الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ المحدد

عدد سنوات التأخير

غامبيا (أ)

الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

21

غينيا الاستوائية (ب)

الأولي

24 كانون الأول/ديسمبر 1988

17

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1999

15

نيكاراغوا (ج)

الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

15

سانت فنسنت وجزر غرينادين (د)

الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

15

سان مارينو (ه‍)

الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

14

بنما (و)

الثالث

31 آذار/مارس 1992

14

رواندا (ز)

الثالث

10 نيسان/أبريل 1992

14

غرينادا

الأوّلي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

13

كوت ديفوار

الأوّلي

25 حزيران/يونيه 1993

13

سيشيل

الأوّلي

4 آب/أغسطس 1993

12

أنغولا

الأوّلي/خاص

9 نيسان/أبريل 1993/31 كانون الثاني/يناير 1994

12

النيجر

الثاني

31 آذار/مارس 1994

12

أفغانستان

الثالث

23 نيسان/أبريل 1994

12

إثيوبيا

الأوّلي

10 أيلول/سبتمبر 1994

11

دومينيكا

الأوّلي

16 أيلول/سبتمبر 1994

11

غينيا

الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

11

موزامبيق

الأوّلي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

11

الرأس الأخضر

الأوّلي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

11

بلغاريا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

11

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

11

ملاوي

الأوّلي

21 آذار/مارس 1995

11

بوروندي

الثاني

8 آب/أغسطس 1996

9

تشاد

الأوّلي

8 أيلول/سبتمبر 1996

9

هايتي

الأوّلي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

9

الأردن

الرابع

27 كانون الثاني/يناير 1997

9

مالطة

الأوّلي

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

9

بليز

الأوّلي

9 أيلول/سبتمبر 1997

8

نيبال

الثاني

13 آب/أغسطس 1997

8

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

8

تونس

الخامس

4 شباط/فبراير 1998

8

تركمانستان

الأوّلي

31 تموز/يوليه 1998

8

رومانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

7

إسبانيا

الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

7

نيجيريا

الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

6

بوليفيا

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

6

لبنان

الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

6

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

6

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

6

العراق

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

6

السنغال

الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

6

الجزائر

الثالث

1 حزيران/يونيه 2000

6

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الثاني

1 حزيران/يونيه 2000

6

فرنسا

الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

5

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

5

إكوادور

الخامس

1 حزيران/يونيه 2001

5

ــــــــــــــ

(أ) نظرت اللجنة خلال دورتها الخامسة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت ال لجنة تحويلها إلى ملاحظات ختامية نهائية وعلنية (انظر الفصل الثاني).

(ب) نظرت اللجنة أثناء الدورة التاسعة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت الدولة تحويلها إلى ملاحظات ختامية نهائية وعلنية (انظر الفصل الثاني).

(ج) قررت اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين (آذار/مارس 2005)، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في دورتها الخامسة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2005). وفي 9 حزيران/يونيه 2005، قدمت نيكاراغوا ضمانات إلى اللجنة بأنها ستقدم تقريرها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. ثم في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أحاطت نيكاراغوا اللجنة علماً بأنها ستقدم تقريرها بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2006. وطلبت اللجنة، في دورتها الخامسة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006)، من نيكاراغوا أن تقدم تقريرها بحلول 30 حزيران/يونيه 2006 (انظر الفصل الثاني).

(د) تم النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين خلال الدورة السادسة والثمانين في غياب تقر ير ولكن بحضور وفد. وأُرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 نيسان/أبريل 2007 (انظر الفصل الثاني).

(ه‍) قررت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين (آذار/مارس 2006)، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياس ية في سان مارينو في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006). وفي 25 أيار/مايو 2006، قدمت سان مارينو ضمانات إلى اللجنة بأنها ستقدم تقريرها بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2006 (انظر الفصل الثاني).

(و) أبلغت بنما اللجنة في 7 تموز/يوليه 2006 أنه سوف يتم تنظ يم لتدريب تقدمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الالتزامات بتقديم التقارير، في آب/أغسطس 2006، للتمكن من الصياغة لجملة أمور منها تقريرها الدوري الثالث وتقديمه بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2006 (انظر الفصل الثاني).

(ز) نظراً لأن رواندا لم تقدم تقري رها الدوري الثالث وتقريراً خاصاًَ، استُحق تقديمهما على التوالي، في 10 نيسان/أبريل 1992 وفي 31 كانون الثاني/يناير 1995، قررت اللجنة، في دورتها السابعة والثمانين أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في رواندا في دورتها التاسعة والثمانين (انظر الفصل الثان ي).

72- ومرة أخرى، توجه اللجنة النظر بوجه خاص إلى أن هناك 28 تقريراً أولياً لم تقدَّم حتى الآن (بما في ذلك التقارير الأوّلية التي تأخر تقديمها وتضمنتها القائمة الواردة أعلاه وعددها 20 تقريراً). وهذا الوضع يحبط أحد الأهداف الرئيسية للعهد، وهو تمكين اللجنة م ن رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، على أساس التقارير التي تقدمها هذه الدول. وتوجه اللجنة على فترات منتظمة رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها.

73- وفيما يتعلق بالظروف المبينة في الفقرتين 56 و57 من الفصل الثاني، يسمح النظام الداخلي المعدل للجنة الآن بالنظر في امتثال الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها بموجب المادة 40 أو التي طلبت تأجيل موعدها المقرر للمثول أمام اللجنة.

74- وقد قررت اللجنة، في جلستها 1860 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2000، أن تطلب إلى كازاخست ان تقديم تقريرها الأوّلي في 31 تموز/يوليه 2001، على الرغم من عدم تلقي أي صك خلافة أو انضمام من كازاخستان بعد استقلالها. وحتى لحظة اعتماد هذا التقرير لم يكن التقرير الأوّلي لكازاخستان قد ورد. وتدعو اللجنة مرة أخرى حكومة كازاخستان إلى تقديم تقريرها الأوّلي ب موجب المادة 40 من العهد في أقرب وقت ممكن. وهي ترحب في هذا الصدد بتصديق كازاخستان على العهد في 24 كانون الثاني/يناير 2006.

الفصل الرابع - النظر في التقارير

75- تتضمن الفروع التالية، التي تتناول كل بلد على حدة، وبالترتيب الذي اتبعته اللجنة عند نظرها في التق ارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراتها الثانية والثمانين والثالثة والثمانين والرابعة والثمانين. وتحث اللجنة تلك الدول الأطراف على اعتماد تدابير تصحيحية، عند الإشارة إلى ذلك، تمشياً مع التزاماتها بموجب العهد، وعلى تنفيذ هذه التوصيات. ويتعلق الجزء باء بالملاحظات الختامية على تقرير كوسوفو (صربيا) الذي قدمته بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو.

ألف - الملاحظات الختامية المبداة بشأن تقارير الدول التي بُحثت أثناء الفترة المشمولة بال تقرير

76- كندا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لكندا (CCPR/C/CAN/2004/5) في جلستيها 2312 و2313 (CCPR/C/SR.2312-2313) في يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2328 و2330 (CCPR/C/SR.2328 و2330) المعقودتين يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بقيام كندا بتقديم تقريرها الدوري الخامس، في الموعد المحدد، والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، والمتضمن معلومات عن الفقه القانوني الوطني والمتعلق بالملاحظات ال ختامية التي قدمتها اللجنة سابقاً.

(3) كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد مؤلف من خبراء في مجالات متنوعة ذات صلة بالعهد، وبعضهم قدم من مقاطعات كندية، وترحب بالجهود التي بذلوها في الرد على الأسئلة الكتابية والشفوية للجنة.

الجوانب الإيجابية

(4) تلاحظ اللجنة ، مع التقدير، أن كندا انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002، وأنها صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية في عام 2005.

(5) وتعر ب اللجنة عن ارتياحها لأن المجتمع المدني الكندي نشيط ويؤدي دوراً هاماً في تعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تلاحظ اللجنة بقلق أن الكثير من التوصيات التي وجهتها إلى الدولة الطرف في عام 1999 لا تزال غير منفذة . كما أنها تشعر بالأسف لأنه لم يجر توزيع الملاحظات الختامية السابقة للجنة على أعضاء البرلمان ولأنه لم يجر عقد جلسات استماع من جانب أي لجنة برلمانية بشأن المسائل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها، على النحو الذي توقعه الوفد في عام 1999 (المادة 2).

على الدولة الطرف أن تضع إجراءات تكفل الإشراف على تنفيذ العهد، على نحو يهدف، بوجه خاص، إلى الإبلاغ علناً عن أي أوجه قصور محتملة. وينبغي أن تطبق هذه الإجراءات بأسلوب يتسم بالشفافية والمساءلة وضمان المشاركة الكاملة على جميع مستويات الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك ا لشعوب الأصلية.

(7) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لا ترغب في اعتبار نفسها ملزمة بتنفيذ طلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت بصلاحية اللجنة في تلقي وفح ص الشكاوى الواردة من أفراد مشمولين بالولاية القضائية للدولة الطرف. وأن عدم الاستجابة لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة أمر لا يتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد والبروتوكول الاختياري.

على الدولة الطرف أن تتقيد بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الا ختياري، وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وأن تتخذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

(8) وفيما تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بتعهدات كندا بوضع سياسات بديلة لكي لا يتم إسقاط الحقوق الشرعية للسكان الأصليين في المعاهدات الحديثة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه السياسات البديلة قد تعني من الناحية العملية إسقاط حقوق السكان الأصليين (المادتان 1 و27).

على الدولة الطرف أن تعيد النظر في سياستها وممارساتها لضمان ألا تؤدي إلى إسقاط الحقوق الشرعية للسكان الأصليين. كما تود اللجنة أن تتلقى مزيدا ً من المعلومات المفصلة عن الاتفاق الشامل المتعلق بالمطالبات بالأرض الذي تتفاوض كندا حالياً بشأنه مع شعب إينو في كيبيك ولابرادور، ولا سيما فيما يتعلق بمدى امتثاله للعهد.

(9) ويساور اللجنة القلق لأن المفاوضات بشأن المطالبات المتعلقة بالأرض والجارية بين حكومة كندا وقبيلة بحيرة لوبيكون تواجه الآن طريقاً مسدوداً. كما يساورها القلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن أرض هذه القبيلة لا تزال معرضة للخطر بسبب قطع الأشجار واستخراج النفط والغاز على نطاق واسع، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن هذه المسألة بال تحديد (المادتان 1 و27).

على الدولة الطرف أن تبذل قصارى جهودها لاستئناف المفاوضات مع قبيلة بحيرة لوبيكون، بهدف إيجاد حل يحترم حقوق هذه القبيلة بموجب العهد، على غرار الحل الذي توصلت إليه اللجنة في السابق. وعليها أن تجري مشاورات مع تلك القبيلة قبل منح التراخي ص للاستغلال الاقتصادي للأراضي موضع الخلاف، وأن تضمن ألا يؤدي هذا الاستغلال بأي حال من الأحوال إلى تعريض الحقوق المعترف بها بموجب العهد للخطر.

(10) وفيما تحيط اللجنة علماً بردود الدولة الطرف المتعلقة بصون وإحياء وتعزيز لغات وثقافات السكان الأصليين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات المبلغ عنها التي تفيد بانحسار لغات السكان الأصليين في كندا (المادة 27).

على الدولة الطرف أن تزيد من جهودها المبذولة لحماية وتعزيز لغات وثقافات السكان الأصليين. وعليها أن تزود اللجنة ببيانات إحصائية أو بتقييم عن الوضع الحالي ، وكذلك بمعلومات عن الإجراءات التي ستتخذ في المستقبل لتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بلغات السكان الأصليين وعن النتائج الملموسة المحرزة.

(11) وتأسف اللجنة لأنه لم يتم حتى الآن معالجة ما أعربت عنه سابقاً من قلق بشأن عدم توفير سبل انتصاف كافية فيما يتعلق با نتهاكات المواد 2 و3 و26 من العهد. وتشعر بالقلق لأن لجان حقوق الإنسان لا تزال تملك صلاحية رفض إحالة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان إلى المحاكم ولأن المساعدة القانونية للوصول إلى المحاكم ربما لا تكون متوفرة.

على الدولة الطرف أن تكفل تعديل تشريعات حقوق الإنسا ن ذات الصلة على مستوى الفيدرالية والمقاطعات والأقاليم وتعزيز نظامها القانوني، لكي يكون بإمكان جميع ضحايا التمييز الوصول بالكامل وبصورة فعالة إلى محكمة مختصة وإلى سبيل انتصاف فعال.

(12) وفيما تحيط اللجنة علماً بوجود شرط للحماية في حالة الاحتجاج الاجتماعي، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التعريف الواسع النطاق للإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

على الدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً أدق لجرائم الإرهاب، بغية ضمان عدم استهداف الأفراد بالاستناد إلى أسس سياسية أو دينية أو أيديولوجي ة ، فيما يتصل بتدابير الوقاية أو التحقيق أو الاحتجاز.

(13) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن التعديلات التي أدخلت على القانون الكندي المتعلق بالإدلاء بالشهادة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب (المادة 38) والمتعلقة بعدم الكشف عن معلومات تتعلق بالدعاوى القضائية أو بسير الإجراءات خلالها، بما في ذلك الدعاوى ال جنائية، ويكون من شأنها أن تلحق الضرر بالعلاقات الدولية أو تضر بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني، لا تمتثل بالكامل لمتطلبات المادة 14 من العهد.

على الدولة الطرف أن تراجع القانون الكندي المتعلق بالإدلاء بالشهادة، لكي يكفل حق جميع الأشخاص في محاكمة عادلة، ويضمن، بصفة خاصة، عدم إدانة الأشخاص بناء على دليل لا يكونون قادرين هم أو من يمثلهم على الوصول إليه بالكامل. وينبغي للدولة الطرف، واضعة في الاعتبـار تعليق اللجنة العام رقم 29(2001) بشأن حالات الطوارئ، ألا تتذرع، في أية حالة، بالظروف الاستثنائية كتبرير للخروج عن ا لمبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة.

(14) ويساور اللجنة القلق إزاء القواعد والممارسات التي تنظم إصدار "شهادات الأمن" بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، والتي تجيز إلقاء القبض على المهاجرين واللاجئين واحتجازهم وطردهم استناداً إلى أسس تتعلق بالأمن القومي. ويساور اللجنة القلق لأنه تم بموجب هذه القواعد والممارسات احتجاز بعض الأشخاص لسنوات عديدة دون توجيه تهم جنائية إليهم، ودون إبلاغهم على النحو المناسب بأسباب احتجازهم، مع إجراء مراجعة قضائية محدودة لأوضاعهم. كما يساور اللجنة القلق إزاء الاحتجاز الإلزامي للأجانب غير المقيمين بصورة دائمة في كندا (المواد 7 و9 و14).

على الدولة الطرف أن تكفل إخضاع الاحتجاز الإداري بموجب شهادات الأمن لمراجعة قضائية تتمشى وشروط المادة 9 من العهد، وأن تحدد بموجب القانون مدة قصوى لمثل هذا الاحتجاز.كما يتعين على الدولة الطرف أن تراجع ممارساتها بهدف ضمان احتجاز الأشخاص الذين يُشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية أو ارتكاب أية جرائم جنائية أخرى، وفقاً لإجراءات جنائية تتمشى وأحكام العهد. كما يتعين عليها أن تحرص على ألا يكون الاحتجاز إلزامياً على الإطلاق بل أن يتقرر على أساس كل حالة على حدة.

(15) ويساور اللجنة القلق إزاء سياسة الدولة الطرف المتمثلة في إمكانية ترحيل الأشخاص، في ظروف استثنائية، إلى بلد يكون قد يواجهون فيه خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وهو أمر يرقى إلى انتهاك خطير لأحكام المادة 7 من العهد.

على الدولة الطر ف أن تعترف بالطبيعة المطلقة لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وبأنه لا يجوز أياً كانت الظروف الخروج عن ذلك. ولا يمكن مطلقاً تبرير مثل هذه المعاملة بالاستناد إلى ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الفرد بموجب المادة 7 من العهد. فلا يجوز ترحيل أي شخص، دون أي استثناء، حتى أولئك الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي أو على سلامة أي شخص آخر، وحتى في أثناء حالة طوارئ، إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة. وي تعين على الدولة الطرف أن تنص على هذا المبدأ صراحة في قوانينها.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات القائلة بأن كندا ربما تعاونت مع وكالات تُعرف بأنها تلجأ إلى التعذيب بهدف انتزاع إفادات من أفراد تم احتجازهم في بلدان أخرى، رغم أنها تقدر للوفد الكندي نفي ه القاطع لذلك. وتحيط اللجنة علماً بالتحقيق العام الجاري فيما يتعلق بدور الموظفين الكنديين في قضية ماهر عرار، وهو مواطن كندي تم إلقاء القبض عليه في الولايات المتحدة الأمريكية وترحيله إلى الجمهورية العربية السورية حيث تفيد التقارير بأنه تعرض للتعذيب. ومع ذلك ، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عما إذا كان كنديون آخرون من أصل أجنبي تعرضوا للاحتجاز أو للاستجواب أو للتعذيب المزعوم سيتناولهم ذلك التحقيق أو أي تحقيق آخر (المادة 7).

على الدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق عام ومستقل في جميع القضايا الم تعلقة بالمواطنين الكنديين الذين يُشتبه في أنهم إرهابيون أو أن في حوزتهم معلومات تتعلق بالإرهاب، والذين تم احتجازهم في بلدان يُخشى من أنهم قد تعرضوا أو قد يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة. وينبغي لمثل هذا التحقيق أن يحدد ما إذا كان الموظفون الكنديون قد قا موا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتسهيل عملية إلقاء القبض على أولئك الأشخاص وحبسهم أو بإجازة هذه العملية.

(17) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه يجري في بعض المقاطعات والأقاليم إبقاء الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية أو مرض عقلي في الاحتجاز نظراً لعدم كفاية المساكن الاجتماعية (المواد 2 و9 و26).

على الدولة الطرف، بما في ذلك جميع الحكومات على مستوى المقاطعات والأقاليم، أن تزيد من جهودها لضمان توفير ما يكفي من مساكن اجتماعية مناسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية وضمان عدم مواصلة احتجاز أول ئك الأشخاص عندما لا يعود هناك أساس قانوني لاحتجازهم بالاستناد إلى سبب طبي.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة السجينات، ولا سيما من السكان الأصليين، والنساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات الإثنية، والنساء المعوقات. وفيما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها ال دولة الطرف بشأن تدابير تم اعتمادها أو يزمع اعتمادها استجابة لاستنتاجات اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القرار الذي اتخذته السلطات لمواصلة الممارسة المتمثلة في توظيف ذكور في الخطوط الأمامية في سجون النساء (المواد 2 و3 و10 و26).

على الدولة أن توقف ممارستها المتمثلة في تعيين ذكور في وظائف يكون فيها الموظف على اتصال مباشر بالنساء في سجون النساء. وعليها أن تقدم معلومات مستفيضة عن تنفيذ توصيات اللجنة الكندية لحقوق الإنسان وكذلك عن النتائج الملموسة المحرزة، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة خارجية للإصلاح للمجرمين الذين يتم إصدار حكم بشأنهم على المستوى الفيدرالي، وقضاء مستقل بشأن القرارات المتعلقة بالتمييز غير الطوعي أو نماذج بديلة.

(19) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن قانون القضاء الجنائي للشباب يجيز سجن الأشخاص دون سن 18 عاماً مع ال بالغين في حالة قضائهم عقوبة من العقوبات المقررة للبالغين (المادتان 10 و24).

على الدولة الطرف أن تكفل عدم محاكمة أي شخص دون سن 18 عاماً كشخص بالغ، وعدم احتجاز ذلك الشخص مع البالغين في المرافق الإصلاحية، سواء كانت فيدرالية أو في المقاطعات أو الأقاليم.

(20) و يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن رجال الشرطة، ولا سيما في مونتريال، قد لجؤوا إلى إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين. وتحيط علماً بردود الدولة الطرف بأنه لم تكن أية عملية من عمليات إلقاء القبض التي نفذت في مونتريال، تعسفية، لأنها تمت ع لى أساس قانوني. ومع ذلك، تذكر اللجنة بأن الاحتجاز التعسفي قد يحدث أيضاً عندما ينجم الحرمان من الحرية عن الحرمان من ممارسة الحقوق أو الحريات التي يكفلها العهد، ولا سيما بموجب المادتين 19 و21 (المواد 9 و19 و21 و26).

على الدولة الطرف أن تكفل احترام حق الأشخاص في المشاركة بصورة سلمية في الاحتجاجات الاجتماعية، وأن تكفل ألا يُلقى القبض إلا على الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات جنائية خلال المظاهرات. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق في ممارسات قوات الشرطة في مونتريال أثناء التظاهرات، وتأمل في أن تتلقى مزيد اً من المعلومات المفصلة عن التنفيذ العملي للمادة 63 من القانون الجنائي المتعلقة بالتجمع غير القانوني.

(21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ردود الدولة الطرف فيما يتعلق بالآراء التي أبدتها اللجنة في قضية والدمان ضد كندا (البلاغ رقم 694/1996، آراء اعتُمدت في 3 تش رين الثاني/نوفمبر 1999)، والتي تطلب فيها إتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ لإزالة التمييز الذي يستند إلى الدين فيما يتعلق بتوزيع الإعانات على المدارس (المواد 2 و18 و26).

على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات للقضاء على التمييز القائم على الدين في تمويل المدارس في أونتاريو.

(22) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأنه لا يمكن لقانون حقوق الإنسان الكندي أن يؤثر على أي حكم من أحكام القانون الخاص بالهنود أو أي حكم منصوص عليه في ذلك القانون أو بمقتضاه، الأمر الذي يسمح بممارسة التمييز طالما يمكن تبريره بموجب القانون الخاص با لهنود. ويساور اللجنة القلق لأن الآثار التمييزية المترتبة على القانون المذكور والتي تمس المرأة من السكان الأصليين وأطفالها في المسائل المتعلقة بالانتماء إلى تجمع السكان الأصليين، لا تزال دون حل، وأن مسألة الملكية العقارية للزوجين المتعلقة بأراضي تجمّع السكا ن الأصليين لم يتم إيجاد حل لها على النحو المناسب بعد. وفيما تؤكد اللجنة على التزام الدولة الطرف بالسعي إلى الحصول على موافقة السكان الأصليين، بعد تزويدهم بالمعلومات ذات الصلة، قبل اعتماد قرارات تمسهم، وفيما ترحب بالمبادرات المتخذة في هذا الشأن، تلاحظ أن تح قيق التوازن بين المصالح الجماعية والمصالح الفردية بشأن تجمعات السكان الأصليين، بشكل يضر بالنساء وحدهن، أمر لا يتفق وأحكام العهد (المواد 2 و3 و26 و27).

على الدولة الطرف أن تلغي المادة 67 من قانون حقوق الإنسان الكندي دون مزيد من التأخير. وعلى الدولة الطرف أن تعتمد، بالتشاور مع السكان الأصليين، تدابير لوضع حد للتمييز الذي تعاني منه بالفعل المرأة من السكان الأصليين في شؤون تتعلق بالانتماء للتجمع والملكية الزوجية، وأن تعتبر هذه المسألة ذات أولوية عالية. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تكفل المساواة في تمويل رابطات ال ذكور والنساء من السكان الأصليين.

(23) ويساور اللجنة القلق لأن المرأة من السكان الأصليين تتعرض للعنف الذي يؤدي إلى الوفاة أكثر من تعرض غيرها من النساء الكنديات. وفيما تحيط اللجنة علماً بالبرامج المتعددة التي وضعتها الدولة الطرف والرامية إلى معالجة هذه المسأ لة، فإنها تشعر بالقلق لعدم تزويدها ببيانات إحصائية دقيقة ومستوفاة عن العنف المُمارس ضد المرأة من السكان الأصليين، وتحيط علماً مع القلق بالمعلومات المبلغ عنها التي تفيد بعدم اعتراف قوات الشرطة بالتهديدات المحددة التي تواجه المرأة من السكان الأصليين والتصدي لها بصورة مناسبة (المواد 2 و3 و6 و7 و26).

على الدولة الطرف أن تقوم بجمع بيانات إحصائية دقيقة على مستوى البلد عن العنف الممارس ضد المرأة من السكان الأصليين، وأن تعالج بالكامل الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما في ذلك التهميش الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من ال سكان الأصليين، وأن تكفل إمكانية وصولها بفعالية إلى نظام القضاء. كما يتعين على الدولة الطرف أن تكفل توفير استجابة فورية ومناسبة من جانب رجال الشرطة في مثل هذه الحالات، من خلال التدريب والأنظمة.

(24) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الاقتطاعا ت الكبيرة في برامج الرعاية الاجتماعية قد أثرت بصورة سلبية على المرأة والطفل، كما في بريتش كولومبيا مثلاً، وكذلك على السكان الأصليين والكنديين ذوي الأصل الأفريقي (المواد 3 و24 و26).

على الدولة الطرف أن تعتمد تدابير علاجية تضمن ألا يكون للاقتطاعات في البرامج الاجتماعية تأثير سلبي على المجموعات الضعيفة.

(25) وتحدد اللجنة يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010 تاريخاً لتقديم كندا لتقريرها الدوري السادس. وترجو من الدولة الطرف نشر تقريرها الدوري الخامس والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع في كندا، وذلك على الجمهور ا لعام وكذلك على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وتعميم التقرير الدوري السادس على المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

(26) ووفقاً للفقرة 5 من للمادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن متابعتها ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و13 و14 و18 أعلاه. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن ما تبقى من توصياتها وعن تنفيذ العهد برمته. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لتزويد اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن ا لنتائج الملموسة المحرزة.

77- باراغواي

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لباراغواي (CCPR/C/PRY/2004/2وHRI/CORE/1/Add.24) في جلساتها 2315 و2316 و2317 (CCPR/C/SR.2315 و2316 و2317)، المعقودة في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 واعتم دت في جلستها 2330 (CCPR/C/SR.2330) المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم باراغواي لتقريرها الدوري الثاني وباستعدادها لاستئناف الحوار. وعلى الرغم من أن التقرير يقدم معلومات مفصلة عن تشريعات الدولة ا لطرف بشأن الحقوق المدنية والسياسية، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تأخرت ست سنوات في تقديم هذا التقرير ولأن التقرير لا يقدم ما يكفي من المعلومات عن كيفية تطبيق العهد في الواقع.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام وبالتصديق دون تحفظات على ا لبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

(4) كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وغيره من الصكوك الدولية: البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(5) وترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف لجعل قوانينها تتمشى مع أحكام العهد، ولا سيما باعتماد القانون الجنائي الجديد (1997)، والقانون الجديد للإجراءات الجنائية (1998) وقانون الطفل (2001) واعتماد نظام للقضاء الجنائي يقوم على مبدأ التواجهية.

(6) وترحب اللجنة بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى أماكن الحبس والاحتجاز.

دوا عي القلق الرئيسية والتوصيات

(7) في حين أن اللجنة ترحب بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة للتحقيق في أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في السابق، فإنها تعرب عن أسفها لعدم تخصيص الدولة أموالاً كافية لهذا الغرض ولأن ولاية اللجنة (18 شهراً) تبدو قصيرة بدرجة لا ت سمح لها بتحقيق أهدافها (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف للجنة ما يكفي من الوقت والموارد للاضطلاع بولايتها.

(8) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التقدم المحرز في مجال التشريعات المناهضة للتمييز بين الجنسين، وبإنشاء أمانة المرأة وغيرها من المؤسسات. و تأسف، رغم ذلك، لاستمرار التمييز ضد المرأة في الواقع. وأبرز مثال على ذلك هو التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بظروف العمل (المواد 3 و25 و26 من العهد).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تطبيق التشريع الذي يحمي من التمييز بين الجنسين وتمويل المؤسسات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض تمويلاً كافياً لكي تعمل بفعالية. وبالمثل، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات لضمان المساواة في ظروف العمل بين الرجل والمرأة وزيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة.

(9) في حين أن اللجنة ترحب بإصدار قانون لمكافحة العنف المنزلي، فإنها تأسف لأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، لا يزال ممارسة متكررة، ولأن مرتكبي الاعتداءات لا يُعاقبون (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة العنف المنزلي وأن تكفل ملاحقة الأشخاص المسؤولين عنه ومعاقبتهم على النح و الواجب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تثقيف الجمهور الواسع فيما يتعلق بالحاجة إلى احترام حقوق المرأة وكرامتها.

(10) على الرغم من أن اللجنة تحيط علماً بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن موضوع تنظيم الأسرة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء معدلات الوفيات المرتفعة بين الرضَّع والأمهات، ولا سيما في المناطق الريفية. وتكرر اللجة الإعراب عن قلقها إزاء قوانين باراغواي المقيدة للإجهاض، التي تدفع المرأة إلى اللجوء إلى أساليب غير مأمونة وغير قانونية للإجهاض تعرض حياتها وصحتها للخطر (المادتان 6 و24 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءً فعالاً للحد من وفيات الرضَّع والأمهات وذلك من خلال أمور منها مراجعة تشريعها المتعلق بالإجهاض لجعله يتمشى مع أحكام العهد، وضمان توفر أساليب منع الحمل لعامة الجمهور، ولا سيما في المناطق الريفية.

(11) تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك حالات الضرب والقتل، من جانب قوات الأمن وموظفي السجون. كما يساورها القلق لأن معظم أفراد الشرطة الوطنية يشترون أسلحتهم دون أي مراقبة من جانب الدولة. وهذا الوضع، مقترناً بعدم معاقبة مرتكبي الأفعال غير المشروعة وعدم توفير الت دريب لقوات الأمن، يشجع الإفراط في استخدام الأسلحة النارية ويؤدي إلى إزهاق غير مشروع للأرواح (المادتان 6 و7 من العهد).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بإمداد قوات الشرطة بجميع الأسلحة وبمراقبة هذه الأسلحة. وينبغي توفير التدريب المناسب في مجال حقوق الإنسان للموظف ين المكلفين بإنفاذ القانون وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق شامل في ادعاءات استخدام القوة بصورة مفرطة ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. وينبغي تقديم التعويض العادل والمناسب لضحايا هذه الأساليب.

(12) في حين أن اللجنة ترحب بإنشاء وحدات خاصة لحقوق الإنسان داخل مكتب المدعي العام، فإنها تعرب عن قلقها لأنه لم يتم في أي حالة من حالات التعذيب التي أجرى المكتب تحقيقات فيها والبالغ عددها 56 حالة اتخاذ قرار بمقا ضاة الأشخاص المسؤولين عن التعذيب (المادة 7 من العهد).

ينبغي أن تقاضي الدولة الطرف الأشخاص المسؤولين عن التعذيب وأن تكفل معاقبتهم على النحو الواجب. وينبغي أن يحصل ضحايا هذه المعاملة على تعويض عادل ومناسب.

(13) ويساور اللجنة القلق إزاء مواصلة الاتجار بالمرأة والطفل لأغراض الاستغلال الجنسي في الدولة الطرف، ولا سيما في منطقة الحدود الثلاثية (المواد 3 و8 و24 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءً عاجلاً ومناسباً للقضاء على هذه الممارسة وأن تبذل قصارى جهودها لتحديد ومساعدة وتعويض ضحايا الاستغلال الجنسي.

(14 ) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لإلغاء عملية تجنيد الأطفال في الخدمة العسكرية ويساورها القلق إزاء استمرار هذه الممارسة ولا سيما في المناطق الريفية. ويُدعى أن الجنود الأطفال يخضعون للسخرة، وقد تم الإبلاغ عن حالا ت سوء معاملة ووفيات (المواد 6 و8 و24 من العهد).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف عملية تجنيد الأطفال للخدمة العسكرية وأن تجري تحقيقاً في حالات سوء معاملة أو وفاة المجندين وأن تقدم التعويض إلى الضحايا.

(15) وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للتعجيل بالدعاوى التي تش مل أشخاصاً محبوسين حبساً احتياطياً. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء وجود نسبة مرتفعة من السجناء المحبوسين حبساً احتياطياً وإزاء ما يواجهه هؤلاء الأشخاص من صعوبات في الحصول على دفاع عام (المادتان 9 و14 من العهد).

ينبغي أن تصحح الدولة الطرف الممارسات المشار إليه ا أعلاه. وينبغي أن تكفل تزويد مكتب الدفاع العام بما يكفي من الموظفين والأموال.

(16) ويساور اللجنة القلق إزاء ظروف السجون في الدولة الطرف، أي اكتظاظ السجون وظروف العيش غير اللائقة فيها وعدم فصل المتهمين عن المدانين، والأحداث عن البالغين، والنساء عن الرجال ( المادتان 7 و10 من العهد).

ينبغي أن تحسن الدولة الطرف ظروف الاحتجاز في السجون، لتجعلها تتمشى مع المادة 10 من العهد.

(17) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معايير موضوعية تنظم تعيين وعزل القضاة، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، الأمر الذي قد يقوض استقلال القضاء ( المادة 14 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فعالة لضمان استقلال القضاء.

(18) وترحب اللجنة باعتراف دستور باراغواي بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وبالتدابير المؤقتة التي اعتمدها مجلس النواب لضمان احترام الاستنكاف الضميري نظراً لعدم وجود أن ظمة محددة تنظم هذا الحق. ومع ذلك، تعرب عن أسفها لأن الوصول إلى معلومات عن الاستنكاف الضميري يبدو غير ممكن، في المناطق الريفية (المادة 18 من العهد).

ينبغي أن تسن الدولة الطرف أنظمة خاصة للاستنكاف الضميري لكي تكفل إمكانية ممارسة هذا الحق بفعالية، وأن تكفل ا لنشر الصحيح للمعلومات المتعلقة بممارسته بين جميع السكان.

(19) وفي حين أن اللجنة تشيد بالتحسن الذي حدث فيما يتعلق بحرية التعبير في الدولة الطرف، فإنها يساورها القلق إزاء دعاوى التشهير المرفوعة ضد الصحفيين والتي يبدو أن دوافعها سياسية (المادة 19 من العهد).

ي نبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم إعاقة دعاوى التشهير للتمتع الكامل بهذا الحق.

(20) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون رقم 1066/1997 يحد من ممارسة الحق في التظاهر بنصه على قيود غير معقولة تتعلق بمواعيد المظاهرات ومكانها وعدد المتظاهرين واشتراطه الحصول على ترخيص مسبق من الشرطة (المادة 21 من العهد).

ينبغي أن تجري الدولة الطرف تعديلاً لتشريعها لضمان ممارسة الحق في التظاهر السلمي، بلا قيود.

(21) وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في المجالين القانوني والمؤسسي، فإن عمالة الأطفال لا تزال مستمرة وأن عدد أط فال الشوارع لا يزال مرتفعاً (المادتان 8 و24 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان احترام حقوق الطفل، بما في ذلك خطوات عاجلة للقضاء على عمالة الأطفال.

(22) على الرغم من أن اللجنة ترحب بالحملة التي نظمتها الدولة الطرف للتشجيع على تسجيل الأطفال، ف إنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يزال هناك العديد من الأطفال غير المسجلين لا سيما في المناطق الريفية وفي مجتمعات السكان الأصليين (المواد 16 و24 و27 من العهد).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل في عملية تسجيل الأطفال في جميع أنحاء البلاد وبإبقاء اللجنة على علم بهذا الموضوع.

(23) في حين أن اللجنة تلاحظ المبادرات التي قامت بها الدولة الطرف لإرجاع أراضي الأسلاف إلى مجتمعات السكان الأصليين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق هذه المبادرات على أرض الواقع (المادة 27 من العهد).

ينبغي أن تعجل ا لدولة الطرف برد أراضي أسلاف السكان الأصليين إليهم بشكل فعال.

(24) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر تقريرها الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وبجميع اللغات الرسمية.

(25) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، المعلومات المناسبة عن تطور الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و12 و17 و21.

(26) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل المقرر تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008، معلومات عن الت وصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن العهد ككل.

78- البرازيل

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني للبرازيل (CCPR/C/BRA/2004/2) في جلستيها 2326 و2327 (CCPR/C/SR.2326 وSR.2327)، المعقودتين في يومي 26 و27 تشرين الأول/أكتوبر 2005، واعت مدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2336 (CCPR/C/SR.2336)، المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من البرازيل ولكنها تأسف في الوقت نفسه لتقديمه بعد مضي ثمانية أعوام على النظر في التقرير الأولي. وتُع رب عن تقديرها للحوار مع وفد الدولة الطرف. وترحب اللجنة أيضاً بالردود الوافية على قائمة المسائل المقدمة خطياً، الأمر الذي سهَّل النقاش بين الوفد وأعضاء اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك تعرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية على المسائل المطروحة والمشاغل التي ت م الإعراب عنها أثناء النظر في التقرير.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بحملة التسجيل المدني للمواليد، اللازمة في جملة أمور لتسهيل وضمان التمتع الكامل بالخدمات الاجتماعية.

(4) وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية لحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف، ألا وهي إن شاء مكاتب مظالم الشرطة و"المكاتب القانونية" لتقديم المشورة القانونية والمستندات المدنية للسكان الأصليين وللمجتمعات الريفية، فضلاً عن برنامج "برازيل بدون كره للبشر"، وبرنامج "الموقف الداعم للطلبة المنحدرين من أصل أفريقي" لدعم الطلاب السود في الجامعات الحكوم ية و"خطة مكافحة العنف في الأرياف".

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) تحيط اللجنة علماً باعتماد برامج وخطط مختلفة لتشجيع الإلمام بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحوار والتعليم، وتأسف في نفس الوقت للغياب العام لبيانات محددة لتيسير تقدير التمتع العملي بحقوق الإنس ان، ولا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في ولايات جمهورية البرازيل الاتحادية (المواد 1 و2 و3 و26 و27 من العهد).

على الدولة الطرف أن توفر معلومات مفصلة فيما يتعلق بفعالية البرامج والخطط وغيرها من التدابير المتخذة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتشجع الل جنة الدولة الطرف على تعزيز آليات رصد أداء تلك التدابير على المستوى المحلي. ويجب أن يشمل ذلك توفير بيانات إحصائية عن المسائل مثل العنف المنزلي ضد المرأة، وبطش الشرطة، والاحتجاز التعسفي المطوَّل.

(6) واللجنة قلقةٌ إزاء بطء عملية تعيين حدود أراضي السكان الأص ليين، وعمليات طرد السكان الأصليين القسري من أراضيهم، وقلة سبل الانتصاف القانوني للتصدي لهذا الطرد وتعويض السكان الضحايا عن فقدان مكان إقامتهم وسبل عيشهم (المادتان 1 و27).

على الدولة الطرف أن تعجل عملية تعيين حدود أراضي السكان الأصليين وتوفير سبل إنصاف مدني ة وجنائية فعالة في حالة التعدي المتعمّد على تلك الأراضي.

(7) واللجنة إذ تسلِّم بالبنية الاتحادية للبرازيل فإنها تعرب عن قلقها إزاء تقصير السلطة القضائية في بعض ولايات الاتحاد في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان (المادة 2).

على الدولة الطرف أن تنشئ الآليات المن اسبة لرصد أداء السلطة القضائية على مستوى الولايات، قصد الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب العهد. وعلى الدولة الطرف أن تزيد جهودها لتحسيس السلطة القضائية، ولا سيما على مستوى الولايات، بالحاجة إلى التطرق بشكلٍ جدي وفعال لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

(8) والل جنة إذ ترحب بوجود أمانةٍ معنيةٍ بحقوق الإنسان تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تأسف في نفس الوقت للتخفيض الملحوظ المقترح في ميزانية الأمانة (المادة 2).

على الدولة الطرف أن تعزِّز أمانة حقوق الإنسان وتمدها بما يكفيها من الموارد لتمكينها من العمل بفعاليةٍ.

(9) وتش عر اللجنة بالقلق إزاء الغياب الواضح للإشراف المدني الفعال على أنشطة الشرطة العسكرية (المادة 2).

على الدولة الطرف أن تسهر على خضوع الشرطة العسكرية لمؤسسات وإجراءات المساءلة القضائية والمدنية. ويجب أن يكون للمحاكم العادية اختصاصٌ جنائي فيما يتعلق بجميع انتها كات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها الشرطة العسكرية، بما في ذلك فرط استخدام القوة والقتل الخطأ، فضلاً عن القتل العمد.

(10) واللجنة قلقةٌ إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة والبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين في الشؤون العامة وتواجدهم المحدود بشكلٍ غير متناسب في الحياة السياسية والقضائية للدولة الطرف (المواد 2 و3 و25 و26).

على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسهر على مشاركة المرأة والبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين مشاركة فعالة في قطاعات الدولة الطرف السياسية والقضائ ية والحكومية وغيرها من القطاعات.

(11) واللجنة قلقةٌ إزاء قلة المعلومات عن العنف المنزلي وتعرب عن أسفها لعدم وجود أحكامٍ قانونية محددة لمنع هذا العنف ومكافحته والقضاء عليه. وهي قلقةٌ أيضاً إزاء الممارسة غير المشروعة المتمثلة في طلب بعض أرباب العمل شهادات تع قيم كشرطٍ لعمل المرأة (المادة 3).

على الدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ القوانين الجنائية والمدنية والسياسات الملائمة لمنع العنف المنزلي ومكافحته، ومساعدة ضحاياه. وبغية زيادة وعي الجمهور، عليها أن تنظم الحملات اللازمة على وسائل الإعلام وزيادة البرامج التعليمية. وعليها أيضاً أن تعتمد التدابير الملائمة، بما في ذلك فرض الجزاءات، ضد الممارسة غير المقبولة المتمثلة في طلب شهادات التعقيم لأغراض التشغيل.

(12) واللجنة قلقةٌ إزاء انتشار فرط استخدام المسؤولين عن إنفاذ القوانين للقوة، واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من ا لمشتبه فيهم، وسوء معاملة المحتجزين في حراسة الشرطة، وإعدام المشبوهين خارج نطاق القضاء. وهي قلقةٌ لأن مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على أيدي المسؤولين عن إنفاذ القوانين لا يتم التحقيق فيها على النحو الملائم، ولأن تعويض الضحايا لم يُوفَّر، مما يخل ق جواً من الإفلات من العقاب (المادتان 6 و7).

على الدولة الطرف:

(أ) اتخاذ تدابير صارمة للقضاء على القتل خارج القضاء، والتعذيب، وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة والإساءة التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القوانين؛

(ب) السهر على إجراء تحقيقاتٍ سريعة ونزيهة في ج ميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي المسؤولين عن إنفاذ القوانين. ويجب ألا تتم هذه التحقيقات، بشكلٍ خاص، تحت سلطة الشرطة، وإنما من قِبَل هيئةٍ مستقلة، ويجب أن يوقف الشخص المتهم عن العمل أو يُنقل إلى مكانٍ آخر أو يكلَّف بمهام أخرى أثناء عملية التحقيق؛

(ج) مقاضاة مرتكبي الانتهاكات وضمان معاقبتهم بطريقةٍ تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة، ومنح سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض، للضحايا؛

(د) إيلاء أكبر قدر ممكن من العناية لتوصيات مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بمسألة التعذيب، أو بحالات الإعد ام خارج القضاء وبإجراءات موجزة أو تعسفاً، ولمسألة استقلال القضاة والمحامين، الواردة في تقارير زياراتهم إلى البلد.

(13) وتسلِّم اللجنة بالتعديل الذي أُدخل مؤخراً على الدستور البرازيلي والذي يسمح للمدّعي العام للجمهورية بطلب نقل انتهاكات معينة لحقوق الإنسان من اختصاص الولايات إلى الاختصاص الاتحادي، وتعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء انعدام فعالية مثل هذه الآلية حتى الآن. وهي قلقة أيضاً إزاء انتشار التقارير والوثائق التي تفيد بحصول تهديدات وعمليات قتل موجهة ضد القادة الريفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشهود و أمناء مظالم الشرطة بل وحتى القضاة (المادتان 7 و14).

على الدولة الطرف السهر على أن تصبح الضمانة الدستورية لنقل حقوق الإنسان إلى الاختصاص الاتحادي آلية فعالة وعملية قصد ضمان التحقيق السريع والمتعمق والمستقل والنزيه في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ومقاضاة مر تكبيها.

(14) واللجنة إذ تحيط علماً بإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على السخرة فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار ممارسات السخرة والعمل القسري في الدولة الطرف، وإزاء عدم وجود جزاءات جنائية فعالة للمعاقبة على هذه الممارسات (المادة 8).

على الدولة الطرف أن تعزز تداب يرها لمكافحة ممارسات السخرة والعمل القسري. وعليها أن تحدد عقوبة جنائية واضحة لمثل هذه الممارسات ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، والسهر على حماية الضحايا ومنحهم سبل الانتصاف.

(15) واللجنة قلقة إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال، وإزاء المشاركة المزعومة لبعض ال مسؤولين في أعمال الاتجار، وقلة الآليات الفعالة لحماية الشهود والضحايا (المواد 8 و24 و26).

على الدولة الطرف أن تعزز آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومقاضاة المذنبين، وتوفير الحماية والإنصاف لجميع الضحايا، وحماية الشهود، واستئصال جذور فساد الم سؤولين ذي الصلة بالاتجار.

(16) واللجنة قلقة إزاء الاكتظاظ الصارخ وظروف الاحتجاز اللاإنسانية في السجون على مستوى الولايات وعلى المستوى الاتحادي، واللجوء إلى الاحتجاز المطوّل تحت الحراسة، وحبس السجناء التعسفي بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليهم (المادتان 9 و1 0).

على الدولة الطرف أن تتخذ بسرعة التدابير لتحسين ظروف جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم قبل المحاكمة وبعد الإدانة. وعليها أن تسهر على أن يقتصر الاحتجاز تحت الحراسة، قبل الاتصال بمحامٍ، على يوم أو يومين بعد التوقيف، وأن تضع حداً للممارسة المتمثلة في الاعتق ال المؤقت بمراكز الشرطة. وعلى الدولة الطرف أن تستنبط نظاماً للإفراج المؤقت بكفالة في انتظار المحاكمة، والسهر على مثول المدّعى عليهم للمحاكمة بأسرع ما يمكن، وتنفيذ الحلول البديلة للسجن. وبالإضافة إلى ذلك، على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير العاجلة لوضع حد لا نتشار ممارسة احتجاز السجناء في حبس مطوّل حتى بعد انقضاء المدة المحكوم بها عليهم.

(17) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لإصلاح النظام القضائي وزيادة فعاليته، إلا أنها تظل قلقة إزاء التدخل في استقلال القضاء ومشكلة الفساد في النظام ا لقضائي. وهي قلقة أيضاً إزاء قلة إتاحة فرص الوصول إلى المحامين وإلى المساعدة القانونية، وإزاء التأخير الذي لا مبرر لـه للمحاكمات (المادة 14).

على الدولة الطرف أن تكفل استقلال القضاء؛ وأن تتخذ التدابير للقضاء على جميع أشكال التدخل في استقلال القضاء؛ وتأمين ا لتحقيق الفوري والشامل والمستقل والنزيه في جميع ادعاءات التدخل؛ ومقاضاة المذنبين ومعاقبتهم. وعليها أن تنشئ آليات لتحسين قدرة القضاء وفعاليته، من أجل تمكين الجميع من الوصول إلى العدالة دون أي تمييز.

(18) واللجنة إذ تحيط علماً بأن الدولة الطرف أنشأت حقاً في ا لتعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الدكتاتورية العسكرية في البرازيل، إلا أنه لم يُجرَ أي تحقيق رسمي في انتهاكات الدكتاتورية الجسيمة لحقوق الإنسان أو تحميلها المسؤولية المباشرة (المادتان 2 و14).

لمكافحة الإفلات من العقاب يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في أساليب أخرى للمساءلة عن جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في سياق الدكتاتورية العسكرية، بما في ذلك نزع أهلية شغل منصب حكومي من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وتنحيتهم من عمليات إقامة العدل وتقصي الحقائق. وعلى الدولة الطرف أن تنشر جميع الوثائق ذات ا لصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الوثائق المحجوزة حالياً بموجب المرسوم الرئاسي 4553.

(19) واللجنة قلقة إزاء حالة أطفال الشوارع وعدم وجود معلومات عنهم وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمعاناتهم (المادتان 23 و24).

على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعا لة لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع والاعتداء على الأطفال واستغلالهم بشكل عام، وتنظيم حملات لزيادة توعية الجمهور فيما يتصل بحقوق الطفل.

(20) واللجنة قلقة إزاء قلة المعلومات عن مجتمع الروما والادعاءات التي مفادها أن هذا المجتمع يشكو من التمييز، ولا سيما فيما يتع لق بتساوي فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية والتعليم والعمل (المواد 2 و26 و27).

على الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن حالة مجتمع الروما والتدابير المتخذة لتأمين تمتع الروما العملي بحقوقهم بموجب العهد.

(21) وتطلب اللجنة نشر تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني وقائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء البرازيل بلغات البلد الرئيسية، وتوجيه نظر المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد إلى التقرير الدوري المقبل قبل عرضه على اللجنة.

(22) وعلى الدولة الطرف أن تقوم، في غضون سنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، بتقديم المعلومات عن تقدير وضع وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و12 و16 و18 أعلاه.

(23) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل، المقرر تقديمه بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009، معلومات عن التوصيات الأخرى المطروحة وعن العهد ككل.

79- إيطاليا

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير إيطاليا الدوري الخامس (CCPR/C/ITA/2004/5) في جلستيها 2317 و2318 (CCPR/C/SR.2317-2318)، المعقودتين في 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 واعتمدت الملاحظات الخت امية التالية في جلستها 2335 (CCPR/C/SR.2335)، المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم إيطاليا لتقريرها الدوري الخامس الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المقررة لإعداد التقارير، كما ترحب بالردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا لحضور وفد مؤلف من عدد كبير من الخبراء المختصين في مجالات شتى تتسم بالأهمية في إطار العهد، وتشيد بالجهود التي بذلوها للإجابة على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بموقف الدولة الطرف التي أقرت سريان ضمانات العهد على أفعال أفراد الجيش الإيطالي أو ضباط الشرطة الإيطاليين المكلفين بمهام في الخارج سواء في إطار سلمي أو في إطار نزاعات مسلحة.

(4) وترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على المادة 51 من الدستور وسمحت باعتماد تدابير خاصة تضمن المساواة بين الرجل والمرأة.

(5) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف عدّلت تشريعها في عام 2005 لتضمن للشخص المدان، إن صدر عليه حكم غيابي، إمكانية فتح القضية من جديد والطعن في الحكم الصادر، باستثناء الحالات التي يتم فيها إخطار الشخص المعني بسرعة وحسب الأصول ب إجراءات المحاكمة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) وفي حين ترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف أنها في وضع يسمح لها الآن بسحب بعض التحفظات التي كانت قد قدمتها على العهد، فإنها تعرب عن أسفها في نفس الوقت لأن سحب التحفظات لا يشمل الفقرة 3 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 15 والفقرة 3 من المادة 19.

تشجّع اللجنة الدولة الطرف على متابعة عملية الاستعراض المتعمق التي باشرتها في شهر أيار/مايو 2005 لتقييم وضع التحفظات التي كانت قد أبدتها على العهد بهدف سحبها جملة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قد توافيها به الدولة الطر ف من معلومات أكثر تفصيلاً بشأن الأسباب التي حالت دون تمكنها من النظر حتى الآن في إمكانية سحب تحفظاتها على الفقرة 3 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 15 والفقرة 3 من المادة 19.

(7) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ولكنها ت حيط علماً، مع ذلك، بالبيان الذي صرحت فيه الدولة الطرف بأنه سيتم عرض مشروع قانون على البرلمان في غضون الأشهر القادمة بهدف إنشاء مؤسسة من هذا النوع تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) المرفقة بقرار الجمعية ا لعامة 48/134 (المادة 2).

على الدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. كما يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستشارة المجتمع المدني تحقيقاً لهذه الغاية.

(8) وتعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تستلم حتى الآن معلومات دقيقة من الدولة ال طرف بشأن النتائج التي توصل إليها المستشارون المعنيون بشؤون المساواة والمكلفون بطلب وضع خطط للقضاء على التمييز الجنساني وإحالة قضايا التمييز الجنساني على المحاكم (المادتان 3 و26).

على الدولة الطرف أن تبذل جهوداً إضافية للقضاء على التمييز الجنساني وأن تزود ا للجنة بالمعلومات المشار إليها أعلاه، بما فيها البيانات الإحصائية المتصلة بالشكاوى والدعاوى والأحكام القضائية الصادرة في قضايا التمييز الجنساني.

(9) واللجنة إذ تعرب عن تقديرها لاعتماد القانون 149/2001 الذي يجيز، بصفة خاصة، للسلطات القضائية الأمر بطرد الشخص المتورط في أعمال العنف المنزلي من بيت الأسرة، تعرب في نفس الوقت عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم توفر معلومات بشأن تنفيذ تلك التشريعات عملياً، كما لم توفر بيانات إحصائية بشأن الشكاوى والدعاوى والأحكام القضائية الصادرة في قضايا العنف المنزلي (المادتان 6 و 7).

على الدولة الطرف أن تبذل جهوداً إضافية للقضاء على العنف المنزلي وأن تزوّد اللجنة بالمعلومات المشار إليها أعلاه. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تضمن اتخاذ السلطات إجراءً عاجلاً في قضايا العنف المنزلي.

(10) واللجنة إذ ترحب بالدعوى الجنائية التي أقيمت ضد ضباط تابعين لشرطة الدولة، ولا سيما فيما يتصل بالمظاهرات التي شهدتها مدينتا نابولي وجنوا في عام 2001، تعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الشرطة متمادية في تعريض الناس لسوء المعاملة في إيطاليا (المادة 7).

على الدولة الطرف أن تبذل جهوداً إضافية لضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجد سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بتورط أحد موظفيها في إساءة المعاملة. ويجب على الدولة الطرف أن تطلع اللجنة دائماً على الدعاوى التي تجري فيها محاكمة مسؤولي الدولة المتورطين في الأحداث التي وقعت في نابولي وجنوا في عام 2001.

(11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد بتورط موظفين من موظفي الوكالات المعنية بتنفيذ القوانين في إساءة معاملة المجموعات الضعيفة، ولا سيما مجموعات الغجر والأجانب والمواطنين الإيطاليين من أصل أجنبي. وتحيط اللجنة علماً بقلق خاص بكون مخيمات الغجر تتعرض بصورة منتظمة لغارات تعسفية من طرف رجال الشرطة (المواد 2 و7 و17 و26).

على الدولة الطرف أن تتخذ إجراء فورياً لوضع حد للانتهاكات ومراقبة رجال الشرطة الذين يسيئون معاملة الفئات الضعيفة والتحقيق في أمرهم ومقاضاتهم عند اللزوم.

(12) واللجنة إذ تحيط علماً بالمبادرات التي أقدمت عليها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري والتعصب، تعرب في نفس الوقت عن قلقها المستمر إزاء ما أفادت به التقارير من حالات خطب الكراهية، بما في ذلك صدور تصريحات منسوبة إلى رجال سياسة تستهدف المواطنين الأجانب والعرب والمسلمي ن والغجر أيضاً (المادة 20).

على الدولة الطرف أن تذكَّر علناً وبصورة منتظمة بأن أي خطاب ينم عن الكراهية محظور قانوناً، كما يجب عليها أن تتخذ إجراء عاجلاً لمقاضاة المسؤولين عنه. ويجب أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن هذا الموضوع، بما يشمل بيانات إحصائية عن الشكاوى والدعاوى والأحكام القضائية الصادرة، وأن تزود اللجنة بأمثلة عن ذلك أيضاً.

(13) وتكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي يساورها، على الرغم من المعلومات المناقضة المقدمة من الوفد، من أنه يجوز في حالات استثنائية اعتقال الشخص المتّهم لمدة خ مسة أيام بموجب مرسوم معلل يصدره قاضي التحقيق قبل السماح لـه بالاتصال بمحامٍ، حتى وإن انطبق ذلك أساساً، على ما يبدو، على الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجريمة المنظمة (المادتان 9 و14).

توصي اللجنة بتقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز خلالها احتجاز الشخص بعد ت وقيفه بتهمة جنائية إلى أقل من الأيام الخمسة الحالية، وذلك حتى في الحالات الاستثنائية، وبالسماح للشخص المعتقل بالاتصال بمحامٍ مستقل فور توقيفه.

(14) وتكرر اللجنة إعرابها عن القلق الذي يساورها لأن الحد الأقصى لمدة الاعتقال في الحبس الاحتياطي يحدد على أساس ال عقوبة المقررة للجريمة التي يتهم الشخص بارتكابها، وقد تصل هذه المدة إلى ست سنوات. وترى اللجنة أن ذلك قد يشكل انتهاكاً لافتراض البراءة ولحق الفرد في أن يحاكم محاكمة عادلة في مهلة زمنية معقولة أو أن يفرج عنه (المادتان 9 و14).

على الدولة الطرف أن تكف عن الربط بين الجريمة التي يتهم الشخص بارتكابها وطول مدة الاعتقال من وقت التوقيف وحتى صدور الحكم النهائي. ويجب عليها أن تحصر الأسباب التي تبرر الحبس الاحتياطي ضمن الحالات التي يعتبر فيها هذا الاعتقال ضرورياً لصون مصالح مشروعة كحضور المتهم المحاكمة.

(15) وتحيط اللجنة علماً بإنكار الدولة الطرف وتعرب في نفس الوقت عن قلقها إزاء ما ورد إليها من ادعاءات عديدة تفيد بأن الأجانب المحتجزين في الحبس الاحتياطي في مركز الإقامة والمساعدة المؤقتتين للأجانب في لامبيدوزا لا يبلَّغون على النحو الواجب بحقوقهم ولا يسمح لهم بالاتصال بمحا مٍ ويتعرضون لإجراءات طرد جماعي. وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها السلطات الإيطالية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين القادمين إلى لامبيدوزا، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتمال حرمان بعض ملتمسي اللجوء من حقهم في طلب اللجوء. وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الم علومات التي تفيد بأن ظروف الاعتقال في هذا المركز غير مرضية من حيث الاكتظاظ والمرافق الصحية والطعام والرعاية الطبية، وأن بعض المهاجرين تعرضوا لإساءة المعاملة، كما تعرب عن قلقها لأنه لا تجرى، على ما يبدو، عمليات تفتيش مستقلة ومنتظمة لتلك المراكز (المواد 7 و1 0 و13).

على الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بدقة بما تجريه من تحقيقات إدارية وقضائية في تلك الأمور، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة التزاماتها بموجب المواد 7 و10 و13 من العهد. وتذكّر اللجنة بأن حق الفرد في ألاَّ يطرد إلى بلد قد يتعرَّض فيه للتعذيب أو سوء المعاملة حق مطلق بحكم طبيعته، كما تذكر بما يترتب على ذلك من التزام بأن تضمن الدولة الطرف في جميع الظروف معالجة حالة كل مهاجر على حدة. ويجب على الدولة الطرف أن توفر للجنة معلومات مفصلة بشأن اتفاقات إعادة القبول المبرمة مع بلدان أخرى، ولا سيما مع الج ماهيرية العربية الليبية، وبشأن الضمانات، إن وجدت، التي تحتويها تلك الاتفاقات بخصوص حقوق الأشخاص المرحلين.

(16) واللجنة إذ ترحب بوضع تدابير اعتقال بديلة، وكذلك بخطة تشييد إصلاحيات جديدة، تعرب عن قلقها المستمر إزاء اكتظاظ السجون في إيطاليا (المادة 10).

على ا لدولة الطرف أن تبذل جهوداً إضافية لخفض مستوى اكتظاظ السجون إلى حد كبير، كما يجب عليها أن تولي هذا الموضوع أولية قصوى. ويجب على الدولة الطرف أن تزود اللجنة ببيانات إحصائية مفصلة تظهر مدى التقدم المحرز في السنوات الأخيرة الماضية، بما في ذلك بيانات إحصائية عن التنفيذ الملموس لتدابير الاعتقال البديلة.

(17) وتحيط اللجنة علماً بالقلق الذي يبديه القضاة في إيطاليا إزاء الخطر الذي يهدد استقلالهم. واللجنة إذ تحيط علماً بقرار رئيس الجمهورية أن يعرض على البرلمان مجدّداً مشروع قانون بشأن إصلاح القضاء، وهو مشروع قانون تع رض لانتقاد لاذع من طرف المجتمع المدني، فهي تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توفر معلومات كافية تبين فيها إلى أي مدى وُضِعت في الاعتبار لدى اعتماد مشروع القانون الجديد في عام 2005 التعليقات والتوصيات المقدمة من أصحاب الشأن المحليين وكذلك من المقرر الخاص لل جنة حقوق الإنسان المعني باستقلال القضاة والمحامين (المادة 14).

على الدولة الطرف أن تضمن بقاء السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتتأكد من أن الإصلاح الجاري لا يقوض ذلك الاستقلال. كما يجب عليها أن تزود اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن هذه المسألة.

(1 8) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية المعلومات الموفرة لتوضيح مدى مراعاة السلطة القضائية للحق في خصوصيات الحياة وفي حرمة الحياة الأسرية عند إصدار أمر بطرد أجنبي من الأراضي الإيطالية بعد إدانته جنائياً (المادة 17).

على الدولة الطرف أن تتأكد من أن أية قيود تف رض على حق الفرد في خصوصيات حياته وحرمة حياته الأسرية إنّما تُفرض مع مراعاة أحكام العهد. ويجب على الدولة الطرف أن توفر معلومات أكثر تفصيلاً بشأن ما يقره القانون الإيطالي من قيود بخصوص الطرد وحول كيفية تطبيق الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسلطة القضائية أيضاً لهذه القوانين.

(19) واللجنة إذ تضع في اعتبارها طبيعة الحقوق المضمونة بموجب المادة 19 من العهد والشروط والأسباب المحدودة التي يجوز في إطارها تقييد تلك الحقوق قانوناً، وإذ تحيط علماً بأن مشروع قانون قيد النظر الآن في مجلس الشيوخ يقضي بعدم جواز إصدار ح كم بالسجن في قضايا التشهير، تعرب عن قلقها لأن التشهير ما زال يعاقب عليه بالسجن حالياً.

على الدولة الطرف أن تضمن عدم المعاقبة على التشهير بالسجن.

(20) واللجنة إذ تحيط علماً بالقانون رقم 112 الصادر في 3 أيار/مايو 2004 بشأن البث التلفزيوني، والقانون رقم 215 ا لصادر في 20 تموز/يوليه 2004 بشأن تضارب المصالح، تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن هذه الخطوات قد لا تكون كافية لمعالجة مسألة النفوذ السياسي الممارس على قنوات التلفزيون العامة، ومسألة تضارب المصالح والتركيز العالي في سوق الوسائط السمعية - البصرية. وقد يؤدي هذا الوضع إلى تقويض حرية التعبير بأسلوب لا يتفق مع أحكام المادة 19 من العهد.

على الدولة الطرف أن توفر معلومات مفصلة عن النتائج الملموسة التي حققتها بتطبيق القانونين المشار إليهما أعلاه وأن تولي اهتماماً خاصاً للتوصيات التي قدمها مقرر لجنة حقوق الإ نسان الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، في أعقاب البعثة التي قام بها إلى إيطاليا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2004.

(21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء السياسة التي تتبعها الدولة الطرف معتبرة أن الغجر هم من "الرُحَّل" وإزاء سياسة المخيمات التي تطبقها عليه م. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء العدد الكبير من التقارير التي تفيد بأن الغجر يعيشون في ظروف سكنية سيّئة تفتقر للمرافق الصحية، على هامش المجتمع الإيطالي (المادتان 12و26).

على الدولة الطرف أن تقوم بإعادة النظر في السياسة التي تتبعها إزاء الغجر بالتشاور م ع هذه الجماعة، وأن تضع حداً لعملية الفصل في السكن التي تمارس تجاهها وتضع برامج لضمان مساهمة تلك الجماعة مساهمة كاملة في المجتمع العام على جميع المستويات.

(22) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الغجر لا يستفيدون من الحماية كأقلية في إيطاليا بداعي أنه لا صلة ل هم بأي إقليم معين. واللجنة إذ تحيط علماً بأن الوفد يعترف بضرورة اعتماد قانون وطني بشأن الغجر، فهي تذكر بأن عدم وجود صلة بإقليم معين لا يمنع من استيفاء جماعة ما لشروط الانتماء إلى أقلية حسب ما ورد في المادة 27 من العهد.

على الدولة الطرف أن تضع تعليق اللجنة العام رقم 23(1994) بشأن المادة 27 في الاعتبار، وأن تعيد النظر في وضع الغجر في إيطاليا، وتعتمد بالتشاور معهم قانوناً وطنياً وخطة عمل يضمنان إعمال حقوق تلك الجماعة على أتم وجه بموجب المادة 27.

(23) وتحدد اللجنة يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 موعداً لتقديم ت قرير إيطاليا الدوري السادس. وتطلب نشر وتعميم تقرير الدولة الطرف الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على عامة الجماهير وعلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية في إيطاليا، وتعميم التقرير الدوري السادس على المنظمات غير الحكومية العاملة في ا لبلد.

(24) ويجب، وفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم الدولة الطرف، في غضون عام، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و15 و17 و20 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التوصيات المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل. وتُشَجّع اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود إضافية لتزويد اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن كيفية تطبيق القوانين وعمل المؤسسات في الواقع، وعن النتائج الملموسة.

80- جمهورية الكونغو الديمقراطية

(1) نظرت اللجنة المعنيـة بحق ـوق الإنسـان في التقريـر الـدوري الثالث لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة (CCPR/C/COD/2005/3) في جلستيها 2344 و2345 المعقودتين في 15 و16 آذار/مارس 2006 (انظر CCPR/C/SR.2344 وSR.2345). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستهـا 2358 (CCPR/C/SR.2358) ، المعقودة في 24 آذار/مارس 2006.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الثالث المقدم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالفرصة المتاحة لها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاعه مدة تزيد على خمسة عشر عاماً. وترى اللجنة أن عدم تقديم أي تقرير طوال هذه الفترة، حتى لو كان الوضع صعباً، يشكل إخلالاً بالتزامات جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب المادة 40 من العهد، ويقف حجر عثرة أمام التفكير المتعمق في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان تنفيذ أحكام العهد على نحو مُرضٍ. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ت قديم تقاريرها القادمة حسب التواتر الذي تقرره اللجنة. وتشعر اللجنة بالارتياح لحضور وفد راغب في استئناف الحوار معها، وتشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها بغية استمرار هذا الحوار.

(3) وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن التطورات السياسية والدستورية في الدول ة الطرف وكذلك بشأن الإطار الدستوري والتشريعات التي تم إرساؤها منذ عام 2002. غير أنها تأسف للطابع الرسمي للتقرير الدوري الثالث لجمهورية الكونغو الديمقراطية وعدم اتفاقه مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، لأنه لا يتضمن إلا معلومات جزئية عن تنفيذ أحكام ا لعهد في الممارسة اليومية وعن العوامل والصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في هذا الصدد، ويركز على سرد التشريعات السارية ذات الصلة أو مشاريع القوانين المقرر سنها. كما تأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يتمكن من الرد بطريقة متعمقة على عدد من الأسئلة التي طرح تها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها في قائمة الأسئلة الكتابية ولدى نظرها في التقرير.

(4) وأحاطت اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من صعوبات تتعلق بالاتصالات وصعوبات ناشئة عن عدم سيطرة الحكومة سيطرة فعلية على الأقاليم الواقعة شرقي البلاد الخاضعة لحظر ع لى الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن 1493/2003. ومع ذلك، تذكِّر اللجنة بأن أحكام العهد وجميع الالتزامات الناشئة عنه تنطبق على إقليم الدولة الطرف برمته.

الجوانب الإيجابية

(5) ترحب اللجنة بما حققته جمهورية الكونغو الديمقراطية على درب الانتقال إلى الديمقراطية من ذ التوقيع على اتفاق بريتوريا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، وبدخول الدستور حيز النفاذ في 18 شباط/فبراير 2006، وكذلك بالانتخابات العامة الأولى المقرر تنظيمها في ربيع عام 2006. كما تحيط اللجنة وتشيد بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تعزيز احترام حقوق ال إنسان وإقامة سيادة القانون عن طريق تنفيذ برنامج للإصلاحات التشريعية.

(6) وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار ملف التحقيق المقدم إلى المحكمة من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في 19 نيسان/أبريل 2004. وتوصي اللجنة الدولة ال طرف بالتصديق على مشروع قانون تنفيذ نظام روما الأساسي والتصديق على الاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها، وإعمال أحكامه.

(7) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 04/019 المؤرخ 30 تموز/يوليه 200 4، وهي مؤسسة وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستقلة عن مؤسسات الدولة الأخرى. وتعرب عن أملها في أن تُخصص للمرصد الموارد المالية الكافية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) تلاحظ اللجنة أن المادة 215 من الدستور تنص على أن المعاهدات لها مرتبة أعلى من مرتبة القوانين وأنه يجوز، وفقاً للمعلومات المقدمة من الوفد، الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم الوطنية وأن هذا يحدث أحياناً. غير أنها تأسف لعدم موافاتها بحالات محددة تم فيها الاحتجاج بوجوب تطبيق أحكام العهد أو نظرت في ها المحاكم الوطنية لتبين مدى اتفاق القوانين الوطنية مع أحكام العهد. كما تأسف اللجنة لعدم توفر أية معلومات محددة عن مدى الاتساق بين القانون العرفي، الذي لا يزال يطبق في أجزاء معينة من البلاد، وأحكام العهد.

ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتحسين برنامج تدريب القض اة والمحامين، بمن فيهم الذين يمارسون مهامهم فعلاً، على محتوى العهد وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتوقع اللجنة موافاتها في التقرير الدوري القادم بمزيد من المعلومات بشأن سبل الانتصاف الفعالة المت احة للأفراد في حالة انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد، وبأمثلة ملموسة للحالات التي احتجت فيها المحاكم بأحكام العهد، وكذلك بإيضاحات عن أداء المحاكم العرفية.

(9) وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب بما وردها من الوفد من معلومات تفيد بأن القضاة أصحاب البلاغ رقم 9 33/2000 (بوسيو وآخرون) يمكنهم من جديد ممارسة مهنتهم بحرية وأنهم حصلوا على تعويض لما لحقهم من ضرر جراء وقفهم عن ممارسة وظيفتهم تعسفاً، فإنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لم تأخذ بتوصياتها الواردة في العديد من الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختي اري الأول الملحق بالعهد، مثل آرائها بشأن البلاغات رقم 366/1989 (كانانا)، و542/1993 (نغويا)، و641/1995 (غيديمبي)، و962/2001 (موليزي).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه، وأن تقوم في أسرع وقت ممكن بإحاطة اللجنة علماً بما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقبل بعثة متابعة يقوم بها المقرر الخاص للجنة المعني بمتابعة آراء اللجنة، ولمناقشة الصيغ الممكنة لتنفيذ توصيات اللجنة ولإقامة تعاون أكثر فعالية بين الدولة الطرف واللجنة.

(10 ) ورغم المعلومات التي قدمها الوفد بشأن الدعاوى الجنائية العديدة المرفوعة ضد مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة مع القلق تواصل الانتهاكات العديدة والخطيرة لحقوق الإنسان في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من ا لعقاب، وذلك رغم معرفة هوية هؤلاء المسؤولين في معظم الحالات (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلَّغ عنها ومقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبتهم.

(11) وتلاحظ اللجنة مع ا لقلق استمرار ممارسة التمييز ضد النساء في مجال التعليم والمساواة في الحقوق بين الزوجين وإدارة أموال الأسرة. وتوجه اللجنة انتباه جمهورية الكونغو الديمقراطية، على وجه الخصوص، إلى تعليقها العام رقم 28(2000) المتعلق بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أقرت به الدولة الطرف نفسها (الفقرات 51 و54 و55 من التقرير) من أن النساء لا يتمتعن بالمساواة الكاملة في الحقوق بينهن وبين الرجال، فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى التعليم والعمل، وإزاء التشريعات المتعلقة بالزواج ا لقسري التي تتنافى مع أحكام العهد (المواد 3 و25 و26 من العهد).

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بمواءمة قانون الأسرة مع الصكوك القانونية الدولية، ولا سيما المواد 3 و23 و26 من العهد، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحقوق كل من الزوج والزوجة الناشئة عن الرابطة الزو جية (الفقرة 38 من التقرير) وشبه إفلات المسؤولين عن الزواج القسري من العقاب.

(ب) وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفرص حصولها على التعليم والعمل. ويرجى من الدولة الطرف أن تحيط اللجنة علماً في تقريرها ال قادم بما تتخذه من إجراءات وتحققه من نتائج في هذا الشأن.

(12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تفيد بوجود حالات من العنف المنزلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعدم أداء السلطات العامة لوظيفتها في مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم الجنائ ية وتقديم الرعاية اللازمة للضحايا. وتشير إلى أن الطبيعة الخاصة لهذا العنف تستلزم سن تشريعات خاصة في هذا الشأن (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد مشروع القانون المتعلق بتحريم العنف المنزلي والجنسي والمعاقبة عليهما. وينبغي توفير الحماية ال مناسبة للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تضع سياسة لملاحقة هذا العنف والمعاقبة عليه، لا سيما بإصدار تعليمات واضحة للشرطة وتوعية وتدريب أفرادها في هذا الشأن.

(13) وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ أن المادة 15 من الدستور تقضي بأن تحرص السلطات العامة على القضاء عل ى العنف الجنسي، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدد حالات العنف الشديد، بما فيها العنف الجنسي وارتفاع حالات الاغتصاب الذي يستهدف النساء والأطفال في مناطق النـزاع المسلح. كما تلاحظ اللجنة ما وردها من معلومات يُزعم فيها أن أعضاء في قوة حفظ السلام في جمهورية الكونغو ا لديمقراطية (بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية) قد مارسوا العنف الجنسي (المواد 3 و6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز قدرتها على ضمان حماية السكان المدنيين في مناطق النـزاع المسلح، ولا سيما حماية النساء وا لأطفال. وينبغي إصدار توجيهات مناسبة في هذا الشأن يتقيد بها جميع أفراد القوات المسلحة، كما ينبغي أن يصبح التدريب في مجال حقوق الإنسان إلزامياً لكافة أفراد القوات المسلحة للدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تلح على الدول المشاركة في بعثة قوات الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ينتمي إليها أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة العنف الجنسي، لفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ التدابير الملائمة.

(14) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في معدل وفيات الأمهات والرضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( الفقرتان 71 و72 من التقرير)، الذي يُعزى بوجه خاص إلى نقص فرص الوصول إلى خدمات الصحة وتنظيم الأسرة، وإلى تدني مستوى التعليم (المادة 6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ المزيد من الإجراءات، ولا سيما فيما يتعلق بإتاحة فرص الحصول على خدمات الصحة. كما ينبغي ل لدولة الطرف أن توفر تدريباً أفضل لموظفي الرعاية الصحية.

(15) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري أو الإعدام بإجراءات موجزة و/أو تعسفاً، التي ترتكبها الجماعات المشاركة في النـزاع في كامل أرجاء إقليم الدولة الطرف. وتُسفر هذه الت جاوزات بدورها عن تنقلات جماعية للسكان المعنيين، وتسهم في تزايد عدد المشردين، لا سيما في مقاطعات إيتوري والشمال وجنوب كيفو وكاتنغا (المواد 6 و7 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بفتح تحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري أو الإعدام التعسفي التي تُطلَعُ عليها، وتقاضي وتعاقب المسؤولين عن هذه الأفعال على النحو الملائم، وتمنح الضحايا أو أفراد أُسرهم سبيل انتصاف فعالاً، بما فيه التعويض الكافي (المواد 6 و7 و9 من العهد). ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعزز التدابير الرامية إلى القضاء على ظاهرة تشريد السكان ا لمدنيين.

(16) وتشعر اللجنة بالأسف لأن قانون العقوبات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يفتقر إلى تعريف للتعذيب، وإن كان البرلمان بصدد النظر في الوقت الحالي في مشروع قانون يتعلق بتجريم التعذيب. وتلاحظ اللجنة مع القلق ما وردها من معلومات موثوقة عن أعمال تعذيب عديدة ارتكبها بوجه خاص مأمورو الضبط القضائي ورجال الأمن والقوات المسلحة والجماعات المتمردة النشطة على الأراضي الوطنية (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، في أسرع وقت ممكن، بتعريف مفهوم "التعذيب" وتجريم أعمال التعذيب. ويجب فتح تحقيق في ك ل ادعاء يتعلق بالتعذيب ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم بطريقة مناسبة. وينبغي أن يحصل ضحايا التعذيب على جبر فعال، بما في ذلك تعويض كافٍ.

(17) وفيما تلاحظ اللجنة أن ميثاق الكونغو لحقوق الإنسان، المعتمد في حزيران/يونيه 2001، ينص على إلغاء ع قوبة الإعدام، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام، ولا سيما تلك الصادرة عن المحكمة العسكرية السابقة ضد عدد غير محدد من الأشخاص، وإزاء الإجراء المتخذ قي عام 2002 بتعليق قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام. كما تلاحظ اللجنة أن وفد الدولة الطرف ل م يستطع أن يقدم الإيضاحات الكافية عن طبيعة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، حتى تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كانت هذه الجرائم هي من أشد الجرائم خطورة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 6 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم صدور أحكام بعقوبة الإعدام إلا في ح الة أشد الجرائم خطورة. وترجو اللجنة من الدولة الطرف موافاتها بمعلومات إضافية عن أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة العسكرية السابقة، وعن العدد الصحيح للأحكام التي تم تنفيذها بين 1997 و2001. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى الب روتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(18) وفيما تحيط اللجنة علماً بالملاحظات التي قدمها وفد الدولة الطرف حول هذا الموضوع، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الاتجار بالأطفال، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي، وكذلك إزاء التجنيد القسري للعديد من الأطفال في صفوف المليشيات المسلحة، وبدرجة أقل في صفوف الجيش النظامي (المادة 8 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الظواهر. كما ينبغي تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن التدابير التي تتخذها السلطات لمقاضاة المسؤولين عن الاتجار بالأطفال أمام القضاء، ووضع حد للتجنيد القسري للقاصرين في صفوف القوات المسلحة، ولإعادة تأهيل الضحايا وحمايتهم، وذلك بوسائل منها تعزيز أنشطة اللجنة الوطنية لتسريح الجنود الأطفال وإعادة إدماجهم.

(19) وتلاحظ اللجنة أن إجراء الحبس الاحتياطي يشكل، عل ى ما يبدو، القاعدة العامة رغم أن المادة 17 من الدستور والمادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيزان الحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي فقط. وبينما لا يجوز التوقيف إلا بموجب أمر بالقبض صادر عن النيابة العامة، فغالباً ما يتم التوقيف دون هذا الأمر، وبينما لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز المؤقت دون رقابة قضائية 48 ساعة، فغالباً ما تفوق مدة الاحتجاز المؤقت هذا الحد بكثير. كما يساور اللجنة القلق إزاء لجوء مصالح الأمن المدنية والعسكرية إلى احتجاز الأشخاص في أماكن أو مراكز احتجاز غير مرخصة و/أو سرية، وغالباً دون السماح للأشخاص المحتجزين بالاتصال بمحامٍ أو بأفراد أسرهم (المادة 9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن ممارساتها فيما يتعلق بالاحتجاز ومراقبة شرعية هذا الإجراء تتفق مع جميع أحكام المادة 9 من العهد. ويجب غلق جميع أماكن أو مراكز الاحتجاز غير المرخص ة فوراً. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات دقيقة عن التدابير المتخذة لضمان احترام حقوق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة قيد التحقيق، وعن أساليب مراقبة ظروف هذا الاحتجاز.

(20) وتلاحظ اللجنة ما ورد في التقرير (الفقرة 112) ومن الوفد من إقرار صريح بسوء ظروف الاحتجاز في سجون البلد، بما فيها الأحوال الصحية والغذائية، والاكتظاظ الذي يعم كافة هذه المؤسسات (الفقرة 1 من المادة 10 من العهد).

يجب على الدولة الطرف أن تحرص على أن تكون ظروف الاحتجاز في سجون البلد متفقة مع مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة ال سجناء، وعلى أن يحصل السجناء على الغذاء الكافي. كما يجب تحديث سجون البلد.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الإبقاء على المحاكم العسكرية وغياب ضمانات المحاكمة المنصفة أمام هذه المحاكم. كما يساور اللجنة القلق إزاء النقص الواضح في عدد القضاة في جمهورية الكونغو ال ديمقراطية وتدني أجرهم وما ينجم عن ذلك، حسب المعلومات المتاحة للجنة، من فساد متفشٍ في صفوف القضاة. ويساهم النقص في عدد القضاة في نمو الجريمة ويؤدي إلى حالة ينعدم فيها اتخاذ الإجراءات القضائية لقمع الأعمال الإجرامية (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف إ لغاء القضاء العسكري بالنسبة إلى الجرائم العادية. وينبغي لها مكافحة الفساد في أوساط السلطة القضائية، وتوظيف وتدريب عدد كاف من القضاة بما يسمح بضمان إقامة العدل في كامل إقليم الجمهورية ومكافحة الجريمة والإفلات من العقاب، وتخصيص موارد الميزانية الكافية لإقامة العدل.

(22) وتلاحظ اللجنة مع القلق مقاضاة العديد من الصحفيين بتهمة القذف أو تعرضهم للضغط أو التخويف أو للاعتداءات، بل حتى للحرمان من الحرية أو سوء المعاملة من جانب سلطات الدولة الطرف. وترى اللجنة أن هذه التدابير تهدف، في معظم الحالات، إلى حرمان ممثلي وسائ ط الإعلام من حقهم في الممارسة المشروعة لأنشطتهم المهنية (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرية التعبير والصحافة ووسائط الإعلام، وتتحقق من اتفاق أي قيود تُفرض على ممارسة أنشطة الصحافة ووسائط الإعلام اتفاقاً تاماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 1 9 من العهد.

(23) وتشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لا يمكنهم ممارسة أنشطتهم دون عائق، نظراً لتعرضهم لشتى أشكال المضايقة أو التخويف، ومنعهم من التظاهر، بل تعرضهم لعمليات التوقيف أو الاحتجاز التعسفي التي تقوم بها قوات الأمن (المواد 9 و21 و22 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحترم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وتكفل حمايتها، وأن تحرص على أن تكون أية قيود تُفرض على هذه الأنشطة متفقة مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد.

(24) ويساور اللجنة القلق إزاء مصير الآلاف من أطفال الشوارع، الذين ف قدوا والديهم في النـزاع المسلح أو نتيجة لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وغالباً ما يقع هؤلاء الأطفال ضحايا لإساءة المعاملة من جانب رجال الشرطة أو للاستغلال الجنسي (المادة 24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعزز برنامج رعاية القصر الأيتام المشا ر إليه في الفقرة 273 من التقرير، ولا سيما عن طريق الهيئات العامة. وينبغي لها أيضاً أن تعاقب على النحو المناسب أي موظف تثبت إدانته بإساءة معاملة هؤلاء القصر، ذكوراً كانوا أم إناثاً.

(25) ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف فعالية نظام سجلات الحالة المدنية في الدول ة الطرف بل انعدام هذه السجلات أحياناً في بعض المواقع (المادة 16، والفقرة 2 من المادة 24، والفقرة (ب) من المادة 25 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ التدابير الملائمة للعمل، حسب الاقتضاء، على تحسين أو إنشاء نظام فعال لسجلات الحالة المدنية يشمل ال بالغين والأطفال غير حديثي الولادة الذين لم يشملهم التسجيل فور ولادتهم.

(26) وفيما تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف حول سياسة الحكومة المتعلقة بالحفاظ على الهوية الثقافية لمختلف الجماعات الإثنية والأقليات (الفقرة 294 من التقرير)، فإنها تشعر بالقلق إز اء ما تتعرض لـه أقليات عديدة في البلد، ولا سيما جماعة الأقزام، من تهميش وتمييز واضطهاد (المادة 27 من العهد).

يرجى من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها القادم معلومات تفصيلية عما اتخذته أو ستتخذه من تدابير لتيسير اندماج الأقليات وحماية حقوقها وضمان احترام ثقاف اتها وكرامتها.

(27) وتحدد اللجنة يوم 1 نيسان/أبريل 2009 موعداً لتقديم التقرير الدوري القادم لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر نص هذا التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن تُطلع ا لمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشطة في الدولة الطرف على التقرير الدوري القادم.

(28) ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و10 و15 و24 من هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها القادم معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد إجمالاً.

81- النرويج

(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للنرويج (CCPR/C/NOR/2004/5) في جلستيها 2341 و2342(CCPR/C/SR.2342 and 2343) المعقودتين في 14 آذار/مارس 2006، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2358 (CCPR/C/SR.2358)، المعقودة في 24 آذار/مارس 2006.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير في حينه وبصياغتها لـه وفقاً لمبادئها التوجيهية. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بما ورد في التقرير من معلومات مفيدة وتفصيلية عما جدَّ من تطورات منذ أن نظرت في التقرير الدوري الرابع في ضوء ملاحظات ختامية سابقة معينة. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للوفد لما قدمه من ردود شفوية دقيقة على ا لأسئلة التي طرحت والشواغل التي أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير.

الجوانب الإيجابية

(3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلها الإيجابي عموماً في إعمال أحكام العهد. وترحب بالأنشطة التشريعية الشاملة وغيرها من التدابير التي اتُّخذت من أجل تحسين حماية وتعزيز حقو ق الإنسان المعترف بها بموجب العهد منذ أن جرى النظر في التقرير الدوري الرابع، بما في ذلك ما يلي:

(أ) التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية لتقليل الوقت الذي عموماً ما يستغرقه التحقيق والفصل في القضايا الجنائية؛

(ب) التعديلات التي أدخلت على قان ون الإجراءات الجنائية والمدنية فيما يتعلق بإعادة فتح باب التحقيق في القضايا نتيجة قرار من هيئة دولية يسمح، تحت ظروف معينة، بإعادة النظر في القضايا عقب قرار صادر من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛

(ج) تطوير تشريعات المساواة بين الجنسين بصدور تعديلين لقانون ا لمساواة بين الجنسين لعام 1978، أحدهما في14 حزيران/يونيه 2002 والآخر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تمثيل الجنسين، وأيضاً بصدور تشريع يتعلق بالمساواة في تمثيل الجنسين في مجالس إدارة الشركات العامة المحدودة دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006، و كذلك بصدور خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة (2000-2002) وخطة العمل لمكافحة العنف المنزلي (2004-2007)، إضافة إلى تعديل البند 219 من قانون العقوبات؛

(د) اعتماد قانون مناهضة التمييز في 3 حزيران/يونيه 2005، وإنشاء هيئة أمين المظالم لتحقيق المساواة ومناهضة ال تمييز ومحكمة مناهضة التمييز في 10 حزيران/يونيه 2005، وهو ما بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2006.

(4) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاستجابتها السريعة وللتدابير التي اتخذتها لتصحيح التعديات على الحرية الدينية التي أشارت إليها اللجنة فيما أبدته من آراء في الرسالة رقم 1155/2003، بما في ذلك اعتماد الدولة تعديلات لقانون التعليم.

(5) وترحب اللجنة بالاتفاق الذي توصلت إليه الدولة الطرف والبرلمان في 11 أيار/مايو 2005 الذي وضعت بموجبه إجراءات التشاور بين سلطات الحكومة المركزية والبرلمان، فضلاً عن اعتماد قانون فينم ارك، وهو ما يساعد على إعمال المادتين 1 و27 من العهد.

(6) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإعمال التزامها في إطار العهد باحترام الحقوق التي يقرها العهد لجميع الأفراد الذين يقعون ضمن نطاق سلطتها أو تحت سيطرتها الفعلية في الأوضاع التي يك ون للدولة قوات عاملة في الخارج، وبخاصة في سياق بعثات حفظ السلام وإعادة السلام.

(7) وتعرب اللجنة عن تقديرها لإشراك البرلمان والمنظمات غير الحكومية في إعداد هذا التقرير وفي المتابعة المتوخاة للملاحظات الختامية للجنة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) تأسف ا للجنة لتمسك النرويج بتحفظاتها على الفقرتين 2(ب) و(3) من المادة 10 وعلى المادة 14 وعلى الفقرة 1 من المادة 20 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف مواصلة استعراضها لإمكانية سحب تحفظاتها.

(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعريف الإرهاب الوارد في المادة 147(ب) من قانون ال عقوبات الذي يبدو في شموليته فضفاضاً أكثر من اللازم.

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يكون ما تعتمده من التشريعات في سياق محاربة الإرهاب (عملاً بقرار مجلس الأمن 1373(2001)) مقصوراً على الجرائم التي تستأهل العواقب الوخيمة المرتبطة بالإرهاب.

(10) وتلاحظ اللج نة مع القلق استمرار ظاهرة العنف المنزلي رغم القوانين التي سنتها الدولة الطرف. كما تلاحظ مع الأسف عدم توافر إحصاءات كافية في هذا الموضوع. (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز سياستها في مناهضة العنف المنزلي وتُعدّ، في هذا الشأن، إحصاءات وافية وتتخذ م زيداً من التدابير الفعالة لمنع العنف المنزلي ولمساعدة ضحاياه.

(11) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن طلبات اللجوء يمكن أن ترفض على اعتبار أن بإمكان الأشخاص أن يجدوا الحماية المطلوبة في أنحاء أخرى من بلدهم الأصلي حتى وإن توافرت في حالات معينة معلومات، بل وتوصيات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤداها أن هذه البدائل قد لا تكون متاحة في حالة معينة بذاتها أو في بلد معين بذاته (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف ألا تلجأ لما يسمى ببديل انتقال الفرد إلى مكان آخر داخل بلده إلا في الحالات التي يكفل فيها هذا البديل توفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان لهذا الفرد.

(12) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير الإيجابية المتخذة، لكنها تظل قلقة بسبب تزايد الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء، داخل إقليم الدولة الطرف. كما يقلق اللجنة ما يقع من حالات التشويه للأعضاء التناسلية للإناث. (الما دتان 7 و8).

ينبغي للدولة الطرف زيادة تعزيز تدابيرها لمنع هذه الممارسات واستئصالها، ولتوفير حماية فعالة للضحايا والشهود بوسائل من بينها منح تصاريح إقامة، عند الاقتضاء، انطلاقاً من اعتبارات إنسانية.

(13) ويساور اللجنة القلق إزاء أحكام الحبس الانفرادي، ولا سي ما إمكانية تمديد هذا الحبس بلا حدود قبل انعقاد المحاكمة، وإمكانية الجمع بين الحبس وقيود أخرى أشد وطأة فيما يتعلق باستقبال زيارات وإقامة أية اتصالات أخرى مع العالم الخارجي. (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها وممارساتها للتأكد من توافق ها مع أحكام العهد.

(14) وترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية عام 2002 ولكنها تلاحظ مع القلق استمرار ممارسة الحجز السابق على المحاكمة وامتداده لفترات طويلة للغاية وعدم تنفيذ التعديلات المذكورة آنفاً. (المادة 9).

ينبغي للدولة الطر ف أن تنفذ الأحكام ذات الصلة دون إبطاء.

(15) وتحيط اللجنة علماً بالمقترحات الداعية إلى إلغاء الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة 2 من الدستور التي تنص على واجب الأفراد الذين يعتنقون المذهب الإنجيلي - اللوثري في تربية أطفالهم على نفس المذهب، وتكرر الإ عراب عن قلقها لكون هذا النص لا يتفق مع أحكام العهد. (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف إلغاء هذا البند من الدستور دون إبطاء.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة عدم السماح ببقاء الرضع مع أمهاتهم أثناء التحفظ عليهن ويقلقها بوجه خاص عدم المساواة في معاملة الأ مهات لاعتبارات تتعلق بالجنسية عندما يتعلق الأمر بإمكانية خروجهن في إجازة من السجن لإرضاع أطفالهن، وهو ما يعد من باب التمييز. (المواد 10 و17 و26).

ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر فيما درجت عليه من فصل الرضع عن أمهاتهم واعتماد الجنسية معياراً للبت في طلبات ال خروج في إجازة من السجن في فترة الرضاعة الثديية. كما ينبغي أن تنظر في اعتماد إجراءات غير تحفظية تناسب هذه الحالات.

(17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء توارد تقارير تفيد بكثرة تعمد الشرطة التعرض للأشخاص على أساس من التمييز بحكم مظهرهم الدال على انتماء عرقي ما (ال مادة 26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ألا يكون تعرض الشرطة للأشخاص مدفوعاً بالتمييز أو مفرطاً وأن تضع نظاماً لرصد حالات التعرض هذه للتأكد من خلوها من التمييز. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعالج هذه المشكلة بتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية معينة لتوعية الشرطة.

(18) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على أوسع نطاق ممكن نص تقريرها الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية. وترحب اللجنة بخطط الدولة الطرف لتوسيع نطاق التوزيع بأزيد مما حدث في الماضي.

(19) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم، المقرر تقديمه بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2009، معلومات عن التوصيات المطروحة وعن العهد ككل.

82- منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة - الصين

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (CCPR/C/HKG/2005/2) في جلستيها 2350 و2351 (CCPR/C/SR.2350-2351)، المعقودتين في 20 و21 آذار/مارس 2006. وهذا التقرير هو ثاني تقرير تقدمه جمهورية الصين الشعبية بعد عودة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى السيادة الصينية في 1 تموز/يوليه 1997. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2364 و23 65 (CCPR/C/SR.2364)، المعقودتين في 30 آذار/مارس 2006.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تقريرها الدوري الثاني الذي أعدّ وفقاًً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وبالحوار البنّاء مع الوفد الذي قدم ردوداً وافية على الأسئلة الخطية والشفوية التي طرحتها اللجنة. كما ترحب اللجنة بالدعاية الواسعة النطاق التي حظي بها التقرير وقائمة المسائل وملاحظاتها الختامية السابقة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لعملية التشاور التي اضطلعت بها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في سياق إعداد التقرير، وتضمنت مشاور ات مع المجتمع المدني.

الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بالمبادرات المتخذة استجابةً لاحتياجات الأقليات، من قبيل إنشاء منتدى الأقليات العرقية وتمويل المشاريع المجتمعية. كما ترحب بجهود التثقيف العام الرامية إلى تعزيز ثقافة التفاهم والاحترام المتبادلين بين مخ تلف الأعراق.

(4) وتلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات المتخذة لترويج مبدأ عدم التمييز على أساس الميول الجنسية.

(5) وترحب اللجنة بوضع إجراءات إدارية، عملاً بالحكم الصادر عن محكمة النقض، لتقييم دعاوى التعذيب التي يقدمها الأشخاص المزمع ترحيلهم.

(6) وترحب اللجن ة بسحب قانون الأمن القومي (الأحكام التشريعية) الذي طُبق عام 2003 بموجب المادة 23 من القانون الأساسي، نظراً لما كان يثيره هذا القانون من شواغل هامة فيما يتعلق بحماية الحقوق المدرجة في العهد.

(7) وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتصدي لقضية العنف المنزلي، بما في ذلك التدابير الوقائية، والتدخل في الأزمات، وخدمات دعم الضحايا، ومعالجة المعتدين، ومواصلة مراجعة الإطار التشريعي.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) تأسف اللجنة لأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تنفذ عدداً من التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختام ية السابقة (CCPR/C/79/Add.117). ولا يزال القلق يساورها بشأن الولاية والسلطات المحدودة لأمين المظالم، بما في ذلك عدم تمتعه بوظيفة رقابية على الشرطة، ولجنة تكافؤ الفرص (المادة 2).

ينبغي أن تنظر منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإن سان وفقاً لمبادئ باريس.

(9) ولا تزال اللجنة قلقة لأن التحقيقات في مخالفات الشرطة لم يزل يضطلع بها أفراد الشرطة أنفسهم من خلال مكتب الشكاوى ضد الشرطة، ولأن المجلس المستقل للشكاوى ضد الشرطة لا يتمتع بالسلطة لضمان التحقيق في الشكاوى بصورة سليمة وفعالة أو تنفي ذ توصياته بفعالية (المادة 2).

ينبغي أن تضمن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة تقوم بإجرائه هيئة مستقلة، على أن تكون قراراتها ملزمة للسلطات ذات الصلة.

(10) ولا تزال اللجنة قلقة لعدم توفر حماية قانونية كافية للأشخاص تكفل عدم ترحيلهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما ينافي أحكام المادتين 6 و7 من العهد.

ينبغي أن تنشئ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة آلية ملائمة لتقييم الخطر الذي يواجهه الأفراد الذين يعربون عن مخاوف من التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق ا لإنسان في الأماكن التي يُزمع ترحيلهم إليها.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن سكان هونغ كونغ المحتجزين في الصين القارية يواجهون صعوبات في الاتصال بأسرهم في هونغ كونغ (المادة 10).

ينبغي أن تتخذ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تدابير لضمان التقيد بنظام الإبلاغ بين السلطات المحلية وسلطات الصين القارية والإسراع بإبلاغ الأهالي في المنطقة عن حالات احتجاز أقاربهم.

(12) ولا تزال اللجنة قلقة لعدم وجود إطار تشريعي واضح فيما يتعلق بتخويل وكالات إنفاذ القانون باعتراض الاتصالات وتنفيذ عمليات مراقبة سر ية (المادة 17).

ينبغي أن تسنّ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تشريعاً بهذا الصدد يكون متوافقاً تماماً مع المادة 17 من العهد، وأن تتيح آلية لحماية وإنصاف الأشخاص الذين يدّعون التدخل في خصوصياتهم أو مراسلاتهم.

(13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بتعرض الصحافيين وموظفي الإعلام للتخويف والمضايقة، ولا سيما في سياق النقاشات بشأن القضايا السياسية (المادة 19).

ينبغي أن تتخذ منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تدابير صارمة لمنع مضايقة موظفي الإعلام، ومقاضاة الجناة، وضمان اشتغال وسائل الإعلام بصورة مستقلة ودو ن تدخل من الحكومة.

(14) ويساور اللجنة القلق لأن التعريف الحالي لجريمتي الخيانة والتحريض على الفتن في قانون الجنايات فضفاض جداً (المواد 19 و21 و22).

ينبغي أن تعدّل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تشريعاتها المتعلقة بهذه الجرائم بحيث تكفل توافقها التام مع أح كام العهد.

(15) وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من الأسر لا تزال مشتتة أو يضطر أعضاؤها للإقامة في المنطقة بصورة غير مشروعة، جراء سياسات الحق في الإقامة. وفي بعض الحالات، لم يحصل الأشخاص الذين تمّ ترحيلهم إلى الصين القارية حتى على رخص لزيارة أسرهم في منطقة هون غ كونغ الإدارية الخاصة (المادتان 23 و24).

ينبغي أن تضمن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن سياساتها وممارساتها فيما يتعلق بالحق في الإقامة تراعي تمام المراعاة التزاماتها المتعلقة بحق الأسر والأطفال في الحماية المنصوص عليها في المادتين 23 و24 من العهد.

(16) ورغم التدابير التي اتخذتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لمعالجة مشكلة العنف المنزلي، فلا تزال هناك شواغل بهذا الصدد، منها ما يتعلق بطريقة تناول الشرطة لهذه الحالات وتمويل الخدمات الاجتماعية لمساعدة الضحايا (المواد 2 و23 و24).

ينبغي أن تتأكد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من حصول أفراد الشرطة على التدريب المناسب للتعامل مع حالات العنف المنزلي وضمان تخصيص الموارد الكافية لحماية الضحايا ومساعدتهم.

(17) ويساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات التهديد وتخريب الممتلكات التي ارتكبت ضدّ بعض المرشحين أثناء فترة الانتخ ابات التشريعية عام 2004، وتأسف لأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تطلعها على معلومات عن المصاعب التي واجهها مرشحو الحزب الديمقراطي (المادتان 19 و25).

ينبغي أن تجري منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحقيقاً في الادعاءات المتعلقة بمضايقة المرشحين وتضمن عدم تكرار حدوثها وتتخذ الخطوات اللازمة لكفالة التقيد التام بالمادتين 19 و25.

(18) وتذكّر اللجنة بأنها قد أشارت في ملاحظاتها الختامية بشأن الجزء المتعلق بهونغ كونغ من التقرير الدوري الرابع للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، إلى التحفظ الذي أبدته المملكة المتحدة ومفاده أن الفقرة (ب) من المادة 25 لا تتطلب إنشاء هيئة تشريعية منتخبة في هونغ كونغ. ورأت اللجنة أنه إذا أنشئ مجلس تشريعي منتخب، فإن انتخابه يجب أن يتمّ وفق المادة 25 من العهد. وكما أفادت اللجنة آنذاك وكررت في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، المعتمدة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، فإنها لا تزال تعتبر أن نظام الانتخابات في هونغ كونغ لا يفي بمتطلبات المادة 25 وكذلك الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26 من العهد. وعلاوة ع لى ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن تطبيق إجراءات تفسير القانون الأساسي، من قبيل الأحكام المتعلقة بقضايا الانتخابات والشؤون العامة، لا يتضمن ترتيبات ملائمة لضمان توافق هذا التفسير مع أحكام العهد (المواد 2 و25 و26).

ينبغي اتخاذ التدابير الضرورية كافة لضمان ا نتخاب المجلس التشريعي عن طريق التصويت العام والمتكافئ. وينبغي ضمان توافق جميع تفسيرات القانون الأساسي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقضايا الانتخابات والشؤون العامة، مع العهد.

(19) وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ل مكافحة التمييز العنصري، فإنها لا تزال قلقة لعدم وجود أي تشريعات خاصة بهذا الشأن (المادة 26).

تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على اعتماد التشريعات الضرورية لضمان التوافق التام مع المادة 26 من العهد.

(20) وتحدد اللجنة سنة 2010 موعداً لتقديم التقري ر الدوري الثالث لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتطلب نشر هذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع بين الجمهور بصورة عامة بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية.

(21) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم من طقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في غضون سنة معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و13 و15 و18 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل.

83- جمهورية أفر يقيا الوسطى

(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لجمهورية أفريقيا الوسطى (CCPR/C/CAF/2004/2) في جلستيها 2373 و2374 المعقودتين في 12 و13 تموز/يوليه 2006 (CCPR/C/SR.2373 وSR.2374). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2391 (CCPR/C/SR.2391) المعقودة في 25 تموز/يوليه 2006.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته جمهورية أفريقيا الوسطى، وتقدّر الفرصة التي أتيحت لها بذلك لإعادة الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام 20 سنة تقريباً، إذ لم يتسنّ للدولة الطرف تقديم تقريرها عام 2004. وترى اللجنة أن عدم تقديم التقرير لفترة طويلة كهذه، مهما كانت الصعوبات التي واجهها البلد أثناء هذه الفترة، يشكل إخلالاً بالتزامات جمهورية أفريقيا الوسطى بموجب المادة 40 من العهد، وحائلاً دون التفكير المعمق في التدابير التي ينبغي اعتمادها لضمان حسن تنفيذ أحكام العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التقيد من الآن فصاعداً بالمواعيد التي تحددها اللجنة لتقديم التقارير.

الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون في جمهور ية أفريقيا الوسطى. وتلاحظ أيضاً تعهد الوفد بتنفيذ توصيات اللجنة بشكل سريع.

(4) وترحب اللجنة باعتماد المرسوم رقم 002-5 المؤرخ 22 شباط/فبراير 2005، الذي يتضمن قانوناً حول حرية الصحافة والإعلام ويلغي تجريم الجرائم الصحفية.

(5) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذ تها الدولة الطرف في ميدان قضاء الأحداث، ولا سيما إنشاء محكمة للأطفال في عام 2001، وبوضع حدٍ لسجن القصّر.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تلاحظ اللجنة أن ديباجة الدستور المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2004 تؤكد التزام الدولة الطرف بالعهد وبغيره من الصكوك ا لدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. بيد أنها تأسف لعدم إدماج العهد بشكل كامل في القوانين الداخلية وعدم الاستشهاد به حتى الآن في المحاكم أو لدى السلطات الإدارية (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن تشريعها ينص على التنفيذ الكامل للحقوق المعترف بها في العهد. وينبغي أن تعرّف بالعهد في أوساط الشعب برمته وبشكل أساسي بين المسؤولين عن إنفاذ القانون. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على إتاحة سبل انتصاف تكفل ممارسة هذه الحقوق.

(7) تلاحظ اللجنة مع القلق أن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد ارتُكبت - ولا تزال تُرتكب - دون عقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى. وتلاحظ أن العقوبات، إذا صدرت، كثيراً ما تكون ذات طابع إداري أو تأديبي وليس قضائياً (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي تُبلَّغ عنها ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات ومعاقبتهم، بما في ذلك موظفو الدولة والعسكريون وقوات الأمن.

(8) تلاحظ اللجنة مع القلق أن السلطات لم تضطلع حتى اليوم بأي تقييم شامل ومستقل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المرتكبة في أراضي جمهوري ة أفريقيا الوسطى، وأن ضحايا هذه الانتهاكات لم يحصلوا على أي تعويض (المواد 2 و6 و7).

يجب أن تلتزم الدولة الطرف، في جميع الحالات، بضمان إتاحة سبيل انتصاف معقول لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ومتابعة قضاياهم بصورة سليمة، مع الحرص على احترام حق التعويض والجبر على أتمّ وجه ممكن. وينبغي أن تتصرف الدولة الطرف بسرعة تنفيذ توصيات "الحوار الوطني" الهادفة إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة.

(9) وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التمييز ضد المرأة، سواء في ممارسة الحقوق السياسية أو في مجال التعليم. كما تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء التمييز الذي يُمارس ضد المرأة في إطار الزواج، وبخاصة فيما يتعلق بممارسة السلطة الأبوية واختيار المسكن. وتلاحظ اللجنة مع القلق تأكيد الدولة الطرف الذي تقول فيه إن النساء لا يرغبن في التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال، رغم إرادتها تنفيذ إصلاحات لمكافحة التمييز ضد المرأة. وتوجه اللجنة انتباه جمهورية أفريقيا الوسطى بشكل خاص إلى ملاحظتها العامة رقم 28 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10) المؤرخة 29 آذار/مارس 2000، المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة (المواد 3 و23 و25 و26 من ا لعهد).

(أ) ينبغي أن تُسرِّع الدولة الطرف من مواءمة قانون الأسرة مع الصكوك الدولية، بما في ذلك المواد 3 و23 و26 من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بممارسة السلطة الأبوية واختيار المسكن؛

(ب) ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توعية المرأة بحقوقها وتش جيع مشاركتها في الحياة السياسية وضمان حصولها على التعليم والعمل. ويتعين على الدولة الطرف أن تحيط اللجنة في تقريرها الدوري القادم بالإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد.

(10) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لمّا تلغ بعد ممارسة تعدد الزوجات، وهي ممار سة تمييزية تتعارض مع كرامة المرأة وتنافي المبادئ التي يكرسها العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ملاحظتها العامة رقم 28 المذكورة أعلاه (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10، الفقرة 24) المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي ممارسة تعدد الزوجات وتعمل على مكافحتها بوسائل فعالة.

(11) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت السعي لوضع حد لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولكنها تظل قلقة بسبب استمرار هذه الممارسة المنافية للكرامة الإنسانية وتأسف لأن قانون العقوبات لا ينصّ على معاقبتها (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها للتوعية بشأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وبخاصة في أوساط المجتمعات التي تتفشى فيها. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على فرض عقوبات جنائية على ه ذه الممارسة ومقاضاة مرتكبيها.

(12) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء العدد الكبير من حوادث الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية في جمهورية أفريقيا الوسطى. كما تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بتفشي ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف، وتعرب عن قلقها إزاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها قوات الأمن المسؤولة عن هذه الانتهاكات كما يبدو. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات التي وردت في تقرير الدولة الطرف بأن المكتب المركزي لقمع اللصوصية "يمارس عمليات الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج إطار القضاء بشكل منهجي ودون أي عقاب" (CCPR/C/CAF/2004/2، الفقرة 204). وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن العسكريين اقتحموا مركزاً للشرطة، في إحدى المرات، كي يقتادوا أحد المحتجزين ويعذبوه ويقتلوه (قضية سانزي)، ويقلقها أن تصدر مثل هذه التجاوزات عن القضاء العسكري (المواد 2 و6 و7 و9 من العهد).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف اضطلاع سلطة مستقلة بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بمثل هذه الانتهاكات وأن يخضع المسؤولون عن هذه الأفعال للمقاضاة والمعاقبة كما ينبغي. ومن أجل ذلك، ينبغي أن تحسّن الدولة الطرف تدريب موظفي الدولة في هذا المجال. وينبغي أن يحصل الضحايا على التعويض الذي يستحقونه. ويتعين على الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة المتعلقة بانتهاكات من هذا النوع على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع ذ كر عدد الأشخاص الذين تمّت مقاضاتهم وإدانتهم، بما في ذلك عدد أعضاء المكتب المركزي لقمع اللصوصية أو أعضائه السابقين، وتحديد التعويضات التي مُنحت للضحايا.

(13) وتلاحظ اللجنة مع القلق ما أفادت به الدولة الطرف بأن عقوبة الإعدام، رغم أنها لم تُطبق منذ عام 1981، إلا أن من غير الممكن إبطالها في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب معارضة الرأي العام ومعدلات الجريمة المرتفعة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف وافقت على إعادة النظر في قرارها بشأن إدراج جرائم واردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قائمة الجرا ئم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام. ولكنها تذكّر بأن نظام روما لا ينصّ على عقوبة الإعدام لمثل هذه الجرائم (المادتان 2 و6 من العهد).

وفقاً لأحكام المادة 6 من العهد وفي إطار سياسة الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام في جمهورية أفريقيا الوسطى، ينبغي أن تضمن الدولة ال طرف أن لا يمتد نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم جديدة. وتُشجع الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام والالتزام بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

(14) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء تمديد الفترة القانونية للحبس على ذمة التحقيق إلى 16 يوماً، وهي مدة مبا لغ فيها وكثيراً ما يتمّ تجاوزها في الواقع. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون في هذه الحالة لا يكفل حق الشخص المحبوس على ذمة التحقيق في الاتصال بمحامٍ أو بطبيب أو بعائلته. وتلاحظ اللجنة مع القلق غياب أي قيد قانوني على فترة الاحتجاز المؤقت (ال مادتان 7 و9 من العهد).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن تكون المدة القانونية للحبس على ذمة التحقيق والاحتجاز المؤقت محددة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً لأحكام العهد، وأن تضمن التقيد بهذه المدة القانونية. وينبغي أن ينصّ قانون الإجراءات الجنائية ال جديد على حق الأشخاص المحبوسين على ذمة التحقيق أو المحتجزين مؤقتاً في الاتصال بمحامٍ أو طبيب أو بعائلاتهم. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات دقيقة عن التدابير المعتمدة بهدف احترام حقوق الأشخاص المحبوسين على ذمة التحقيق عملياً، وكذلك عن الأساليب المتبعة لمراقبة ظروف الحبس على ذمة التحقيق.

(15) تعرب اللجنة عن القلق إزاء ظروف الاحتجاز المتردية في سجون البلد التي تشهد حالة تدهور مستفحلة اليوم، حسبما أفادت الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن انشغالها الخاص إزاء حالة سوء التغذية التي يعانيها أغلب السجناء (الفقرة 1 من المادة 10 من العهد).

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تكون ظروف الاحتجاز في سجون البلد متفقة مع القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ( A/CONF.6/1 ) وأن يحصل جميع السجناء على ما يكفي من الغذاء. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها ا لرامية إلى إعادة بناء السجون.

(16) تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما بلغها من معلومات بشأن عدم احترام استقلال السلطة القضائية في الممارسة العملية (المادة 14 من العهد).

ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على مكافحة الفساد في السلطة القضائية. وينبغي أيضاً أن توظف عددا ً كافياً من القضاة وتدربهم لضمان حسن إدارة شؤون القضاء في شتى أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى ولمكافحة الإجرام والإفلات من العقاب. وينبغي تخصيص موارد كافية في الميزانية لإدارة شؤون القضاء.

(17) تحيط اللجنة علماً بالإصلاحات التشريعية في ميدان حرية الصحافة، ولك نها تلاحظ مع القلق أن عدداً كبيراً من الصحافيين تعرضوا للضغوط أو التخويف أو الاعتداء، بل حتى للحرمان من الحرية أو إساءة المعاملة، من جانب سلطات الدولة الطرف (المادة 19 من العهد).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف للصحافة ووسائل الإعلام ممارسة حرية التعبير، وفقاً للمادة 19 من العهد.

(18) تشعر اللجنة بالقلق لعجز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان عن ممارسة أنشطتهم بحرية وتعرضهم للمضايقات والتخويف من موظفي الدولة (المواد 9 و21 و22 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحترم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحميها. وينبغي أن تحرص على اتفاق أي قيود مفروضة على ممارسة أنشطتهم مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد.

(19) تحدد اللجنة موعد تقديم التقرير الدوري القادم لجمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 1 آب/أغسطس 2010. وتطلب تعميم نصّ التقرير الحالي والملاحظات الختامية الحالية ونشرها، بال صورة المناسبة وبسرعة، في سائر أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى. كما تطلب إلى الدولة الطرف إطلاع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها على التقرير الدوري الثاني.

20- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم ، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و12 و13 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن تنفيذ العهد إجمالاً.

84- الولايات المتحدة الأمريكية

(1) نظرت اللج نة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للولايات المتحدة الأمريكية (CCPR/C/USA/3) في جلساتها 2379 و2380 و2381 (CCPR/C/SR.2379-2381)، المعقودة في 17 و18 تموز/يوليه 2006، واعتمدت في جلستها 2395 (CCPR/C/SR.2395)، المعقودة في 27 تموز/يوليه 2006، الملاحظات الخت امية التالية.

مقدمة

(2) تحيط اللجنة علماً بتقديم الدولة الطرف للتقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث، وذلك بعد سبع سنوات من الموعد المقرر، وإلى الردود الخطية المقدمة سلفاً. وتعرب عن تقديرها لحضور وفد يتألف من خبراء ينتمون إلى وكالات عدة مسؤولة عن تنفيذ العهد، وترحب بالجهود المبذولة للرد على ما طرحته اللجنة من أسئلة مكتوبة وشفوية.

(3) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تضمن تقريرها معلومات عن تنفيذ العهد فيما يتصل بالأفراد الخاضعين لولايتها والمقيمين خارج إقليمها. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قد قد مت مواد إضافية "من باب المجاملة". وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف ترفض التصدي لادعاءات خطرة معينة تتعلق بانتهاكات الحقوق التي يحميها العهد، متذرعة في ذلك بعدم انطباق العهد أو بعمليات استخبارية.

(4) وتأسف اللجنة لمحدودية المعلومات التي وردتها بشأن تنفيذ العهد على مستوى الدولة.

الجوانب الإيجابية

(5) ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفيلد (2006)، الذي قضى بوجوب تطبيق أحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 التي تعكس الحقوق الأساسية التي يضمنها ا لعهد في أي نزاع مسلح.

(6) وترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا في قضية روبر ضد سيمونس (2005)، الذي اعتبر أن التعديلين الثامن والرابع عشر يحظران الحكم بعقوبة الإعدام على المجرمين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة وقت ارتكابهم للجريمة. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تو صيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة التي تشجع فيها الدولة الطرف على سحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 6 من العهد.

(7) وترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا في قضية أتكينز ضد فرجينيا (2002)، الذي اعتبر أن إعدام المجرمين المتخلفين عقلياً يشكل عقوبة قاسية وغير عادية، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمن إسباغ نفس الحماية على الأشخاص الذين يعانون أشكالاً حادة من المرض العقلي لا تصل إلى درجة التخلف العقلي.

(8) وترحب اللجنة بإصدار المعايير الوطنية المتعلقة بالاحتجاز في عام 2000، والتي تضع المعايير الدنيا الخاصة بمنشآت الاحتجاز التي تؤوي محتَجزي إدارة أمن الأراضي، وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعمالها على نحو فعال.

(9) وترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا في قضية لورانس وآخرين ضد تكساس (2003)، الذي قضى بعدم دستورية التشريع الذي يُجرّم العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(10) تلاحظ اللجنة مع القلق تفسير الدولة الطرف الضيق لالتزاماتها بموجب العهد، لا سيما نتيجة لما يلي: (أ) موقفها الذي مفاده أن العهد لا ينطبق على الأفراد الخاضعين لولايتها والمقيمين خارج إقليمها، وأن العهد لا ينطبق وقت الحرب، وذلك رغم الآراء المناقضة، والفقه القانوني الثابت لكل من اللجنة ومحكمة العدل الدولية؛ (ب) عدم مراعاة الدولة الطرف مراعاة تامة لالتزامها بموجب العهد، ليس فقط باحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد، وإنما أيضاً بضمان الت متع بها؛ (ج) نهجها المقيّد إزاء بعض الأحكام الموضوعية للعهد، وهو ما لا يتماشى مع التفسير الذي وضعته اللجنة قبل تصديق الدولة الطرف على العهد وبعده (المادتان 2 و40).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نهجها، وأن تقوم بتفسير العهد بحسن نية وفقاً للمعنى العا دي الذي يجب إسناده لعباراته في السياق الذي ترد فيه، بما في ذلك الممارسة اللاحقة، وفي ضوء موضوعه وغرضه. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي: (أ) أن تسلِّم بوجوب انطباق العهد فيما يتصل بالأفراد الخاضعين لولايتها المقيمين خارج إقليمها، فضلاً عن انطباقه وقت الحرب؛ (ب) أن تتخذ خطوات إيجابية، عند الاقتضاء، لضمان الإعمال الكامل لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ (ج) أن تنظر بحسن نية في تفسير العهد الذي تقدمه اللجنة طبقاً لولايتها.

(11) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعاريف الفضفاضة المحتملة للإرهاب بموجب القانون المحلي، ولا سيما بموجب الفقرة (أ)(3)(باء) من المادة 1182 من الباب 8 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، والأمر التنفيذي 13224، وهي تعاريف يبدو أنها تمتد إلى السلوك، مثل اعتناق آراء سياسية مخالفة، وهو سلوك وإن كان غير قانوني إلاّ أنه ينبغي ألاّ يفهم على أنه يشكل عملاً إرهابياً (المواد 17 و19 و21).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن التدابير التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب تتوافق توافقاً تاماً مع العهد، وأن تتأكد بوجه خاص من أن التشريعات المعتمدة في هذا السياق تقتصر على الجرائم التي يمكن تبرير استيعا بها على أنها إرهاب وعلى العواقب الوخيمة التي تقترن به.

(12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات موثوقة وغير مطعون فيها تفيد بأن الدولة الطرف رأت من المناسب انخراطها في ممارسة الاحتجاز سراً وفي أماكن سرية لمدة أشهر وسنوات عديدة، وذلك دون إحاطة ل جنة الصليب الأحمر الدولية. ففي هذه الحالات، تُنتهك أيضاً حقوق أسر المحتجزين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الدولة الطرف، حتى مع الاعتراف باحتجاز هؤلاء الأشخاص، فإنها تمارس في حقهم الحبس الانفرادي لمدة شهور أو سنوات، وهي ممارسة تشكل انتهاكاً للحقوق التي ت حميها المادتان 7 و9. وتشعر اللجنة بالقلق عموماً لأن هؤلاء الأشخاص يحتجزون في أماكن لا يمكن لهم فيها الاستفادة من حماية القانون المحلي أو الدولي، أو يكون فيها نطاق الحماية مُقلّصاً إلى حد بعيد، وهي ممارسة لا يمكن تبريرها بالحاجة المعلنة إلى إبعاد هؤلاء الأش خاص عن الميدان (المادتان 7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن توقف على الفور ممارسة الاحتجاز السري وأن تقوم بإغلاق جميع منشآت الاحتجاز السرية. وينبغي لها أيضاً أن تتيح للجنة الصليب الأحمر الدولية إمكانية الوصول فوراً إلى أي شخص يحتجز بسبب نزاع مسلح. كما ينبغي للد ولة الطرف أن تضمن للمحتجزين، بصرف النظر عن مكان احتجازهم، التمتع الدائم والكامل بحماية القانون.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ا لدولة الطرف قد أجازت خلال فترة معينة استخدام أساليب استجواب قاسية، من قبيل إبقاء المحتجز في أوضاع مضنية لفترات طويلة وعزله، وتع طيل حواسه، وتغطية رأسه، وتعريضه للبرد أو الحرارة، وتغيير نظام النوم والغذاء، والاستجواب لمدة 20 ساعة، والتجريد من الملابس، والحرمان من جميع وسائل الراحة، ومصادرة المواد الدينية، والحلاقة القسرية، واستغلال ما يثير الخوف المرضي الشخصي لدى المحتجز. وعلى الرغم من أن اللجنة، إذ ترحب بالتأكيدات التي تفيد بأن قانون معاملة المحتجزين لعام 2005 يشير إلى أن أساليب الاستجواب هذه محظورة في الكتاب الميداني للجيش بشأن الاستجوابات الاستخبارية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) رفض الدولة الطرف الاعتراف بأن هذه الأ ساليب، التي يزعم أن العديد منها قد استُخدِم فعلاً، سواءً بصورة منفصلة أو مجتمعة، لفترة طويلة من الزمن، تشكل انتهاكاً للحظر الوارد في المادة 7 من العهد؛ (ب) عدم إصدار أي حكم ضد أي ضابط أو موظف أو عضو في القوات المسلحة أو وكيل آخر في حكومة الولايات المتحدة ل استخدامه أساليب الاستجواب الخشنة التي تم إقرارها؛ (ج) كون هذه الأساليب قد لا تزال مباحة أو مستخدمة من جانب وكالات أخرى، بما فيها وكالات الاستخبارات و"المقاولين الخاصين"؛ (د) عدم قيام الدولة الطرف بتقديم أية معلومات عن إنشاء نظم لمراقبة هذه الوكالات بغية ضم ان الامتثال لأحكام المادة 7.

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن أي تنقيح للدليل الميداني للجيش لا ينص إلاّ على أساليب الاستجواب التي تتفق مع الفهم الدولي لنطاق الحظر الوارد في المادة 7 من العهد؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتأكد من أن جميع الوكالات التابع ة لحكومة الولايات المتحدة وأية وكالات أخرى تتصرف بالنيابة عنها ملتزمة بأساليب الاستجواب الراهنة أو أية أساليب منقحة؛ وينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود وسائل فعالة لمقاضاة التجاوزات التي ترتكبها الوكالات العاملة خارج الهيكل العسكري، وأن تفرض العقوبات الملائم ة على موظفي هذه الوكالات الذين يستخدمون، أو يوافقون على استخدام الأساليب المحظورة حالياً؛ وينبغي للدولة الطرف أن تضمن لضحايا هذه الممارسات الحق في جبر ما يلحقهم من ضرر؛ كما ينبغي لها إبلاغ اللجنة بأية تنقيحات لأساليب الاستجواب يقرها الدليل الميداني للجيش.

(14) تلاحظ اللجنة مع القلق أوجه القصور فيما يتعلق باستقلال ونزاهة وفعالية التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يمارسها الموظفون العسكريون وغير العسكريين في الولايات المتحدة أو الموظفون ا لمتعاقدون، في مراكز الاحتجاز في خليج غوانتانامو وفي أفغانستان والعراق وغيرها من الأماكن الأخرى خارج الولايات المتحدة، وفي ما يُزعم من وفيات مشبوهة خلال الاحتجاز في أي من هذه الأماكن. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية بشأن عدد حالات المقاض اة التي بدأت والعقوبات التي صدرت (التي تبدو خفيفة جداً بالنسبة إلى جرائم بهذه الخطورة) والتعويضات التي مُنِحت للضحايا (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تُجري تحقيقات فورية ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بالوفيات المشبوهة، أو بحالات التعذيب أو المع املة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يمارسها موظفوها (بمن فيهم القادة) والموظفون المتعاقدون في منشآت الاحتجاز في خليج غوانتانامو وفي أفغانستان والعراق وغيرها من الأماكن الأخرى خارج الولايات المتحدة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل محاكمة المس ؤولين ومعاقبتهم بحسب درجة خطورة الجريمة التي يرتكبونها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه السلوكات، وذلك بوجه خاص عن طريق توفير التدريب الكافي والإرشاد الواضح لموظفيها (بمن فيهم القادة) والموظفين المتعاقدين، بشأن التزامات ومسؤوليات كل منهم، بما يتماشى مع أحكام المادتين 7 و10 من العهد. كما ينبغي للدولة الطرف، أثناء سير الإجراءات القانونية، أن تمتنع عن الاعتماد على الأدلة المتحصِّل عليها بطريقة لا تتفق مع أحكام المادة 7. وترغب اللجنة أن يتم إبلاغها بما تتخذه الدولة الطرف من تدابير لضمان احترام حق الضحايا في التعويض.

(15) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الفقرة (ه‍) من المادة 1005 من القانون المتعلق بمعاملة المحتجزين يمنع على المحتجزين في خليج غوانتانامو التماس إعادة النظر في حالات الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة أو سوء ظروف الاحت جاز (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف تعديل المادة 1005 من القانون المتعلق بمعاملة المحتجزين بحيث يجوز للمحتجزين في خليج غوانتانامو أن يلتمسوا من المحاكم إعادة النظر في معاملتهم أو ظروف احتجازهم.

(16) وتلاحظ اللجنة مع القلق تفسير الدولة الطرف الضيق للما دة 7 من العهد، والذي تفهم بمقتضاه ما يلي: (أ) أن الالتزام بعدم إخضاع أي شخص للمعاملة القاسية المحظورة بموجب المادة 7 من العهد لا يتضمن التزاماً بعدم تعريضه لمثل هذه المعاملة عن طريق النقل أو التقديم أو التسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية؛ (ب) وأنها لا تلتز م، بأي حال من الأحوال، بعدم ترحيل أي فرد قد يتعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو معاملة مهينة بخلاف التعذيب، بحسب فهم الدولة الطرف للعبارة؛ و(ج) أنها لا تخضع لأي التزام دولي باحترام قاعدة عدم الإعادة القسرية فيما يتصل بأشخاص تحتجزهم في أماكن خارج إقليمها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً معيار "المرجح" الذي تستخدمه الدولة الطرف في إطار إجراءات عدم الإعادة القسرية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قد اعتمدت، على ما يبدو، سياسة إبعاد أو المساعدة في إبعاد الإرهابيين المشتبه فيهم، إمّا من إقليم الولايا ت المتحدة أو من أقاليم دول أخرى إلى بلدان ثالثة، وذلك لأغراض الاحتجاز والاستجواب بدون الضمانات الملائمة لحمايتهم من أية معاملة يحظرها العهد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات الموثقة العديدة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة بأن أشخاصاً أُرسلوا إلى بلدان ثالثة بهذه الطريقة قد تم بالفعل احتجازهم واستجوابهم في ظروف تشكل خرقاً صارخاً للحظر الوارد في المادة 7، وهي ادعاءات لم تفندها الدولة الطرف. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تذرع الدولة الطرف بذريعة الحفاظ على أسرار الدولة في إطار دعاوى رفعها ضحايا هذه الممارس ات أمام محاكم الدولة الطرف (مثل قضية ماهر عرعار ضد أشكروفت (2006) و خالد المصري ضد تينيت (2006) (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها وفقاً للتعليقين العامين للجنة رقم 20(1992) بشأن المادة 7، ورقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة كي تكفل عدم إعادة الأفراد، بمن فيهم من تحتجزهم خارج إقليمها، إلى بلد آخر بانتهاج سبل منها النقل أو التقديم أو التسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية، إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات شاملة ومستقلة في الادعاءات القائلة بأن أشخاصاً أُرسلوا إلى بلدان ثالثة حيث سقطوا ضحايا للتعذيب أو للمعاملة أو ال عقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة؛ وأن تُعدِّل تشريعاتها وسياساتها كي تكفل عدم تكرار هذا الوضع؛ وأن تمنح تعويضاً ملائماً للضحايا. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى أقصى ما يمكن من الحيطة في استخدام الضمانات الدبلوماسية وأن تعتمد إجراءات واضحة وشفافة، مع ت وفير آليات المراجعة القضائية الملائمة، قبل ترحيل الأفراد وأن تنشئ كذلك آليات فعالة للرصد الدقيق والمتيقظ لمصائر الأفراد المتأثرين. وينبغي أن تدرك الدولة الطرف أن البلدان التي يشكل فيها التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ممارسة منهجية زائ دة، يقل احتمال تفادي المخاطر الحقيقية لهذه المعاملة بفعل التأكيدات المضادة، وذلك مهما بلغت صرامة إجراءات المتابعة المتفق عليها.

(17) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الوطنية (Patriot Act) وقانون عام 2005 المتعلق بالهوية الحقيقية يجيزان رفض لجوء وإيقاف ترحيل أي شخص يقدم "دعماً مادياً" إلى "منظمة إرهابية"، سواء تصرف عن طوع أو تحت الإكراه. وتعرب عن أسفها لعدم تلقيها أي رد من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إعمال الرفض بسبب "تقديم دعم مادي للمنظمات الإرهابية"، على الأشخاص الذين تصرفوا تحت الإكراه.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، عقب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية رسول ضد بوش (2004)، فإن الإجراءات المتخذة أمام الهيئات القضائية المعنية بمراجعة وضع المقاتلين ومجالس المراجعة الإدارية، المكلفة بتحديد ومراجعة وضع المحت جزين، على التوالي، قد لا تُوفِّر الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة، وبخاصة للأسباب التالية: (أ) عدم استقلال هذه الهيئات والمجالس عن الفرع التنفيذي والجيش؛ (ب) القيود المفروضة على حقوق المحتجزين في الوصول إلى جميع الإجراءات والأدلة؛ (ج) ما تواجهه هذه الهيئا ت والمجالس من صعوبة حتمية في استدعاء الشهود؛ و(د) الإمكانية الممنوحة لهذه الهيئات القضائية والمجالس بموجب المادة 1005 من قانون عام 2005 المتعلق بمعاملة المحتجزين، في تقدير الأدلة التي يُحصل عليها بوسائل قسرية للتأكد من قيمتها الإثباتية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن ظروف الاحتجاز في أماكن أخرى، مثل أفغانستان والعراق، تقوم بمراجعتها آليات توفر ضمانات أقل (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف، وفقاً لأحكام المادة 9 من العهد، أن تضمن للأشخاص المحتجزين في خليج غوانتانامو الحق في رفع الدعاوى أمام محكمة ما لكي تفصل هذه ا لمحكمة، دون إبطاء، في قانونية اعتقالهم، أو تأمر بالإفراج عنهم. كما ينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد أن تكفل المحاكمة العادلة، واستقلال المحاكم المعنية بالمراجعة عن السلطة التنفيذية والجيش، وتمكين المحتجزين من الاتصال بمحامين من اختيارهم، والوصول إلى جميع ال دعاوى والأدلة.

(19) واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأنه عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر، هناك الكثير من المواطنين غير الأمريكيين المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية احتجزوا لفترات طويل ة عملاً بقوانين الهجرة وبضمانات أقل من تلك التي تُمنح في إطار الإجراءات الجنائية، أو بالاستناد إلى قانون الشهود الأساسيين فقط. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافق هذا القانون مع العهد، إذ يمكن تطبيقه في محاكمات مقبلة وفي التحقيقات الجارية أو التحقيقات المقترحة (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في ممارستها حتى لا يُستخدم القانون المتعلق بالشهود الأساسيين وقوانين الهجرة لاحتجاز أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم إرهاب أو أية جرائم جنائية أخرى وبضمانات أقل من الضمانات التي تُمنح في الدعاوى الجنائية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يحصل الأشخاص الذين يحتجزون خطأ على تعويض ملائم.

(20) وتلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفيلد ، الذي يقضي بضرورة محاكمة محتجزي خليج غوانتانامو المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب بواسطة محاكم مشكلة حسب الأصول و توفر جميع الضمانات القضائية التي تنص عليها المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، لمّا يُنفَّذ بعد (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن تنفيذها لهذا القرار.

(21) واللجنة، إذ تحيط علماً ببعض التعديلات الإيجا بية التي تم إدخالها في عام 2006، فإنها تلاحظ أن المادة 213 من قانون الوطنية (Patriot Act)، التي تزيد في إمكانية تأخير أوامر تفتيش البيوت والمكاتب؛ والمادة 215 المتعلقة بالاطلاع على السجلات والأمتعة الشخصية للأفراد؛ والمادة 505 المتعلقة بإصدار رسائل تتعلق ب الأمن الوطني، لا تزال تثير مسائل تبعث على القلق فيما يتصل بالمادة 17 من العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء الإمكانات المقيدة المتاحة للأشخاص المعنيين بشأن إبلاغهم بهذه التدابير وكيفية الاعتراض عليها بشكل فعّال. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأ ن الدولة الطرف قامت، عن طريق هيئات من بينها وكالة الأمن الوطني، برصد الاتصالات التي يقوم بها الأفراد داخل الولايات المتحدة وخارجها عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس، ولا زالت تقوم بهذا الرصد دون أي رقابة قضائية أو رقابة مستقلة أخرى (الفقرة 3 من الم ادة 2 والمادة 17).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بمراجعة المواد 213 و215 و505 من قانون الوطنية كي تكفل توافقها التام مع أحكام المادة 17 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من عدم حدوث أي خرق لحقوق الأفراد في الخصوصية إلا لأسباب تمليها الضرورة القصوى وأن ي كون مسموحاً بموجب القانون، مع مراعاة ما يستتبع ذلك من حقوق للأفراد في هذا الشأن.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن زهاء 50 في المائة من المشردين هم أمريكيون من أصل أفريقي رغم أنهم لا يشكلون إلا 12 في المائة من سكان الولايات المتحدة (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها السياسات المناسبة لوضع حد لهذا التمييز العنصري الفعلي الذي يعزى إلى أسباب تاريخية، وأن تنفذ هذه السياسات على نحو كافٍ.

(23) وتلاحظ اللجنة مع القلق ما وردها من تقارير تتعلق بالفصل العنص ري الفعلي في المدارس العامة الناتج، حسب ما يُزعم، عن التباين في التركيب العرقي والإثني للمناطق الحضرية الكبرى وضواحيها، وعن كيفية إنشاء إدارات التعليم في المقاطعات وتمويلها وتنظيمها. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف، رغم ما اتخذته من تدابير، لم تتوصل إ لى القضاء على التمييز العنصري، كالتمييز الذي تجسده الفروق الشاسعة في جودة التعليم بين إدارات التعليم في المناطق الحضرية الكبرى، بما يضر بالطلاب المنتمين إلى الأقليات. كما تلاحظ اللجنة مع القلق موقف الدولة الطرف الذي قوامه أن سلطات الحكومة الاتحادية لا يمكن ها اتخاذ أية إجراءات قانونية في حال عدم وجود أي مؤشر عن نوايا تمييزية من جانب سلطات الولاية أو السلطات المحلية (المادتان 2 و26).

وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادتين 2 و26 من العهد باحترام وضمان حق جميع الأفراد في الحماية الفعالة من الممارسا ت التي تهدف إلى التمييز على أساس العرق أو التي تترتب عليها آثار هذا التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تُجري تحقيقات متعمقة في حالات الفصل العنصري الفعلي المشروحة أعلاه وأن تتخذ ما يلزم من خطوات علاجية بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة.

(24) واللجنة، إذ ترحب بالولاية المسندة إلى وزير العدل لمراجعة استخدام السلطات الاتحادية المكلفة بإنفاذ القوانين للعرق كعامل محدد في إجراء عمليات التوقيف والتفتيش وغيرها من الإجراءات التنفيذية الأخرى، وحظر التنميط العرقي المستخدم في توجيه الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على الصعيد الاتحادي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن هذه الممارسات لا تزال مستمرة في الدولة الطرف، ولا سيما على صعيد الولايات. كما تلاحظ اللجنة مع القلق ما وردها من معلومات تشير إلى وجود تباين وتمييز عرقيين في مقاضاة الأفراد وإص دار العقوبات في إطار نظام القضاء الجنائي (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف جهودها الرامية إلى وضع حد للتنميط العرقي الذي يستخدمه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على صعيد كل من الاتحاد والولايات. وترغب اللجنة في تلقي معلومات تفصيلية إضا فية عن مدى استمرار هذه الممارسات، وبيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بهذه المسائل، وحالات المقاضاة، والعقوبات الصادرة بشأنها.

(25) تلاحظ اللجنة مع القلق ما يزعم من انتشار واسع لجرائم العنف المرتكبة ضد أشخاص من ذوي الميول الجنسية الشاذة، وذلك من جانب أطراف منهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وتلاحظ مع القلق عدم التطرق إلى هذه الجريمة في إطار التشريعات المتعلقة بجريمة الكراهية المعتمدة على صعيد الاتحاد وفي ولايات عديدة. كما تلاحظ مع القلق عدم قيام الدولة الطرف بحظر ما تشهده ولايات عديدة من تمييز في الوظيفة يقوم على أساس الميول الجنسية (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بواجبها القانوني بموجب المادتين 2 و26 بأن تضمن لكل شخص الحقوق التي يقرها العهد، فضلاً عن الحق في المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحمايته على قدم المساواة، دون تمييز ب سبب الميول الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطرق تشريعاتها المتعلقة بجريمة الكراهية، على صعيد كل من الاتحاد والولايات، إلى مسألة العنف المتصل بالميول الجنسية، وأن تحرم التمييز القائم على أساس الميول الجنسية في تشريعاتها المتعلقة بالعمالة على صعيد كل من الاتحاد والولايات.

(26) واللجنة، إذ تلاحظ القواعد واللوائح التنظيمية العديدة التي تحظر التمييز في تقديم خدمات الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة في حالات الطوارئ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن الفقراء، وبخاصة الأمريكيون المن حدرون من أصل أفريقي، قد حرموا من الخدمات المقدمة في إطار خطط الإنقاذ والإجلاء التي جرى تنفيذها عندما ضرب إعصار كاترينا الولايات المتحدة، ولا يزالون يعانون من الحرمان في إطار خطط الإعمار (المادتان 6 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع ممارساتها وسياساتها لضم ان الوفاء التام بالتزامها بحماية حياة البشر وحظر التمييز، بأشكاله المباشرة وغير المباشرة، وتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، في المسائل المتعلقة بالوقاية من الكوارث والاستعداد لها، والمساعدة في حالات الطوارئ، وتدابير الإغاثة. وف ي أعقاب إعصار كاترينا، ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من جهودها لضمان مراعاة حقوق الفقراء، ولا سيما حقوق الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي، مراعاة تامة في إطار خطط الإعمار، فيما يتعلق بالحصول على السكن والتعليم والرعاية الصحية. وترغب اللجنة في أن تبلغ بنتائج التحقيق في ما يزعم من عدم قيام السلطات بإجلاء نزلاء سجن باريش، فضلاً عن الادعاءات التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد منعوا مقيمي نيو أورليانز من عبور جسر نيو أورليانز الكبرى المؤدي إلى غريتنا، لويزيانا.

(27) وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية بشأن التدابير التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها فيما يتعلق بالمهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية المقيمين في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم 9 ملايين شخص حسب ما ورد من تقارير. وبينما تنوه اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد التي مفادها أن قوات الحرس الوطني لن تشارك بشكل مباشر في أداء واجبات إنفاذ القانون المتعلقة بالقبض على الأجانب أو احتجازهم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الحضور العسكري المتزايد على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك (المادتان 12 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات تفصيلية بشأن هذه القضايا، ولا سيما بخصوص ما تتخذه من تدابير ملموسة لضمان إنفاذ قوانين الهجرة من جانب موظفين حصلوا على تدريب مناسب بشأن قضايا الهجرة دون سواهم، بما يتوافق مع الحقوق التي يضمنها العهد.

(28) وتأسف اللجنة لأن العديد من القوانين الاتحادية التي تعالج التمييز على أساس الجنس محدودة من حيث النطاق والتنفيذ. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما وردها من تقارير عن استمرار التمييز ضد المرأة في العمالة (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك على مستوى الولايات، كي تضمن للمرأة المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحمايته، وتكفل الحماية الفعالة من التمييز بسبب الجنس، ولا سيما في مجال العمالة.

(29) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تذكر أنها اتخذت أية خطوات لمراجعة التشريعات المعمول بها على صعيدي الاتحاد والولايات بغية تقييم ما إذا كانت الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام تنحصر في أخطر الجرائم، ولأن الدولة الطرف قد زادت في عدد الجرائم التي تنطبق عليها عقوبة الإعدام رغم الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من أجل تحسين جودة خدمات التمثيل القانوني التي تقدم إلى المدعى عليهم من السكان الأصليين الذين يواجهون عقوبة الإعدام، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الدراسات التي خلصت إلى أن الأفراد المنتمين إلى الأقليات الإثنية والفئات المنخفضة الدخل قد يخضعون أكثر من غيرهم لعقوبة الإع دام، وهي مشكلة يبدو أن الدولة الطرف لا تعترف بها اعترافاً تاماً (المادتان 6 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها المعمول بها على صعيدي الاتحاد والولايات بغية الحد من عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُقيِّم إلى أ ي مدى يواجه الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الإثنية والفئات السكانية المنخفضة الدخل عقوبة الإعدام أكثر من باقي السكان، وأن تبحث أسباب ذلك وتتخذ جميع التدابير الملائمة لمعالجة المشكلة. وفي هذه الأثناء، ينبغي للدولة الطرف أن تعلن إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، مع مراعاة استحسان إلغاء هذه العقوبة.

(30) وتعرب اللجنة عن قلقها مجدداً إزاء ما وردها من تقارير عن وحشية أفراد الشرطة والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء استخدام ما يسمى بأجهزة الضبط الأقل فتكاً ، من قبيل الأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات، لا تستخدم إلاّ في الحالات التي لا يجوز فيها استخدام قوة أكبر أو مميتة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن استخدام الشرطة للمسدسات المشلة للحركة ضد أطفال مدارس خالفوا النظام؛ ومعوقين ذهنياً أو أفر اد تحت تأثير المخدرات سلكوا سلوكاً مختلاً ولكن دون تهديد حياة الآخرين؛ وضد المسنين؛ والحوامل؛ والأفراد المشتبه فيهم غير المسلحين الذين يفرون من أماكن ارتكبت فيها جرائم بسيطة، وضد الأشخاص الذين يتناقشون مع ضباط الشرطة أو ببساطة لا يمتثلون لأوامر أفراد الشرط ة، وذلك دون أن يُخلَصَ في معظم الحالات إلى انتهاك هؤلاء الأفراد للسياسات التي وضعتها إداراتهم (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة وحشية الشرطة والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي للد ولة الطرف أن تتأكد من أن الأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات وغيرها من أجهزة الضبط الأخرى لا تستخدم إلا في الحالات التي يجوز فيها استخدام قوة أكبر أو مميتة، وأن تكفل بوجه خاص عدم استخدامها إطلاقاً ضد الضعفاء من الأشخاص. وينبغي للدولة الطرف أن تجعل سياساتها مطابقة للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

(31) وتلاحظ اللجنة ما يلي: (أ) إمكانية الإعفاء من الموافقة فيما يتعلق بالبحوث التي تنظمها إدارة الخدمات الصحية والبشرية وإدارة الأغذية والأدوية في حالات الطوارئ الفردية والوطنية؛ (ب) إمكانية إجراء بعض البحوث على أشخاص معرضين للإكراه أو التأثير غير المرغوب فيه، على غرار الأطفال أو السجناء أو الحوامل أو المعوقين ذهنياً أو الأشخاص المحرومين اقتصادياً؛ (ج) إمكانية إجراء بحوث غير علاجية على المرضى بأمراض عقلية أو على أشخاص يعانون نقصاً في القدرة على اتخاذ القرار، بمن فيهم الأحداث؛ و(د) الإمكانية التي يتيحها القانون المحلي للرئيس بالإعفاء من شرط الحصول على الموافقة المسبقة عن علم لإعطاء دواء تجريبي جديد لأحد أفراد القوات المسلحة الأمريكية، إذا قرّر الرئيس أن الح صول على هذه الموافقة أمر غير ممكن، أو لا يخدم المصالح الفضلى لأفراد الجيش، أو لا يخدم مصالح الأمن الوطني في الولايات المتحدة، حتى ولو لم تصدر حتى الآن أية إعفاءات من هذا القبيل (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الوفاء بالتزامها بموجب المادة 7 من العهد بألا تُخضع أي شخص لأي تجربة طبية أو علمية دون رضاه الحر. وتُذكّر اللجنة في هذا الصدد بالطابع الثابت لهذا الالتزام بموجب المادة 4 من العهد. وكلما كانت هناك شكوك حول قدرة شخص ما أو فئة من الأشخاص، كالسجناء مثلاً، على إعطاء هذه الموافقة، فإن العلاج التجريبي الوحيد الذي يتوافق مع أحكام المادة 7، هو العلاج الذي يقع عليه الاختيار بوصفه العلاج الأنسب لتلبية الاحتياجات الطبية للفرد.

(32) وتعرب اللجنة عن قلقها من جديد لأن الأوضاع السائدة في بعض السجون ذات الحراسة الأمنية القصوى لا تتوافق مع الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 10 من العهد بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في البشر. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء لجوء بعض المؤسسات إلى حبس المحتجزين في زنزانات لفترات طويلة والإذن لهم بالترويح خارج الزنزانة لفترة 5 ساعات فقط في الأسبوع، وذلك في ظروف عامة يخضع فيها السجين لنظم صارمة في بيئة تبدد فيها كل مكونات الشخصية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه المعاملة لا يمكن أن تتسق مع الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة 10 الذي يقضي بأن يشمل نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إص لاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بمرض عقلي حاد في هذه السجون وفي السجون العادية في الولايات المتحدة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتفحص ظروف الاحتجاز في السجون، ولا سيما في السجون ذات الحر اسة الأمنية القصوى، بغية ضمان معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وفقاً للشروط الواردة في المادة 10 من العهد وفي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

(33) واللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون عام 2003 المتعلق بمكافحة الاغتصاب داخل السجون، فإنها ت أسف لأن الدولة الطرف لم تنفذ التوصية السابقة للجنة بتعديل تشريعاتها التي تجيز للموظفين من الرجال الدخول إلى الأقسام المخصصة للنساء بحيث يكون هؤلاء الموظفون الرجال مصحوبين دائماً على الأقل بنظيرات من النساء. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استخدام الأصفاد لتقييد السجينات أثناء الولادة (المادتان 7 و10).

تكرر اللجنة توصيتها بأن يُمنع على الموظفين الرجال دخول الأقسام المخصصة للنساء، أو أن يكونوا على الأقل مصحوبين بنظيراتهم من النساء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر استخدام الأصفاد لتقييد السجينات أثناء الولا دة.

(34) وتلاحظ اللجنة مع القلق ما وردها من تقارير تفيد بأن اثنتين وأربعين ولاية فضلاً عن الحكومة الاتحادية لها قوانين تجيز الحكم بالسجن المؤبد ضد أشخاص لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، دون إتاحة إمكانية التمتع بالإفراج المشروط، وأن نحو 225 2 من الجانحين الشباب يقضون في الوقت الراهن عقوبة السجن المؤبد في سجون الولايات المتحدة. واللجنة، إذ تحيط علماً بتحفظ الدولة الطرف في أن تعامل الأحداث كما تعامل الكبار في بعض الظروف الاستثنائية رغم الأحكام الواردة في الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 والفقر ة 4 من المادة 14 من العهد، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن الأطفال لا يعاملون كما يعامل الكبار في الظروف الاستثنائية فقط. وترى اللجنة أن الحكم بالسجن المؤبد بحق أطفال دون إمكانية التمتع بالإفراج المشروط لا يتفق في حد ذاته مع أحك ام الفقرة 1 من المادة 24 من العهد (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم الحكم بالسجن المؤبد ضد الأطفال الجانحين دون إمكانية التمتع بالإفراج المشروط، وأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمراجعة حالة الأشخاص الذين يقضون بالفعل هذه العقوبات.

(35) ويساو ر اللجنة القلق لأن زهاء خمسة ملايين مواطن لا يمكنهم التصويت في الانتخابات بسبب إدانتهم بارتكاب جناية، ولأن هذه الممارسة تنطوي على آثار عنصرية هامة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن التوصية التي قدمتها في عام 2001 اللجنة الوطنية المعنية بإصلاح الانتخابات الا تحادية، بأن تعيد كافة الولايات حقوق التصويت للمواطنين الذين قضوا عقوبتهم كاملة، لم تصدق عليها جميع الولايات. وترى اللجنة أن حرمان الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جناية من حقهم في التصويت، ولا سيما الأشخاص الذين لم يعودوا محرومين من حريتهم، لا يتفق والشروط الم نصوص عليها في المادتين 25 و26 من العهد، كما أنه لا يخدم أهداف إعادة التأهيل المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان أن تُعيدَ الولايات حق التصويت للمواطنين الذين قضوا عقوبتهم بالكامل والذين أُطلق سراحهم في إطار الإفراج المشروط. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة نظمها المتعلقة بالحرمان من التصويت بسبب الإدانة بارتكاب جناية كي تستجيب هذه النظم لشرط المعقولية المنصوص عليه في المادة 25. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُقيِّم إلى أي مدى تؤثر هذه الن ظم تأثيراً مفرطاً على حقوق الفئات المنتمية إلى الأقليات، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات تفصيلية في هذا الصدد.

(36) واللجنة، إذ تحيط علماً بالردود المقدمة من وفد الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المقيمين في مقاطعة كولومبيا لا يتمتعون بالتمثيل الكامل في الكونغرس، وهو تقييد يبدو أنه لا يتوافق مع أحكام المادة 25 من العهد (المواد 2 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق المقيمين في مقاطعة كولومبيا في المشاركة في تدبير الشؤون العامة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، ولا سيما فيما يتعلق بمجلس النواب.

(37) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أية إجراءات لمعالجة التوصية السابقة للجنة بخصوص سقوط حقوق السكان الأصليين والمحليين. واللجنة، إذ تلاحظ أن الضمانات الواردة في التعديل الخامس تنطبق على انتزاع الأراضي في الحالات التي تنطبق في ها المعاهدات المبرمة بين الحكومة الاتحادية والقبائل الهندية، فإنها تشعر بالقلق إزاء إمكانية سقوط حقوق هذه القبائل في ملكية الأرض دون محاكمة عادلة ودون تعويض منصف في حالات أخرى، كالحالات التي خُصِّصت فيها ملكية الأراضي بإنشاء محمية أو تمت حيازتها نتيجة لوضع اليد عليها واستعمالها لمدة طويلة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مفهوم الوصاية الدائمة على القبائل الهندية والقبائل الأصلية في آلاسكا وأراضيها، وكذلك الممارسة الفعلية لهذه الوصاية في إدارة ما يسمى بالحسابات الفردية لأموال القبائل الهندية قد ينتهك حق هؤلاء الأفراد في التمتع الكامل بحقوقهم بموجب العهد. وفي الختام، تأسف اللجنة لعدم تلقيها المعلومات الكافية بشأن مدى تأثر وضع سكان هاواي الأصليين بالقانون العام 103-150 الذي يتضمن اعتذاراً لسكان هاواي الأصليين عن الإطاحة بمملكة هاواي بطريقة غير مشروعة، مما أدى إلى إلغاء سيادة شعب هاواي الأصيلة (المواد 1 و26 و27، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع سياستها إزاء السكان الأصليين بخصوص سقوط حقوقهم على أساس السلطة الشاملة التي يتمتع بها الكونغرس لتدبير شؤون الهنود وأن تمنحهم ن فس درجة الحماية القضائية التي يتمتع بها السكان غير الأصليين. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مزيداً من الخطوات لضمان حقوق جميع السكان الأصليين، بموجب المادتين 1 و27 من العهد، بحيث يمكن لهم التأثير بصورة أكبر في صنع القرارات التي تهم بيئتهم الطبيعية وسبل عيشهم وثقافتهم.

(38) تحدد اللجنة يوم 1 آب/أغسطس 2010 كتاريخ لتقديم التقرير الدوري الرابع للولايات المتحدة الأمريكية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر وتتيح تقريريها الدوريين الثاني والثالث فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع للجمهور العام في الدولة الطر ف وعلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وأن تعمم تقريرها الدوري الرابع على المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البلد.

(39) ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عما تتخذه من إجراءات لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و13 و14 و16 و20 و26 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن باقي التوصيات وعن تنفيذ العهد برمته، وعن التنفيذ العملي لأحكام العهد، والصعوبات المعترضة في هذا الشأن، وتنفيذ العهد على صعيد الولايات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات تفصيلية بشأن ما تنشِئُه من آليات فعالة لضمان أن تكون تشريعاتها الجديدة والقائمة، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، متوافقة مع أحكام العهد، وبشأن ما تضعه من آليات لضمان ال متابعة السليمة للملاحظات الختامية للجنة.

باء - الملاحظات الختامية المبداة بشأن التقرير المتعلق بكوسوفو (جمهورية صربيا) المقدم من بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو

85- بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو

(1) نظرت اللجنة في جلساتها 2383 و 2384 و2385 (CCPR/C/SR.2383, 2384, and 2385) المعقودة في 19 و20 تموز/يوليه 2006 في التقرير المقدم من بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ حزيران/يونيه 1999 (CCPR/C/UNK/1)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلست ها 2394 (CCPR/C/SR.2394) المعقودة في 27 تموز/يوليه 2006.

مقدمة

(2) ترحب اللجنة بقيام بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو (بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو) بتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ عام 1999، وذلك استجابة لطلب قدمته اللجنة في ملا حظاتها الختامية على التقرير الأولي المقدم من صربيا والجبل الأسود CCPR/CO/81/SEMO)، الفقرة 3) عام 2004. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو أعدت تقريرها، على أساس التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1244(1999) بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في كوسوفو، باتساق تام مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، فضلاً عن المبادئ التوجيهية الخاصة باللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير.

(3) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية ومعلومات عن التنفيذ العملي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في كوسوفو منذ عام 1999. كما تُثمّن الحوار مع وفد بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو. وتعترف اللجنة مع التقدير بالجهود الت ي اتخذتها صربيا لتيسير هذا الحوار وتحيط علماً ببيانها الافتتاحي.

(4) وتلاحظ اللجنة أن بعض المشاكل الناتجة عن دور بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، كإدارة مؤقتة، وفي نفس الوقت كهيئة تابعة للأمم المتحدة يتمتع موظفوها بامتيازات وحصانات، وانتقال ال صلاحيات تدريجياً من بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو إلى مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالية، ووجود محاكم وهياكل إدارية صربية موازية في بعض أنحاء كوسوفو، وعدم التيقن بشأن وضع كوسوفو المستقبلي، كلها أمور تثير تساؤلات حول إمكانية المساءلة وتعوق تنفيذ العهد في كوسوفو. ومع ذلك، تذكر اللجنة بالتعليق العام رقم 26(1997) بشأن استمرارية الالتزامات الذي ينص على أن الحقوق المكفولة بموجب العهد تظل ثابتة للسكان الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف، وأنه بمجرد حصولهم على حماية للحقوق الواردة في العهد، تنتقل تلك الحم اية مع الإقليم وتستمر مع ساكنيه، بصرف النظر عن التغير الذي يطرأ على إدارة الإقليم. وتشكل حماية وتعزيز حقوق الإنسان إحدى المسؤوليات الرئيسية الملقاة على عاتق بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو بموجب قرار مجلس الأمن 1244 (1999). وعلاوة على ذلك، وكج زء من القانون الواجب التطبيق في كوسوفو ومن الإطار الدستوري لمؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، يُلزم العهد هذه المؤسسات. وهذا يستتبع أن بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، ومؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي أو أي إدارة مستقبلية في كوسوفو ملزمة بمراعاة ال حقوق الواردة في العهد وكفالتها لجميع الأشخاص الموجودين في إقليم كوسوفو والخاضعين للولاية القضائية لتلك الإدارات.

الجوانب الإيجابية

(5) تلاحظ اللجنة أن العهد أصبح جزءا من القانون المطبق في كوسوفو، وفق ما ورد في اللائحة 1999/1 لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم ال متحدة في كوسوفو المعدّلة باللائحة 1999/24 المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق في كوسوفو، وهو ملزم لكل من يضطلع بمهام عامة أو يتولى منصباً عاماً في كوسوفو، وأُدرج بالتالي في الإطار الدستوري لمؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي الصادر بموجب القانون 2001 /9 لبعثة الأم م المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.

(6) وترحب اللجنة بالجهود التي بذلها ديوان أمين المظالم في كوسوفو الذي أنشأته بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو عام 2000 بموجب اللائحة 2000/38 كمؤسسة يقدم تقارير إلى الممثل الخاص للأمين العام، وذلك إلى أن استُ بدل بالقانون 2006/6 لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو الذي ينص على أن يقوم برلمان كوسوفو بتعيين أمين مظالم محلي.

(7) وترحب اللجنة بصدور قانون جنائي مؤقت في 6 تموز/يوليه 2003 يشتمل على فصول بشأن الجرائم المجرَّمة بموجب القانون الدولي (مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والتعذيب على نحو ما ورد في اتفاقية مناهضة ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )، وفصول عن الجرائم الجنسية، والأنماط الجديدة من العقو بة البديلة مثل خدمة المجتمع، فضلاً عن صدور قانون الإجراءات الجنائية المؤقت الذي يسعى إلى تعزيز الإشراف القضائي على أماكن الاحتجاز، وذلك بالسماح للمحتجزين أو محاميهم بتقديم عريضة إلى القاضي في أي وقت لمعرفة مدى شرعية الاحتجاز.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الالتباس القانوني الناتج عن عدم تحديد أحكام القانون الواجب التطبيق سابقاً التي استعيض عنها باللوائح الصادرة عن بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، وقوانين برلمان كوسوفو التي قلما تبيّن أنها تسود على أية قوانين أو أحكا م غير متسقة. كما تعرب عن قلقها إزاء الالتباس القانوني الناتج عن وجود نظام محاكم موازية تديرها وزارة العدل في صربيا في أنحاء معينة من كوسوفو (المادتان 2 و4).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، ضما ن أن تحدد أية قوانين أو لوائح جديدة القوانين والأحكام الواجبة التطبيق سابقاً التي تم استبدالها، وأن تتاح القوانين واللوائح لعامة الجمهور بجميع اللغات الرسمية في كوسوفو من خلال الجريدة الرسمية وشبكة الإنترنت، وضمان سهولة الرجوع إلى القوانين اليوغوسلافية الس ابقة التي لا تزال نافذة. كما ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، تعيين هيئة مختصة بغية تحديد القوانين والأحكام اليوغوسلافية السابقة التي لا تزال واجبة التطبيق، ومعالجة مسألة المحاكم والهياكل الإدا رية الصربية الموازية في أنحاء من كوسوفو.

(9) وعلى الرغم من إنشاء العديد من الهيئات الاستشارية لحقوق الإنسان، فضلاً عن وحدات حقوق الإنسان داخل الوزارات، تعرب اللجنة عن قلقها من أن شواغل حقوق الإنسان لا تجد في أغلب الأحيان الاهتمام التام في برامج بعثة الإدار ة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو و مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي (المادة 2).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، ضمان وجود الهياكل والإمكانات المؤسسية واستخدامها بصورة فعلية لإدماج حقوق ال إنسان بشكل تام في برامجهما.

(10) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو و مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي تعاونتا دائماً على النحو الواجب مع ديوان أمين المظالم، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة التي يطلبها أمين المظالم. وإ ذ تلاحظ اللجنة أن قرار بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو 2006/6 سيحصر الولاية القضائية لأمين المظالم الجديد الذي سيعينه برلمان كوسوفو في الأفعال التي تقوم بها أو تمتنع عن القيام بها مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، فإنها تعرب عن قلقها من أن الفرقة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب لائحة بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو 2006/12 بغية تلقي ودراسة الشكاوى المرفوعة ضد بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، تفتقر إلى الاستقلالية والسلطة اللازمتين (المادة 2(3)).

ينبغي لبعث ة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو ضمان التعاون التام مع أمين المظالم الجديد، ولا سيما من جانب مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، كما ينبغي أن تعيد النظر في الترتيبات المتعلقة بالاستعراض الموثوق لحقوق الإنسان من حيث الأفعال التي تقوم بها أو تمتنع عن الق يام بها بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار مواقف هيمنة الذكور في مجتمع كوسوفو، وضعف تمثيل النساء في الوزارات والمؤسسات المركزية، وقلة التبليغ عن حوادث العنف الأسري وقلة عدد الإدانات الصادرة بشأنها، ومحدودية إمكانيات برامج مساعدة الضحايا، وعدم توفر التقييم الشامل لفعالية تدابير مكافحة العنف الأسري (المواد 2(1) و3 و7 و26).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، اتخاذ تدابير فورية وفعالة بهدف تحقيق تمثيل م ساوٍ للنساء في تولي المناصب العامة، وتكثيف تدريب القضاة والمدعين العامين والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين في مجال تطبيق القوانين القائمة وغيرها من الصكوك بغية مكافحة التمييز الجنساني والعنف الأسري. كما ينبغي أن تعمل على تيسير التبليغ عن الجرائم المتصل ة بنوع الجنس، واستصدار أوامر الحماية ضد الجناة، وتعزيز برامج مساعدة الضحايا، وضمان سبل الانتصاف الفعال.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الإفلات من العقاب بالنسبة لبعض مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت قبل ولاية بعثة الإدارة المؤقتة ل لأمم المتحدة في كوسوفو، وإزاء الجرائم ذات الدوافع الإثنية التي ارتُكبت منذ حزيران/يونيه 1999، بما في ذلك الجرائم التي ارتُكبت في آذار/مارس 2004، فضلاً عن شعورها بالقلق إزاء عدم التحقيق بشكل فعال في العديد من هذه الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة. وتعرب الل جنة عن أسفها إزاء عدم تعاون بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو تعاوناً تاماً مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (المواد 6 و7 و2(3)).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، التح قيق في جميع القضايا المعلقة ذات الصلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ذات الدوافع الإثنية التي وقعت قبل عام 1999 وبعده، بما في ذلك الحالات التي قد يكون فيها الجناة من ألبان كوسوفو، وضمان تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم إلى العدالة ودفع التعويض الم ناسب للضحايا. وينبغي أن توفر برامج فعالة لحماية الشهود، بما في ذلك عن طريق إعادة توطينهم، والتعاون التام مع المدعين العامين في ا لمحكمة الجنائية الدولية ليوغ و سلافيا السابقة .

(13) وبينما تعترف اللجنة بالعمل الذي اضطلع به المكتب المعني بالأشخاص المفقودين والط ب الشرعي، فإنها تشعر بالقلق من أن نحو 713 1 من الألبان و683 من غير الألبان، بينهم صرب وغجر وأشكالي ومصريين، كانوا في عداد المفقودين حتى أيار/مايو 2006، وتعرب عن قلقها من أن التحقيق في عمليات الاختفاء والاختطاف لا يحظى إلا بأولوية متدنية من الوحدة المعنية ب الأشخاص المفقودين التابعة لشرطة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، ومن الوحدة المركزية للتحقيق الجنائي منذ عام 2003، فضلاً عن أن الجناة في قضايا عمليات الاختفاء والاختطاف التي تحُفظ ملفّاتها قلّما تتم ملاحقتهم وقلّما يتم تقديمهم إلى العدالة (المواد 2(3) و6 و7).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، التحقيق بفعالية في جميع القضايا المعلقة ذات الصلة بعمليات الاختفاء والاختطاف وتقديم الجناة إلى العدالة. وينبغي أن تكفل وصول أقرباء الأشخاص المفقودين والمختطفين إلى المعلومات المتعلقة بمصائر الضحايا، فضلاً عن منحهم التعويض المناسب.

(14) وبينما تعترف اللجنة بالتقدم المحرز خلال الأشهر القليلة الماضية، فإنها تلاحظ مع القلق أن الغجر والأشكالي والمصريين المشردين داخلياً الذين يعيشون في مخيمات في مناطق ملوثة بالرصاص ف ي شمال ميتروفيتسا منذ عام 1999 قد أُعيد توطينهم منذ فترة وجيزة فقط، وذلك على الرغم من اكتشاف التأثيرات السلبية على صحة المجتمعات المعنية منذ منتصف عام 2004. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التشاور المحدود مع مجتمعات المشردين داخلياً قبل إعادة توطينهم، وإزاء قُ رب مخيم إعادة التوطين المؤقت "أوسترود" من أحد المواقع الملوثة، وعدم توفير المتابعة الطبية العلاجية للأشخاص المتأثرين (المادة 6).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو التأكد من إعادة التوطين في مناطق آمنة بيئياً بالنسبة للمشردين داخلياً الذين يسكنون في مخيمات ملوثة، والذين نُقلوا مؤقتاً إلى معسكر "أوسترود"، وذلك بعد التشاور معهم وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2) ، والتأكد من توفير العلاج الطبي المناسب لضحايا التلوث بالرصاص وإتاحة وسائل الانتصاف الفعال من أجل ال تماس وتلقي التعويضات عن أي أضرار لحقت بصحتهم.

(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من قِبل بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، وقوة كوسوفو وشرطة كوسوفو، وإزاء عدم التحقيق مع المسؤولين عن مثل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائياً و إدانتهم (المواد 2(3) و6 و7).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي وقوة كوسوفو، أن تكفل قيام هيئة مختصة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قِبَل أفراد الشرطة أو العسكريين في كوسو فو، وأن تكفل حصول الضحايا على التعويض المناسب. وينبغي لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو وقوة كوسوفو التعاون مع البلدان الأصلية لأفراد الشرطة والعسكريين لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، وإز اء التقارير التي تفيد بأن المتجرين بالبشر نادراً ما تتم ملاحقتهم قضائياً وإدانتهم. كما تشعر بالقلق من أن ضحايا الاتجار لا يتم في الغالب إطلاعهم على حقوقهم ويُحرمون من الحصول على محام أو مترجم عند اعتقالهم، وأن خطة العمل الرامية إلى محاربة الاتجار بالبشر لم تتضمّن التدابير الملائمة لمساعدة الضحايا ودعمهم (المادة 8).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، ضمان التحقيق بفعالية مع المتورطين في عمليات الاتجار وملاحقتهم قضائياً، بمن في ذلك أفراد بعثة الأمم المتحدة وقوة كوسوفو. كما ينبغي أن تكفل حماية الضحايا، فضلاً عن تيسير وصولهم على نحو كاف إلى المحامين والمترجمين وحصولهم على الرعاية الصحية والمشورة، وغير ذلك من أشكال المساعدة والدعم، وإعادة النظر في خطة عملها الرامية إلى مكافحة الاتجار استناداً إلى العهد.

(17) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية يُعتقلون فقط بموجب أمر اعتقال صادر عن قائد قوة كوسوفو وبموجب الأوامر التنفيذية الصادرة عن الممثل الخاص للأمين العام، ولا يَمثُلون أمام قاض على وجه السرعة ولا يتاح لهم الوصول إلى هيئة قضائية مس تقلة تحدد شرعية احتجازهم (المادتان 9 و14).

ينبغي لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلغاء اللائحة التي تخوّل للممثل الخاص للأمين العام صلاحية احتجاز وطرد الأشخاص، والسعي إلى وقف الاحتجاز بموجب أمر الاحتجاز 42 الصادر عن قائد قوة كوسوفو، وضمان إطل اع جميع الأشخاص المعتقلين، بموجب السلطات التقديرية لشرطة بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو أو بموجب أمر صادر عن محكمة، على أسباب الاعتقال والتهم الموجهة ضدهم، وعرضهم فوراً على هيئة قضائية، ومنحهم الحق في الحصول على محام وفي الإجراءات القضائية أم ام محكمة بغية تحديد مدى قانونية احتجازهم، وتقديمهم إلى المحاكمة دون تأخير لا موجب له.

(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عودة القليل جداً من الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وإزاء عدم قدرة المشردين على استعادة عقاراتهم، بما في ذلك أراضيهم الزراعية (المادة 12).

ينبغ ي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، تكثيف الجهود لضمان توفير الظروف الآمنة التي تمكن المشردين من العودة بصورة دائمة، ولا سيما الذين ينتمون للأقليات. ويتعين على البعثة أن تكفل، على وجه الخصوص، تمكين هؤ لاء الأشخاص من استعادة ممتلكاتهم، والحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، والاستفادة من برامج استئجار الممتلكات التي تديرها بصورة مؤقتة وكالة الممتلكات في كوسوفو.

(19) ويساور اللجنة القلق إزاء ما يواجه مجتمعات الأقليات التي تعيش في جيوب صغيرة من تقيي د لحرية التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل وسائل الانتصاف القضائي، والرعاية الصحية والتعليم، والوثائق الشخصية (المادة 12).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، أن تكفل حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية بالنسبة للمجتمعات المحلية من الأقليات، بمن فيهم الذين يعيشون في الجيوب الصغيرة.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود الضمانات الملائمة التي تكفل استقلالية القضاة والمدعين العامين الدوليين. ويساورها القلق إزاء قلة عدد القضاة والمدعين ال عامين المحليين، وضعف تمثيل الأقليات الإثنية في الهيئة القضائية، والفترة الزمنية الطويلة للغاية التي تستغرقها الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والقضايا المتراكمة في المحاكم، والتقصير في كثير من الأحيان في إنفاذ الأحكام (المادة 14).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، أن تقوم، حسب الاقتضاء، بوضع إجراءات مستقلة من أجل تعيين وتنظيم القضاة والمدعين العامين الدوليين، وضمان توافر الشروط والظروف الملائمة للقضاة والمدعين العامين المحليين لتحصينهم ضد ال فساد، وزيادة تمثيل الأقليات في الهيئة القضائية، وتعيين قضاة إضافيين للمحاكم التي تعاني من تراكم القضايا المتأخرة، وكفالة تنفيذ الأحكام من دون تأخير.

(21) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن أفراد مجتمعات الأقليات لديهم فرص محدودة في ممارسة الشؤون العامة، وتقلد الوظا ئف العامة، وتلاحظ انتشار التمييز ضد الأقليات في كوسوفو، بمن فيهم الغجر (المواد 2 و25 و26).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو ضمان أن تقوم مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي بزيادة توظيف أفراد الأقليات على المستويين المركزي والبلدي في الخدمة ال مدنية في كوسوفو، وكفالة تمتعهم على قدم المساواة بالحقوق المكفولة بموجب العهد، وضمان مشاركة جميع الأقليات بفعالية في الشؤون العامة، بما في ذلك في إطار المفاوضات الجارية بشأن وضع كوسوفو مستقبلاً.

(22) تشعر اللجنة بالقلق إزاء استخدام بعض اللغات الرسمية بصورة انتقائية في المعاملات الرسمية، وعدم توفر الفرص لأطفال الأقليات، ولا سيما أطفال الغجر، لتلقي التعليم بلغاتهم (المادة 27).

ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو أن تكفل مراعاة مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي لحق الأقليات في استخدام أي لغة رسمية من لغات كوسوفو في مخاطبة السلطات العامة، وترجمة جميع الوثائق الرسمية إلى هذه اللغات، وحصول أطفال الأقليات على الفرص الملائمة لتلقي التعليم بلغاتهم، وتخصيص الأموال الكافية وتدريب المعلمين لهذا الغرض.

(23) وتطلب اللجنة تعميم نص التقرير الحالي وهذه الملاحظات الختامية ونشرهما على نطاق واسع في جميع أرجاء كوسوفو، وقيام السلطات المعنية بإتاحة التقرير الدوري القادم لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في كوسوفو.

(24) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي ، أن تقدم في غضون ستة أشهر معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و13 و18.

الفصل الخامس - النظر في البلاغات المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري

86- يحق لل أشخاص الذين يدعون أن دولة طرفاً انتهكت حقاً من حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً توجيه بلاغات مكتوبة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بلاغ ما لم يتعلق بدولة طرف في العهد اعترفت باختصاص اللجنة وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري. وقد قبلت 10 5 دول من الدول التي صادقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خلفاً فيه، البالغ عددها 15 6 دولة، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى ا لأفراد ، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

87- و ي ُ نظ َ ر في البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري سراً في جلسات مغلقة (الفقرة 3 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري). وبموجب المادة 102 من النظام الداخلي، تعد جميع وثائق عمل ا للجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات أ و معلومات تتعلق بالمداولات ، ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرّية. أما نصوص القرارات النهائية للجنة (الآراء، وقرارات إعلان عدم قبول بلاغ ات ، وقر ارات وقف النظر في بلاغ ات ) فتنشر وي ُ كشف عن أسماء أصحاب البلاغات ، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

88- وتتولى تجهيز البلاغات الموجهة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وحدة ُ الالتماسات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما تقدّم هذه الوحدة الخدما ت إلى إجراء َي البلاغات المنشأين بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبموجب المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ألف - سير العمل

89- بدأت اللجنة عملها بموجب الب روتوكول الاختياري في دورتها الثانية التي عقدتها عام 1977. وسُجل من ذئذ ما مجموعه 490 1 من ال بلاغ ات بشأن 81 دولة طرفاً كي تنظر فيها اللجنة ، بما في ذلك 76 بلاغا ً س ُ جل خلال الفترة التي يتناولها هذا التقر ير. وفيما يلي بيان بحالة البلاغات ال‍ 490 1 المسجل ة :

(أ) البلاغات المفصول فيها بإبداء رأي بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري: 547 بلاغاً، منها 429 بلاغاً ثبت فيها حدوث انتهاكات للعهد؛

(ب) البلاغات التي أُعلن عدم قبولها: 449 ؛

(ج) البلاغات التي أ ُ وق ِ ف النظر فيها أو س ُ ح ِ بت: 218 ؛

(د) البلاغات الت ي لم يُفصل فيها بعد: 276 .

90- و بالإضافة إلى ذلك، تلقت وحدة الالتماسات خلال الفترة قيد الاستعراض عدة مئات من أصحاب البلاغات أُخطر أصحابها بضرورة تقديم معلومات إضافية كي يتسنى تسجيلها لتنظر فيها اللجنة. وأُخبر آلاف من أصحاب البلاغات رسالة بأن قضاياهم لن ت ُ عر َ ض على اللجنة ، إذ من الواضح، على سبيل المثال، أنها تندرج خارج نطاق تطبيق أحكام العهد أو البروتوكول الاختياري. وتحتفظ الأمانة بسجلّ لهذه المراسلات ، وهي مدرجة في قاعدة بياناتها.

91- وفرغت اللجنة أيضاً، خلال دوراتها الخامسة والثمانين إلى السابعة والثمانين، من النظر في 48 قضية باعتمادها آراءً بشأنها. وهي القضايا التي تحمل الأرقام 812/1998 ( بيرسو ضد غيانا )، و862/1999 ( الحسين والحسين ضد غيانا )، و889/1999 ( جيكوف ضد الاتحاد الروسي )، و907/2000 ( سيراغيف ضد أوزبكستان )، و913/2000 ( شان ضد غيانا )، و915/2000 ( روزميتوف ضد أوزبكستان )، و985/2001 ( آليبويف ضد طاجيكستان )، و992/2001 ( بوسروال ضد الجزائر )، و1009/2001 ( ششيتاكو ضد بيلاروس )، و1010/2001 ( لسْعَد ضد بلجيكا )، و1016/2001 ( هينستروسا ضد بيرو )، و1022/2001 ( فيليشكين ضد بيلاروس )، و1036/2001 ( ور ضد أستراليـا )، و1042/2002 ( بويمور ودوف ضد طاجيكستان )، و1050/2002 ( دي. أي. ضد أستراليـا) و1044/2002 ( نازرييـف ضـد طاجيكستان )، و1050/2002 ( دي وإي ضد أستراليا، و1054/2002 ( كريتز ضد الجمهورية التشيكية )، و1058/2002 ( فارغاس ضد بيرو )، و1070/2002 ( كويدس ضد اليونان )، و1085/2002 ( تاريغت ضـد الجزائر ) ، و1100/2002 ( بانداجيفسكي ضد بيـلاروس )، و1123/2002 ( كورييا دي ماتـوس ضـد البرتغـال )، و1125/2002 ( كيسبي ضـد بيرو )، و1126/2002 ( كارانزا ضد بيرو )، و1132/2002 ( شيسنغا ضد زامبيا )، و1252 و1190/2003 ( ندونغ وآخرون وميك أبوغـو ضد غينيـا الاستوائيـة )، و1153/2003 ( كارِن نويليا ليانتـووي أوامان ضد بيرو )، و1156/2003 ( بيريز إسكولار ضد إسبانيا )، و1157/2003 ( كولمان ضد أستراليا )، و1158/2003 ( بلاغا ضد رومانيا )، و1159/2003 ( سانكارا ضد بوركينا فاسو )، و1164/2003 ( كاستيل رويز وآخرون ضد إسبانيا )، و1177/2003 ( وينغا وشاندوي ضد ج مهورية الكونغو الديمقراطية )، و1180/2003 ( بودروزيتش ضد صربيا والجبل الأسود )، و1184/2003 ( بروف ضد أستراليـا )، و1196/2003 ( بوشارف ضد الجزائر )، و1208/2003 ( قربانـوف ضـد طاجيكستـان )، و1218/2003 ( بلاتونـوف ضـد الاتحـاد الروسي )، و1238/2003 ( فيرمان ضد هولندا )، و1 249/ 2004 ( جوزيف وآخرون ضد سري لانكا )، و1250/2004 ( لاليث راجابكي ضد سري لانكا )، و1297/2004 ( ميدجنون ضد الجزائر )، و1298/2004 ( بيكيرا ضد كولومبيا )، و1314/2004 ( أونيل وكوين ضد آيرلندا )، و1421/2005 ( لارانغا ضد الفلبين ). ويرد نص هذه الآراء في المرفق الخامس (الم جلد الثاني).

92- كما انتهت اللجنة من النظر في 41 قضية، وقررت عـدم قبولها. وأرقـام هـذه القضايا كالتالي: 993-995/2001 ( كريبا وماسـون وزيمرمان ضـد فرنسـا )، و1012/2001 ( بورغس ضـد أستراليا )، و1030/2001 ( ديميتروف ضد بلغاريا )، و1034-1035/2001 ( سولتيس ضد الجمهوري ة التشيكية وسلوفاكيـا )، و1056/2002 ( كاتشاريان ضـد أرمينيـا )، و1059/2002 ( كاربايـو ضـد إسبانيـا )، و1062/2002 ( سميدك ضد الجمهورية التشيكية )، و1078/2002 ( يوريتش ضد شيلي )، و1093/2002 ( رودريغيس خوزيه ضد إسبانيا )، و1094/2002 ( هيريرا ضد إسبانيا )، و1102/2002 ( سيمي ضد إسبانيا )، و1103/2002 ( كاسترو ضد كولومبيا )، و1120/2002 ( أربوليدا ضد كولومبيا)، و1175/2003 ( ليم سو جا ضد أستراليا )، و1183/2003 ( مارتينيز بويرتاس ضد إسبانيا )، و1212/2003( لانزاروت ضد إسبانيا ) و1228/2003 ( لوميرسيي ضـد فرنسـا )، و1229/2003( دومنت دي شاسارت ضد إيطاليا )، و1279/ 2004 ( فاأليغا ضـد نيوزيلندا )، و1283/2004 ( كال سوفينيي ضد فرنسـا )، و1289/2004 ( فارانجيس ضـد هولندا )، و1293/2004 ( دي ديوس ضد إسبانيا )، و1302/2004 ( خان ضد كندا)، و1313/2004 ( كاستانو ضد إسبانيا )، و 1315/2004 ( سينغ ضد كندا)، و1323/2004 ( لوزانو ضد إسبانيا)، و1331/2004 ( دواناياك وآخرون ضد سري لانكا)، و1374/ 2005 ( كوربوغاج ضد إسبانيا)، و1387/2005 ( أوبينا ضد إسبانيا)، و1396/2005 ( ريفيرا فرنانديز ضد إسبانيا )، و1400/2005 ( بيدون ضد فرنسا )، و1403/2005 ( غيلبرغ ضد ألمانيا )، و1417/2005 ( ونان ضد بلجيكا )، و 1420/2005 ( ليندر ضد فنلندا )، و1434/2005 ( فيلاسيي ضد فرنسا )، و1440/2005 ( ألبرسبرغ وآخرون ضد هولندا )، و1441/2005 ( غارسيا ضد إسبانيا )، و1444/2005 ( زاراغوزا روفيرا ضد إسبانيا ). ويرد نص هذه الآراء في المرفق السادس (المجلد الثاني).

93- و ت فصل اللجنة عادة ، بموجب نظام ها الداخلي، في أمر مقبولية البلاغ ووقائعه الموضوعية معاً. ولا ت َ طل ُ ب اللجنة من دولة طرف أن تبت في مسألة المقبولية وحدها إلا في ظروف استثنائية. ويجوز للدولة الطرف التي تُطلب منها معلومات بشأن المقبولية والوقائع الموضوعية أن تعترض في غضون شهرين على مقبول ية البلاغ وأن تطلب أن يُنظَر فيها بمفردها . ولكن هذا الطلب لا يعفي الدولة الطرف من شرط تقديم معلومات عن وقائع البلاغ الموضوعية في غضون ستة أشهر ما لم تقرر اللجنة أو فريقها العامل المعني بالبلاغات أو المقرر الخاص الذي تعينه تمديد أجل تقديم تلك المعلومات إلى ما بعد اتخاذ اللجنة قراراً بشأن مقبولية البلاغ.

94- وخلال الفترة قيد الاستعراض، تقرر البت في 8 بلاغات من حيث وقائعها الموضوعية بعدما بُتَّ في مسألة مقبوليتها بمفردها، وفق ما ورد أعلاه . و لا تنشر اللجنة عادة نصوص القرارات التي تعلن فيها قبول البلاغات. واعتُم دت قرارات إجرائية بشأن عدد من القضايا التي لم ي ُ بت فيها بعد (بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو بموجب المادتين 92 و9 7 من نظام اللجنة الداخلي ) .

95- وقررت اللجنة إغلاق ملف 18 بلاغاً بعد أن سحبها أصحابها (القضايا أرقام 1112/2002، سيرانو ضد الفلبين ؛ و11 31/2002، سيسولو هاميتلو ضد زامبيا ؛ و1197/2003، بنجيليلينان ضد الفلبين ؛ و1237/2003، عثمان ضد كندا ؛ و1253/2004، طبرزاده ضد أستراليا ؛ و1254/2004، مندافي ضد أستراليا ؛ و1258/2004، دارفشزادة ضد أستراليا ؛ و1262/2004، مجاهد ضد أستراليا ؛ و1265/2004، بهمباري ضد أستر اليا ؛ و1269/2004، فاهرماني ضد أستراليا ؛ و1271/2004، سبحاني ضد أستراليا ؛ و1317/2004، حسين ضد أستراليا ؛ و1318/2004، طارق ضد أستراليا ؛ و1319/2004، حسين ضد أستراليا ؛ و1380/2005، كوني وآخرون ضد السويد ؛ و1395/2005، مستيبور ضد أستراليا ؛ و1415/2005، بينا الفاريس ضد إسبانيا ؛ و1430/2005، زييبو ضد أستراليا ) ووقف النظر تسع بلاغات لانقطاع الاتصال بين المحامي وصاحب البلاغ (القضايا أرقام 1221/2003، عباس خوجاييفا وآخرون ضد أوزبكستان ؛ و1340/2005، أودينغو ضد أستراليا )؛ أو لأن صاحب البلاغ و/أو محاميه لم يردا على اللجنة رغم رسائل التذكير المتكررة التي بعثتها إليهما (القضايا أرقام 1027/2001، مفلانوفا ضد أوزبكستان ؛ و1028/2001، أوشيولفا ضد أوزبكستان ؛ و1029/2001، نورماتوفا ضد أوزبكستان ؛ و1083/2002، وولدمان ضد كندا ؛ و1116/2002، كنيث ضد غيانا ؛ و1135/2002، ردنيوك ضد بيلاروس ؛ و1194/ 2003، ثامسي ضد الفلبين ).

96- وفي عدد من القضايا التي بتّت فيها اللجنة في الفترة قيد الاستعراض، لاحظت أن الدولة الطرف المعنية لم تتعاون في دراسة مزاعم أصحاب البلاغات. وتأسف اللجنة لهذا الوضع وتذكِّر بأنه مذكور ضمناً في البروتوكول الاختياري بأن تضع الدول ال أطراف جميع المعلومات تحت تصرف اللجنة. وعند عدم وجود رد، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم أصحاب البلاغات، في حدود ما تحظى به من إثبات سليم.

باء - نمو عدد الحالات التي تتناولها اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري

97- كما ذكرت اللجنة في تقارير ها السابقة، أد ى ارتفاع عدد ا لدول المنضمة إلى البروتوكول الاختياري وازدياد الوعي العام بالإجراء المتبع إلى تزايد عدد البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة. ويبين الجدول الوارد أدناه نمط عمل اللجنة فيما ي تعلق ب البلاغات على مدى السنوات التقويمية الثمان الماضية حتى 31 كانون الأول/د يسمبر 2005 .

البلاغات التي تم بحثها في الفترة 1997-200 4

السنة

القضايا الجديدة المسجلة

القضايا التي بُت فيها (أ)

القضايا التي لم يُبت فيها حتى 31 كانون/الأول ديسمبر

2006 (ب)

43

76

276

2005

106

96

309

2004

100

78

299

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2001

81

41

222

2000

58

43

182

1999

59

55

167

(أ) مجموع عدد جميع القضايا المفصول فيها (باعتماد آراء بشأنها أو قرارات بعدم مقبوليتها، والقضايا التي تم وقف النظر فيها).

(ب) حتى 13 حزيران/يونيه 2006.

جيم - النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات بموجب البر وتوكول الاختياري

1- المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة

98- قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين التي عقدتها في آذار/مارس 1989 أن تعين مقرراً خاصاً لمعالجة البلاغات الجديدة لدى ورودها ، أي فيما بين دورات اللجنة. وفي الدورة الثانية والثمانين التي عقدت ها اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 200 4 ، عُيّن السيد كيلين مقرراً خاصاً جديداً. وفي الفترة التي يتناولها هذا التقرير، أحال المقرر الخاص 67 بلاغا ً جديد اً إلى الدول الأطراف المعنية بموجب المادة 9 7 من النظام الداخلي للجنة وطلب منها معلومات أو ملاحظات بشأن مسألتي ا لمقبولية والوقائع الموضوعية. وطلب المقرر الخاص في 6 قض ايا اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة. ويرد في التقرير السنوي لعام 1997 ( 1 ) شرح لما يتمتع به ا لمقرر الخاص من صلاحية تقديم، وعند الاقتضاء، سحب طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة بم وجب المادة 92 من النظام الداخلي.

2- اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات

99- قررت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين التي عقدتها في تموز/يوليه 1989 أن تأذن للفريق العامل المعني بالبلاغات ب اعتماد قرارات إعلان مقبولية البلاغات عندما يتفق على ذل ك جميع أعضائه . وإذا تعذر ذلك ال اتفاق، يحيل الفريق العامل المسألة إلى اللجنة. وكذلك يفعل متى رأى أن على اللجنة نفسها أن تفصل في مسألة المقبولية. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أعلن الفريق العامل المعني بالبلاغات مقبولية 8 بلاغات.

100- كما يقدم الفريق العامل توصيات إلى اللج نة بعدم قبول البلاغات. وفي دورتها الثالثة والثمانين، أذنت اللجنة للفريق العامل باعتماد قرارات بعدم قبول البلاغات إذا اتفق على ذل ك جميع أعضائه. وعرضت اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين المادة 93(3) الجديدة في نظامها الداخلي وهي: "يجوز لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام الداخلي أن يقرر إعلان عدم قبول بلاغ، عندما يكون الفريق مكوناً من خمسة أعضاء على الأقل ويُجمع الأعضاء على ذلك. ويحال القرار إلى اللجنة في جلستها العامة، التي لها أن تؤكد القرار وتعتمده دون مزيد من المناقشة. وإذا طلب أي عض و في اللجنة مناقشة عامة، نظرت الجلسة العامة في البلاغ واتخذت قراراً بشأنه". وقد كانت تجربة اللجنة مع الإجراء الجديد إيجابية أثناء فترة التقرير.

101- وقررت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين التي عقدتها في تشرين الأول/أكتوبر 1995 أن يُعهَد ب كل بلاغ إلى عضو م ن أعضا ئها، يتولى دور المقرر المعني بهذا البلاغ في الفريق العامل وفي اللجنة بكامل أعضائها . ويرد في تقرير عام 1997 ( 2 ) شرح لدور المقرر.

دال - الآراء الفردية

102- تسعى اللجنة في ما تقوم به من عمل بموجب البروتوكول الاختياري إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. غير أنه يجوز ل أعضائها ، عملاً ب المادة 104 من نظامها الداخل ي، أن يضيفوا إلى آرائها آراءهم الفردية (المؤيدة أو المعارضة). كما يجوز لهم، بموجب المادة ذاتها ، أن يُذَيِّلوا آراءهم الفردية بقرارات اللجنة التي تعلن فيها قبول البلاغات أو رفضها .

103- و خلال الفترة قيد ا لاستعراض ، ذُيِّلت آراء فردية بآراء اللجنة في القضايا رقم 812/1998 ( بيرسو ضد غيانا )، و913/2000 ( شان ضد غيانا )، و1016/2001 ( هينستروسا ضد بيرو )، و1022/2001 ( فيليشكين ضد بيلاروس )، و1036/2001 ( فور ضد أستراليا )، و1123/2002 ( كوربا دي ماتوس ضد البرتغال)، و1252 و1 190/2003 ( ندونغ وآخرون وميك أبوغو ضد غينيا الاستوائية )، و1153/2003 (ك . ن. ل. ه‍ . ضد بيرو )، و1157/2003 ( كولمان ضد أستراليا )، و1180/2003 ( بودروزيتش ضد صربيا والجبل الأسود )، و1421/2005 ( لارانغا ضد الفلبين ). وذيلت آراء فردية على القرار برفض القضايا التالية: 1229/2003 ( دومنت دي شاسارت ضد إيطاليا )، و1331/2004 ( داهاناياك وآخرون ضد سري لانكا ).

هاء - القضايا التي نظرت فيها اللجنة

104- ي مكن الاطلاع على استعراض ل لأعمال التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من دورتها الثانية التي عقدت ها عام 1977 حتى دورت ها الرابعة والثمانين التي عقدت ها في تموز/يوليه 2005، في تقاريرها السنوية الصادرة من عام 1984 إلى عام 2005 ، التي تتضمن ملخصات للقضايا الإجرائية والموضوعية التي نظرت فيها والقرارات التي اتخذتها. و ت رد في مرفقات التقارير السنوية التي تقدمها اللجنة إلى الجمعية العامة نسخ من النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدتها والقرارات التي أعلنت فيها عدم قبول بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. كما أن نصوص الآراء والقرارات متاحة في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات على ال موقع الإلكتروني ل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (www.unhchr.ch).

105- و قد نُشرت سبعة مجلدات من سلسلة " قرارات مختارة اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري" تتناول الفترات الممتدة من الدورة الثانية إلى الدورة السادسة عشرة (1977-1982) ، ومن الدورة السابعة عشرة إلى الدورة الثانية والثل اثين (1982-1988) ، ومن الدورة الثالثة والثلاثين إلى الدورة التاسعة والثلاثين (1980-1990 )، ومن الدورة الأربعين إلى الدورة السادسة والأربعين (1990-1992)، ومن الدورة السابعة والأربعين إلى الخامسة والخمسين (1993-1995)، ومن الدورة السادسة والخمسين إلى الخامسة وا لستين (من آذار/مارس 1996 إلى نيسان/أبريل 1999)، ومن الدورة السادسة والستين إلى الرابعة والسبعين (من تموز/يوليه 1999 إلى آذار/مارس 2002). و بما أن المحاكم المحلية تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة متزايدة، فلا بد من أن تكون قر ا رات اللجنة متاحة للعالم بأكمله في مجلد مجمّع ومفهرس بشكل مناسب.

106- وتبين الخلاصة التالية التطورات المتعلقة بالمسائل التي تم النظر فيها خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير. وقد اقتصر التقرير، رغبةً في تقصيره، على تناول أهم القرارات .

1- المسائ ل الإجرائية

(أ) عدم مقبولية البلاغات بسبب الزمن (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

107- بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لا يجوز للجنة أن تقبل سوى البلاغات المتعلقة بانتهاكات مزعومة للعهد وقعت بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم تكن هناك آثار مستمرة تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لحق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. ولذلك أعلنت اللجنة عدم قبول بعض الادعاءات الواردة في البلاغ رقم 1070/2002 (كويدس ضد اليونان). ومع ذلك، لاحظت اللجنة بشأن هذا البلاغ أنه على الرغم من إدانة صاحب البلاغ لدى الاستئناف في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، فإن الحكم الصادر عن المحكمة العليا والمؤيد لحكم محكمة الاستئناف كان قد صدر في 3 نيسان/أبريل 1998، أي بعد دخول البروتوكول الاختي اري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وأعادت اللجنة التأكيد على سوابقها القانونية بأن الحكم الثاني أو النهائي الذي تصدره المحاكم للتأكيد على الإدانة هو تأكيد لسير المحاكمة. وبما أن بعض ادعاءات صاحب البلاغ أشارت إلى سير المحاكمة التي استمرت إلى ما بعد دخول ا لبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى أن ما من شيء يمنعها من النظر في البلاغ من حيث الزمان طالما أنه يثير قضايا تتعلق بالمحاكمة. وطبقت اللجنة نفس السوابق القانونية على القضية رقم 1158/2003 (بلاغاً ضد رومانيا).

108- ولاحظت الل جنة في القضية رقم 1078/2002 ( يوريتش ضد شيلي ) أن الوقائع التي تشتكي صاحبة البلاغ بشأنها والتي تتصل باختفاء ابنتها لم تحدث قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ فحسب، بل أيضاً قبل بدء نفاذ العهد. وعلاوة على ذلك، فعند تقديم البلاغ لم ترفض الدولة الطرف الاع تراف بواقعة الاحتجاز على الإطلاق بل إنها اعترفت بها وتحملت مسؤوليتها. كما أن صاحبة البلاغ لم تذكر أي فعل قامت به الدولة الطرف بعد تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ فيها من شأنه أن يؤكد الاختفاء القسري. وبناء على ذلك، رأت اللجنة أن إعلان الدولة الط رف عدم الاختصاص الزماني في محله في هذه القضية، بالرغم من أن المحاكم الشيلية، شأنها شأن اللجنة، ترى أن الاختفاء القسري يعتبر جريمة مستمرة. وفي ضوء ما سبق ذكره، رأت اللجنة أن البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الزمني.

(ب) عدم المقبولية بسبب غياب صفة التصرف بالن يابة (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

109- لاحظت اللجنة في القضية رقم 915/2000 ( روميتوف ضد أوزبكستان ) أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل يثبت أنها مخولة بالتصرف بالنيابة عن زوجها السجين، على الرغم من أنه في الوقت الذي يحين فيه موعد نظر اللجنة في البلاغ يكون الزوج قد قضى عقوبته بالفعل. ولم تثبت بالأدلة ما يبرر أن يكون تقديم الضحية للبلاغ بالأصالة عن نفسه أمراً مستحيلاً. وفي ضوء ملابسات القضية، ونظراً لغياب سند توكيل أو أدلة موثقة أخرى تثبت أن صاحبة البلاغ مخولة للتصرف بالنيابة عنه، خلصت اللجنة فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ أنّ هذه الأخيرة لا تملك بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الحق في التصرف بالنيابة عنه.

110- وأعلنت اللجنة خلال فترة الاستعراض عدم مقبولية ادعاءات أخرى لغياب حق التصرف بالنيابة في القضية رقم 1012/2001 ( برغس ضد أستراليا ).

(ج) عدم المقبول ية بسبب غياب صفة الضحية (المادة 1 من البروتوكول الاختياري)

111- في القضية رقم 1331/2004 ( دهاناياك وآخرون ضد سري لانكا )، بخصوص مصادرة أملاك صاحبي البلاغ لإنشاء طريق سريع بدون إجراء تقييمات الآثار الأولية، تلاحظ اللجنة أن المعاملة التي لقيها أصحاب البلاغ اعت برتها المحكمة العليا غير متفقة والمادة 12(1) من دستور سري لانكا، والتي هي معادِلة للمادة 26 من العهد. كما تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ قد عُرض عليهم سبيل انتصاف لهذه المخالفة بالذات إضافة إلى التعويض العادي الذي كانوا سيتسلمونه لفقدانهما أملاكهما، والتي لي ست اللجنة في وضع يمكِّنها من اعتباره غير كافٍ. وتبعاًَ لذلك، خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ لا يمكن اعتبارهم ضحايا في إطار معنى المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

112- ولاحظت اللجنة في القضية رقم 1400/2005 ( بيدون وآخرون ضد فرنسا ) أن أصحاب البلاغ يدعون أنه م، في سياق الإجراءات المحلية، أصبحوا ضحايا انتهاك الدولة الطرف لحقوقهم التي تنص عليها المادة 2(3)(ج)، مقروءة مع المادة 14(1) من العهد. وذكرت اللجنة أنه لكي يحق لأحد الأشخاص أن يدعي بأنه كان ضحية انتهاك حق يحميه العهد، يتعيَّن عليه أن يبيِّن أن فعلاً أو اغف الاً من قِبل الدولة الطرف قد أضر فعلا بتمتعه بهذا الحق، أو أن الأثر المذكور على وشك أن يحدث، مثلاً، بناء على قانون حالي و/أو قرار قضائي أو إداري أو ممارسة. ولاحظت أن من كان طرفاً في الإجراءات الداخلية هو الجمعية التي تتمتع بشخصية قانونية بموجب القانون الفر نسي، وليس أصحاب البلاغ. وبالتالي خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ، بالمعنى الوارد في المادة 1 من البروتوكول الاختياري، ليسوا ضحايا ما يدعوه من انتهاك.

113- وفي القضية رقم 1440/2005 ( البرسبرغ وآخرون ضد هولندا )، لاحظت اللجنة أن أصحاب البلاغ يدّعون أن موقف الد ولة الطرف من استخدام الأسلحة النووية يعرِّضهما لانتهاك قائم أو وشيك الحدوث لحقهم في الحياة، ولكل منهم بصفة خاصة. وخلصت اللجنة أن الحجج التي قدمها أصحاب البلاغ لم توضِّح أنهم كانوا ضحية لانتهاك حقهم في الحياة أو أنهم خضعوا لاحتمال انتهاك وشيك الحدوث. ومن ثم ، انتهت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ ليسوا ضحايا، في إطار معنى المادة 1 من البروتوكول الاختياري، للانتهاك المزعوم.

(د) الادعاءات غير المدعمة بأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

114- تنص المادة 2 من البروتوكول الاختياري على أن "للأفراد الذين يدعون أن أ ي حق من حقوقهم المذكورة في العهد انتُهِك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها".

115- إن صاحب البلاغ ، وإن كان لا يحتاج إلى إثبات الانتهاك المزعوم في مرحلة البت في مقبولية بلاغه ، فهو ملزم، لأغرا ض المقبولية ، ب أن يقدم أدلة كافية تدعم زعمه وبالتالي ف إن "الادعاء" ليس مجرد زعم، بل هو زعم مدعم بأدلة. وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة لأغراض المقبولية، تعتبر البلاغ غير مقبول وفقاً للمادة 9 6 (ب) من نظامها الداخلي.

116- و في القضية رقم 1315/2004 ( سينغ ضد كندا )، ذكرت اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بعدم تعريض الأفراد لخطر محقق يؤدي بهم إلى القتل، أو التعرض للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى العودة إلى بلد آخر عن طريق تسليمهم أو طردهم أو إبعا دهم. وبالتالي تعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد أن صاحب البلاغ سوف يتعرض، كنتيجة حتمية ومتوقعة لترحيله إلى الهند، لمعاملة محظورة بموجب المادتين 6 و7 . ولاحظ ت اللجنة أن إدارة اللجوء التابعة لمجلس الهجرة واللجوء، وبعد بحث طل ب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ بحثاً معمقاً، قد رفضت هذا الطلب لافتقار أقواله وأسانيده للمصداقية والمعقولية وأن رفض طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل كان لأسباب مماثلة. كما لاحظت أن الطلبين المقدمين في كلتا الحالتين لالتماس الاستئناف قد رفضا من قبل المحكمة الا تحادية. ولم يبيّن صاحب البلاغ بما فيه الكفاية مكمن التناقض في هذه القرارات مع المعيار المشار إليه أعلاه، ولا هو قدّم ما يكفي من الأدلة لإسناد دعواه بأنه سيتعرض لخطر محقق وداهم يتعلق با نتهاك ا لمادتين 6 و7 من العهد إن هو أ ع ي د إلى الهند. وخلصت اللجنة بناءً عل ى ذلك إلى أن دعواه غير مقبولة أيضاً لعدم إسنادها بإثباتات كافية.

117- ولاحظت اللجنة في القضية رقم 1400/2005 ( بيدون وآخرون ضد فرنسا ) ادعاء أصحاب البلاغ، في إطار المادة 25(أ)، بأن الدولة الطرف حرمتهم من حقهم ومن الفرصة في المشاركة في تسيير الشؤون العامة المت علقة بالمفاوضات بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبانضمام فرنسا لاحقاً إليه وإلى الإعلان بموجب المادة 124 الذي يحدد مسؤولية الدولة الطرف. وذكرت اللجنة بحق المواطنين أيضاً في المشاركة في تسيير الشؤون العامة بممارسة التأثير من خلال المناقشات العا مة والحوار مع ممثليهم، أو من خلال قدرتهم على تنظيم أنفسهم. وفي هذه القضية، شارك أصحاب البلاغ في المناقشات العامة في فرنسا بشأن مسألة انضمامها إلى النظام الأساسي والإعلان بموجب المادة 124؛ وقد تصرفوا بواسطة ممثليهم المنتخبين ومن خلال أعمال جمعيتهم. واعتبرت اللجنة في هذه الظروف أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا، لأغراض المقبولية، انتهاك حقهم في المشاركة في تسيير الشؤون العامة.

118- وأعلنت اللجنة عدم مقبولية بلاغات أخرى لانعدام الأدلة في القضايا رقم 907/2000 ( سيراغيفا ضد أوزبكستان )، و913/2000 ( شان ضد غيانا )، و959/2000 ( بازاروف ضد أوزبكستان )، و1042/2002 ( بويمورودوف ضد طاجيكستان )، و1044/ 2002 ( شوكوروفا ضد طاجيكستان )، و1184/2003 ( بروف ضد أستراليا )، و1208/2003 ( قربانوف ضد طاجيكستان )، و1218/2003 ( بلاتونوف ضد الاتحاد الروسي )، و1249/2004 ( جوزيف وآخرون ضد سري لانكا )، و993-995/ 2001 ( كريبا وآخرون ضد فرنسا )، و1034-1035/2001 ( سولتيس ضد الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا )، و1056/2002 ( كاتشاريان ضد أرمينيا )، و1059/2002 ( كاربايو ضد إسبانيا )، و1062/2002 ( سميديك ضد الجمهورية التشيكية )، و1094/2002 ( هيريرا ضد إسبانيا )، و1132/2002 ( شيسنغا ضد ز امبيا )، و1153/2003 ( كارِن نويليا ليانتووي أوامان ضد بيرو )، و1229/2003 ( دومونت دي شاسارت ضد إيطاليا )، و1304/2003 ( خان ضد كندا )، و1403/2005 ( غلبرغ ضد ألمانيا )، و1417/2005 ( ج.أ. وآخرون ضد بلجيكا ).

(ه‍) اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة (المادة 2 من البروتوكول الاختياري)

119- تمثل القضايا شك لاً محدداً من أشكال انعدا م الإثبات حينما يدعو أصحابها اللجنة َ إلى إعادة تقييم الوقائع والأدلة التي بت َّ ت فيها المحاكم المحلية . وقد ذكَّرت اللجنة مراراً برأيها القانوني المتمثل في أنه ليس لها أن تستبدل حكم المح اكم المحلية بآرائها فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، إلا إذا انطوى التقييم على تعسف واضح أو بلغ حد إنكار للعدالة. وإذا كان استنتاج معين بشأن الوقائع يستند بشكل معقول إلى الأدلة المتاحة ل قاضي تقرير الوقائع، استحال إثبات وقوع تعسف واضح أو إنكار ل لعدالة. وعليه، فقد أُعلِن، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، عدم قبول ادعاءات تستلزم إعادة تقييم الوقائع والأدلة في حالات من بينها القضايا رقم 907/2000 ( سيراغيفا ضد أوزبكستان )، و985/2001 ( آليبويفا ضد طاجيكستان )، و1044/2002 ( شوكوروفا ضد طاجيكستان )، و 1062/2002 ( سميدك ضد الجمهورية التشيكية )، و1132/2002 ( شيسنغا ضد زامبيا )، و1218/2003 ( بلاتونوف ضد الاتحاد الروسي )، و1056/2002 ( كاتشاريان ضد أرمينيا ).

120- وفي القضية 862/1999 ( حسين وآخرون ضد غيانا )، رأت اللجنة أنه ليس لها أن تستعرض التعليمات الخاصة التي وجهه ا القضاة إلى المحلفين، إلا إذا تبين أنها تعسفية أو بلغت حد الحرمان من العدالة. وبشأن المواد المعروضة أمام اللجنة، لم تتمكن اللجنة من إثبات أن تعليمات القاضي أو إجراءات المحاكمة شابتها مثل هذه العيوب لدرجة إثارة المسائل المنصوص عليها في أحكام العهد. وبناء ع ليه، فإن هذا الجزء من البلاغ افتقر إلى أدلة كافية لغرض المقبولية، وبالتالي لم يقبل بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

(و) عدم المقبولية من حيث الموضوع (المادة 3 من البروتوكول الاختياري)

121- وفي القضية رقم 1030/2001 ( ديميتروف ضد بلغاريا ) بشأن رفض إحد ى الهيئات الإدارية إقرار تعيين صاحب البلاغ في رتبة أستاذ، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحدد الحقوق المدنية التي يدعي حدوث إخلال بها. وقد قُيم ملف ترشحه وفقاً للإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في القانون البلغاري، ولا سيما القانون المنظم للشهادات والألقاب العلمية، بيد أنه رُفض من قبل الهيئة الإدارية العليا التي تتمتع بسلطة تقديرية للنظر في الملف من حيث الأسس الموضوعية. ولا توجد أمام اللجنة أية معلومات تبين أن صاحب البلاغ كان لـه الحق في أن يُسند لـه لقب أستاذ ولا أن هيئة الرئاسة كان عليها التزام بتأييد ترش حه. وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أية معلومات أخرى بشأن أثر قرار هيئة الرئاسة على صاحب البلاغ، خلصت اللجنة إلى أن رفض هيئة الرئاسة منحه لقب أستاذ ليس بمثابة الفصل في أي من حقوقه في إطار دعوى مدنية. وبناء على ذلك، أعلنت أن الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

122- وفي القضية رقم 1323/2004 ( لوزانو وآخرون ضد إسبانيا ) بشأن الحق في استئناف حكم جنائي أمام محكمة أعلى، لاحظت اللجنة أن محكمة التمييز قد استعرضت وأيدت الحكم الجنائي الصادر على أصحاب البلاغ لا على مستوى الاستئناف بل على المستوى الابتدائي. أما فرض تعويض عن الأضرار فلم يكن بمثابة تشديد للحكم الجنائي بل كان ذا طابع مدني. ولذلك فإن هذه المسألة تقع خارج نطاق الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. ووفقاً لذلك، رأت اللجنة أن هذا الادعاء يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع هذا الحكم، وأعلنت عدم قبوله في إطار المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

123- وفي القضية رقم 1417/2005 ( ج. أ. وآخرون ضد بلجيكا )، لاحظت اللجنة أن سلوك تعيين محامي دفاع خاص في الإجراءات المدنية غير محمي بأي حكم من أحكام العهد. ولا تلزم الفقرة 3(د) من المادة 14 الدول الأطراف بتقديم المساعدة القانونية إلا في إطار الإجراءات الجنائية. وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن هذا الادعاء يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

124 - وأُعلن عن عدم قبول الادعاءات من حيث الاختصاص الموضوعي أيضاً في القضايا رقم 993-995/2001 ( كريبا وآخرون ضد فرنسا )، و1396/2005 ( ريفيرا ضد إسبانيا )، و1420/2005 ( ليندر ضد فنلندا ).

(ز) عدم قبول البلاغات بسبب تقديمها إلى هيئـة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو ال تسوي ـ ة الدولي ة (الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

125- عملا بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، على اللجنة أن تتأكد من كون المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . و قد أبدت بعض ا لدول، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تحفظاً يقضي بمنع اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل في هيئة أخرى.

126- وفي القضية 1100/2002 ( بانداجيفسكي ضد بيلاروس )، رأت اللجنة أن إجراء تقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة هو إجراء خارج عن إطار الاتفاقية، ولا يُلزم الدولة الطرف المعنية بالتعاون مع اللجنة؛ وأنه لم يُستنتج عند النظر في حالات منفردة حدوث أو عدم حدوث انتهاك لحقوق محددة من جانب دولة ما؛ وأن ذلك لا يؤدي في نهاية الأمر إلى اتخاذ قرار ذي حجية بشأن جوهر قضية بعينها. ووفقاً لذلك استنتجت اللجنة أن إجراء تقديم الشكاوى إلى اليونسكو لا يشكل "إجراءً آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين" وفقاً لمفهوم الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

1 27- وفي القضية رقم 1331/2004 ( دهاناياك وآخرون ضد سري لانكا ) لاحظت اللجنة أن شكاوى أصحاب البلاغات إلى البنك الآسيوي للتنمية لا تستند إلى مزاعم بانتهاك أيٍّ من الحقوق المنصوص عليها في العهد، ومن ثم، فإنها تعتبر أن الإجراء المطروح أمام البنك الآسيوي للتنمية ل ا يرقى إلى إجراء تحقيق آخر أو تسوية في إطار المعنى الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

128- وفي القضية 1396/2005 ( ريفيرا ضد إسبانيا )، ذكّرت اللجنة بفقهها القانوني الذي يذهب إلى أن المحكمة الأوروبية عندما تبني قرارها بعدم المقبولية لي س على أسس إجرائية فحسب بل وأيضاً على أسباب تشمل قدراً من دراسة الأسس الموضوعية للقضية، فإن المسألة نفسها تعتبر عندئذ قد خضعت ل‍ "الدراسة" بالمعنى المقصود في التحفظات على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وينبغي اعتبار المحكمة الأوروبية قد ذه بت إلى أبعد من مجرد النظر في المعيار الإجرائي للمقبولية عندما أعلنت عدم قبول الشكوى، لأنها "لا تفصح عن ظهور أي انتهاك للحقوق والحريات المبينة في الاتفاقية أو بروتوكولاتها". وبناءً على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن هذا الجانب من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وتحفظ إسبانيا على هذا النص.

129- كما أُعلِن عدم قبول ادعاءات بسبب تقديمها إلى هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية في القضية رقم 993-995/2001 ( كريبا وآخرون ضد فرنسا ).

(ح) شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري)

130- عملاً ب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. غير أن رأي اللجنة القانوني الثابت يتمثل في أن قاعدة ا ستنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إلا إذا كانت سبل الانتصاف تلك فعالة ومتاحة. ويتعين على الدولة الطرف تقديم تفاصيل تثبت أن سبل الانتصاف التي أوردتها أتيحت لصاحب البلاغ في الأطوار التي اجتازتها قضيته بالإضافة إ لى إثبات أن سبل الانتصاف هذه كان من الممكن أ ن تكون فعال ة.

131- وفي القضية رقم 1058/2002 (فارغاس ضد بيرو) ، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لا يشير صراحة إلى أنه رفع دعوى بالاستئناف بشأن ادعاءات التعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز. ومع ذلك، لاحظت اللجنة حسب خبرتها، أن هذه الادعاءات تتمشى مع الممارسة الشائعة، إزاء المحتجزين المشتبه في صلتهم بالجماعة الإرهابية "الدرب الساطع" (Sendero Luminoso)، والتي لا يوجد بشأنها أي سبيل انتصاف فعال. ومع مراعاة ذلك، ونظراً إلى عدم ورود أي رد من الدولة الطرف، اعتبرت اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول.

132- وفي القضية رقم 1126/2002 ( كارانزا ضد بيرو )، أحاطت اللجنة علما بتأكيد الدولة الطرف على أن القضية كانت محل دراسة من جانب الدائرة الوطنية لشؤون الإرهاب في إطار إجراءات جنائية جديدة بُدئ فيها وفقاً للتشريع الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومن ثم على عدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية. و سُرت اللجنة إذ لاحظت تعديل عدة قواعد إجرائية وجنائية من التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب، ولا سيما تلك القواعد التي تجيز إلغاء الإجراءات المندرجة في إطار قضايا الإرهاب والتي يشرف عليها قضاة ومدّعون عامون مجهولو الهوية، وتنص على إقامة الدعاوى ذات الصلة بجريم ة الإرهاب وفقاً للإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. غير أن اللجنة، بالإشارة إلى أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لاحظت أن صاحبة البلاغ قد أُلقي القبض عليها في 16 شباط/فبراير 1993، وجرت محاكمتها وصدر حكم ضدها و فقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 25475 المؤرخ 5 أيار/مايو 1992، وأنها قدمت كل الطعون التي يجيزها هذا التشريع ضد الحكم الصادر ضدها، بما في ذلك طعن قُدم إلى المحكمة العليا لإلغاء الحكم. وقد حدث هذا كله قبل أن تقدم صاحبة البلاغ بلاغها إلى اللجنة. وكون التشريع ا لذي طُبِّق على صاحبة البلاغ، والذي يستند إليه بلاغها، قد أُلغي وأُبطل بعد عدة سنوات لا يمكن اعتباره أمراً في غير صالح صاحبة البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن الزعم بأنه يتعين على صاحبة البلاغ أن تنتظر قراراً جديداً تصدره المحاكم البيروفية حتى يتسنى للجنة أن تنظر في القضية بموجب البروتوكول الاختياري. كما لاحظت اللجنة أن تطبيق سبل الانتصاف أمام المحاكم البيروفية قد بدأ في عام 1993 ولم ينته بعد. وبناء على ذلك، اعتبرت القضية مقبولة. وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1125/2002 ( كيسبي ضد بيرو ).

133- و في القضية رقم 1132/2002 ( شيسنغا ضد زامبيا )، كررت اللجنة سوابقها القانونية بأن العفو الرئاسي يُعتبر سبيل انتصاف استثنائياً، وهو بهذا النحو لا يشكل سبيل انتصاف فعلاً.

134- وفي القضية رقم 1153/2003 ( ك. ن. ل. ه‍ ضد بيرو ) بشأن رفض السماح بإجراء إجهاض علاجي، أحا طت اللجنة علما بما أوردته صاحبة البلاغ من أدلة مفادها أن بيرو ليس فيها أي سبيل انتصاف إداري يمكِّن من إنهاء الحمل على أسس علاجية، ولا أي سبيل انتصاف قضائي يعمل بالسرعة والفعالية اللازمتين بما يمكِّن الحامل من أن تطلب إلى السلطات أن تضمن لها حقها في الخضوع لإجهاض قانوني في غضون الفترة المحددة في ضوء الظروف الخاصة التي تستلزم ذلك. وتذكِّر اللجنةُ بما سبق أن أصدرته من قرارات مفادها أن أي سبيل انتصاف لا طائل منه لا يمكن اعتباره فعالاً ولا يجب استنفاده لأغراض أحكام البروتوكول الاختياري.

135- وفي القضية رقم 1158/ 2003 ( بلاغا ضد رومانيا )، لاحظت اللجنة أن صاحبي البلاغ قد رفعا أوّل دعوى إلى محاكم الدولة الطرف في عام 1992، وأن الدولة الطرف ألغت في نيسان/أبريل 2001 سبيل الانتصاف الإداري الذي طلباه. ورأت أنه من غير المعقول أن يُطلب إليهما استئناف مزيد من الإجراءات القضائ ية بعد مرور حوالي أحد عشر عاماً على إقامتهما أول دعوى والتقاضي إلى أعلى درجة من درجات القضاء، وخلصت اللجنة إلى عدم وجود ما يحول دون قيامها بالنظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5.

136- وفي القضية رقم 1175/2003 ( لم سو جا ضد أستراليا )، لاحظت اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يتقدموا بطلب لإعادة النظر بواسطة محكمة مراجعة الهجرة، لقرارات رفض طلباتهم للحصول على إقامة دائمة، ومن ثم سقط طلب إعادة النظر بمضي المدة. وفي حين أسند أصحاب البلاغ المسؤولية عن هذا الإخفاق في تقديم الطلب إلى نصيحة غير صحيحة صدرت من وكيل هجر ة، فإن اللجنة ذكّرت بأنه كان على صاحب البلاغ أن يلتزم بالاشتراطات الإجرائية المعقولة مثل الآجال النهائية لتقديم الطلبات، وأن خطأ ممثل الكاتب لا يمكن التمسك به ضد الدولة الطرف، ما لم يكن في بعض الأحيان ناجم عن سلوك الأخيرة. وفي هذه القضية، لا يوجد أي مؤشر ع لى أي مسؤولية للدولة. كما تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يطلبوا إعادة نظر قضائية للقرار المعاكس الذي اتخذته محكمة إعادة النظر في شؤون اللاجئين. ومن ثم، خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية.

137- وفي القضية رقم 1184/2003 ( بروف ض د أستراليا )، لاحظت اللجنة أنه لكي تكون معاملة الشخص المحروم من حريته مخالفة لأحكام المادتين 7 و10 من العهد، لا يجب أن تتسبب بالضرورة في إيذائه نفسانياً بشكل يمكن تمييزه، وهذا هو، فيما يبدو، المعيار المطلوب لإثبات الضرر الناجم عن الإهمال بموجب القانون الأست رالي. ورأت أن صاحب البلاغ أثبت بما فيه الكفاية، ودون اعتراض من الدولة الطرف، أن شعوره المزعوم بالكرب والقلق شكل أسساً كافية لرفع دعوى أمام المحكمة تستند إلى مخالفة لواجب تقديم الرعاية. وبناء على ذلك، رأت اللجنة أنه رغم توافر سبل انتصاف قضائية، من حيث المبد أ، بموجب الفقرة 3 من المادة 2، من العهد، فلم تكن هناك جدوى لصاحب البلاغ في ظل ظروف قضيته من إقامة دعوى قانونية. ولذلك، خلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يكن ملزماً، لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، باستنفاد سبل الانتصاف هذه.

138- وفي القضية رقم 1289/2004 ( أوسيفاند ضد هولندا )، ذكرت اللجنة بفقهها القانوني الثابت الذي يقضي بأنه إذا أقام صاحب بلاغ إجراءات مجددة أمام السلطات تتعلق بجوهر الادعاء المقدم إلى اللجنة، وجب اعتبار أن صاحب البلاغ لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية. وبناء على ذلك اعتبر ت القضية غير مقبولة.

139- وفي القضية رقم 1374/2005 ( كوربوغاد ضد إسبانيا ) بخصوص ما يدّعيه أصحاب البلاغ من أن أعضاء من وحدة الشرطة الإسبانية التابعة لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو قد أساءت معاملتهم، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يدّعون أن الدول ة الطرف مسؤولة عن انتهاك حقوقهم نتيجة للأفعال غير القانونية التي ارتكبتها وحدة الشرطة الإسبانية الموجودة في كوسوفو. وبدون التطرق إلى مسألة الولاية القضائية في الظروف الخاصة للقضية، تلاحظ اللجنة أيضاً أن أصحاب البلاغ لم يتعاملوا، في أي نقطة، مع أي سلطات جزا ئية أو إدارية في إسبانيا. وفي حين تنوِّه اللجنة بالصعوبات العملية التي سوف يصادفونها في إقامة الدعاوى في إسبانيا، فإنها تحيط علماً بملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أن مجرد تقديم شكوى كتابية يكفي، لبدء تحقيق. وتذكِّر بأن مجرد الشكوك بشأن فعالية سبل الانتصاف القضائية أو احتمال تكبُّد تكاليف كبيرة في متابعة سبل الانتصاف هذه، لا تُعفي الشاكي من التزامه بمحاولة استنفادها. ومن ثم، خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ لم يقوموا باستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

140- وأعلنت اللجنة خلال الفترة الاستعراضية عدم مقبولية ادعاءا ت أخرى لعدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية، في القضايا رقم 1010/2001 ( عوف ضد بلجيكا )، و1044/2002 ( شوكوروفا ضد طاجيكستان )، و1218/2003 ( بلاتونوف ضد الاتحاد الروسي )، و1238/2004 ( يونغنبورغر ضد هولندا )، و1012/2001 ( برغس ضد أستراليا )، و1034-1035/2001 ( سولتيس ضد ا لجمهورية التشيكية وسلوفاكيا )، و1059/ 2002 ( كاربايو ضد إسبانيا )، و1078/2002 ( يوريتش ضد شيلي )، و1103/2002 ( كاسترو ضد كولومبيا )، و1279/2004 ( فاأليغا ضد نيوزيلندا )، و1283/2004 ( كال ضد فرنسا )، و1304/2004 ( خان ضد كندا)، و1403/2005 ( غيلبرغ ضد ألمانيا)، و1420/200 5 ( ليندر ضد فنلندا ).

(ط) التدابير المؤقتة المتخـذة بموجب المادة 92 (المادة 86 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة

141- بموجب المادة 92 من ال نظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة، بعد تلقي أي بلاغ وقبل اعتماد آرائها بشأنه أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة ت فادياً لإلحاق ضرر يتعذر تداركه بضحية الانتهاكات المزعومة. وما زالت اللجنة تطبق هذه القاعدة في الحالات المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم ويدعون أنهم حرموا من محاكمة عادلة، أو يحيلها إليها من ينوب عنهم. ونظراً لطابع الاستعجال الذي تكتسبه مثل هذه البلاغات ، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكام الإعدام أثناء النظر في تلك القضايا. وقد ووفِق على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في هذا الصدد تحديداً . كما طُبقت المادة 92 في ظروف أخرى من بينها على سبيل المثال حالات ترحيل أو تسليم وشيك يتهدد فيها صاحب البلاغ خطر حقيقي ب انتهاك الحقوق التي يحميها العهد. وفيما يتعلق بتعليل اللجنة لمسألة تقديم طلب بموجب المادة 92 أ و عدم تقديمه ، انظر آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 558/1993 (كانيبا ضد كندا ) ( 3 ) .

142 - وفي البلاغ رقم 915/2000 (روزميتوف ضد أوزبكستان) أحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري عندما أعدمت ولديها على الرغم من طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته اللجنة. ولم تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة أ ي ردٍ بشأن طلب التدابير المؤقتة، ولم تزودها بأي توضيحاتٍ ذات صلة بالادعاء بأن ولدَي صاحبة البلاغ قد أُعدما بعد تسجيل اللجنة للبلاغ، وبعد توجيه طلب تدابير مؤقتة إلى الدولة الطرف. وأشارت اللجنة إلى أن التدابير المؤقتة أساسية للدور الذي تضطلع به بموجب أحكام ا لبروتوكول؛ وأن استخفاف الدولة الطرف بحكم القانون، الذي تجلى بصورةٍ خاصة في اتخاذها تدابير لا رجعة فيها مثل إعدام الضحيتين المزعومتين، يقوض حماية الحقوق التي يكفلها العهد من خلال البروتوكول الاختياري وفي ظل هذه الظروف، واعتبرت اللجنة أن الوقائع كما عرضتها ص احبة البلاغ، تبين حدوث انتهاك لأحكام البروتوكول الاختياري. وخلصت اللجنة إلى الاستنتاج نفسه الذي توصلت إليه في القضية رقم 1044/2002 ( شوكوروفا ضد طاجيكستان )، حيث زعم أن الضحيتين أعدمتا قبل أن تكمل اللجنة النظر في القضية وعلى الرغم من تذكيرات عدة قدمتها اللجن ة إلى الدولة الطرف طالبة فيها اتخاذ تدابير مؤقتة.

143- وفي القضية رقم 1196/2003 ( بوشارف ضد الجزائر ) بشأن اختفاء الضحية، طلب المحامي اتخاذ تدابير مؤقتة في سياق إعداد الدولة الطرف لمشروع قانون العفو (مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية)، الذي طُرح للاستفتاء في 29 أيلول/سبتمبر 2005. ورأى المحامي أن مشروع القانون قد يلحق بالفعل ضرراً بالغاً بضحايا الاختفاء معرضاً للخطر حياة الأشخاص الذين لا يزالوا مختفين؛ ويحرم الضحايا من اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال كما أنه يبطل آراء لجنة حقوق الإنسان. ولذلك طلب المحامي من اللج نة دعوة الدولة الطرف إلى تعليق الاستفتاء حتى تصدر اللجنة آراءها بشأن ثلاث قضايا بما فيها هذه القضية. وأُحيل طلب اتخاذ التدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف لتقدم تعليقاتها، بيد أنه لم يصل أي رد. وعلى إثر ذلك، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف ألا تحتج في مواجهة الأشخاص الذين قدموا بلاغات أو قد يقدمونها إلى اللجنة بأحكام القانون الذي ينص على أنه "لا يخول لأي شخص كان، في الجزائر أو خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الوطنية من جراح، أو يعتد بها بقصد المساس بمؤسسات الجمهو رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة، أو يشكك في نزاهة جميع أعوانها الذين أخلصوا في خدمتها، أو يقوم بتشويه صورة الجزائر في الخارج" ويرفض "كل زعم يقصد به رمي الدولة بالمسؤولية عن التسبب في ظاهرة الاختفاء. وهو [الشعب الجزائري] يعتبر أن ال أفعال الجديرة بالعقاب المقترفة من قبل أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من قبل العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قوات الأمن التي اضطلعت بواجبها لصالح بلدها وحظيت بدعم من الجمهور".

2- المسائل الموضوعية

(أ) الحق في ال لجـوء إلى سبيل انتصاف فعال (الفقرة 3 من المادة 2)

144- في القضية رقم 1036/2001 ( فور ضد أستراليا )، ذكّرت اللجنة بحكمها السابق الذي تقضي بموجبه الفقرة 3 من المادة 2 بأن تكفل الدول الأطراف، علاوة على الحماية الفعالة للحقوق المنصوص عليها في العهد، لجوء الأفراد أيضاً إلى سبل انتصاف متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ لحماية هذه الحقوق. وتوحي قراءة هذا الحكم قراءة حرفية بأنه يُشترط أن يثبت رسمياً حدوث خرق فعلي لإحدى ضمانات العهد كشرط أساسي لازم للحصول على سبل انتصاف مثل الجبر أو رد الاعتبار. غير أن الفقرة 3(ب) من المادة 2 تلزم الدول الأطراف بأن تكفل قيام سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة بإقرار الحق في هذا الانتصاف، وهو ضمانة لا جدوى منها إذا لم تكن متوفرة قبل أن يثبت حدوث انتهاك. وفي حين أنه لا يمكن على نحو معقول أن يُطلب من دولة طرف، استناداً إلى الفقرة 3(ب) من الم ادة 2، إتاحة هذه الإجراءات بصرف النظر عن مدى جدارة تلك الادعاءات، فإن الفقرة 3 من المادة 2 توفر الحماية لمن يُدَّعى أنهم ضحايا إذا دُعِّمت ادعاءاتهم تدعيماً يكفي لجعلها قابلة للنقاش بموجب العهد. وبتطبيق الاستدلال نفسه على الادعاء الحالي القائل إن الدولة ال طرف لم توفر سبيل انتصاف فعالاً فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 8 من العهد، لاحظت اللجنة أنه كان ولا يزال مستحيلاً، في إطار المنظومة القانونية للدولة الطرف، أن يطعن شخصٌ مثل صاحبة البلاغ في العنصر الأساسي لبرنامج "العمل مقابل استحقاقات البطالة"، وهو الا لتزام الذي يفرضه القانون على أشخاص مثل صاحبة البلاغ، الذين يستوفون الشروط المسبقة للانضمام إلى هذا البرنامج، بأداء عمل مقابل الحصول على استحقاقات البطالة. وذكّرت اللجنة بأن سبل الانتصاف التي تقترحها الدولة الطرف تعالج مسألة ما إذا كان الشخص المعني يستوفي ح قاً متطلبات الانضمام إلى البرنامج أم لا، وبأنه لم يكن هناك سبيل انتصاف متاحاً للطعن في البرنامج نفسه بالنسبة للأشخاص الخاضعين لـه بحكم القانون. وخلصت اللجنة إلى أن عدم وجود سبيل انتصاف متاح يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2، مقترنة بالمادة 8 من العهد.

145 - وفي القضية رقم 1250/2004 ( لاليث راجاباكس ضد سري لانكا ) أصرت اللجنة على أن السرعة والفعالية يتسمان بأهمية خاصة في الحكم في القضايا المنطوية على تعذيب. وفي القضية قيد النظر، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ، وزُعِم بأنه عُذِّب أثناء وجوده في الاحتجاز. ولا حظت اللجنة أن التحقيق الجنائي لم يبدأ بواسطة المدّعي العام حتى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الحادثة، بالرغم من أن صاحب البلاغ أُدخِل المستشفى، وكان غائباً عن الوعي لمدة 15 يوماً، ولديه تقرير طبي يصف ما به من إصابات. كما تلاحظ اللجنة أنه تم تخصيص وقت غير كافٍ لسماع القضية التي ظلت ماثلة لمدة أربعة أعوام بعد الحادثة المزعومة، ورفضت اللجنة حجة الدولة الطرف من أن المحكمة العليا لديها عبء عمل كبير. كما أخفقت الدولة الطرف في تقديم أي إطار زمني لنظر القضية، بالرغم من ادِّعائها بأن محامي الادِّعاء طلب من قاضي ال محاكمة التعجيل بنظر القضية. كما اعتبرت اللجنة عدم جواز أن تتفادى الدولة الطرف مسؤولياتها بمقتضى العهد بالاحتجاج بأن المحاكم المحلية تتعامل مع المسألة، عندما يكون من الواضح أن سبل الانتصاف التي تعتمد عليها الدولة الطرف تم تمطيطها ويبدو أنها غير فعالة. ومن ث م، رأت اللجنة أن عدم وجود سبيل انتصاف فعال يرقى إلى مرتبة مخالفة الفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق بالمادة 7. وأما بخصوص ادِّعاء صاحب البلاغ فيما يتصل بملابسات القبض عليه، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف احتجت فقط بأن هذه الادِّعاءات قدّمها صاحب البلاغ في طلب حقوقه الأساسية إلى المحكمة العليا وما زالت قيد الانتظار. وتبعاً لذلك، رأت اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرات 1 و2 و3 من المادة 9 بمفردها ومشفوعة بالفقرة 3 من المادة 2.

(ب) الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

146- في القضايا رقم 812/1998 ( بيرسو ضد غيا نا )، و862/1999 ( حسين وآخرون ضد غيانا )، و913/ 2000 ( شان ضد غيانا ) ذكرت اللجنة بأحكامها السابقة التي تقضي بأن فرض عقوبة الإعدام مع النفاذ يشكل حرمانا ً تعسفيا ً من الحياة، وانتهاكا ً لأحكام الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، عندما تفرَض عقوبة الإعدام دون مراعاة الظر وف الشخصية للمتهم أو ملابسات الجريم ة المحددة. وفي القضية رقم 1132/2002 ( شيسنغا ضد زامبيا )، بشأن حكم الإعدام الصادر على صاحب البلاغ لارتكابه جريمة السرقة المقترنة بظروف مشددة وباستخدام سلاح ناري، لاحظت اللجنة أن الجريمة لم تؤد إلى وفاة الضحية رغم الإصابة با لرصاص في الفخذ. وبناء على ذلك، رأت اللجنة أن فرض عقوبة الإعدام في هذه القضية يشكل انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في الحياة.

147- وفي القضية رقم 907/2000 ( سيراغيفا ضد أوزبكستان )، ذكرت اللجنة بأن فرض عقوبة الإعدام لدى انتهاء أي محاكمة لم تُحترم فيها أحكام العهد يش كل إخلالاً بالمادة 6 من العهد، إذا لم تتوفر إمكانية تقديم طعنٍ آخر في هذا الحكم. وفي هذه القضية بالذات، صدر الحكم النهائي بالإعدام دون استيفاء شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14. وهذا ما أفضى باللجنة إلى الاستنتاج بأن الحق الذي تحميه المادة 6 قد انتُهك أيضاً. وخلصت اللجنة إلى الاستنتاج نفسه الذي توصلت إليه في القضايا رقم 913/2000 ( شان ضد غيانا )، و915/2000 ( روزميتوف ضد أوزبكستان )، و959/2000 ( بازاروف ضد أوزبكستان )، و985/2001 ( آليبويفا ضد طاجيكستان )، و1044/2002 ( شوكوروفا ضد طاجيكستان ).

(ج) الحق في طلب العفو من عقوبة الإعدام أو تخفيفها (الفقرة 4 من المادة 6 من العهد)

148- في القضية رقم 1132/2002 ( شيسنغا ضد زامبيا )، أحاطت اللجنة علما بمزاعم صاحب البلاغ بأنه نُقِل من جناح المحكوم عليهم بالإعدام إلى القسم المخصص في السجن للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد و مكث فيه سنتين. وبعد أن حُوِّل ثانية إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام أصدر رئيس الجمهورية قراراً بالعفو العام أو تخفيف العقوبة يسري على جميع السجناء الذين قضوا في جناح المحكوم عليهم بالإعدام مدة تتجاوز عشر سنوات. لكن العقوبة الصادرة ضد صاحب البلاغ الذي بقي ف ي السجن 11 عاماً، قضى اثنين منهما في جناح المحكوم عليهم بالمؤبد، لم تُخفَّف. وحيث إن الدولة الطرف لم تقدم إي إيضاحات بهذا الصدد يجب أن تُمنَح مزاعم صاحب البلاغ ما تستحقه من اعتبار. وترى اللجنة أن نقل صاحب البلاغ من جناح المحكوم عليهم بالإعدام ثم رفض أن يُط بَّق عليه قرار العفو العام الذي يسري على الذين ظلّوا في هذا الجناح لمدة 10 سنوات قد حرم صاحب البلاغ من الحصول على سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بحقه في التماس العفو أو تخفيف العقوبة على النحو المشمول بحماية الفقرة 4 من المادة 6 بالاقتران مع المادة 2 من العهد .

(د) الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد)

149- في القضيتين رقم 889/1999 ( جيكوف ضد الاتحاد الروسي ) و907/2000 ( سيراغيفا ضد أوزبكستان ) بشأن ادعاءات سوء المعاملة في أثناء الاحتجاز، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاكات للمادة 7 من العهد وذكرت بأن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص تحرمه من حريته. ورأت أنه في حال إصابة شخص محروم من حريته بجروح أثناء الاحتجاز، فإنه من واجب الدولة الطرف أن تقدم تفسيراً معقولاً لمعرفة كيف حدثت هذه الجروح وأن تدلي بأدلة تفند بها هذه الادعاءات. كما ذكرت اللجنة في القضية الأولى بسوابقها القانونية التي تفيد بأن مسؤولية إقامة الدليل لا تقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات ذات الصلة. ويرد ضمناً في المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في كافة الادعاءات بانتهاك العهد التي وُجِّهت ضدها أو ضد سلطاتها، وأن توافي اللجنة بالمعلومات المتاحة لها. ولم تنكر الد ولة الطرف في هذه القضية استخدام القوة ضد صاحب البلاغ وإخفاق التحقيقات حتى ذلك الحين في تحديد المسؤولين، ولم يتم توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ في شكل إجراء تحقيقات كافية في ما تعرض لـه من معاملة. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن عدم إجراء تحقيق كاف في ادعاءا ت صاحب البلاغ بإساءة المعاملة يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، مقترنة بالمادة 2 منه.

150- وفي القضية رقم 915/2000 ( روزميتوف ضد أوزبكستان )، لاحظت اللجنة وصف صاحبة البلاغ لما تعرض لـه ولداها من تعذيبٍ لحملهما على الاعتراف بالذنب. وقد حددت الأفراد المدعى بأنه م شاركوا في هذه الأفعال. كما بينت المواد المقدمة من صاحبة البلاغ أن الضحيتين قاما شخصياً باسترعاء انتباه السلطات إلى ادعاءات تعرضهما للتعذيب، لكنهما قوبلا بالتجاهل. وفي ضوء هذه الملابسات، وعدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح وجيه في هذا الشأن، تعين إيلاء الاهت مام اللازم لادعاءاتها، لا سيما وأن سلطات الدولة الطرف لم تف كما ينبغي وبشكلٍ فعلي بالتزامها بالتحقيق في الشكاوى بشأن حالات التعذيب التي تعرضا لها. ورأت اللجنة أن الوقائع كما قُدمت تكشف عن حدوث انتهاكٍ للمادة 7 فيما يتعلق بولدي صاحبة البلاغ. وأحاطت اللجنة ع لماً في القضية نفسها بادعاء صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف تجاهلت طلباتها للحصول على معلومات ورفضت بصورة منهجية الكشف عن وضع ولديها أو أماكن تواجدهما. وتدرك اللجنة ما تعرضت لـه صاحبة البلاغ من آلام وضغوط نفسية متواصلة، بوصفها والدة المسجونين المدانين، من خلال الغموض الذي أحاط بالظروف التي أدت إلى إعدامهما، فضلاً عن مكان قبريهما. وكان للكتمان الذي أحاط بتاريخ الإعدام، وعدم الكشف عن مكان دفنهما وقْع ترهيب الأسر أو معاقبتها بتركها في حالةٍ من الغموض والضغوط النفسية. وبناء على ذلك، رأت اللجنة أن عدم إخطار ا لسلطات صاحبة البلاغ بإعدام ولديها يبلغ حد المعاملة اللاإنسانية ويعد انتهاكاً للمادة 7. وخلصت اللجنة إلى الاستنتاج نفسه بشأن رفض إخبار الأسرة بإعدام الضحايا في القضايا أرقام 959/2000 ( بازاروف ضد أوزبكستان )، و985/2001 (آليبويفا ضد طاجيكستان) و1044/2002 (شوكو روفا ضد طاجيكستان) .

151- وفي القضية رقم 1070/2002 (كويدس ضد اليونان) ، رأت اللجنة أن سلطات التحقيق الوطنية هي المسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن طريقة التحقيق في ادعاءات التعذيب، طالما أن هذا القرار غير تعسفي. وفي ظل هذه الظروف، لم تخلص اللجنة إلى أن اعتراف صاحب ا لبلاغ نتج عن سوء المعاملة انتهاكاً للمادة 7 ورأت أن الوقائع لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 مقترنة مع الفقرة 3(ز) من المادة 14.

152- وفي القضية رقم 1132/2002 (شيسنغا ضد زامبيا) ، رأت اللجنة أن إبقاء صاحب البلاغ والشكوك تراوده بشأن نتيجة دعوى الاستئناف التي أقامها وخاصة من خلال إقناعه بأن عقوبة الإعدام الصادرة ضده قد خُفِّفت ثم إبلاغه بعد ذلك أنها لم تخفَّف، ثم إعادته إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد قضاء سنتين في قسم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد دون أي تفسير من جانب الدولة كان لـه ولا شك أثر نفسي سلبي، مما تركه يعاني من الشكوك والآلام والكروب العقلية المستمرة إلى درجة تصل إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت بذلك حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 7 من العهد.

153- وفي القضية رقم 1153/2003 (كارِن نويليا لي انتووي أوامان ضد بيرو) بشأن رفض السماح بإجراء إجهاض علاجي، ادعت صاحبة البلاغ أن السلطات الطبية، برفضها إجراء الإجهاض العلاجي، قد حكمت عليها بالمعاناة من رؤية التشوهات البارزة في جسد ابنتها الرضيعة، مع يقينها بأنها ستموت قريباً. وقد زادت هذه التجربة من إحسا سها بالألم والكرب الذي لزمها خلال الفترة التي أُرغِمت فيها على مواصلة الحمل. وأحاطت اللجنة علماً بأن هذه الحالة كان بالإمكان توقُّعها، حيث إن طبيباً يعمل في المستشفى كان قد شخّص أن الجنين عديم الدماغ، لكن مدير المستشفى رفض إنهاء الحمل. ورأت اللجنة أن تقصير الدولة الطرف بعدم السماح لصاحبة البلاغ بإجراء إجهاض علاجي، هو سبب المعاناة التي كابدتها صاحبة البلاغ. وأشارت اللجنة في تعليقها العام رقم 20 إلى أن الحق المنصوص عليه في المادة 7 من العهد لا يتعلق فقط بالحماية من العذاب البدني وإنما يتعلق أيضاً بالحماية من العذاب النفسي، وأن هذه الحماية تتسم بأهمية خاصة في حالة القصّر. وفي غياب أية معلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد، تعين إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ. وبناء على ذلك، اعتبرت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لأحكام المادة 7 من العهد.

154- وفي القضية رقم 1208/2003 (قربانوف ضد طاجيكستان) ، رأت اللجنة أن إجراءات المحاكم ألقت عبء الإثبات على صاحب البلاغ، في حين أن المبدأ العام هو تحميل جهة الادعاء عبء إثبات أن الاعتراف تمّ بدون إكراه. وخلصت اللجنة إلى أن معاملة الشخص المدعي أنه ضح ية أثناء احتجازه الأولي، والأسلوب الذي تناولت به المحاكم ادعاءاته اللاحقة بهذا الشأن تشكل انتهاكاً للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

155- وفي القضية رقم 1297/2004 ( ميدجينون ضد الجزائر )، درست اللجنة ادِّعاء الحبس الانفرادي. وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. وفي هذه القضية، تعتبر اللجنة أن الادعاءات ثابتة ثبوتاً كافياً نظراً لأن الدولة الطرف لم تطعن فيها بتقديم أدلة وإيضاحات مقنعة. واعتبرت اللجنة أن الكرب الذي سبّبه الحبس الانفرادي يشكِّل انتهاكاً للمادة 7. وإضافة إلى ذلك، وجدت اللجنة أن سوء المعاملة التي تعرّض له ا صاحب البلاغ أثناء الاحتجاز شكّلت أيضاً انتهاكاً للمادة 7.

156- وفي القضية رقم 1421/2005 ( لاراناغا ضد الفلبين )، اعتبرت اللجنة أن فرض عقوبة الإعدام على شخص بعد محاكمة غير عادلة هي تعريض خاطئ لهذا الشخص للخوف من أن يتم إعدامه. وفي الظروف التي ينهض فيها احتم ال حقيقي بإنفاذ هذه العقوبة، فإن الخوف يُنشئ كرباًَ شديداً لا يمكن فصله عن عدم عدالة الإجراءات التي تمخضت عن هذه العقوبة. ووفقاً لذلك، خلصت اللجنة إلى أن فرض عقوبة الإعدام عقب الانتهاء من الدعوى التي لم تتوفر فيها المتطلبات المذكورة في المادة 14 من العهد، تبلغ منزلة المعاملة غير الإنسانية، بما يُشكل انتهاكاً للمادة 7.

157- وخلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات للمادة 7 في قضايا أخرى تضم رقم 985/2001 (آليبويفا ضد طاجيكستان) ، و1042/2001 (بويمورودوف ضد طاجيكستان) ، و1044/2002 (شوكوروفا ضد طاجيكستان) ، و1058/2002 (فارغ اس ضد بيرو) ، و1126/2002 (كارانزا ضد بيرو) ، و1152 و1190/2003 (ندونغ بي وآخرون ضد غينيا الاستوائية) .

(ه‍) حق الشخص في عدم مطالبته بأداء سخرة أو عمل إلزامي (الفقرة 3 من المادة 8)

158- في القضية رقم 1036/2001 (فور ضد أستراليا) ، ادعت صاحبة البلاغ أن إلزامها بأ داء عمل للحصول على استحقاقات البطالة ("برنامج العمل مقابل استحقاقات البطالة") يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 8. ورأت اللجنة أن تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي" يشمل مجموعة من السلوكيات التي تمتد من العمل الذي يُفرض على فردٍ ما كعقوبة جنائية، لا سيما في ظ روف تتّسم على نحو خاص بالقسر أو الاستغلال أو غير ذلك من الظروف الكريهة إلى أشكال أخفّ من العمل عندما يؤدي عدم القيام بالعمل المطلوب إلى التهديد بعقوبة مماثلة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الفقرة 3(ج) ` 4 ` من المادة 8 من العهد تستثني من عبارة "السخرة أو ال عمل الإلزامي" الأعمال أو الخدمات التي تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية. وترى اللجنة أن العمل كي يوصَف بأنه التزامٍ مدني عادي، يجب كحد أدنى ألا يكون إجراءً استثنائياً، وألا يكون لـه غرض أو تأثير عقابي، ويجب أن ينصّ عليه القانون لخدمة غرض مشروع في إط ار العهد. وفي ضوء هذه الاعتبارات، ترى اللجنة أن المادة المعروضة عليها، بما في ذلك انتفاء وجود جانب مهين أو مستهين بالإنسانية في العمل المحدد المطلوب القيام به، لا تكشف عن وقوع العمل المعني ضمن نطاق المحظورات التي تنصّ عليها المادة 8. ويستخلص من ذلك عدم وقو ع انتهاكٌ للمادة 8 من العهد. (انظر مع ذلك الفقرة 59 أعلاه للاطلاع على الجوانب ذات الصلة في هذه القضية).

(و) حرية الفرد وأمانه على شخصه (الفقرة 1 من المادة 9 من العهد)

159- في القضية رقم 915/2000 (روزميتوف ضد أوزبكستان) ، نظرت اللجنة في ادعاء صاحبة البلاغ ب حرمانها من الحرية على يد أشخاصٍ تصرفوا بصفتهم الرسمية بدون توجيه أية تهم، وتقصير الدولة الطرف لاحقاً في التحقيق في هذه الأفعال. وذكرت بأن الفقرة 1 من المادة 9 تنطبق على جميع أشكال الحرمان من الحرية، ورأت أن الوقائع كما قدمت بلغت حد الحرمان غير المشروع من ا لحرية مما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9.

160- وفي القضية رقم 1044/2002 (شوكوروفا ضد طاجيكستان) ، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 بما أن الضحية احتُجز وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي لمدة 34 يوماً بناءً على إعطاء المدعي العام الإذن بإل قاء القبض عليه.

161- وفي القضية رقم 1050/2002 ( د . وإي. ضد أستراليا )، اعتبرت اللجنة أن استمرار احتجاز الهجرة لأصحاب البلاغ، ويتضمنون طفلين، لمدة ثلاثة أعوام وشهرين، بدون أي مبرر ملائم، كان تعسفياً ومناقضاً للفقرة 1 من المادة 9.

162- وفي القضية رقم 1208/200 3 (قربانوف ضد طاجيكستان) ، ادعى صاحب البلاغ أن ابنه اعتُقل بصورة غير مشروعة وأطلق سراحه بعد 21 يوماً من احتجازه بدون تسجيل واقعة اعتقاله أو احتجازه، وبدون إبلاغه فوراً بالتهم الموجهة ضده. وقد أُخضع أفراد الشرطة المعنيين لعقوبات تأديبية بسبب اقتياد ابن صاحب البلاغ بصورة غير مشروعة إلى إدارة التفتيش الجنائي في وزارة الداخلية، واحتجازه بدون مبرر لمدة 21 يوماً بدون محضر رسمي، وفتح ملف جنائي لا أساس لـه ضده. ورأت اللجنة، في ظل هذه الظروف، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق ابن صاحب البلاغ بموجب ا لفقرتين 1 و2 من المادة 9 من العهد.

163- وفي القضية رقم 1250/2004 ( لاليث راجاباكشي ضد سري لانكا )، ذكّرت اللجنة بأن الفقرة 1 من المادة 9 تحمي الحق في أمان الشخص أيضاً خارج سياق الحرمان الرسمي من الحرية. وهذا التفسير للمادة 9 لا يسمح للدولة الطرف بتجاهل التهد يدات المنصبّة على الأمان الشخصي للأشخاص غير المحتجزين رهناً بفقهها القانوني. وفي هذه القضية، أخفقت الدولة الطرف في اتخاذ إجراء ملائم لضمان استمرار صاحب البلاغ في التمتع بالحماية من التهديدات الصادرة عن ضباط الشرطة، منذ أن سجّل طلباً في قضيته المتعلقة بالحق وق السياسية. ونتيجة لذلك، بينما لم يكن المرتكِب المزعوم قيد الاحتجاز. ووفقاً لذلك، تعتبر اللجنة أن حق صاحب البلاغ في الأمان على نفسه، وفقاًَ للفقرة 1 من المادة 9، قد انتُهِك.

164- وخلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات للفقرة 1 من المادة 9 في قضايا أخرى ومنها القض ايا رقم 1058/2002 (فارغاس ضد بيرو) ، ورقم 1125/2002 ( كيسبي ضد بيرو )، ورقم 1126/2002 (كارانزا ضد بيرو) ، ورقم 1152 و1190/2003 ( ندونغ بي وآخرون ضد غينيا الاستوائية ) و1297/2004 ( ميدجنون ضد الجزائر ).

165- وفي القضيتين رقم 992/2001 (بوسروال ضد الجزائر) و1196/2003 ( بوشارف ضد الجزائر )، ذكّرت اللجنة بتعريف الاختفاء القسري كما ورد في الفقرة 2(ط) من المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأوردت أن أي فعل يؤدي إلى اختفاء كهذا هو انتهاك لعدد كبير من الحقوق المجسدة في العهد، بما في ذلك حق الفرد في الحرية و الأمان على نفسه (المادة 9)، وحق الفرد في ألا يخضع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة 7)، وحق جميع المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان (المادة 10). وينتهك هذا الفع ل أيضاً الحق في الحياة أو يشكل تهديداً خطيراً لـه (المادة 6).

(ز) الحق في أن يُبلغ الشخص بأسباب اعتقاله (الفقرة 2 من المادة 9 من العهد)

166- في القضية رقم 1297/2004 ( مدجنون ضد الجزائر )، وجدت اللجنة انتهاكات للفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 3(أ) من المادة 14، نظراً لأن صاحب البلاغ حُبِس حبساً انفرادياً ولم يُبلَغ بأسباب اعتقاله لمدة 218 يوماً.

(ح) الحق في المثول فوراً أمام قاض (الفقرة 3 من المادة 9 من العهد)

167- في القضية رقم 915/2000 (روزميتوف ضد أوزبكستان) ، لاحظت اللجنة أن المدعي العام وافق على احتجاز ول دي صاحبة البلاغ قبل المحاكمة، ولم تجر أي مراجعة قضائية لاحقة للنظر في قانونية الاحتجاز إلى أن أُحضرا أمام إحدى المحاكم التي أصدرت عليهما الحكم. ولاحظت اللجنة أن الغرض من الفقرة 3 من المادة 9 هو إخضاع عملية احتجاز شخصٍ متهم بعمل إجرامي لضوابط قضائية، وذكرت بأن ذلك يندرج في صلب الممارسة السليمة للسلطة القضائية التي يجب أن تمارسها سلطة مستقلة وموضوعية ومحايدة إزاء المسائل المطروحة. وفي ضوء ملابسات هذه القضية، أعربت اللجنة عن عدم ارتياحها لاحتمال وصف المدّعي العام بالجهة التي تتميز بالموضوعية والحيادية المؤسسيت ين اللازمتين لاعتباره "موظفاً مخولاً بصلاحية ممارسة السلطة القضائية" بالمعنى الذي تتضمنه الفقرة 3 من المادة 9. وعليه، خلصت اللجنة إلى وجود انتهاكٍ لهذا الحكم. وانتهت اللجنة إلى النتيجة نفسها في القضيتين رقم 1100/2002 (بانداجيفسكي ضد بيلاروس) ، و1218/2003 (ب لاتونوف ضد الاتحاد الروسي) .

168- وفي القضية رقم 1042/2001 (بويمورودوف ضد طاجيكستان) ، ذكَّرت اللجنة بأن الحق في المثول "بسرعة" أمام سلطة قضائية يعني ضمناً أن التأخير يجب ألا يتجاوز بضعة أيام، وأن الحبس الانفرادي بهذه الصفة يمكن أن يشكل انتهاكاً لأحكام الفقر ة 3 من المادة 9. واعتبرت أن الحبس الانفرادي للشخص المدعى أنه ضحية لمدة أربعين يوماً يشكل انتهاكاً لهذا الحكم. وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1297/2004 ( ميدجنون ضد الجزائر ).

(ط) المعاملة خلال فترة الاعتقال (المادة 10 من العهد)

169- في القضية رقم 1100/2002 (بانداجيفسكي ضد بيلاروس) ، لاحظت اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأن ظروف الاحتجاز في مركز احتجاز غومل الذي احتجز فيه من 13 تموز/يوليه 1999 إلى 6 آب/أغسطس 1999، لم تكن مناسبة للبقاء فيه فترات طويلة، وأنه لم يكن مجهزاً بالأسرّة، ولم تتوفر فيه بوجه عام مواد النظافة الشخصية أو أية أدوات شخصية كافية. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات. وفي هذه الظروف، رأت اللجنة أنه يتعين عليها إيلاء هذه الادعاءات الأهمية اللازمة، وخلصت إلى أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ تبين حدوث انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 1 من الماد ة 10 من العهد.

170- وفي القضية رقم 1184/2003 (بروف ضد أستراليا) ، ذكرت اللجنة بأنه لا يجوز تعريض الأشخاص المحرومين من حريتهم لأي مشقة أو قيد عدا ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية؛ ويجب ضمان احترام كرامة هؤلاء الأشخاص بنفس الشروط التي تسري على الأشخاص الأحرار. ويجب أن تصل المعاملة اللاإنسانية إلى حد أدنى من القسوة لكي تندرج ضمن نطاق المادة 10 من العهد. ويعتمد تقدير هذه الدرجة الدنيا على جميع ملابسات الحالة، مثل طبيعة وسياق المعاملة، ومدتها، وآثارها البدنية أو العقلية، وفي بعض الحالات، على نوع الجنس والسن والحال ة الصحية أو على أي وضع آخر للضحية. ولم تشر الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد تلقى أي علاج طبي أو نفساني باستثناء الدواء الذي وصفه لـه الطبيب لمعالجة حالته النفسية، وذلك رغم تكرار حالات الإيذاء الشخصي، بما في ذلك محاولة الانتحار. فالغرض ذاته من استخدام زنز انة آمنة "لتهيئة بيئة آمنة للسجين تكون أقل إثارة للتوتر وتسمح بزيادة مراقبته وبتقديم المشورة إليه ومراقبته وتقييم حالته لإيداعه في مكان مناسب أو علاجه"، قد انتفى بتطور حالته النفسية تطوراً سلبياً. وبالإضافة إلى ذلك، ظل الغموض يكتنف ما إذا كانت شروط عدم الل جوء إلى العزل في زنزانة آمنة كعقاب على انتهاك نظام التأديب في المركز الإصلاحي أو لأغراض الفصل، أو لضمان ألا تتجاوز مدة هذا العزل 48 ساعة ما لم يتم الترخيص به صراحة، تتمشى مع حالة صاحب البلاغ. ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تثبت أن إجازة اختلاط صاحب البلاغ بسجناء آخرين من عمره، كانت ستعرض أمنهم أو أمن المرفق الإصلاحي للخطر. وحتى بافتراض أن حبس صاحب البلاغ في زنزانة آمنة أو زنزانة تخضع لإجراءات أمنية مشددة كان يستهدف الحفاظ على النظام في السجن أو حماية السجين من إلحاق مزيد من الأذى بنفسه، وإيذاء الآخر ين أيضاً، رأت اللجنة أن هذا الإجراء لا يتفق مع مقتضيات المادة 10. فالدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 من المادة 10 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 24 من العهد بتقديم معاملة إلى صاحب البلاغ تتناسب وسنه ووضعه القانوني. وفي ظل هذه الظروف، فإن الحبس المط ول لصاحب البلاغ في زنزانة معزولة دون إتاحة أية إمكانية لـه للاتصال بالغير، واقتران ذلك بتعرضه للإضاءة الاصطناعية لفترات مطولة وتجريده من ملابسه ومن بطانيته، أمور لا تتناسب مع حالته كشاب في وضع حساس بصفة خاصة بسبب إعاقته ووضعه كفرد من السكان الأصليين. ونتيج ة لذلك، كانت قسوة ظروف سجنه غير متناسبة بكل وضوح مع حالته كما دل على ذلك اتجاهه لإيذاء نفسه ومحاولته الانتحار. ولذلك خلصت اللجنة إلى أن معاملة صاحب البلاغ تخالف أحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 10 من العهد.

171- وخلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات للمادة 10 في قضا يا أخرى بما فيها القضيتين رقم 1058/2002 (فارغاس ضد بيرو) ، و1126/2002 ( كارانزا ضد بيرو ).

(ي) ضمانات محاكمة علنية عادلة (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد)

172- وفي القضية رقم 959/2000 ( بازاروف ضد أوزبكستان )، ادّعى صاحبا البلاغ أن المتهمين الشركاء مع ابنهما قد تم ضربهم وتعذيبهم أثناء الاستجواب لدرجة أنهم شهِدوا شهادة باطلة استُخدِمت كأساس لإدانته. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تزد على أن ذكرت أن المتهمين الشركاء أو المحامين لم يطلبوا من المحكمة أن تجري أي فحص طبي، وأن ثمة "إجراءات ضمان داخلية" غير محدَّدة لو كالات إنفاذ القوانين لم تُسفر عن حدوث أي سوء سلوك أثناء الاحتجاز السابق على المحاكمة. كما لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدِّم أي دليل وثائقي لأي استفسار أجري في سياق المحاكمة التي أجرتها المحكمة. وخلصت اللجنة إلى أن الوقائع تسفر عن حدوث انتهاك لحقوق الض حية بموجب الفقرة 1 من المادة 14.

173- في القضية رقم 1126/2002 ( كارانزا ضد بيرو )، أحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن محاكمتها جرت في السر وأن المحكمة تألفت من قضاة مجهولي الهوية لم يكن لها حق رفضهم؛ وأنه لم يكن باستطاعتها الاتصال بمحاميها طوال الأ يام السبعة التي ظلت خلالها في حبس انفرادي؛ وأن موظفي الشرطة المعنيين بالتحقيق لم يُدعوا للحضور بصفتهم شهوداً لعدم جواز ذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 25475؛ وأن محاميها لم يتمكن من الطعن في شهود أدلوا بأقوالهم خلال التحقيق الذي أجرته الشرطة. وفي ظل هذه الظرو ف، خلصت اللجنة إلى حدوث إخلال بمجمل أحكام المادة 14 من العهد. وانتهت اللجنة إلى النتيجة نفسها في القضيتين رقم 1125/2002 ( كيسبي ضد بيرو ) و1058/2002 ( فارغاس ضد بيرو ). وخلصت اللجنة أيضاً إلى وجود انتهاكات لعدة فقرات من المادة 14 في القضية رقم 1152 و1190/2003 ( ندونغ بي وآخرون ضد غينيا الاستوائية ).

174- وفي القضية رقم 1100/2002 ( بانداجيفسكي ضد بيلاروس )، ادعى صاحب البلاغ أن الغرفة العسكرية التابعة للمحكمة العليا قد أصدرت الحكم بشأنه بينما لم تكن مشكّلة تشكيلاً قانونياً، إذ تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى لبيلاروس الص ادر في 7 حزيران/يونيه 1996، يجب أن يعمل المحلفون من أفراد الشعب في المحاكم العسكرية في الخدمة العسكرية، في حين أن القاضي الذي تولى رئاسة الغرفة هو الوحيد الذي كان في هذه القضية يزاول نشاطاً في الخدمة العسكرية. ولم تعترض الدولة الطرف على هذا الادعاء بل اكتف ت بالقول إن المحاكمة خلت من أي عيب إجرائي. ورأت اللجنة أن عدم اعتراض الدولة الطرف على الإدعاء بأن المحكمة التي قامت بمحاكمة صاحب البلاغ لم تكن مؤلفة على النحو المناسب، يعني أن المحكمة لم تكن مؤسسة بموجب القانون، وفقاً لمفهوم الفقرة 1 من المادة 14.

175- وفي القضية رقم 1421/2005 ( لاراناغا ضد الفلبين )، ادّعى صاحب البلاغ أن هناك الكثير من جوانب الشذوذ الإجرائية في محاكمته في المحكمة الابتدائية. وبعد طعنه الذي قدمه إلى المحكمة العليا، حُكِم عليه بالإعدام للمرة الأولى. ولاحظت اللجنة أن قاضي المحاكمة واثنين من قضا ة المحكمة العليا شاركوا في تقييم التُهم الأولية ضد صاحب البلاغ في عام 1997. وفي هذه القضية، كان الهدف من إشراك هؤلاء القضاة في الدعوى الأولية هو السماح لهم بتكوين رأي عن القضية قبل المضي في إجراءات المحاكمة والاستئناف. وهذه المعرفة تتعلق بالضرورة بالتُهم ا لموجهة ضد صاحب البلاغ وتقييم تلك التهم. وعلى ذلك، اعتبرت اللجنة أن إشراك هؤلاء القضاة في إجراءات المحاكمة والاستئناف لا يتفق مع شرط النزاهة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14.

(ك) الحق في افتراض البراءة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد)

176- في القضية ر قم 1421/2005 ( لاراناغا ضد الفلبين )، تذرّع صاحب البلاغ بعدد من الأحداث التي ادّعى بأنها توضح أنه لم يستفد من افتراض البراءة. ولاحظت اللجنة أنه من المفهوم أن بعض الدول تشترط أن يثير المتهم دفاعاً بالبراءة، وأنه ينبغي استيفاء مستوى معين من الإثبات قبل أن يصبح الدفاع معتبراً. بيد أن اللجنة لاحظت، في هذه القضية، أن قاضي المحاكمة لم يُظهِر قدراً كافياً من السماح للمتهم بأن يبرهن دفاعه، وبصفة خاصة عندما استبعد عدة شهور قُدِّموا في الدفاع لإثبات البراءة. مع العلم بأنه لا يجوز أن تدين المحكمة الجنائية أي شخص إلا بعد أن تثبت إدانته بدون أدنى شك معقول، وعلى الادعاء أن يبدِّد أي شك من هذا القبيل. وفي هذه القضية، وجّه قاضي المحاكمة عدداً من الأسئلة الاستدراجية إلى الادعاء الذي مال إلى تبرير الاستنتاج بأن صاحب البلاغ لا يفترض أن يكون بريئاً حتى تثبت إدانته. وفوق ذلك، فإن دليل التجريم ضد شخص ما إذا قُدِّم من قِبل شريك متهم بارتكاب نفس الجريمة ينبغي، في رأي اللجنة، أن يعامَل بحذر، ولا سيما وقد اتضح أن الشريك يكذب بشأن إداناته الجنائية السابقة، وقد مُنِح حصانة من الادعاء، واعترف في نهاية المطاف باغتصابه لإحدى ضحاياه. ووفقاً ل ذلك، تعتبر اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ لم تحترم مبدأ افتراض البراءة، انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 14.

(ل) حقوق الدفاع (الفقرة 3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد)

177- في القضية رقم 907/2000 (سيراغيفا ضد أوزبكستان) ، ادعت صاحبة البلاغ انتهاك حق ابنها في إعداد ملف دفاعه إعداداً وافياً، لأن محاميه مُنع من لقائه على انفراد خلال التحقيق الأولي؛ ولم يُسمح للمحامي بالاطلاع على محاضر المحكمة إلا قبيل جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العليا. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات. وبناءً على ذلك، خلصت اللجنة إلى حدو ث انتهاك للفقرة 3(ب) من المادة 14.

178- وفي القضية رقم 913/2000 (شان ضد غيانا) ، رأت اللجنة أنه فيما يتعلق بقضية يترتب عليها الحكم بالإعدام، وعندما يكون محامي الدفاع الذي تعينه المحكمة للدفاع عن المتهم غائباً في اليوم الأول من المحاكمة، وعندما يطلب من المحك مة، من خلال ممثله، تأجيل المحاكمة، فإنه يجب على المحكمة أن تتأكد من أن التأجيل سيتيح للمتهم وقتاً كافياً لإعداد دفاعه مع محاميه. وكان يتعين على القاضي أن يلاحظ، في قضية تتعلق بحكم بالإعدام، أن طلب المحامي تأجيل المحاكمة لمدة يومي عمل لا غير، لأنه كان مرتبط اً بمرافعة قضية أخرى، هو أمر لا يتمشى مع مصالح العدالة، لأنه لا يتيح لصاحب البلاغ ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه. وفي ضوء ذلك، خلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يمثَّل بصورة فعالة في المحاكمة، مما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 3(ب) و(د) من المادة 1 4 من العهد.

179- وفي القضية رقم 915/2000 (روزميتوف ضد أوزبكستان) ، ادعت صاحبة البلاغ عدم السماح لولديها بالاتصال بمحامٍ من اختيارهما أثناء فترة التحقيقات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة. كما أنها لم تبلَّغ بتاريخ محاكمة ولديها ومن ثم لم تتمكن من الاستعانة ب محامٍ مستقل للدفاع عنهما أثناء المحاكمة. ومُنع محاميهما، الذي استعانت به صاحبة البلاغ فيما بعد، مرتين من الالتقاء بموكلََيه بعد أن صدر الحكم عليهما بالإعدام. وذكرت اللجنة بسوابقها القانونية، ولا سيما في القضايا المتعلقة بعقوبة الإعدام، بأنه من البديهي أن ي تلقى المتهم مساعدة محام فعلية في جميع مراحل إجراءات القضية. وفي ضوء ملابسات هذه القضية، وعدم تقديم الدولة الطرف أية توضيحات، رأت اللجنة أن المساعدة القانونية لم تبلغ الحد المطلوب من الفعالية. وعليه، فإن المعلومات المعروضة على اللجنة تبين حدوث انتهاك للفقرة 3(ب) و( د) من المادة 14. وانتهت اللجنة إلى النتيجة نفسها في القضية رقم 1044/2002 (شوكوروفا ضد طاجيكستان) .

180- وفي القضية رقم 985/2001 (آليبويفا ضد طاجيكستان) ، خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للفقرة 3(د) من المادة 14 إذ واجه المدعى بأنه ضحية تهماً جسيمة ولم ي حصل على أي دفاع قانوني خلال التحقيق الأولي. وفي القضية رقم 1042/2001 (بويمورودوف ضد طاجيكستان) ، اعتُبر احتجاز الشخص المدعى أنه ضحية في حبس انفرادي لمدة أربعين يوماً دون الحصول على محام انتهاكاً للفقرة 3(ب) من المادة 14.

181- وفي القضية رقم 1123/2002 ( كوريي ا دي ماتوس ضد البرتغال) ، اشتكى صاحب البلاغ وهو محام من عدم السماح له بالدفاع عن نفسه أمام المحاكم البرتغالية، مما يشكل انتهاكا للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد. ورأت اللجنة أن صياغة العهد واضحة من حيث أنها تنص على أن للمتهم أن يتولى الدفاع عن نفسه بشخصه " أو " بواسطة محام من اختياره، انطلاقاً من الحق في الدفاع عن النفس. وبالفعل، فإن المتهم الذي ي ُ رغم على قبول محام لا يريده ولا يثق فيه قد لا يتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل فعال لأن هذا المحامي لن يكون مساعد اً لـه . وهكذا فإن حق الفرد في الدفاع عن نفسه، وهو الحق ا لذي يشكل حجر الزاوية في مجال إقامة العدل، قد ي ُ نتهك عندما يُعيّن محام ٍ للمتهم دون رضاه . بيد أن الحق في الدفاع عن النفس بدون محام ليس حقا ً مطلقا ً . ف ب دون التقليل من أهمية الثقة بين المتهم والمحامي، قد تتطلب مصلحة العدالة تعيين محام ل لمتهم دون رضاه، لا سيما إ ذا استمر المتهم فعلاً في إعاقة سير ا لمحاكمة، أ و إذا كان يحاك َ م بتهمة خطيرة ولكنه عاجز عجزاً بيّناً عن التصرف بما يخدم مصلحته، أو إذا تعلق الأمر، عند الاقتضاء، بحماية شهود يُخشى من تعرضهم لصدمات جديدة قد يسببها لهم ال متهم عند استجوابه إياهم بنفسه. غير أن ال قيود المفروضة على رغبة المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه لا بد أن تخدم هدفا ً موضوعيا ً ومهما ً بما فيه الكفاية وألا تذهب إلى أبعد مما هو ضروري لحماية مصالح العدالة. وا لمحاكم المختصة هي المعنية ب تحديد ما إذا كان تعيين محام، في قضية بعينها، ضروري اً لمصلحة العدالة ، إذا كان المتهم في الدعوى الجنائية عاجزا ً عن إجراء تقييم سليم ل لمصالح التي تنطوي عليها القضية، ومن ثم عن الدفاع عن نفسه بأقصى قدر ممكن من الفعالية. على أن ه في الحالة قيد البحث، ينص تشريع الدولة الطرف وأحكام محكمتها العليا على أن المتهم لا يعفى أبداً م ن شر وط وجود محام يمثله في أية إجراءات جنائية، حتى وإن كان محاميا ً ، وأن القانون لا ي راعي خطورة الاتهامات ولا سلوك المتهم. وعلاوة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أسبابا ً موضوعية ومهمة بما فيه الكفاية تفسر ادعاءها ب أن عدم تعيين محام، في هذه القضية ال بسيطة نسبيا ً ، ك ان سيلحق ضررا ً بمصالح العدالة، وتفسر ضرورة تقييد ما لصاحب البلاغ من حق في الدفاع عن نفسه بنفسه. وخلصت اللجنة إلى أن حق الشخص في الدفاع عن النفس بشخصه الذي تكفله الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد لم يحترم.

(م) الحق في أن يحاكَم الشخص بدون تأخير لا داعي له (الفقرة 3(ج)، من المادة 14 من العهد)

182- في القضية رقم 1297/2004 ( مدجنون ضد الجزائر )، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ ظل ينتظر المحاكمة ما يقرب من سبع سنوات بعد بدء الاستعلام، وأكثر من خمس سنوات بعد أمر الإحالة الأول. وتبعاً لذلك، وجدت اللجنة أن هذا التأخير ي شكل انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14. وقد توصّلت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم 1421/20054 ( لاراناغا ضد الفلبين ).

(ن) الحق في استجواب الشهود أو في استجوابهم من قبل الغير (الفقرة 3(ج‍) من المادة 14 من العهد)

183- في القضية رقم 915/2000 (روزميتوف ض د أوزبكستان) ، لاحظت اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن جزءاً كبيراً من محاكمة ولديها قد عقد في جلسات سرية ولم يحضر أي شهود إلى قاعة المحكمة رغم الطلبات العديدة التي قُدمت في هذا الشأن. ورفض القاضي هذه الطلبات دون إعطاء أي مبرر. وفي ضوء عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات ذات صلة، استنتجت اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها تكشف عن حدوث انتهاكٍ للفقرة 3(ه‍) من المادة 14 من العهد.

(س) حق المتهم في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف (الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد)

184- في القضية رقم 915/2000 (روزميتوف ض د أوزبكستان) ، أشارت اللجنة إلى سوابقها القانونية التي جاء فيها أن صياغة الفقرة 3(ز) من المادة 14 التي تنص على ألا يُكره أي شخص "على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب" يجب أن تُفهم بمعنى عدم وجود أي إكراه جسدي أو نفسي مباشر أو غير مباشر من سلطات التحقيق ضد المتهم بغية انتزاع اعتراف منه بذنب. ورأت اللجنة أن هذا المبدأ ينطوي ضمناً على وجوب إثبات الادعاء بأن الاعتراف قد تمّ دون إكراه. بيد أنها لاحظت أن عبء إثبات ما إذا كان الاعتراف قد تم طوعاً أم لا في هذه القضية قد وقع على المتهم. كما أن كلاً من محكمة طشقند الإقليمية والمحكمة العليا قد تجاهلتا ادعاءات التعذيب الصادرة عن ولدي صاحبة البلاغ. وعليه، قررت اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرتين 2 و3(ز) من المادة 14.

185- وفي القضية رقم 1070/2002 (كويدس ضد اليونان) ، رأت اللجنة أن الالتزامات بموجب الفقرة 3(ز) من المادة 14 يترتب عليها التزام الدولة الطرف بأن تراعي أية ادعاءات بأن الأقوال التي يدلي بها الأشخاص المشتبه فيهم بقضية جنائية تتم تحت الإكراه. وفي هذا الصدد، ليس من المهم ما إذا كان يتم أم لا بالفعل الاعتماد على الاعتراف، ذلك أن الالتزام يشير إلى جميع الجوا نب العملية القضائية المتعلقة باتخاذ القرار. وفي هذه الحالة فإن تقصير الدولة الطرف، على مستوى المحكمة العليا، في مراعاة ادعاء صاحب البلاغ بأن الاعتراف الذي أدلى به كان قد تم تحت الإكراه، هو بمثابة انتهاك للفقرة 3(ز) من المادة 14.

186- وانتهت اللجنة إلى حدوث انتهاكات لهذا الحكم مقترناً بالمادة 7 من العهد في قضايا أخرى من بينها القضايا التالية أرقامها: 985/2001 (آليبويفا ضد طاجيكستان) ، و1042/2001 (بويمورودوف ضد طاجيكستان) ، و1044/2002 (شوكوروفا ضد طاجيكستان) .

(ع) الحق في الاستئناف (الفقرة 5 من المادة 14 من الع هد)

187- في القضية رقم 985/2001 (آليبويفا ضد طاجيكستان) ، ادعت صاحبة البلاغ أن حق زوجها في أن تراجع محكمة عليا وفقاً للقانون حكم الإعدام الصادر عليه قد انتُهك. وذكَّرت اللجنة بأنه حتى ولو لم يكن نظام الاستئناف تلقائياً، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة جوهرية للحكم والعقوبة، وذلك على أساس كل من كفاية الأدلة وتطبيق القانون، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى. وفي غياب أية توضيحاتٍ من الدولة الطرف، رأت اللجنة أن عدم توفر إمكانية ل لاستئناف أمام هيئة قضائية أعلى للطعن في الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا في محاكمة ابتدائية هو أمرٌ يعجز عن الوفاء بمتطلبات أحكام الفقرة 5 من المادة 14.

188- وفي القضية رقم 1100/2002 (بانداجيفسكي ضد بيلاروس) ، ادعى صاحب البلاغ أن الحكم الصادر بحقه غير قا بل للطعن بالنقض وأنه أصبح قابلاً للتنفيذ مباشرة بعد صدوره. ولاحظت اللجنة أن الحكم ذاته ينص على عدم جواز مراجعته من جانب محكمة أعلى، وأن المراجعة القضائية التي تذرعت بها الدولة الطرف لا تنطبق إلا على القرارات القابلة للتنفيذ بالفعل، وأنها من ثمّ تشكل وسيلة استئناف استثنائية تعتمد على السلطة التقديرية للقاضي أو النيابة العامة. وعند حدوث مثل هذه المراجعة، فإنها تقتصر على قضايا القانون وحدها ولا تجيز أي مراجعة للوقائع والأدلة. وتذكر اللجنة بأن الحق في الاستئناف وفقاً لمفهوم الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدول الأطراف، حتى إذا لم يكن هناك نظام استئناف تلقائي، واجب مراجعة الإدانة والعقوبة من حيث الجوهر، للتأكد من مدى كفاية الأدلة وتطبيق القانون. وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أنه لا يمكن اعتبار المراجعة القضائية بمثابة "استئناف" لأغراض الفقرة 5 من المادة 14، وأن ح كمها قد انتهك .

189- وفي القضية رقم 1132/2002 (شيسنغا ضد زامبيا) ، تناولت اللجنة الإخطارات المتناقضة بشأن نتيجة دعوى الاستئناف التي أقامها صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا، ولاحظت أن صاحب البلاغ والدولة الطرف قد قدما روايات متناقضة عن الوقائع. ذلك أن صاحب الب لاغ قال إن حكمين قد صدرا ضده عند الاستئناف، الأول يخفِّف عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة 18 عاماً أما الحكم الثاني فيؤيِّد عقوبة الإعدام الصادرة ضده ويفرض عليه عقوبة إضافية هي السجن لمدة 18 عاماً. وقالت الدولة الطرف إن هذا غير صحيح لأنه لم يصدر إلا حكم واحد ه و حكم أيّد عقوبة الإعدام وفرض عليه عقوبة إضافية هي السجن لمدة 18 عاماً. واتضح من ملف الدعوى أن صاحب البلاغ قد أُعلِم بموجب إخطار رسمي بأن عقوبة الإعدام الصادرة ضده قد خُفِّفت. وأنه نُقِل بناء على ذلك من جناح المحكوم عليهم بالإعدام إلى القسم المخصص في السجن للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد. وهو ما عزز اعتقاد صاحب البلاغ بأن عقوبة الإعدام الصادرة ضده قد خُفِّفت بالفعل. وفي ضوء عدم تقديم الدولة الطرف لأي تفسيرات أو تعليقات لتوضيح هذا الأمر، وجب منح مزاعم صاحب البلاغ في هذا الخصوص ما تستحقه من اعتبار. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح الطريقة التي أُخطِر بها صاحب البلاغ بأن عقوبة الإعدام قد نُحّيَت جانباً. ذلك أن نقله إلى القسم المخصص في السجن للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إنما وضح بجلاء أن الالتباس لم يكن أمراً يعود إلى سوء فهم من جانب صاحب البلاغ. كما أن التصرف بصو رة غير متسقة مع وثيقة الإخطار التي أُرسِلت إلى صاحب البلاغ دون مزيد من التفسير ألقى بظلال الشك على الطريقة التي ينفَّذ بها الحق في الطعن الذي تكفله الفقرة 5 من المادة 14 وهو ما ألقى بدوره بظلال الشك على طبيعة الانتصاف. ورأت اللجنة أن الدولة الطرف، بتصرفها على هذا النحو، تكون قد انتهكت حق صاحب البلاغ في الانتصاف الفعال عن طريق الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 مقترنة بالمادة 2.

190- وفي القضية رقم 1211/2003 ( أوليفيرو ضد أسبانيا ) ، ادعى صاحب البلاغ، وهو مدير إحدى الشركات المتورطة في أفعال تمويل يزعم أنها غ ير قانونية تتعلق بحزب العمال الاشتراكي ا لإ سباني، أن حقه في إعادة النظر في إدانته والحكم الصادر ضده من محكمة أعلى درجة قد انتهك، لأن المحكمة التي حاكمته هي المحكمة الجنائية العادية العليا، أي المحكمة العليا، التي لا تخضع أحكامها لمراجعة قضائية. ولاحظت اللجن ة أن المحكمة العليا هي التي حاكمت صاحب البلاغ لأنه كان من بين المدعى عليهم عضو في مجلس الشيوخ وعضو في مجلس النواب وأن القانون ا لإ سباني يقضي بأن المحكمة العليا هي التي تتولى إجراء المحاكمات في القضايا التي تشمل أعضاء البرلمان. ومع ذلك، أشارت إلى أن عبارة " و فقاً للقانون " لا تعني أن حق المراجعة ذاته متروك للسلطة التقديرية للدول الأطراف. إذ رغم أن تشريع الدول الطرف ينص على أن محاكمة شخص ما يجب أن تتم، في ظل ظروف معينة، وبحكم منصبه، من جانب محكمة أعلى درجة عما يكون عليه الحال عادة، فإن هذا الظرف لا يمكن أن ينال في حد ذاته من حق المدعى عليه في إعادة النظر في إدانته والحكم الصادر ضده من جانب المحكمة. وعليه، استنتجت اللجنة أن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد قد انتهكت.

(ف) حق الشخص في عدم انتهاك حرمة خصوصياته الشخصية أو أسرته أو بيته أو مراسلاته (المادة 17 من العهد)

191- في القضية 1153/2003 ( ك. ن. ل. أ. ضد بيرو) ، ادعت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، بحرمانها من فرصة الخضوع لعملية طبية لإنهاء الحمل الذي كان يعرضها للخطر، قد تدخّلت في حياتها الخاصة على نحو تعسفي. ولاحظت اللجنة أن طبيباً من القطاع العام قال لصاحبة البلاغ إ نه يمكن لها أن تختار بين مواصلة الحمل أو إنهائه وفقاً للتشريع الداخلي الذي يجيز الإجهاض في الحالات التي تكون فيها حياة الأم معرضة للخطر. وفي غياب أية معلومات واردة من الدولة الطرف، تعين إيلاء الاعتبار الواجب لادّعاء صاحبة البلاغ بأن الشروط التي يجب توافرها لإجراء إجهاض قانوني وفقاً لما ينص عليه القانون كانت متوفرة آنذاك. وفي ظل ظروف القضية، رأت اللجنة أن رفض اتخاذ إجراء يتفق مع قرار صاحبة البلاغ بإنهاء حملها لم يكن لـه ما يبرره وكان بمثابة إخلال بأحكام المادة 17 من العهد.

(ص) الحق في حرية الفكر والضمير وال دين (المادة 18 من العهد)

192- في القضية رقم 1249/2004 (جوزيف وآخرون ضد سري لا نكا) ، ادعت مجموعة من الراهبات الكاثوليكيات، اللاتي يعملن في التدريس وغير ذلك من الأعمال الخيرية والاجتماعية، أن رفض الدولة الطرف منحهن الصفة الاعتبارية يعد انتهاكاً للمادة 18. ول احظت اللجنة أنه، بالنسبة للعديد من الديانات، من الأساسي نشر المعرفة، ونقل معتقداتها إلى الآخرين ومساعدتهم. وتعد هذه الجوانب جزءاً من إظهار الفرد للدين وحريته في التعبير، وهي بالتالي محمية بموجب الفقرة 1 من المادة 18، طالما لم تُقيد حسب الأصول بتدابير اتُخذ ت وفق الفقرة 3 من المادة نفسها. وادعت صاحبات البلاغ، ولم تطعن الدولة في ذلك، أن منح الجمعية صفة اعتبارية سيمكنهن من القيام على نحو أفضل ب تحقيق أهداف جمعيتهن، الدينية منها والدنيوية، بما في ذلك مثلاً بناء أماكن للعبادة. ولذلك فإن قرار المحكمة العليا بعدم دس تورية مشروع القانون قيّد حقوق صاحبات البلاغ في حرية ممارسة الدين وحرية التعبير، وهي حقوق لا يمكن تقييدها. ورأت المحكمة في قرارها أن أنشطة الجمعية، بتوفير فوائد مادية أو غيرها للأشخاص المستضعفين، ستنشر الدين بطريقة قسرية أو بطريقة أخرى غير سليمة. واعتبرت ال لجنة أن القرار لم يقدم أي أدلة أو أي أساس موضوعي لهذا التقييم، أو توافق بين هذا التقييم وبين المنافع والخدمات المماثلة التي تقدمها هيئات دينية أخرى أصبحت مؤسسات. ولم يعط القرار كذلك أي تبرير للاستنتاج بأن مشروع القانون "سيضعف وجود الديانة البوذية ذاتها أو وجود بوذا ساسانا "، بما في ذلك بنشر المعرفة المتعلقة بالديانة. ورأت اللجنة أن الأسباب المقدمة في هذه الحالة لا تكفي، من منظور العهد، لإثبات أن القيود المعنية ضرورية لغرض أو أكثر من الأغراض الواردة في الفقرة 3. ومن ثم خلصت إلى وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

(ق) حرية الرأي والتعبير (المادة 19 من العهد)

193- في القضية رقم 1009/2001 ( ششيتكو ضد بيلاروس) ، فُرضت غرامة على صاحبي البلاغ لتوزيع مناشير تدعو إلى قطع الانتخابات البرلمانية القادمة بموجب قانون الجنح الإدارية الذي يحظر توجيه نداءات عامة لقطع ا لانتخابات. وذكرت اللجنة بأن المادة 19 من العهد لا تجيز فرض قيود إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون ولما تحتم عليه الضرورة من أجل (أ) احترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وذكرت أيضاً بأن الحق في حرية التعبير يتسم بأهمية بالغة في أي مجتمع ديمقراطي وأن أي قيود على ممارسته يجب أن تلبي معايير صارمة تبررها. كما ذكرت بأن لكل مواطن الحق في التصويت بموجب المادة 25(ب) من العهد، وبأنه ينبغي للدول الأطراف في العهد أن تحظر أي ترهيب أو إكراه للناخبين . على أنه ينبغي التمييز بين الحالة التي يخضع فيها الناخبون للترهيب والإكراه والحالة التي يُشجع فيها الناخبون على قطع الانتخابات دون ممارسة أي شكل من أشكال الترهيب. وفي هذه القضية، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يبرر القيود التي فرضت على حقوق صاحبي ا لبلاغ. كما لاحظت أن المواد المعروضة عليها لم تكشف عن أن تصرفات صاحبي البلاغ قد أثرت بأي شكل من الأشكال على إمكانية اتخاذ الناخبين بحرية قرارهم بالمشاركة في الانتخابات المذكورة أو بعدم المشاركة فيها. وعليه، استنتجت اللجنة أن حقوق صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 قد انتهكت .

194- وفي القضية رقم 1022/2001 ( فيلشكين ضد بيلاروس) ، ادعى صاحب البلاغ أن حقه في نقل المعلومات بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتهك لأنه اعتقل وفرضت عليه غرامة بعد ذلك لتوزيع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مركز مدينة ف ي بيلاروس. وما يستشف من المواد المعروضة على اللجنة هو أن المحاكم وصفت أنشطة صاحب البلاغ بأنها " مشاركة في تجمع غير مصرح به" وليس " نقل معلومات ". وترى اللجنة أن إجراء السلطات الوارد أعلاه، بصرف النظر عن وصفه القانوني، يشكل تقييداً فرض بحكم الأمر الواقع على حق وق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. هذا علاوة على أن الدولة الطرف لم تتذرع بأي سبب محدد يجعل من الضروري فرض قيود على نشاط صاحب البلاغ وفقاً للفقرة 3 من المادة 19.

195- وفي القضية رقم 1157 ( كولمن ضد أستراليا) قررت اللجنة أن اعتقال صاحب الب لاغ وإدانته والحكم عليه لإلقاء خطاب في سوق مسقوفة دون الحصول على التصريح اللازم قد وصل إلى حد تقييد حريته في التعبير التي تحميها الفقرة 2 من المادة 19. وأفادت بأن على الدولة الطرف أن تثبت أن تقييد حرية صاحب البلاغ في التعبير كان ضرورياً في هذه القضية وأنه حتى إذا قامت دولة طرف بتطبيق نظام التصريح لتحقيق التوازن بين حرية الفرد في التعبير والمصلحة العامة للحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن تطبيق هذا النظام يجب أن يتم بطريقة تتمشى مع المادة 19 من العهد. وفي هذه القضية، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ قد أ لقى خطاباً عاماً تناول فيه قضايا ذات اهتمام عام، وأنه لم يكن هناك ما يوحي بأن هذا الخطاب كان يشكل تهديداً للنظام العام في هذه السوق أو فوضى لا داع لها أو أنه كان يحتمل أن يعرضها للخطر بطريقة أخرى . وبما أن صاحب البلاغ قد ألقى خطابه بدون تصريح، فقد فرضت عليه غرامة مالية، واحتجز بعد ذلك لمدة خمسة أيام لأنه لم يدفع الغرامة. واعتبرت اللجنة أن رد فعل هذا حيال تصرف صاحب البلاغ غير متناسب ويشكل تقييداً لحريته في التعبير بما لا يتمشى والفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

196- وفي القضية رقم 1180/2003 (بودروزيتش ضد صربيا والجبل الأسود) ، كانت المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت إدانة صاحب البلاغ لارتكاب إهانة جنائية جراء نشره مقالاً تصل حد انتهاك الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في نقل المعلومات. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يثبت أن مقاضاة صاحب البل اغ وإدانته بتهم الإهانة الجنائية كانتا لازمتين لحماية حقوق وسمعة السيد سيغرت الذي كان وقتذاك شخصية عامة وسياسية بارزة. وبالنظر إلى العناصر الوقائعية التي وجدتها المحكمة بشأن المقال، تعذر على اللجنة أن تدرك كيف أن تعبير الكاتب عن رأيه، على النحو الذي فعله، قد بلغ حد التعدي غير المبرر على حقوق السيد سيغرت وسمعته، وهو أمر أقل كثيراً من أن يتطلب فرض عقوبة جنائية. كما لاحظت اللجنة أن العهد يولي تحديداً أهمية بالغة للتعبير الحر في حالات النقاش العام الذي يتناول في أي مجتمعٍ ديمقراطي، ولا سيما في وسائط الإعلام، شخ صيات من الميدان السياسي. وعليه، فإن إدانة صاحب البلاغ والحكم الصادر ضده في هذه القضية يشكلان انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

(ر) حق القاصرين في الحماية (الفقرة 1 من المادة 24 من العهد)

197- في القضية رقم 1153/2003 (ك. ن. ل. ه‍. ضد بيرو) ، ادعت صاح بة البلاغ أنها لم تحصل من الدولة الطرف على العناية الخاصة التي كانت تحتاج إليها كفرد قاصر لأنها حرمتها من فرصة إجراء عملية جراحية لها لإجهاضها.وأفادت اللجنة بأن صاحبة البلاغ كفتاة قاصر قد تأثرت بشكل خاص. وأنه كان ينبغي أيضاً، إزاء عدم وجود أية معلومات من ا لدولة الطرف، إيلاء الاعتبار الواجب لادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تتلق خلال فترة حملها وبعدها الدعم الطبي والنفساني اللازم في ظل الظروف الخاصة بحالتها. وعليه، اعتبرت اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها قد كشفت عن أن المادة 24 من العهد قد انتهكت.

(ش) الحق في الوص ول إلى الخدمة العامة على قدم المساواة (المادة 25(ج) من العهد)

198- في القضية رقم 1016/2001 (هينستروسا ضد بيرو) بشأن فصل موظف عمومي بداعي إعادة الهيكلة ونظراً إلى سنه، ذكرت اللجنة بسوابقها القانونية التي مفادها أن العمر في حد ذاته ولئن كان غير وارد كأحد أسب اب التمييز المحرمة بموجب المادة 26، فإن أي تفريق يتعلق بالعمر لا يستند إلى معايير معقولة وموضوعية قد يعد تمييزاً على أساس "وضع آخر" بموجب المادة المذكورة، أو إنكاراً للحماية القانونية على قدم المساواة بالمعنى المقصود في الجملة الأولى من المادة 26. وينطبق ه ذا التعليل أيضاً على الفقرة (ج) من المادة 25 مقترنة بالفقرة 1 من المادة 2 من العهد. غير أن اللجنة لاحظت في هذه القضية أن صاحب البلاغ ليس الموظف العمومي الوحيد الذي فقد وظيفته، بل إن هناك موظفين آخرين فُصِلوا من وظيفتهم في الهيئة الوطنية للجمارك بداعي إعادة هيكلة الهيئة. وأشارت الدولة الطرف إلى أن قرار إعادة الهيكلة استند إلى مرسوم رئاسي أعلنت بموجبه السلطة التنفيذية إعادة تنظيم جميع الهيئات العامة. وقد وضعت المعايير الخاصة بانتقاء الموظفين المشمولين بقرار الفصل بالاستناد إلى خطة تنفيذية عامة. ورأت اللجنة أن معيار سن الموظف بعد قضائه مدة معينة في شغل وظيفته دون انقطاع، هو معيار موضوعي للتفريق، وأن تطبيقه في سياق خطة عامة لإعادة هيكلة الخدمة المدنية لا يمكن اعتباره غير معقول. وفي ظل ظروف القضية، خلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقع ضحية انتهاك أحكام الفقرة (ج ) من المادة 25 من العهد.

(ت) الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز (المادة 26 من العهد)

199- في القضية رقم 1054/2002 (كريتز ضد الجمهورية التشيكية) ، كان على اللجنة أن تقرر ما إذا كان تطبيق القانون رقم 87/1991 على صاحب البلاغ يشكل انتهاكاً لحقه في المسا واة أمام القانون وحقه في المساواة في التمتع بحمايته، بخلاف ما تنص عليه المادة 26 من العهد. وبموجب هذا القانون، يحق لشخص صودرت ممتلكاته لأسباب سياسية أن يطالب باستردادها شريطة أمور منها أن يكون حاملا للجنسية التشيكية/السلوفاكية وقت تقديم طلب الاسترداد. وبنا ء على السوابق القانونية للجنة، فإنها إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف تتحمل، هي نفسها، المسؤولية عن مغادرة صاحب البلاغ وأسرته التماساً للجوء في بلدٍ آخر حيث حصل في النهاية على إقامة دائمة وعلى جنسيةٍ جديدةٍ، تعتبر أن مطالبة صاحب البلاغ بوجوب استيفاء شرط المواطَنة التشيكية من أجل استعادة ممتلكاته أو الحصول على تعويضٍ عنها هي مطالبةٌ لا تتوافق مع أحكام العهد. وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن تطبيق المحاكم المحلية لاشتراط المواطَنة ينتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد.

200- في القضية رقم 1158/200 3 ( بلاغا ضد رومانيا )، رأت اللجنة أن مبدأ المساواة أمام القانون يستتبع أن الأحكام، متى أصبحت نهائية، لا يمكن استئنافها أو مراجعتها عدا في ظروف استثنائية عندما تقتضي مصالح العدالة مثل هذا الاستئناف أو هذه المراجعة، وشرط أن يتم ذلك على أساس عدم التمييز. وفي ه ذه القضية، لم تُقدَّم أية حجج شرعية يمكن أن تبرر إلغاء الحكم النهائي الصادر في قضية صاحبي البلاغ. واعترفت الدولة الطرف نفسها بأن ممارسة الاستئنافات الاستثنائية من جانب النائب العام قد أفضت إلى حالة تتسم بانعدام الأمن القانوني، ولهذه الأسباب قامت الدولة الط رف في عام 2003 بإبطال هذه الاستئنافات. وخلصت اللجنة إلى أن الاستئناف الذي قام به النائب العام في قضية صاحبي البلاغ، وما تبعه من حكم صدر عن المحكمة العليا في عام 1996 بنقض الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف، الذي كان قد ألغى الحكم الصادر عن المحكمة الا بتدائية الذي أقر التمييز ضد صاحبي البلاغ بناء على إقامتهما في الخارج، شكل انتهاكاً لحقوق صاحبي البلاغ بموجب أحكام المادة 26 من العهد بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

201- وفي القضية رقم 1249/2004 (جوزيف وآخرون ضد سري لانكا) بشأن رفض منح الصفة ال دينية، قدمت صاحبات البلاغ قائمة طويلة بهيئات دينيـة أخرى مُنحت الصفة الاعتبارية، تسعى إلى الأهداف نفسها التي تسعى إليها جمعية صاحبات البلاغ. ولم تقدم الدولـة الطرف أي أسباب تفسر ما يجعل جمعية صاحبات البلاغ مختلفة عن غيرها، أو بخلاف ذلك لماذا توجد أسس معقول ـة وموضوعية لتمييز ادعاءاتهن. وبالتالي كان يجب أن تقدم الدولة مثل هذه المعاملة التفضيلية في منح ميزة معينة مـن دون تمييز على أساس المعتقد الديني. وعدم الالتزام بذلك في الحالة الراهنة يمثل انتهاكاً للمادة 26 التي تنص على الحق في عدم التمييز على أساس المعتقد الديني. أما بالنسبة لبقية الادعاء بأن المحكمة العليا بتّت في الدعوى التي رفعت ضد جمعية صاحبات البلاغ بدون إخبارهن بالإجراءات ولا منحهن فرصة الاستماع إليهن، لاحظت اللجنة أن مفهوم المساواة أمام القانون يتطلب أن تتاح للأفراد الذين يتمتعون بوضع مماثل الإجراءا ت نفسها أمام المحاكم، إلا إذا كانت هناك أسس موضوعية ومعقولة تبرر التمييز. ولم تقدم الدولة الطرف، في هذه القضية، تبريراً يفسر لماذا في قضايا أخرى أُخبرت الأطراف المتضررة، في حين لم يتم إشعار الأطراف في هذه القضية. وخلصت اللجنة بناء على ذلك إلى وجود انتهاك ل لمادة 26.

202- وفي القضية رقم 1314/2004 (أونيل وكوين ضد آ يرلندا ) ، زعما صاحبا البلاغ أنهما استوفيا شروط الإفراج المبكر عنهما من السجن بموجب اتفاق الجمعة الحزينة وتذرعا بحالة سجناء آخرين ممن أفرج عنهم في ظروف مماثلة . واعتبرت اللجنة أنه لا يمكنها دراسة هذه ال قضية خارج سياقها السياسي. ولاحظت أن خطة الإفراج المبكر لم تنشئ أي حق للإفراج المبكر بل تركت للسلطات المختصة سلطة أن تقرر، على أساس كل حالة على حدة، ما إذا كان للشخص أن يستفيد منها. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف تبرر استثناء صاحبي البلاغ من الخطة بمجموعة م ن الملابسات الخاصة بالحادثة التي يتعلق بها الأمر هنا وتوقيتها (إذ وقعت في سياق خرق لوقف إطلاق النار) ووحشيتها وضرورة ضمان تأييد الجماهير لاتفاق الجمعة الحزينة. ورأت اللجنة أنه لا يمكنها استبدال تقييم الدولة الطرف للوقائع بآرائها، ولا سيما فيما يتعلق بقرار اتخِذ منذ عشر سنوات، في سياق سياسي، وأفضى إلى اتفاق للسلام. وعليه، خلصت غالبية أعضاء اللجنة إلى أن المواد المعروضة على اللجنة لا تنم عن وقوع تعسف واستنتجت أن حقوق صاحبي البلاغ في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحمايته بموجب المادة 26 لم تُنتهَك.

واو - سبل الانتصاف المط ا لب بها بموجب آراء اللجنة

203- بعد أن خلص ت اللجنة ، في آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، إلى أنه قد حدث انتهاك لحكم من أحكام العهد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لتدارك هذا الانتهاك. كما أنها تُذَكِّر الدولة الطرف في غالب الأحيان بأنها مُلزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتبدي اللجنة الملاحظات التالية عندما توصي بضرورة الإنصاف في قضية ما:

"إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باخ تصاص اللجنة في البت فيما إذا حدث انتهاك للعهد أم لم يحدث، و إذ تعهدت ، وفقاً للمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وعملي في حالة ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدو لة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ ".

204- وخلال الفترة قيد الاستعراض، اتخذت اللجنة عدة قرارات بشأن سبل الانتصاف.

205- في القضية رقم 1036/2001 (فور ضد أستراليا) بشأن انتهاك الفقرة 3 من المادة 2 مقترنة بالم ادة 8، خلصت اللجنة إلى أن آراءها بخصوص الأسس الموضوعية للادعاءات تعد انتصافاً كافياً من الانتهاك الذي استنتج حدوثه.

206- وفي القضايا رقم 812/1998 (بيرسو ضد غيانا) ، و862/1999 (حسين وآخرون ضد غيانا) ، و913/2000 (شان ضد غيانا) حيث تبين للجنة أن فرض عقوبة الإع دام بشكل أوتوماتيكي وإلزامي يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6، صرحت اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ.

207- وفي القضية رقم 1132/2002 (شيسنغا ضد زامبيا) بشأن جملة من الانتهاكات منها انتهاك للمادة 6، صرحت اللجنة بأن على الدو لة الطرف التزاماً بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف يشمل تخفيف الحكم بالإعدام الصادر ضد صاحب البلاغ، باعتباره أحد الشروط الضرورية في الظروف الخاصة.

208- وفي القضية رقم 1421/2005 ( لارالياغا ضد الفلبين )، صرحت اللجنة بأن على الدولة الطرف التزاماً بأن تتيح لصا حب البلاغ سبيل انتصاف يشمل تخفيف الحكم بالإعدام الصادر ضد صاحب البلاغ والنظر في وقت مبكر في إمكانية الإفراج المشروط عنه.

209- وفي القضية رقم 907/2000 (سيراغيفا ضد أوزبكستان) حيث تبين للجنة حدوث انتهاكات للمادة 7 والفقرة 3(ب) من المادة 14 مقترنتين بالمادة 6 من العهد، صرحت اللجنة بأن على الدولة الطرف التزاماً بأن تكفل للضحية سبيل انتصاف فعالاً. وإذ تلاحظ أن الإخلال بالمادة 6 قد تم تصحيحه بتخفيف الحكم بعقوبة الإعدام الصادر ضد الضحية، يمكن أن يشمل سبيل الانتصاف إمكانية زيادة تخفيف الحكم الصادر بحقه ومنحه تعويضا ً.

210- وفي القضية رقم 889/1999 (جيكوف ضد الاتحاد الروسي) حيث خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 7 مقترنة بالمادة 2، صرحت اللجنة بأن لصاحب البلاغ الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، يشمل استكمال التحقيق في معاملته، إن ظل هذا التحقيق معلقاً، فضلاً عن منحه تعويضاً.

211- وفي القضية رقم 1250/2004 (لاليث راجاباكسي ضد سري لانكا) خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك لأحكام الفقرة 3 (أ) من المادة 2 بالاقتران مع المادة 7؛ والفقرات 1 و2 و3 من المادة 9 لكونها تتعلق بظروف توقيف صاحب البلاغ، بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من ال مادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 9 لكونها ترتبط بحقه في الأمان على شخصه، وأوصت الدولة الطرف باتخاذ التدابير لضمان ما يلي: (أ) التعجيل بالبت في الدعويين المرفوعتين إلى كل من المحكمة العالية والمحكمة العليا؛ (ب) حماية صاحب البلاغ من التهديدات و/أو التخويف فيما يت صل بالدعويين؛ (ج) حصول صاحب البلاغ على تعويض فعال.

212- وفي القضايا رقم 915/2000 (روزميتوف ضد أوزبكستان) ، و959/2000 ( بزاروف ضد أوزبكستان)، و1044/2002 (شوكوروفا ضد طاجيكستان) حيث خلصت اللجنة إلى وجود عدد من الانتهاكات بموجب المواد 6 و7 و9 و14 و17، صرحت ا للجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف التزامٌ بأن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصافٍ فعالاً، يشمل تقديم معلومات عن المكان الذي دفن فيه ولداها، وتعويضها عن الكرب الذي ألمّ بها.

213- وفي القضية رقم 985/2001 (آليبويفا ضد طاجيكستان) بشأن حدوث انتهاكات للفقرة 2 من المادة 6 وللمادة 7 وللفقرات 1 و3(د) و(ز) و5 من المادة 14، صرحت اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف التزامٌ بأن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصافٍ مناسباً، يشمل تقديم تعويض. وانتهت اللجنة إلى التوصية نفسها في القضية رقم 1042/2001 (بويمورودوف ضد طاجيكستان) بش أن انتهاكات المادة 7 والفقرة 3 من المادة 9 والفقرتين 3(ب) و(ز) من المادة 14.

214- وفي القضية رقم 1208/2003 (كوربونوف ضد طاجيكستان) بشأن حدوث انتهاكات لأحكام المواد 7 و9 و14، قررت اللجنة أنه يقع على الدولة الطرف التزام بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال اً ينبغي أن يتضمن إعادة محاكمته وفق الضمانات التي ينصّ عليها العهد أو إطلاق سراحه فوراً، فضلاً عن منحه تعويضاً ملائماً.

215- وفي القضية رقم 1297/2004 ( ميدجن ون ضد الجزائر) ، بشأن حدوث انتهاكات لأحكام المادة 7؛ والفقرات 1 و2 و3 من المادة 9؛ والفقرة 3 (ج) من المادة 14، قررت اللجنة أن على الدولة الطرف التزاماً بتوفير سبيل انتصاف فعال للضحية، بما في ذلك إجراء تحقيق كامل وشامل في الحبس الانفرادي والمعاملة التي تعرض لها ومنحه تعويضاً مناسباً . والدولة الطرف مطالبة كذلك باتخاذ إجراءات جنائية ضد الأشخاص الذين يزعم أن هم مسؤولون عن هذه الانتهاكات، وإحضار نجل صاحب البلاغ أمام قاض للرد على التهم الموجهة إليه أو الإفراج عنه.

216- وأوصت اللجنة كذلك بتقديم سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض في القضية رقم 1050/2002 ( دال وهاء ضد أستراليا ) بشأن انتهاك الفقرة 1 من المادة 9؛ وفي القض ية رقم 1218/2003 (بلاتونوف ضد الاتحاد الروسي) بشأن انتهاك الفقرة 3 من المادة 9.

217- وفي القضيتين رقم 1126/2002 (كارانزا ضد بيرو) و1058/2002 (فارغاس ضد بيرو) بشأن حدوث انتهاكات للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 9 وللفقرة 1 من المادة 10 وللمادة 14، والقضية رقم 1 125/2002 (كيسبي ضد بيرو) بشأن حدوث انتهاكات للمادتين 9 و14، خلصت اللجنة إلى أنه يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تكفل لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وتعويضاً مناسباً. ونظراً لطول الفترة التي قضاها أصحاب البلاغ فعلاً في السجن، قررت اللجنة أيضاً أنه يت عين على الدولة الطرف أن تتوخى بكل جدية الإفراج عنهم ريثما تنتهي الإجراءات الجارية ضدهم، على أن تراعى في هذه الإجراءات جميع الضمانات التي يقتضيها العهد.

218- وفي القضيتين رقم 1152 و1190/2003 (ندونغ بي وآخرون ضد غينيا الاستوائية) بِشأن حدوث انتهاكات للمادتين 7 و9 وللفقرة 3 من المادة 14 وللفقرة 3 من المادة 2، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تكفل للضحايا سبيل انتصاف فعالاً يستتبع إطلاق سراحهم فوراً وإعطاءهم تعويضاً مناسباً، وأن تقوم كذلك بالشيء نفسه مع بقية المحتجزين والمدانين الموجودين في وضع مشابه ل وضع أصحاب البلاغ.

219- وفي القضية رقم 1196/2003 (بوشارف ضد الجزائر) حيث انتهت اللجنة إلى وجود انتهاكات للمادتين 7 و9 بخصوص اختفاء الضحية، قررت اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بأن تكفل لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء ابن ها ومصيره، وإطلاق سراحه فوراً إن كان لا يزال على قيد الحياة، والإخبار كما ينبغي بنتائج هذا التحقيق وتعويض صاحبة البلاغ وأسرتها بشكل مناسب عن الانتهاكات التي تعرض لها ابنها. كما أن على الدولة الطرف إجراء ملاحقات جنائية ضد الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات، ومحاكمتهم ومعاقبتهم واتخاذ التدابير الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وقدمت اللجنة التوصيات نفسها في القضية رقم 992/2001 (بوسروال ضد الجزائر) بشأن اختفاء شخص أيضاً. وأضافت اللجنة في القضية رقم 1196/2003 أن الدولة الطرف لا ينبغي ل ها أن تحتج بأحكام مشروع قانون العفو (مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية) ضد أشخاص يلجؤون إلى أحكام العهد أو قدموا بلاغات للجنة أو قد يفعلون ذلك.

220- وأوصت اللجنة كذلك بتقديم سبيل انتصاف فعال يشمل تعويضاً مناسباً في القضية رقم 1100/2002 (بانداجيفسكي ضد بي لاروس) بشأن انتهاك الفقرتين 3 و4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرتين 1 و5 من المادة 14؛ وفي القضية رقم 1184/2003 (بروف ضد أستراليا) بشأن انتهاك المادة 10 والفقرة 1 من المادة 24؛ وفي القضية رقم 1153/2003 ( ك. ن. ل. ه‍. ضد بيرو) حيث خلصت اللجنة إلى ح دوث انتهاكات للمواد 2 و7 و17 و24؛ وفي القضية رقم 1298/2004 ( بيسيرا ضد كولومبيا ) بشأن انتهاك المادة 14.

221- وفي القضية رقم 1123/2002 (كورييا دي ماتوس ضد البرتغال) حيث خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك لحق الشخص في الدفاع عن نفسه (الفقرة 3(د) من المادة 14)، قررت اللجنة أن لصاحب البلاغ الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2. كما يتعي ن على الدولة الطرف تعديل تشريعها لضمان اتساقه مع الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد .

222- وفي القضية رقم 1070/2002 (كويدس ضد اليونان) بشأن انتهاك الفقرة 3(ز) م ن المادة 14، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال ومناسب لصاحب البلاغ، بما في ذلك إجراء تحقيق في ادعاءاته بالتعرض لسوء المعاملة، وتعويضه.

223- وفي القضية رقم 1009/2001 ( شتيتكوف ضد بيلاروس )، والقضية رقم 1022/2001 (فيليشكين ضد بيلارو س) بشأن انتهاك الفقرة 2 من المادة 19، أعلنت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ يشمل دفع تعويض لا يقل عن قيمة الغرامة التي فرضت عليه وعن أي تكاليف قانونية دفعها .

224- وفي القضية رقم 1157/2003 ( كولمن ضد أستراليا )، والقضية رقم 1 180/2003 ( بودروزيتش ضد صربيا والجبل الأسود )، بشأن انتهاك الفقرة 2 من المادة 19، قررت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إلغاء إدانته ورد الغرامة التي فرضت عليه وكان قد سددها فضلاً عن رد تكاليف المحكمة التي تكب دها وتعويضه بسبب انتهاك حقه بموجب العهد.

225- وفي القضية رقم 1054/2002 ( كريتز ضد الجمهورية التشيكية ) بشأن انتهاك المادة 26، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يمكن أن يتمثل في دفع تعويضات إذا لم يكن من الممكن إعا دة الممتلكات. وأكدت اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها لكي تكفل تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وبالحماية القانونية على قدم المساواة مع غيرهم.

226- وفي القضية رقم 1158/2003 ( بلاغا ضد رومانيا ) بشأن انتهاك المادة 26، قررت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك القيام على وجه السرعة بإعادة العقار إلى صاحبيه أو منحهما تعويضاً مناسباً.

الحواشي

(1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 40(A/52/40)، المجلد الأ ول، الفقرة 467.

(2) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 40(A/52/40)، المجلد الثاني، المرفق السادس، الفرع س.

(3) المرجع ذاته، المجلد الثاني، المرفق السادس، الفرع سين.

الفصل السادس - أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختيا ري

227- في شهر تموز/يوليه 1990، وضعت اللجنة إجراء لرصد متابعة آرائها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت لهذا الغرض ولاية المقرر الخاص لمتابعة الآراء. ويتولى السيد أندو مهام المقرر الخاص منذ آذار/مارس 2001 (الدورة الحادية والسبعون).

228- وفي عام 1991، بدأ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف تقديم معلومات في إطار المتابعة. كما طُُلبت بانتظام تقديم معلومات تتعلق بالمتابعة بالنسبة لجميع الآراء التي تخلص إلى حدوث انتهاك للحقوق المذكورة في العهد؛ وخلصت اللجنة في 429 رأياً (الدورات 84 و85 و 86 و87) من أصل 547 رأياً اعتُمدت منذ عام 1979، إلى حدوث انتهاكات للعهد.

229- وجميع محاولات تصنيف ردود المتابعة المقدَّمة من الدول الأطراف هي في ذاتها محاولات غير موضوعية وغير دقيقة؛ وبالتالي فليس من الممكن إيراد تفصيل إحصائي دقيق للردود المقدمة في إطار إجر اء المتابعة. ويمكن اعتبار الكثير من الردود الواردة مرضية إذ تكشف عن استعداد الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة أو لإتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لمقدم البلاغ. وهناك ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول آراء اللجنة إطلاقاً أو لأنها تتناول جوانب م عينة فقط. وهناك ردود معينة تشير ببساطة إلى أن الضحية قدم طلباً بالتعويض بعد انقضاء المهل القانونية المحددة، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض لـه. وتشير ردود أخرى إلى أن الدولة الطرف غير ملزمة قانوناً بتوفير وسيلة انتصاف، ولكن الشاكي سيمنح تعويضاً على سبيل ال هبة.

230- أما باقي الردود فهي تطعن في آراء واستنتاجات اللجنة استناداً إلى أسس وقائعية أو قانونية، أو أنها جاءت متأخرة جداً فيما يتعلق بعرض الأسس الموضوعية للقضية، أو أنها تَعِد بإجراء تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

231- وقد تلقت الأمانة أيضاً، في أحيان كثيرة، معلومات من أصحاب البلاغات تفيد بأن آراء اللجنة لم توضَع موضع التنفيذ. وعلى العكس من ذلك، ولكن في حالات نادرة، أبلغ أصحاب البلاغات اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضع التنفيذ بالفعل، مع أن الدولة الطرف نفسها لم تقدم هذه المعلومات.

232- ويتخذ هذا التقرير السنوي شكل التقارير السنوية الأخيرة في عرض المعلو مات المتعلقة بالمتابعة. ويبيّن الجدول أدناه صورة كاملة عن ردود المتابعة الواردة من الدول الأطراف حت ى تموز/يوليه 2006 بشأن الآراء التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد. وهو يذكر، حيثما كان ذلك ممكناً، ما إذا كانت الردود بشأن المتابعة مرضية أو اعتبرت مرضية أو غير مرضية، فيما يخص الامتثال لآراء اللجنة، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر ال خاص بشأن متابعة الآراء متواصلاً. وتشير الملاحظات الملحقة بعدد من القضايا إلى صعوبة تصنيف الردود المتعلقة بالمتابعة.

233- وترد المعلومات المتعلقة بالمتابعة التي قدمها كل من الدول الأطراف ومقدمي البلاغات أو ممثليهم منذ التقرير السنوي الأخير (A/60/40، المجلد الأول، الفصل السادس) في المرفق السابع من المجلد الثاني من هذا التقرير السنوي.

جدول المتابعة التي تلقتها اللجنة حتى الآن لجميع الحالات التي حدث فيها انتهاك للعهد

الدولـة الطـرف وعدد الحـالات الـتي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

الجزائر (4)

992/29001, Bousroual

A/61/40

X

X

1085/2002, Taright

A/61/40

Not due

X

X

1196/2003, Boucherf

A/61/40

1297/2004, Medjnoune

A/61/40

Not due

أنغولا (2)

711/1996, Dias

A/55/40

X

A/61/40

X

A/61/40

X

1128/2002, Marques

A/60/40

X

A/61/40

X

A/61/40

X

الأرجنتين (1)

400/1990, Mónaco de Gallichio

A/50/40

X

A/51/40

X

أستراليا (14)

488/1992, Toonen

A/49/40

X

A/51/40

X

560/1993, A.

A/52/40

X

A/53/40, A/55/40, A/56/40

X

X

802/1998, Rogerson

A/58/40

اعتُبر استنتاج حدوث انتهاك كافياً

X

900/1999, C.

A/58/40

X

A/58/40, CCPR/C/80/FU1

A/60/40 (Annex V to this report)

X

X

930/2000, Winata et al.

A/56/40

X

CCPR/C/80/FU1and A/57/40

and A/60/40 (Annex V to this report)

X

X

941/2000 , Young

A/58/40

X

A/58/40, A/60/40 (Annex V to this report)

X

112X

أستراليا ( تابع)

1011/2002, Madaferri

A/59/40

X

A/61/40

X

113

1014/2001, Baban et al.

A/58/40

X

A/60/40 (Annex V to this report)

X

X

1020/2001, Cabal and Pasini

A/58/40

X

A/58/40, CCPR/C/80/FU1

X ( أ )

X

1036/2001, Faure

A/61/40

X

A/61/40

1050/2002, Rafie and Safdel,

A/61/40

Not due

1157/2003, Coleman

A/61/40

Not due

1069/2002, Bakhitiyari,

A/59/40

X

A/60/40 (Annex V to this report)

X

X

1184/2003, Brough

A/61/40

النمسا (5)

415/1990, Pauger

A/57/40

X

A/47/40, A/52/40

X

X

716/1996, Pauger

A/54/40

X

A/54/40, A/55/40, A/57/40

CCPR/C/80/FU1

X*

X

* ملحوظة : رغم أن الدولة الطرف قد أدخلت تعديلات على قوانينها نتيجة استنتاجات اللجنة، فليس لهذه القوانين أثر رجعي، ولم تقدم لصاحب البلاغ وسيلة للانتصاف.

965/2001 , Karakurt

A/57/40

X

A/58/40, CCPR/C/80/FU1,

A/61/40

X

1086/2002, Weiss

A/58/40

X

A/58/40, A/59/40,

CCPR/C/80/FU1, A/60/40

A/61/40

X

1015/2991, Perterer

A/59/40

X

A/60/40, A/61/40

X

الدولـة الطـرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

بيلاروس (10)

780/1997, Lapsevich

A/55/40

X

A/56/40, A/57/40

X

814/1998, Pastukhov

A/58/40

X

A/59/40

X

886/1999, Bondarenko

A/58/40

X

A/59/40

X

887/1999, Lyashkevich

A/58/40

X

A/59/40

X

921/2000, Dergachev

A/57/40

X

X

927/2000, Svetik

A/59/40

X

A/60/40 (Annex V to this report), A/61/40

X

1009/2001, shchetko

A/61/40

Not due

1022/2001, Velichkin

A/61/40

X

A/61/40

X

1100/2002, Bandazhewsky,

A/61/40

X

A/61/40

X

1207/2003, Malakhovsky,

A/60/40

X

A/61/40

X

X

بوليفيا (2)

176/1984, Peňarrieta

A/43/40

X

A/52/40

X

336/1988, Fillastre and Bizouarne, A/52/40

X

A/52/40

X

بوركينا فاسو (1)

1159/2003 , Sankara

A/61/40

X

A/61/40

X

الكاميرون (3)

458/1991 , Mukong

A/49/40

X

A/52/40

X

630/1995 , Mazou

A/56/40

X

A/57/40

X

A/59/40

1134/2002, Gorji-Dinka

A/60/40

X

X

كندا (11)

24/1977, Lovelace

Selected Decisions, vol.1

X

Selected Decisions, volume 2,

annex 1

X

الدولـة الطـرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

كندا ( تابع)

27/1978, Pinkney

Selected Decisions, vol.1

X

X

167/1984, Ominayak et al.

A/45/50

X

A/59/40*, A/61/40

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (لم تُنشر). ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف تفيد في هذا الرد بأن الانتصاف يتمثل في مجموعة كبيرة من الفوائد والبرامج تبلغ قيمتها 45 مليون دولار أمريكي وقطعة أرض تبلغ مساحتها 95 ميلاً مربعاً. ولا زالت المفاوضات جارية بشأن ما إذا كانت الجماعة ستحصل على تعويض إضافي.

359/1989, Ballantyne and

Davidson

A/48/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 2 كانون الأول/ديسمبر 1993 ولكن لم تُنشَر. ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف أفادت في هذا الرد أن المادتين 58 و68 من ميثاق اللغة الفرنسية، وهو القانون الذي يشكل محور البلاغ، ستعدلان بالقانون 86 (S.Q. 1993, c.40) . وكان القانون الجديد سيدخل حيز النفاذ حوال ي كانون الثاني/يناير 1994.

385/1989, McIntyre

A/48/40

X*

X

* ملحوظة: انظر الحاشية عن القضية 359/1989 أعلاه.

455/1991, Singer

A/49/40

اعتُبر استنتاج حدوث انتهاك كافياً

X

469/1991, Ng

A/49/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (لم تُنشر). أحالت الدولة الطرف آراء اللجنة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت منها المعلومات المتعلقة بطريقة الإعدام المستخدمة حالياً في ولاية كاليفورني ا ، حيث يواجه صاحب البلاغ تُهماً جنائية . وأخبرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن قانون ولاية كاليفورنيا ينص حالياً على أنه يمكن للشخص المحكوم عليه بالإعدام أن يختار بين الخنق بالغاز والحقنة المميتة. وإذا طلب في المستقبل تسليم مجرم قد يتعرض للإعدام ستؤخذ آراء اللجنة بشأن هذا البلاغ في الاعتبار.

633/1995, Gauthier

A/54/40

X

A/55/40, A/56/40, A/57/40

X

A/59/40

694/1996, Waldman

A/55/40

X

A/55/40, A/56/40,

A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

X

الدولـة الطـرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

كندا ( تابع)

829/1998, Judge

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40

X

A/60/40,

A/61/40

X*

* ملحوظة: قررت اللجنة أنها سترصد ما ستسفر عنه حالة صاحب البلاغ وستتخذ الإجراءات الملائمة.

1051/2002 , Ahani

A/59/40

X

A/60/40, A/61/40

X

X*

A/60/40

* ملحوظة: نفذت الدولة الطرف الآراء إلى حد ما: لم تقل اللجنة تحديداً أن التنفيذ كان تنفيذاً مرضياً.

جمهورية أفريقيا

الوسطى (1)

428/1990 , Bozize

A/49/40

X

A/51/40

X

A/51/40

كولومبيا (14)

45/1979, Suárez de Guerrero

15th session

Selected Decisions, Vol. 1

X

A/52/40*

X

* ملحوظة: في هذه القضية، أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتعويض على زوج السيدة ماريافاني سواريز دي غيريرو عن وفاة زوجته، وضمان الحماية الواجبة للحق في الحياة عن طريق تعديل القانون. وذكرت الدولة الطرف أن اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288/1996 قد أوصت بدفع تعويض لصاحب البلاغ.

46/1979 , Fals Borda

16th session

Selected Decisions, Vol. 1

X

A/52/40*

X

X

* ملحوظة: في هذه القضية أوصت اللجنة بتو فير سبل انتصاف وافية وبقيام الدولة الطرف بتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في المادة 9(4) من العهد. وأفادت الدولة الطرف بأنه نظراً لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية.

64/1979, Salgar de M ontejo

15th session

Selected Decisions, Vol. 1

X

A/52/40*

X

X

* ملحوظة : في هذه القضية أوصت اللجنة بتو فير سبل انتصاف وافية وبقيام الدولة الطرف بتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في المادة 14(5) من العهد. وأفادت الدولة الطرف بأنه نظراً لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية.

161/1983, Herrera Rubio,

31st session

Selected Decisions, Vol. 2

X

A/52/40*

X

الدولـة الطـرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

كولومبيا ( تابع)

181/1984

Sanjuán Arévalo brothers

A/45/40

X

A/52/40*

X

X

* ملحوظة: تغتنم اللجنة هذه الفرصة للإشارة على أنها ترحب بالمعلومات المتعلقة بأي تدابير مناسبة اتخذتها الدولة الطرف بهذا الشأن فيما يخص آراء اللجنة وتدعو الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى إبلاغ اللجنة بالتطورات الأخرى في التحقيق في اختفاء الأخوين سانخوان. ونظراً لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية .

195/1985, Delgado Paez

A/45/40

X

A/52/40*

X

* ملحوظة: طبقاً لأحكام المادة 2 من العهد، فإن الدولة ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لتعويض صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي عانى منها، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، وضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وقد دفعت الدولة الطرف تعويضا للضحية.

514/1992, Fei

A/50/40

X

A/51/40*

X

X

* ملحوظة: أوصت اللجنة بتو فير سبل انتصاف فعالة. ورأت اللجنة أن ذلك يعني ضمان اتصالها بانتظام بابنتيها وأن تضمن الدولة الطرف الامتثال لنصوص الأحكام التي صدرت لصالح صاحبة البلاغ. ونظراً لأن اللجنة لم تحدد وسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب التشريع التمكيني رقم 288 لعام 1996 بدفع تعويض للضحية.

563/1993, Bautista de Arellana

A/52/40

X

A/52/40, A/57/40

A/58/40, A/59/40

X

612/1995 , Arhuacos

A/52/40

X

X

687/1996, Rojas García

A/56/40

X

A/58/40, A/59/40

X

778/1997, Coronel et al.

A/58/40

X

A/59/40

X

848/1999, Rodríguez Orejuela, A/57/40

X

A/58/40, A/59/40

X

X

859/1999, Jiménez Vaca

A/57/40

X

A/58/40, A/59/40, A/61/40

X

X

1298/2004, Becerra

A/61/40

Not due

كرواتيا (1)

727/1996, Paraga

A/56/40

X

A/56/40, A/58/40

X

الدولـة الطـرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

الجمهورية التشيكية (11)*

* ملحوظة: بالنسبة لجميع هذه القضايا المتعلقة بالملكية، انظر أيضاً رد الدولة الطرف في متابعة الملاحظات الختامية في الوثيقة A/59/40 .

516/1992, Simunek et al.

A/50/40

X

A/51/40* A/57/40, A/58/40

A/61/40

X

* ملحوظة: أكد أحد أصحاب البلاغ أن توصيات اللجنة نُفِّذت جزئياً؛ واشتكى الآخرون من أن ممتلكاتهم لم تُرَد إليهم أو من أنهم لم يحصلوا على تعويض.

586/1994, Adam

A/51/40

X

A/51/40, A/53/40

A/54/40, A/57/40, A/61/40

X

765/1997, Fábryová

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40, A/61/40

X

A/61/40

X

774/1997, Brok

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40, A/61/40

X

A/61/40

747/1997, Des Fours Walderode,

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40, A/61/40

X

757/1997 , Pezoldova

A/58/40

X

A/60/40(Annex V to this report)

A/61/40

X

823/1998 , Czernin

A/60/40

X

A/61/40

X

857/1999, Blazek et al.

A/56/40

X

A/57/40 A/61/40

X

945/2000, Marik

A/60/40

X

A/61/40

946/2000, Patera

A/57/40

X

A/61/40

X

1054/2002 , Kriz

A/61/40

X

A/61/40

جمهورية الكونغو

الديمقراطية (14)*

* ملحوظة: للاطلاع بمزيد من التفاصيل على مشاورات المتابعة، انظر الوثيقة A/59/40 .

16/1977, Mbenge, 18th session

Selected Decisions, Vol. 2

X

A/61/40

X

90/1981, Luyeye, 19th session

Selected Decisions, Vol. 2

X

A/61/40

X

124/1982, Muteba, 22nd session

Selected Decisions, Vol. 2

X

A/61/40

X

الدولـة الطـرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

جمهورية الكونغو

الديمقراطية ( تابع)

138/1983 , Mpandanjila et al.,

27th session, Selected Decisions, Vol. 2

X

A/61/40

X

157/1983, Mpaka Nsusu, 27th session

Selected Decisions, Vol. 2

X

A/61/40

X

194/1985, Miango, 31st session

Selected Decisions, Vol. 2

X

A/61/40

X

241/1987, Birindwa

A/45/40

X

A/61/40

X

242/1987, Tshisekedi

A/45/40

X

A/61/40

X

366/1989 , Kanana

A/49/40

X

A/61/40

X

542/1993, Tshishimbi

A/51/40

X

A/61/40

X

641/1995, Gedumbe

A/57/40

X

A/61/40

X

933/2000, Adrien Mundyo Bisyo e t al. (68 magistrates,

A/58/40

X

A/61/40

X

962/2001, Marcel Mulezi

A/59/40

X

A/61/40

X

1177/2003, Wenga and Shandwe, A/61/40

X

X

الجمهوريــة

الدومينيكية (3)

188/1984, Portorreal 31st session

Selected Decisions, vol 2.

X

A/45/40

X

A/45/40

193/1985 , Giry

A/45/40

X

A/52/40, A/59/40

X

X

449/1991, Mojica

A/49/40

X

A/52/40, A/59/40

X

X

الدولة الطـرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

الدانمرك (1)

1222/2003, Byaruhunga

A/60/40

X*

A/61/40

X

X

* ملحوظة: طلبت الدولة الطرف إعادة النظر في القضية.

إكوادور (5)

238/1987 , Bolaňos

A/44/40

X

A/45/40

X

A/45/40

277/1988, Terán Jijón

A/47/40

X

A/59/40*

X

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 11 حزيران/يونيه 1992 ولكن لم تُنشر. ويبدو من ملف المتابعة أن كل ما قامت به الدولة الطرف هو أنها أرسلت نسخة من تقريري الشرطة الوطنية عن التحقيق في الجرائم التي اشترك فيها السيد تيران خيخون، بما في ذلك الأقوال التي أدلى بها في 12 آذار/مارس 1986 بشأن اشتراكه في الجرائم.

319/1988, Caňón García,

A/47/40

X

X

480/1991, Fuenzalida

A/51/40

X

A/53/40, A/54/40

X

481/1991, Villacrés Ortega

A/52/40

X

A/53/40, A/54/40

X

غينيا الاستوائية (3)

414/1990, Primo Essono,

A/49/40

X

X

468/1991, Oló Bahamonde

A/49/40

X

X

1152 and 1190/2003, Ndong et al.

and Mic Abogo

A/61/40

X

فنلندا (5)

265/1987 , Vuolanne

A/44/40

X

A/44/40

X

291/1988, Torres

A/45/40

X

A/45/40

X

A/45/40

فنلندا (5)

265/1987 , Vuolanne

A/44/40

X

A/44/40

X

387/1989, Karttunen

A/48/40

X

A/54/40

X

412/1990 , Kivenmaa

A/49/40

X

A/54/40

X

الدولة الطـرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

فنلندا (تابع)

779/1997, Äärelä et al.

A/57/40

X

A/57/40, A/59/40

X

فرنسا (6)

196/1985, Gueye et al.

A/44/40

X

A/51/40

X

549/1993, Hopu et Bessert

A/52/40

X

A/53/40

X

666/1995 Foin

A/55/40

Finding of a violation was

considered sufficient

غير متاح

689/1996, Maille

A/55/40

Finding of a violation was

considered sufficient

غير متاح

690/1996, Venier

A/55/40

Finding of a violation was

considered sufficient

غير متاح

691/1996, Nicolas

A/55/40

Finding of a violation was

considered sufficient

غير متاح

جورجيا (5)

623/1995, Domukovsky

A/53/40

X

A/54/40

X

624/1995, Tsiklauri

A/53/40

X

A/54/40

X

626/1995, Gelbekhiani

A/53/40

X

A/54/40

X

X

627/1995 , Dokvadze

A/53/40

X

A/54/40

X

X

975/2001, Ratiani

A/60/40

X

A/61/40

X

اليونان (1)

1070/2002 , Kouldis

A/61/40

X

غيانا (9)

676/1996, Yasseen and Thomas,

A/53/40

X

A/60/40

X

728/1996, Sahadeo

A/57/40

X

A/60/40

X

الدولـة الطرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

غيانا ( تابع)

838/1998, Hendriks

A/58/40

X

A/60/40

X

811/1998, Mulai

A/59/40

X

A/60/40

X

812/1998, Persaud

A/61/40

X

X

862/1999, Hussain and Hussain

A/61/40

X

X

867/1999, Smartt

A/59/40

X

A/60/40

X

912/2000, Ganga

A/60/40

X

A/60/40

X

913/2000, Chan

A/61/40

X

هنغاريا (3)

410/1990, Párkányi

A/47/40

X*

X

X

* ملحوظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد.

521/1992 , Kulomin

A/51/40

X

A/52/40

X

852/1999 , Borisenko

A/58/40

X

A/58/40, A/59/40

X

X

آيرلندا (1)

819/1998 , Kavanagh

A/56/40

X

A/57/40, A/58/40

X

A/59/40, A/60/40

إيطاليا (1)

699/1996, Maleki

A/54/40

X

A/55/40

X

X

جامايكا (97)

92 cases*

X

* ملحوظة: انظر الوثيقة A/59/40 . تلقت اللجنة 25 رداً مفصلاً، تشير 19 منها إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ وفي ردين تفيد بأنها ستجري تحقيقاً؛ وفي أحدهما تعلن الإفراج عن صاحب البلاغ (592/1994- كليف جونسون - انظر A/54/40 ). ويشير 36 رداً عامّاً إلى أن الأحكام بالإعدام قد خُففت. ولم يرد أي رد للمتابعة في 31 حالة.

الدولـة الطرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

جامايكا ( تابع)

695/1996, Simpson

A/57/40

X

A/57/40, A/58/40, A/59/40

X

792/1998, Higginson

A/57/40

X

X

793/1998, Pryce

A/59/40

X

X

796/1998, Reece

A/58/40

X

X

797/1998 , Loban

A/59/40

X

X

798/1998, Howell

A/59/40

X

A/61/40

لاتفيا (1)

884/1999, Ignatane

A/56/40

X

A/57/40

X

A/60/40 ( ب )

ليتوانيا (2)

836/1998, Gelazauskas

A/58/40

X

A/59/40

X

875/1999, Filipovich

A/58/40

X

A/59/40

X

الجماهيرية العربية

الليبية (2)

440/1990, El-Megreisi

A/49/40

X

X

1107/2002, El Ghar

A/60/40

X

A/61/40

X

مدغشقر (4)

49/1979, Marais, 18th session

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X*

X

* ملحوظة: حسب التقرير السنوي (A/52/40)، أفاد صاحب البلاغ بأنه قد أفرج عنه. ولم تقدم أي معلومات أخرى.

115/1982, Wight, 24th session

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X*

X

* ملحوظة: حسب التقرير السنوي ( A/52/40 ) ، أفاد صاحب البلاغ بأنه قد أفرج عنه. ولم تقدم أي معلومات أخرى.

132/1982, Jaona, 24th session

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X

X

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

مدغشقر ( تابع)

132/1982, Jaona, 24th session

Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X

X

155/1983, Hammel

A/42/40

and Selected Decisions, vol. 2

A/52/40

X

X

موريشيوس (1)

35/1978, Aumeeruddy-Cziffa et al.

12th session

Selected Decisions, Vol. 1

X

Selected Decisions, vol 2,

annex 1

X

ناميبيا (2)

760/1997 , Diergaardt

A/55/40

X

A/57/40

X

A/57/40

919/2000, Muller and Engelhard,

A/57/40

X

A/58/40

X

A/59/40

هولندا (8)

172/1984, Broeks

A/42/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 23 شباط/فبراير 1995 (لم تُنشر). ذكرت الدولة الطرف أنها عدلت قوانينها بأثر رجعي متيحة بذلك سبيل انتصاف مرضياً لصاحب البلاغ. وأشارت إلى قضيتين نظرت فيهما اللجنة في وقت لاحق، ورأت أن العهد قد انتهك فيهما، وهما قضية لي - فان دي ميي (478/1991)، وقضية كفالكانتي أراوخو - يونغن (418/1990)، نظراً لأنه جرى تصحيح عدم الاتساق و/أو القصور المزعوم بالتعديل الرجعي الأثر الوارد في قانون 6 حزيران/يونيه 1991. وبالتالي لما كانت القضية تشبه قضية بروكس فإن التعديل المتضمن في قانون 6 حزيران/يونيه 1991 أتاح لصاحب البلاغ وسيلة ترضية كافية.

182/1984, Zwaan-de Vries

A/42/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 28 كانون الأول/ديسمبر 1990 ولكن لم تُنشر. ويبدو من ملف المتابعة أن محامي صاحبة البلاغ أوضح في هذا الرد إلى أن صاحبة البلاغ قد حصلت على فوائد تشمل فترة السنتين التي لم تعمل فيها.

305/1988, van Alphen

A/45/40

X

A/46/40

X

453/1991 , Coeriel

A/50/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في 28 آذار/مارس 1995 (لم تُنشر). وأفادت الدولة الطرف بأنه بالرغم من أن قوانينها وسياساتها في مجال تغيير الأسماء توفر ضمانات كافية لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل للمادة 7 من العهد، فإن الحكومة قررت، احتراماً لرأي اللجنة، أن تسأل أصحاب البلاغ عما إذا كانوا لا يزالوا يرغبون في تغيير أسمائهم وفقاً لما جاء في طلبهم وإذا كانت هذه هي الحال سيؤذن لهم بذلك من دون أي تكاليف.

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

هولندا ( تابع)

786/1997, Vos

A/54/40

X

A/55/40

X

X

846/1999, Jansen-Gielen

A/56/40

X

A/57/40

X

A/59/40

976/2001, Derksen

A/59/40

X

A/60/40

X

1238/2003, Jongenburger VeermanA/61/40

X

X

نيوزيلندا (1)

1090, Rameka et al.

A/59/40

X

A/59/40

X

A/59/40

نيكاراغوا (1)

328/1988, Zelaya Blanco

A/49/40

X (incomplete)

A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

النرويج (2)

631/1995, Spakmo

A/55/40

X

A/55/40

X

1155/2003, Leirvag

A/60/40

X

A/61/40

X

A/61/40*

* ملحوظة : تتوقع اللجنة المزيد من المعلومات عن المتابعة.

بنما (2)

289/1988, Wolf

A/47/40

X

A/53/40

X

473/1991, Barroso

A/50/40

X

A/53/40

X

بيرو (14)

202/1986, Ato del Avellanal

A/44/40

X

A/52/40, A/59/40

X

203/1986, Muňoz Hermosa

A/44/40

X

A/52/40, A/59/40

X

263/1987, González del Río,

A/48/40

X

A/52/40, A/59/40

X

309/1988, Orihuela Valenzuela,

A/48/40

X

A/52/40, A/59/40

X

540/1993 , Celis Laureano

A/51/40

X

A/59/40

X

577/1994, Polay Campos

A/53/40

X

A/53/40, A/59/40

X

678/1996, Gutierrez Vivanco

A/57/40

X

A/58/40, A/59/40

X

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

بيرو ( تابع)

688/1996, de Arguedas

A/55/40

X

A/58/40, A/59/40

X

906/1999, Vargas-Machuca,

A/57/40

X

A/58/40, A/59/40

X

981/2001, Gomez Casafranca

A/58/40

X

A/59/40

X

1125/2002 , Quispe

A/61/40

X

A/61/40

1126/2002 , Carranza

A/61/40

X

A/61/40

1153/2003, Huaman

A/61/40

X, A/61/40

1058/2002, Vargas

A/61/40

X A/61/40

الفلبين (8)

788/1997, Cagas

A/57/40

X

A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

868/1999, Wilson

A/59/40

X

A/60/40, A/61/40

X

X

869/1999 , Piandiong et al.

A/56/40

X

غير متاح

X

1077/2002, Carpo et al.

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

A/61/40

X

X

1110/2002, Rolando

A/60/40

X

A/61/40

X

A/61/40

X

1167/2003 , Ramil Rayos,

A/59/40

X

A/61/40

X

A/61/40

X

X

1089/2002, Rouse

A/60/40

X

142/2005, larranaga

A/61/40

Not due

بولندا (1)

1061/2002 , Fijalkovska

A/60/40

X

X

البرتغال (1)

1123/2002, Correia de Matos

A/61/40

X

X

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيهــا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

جمهورية كوريا (6)

518/1992 , Sohn

A/50/40

X

A/60/40

X

574/1994, Kim

A/54/40

X

A/60/40

X

628/1995 , Park

A/54/40

X

A/54/40

X

878/1999, Kang

A/58/40

X

A/59/40

X

926/2000 , Shin

A/59/40

X

A/60/40

X

1119/2002, Lee

A/60/40

X A/61/40

X

رومانيا (1)

1158/2003, Blaga

A/60/40

X

X

الاتحاد الروسي (7)

770/1997, Gridin

A/55/40

A/57/40, A/60/40

X

X

763/1997, Lantsova,

A/57/40

A/58/40, A/60/40

X

X

888/1999 , Telitsin

A/59/40

X

A/60/40

X

712/1996, Smirnova

A/59/40

X

A/60/40

X

815/1997, Dugin

A/59/40

X

A/60/40

X

889/1999, Zheikov

A/61/40

1218/2003, Platonov

A/61/40

X

A/61/40

سان فنسنت وجزر

غرينادين (1)

806/1998 , Thompson

A/56/40

X

A/61/40

X

صربيا والجبل

الأسود (1)

1180/2003 , Bodrozic

A/61/40

X

X

السنغال (1)

386/1989, Famara Koné

A/50/40

X

A/51/40

Summary record of 1619th meeting held on 21

October 1997

X

الدولـة الطرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

سيراليون (3)

839/1998, Mansaraj et al.

A/56/40

X

A/57/40, A/59/40

X

840/1998 , Gborie et al.

A/56/40

X

A/57/40, A/59/40

X

841/1998, Sesay et al.

A/56/40

X

A/57/40, A/59/40

X

سلوفاكيا (1)

923/2000, Mátyus

A/57/40

X

A/58/40

X

إسبانيا (12)

493/1992, Griffin

A/50/40

X

A/59/40,* A/58/40

X

* ملحوظة : حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 ولكن لم تُنشر. ويبدو من ملف المتابعة أن الدولة الطرف قد طعنت في آراء اللجنة، في ردها المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995.

526/1993 , Hill

A/52/40

X

A/53/40, A/56/40, A/58/40,

A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

701/1996, Gómez Vásquez

A/55/40

X

A/56/40, A/57/40, A/58/40,

A/60/40, A/61/40

X

864/1999, Ruiz Agud

A/58/40

X

A/61/40

X

986/2001, Semey

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1006/2001 , Muňoz

A/59/40

X

A/61/40

1007/2001 , Sineiro Fernando,

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40

X

1073/2002, Teron Jesūs

A/60/40

X

A/61/40

X

1095/2002, Gomariz

A/60/40

X

A/61/40

X

1101/2002, Alba Cabriada,

A/60/40

X

A/61/40

X

1104/2002, Martínez Fernández,

A/60/40

X

A/61/40

X

1211/2003, Oliver

A/61/40

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

سري لانكا (7)

916/2000 , Jayawardena

A/57/40

X

A/58/40, A/59/40, A/60/40

A/61/40

X

950/2000, Sarma

A/58/40

X

A/59/40, A/60/40

X

909/2000 , Kankanamge

A/59/40

X

A/60/40

X

1033/2001, Nallaratnam

A/59/40

X

A/60/40

X

1189/2003 , Fernando

A/60/40

X

A/61/40

X

A/61/40

X

1249/2004, Immaculate Joseph, et al A/61/40

X

1250/2004 , Rajapakse

A/61/40

سورينام (8)

146/1983 , Baboeram

24th session

Selected Decisions, Vol. 2

X

A/51/40, A/52/40

A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

148-154/1983 Kamperveen, Riedewald, Leckie, Demrawsingh, Sohansingh , Rahman, Hoost.

24th session

Selected Decisions, Vol.2

X

A/51/40, A/52/40

A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

طاجيكستان (8)

964/2001 , Saidov

A/59/40

X

A/60/40

X

973/2001, Khalilov

A/60/40

X

A/60/40 (Annex V to this report)

X

985/2001, Alboev

A/61/40

X

A/61/40

1096/2002 , Kurbanov

A/59/40

X

A/59/40, A/60/40

X

1117/2002 , Khomidov

A/59/40

X

A/60/40

X

1042/2002, Boymurudov

A/61/40

X

A/61/40

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

طاجيكستان ( تابع)

1044/2002 , Nazriev

A/61/40

X

1208/2003 , Kurbanov

A/61/40

X

توغو (4)

422-424/1990, Aduayom et al.

A/51/40

X

A/56/40, A/57/40

X

A/59/40

X

505/1992, Ackla

A/51/40

X

A/56/40, A/57/40

X

A/59/40

X

ترينياد وتوباغو (24)

232/1987, Pinto

A/45/40 and

512/1992, Pinto

A/51/40

X

A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

362/1989, Soogrim

A/48/40

X

A/51/40, A/52/40

A/53/40, A/58/40

X

X

434/1990, Seeratta

A/51/40

X

A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

447/1991, Shalt

A/50/40

X

A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

A/53/40

523/1992 , Neptune

A/51/40

X

A/51/40, A/52/40

A/53/40, A/58/40

X

X

533/1993, Elahie

A/52/40

X

X

554/1993 , La Vende

A/53/40

X

X

555/1993 , Bickaroo

A/53/40

X

X

569/1996, Mathew

A/43/40

X

X

580/1994, Ashby

A/57/40

X

X

594/1992, Phillip

A/54/40

X

X

672/1995, Smart

A/53/40

X

X

677/1996, Teesdale

A/57/40

X

X

الدولة الطرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

ترينيداد وتوباغو (تابع )

683/1996, Wanza

A/57/40

X

X

684/1996 , Sahadath

A/57/40

X

X

721/1996 , Boodoo

A/57/40

X

X

752/1997, Henry

A/54/40

X

X

818/1998, Sextus

A/56/40

X

X

845/1998 , Kennedy

A/57/40

X

A/58/40

X

899/1999, Francis et al.

A/57/40

X

A/58/40

X

908/2000 , Evans

A/58/40

X

X

928/2000, Sooklal

A/57/40

X

X

938/2000, Girjadat Siewpers et al.

A/59/40

X

A/51/40, A/53/40

X

أوكرانيا (2)

726/1996, Zheludkov

A/58/40

X

A/58/40

X

A/59/40

781/1997, Aliev

A/58/40

X

A/60/40

X

A/60/40

X

أوروغواي (45)

A. [5/1977, Massera

7th session

43/1979, Caldas

19th session

63/1979 , Antonaccio

14th session

X

43 Follow-up replies received in A/59/40*

X (تتعـلق بالقضايا من

الفئتـين دال

وزاي)

X (تتعلق بالقضايا من الفئات ألف، باء، جيم، هاء، واو)

الدولة الطـرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

أوروغواي ( تابع)

73/1980 , Izquierdo

5th session

80/1980, Vasiliskis

18th session

83/1981, Machado

20th session

84/1981, Dermis

17th session

85/1981, Romero

21st session

88/1981, Bequio

18th session

92/1981, Nieto

19th session

103/1981, Scarone

20th session

105/1981, Cabreira

19th session

109/1981, Voituret

21st session

123/1982, Lluberas

21st session]

B. [103/1981, Scarone

73/1980, Izquierdo

92/1981, Nieto

85/1981, Romero]

C. [63/1979, Antonaccio

80/1980, Vasiliskis

123/1982, Lluberas]

X

الدولة الطـرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

أوروغواي ( تابع)

D. [57/1979, Martins

15th session

77/1980, Liechtenstein

18th session

106/1981, Montero

18th session

108/1981, Nuňez

19th session]

E. [4/1977, Ramire

4th session

6/1977, Sequeiro

6th session

8/1977, Perdomo

9th session

9/1977, Valcada

8th session

10/1977, Gonzalez

15th session

11/1977, Motta

10th session

25/1978, Massiotti

16th session

28/1978, Weisz

11th session

32/1978, Touron

12th session

33/1978, Carballal

12th session

37/1978 , De Boston

12th session

44/1979, Pietraroia

12th session

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

أوروغواي ( تابع)

52/1979 , Lopez Burgos

13th session

56/1979, Celiberti

13th session

66/1980, Schweizer

17th session

70/1980, Simones

15th session

74/1980, Estrella

18th session

110/1981, Viana

21st session

139/1983, Conteris

25th session

147/1983, Gilboa

26th session

162/1983, Acosta

34th session]

F. [30/1978, Bleier

15th session

84/1981, Barbato

17th session

107/1981, Quinteros

19th session]

G. 34/1978, Silva

12th session

الدولة الطرف وعدد الحالات التي حدثت فيها انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

أوروغواي (تابع )

* ملحوظة: قدمت المعلومات المقدمة في إطار المتابعة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (لم تُنشر). بالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة ألف ، أفادت الدولة الطرف بأن اختصاص المحاكم المدنية قد أعيد من جدي د في 1 آذار/مارس 1985. وشمل قانون العفو الصادر في 8 آذار/مارس 1985 جميع الأفراد الضالعين في الجرائم السياسية أو لأغراض سياسية سواء كانوا مرتكبين لها أو مشاركين أو متواطئين فيها ، في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1962 إلى 1 آذار/مارس 1985. ويسمح القانون إما بمراجعة الحكم الصادر في حق الأفراد الذين أدينوا بجريمة القتل عمدا أو بتخفيف عقوباتهم. وعملاً بالمادة 10 من قانون تحقيق السلم الوطني أفرج عن الأفراد الذين سجنوا في نطاق "التدابير الأمنية". وفي القضايا التي قدمت للمراجعة، إما برأت محاكم الاستئناف هؤلاء الأفراد أو أدانتهم. وعملاً بالقانون 15-783 الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أذِن لجميع الأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب عامة باستئناف وظائفهم. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة باء ، تقول الدولة الطرف إن هؤلاء الأفراد جرى العفو عنهم عملاً بالقانون 15-737 وأفرج عنهم في 10 آذار/مارس 1985. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة جيم ، فقد أفرج عن أصحابها في 4 آذار/مارس 1985، وشملها القانون 15-737 . وفيما يتعلق بالحالات المدرجة في الفئة دال ، فقد أنهى قانون العفو منذ اليوم الأول الذي دخل فيه حيز النفاذ، نظم مراقبة الأفراد، إلى حين صدور أوامر التوقيف، والقيود المفروضة على الدخول إلى البلد أو الخروج منه، وجميع عمليات التحقيق في الجرائم التي يشملها العفو. ومنذ 8 آذار/مارس 1985، لم يعد إصدار وثائق السفر يخضع لأي قيود. فقد استعاد سامويل ليختنشتاين، بعد رجوعه إلى هنغاريا، منصبه كرئيس لجامعة الجمهورية. وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة هاء ، أتيحت منذ 1 آذار/مارس 1985، إمكانية رفع دعوى للحصول على تعويض عن الأضرار لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت إبان حكم حكومة الواقع. ومنذ 1985 إلى اليوم رفت 36 دعوى للتعويض عن الأضرار، وتتعلق 22 دعوى منها بالاحتجاز التعسفي و12 باستعادة الممتلكات. وقامت الحكومة بتسوية قضية السيد لوبيز في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، إذ دفعت لـه 000 200 دولار أمريكي. أما قضية السيدة ليليان سيليبيرتي فلا تزال معلقة. وعدا القضايا المذكورة أعلاه، لم ترفع أي ضحية أخرى دعوى ضد الدولة تطالب فيها بالتعويض. بالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة واو ، في 22 كانون الأول/ديسمبر 1986، سن الكونغرس القانون رقم 15-748، المعروف بقانون "انتهاء سلطة الدولة في المقاضاة". أبطـل هـذا القانـون صلاحية سلطات الدولة في مقاضاة الجرائم التي ارتكبها عناصر عسكرية أو أفراد من الشرطة لأغراض سياسية أو عند تنفيذ أوامر صادرة عن رؤسائهم قبل 1 آذار/مارس 1985. وأوقفت جميع الإجراءات المعلقة. وفي 16 نيسان/أبريل 1989، تم تأكيد هذا القانون بواسطة استفتاء . ويأمر هذا القانون قضاة التحقيق بإرسال التقارير المقدمة إلى السلطة القضائية بشأن ضحايا الاختفاء إلى السلطة التنفيذية كي تباشر عمليات التحقيق.

159/1983, Cariboni

A/43/40

Selected Decisions vol. 2

X

X

322/1988, A/51/40 Rodríguez

A/49/40

X

A/51/40

X

أوزبكستان (8)

907/2000, Siragev

A/61/40

X

A/61/40

911/2000, Nazarov

A/59/40

X

A/61/40

X

X

915/2000, Ruzmetov

A/61/40

X

X

الدولة الطرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

أوزبكستان ( تابع)

917/2000, Arutyunyan

A/59/40

X

A/60/40

X

A/60/40

X

931/2000, Hudoyberganova

A/60/40

X

A/60/40

X

A/60/40

971/2001, Arutyuniantz

A/60/40

X

A/60/40 (Annex V to this report)

X

911/2000, Nazarov

A/59/40

X

A/60/40

X

959/2000, Bazarov

A/61/40

Not due

فنـزويلا (1)

156/1983, Solórzano

A/41/40

Selected Decisions vol.2

X

A/59/40*

X

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 (لم تُنشر). وأفادت الدولة الطرف في ردها بأنها لم تتمكن من الاتصال بأخت صاحب البلاغ، وأن صاحب البلاغ لم يبدأ إجراءات طلب التعويض من الدولة الطرف. ولم تشر إلى إجراء أي تحقيق من قبل الدولة الطرف كما طلبت ذلك اللجنة .

زامبيا(7)

314/1988, Bwalya

A/48/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 (لم تُنشر). وأفادت الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 1995 بأنه قد تم دفع تعويض لصاحب البلاغ وقد أفرج عنه وأن القضية قد أغلقت.

326/1988, Kalenga

A/48/40

X

A/59/40*

X

* ملحوظة: حسب هذا التقرير، قدمت المعلومات في عام 1995 (لم تُنشر). وأفادت الدولة الطرف بأنها ستدفع تعويضا لصاحب البلاغ. وفي رسالة لاحقة من صاحب البلاغ، مؤرخة 4 حزيران/يونيه 1997، يقول إنه لم يكن راضياً على المبلغ المقدم إليه وطلب إلى اللجنة أن تتدخل. وردت اللجنة بأنه ليس من اختصاصها أن تطعن في مبلغ التعويض أو أن تعترض عليه أو أن تعيد تقييمه، وأنها لن تتدخل لدى الدولة الطرف.

390/1990, Lubuto

A/51/40

X

X

768/1997, Mukunto

A/54/40

X

A/56/40, A/57/40, A/59/40

CCPR/C/80/FU1

X

A/59/40

الدولة الطرف وعدد الحـالات التي حدثت فيهـا انتهاكات

البلاغ والرقم وصاحب البلاغ والمكان

الردود الواردة من الدولة الطرف بشأن المتابعة

الردود المرضية

الردود غير المرضية

لم ترد أي ردود في إطار المتابعة

ما زال حوار المتابعة جارياً

زامبيا ( تابع)

821/1998, Chongwe

A/56/40

X

A/56/40, A/57/40, A/59/40

A/61/40

X

856/1999, Chambala

A/58/40

X

X

1132/2002, Chisanga

A/61/40

X

A/61/40

X

الحواشي

(أ) يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CCPR/C/80/FUI وقد جاء فيه أنه من غير المعتاد أن يتقاسم شخصان ز نزانة وأنها طلبت من شرطة فكتوريا أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرر نشوء حالة مماثلة. ولا تقبل الدولة الطرف أن يكون من حق أصحاب البلاغ الحصول على تعويض. واعتبرت اللجنة أنه لا ينبغي متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

(ب) قررت اللجنة عدم متابعة النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة.

الفصل السابع - متابعة الملاحظات الختامية

234- قدمت اللجنة في الفصل السابع من تقريرها السنوي لعام 2003 (A/58/40، المجلد الأول) وصفاً للإطار الذي وضعته لإجراء متابعة أكثر فعالية عقب اعتماد الملاحظات الختام ية على تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 40 من العهد. وفي الفصل السابع من التقرير السنوي الأخير للجنة (A/60/40، المجلد الأول)، وردت معلومات مستوفاة عن تجربة اللجنة في هذا الصدد خلال السنة الأخيرة. ويقدم هذا الفصل مرة أخرى معلومات مستوفاة عن تجربة ا للجنة حتى 1 آب/أغسطس 2006.

235- وخلال الفترة التي يشملها التقرير السنوي الحالي، استمر السيد رافائيل ريفاس بوسادا في العمل كمقررٍ خاص للجنة معني بمتابعة الملاحظات الختامية. وفي أثناء الدورات الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين والسابعة والثمانين للجنة، قدم المقرر الخاص إلى اللجنة تقريراً مرحلياً عن التطورات التي حدثت أثناء الفترة الفاصلة بين الدورات، وقدم توصيات دفعت اللجنة إلى اتخاذ قراراتٍ مناسبة بشأن كل دولةٍ على حدة.

236- وبالنسبة لجميع تقارير الدول الأطراف التي درستها اللجنة خلال السنة الماضية بموجب ا لمادة 40 من العهد، حددت اللجنة، وفقاً لممارستها الآخذة بالتطور، عدداً محدوداً من الشواغل ذات الأولوية التي تلتمس بشأنها من الدولة الطرف تقديم رد، في غضون سنةٍ واحدة، بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة. وترحب اللجنة بمدى وعمق تعاون الدول الأطرا ف في إطار هذا الإجراء، وهذا ما يمكن ملاحظته من الجدول الشامل الوارد أدناه. وفي الفترة التي يشملها التقرير منذ 1 آب/أغسطس 2005، قامت 14 دولة طرفاً (ألبانيا، أوغندا، بلجيكا، بنن، بولندا، توغو، سري لانكا، السلفادور، صربيا والجبل الأسود، طاجيكستان، الفلبين، كو لومبيا، كينيا، موريشيوس) بتقديم معلوماتٍ إلى اللجنة في إطار إجراء المتابعة. ومنذ إنشاء إجراء المتابعة في آذار/مارس 2001، لم تتخلف سوى 11 دولة طرف (إسرائيل، آيسلندا، أوزبكستان، سورينام، فنزويلا، غامبيا، غينيا الاستوائية، مالي، جمهورية مولدوفا، ناميبيا، اليو نان) عن تقديم المعلومات التي حان موعد تقديمها في إطار إجراء المتابعة. وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن هذا الإجراء هو آلية بنّاءة يمكن من خلالها مواصلة الحوار الذي يبدأ عند النظر في تقرير ما، كما أنه يساعد في تبسيط عملية تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري التالي.

237- ويقدم الجدول أدناه تفاصيل عن تجربة اللجنة في هذا المجال خلال السنة الماضية. وبالتالي، فإن الجدول لا يتضمن أي إشارة إلى الدول الأطراف التي قررت اللجنة، بعد أن أجرت تقييماً لما قُدم إليها من ردود بخصوص المتابعة، عدم اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها قبل الفترة المشمولة بهذا التقرير.

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

تاريخ ورود الرد

الإجراء الآخر المطلوب

الدورة الحادية والسبعون (آذار/مارس 2001)

فنـزويلا

فحص التقرير الدوري الثالث

6 نيسان/أبريل 2002

الفقرات 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 إلى 14

19 أيلول/سبتمبر 2002 (رد جزئي فيما يتعلق بالفقرات 6 و7 و10 و11 و12 إلى 14)

في 3 كانون الثاني/يناير 2003، طلب تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي.

7 أيار/مايو 2003 (رد جزئي آخر فيما يتعلق بالفقرات 9 و10 و12 إلى 14)

في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 طلب تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي الآخر.

16 نيسان/أبريل و24 حزيران/يونيه 2004 (رد جزئي آخر فيما يتعلق بالفقرات 9 و12 إلى 14)

في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2004، طلب تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي الآخر.

20 تموز/يوليه 2004 (رد جزئي آخر فيما يتعلق بالفقرات 12-14)

أرسلت رسالة تذكيرية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

أجرى المقرر الخاص، في الدورة الخامسة والثمانين، مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف الذين أبلغوه أن تاريخ تقديم التقرير الدوري الرابع المتأخر، لما يتم تحديده فقط.

أرسلت آخر رسالة تذكيرية في 6 تموز/يوليه 2006.

أجرى المقرر الخاص، في الدورة السابعة والثمانين، مشاورات مع الممثل الدائم للدولـة الطـرف، الذي أبلغه بأن الحكومة بصدد إعداد رد متابعة سوف يقدم إلى اللجنة قريباً.

تقرر إجراء مشاورات في الدورة الثامنة والثمانين.

الدورة الثانية و السبعون (تموز/يوليه 2001) (لا توجد أي ردود معلقة من الدول الأطراف)

الدورة الثالثة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2001) (لا توجد أي ردود معلقة من الدول الأطراف)

الدورة الرابعة والسبعون (آذار/مارس 2002) (لا توجد أية ردود معلقة من الدول الأطراف)

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

تاريخ ورود الرد

الإجراء الآخر المطلوب

الدورة الخامسة والسبعون (تموز/يوليه 2002)

جمهورية مولدوفا

فحص التقرير الأولي

25 تموز/يوليه 2003

الفقرات 8 و9 و11 و13

-

بعد إرسال رسالتين تذكيرتين لم ترد الدولة الطرف عليهما، التقى المقرر الخاص بممثل وفد الدولة الطرف في نيويورك في الدورة الثمانين للجنة. وتعهد الوفد بتقديم التقرير السنوي المقبل في الموعد المحدد لتقديمه، أي بحلول 1 آب/أغسطس 2004، وبإرسال معلومات بشأن المتابعة إلى اللجنة في حال توفرها قبل ذلك.

وفي الدورة الثانية والثمانين للجنة، عقد مرة أخرى اجتماع مع ممثل الدولة الطرف.

ولا يزال يتعين تقديم التقرير الدوري الثاني الذي فات موعد تقديمه.

وفي الدورة السادسة والثمانين للجنة، المعقودة في نيويورك، عقد المقرر الخاص مشاورات مع ممثل الدورة الطرف، حيث أوضح الصعوبات التي تواجهها جمهورية مولدوفا لإعداد تقريرها الدوري الثاني.

وأبلغت الدولة الطرف أنه تم إنشاء لجنة جديدة لإعداد تقارير حقوق الإنسان، وطلبت تمديد الأجل النهائي حتى نهاية عام 2006.

ويمكن للدولة الطرف أن تطلب مساعدة تقنية من الأمانة.

الدورة الخامسة والسبعو ن (تموز/يوليه 2002) (تابع )

جمهورية مولدوفا ( تابع )

وبمقتضى مذكرة شفوية في 28 آذار/مارس 2006، أبلغت الدولة الطرف المقرر الخاص أنه بموجب المقرر رقم 225 المؤرخ 1 آذار/مارس 2006، أنشئت اللجنة الوطنية المسؤولة عن وضع التقارير الأولية والدورية، وأن التقرير الدوري الثاني وردود المتابعة سوف توضع حتى نهاية 2006. وطلبت الدولة الطرف من اللجنة أن توافق على دمج هذين التقريرين.

الدورة السادسة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2002)

توغو

فحص التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

الفقرات 9 و10 و12 إلى 14 و20

5 آذار/مارس 2003 (رد جزئي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام (الفقرة 10)، والتعذيب) وسـوء المعـاملة للمحتجزين (الفقرة 12، ويصلح قانون العقوبات (الفقرة 13، وأحكام الإعدام خارج نطاق القضاء، (الفقرة 14) وحقوق المجتمع المدني (الفقرة 20).

طلب تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي.

أجرى المقرر الخاص، في الدورة الثانية والثمانين، مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف الذين قدموا معلومات إضافية وتعهدوا بتقديم رد كامل.

أرسلت رسالة تذكيرية. وينبغي أن يتم تقديم تقرير دوري بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (رد جزئي)

وفي الدورة الخامسة والثمانين للجنة، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف. ولم يرد أي رد.

وطلب تقديم رد كامل (بما في ذلك الفقرة 13). وأرسلت آخر رسالة تذكيرية في 6 تموز/يوليه 2006.

ومن المقرر إجراء مشاورات في الدورة الثامنة والثمانين.

الدولة الطرف

التاريخ المحدد لتقديم المعلومات

تاريخ ورود الرد

الإجراء الآخر المطلوب

الدورة السابعة والسبعون (آذار/مارس 2003)

مالي

3 نيسان/أبريل 2004

-

أرسلت رسالتان تذكيريتان.

فحص التقرير الدوري الثاني

الفقرات 10(أ) و(د)، و11 و12

في الدورة الخامسة والثمانين للجنة، عقد المقرر الخاص مشاورات مع ممثلي الدورة الطرف، الذين أبلغوه بأنه تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات من أجل إعداد ردود المتابعة، التي سوف تقدم إلى اللجنة بأسرع ما يمكن.

وفي 6 تموز/يوليه 2006، كتب المقرر الخاص إلى الممثل الدائم يذكره بأن تقارير المتابعة لم ترد بعد. واقترح المقرر الخاص عقد اجتماع. ولم يرد أي رد.

ومن المقرر إجراء مشاورات في الدورة الثامنة والثمانين للجنة.

السلفادور

7 آب/أغسطس 2004

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (رد جزئي)

طُلب تقديم رد كامل من أجل استكمال الردود الجزئية. وأرسلت رسالة تذكيرية.

فحص التقرير الدوري الثالث والتقرير الدوري الرابع والتقرير الدوري الخامس

الفقرات 7 و8 و12 و13 و18

الفقرات 8 (المحاكم العسكرية) و12 (الحق في الحياة) و6 (التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المعاملة المهينة وإساءة استعمال السلطة)

22 كانون الأول/ديسمبر 2003 (تقرير جزئي آخر)

الفقرتان 13 (استقلال المدعي العام) و18 (تجريم التعذيب)

وفي الدورة الخامسة والثمانين للجنة، عقد المقرر الخاص مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف، الذين أبلغوه أنه تم عقد مشاورات فيما بين مؤسسات الدولة الطرف من أجل تقديم ردود متابعة بأسرع ما يمكن.

أرسلت آخر رسالة تذكيرية في 21 شباط/فبراير 2006.

الدورة السابعة والسبعون (آذار/مارس 2003) (تابع)

السلفادور (تابع )

27 آذار/مارس 2006

(رد كامل)

وفي الدورة السادسة والثمانين للجنة، عقد المقرر الخاص مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف.

الفقرة 7 (إجراء تحقيقات في قتل القاضي أوسكار روميرو)

قررت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

الدورة الثامنة والسبعون (تشرين الأول/أكتوبر 2003)

إسرائيل

7 آب/أغسطس 2004

-

أُرسلت رسالة تذكيرية.

فحص التقرير الدوري الثاني

الفقرات 13 و15 و16 و18 و21

في الـدورة الخامسـة والثمانين للجنة عقد المقرر الخاص مشاورات مع ممثلي الدولة الطرف، الذين أبلغوه أن ردود المتابعة سوف تقدم في المستقبل.

وفي 6 تموز/يوليه 2006، كتب المقرر الخاص إلى الممثل الدائم يذكِّره بأن ردود المتابعة لم تقدم بعد. واقترح المقرر الخاص عقد اجتماع. ولم يرد أي رد من الدولة الطرف.

ومن المقرر إجراء مشاورات في الدورة الثامنة والثمانين.

الدورة التاسعة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2003)

الفلبين

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

7 تموز/يوليه 2005

قررت اللجنة في دورتها الخامسة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

سري لانكا

فحص التقريران الدوريان الرابع والخامس

الفقرات 8 و9 و10 و18

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (رد جزئي فيما يتعلق بالفقرتين 8 و10)

أرسلت رسالة تذكيرية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

في الدورة الخامسة والثمانين للجنة اجتمع المقرر الخاص مع ممثل الدولة الطرف الذي قدم رداً كتابياً.

الدورة التاسعة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2003) (تابع)

سري لانكا ( تابع)

طُلب تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي، بما في ذلك الفقرة 8 والفقرة 10. وأرسلت آخر رسالة تذكيرية في 6 تموز/يوليه 2006.

ومن المقرر إجراء مشاورات في الدورة الثامنة والثمانين للجنة.

كولومبيا

1 نيسان/أبريل 2005

14 تشرين الأول/أكتوبر 2005

(رد كامل)

أرسلت رسالة تذكيرية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

فحص التقرير الدوري الخامس

الفقرات 10 و11 و18

في الدورة الخامسة والثمانين للجنة، عقد المقرر الخاص مشاورات مع الدولة الطرف.

قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

الدورة الثمانون (آذار/مارس 2004)

سورينام

1 نيسان/أبريل 2005

-

أرسلت ثلاث رسائل تذكيرية، كان آخرها في 22 شباط/فبراير 2006.

الحالة في عدم وجود تقرير

الفقرتان 11 و14

في الدورة السادسة والثمانين للجنة، عقد المقرر الخاص مشاورات مع ممثل للدولة الطرف، الذي أوضح أن فريقاً من الخبراء القانونيين أُسند إليه العمل بشأن مسائل المتابعة.

وأوضح الممثل أنهم سوف يحاولون تقديم ردود المتابعة بحلول نهاية حزيران/يونيه 2006.

أرسلت آخر رسالة تذكيرية في 6 تموز/يوليه 2006.

من المقرر إجراء مشاورات في الدورة الثامنة والثمانين

الدورة الثمانون (آذار/مارس 2004) (تابع)

أوغندا

فحص التقرير الأولي

1 نيسان/أبريل 2005

الفقرات 10 و12 و17

25 أيار/مايو 2004

(رد جزئي)

طلب تقديم رد كامل في غضون الإطار الزمني المنطبق، وهو سنة واحدة، من أجل استكمال الرد الجزئي. وأرسلت رسالتان تذكيريتان.

وفي الدورة الخامسة والثمانين للجنة، طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثل الدولة الطرف. ولم يرد أي رد إيجابي.

وفي الدورة السادسة والثمانين للجنة، عقد المقرر الخاص مشاورات مع ممثل الدولة الطرف، الذي أبلغه أنه سيتم تقديم رد على المسائل المتأخرة بحلول تموز/يوليه 2006.

ورد رد في 25 تموز/يوليه 2006، وسوف ينظر فيه في الدورة الثامنة والثمانين.

أرسلت آخر رسالة تذكيرية في 6 تموز/يوليه 2006.

الدورة الحادية والثمانون (تموز/يوليه 2004)

بلجيكا

29 تموز/يوليه 2005

9 كانون الأول/ديسمبر 2005 (رد كامل)

قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

فحص التقرير الدوري الرابع

الفقرات 12 و16 و27

غينيا الاستوائية

كان ينبغي تقديم التقرير الأولي المتأخر بحلول 1 آب/أغسطس 2004.

فحصت الحالة في عدم وجود تقرير (1)

من المقرر إجراء مشاورات في الدورة الثامنة والثمانين.

الدورة الحادية والثمانون (تموز/يوليه 2004) (تابع)

غامبيا

فحصت الحالة في عدم وجود تقرير (2)

طلبت اللجنة من الدولة الطرف أن تمدها بإجاباتها على الملاحظات الختامية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. ولم يتم تسلم الردود بعد.

من المقرر إجراء مشاورات في الدورة الثامنة والثمانين للجنة.

ناميبيا

29 تموز/يوليه 2005

-

أرسلت ثلاث رسائل تذكيرية، كان آخرها في 6 تموز/يوليه 2006.

فحص التقرير الأولي

ا لفقرتان 9 و11

من المقرر إجراء مشاورات في الدورة الثامنة والثمانين للجنة.

صربيا والجبل الأسود

فحص التقرير الأولي

29 تموز/يوليه 2005

الفقرات 11 و14 و18

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (بشأن كوسوفو) و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تأكيد اعتزام تقديم ردود أخرى ضمن الإطار الزمني المحدد بسنة واحدة)

-

11 تموز/يوليه 2005

(رد كامل)

قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

الدورة الثانية والثمانون (تشرين الأول/أك توبر 2004)

ألبانيا

فحص التقرير الأولي

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الفقرات 11 و13 و16

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

(رد جزئي فيما يتعلق بالفقرتين 16 و13)

طلب من الدولة الطرف تقديم رد كامل من أجل استكمال الرد الجزئي، بما في ذلك ما يتعلق بالفقرتين 13 و16. وأرسلت آخر رسالة تذكيرية في 6 تموز/يوليه 2006.

ومن المقرر إجراء مشاورات في الدورة الثامنة والثمانين للجنة.

الدورة الثانية والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2004) (تابع)

بنن

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

أرسلت رسالة تذكيرية في 22 شباط/فبراير 2006.

فحص التقرير الأولي

الفقرات 11 و15 و17

في 16 آذار/مارس 2006 طلب المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف.

24 آذار/مارس 2006

(رد كامل)

قررت اللجنة في دورتها السادسة والثمانين عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

بولندا

فحص التقرير الدوري الثالث

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

الفقرات 8 و9 و17

27 تشرين الأول/أكتوبر 2005

(رد كامل)

قررت اللجنة، في دورتها السادسة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

الدورة الثالثة والثمانون (آذار/مارس 2005)

اليونان

31 آذار/مارس 2006

-

أرسلت رسالة تذكيرية في 6 تموز/يوليه 2006.

فحص التقرير الأولي

الفقرات 9 و10(ب) و11

آيسلندا

31 آذار/مارس 2006

-

أرسلت رسالة تذكيرية في 6 تموز/يوليه 2006.

فحص التقرير الدوري الرابع

الفقرة 11

كينيا

31 آذار/مارس 2006

12 حزيران/يونيه 2006

قررت اللجنة، في دورتها السابعة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

فحص التقرير الدوري الثاني

الفقرات 10 و16 و18 و20

موريشيوس

31 آذار/مارس 2006

5 نيسان/أبريل 2006

قررت اللجنة، في دورتها السابعة والثمانين، عدم اتخاذ أي إجراء آخر.

فحص التقرير الدوري الرابع

الفقرات 10 و13 و16

أوزبكستان

31 آذار/مارس 2006

-

سوف ترسل رسالة تذكيرية.

فحص التقرير الدوري الثاني

الفقرات 7 إلى 10، و13 و15 و17

الدورة الرابعة والثمانون (تموز/يوليه 2005)

طاجيكستان

فحص التقرير الأولي

21 تموز/يوليه 2006

الفقرات 7 و12 و17 و21

12 حزيران/يونيه 2006

قيد الترجمة.

سوف ينظر في رد الدولة الطرف في الدورة الثامنة والثمانين للجنة.

سلوفينيا

فحص التقرير الدوري الثاني

24 تموز/يوليه 2006

الفقرتان 11 و16

-

سوف ترسل رسالة تذكيرية.

تايلند

فحص التقرير الأولي

28 تموز/يوليه 2006

الفقرات 13 و15 و21

-

سوف ترسل رسالة تذكيرية.

الجمهورية العــربية السورية

فحص التقرير الدوري الثاني

27 تموز/يوليه 2006

الفقرات 5 و8 و10 و17

-

سوف ترسل رسالة تذكيرية.

اليمن

فحص التقرير الدوري الثالث

20 تموز/يوليه 2006

الفقرات 6 إلى 13 و15

-

سوف ترسل رسالة تذكيرية.

الدورة الخامسة والثمانون (تشرين الأول/أكتوبر 2005)

البرازيل

فحص التقرير الدوري الأولي

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الفقرات 6 و12 و16 و18

-

كندا

فحص التقرير الدوري الثالث

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الفقرات 12 و13 و14 و18

إيطاليا

فحص التقرير الدوري الثالث

29 تشرين الأول/أكتوبر 2006

الفقرات 10 و11 و15 و17 و20

باراغواي

فحص التقرير الدوري الأولي

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

الفقرات 7 و12 و17 و21

الدورة السادسة والثمانون (آذار/مارس 2006)

جمهورية الكونغو

الديمقراطية

فحص التقرير الدوري الثالث

25 آذار/مارس 2007

الفقرات 9 و10 و15 و24

منطقة هونغ كونغ الإداريــة الخاصة (الصين)

فحص التقرير الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2007

الفقرات 9 و13 و15 و18

سانت فنسنت وجزر غرينادين

فحص الحالة مع عدم وجود تقرير

الحواشي

(1) قررت اللجنة، عملاً بالمادة 70 من نظامها الداخلي، أن تصدر علانية الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن غينيا الاستوائية، ا لمعتمدة والمرسلة إلى الدولة الطرف أثناء دورتها الهامسة والسبعين.

(2) قررت اللجنة، عملاً بالمادة 70 من نظامها الداخلي، أن تصدر علانية الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن غامبيا، المعتمدة والمرسلة إلى الدولة الطرف أثناء الدورة الخامسة والسبعين.

المرفق الأول

ال ـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي قدمت الإعـلان المنـصوص عليه في المادة 41 من العهد، حسب الوضع في 31 تموز/يوليه 2006

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

ألف - الدول ال أطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (157)

الاتحاد الروسي

16 تشرين الأول/أكتوبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إثيوبيا

11 حزيران/يونيه 1993 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1993

أذربيجان

13 آب/أغسطس 1992 (أ)

(ب)

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

الأردن

28 أيار/مايو 1975

23 آذار/مارس 1976

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

(ب)

إريتريا

22 كانون الثاني/يناير 2002 (أ)

22 نيسان/أبريل 2002

إسبانيا

27 نيسان/أبريل 1977

27 تموز/يوليه 1977

أستراليا

13 آب/أغسطس 1980

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1980

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

3 كانون الثاني/يناير 1992

أفغانستان

24 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

24 نيسان/أبريل 1983

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألبانيا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

4 كانون الثاني/يناير 1992

ألمانيا

17 كانون الأول/ديسمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إندونيسيا

23 شباط/فبراير 2006

23 أيار/مايو 2006

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

(ب)

أوغندا

21 حزيران/يونيه 1995 (أ)

21 أيلول/سبتمبر 1995

أوكرانيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

إيران (جمهورية - الإسلامية)

24 حزيران/يونيه 1975

23 آذار/مارس 1976

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

باراغواي

10 حزيران/يونيه 1992

10 أيلول/سبتمبر 1992

البرازيل

24 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

24 نيسان/أبريل 1992

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

15 حزيران/يونيه 1978

5 أيلول/سبتمبر 1978

بلجيكا

21 نيسان/أبريل 1983

21 تموز/يوليه 1983

بلغاريا

21 أيلول/سبتمبر 1970

23 آذار/مارس 1976

بليز

10 حزيران/يونيه 1996 (أ)

10 أيلول/سبتمبر 1996

بنغلاديش

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوتسوانا

8 أيلول/سبتمبر 2000

8 كانون الأول/ديسمبر 2000

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

بوروندي

9 أيار/مايو 1990 (أ)

9 آب/أغسطس 1990

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (ج)

6 آذار/مارس 1992

بولندا

18 آذار/مارس 1977

18 حزيران/يونيه 1977

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

28 نيسان/أبريل 1978

28 تموز/يوليه 1978

بيلاروس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1973

23 آذار/مارس 1976

تايلند

29 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (أ)

29 كانون الثاني/يناير 1997

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

(ب)

تركيا

15 أيلول/سبتمبر 2003

15 كانون الأول/ديسمبر 2003

ترينيداد وتوباغو

21 كانون الأول/ديسمبر 1978 (أ)

21 آذار/مارس 1979

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

24 أيار/مايو 1984 (أ)

24 آب/أغسطس 1984

تونس

18 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

جامايكا

3 تشرين الأول/أكتوبر 1975

23 آذار/مارس 1976

الجبل الأسود (ه‍)

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

15 أيار/مايو 1970 (أ)

23 آذار/مارس 1976

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

جمهورية تنزانيا المتحدة

11 حزيران/يونيه 1976 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1976

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003 (أ)

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

الجمهورية العربية السورية

21 نيسان/أبريل 1969 (أ)

23 آذار/مارس 1976

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 أيلول/سبتمبر 1981 (أ)

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (ج)

18 نيسان/أبريل 1994

جمهورية مولدوفا

26 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

(ب)

جنوب أفريقيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

(ب)

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

دومينيكا

17 حزيران/يونيه 1993 (أ)

17 أيلول/سبتمبر 1993

الرأس الأخضر

6 آب/أغسطس 1993 (أ)

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

رواندا

16 نيسان/أبريل 1975 (أ)

23 آذار/مارس 1976

رومانيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

زمبابوي

13 أيار/مايو 1991 (أ)

13 آب/أغسطس 1991

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

18 كانون الثاني/يناير 1986

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980 (أ)

11 أيلول/سبتمبر 1980

السلفادور

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

29 شباط/فبراير 1980

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (ج)

25 حزيران/يونيه 1991

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1987

سوازيلند

26 آذار/مارس 2004 (أ)

26 حزيران/يونيه 2004

السودان

18 آذار/مارس 1986 (أ)

18 حزيران/يونيه 1986

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سويسرا

18 حزيران/يونيه 1992 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1992

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

10 شباط/فبراير 1972

23 آذار/مارس 1976

صربيا (و)

12 آذار/مارس 2001

(أ)

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

(ب)

العراق

25 كانون الثاني/يناير 1971

23 آذار/مارس 1976

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983 (أ)

21 نيسان/أبريل 1983

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

غامبيا

22 آذار/مارس 1979 (أ)

22 حزيران/يونيه 1979

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غرينادا

6 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

غواتيمالا

6 أيار/مايو 1992 (أ)

6 آب/أغسطس 1992

غيانا

15 شباط/فبراير 1977

15 أيار/مايو 1977

غينيا

24 كانون الثاني/يناير 1978

24 نيسان/أبريل 1978

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (أ)

4 شباط/فبراير 1981

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

23 كانون الثاني/يناير 1987

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

فييت نام

24 أيلول/سبتمبر 1982 (أ)

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

قبرص

2 نيسان/أبريل 1969

23 آذار/مارس 1976

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

(ب)

كازاخستان (د)

24 كانون الثاني/يناير 2006

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (ج)

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

كمبوديا

26 أيار/مايو 1992 (أ)

26 آب/أغسطس 1992

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

الكويت

21 أيار/مايو 1996 (أ)

21 آب/أغسطس 1996

كينيا

1 أيار/مايو 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 تموز/يوليه 1992

لبنان

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليبيريا

22 أيلول/سبتمبر 2004

22 كانون الأول/ديسمبر 2004

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليسوتو

9 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

16 تموز/يوليه 1974 (أ)

23 آذار/مارس 1976

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

مصر

14 كانون الثاني/يناير 1982

14 نيسان/أبريل 1982

المغرب

3 أيار/مايو 1979

3 آب/أغسطس 1979

المكسيك

23 آذار/مارس 1981 (أ)

23 حزيران/يونيه 1981

ملاوي

22 كانون الأول/ديسمبر 1993 (أ)

22 آذار/مارس 1994

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

20 آب/أغسطس 1976

منغوليا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1974

23 آذار/مارس 1976

موريتانيا

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

17 شباط/فبراير 2005

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آب/أغسطس 1997

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

نيبال

14 أيار/مايو 1991

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيجيريا

29 تموز/يوليه 1993 (أ)

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه 1980

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

28 آذار/مارس 1979

هايتي

6 شباط/فبراير 1991 (أ)

6 أيار/مايو 1991

الهند

10 نيسان/أبريل 1979 (أ)

10 تموز/يوليه 1979

هندوراس

25 آب/أغسطس 1997

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

هنغاريا

17 كانون الثاني/يناير 1974

23 آذار/مارس 1976

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

الولايات المتحدة الأمريكية

8 حزيران/يونيه 1992

8 أيلول/سبتمبر 1992

اليابان

21 حزيران/يونيه 1979

21 أيلول/سبتمبر 1979

اليمن

9 شباط/فبراير 1987 (أ)

9 أيار/مايو 1987

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملاحظة : بالإضافة إلى الدول الأطراف المدرجة أعلاه، يظل العهد سارياً في منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة ، ومنطقة ماكاو ال صينية الإدارية الخاصة (ز) .

باء - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول (105)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1992

أذربيجان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

27 شباط/فبراير 2002

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986 (أ)

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

أرمينيا

23 حزيران/يونيه 1993 (أ)

23 أيلول/سبتمبر 1993

إسبانيا

25 كانون الثاني/يناير 1985 (أ)

25 نيسان/أبريل 1985

أستراليا

25 أيلول/سبتمبر 1991 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1991

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

21 كانون الثاني/يناير 1992

إكوادور

6 آذار/مارس 1969

23 آذار/مارس 1976

ألمانيا

25 آب/أغسطس 1993

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

أنغولا

10 كانون الثاني/يناير 1992 (أ)

10 نيسان/أبريل 1992

أوروغواي

1 نيسان/أبريل 1970

23 آذار/مارس 1976

أوزبكستان

28 أيلول/سبتمبر 1995

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

أوغندا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

14 شباط/فبراير 1996

أوكرانيا

25 تموز/يوليه 1991 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

8 آذار/مارس 1990

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

باراغواي

10 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

10 نيسان/أبريل 1995

بربادوس

5 كانون الثاني/يناير 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

البرتغال

3 أيار/مايو 1983

3 آب/أغسطس 1983

بلجيكا

17 أيار/مايو 1994 (أ)

17 آب/أغسطس 1994

بلغاريا

26 آذار/مارس 1992 (أ)

26 حزيران/يونيه 1992

بنما

8 آذار/مارس 1977

8 حزيران/يونيه 1977

بنن

12 آذار/مارس 1992 (أ)

12 حزيران/يونيه 1992

بوركينا فاسو

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

البوسنة والهرسك

1 آذار/مارس 1995

1 حزيران/يونيه 1995

بولندا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

7 شباط/فبراير 1992

بوليفيا

12 آب/أغسطس 1982 (أ)

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

بيرو

3 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 كانون الثاني/يناير 1981

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

30 كانون الأول/ديسمبر 1992

تركمانستان (ب)

1 أيار/مايو 1997 (أ)

1 آب/أغسطس 1997

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995

9 أيلول/سبتمبر 1995

توغو

30 آذار/مارس 1988 (أ)

30 حزيران/يونيه 1989

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989 (أ)

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار/مايو 1989 (أ)

16 آب/أغسطس 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

8 أيار/مايو 1981 (أ)

8 آب/أغسطس 1981

الجمهورية التشيكية

22 شباط/فبراير 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

الجمهورية الدومينيكية

4 كانون الثاني/يناير 1978 (أ)

4 نيسان/أبريل 1978

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990 (أ)

10 تموز/يوليه 1990

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 (أ)

1 شباط/فبراير 1977

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

12 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

12 آذار/مارس 1995

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

3 أيار/مايو 1994 (أ)

3 آب/أغسطس 1994

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

6 كانون الثاني/يناير 1972

23 آذار/مارس 1976

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

20 تموز/يوليه 1993 (أ)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1993

زامبيا

10 نيسان/أبريل 1984 (أ)

10 تموز/يوليه 1984

سان فنسنت وجزر غرينادين

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 (أ)

9 شباط/فبراير 1982

سان مارينو

18 تشرين الأول/أكتوبر 1985 (أ)

19 كانون الثاني/يناير 1986

سري لانكا (أ)

3 تشرين الأول/أكتوبر 1997

3 كانون الثاني/يناير 1998

السلفادور

6 حزيران/يونيه 1995

6 أيلول/سبتمبر 1995

سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993 (ج)

1 كانون الثاني/يناير 1993

سلوفينيا

16 تموز/يوليه 1993 (أ)

16 تشرين الأول/أكتوبر 1993

السنغال

13 شباط/فبراير 1978

13 أيار/مايو 1978

سورينام

28 كانون الأول/ديسمبر 1976 (أ)

28 آذار/مارس 1977

السويد

6 كانون الأول/ديسمبر 1971

23 آذار/مارس 1976

سيراليون

23 آب/أغسطس 1996 (أ)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

سيشيل

5 أيار/مايو 1992 (أ)

5 آب/أغسطس 1992

شيلي

28 أيار/مايو 1992 (أ)

28 آب/أغسطس 1992

صربيا (و)

6 أيلول/سبتمبر 2001

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

الصومال

24 كانون الثاني/يناير 1990 (أ)

24 نيسان/أبريل 1990

طاجيكستان

4 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

4 نيسان/أبريل 1999

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988 (أ)

9 أيلول/سبتمبر 1988

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

غواتيمالا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

28 شباط/فبراير 2001

غيانا (ح)

10 أيار/مايو 1993 (أ)

10 آب/أغسطس 1993

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

غينيا

17 حزيران/يونيه 1993

17 أيلول/سبتمبر 1993

غينيا الاستوائية

25 أيلول/سبتمبر 1987 (أ)

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

فرنسا

17 شباط/فبراير 1984 (أ)

17 أيار/مايو 1984

الفلبين

22 آب/أغسطس 1989 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

10 أيار/مايو 1978

10 آب/أغسطس 1978

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

23 آذار/مارس 1976

قبرص

15 نيسان/أبريل 1992

15 تموز/يوليه 1992

قيرغيزستان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

7 كانون الثاني/يناير 1996

الكاميرون

27 حزيران/يونيه 1984 (أ)

27 أيلول/سبتمبر 1984

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

كندا

19 أيار/مايو 1976 (أ)

19 آب/أغسطس 1976

كوت ديفوار

5 آذار/مارس 1997

5 حزيران/يونيه 1997

كوستاريكا

29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

23 آذار/مارس 1976

كولومبيا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1969

23 آذار/مارس 1976

الكونغو

5 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (أ)

5 كانون الثاني/يناير 1984

لاتفيا

22 حزيران/يونيه 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983 (أ)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

ليتوانيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (أ)

20 شباط/فبراير 1992

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ)

10 آذار/مارس 1999

ليسوتو

7 أيلول/سبتمبر 2000

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990 (أ)

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

مالي

24 تشرين الأول/أكتوبر 2001

24 كانون الثاني/يناير 2002

مدغشقر

21 حزيران/يونيه 1971

23 آذار/مارس 1976

المكسيك

15 آذار/مارس 2002

15 حزيران/يونيه 2002

ملاوي

11 حزيران/يونيه 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996

منغوليا

16 نيسان/أبريل 1991 (أ)

16 تموز/يوليه 1991

موريشيوس

12 كانون الأول/ديسمبر 1973 (أ)

23 آذار/مارس 1976

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

13 أيلول/سبتمبر 1972

23 آذار/مارس 1976

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1987

10 آذار/مارس 1988

نيبال

14 أيار/مايو 1991 (أ)

14 آب/أغسطس 1991

النيجر

7 آذار/مارس 1986 (أ)

7 حزيران/يونيه 1986

نيكاراغوا

12 آذار/مارس 1980 (أ)

12 حزيران/يونيه

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

نيوزيلندا

26 أيار/مايو 1989 (أ)

26 آب/أغسطس 1989

هندوراس

7 حزيران/يونيه 2005

7 أيلول/سبتمبر 2005

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988 (أ)

7 كانون الأول/ديسمبر 1998

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

11 آذار/مارس 1979

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

ملا حظة : انسحبت جامايكا من البروتوكول الاختياري في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1997، مع بدء النفاذ اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 1998. وانسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري في 26 أيار/مايو 1998 ثم انضمت إليه من جديد في اليوم نفسه، رهناً بتحفظ، مع بدء ا لنفاذ اعتباراً من 26 آب/أغسطس 1998. وإثر القرار الذي اتخذته اللجنة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن القضية رقم 845/1999 ( كيندي ضد ترينيداد وتوباغو ) وأعلنت فيه عدم صحة التحفظ، انسحبت ترينيداد وتوباغو من جديد من البروتوكول الاختياري في 27 آذار/مارس 2000 مع بدء النفاذ اعتباراً من 27 حزيران/يونيه 2000.

جيم - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (57)

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

أذربيجان

22 كانون الثاني/يناير 1999 (أ)

22 نيسان/أبريل 1999

إسبانيا

11 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

أستراليا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (أ)

11 تموز/يوليه 1991

إستونيا

30 كانون الثاني/يناير 2004

30 نيسان/أبريل 2004

إكوادور

23 شباط/فبراير 1993 (أ)

23 أيار/مايو 1993

ألمانيا

18 آب/أغسطس 1992

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

أوروغواي

21 كانون الثاني/يناير 1993

21 نيسان/أبريل 1993

آيرلندا

18 حزيران/يونيه 1993 (أ)

18 أيلول/سبتمبر 1993

آيسلندا

2 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

إيطاليا

14 شباط/فبراير 1995

14 أيار/مايو 1995

باراغواي

18 آب/أغسطس 2003

18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البرتغال

17 تشرين الأول/أكتوبر 1990

11 تموز/يوليه 1991

بلجيكا

8 كانون الأول/ديسمبر 1998

8 آذار/مارس 1999

بلغاريا

10 آب/أغسطس 1999

10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

بنما

21 كانون الثاني/يناير 1993 (أ)

21 نيسان/أبريل 1993

البوسنة والهرسك

16 آذار/مارس 2001

16 حزيران/يونيه 2001

تركمانستان

11 كانون الثاني/يناير 2000 (أ)

11 نيسان/أبريل 2000

تركيا

2 آذار/مارس 2006

2 حزيران/يونيه 2006

الجمهورية التشيكية

15 حزيران/يونيه 2004

15 أيلول/سبتمبر 2004

جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية

18 أيلول/سبتمبر 2003

18 كانون الأول/ديسمبر 2003

الدولة الطرف

تاريخ استلام صك التصديق

تاريخ بدء النفاذ

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

26 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

26 نيسان/أبريل 1995

جنوب أفريقيا

28 آب/أغسطس 2002 (أ)

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

جورجيا

22 آذار/مارس 1999 (أ)

22 حزيران/يونيه 1999

جيبوتي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (أ)

5 شباط/فبراير 2003

الدانمرك

24 شباط/فبراير 1994

24 أيار/مايو 1994

الرأس الأخضر

19 أيار/مايو 2000 (أ)

19 آب/أغسطس 2000

رومانيا

27 شباط/فبراير 1991

11 تموز/يوليه 1991

سان مارينو

17 آب/أغسطس 2003

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

سلوفاكيا

22 حزيران/يونيه 1999 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1999

سلوفينيا

10 آذار/مارس 1994

10 حزيران/يونيه 1994

السويد

11 أيار/مايو 1990

11 تموز/يوليه 1991

سويسرا

16 حزيران/يونيه 1994 (أ)

16 أيلول/سبتمبر 1994

سيشيل

15 كانون الأول/ديسمبر 1994 (أ)

15 آذار/مارس 1995

صربيا والجبل الأسود (ﻫ)

16 أيلول/سبتمبر 2001 (أ)

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

22 شباط/فبراير 1993

22 أيار/مايو 1993

فنلندا

4 نيسان/أبريل 1991

11 تموز/يوليه 1991

قبرص

10 أيلول/سبتمبر 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995 (أ)

12 كانون الثاني/يناير 1996

كندا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (أ)

25 شباط/فبراير 2006

كوستاريكا

5 حزيران/يونيه 1998

5 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

5 آب/أغسطس 1997

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لكسمبرغ

12 شباط/فبراير 1992

12 أيار/مايو 1992

ليبيريا

16 أيلول/سبتمبر 2005 (أ)

16 كانون الأول/ديسمبر 2005

ليتوانيا

27 آذار/مارس 2002

26 حزيران/يونيه 2002

ليختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1998

10 آذار/مارس 1999

مالطة

29 كانون الأول/ديسمبر 1994

29 آذار/مارس 1995

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10 آذار/مارس 2000

موزامبيق

21 تموز/يوليه 1993 (أ)

21 تشرين الأول/أكتوبر 1993

موناكو

28 آذار/مارس 2000 (أ)

28 حزيران/يونيه 2000

ناميبيا

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (أ)

28 شباط/فبراير 1995

النرويج

5 أيلول/سبتمبر 1991

5 كانون الأول/ديسمبر 1991

النمسا

2 آذار/مارس 1993

2 حزيران/يونيه 1993

نيبال

4 آذار/مارس 1998

4 حزيران/يونيه 1998

نيوزيلندا

22 شباط/فبراير 1990

11 تموز/يوليه 1991

هنغاريا

24 شباط/فبراير 1994 (أ)

24 أيار/مايو 1994

هولندا

26 آذار/مارس 1991

11 تموز/يوليه 1991

اليونان

5 أيار/مايو 1997 (أ)

5 آب/أغسطس 1997

دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد (48)

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

الاتحاد الروسي

1 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أجل غير مسمى

الأرجنتين

8 آب/أغسطس 1986

أجل غير مسمى

إسبانيا

30 كانون الثاني/يناير 1998

أجل غير مسمى

أستراليا

28 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

إكوادور

24 آب/أغسطس 1984

أجل غير مسمى

ألمانيا

28 آذار/مارس 1976

10 أيار/مايو 2006

أوكرانيا

28 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

آيرلندا

8 كانون الأول/ديسمبر 1989

أجل غير مسمى

آيسلندا

22 آب/أغسطس 1979

أجل غير مسمى

إيطاليا

15 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

بلجيكا

5 آذار/مارس 1987

أجل غير مسمى

بلغاريا

12 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1992

أجل غير مسمى

بولندا

25 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

بيرو

9 نيسان/أبريل 1984

أجل غير مسمى

بيلاروس

30 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

تونس

24 حزيران/يونيه 1993

أجل غير مسمى

الجزائر

12 أيلول/سبتمبر 1989

أجل غير مسمى

الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

جمهورية كوريا

10 نيسان/أبريل 1990

أجل غير مسمى

جنوب أفريقيا

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

الدانمرك

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

زمبابوي

20 آب/أغسطس 1991

أجل غير مسمى

سري لانكا

11 حزيران/يونيه 1980

أجل غير مسمى

سلوفاكيا

1 كانون الثاني/يناير 1993

أجل غير مسمى

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

أجل غير مسمى

السنغال

5 كانون الثاني/يناير 1981

أجل غير مسمى

السويد

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

18 أيلول/سبتمبر 2002

شيلي

11 آذار/مارس 1990

أجل غير مسمى

غامبيا

9 حزيران/يونيه 1988

أجل غير مسمى

غانا

7 أيلول/سبتمبر 2000

أجل غير مسمى

غيانا

10 أيار/مايو 1993

أجل غير مسمى

الفلبين

23 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أجل غير مسمى

فنلندا

19 آب/أغسطس 1975

أجل غير مسمى

الدولة الطرف

يسري اعتباراً من

يسري إلى

كرواتيا

12 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أجل غير مسمى

كندا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1979

أجل غير مسمى

الكونغو

7 تموز/يوليه 1989

أجل غير مسمى

لكسمبرغ

18 آب/أغسطس 1983

أجل غير مسمى

ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

أجل غير مسمى

مالطة

13 أيلول/سبتمبر 1990

أجل غير مسمى

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 أيار/مايو 1976

أجل غير مسمى

النرويج

23 آذار/مارس 1976

أجل غير مسمى

النمسا

10 أيلول/سبتمبر 1978

أجل غير مسمى

نيوزيلندا

28 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

هنغاريا

7 أيلول/سبتمبر 1988

أجل غير مسمى

هولندا

11 كانون الأول/ديسمبر 1978

أجل غير مسمى

الولايات المتحدة الأمريكية

8 أيلول/سبتمبر 1992

أجل غير مسمى

حواشي المرفق الأول

(أ) انضمام.

(ب) يعود بدء النفاذ، في نظر اللجنة، إلى التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.

(ج) خلافة.

(د) قبل استلام الأمين العام للأمم المتحدة أي صك من صكوك التصديق، كان موقف اللجنة كما يلي: بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم الدولة التي شكلت جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً للسوابق القانونية الت ي أخذت بها اللجنة (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(ه‍) قُبلت الجبل الأسود في عضوية الأمم المتحدة بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006. ولم يت لق الأمين العام إخطاراً من جمهورية الجبل الأسود فيما يتعلق بالمعاهدات المودعة لديه حتى الآن. بيد أنه بمقتضى الممارسة الراسخة للجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في الع هد.

(و) صدقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على العهد في 2 تموز/يوليه 1971، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة لها في 23 آذار/مارس 1976. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 55/12 المؤرخ 1 تشرين الثاني /نوفمبر 2000. ووفقاً لإعلان تقدمت به فيما بعد انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هذا الانضمام اعتباراً من 23 آذار/مارس 2001. وبمقتضى الممارسة الراسخة للجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة كانت تشكل جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد، مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد. وبعد اعتماد الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود من جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 4 شباط/فبراير 2003، تغير اسم دولة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى "صربيا والجبل الأسود". وقد استمرت عضوية د ولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الأجهزة والمنظمات الداخلة في منظومة الأمم المتحدة، بواسطة جمهورية صربيا على أساس المادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، والصادر بمقتضى إعلان الاستقلال الذي اعتمدته الجمعية الوطنية للجبل الأسود في 3 حزيران/يونيه 2006. وفي 19 حزيران/يونيه 2006، تلقى الأمين العام بلاغاً بتاريخ 16 حزيران/يونيه 2006 من وزير خارجية جمهورية صربيا يبلغه فيه بما يلي: (أ) أن جمهورية صربيا تستمر في ممارسة حقوقها وتلتزم بتعهداتها المترتبة على المعاهدات الدولية التي أبرمتها صربيا والجبل الأسود؛ (ب) أن وزارة الخارجية تطلب أن تعتبر جمهورية صربيا جزءاً من جميع الاتفاقيات الدولية النافذة عوضاً عن صربيا والجبل الأسود؛ و(ج) أن جمهورية صربيا سوف تمارس المهام التي كان يمارسها من قبل مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود، كوديع للمعاهدات المطابقة متعددة الأطراف. وقد قُبلت جمهورية الجبل الأسود كعضوٍ في الأمم المتحدة، بمقتضى قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006.

(ز) للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة، انظر الوث ائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 40 ( A/51/40 ) ، الفصل الخامس، الفرع باء، الفقرات 78-85. وللاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في منطقة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة، انظر المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون ، الملحق رقم 40 ( A/55/40 )، الفصل الرابع.

(ح) انسحبت غيانا من البروتوكول الاختياري في 5 كانون الثاني/يناير 1999، ثم أعادت انضمامها في نفس اليوم، رهناً بتحفظ، مع بدء النفاذ اعتباراً من 5 نيسان/أبريل 1999. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات من ست من الدول الأطراف في البروتوكو ل الاختياري.

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 2005-2006

ألف – أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورات من الخامسة والثمانين إلى السابعة والثمانين

السيد عبد الفتاح عمر*

تونس

السيد نيسوكي أندو*

اليابان

السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي*

الهند

السيد ألفريدو كاستييرو هويوس*

بنما

السيدة كريستين شانيه*

فرنسا

السيد موريس غليليه أهانهانزو**

بنن

السيد إدوين جونسون لوبيز**

إكوادور

السيد فالتر كالين*

سويسرا

السيد أحمد توفيق خليل**

مصر

السيد راجسومر لالاه**

موريشيوس

السيد مايكل أو فلاهرتي**

آيرلندا

السيدة اليزابيث بالم**

السويد

السيد رافائيل ريفاس بوسادا**

كولومبيا

السير نايجل رودلي**

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

السيد إيفان شيرير**

أستراليا

السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين*

الأرجنتين

السيد روث ودجوود*

الولايات المتحدة الأمريكية

السيد رومان فيروشيفسكي*

بولندا

ــــــــــــــــ

* تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006.

** تنتهي فترة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

باء – أعضاء المكتب

الدورات من الخامسة وال ثمانين إلى السابعة والثمانين

فيما يلي أعضاء مكتب اللجنة، الذين انتخبوا لمدة عامين في الجلسة 2254 المعقودة في 14 آذار/مارس 2005 (الدورة الثالثة والثمانون):

الرئيس: السيدة كريستين شانيه

نواب الرئيس: السيد موريس غليليه - أهانهانزو

السيدة إليزابيث بالم

ا لسيد هيبوليتو سولاري - يريغوين

المقرر: السيد إيفان شيرير.

المرفق الثالث

تقديم التقارير والمعلومات الإضافية من جانب الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (الحالة حتى 31 تموز/يوليه 2006)

الدولة الطرف

نوع التقرير

التاريخ الواجب تقديمه فيه

تاريخ التقديم

الاتحاد الروسي

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يُستحق بعد

إثيوبيا

الأولي

10 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

أذربيجان

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

لم يُستحق بعد

الأرجنتين

الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يرد بعد

الأردن

الدوري الرابع

21 كانون الثاني/يناير 1997

لم يرد بعد

أرمينيا

الدوري الثاني

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

إريتريا

الأولي

22 نيسان/أبريل 2003

لم يرد بعد

إسبانيا

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

أستراليا

الدوري الخامس

31 تموز/يوليه 2005

لم يرد بعد

إستونيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

إسرائيل

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

أفغانستان

الدوري الثاني

23 نيسان/أبريل 1989

25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

إكوادور

الدوري الخامس

1 حزيران/يونيه 2001

لم يرد بعد

ألبانيا

الدوري الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

ألمانيا

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2009

لم يُستحق بعد

إندونيسيا

الأولى

23 أيار/مايو 2007

لم يُستحق بعد

أنغولا

الأولي/الخاص

9 نيسان/أبريل 1993/31 كانون الثاني/يناير 1994

لم يرد بعد

أوروغواي

الدوري الخامس

21 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

أوزبكستان

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

أوغندا

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

أوكرانيا

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

إيران (جمهورية - الإسلامية)

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

آيرلندا

الدوري الثالث

31 تموز/يوليه 2005

لم يرد بعد

آيسلندا

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يُستحق بعد

إيطاليا

الدوري السادس

30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يُستحق بعد

باراغواي

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2008

لم يُستحق بعد

البرازيل

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يُستحق بعد

بربادوس

الدوري الثالث

11 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد (ب)

البرتغال

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

بلجيكا

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

بلغاريا

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1994

لم يرد بعد

بليز

الأولي

9 أيلول/سبتمبر 1997

لم يرد بعد

بنغلاديش

الأولي

6 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بنما

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 1992

لم يرد بعد

بنن

الدوري الثاني

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

بوتسوانا

الأولي

8 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

بوركينا فاسو

الأولي

3 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

بوروندي

الدوري الثاني

8 آب/أغسطس 1996

لم يرد بعد

البوسنة والهرسك

الأولي

5 آذار/مارس 1993

30 آب/أغسطس 2005

بولندا

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

بوليفيا

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

بيرو

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

بيلاروس

الدوري الخامس

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

تايلند

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2009

لم يُستحق بعد

تركمانستان

الأولي

31 تموز/يوليه 1998

لم يرد بعد

تركيا

الأولي

16 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

ترينيداد وتوباغو

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

تشاد

الأولي

8 أيلول/سبتمبر 1996

لم يرد بعد

توغو

الدوري الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

تونس

الدوري الخامس

4 شباط/فبراير 1998

لم يرد بعد

تيمور - ليشتي

الأولي

19 كانون الأول/ديسمبر 2004

لم يرد بعد

جامايكا

الدوري الثالث

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

لم يرد بعد

الجزائر

الدوري الثالث

1 حزيران/يونيه 2000

لم يرد بعد

الجماهيرية العربية الليبية

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

6 كانون الأول/ديسمبر 2005

جمهورية أفريقيا الوسطى

الدوري الثالث

الجمهورية التشيكية

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2005

24 أيار/مايو 2006

جمهورية تنزانيا المتحدة

الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

الجمهورية الدومينيكية

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

الجمهورية العربية السورية

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2009

لم يُستحق بعد

جمهورية كوريا

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

10 شباط/فبراير 2005

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

الدوري الثالث

1 كانون الثاني/يناير 2004

لم يرد بعد

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الدوري الرابع

1 نيسان/أبريل 2009

لم يُستحق بعد

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2000

لم يرد بعد

جمهورية مولدوفا

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

جنوب أفريقيا

الأولي

9 آذار/مارس 2000

لم يرد بعد

جورجيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2006

لم يرد بعد

جيبوتي

الأولي

5 شباط/فبراير 2004

لم يرد بعد

الدانمرك

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2005

لم يُستحق بعد

دومينيكا

الأولي

16 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

الرأس الأخضر

الأولي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

لم يرد بعد

رواندا

الدوري الثالث

10 نيسان/أبريل 1992

لم يرد بعد

الخاص (ه‍)

31 كانون الثاني/يناير 1995

لم يرد بعد

رومانيا

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 1999

لم يرد بعد

زامبيا

الدوري الثالث

30 حزيران/يونيه 1998

16 كانون الأول/ديسمبر 2005

زمبابوي

الدوري الثاني

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

سانت فنسنت وجزر غرينادين

الدوري الثاني

31 تشرين الأول/أكتوبر 1991

لم يرد بعد

سان مارينو

الدوري الثاني

17 كانون الثاني/يناير 1992

لم يرد بعد

سري لانكا

الدوري الخامس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

لم يُستحق بعد

السلفادور

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

سلوفاكيا

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

سلوفينيا

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2010

لم يُستحق بعد

السنغال

الدوري الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

سوازيلند

الأولي

27 حزيران/يونيه 2005

لم يرد بعد (ز)

السودان

الدوري الثالث/ الخاص

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001/31 كانون الأول/ديسمبر 2005

لم يرد بعد

سورينام

الدوري الثالث/ الخاص

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

السويد

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

سويسرا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يُستحق بعد

سيراليون

الأولي

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

لم يرد يعد

سيشيل

الأولي

4 آب/أغسطس 1993

لم يرد بعد

شيلي

الدوري الخامس

28 نيسان/أبريل 2002

9 شباط/فبراير 2006

صربيا والجبل الأسود

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

الصومال

الأولي

23 نيسان/أبريل 1991

لم يرد بعد

طاجيكستان

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2008

لم يُستحق بعد

العراق

الدوري الخامس

4 نيسان/أبريل 2000

لم يرد بعد

غابون

الدوري الثالث

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

غامبيا

الدوري الثاني

21 حزيران/يونيه 1985

لم يرد بعد (ب)

غانا

الأولي

8 شباط/فبراير 2001

لم يرد بعد

غرينادا

الأولي

5 كانون الأول/ديسمبر 1992

لم يرد بعد

غواتيمالا

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2005

لم يرد بعد

غيانا

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

غينيا

الدوري الثالث

30 أيلول/سبتمبر 1994

لم يرد بعد

غينيا الاستوائية

الأولي

لم يرد بعد (ب)

فرنسا

الدوري الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2000

لم يرد بعد

الفلبين

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يُستحق بعد

فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الدوري الرابع

1 نيسان/أبريل 2005

لم يُستحق بعد

فنلندا

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

لم يُستحق بعد

فييت نام

الدوري الثالث

1 آب/أغسطس 2004

لم يرد بعد

قبرص

الدوري الرابع

1 حزيران/يونيه 2002

لم يرد بعد

قيرغيزستان

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كازاخستان

الأولي

24 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

الكاميرون

الدوري الرابع

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

لم يرد بعد

الأولي

24 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

كرواتيا

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

كمبوديا

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

كندا

الدوري السادس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2010

لم يُستحق بعد

كوت ديفوار

الأولي

25 حزيران/يونيه 1993

لم يرد بعد

كوستاريكا

الدوري الخامس

30 نيسان/أبريل 2004

30 أيار/مايو 2006

كولومبيا

الدوري السادس

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

الكونغو

الدوري الثالث

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

الكويت

الدوري الثاني

31 تموز/يوليه 2004

لم يرد بعد

كينيا

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2008

لم يُستحق بعد

لاتفيا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

لبنان

الدوري الثالث

31 كانون الأول/ديسمبر 1999

لم يرد بعد

لكسمبرغ

الدوري الرابع

1 نيسان/أبريل 2008

لم يستحق بعد

ليبيريا

الأولي

22 كانون الأول/ديسمبر 2005

لم يرد بعد

ليتوانيا

الدوري الثالث

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

لم يُستحق بعد

ليختنشتاين

الدوري الثاني

1 أيلول/سبتمبر 2009

لم يُستحق بعد

ليسوتو

الدوري الثاني

30 نيسان/أبريل 2002

لم يرد بعد

مالطة

الدوري الثاني

12 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

مالي

الدوري الثالث

1 نيسان/أبريل 2005

لم يرد بعد

مدغشقر

الدوري الثالث

30 تموز/يوليه 1992

24 أيار/مايو 2005

مصر

الدوري الرابع

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

لم يرد بعد

المغرب

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

لم يُستحق بعد

المكسيك

الدوري الخامس

30 تموز/يوليه 2002

لم يرد بعد

ملاوي

الأولي

21 آذار/مارس 1995

لم يرد بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى

وآيرلندا الشمالية

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يُستحق بعد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار)

الدوري السادس

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

لم يُستحق بعد

منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

(الصين) (ج)

الأولي (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2001

لم يرد بعد

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

(الصين) (ج)

الدوري الثالث

(الصين)

1 كانون الثاني/يناير 2010

لم يُستحق بعد

منغوليا

الدوري الخامس

31 آذار/مارس 2003

لم يرد بعد

موريتانيا

الأولي

17 شباط/فبراير 2006

لم يرد بعد

موريشيوس

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2010

لم يُستحق بعد

موزامبيق

الأولي

20 تشرين الأول/أكتوبر 1994

لم يرد بعد

موناكو

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2006

لم يستحق بعد

ناميبيا

الدوري الثاني

1 آب/أغسطس 2008

لم يُستحق بعد

النرويج

الدوري السادس

1 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لم يُستحق بعد

النمسا

الدوري الرابع

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

نيبال

الدوري الثاني

13 آب/أغسطس 1997

لم يرد بعد

النيجر

الدوري الثاني

31 آذار/مارس 1994

لم يرد بعد

نيجيريا

الدوري الثاني

28 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نيكاراغوا

الدوري الثالث

11 حزيران/يونيه 1991

لم يرد بعد

نيوزيلندا

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2007

لم يُستحق بعد

هايتي

الأولي

30 كانون الأول/ديسمبر 1996

لم يرد بعد

الهند

الدوري الرابع

31 كانون الأول/ديسمبر 2001

لم يرد بعد

هندوراس

الأولي

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

21 شباط/فبراير 2005

هنغاريا

الدوري الخامس

1 نيسان/أبريل 2007

لم يُستحق بعد

هولندا

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يُستحق بعد

هولندا (الأنتيل)

الدوري الرابع

1 آب/أغسطس 2006

لم يُستحق بعد

هولندا (أروبا)

الدوري الخامس

1 آب/أغسطس 2006

لم يُستحق بعد

الولايات المتحدة الأمريكية

الدوري الثاني والدوري الـثالث معلومات محددة

1 آب/أغسطس 2010

لم يُستحق بعد

اليابان

الدوري الخامس

31 تشرين الأول/أكتوبر 2002

لم يرد بعد

اليمن

الدوري الخامس

1 تموز/يوليه 2009

لم يُستحق بعد

اليونان

الدوري الثاني

1 نيسان/أبريل 2009

لم يُستحق بعد

حواشي المرفق الثالث

(أ) طلبت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقديم معلومات تحدّث تقريرها في موعد لا يتجاوز 15 أيار /مايو 1996 لتنظر فيها في الدورة السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورتها السابعة والستين أفغانستان إلى تقديم تقريرها في الدورة الثامنة والستين. وطلبت الدولة الطرف تأجيل ذلك. وقررت اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق في انتظار ترسيخ أقدام الحكومة الجديدة.

(ب) نظرت اللجنة خلال دورتها الخامسة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدول ة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة تحويلها إلى ملاحظات ختامية نهائية وعلنية.

نظرت اللجنة أثناء الدورة التاسعة والسبعين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية دون وجود تقرير من الدولة الطرف ودون حضور وفد منها. وأرسلت الم لاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف. وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة تحويلها إلى ملاحظات ختامية نهائية وعلنية.

نظرت اللجنة أثناء الدورة السادسة والثمانين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين دون تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وأرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 نيسان/أبريل 2007.

(ج) على الرغم من أن حكومة الصين ليست هي نفسها طرفا في العهد، فإنها اضطلعت بالالتزام بتقديم التقارير بموجب المادة 40 فيما يتعلق بالمنطقتين الإداريتين الخاصتين لكل من هونغ كونغ وماكاو، اللتين كانتا فيما مضى تحت الإدارة البريطانية والإدارة البرتغالية على التوالي.

(د) بالرغم من أن جمهورية الجبل الأسود لم تقدم أي صك تصديق، فإنه بمقتضى الممارسة الراسخة للجنة، يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليم دولة كانت تُشكِّل جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف بها في العهد (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 40 (A/49/40)، المجلد الأول، الفقرتان 48 و49).

(ه‍) عملاً بالمق رر الذي اتخذته اللجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (الدورة الثانية والخمسون) (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 40 (A/50/40) ، المجلد الأول، الفصل الرابع، الفرع باء)، طُلب إلى رواندا أن تقدم في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناي ر 1995 تقريرا يتعلق بالأحداث الأخيرة والراهنة التي تمس تنفيذ العهد في البلد وذلك لكي يُنظر فيه في الدورة الثالثة والخمسين. وفي الدورة الثامنة والستين، اجتمع عضوان من أعضاء مكتب اللجنة في نيويورك بسفير رواندا لدى الأمم المتحدة الذي تعهد بأن يقدم في عام 2000 التقارير التي مضى موعد تقديمها. ونظراً لأن رواندا لم تقدم تقريرها الدوري الثالث وتقريراً خاصاً، استحقا، على التوالي، في 10 نيسان/أبريل 1992 و31 كانون الثاني/يناير 1995، قررت اللجنة في دورتها السابعة والثمانين، أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في د ورتها التاسعة والثمانين (آذار/مارس 2007).

(ز) طلبت اللجنة، في 1 نيسان/أبريل 2005، في أثناء دورتها الثالثة والثمانين، إلى حكومة السودان أن تقدم، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005، تقريراً محدداً عن تنفيذ المواد 6 و7 و8 و9 و12 و16 من العهد. وفي 9 شباط/فبراير 20 06، تعهدت السودان بتقديم تقريرها الخاص وتقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2006.

المرفق الرابع

حالة التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة ب الاستعراض و التقارير التي ما زال ت معروضة على اللجنة في انتظار النظر فيها

الدولة الطرف وبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

ألف - التقارير ال أولية

البوسنة والهرسك

5 آذار/مارس 1993

30 آب/أغسطس 2005

من المقرر النظر فيه في الدورة الثامنة والثمانين. اعتمدت قائمة المسائل خلال الدورة السابعة والثمانين

CCPR/C/BIH/1 CCPR/C/BIH/Q/1

هندوراس

24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

21 شباط/فبراير 2005

من المقرر النظر فيه في الدورة الثامنة والثمانين. اعتمدت قائمة المسائل خلال الدورة السابعة والثمانين

CCPR/C/HND/2005/1 CCPR/C/HND/Q/1

باء - التقا رير الدورية الثا نية

البرازيل

23 نيسان /أ بريل 1998

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

نُظر فيه يومي 26 و27 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (الدورة الخامسة والثمانون)

CCPR/C/BRA/2004/2

CCPR/C/BRA/CO/2

CCPR/C/SR.2326-2327

CCPR/C/SR.2336

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين)

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

14 شباط/فبراير 2005

نُظر فيه يومي 20 و21 آذار/مارس 2006 (الدورة السادسة والثمانون)

CCPR/C/KHG/2005/2 CCPR/C/KHG/CO/2 CCPR/C/SR.2350-2351 CCPR/C/SR.2364

باراغواي

9 أيلول / سبتمبر 1998

9 تموز / يوليه 2004

نُظر فيه يومي 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (الدورة الخامسة والثمانون)

CCPR/C/PRY/2004/2 CCPR/C/PRY/CO/2 CCPR/C/SR.2315-2317 CCPR/C/SR.2330

جمهورية أفريقيا الوسطى

9 نيسان/أبريل 1989

11 نيسان/أبريل 2005

نُظر فيه يومي 12 و13 تموز/يوليه 2006 (الدورة السابعة والثمانون)

CCPR/C/CAR/2005/2 CCPR/C/CAR/CO/2 CCPR/C/SR.2373-2374 CCPR/C/SR.2358

سانت فنسنت وجزر غرينادين (أ‍)

31 تشرين الأول/أكتوبر 1999

لم يرد بعد

نظر في الحالة في 22 آذار/مارس 2006 في حضور وفد (الدورة السادسة والثمانون )

CCPR/C/VCT/C/O/2 CCPR/C/SR.2353-2354 CCPR/C/SR.2364

الدولة الطرف وبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

الجمهورية التشيكية

1 آب/أغسطس 2005

24 أيار/مايو 2006

قيد الترجمة. ومن المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/CZE/2

جيم - التقارير الدورية الثالثة

جمهورية الكونغو الديمقراطية

31 تموز/يوليه 1991

30 آذار/مارس 2005

نُظر فيه يومي 15 و16 آذار/مارس 2006 (الدورة السادسة والثمانون)

CCPR/CRDC/2005/3

CCPR/C/COD/CO/3

CCPR/C/SR.2344-2345

CCPR/C/SR.2358

جمهورية كوريا

31 تشرين الأول/أكتوبر 2003

10 شباط/فبراير 2005

من المقرر النظر فيه خلال الدورة الثامنة والثمانين. اعتمدت قائمة المسائل خلال الدورة السادسة والثمانين

CCPR/C/KOR/2005/3 CCPR/C/KOR/Q/3

مدغشقر

30 تموز/يوليه 1992

24 أيار/مايو 2005

من المقرر النظر فيه أثناء الدورة الثامنة والثمانين. اعتمدت قائمة المسائل خلال الدورة السابعة والثمانين

CCPR/C/MDG/2005/3 CCPR/C/MDG/Q/3

الولايات المتحدة الأمريكية

7 أيلول/سبتمبر 1998

21 تشرين الأول/أكتوبر 2005

نظر فيه يومي 17 و18 تموز/يوليه 2006 (الدورة السابعة والثمانون)

CCPR/C/ USA/3 CCPR/C/ USA/CO/3/Rev.1 CCPR/C/ SR.2379-2381 CCPR/C/SR.2395

زامبيا

30 حزيران/يونيه 1998

16 كانون الأول/ديسمبر 2005

قيد الترجمة. ومن المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ZMB /3

السودان

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

طُلب تقرير خاص بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن أحكام معينة مشمولة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدم آنذاك

28 حزيران/يونيه 2006

قيد الترجمة. ومن المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/SUD/3

بربادوس

11 نيسان/أبريل 1991

7 تموز/يوليه 2006

قيد الترجمة. ومن المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/BRB/3

الدولة الطرف وبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

دال- التقارير الدورية الرابعة

ليبيا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2005

6 كانون الأول/ديسمبر 2005

قيد الترجمة. ومن المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/LIB/4

النمسا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2002

20 تموز/يوليه 2006

قيد الترجمة. ومن المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/AUT/4

هاء - التقارير الدورية الخامسة

كندا

30 نيسان/أبريل 2004

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

نظر فيه يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (الدورة الخامسة والثمانون)

CCPR/C/CAN/2002/5 CCPR/C/CAN/CO/5 CCPR/C/SR.2312-2313 CCPR/C/SR.2328 CCPR/SR.2330

شيلي

28 نيسان/أبريل 2002

9 شباط/فبراير 2006

قيد الترجمة. ومن المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/ CHI/5

كوستاريكا

30 نيسان/أبريل 2004

9 شباط/فبراير 2006

قيد الترجمة. ومن المقرر النظر فيه في دورة لاحقة

CCPR/C/CRI/5

إيطاليا

1 حزيران/يونيه 2002

19 آذار/مارس 2004

نظر فيه يومي 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (الدورة الخامسة والثمانون)

CCPR/C/ITA/2004/5 CCPR/C/HTA/CO/5 CCPR/C/SR.2318-2319 CCPR/C/SR.2335

النرويج

31 تشرين الأول/أكتوبر 2004

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

نظر فيه في 14 آذار/مارس (الدورة السادسة والثمانون)

CCPR/C/NOR/2004/5 CCPR/C/NOR/CO/5 CCPR/C/SR.2342-2343 CCPR/C/SR.2358

واو - التقارير الدورية السادسة

أوكرانيا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

من المقرر النظر فيه أثناء الدورة الثامنة والثمانين. اعتمدت قائمة المسائل خلال الدورة السابعة والثمانين

CCPR/C/UKR/6 CCPR/C/UKR/Q/4

الدولة الطرف وبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو

الموعد المحدد للتقديم

تاريخ التقديم

الحالة

الوثائق المرجعية

زاي - تقارير بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو

بعثة الإدارة المؤقتة للأمـم المتحدة في كوسوفو

في 30 تموز/يوليه 2004، طلبت اللجنة، وفقاً للفقرتين 1 و3 من ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لصربيا والجبل الأسود، إلى بعثة الإ دارة المؤقتة للأمم المتحدة الانتقالية في كوسوفو أن تقدم، دون الإخلال بوضع كوسوفو القانوني، تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ حزيران/يونيه 1999 (ب)

7 شباط/فبراير 2006

نظر فيه يومي 19 و20 تموز/يوليه 2006 (الدورة السابعة والثمانون)

CCPR/C/UNK/1

CCPR/C/UNK/Q/1 CCPR/C/SR.2383-2385

CCPR/C/SR.2394

حواشي المرفق الرابع

(أ) نظرت اللجنة أثناء الدورة السادسة والثمانين في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سانت فنسنت وجزر غرينادين دون تقرير من الدولة الطرف ولكن بحضور وفد منها. وأرسلت الملاحظات الختامية المؤقتة إلى الدولة الطرف ، مع طلب بتقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 نيسان/أبريل 2007.

(ب) انظر التقرير السنوي A/60/40(المجلد الأول، الفقرة 76).

- - - - - -