نتائج هذا الإخطار، وبخاصة ما  إذا كان أي تحقيق قد أُجري للتأكد مما إذا كان الهجوم يعد تحريض اً على التمييز العنصري أو عمل اً من أعماله.

7-4 وترى اللجنة أنه في ظروف خطيرة كتلك الخاصة بهذه القضية، حيث تعرض الملتمسَان في منزلهما لاعتداء عنيف من قبل 35 من الجناة، بعضهم مسلح، هناك ما  يكفي من العناصر التي تبرر إجراء السلطات العامة تحقيق اً دقيق اً في الطابع العنصري المحتمل للهجوم على الأسرة. وعوض اً عن ذلك، نُحي هذا الاحتمال جانب اً على صعيد التحقيق الجنائي مما منع حتى الفصل في المسألة أمام المحاكمة الجنائية. وترى اللجنة أن العبء كان يقع على الدولة الطرف في إطلاق تحقيق جنائي فعال، لا  أن تُحمل الملتمسَين عبء الإثبات في الدعوى المدنية. وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه في حال صدور تهديدات بالعنف، و لا سيما عندما تصدر علن اً ومن قبل مجموعة، يقع على عاتق الدولة الطرف أن تجري تحقيق اً بالعناية والسرعة الواجبتين ( ﻫ ﻫ ) . وهذا الالتزام واجب التطبيق من باب أولى في ظروف هذه القضية، حيث شارك 35 شخص اً بالفعل في اعتداء على الأسرة.

7-5 ورغم عدم قدرة اللجنة على استنتاج وقوع انتهاك مستقل للمادة 4 ( أ) من الاتفاقية، استناد اً إلى المعلومات المعروضة عليها، ونظر اً لأن الوقائع موضع جدل بين الطرفين، فإنها ترى أن التحقيق في الأحداث كان غير كامل. وفي ضوء هذا الإخفاق في توفير الحماية الفعالة للملتمسَين من عمل مزعوم من أعمال التمييز العنصري، وفي إجراء تحقيق فعال، مما أدى إلى حرمان الملتمسَين من حقهما في الحماية وسبل الانتصاف الفعالة إزاء فعل التمييز العنصري المبلغ عنه، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 6 وللفقرة 1 ( د) من المادة 2.

8- وفي ظل تلك الظروف، ومع الإشارة إلى التوصية العامة رقم 31 ( 2005) الصادرة عن اللجنة بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ( وو ) ، ترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، عمل اً بأحكام الفقرة 7 ( أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية ل لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 6 من الاتفاقية.

9- وتوصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف الملتمسَين تعويض اً كافي اً عن الأضرار المادية والمعنوية التي سببتها الانتهاكات المذكورة أعلاه للاتفاقية.

10- وتوصي اللجنة كذلك بأن تعيد الدولة الطرف النظر في سياستها وإجراءاتها المتعلقة بالملاحقة في قضايا الادعاء بوقوع تمييز عنصري أو عنف ذي دوافع عنصرية، وذلك في ضوء التزاماتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية ( زز ) . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر رأي اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك في صفوف المدعين العامين والهيئات القضائية.

11- وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوم اً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ رأي اللجنة.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

المرفق الرابع

معلومات متابعة مقدمة فيما يتصل بالحالات التي اعتمدت فيها اللجنة توصيات

يجمّع هذا المرفق المعلومات الواردة بشأن متابعة البلاغات الفردية منذ تقديم التقرير السنوي الأخير ( ) ، فضلاً عن أية قرارات اتخذتها اللجنة بشأن طبيعة تلك الردود ( ) .

الدولة الطرف

الدانمرك

القضية

سعادة محمد آدن ، 43/2008

تاريخ اعتماد الرأي

13 آب/أغسطس 2010

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

قلة التحري الفعلي ليتبين ما إذا كان مقدم الالتماس قد تعرض لتمييز على أساس العرق: انتهاك الفقرة 1(د) المادة 2، والمادة 4 من الاتفاقية. والتقصير في التحقيق الفعال في شكوى مقدم الالتماس بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي يُشكل انتهاكاً مستقلاً في إطار المادة 6 من الاتفاقية.

الإنصاف الموصى به

أوصت اللجنة الدولة الطرف بمنح مقدم الالتماس تعويضاً كافياً عن الضرر المعنوي الذي تسببت فيه الانتهاكات المشار إليها أعلاه للاتفاقية. وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 التي توصي الدول الطرف الأطراف بما يلي:"اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات لأفراد مجموعات غير المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، ولا سيما من قبل السياسيين [...]". وأحاطت اللجنة علماً بقانون 16 آذار/مارس 2004 الذي أدخل، في جملة أمور، حكماً جديداً في المادة 81 من القانون الجنائي تنص على أن الدافع العنصري يشكل ظرفاً مشدداً، وأوصت الدولة الطرف بالسهر على تطبيق تشريعها القائم بصورة فعلية بحيث لا تحدث انتهاكات مماثلة. ثم طلبت اللجنة من الدولة الطرف التعريف على نطاق واسع برأي اللجنة، بما في ذلك في صفوف المدعين العامين والهيئات القضائية.

تاريخ النظر في التقرير/التقارير منذ اعتمادها

تم النظر في تقريري الدولة الطرف الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في آب/أغسطس 2010؛ ومن المقرر أن يُنظر في التقريرين العشرين والحادي والعشرين في عام 2013 (1)

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

25 شباط/فبراير 2011

تاريخ الرد

13 كانون الأول/ديسمبر 2010، 27 حزيران/يونيه 2011

ملاحظات الدولة الطرف

تخبر الدولة الطرف اللجنة أولاً بأن حكومتها قد خلصت إلى أنه من المعقول دفع تعويض عن أية تكاليف منصفة يكون مقدم التماس قد دفعها للحصول على مساعدة قانونية أثناء إجراءات الشكوى. والقانون رقم 940 بشأن المساعدة القانونية لتقديم الشكاوى وعرضها على الهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان (كانون الأول/ديسمبر 1999)، يضمن توفير المساعدة القانونية لتغطية التكاليف المنصفة لجميع الحالات حيثما تطلب هيئة الشكاوى الدولية من الدولة الطرف تقديم ملاحظات على شكوى ما. وقد تلقى مقدم لالتماس في هذه القضية 000 45 كرونة دانمركية، أي قرابة 300 8 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشرح الدولة الطرف أن حكومتها مستعدة لدفع تعويض عن أي ضرر نقدي يكون مقدم الالتماس قد تعرض له، وفقاً للمبدأ العام المتعلق بمثل هذا التعويض في القانون الدانمركي. غير أن مقدم الالتماس، في هذه القضية، لم يشك من أي ضرر من هذا القبيل. أما فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر غير النقدي، بما في ذلك الأضرار المعنوية، تشرح الدولة الطرف أن حكومتها كانت قد خلصت، بعد النظر في القضية بعناية، إلى أن أفعال التمييز المزعومة ضد مقدم الالتماس ليس لها طابع من شأنه أن يتطلب دفع تعويض. وفي الخلوص إلى هذا الاستنتاج علقت الحكومة قدراً كبيراً من الأهمية على كون التصريحات التي أدلى بها السيد ايسبيرسن في بث إذاعي، خلافاً لما كان عليه الحال في قضايا سابقة (ل. ك. ضد هولندا أو هاباسي ضد الدانمرك) ، لم تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية. وتنازع الدولة الطرف بأن استنتاجات اللجنة، في القضية الراهنة، تشكل ترضية كافية وعادلة لمقدم الالتماس.

كما تشير الدولة الطرف إلى إجراء المتابعة فيما يتصل بقضية محمد حسن غيلي ضد الدانمرك، القضية رقم 34/2004، وتشير إلى أنها قررت في هذه القضية أيضاً عدم دفع تعويض عن الضرر غير النقدي، وذلك في جملة أمور لأن أعمال التمييز لم تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية. وفي قضية السيد غيلي ، خلصت اللجنة إلى أن رد الدولة الطرف مرض وأقفلت باب النظر في القضية في إطار المتابعة.

وفيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للتشريع القائم، تشير الدولة الطرف إلى أن مدير النيابة العامة، بموجب المادة 99 من قانون إدارة العدل، أعلى درجة من بقية المدعين ويشرف عليهم. وب التالي فإنه مخول لإصدار القواعد فيما يتعلق بعمل المدعين العامين، وبإمكانه أيضاًَ أن يتدخل في حالات معينة ويعطي أوامر، سواء مقاضاة مسألة ما أو عدم مقاضاتها. وقد أصدر مدير النيابة العامة التوجيه رقم 9/2006 بشأن معالجة القضايا التي تتعلق بانتهاكات أحكام من بينها المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي. وينص هذا التوجيه على أن جميع الشكاوى بموجب المادة 266(ب) من القانون الجنائي، التي ترفضها الشرطة لكونه لا يوجد أي أساس لمباشرة تحيق أو مواصلة تحريات مفتوحة بالفعل، لا بد من عرضها على المدعي العام الإقليمي. وقرارات المدعي العام الإقليمي المؤيدة لاستنتاجات الشرطة يجوز الطعن فيها أمام النيابة العامة. ووفقاً للتوجيه المذكور، تُعرض جميع القضايا التي توجه فيها تهمة أولية على مدير النيابة العامة لتحديد التهم النهائية. وتشرح الدولة الطرف أن مدير النيابة العامة يقوم حالياً بتقدير ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل التوجيه رقم 9/2006. ومدير النيابة العامة بحوزته رأي اللجنة في هذه القضية، إلى جانب طلب بأخذه بعين الاعتبار لدى تعديل التوجيه المذكور.

وأخيراً، تخبر الدولة الطرف اللجنة بأنه بالإضافة إلى مدير النيابة العامة، أحيل أيضاً رأي اللجنة إلى المدعي العامة الإقليمي في كوبنهاغن وإلى مدير الشرطة في كوبنهاغن، أي إلى السلطات الثلاث التابعة إلى دائرة الإدعاء العام المعنية في هذه القضية.

كما أُرسل رأي اللجنة إلى الشرطة الوطنية الدانمركية وإلى المحكمة الإدارية الدانمركية، وبالتالي أُخبرت هيئات المقاضاة والهيئات القضائية باستنتاجات اللجنة. وقامت الدولة الطرف أيضاً بإبلاغ ممثل مقدم الالتماس بالتدابير المتخذة لإنفاذ توصيات اللجنة.

تعليقات مقدمة الالتماس

قدم ممثل مقدم الالتماس تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في 28 شباط/فبراير 2011. وهو يلاحظ، أولاً وقبل كل شيء، أن رفض الدولة الطرف منح تعويض في القضية الراهنة ليس سابقة وأنه في قضيتي السيد غيلي ، البلاغ رقم 34/2004، والسيد مورات إير ، البلاغ رقم 40/2007، كان الوضع متشابهاً ولم تقدم أية تعويضات عن أضرار غير نقدية.

ويرى المحامي أن حجج الدولة الطرف بشأن دفع تكاليف المساعدة القانونية في هذه القضية لا صلة له بتوصية اللجنة بتقديم تعويض عن الأضرار، ويشير إلى أنه لا يمكن الحصول على أي جبر من خلال المساعدة القانونية. وثانياً، يُظهر رفض الدولة الطرف منح تعويض عن الأضرار غير النقدية، على أساس أن طبيعة التمييز المزعوم في القضية الراهنة لا يسمح بدفع تعويض، أنّ الدولة الطرف، في رأي المحامي، تخلط بين مسألتين. ويرى المحامي أنه من غير المهم التأكد مما إذا كان التصريح الإذاعي للسيد ايسبيرسن يستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية، والحالة المعنوية التي تعرض لها المتقدم بالالتماس لم تكن بسبب التصريح نفسه وإنما بسبب تقصير الدولة الطرف في التصرف بفعالية. فتصريح السيد ايسبيرسن ، في جوهره، لم تنظر فيه محكمة أبداً. وكما تثبت ذلك اللجنة في رأيها فإن الدولة الطرف قد قصرت في الوفاء بالتزاماتها الإيجابية باتخاذ إجراء فعال في القضية. وبالتالي، وحسب المحامي، فإن الأضرار المعنوية التي تعرض لها مقدم الالتماس تُنسب إلى الدولة الطرف. ويضيف المحامي أن الدولة الطرف قصرت في النظر في استنتاجات اللجنة من حيث الأسس الموضوعية للقضية، ولا سيما استنتاج اللجنة وأن مقدم الالتماس هو أيضاً ضحية انتهاك لحقوقه من جانب الدولة الطرف، في إطار المادة 6 من الاتفاقية. أما فيما يتعلق بالقضايا السابقة التي تشير إليها الدولة الطرف كمثال على ردود المتابعة المرضية، يلاحظ المحامي أن لفظة "مُرض" يجب هنا فهمها على أنها تعني أن الأمر لا يحتاج إلى أية مراسلات إضافية، دون أن تعني بالضرورة أن اللجنة راضية بالتدابير المتخذة.

وفيما يتعلق بمسألة التطبيق الفعلي للتشريع القائم وبعدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، يلاحظ المحامي أن مدير النيابة العامة قد أخبره بأن التوجيه رقم 9/2006 تجري حالياً مراجعته وأن رأي اللجنة سوف يشكل جزءاً من الاعتبارات بهذا الخصوص. غير أن المحامي يشرح أنه لا علم له بالتغييرات المزمعة لكنه يلاحظ أن آراء اللجنة في قضية محمد حسن غيلي ضد الدانمرك أو سعادة آدن ضد الدانمرك كان يمكن أن تُستخدم كأساس لتفادي حدوث انتهاكات لاحقة مماثلة، لكنها لم تُستخدم كأساس لذلك.

وفيما يتعلق بالتعريف برأي اللجنة ونشره، يلاحظ المحامي أن الدولة الطرف عممت رأي اللجنة على الشرطة والمدعين العامين والمحكمة الإدارية المركزية. غير أن ذلك لا يتفق مع طلب اللجنة، ألا وهو نشر الرأي على نطاق واسع، بما في ذلك على الهيئات القضائية على سبيل المثال لا الحصر.

ويطلب المحامي إلى اللجنة أن تتدخل وتشرح للدولة الطرف أن ردها غير مرض وأن التدابير المتخذة غير كافية للامتثال لتوصياتها.

الرد الإضافي المقدم من الدولة الطرف

في 27 حزيران/يونيه 2011، كررت الدولة الطرف المعلومات الواردة في ردها السابق المقدم في كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ رأي اللجنة. وبخصوص مسألة تعويض المتقدم بالالتماس، تشير الدولة الطرف إلى أن تكاليف مساعدة قانونية بمبلغ قدره 000 45 كرونة دانمركية (300 8 دولار من دولارات الولايات المتحدة) قد تم دفعها في هذه القضية.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

في 20 تموز/يوليه 2011 أشار محامي المتكلم بالالتما س إلى أن الدولة الطرف اقتصرت فقط على تكرار ملاحظاتها السابقة التي كانت قد أبدتها في كانون الأول/ديسمبر 2010. ويرى المحامي أن الدولة الطرف قد قصّرت في تقديم أي حجة قانونية مقبولة لتبرير عدم دفع تعويض. كما يرى أن موقف الدولة الطرف يعود إلى اعتبارات سياسية، ويطلب بالتالي من اللجنة أن تواصل حوار المتابعة مع الدولة الطرف.

الإجراء الذي اتخذته اللجنة

أُرسلت آخر رسالة بعثها المحامي إلى الدولة الطرف في 2 آب/أغسطس 2011.

الإجراءات الإضافية المقترحة و /أو قرار اللجنة

ناقشت اللجنة القضية في دورتها التاسعة والسبعين (آب/أغسطس 2011). ورحبت بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن، ولكنها اعتبرت أن توفير المحامي المجاني لا يمكن اعتباره دفعا ً لتعويض. ودعت الدولة الطرف إلى استكشاف سبل منح الشاكي التعويض، ووُجهت مذكرة شفوية بهذا الشأن إلى الدول ة الطرف في 15 أيلول/سبتمبر 2011 . و لا ي زال حوار المتابعة جارياً انتظارا ً ل تلقي المزيد من المعلومات.

المرفق الخامس

المقررون القطريون المعنيون بالتقارير الدورية للدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة والمعنيون بحالة الدول الأطراف المشمولة بإجراء الاستعراض في الدورة الثمانين

التقارير الدورية التي نظرت فيها اللجنة

المقرر القطري

الأردن التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر(CERD/C/JOR/13-17)

السيد ثورنبيري

إسرائيل التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر(CERD/C/ISR/14-16)

السيد كوت

إيطاليا التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر(CERD/C/ITA/16-18)

السيد أمير

البرتغال التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر(CERD/C/PRT/12-14)

السيدة كريكلي

تركمانستان التقريران الدوريان السادس والسابع(CERD/C/TKM/6-7)

السيد دياكونو

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر(CERD/C/LAO/16-18)

السيد دي غوت

فييت نام التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر(CERD/C/VNM/10-14)

السيد هوانغ

قطر التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر(CERD/C/QAT/13-16)

السيد كالي تزاي

كندا التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون(CERD/C/CAN/19-20)

السيد كمال

الكويت التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين

(CERD/C/KWT/15-20)

السيد أفتونوموف

المكسيك التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر(CERD/C/MEX/16-17)

السيد موريّو

المرفق السادس

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورة الثمانين للجنة ( )

CERD/C/80/1

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والسبعين للجنة وشروحه

CERD/C/80/2

حالة تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بمقتضى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية إلى الدورة الثمانين للجنة

CERD/C/SR.2126، و2128-2165، وAdd.1

المحاضر الموجزة للدورة الثمانين للجنة

CERD/C/CAN/19-20

التقريران الدوريان التاسع عشر والعشرون المقدمان من كندا

CERD/C/ISR/14-16

التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر المقدمة من إسرائيل

CERD/C/ITA/16-18

التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من إيطاليا

CERD/C/JOR/13-17

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السابع عشر المقدمة من الأردن

CERD/C/KWT/15-20

التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين المقدمة من الكويت

CERD/C/LAO/16-18

التقارير الدورية من السادس عشر إلى الثامن عشر المقدمة من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

CERD/C/MEX/16-17

التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر المقدمان من المكسيك

CERD/C/PRT/12-14

التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر المقدمة من البرتغال

CERD/C/QAT/13-16

التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر المقدمة من قطر

CERD/C/TKM/6-7

التقريران الدوريان السادس والسابع المقدمان من تركمانستان

CERD/C/VNM/10-14

التقارير الدورية من العاشر إلى الرابع عشر المقدمة من فييت نام

المرفق السابع

نص البيان الذي اعتمدته اللجنة في الفترة المشمولة بالتقرير

بيان بشأن المساهمة في برنامج عمل عقد المنحدرين من أصل أفريقي

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ،

إذ ترحب بقرار الجمعية العامة 66/144،

وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 64/169 الذي أعلن عام 2011 سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقي ،

وإذ تشدد على توصيتها العامة رقم 34(2001) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي ،

تسلم بأن إعلان السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي تشكل قيمة مضافة إلى ما تبذله الدول والمجتمع الدولي ككل من جهود لضمان الاعتراف والعدالة والتنمية للمنحدرين من أصل أفريقي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وبأن عقد المنحدرين من أصل أفريقي يشكل فرصة لتكثيف الإجراءات المنفذة، بالنظر إلى الطابع الهيكلي للمشاكل التي تؤثر عليهم.

وفي هذا الصدد، تعتبر لجنة القضاء على التمييز العنصري أن مصطلحات "الاعتراف والعدالة والتنمية" واسعة بما يكفي لوصف المواضيع المتصلة بعقد المنحدرين من أصل أفريقي، وتوصي فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي بأن ينظر في اتخاذ الإجراءات التالية لدى صياغة واعتماد برنامج عمل عقد المنحدرين من أصل أفريقي:

1- تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، فضلا عن مراعاة التوصيات العامة التالية الصادرة عن اللجنة: رقم 34 بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي؛ ورقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛ ورقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ؛ ودعوة الدول الأطراف إلى وضعها موضع التنفيذ، مع إيلاء عناية خاصة للمسائل المتصلة بالنساء والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي؛ والقضاء على الفقر؛ والتمتع الكامل والفعلي ب ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمشاركة السياسية؛ والتدابير الخاصة؛ والوصول الفعلي إلى العدالة؛ ومنع التمييز العنصري في نظام إقامة العدل؛ والتشجيع على زيادة المعرفة بثقافتهم وتراثهم واحترامهما؛

2- اقتراح صوغ إعلان يتصل بتعزيز حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي و الاحترام الكامل لها؛

3- التشجيع على تطوير الدراسات المتعلقة بالمواضيع المتصلة بعقد المنحدرين من أصل أفريقي، التي تجريها أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، مثل منظمة الأغذية والزراعة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرامج الأمم المتحدة وصناديقها مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة، و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، وفي أثناء العقد المقبل، ينبغي تشجيع الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق على أن تجعل من مسألة المنحدرين من أصل أفريقي موضوعا ً رئيسيا ً لما يجريه كل منها من دراسات عالمية؛

4- دعوة الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر قمة بشأن المنحدرين من أصل أفريقي تشترك فيه الدول ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها وممثلون عن المجتمع المدني، ينصب فيه التركيز على حقوق المنحدرين من أصل أفريقي، بغية تقييم التقدم المحرز في أ ثناء عقد المنحدرين من أصل أفريقي.