الفصل

الفقرات

الصفحة

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الثانية والعشرين *

كتاب الإحالة

2

الأول - المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف

3

ألف - بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن رأيها بشأن الإطار القانوني لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والعلاقة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج العمل

1-5

3

باء - المقررات

3

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

6-22

4

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

6-7

4

باء - افتتاح الدورة

8-14

4

جيم - الحضور

15-16

6

دال - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

17

6

هاء - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

18-21

6

واو - تكوين الفريقين العاملين وتنظيم أعمالهما

22

7

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين للجنة

23-27

7

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

28-416

8

ألف - مقدمة

28-29

8

باء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

30-416

8

1 - التقارير الأولية

30-138

8

الهند

30-90

8

ميانمار

91-138

15

2 - التقريران الأولي والثاني

139-193

19

الأردن

139-193

19

3 - التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث

194-238

25

جمهورية الكونغو الديمقراطية

194-238

25

4 - التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان

239-286

30

بوركينا فاسو

239-286

30

5 - التقريران الدوريان الموحدان الثاني والثالث والتقرير الدوري الرابع

287-333

35

ألمانيا

287-333

35

6 - التقرير الدوري الثالث

334-416

42

بيلاروس

334-378

42

لكسمبرغ

379-416

47

الخامس - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

417-425

52

السادس - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

426-429

54

السابع - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والعشرين

430

55

الثامن - اعتمــاد التقرير

431

55

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورتها الثالثة والعشرين

كتاب الإحالة

58

الأول - المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف

59

ألف - المقررات

59

باء - الاقتراحات

59

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

1-21

59

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1-2

59

باء - افتتاح الدورة

3-13

60

جيم - الحضور

14-15

61

دال - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

16

62

هاء - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

17-20

62

واو - تكوين الفريقين العاملين وتنظيم أعمالهما

21

62

الثالث - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين للجنة

22-27

62

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

28-322

64

ألف - مقدمة

28-29

64

باء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

30-322

64

1 - التقارير الأولية

30-117

64

الكاميرون

30-66

66

جمهورية مولدوفا

67-117

68

2 - التقرير الأولي والتقرير الدوري الثالني

118-165

74

ليتوانيا

118-165

74

3 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدول الأطراف

166-210

80

العراق

166-210

80

4 - التقريران الدوريان الموحدان الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس

211-243

85

النمسا

211-243

85

5 - التقارير الدورية الرابعة

244-277

89

كوبا

244-277

89

6 - التقريران الدوريان الموحدان الرابع والخامس

278-322

94

رومانيا

278-322

94

الخامس - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

323-330

100

السادس - تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

331-334

102

السابع - جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والعشرين

335

103

الثامن - اعتماد التقرير

336

104

المرفقات

الأول - الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/أغسطس ‏ 2000‏

105

الثاني - الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

111

الثالث - الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه

112

الرابع - الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين

114

الخامس - أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

117

السادس - حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/أغسطس 2000

118

الجزء الأول

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

عن دورتها الثانية والعشرين

كتاب الإحالة

19 نيسان/أبريل 2000

سيدي،

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يتعين بموجبها على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة عملا بالاتفاقية، أن “تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها”.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الثانية والعشرين في الفترة من 17 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2000 في مقر الأمم المتحدة. واعتمدت تقريرها عن الدورة في جلستها 466، المعقودة في 4 شباط/فبراير 2000. ويقدم هذا التقرير، طيه، إليكم لإحالته إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين.

(توقيع) عايدة غونزالس مارتينيز رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

صاحب السعادة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

الفصل الأول

المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف

ألف - بيان من اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن رأيها بشأن الإطار القانوني لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والعلاقة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج العمل

1 - صدقت حتى الآن 165 دولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (قرار الجمعية العامة 34/180، المرفق) السارية المفعول منذ أكثر من 18 سنة. وهي الصك الدولي الوحيد الذي يحدد معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في جميع المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل من الحياة العامة والخاصة. وهي معروفة على نطاق واسع باسم “اتفاقية المرأة”.

2 - وكثير من الدول التي صدقت على الاتفاقية أدرجتها في إطارها الدستوري والتشريعي. وعليه فإن لها مغزى بالنسبة للمرأة في كل من القانون المحلي والدولي، وكان لها تأثير على صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية وعلى تطوير الفقه القانوني المحلي الذي دفع قدما حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في جميع مناطق العالم.

3 - والاتفاقية ومنهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (1) مرتبطان ارتباطا وثيقا. وتشمل حقوق وأحكام الاتفاقية جميع المجالات الهامة المنصوص عليها في منهاج العمل، وتمكن عملية الرصد الكامنة في الاتفاقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من التأكد من الامتثال لكل من منهاج العمل والاتفاقية. وهي الصك الدولي الوحيد الذي يقدم الإطار القانوني لمنهاج العمل والوسائل التي تتيح تنفيذه.

4 - وإحدى النتائج الملموسة للتوصيات الواردة في منهاج العمل اعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية (قرار الجمعية العامة 54/4، المرفق). ومنذ فتح باب التوقيع والتصديق والانضمام إليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقعت 24 دولة طرف عليه وأشار عدد من الدول الأخرى إلى أنها تعتزم التصديق المبكر عليه. وعند بدء نفاذ البروتوكول الاختياري، ستكون اللجنة مسؤولة عن تنفيذ الصك الدولي الجديد الهام. وبهذه الطريقة أيضا، سيتسنى استمرار رصد منهاج العمل.

5 - وستؤدي الاتفاقية وعملية الرصد المنشأة بموجبها دورا حاسما في التأكد من تحقيق أهداف منهاج العمل، بالإضافة إلى أي مبادرات جديدة تنشأ عن الدورة الاستثنائية الخاصة للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين”، المقرر عقدها في حزيران/يونيه 2000.

باء - المقررات

المقرر 22/أولا

التقارير المقدمة من الدول الأطراف

قررت اللجنة أن توجه الرئيسة رسائل إلى الدول الأطراف التي لم تقدم تقريرين أو أكثر من التقارير المطلوبة بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية، تشير فيها إلى التزاماتها التعاهدية في هذا الصدد.

المقرر 22/ثانيا

قائمة القضايا والأسئلة التي أعدها الفريق العامل لما قبل الدورة

قررت اللجنة أن تُعمم على الخبراء قائمة القضايا والأسئلة التي أعدها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن الدول الأطراف التي يجري النظر في تقاريرها، وردود تلك الدول عليها، وذلك قبل الدورة التي يجري بحث التقارير فيها.

المقرر 22/ثالثا

تقديم الدول الأطراف للمعلومات

قررت اللجنة أن تقوم الدول الأطراف العارضة للتقارير، والتي ترغب في تقديم معلومات إضافية عن طريق وسائل سمعية بصرية أو الكترونية، من بينها أشرطة الفيديو والأفلام والشرائح، بإبلاغ اللجنة عن طريق الأمانة العامة بعزمها على القيام بذلك قبل شهر على الأقل من عرض تقاريرها على اللجنة.

المقرر 22/رابعا

الفريق العامل لما قبل الدورة

قررت اللجنة أن يقوم الفريق العامل لما قبل الدورة، عند وضع قائمة بالقضايا والأسئلة المتصلة بالتقارير الدورية، بصياغة قائمة قصيرة بالأسئلة والقضايا تركز، إذا أمكن، على مجالات الاهتمام الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

6 - في 4 شباط/فبراير 2000، وهو يوم اختتام الدورة الثانية والعشرين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 165 دولة، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، وفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. ووفقا للمادة 27، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

7 - ترد قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية في المرفق الأول. وترد بالمرفق الثاني من التقرير نفسه قائمة بالدول الأطراف التي قبلت التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وترد في المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت اليه.

باء افتتاح الدورة

8 - عقدت اللجنة دورتها الثانية والعشرين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 17 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2000. وعقدت اللجنة 22 جلسة عامة (من الجلسة 445 إلى الجلسة 466)، وعقد فريقاها العاملان 18 جلسة. وترد في الفرع ألف من المرفق الرابع قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.

9 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، السيدة عايدة غونزاليز مارتينيز (المكسيك)، التي انتخبت في الدورة العشرين للجنة في كانون الثاني/يناير 1999.

10 - وتكلمت أمام اللجنة السيدة أنجيلا إ. ف.كنغ، الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بقضايا نوع الجنس والنهوض بالمرأة، فأبلغت اللجنة بأن الجمعية العامة اتخذت في جلستها العامة القرار 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الذي اعتمدت فيه البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه، وكذلك البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي وضعه في صيغته النهائية الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بوضع مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتابع للجنة وضع المرأة في آذار/مارس 1999. وقالت المستشارة الخاصة إن اعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري يمثل ترجمة لالتزامات المجتمع الدولي في كل من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1993 والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة عام 1995 إلى واقع فعلي .

11 - كما أبلغت السيدة كنغ اللجنة بأنه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، فتح باب التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري والانضمام إليه، وأن 23 دولة وقعت عليه. وأضافت أنه بعد ذلك، وقعت دولة أخرى على البروتوكول. وقد تركزت مناقشات فريق شارك فيه الأمين العام على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وأهميتهما للمرأة. وشارك في الفريق أيضا: السيدة ألويزيا فورغيتر، رئيسة الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالبروتوكول الاختياري؛ والسيد بكري والي نداي، مدير مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيويورك؛ والسيدة سوجاتا مانوهار، القاضية السابقة بالمحكمة العليا في الهند؛ والسيدة فوزية كاسينديا، من منظمة “المساواة الآن” ورئيسة اللجنة؛ والسيدة عايدة غونزاليز مارتينيز. كما صدر بيان مشترك بشأن البروتوكول الاختياري عن المستشارة الخاصة وماري روبنسون، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

12 - وأبلغت المستشارة الخاصة اللجنة بأنه منذ الدورة الحادية والعشرين للجنة، انضمت إلى الاتفاقية دولتان، هما النيجر وتوفالو، بحيث بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 165 دولة. كما أبلغت اللجنة بأن الأمين العام قد وجه رسائل إلى جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد، يطلب منها فيها النظر في التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها قبل نهاية عام 2000. وأبلغت اللجنة أيضا بالعديد من الأنشطة التي اضطلعت بها لتشجيع التصديق علىالاتفاقية وقبولها وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وأشارت إلى أن 23 دولة فقط هي التي قبلت التعديل حتى الآن، وآخرها تركيا في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999.

13 - وعرضت المستشارة الخاصة وصفا لبعض الأنشطة التي اضطلعت بها الشعبة منذ انعقاد الدورة الحادية والعشرين، فيما يتعلق بالاتفاقية ولجنة النهوض بالمرأة. وتشمل هذه الأنشطة الندوة القضائية بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على المستوى المحلي، التي عقدت في مكتب الأمم المتحدة في فيينا في ذكرى مرور عشرين سنة على اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعشر سنوات على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق. وفي تموز/يوليه 1999، عقدت في كوتونو، بنن، حلقة تدريبية دون إقليمية عن إعداد التقارير الأولية المطلوبة بموجب الاتفاقية، حضرها تسع من دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية، التي لم يقدم معظمها تقارير أولية.

14 - وانتقلت المستشارة الخاصة إلى الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين التي ستعقدها الجمعية العامة في حزيران/يونيه 2000 وستكرس لموضوع “المرأة سنة 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، فألقت الضوء على الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها اللجان الإقليمية. كما أبلغت اللجنة بأنها حضرت اثنين من هذه الاجتماعات، هما المؤتمر الإقليمي الأفريقي السادس المعني بالمرأة الذي عقد في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ منهاجي عمل بيجين وداكار، والمؤتمر العربي للمتابعة المتكاملة للمؤتمرات العالمية للأمم المتحدة الذي عُقد في بيروت في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الثاني/ديسمبر 1999. كما أن كارولين هانان، وهي من كبار الموظفات في مكتب المستشارة الخاصة المعنية بقضايا نوع الجنس والنهوض بالمرأة، قامت بالنيابة عن المستشارة الخاصة، بحضور الاجتماعات الحكومية الدولية الرفيعة المستوى التي عُقدت في بانكوك في الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 لاستعراض تنفيذ منهاج وإعلان عمل بيجين على الصعيد الإقليمي. كما اجتمعت اللجنة الاقتصادية لأوروبا في الفترة من 17 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2000 لتقييم تنفيذ منهاج العمل، وحضرت الاجتماع السيدة ياكين إرتورك، مديرة شعبة النهوض بالمرأة. وأوضحت المستشارة الخاصة أن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستجتمع لنفس الغرض في أوائل شباط/فبراير 2000.

جيم الحضور

15 - وحضر الدورة الثانية والعشرين جميع أعضاء اللجنة، باستثناء كارلوتا بوستيلو وكارمل شاليف. وحضرت آمنة عويج من 17 إلى 28 كانون الثاني/يناير. وحضرت نائلة جبر في الفترة من 24 إلى 28 كانون الثاني/يناير؛ وروزلين هازيلي في الفترة من 17 إلى 26 كانون الثاني/يناير؛ وآن ليز رايل في الفترة من 18 إلى 26 كانون الثاني/يناير؛ وكونغيبت سينغيور غيس في الفترة من 24 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2000.

16 - وترد قائمة أعضاء اللجنة مع بيان فترة عضوية كل منهن في المرفق الخامس.

دال إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

17 - نظرت اللجنة في جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الأعمال (CEDAW/C/2000/I/1) في جلستها 445 المعقودة في 19 كانون الثاني/يناير 2000. واعتمدت اللجنة جدول الأعمال التالي:

1 - افتتاح الجلسة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بمقتضى المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والعشرين.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثانية والعشرين.

هاء تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

18 - كانت اللجنة قد قررت في دورتها التاسعة أن تعقد قبل كل دورة من دوراتها اجتماعات لفريق عامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام لإعداد قوائم بالقضايا والمسائل المتصلة بالتقارير الدورية التي ستنظر فيها اللجنة في دورتها التالية. وعقدت اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والعشرين للجنة في الفترة من 28 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 1999.

19 - وشاركت في اجتماعات الفريق العامل العضوات التالية أسماؤهن، اللاتي تمثلن مختلف المجموعات الإقليمية: سلمى خان (آسيا والمحيط الهادئ)؛ وإيفانكا كورتي (أوروبا)؛ وروزالين هازيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).

20 - وأعد الفريق العامل قوائم بالقضايا والمسائل المتصلة بتقارير أربع من الدول الأعضاء هي: ألمانيا وبوركينا فاصو وبيلاروس ولكسمبرغ.

21 - وفي الجلسة 447 المعقودة في 19 كانون الثاني/يناير 2000، قدمت رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، سلمى خان، تقرير الفريق العامل CEDAW/C/1999/II/CRP.1) و(Add.1-4.

واو - تكوين الفريقين العاملين وتنظيم أعمالهما

22 - في الدورة 447 المعقودة في 19 كانون الثاني/يناير 2000، قررت اللجنة أن تنظر، باعتبارها فريقا عاملا بكامل هيئته، في المسائل المتضمنة في إطار البند 5 (تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية) والبند 6 (سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة). وكانت المسائل التي قررت النظر فيها هي النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة؛ والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين للجنة

23 - قدمت السيدة عايدة غونزاليز مارتينيز، رئيسة اللجنة، تقريرا عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة السابقة للجنة، فأوضحت أنها حضرت حلقة عمل نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن “المؤشرات المحتملة للحقوق المدنية والسياسية”. وتركزت المناقشة في الحلقة على المؤشرات المحتملة لحقوق الإنسان في إطار ثلاثة مجالات، شملت: إدارة العدل، والديمقراطية والمشاركة، والأمن الشخصي. وحضر حلقة العمل 19 شخصا، من بينهم خبراء من مؤسسات أكاديمية، ورئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري، وعضو من لجنة مناهضة التعذيب، وأعضاء من اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفية، فضلا عن خبراء في ميدان حقوق الإنسان.

24 - وحضرت الرئيسة اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين، حيث أدلت ببيان أثناء مناقشة بند جدول الأعمال المعنون “النهوض بالمرأة”. وأبلغت اللجنة أن اعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختياري في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 كان خطوة إلى الأمام بالنسبة للنساء بصفة عامة، وليس بالنسبة للجنة وحدها. وأشارت الرئيسة إلى أنه خلال مناقشات اللجنة الثالثة، أعرب معظم الوفود عن تأييدهم لعمل اللجنة.

25 - وأبلغت الرئيسة اللجنة بأنها نقلت رسالة إلى الندوة القضائية التي عقدت بمناسبة مرور عشرين سنة على اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومرور عشر سنوات على اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية حقوق الطفل. وقد قرأت الرسالة أمنة عويج، عضوة اللجنة، التي كانت المتكلمة الرئيسية في الندوة.

26 - وأبلغت الرئيسة اللجنة بأنها شاركت في الاحتفال الخاص بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الذي عُقد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، وفي اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد في نفس اليوم، وشارك فيه الأمين العام، السيد كوفي عنان، حيث نوقشت آثار ونطاق البروتوكول الاختياري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأوضحت أن المسائل التي سلطت الضوء عليها في بيانها شملت “احتياج اللجنة لمزيد من الموارد للوفاء بمسؤولياتها بصورة فعالة، على النحو المبين في البروتوكول الاختياري، وبخاصة الموارد من الموظفين الفنيين اللازمين لدراسة وتحليل الرسائل والتشريعات الوطنية ذات الصلة”.

27- واختتمت الرئيسة كلمتها بالإشارة إلى تنامي تأثير الاتفاقية واللجنة، وهو ما ينعكس في مختلف الاجتماعات والاحتفالات التي عقدت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ووجهت الانتباه بصفة خاصة إلى حلقة العمل المعنية بأوجه التقارب والاختلاف بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبين الشريعة الإسلامية، التي نظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وأوضحت أن اللجنة كانت ممثلة في حلقة العمل هذه من خلال مقررتها، السيدة عائشة فريدي أجار، التي أثنى منظمو الحلقة على مشاركتها.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

28 - نظرت اللجنة، في أثناء دورتها الثانية والعشرين، في تقارير ثماني دول أطراف مقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية: تقريران أوليان؛ وتقريران أولي وثان لدولة طرف؛ والتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لدولة طرف، وتقرير أولي وثان مجمع؛ وتقرير دوري ثان وثالث مجمع وتقرير دوري رابع لدولة طرف، وتقريران دوريان ثالثان.

29 - وأعدت اللجنة، وفقا لما قررته في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في 1994، تعليقات ختامية على كل تقرير تم النظر فيه. وترد أدناه التعليقات الختامية للجنة على تقرير كل دولة من الدول الأطراف، بالصيغة التي أعدها بها أعضاء اللجنة، وموجز للبيانات التمهيدية لممثلي الدول الأطراف.

باء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

1 - التقارير الأولية

الهند

30 - نظـــرت اللجنـــة فـــي التقريــر الأولـــي المقدم من الهند (CEDAW/C/IND/1) في جلســــاتها 452 و 453 و 462 المعقــــودة فـــــــي 24 و 31 كانون الثاني/يناير 2000 CEDAW/C/SR.452) و 453 و (462.

عرض التقرير من قبل الدولة الطرف

31 - أبلغت ممثلة الهند اللجنة بأن بلدها قد صدق على الاتفاقية في تموز/يوليه 1993، وضمن صك تصديقه عليها إعلانين وتحفظا واحدا. وذكرت أن إعداد التقرير سبقته مشاورات واسعة النطاق مع عدد من المنظمات النسائية. وأشارت إلى أن الهند قد صدقت على عدد من الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وأن الدستور الهندي يحظر التمييز على أساس الجنس وينص كذلك على العمل الإيجابي لصالح المرأة. وقالت إن الهند كانت من البلدان التي شرعت بعملية استشارية للتحضير للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وكانت في مقدمة البلدان التي قبلت دونما تحفظ منهاج عمل بيجين.

32 - وأشارت الممثلة إلى جملة إنجازات تحققت مؤخرا في مجال تنفيذ بلدها للاتفاقية، منها القيام في آذار/ مارس 1997 بإنشاء لجنة برلمانية معنية بتمكين المرأة، وإدخال تعديلات على الدستور يكفل بموجبها للمرأة 33.33 في المائة من المقاعد في مؤسسات “بانشاياتي راج” القائمة على صعيد الحكومات المحلية في المناطق الريفية، وعلى صعيد البلديات في المناطق الحضرية. كما ذكرت أنه تم في أواخر عام 1999 طرح مشروع قانون يكفل ما لا يقل عن ثلث المقاعد للمرأة من العدد الإجمالي للمقاعد التي تملأ عن طريق الانتخاب المباشر في مجلس الشعب، والمجالس التشريعية في الولايات.

33 - ووصفت الممثلة طبيعة الجهاز العامل على النهوض بالمرأة على الصعيد الوطني الذي تتولى تنسيقه وزارة نماء المرأة والطفل التي يرأسها شخص برتبة وزير ويساعده وزير دولة. وتتولى اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، التي أنشئت في عام 1992، الاضطلاع بمهام أمين مظالم رسمي لشؤون المرأة، في حين يقيم المجلس المركزي للرعاية الاجتماعية وصلات شبكية مع ما يناهز 000 12 منظمة نسائية غير حكومية. وتوجد كذلك على صعيد الولايات آليات مؤسسية للنهوض بالمرأة. وسلطت الممثلة الضوء على الخطة الخماسية التاسعة (1997-2002) التي حددت مسألة تمكين المرأة كاستراتيجية للتنمية وقررت أن توضع بالشكل النهائي وفي أقرب وقت ممكن سياسة وطنية للنهوض بالمرأة. وأشارت إلى أن العديد من الآليات المذكورة في تلك السياسة الوطنية قد جهزت بالفعل بانتظار إقرارها. وقد أصدر مكتب رئيس الوزراء مؤخرا توجيهات تقضي بإجراء استعراض لأثر مراعاة المنظور الجنساني في الوزارات والإدارات الحكومية.

34 - وأشارت الممثلة إلى وجود تشريعات تعزز مصالح المرأة تدريجيا على الصعيد المركزي وعلى صعيد الولايات، وتكليف الحكومة المجلس الوطني للمرأة بمهمة الإشراف على تنفيذ الضمانات الدستورية والقانونية للمرأة. وذكرت أنه يجري حاليا استعراض 39 قانونا؛ وأنه تم تقديم توصيات بإدخال تعديلات على القوانين تشمل تعديلات على قانون (منع) الإتجار الشائن؛ وأنه جرى إعداد مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة. وأضافت أنه جرى إنشاء محاكم شعبية (لوك عدالات) ومحاكم معنية بشؤون المرأة والأسرة توفر إمكانية إقامة العدل بقدر ضئيل من الرسميات. وقالت إن دعوى الحق العام تعتبر من التقاليد الراسخة في الهند وإن المحكمة العليا أصدرت أحكاما مشهورة، تشمل التحرش الجنسي في مكان العمل وبغاء الأطفال. كما أقام العديد من المعاهد التدريبية دورات للموظفين القضائيين لتوعيتهم بالفوارق بين الجنسين.

35 - وبينت الممثلة الخطوات المتخذة لتنقيح المناهج التعليمية والكتب المدرسية من منظور جنساني؛ والجهود التي تبذلها وزارة الإعلام والإذاعة لكفالة تقديم وسائط الإعلام صورا إيجابية عن المرأة. وقالت إنه جرى اتخاذ عدة تدابير للتصدي للبغاء والإتجار بالنساء منها اقتراح يقضي بإدخال تعديل على قانون (منع) الإتجار الشائن بهدف توسيع نطاق هذا القانون وزيادة العقوبات المفروضة بشأنه؛ واقتراح آخر بتعيين عناصر شرطة خاصة؛ وبإقامة منازل لحماية أطفال العاهرات ولتطوير قدراتهم وتوفير الرعاية لهم. وأضافت أنه جرى وضع خطة عمل لمكافحة الإتجار بالمرأة والطفل واستغلالهما جنسيا لأغراض تجارية ولإدماج المعتدى عليهم في المجتمع؛ وأن الهند شاركت بفعالية في صياغة اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الإتجار بالمرأة والطفل لأغراض الدعارة.

36 - وذكرت الممثلة أن الهند تعهدت في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بزيادة الاستثمار في ميدان التعليم، وذلك بتخصيص ستة في المائة له من الناتج المحلي الإجمالي لكن هذا الهدف لم يتحقق لغاية الآن ولئن كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء كان أعلى من معدله بين الرجال في السنوات الأخيرة. ولا تزال تبذل جهود مكثفة لمعالجة الفوارق بين الجنسين في مجالي الإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم وتشمل إنشاء مراكز لتعليم الفتيات لتلبية احتياجات غير القادرات منهن على الحصول على تعليم رسمي.

37 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن قوانين العمل الهندية تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية وأن الحكومة ما فتئت تحاول توسيع نطاق استحقاقات الأمومة ليشمل جميع النساء، وتوفير الرعاية لأطفال العاملات. وقد وضعت المحكمة العليا في أحد أحكامها مبادئ توجيهية يهتدي بها أرباب العمل في المسائل المتعلقة بالتحرش الجنسي، ويجري حاليا إعداد تشريع يجسد تلك المبادئ التوجيهية. كما شرع بجهود ترمي إلى الاعتراف بعمل النساء في القطاع غير النظامي وبإدماجه في التعداد الوطني وبتوفير حماية العمل للعاملات في هذا القطاع.

38 - وتحققت في العقد الأخير تحسينات هامة في صحة المرأة ولئن كان ارتفاع معدل وفيات الأمهات لا يزال يشكل مصدرا للقلق. ويمثل برنامج الصحة الإنجابية وصحة الأطفال الذي شرع به مؤخرا محاولة لمعالجة صحة المرأة على نحو شامل. وبدئ العمل بتدابير للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) كما اعتمدت تشريعات واستراتيجيات أخرى لمواجهة قتل المواليد الإناث والإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين.

39 - وأشارت الممثلة إلى أن الريفيات يشكلن حوالي 80 في المائة من السكان الإناث وأن الحكومة بدأت العمل بنظام الحصص وببرامج معينة للنساء تكفل بموجبها حصولهن على حصة مساوية في التنمية الريفية والبرامج الزراعية.

40 - وذكرت أن قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الدينية الرئيسية هي التي تنظم تقليديا العلاقات الزوجية والعائلية، وأن الحكومة تتمسك في الوقت نفسه بسياسة عدم التدخل بتلك القوانين ما لم تطلب الطوائف الدينية بنفسها منها إجراء تغيير. ومع ذلك، فقد تم اعتماد قانون محاكم الأسرة الذي ينص على أن القضايا العائلية من قبيل الزواج والنفقة تقع ضمن اختصاص محاكم الأسرة الذي يشمل بدوره إجراءات غير رسمية وخدمات استشارية. ووجهت الممثلة الانتباه إلى التشريع المتعلق بالعنف المرتبط بالمهر وإلى أحكام قانون العقوبات والبينات المتصلة بمعاملة الزوجة معاملة قاسية من قبل زوجها أو أقاربه.

41 - وفي الختام، أكدت الممثلة على الجهود الحثيثة والملموسة والمطردة التي تبذلها الهند للقضاء على الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي من ناحية، ولتمكين الفقراء والفئات الضعيفة من ناحية أخرى.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

42 - ترحب اللجنة بتقديم الهند لتقريرها الأولي. وتلاحظ أن التقرير يتفق مع المبادئ التوجيهية التي قررتها اللجنة لكنه لا يوفر معلومات كافية عن تنفيذ بعض المواد، وعن مسألة العنف الموجه ضد المرأة عموما. وأن تقديم التقرير كان متأخرا عن موعده. كما لا يتضمن التقرير معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ منهاج عمل بيجين. وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد لما قدمه من ردود مكتوبة وشفوية خلال النظر في التقرير مما زودها بمعلومات هامة أخرى.

43 - وتلاحظ اللجنة أن التقرير والردود الشفوية والمكتوبة لا توفر بيانات إحصائية كافية مبوبة بالتفصيل بحسب الجنس وولايات الاتحاد، أو معلومات عن تنفيذ الأعمال الإنجابية والتدابير المتخذة لفائدة الطبقات المنبوذة.

44 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحكومة لا تعتزم إعادة النظر في الإعلانين اللذين تحفظت بموجبهما على الفقرتين 1 و 2 من المادة 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

45 - تسلم اللجنة بأن الهند كفلت في دستورها حقوق الإنسان الأساسية التي يمكن إنفاذها بطلب يرفع إلى المحكمة العليا. وتشيد اللحنة على وجه الخصوص باعتراف الدستور بالحق الأساسي في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وبتضمنه حكما تمكينيا محددا للعمل الإيجابي.

46 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للمساهمة التي قدمتها المحكمة العليا في الهند في تطوير مفهوم المقاضاة الاجتماعية ووضع اجتهادات قضائية تدمج أحكام الاتفاقية في القانون المحلي بتفسير الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

47 - وتشيد اللجنة باستحداث الحكومات في الهند على مر الزمن طائفة من السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين حالة المرأة. وتلاحظ مع التقدير أن هذه البرامج أسهمت إلى حد ما في تحسين نوعية المؤشرات الاجتماعية للمرأة في مختلف ولايات الاتحاد. وترحب اللجنة بالاقتراح الداعي إلى صياغة سياسة جديدة لتمكين المرأة وبالتوجيهات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الداعية إلى تعميم مسائل المنظور الجنساني واعتماد نهج حقوقي إزاء التنمية على المستوى الوطني.

48 - وتثني اللجنة على حكومة الهند لإنشائها اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة ولجانا للمرأة على مستوى الولايات تضطلع بمسؤولية وضع خطط عمل لمراعاة المنظور الجنساني واقتراحات لإصلاح القوانين.

49 - وتشيد اللجنة باتخاذ الحكومة تدابير للعمل الإيجابي أمكن بفضلها حجز 33 في المائة من المقاعد في الهيئات الحكومية المحلية للنساء. وترحب بمشروع القانون المقترح لحجز 33 في المائة من المقاعد في المجلس الوطني ومجالس الولايات للنساء، والتأكيد في البيانات الشفوية بأنه سيوفر للنساء تغطية تتراوح ما بين 30 و 40 في المائة في البرامج التي تتيح إمكانية الوصول إلى الائتمانات.

50 - وتثني اللجنة على الحكومة لإصدارها قانونا يحظر الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين. وترحب بالتعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية لإعطاء المرأة والرجل حقوقا واحدة.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

51 - تلاحظ اللجنة أن لدى الهند قطاعا سكانيا كبيرا جدا معظمه ريفي يعيش في فقر مدقع وأن تأنيث الفقر وتزايد التفاوت بين الدخول أمران يحولان دون انتقال فوائد التنمية الاقتصادية إلى النساء.

52 - وتعتبر اللجنة أن انتشار الفقر، والممارسات الاجتماعية من قبيل النظام الطبقي، وإيثار البنين على البنات الذي يتجلى في ارتفاع حوادث العنف ضد المرأة. وأوجه التفاوت الكبير بين الجنسين. وانخفاض نسبة النساء إلى الرجال هي أمور تشكل عقبات لا يستهان بها تحول دون تنفيذ الاتفاقية.

53 - وتلاحظ اللجنة أن وجود أوجه تفاوت بين الأقاليم أمر يعوق التنفيذ الفعال للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

54 - تلاحظ اللجنة أنه لم يتم إدماج الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين في تخطيط السياسات ووضع البرامج. ولئن وجدت في فترة ما قبل مؤتمر بيجين وما بعده عدة خطط وطنية، فاللجنة تلاحظ أن هذه الخطط تعتمد نهجا قائما على الرعاية الاجتماعية للمرأة.

55 - وتوصي اللجنة بأن تأخذ السياسة المقترحة لتمكين المرأة بأحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين وبنهج قائم على الحقوق.

56 - وتعتبر اللجنة أن عدم تخصيص موارد كافية لتنمية قدرات المرأة في القطاع الاجتماعي وعدم تنفيذ القوانين على نحو واف أمران يعوقان إعمال حقوق الإنسان للمرأة في الهند إعاقة خطيرة.

57 - وتحث اللجنة على تخصيص موارد كافية لتنمية قدرات المرأة في القطاع الاجتماعي كما تحث على تنفيذ القوانين ذات الصلة تنفيذا كاملا.

58 - وتلاحظ اللجنة وجود ثغرات عديدة في الإطار التشريعي. وتعتبر اللجنة أن ثمة حاجة ملحة إلى إجراء إصلاح تشريعي شامل لتعزيز المساواة وتدعيم حقوق الإنسان للمرأة.

59 - وتوصي اللجنة باستخدام اقتراحات اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، المتعلقة بإصلاح القوانين، في إعداد تشريعات جديدة، وبإناطة هذه اللجنة بمهمة إعداد ورقات عمل للإصلاح القانوني في المجالات الحاسمة، في حدود إطار زمني.

60 - وتلاحظ اللجنة أنه لم تتخذ أي خطوات لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية لمختلف الطوائف الدينية والعرقية بالتشاور معها لكي تمتثل هذه القوانين للاتفاقية. ويساور اللجنة القلق لأن سياسة عدم التدخل التي تنتهجها الحكومة إنما تديم القوالب الجنسية وإيثار البنين على البنات والتمييز ضد المرأة.

61 - وتحث اللجنة الحكومة على سحب إعلانها الذي تحفظت فيه على الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية والعمل مع المجموعات النسائية وتأييدها بوصفها أعضاء في المجتع المحلي في استعراض قوانين الأحوال الشخصية هذه وإصلاحها. وتدعو اللجنة الحكومة أيضا إلى اتباع المبادئ التوجيهية في الدستور وفي قرارات المحكمة العليا وإلى سن قانون مدني موحد تستطيع الطوائف العرقية والدينية المختلفة اعتماده.

62 - ويساور اللجنة القلق من أن الهند لم تنشئ حتى الآن نظاما شاملا وإلزاميا لتسجيل المواليد والزيجات.وتشير اللجنة إلى أن عدم القدرة على إثبات هذه الأحداث الهامة بالوثائق أمر يحول دون التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي الفتيات من الاستغلال الجنسي والاتجار بعمل الأطفال والزواج المبكر أو بالإكراه. ويساور اللجنة أيضا قلق من أن يؤدي عدم تسجيل الزواج إلى الضرر بحقوق المرأة في الإرث.

63 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى توفير الموارد اللازمة وإنشاء نظام للتسجيل الإلزامي للمواليد ورصد تنفيذه بالتعاون مع المجموعات النسائية والهيئات المحلية. وتحث اللجنة الحكومة على سحب إعلانها بشأن المادة 16 من الاتفاقية.

64 - ويساور اللجنة القلق من أن الحق الأساسي في التعليم الذي يقضي به الدستور وتعترف به المحكمة العليا لم يوضع موضع التنفيذ بتزويد الفتيات بفرص الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي. وتلاحظ أن الاعتماد المرصود للتعليم في الميزانية لا يمتثل إلى حد الآن لالتزامات الهند بموجب منهاج عمل بيجين.

65 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ عمل إيجابي، ووضع إطار زمني وتوفير موارد كافية للتعليم الأولي والثانوي لإتاحة حصول البنات على التعليم على قدم المساواة وللقضاء على أمية الكبار بين النساء. وتدعو الحكومة إلى جعل التعليم الأولي والثانوي إلزاميا عن طريق إدخال قواعد إنفاذ المناسبة.

66 - ويساور القلق اللجنة لأنه لا يمكن إعمال الحقوق الأساسية المعترف بها في الدستور إلا ضد الجهات الحكومية فقط، وفي حالة عدم قيام الدولة بإعمالها. وتلاحظ أيضا أن القطاع الخاص حيث يعمل عدد من النساء توسع في فترة الانتقال صوب سياسات اقتصاد السوق، ولا تشمله المعايير الدستورية.

67 - وتوصي اللجنة بسن قانون بشأن مسألة التمييز على أساس نوع الجنس، لكي تصبح معايير الاتفاقية والدستور قابلة للتطبيق في حالة الإجراءات التي تتخذها جهات أخرى غير الحكومة أو في حالة عدم اتخاذ إجراءات.

68 - ويساور القلق اللجنة بوجود حالات كثيرة للعنف ضد المرأة قائمة على أساس نوع الجنس، وتتخذ أشكالا أشد بسبب العادات العرفية مثل المهر وممارسة حرق الأرملة حيَّة مع زوجها المتوفي (الساتي)، ونظام الديفاداسي. ويتجلى أيضا التمييز ضد المرأة التي تنتمي إلى طبقات خاصة وفئات عرقية أو دينية، في الأشكال القاسية للعنف البدني والجنسي والتحرش.

69 - وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ التشريع الحالي الذي يحظر ممارسات مثل المهر والديفاداسي والتمييز الطبقي وتدعو الحكومة إلى تعزيز إنفاذ القانون وإدخال الإصلاحات التي تقترحها اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والناشطات من النساء بالنسبة للقانون الخاص بالاغتصاب، والتحرش الجنسي والعنف العائلي.

70 - وتوصي اللجنة بإعداد خطة عمل وطنية تعالج بطريقة كلية موضوع العنف القائم على نوع الجنس، تمشيا مع التوصيتين العامتين للجنة 19 و 24. وتدعو الحكومة إلى توفير إحصاءات ومعلومات عن العنف الموجه ضد المرأة في تقريرها المقبل.

71 - ويساور القلق اللجنة لأن المرأة تتعرض لمخاطر تتسم بمستويات مرتفعة من العنف والاغتصاب والإذلال الناجم عن التحرش الجنسي والتعذيب في المناطق التي توجد بها حالات عصيان مسلح.

72 - وتوصي اللجنة باستعراض تشريع منع الإرهاب وقانون الأحكام الخاصة للقوات المسلحة، بالتشاور مع لجنة حقوق الإنســان، واللجنــة الوطنيــة للمرأة والمجتمع المدني، لكي لا تحول السلطات الخاصة المعطاة لقوات الأمن دون إجراء التحقيق والمحاكمة فيما يتصل بالأفعال المتسمة بالعنف الموجه ضد المرأة في مناطق الصراع وأثناء الاعتقال أو التوقيف وتوصي اللجنة بأن تعطى المرأة الفرصة للإسهام في تسوية الصراعات بالوسائل السلمية.

73 - وتوصي اللجنة بوضع برامج لمراعاة الفوارق بين الجنسين، وبرامج لحقوق الإنسان، للشرطة وقوات الأمن والفنيين الطبيين، بالإضافة إلى البرامج المضطلع بها بالفعل.

74 - ويساور القلق اللجنة بسبب التمييز المستمر، بما في ذلك العنف الذي تتعرض له المرأة في مجتمع داليت، بالرغم من سن القانون المتعلق بالطبقات المنبوذة والقبائل المنبوذة، لعام 1989 (قانون منع الأعمال الوحشية).

75 - وتحث اللجنة الحكومة على إنفاذ القوانين التي تمنع التمييز ضد نساء داليت وحظر نظام ديفاداسي. وتحث الحكومة على إدخال برامج العمل الإيجابي في مجالات من قبيل التعليم والتوظيف والصحة بغية توفير فرص حياتية لنساء وفتيات داليت ولتهيئة بيئة تؤدي إلى تقدمهن. وتدعو اللجنة الحكومة إلى وضع إطار زمني لهذه الأنشطة وتوفير معلومات بشأن التقدم المحرز في التقرير المقبل.

76 - ويساور القلق اللجنة بسبب استغلال المرأة والفتاة في الدعارة والاتجار بهما فيما بين الدول وعبر الحدود. كما يساورها القلق أيضا لتعرض النساء لفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وللمخاطر الصحية، ولأن التشريع الحالي يشجع الفحص والعزل الإجباريين.

77 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى استعراض التشريع الحالي بشأن الاتجار في المرأة والبغاء الإجباري، وتعزيز إنفاذ القانون. وتوصي بوضع ضوابط ثنائية، وفيما بين الدول، وإعادة الاندماج، ووضع وبرامج الدعوة لمنع استغلال المرأة والفتاة في البغاء الإجباري والاتجار بهما.

78 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات وفيات الأمهات والرضع من بين أعلى المعدلات في العالم. كما تلاحظ أيضا انخفاض نسبة النساء إلى الرجال، وحالات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين بالرغم من القانون الذي يحظر هذه الممارسة. وتلاحظ أن تنظيم الأسرة لا يستهدف سوى النساء فقط.

79 - وتوصي اللجنة باعتماد نهج كلي بالنسبة لصحة المرأة في سائر دورة حياتها، في البرنامج الصحي للبلد. وتحث الحكومة على تخصيص موارد من منظور “حق المرأة في الصحة”، تمشيا مع المبادئ التوجيهية للتوصية العامة 24 للجنة. وتدعو اللجنة الحكومة إلى التماس دعم الجمعيات الطبية لإعمال أخلاقيات المهنة ولمنع الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين. وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الحكومة دعم الأوساط الطبية لجهود التوعية بالحاجة الملحة إلى القضاء على الممارسات المتصلة بتفضيل الصبيان.

80 - ويساور القلق اللجنة بسبب انخفاض مشاركة النساء المؤهلات في مجالي الإدارة والقضاء، بما في ذلك محاكم الأسرة والمحاكم الشعبية (لوك عدالات) أو محاكم الصلح.

81 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ عمل إيجابي لزيادة مشاركة المرأة في النظام القضائي والمحاكم الشعبية وتوفير بيانات تفصيلية عن نوع الجنس في تقريرها المقبل.

82 - ويساور القلق اللجنة بسبب المفارقات الهامة في النشاط الاقتصادي، والأجور بين الرجل والمرأة. كما يساورها القلق من جراء ممارسة إسار الدين، وإنكار حقوق الإرث في الأرض، مما يسفر عن الاستغلال الجسيم لعمل المرأة وإفقارها.

83 - وتطلب اللجنة من الحكومة إنفاذ القوانين فيما يتعلق بعمالة إسار الدين وتوفير فرص العمل الحر للمرأة والحد الأدنى للأجور في الإنتاج المنزلي، وفي القطاع غير النظامي وتدعو الحكومة إلى استعراض قوانين الميراث على وجه السرعة وكفالة حصول المرأة الريفية على الأراضي والائتمانات.

84 - ويساور القلق اللجنة لأن اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة ليست لها صلاحيات إنفاذ المقترحات المتعلقة بإصلاح القانون أو التدخل لمنع التمييز في القطاع الخاص أو القطاع العام. وتلاحظ أن اللجنة الوطنية واللجان الحكومية لا تتلقى الدعم من الموارد المالية أو غيرها بصورة كافية. كما تلاحظ أيضا أن اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة ليست لها موارد أو صلاحيات بصورة جيدة مثل لجنة حقوق الإنسان في الهند، وليست لها صلة رسمية بلجان المرأة الحكومية.

85 - وتوصي اللجنة بأن تمثل المنظمات غير الحكومية في اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، وأن تكون صلاحيات اللجنة واسعة بمثل ما هي عليه صلاحيات لجنة حقوق الإنسان، وأن تشمل تلك الصلاحيات إجراءات تقديم التظلمات. وتوصي اللجنة بتقوية اللجان الحكومية بالمثل وبربطها باللجنة الوطنية.

86 - ويساور القلق اللجنة لأنه بالرغم من استعداد الحكومة للعمل مع المنظمات غير الحكومية ومع الجماعات النسائية، تتعرض الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان للعنف والتحرش، في المجتمعات المحلية التي يعملن فيها.

87 - وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ القانون بدقة وتوفير الحماية للناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان إزاء تصرفات العنف والتحرش.

88 - وتشجع اللجنة الهند على أن تودع قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وعلى التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.

89 - وتطلب اللجنة أن ترد الحكومة في تقريرها الدوري المقبل على المواضيع المحددة التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية.

90 - وتشجع اللجنة الحكومة على نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الهند لتوعية الشعب والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية بالخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة للمرأة قانونيا وفعليا، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تنشر الاتفاقية على نطاق واسع بجميع اللغات المحلية، وكذلك بروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين.

ميانمار

91 - نظرت اللجنة فــــــي تقريــــــر ميانـــــمار الأولي (CEDAW/C/MMR/1) في جلساتها 450 و 451 و 457، المعقودة في 21 و 26 كانون الثاني/يناير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.450 و 451 و 457).

عرض الدولة الطرف للتقرير

92 - أبلغ ممثل ميانمار اللجنة، في عرضه للتقرير، أن القوانين والممارسات الاجتماعية القائمة في البلد تتماشى مع الاتفاقية. ولاحظ أن دساتير ميانمار المتوالية قد تضمنت أحكاما بشأن حقوق المرأة والمساواة، وقال إن المرأة تتمتع بالمساواة القانونية مع الرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

93 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن المرأة والرجل في ميانمار يمكنهما التمتع، على قدم المساواة، بالخدمات الاجتماعية. ولفت الأنظار إلى الخطة الصحية الوطنية، التي تستهدف تحقيق “الصحة للجميع بحلول سنة 2000” وتتضمن أنشطة تتعلق بصحة الأم والطفل، والمباعدة بين الولادات، والصحة الإنجابية، والتنمية التغذوية، وبرنامجا موسعا للتحصين، ومكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وذكر أن ميانمار تهدف إلى التوصل إلى نهج كلي لدورة العمر فيما يختص بتوفير الرعاية الصحية للمرأة.

94 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن ميانمار حددت لصحة المرأة أهدافا تريد التوصل إليها بحلول سنة 2000، هي تقليل معدل وفيات الرضع من 47.1 حالة وفاة لكل ألف مولود حي إلى أقل من 45 حالة وفاة لكل ألف مولود حي؛ وإنقاص معدل وفيات الأمهات من حالة وفاة واحدة لكل ألف مولود حي إلى 0.5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي؛ وزيادة التحصين ضد التيتانوس لتزيد نسبته عن 90 في المائة من الرضع والنساء الحوامل؛ وتوفير معلومات لكافة الشبان والنساء بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ وتقليل اضطرابات نقص اليود من 33.08 في المائة إلى أقل من 20 في المائة؛ وتوفير إمكانية حصول النساء الحوامل على معلومات تتعلق بالرعاية السابقة على الولادة، والولادة الآمنة، وخدمات الإحالة، والمباعدة بين الولادات؛ وتقليل الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد فيما بين النساء الحوامل.

95 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن الموضوع الأهم على الإطلاق فيما يتعلق بصحة المرأة هو الولادة الآمنة. وذكر أنه لا يوجد حكم قانوني فيما يختص بتوفير خدمات الإجهاض وإن كانت هناك أحكام فيما يختص بالرعاية الطبية للنساء اللائي أجريت لهن عمليات إجهاض غير آمن وبتزويدهن بوسائل منع الحمل بعد الإجهاض. كما تمثل التغذية قضية أساسية، وتشمل الأهداف المتعلقة بذلك تبني سياسة وطنية تدعو إلى الإرضاع الطبيعي تستهدف التشجيع على الاقتصار على ذلك الإرضاع حتى نهاية الشهر الرابع أو الشهر السادس من عمر الرضيع. وأضاف الممثل أن الحكومة قد أولت أولوية عليا لمكافحة الإيدز، لأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يُلاحظ حاليا في صفوف الفئات المعرضة للخطر الشديد بشتى أنحاء البلد وأنه بدأ ينتشر في صفوف الفئات المعرضة لخطر غير شديد. وذكر أن الأبحاث تجري لدعم جهود اتقاء الإيدز ومكافحته، وأنه يجري تشجيع المنظمات غير الحكومية على الاشتراك في أنشطة مكافحة الإيدز.

96 - ولاحظ الممثل أن الأنشطة المتصلة بالصحة قد زادت فعاليتها باشتراك منظمات غير حكومية، من قبيل رابطة ميانمار لرعاية الأم والطفل، ورابطة ميانمار الطبية (قسم المرأة)، والصليب الأحمر. وشملت أنشطة الصحة الإنجابية التي اضطلعت بها وزارة الصحة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والوزارات الأخرى والقطاع الخاص، ما يلي: تدريب على المهارات الحياتية لأجل النساء اللائي في سن الحمل ولأجل الشباب؛ والوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، ومعالجة هذه الأمراض؛ وبرامج تثقيفية مجتمعية لاتقاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وتدريس ما يتعلق بالإيدز في المدارس؛ وبناء قدرات للمنظمات والمتطوعين على الصعيد المجتمعي؛ والتوسع في برامج المباعدة بين الولادات؛ والإدارة المتكاملة للبرامج المتعلقة بالأمراض التي تصيب الأم والطفل.

97 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة قد نظمت في كانون الأول/ديسمبر 1999، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حلقة عمل وطنية بشأن القضايا ذات الأولوية التي تؤثر على صحة المرأة. وذكر أنه أنشئت في أنحاء البلد مراكز لإسداء المشورة، وأن التدريب يجري على تقنيات تقديم المشورة.

98 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن التعاون يجري بين الحكومة ولجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتوفير التعليم الأساسي لكل فرد، بصرف النظر عن جنسه. وقد اضطلعت وزارة التربية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بمشاريع تربوية غير نظامية. وكما استُخدمت وحدات متنقلة لتعليم النساء في مناطق الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، بدئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في تدريب مهني من قبيل التدريب على الحياكة، والتطريز، وتربية الماشية. كما أنشأ مكتب ميانمار للأبحاث التربوية ومركز آسيا والمحيط الهادئ الثقافي لليونسكو (اليابان) مراكز للموارد المستخدمة في محو الأمية.

99 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة قد حددت قبل آذار/مارس 1999 ستة دواعي للانشغال، هي التعليم، والصحة، والاقتصاد، والعنف الموجه ضد المرأة، والثقافة، والطفلة. ومؤخرا، تحدد داعيان أساسيان آخران للانشغال، هما البيئة ووسائط الإعلام.

100 - ولاحظ الممثل، في ختام عرضه، أن ميانمار تحاول بكل جهدها أن تنفذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة وإن كانت هناك صعوبات، من قبيل عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس. وذكر أن الحكومة قد بدأت في سنة 1997 في جمع بيانات مصنفة حسب الجنس، وذلك بناء على طلب لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة. ولاحظ أن ميانمار تلزمها مساعدات تقنية وموارد مالية لكي تبلغ أهدافها على نحو أسرع.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

101 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة ميانمار، وذلك لتقديمها تقريرها الأولي ولاشتراكها في حوار بناء مع اللجنة. كما تثني اللجنة على جهود الحكومة المبذولة لتقديم رد غني بالمعلومات، التي تشمل بعض الإحصائيات، في فترة جد قصيرة. إلا أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لا يشمل بما فيه الكفاية بيانات إحصائية موثوقة مصنفة حسب الجنس، وأنه يقدم معلومات غير كافية بشأن تنفيذ عدد من مواد الاتفاقية.

102 - وترحب اللجنة بتصديق ميانمار على الاتفاقية دون أن تبدي أي تحفظات على المواد الجوهرية.

103 - وتثني اللجنة على حكومة ميانمار لإيفادها وفدا رفيع المستوى، يشمل مستشارا لوزارة التخطيط والتنمية الوطنيين.

الجوانب الإيجابية

104 - ترحب اللجنة بامتلاك ميانمار آلية وطنية للنهوض بالمرأة، تضم لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة، التي اعتبرت بمثابة مركز تنسيق وطني لشؤون المرأة؛ ولجنة ميانمار العاملة الوطنية التي تضم نساء من القواعد الشعبية، ولها مهام تنفيذية.

105 - وتلاحظ اللجنة بتقدير أن رابطة ميانمار لرعاية الأم والطفل، التي هي أكبر منظمة غير حكومية في البلد ولديها فروع وروابط في شتى أنحاء البلد، تعمل في تعاون وثيق مع الحكومة في مجال صحة المرأة، ولا سيما صحة الأم.

106 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن للنساء في ميانمار نفس حقوق الرجل التي تسمح لكل منهما باقتناء الممتلكات وإدارتها والتصرف فيها، وأن للزوجة الحق في تسجيل نصف ممتلكات الزوجية باسمها عند الطلاق.

107 - وتلاحظ اللجنة بارتياح ارتفاع نسبة محو أمية المرأة في ميانمار.

108 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن السن القانونية للزواج هي 20 سنة للجنسين.

109 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن سوء معاملة الزوجات غير منتشر في ميانمار وترحب بجهود الحكومة لبدء أبحاث بشأن العنف المنزلي لأجل القضاء على ظاهرة إساءة معاملة الزوجات ولزيادة وعي المجتمع المحلي بالقوانين القائمة في هذا الصدد.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

110 - تلاحظ اللجنة أن الصراع العرقي والسياسي الداخلي فيما بين مختلف الجماعات الإثنية المسلحة قد أسفر عن عدم استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي في ميانمار، وأنه يمثل عائقا كبيرا يحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

111 - يشغل بال اللجنة عدم إدراج الحكومة أي مخصصات في الميزانية للجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة، التي تضم نواب وزراء من الوزارات ذات الصلة، وممثلين للنائب العام ورئيس القضاة، وزعيمات المنظمات النسائية غير الحكومية، بالرغم من مسؤولياتها في مجال وضع السياسات ومن الدور الذي تقوم به بوصفها هيئة تنسيق مشتركة بين القطاعات. كما يشغل بال اللجنة كون أعضاء لجنة ميانمار العاملة الوطنية لشؤون المرأة، وهي هيئة تنفيذية، هم من المتطوعين فقط.

112 - وتحث اللجنة الحكومة على تنقيح سياسات تخصيص الأموال القائمة لكفالة الموارد المالية والبشرية الكافية للهيئة الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، وعلى السعي لكي تضم اللجنة الوطنية لميانمار الأعضاء المعينين على أساس خبراتهم في الميادين ذات الصلة.

113 - وترحب اللجنة بالنظام الذي أصدرته حكومة ميانمار مؤخرا والذي ألغى الأحكام الواردة في قانوني المدن والقرى التي تجيز للحكومة تسخير النساء للعمل. وترى اللجنة أن فرض السخرة على النساء هو شكل من أشكال الرق المعاصرة وحرمانا للمرأة من حقوقها. بيد أن اللجنة يساورها القلق بسبب بقاء قانون المدن وقانون القرى ساريين، وأيضا بسبب قلة المعلومات عن تنفيذ وإنفاذ النظام الجديد.

114 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تضمن تقريرها القادم مزيدا من المعلومات والبيانات عن عملية تنفيذ النظام وأوصت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم منتهكي النظام إلى العدالة.

115 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من وجود 135 مجموعة إثنية في ميانمار، لا يتضمن التقرير سوى القليل من المعلومات عن طريقة كفالة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان المقررة للمرأة.

116 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن حالة النساء في أكبر عدد ممكن من جماعات الأقليات الإثنية، وعن التدابير التي اتخذتها حكومة ميانمار لكفالة حماية حقوق الإنسان للمرأة.

117 - ويساور اللجنة القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة لا سيما من طرف العسكريين.

118 - وتحث اللجنة الحكومة على مقاضاة ومعاقبة من ينتهكون حقوق الإنسان للمرأة بمن فيهم العسكريين، وعلى تثقيف جميع المكلفين بإنفاذ القانون وجميع العسكريين بحقوق الإنسان وتوعيتهم باحتياجات كل من الجنسين.

119 - وتلاحظ اللجنة بقلق قلة المعلومات المتوافرة عن الاتجار بالنساء والفتيات، بالرغم من جسامة المشكلة.

120 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن حالة الاتجار بالنساء والفتيات.

121 - كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهن النساء اللاتي يقعن ضحية الاتجار والبغاء.

122 - وينبغي تضمين التقرير الدوري القادم أيضا معلومات عن الوصول إلى الرعاية الصحية وعن جهود الحكومة لتثقيف النساء وعن التدابير المتخذة لمنع انتشار المرض.

123 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء المعتقلات في السجون والموضوعات رهن الحبس الاحتياطي لدى الشرطة.

124 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات عن النساء الموضوعات رهن الحبس الاحتياطي، بما في ذلك بيانات عن العنف الذي يمارس أثناء الحبس، وعن حماية حقوق الإنسان المقررة للمرأة الموضوعة رهن ذلك الحبس.

125 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على دراسة النساء لبعض مقررات التعليم العالي، مما يتعارض مع المادة 10 (ب) و (ج) من الاتفاقية.

126 - وتحث اللجنة الحكومة على تعديل السياسات التي تجيز تقييد إفادة النساء من التعليم العالي، كما تلاحظ أنه ينبغي أن تقرر المرأة، بنفسها، المواضيع والمهن التي تريد دراستها أو ممارستها.

127 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن المعلومات المتاحة عن التعليم الابتدائي غير كافية، لا سيما ما يتعلق منها بقيد الفتيات.

128 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن التعليم الابتدائي. كما توصي بأن تحدد الحكومة أهدافا عددية بالنسبة للالتحاق بالمدارس الابتدائية، وأن تقدم تقريرا عن نتائج تنفيذ تلك الأهداف.

129 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن حق المرأة في إنهاء الحمل الناتج عن العنف الجنسي. وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات في ميانمار، حيث لاحظت أنه كثيرا ما يؤدي الإجهاض المتعمد إلى وفاة الأم.

130 - وتحث اللجنة الحكومة على توسيع نطاق برنامج توزيع وسائل منع الحمل لأجل خفض معدل وفيات الأمهات من جراء الإجهاض غير المأمون. ونطلت اللجنة إلى الحكومة تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات عن العنف الجنسي وحالات الحمل الناشئ عن الاغتصاب وعن الخدمات المتاحة لضحايا هذين الفعلين.

131 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود البيئة اللازمة لكفالة التنفيذ التام للاتفاقية في ميانمار.

132 - وتوصي اللجنة الحكومة بأن تكفل، في إطار إعادة بناء هياكلها الاقتصادية والسياسية، اشتراك المرأة اشتراكا كاملا وعلى قدم المساواة في مجتمع مفتوح وتعددي.

133 - وتعرب اللجنة عن أملها في أن يكفل الدستور، الذي تجري صياغته حاليا، المساواة بين الجنسين وأن يتضمن تعريفا للتمييز على أساس الجنس. كما تعرب اللجنة عن أملها في أن يدرج الدستور الجديد الاتفاقية في القانون المحلي.

134 - وتوصي اللجنة بتجزئة البيانات الإحصائية حسب نوع الجنس وإدراجها في التقرير القادم، وبتقديم معلومات عن تنفيذ جميع مواد الاتفاقية.

135 - وتشجع اللجنة الحكومة على التصديق على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة.

136 - وتشجع اللجنة الحكومة أيضا على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

137 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل لما أثير في هذه التعليقات الختامية من مسائل محددة.

138 - وتطلب اللجنة أن تعمم هذه التعليقات الختامية في ميانمار لكي يكون الشعب، ولا سيما المديرون الحكوميون والسياسيون، على بينة من الخطوات المتخدة لكفالة المساواة للمرأة بحكم الواقع والقانون، وكذا من الخطوات الأخرى التي يتعين اتخاذها. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تعمم على نطاق واسع، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين.

2 - التقريران الأولي والثاني

الأردن

139 - نظـرت اللجنـــــــة فـــي التقريــريــــــن الدوريين الأول والثانـــــي المقدمــــــين مــــــــن الأردن (CEDAW/C/JOR/1 و 2) في جلساتها 448 و 449 و 456 المعقودة في 20 و 26 كانون الثاني/يناير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.448 و 449 و 456).

عرض الدولة الطرف للتقرير

140 - أشارت الممثلة لدى عرضها للتقريرين الأولي والثاني إلى أن التطورات التي حدثت في الدولة الطرف منذ التصديق على الاتفاقية في تموز/يوليه 1992 كانت إلى حد كبير إيجابية ومفيدة للمرأة. وأبرزت الشراكة القائمة بين القطاعين الرسمي وغير الحكومي فيما يتعلق بقضايا المرأة، وأن المنظمات غير الحكومية كانت شريكة رئيسية في إعداد التقرير الثاني. وأشارت إلى إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة، وهي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، التي ترأسها الأميرة بسمة بنت طلال، وتكليفها بمهام واسعة النطاق تشمل وضع المقترحات التشريعية والسياسات المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية، فإن الأردن طرف أيضا في صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان ذات أهمية خاصة بالنسبة للمرأة.

141 - ولاحظت الممثلة أنه رغم تكريس الدستور الأردني لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، لم تنعكس تلك المساواة بعد بالكامل على جميع القوانين الوطنية. ومنذ عام 1992، تم تعديل التشريع المتصل بحق المرأة في الأملاك المؤجرة، وتنقيح تشريع العمل من أجل زيادة حماية المرأة من إنهاء خدمتها بسبب الحمل، وكذلك لتوفير الاستحقاقات المتعلقة بالأمومة، بما في ذلك إجازة الأمومة. وقد مكنت الآن التعديلات التي أُدخلت على لائحتي الأحوال المدنية وجوازات السفر المطلقات أو الأرامل من أن يُسجلن بوصفهن أربابا للأسر.

142 - وأشارت الممثلة إلى عدد من التنقيحات المقترحة لقانون العقوبات المعروضة حاليا على البرلمان، بما في ذلك تعديل عقوبة الزنا وعقوبة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب أو القتل. كما أنه معروض على البرلمان اقتراحا لإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات، التي تعفي الرجل من العقوبة في حالة قتل أو جرح زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا، ومعروض كذلك مشاريع قوانين لتعديل قانون جوازات السفر وقانون الأحوال المدنية.

143 - وقالت إن الحكومة تدرس عدة تعديلات أخرى مقترحة، تشمل قانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد المدني، وقانون الجنسية، واللائحة المدنية للتأمين الصحي، ومشروع قانون جديد للأحوال المدنية. وشددت الممثلة على أن الإصلاح التشريعي يسرع الخطى بفضل ما أبداه الملك الراحل حسين والملك عبد الله الثاني من إرادة سياسية على مستوى عال لإجراء ذلك الإصلاح واتخاذ تدابير ضمن السياسة العامة من أجل المرأة.

144 - وذكرت الممثلة أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 1993 ستستكمل على ضوء التقدم المحرز، كما اعتمد برنامج للعمل الوطني لتنفيذ منهاج عمل بيجين. وقد أعدت كل من الوثيقتين بجهود مشتركة من جانب مختلف الوزارات وممثلي المجتمع المدني. ويدل إدراج المنظور الجنساني مؤخرا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1999-2003 على التزام الحكومة بمنهاج عمل بيجين.

145 - وقد أحرزت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في الأردن تحسنا متواضعا منذ التصديق على الاتفاقية، حيث أعاقت التقدم الأنماط الاجتماعية والثقافية السائدة التي لم تنفتح بعد لتقبل تلك التغييرات. ولقد تواجدت المرأة باستمرار في الوزارة منذ عام 1993، وتشغل المرأة حاليا لأول مرة في تاريخ البلد منصف نائب رئيس الوزراء، كما ازداد تمثيل المرأة في الوزارات وفي مجلس الشيوخ، وهناك حاليا سبع نساء من أعضاء الجهاز القضائي. وأحرزت المرأة تقدما أقل في الحصول على المنصب الانتخابي، ولم تنتخـــب أي مـــــن المرشحـــــــــــات الـ 17 في الانتخابات البرلمانية عام 1997. ورفضت الحكومة التماسا لتأسيس نظام حصص انتقالي لتخصيص 20 في المائة على الأقل من مقاعد البرلمان للنساء، على أساس أن النساء لا يشكلن قطاعا أو أقلية وإنما هن نصف المجتمع. وبعد تعيين 99 امرأة في المجالس البلدية والريفية في أنحاء البلد، انتخبت 10 نساء للمجالس الريفية والبلدية في عام 1999.

146 - وأبلغت الممثلة اللجنة بعدم وجود فجوة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وأن معدل التحاق الإناث بالجامعات بلغ 48 في المائة مـــــن مجمـــوع الملتحقين. ورغم أن معدل أمية الإناث ما زال أعلى من معدله بين الرجال فقد انخفض من 48 في المائة عام 1979 إلى 20.6 في المائة عام 1994 بين الإناث اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة أو أكثر، وهو يتناقص بأسرع مما يتناقص معدله بين الرجال. وما زال أعلى معدل للأمية يوجد بين سكان الريف الذين يشكلون 20 في المائة من سكان البلد. وقد أنشئت في جميع أنحاء البلد مراكز لمحو الأمية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وأُدخل برنامج دراسات عليا جديد في إحدى الجامعات الحكومية للدراسات المتعلقة بالمرأة. وأنشئت في أيار/مايو 1999 لجنة وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

147 - ورغم أنه لا توجد في التشريع أحكام تمييزية تتعلق بتوظيف المرأة، ظلت مشاركة المرأة في القوة العاملة النشطة منخفضة عند 13.6 في المائة، وسجلت النساء من الفئة العمرية 20 - 34 عاما أعلى معدل مشاركة. وبلغ الأجر الشهري للمرأة 85.7 في المائة من أجر الرجل، وبلغت نسبة البطالة بين النساء ضعف البطالة بين الرجال تقريبا. وقد وضع مؤخرا حد أدنى للأجور ينتظر أن تستفيد منه مباشرة النساء العاملات في القطاع الخاص.

148 - وأشارت الممثلة إلى أن تحسينات جديرة بالملاحظة قد أدخلت على صحة المرأة باشتراك المنظمات غير الحكومية. فتحسنت مؤشرات الصحة الإنجابية، بما في ذلك تحسن الرعاية الصحية أثناء الحمل، وزيادة عدد الولادات التي تجري تحت إشراف طبي، وانخفاض معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس وزيادة استخدام وسائل منع الحمل. كما أُدخلت تحسينات على الخدمات الصحية المقدمة إلى فئات خاصة من النساء، بمن في ذلك المسنات والمعوقات.

149 - وأشارت الممثلة إلى حدوث تغير واضح وإيجابي فيما يتعلق بالقضاء على العنف العائلي. ورغم عدم وجود إحصائيات بشأن حدوث العنف العائلي، أدت أنماط العنف المتزايد إلى إنشاء إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام لمعالجة حالات الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال. وقد قامت المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بدور رئيسي في الجهود المبذولة للقضاء على العنف العائلي.

150 - ونوهت الممثلة بأن قانون الأحوال المدنية يؤكد المساواة بين المرأة والرجل. وبالنسبة للعلاقات الأسرية، يتمسك الأردن بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، ولكن بينما هناك نص على حق المرأة في تقرير شروطها في عقد الزواج، نادرا ما استخدم ذلك الحكم. وقد بدأت حملات، لا سيما من جانب المنظمات غير الحكومية، من أجل زيادة وعي المرأة بتلك الحقوق واستخدامها لها.

151 - ولاحظت الممثلة أنه رغم الالتزام الواضح على جميع المستويات بتنفيذ الاتفاقية، ما زالت هناك عقبات تعوق تنفيذها بالكامل. وقد أثر الواقع السياسي والاقتصادي في المنطقة بشكل مباشر على الأولويات الوطنية وبالتالي على تنفيذ الاتفاقية. فقد حد الفقر والأحوال الاجتماعية والثقافية السائدة من التحسينات المتعلقة بالمرأة في مجالات مثل العمل والمشاركة في الحياة العامة والتوصل إلى صنع القرار. وبالإضافة إلى ذلك، أدى عدم توفر البيانات الموزعة حسب نوع الجنس إلى زيادة صعوبة الرصد والمتابعة. واختتمت الممثلة بإبراز توفر الإرادة السياسية للتغلب على تلك العقبات. وقالت إن وجود الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، بمشاركة الحكومة وممثلي المنظمات غير الحكومية على السواء، قد أتاح وصول آراء المرأة على مستوى القاعدة الشعبية العريضة إلى صانعي القرارات، وسيجري تحقيق المزيد من الالتزامات في السنوات القادمة.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

152 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة الأردن لتقديم تقريرها الأولي فضلا عن التقديم الآني للتقرير الدوري الثاني المفصل والمعد جيدا وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة والذي يقدم معلومات عن تنفيذ جميع مواد الاتفاقية. وتثني اللجنة على الحكومة للعرض الشفوي للتقرير والإجابات على أسئلة اللجنة، وهي إجابات زادت من توضيح التطورات الأخيرة في الدولة الطرف. وهي تقدر الطريقة الصريحة التي أعد بها التقريران، وبخاصة عملية التشاور المستفيضة مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الدوري الثاني.

153 - وتشيد اللجنة بحكومة الأردن لإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أقام حوارا بناء وصريحا ومخلصا مع أعضاء اللجنة.

154 - وتعترف اللجنة بأن تصديق الأردن على الاتفاقية يشكل خطوة هامة في تطوير نهج قائم على المساواة إزاء حقوق المرأة في ذلك البلد.

الجوانب الإيجابية

155 - تشيد اللجنة بالحكومة لتصديقها على الاتفاقية في عام 1992. وهذا التصديق تعبير عن الإرادة السياسية والتصميم من جانب الحكومة على العمل من أجل التنفيذ التام للاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كما تُقدر اعتراف الحكومة بنواحي التمييز ضد المرأة المتبقية في القانون وفي الممارسة.

156 - وتقدر اللجنة التأكيد الصريح الوارد في الميثاق الوطني، وهو ليس صكا ملزما قانونا على المساواة الدستورية بين النساء والرجال الذين يسهمون سويا في تطوير وتحديث المجتمع الأردني.

157 - وترحب اللجنة بالعمل الذي اضطلعت به الآلية الوطنية، وهي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، من أجل تنفيذ الاتفاقية، وصلاتها القوية والتعاونية مع المنظمات غير الحكومية.

158 - وترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي تضطلع بها الدولة الطرف منذ التصديق على الاتفاقية، بما في ذلك إصلاح قانون العمل ولائحة الخدمة المدنية واللائحة المتعلقة بالمستندات الأسرية.

159 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح المستوى الذي حققه تعليم البنات والنساء. وترحب اللجنة بصفة خاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بدورتي التعليم الأساسي والثانوي، وبأن الفجوة بين الجنسين في التعليم الجامعي تضيق أكثر فأكثر، كما تشيد بالجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة خفض معدل الأمية بين النساء.

160 - وتنوه اللجنة بمشاركة المرأة بنشاط متزايد في القوة العاملة، مما يسهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها بصفة عامة في الحياة العامة.

161 - وترحب اللجنة مع التقدير بقيام المنظمات غير الحكومية الخاصة بالمرأة بدور نشط في الحياة العامة. وتثني اللجنة بصفة خاصة على الجهود التي تبذلها تلك المنظمات من أجل دعم تعبئة المرأة وتمكينها على كل من الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

162 - وتثني اللجنة على التقدم المحرز في تحسين صحة المرأة، بما في ذلك تقديم خدمات الصحة الإنجابية والمعدل الكبير لاستخدام النساء المتزوجات لوسائل منع الحمل.

163 - وتلاحظ اللجنة أيضا أن العنف ضد المرأة قد جرى الاعتراف به الآن كمجال خطير للاهتمام يحتاج إلى معالجته من خلال الإجراءات الحكومية.

164 - وتثني اللجنة على الحكومات لإعدادها استراتيجية وطنية للمرأة وبرنامج العمل الوطني لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين. وتلاحظ مع الارتياح أنه قد جرى إعدادهما بجهد تعاوني يشمل مختلف الهيئات الحكومية، والجهاز الوطني، والمنظمات غير الحكومية. وترحب أيضا بإدراج المنظور الجنساني في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1999-2003 عن طريق إدراج القضايا المتعلقة بالمرأة في جميع القطاعات التي تغطيها الخطة.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

165 - ترى اللجنة أن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية الراهنة للبلد، مع تضاعف عدد السكان لأسباب تعود أساسا إلى تدفقات اللاجئين وندرة الموارد الطبيعية تؤثر على التنفيذ الكامل للاتفاقية. ولا تزال المواقف المقولبة عن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة تمثل عوائق أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

166 - تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار الممارسات الثقافية والمواقف المقولبة القوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل التي تؤثر على جميع مجالات الحياة وتعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية.

167 - وتحث اللجنة الحكومة على استعراض أو سن قوانين تمنع الممارسات الثقافية التي تميز ضد المرأة وتحث اللجنة الحكومة على زيادة الوعي والإعلام بغية تغيير المواقف المقولبة بشأن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة.

168 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من أن المادة 6 من الدستور الأردني تتضمن مبدأ مساواة جميع الأردنيين أمام القانون، فإنها لا تتضمن حكما صريحا يمنع التمييز على أساس الجنس.

169 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى التشجيع على إدخال تعديل دستوري لإدراج المساواة بين الجنسين في المادة 6 من الدستور بشكل يعكس تماما المادة 1 من الاتفاقية في الدستور.

170 - ويساور اللجنة أيضا قلق لأن الاتفاقية، وإن اكتسبت قوة القانون في البلد عند التصديق عليها، فإنها لم تُنشر في الجريدة الرسمية وهو شرط مسبق لكي تصبح ملزمة قانونا.

171 - وتحث اللجنة الحكومة على نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية دون تأخير، وأن تبادر باتخاذ الإجراء التشريعي اللازم لجعل الاتفاقية قابلة للإنفاذ في المحاكم. وتدعو اللجنة كذلك الحكومة إلى إجراء استعراض لجميع التشريعات القائمة لكي تتمشى بالكامل مع الدستور المعدل والاتفاقية.

172 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الجنسية الأردني يحرم المرأة الأردنية من نقل جنسيتها إلى أولادها إذا كان زوجها غير أردني. وتنطوي هذه الحالة على مفارقة تاريخية في الوقت الذي يحرز فيه الأردن خطوات كبيرة في التطور الاقتصادي والديمقراطي وفي الوقت الذي أصبح فيه الزواج بين الأشخاص من مختلف الجنسيات أمرا شائعا بصورة متزايدة. وتلاحظ أيضا أن القانون الأردني يحرم المرأة من إبرام عقود باسمها، ومن السفر بمفردها، ومن اختيار مكان إقامتها. وتعتبر اللجنة ذلك قيودا على حقوق المرأة تتعارض مع مركز المرأة القانوني في الدستور الأردني وفي الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلـــق أن الأردن أعربت عن تحفظات على المادتين 9-2 و 15-4 المتعلقتين بهذه المسائل.

173- وتناشد اللجنة الدولة الطرف إلغاء تلك القوانين وسحب تلك التحفظات على الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 4 من المادة 15.

174- وتلاحظ اللجنة أن قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بحق المرأة في اختيار اسم الأسرة أو اختيار مهنتها أو عملها، أو بحقوقها عند الطلاق، أو بحقوقها ومسؤولياتها بوصفها أحد الأبوين. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن القانون الأردني يعترف بممارسة تعدد الزوجات.

175- وتدعو اللجنة الحكومة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يجعله يعترف بحقوق المرأة في اختيار اسم عائلتها ومهنتها، وكذلك بحقوقها عند الطلاق، وفيما يتعلق بمسؤولياتها بوصفها أحد الأبوين. وتدعو اللجنة الحكومة إلى إعادة النظر في القانون والسياسات المتصلة بتعدد الزوجات بغية القضاء على تلك الممارسة تمشيا مع الاتفاقية والدستور والعلاقات الاجتماعية المتطورة في البلد. وتوصي اللجنة الحكومية أيضا بإعادة النظر في تحفظاتها على الفقرة 1 (ج) و (د) و (ز) من المادة 16، وسحب تلك التحفظات.

176- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف ضد المرأة يمثل مسألة حرجة.

177- وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ التدابير القانونية والاجتماعية اللازمة، بما في ذلك تعميق الوعي، لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة معالجة فعالة.

178- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أحكاما عديدة بالقانون الجنائي تواصل التمييز ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن المادة 340 من القانون الجنائي تجد عذرا للرجل الذي يقتل أو يجرح زوجته أو إحدى محارمه في حالة التلبس بالزنا.

179- وتحث اللجنة الحكومة على تقديم كل دعم ممكن للإلغاء السريع للمادة 340. والقيام بأنشطة توعية تجعل “عمليات القتل انتقاما للشرف” عمليات غير مقبولة. وتحث الحكومة أيضا على اتخاذ خطوات لكفالة استبدال الوصاية الحمائية بأنواع أخرى من الحماية للمرأة.

180- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حظر الإجهاض ينطبق أيضا على الحالات التي يرجع فيها الحمل إلى الاغتصاب أو جماع المحارم.

181- وتدعو اللجنة الحكومة إلى الشروع في اتخاذ إجراءات تشريعية تسمح بإجهاض ضحايا الاغتصاب وجماع المحارم.

182- وتشعر اللجنة بالقلق للمستوى المتدني للغاية لتمثيل المرأة في المناصب التي تُشغل بالانتخاب والتعيين. وتشعر اللجنة بالقلق الشديد لأنه لا توجد أي امرأة في البرلمان ويشغل عدد قليل من النساء فقط مناصب في المجالس الريفية والبلدية. وبينما ترحب بحقيقة أن امرأة تشغل للمرة الأولى منصب نائب رئيس الوزراء، فإنها تشعر بالقلق لأن النساء يشغلن نسبة مئوية صغيرة من المناصب الوزارية.

183- وتحث اللجنة الحكومة على العمل مع الأحزاب السياسية والاتحادات وأصحاب المصالح الآخرين لزيادة عدد النساء المنتخبات والمعينات في المناصب السياسية ومراكز صنع القرار. وهي تشجع بصفة خاصة الحكومة على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك الأخذ بنظام الحصص، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لعلاج تدني تمثيل المرأة في المجال السياسي.

184- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة تشكل فقط 13.6 في المائة من القوة العاملة بأجر، وهي حالة يبدو أنها ترجع إلى حد كبير إلى القيود الاجتماعية أكثر من رجوعها إلى التشريع التمييزي. وتشعر بالقلق لأن تشريع العمل التقييدي في مجال العمل الليلي والأنظمة المتعلقة بالوظائف المحظورة على المرأة تعزز المصاعب التي تواجهها المرأة في الحصول على عمل بأجر. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من أن الأردن قد صدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن الأجر المتساوي للعمل المتساوي من حيث القيمة، فإنه لا تزال هناك فجوة في الأجور لغير صالح المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق للتفاوت في استحقاق إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص.

185- وتدعو اللجنة الحكومة إلى استعراض تشريعها وسياستها في قطاع العمل لتسهيل التنفيذ الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وتدعو الحكومة إلى استعراض توصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بإجازة الأمومة، وتكييف وضعها الوطني مع هذه التوصيات والنظر في تغطية هذه الإجازة عن طريق نظم التأمين الاجتماعي بغية منع أرباب العمل بالقطاع الخاص من التمييز ضد المرأة في التعيين.

186- وبينما تثني اللجنة على العمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فإنها تشعر بالقلق للنقص في مجال اتخاذ القرارات وسلطة الإنفاذ التي تتمتع بها اللجنة الأردنية. وتلاحظ أيضا مع القلق أن اللجنة الأردنية قد أنشئت بموجب مرسوم وليس بموجب قانون.

187- وتوصي اللجنة بأن تنظر الحكومة في إمكانية تعزيز اللجنة الأردنية عن طريق إرساء وجودها على أساس تشريعي بتعزيز قدرتها على صنع القرار وعلى الإنفاذ وبتوفير موارد بشرية ومالية كافية لها. وتوصي بمنح هذه الآلية ولاية لتلقي شكاوى تتعلق بالتمييز.

188- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من الدور الهام الذي تضطلع به المرأة الريفية في الأردن وجهود الحكومة لتوفير التعليم والخدمات الإرشادية لها، فإنها لا تزال مهمشة في الزراعة.

189- وتدعو اللجنة الحكومة إلى كفالة اتخاذ تدابير خاصة لتأييد الإدماج التام للمرأة الريفية في التنمية الوطنية.

190- وتحث اللجنة الحكومة على التصديق في أقرب وقت ممكن على التعديل على المادة 20-1 من الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماع اللجنة.

191- وتحث اللجنة الحكومة أيضا على التوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية، في أقرب وقت ممكن.

192- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب للشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها التالي.

193- وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الأردن لجعل الناس، لا سيما المديرين الحكوميين والسياسيين، على وعي بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة قانونا وكأمر واقع، وكذلك اتخاذ خطوات أخرى مطلوبة بهذا الشأن. وتطلب أيضا إلى الحكومة مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين على نطاق واسع، لا سيما للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

3 - التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث

جمهورية الكونغو الديمقراطية

194- نظـــرت اللجنة فــي التقرير الأولي والتقريرين الدوريــــــــين الثانــــي والثالـــــث لجمهورية الكونغو الديمقراطيــة CEDAW/C/ZAR/1) و 2 و 2/Add.1 و Corr.1 و (CEDAW/C/COD/1 في جلساتها 454 و455 و463، الـمعقودة في 25 و31 كانون الثاني/يناير 2000 (انظر CEDAW/C/SR. 454 و 455 و 463).

عرض الدولة الطرف للتقرير

195- لاحظت وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أن بلدها يولي أهمية بالغة لمسألة النهوض بالمرأة، رغم الوضع الصعب الذي يواجهه بلدها في الوقت الراهن. وذكرت أن بلدها بعد أن أصبح دولة مستقلة في 1960، شهد نظاما ديكتاتوريا من 1965 إلى 1990، وكان سوء الإدارة خلال تلك الفترة سبب المصاعب المختلفة. وبدأت فترة انتقالية في 1991، عندما اعتمدت الجمعية الوطنية ذات السيادة القانون الدستوري. وفي 1994، أدت الحرب الأهلية في رواندا إلى تشريد جماعي للاجئين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنذ آب/أغسطس 1998، تفاقمت الحالة بسبب الصراع المسلح. ونتيجة لذلك، ازداد تدهور الحالة الاجتماعية الاقتصادية، المتضعضعة أصلا بسبب آثار العولمة الاقتصادية، وعانى السكان، لا سيما منهم النساء، من تزايد القلاقل والفقر.

196- وأشارت الممثلة إلى الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، ولاحظت أن بلدها قد صادق على المعاهدات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة والطفل دون تحفظ. وأرسى الهياكل لتحديد سياسات وبرامج تعزيز حقوق المرأة والأسرة، بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، والأمينة العامة للأسرة، ووزارة العدل، ووزارة حقوق الإنسان، والمجالس الوطنية والجهوية للمرأة والطفل. وبذلت جهود كبيرة لتنفيذ التوصيات المتمخضة عن المؤتمرات الإقليمية والمؤتمرات العالمية المعنية بالمرأة، بما فيها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي شاركت فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية.

197- ورغم تكريس المبدأ الأساسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الدستور، فإن التمييز ضد المرأة لا يزال سائدا، بسبب العقليات التقليدية والأعراف السلبية. وأكدت الممثلة أن بعض القوانين تتناقض مع أحكام الدستور، ولا سيما المادة 448 من قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يحرم المرأة المتزوجة من حقوقها. ولا يزال التمييز قائما أيضا في مجال المعاشات التقاعدية، ويوقع القانون الجنائي عقوبات أكثر صرامة على المرأة التي ترتكب الخيانة الزوجية من التي يوقعها على الرجل. ويمنح القانون حق امتلاك الأرض للجميع، دون تمييز. غير أن مواقف وأعراف التمييز ظلت قائمة، لا سيما في المناطق الريفية حيث لا تستغل المرأة حقها في الأرض.

198- ونظم في 1996 محفل وطني بشأن حقوق المرأة ودورها القيادي لتوعية المرأة بحقوقها ووضع خطة عمل. وعدلت وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، الأحكام التمييزية ونظمت حملات توعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف الموجه ضد الطفلة والمرأة. وأنشأت الحكومة برنامجا وطنيا للنهوض بالمرأة يرمي إلى تعزيز السلطة الاقتصادية للمرأة، وتحسين وضعها القانوني والاجتماعي، والتعليم الرسمي، والصحة، وفرص الحصول على الموارد الاقتصادية، وتوفير المساعدة للمرأة الريفية، والقضاء على الأعراف التي تؤثر سلبا على المرأة.

199- وأكدت الممثلة أن الحكومة قد بذلت، عن طريق وزارة الإعلام، جهودا خاصة لتوعية الجمهور باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وقامت شركات التلفزيون الخاصة والصحف والمجلات وكذا الكنائس والمنظمات غير الحكومية بالتعريف بالاتفاقية. وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تجري الآن ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية.

200- وتتأثر المرأة بالقوالب النمطية بشأن دور المرأة منذ المراحل المبكرة من الطفولة. ومنذ إنشاء وزارة النهوض بالمرأة في 1980، نظمت عدة حملات للتوعية بغرض ترويج صورة إيجابية عن دور المرأة في المجتمع والأسرة. وأجرت وزارة النهوض بالمرأة والمنظمات غير الحكومية دراسة للقوانين العرفية وحقوق المرأة لوضع استراتيجيات للقضاء على كل الأعراف والممارسات المضرة بالمرأة.

201- ولاحظت الممثلة أن أغلبية الكونغوليات لا زلن أميات وأن برامج محو الأمية قد شُرع فيها، وتستهدف هذه البرامج الفتيات اللواتي انقطعن عن الدراسة، والنساء الأكبر سنا. ورغم حق جميع الأطفال في التعليم دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو السن أو الطبقة الاجتماعية، فإن معدل الفتيات اللواتي ينقطعن عن الدراسة مرتفع جدا، لا سيما في المناطق الريفية. ويبذل المحفل الوطني لحقوق المرأة الكونغولية ودورها القيادي جهودا في إطار شراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والكنائس، وذلك من أجل زيادة معدل التحاق الفتيات في التعليم الثانوي.

202- وأبلغت الممثلة اللجنة بأن المرأة الكونغولية تتعرض للعنف البدني والنفسي والمعنوي غير أن الكثير منه لا يُبلغ عنه ولا يعرف عنه شيء. كما تعاني الفتيات من شتى أنواع العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وفي السنوات العديدة الماضية، نظمت المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الحكومة حملات توعية بشأن العنف الموجه ضد المرأة. وأجرت وزارة النهوض بالمرأة والمنظمات غير الحكومية دراسة في تشرين الأول/أكتوبر 1999 لإرساء أسس استراتيجيات مناهضة للعنف الموجه ضد المرأة.

203- وفي الختام، قالت الممثلة إنه رغم الصعوبات التي يعاني منها البلد، فإن حكومتها تبذل قصاراها للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحسين ظروف عيشها، بطرق منها إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة، والقضاء على التمييز من خلال مشروع الدستور، واتباع نهج جنساني في صياغة كل المشاريع الإنمائية وتنفيذها وتقييمها، وصوغ برنامج وطني للنهوض بالمرأة الكونغولية. غير أنها أكدت أن هذه الجهود لن يكون لها أثر يذكر في غياب السلام، حتى ولو تم الوفاء بكل الالتزامات.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

204- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتصديق جمهورية الكونغو الديمقراطية على الاتفاقية 1985 دون تحفظ ولتقديمها التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث، وكذا معلومات إضافية مستكملة إلى غاية 1999، في هذه الظروف الصعبة التي تجتازها الدولة الطرف.

205- وتعرب اللجنة عن ارتياحها أيضا لإيفاد الحكومة الكونغولية لوفد برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة ولتقديم هذا الوفد لعرض شفوي ممتاز. وتقدر اللجنة سعة الصدر التي قدم بها التقرير، وقد ساهمت الأجوبة على الأسئلة المطروحة في الحوار البناء الذي جرى بين الدولة الطرف واللجنة من أجل فهم أفضل لحالة المرأة الكونغولية.

الجوانب الإيجابية

206- ترحب اللجنة بالجهد الذي تبذله الحكومة الكونغولية من أجل مواصلة تطبيق الاتفاقية رغم استمرار الحرب والأزمة الاقتصادية.

207- وتلاحظ اللجنة بارتياح أنه رغم الأحوال الصعبة الراهنة، أحيلت الملفات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة إلى وزارة. ويثلج صدرها إنشاء مجلس وطني للمرأة، وهي الهيئة المعنية بالحرص على إدراج منظور جنساني في برامج التنمية، كما تعرب عن ارتياحها بصفة خاصة لخطة عمله التي تندرج في إطار تطبيق منهاجي عمل بيجين والقاهرة.

208- وتهنئ اللجنة الحكومة على تعاونها مع المنظمات غير الحكومية وتأمل في هذا الصدد أن تسهم الروابط التي أقامتها مع الدولة في التعجيل بإحلال السلام في البلد.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

209- إن الحرب الجارية من بين العقبات الرئيسية التي تعترض التطبيق الكامل للاتفاقية. وتقر اللجنة بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ترتبط بهذه الحرب التي لها انعكاسات سلبية على مجموع السكان ولا سيما على الطفلة والمرأة التي تتعرض كثيرا للعنف لكونها أنثى وللاغتصاب وعلى أغلبية اللاجئين والمشردين الذين يعيشون في ظروف صعبة. وعلاوة على ذلك، تفاقمت الحالة بالتضخم المتزايد الذي أدى إلى تدهور عيش الملايين من النساء اللواتي لا تتوفر لهن موارد كافية للعيش.

210- وتلاحظ اللجنة أن استمرار الأفكار المسبقة والمواقف النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع والتي تقوم على أساس فكرة تفوق الرجل وضرورة خضوع المرأة له يُعرقل بصورة خطيرة تطبيق الاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

211تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من بعض الإنجازات التشريعية، لا يزال القانون الجنائي وقانون العمل يتضمنان أحكاما تمييزية.

212وتوصي اللجنة بأن تعتمد الحكومة، على سبيل الأولوية، تشريعا يضمن للنساء المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع، وأن تكفل تنفيذه بطريقة فعالة.

213وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر الموارد اللازمة للآلية الوطنية ولوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة من أجل تنفيذ خطة عملها.

214وتشجع اللجنة الحكومة على إيجاد الموارد اللازمة لترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين من الآن، لا سيما كفالة اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في جميع مستويات صنع القرار.

215وتعلن اللجنة عن قلقها لاستمرار الأعراف والممارسات التقليدية التي تنتهك حقوق النساء والفتيات الأساسية، مثل المهر، والزواج من زوجة الأخ بعد وفاته، وتعدد الزوجات، والزواج القسري، وختان البنات.

216وتحث اللجنة الحكومة على سن تشريع يمنع تلك الممارسات كما توصي الحكومة بالعمل مع المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام لتطوير العقليات خلال الأنشطة الإعلامية وأنشطة توعية الرأي العام، وكذلك من خلال تدريس الاتفاقية في المدارس وترجمتها إلى اللغات الوطنية، وذلك للتعجيل بتمتع المرأة بحقوق الإنسان.

217وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء أنباء الاغتصاب والتعنيف والتعذيب التي تتعرض لها المرأة أثناء الحرب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء حالة اللاجئات والمشردات اللائي يعانين من تبعات الحرب والصدمات النفسية والعقلية التي تعرضت لها النساء والفتيات نتيجة لفرض الخدمة العسكرية القسرية على الأطفال.

218- وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير هيكلية محددة، بما في ذلك سن تشريعات لحماية المرأة من تلك الأعمال وتوفير الدعم النفسي لضحايا العنف من النساء وتدابير الاندماج الاقتصادي - الاجتماعي لفائدتهن. وتطلب من الحكومة أيضا اتخاذ تدابير توعية تشدد على أهمية احترام معايير حقوق الإنسان وقت الحرب. ودعت الحكومة إلى كفالة عدم تجنيد الأطفال.

219ويقلق اللجنة مدى انتشار الدعارة الناجمة في كثير من الأحيان عن الفقر، ولا سيما دعارة البنات الصغيرات.

220وتحث اللجنة الحكومة على اعتماد وإنفاذ قوانين تمنع بغاء الفتيات الصغيرات واتخاذ التدابير الملائمة من أجل إعادة إدماج المومسات في المجتمع وكفالة توفير الرعاية النفسية التربوية لا سيما لتلك المومسات الصغيرات السن. وعلاوة على ذلك، ونظرا لانتشار وباء نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في البلد، ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لتوفير الخدمات الصحية للمومسات.

221وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل النساء في الحياة السياسية وفي الهيئات القيادية للبلد، بما فيها الجهاز القضائي، وتشير إلى أهمية وجود بيئة اجتماعية وسياسية مواتية لتحسين حالة المرأة في جميع قطاعات الحياة العامة والخاصة.

222- وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة ذات أهداف محددة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

223ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال التعليم، لا تزال اللجنة قلقة جدا إزاء انخفاض نسبة التحاق البنات بالمدارس، وخصوصا المعدل المرتفع لانقطاع البنات عن الدراسة، ونسبة الأمية المرتفعة بين النساء، ولا سيما في المناطق الريفية.

224وتشجع اللجنة الحكومة على تعزيز جهودها من خلال إقامة برنامج خاص يستهدف محو الأمية بين النساء ومساعدة البنات على الالتحاق بالمدارس الثانوية. وينبغي أن تنظر الحكومة أيضا في إمكانية توفير مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية.

225وتقلق اللجنة حالات التمييز قانونا وفعلا ضد المرأة في مجال الحق في العمل، ولا سيما ضرورة الحصول على إذن الزوج للعمل، وتخفيض المرتبات خلال إجازة الأمومة.

226 - وتحث اللجنة الحكومية على تعديل القوانين التمييزية في ميدان العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية.

227 - وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات والرضع، وانخفاض معدلات استخدام وسائل منع الحمل في المناطق الريفية، وتدهور الخدمات الصحية.

228 - وتحث اللجنة الحكومة على بذل الجهود بغرض تحسين استخدام وسائل منع الحمل، وإلغاء المادة 178 من القانون الجنائي التي تمنع تعميم استعمال وسائل منع الحمل، وتوفير التربية الجنسية للشباب.

229 - وتطلب اللجنة من الحكومة تعزيز تحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى المرأة في مختلف مراحل حياتها، بشكل يأخذ في الاعتبار التوصية العامة 24 للجنة بشأن صحة المرأة.

230 - وتعلن اللجنة عن انشغالها لحالة النساء الريفيات اللائي يشكلن الغالبية بين السكان. وعلاوة على ذلك، فإن الأعراف والمعتقدات التي تمنع المرأة من الإرث أو من امتلاك الأراضي والعقارات تلقى قبولا أكبر في المناطق الريفية وتطبق فيها على نطاق أوسع.

231 - وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء أقصى درجات الاهتمام لاحتياجات النساء الريفيات، وعلى كفالة انتفاعهن من السياسات والبرامج المعتمدة في كافة المجالات، بما فيها الاعتراف بوضعهن كعاملات مزارعات بحيث ينتفعن من الحقوق التي يمنحها قانون العمل. وينبغي كفالة مشاركة المرأة الريفية على قدم المساواة في صنع القرار وحصولها على الخدمات الصحية والقروض. وتوصي اللجنة بإجراء مزيد من الدراسات بشأن وضع المرأة الريفية وبجمع مزيد من البيانات الإحصائية لتهتدي بها السياسات التي يجري اختيارها في هذا الميدان.

232 - كما أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء المحظورات الغذائية، التي يكثر انتشارها في المناطق الريفية، إذ أنها لا تضر بصحة النساء، وخصوصا الأمهات، فحسب، بل تترتب عليها نتائج خطيرة على صحة الأجيال المقبلة. وتوصي اللجنة الحكومة بمعالجة مسألة المحظورات الغذائية بالتوعية بمضارها على صحة المرأة.

233 - وتأسف اللجنة لأن التقارير لم تتبع اتباعا تاما المبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومضمون التقارير الأولية والدورية ولم تأخذ في الاعتبار توصياتها العامة.

234 - وتطلب اللجنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدى تقديم تقريرها القادم، أن تراعي المبادئ التوجيهية وتوصياتها العامة.

235 - وتشجع اللجنة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إيداع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

236 - وتحث اللجنة الحكومة على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

237 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن ترد في تقريرها القادم على المسائل المحددة التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية.

238 - وتطلب اللجنة بأن يُعمم نص هذه الاستنتاجات على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف توعية الكونغوليين، ولا سيما المسؤولين الإداريين ورجال السياسة، بما ينبغي اتخاذه من تدابير لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وغير ذلك من التدابير اللازمة في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تعمم نص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة وإعلان ومنهاج عمل بيجين على نطاق واسع، وخصوصا على المنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

4 - التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان

بوركينا فاسو

239 - نظرت اللجنــة فـــي التقريريـــن الدوريين الثاني والثالث الموحدين لبوركينا فاصو (CEDAW/C/BFA/2-3) في جلستيها 458 و 459 المعقودتين في 27 كانون الثاني/يناير 1999 (انظر CEDAW/C/SR.458 و 459).

عرض الدولة الطرف للتقرير

240 - أبلغت ممثلة بوركينا فاصو اللجنة في معرض تقديمها للتقرير أن الحكومة منذ تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984 قد صاغت سياسات وتشريعات جديدة تتعلق بالمساواة بين الزوجين والأطفال في الحقوق وحق المرأة في ملكية الأرض، وبرامج توليد الدخل ومبادرات دعم عمل المرأة. ولاحظت أن التصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري صار جزءا من نضال البلد من أجل التنمية، وأعربت عن امتنانها للأمم المتحدة لما اتخذته من مبادرات من أجل تعزيز عملية تمكين المرأة.

241 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن المرأة في بلدها تواجه التمييز على الصعد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولا سيما في المناطق الريفية حيث يعيش 84.6 في المائة من السكان، وحيث التقاليد والعادات المتأصلة بعمق تتحكم بجوانب الحياة اليومية فيها. ووجهت الممثلة الاهتمام إلى الفقر المدقع لـ 44.4 في المائة من السكان، ومعظمهم من النساء، وما لديهم من إمكانيات ضئيلة للمشاركة في مشاريع اقتصادية كبرى. ولاحظت أن عدم المساواة بين المرأة والرجل ناجم عن الفقر والأمية والمعايير والأنماط التقليدية التي يغذيها نظام يتحكم به الرجال.

242 - وأشارت الممثلة إلى أن التحديات لا تزال قائمة رغم ما بذل من جهود للنهوض بحالة المرأة وتحسينهــا. فمعـــدلات وفـــاة المرأة أثناء النفاس لا تزال مرتفعة (531 حالة لكـــل 000 100 مولود حي)، وكذلك معدل الخصوبة في حين ينخفض معدل استعمال وسائل منع الحمل. إضافة إلى ذلك، فإن أغلبية السكان دون سن 18 عاما.

243 - ونظرا إلى ارتفاع معدلات الأمية، (يبلغ معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية 5 في المائة بالمقارنة مع 15.5 في المائة للرجال)، ونظرا إلى استمرار المواقف التقليدية ضد تعليم الفتيات، فقد أعدت خطة وطنية لتعليم البنات، وحُدد لذلك هدف تضييق الفجوة بين تعليم البنات والبنين بمعدل الثلث. وزيدت الأموال العامة المخصصة للتعليم وعُين مدرسون وبنيت هياكل أساسية للمدارس واعتمدت برامج وحوافز خاصة لدعم تعليم البنات. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون نسبة 50 في المائة من الطلبة في مدارس التعليم من بُعد المنشأة حديثا من البنات.

244 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه قد تم تنقيح برامج صحة الأمومة والطفولة واعتمدت خطة متعددة القطاعات لمعالجة مرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. ووضعت أيضا برامج تدريبية للمشتغلين في مهنة الطب بغية مساعدة المسنين. وذكرت أن عدم كفاية الغطاء الصحي في المناطق الريفية والافتقار إلى الموارد والأشخاص المؤهلين في الميدان الصحي أديا إلى تعطيل عملية إلغاء مركزية الخدمات الصحية، في حين أن خدمات الصحة الإنجابية لم تأخذ في اعتبارها احتياجات فئات مثل الرجال والبنات والبنين واليافعين.

245 - ووجهت الممثلة الاهتمام إلى مختلف أشكال العنف، ومن ذلك العنف البدني والنفسي، الذي يرتكبه الرجال ضد النساء اللائي هن في أوضاع لا تسمح لهن بالدفاع عن أنفسهن. وقد اتُخذت خطوات للقضاء على ممارسات مؤذية تقليدية ضد المرأة، ولا سيما الممارسات السائدة في المناطق الريفية. وحرم القانون الجزائي في عام 1996 تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وفرض القانون عقوبات شديدة على مرتكبي جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية. وقد حرم قانون الأفراد والأسرة عادة زواج الأخ من أرملة أخيه، بينما هناك تشريعات معمول بها فيما يتعلق بالاغتصاب والزنا وتعدد الزوجات.

246 - ورغم وجود تشريعات محددة تتعلق بالإصلاح الزراعي نصت على المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحق ملكية الأرض، فإن ممارسات الإرث التقليدية أضعفت حق المرأة في الأرض التي تمتلكها بحكم الأعراف وأمنها عليها. وذكرت أن الحكومة ملتزمة بوضع تشريعات كافية للنهوض بالمرأة الريفية على الصعيدين الاقتصادي والإنمائي. فهؤلاء النسوة متاح لهن التدريب والخدمات المادية وخدمات الإرشاد الزراعي. والكثير من هذه المشاريع تلقت الدعم من جهات مانحة دولية ومن بلدان مانحة ثنائية.

247 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن مصارف التوفير والتسليف توفر قروضا للمرأة. كما أنشئ في عام 1990 صندوق لدعم الأنشطة التي تعود على المرأة بالكسب بيد أنه لا تزال هناك عقبات فيما يتعلق بحصول المرأة على التمويل، نتيجة أسباب من بينها الافتقار للمعلومات عن فرص التسليف وعدم موافقة الأزواج على الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تقوم بها زوجاتهم. وأضافت الممثلة أنه سُنت تشريعات في عام 1998 لكفالة المساواة بين المرأة والرجل في الوصول إلى العمالة والوظائف والدخل المتساوي في القطاع العام.

248 - ووجهت الممثلة الاهتمام إلى أن حكومة بوركينا فاصو، رغم الممارسات الثقافية والاجتماعية المتأصلة ورغم الأمية والتقسيم الاجتماعي للعمل الذي يحول دون تمكين المرأة، فقد تمكنت من ترقية المرأة إلى مناصب عامة تنطوي على صنع قرارات. ومنذ أن قدمت الحكومة تقريرها الأول، ازداد عدد الوزيرات والنائبات وعضوات البرلمان والسفيرات زيادة كبيرة. وفي هذا السياق، أبرزت الممثلة الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدت من أجل ترقية المرأة إلى مناصب تنطوي على صنع قرارات، في القطاعين العام والخاص، وإلى أن خطة العمل الوطنية تضمنت تعبئة اجتماعية لمختلف القطاعات بما في ذلك الأحزاب السياسية والوزارات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لكفالة رسم صور إيجابية للمرأة.

249 - ووصفت الممثلة إنشاء هياكل للتنسيق، وآليات مؤسسية، ومراكز إعلام وبحوث من أجل النهوض بالمرأة، فضلا عن تعيين جهة تنسيق في شتى الوزارات، وكل هذه المسائل تشكل جزءا من الجهود التي تبذل لتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج وفي الحياة العامة.

250 - وختاما لاحظت الممثلة أن الحكومة عرضت تدابير محددة لمساعدة النساء اللائي في وضع ضعيف للغاية كالنساء المصابات بعاهات والبغايا والمسنات والنساء من ضحايا العنف. واتخذت تدابير منها وضع سياسات لمنع التمييز والمتاجرة بالنساء وزيادة تمكين المرأة من خلال التشريعات التي تحميها والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

251 - وتهنئ اللجنة حكومة بوركينا فاصو على عرضها الممتاز لتقريرها الثاني والثالث وللتحليل الموضوعي لحالة المرأة في بوركينا فاصو.

252 - تهنئ اللجنة حكومة بوركينا فاصو على إرسالها لوفد كبير وعلى مستوى رفيع برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة، وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن الوفد أقام حوارا بناء وصريحا وصادقا مع أعضاء اللجنة، وقدم في إجاباته على الأسئلة التي طرحتها اللجنة وفي عرضه الشفوي معلومات تكميلية وإحصائيات حديثة عن الميادين الحساسة التي تهم اللجنة معرفتها: أي التعليم والصحة والعمل، ولا سيما في المناطق الريفية.

253 - وتهنئ اللجنة حكومة بوركينا فاصو على ثبات إرادتها السياسية وتصميمها على تطوير قانون المرأة رغم الحالة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وعلى شرح أحكام الاتفاقية.

254 - وتهنئ اللجنة بالمثل حكومة بوركينا فاسو على إشراكها الاتحادات النسائية والمنظمات غير الحكومية في وضع التقارير والمثابرة في العمل في تعاون وثيق معها.

255 - وتهنئ اللجنة الحكومة على نيتها المعلنة التصديق على البروتوكول الاختياري.

الجوانب الإيجابية

256 - وتهنئ اللجنة الحكومة على اتخاذها منذ تقديمها للتقرير الأول تدابير قضائية ومؤسسية جديدة لإعمال الاتفاقية وعلى التزاماتها فيما يتعلق بالمجتمع الدولي. وتحيط اللجنة علما مع الارتياح أن قانون الأحوال الشخصية والأسرة يعيد للمرأة حقوقها الأساسية، ويرسي مبادئ المساواة في القبول بالزواج، واختيار مكان الإقامة للزوجين خلال الزواج، وحق الميراث للزوج وينظم القانون بالمثل سن الزواج وينص على أن الزواج من امرأة واحدة هو الشكل القانوني للرابطة الزوجية.

257 - وتهنئ اللجنة الحكومة على اعتراف دستور عام 1991 بمبدأ تساوي المرأة وعدم التمييز ضدها.

258 - وتهنئ اللجنة الحكومة على أن تعديل قانون العمل في عام 1992 سمح بتأكيد مبدأ المساواة وبإعطاء تعريف للتمييز.

259 - وتؤكد اللجنة أن قانون شهر أيار/ مايو 1996 المتعلق بإعادة التنظيم الزراعي والمالي أعطى المرأة نفس الحقوق التي للرجل وفرض عليها نفس الشروط المفروضة عليه لامتلاك الأراضي.

260 - وتعرب اللجنة عن سرورها لاستحداث وزارة النهوض بالمرأة في حزيران/يونيه عام 1997 مما يدل على الاهتمام الذي تبديه الحكومة بتعزيز حقوق المرأة. وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن وزارة النهوض بالمرأة قد عينت جهة للتنسيق في جميع الوزارات المعنية بمتابعة السياسات والبرامج الوطنية خدمة لمصالح المرأة وذلك من أجل إدماج نهج خاص بجنس محدد على صعيد التحليلات ومن أجل تقييم النتائج المتحققة.

261 - وتهنئ اللجنة حكومة بوركينا فاصو بشكل خاص على ما اتخذته من تدابير وسياسات للتنسيق مع جميع أركان المجتمع المدني من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتي تسيء إلى حق الفتيات في السلامة الشخصية وإلى سلامتهن البدنية والمعنوية وتهدد حياتهن وصحتهن.

262 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بسن حكم في عام 1996 في إطار القانون الجنائي يحرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويعاقب عليه.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

263 - تؤكد اللجنة أن الصعوبات الاقتصادية الناجمة بصورة أساسية عن ندرة الموارد الخاصة للدولة، والممارسات التمييزية التي تضعها الأعراف والتقاليد التي لا تزال تفرض عبئا ثقيلا على المرأة في البلد. تزيد من معدلات الأمية المرتفعة للغاية في البلد وتعيق بالتالي حسن تطبيق الاتفاقية.

264 - وتؤكد اللجنة أيضا أن جميع مؤشرات التنمية البشرية، ولا سيما في الأوساط الريفية هي من أدناها في القارة وتشكل عقبة خطيرة في طريق إعمال الاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

265 - يساور اللجنة القلق بشأن انتشار العادات التمييزية التي تعزز الصور النمطية وتقاوم أي تغيير. وهذه الممارسات والمواقف والاعتقادات الاجتماعية تنبع من مجموعة سكانية أغلبيتها العظمى ريفية ولا تنعم إلا بقسط قليل من التعليم وتسهم في التأخر الملحوظ في مجال النهوض بالمرأة.

266 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ جميع التدابير والسياسات المناسبة من أجل تحسين المناخ الاجتماعي الثقافي لصالح المرأة .وتناشد اللجنة وزيرة النهوض بالمرأة، على التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمثقفين ورؤساء الطوائف الروحية ووسائط الإعلام من أجل تشجيع تطوير العقليات وتسريع عملية تحرير المرأة بواسطة إصلاح القانون وتدابير الإعلام والتعليم والاتصال، ولا سيما في الأوساط الريفية، حتى يتغير تصور المرأة لنفسها ويعترف المجتمع بأكمله بضرورة مساهمة المرأة من أجل تطوير بوركينا فاسو.

267 - ويساور اللجنة القلق الشديد أيضا من معدل الأمية في أوساط المرأة، لا سيما في أوساط المرأة الريفية والذي يعد من أعلى المعدلات في العالم.

268 - وتوصي اللجنة الحكومة بأن تعتبر تعليم الفتيات والنساء إحدى الأولويات وأن تسعى إلى الحصول على مساعدة دولية لكفالة قيد جميع الفتيات في المدارس وتجنب انقطاعهن عن التعليم. وتدعو الحكومة إلى تخصيص موارد مالية وبشرية أكبر لقطاع التعليم، وتوظيف عدد أكبر من المعلمات وأن تحرص على ألا تعيد المناهج المدرسية إنتاج صور سلبية عن المرأة.

269 - وتوصي اللجنة أيضا أن تركز الحكومة جهودها، إضافة إلى التعليم الرسمي، على التعليم غير الرسمي ومحاربة الأمية من خلال اعتماد برامج موجهة للفتيات الشابات وللمرأة. وتصر اللجنة على أن تأخذ الحكومة في اعتبارها أهمية التربية الوطنية للمرأة والأسرة، فضلا عن أهمية التعليم في مجال حقوق الإنسان على مستوى المنهاج المدرسي بأكمله.

270 - وإن اللجنة إذ تحيي الجهود التحليلية التي أسهمت بها الدولة الطرف من أجل تحديد مختلف أشكال العنف التي تقع المرأة ضحية لها، فإنها يساورها القلق من الافتقار إلى نصوص تشريعية وسياسات تحمي بالتحديد النساء اللائي وقعن ضحايا العنف المنـزلي والجنسي.

271 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير تشريعية وهيكلية مناسبة وتقديم المساعدة إلى هؤلاء النساء. كما توصي اللجنة، على غرار الحملة التي قامت لمحاربة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، باتخاذ إجراءات للتعليم والتوعية بشأن ظاهرة العنف ضمن الأسرة والعنف الجنسي وأن تستهدف هذه الجهود سلاح الشرطة والقضاة ومقدمي الرعاية الصحية ووسائط الإعلام كيما تكون الأنشطة التي يقومون بها أكثر فعالية. ويستحسن القيام بحملة لتوعية المرأة بالقوانين وذلك من أجل أن تعرف حقوقها بشكل أفضل.

272 - ويساور اللجنة القلق من تدني تمثيل المرأة ولا سيما في الهيئات الانتخابية.

273 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المؤقتة الخاصة المبينة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي نظام الحصص من أجل زيادة عدد النساء الممثلات في البرلمان وزيادة تمثيلهن في الحياة السياسية وفي عملية اتخاذ القرارات.

274 - ويساور اللجنة قلق شديد من عدم استقرار الحالة الصحية للنساء، ولا سيما في الأوساط الريفية. فارتفاع معدلات وفاة الأمهات أثناء النفاس ووفيات الأطفال بسبب الأمراض المعدية وسوء التغذية ناجم عن الافتقار إلى مراكز الرعاية الصحية الأساسية، وإلى مقدمي الرعاية الصحية. وتحيط اللجنة علما مع القلق بافتقار المرأة لإمكانية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة.

275 - وتوصي اللجنة الحكومة بإيلاء اهتمام خاص لهذه المشكلة بغية تحسين مؤشرات الصحة الخاصة بالمرأة. وتوصي اللجنة بوضع برامج وطنية للصحة الإنجابية تستهدف المرأة والفتيات الشابات لمنع الحمل المبكر وعملية الإجهاض المتعمد.

276 - وتوصي اللجنة بتيسير وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وإلى الماء الصالح للشرب. وتشجع الحكومة على إدماج خدمات تنظيم الأسرة في الرعاية الصحية الأولية بغية تيسيرها للمرأة بسهولة أكبر وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم إجراءات لتوعية المرأة وتوفير المعلومات لها عن طرق منع الحمل وإشراك الرجال في هذه الإجراءات. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض وأن يكون مشمولا بالضمان الاجتماعي.وتوصي اللجنة أيضا بتوعية النساء بأخطار وآثار الأمراض الجنسية المعدية بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية /متلازمة نقص المناعة المكتسب.

277 - ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من القانون المتعلق بالإصلاح الزراعي والمالي الذي يكرس المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، فإنه لا تزال هناك الآراء المسبقة والحقوق التقليدية التي تجعل تطبيق هذا القانون أمرا صعبا.

278 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بحث الجهات المعنية على مراعاة حقوق المرأة في الملكية وتسهيل تقديم ما يلزمها من سلف.

279 - وتؤكد اللجنة مع القلق أنه رغم أن القانون يحرم جميع أشكال التمييز ضد المرأة على صعيد العمل، فإن هناك فصلا وتمييزا بين الرجل والمرأة عند التوظيف وعند إسناد المسؤوليات وفي الأجر.

280 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ضمان احترام قانون العمل احتراما دقيقا على صعيدي القطاع العام والقطاع الخاص، وبأن تتخذ تدابير للقضاء على التمييز في العمل.

281 - ولاحظت اللجنة أن الحكومة اتخذت تدابير في مجال قانون الأحوال الشخصية والأسرة لفرض قيود على ممارسة تعدد الزوجات، بيد أن اللجنة لا تزال يساورها القلق لأن الأغلبية العظمى من النساء غير مدركات لوجود تلك القواعد.

282 - وتوصي اللجنة الحكومة بالعمل من أجل القضاء على ممارسة تعدد الزوجات. وهي توصي بكفالة إنفاذ قانون الأسرة وحماية حقوق المرأة. وهي توصي أيضا الحكومة بالشروع في جهود عامة شاملة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ترمي إلى تغيير مواقف المرأة والرجل من مسألة تعدد الزوجات، لا سيما تثقيف المرأة بحقوقها وبكيفية التمتع بتلك الحقوق. وتوصي اللجنة الحكومة أيضا باتخاذ تدابير تحمي حقوق الإنسان للمرأة التي تعيش في أسرة متعددة الزوجات.

283 - وتحث اللجنة الحكومة على إيداع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

284 - وتحث اللجنة الحكومة أيضا على التوقيع والتصديق في أقرب وقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

285 - وتطالب اللجنة حكومة بوركينا فاصو بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل المفروض أن تقدمه وفقا للمادة 18 من الاتفاقية معلومات تتعلق بالشواغل المثارة في هذه الاستنتاجات .

286 - وتطلب اللجنة تعميم هذه النتائج في بوركينا فاصو على نطاق واسع بغية توعية السكان، ولا سيما المديرون والسياسيون، بالتدابير الواجب اتخاذها لتكفل للمرأة المساواة في الحقوق بحكم القانون والواقع، وغيرها من التدابير اللازمة في هذا الخصوص. كما تطلب إلى الحكومة أن تعمم على نطاق واسع نص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيــات العامـــة للجنـــة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

5 - التقريران الدوريان الموحدان الثاني والثالث والتقرير الدوري الرابع

ألمانيا

287 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثـــالث والتقريـــر الـــدوري الرابـــع المقدمـــة من ألمانيا CEDAW/C/DEU/2-3) و (4 فــــــــــي جلســـــــــــــتيها 464 و 465، المعقودتـــين فــــــي 1 شباط/فبراير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.464 و (465.

عرض الدولة الطرف للتقرير

288 - أشارت ممثلة ألمانيا، إلى أن التغيير الذي أدخل على الحكومة في أيلول/سبتمبر 1998 قد أفضى إلى وضع أولويات جديدة في سياسة البلد المتعلقة بالحقوق المتكافئة. وقد مرت عشر سنوات على إعادة توحيد ألمانيا، وكذلك على تقديم التقرير الأولي من ألمانيا، ومن ثم وفر ذلك فرصة لتقييم ما أدخل من تطورات على الحقوق المتكافئة والفرص المتكافئة في ألمانيا الموحدة. وقد استلزمت العملية الانتقالية من النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي كان مطبقا في الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقة إلى نظام يستند إلى الديمقراطية البرلمانية، والاتحادية، والاقتصاد السوقي الاجتماعي، تعرض المواطنين الذين يعيشون في الشرق لعمليات تكيف مؤلمة. فقد تضررت المرأة بشدة في أغلب الأحوال بالآثار السلبية الناجمة عن تلك العملية. وساعدت التدابير المتعلقة بسوق العمل والسياسة الاجتماعية على التخفيف من حدة الآثار التي تعرضت لها المرأة في اللاندر (الدولة) الجديدة نتيجة لما أجري من تغييرات جذرية. فبعد أن كانت المرأة تحصل على عمالة كاملة قبل إعادة التوحيد، فإن معدل البطالة بالنسبة للمرأة في اللاندر الجديدة ما زالت نسبته، رغم انخفاضه، 20.7 في المائة. وظهرت أيضا مؤسسات عامة وغير حكومية جديدة وهي تسهم في تحسين الحالة الاجتماعية العامة التي تعيشها المرأة.

289 - وأكدت الممثلة أن ألمانيا وقّعت، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وسيجري البدء في عملية التصديق خلال عام 2000، إلى جانب قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وفي ضوء الحكم الذي أصدرته في الآونة الأخيرة محكمة العدل الأوروبية بشأن الحظر الألماني بأن تحمل المرأة السلاح، سوف تقيّم ألمانيا التحفظ الذي قدمته بشأن الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 من الاتفاقية.

290 - وصبت الممثلة اهتمامها، في بيانها، على الأولويات الرئيسية المعطاة لسياسة الحكومة الراهنة بشأن الحقوق المتكافئة، أي برنامج المرأة والعمل وخطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة. ويستهدف برنامج المرأة والعمل كفالة تحسين استخدام مهارات المرأة في جميع قطاعات المجتمع، وتوفير قوى دفع جديدة لتوفير الفرص المتكافئة في العمل وتشجيع المشاركة المتكافئة في قوى العمل والمجتمع. وفي حين أن المرأة هي أفضل تعليما الآن عن أي وقت مضى وتمثل 42 في المائة من جميع العاملين مقابل أجر والعاملين لحسابهم، فإنها ما زالت تعاني من عدم المساواة في توزيع عمـــل الأســـرة، وفي تخصيص فرص التدريب والوظائف. وما زال أجر المرأة أقل من أجر الرجل، وتشغل المرأة 90 في المائة من جميع وظائف العمل لبعض الوقت، ويتركز عملها في مجموعات وظيفية قليلة، وتحتل مرتبة أقل في التسلسل الرئاسي في مجال الأعمال.

291 - وبالتالي، فإن برنامج المرأة والعمل سوف يتناول شتى المجالات اللازمة للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية. وسيجري إعداد مشروع قانون بزيادة عدد النساء في الإدارة الاتحادية والهيئات الاستشارية في مجال السياسة العامة. وسيجري معالجة انخفاض تمثيل المرأة في الوظائف الرئاسية بقطاعي الأعمال والصناعة في ألمانيا من خلال وضع أنظمة فعالة لكفالة تكافؤ الفرص في القطاع الخاص، نظرا لأن الإجراءات الطوعية وحدها ليست كافية. وجرى تشكيل فريق خبراء لتقديم توصيات ستحظى بقبول واسع النطاق وستراعي التنوع الكبير في الشركات. وبغية معالجة التباينات التي ما زالت واسعة في أجور المرأة والرجل، ستقدم وزارة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب تقريرا بشأن التكافؤ في الأجور والحالة الاقتصادية التي تعيشها المرأة إلى البوندستاج الألماني. وسيجري في التقرير دراسة الأسباب الرئيسية وراء التمييز في الأجر، الذي لم يعد، في ضوء الحالة القانونية الواضحة، نتيجة لتمييز مباشر في الأجر يُمارس ضد المرأة. وسيجري اتخاذ تدابير لخلق فرص أمام المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الآخذ في الاتساع، وكذلك تدابير لتشجيع قيام المرأة بتنظيم المشروعات. وسيستمر، بالتعاون مع اللاندر بذل الجهود لتحسين تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة في مجالي التعليم والبحوث، وحُدد رقم مستهدف هو أن تشغل المرأة نسبة 20 في المائة من مناصب الأستاذية في مؤسسات التعليم العالي بحلول عام 2005. ووضعت خطط لاتخاذ تدابير لإحداث التواؤم بين الأسرة والوظيفة من خلال زيادة المرونة في العمل بالنسبة للمرأة والرجل، والمرونة في الحصول على إجازة لتنشئة الطفل، وتحسين مؤسسات رعاية الطفل، وتشجيع صورة جديدة عن الرجل لمساعدته على التواؤم مع دوره في إطار اضطلاعه بنصيب متكافئ من عمل الأسرة وتنشئة الطفل.

292 - وأشارت الممثلة، في معرض تحولها إلى خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى أن التدابير السالفة، رغم أنها تفضي إلى إجراء تحسينات في مجالات بعينها، لم تحقق خفضا حقيقيا ومستداما في العنف ضد المرأة داخل المجتمع الألماني، وأعدت الخطة الحالية لتكون بمثابة مفهوم عام شامل ويشارك فيها جميع السلطات والمنظمات غير الحكومية التي تتعامل في مجال العنف ضد المرأة. ونظرا لأن الخطة تنطبق على مجالات تدخل في اختصاص اللاندر والمحليات، سيجري إنشاء فريق عامل لتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية واللاندر، مع إشراك المنظمات غير الحكومية. وتنصب الخطة على عدد من المجالات تشمل ما يلي: عملي المنع، مع إيلاء اهتمام بالحالة الخاصة التي تعيشها المعوقات والبنات، وكبيرات السن، والنساء والبنات الأجنبيات؛ التشريع، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين حماية ضحايا العنف الأسري من النساء بمقتضى القانون المدني ومكافحة المضايقة الجنسية في مواقع العمل، ومكافحة الاتجار بالنساء؛ والتعاون فيما بين المؤسسات والمشاريــع، ومـــع الأفرقـــة العاملـــة التي يجري إنشاؤها بشأن الاتجار بالنساء، وبشأن العنــف الأسري؛ وإنشاء شبكة لخدمات المساعدة على نطاق الدولة؛ والعمل مع الجناة، لا سيما من خلال برامج إعادة تأهيل الجناة؛ وبث الوعي فيما بين الخبراء والجمهور بصفة عامة؛ والتعاون الدولي.

293 - ووجهت الممثلة الاهتمام إلى عدة مجالات جرى إحراز التقدم فيها، أو في حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات بشأنها. وأجريت أول دراسة شاملة لتقييم الحالة الصحية بالنسبة للمرأة الألمانية. واستفادت المرأة الريفية من عدد من المشاريع المخصصة لدعم إجراء تغيير هيكلي في المناطق الريفية. وجرى لأول مرة في التقرير السادس بشأن الأسر دراسة حالة الأسر الأجنبية في ألمانيا، وسيجري قريبا في هذا الشأن إجراء دراسة لتقييم الحالة المعيشية والاندماج الاجتماعي بالنسبة للنساء والبنات الأجنبيات. ومن المتوقع أن يكون التقرير بمثابة أساس لاتخاذ مزيد من التدابير في هذا المجال. واستفادت النساء الأجنبيات وأطفالهن من بدء نفاذ القانون الجديد بشأن الجنسية في 1 كانون الثاني/يناير 2000.

294 - وختاما أشارت الممثلة إلى أن الكثير من المبادرات التي تتخذها في الوقت الراهن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى أن تترجم إلى واقع عملي في السنوات القادمة. وسيكون من شأنها تعزيز تحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل والمساعدة في زيادة فعالية تنفيذ الاتفاقية عن ذي قبل.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

295 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة ألمانيا لقيامها بتقديم التقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث اللذين تضمنا الكثير من التفاصيل، وكذلك التقرير الدوري الرابع الذي تضمن بيانات موزعة حسب الجنس، وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن تقديم التقارير الدورية. وهي تشيد بالحكومة لتقديمها ردودا خطية شاملة على أسئلة اللجنــة وتقديمهـــا عرضا شفويا، وفر معلومات إضافية عن ما شهدته الدول الطرف من تطورات في الآونة الأخيرة. وهي تقدر الطريقة الصريحة التي عرضت بها الدولة الطرف على اللجنة تحليلها لحالة المرأة وقيامها بتحديد مجالات تحتاج إلى إحراز المزيد من التقدم.

296 - وتشيد اللجنة بحكومة ألمانيا لإرسالها وفدا كبيرا شاركت فيه مجموعة واسعة من الخبرات الفنية، ورأسه الوكيل البرلماني بالوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب. وعززت مشاركة أعضاء الوفد نوعية الحوار البناء الذي جرى بين الدولة الطرف واللجنة. وتلاحظ اللجنة أن التقارير تشير أيضا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ منهاج عمل بيجين.

الجوانب الإيجابية

297 - تشيد اللجنة بالحكومة لما أبدته من التزام بكفالة حصول المرأة على حقوق متكافئة وفرص متكافئة، الأمر الذي يتجلى في التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية منذ النظر في التقرير الأولي عام 1990. وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب إعادة توحيد ألمانيا دعما للكثير من عمليات التكيف التي واجهها المواطنون، لا سيما المرأة في الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقة في إطار العملية الانتقالية إلى نظام اقتصادي قائم على الديمقراطية البرلمانية، والاقتصاد السوقي الاجتماعي.

298 - وترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل على المادة 3 من القانون الأساسي الذي أضاف التزام الدولة بتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وإزالة العيوب القائمة في الضمانات الدستورية التي تكفل حقوقا متكافئة للمرأة والرجل.

299 - وتشيد اللجنة بالحكومة لما تتخذه من مبادرات واسعة النطاق في مجال التشريعات والسياسة العامة، والبرامج والمشاريع تستهدف إنفاذ الضمانات الدستورية التي تكفل حقوقا متكافئة للمرأة والرجل. وهي ترحب، بوجه خاص، باعتماد القانون الثاني للحقوق المتكافئة لعام 1994، وتعديل القانون الجنائي الذي يجعل اغتصاب الأزواج والإكراه الجنسي جريمتين يُعاقب عليهما القانون، وخطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة. وهي تشيد بالحكومة لإعدادها برنامج المرأة والعمل الذي يستهدف كفالة مشاركة متكافئة من المرأة في جميع قطاعات المجتمع. وهي تشيد باستخدام الحكومة المكثف للتدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية لكفالة المساواة الفعلية للمرأة.

300 - وتثني اللجنة على الحكومة للتقدم المحرز مؤخرا في تمثيل المرأة في المجال السياسي، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان.

301 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشائها شبكة واسعة مؤلفة من آليات مؤسسية على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات والصعيد المحلي وتدعم وتشجع تنفيذ سياسات الحقوق المتكافئة التي ينتهجها البلد. وهي تقدر الزيادة التي استمرت فيما بين عامي 1986 و 1997 في الموارد المتاحة للوزارة الاتحادية والتي تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص أمام المرأة.

302 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على توقيعها، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وترحب بعزيمتها المعلنة على البدء عام 2000 في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري والتعديل المدخل على المادة 20-1 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

303 - وتلاحظ اللجنة أن الحكومة ستقوم بتقييم تحفظها على الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 من الاتفاقية، في معرض تقييمها لأثر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بدور المرأة في القوات المسلحة الألمانية.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

304 - تلاحظ اللجنة أنه لا توجد عوامل أو صعوبات ذات شأن تحول دون التنفيذ الفعلي للاتفاقية في ألمانيا.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

305 - وتلاحظ اللجنة ثراء المعلومات المقدمة بشأن التشريع والسياسات والتدابير المحددة المصممة لكفالة الامتثال للاتفاقية، ويساورها القلق مع ذلك لعدم وجود تقييم لتلك المبادرات بوجه عام.

306 - وتحث اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة التشديد، في تقريرها الدوري القادم، على تقييم جميع التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع مجالات حياتها، ووضع أطر زمنية لتحقيق تلك الأهداف.

307 - يساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من اتخاذ سلسلة من التدابير فإن تنفيذ الاتفاقية بالنسبة للنساء اللاتي يعشن في “اللاندر” (الدولة) الجديدة لا يزال متأخرا عن نظيره بالنسبة للاتي كن يعشن في “اللاندر” القديمة، على الرغم من اعتماد سلسلة من التدابير في ذلك الشأن. كما يساورها القلق لأن المرأة في الولايات الجديدة كانت معتادة على التمتع بالعمالة الكاملة، ولكنها تشكل الآن 20.7 في المائة من مجموع العاملات. وهذه نسبة عالية غير متكافئة مقارنة بنسبة العاطلين من الرجال في “اللاندر” الجديدة فضلا عن المعدل العام لعطالة النساء في ألمانيا.

308 - وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة جهودها التي ترمي إلى تحسين حالة المرأة في “اللاندر” الجديدة في مجال العمل والعمالة فضلا عن رفاهها الاجتماعي عموما.

309 - ويساور اللجنة القلق لأن البرامج والقوانين والسياسات التي اعتمدتها الحكومة لم تكفل الالتزام الدستوري بتعزيز تنفيذ المساواة الواقعية للمرأة على أنه مسؤولية اجتماعية لا بد من تحقيقها على أرض الواقع.

310 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير لضمان إسهام المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، في إعمال هذا المبدأ في إقليم البلد بأسره. وتحث الحكومة على أن تكفل أن يغطي التعليم القانوني الجامعي والمستمر للمحامين والقضاة بصورة كافية الفهم المتطور للمساواة وعدم التمييز، والمعايير والمقاييس الدولية في ذلك الصدد. كما تحث الحكومة على أن تكفل توافر سبل انتصاف محلية فعالة، وتسهيل وصول المرأة إليها، وخاصة في ضوء النفاذ المنتظر للبروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتدعو أيضا الحكومة إلى الرجوع مباشرة إلى الاتفاقية في مبادراتها التشريعية والمبادرات المتعلقة بالسياسات العامة والبرامج لأن الاتفاقية ملزمة قانونا ولأن هذا الاستخدام يزيد إدراك الدولة الطرف للالتزامات الدولية التي تدخل فيها.

311 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخسائر المستمرة التي تواجهها المرأة في كثير من نواحي العمل والاقتصاد، وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء استمرار الفجوة بين أجور النساء والرجال على الرغم من الإنجازات التعليمية العالية للنساء، حيث تكسب المرأة ما متوسطه 77 في المائة من مكاسب الرجل. كما يساورها القلق لأن النساء يشكلن 88 في المائة من العاملين في وظائف لبعض الوقت و 55.9 في المائة من السكان العاطلين في عام 1997، رغم أنهن كن يشكلن 42.1 في المائة من السكان العاملين بأجر. وتشعر اللجنة بالقلق لأن تلك الفوارق تشير إلى استمرار التمييز غير المباشر ضد المرأة في سوق العمل. وتشعر أيضا بالقلق لأن العمل لبعض الوقت يكون في العمالة التي تتطلب مهارات متدنية تتيح فرصا أقل للتطور المهني.

312 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تكفل إدراج تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما حظر الاتفاقيــة للتمييز غير المباشر، بصورة كاملة في تشريعاتها، ولا سيما التشريعات المتعلقة بالعمل. وفي هذا الصدد، ترحب باعتزام الحكومة إعداد تقرير عن الأجر المتساوي ببحث الأسباب الرئيسية للتمييز في الأجور. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة الصيغة القائمة لتحديد العمل المتساوي والعمل ذي القيمة المتساوية بغية وضع مبادئ توجيهية أو إرشادات لمساعدة الشركاء في الاتفاق بشأن الأجر الجماعي على تحديد هياكل قابلة للمقارنة للأجور في القطاعات التي تسيطر عليها المرأة. وتحث اللجنة الحكومة على رصد أثر برنامجها الجديد الخاص بالمرأة والعمل رصدا دقيقا لضمان تحقيقه لأهدافه المحددة لتهيئة فرص متساوية للنساء والرجال في عالم العمل وفي الأسرة وعدم إدامة القوالب النمطية لنوع الجنس.

313 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف النمطية والتقليدية من أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الحياة الخاصة والعامة. وتلاحظ اللجنة أن ذلك الاستمرار ينعكس في غلبة المرأة في العمل لبعض الوقت، ومسؤوليتها الرئيسية عن الأسرة وأعمال الرعاية، والتمييز الوظيفي، ومشاركة الرجل المتدنية للغاية في إجازات الوالدية والتي شكلت 1.5 في المائة من إجازات الوالدية في عام 1997، والضرائب المفروضة على الزوجين. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير التي ترمي إلى التوفيق بين الأسرة والعمل ترسخ التوقعات النمطية للنساء والرجال. وفي ذلك الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء الحاجة غير المستوفاة إلى رياض الأطفال بالنسبة للفئة العمرية صفر إلى 3، ولأن نسبة رياض الأطفال التي تعمل طوال اليوم لم تتجاوز 34.8 في المائة في عام 1994، ولأنه لا تتوافر مراكز للرعاية إلا لـ 5.1 في المائة من الأطفال في السن الدراسية، وبخاصة لأن المدارس التي تعمل طوال اليوم هي الاستثناء في ألمانيا.

314 - وتحث اللجنة الحكومة على دراسة أثر التدابير الرامية إلى التوفيق بين العمل والمسؤوليات المنـزلية لوضع أساس متين للسياسات والبرامج التي تؤدي إلى تعجيل تغيير المواقف النمطية وإزالتها. كما تحث الدولة الطرف على وضع مزيد من البرامج والسياسات التي تستهدف دفع الرجال إلى تعجيل تغيير المواقف والسلوك. وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية إدخال إجازة والدية غير قابلة للتحويل للآباء لزيادة عدد الرجال الذين يشاركون في المسؤولية عن رعاية الأطفال وتربيتهم. وتحث الحكومة على تحسين توفير أماكن الرعاية للأطفال الذين في سن الدراسة لتسهيل إعادة إدخال النساء في سوق العمل. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولية الطرف بتقييم الأحكام القانونية الحالية المتعلقة بفرض الضرائب على الزوجين (“التقسيم”) وأثرها على إدامة التوقعات النمطية للنساء المتزوجات.

315 - ويساور اللجنة القلق إزاء الجهود والتدابير المحدودة القائمة لتوسيع نطاق الحقوق المتساوية والفرص المتساوية للمرأة لتشمل القطاع الخاص.

316 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى زيادة جهودها التشريعية والتنظيمية لضمان حماية المرأة من جميع أشكال التمييز في القطاع الخاص وزيادة التدابير التي ترمي إلى تحقيق المساواة الفعلية. وتشجع أيضا الحكومة على تكثيف تفاعلها مع القطاع الخاص، بوسائل من بينها توفير الحوافز وغير ذلك من التدابير غير التشريعية وكذلك مع الاتحادات والمنظمات النسائية لبلوغ ذلك الهدف.

317 - ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي كثيرا ما تكون محفوفة بالمخاطر للأجنبيات اللاتي يعشن في ألمانيا. وتشعر بالقلق أيضا إزاء حالات كره الأجانب والهجمات العنصرية التي تحدث في الدولة الطرف وتلاحظ حالات العنف التي يمكن أن تواجهها الأجنبيات على أساس الجنس والأصل الإثني والعرق.

318 - وإذ تلاحظ اللجنة اعتزام الحكومة التكليف بإجراء دراسة بشأن الحالة المعيشية والاندماج الاجتماعي للنساء والفتيات الأجنبيات فإنها تطلب إلى الحكومة أن تقوم بإجراء تقييم شامل لحالة النساء الأجنبيات، بما في ذلك سهولة وصولهم إلى التعليم والتدريب، والعمل والفوائد المتصلة بالعمل، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها القادم. وتدعو اللجنة الحكومة إلى تحسين سبل تجميع البيانات والإحصاءات المصنفة حسب جنس وعرق/إثنية ضحايا العنف الذي يتم بدافع كره الأجانب والعنصرية، وإلى إنشاء آليات ملائمة للحماية، وكفالة توعية النساء اللاتي يقعن ضحية لهذه الهجمات بحقوقهن وتسهيل وصولهن إلى وسائل الانتصاف الفعالة، وتحث الحكومة أيضا على تعزيز جهودها لتحقيق إدماج الأجنبيات في المجتمع من خلال خدمات التعليم والعمالة، وتوعية السكان، وتوصي أيضا بأن تتخذ الخطوات اللازمة لمكافحة العنف المنـزلي والعنف داخل الأسرة، وزيادة توعية الأجنبيات بتوافر سبل الانتصاف ووسائل الحماية الاجتماعية.

319 - وفي حين أن اللجنة ترحب بخطة عمل الحكومة الخاصة بالعنف ضد المرأة، فإنها تشعر بالقلق إزاء الفجوة المتبقية في حماية المرأة من العنف في الأسرة وفي المجتمع.

320 - وتحث اللجنة الحكومة على كفالة التنفيذ المنتظم للخطة وعلى رصد أثرها في مجالات التركيز المحددة في تلك الخطة. وبوجه خاص، توصي اللجنة بوضع تشريعات وتدابير لكفالة حصول المرأة التي تقع ضحية للعنف المنـزلي على سبل الانتصاف والحماية الفورية، وتدعو أيضا الحكومة إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى عدم التسامح مع مثل ذلك العنف وجعله غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ تدابير لتوعية الجهاز القضائي بجميع أشكال العنف ضد المرأة، التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية، لا سيما مع مراعاة ضعف المرأة الأجنبية الشديد أمام ذلك العنف.

321 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالات الاتجار بالنساء والفتيات.

322 - وتحث اللجنة الحكومة على الاعتراف بأن المرأة التي يتم الاتجار بها ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتاج إلى الحماية، وبالتالي على تقديم المساعدة إليها. وتحث أيضا الحكومة على زيادة جهود التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي لا سيما مع بلدان المنشأ والعبور. لتقليل حالات الاتجار، ومحاكمة الذين يقومون بهذه العملية. وتدعو الحكومة إلى كفالة حصول المرأة التي يتم الاتجار بها على الدعم الذي تحتاجه وتمكينها من الشهادة ضد من يتجرون بها. كما تحث بأن يتيح تدريب شرطة الحدود وموظفي إنفاذ القانون تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم العون لهم. وتوصي أيضا بأن تستعرض الحكومة إجراءاتها لمنع التأشيرات إلى الأزواج المعالين، مع مراعاة أن أولئك الأزواج قد يكونون معرضين للاستغلال الجنسي.

323 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار الصورة النمطية للمرأة، ولا سيما المرأة الأجنبية، في وسائط الإعلام.

324 - وتحث اللجنة الحكومة على دعم الدور الهام لوسائط الإعلام في تغيير المواقف النمطية من المرأة. وتوصي بتهيئة الفرص لرسم صور إيجابية غير تقليدية للمرأة، وتشجيع وتسهيل استخدام الآليات الذاتية التنظيم في وسائط الإعلام للحد من التصوير مالتمييزي والنمطي للمرأة.

325 - ويساور اللجنة القلق لأن العاهرات لا زلن يتمتعن بحماية قانون العمل والقانون الاجتماعي، رغم أنهن ملزمات بدفع الضرائب.

326 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الحكومة على تحسين الحالة التشريعية التي تمس هؤلاء النساء لكي تجعلهن أقل عرضة للاستقلال وتزيد حمايتهن الاجتماعية.

327 - وإذ تلاحظ اللجنة اعتزام الحكومة تعديل قانون الأجانب والمركز القانوني للأزواج الأجانب، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالة الأجنبيات اللاتي يسعين إلى الحصول على إقامة في الدولة الطرف.

328 - وتحث اللجنة الحكومية على مواصلة تحسين الحماية التشريعية والاجتماعية للأجنبيات، لا سيما طالبات اللجوء.

329 - وتحث اللجنة الحكومية على إيداع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن.

330 - وتحث اللجنة الحكومية أيضا على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

331 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب في تقريرها الدوري القادم للمسائل المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية.

332 - وتطلب اللجنة أيضا إلى الحكومة أن تدخل عند قيامها بإعداد تقريرها القادم في عملية تفاوض واسعة النطاق مع المنظمات النسائية غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات التي تمثل النساء الأجنبيات.

333 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ألمانيا وذلك لجعل شعب ألمانيا، ولا سيما المسؤولين الإداريين والسياسيين الحكوميين يدركون الخطوات التي تم اتخاذها لكفالة المساواة الشرعية والفعلية للمرأة والخطوات المقبلة اللازمة في هذا الشأن. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومهاج عملي بيجين على نطاق واسع، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

6 - التقرير الدوري الثالث

بيلاروس

334 - نظـــرت اللجنـــة فـــي التقريـــر الــــدوري الثالـــــث المقـدم مــن بيـــــلاروس (CEDAW/C/BLR/3)، وذلك في جلستيها 460 و 461، المعقودتين في 28 كانون الثاني/ يناير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.460 و 461).

عرض الدولة الطرف للتقرير

335 - أشارت ممثلة بيلاروس، إلى أنه منذ تقديم التقرير الدوري الثاني في عام 1992 شهدت المرأة في بيلاروس تغييرات بارزة في إطار العملية الانتقالية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت التأثير الإيجابي الذي خلفته في بيلاروس النتائج التي خرج بها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وقيام بلدها بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لفترة السنوات 1996-2000. كما أشارت إلى أهمية تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الوثائق الدولية وكذلك نتائج الاجتماعات التي تناولت قضايا المساواة بين المرأة والرجل؛ وأوضحت أن الحكومة تعتزم توقيع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وأضافت أنه قد تم إيلاء اهتمام خاص بمجالات العمل، وصنع القرار، والأسرة، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وشيوع القوالب النمطية الجنسانية، والعنف الموجه ضد المرأة. ومع ذلك، فإن الكثير من العقبات المتصلة بالعملية الانتقالية وعدم كفاية فهم المجتمع لقضايا الجنسين ما برحا يعوقان الجهود المبذولة نحو تحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل وتنفيذ الاتفاقية.

336 - وقد حدث الكثير من التغييرات في مجال التشريعات والسياسة العامة، وأقيمت ائتلافات جديدة بين الحكومة والسلطات المحلية والبرلمان والجماعات النسائية والمجتمع المدني، فضلا عن المنظمات الدولية، أو تم تعزيز ما هو قائم من مثل هذه الائتلافات. كما أنشئت مراكز تقدم التدريب والمناهج الدراسية في مجال الدراسات المتعلقة بالجنسين وبالمرأة. وتم تحسين عملية جمــع المعلومـــات والبيانـــات التي تراعي الفوارق بين الجنسين، بينما يسهم العديد من المنشورات وحملات زيادة الوعي والحلقات الدراسية في إبراز قضايا المساواة بين الجنسين وتحسين فهم الجمهور لها.

337- وجرى التسليم بأن العنف الموجه ضد المرأة يمثل مشكلة اجتماعية. فالقانون الجنائي لعام 1997 عالج العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله وتضمن أحكاما تتعلق بحماية الضحايا، والشهود وأسرهم. وفي عام 1998، أنشئ أول مركز لمعالجة أزمات المرأة، وبدأ شن حملات زيادة الوعي، وتقديم المعلومات، ونشر الدراسات. وسيعمل قانون جنائي قادم على تعزيز الأنظمة والعقوبات في حالات الاتجار بالأشخاص، وانتهاك حقوق المواطنين المتكافئة، وجميع أشكال الاستغلال، بما فيها الاستغلال الجنسي، والعنف المباشر وغير المباشر.

338 - وذكرت الممثلة أن مشاركة المرأة السياسية في مستويات صنع القرار العليا لا تزال منخفضة، حيث لا تمثل المرأة سوى 4.5 في المائة من نواب البرلمان الوطني، ولا توجد سوى امرأة واحدة فقط في مجلس الوزراء، وسفيرتين، وذلك رغم ما يوليه صانعو القرار من اهتمام بهذا المجال. وأشارت إلى زيادة مشاركة المرأة في أعلى مستويات الإدارة والتنظيم والسلطة القضائية وفي البرلمانات المحلية، حيث بلغت نسبة النساء 37 في المائة في المتوسط.

339 - كما أشارت الممثلة إلى أن الصعوبات التي تواجهها العملية الانتقالية، بما فيها انخفاض مستويات المعيشة وتزايد عبء العمل اليومي، فضلا عن عواقب كارثة تشيرنوبل، ما برحت تحدث أثرا سلبيا على حالة النساء والأطفال الصحية. بيد أنه تم تعزيز الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في جميع المناطق، مع إيلاء اهتمام خاص بالخدمات المتصلة بالرعاية قبل الولادة، والولادة، ورعاية الطفل، إلى جانب تقديم الأدوية وإسداء المشورة للأمهات، بما في ذلك القيام بحملات التوعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية. ويجري وضع خطة وطنية تنصب على الصحة الإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة، كما وضعت أنظمة قانونية خاصة وسياسات وبرامج لتوفير المساعدة لضحايا كارثة تشيرنوبل، بما في ذلك إسداء المشورة الطبية للحوامل والأمهات.

340 - ولقد أحدثت إعادة تشكيل الاقتصاد، والتغييرات الحادثة في سوق العمل، واقتطاعات الميزانية في المجال الاجتماعي، وما يقترن بها من شيوع اللا مساواة في توزيع المهام المنزلية بين المرأة والرجل، أثرا سلبيا على المرأة، التي تمثل فئة من أضعف الالفئات الاجتماعية. فالمرأة هي “أول من يُفصل وآخر من يُوظف" في سوق العمل المتغير. كما هبطت مستويات المعيشة، ولا سيما فيما بين الأمهات العزباوات، والنساء المنتميات إلى أسر منخفضة الدخل، والمعوقات، والمسنات. وأُدخلت برامج تدريبية في مجالات غير تقليدية من قبيل الإدارة والتسويق ومراجعة الحسابات لمعالجة هذه العوامل، كما تتلقى المرأة مساعدات مالية وعينية. وفي أغلب الأحوال تشتمل الوظائف المنشأة حديثا على حصص مخصصة للمرأة وللفئات الضعيفة. وتشغل المرأة ما يزيد عن نصف الوظائف بمواقع العمل المنشأة في عام 1999، البالغ عددها عشرون ألف موقع. وطبقت أحكام خاصة لحماية العاملات الحوامل، والنساء اللائي يعلن أطفالا دون سن الثلاث سنوات، والأمهات العزباوات اللائي يعلن أطفال بين سن ثلاث سنوات و 14 سنة. وعولجت حالات التمييز ضد العاملات وعدم الالتزام بأحكام العمل من قِبل أرباب العمل، وذلك باتباع أساليب المصالحة، أو باللجوء إلى المحاكم، مثلما حدث في ثلث الحالات.

341 - وما برحت عملية الانتقال الاقتصادي والاجتماعي شديدة الصعوبة بالنسبة للمرأة الريفية، التي تعيش عموما في ظروف معيشية أصعب من ظروف المرأة التي تعيش في المناطق الحضرية. فنصيب المرأة الريفية من العمل غير المأجور بالمنزل والمزرعة أعلى من نصيب غيرها. ورغم الجهود المبذولة لتحديث الزراعة والمرافق الأساسية القروية وكفالة خدمات تعليمية وصحية واجتماعية أنسب للمرأة، فإن مقدار التقدم المحرز ما زال غير كاف.

342 - ويولى المزيد من الاهتمام بالأسرة واحتياجاتها لزيادة حمايتها، فضلا عن دور الأم الذي تضطلع به المرأة. وكان من شأن التغييرات المدخلة على التشريع تقديم المساعدة للأسرة، وبوجه خاص إلى الأمهات العزباوات. وشملت التغييرات توفير موارد مالية إضافية للأمهات العزباوات اللائي يرعين أطفالا أعمارهم دون الـ 18 شهرا، أو أطفالا معوقين أعمارهم دون السادسة عشر، وتقديم المساعدة العينية للأسر التي لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر ذات الأطفال العديدين، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ونظرا لارتفاع معدل الطلاق، الذي يصيب نصف عدد الأسر، وتناقص عدد حالات الزواج وارتفاع عدد اليتامى، عالجت التدابير المتعلقة بالتشريعات والسياسة العامة احتياجات الأسر الشابة، والتربية الأسرية، والمواءمة بين العمل والحياة الأسرية، وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي، وحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والطفل، وحالة اليتامى. بيد أن السياسات ذات المنحى الأسري تعرضت لانتقادات الهيئات النسائية، استنادا إلى أنها تركز أكثر مما يجب على الأدوار التقليدية التي تضطلع بها المرأة داخل الأسرة وتضعف من وضعها داخل سوق العمل، بدلا من أن تدعم المساواة في توزيع عبء العمل بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة.

343 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن هناك تسليما بأن إنشاء جهاز وطني للنهوض بالمرأة عنصر حاسم في تنفيذ البرامج المتعلقة بالجنسين والبرامج المنصبة على المرأة وفي الوفاء بالالتزامات الدولية. وأقرت الممثلة بأنه في حين لا تزال بيلاروس تفتقر إلى ما يكفي من الموارد المالية والمهارات والوعي الجماهيري لإنشاء جهاز فعال بمعنى الكلمة، توجد عناصر هذا الجهاز حاليا في قطاعات حكومية شتى وفي البرلمان. ويضطلع هذا الجهاز بالمسؤولية عن جمع البيانات ووضع المؤشرات، ورصد تنفيذ السياسات الحكومية، ووضع التدابير اللازمة لمساعدة المرأة والطفل.

344 - ومن بين الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لتحسين حالة المرأة، وضع برامج خاصة للتثقيف باحتياجات الجنسين، وتنظيم أنشطة عملية للقضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، ومع المنظمات غير الحكومةي في مجال المسائل الجنسانية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

345 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة جمهورية بيلاروس لقيامها في عام 1993 بتقديم تقريرها الدوري الثالث وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة ولاشتماله على بيانات مصنفة حسب الجنس. وتلاحظ اللجنة ما تبذله الحكومة من جهود لتقديم ردود خطية على أسئلة اللجنة، مما وفر معلومات إضافية عن الحالة الراهنة التي تعيشها المرأة في بيلاروس وعن حالة تنفيذ الاتفاقية، وعن تنفيذ منهاج عمل بيجين.

346 - وتشيد اللجنة بحكومة بيلاروس لقيامها بإرسال وفد برئاسة نائب وزير العدل، ضم مسؤولين من الجهاز الوطني الذي يضطلع بعملية النهوض بالمرأة. وترحب اللجنة بالحوار الصريح البناء الذي جرى بين الدولة الطرف واللجنة، مما مكًن اللجنة من التوصل إلى فهم أفضل للحالة الراهنة التي تعيشها المرأة.

الجوانب الإيجابية

347 - تشيد اللجنة بالحكومة لقيامها، في عام 1996، باعتماد خطة عمل وطنية لتحسين حالة المرأة لفترة السنوات 1996-2000، وبرنامج وطني معنون “المرأة في جمهورية بيلاروس”.

348 - وترحب اللجنة بما بُذل من جهود لإنشاء جهاز وطني للاضطلاع بعملية النهوض بالمرأة ولتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وهي تقدر العمل الذي تضطلع به إدارة قضايا الأسرة والجنسين، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومركز المعلومات والسياسات المتعلقة بالجنسين، الذي أُنشئ داخل إطار مشروع معني بدور المرأة في العملية الإنمائية.

349 - وتشيد اللجنة بالحكومة نظرا لإقرارها بالعنف الموجه ضد المرأة بوصفه مشكلة اجتماعية، ولقيامها بسن تشريع في هذا الشأن، وإنشاء مركز إدارة أزمات لرعاية ضحايا العنف الجنسي والعنف الأسري، وبدء تنفيذ أنشطة لزيادة الوعي. وهي تشيد أيضا بالحكومة لإقرارها بالاتجار بالنساء بوصفه مشكلة ناشئة تقتضي اهتماما دائبا.

350 - وتلاحظ اللجنة بدء إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية، بما فيه التثقيف في مجال حقوق الإنسان المقررة للمرأة. وهي تلاحظ أيضا أن التربية الجنسانية يجري إدخالها في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي.

351 - وتشيد اللجنة بالحكومة لإقرارها بالحالة الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المرأة في بيلاروس، لا سيما فيما يتعلق بعمالة المرأة وانتشار الفقر في صفوف النساء. وهي تشيد أيضا بما تبذله الحكومة من جهود لتخفيف حدة الحالة.

352 - وتلاحظ اللجنة ما تبذله الحكومة من محاولات لمعالجة ما نجم عن كارثة تشيرنوبل من أثر على الصحة.

353 - وترحب اللجنة بما توليه الحكومة من اهتمام لتوقيع البروتوكول الملحق بالاتفاقية في وقت مبكر.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

354 - ترى اللجنة أن الآثار السلبية الناشئة عن العملية الانتقالية الاقتصادية المستمرة في البلد نحو الاقتصاد السوقي وما نجم عنها من مستويات بطالة وفقر تعاني منها المرأة، تمثل معوقات رئيسية تحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

355 - يساور اللجنة القلق لأن غياب بيئة تمكينية يحول دون مشاركة المرأة مشاركة كاملة في جميع أوجه الحياة العامة وفقا للمواد 3 و 7 و 8 من الاتفاقية. ويساور اللجنة قلق بالغ من جراء قلة عدد النساء اللائي يشغلن المناصب السياسية ومناصب صنع القرار.

356 - وتوصي اللجنة الحكومة بالاضطلاع بكافة التدابير اللازمة لتهيئة بيئة مؤاتية تتاح فيها للمرأة فرصة التعبير عن آرائها والمشاركة على قدم المساواة في جميع أوجه العملية السياسية وفي منظمات المجتمع المدني. وتلاحظ اللجنة أن هذه البيئة ضرورية للنهوض بالمرأة وتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

357 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود أي سياسة موحدة لدى الدولة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وبصفة خاصة، تلاحظ اللجنة أن الحكومة تستخدم في إنفاذ الاتفاقية نهجا يقوم على تقديم الخدمات إلى النساء بدلا من نهج يقوم على حقوق الإنسان. وهو نهج يركز على حماية المرأة باعتبارها أما وفردا من أفراد الأسرة وتقديم الخدمات لها، مما يكرس المواقف النمطية بشأن أدوار المرأة ومسؤولياتها.

358 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تعيد تقييم سياستها العامة تجاه المرأة بطريقة تعترف بالمرأة كفرد يحق له التمتع بحقوق الإنسان الواجبة له وفقا للاتفاقية. وهي تدعو الحكومة إلى إدراج نهج يراعي حقوق الإنسان في خطة عملها الوطنية الجديدة لتحسين حالة المرأة في بيلاروس لفترة السنوات 2001-2005. كما تحث الحكومة على أن تحرص على استهداف الرجل والمرأة بجهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

359 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تشريع البلد يبدو، لا سيما فيما يتعلق بدور المرأة في سوق العمل، مفرطا في حمايته للمرأة الأم، مما يضع عراقيل إضافية في وجه مشاركة المرأة في سوق العمل.

360 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى الاضطلاع بمراجعة تشريعية شاملة لضمان إدراج المعنى الكامل للمادة 1 من الاتفاقية في دستور البلد وتشريعاته. كما تحث اللجنة الحكومة على توفير وسائل انتصاف كافية تيسر للمرأة رفع التمييز المباشر وغير المباشر، لا سيما في مجال العمل. وهي تدعو الحكومة أيضا إلى تحسين إتاحة وسائل الانتصاف للمرأة، بما فيها إمكانية اللجوء إلى المحاكم، وتيسير المساعدة القانونية للمرأة والقيام بحملات توعية قانونية.

361 - ويساور اللجنة القلق نظرا لاستمرار شيوع القوالب النمطية بشأن دور كل من الجنسين وإعادة الأخذ برموز من قبيل يوم الأم وجائزة الأم، وهو ما تعتبره اللجنة مشجعا للأدوار التقليدية للمرأة. ومما يشغل بالها أيضا معرفة ما إذا كان التثقيف بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية، والرامي إلى التصدي إلى تلك القوالب النمطية، ينفذ بفعالية.

362 - وتوصي اللجنة بتدريب المدرسين لتعزيز القدرة على تعليم حقوق الإنسان في المدارس. كما توصي برصد تعليم حقوق الإنسان وكذا القيام بدراسات جنسانية فيما يتعلق بعدد المؤسسات التعليمية التي تقدم مثل هذا التعليم، وأثر مثل هذا التعليم.

363 - وكما يساور اللجنة القلق بشأن محدودية قدرة الآلية الوطنية على وضع سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين وعلى دعم هذه السياسة وتنفيذها بغية التعجيل بتنفيذ الاتفاقية.

364 - وتحث اللجنة الحكومة على تعزيز مركز الآلية الوطنية، وكذا مواردها البشرية والمالية، وقدرتها على جمع وتحليل البيانات ووضع مقترحات تشريعية ومقترحات للسياسة العامة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

365 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المرأة الاقتصادية التي يطبعها الفقر والبطالة والاستغناء عن المرأة في سوق العمل، حتى بالقطاعات التي كانت تسيطر عليها المرأة في السابق. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن المرأة التي تعود إلى العمل تزاول أعمالا دون مستواها من حيث التعليم والمهارات. ويقلقها أيضا أن المرأة تشتغل أساسا في الوظائف الزهيدة الأجر، وأنه لا تزال ثمة فجوة في الأجور بين المرأة والرجل. وتعرب اللجنة عما يساورها من قلق إزاء الحالة الاقتصادية للفئات الشديدة الضعف من النساء، اللائي من قبيل النساء المضطلعات وحدهن بالمسؤوليات العائلية، والمسنات والمعوقات.

366 - وتحث اللجنة الحكومة على وضع أساس تشريعي يضمن للمرأة المساواة في فرص الوصول إلى سوق العمل، والمساواة في فرص العمل، وحمايتها من التمييز المباشر وغير المباشر فيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل والاستفادة من فرصة. وتدعو الحكومة إلى تنفيذ سياسات تشغيل تستهدف المرأة. وهي توصي بصفة خاصة، باتخاذ تدابير لتسهيل دخول المرأة إلى قطاعات الاقتصاد التي تشهد نموا لا إلى مجالات العمل التي تسيطر عليها المرأة عادة. وهي تدعو الحكومة إلى دعم روح المبادرة الاقتصادية لدى المرأة بتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة وتوفير فرص الحصول على القروض والائتمان.

367 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي الفقر في صفوف النساء.

368 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة التي تعيش في فقر، وإلى تقسيمها حسب السن وحسب المناطق الحضرية والريفية، واستحداث سياسات وخدمات دعم تستهدف المرأة، وكذا بذل جهود للحيلولة دون تقهقر المرأة وراء خط الفقر.

369 - ومما يقلق اللجنة أنه رغم ما بذل من جهود لا يوجد أي نهج كلي لمنع العنف الموجه ضد المرأة والقضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه.

370 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى تقييم أثر التدابير المتخذة فعلا للتصدي لحالات العنف الموجه ضد المرأة. وهي توصي بمعالجة الأسباب الدفينة للعنف الموجه ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، وذلك لتحسين فعالية التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة هذا العنف. كما توصي بمراجعة وتعزيز التشريع المتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة. وتوصي بأن تستحدث الحكومة وسائل فورية للانتصاف، وتزيد المشورة النفسانية المقدمة للضحايا، بمن فيهم النساء اللواتي يقضين عقوبة بالسجن. وتحث اللجنة الحكومة على تدريب وتوعية الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون وممارسي المهن القانونية، فضلا عن اتخاذ تدابير توعية توخيا لعدم السماح مطلقا بالعنف الموجه ضد المرأة داخل المجتمع.

371 - وتعرب اللجنة عن قلقها لتزايد الاتجار بالبيلاروسيات لأغراض البغاء بشكل مقنع في كثير من الأحيان.

372 - وتشجع اللجنة الحكومة على زيادة بذل الجهود، بوسائل تشمل التعاون الدولي والعابر للحدود، مع بلدان المقصد وبلدان العبور لمنع الاتجار بالمرأة، والتصدي لأسبابه الدفينة بتخفيف وطأة الفقر ومساعدة ضحاياه ببذل جهود الإسداء والمشورة وإعادة الإدماج.

373 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المرأة الصحية طيلة دورة الحياة.

374 - وتحث اللجنة الحكومة على الحفاظ على مستوى كاف من خدمات الصحة البدنية والعقلية بأسعار معقولة لفائدة المرأة طيلة دورة حياتها. وبصفة خاصة، فإنها تحث الحكومة على زيادة إتاحة خيارات منع الحمل للمرأة والرجل بأسعار معقولة من أجل زيادة استخدام تلك الوسائل. كما تحث اللجنة الحكومة على مراجعة تشريعاتها ومعاييرها في مجال الصحة المهنية والوقائية، بغية تخفيض المعايير الوقائية التي يكون لها غالبا أثر تمييزي على المرأة بصفة عامة وعلى الحوامل بصفة خاصة. كما توصي بجمع المعلومات المتعلقة بالأمراض التي تصيب المرأة أكثر مما تصيب الرجل وبرصد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف المرأة. وتوصي اللجنة الحكومة أيضا ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الآثار التي لحقت بالنساء والأطفال بسبب كارثة تشرنوبيل، والاستفادة من المساعدة الإنسانية الدولية.

375 - وتشجع اللجنة الحكومة على قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمدة اجتماع اللجنة.

376 - وتشجع اللجنة الحكومة على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

377 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تجيب في تقريرها الدوري القادم على المسائل المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية. كما تطلب من الحكومة أن تحسن جمع وتحليل البيانات والإحصاءات المصنفة حسب الجنس والعمر ومجالي الفقر والعنف الموجه ضد المرأة، والمتعلقة بالمواد 10 و 11 و 12 و 14 من الاتفاقية، وأن تقدمها في التقرير القادم. كما تطلب إلى الحكومة أن تقدم، في تقريرها القادم، تقييما لأثر التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.

378 - وتطلب اللجنة أن تنشر في بيلاروس على نطاق واسع هذه التعليقات الختامية، لإطلاع شعب بيلاروس، ولا سيما الإداريون في الأجهزة الحكومية والساسة، على الخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة أن تستمر في النشر الواسع النطاق للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان، ومنهاج عمل بيجين، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

لكسمبرغ

379 - نظـرت اللجنــــة في التقريــــــــــــر الدوري الثالـــــــــث المقـدم من لكسميرغ (CEDAW/C/LUX/3 و Add.1) في جلستيها 446 و 447 المعقودتين في 17 كانون الثـــاني/ يناير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.446 و SR.447).

عرض الدولة الطرف للتقرير

380 - لفتت ممثلة لكسمبرغ الانتباه إلى خطوات المتابعة التي اتخذت بعد نظر اللجنة في التقرير الدوري الثاني في عام 1997، والتي شملت توزيع التعليقات الختامية على نطاق واسع وإجراء مناقشة عن المساواة بين المرأة والرجل فيما يتصل بتوصيات اللجنة في اللجنة البرلمانية المعنية بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال والنهوض بالمرأة في مجلس النواب، والتغطية الصحفية في هذا المجال. ووافق المجلس الوطني للمرأة في لكسمبرغ على توصيات اللجنة وأكد أهمية هذه الآلية الدولية للرصد في تحقيق تقدم في مركز المرأة في لكسمبرغ.

381 - واعتمدت الحكومة خطة عمل لسنة 2000 من أجل تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج عملها. وأعادت وزارة النهوض بالمرأة إصدار منشور “المساواة في الحقوق بين الفتيات والصبية وبين النساء والرجال” الذي يتناول الاتفاقية والإجراءات المتخذة لتنفيذها في لكسمبرغ. وجرى أيضا تحسين جمع الإحصاءات المقسمة المجاميع حسب نوع الجنس.

382 - وأكدت الممثلة أهمية الإبقاء على الآلية المؤسسية الحالية لتنفيذ سيسات النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بغية كفالة تنفيذ الاتفاقية على النحو الذي دعا إليه إعلان بيجين ومنهاج عملها. ومنذ إنشاء وزارة النهوض بالمرأة في عام 1995، تتبع حكومة لكسمبرغ سياسة نشطة لتعزيز تمتع المرأة بالمساواة. وأعطت الحكومة الائتلافية الجديدة، التي تولت السلطة منذ آب/أغسطس 1999، أولوية لسياسة تعزيز مركز المرأة. وتشغل أربع نساء مناصب وزارية في الحكومة الجديدة التي تضم 14 وزيرا ككل. وزادت ميزانية وزارة النهوض بالمرأة، رغم صغرها، بنسبة 33.75 في المائة في خمس سنوات، ودعمت الوزارة الاقتراح الأخير المقدم من المجلس الوطني للمرأة في لكسمبرغ بإجراء تحليل يستند لنوع الجنس لميزانية الحكومة بأكمها.

383 - وفيما يتصل بتحفظي لكسمبرغ على الاتفاقية، أشارت الممثلة إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالعمل من أجل سحبهما. ويتواصل السعي إلى تنفيذ مقترح الحكومة بشأن المادة 3 من الدستور المتعلقة بالانتقال الوراثي للعرش، وهو مقترح تدعمه الدوقية الكبرى. ولا تتوقع الممثلة اتخاذ أي إجراء أثناء الفترة التشريعية الحالية بشأن التحفظ المتعلق بالمادة 16 المتعلقة باختيار لقب الطفل. ولا يتضمن التشريع الحالي أي حكم بشأن مسألة فرض اسم أسرة آخر والممارسة المتعلقة بحمل الأطفال لأسماء أبائهم هي ممارسة عميقة الجذور في ثقافة البلد.

384 - وأكدت الممثلة دعم الحكومة للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي وقعته الحكومة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، والذي تأمل في أن تصبح من بين أول المصدقين عليه.

385 - ولفتت الممثلة الانتباه إلى سياسة الحكومة المتعلقة بالتوعية بشأن تغير أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم. ومن بين الإجراءات المتخذة مشروع عن “اقتسام المساواة” الذي وضع نهجا تربويا متعلق بالجنسين. ويعد فريق عامل مشروعا لإدماج جوانب المساواة بين الجنسين في جميع المقررات الدراسية للتعليم الأساسي والعالي. وأُعدت مواد وكتيبات للتدريس والتدريب، ودعمت الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية. وكان مجال التركيز الاستراتيجي الثاني هو إدماج منظور نوع الجنس في جميع السياسات مع التركيز على التشريع. ومنذ أيلول/سبتمبر 1998، تعين أن يقترن كل تشريع ببيان عن تأثيره على تكافؤ الفرص. ويعد استحداث إجازة الوالدية غير القابلة للتحويل اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999 مثالا على الإجراءات التشريعية الرامية إلى تغيير الأدوار.

386 - وأشارت الممثلة إلى أن النساء يشكلن ما يصل إلى 37 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا، وتشكل العاملات الحدوديات القادمات من بلدان مجاورة نحو ثلث القوة العاملة النسائية. ولا تزال الأسرة التقليدية، التي يعتبر فيها الرجل رب الأسرة المعيشية الذي يعمل خارج المنزل وتتحمل فيها الأم مسؤولية المنزل والعلاقات الاجتماعية، راسخة الجذور في المجتمع اللكسمبورغي. وفي الوقت نفسه، ثمة طلب متزايد على تحسين رعاية الأطفال ومواصلة التعليم ولا سيما من جانب النساء الأقل من سن 45 عاما اللاتي يعتزمن ترك سوق العمل لفترة مؤقتة فقط لتحمل المسؤوليات الأسرية. واعتمد تشريع أرسى أساس العمل الإيجابي من أجل المرأة في القطاع الخاص، ودعمت الوزارة عدة مشاريع في هذا المجال. وأصبح تعيين موظفين مسؤولين عن تحقيق المساواة بين الجنسين أمرا إلزاميا في القطاع الخاص، ومن المقرر إجراء تنقيح للقانون الأساسي للخدمة المدنية بهدف استحداث إجراءات إيجابية في القطاع العام. وأعلنت الحكومة الائتلافية الحالية معارضتها لاستحداث نظام الحصص في القوائم الانتخابية.

387 - وأشار الممثل إلى أن عام 1999، قد عين بوصفه السنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ونفذت فيه حملات شاملة للتوعية العامة من أجل توعية الجماهير بمسألة العنف العائلي وفي إطار الحياة الزوجية. وستجري مواصلة تقديم تدريب لمقدمي الخدمات في الدور الخاصة لرعاية النساء وسيجري كذلك استعراض تشريع عن العنف العائلي، وستدرس تجربة البلدان الأخرى مع هذا التشريع لزيادة توعية الوزارات المختلفة والسلطة القضائية بهذه المسألة. ومن المتوقع أيضا اتخاذ إجراء بشأن إصدار قانون ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.

388 -وأنشئت لجنة خاصة معنية بالمرأة داخل اللجنة الوطنية المعنية بالأجانب. لإيجاد علاج أنجع لمسألة إدماج الأجنبيات في المجتمع. وستعرض نتائج هذه المبادرة في التقرير المقبل.

389 - وفي الختام، اعترفت الممثلة بأنه يلزم إحراز مزيد من التقدم في جميع المجالات من أجل تغيير التقاليد والمواقف الثقافية بشأن أدوار الرجال ومسؤولياتهم. ويلزم بذل جهود لضمان مشاركة الرجال في تغيير العلاقات بين الجنسين وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وفي هذا السياق، اقترحت لكسمبرغ تنظيم مؤتمر عن “الرجال والسلطة” وأعرب الممثل عن أمله أيضا في أن تتناول الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة المعقودة في في حزيران/يونيه 2000، هذه المسألة في سياق استعراض السنوات الخمس لمؤتمر بيجين ومتابعته.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

390 - أعربت اللجنة عن تقديرها لحكومة لكسمبرغ لقيامها بتقديم تقرير دوري تفصيلي ثالث يتضمن مجاميع مصنفة حسب نوع الجنس. وأثنت على الحكومة للردود الكتابية الشاملة على أسئلة اللجنة والعرض الشفوي الذي وضح بقدر أكبر التطورات الأخيرة وسياسات الحكومة في الدولة الطرف. وأعربت عن تقديرها للأسلوب الصريح والمنفتح المتبع في إعداد التقرير وعرضه، ولكون التقرير تضمن آراء المنظمات غير الحكومية.

391 - وتثني اللجنة على حكومة لكسمبرغ لقيامها بإيفاد وفد رفيع المستوى، برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير والردود يشيران إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ منهاج عمل بيجين.

الجوانب الإيجابية

392 - تثني اللجنة على الحكومة لقيامها، على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية والتعليقات الختامية، التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من الدولة الطرف في عام 1997. وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في 10 كانون الأول/ديسمبر، بالتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وما أعلنته عن اعتزامها العمل بنشاط من أجل التصديق عليه بسرعة.

393 - وتثني اللجنة على الحكومة لقيامها بإنشاء وزارة مستقلة للنهوض بالمرأة وعزمها مواصلة هذا الترتيب المؤسسي. وترحب باهتمام الوزارة بالمقترحات الرامية إلى إجراء تحليل حسب نوع الجنس لميزانية الدولة بأسرها. وسيسهم هذا في تحسين فهم كيفية استفادة النساء والرجال من النفقات الحكومية في جميع المجالات. وترحب اللجنة بالنهج الاستراتيجي الذي تتبعه الحكومة إزاء تحقيق المساواة بين النساء والرجال، الذي ينطوي على التوعية بالأدوار والمسؤوليات المتغيرة للنساء والرجال من ناحية،والإدماج المنهجي لمنظور تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع السياسات من ناحية أخرى.

394 - وترحب اللجنة بقانون أيار/مايو 1999 الذي عزز تدابير مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، ولا سيما القانون الموسع الذي اعتمدته لكسمبرغ بحيث يشمل جميع الجرائم أو الجنح الجنسية التي يرتكبها مواطنو لكسمبرغ في الخارج.

395 - وتثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الحكومة لتعليم المساواة، ولا سيما مشروعها المعنون “لنقتسم المساواة غلايشيت تيلين” الذي يرمي إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الفتيات والصبيان منذ المرحلة السابقة للدراسة بإدماج مبدأ المساواة في مناهج تدريب المدرسين والمدربين، بما في ذلك وضع الكتيبات والوحدات التدريبية النموذجية.

396 - وترحب اللجنة بالتشريع الذي أقر في تموز/يوليه 1998 والذي يستوجب تعيين مسؤولين عن تحقيق المساواة في الشركات التي تستخدم 15 موظفا على الأقل. وترحب أيضا ببدء سريان قانون تنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية بالتوظيف في 1 كانون الثاني/يناير 1999، الذي استحدث الحق في إجازة والدية غير قابلة للتحويل مدتها ستة أشهر لكل من الوالدين، تغطيها الاستحقاقات الحكومية.

397 - وترحب اللجنة بأن القانون ذاته المؤرخ في تموز/يوليه 1998 يوفر الآن الأساس القانوني لاتخاذ إجراءات إيجابية لصالح المرأة في القطاع الخاص.

398 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلت لتجميع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والتوسع في ذلك بغية إرساء دعائم صلبة للمزيد من المبادرات في مجالي التشريعات والسياسات، بما في ذلك التشريعات والسياسات التي تتناول الفئات المستضعفة من النساء كالمهاجرات.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تطبيق الاتفاقية

399 - تشير اللجنة إلى عدم وجود عوامل أو مصاعب ذات شأن تحول دون تطبيق الاتفاقية تطبيقا فعالا في لكسمبرغ.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

400 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم قيام الدولة الطرف بتعديل الدستور لتضمينه مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. ولا يشكل ذلك عدم تقيد من جانب الدولة الطرف بالالتزامات المحددة في المادة 2 من الاتفاقية فحسب، بل أيضا عدم تقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان على وجه العموم. وبهذا الخصوص، تشير اللجنة إلى أن هذه المسألة قد أثيرت أثناء النظر في التقرير الدوري الثاني للكسمبرغ في عام 1997، وأن مجلس النواب في لكسمبرغ تعهد، بناء على اقتراح لاحق، بإجراء هذا التعديل باعتباره مسألة ذات أولوية.

401 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة بصورة عاجلة كافة الخطوات اللازمة لتيسير تعديل الدستور بحيث يتوافق والمادة 2 من الاتفاقية. وبعد أن يجري تعديل الدستور، توصي اللجنة بتحديد إطار زمني لإعادة النظر في جميع التشريعات لكي تصبح متماشية مع الدستور المعدل حديثا. وتبرز اللجنة أهمية هذا الاستعراض التشريعي في تسليط الضوء على مغزى التعديل الدستوري المعني بالمساواة بين المرأة والرجل، بغية تحقيق إصلاحات داخلية فعالة. وتشير اللجنة إلى الأهمية الحاسمة لهذه الإصلاحات الفعالة نظرا لقرب دخول البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز التنفيذ.

402 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من التزام الحكومة الصريح بخطة العمل لسنة 2000 التي وضعتها لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، فلم يحرز بعد مزيد من التقدم فيما يتعلق بقيامها بسحب تحفظاتها على المادتين 7 (انتقال العرش بالوراثة إلى أكبر الذكور سنا) و 16 (ز) (الحق في اختيار اسم الأسرة). وبالنسبة إلى المادة 16 (ز)، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم تعهد الحكومة بالعمل على تغيير العادات والمواقف الثقافية، بما يتيح سحب التحفظ.

403 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ ما يلزم لتعديل المادة 3 من الدستور بعد أن وافقت الدوقية الكبرى على هذا التعديل. كما تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقوم بحملات توعية وتثقيف لتغيير الصورة التقليدية والنمطية للمرأة والرجــل لكي تتمـكن من سحب تحفظها على المادة 16.

404 - واللجنة قلقة من استمرار المواقف التقليدية والنمطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الحياتين العامة والخاصة. وتبرز هذه المواقف في توقعات الناس وسلوكهم وفي التشريعات والسياسات. وتحد من تمتع المرأة بممارسة حقوقها التي يضمنها الدستور ممارسة تامة.

405 - وتحث اللجنة الحكومة على تكثيف جهود التوعية، مدعمة بالتشريعات والسياسات وبمشاريع معينة، لتغيير هذه المواقف النمطية، بحيث تشدد على المسؤوليات العائلية المشتركة بين المرأة والرجل، وعلى أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والاقتصادية مشاركة كاملة.

406 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قوانين معينة، ومنها على سبيل المثال القانون الذي يجبر الأرملة أو المطلقة على الانتظار 300 يوم قبل أن تتزوج ثانية، أو التشريع الذي ينظم الإجهاض، تبدو متنافية مع الزمن الحاضر في بلد مثل لكسمبرغ. واللجنة قلقة بوجه خاص لعدم التزام الحكومة على ما يبدو بتكييف هذا التشريع مع المواقف المتغيرة والتطورات الإقليمية، في المنطقة الأوروبية.

407 - وتحث اللجنة الحكومة على القيام بالدور القيادي المطلوب وعلى إعداد خطة تشريعية شاملة لتعديل هذه القوانين.

408 - وتعرب اللجنة عن قلقها لانعدام التكافؤ في الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل. وخير دليل على ذلك النسبة المئوية المنخفضة نسبيا من النساء في القوة العاملة (37 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا)، والفرق الشاسع في الأجر بين المرأة والرجل، والعدد المرتفع من النساء اللواتي يشغلن وظائف لبعض الوقت، واستمرار عزل المرأة في سوق العمل والمواقف النمطية التي تميل إلى رسم صورة الرجل على أنه رب الأسرة والمعيل وصورة المرأة على أنها قبل كل شيء الأم وربة المنـزل. واللجنة قلقة أيضا لانعدام الفهم الكافي للأسباب الهيكلية التي تبقي على الفرق الشاسع في الأجر، إذ أن قيمة العمل الذي تقوم به المرأة ما زالت بخسة مقارنة بعمل الرجل .

409 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تجري دراسات تتناول أسباب الفرق الشاسع في الأجر لتحسين الركيزة الوقائعية للمفاوضات العمالية التي يتم من خلالها تحديد الأجور الجماعية. كما تحث الحكومة على تحليل المشاريع قيد التنفيذ الهادفة إلى توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، بحيث يستفاد من نتائجها لوضع سياسات وتشريعات شاملة تضمن للمرأة ما حققته من مكاسب في هذا المجال.

410 - ومما يقلق اللجنة أنه لا يوجد إلى حد الآن تشريع معني بالعنف المنـزلي، رغم إنه يتوقع قريبا اعتماد قانون يتناول المضايقة الجنسية في مكان العمل.

411 - وتحث اللجنة الحكومة على وضع سياسات وسن تشريعات لمنع العنف المنـزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ضد النساء والفتيات والقضاء عليهما، ولمحاكمة المعتدين، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجمع معلومات إحصائية عن وقوع حالات العنف المنـزلي. وتوصي اللجنة الحكومة أيضا بجمع معلومات شاملة عن أثر التدابير المطبقة لمناهضة العنف العائلي فضلا عن معلومات أخرى عن أثر القانون المتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال.

412 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تورد في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن المادة 12 المتعلقة بالمرأة والصحة، تشمل في جملة ما تشمله بيانات عن التدخين بين النساء والأمراض المتصلة بالتدخين، مع أخذ توصية اللجنة العامة 24 في الاعتبار.

413 - وتحث اللجنة الحكومة على إيداع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة في أقرب وقت ممكن.

414 - وتحث اللجنة الحكومة أيضا على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

415 - وتطلب اللجنة أن تتناول الحكومة في تقريرها الدوري القادم المسائل المعينة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية.

416 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في لكسمبرغ لكي يطلع شعب لكسمبرغ، ولا سيما الإداريون الحكوميون والسياسيون، على الخطوات التي اتخذت لضمان تحقيق المساواة للمرأة بواقع الفعل والقانون، والخطوات التي يجب اتخاذها في المستقبل بهذا الخصوص. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تواصل القيام على نطاق واسع بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

الفصل الخامس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

417 - نظرت اللجنة في سبل ووسائل التعجيل بإنجاز عمل اللجنة (البند 6 من جدول الأعمال) في جلستها 445 المعقودة في 17 كانون الثاني/يناير 2000، وجلستها 466 المعقودة في 4 شباط/فبراير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.445 و (466.

418 - وعرضت البند رئيسة وحدة حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة، التي عرضت تقريري الأمانة العامة CEDAW/C/2000/1/4) و 5)ولفتت الانتباه إلــــــى ورقـــــة العمــــل المتعلقة بمشروع النظام الداخلي (CEDAW/C/2000/1/WG.I/WP.1).

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

1 - البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

419 - أعربت اللجنة عن ارتياحها لقيام الجمعية العامة في دورتها الرابعة والخمسين باعتماد البروتوكول الاختياري (القرار 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999)، وفتح باب التوقيع عليه والانضمام إليه والتصديق عليه. وطلبت إلى سيلفيا كارترايت إعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات عن طرق عمل اللجنة فيما يتصل بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية. وستجري مناقشة ورقة العمل في الدورة الثالثة والعشرين للجنة.

2 - النظام الداخلي

420 - اعتمـــــــدت اللجنـــــــة جزءا كبيرا من مشروع النظــــــام الداخلــــــــي الــــــــوارد فــــــي ورقــــــة العمـــــل CEDAW/C/2000/1/WG.I/WP.1، ووافقت على مواصلة النظر في بقية مشروع النظام في دورتها الثالثة والعشرين.

3 - التقارير المتأخرة

421 - طلبت اللجنة إلى الأمانة تزويدها بتحليل يقدم إلى دورتها الثالثة والعشرين يتضمن النهج المقترح اتباعها في الحالات التي لم تقدم فيها الدول الأطراف تقريرين على الأقل من التقارير المطلوبة بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية.

4 - أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الرابعة والعشرين

422 - قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الرابعة والعشرين من الأعضاء والأعضاء المناوبين التاليين:

الأعضاء

السيدة ما فيفي ميابوياتا ـ مانزيني (أفريقيا)

السيدة روزاريو مانالو (آسيا)

السيدة يولاندا فيريرغوميز (أمريكا اللاتينيـــة ومنطقة البحــر الكاريبي)

السيد فريد أكار (أوروبا)

الأعضاء المناوبون

السيدة تونغيت سينيجيورجيس (أفريقيا)

السيدة سافتري غونيشيري (آسيا)

السيدة سيلميرا ريغاسولي (أمريــــكا اللاتينيــــــة ومنطقــــة البحر الكاريبي)

السيدة إيفانكا كورتي (أوروبا)

5 - التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات المقبلة

423 - قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية في دوراتها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين:

الدورة الثالثة والعشرون

التقارير الأولية

جمهورية مولدوفا

الكاميرون

ليتوانيا

ملديف

التقارير الدورية الثالثة

العراق

التقارير الدورية الثالثة والرابعة

النمسا

التقارير الدورية الرابعة

رومانيا

كوبا

وفي حالة عدم تمكن أي من الدول الأطراف السالفة الذكر من تقديم تقاريرها، ستنظر اللجنة في التقرير الأولي لسنغافورة.

الدورة الرابعة والعشرون

التقارير الأولية

أوزبكستان

سنغافورة

التقارير الدورية الثانية

هولندا

التقارير الدورية الثانية والثالثة المجمعة

جامايكا

التقارير الدورية الثالثة

مصر

التقارير الدورية الثالثة والرابعة المجمعة

منغوليا

التقارير الدورية الخامسة

السويد

وفي حالة عدم تمكن أي من الدول الأطراف السالفة الذكر من تقديم تقريرها، ستنظر اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجماهيرية العربية الليبية أو في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لفنلندا.

الدورة الخامسة والعشرون

التقارير الأولية

كازاخستان

التقارير الدورية الثانية

الجماهيرية العربية الليبية

غيانا

فييت نام

التقارير الدورية الثالثة والرابعة

فنلندا

التقارير الدورية الرابعة

نيكاراغوا

وفي حالة عدم تمكن أي من الدول الأطراف السالفة الذكر من تقديم تقريرها، ستنظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث لأيسلندا أو سري لانكا.

6 - مواعيد الدورة الثالثة والعشرين للجنة

424 - وفقا لخطة المؤتمرات لعام 2000، ينبغي أن تعقد الدورة الثالثة والعشرين في الفترة من 12 إلى 30 حزيران/ يونيه 2000. وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والعشرين في الفترة من 3 إلى 7 تموز/يوليه 2000.

اجتماعات الأمم المتحدة التي ستحضرها الرئيسة أو أعضاء في اللجنة في عام 2000

425 - أوصت اللجنة بأن تحضر الرئيسة أو مناوبة لها الاجتماعات التالية في عام 2000:

(أ) لجنة وضع المرأة بوصفها اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”؛

(ب) الدورة السادسة والخمسون للجنة حقوق الإنسان؛

(ج) الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛

(د) الدورة الخامسة والخمسون للجمعية العامة (للجنة الثالثة).

الفصل السادس

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

426 - نظرت اللجنة في تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية (البند 5 من جدول الأعمال) في جلستها 445 المعقودة في 17 كانون الثاني/يناير 2000 وفي جلستها 466 المعقودة في 4 شباط/فبراير 2000 ) انظر CEDAW/C/SR.445 و (466.

427 - وعرضت البند رئيسة وحدة حقوق الإنسان التابعة لشعبة النهوض بالمرأة، التي قدمت مذكرة من الأمين العام عن تقارير الوكالات المتخصصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في الميادين التي تندرج في نطاق أنشطتها CEDAW/C/2000/1/3) و (Add.1-4.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال

1 - التقرير عن تنفيذ منهاج العمل

428 - طلبت اللجنة أن تقوم شعبة النهوض بالمرأة بإصدار تقريرها عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج العمل المعد استنادا إلى استعراض التقارير المقدمة بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية (E/CN.6/1999/PC.4) كعدد من منشور “المرأة عام 2000”.

2 - الدورة الاستثنائية للجمعية العامة عن المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين

429 - بمناسبة الدورة الاستثنائية اعتمدت اللجنة بيانا عن الصلة بين منهاج العمل والاتفاقية (انظر الفرع ألف من الفصل الأول أعلاه).

الفصل السابع

جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والعشرين

430 - نظرت اللجنة في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والعشرين في جلستها 466 المعقودة في 4 شباط/فبراير 2000 (انظر (CEDAW/C/SR.466. وقررت اللجنة أن توافق على جدول الأعمال المؤقت التالي:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والعشرين.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثالثة والعشرين.

الفصل الثامن

اعتماد التقرير

431 - اعتمدت اللجنة في جلستها 466 المعقودة في 4 شباط/فبراير 2000 التقرير عن دورتها الثانية والعشرين (CEDAW/C/2000/I/L.1 و CEDAW/C/2000/I/CRP.3 و Add.1-9) بالصيغ المعدلة شفويا.

الحواشي

(1) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.96.IV.13، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.

(2) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 38، والتصويب A/45/38) و (Corr.1، الفقرات 28 إلى 31.

الجزء الثاني

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

عن دورتها الثالثة والعشرين

كتاب الإحالة

1 آب/أغسطس ‏2000‏

سيدي،

أتشرف بأن أشير إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي توجب على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عملا بالاتفاقية، أن “تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير سنويا عن أنشطتها”.

وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها الثالثة والعشرين خلال الفترة من 12 إلى 30 حزيران/يونيه 2000 في مقر الأمم المتحدة. واعتمدت التقرير المتعلق بهذه الدورة في جلستها 485 المعقودة في 30 حزيران/يونيه 2000 ويقدم هذا التقرير، طيه، إليكم من أجل إحالته إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين.

(توقيع) عايدة غونساليس مارتينيس رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

سعادة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك

الفصل الأول

المسائل التي وجِّه إليها انتباه الدول الأطراف

ألف المقررات

المقرر 23/أولا

النظام الداخلي المنقح

قررت اللجنة أن تعتمــــــــد النظــــام الداخلي المنقح (CEDAW/C/2000/I/WG.1/WP.1) في جوهره، رهنا بتحرير الأمانة العامة لصياغته، بالتشاور مع السيدة سيلفيا كارترايت. وسيعتمد النظام الداخلي في شكله النهائي في الدورة الرابعة والعشرين للجنة في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2001.

المقرر 23/ثانيا

التقارير المتأخرة اللازمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

قررت اللجنة على أساس استثنائي وكتدبير مؤقت يرمي إلى تدارك التأخر في النظر في التقارير المتراكمة، ولتشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزامات الإبلاغ التي تنص عليها المادة 18 من الاتفاقية، أن تدعو الأطراف التي لها تقارير لم تقدم في مواعيدها إلى تجميع تقاريرها المتأخرة في وثيقة وحيدة. وقررت اللجنة أن تعلم الأمانة العامة الدول الأطراف المعنية بهذا المقرر.

المقرر 23/ثالثا

توصية عامة بشأن المادة 4 من الاتفاقية

قررت اللجنة إعداد توصية عامة بشأن المادة 4 من الاتفاقية. ونظرا إلى أن إعداد اللجنة للتوصيات العامة المعتمدة في الدورة السابعة عشرة مر بثلاث مراحل، قررت اللجنة إجراء مناقشة عامة وتبادل للآراء مع الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، خلال دورتها الرابعة والعشرين المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2001.

باء - الاقتراحات

الاقتراح 23/أولا

طلبت اللجنة، آخذة في اعتبارها الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، أن تستكشف الأمانة العامة إمكانية أن تعقد اللجنة إحدى دوراتها العادية المقرر عقدها في عام 2002 أو 2003، كالدورة السادسة والعشرين أو الثامنة والعشرين خارج مقر الأمـــم المتحدة، لا سيما في منطقة آسيا المحيط الهادئ، وذلك تيسيرا للنظر في التقارير الأولية أو الدورية للدول الأطراف من تلك المنطقة.

الفصل الثاني

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - في 30 حزيران/يونيه 2000، وهو تاريخ اختتام الدورة الثالثة والعشرين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كانت هنالك 165 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، وفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس 1980. ووفقا للمادة 27 بدأ سريان الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

2 - ويضم المرفق الأول لهذا التقرير قائمة بالدول الأعضاء في الاتفاقية. وترد قائمة بالدول الأطراف التي قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 في المرفق الثاني؛ كما ترد في المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي قامت بالتوقيع أو التصديق أو بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وفتح باب التوقيع عليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999.

باء - افتتاح الدورة

3 - عقدت اللجنــــة دورتــها الثالثة والعشرين بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 30 حزيران/يونيه 2000. وعقدت اللجنة 19 جلسة عامة (من 467 إلى 485) وعقد فريقاها العاملان 21 جلسة. وترد قائمة بالوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في المرفق الرابع.

4 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، السيدة عايدة غونزاليس مارتينيس ( المكسيك ).

5 - وقالت السيدة أنجيلا كينغ ، الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة لقضايا نوع الجنس والنهوض بالمرأة، في كلمتها أمام اللجنة، إن الدورة الحالية تنعقد، بعد أن اختتمت بصورة إيجابية جدا دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرون المعنونة: “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” التي استعرضت فيها الجمعية العامة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي اعتمد في عام 1995 أثناء المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (1) .

6 - وأدلى ببيانات في الدورة الاستثنائية ممثلو 178 دولة من الدول الأعضاء و 16 من المراقبين وممثلو 5 من المنظمات غيـــــر الحكومية. وإجمالا اشترك في الدورة ما يربو على 300 2 وفد، بخلاف موظفي البعثات، وأكثر من 000 2 من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

7 - وشددت المستشارة الخاصة على أن عددا كبيرا من الدول الأعضاء تعهد بالالتزام بمبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تلك الدول قد أعربت عن عزمها القوي على التصديق على بروتوكولها الاختياري. أو الانضمام إليه. وكررت الإعراب عن دواعي القلق التي أعربت عنها الدول الأعضاء، وهي عدم تحقق الهدف المتمثل في تصديق الجميع على الاتفاقية بحلول عام 2000، وهو الهدف المنصوص عليه في منهاج عمل بيجين، وأنه لا يزال هناك عدد كبير من التحفظات على الاتفاقية، ولم يقم العديد من البلدان بعد بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا.

8 - ولاحظت أن الدول الأعضاء وهي تعدد التدابير والمبادرات الـ 199 التي يلزم القيام بها من أجل تذليل العقبات التي تحول دون التنفيذ التام لمنهاج العمل، أعربت عن عزمها الأكيد على التصديق على الاتفاقية وعلى الحد من تحفظاتها أو سحبها ، وقبول البروتوكول الاختياري. وأشارت إلى أن إحدى المبادرات التي يلزم أن تقوم بها منظومة الأمم المتحدة اشتراط قيام المنظومة والمنظمات الإقليمية بتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف، بناء على طلبها، من أجل بناء قدراتها اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. وتشمل الإجراءات الأخرى المتفق عليها تلك الرامية إلى تهيئة البيئة القانونية والسياسية التي تراعي نوع الجنس، بما في ذلك استعراض التشريعات بغية إزالة الأحكام التمييزية بحلول عام 2005، والتخلص من الثغرات التشريعية التي لا تكفل حماية حقوق المرأة والطفلة ولا تنص على وسائل الانتصاف الفعالة في حالات التمييز القائم على نوع الجنس. وأضافت أن هنالك مكاسب محددة تحققت في عدة مجالات منها، التوصيات التي تدعو إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع نطاق التجريم فيما يتعلق بالعنف المرتكب ضــد الــمرأة، لا سيما العنف المنزلي وجرائم الشرف والتهور العاطفي، والاتجار بالمرأة. وكانت التوصيات المتعلقة بالعولمة والحقوق الصحية والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من بين المجالات الأخرى الكثيرة التي تناولتها التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء.

9 - وذكرت ياكين إرتورك، مديرة شعبة النهوض بالمرأة، أنه منذ اختتام الدورة الثانية والعشرين للجنة تركز الشعبة على الدورة الرابعة والأربعين للجنة وضع المرأة، والدورة الثالثة للجنة بوصفها اللجنة التحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين وعلى الدورة الاستثنائية ذاتها.

10 - وأضافت أن الوفود، قامت خلال الدورة الرابعة والأربعين للجنة ، بحثّ الحكومات على بذل الجهود اللازمة لتحقيق الهدف المتمثل في التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 2000 حسبما حدده منهاج عمل بيجين، وعلى الحد من التحفظات التي أبدتها على مصطلحات الاتفاقية أو سحبها. كما حثت الحكومات على قبول تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتصل باجتماعات اللجنة، وإلى تنفيذ الاتفاقية بشكل تام على الصعيد الوطني. وشددت المديرة على القول بأن اعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية يحظى بترحيب الوفود وحثت الدول على التوقيع والتصديق على الاتفاقية أو على الانضمام إليها.

11 - وقالت إن التزام الحكومات بالبروتوكول الاختياري تحول إلى حقيقة واقعة إلى حد كبير. فحتى هذا التاريخ قامت 41 دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية بالتوقيع على البروتوكول الاختياري، وأربع دول بالتصديق عليه. وذكرت أن أول دولة عضو قامت بالتصديق على البروتوكول هي ناميبيا، تبعتها بفترة وجيزة السنغال والدانمرك؛ والتزمت بعض الــدول التي اشتركت فــي الــدورة الاستثنائيــة، بالتصديــق علــى البروتوكــول الاختيــاري أو الانضمام إليه.

12 - وأبلغت اللجنة بأنه قد نظمت عدة أنشطة جانبية أثناء الدورة الاستثنائية تتعلق بالبروتوكول الاختياري، بما فيها عقد اجتماع برئاسة رئيسة اللجنة واشترك فيه بعض خبرائها. وأعربت عن اعتقادها بأن من الممكن إبرام عشر تصديقات خلال عام 2000، وهي العدد المطلوب لبدء سريان البروتوكول الاختياري.

13 - وعادت إلى تناول أعمال اللجنة فأشارت إلى أن اللجنة قررت في دورتها الثانية والعشرين أن تنظر في التقارير المقدمة من ثمان من الدول الأطراف خلال الدورة الحالية، بيد أن إحدى الدول الأطراف المعنية لم تستطع تقديم تقريرها. لذلك سيقوم الخبراء بالنظر في التقارير المقدمة من سبع من الدول الأطراف، وسوف يواصلون النظر في النظام الداخلي للجنة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه. وأضافت أنه سيكون معروضا على الخبراء أيضا ورقة عمل بشأن الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية أعدتها السيدة سيلفيا كارترايت. واختتمت المديرة كلمتها بالإعراب عن تهنئتها لأعضاء الفريق العامل السابق للدورة على الجهود المضنية التي بذلها، من أجل وضع قوائم القضايا والمسائل التي سوف تثار فيما يتصل بالتقارير الدورية.

جيم - الحضور

14 - حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثالثة والعشرين باستثناء كارلوتا بوستيلو وآن ليز ريــل، وآمنـة أعوج، خلال الفترة من 19 إلى 30 حزيران/يونيه، والسيدة نائلة جبر خلال الفترة من 21 إلى 30 حزيران/يونيه، والسيدة سافيتري غوونيسيكيري خلال الفترة من 16 إلى 30 حزيران/يونيه والسيدة كونغيت سينجورجيس خلال الفترة من 19 إلى 30 حزيران/يونيه 2000.

15 - وترد قائمة بأعضاء اللجنة، مع بيان فترة عضوية كل عضو منهن، في المرفق الخامس.

دال - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

16 - نظرت اللجنة في جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الأعمال (CEDAW/C/II/1) في جلستها 467، المعقودة في 12 حزيران/يونيه 2000. وفيما يلي جدول الأعمال بصيغته المعتمدة:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والعشرين.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والعشرين.

هاء - تقرير الفريق العامل لما قبل للدورة

17 - قررت اللجنة في دورتها التاسعة (2) عقد اجتماع لفريق عامل سابق للدورة لمدة 5 أيام قبل كل دورة من دورات اللجنة، لإعداد قوائم بالقضايا والمسائل المتصلة بالتقارير الدورية التي ستنظر فيها اللجنة أثناء الدورة التالية.

18 - واشترك في الفريق العامل أربعة أعضاء يمثلون أربع مجموعات إقليمية مختلفة وفيما يلي أسماؤهم: شارلوت أباكا (أفريقيا)؛ ويونغ تشونغ كيم (آسيا)؛ وزلميرا ريغاتزولي (أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي)؛ وهناه بيت شوب شيلينغ (أوروبا).

19 - وقام الفريق العامل بإعداد قائمة بالقضايا والمسائل ذات الصلة بتقارير الدول الأعضاء الأربع، وهي رومانيا والعراق وكوبا والنمسا.

20 - وفي الجلسة 477 للجنة، المعقودة في 20 حزيران/ يونيه 2000، قامت رئيسة الفريــــق العامـــــل السابق للـــــدورة، شارلوت أباكا، بتقديــــــم تقريـــــر الفريق العامل (CEDAW/C/2000/II/CRP.1 و Add.1-4).

واو - تكوين الفريقين العاملين وتنظيم أعمالهما

21 - قررت اللجنة، في جلستها 467 المعقودة في 12 حزيران/يونيه 2000، أن تنظر في المسائل المدرجة في إطار البندين 5 (تنفيذ المادة 21 من جدول الأعمال) والمادة 6 (سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة) من جدول الأعمال بوصفها الفريق العامل الجامع. وكانت المسألتين اللتين قررت أن تنظر فيهما هما النظام الداخلي المنقح للجنة والإجراءات التي ستعتمد فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

الفصل الثالث

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين للجنة

22 - ذكرت رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الجلسة 467 التي عقدتها اللجنة في 12 حزيران/يونيه 2000، أنه منذ 4 شباط/ فبراير 2000، وهو تاريخ اختتام الدورة الثانية والعشرين، نظمت أنشطة عديدة وأبديت تعليقات كثيرة على أعمال اللجنة ومهامها.

23 - وكان من بين الاجتماعات العديدة التي عقدت للتحضير للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة انعقاد الدورة الثامنة للمؤتمر الإقليمي المعني بالمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي عُقد في ليما، خلال الفترة من 8 إلى 10 شباط/فبراير 2000. ولقد قام هذا المؤتمر باعتماد “توافق آراء ليما” الذي أكدت فيه البلدان المشتركة مرة أخرى على التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بوصفها الإطار القانوني لبرنامج العمل الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1995-2001 الذي اعتمدته الدورة السادسة للمؤتمر الإقليمي، وبمنهاج عمل بيجين الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

24 - وأشارت الرئيسة إلى أنه خلال الدورة الرابعة والأربعين للجنة وضع المرأة، التي قامت أيضا أثناء الدورة الثالثة بدور اللجنة التحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، أشارت عدة وفود، بما فيها وفد البرتغال، الذي تكلم أيضا باسم الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتفاقية تشكل الإطار القانوني لمنهاج العمل. وأنه طُلب أيضا إلى الدول الأطراف مراجعة تحفظاتها على الاتفاقية بهدف سحبها.

25 - ومضت تقول إن الجمعية العامة قامت في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين برصد التقدم المحرز في تنفيذ منهاج العمل، وبتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها مستقبلا. وأضافت أن بعض الخبراء اشتركوا في هذه الدورة كأعضاء في وفودهم الوطنية، بينما اشترك آخرون بدعم من شُعبة النهوض بالمرأة ومنظمة الصحة العالمية. واسترعت الرئيسة الانتباه إلى فريق معني بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية اشتركت فيه وزارتان من ناميبيا والسنغال، بالإضافة إلى أعضاء في اللجنة. وذكرت أن إحدى أعضاء اللجنة، وهي زيلميرا ريغاتزولي، تولت إدارة المناقشة لفريق ضم ماري روبنسون، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ونافي بيلاي، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ونولين هيزر، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والسيدة غاي ماكدوغال، عضو لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة، وأسما جاهينغار، المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي. وذكرت أنه حتى 12 حزيران/يونيه 2000، بلغ عدد الدول التي قامت بالتصديق على البروتوكول الاختياري 4 دول، وهي الدانمرك والسنغال وفرنسا وناميبيا؛ وأعربت عن أملها في أن يبدأ سريان البروتوكول قريبا.

26 - وذكرت أيضا أنها اشتركت في المناقشة العامة التي أجريت أثناء الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بصفتها رئيسة اللجنة وأنها أدلت بكلمة تستند إلى الإعلان الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والعشرين بشأن الروابط القائمة بين الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين. وأضافت أنه بعد مفاوضات مضنية أنهت الجمعية العامة أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن وثيقة تحدد العقبات والاتجاهات والتحديات الجديدة وأوضحت الإجراءات التي ستتخذ في المستقبل. وأضافت، بنبرة أقل تفاؤلا أن الهــدف المتمثل فــي التصديــق العــام على الاتفاقيــة بحلول عــام 2000 لم يتحقق بعد، ولكن الوثيقة سلطت الضوء على الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري، وحثت على التصديق عليها أو الانضمام إليها، وأشارت إلى ضرورة دراسة كل التحفظات التي أُبديت على الاتفاقية وإلى أهمية سحبها. وشددت على أن من واجب اللجنة أن تقوم بدقة بتحليل وثيقة الاستنتاجات الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لكي تتسق المبادرات والإجراءات المزمع اعتمادها مع الإجراءات التي سيضطلع بها من أجل تنفيذ الاتفاقية بشكل تام. وأثنت الرئيسة كذلك على الأعمال التي تضطلع بها شُعبة النهوض بالمرأة، لكونها أسهمت، تحت توجيه ياكين إرتورك، في اختتام الدورة الاستثنائية بنجاح.

27 - واختتمت الرئيسة كلمتها بأن شددت على أن الدورة الثالثة والعشرين للجنة مهمة لا لأنه سيجري تحليل التقارير المقدمة من سبعة بلدان فحسب وإنما أيضا لأن بدء سريان البروتوكول الاختياري أصبح وشيكا.

الفصل الرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

ألف - مقدمة

28 - نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين، في التقارير المقدمة من سبع دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على النحو التالي: تقريران أوليان؛ والتقريران الدوريان الأولي والثاني لإحدى الدول الأطراف؛ وتقرير جامع لتقريرين دوريين ثان وثالث؛ والتقرير الدوري الثالث والرابع الموحد والتقرير الدوري الخامس لإحدى الدول الأطراف؛ وتقرير دوري رابع؛ وتقرير جامع لتقريرين دوريين رابع وخامس.

29 - وأعدت اللجنة تعليقات ختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المعنية. وترد أدناه التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن تقرير كل دولة طرف حسبما أعدها أعضاء اللجنة، وكذلك موجز للعروض الاستهلالية المقدمة من ممثلي الدول الأطراف.

باء - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

1 - التقارير الأولية

الكاميرون

30 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكاميرون (CEDAW/C/CMR/1) في جلساتها 476 و 477 و 483 المعقـــودة فـــــي 20 و 26 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.476 و 477 و (483.

عرض الدولة الطرف للتقرير

31 - أبلغت ممثلة الكاميرون اللجنة، في معرض تقديمها للتقرير، بأن التمييز ضد المرأة في الكاميرون ناجم عن وضعها الفعلي وليس القانوني. فعلى سبيل المثال فإن استخدام المرأة لاسم زوجها اختياري وليس التزاما قانونيا، وقبل تصديق الكاميرون على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظات، كانت الحكومة قد نفذت مجموعة من التدابير التشريعية والقضائية لمعالجة التمييز بحكم القانون. وشمل ذلك القيام في عام 1972 باعتماد الدستور الذي تضمن مبدأ المساواة بين الجنسين. وكانت التدابير التشريعية الأخرى التي أدخلت قبل التصديق على الاتفاقية هي: قانون العمل الذي اعترف بالحق في العمل؛ النظام العام للوظيفة الرسمية الذي أعطى جميع المواطنين، دون أي تمييز بين الجنسين، الحق في الوصول إلى الوظائف العامة؛ قانون الجنسية الذي أعطى المرأة والرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بمنح الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

32 - وأشارت ممثلة الكاميرون إلى أنه على الرغم من أن القوانين ليست تمييزية، فإن بعض التدابير القانونية يمكن أن تكون متحيزة ضد المرأة بسبب غموضها. وبوجه خاص، فإن المادة 7 من القانون التجاري تسمح للزوج بوقف عمل زوجته من خلال إبلاغ معارضته للمحكمة التجارية. وحسب المادتين 1421 و 1428 من القانون المدني، ليس للمرأة الحق الكامل في استخدام الممتلكات أو التمتع بها أو بيعها، رغم أن هذا الحق منصوص عليه في الدستور. وفي هذا السياق، منحت المادة 1421 الزوج الحق في إدارة الممتلكات المشتركة، مما يعطيه الحق في بيع أو رهن ممتلكات الزوجين دون موافقة الزوجة. وتعطي المادتان 108 و 215 الزوج الحق الفردي في تحديد محل إقامة الأسرة، وتعرف المادة 361 من القانون الجنائي جريمة الزنا بعبارات أكثر تحيزا للرجل من المرأة.

33 - وأبلغـــت الممثلة اللجنة بأن الحكومة اعتمدت تدابير قانونية عديدة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل، ومن ذلك إلغاء شرط إذن الزوج لزوجته بالسفر إلى الخارج، وتوفير الفوائد المنزلية للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل، وإعادة الفتيات اللاتي يفصلن من المدرسة بسبب الحمل. كما أن قرارات المحاكم، بما فيها القرار رقم 14/لام، 1993، الصادرة عن المحكمة العليا، والتي تعترف بحق المرأة في الميراث، قد ساعدت في التصدي للتمييز.

34 - وذكــرت الممثلة أنه تمت، منذ التصديق على الاتفاقية، إعادة تنظيم لجنة الإصلاحات التشريعية والقضائية داخل وزارة العدل وتتضمن الآن لجنة معنية بالتشريعات المدنية، يجري من خلالها تمثيل وزارة وضع المرأة. وتقوم اللجنة بصياغة قانون جديد للأسرة. وأنشئت وحدة للخدمات مسؤولة عن الإصلاح في وزارة وضع المرأة، في إطار مديريــة النهوض بالمرأة والإصلاح، وتزمع إصدار لوائح لتعزيز حقوق المرأة. وفي هذا الصدد، يجري إعداد لائحة تعالج العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

35 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه توجد هياكل للنهوض بالمرأة على كل من المستوى المركزي والوسيط والمجتمعي وأنه تم إنشاء مراكز تنسيق داخل بعض الهياكل. وتوجد وفود لوزارة وضع المرأة على مستوى المقاطعات والإدارات، كما توجد خدمات على مستوى الأقاليم ومجموعة من الأنشطة على المستوى المحلي. كذلك هناك شبكة من المنظمات تتضمن منظمات غير حكومية تعمل في مجال النهوض بحقوق المرأة، والتصدي للعنف والتمييز ضد المرأة، فضلا عن تعزيز التدريب للنساء في المجالات الثقافية والاقتصادية الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية.

36 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن من بين العوامل التي تعيق تنفيذ الاتفاقية في الكاميرون: الطابع المتعدد الأعراق للكاميرون؛ ووجود معايير متضاربة للقانون العرفي والقانون العام؛ ووجود نظام مزدوج موروث عن الاحتلال الفرنسي والبريطاني؛ والمعرفة المحدودة للاتفاقية في أوساط مختلف الجهات الفاعلة؛ وعدم وجود تعريف قانوني للتمييز والجزاءات المرتبطة بالتمييز؛ وارتفاع معدل الأمية لدى النساء؛ تخصص موارد مادية ومالية وبشرية ضئيلة للآليات التي تهدف إلى تعزيز النهوض بالمرأة؛ البيئة الاقتصادية الدولية الصعبة التي تؤدي، من خلال برامج التكيف الهيكلي، إلى زعزعة الضمان الاجتماعي؛ والمشاركة المحدودة للمرأة في الجهود الرامية إلى تحسين وضعها، من حيث المشاركة السياسية وفي إدراك الدور الذي يمكن أن تقوم به لتحسين وضعها.

37 - وأبلغت الممثلة اللجنة بالتطورات التي حدثت في الكاميرون منذ تقديم التقرير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1998، ولا سيما على المستوى السياسي، وأوضحت تعهد الحكومة بالتصدي لمختلف أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. ومن المتوقع اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل لكفالة تعزيز وحماية حقوق المرأة وفقا لأحكام الاتفاقية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

38 - تثني اللجنة على حكومة الكاميرون لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظات وتقديم تقريرها الأولي التفصيلي والمعد بشكل جيد والذي أورد معلومات عن تطبيق جميع مواد الاتفاقية، فضلا عن الإحصاءات ذات الصلة وتشكر ممثلة الكاميرون على عرضها الشفوي وعلى الإجابات التي قدمتها على أسئلة اللجنة، مما أتاح الاطلاع بشكل أفضل على حالة المرأة الكاميرونية.

39 - وتثني اللجنة أيضا على الحكومة على إيفادها وفد كبير ورفيع المستوى برئاسة وزيرة حال المرأة. وتعرب عن تقديرها للروح المتفتحة التي سادت إعداد التقرير وتقديمه من جانب الدولة الطرف التي أجرت حوارا بناء مع اللجنة.

40 - وترحب اللجنة بدمج الاتفاقية في النظام القانوني المحلي بموجب المادة 65 من دستور عام 1996.

41 - وتثني اللجنة على الحكومة لقيامها بإشراك المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الأولي.

الجوانب الإيجابية

42 - ترحب اللجنة بإنشاء وزارة وضع المرأة في كانون الأول/ديسمبر 1997، مما يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز حقوق المرأة. وتلاحظ أيضا مع الارتياح أن هذه الوزارة أنشأت مراكز تنسيق في جميع الوزارات بغية مراعاة الخصوصية الجنسانية في جميع البرامج والسياسات الوطنية لصالح المرأة، وتنوه على وجه الخصوص بوجود خطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة.

43 - وتثني اللجنة على حكومة الكاميرون للترتيبات التي اتخذتها للقضاء على ممارسة ختان الفتيات التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتضر بالسلامة الجسدية والعقلية للفتيات الصغيرات وتشكل خطرا على حياتهن وصحتهن.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

44 - تسلم اللجنة بأن تنفيذ برنامج التكيف الهيكلي المقترن بالخصخصة وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، يُسبب تحديات خطيرة في سبيل التنفيذ الكامل للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

45 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من إدماج الاتفاقية في القانون المحلي وإحراز بعض المنجزات التشريعية، لا تزال هناك بعض الأحكام المنطوية على تمييز، الأمر الذي يعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا أن الإبقاء على قوانين منطوية على تمييز من نظامين قانونيين مختلفين، فضلا عن القانون العرفي، يؤدي أيضا إلى تفاقم المشكلة.

46 - وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، بإصلاح شامل للتشريعات من أجل تشجيع مساواة المرأة بالرجل وتعزيز ما لها من حقوق الإنسان. كما توصي اللجنة بالأخذ بوسائل انتصاف قانونية فعالة وإجراء استعراض وتنقيح للقانون العرفي الذي ينتهك حقوق الإنسان للمرأة.

47 - وترى اللجنة أن تخصيص موارد غير كافية للنهوض بالمرأة وما ينجم عنه من التنفيذ غير الكامل للبرامج والمشاريع يلحق أضرارا بالغة بتحسين الأحوال المعيشية للمرأة.

48 - وتحث اللجنة الحكومة على تخصيص الموارد الكافية للبرامج الرامية إلى تشجيع النهوض بالمرأة.

49 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يوجد نهج كلي لمنع واستئصال شتى أشكال العنف ضد المرأة والبنت، وخاصة ختان الإناث والعنف المنزلي، رغم بذل بعض الجهود في هذا الصدد.

50 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى تطبيق التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة ووضع سياسات وبرامج للقضاء على هذه الانتهاكات لما للمرأة من حقوق الإنسان. وتوصي بأن تتيح الحكومة إمكانية الاستفادة من سبل الانتصاف القانوني والخدمات الطبية وإنشاء خدمات لتقديم النصح للضحايا وتدريب العاملين في الميادين القانونية والصحية والشرطية والقيام بحملات للتوعية العامة لبلوغ درجة الانعدام الكامل للتسامح مع جميع أشكال العنف ضد المرأة والبنت.

51 - ومن دواعي قلق اللجنة أن زيادة تأنيث الفقر تؤدي بعدد أكبر من النساء والفتيات إلى ممارسة البغاء، الأمر الذي يجعلهن عرضة للاستغلال.

52 - وتحث اللجنة الحكومة على وضع وتنفيذ برامج لخفيف حدة الفقر حتى لا تُضطر النساء والفتيات إلى البغاء لكسب العيش. وتوصي بأن تضع الحكومة برامج لإعادة إدماج البغايا في المجتمع وتوعية الجمهور بهذا الاستغلال ومنعه. وفضلا عن ذلك، وبالنظر إلى انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الكاميرون، يجب إيلاء العناية الكاملة للخدمات الصحية المتاحة للبغايا.

53 – ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار الممارسات الثقافية والقوالب النمطية الراسخة المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة، وهو ما يؤثر على تمتعهن بحقوق الإنسان.

54 - وتحث اللجنة الحكومة على استعراض هذه الحالة بجميع جوانبها واعتماد تشريع لحظر الممارسات الثقافية المنطوية على تمييز، وخاصة تلك المتصلة بختان الإناث، وزواج الشخص إجباريا من أرملة أخيه الذي لم يُنجب، والميراث، والزواج المبكر والزواج الإجباري، وتعدد الزوجات. كما تحث اللجنة الحكومة على تنفيذ المزيد من برامج التوعية والإعلام والتدريب التي تستهدف زعماء المجتمع المحلي والجمهور العام، بهدف تغيير أساليب التفكير والتصورات النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل.

55 - ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض البالغ في نسبة المرشحات للانتخاب والمعينات في المناصب العامة ومناصب صنع القرار، وإزاء انخفاض نسبة النساء في المناصب الوزارية.

56 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة لزيادة عدد النساء المنتخبات والمعينات في المناصب العامة ومناصب صنع القرار.

57 - ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال التعليم، يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة وارتفاع معدل تسرب الإناث من المدارس، وانخفاض معدل قيد الإناث في التعليم الأساسي.

58 - وتشجع اللجنة الحكومة على تكثيف جهودها لكفالة وصول الفتيات إلى مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي وعلى وضع برامج تهدف على وجه التحديد إلى خفض معدل أمية الإناث.

59 - وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدل الخصوبة والحمل المتكرر وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال، فضلا عن انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في الكاميرون.

60 - وتحث اللجنة الحكومة على السعى إلى زيادة استعمال وسائل منع الحمل ووضع برامج لحماية الأمهات والأطفال. وتوصي كذلك بتعزيز حملات توعية النساء بمخاطر وآثار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

61 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به المرأة الريفية في الكاميرون والجهود التي تبذلها الحكومة لتزويدها بخدمات التعليم والإرشاد، فإن المرأة الريفية تعاني من الحرمان وتعيش في ظروف شاقة.

62 - وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفية وكفالة استفادتها من السياسات والبرامج التي تعتمد في جميع المجالات. وينبغي كفالة تمكين المرأة الريفية من المشاركة على قدم المساواة في عملية اتخاذ القرارات وحصولها على خدمات محو الأمية، والصحة، ومياه الشرب، والائتمانات.

63 - وتحث اللجنة الحكومة على قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

64 - وتشجع اللجنة الحكومة على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

65 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تجيب في تقريرها الدوري القادم على الأسئلة المحددة التي أثيرت في هذه الاستنتاجات، وتحثها أيضا على تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، في مجال الفقر والعنف ضد المرأة وفيما يتعلق بتطبيق المواد 10 و 11 و 12 و 14 و 16 من الاتفاقية، وأن تقدم إلى اللجنة تلك البيانات في تقريرها القادم.

66 - وتطالب اللجنة أن ينشر نص هذه الاستنتاجات على نطاق واسع في الكاميرون من أجل إطلاع السكان، ولا سيما المديرين والمسؤولين والسياسيين، على التدابير المتخذة لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والتدابير التكميلية التي سيتم اعتمادها في هذا المجال، كما تحث اللجنة الحكومة على أن تواصل الإعلام على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة فضلا عن إعلان وبرنامج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” التي عقدت في حزيران/يونيه 2000، وخاصة في أوساط الرابطات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

جمهورية مولدوفا

67 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا (CEDAW/C/MDA/1) فــــي جلستيها 478 و 479 المعقودتـــــين في 21 حزيــــــــران/يونيـــــــــه 2000 وفي جلسـتها 484 المعقــودة فــي 27 حزيـــران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.478 و 479 و484).

عرض الدولة الطرف للتقرير

68 - في عرض ممثلة جمهورية مولدوفا للتقرير، لفتت الانتباه إلى فترة التغيير التي مر بها البلد لإقامة مجتمع ديمقراطي وتحقيق التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي أثر على تطور المجتمع بما في ذلك الأنشطة النسائية. وكان التصديق على الاتفاقية في عام 1994 تعبيرا عن التزام البلد إزاء حقوق المرأة. ورغم أن الدستور والتشريع القائم ينصان على المساواة بين النساء والرجال وأن القانون لا يتضمن أحكاما تمييزية، فإن الحكومة تعترف بأنه يلزم إجراء مزيد من الإصلاح التشريعي فضلا عن إنشاء آليات مناسبة لإعمال حقوق المرأة.

69 - واعتُمدت خطة عمل وطنية في عام 1998 لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين. وتزايدت أهمية التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في وضع برامج تعود بالفائدة على المرأة، واستفادت جمهورية مولدوفا أيضا من التعاون والمساعدة التقنية الموفرين من جانب المنظمات الدولية، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

70 - وأشارت إلى أنه يجري وضع تشريع جديد لتناول مسائل العمل والشؤون الأسرية والجنائية والمدنية. وقدمت عضوات البرلمان، بالتعاون مع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، الدعم لتحقيق التوافق بين هذه الإصلاحات وأحكام الاتفاقية.

71 - وأبلغت الممثلة اللجنة بآخر التطورات الحاصلة في جمهورية مولدوفا منذ تقديم التقرير. ومن هذه التطورات إنشاء لجنة معنية بمسائل المرأة والأسرة تقدم المشورة لرئيس الجمهورية، وتعيين جهات تنسيقية لشؤون الجنسين لرصد تنفيذ مبدأ المساواة في الفرص وتنسيق تنفيذه في الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والأجهزة الأخرى. وأولي نظر لإنشاء إدارة للسياسات الأسرية والمساواة في الفرص.

72 - وكانت التحديات التي يفرضها التحول إلى اقتصاد أساسه السوق ملحوظة في انخفاض معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الذي بلغ 43.6 في المائة في عام 1999، وفي مستوى البطالة الذي تعاني منه المرأة، ومستويات الفقر عموما والهجرة الضخمة وخاصة بين النساء. وقد أدت هجرة النساء أيضا إلى تزايد الاتجار بالمرأة، وتتخذ الحكومة خطوات للحيلولة دون هذه الكارثة ومحاربتها، تشمل خططا لتحسين التشريعات. ولا يزال انخفاض تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية مجالا آخر مسببا للقلق.

73 - وأبرزت الممثلة الإنجازات التعليمية للنساء حيث مثلن نسبة 55 في المائة في المؤسسات التعليمية الثانوية و 58 في المائة في المؤسسات التعليمية العليــــــا في الفترة 1998-1999. وأشارت أيضا إلى أن معدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة يبلغ 94.5 في المائة. وشملت الجهود المبذولة لتغيير الاتجاهات التقليدية المتصلة بدور المرأة في المجتمع وفي الأسرة إدخال تنقيحات على المقررات الدراسية في مختلف مستويات التعليم فضلا عن استحداث دورة عن التعليم الجنساني في جامعة مولدوفا.

74 - وبينما يكفل الدستور الحق في العمل، توجد أيضا أحكام تشريعية مختلفة تهدف إلى حماية المرأة من التمييز في سوق العمل. وقد أقرت جمهورية مولدوفا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100. ويتطلب التحول إلى اقتصاد أساسه السوق مهارات ومؤهلات جديدة، وتمثل النساء نسبة مئوية عالية ممن تلقوا التدريب على المهارات الجديدة. وتشكل النساء ثلاثة أرباع القوة العاملة غير المتخصصة، ويحصلن على أجور تتراوح بين 70 و 80 في المائة من أجور الرجال.

75 - وفي الوقت نفسه، لا تزال المرأة هي المسؤولة بشكل أساسي عن أنشطة الأسرة المعيشية، وبعض السياسات ترسخ التقسيم التقليدي للعمل فيما يتصل بالأسرة المعيشية.

76 - ويعد هذا العبء المضاعف الملقى على عاتق المرأة أوضح بكثير في المناطق الريفية ويمثل أيضا عقبة تحول دون دخول المرأة مجال تنظيم المشاريع. وفي الواقع، لا يزال تمثيل النساء في مستوى اتخاذ القرارات في الأعمال التجارية والصناعية الكبيرة منخفضا، لكن النساء يمثلن نحو 48 في المائة من منظمي المشاريع الصغيرة.

77 - ولاحظت الممثلة أن الحقوق الاجتماعية المكفولة للنساء كأمهات لها تأثير سلبي على وضعهن في سوق العمل. وتعتزم الحكومة التصدي للمسألة عن طريق تقديم مستحقات الوالدية إلى الآباء أيضا، ومن المتوخى تنقيح قانون العمل في هذا الصدد. وتبذل جهود أيضا لإقامة نظام للتفتيش العمالي.

78 - ورغم أن القانون يكفل إمكانية حصول النساء والرجال ومن بينهم الحوامل والأطفال على الرعاية الصحية الأساسية المجانية على قدم المساواة، فإن هذه الأحكام لم تنفذ بسبب صعوبة الحالة الاقتصادية. وغالبا ما تتسم ظروف العمل بالخطورة، ويؤدي ضعف مستوى التغذية إلى زيادة معدل الأنيميا بين الحوامل. واعتمدت الحكومة برامج للتصدي لتلك المسائل، من بينها خطط لفتح مكاتب للرعاية الصحية قبل الولادة على مستوى الأحياء.

79 - ولا يزال الحصول على الرعاية الطبية، ومنها تنظيم الأسرة، يمثل مشكلة في المناطق الريفية، على وجه الخصوص. ويجري النظر في وضع قانون ينظم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

80 - وكثيرا ما تنتج الحالة الصحية الضعيفة للنساء عن العنف. ورغم أن القانون يحمي المرأة ضد جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف العائلي، فإن من الصعب أن تتدخل الدولة في الحالات التي تعتبر نزاعات أسرية. وإضافة إلى ذلك، فإن وصول ضحايا العنف إلى العدالة أمر معقد. وتتناول التنقيحات المخططة للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية هذه المسائل.

81 - وعلاوة على ذلك، هناك قانون جديد للأسرة سيعكس التغييرات التي طرأت على العلاقات الاجتماعية ومن بينها العلاقات الأسرية، وسيتناول أيضا مسألة ممتلكات الزوجين.

82 - وأشارت الممثلة إلى أن تشريعات جمهورية مولدوفا تتناول حقوق المرأة ولكنها لا تتضمن حظرا على التمييز ضد المرأة أو جزاءات ضد ذلك. وتدرك الحكومة أهمية هذه التشريعات في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص. وأشارت أيضا إلى أن الحكومة بدأت عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

83 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة مولدوفا على تقديم تقريرها الأولي. وتثني على العرض الشفوي الصادق والموضوعي الذي قدمته الحكومة والذي تناول آخر التطورات الحاصلة منذ قيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الأولي في عام 1998، وأوضح كذلك الوضع الحالي لتنفيذ الاتفاقية.

84 - وتثني اللجنة على حكومة جمهورية مولدوفا لقيامها بإيفاد نائبة وزير العمل والحماية الاجتماعية والأسرة التي أقامت حوارا بناء وصريحا مع أعضاء اللجنة.

85 - وترحب اللجنة باعتماد جمهورية مولدوفا للاتفاقية دون تحفظات وبوضعها خطة عمل تنفيذا لمنهاج عمل بيجين.

الجوانب الإيجابية

86 - تثني اللجنة على الحكومة لإعلانها عن إرادتها السياسية الصريحة لتنفيذ الاتفاقية. وترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة لاستعراض وتعديل تشريعاتها لكي تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

87 - وتهنئ اللجنة الحكومة على عزمها التصديق بأسرع ما يمكن على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

88 - وتثني اللجنة على الحكومة للجهود التي تبذلها لضمان استمرار ارتفاع مستويات التعليم بين السكان بصفة عامة والنساء بصفة خاصة.

89 - وترحب اللجنة باعتراف الحكومة بالدور المهم لزيادة عدد المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى من المجتمع المدني التي تتصدى لقضايا المرأة.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

90 - ترى اللجنــــة أن التقرير السياسي والاقتصادي المستمر، وما ينتج عنه من ارتفاع مستويات الفقر بين النساء يشكلان عقبة كبرى أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

91 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والسلطات العامة، ومن ذلك المساواة بين الجنسين، فإن الدستور لا يعكس تعريف التمييز بصيغته الواردة في المادة 1 التي تحظر التمييز بنوعيه المباشر وغير المباشر. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء وضع الاتفاقية في القانون الداخلي وما إذا كان يمكن الاحتكام إلى أحكامها مباشرة أمام المحاكم. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء نقص المعلومات المقدمة بشأن وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة لإنصافها من انتهاك حقوقها المحمية بموجب الاتفاقية.

92 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى تشجيع إدخال تعديل دستوري من أجل إدماج المساواة على أساس نوع الجنس في الدستور، وكفالة أن يعكس الدستور على نحو كامل المادة 1 من الاتفاقية. وتطلب إلى الحكومة أن توضح مركز الاتفاقية في القانون الداخلي وأن تكفل عن طريق التعليم القانوني والتدريب المهني المستمر إلمام موظفي القضاء بالاتفاقية. وتطلب إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة وعن أي دعاوى مرفوعة أمام المحاكم بناء على الاتفاقية.

93 - وتقدر اللجنة الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية، ولكنها تلاحظ مع القلق أن الإطار التشريعي لتنفيذها لم يكتمل بعد، وأن عدة مقترحات وتعديلات تشريعية حاسمة لا تزال في مرحلة الصياغة.

94 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى السعي، على سبيل الاستعجال، إلى إتمام وضع إطار تشريعي غير تمييزي يتمشى مع الاتفاقية ويمتثل لها بالكامل. وتوصي، على وجه الخصوص، باتخاذ كافة التدابير لكفالة الإسراع باعتماد القانون المتعلق بالمساواة في الفرص.

95 - ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام سياسة عامة متكاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو أمر يسهم في تحميل نساء جمهورية مولدوفا الجزء الأكبر من عبء التحول.

96 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع سياسة متكاملة للمساواة بين الجنسين كفيلة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، ولا سيما في الاقتصاد، وفي الحياة السياسية والحياة العامة، وداخل نطاق الأسرة. وتشدد اللجنة على أن اعتماد سياسة للمساواة بين الجنسين وفقا للاتفاقية سيتطلب اتباع نهج جديد في جمهورية مولدوفا يركز على المرأة بوصفها شخصا وعنصرا فاعلا في التغيير وصاحبة حقوق.

97 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار المواقف وأوجه السلوك النمطية إزاء أدوار الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع. ويساورها القلق كذلك لعدم وجود فهم واضح للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتتجلى هذه المواقف النمطية، على سبيل المثال، في انخفاض مستوى مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات في الحياة السياسية، حيث تحتل النساء أقل من 10 في المائة من مقاعد البرلمان. ويتجلى هذا السلوك النمطي أيضا في عدم تقاسم المرأة والرجل للمسؤوليات فيما يتصل بالواجبات المنزلية والأسرية.

98 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة للتغلب على المواقف المجتمعية النمطية والتي تكرس سيطرة الأب. وتوصي الحكومة بأن تستند إلى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بهدف زيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات على جميع المستويات وفي كافة المجالات، بما في ذلك وضع أهداف وجداول زمنية لرصد التقدم. وتحث الحكومة كذلك على اتخاذ تدابير عاجلة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية بوسائل منها الحملات الإعلامية وحملات توعية الجمهور لتيسير ظهور مواقف غير تمييزية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل. وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تأخذ في الاعتبار بالكامل التوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياة العامة.

99 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ولاية وموارد الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة غير كافية لتمكينها من القيام بدور القيادة العامة في وضع سياسة الحكومة وبرنامجها التشريعي المتصلين بالمساواة، وإعطائهما الأولوية وتنفيذهما، بما في ذلك التنسيق بين قطاعات الحكومة ومع المجتمع المدني.

100 - وتوصي اللجنة الحكومة بتقييم قدرة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، من حيث موقعها وولايتها ومورادها، بهدف تزويدها بالدعم السياسي التام والموارد البشرية والمالية اللازمة لتقود جهود الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاقية.

101 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار كافة أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي.

102 - وتحث اللجنة الحكومة على إعطاء أولوية عالية للتدابير الرامية إلى معالجة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، والاعتراف بأن هذا العنف، بما في ذلك العنف العائلي، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وفي ضوء توصيتها العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة، تدعو اللجنة الحكومة إلى كفالة اعتبار هذا العنف جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيه بالصرامة والسرعة اللازمتين، وتمكين النساء ضحايا العنف من وسائل فورية للانتصاف والحماية. وتوصي باتخاذ تدابير لكفالة توعية الموظفين العموميين ولا سيما العاملون في مجال إنفاذ القانون وفي الجهاز القضائي، توعية تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ تدابير لرفع مستوى الوعي، بما في ذلك القيام بحملة لعدم التسامح، تهدف إلى جعل هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا .

103 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض شتى منها الاستغلال الجنسي، الذي كثيرا ما يتم عن طريق التغرير.

104 - وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ نهج شامل لمكافحة الاتجار بالنساء لأغراض تجارية أو جنسية. وينبغي أن يتضمن ذلك إطارا تشريعيا لمحاكمة ومعاقبة القائمين بالاتجار، وتدابير وقائية تهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة للحد من أوجه ضعفها الاقتصادي وتدابير لتأهيل وإعادة إدماج النساء اللواتي تعرضن للاتجار حيثما اقتضى الأمر،. كما تحث الحكومة على زيادة التعاون الدولي وفيما وراء الحدود، ولا سيما مع البلدان المتلقية بهدف تقليص الاتجار ومحاكمة القائمين به، وكذلك لضمان حماية حقوق الإنسان للنساء اللائي تعرضن للاتجار.

105 - وتلاحظ اللجنة المستويات التعليمية العالية للنساء، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء كثرة عدد النساء في القطاعات التعليمية المنخفضة المستوى. كما يساورها القلق لانعدام المعلومات الإحصائية المتعلقة بتمثيل المرأة في مختلف ميادين التدريس، وفي الوظائف الإدارية والمناصب العليا في جميع مستويات التعليم. ويساورها القلق أيضا لاستمرار الطرق النمطية لتصوير المرأة والرجل في المقررات الدراسية ومواد التدريس.

106 - وتحث اللجنة الحكومة على الاضطلاع بعمليات لإصلاح المقررات الدراسية وتنقيح الكتب المدرسية بشكل يعالج الصور النمطية. كما توصيها بتضمين سياستها التعليمية تدابير لتشجيع الفتيات والنساء على طلب التعليم والتدريب في الميادين غير التقليدية، وكذلك في مجالات الاقتصاد. التي تحقق النمو. وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تنفذ مؤقتا تدابير خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 بهدف زيادة تمثيل المرأة في عمليات اتخاذ القرارات التعليمية.

107 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك مستويات بطالة النساء، والتمييز في الوظائف، وقلة الفرص داخل البلد، مما يدفع النساء إلى التماس العمالة في الخارج وفي كثير من الأحيان لا يحصلن على تراخيص العمل. ويساورها القلق أيضا إزاء احتمال تسبب قوانين العمل الحمائية في خلق عراقيل أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.

108 - وتحث اللجنة الحكومة على كفالة سن تشريعات تحظر التمييز المباشر وغير المباشر في سوق العمل، وتضمن مساواة المرأة في الفرص وفقا للمادة 11 من الاتفاقية واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها جمهورية مولدوفا. وتحث الحكومة على النظر في تنصيب أمين للمظالم معني بالمساواة في الفرص بهدف رصد تنفيذ هذه التشريعات، وتخويله سلطة تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات. كما توصي الحكومة باستعراض التشريعات الحمائية لغرض الحد من العراقيل التي تعترض المرأة في سوق العمل. وتوصي بجعل سياسات الحكومة المتعلقة بسوق العمل والعمالة تتجه صراحة لخدمة فئات النساء التي تأثرت بشكل خاص من جراء التحول. وتدعو الحكومة إلى زيادة التدابير الرامية إلى اعتماد طريقة تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الأزواج. وتوصي الحكومة بجعل التشريعات تشمل التحرش الجنسي في مكان العمل، وتنفيذ هذه التشريعات بالكامل.

109 - وتلاحظ اللجنة الانخفاض في معدلات وفيات النساء، ولكن يساورها القلق إزاء حالة صحة المرأة، ولا سيما صحتها الإنجابية، وإزاء استخدام الإجهاض، فيما يبدو، كوسيلة للتحكم في الخصوبة. كما يساورها القلق إزاء الصحة المهنية للمرأة، ولا سيما في صناعة التبغ الآخذة في النمو.

110 - وتحث اللجنة الحكومة على كفالة الحصول، دون معوقات، على الرعاية الصحية الأساسية، وتضمين سياساتها الصحية نهجا يراعي صحة المرأة طيلة دورة الحياة، وتحسين سياستها المتصلة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما في ذلك توافر وسائل منع الحمل الحديثة. وتشجع الحكومة على جعل التثقيف الجنسي نشاطا منتظما في المدارس، بما في ذلك مدارس التدريب المهني. وتشجعها على مواصلة تعاونها مع المنظمات الدولية لتحسين الحالة الصحية العامة للنساء والفتيات في جمهورية مولدوفا، واتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر الصحية المهنية على العاملات. وتطلب إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها للحد من إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا. كما تطلب إليها تقديم إحصاءات عن استخدام المرأة للتبغ والكحول والمخدرات وغيرها من المواد التي يساء استعمالها.

111 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات بشأن شتى جوانب حالة المرأة الريفية في جمهورية مولدوفا.

112 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن جميع الجوانب التي تشملها المادة 14 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تطلب تقديم معلومات عن الحالة التعليمية والصحية للمرأة الريفية وحالتها فيما يتعلق بالإسكان والعمالة، بما في ذلك فرص تنظيم المشاريع، مقارنة بالمرأة التي تعيش في المناطق الحضرية.

113 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما يتضمنه قانون الأسرة من فوارق في سن الزواج بين الفتيان والفتيات، وإزاء الاعتراف القانوني بزواج الطفلات، الأمر الذي لا يتمشى مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية.

114 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ إجراءات لجعل التشريعات المتعلقة بسن زواج المرأة والرجل متمشية تماما مع الاتفاقية، وتأخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم 21 للجنة.

115 - وتشجع اللجنة الحكومة على قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمدة اجتماعات اللجنة.

116 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تجيب في تقريرها الدوري المقبل عن المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وتطلب إليها كذلك أن تقدم في تقريرها المقبل تقييما لأثر التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.

117 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جمهورية مولدوفا، لكي يدرك شعبها، ولا سيما موظفو الإدارات الحكومية والسياسيون، الخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، والخطوات المقبلة المطلوب اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين”، على أن يكون هذا النشر واسع النطاق ويتجه خصوصا إلى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

2 - التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني

ليتوانيا

118 - نظرت اللجنة فــي التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لجمهورية ليتوانيا (CEDAW/C/LTU/1 و 2) في جلساتها 472 و 473 و 480 المعقودة في 16 و 22 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.472 و 473 و 480).

عرض الدولة الطرف للتقرير

119 - أفاد ممثل ليتوانيا اللجنة لدى عرضه للتقرير، أن سياسة الدولة تولي أولوية لكفالة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة. وأن مبدأ المساواة يقوم على احترام جميع حقوق الإنسان الأساسية التي تكفل للرجل والمرأة بصرف النظر عن نوع الجنس أو العنصر أو القومية أو اللغة أو الدين أو الوضع الاجتماعي. وينص الدستور على جميع حقوق الإنسان الأساسية ويضمن أيضا الحقوق المدنية الأساسية. وأشار إلى أن ليتوانيا باعتبارها عضوا في مجلس أوروبا ومتقدمة بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي، تقوم بعملية تطويع تشريعها الوطني لمبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية. كما انضمت ليتوانيا إلى مجموعة كاملة من الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهت من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة للتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

120 - وأبلغ الممثل اللجنة أن قانون تكافـــؤ الفرص بين المرأة والرجل دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999. ويتطابق تعريف التمييز الوارد في هذا القانون تماما مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. كما أخذ القانون بمفاهيم “التمييز الإيجابي”، و “تكافؤ الفرص” و “المضايقة الجنسية”. وأشار إلى أن رصد تنفيذ القانون قد فوض إلى “مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص” الذي أنشأه البرلمان في 25 أيار/مايو 1999.

121 - وأطلع الممثل اللجنة على الهياكل المؤسسية القائمة التي تعالج قضايا المرأة. وهي تشمل مكتب مستشار الحكومة بشأن مسائل تكافؤ الفرص، وشعبة فرعية معنية بقضايا المرأة داخل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وقسم الإحصاءات الجنسانية الذي أنشأته إدارة الإحصاءات، فضلا عن فريق من البرلمانيات واللجنة البرلمانية المعنية بالأسرة والطفل. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة في آذار/مارس 2000 لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات معنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وكذلك أكد الممثل على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بقضايا المرأة. وقد ارتفع عدد المنظمات غير الحكومية النسائية من 50 منظمة عام 1997 إلى 63 منظمة في عام 1999. وأشار إلى أن مركز معلومات قضايا المرأة كان أنشط منظمة نسائية قامت بجمع ودراسة البيانات الإحصائية عن المرأة في مجالات التعليم والصحة والعمالة وغيرها.

122 - وأفاد الممثل اللجنة عن زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. فقال إن المرأة تشكل في الوقت الحالي 18 في المائة من جميع أعضاء البرلمان بالمقارنة بـ 7 في المائة عام 1992. كما بدأت المرأة تقوم بدور أكثر نشاطا في الانتخابات المحلية للمجالس البلدية. وفي عام 2000، شكلت المرأة 30 في المائة من جميع المرشحين بالمقارنة بـ 24 في المائة في عام 1995.

123 - وأطلع الممثل اللجنة على حالة المرأة في مجالات التعليم والعمالة والصحة. فأشار إلى أن ليتوانيا تتيح للمرأة والرجل الحصول على قدم المساواة على التعليم ونيل المؤهلات العلمية العالية. وتشكل المرأة 58.6 في المائة من خريجي الجامعات و 70 في المائة من خريجي المدارس الثانوية. وتواصل حصة المرأة في القوى العاملة الارتفاع: ففي عام 1998 شكلت المرأة 48.5 في المائة من مجموع السكان العاملين. غير أن المرأة قد تضررت بالصعوبات الاقتصادية والمالية التي عانى منها البلد، مما أدى في كثير من الحالات إلى تغيير طبيعة العمل أو فقدانه. وكثير من النساء انضممن إلى القطاع غير النظامي أو بدأن أعمالهن التجارية الخاصة. وتحاول الحكومة معالجة شواغل المرأة واحتياجاتها في سوق العمل، بما في ذلك احتياجات المرأة الريفية وصاحبات المشاريع الخاصة. ففي عام 2000، على سبيل المثال أنشئ حساب ائتمان لمساعدة صاحبات الأعمال التجارية الصغيرة. وينص قانون النظام الصحي الوطني على توفير الخدمات والرعاية الصحية المجانية للجميع في ظل شبكة الرعاية الصحية الوطنية. ويتاح لجميع النساء الحصول على الرعاية الصحية المجانية للأمومة والطفولة وتشمل استحقاقاتهن الحصول على إجازة أمومة بعد الوضع. وبالإضافة إلى ذلك يحق لأي من الوالدين الحصول على بدل لرعاية الطفل إلى أن يتم الطفل العام الأول من عمره.

124 - وأبلغ الممثل اللجنة أن الحكومة تولي اهتماما جادا لمسألة العنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي. وتعمل الحكومة في تعاون وثيق مع السلطات المحلية والشرطة والمنظمات غير الحكومية على منع العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة الشاملة لضحايا العنف. وقد بدأت الحكومة في عام 1999، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروعا لتدريب أفراد الشرطة على التعامل مع هذه المسائل. وأنشأت إدارة الشرطة دورة دراسية خاصة في أكاديمية القانون حول التدابير الوقائية لحماية النساء والأطفال من العنف. وفضلا عن ذلك أعدت الحكومة ترجمة لمنشور الأمم المتحدة استراتيجيات للتصدي للعنف العائلي: دليل مرجعي (3) إلى اللغة الليتوانية، وتم توزيعها في المدارس الثانوية.

125 - وأحاط الممثل اللجنة بأن وسائط الإعلام بدأت تولي اهتماما جديا لقضايا المرأة. ومن أجل زيادة وعي وسائط الإعلام بشأن القضايا الجنسانية يقوم مكتب أمين المظالم بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنظيم عقد مؤتمر “الرجل والمرأة: القوالب النمطية السلبية التي تخلقها وسائط الإعلام”، وسيعقد المؤتمر في 30 حزيران/يونيه 2000.

126 - وأبلغ الممثل اللجنة أن ليتوانيا بدأت منذ عام 1997 في جمع كافة البيانات الإحصائية الموزعة حسب نوع الجنس من أجل إظهار الوضع القائم في جميع مجالات الحياة بالنسبة لكل من المرأة والرجل. ونُشرت في عامي 1997 و 1998 خلاصتان إحصائيتان سنويتان بعنوان “المرأة والرجل في ليتوانيا”. وانتهى إعداد طبعة عام 1999 من تلك الخلاصة الإحصائية وأصبحت معدة للنشر.

127 - وأشار الممثل إلى أن ليتوانيا تحرز تقدما مطردا صوب تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة. وأن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل في ذلك المجال وبالتغلب على الصعوبات التي لا تزال المرأة الليتوانية تواجهها.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

128 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة ليتوانيا لتقديم تقريرها الأولي والدوري الثاني، ولاشتراكها في حوار صريح وبناء مع اللجنة. وقد اتبع التقريران المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير ويتضمنان بيانات إحصائية جيدة موزعة حسب نوع الجنس. كما تشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الحكومة لكي تعد، في فترة وجيزة، الردود النوعية والتثقيفية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

129- وترحب اللجنة باتباع حكومة ليتوانيا لتوصيات منهاج عمل بيجين، وموافقتها على خطتي عمل وطنيتين للفترتين 1996-1997 و 1998-2000 على التوالي، متفقتين مع الأولويات الواردة في منهاج عمل بيجين.

130- وترحب اللجنة بتصديق ليتوانيا على المعاهدة دون تحفظات واعتزامها التوقيع على البروتوكول الاختياري والموافقة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

الجوانب الإيجابية

131 - ترحب اللجنة بما توليه ليتوانيا من أولوية عليا لسياسة تكفل تكافؤ الفرص للرجل والمرأة. وهي ترحب بتنقيح مختلف النصوص القانونية، واعتماد قانون تكافؤ الفرص، وإنشاء مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص في أيار/مايو 1999. كما ترحب اللجنة بالولاية الواسعة الممنوحة لأمين المظالم لرصد تنفيذ القانون. وهي تشيد بمطابقة تعريف التمييز الوارد في القانون للتعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مطابقة تامة، وبأن القانون يسمح “بالتمييز الإيجابي” وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ويحظر “المضايقة الجنسية” ويجيز فرض جزاءات إدارية على المؤسسات والأفراد بصفتهم الشخصية والعامة. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح وجود صلة جيدة بين مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص والبرلمان الليتواني ومؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية، وأن ميزانيته قد زادت كثيرا في أقل من عام.

132 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الاستحداث المتزايد لعدة مكونات لآلية وطنية. وتشيد اللجنة بإنشاء فريق للبرلمانيات من كل الأحزاب السياسية وكذلك إنشاء اللجنة البرلمانية المعنية بالأسرة والطفل. كما ترحب اللجنة بإنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات معنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وإتاحة حضور اجتماعات هذه اللجنة لأمين المظالم وكذلك لممثلي المنظمات غير الحكومية.

133 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي. وتشيد بإنشائها، بتعاون من المنظمات غير الحكومية، 14 خطا هاتفيا مباشرا و 11 مركزا لمعالجة الأزمات، وذلك لتقديم المعلومات والمساعدة إلى النساء ضحايا العنف. كما تشيد بتدريب أفراد الشرطة في هذا الصدد.

134 - وتقدر اللجنة استعداد الحكومة لمعالجة مسألتي البغاء والاتجار بالنساء والفتيات، الأمر الذي أدى إلى إدخال تغييرات وتعديلات مختلفة على القوانين الجنائية في ليتوانيا، وإن كان بعضها لم يعتمد بعد. وهي تشيد بالبرنامج الوطني لمراقبة ومنع البغاء والاتجار بالأشخاص الذي سيبدأ عما قريب وتقوم بتنفيذه الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

135 وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن كلا من حكومة وبرلمان ليتوانيا يعترف بأهمية دور العدد المتزايد من المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة.

136 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الحكومة لجمع كافة البيانات الإحصائية الموزعة حسب نوع الجنس ونشرها سنويا.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

137 - تلاحظ اللجنة أن التحول السياسي والاقتصادي في العقد الأخير قد شكل تحديات خطيرة للتنفيذ الفعال للاتفاقية حيث تأثرت المرأة بشكل غير تناسبي بعمليات إعادة الهيكلة ونتائجها.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

138 - يساور اللجنة القلق لاستمرار القولبة التقليدية لدور كل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي العمل والمجتمع. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود برامج تعليمية موجهة وحملات إعلامية، أو اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في مجالات التعليم والعمل والسياسة للقضاء على هذه القوالب النمطية. ويساورها القلق أيضا من أن أحكام المشروع الحالي لمدونة أخلاقيات الإعلان ربما تكون غير كافية لمعالجة مسألة استغلال الإعلانات للقوالب التقليدية لدور الجنسين وتدعمها.

139 - وتحث اللجنة الحكومة على إعداد وتنفيذ برامج شاملة للتعليم ووسائط الإعلام من أجل الترويج لأدوار ومهام المرأة والرجل في جميع قطاعات المجتمع. كما توصي بتعديل مشروع مدونة أخلاقيات الإعلان كيلا يقتصر على حظر ترويج التمييز بين المرأة والرجل أو التفوق المزعوم لأحد الجنسين على الآخر، وإنما يشمل أيضا الاستغلال الأكثر خبثا للقولبة التقليدية لدورهما في الأسرة وفي العمل والمجتمع ودعم تلك القولبة.

140 - ويساور اللجنة القلق لعدم وجود فهم واضح لدى جانب كبير من المجتمع الليتواني ولدى البيروقراطية الحكومية للتدابير الخاصة المؤقتة التي تتخذ وفقا للفقرة 1 من المادة 4 ولقانون تكافؤ الفرص الليتواني فضلا عن عدم فهم السبب في تطبيقها.

141 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بإذكاء الوعي العام بأهمية تلك التدابير والبرامج بالإشارة إلى القدوة الإيجابية التي مثلتها جامعة فلنيوس، وتشجيع البرامج المماثلة في مختلف المجالات، خاصة في مجال صنع القرار السياسي. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضع الحكومة مثل هذه الأحكام الخاصة في ميدان التعليم، بما في ذلك إتاحة القبول في التخصصات التي يكون تمثيل أحد الجنسين فيها ناقصا، والالتحاق باللجان الحكومية والإدارة العامة. وينبغي وضع تلك الأحكام على أساس أهداف قابلة للقياس أو حصص وحدود زمنية من أجل الإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في هذه المجالات.

142 - ويساور اللجنة القلق بشأن حالة المرأة في سوق العمل، وخاصة لأن الإحصاءات الرسمية عن البطالة لا تأخذ في الاعتبار البطالة المستترة التي تعانيها المرأة أو عمالتها غير النظامية أو الناقصة. فبينما المعدل العام الرسمي لبطالة المرأة منخفض قليلا عن معدل بطالة الرجل، تخفي تلك الإحصائيات العامة أن معدل بطالة المرأة مرتفع بين العاطلين لأجل طويل والحاصلين على تعليم عال، وأن نسبة بطالة النساء أعلى من بطالة الرجال في فئات كبار السن.

143 - وتطلب اللجنة من الحكومة تضمين تقريرها الدوري التالي بيانات ومعلومات دقيقة عن معدلات بطالة المرأة وتفاوتها حسب الفئات العمرية والمستويات التعليمية والمهنية، وكذلك عن تمثيلها في برامج التدريب. وكذلك توصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بإعداد وتنفيذ برامج محددة تستهدف الفئات المختلفة من النساء العاطلات، وتعنى باحتياجاتهن التدريبية في مجالات العمل المختلفة بقصد إعدادهن لوظائف المستقبل. وتوصي أيضا برصد العدد المتزايد من الأعمال التجارية التي تمارسها المرأة من حيث قابليتها للاستمرار.

144 - تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن وضع المرأة في سوق العمل يتسم بالتمييز ضد النساء، خاصة ضد من لديهن أطفال، وبعزل مهني كبير يصاحبه تفاوت في الأجور. كما يساور اللجنة القلق لاحتمال وجود تمييز مستتر ضد المرأة في برامج التدريب التي تقدمها مكاتب العمل.

145 - وتوصي اللجنة كذلك ببذل الجهود في مجالات التعليم والتدريب وإعادة التدريب للقضاء على الفصل المهني. وينبغي تحقيق زيادة إضافية للأجور في قطاعات العمالة العامة التي تسودها المرأة، لتقليل تفاوت الأجور بينها وبين القطاعات التي يسودها الرجل.

146 - ويساور اللجنة القلق لازدياد الفقر بين مختلف فئات النساء، وبخاصة بين الأسر المعيشية التي تعولها إناث.

147 - وتوصي اللجنة الحكومة بأن ترصد عن كثب حالة المرأة من فئات شتى، بما في ذلك الفئات المتفاوتة الأعمار وأن تنفذ برامج فعالة لتخفيف حدة الفقر.

148 - ويساور اللجنة القلق لأن الآليات الوطنية القائمة تفتقر إلى القدرة والتمويل اللازمين للتعزيز الفعال للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

149 - وتطلب اللجنة من الحكومة تدعيم وتعزيز الآليات الوطنية الحكومية القائمة المعنية بالمرأة بسبل منها توفير الموارد المالية والبشرية لكي تضطلع بولاياتها بفعالية. وتوصي كذلك بأن تستعرض الحكومة باستمرار احتياجات ميزانية مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص.

150 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العنف ضد المرأة، وخاصة العنف العائلي.

151 - وتحث اللجنة الحكومة على تعديل المادة 118 من المدونة الجنائية لكي تعرِّف الاغتصاب صراحة بأنه جماع دون موافقة. كما تحثها على مواصلة إيلاء اهتمام جدي للعنف العائلي ضد المرأة، بسبل منها التدريب المستمر لأفراد الشرطة ومحاميي المستقبل والقضاة، وتمكين ضحايا العنف العائلي من اللجوء إلى المحاكم بسهولة. وتوصي بسن قانون خاص يحظر العنف العائلي ضد المرأة وينص على إصدار أوامر حماية وإبعاد وتوفير المساعدة القانونية والمأوى.

152 - وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، ولكنها تلاحظ مع القلق أن المعلومات المقدمة في التقرير لا تعبر عن حجم المشكلة. وتوجه اللجنة الانتباه إلى المادة 6 من الاتفاقية، وتلاحظ في هذا الصدد، أن فرض عقوبات جنائية على البغايا فقط يرسخ الاستغلال الجنسي للمرأة.

153 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تُضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أثر ونتائج التغييرات القانونية المعتزم إجراؤها بصدد البغاء وكذلك نتائج البرنامج الوطني لمراقبة ومنع البغاء والاتجار بالأشخاص المعتزم بدؤه. كما توصي الحكومة بزيادة التعاون مع البلدان الأصلية للنساء والفتيات المتجّر بهن والبلدان التي يعبرنها والبلدان التي يتجهن إليها وتقديم تقرير عن نتائج ذلك التعاون. وتوصي كذلك بوضع برامج لإعادة إدماج ضحايا البغاء والاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

154 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية تمويل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النسائية، مما يجعل من الصعب عليها بناء قدراتها من أجل القيام بمختلف وظائفها وأدوارها دعما لما للمرأة من حقوق الإنسان.

155 - وتوصي اللجنة بأن تضع الحكومة معايير واضحة لتقديم وكفالة الدعم المالي الحكومي على الصعيدين الوطني والمحلي لأعمال المنظمات غير الحكومية النسائية. كما توصي بأن تزيد الحكومة الوعي بين الأفراد والشركات بشأن إمكانية تقديم تبرعات للمنظمات النسائية.

156 - وتعرب اللجنة عن قلقها للانخفاض الملحوظ في معدل النساء اللائي يشغلن مقاعد برلمانية ومناصب سياسية على الصعيدين المحلي والوطني.

157 - وتوصي اللجنة الحكومة بتعزيز جهودها من أجل تقديم أو دعم البرامج التدريبية الخاصة للقيادات النسائية الحالية والمقبلة، والقيام على أساس منتظم بحملات لإذكاء الوعي بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي. كما توصي اللجنة الحكومة بإشراك وسائط الإعلام في ترويج الصورة الإيجابية للقيادات النسائية.

158 - ويساور اللجنة القلق لأن الحكومة لم تعنى بالاحتياجات الصحية للمرأة الليتوانية بواسطة أخذ نهج دورة الحياة الذي أوصى به منهاج عمل بيجين في الاعتبار وبالصيغة الواردة في التوصية العامة 24 للجنة بشأن المادة 12 المتعلقة بالمرأة والصحة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدل الإجهاض بين النساء وافتقارهن إلى مختلف طرق تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل، خاصة بين نساء المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق لزيادة الإصابة بالسل والأمراض العقلية بين النساء وكذلك لارتفاع معدل الإصابة بفقر الدم بين النساء الحوامل.

159 - وتوصي اللجنة بأن تطبق الحكومة تماما نهج دورة الحياة إزاء صحة المرأة. كذلك توصي بإجراء بحث شامل للاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة، والتعزيز التنظيمي والمالي لبرامج تخطيط الأسرة، وإتاحة الحصول على وسائل منع الحمل على نطاق واسع لجميع النساء، بما في ذلك المرأة الريفية. وتحث اللجنة الحكومة على إدخال برامج للتثقيف الجنسي والإنجابي للبنات والأولاد بشكل نظامي ضمن المناهج الدراسية في المدارس.

160 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفر معلومات كافية لدى الحكومة عن حالة المرأة الريفية خاصة كبيرات السن منهن، فيما يتعلق بدخلهن النقدي، وحالتهن الصحية، وحصولهن على خدمات الرعاية الصحية المجانية والفرص الاجتماعية والثقافية المتاحة لهن.

161 - وتطلب اللجنة من الحكومة تقديم مزيد من البيانات والمعلومات عن حالة المرأة الريفية في تقريرها الدوري القادم. وتوصي اللجنة بأن ترصد الحكومة البرامج القائمة وتضع برامج وسياسات إضافية تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وكفالة حصولها على الموارد الإنتاجية ورأس المال فضلا عن خدمات الرعاية الصحية وفرص المشاركة الاجتماعية والثقافية.

162 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة المسنات، اللاتي يشكلن نسبة كبيرة من السكان. وتوصي اللجنة بأن تضع الحكومة سياسات تراعي المنظور الجنساني وتنفذ برامج تلبي الاحتياجات الخاصة للمسنات. وتوصي أيضا بتزويد الاخصائيين الاجتماعيين بتثقيف وتدريب بشأن مراعاة المنظور الجنساني لكي يكون بوسعهم التعرف على هذه الاحتياجات وتلبيتها.

163 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك موافقتها على تعديل الفقرة 1 من المادة 20من الاتفاقية بشأن فترة اجتماعات اللجنة.

164 - وتطلب اللجنة من الحكومة الرد في تقريرها الدوري القادم على المسائل المحددة التي أثارتها اللجنة في هذه التعليقات الختامية.

165 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ليتوانيا وأن تدعم مناقشتها على الصعيد العام، لكي يكون الساسة والقائمون على الإدارة الحكومية والمنظمات غير الحكومية النسائية وعامة الجمهور على وعي بالخطوات المطلوبة لكفالة المساواة بحكم القانون والواقع للمرأة. وتطلب أيضا من الحكومة مواصلة النشر، على نطاق واسع، وخاصة على صعيد المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

3 - التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدول الأطراف

العراق

166 - نظرت اللجنة في التقريـــــــر الجامـــــــع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للعراق CEDAW/C/IRQ/2-3)) في جلستيها 468 و 469 المعقودتين في 14 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.468 و(469.

عرض الدولة الطرف للتقرير

167 - شددت ممثلة العراق، لدى عرضها التقرير، على رغبة وفد بلدها في إجراء حوار بناء مع اللجنة. ولاحظت، وفقا لما ورد في أحدث تعداد للسكان أجري في عام 1997، أن النساء يشكلن 50.3 في المائة من مجموع السكان البالغ قرابة 22 مليونا، مما يعكس نموا في السكان منذ عام 1987 قدره 3 في المائة تقريبا.

168 - وأبلغت الممثلة اللجنة بالإجراءات المتخذة في بلدها عملا بالاتفاقية وإعلان بيجين ومنهاج العمل. وشملت تلك الإجراءات عقد حلقة دراسية في عام 1994 بشأن موضوع “المرأة وحقوق الإنسان: سبل مواجهة التحديات”. وأسفرت الحلقة الدراسية، التي نظمتها الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، عن اعتماد إعلان بغداد. وقد وضعت أيضا استراتيجية وطنية لتحسين حالة المرأة العراقية عقب انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وعززت الآليات المؤسسية لتيسير تنفيذ الاستراتيجية. وضربت مثلا بذلك قائلة إنه قد أنشئت لجنة وطنية عليا للنهوض بالمرأة العراقية برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتضم مسؤولين رفيعي المستوى من الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

169 - وشددت الممثلة على أن تنفيذ الاتفاقية في العراق ينبغي أن ينظر إليه إزاء خلفية الظروف التي يمر بها البلد. وأشارت إلى الفقرة 145 من منهاج عمل بيجين المتعلقة بالآثار السلبية للجزاءات الاقتصادية على وضع المرأة. ولاحظت أن نظام الجزاءات الشامل المفروض على العراق قد أثر تأثيرا سلبيا على حياة الشعب وأسفر عن حدوث زيادة كبيرة في وفيات الأطفال والأمهات والإصابة بأمراض السرطان، بما في ذلك سرطان الدم. وفي هذا الصدد، وجهت النظر إلى النتائج والتوصيات الواردة في دراسة استقصائية أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 1999 عن وفيات الأطفال والأمهات في العراق.

170 - ولاحظت الممثلة أن العراق شهد ما يربو على 000 197 غارة جوية منذ 9 أيار/ مايو 1991 مما نجم عنه وفاة مئات المدنيين وتدمير البنية الاقتصادية الهامة. وعانى السكان عموما، ولا سيما النساء والأطفال، من أقصى أنواع المعاناة. كما أن عدم سيطرة الحكومة على شمال البلد قد حال دون تمكن الدولة الطرف من رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها الاتفاقية.

171 - وأكدت الممثلة توافر الإرادة السياسية الحاسمة لدى الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاقية، وهو ما توضحه الخطوات المتخذة، من قبيل الانضمام إلى الاتفاقية وتقديم التقارير بانتظام وصياغة استراتيجيات وطنية وإنشاء آليات وطنية. بيد أن عدم توافر الموارد الكافية والتعاون الدولي قد عرقلا التنفيذ الكامل، كما أن الظروف قد أجبرت الدولة الطرف على تغيير ترتيب أولوياتها وتحويل تركيزها الرئيسي إلى الحق في البقاء على قيد الحياة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال.

172 - وأبرزت الممثلة عدة تدابير جرى الأخذ بها لكفالة النهوض بالمرأة. وشملت تلك أخذ أكبر حزب سياسي في البلد بنظام الحصص لزيادة عدد النساء على مستوى اتخاذ القرار مما أسفر عن حدوث زيادة ملحوظة في عدد النساء اللائى يشغلن مراكز القيادة بعد انتخابات عام 1999. ويشكل النساء حاليا 8 في المائة من أعضاء البرلمان، وهو رقم يتجاوز متوسط البلدان العربية البالغ 3 في المائة. كما أن قانون الأحوال الشخصية أصبح أكثر إنصافا من خلال إصلاح النظم الأساسية المتعلقة بمدفوعات النفقة إلى النساء، وهو ما ازداد تعزيزا عن طريق القانون الجنائي. وعدل أيضا القانون الجنائي بحيث يستثني احتجاز النساء بسبب جرائم معينة.

173 - واختتمت الممثلة كلمتها بقولها إن الإرادة السياسية موجودة في أعلى المستويات بالعراق من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية بالرغم من الآثار الضارة الناجمة عن الجزاءات وما نتج عنها من محدودية الموارد. وفي هذا الصدد، حثت اللجنة على أن تراعي الأحوال الخطيرة والتحديات التي يواجهها بلدها والتي تؤثر على التنفيذ والناجمة أساسا عن الجزاءات.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

174 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة العراق لتقديمها التقرير الجامع لتقريرها الدوريين الثاني والثالث وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية والذي يتضمن بيانات إحصائية مفصلة حسب الجنس. وترحب اللجنة بتقديم إجابات خطية على أسئلة اللجنة والعرض الشفوي الذي زاد من توضيح الحالة الراهنة للمرأة في العراق. وتقدر اللجنة ما أبدته الحكومة من إرادة لمواصلة الحوار البناء مع اللجنة بالرغم من الحالة الصعبة التي يواجهها البلد.

الجوانب الإيجابية

175 - ترحب اللجنة بما أعلنته الحكومة من إرادة سياسية لتنفيذ الاتفاقية وتلاحـــظ مــــع التقدير الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، الذي حقق قدرا متزايدا من مساواة المرأة بالرجل، والقانون الجنائي الذي يوفر الآن مزيدا من الحماية للمرأة.

176 - وتثني اللجنة على الحكومة لاعتمادها، في حزيران/يونيه 1997، استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة تنفيذا لمنهاج عمل بيجين ومراعاة لأحكام الاتفاقية، بوصفها خطة خمسية تمتد حتى عام 2005.

177 - وترحب اللجنة بما تم في حزيران/يونيه 1997، من إنشاء اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية بوصفها الهيئة المعنية بالنهوض بالمرأة والتي تتألف من ممثلين للوزارات المعنية بالأنشطة ذات الأهمية للمرأة، والاتحاد العام لنساء العراق. وترحب اللجنة بأعمال الاتحاد العام لنساء العراق التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

178- تلاحظ اللجنة أن آثار الجزاءات وعمليات الحصار تتضح في الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة السائدة في البلد، مما كان له عواقب على النهوض بالمرأة وعلى رفاهها الاجتماعي الاقتصادي. وتعرقل هذه الحالة تنفيذ الاتفاقية بالكامل. بيد أن اللجنة ترى أنه بالرغم من الصعوبات تظل الدولة الطرف مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بغية كفالة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

179 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه في حين أن الحالة الراهنة في الدولة الطرف ليست مواتية للنهوض بالمرأة في بعض الجوانب فإن الدولة الطرف لم تعتمد سياسات محددة ولم تتخذ جميع التدابير الممكنة لتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص عدم قيام الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التشريعية التي تميز ضد المرأة.

180 - كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تتصد للآراء والمواقف التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها.

181 - وتهيب اللجنة بالحكومة أن تستعرض الأحكام التشريعية التمييزية وأن تتخذ تدابير، بما في ذلك تدابير استثنائية مؤقتة، تهدف إلى تهيئة بيئة لا تتعرض فيها المرأة للتمييز قانونيا وفعليا.

182 - ويساور اللجنة القلق لأنه في حين أن الفقرة الفرعية (أ) من المادة 19 من دستور عام 1970 تنص على مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، فإنها لا تتضمن حكما مخصصا ينص على ألا يكون هناك أي تمييز سواء شرعا أو فعلا على أساس الجنس. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 تتيح تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في حدود القانون، مما يحتمل أن يبطل الضمان الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 19.

183 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تشجع على إدخال تعديل دستوري لإدراج المساواة على أساس الجنس في المادة 19، وأن تبين المادة 1 من الاتفاقية بالكامل في الدستور. وتشجع الحكومة أيضا على أن تضطلع باستعراض تشريعي شامل بغية تحقيق التوافق الكامل بين جميع التشريعات والاتفاقية.

184 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا تتوافر معلومات كافية عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ولا سيما عن الخطوات المتخذة لقياس وتقييم هذا التقدم والتعرف على البرامج الناجحة.

185 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تنشئ آلية تتكفل بالتقييم والقياس الكيفي والكمي المنتظمين للتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة. وتدعو الحكومة أيضا إلى تقديم المزيد من المعلومات في تقريرها المقبل عن ولاية اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة وخطط عملها السنوية ومجالات نشاطها الرئيسية.

186 - ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف استبعدت صراحة إمكانية سحب تحفظاتها على الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) من المادة 2 والمادتين 9 و 16. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تبرير الدولة الطرف لتلك التحفظات بأنها تستند إلى رغبتها في تطبيق أحكام الاتفاقية بطريقة تتمشى مع الشريعة الإسلامية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالتحفظات (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفصل الأول)، ولا سيما وجهة نظرها القائلة بأن المادتين 2 و 16 لهما أهمية محورية بالنسبة للهدف من الاتفاقية ومقصدها، وأنه، وفقا للمادة 28-2، ينبغي إعادة النظر في التحفظات وتعديلها أو سحبها.

187 - ويساور اللجنة القلق لأن قانون الجنسية العراقي، الذي يستند إلى مبدأ وحدة جنسية أفراد الأسرة وأنه لا ينبغي لأي منهم أن يحمل جنسية مزدوجة أو يفقد جنسيته، لا يمنح المرأة حقا مستقلا في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أطفالها.

188 - وتوصي اللجنة بأن تعيد حكومة العراق النظر في تحفظاتها على المادة 2، والفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) والمادتين 9 و 16 في ضوء بيان اللجنة المتعلق بالتحفظات، وأن تقيم تبريراتها للتحفظات وأن تعدلها أو تسحبها في أقرب وقت ممكن بغية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية.

189 - وفي حين تلاحظ اللجنة وجود أحكام تشريعية معينة تتعلق بالعنف ضد المرأة فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم اتباع نهج شامل إزاء هذه المسألة. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء عدم توافر بيانات ومعلومات عن انتشار وأنواع العنف المرتكبة ضد المرأة في البيت وفي المجتمع، والدعم الاجتماعي والطبي والنفسي المتاح للنساء من ضحايا العنف، وإجراءات مقاضاة ومعاقبة مرتكبيه، وكفالة حق التعويض القانوني.

190 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن التشريعات وبيانات إحصائية عن أنواع وانتشار العنف ضد المرأة وتصدي موظفي إنفاذ القوانين والهيئة القضائية والإخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الرعاية الصحية للعنف من هذا القبيل. وتحث اللجنة الحكومة على أن تشجع وتدعم إنشاء مرافق للنساء من ضحايا العنف العائلي من قبيل الخطوط الهاتفية الساخنة وتوفير المأوى للنساء اللاتي يتعرضن للضرب فضلا عن القيام بحملة تهدف إلى عدم التسامح على الإطلاق مع العنف الموجه ضد المرأة بغية التوعية بهذه المشكلة وضرورة مكافحتها بفعالية.

191 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار وجهة النظر القائمة التي تؤكد الدور النمطي للمرأة في الأسرة وفي الحياة الخاصة على حساب إرساء المساواة للمرأة في جميع مناحي الحياة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يولى اهتمام كاف لتعديل الممارسات التقليدية والثقافية الضارة كتعدد الزوجات، والمواقف النمطية التي تطيل أمد التمييز ضد المرأة.

192 - وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ حملات للتوعية وتغيير المواقف النمطية والتمييزية بشأن دور المرأة والفتاة، بالإضافة إلى توفير أساس تشريعي غير تمييزي. وتحث الحكومة أيضا على أن تعمل من أجل القضاء على ممارسة تعدد الزوجات في ضوء توصية اللجنة العامة رقم 21 بشأن الزواج والعلاقات الأسرية. كما تحث الحكومية على ضمان القيام بحملات للتثقيف الجماهيري تراعي نوع الجنس على جميع الأصعدة لتهيئة بيئة خالية من التمييز.

193 - وتساور اللجنة بالغ القلق إزاء العنف الذي تتعرض له المرأة في صورة قتل لدواعي الشرف.

194 - وتحث اللجنة الحكومة بصفة خاصة على إدانة واستئصال عمليات القتل لدواعي الشرف وضمان مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بنفس الصورة التي تتم بها مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل الأخرى.

195 - وفي حين أن اللجنة تلاحظ ما يبدو من أن هناك نصا يحدد حصة للمرأة في الحزب السياسي الرئيسي بالبلد، حزب البعث، من أجل زيادة عدد النساء في المناصب القيادية، فإن من دواعي قلقها استمرار انخفاض معدل تمثيل المرأة في الحياة العامة.

196 - وتهيب اللجنة بالحكومة الأخذ بتدابير وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما من أجل زيادة عدد النساء في المجال السياسي.

197 - وتلاحظ اللجنة مع القلق معدل أمية النساء وأن معدل الفتيات اللاتي ينقطعن عن التعليم الثانوي والعالي آخذ في التزايد، وكذلك انخفاض تمثيل المرأة في المدارس التقنية.

198 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تعزز الجهود المبذولة للقضاء على الأمية وضمان حصول البنات على التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي عن طريق منع التسرب. وتحث الحكومة بصفة خاصة على أن توسع نطاق فرص التعليم والتدريب المتاحة للفتيات والشابات في المرحلتين الثانوية والجامعية، فضلا عن المجالات التقنية. وتحث الحكومة على إيلاء اهتمام خاص لكفالة استفادة الفتيات والنساء استفادة متساوية وتحقيق تكافؤ الفرص في الالتحاق بتخصصات جديدة واكتساب مهارات ومعارف للمشاركة على قدم المساواة مع الرجال في سوق العمل وفي التعمير المقبل للبلد.

199 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل وتشعر أيضا بالقلق إزاء عدم وجود قانون يحدد الحد الأدنى للأجور، مما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت المرأة تتقاضى أجرا متساويا عن العمل المتساوي القيمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن المرونة الممنوحة لأرباب العمل في علاقات العمل قد ترتب عليها أثر سلبي فيما يتعلق بإمكانية عمل المرأة وضمان تلك العمالة. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا أوجه التباين في استحقاقات الأمومة الممنوحة للمرأة في القطاعين العام والخاص.

200 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تتكفل بعدم تحمل المرأة عبئا غير متناسب بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البلد. وتطلب اللجنة من الحكومة بصفة خاصة أن تضمن وجود تشريع عمالي غير تمييزي وأن تنفذه تنفيذا فعالا. وتطلب اللجنة من الحكومة أن تتكفل بألا تؤدي أعمال الرعاية التي تقوم بها المرأة إلى التمييز ضدها في مجال العمالة والأمن الوظيفي والاستحقاقات الاجتماعية.

201 - وتدرك اللجنة أن الجزاءات قد أثرت سلبيا ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم أخذ الحكومة بتدابير محددة وموجهة للتخفيف قدر الإمكان على المرأة والطفل في مجالات من قبيل الرعاية الصحية والتغذية والعمالة والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى من الأثر السلبي للجزاءات.

202 - وتحث اللجنة الحكومة على تقييم الأثر المتفاوت للجزاءات علـــى المـــرأة والطفـــل، لا سيما على الجماعات المستضعفة بصفة خاصة من النساء، وأن تعمل بتدابير تهدف إلى مواجهة هذا الأثر السلبي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الحكومة على استخدام الموارد المتاحة للبرامج من قبيل النفط مقابل الغذاء بطريقة تعود بالفائدة على المرأة مباشرة، بسبل منها تحويل الموارد المخصصة لأغراض أخرى في الوقت الحالي.

203 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة صحة المرأة عموما. وتلاحظ ارتفاع معدل الوفيات النفاسية وعدم توافر الخدمات الصحية الأساسية والعقاقير وخدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك القابلات المؤهلات. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة لعدم اتخاذ تدابير لتناول الصحة العقلية والنفسية للمرأة نظرا للمصاعب الاجتماعية الاقتصادية. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم اتخاذ أي خطوات لتحديد مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلد وبشأن عدم توافر التثقيف الوقائي ذي الصلة وحملات الإعلام الموجهة إلى المرأة.

204 - وتحث اللجنة الحكومة على إنشاء آليات لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية لحقوق المرأة الصحية. وتحث الحكومة على كفالة استهداف المرأة والطفل بصورة فعالة كيما يستفيدا من الموارد المتاحة وألا تحول الموارد لأغراض أخرى. وتهيب بالحكومة أن تأخذ بوجهة نظر شاملة إزاء صحة المرأة بما يتمشى مع التوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمادة 12 من الاتفاقية وأن تعمل بتدابير من أجل كفالة الرفاه العقلي والنفسي للمرأة.

205 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توافر معلومات عن حالة المرأة في المناطق الريفية، وعن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية.

206 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة لحالة المرأة في المناطق الريفية، ولا سيما حالتها التعليمية والصحية والمتعلقة بالعمالة وأثر التقاليد والقوالب النمطية على وضعها.

207 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توافر معلومات عن حالة الجماعات المتضررة من النساء بصفة خاصة، ولا سيما النساء اللاتي ينتمين إلى أقليات عرقية، بمن فيهم الأكراد والتركمان والأشوريون.

208 - وتهيب اللجنة بالحكومة أن تتناول حالة تلك المجموعات النسائية.

209 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وتطلب من الحكومة أن تقدم معلومات عن ولاية ومهام وأنشطة لجنة حقوق الإنسان المنشأة داخل المجلس الوطني فيما يتعلق بتمتع المرأة بحقوق الإنسان. وتطلب أيضا من الحكومة، لدى إعدادها تقريرها المقبل، أن تشترك في عملية تشاورية واسعة النطاق مع المنظمات غير الحكومية النسائية، بما في ذلك تلك المنظمات التي تمثل النساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات.

210 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في العراق بغية توعية شعب العراق، ولا سيما المسؤولون الإداريون والحكومين والساسة ، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المقبلة التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تواصل، على نطاق واسع ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتعليقات العامة للجنة وإعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

4 - التقريران الدوريان الموحدان الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس

النمسا

211- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الموحدين الثالث والرابع وفي التقرير الدوري الخامس المقدم من النمسا (CEDAW/C/AUT/3-4 و 5) في جلستيها 470 و 471 المعقودتين في 15 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.470 و 471).

عرض الدولة الطرف للتقرير

212- أبلغت الممثلة اللجنة، عند تقديمها تقارير بلدها، بأن مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بالمرأة، التي كانت تقع من قبل في نطاق المستشارية الاتحادية قد أسندت إلى وزارة الضمان الاجتماعي والأجيال، وذلك نتيجة لإعادة الهيكلة التي جرت في أعقاب تشكيل الحكومة الائتلافية النمساوية الجديدة في شباط/فبراير 2000. وقد شددت الحكومة الاتحادية النمساوية الجديدة على أنها تعتبر السياسة المتعلقة بالمرأة جزءا من سياستها العامة وأنها ألزمت نفسها ببرنامج طموح للسياسة المتعلقة بالمرأة. وفي هذا الصدد عُدِّل قانون المساواة في المعاملة الذي ينطبق على القطاع العام سعيا إلى أمور منها تحويل عبء الإثبات في قضايا التحرش الجنسي وتعزيز الإنفاذ ورصد الالتزام بالمساواة في المعاملة. وقد أُنشئ مكتب إقليمي لمكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة والذي أُنشئ مكتبه المركزي في عام 1991 في فيينا، ومن المزمع إنشاء مكاتب إقليمية أخرى. وسيدفع بدل رعاية الأطفال لكل من الأبوين، بغض النظر عما إذا كانا يعملان أم لا، وذلك ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2002.

213- ولفتت الممثلة الانتباه إلى المبادرات الكثيرة التي اتخذت لمعالجة العنف ضد المرأة ومن ضمنها الحملات الإعلامية والقانون الفيدرالي للحماية من العنف العائلي الذي ينص على أوامر الاستبعاد التي أصبحت نافذة في 1 أيار/مايو 1997. وأُنشئت سبعة مراكز للتدخل ضد العنف العائلي تعمل بمثابة مراكز اتصال للضحايا وهيئات تنسيق فيما يتصل بجميع المنظمات المعنية بهذه المشكلة، وأُنشئت أيضا لجنة استشارية لمنع العنف في وزارة الداخلية الاتحادية. وعقدت سلسلة من الدورات التدريبية الواسعة النطاق في غضون السنوات الثلاثة الأخيرة لتوعية جميع المعنيين بالعنف العائلي واتخذت تدابير لتقديم الدعم في إجراءات المحاكم للأطفال والشباب الذين يتعرضون للإيذاء الجنسي.

214- واتخذت أيضا تدابير تتعلق بالاتجار بالمرأة، من ضمنها إنشاء مركز للتدخل في فيينا في عام 1998 لضحايا الاتجار من النساء واستحداث “تأشيرة إنسانية” لتمكينهن من البقاء في النمسا. وتدعم النمسا المفاوضات الجارية بشأن المشروع المنقح لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7).

215 - وذكرت المتحدثة أن فريقا عاملا مشتركا بين الوزارات يعنى بتعميم مراعاة المنظور الجنسائي قد أنشئ وهو يتألف من ممثلين لجميع الوزارات وسيقوم بوضع ورصد تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأشارت أيضا إلى أن النمسا قد اتخذت مبادرات شتى لتوعية المرأة بالفرص والمخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة. ويتضمن ذلك مشروعا يشجع المرأة على ممارسة المهن التقنية غير التقليدية، ولا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وإعداد كتيب يتضمن مبادئ توجيهية عملية لتنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة إشراك المرأة في الميادين التقنية.

216 - وفي الختام أبلغت الممثلة اللجنة بأن النمسا قد وقَّعت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأنها ستتمكن عما قريب من التصديق على هذا الصك وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماع اللجنة. وستتخلى النمسا عما قريب أيضا عن تحفظها على الفقرة (ب) من المادة 7 من الاتفاقية في ضوء سن قانون تعليم المرأة لعام 1998 الذي ينص على التحاق المرأة بالجيش.

التعليقات الختامية للجنة

217 - تشيد اللجنة بحكومة النمسا للجودة العالية التي اتسم بها العرض المكتوب والشفهي للتقرير الدوري الثالث والرابع الموحد والتقرير الدوري الخامس.

218 - وتعرب اللجنة عن سرورها لإرسال حكومة النمسا وفدا كبيرا رفيع المستوى مشتركا بين الوزارات يترأسه الوزير الاتحادي للضمان الاجتماعي والأجيال أجرى حوارا صريحا وبناء إلى حد كبير مع أعضاء اللجنة.

219 - وتشيد اللجنة بالحكومة لإعلانها عزمها على قبول تعديل المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة. وترحب اللجنة أيضا بالسحب الوشيك للتحفظ على المادة 7 من الاتفاقية فيما يتعلق بالمرأة والقوات المسلحة. وتناشد في الوقت نفسه الحكومة بأن تسعى أيضا إلى سحب التحفظ على المادة 11 من الاتفاقية فيما يتعلق بالعمل الليلي.

220 - وتشيد اللجنة بالحكومة للدور المركزي الذي اضطلعت به النمسا في إعداد البروتوكول الاختياري ولإبداء نيتها للتصديق عليه في الأشهر المقبلة.

الجوانب الإيجابية

221 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الترتيبات التي اتخذتها النمسا لمحاربة العنف ضد المرأة. وتشيد اللجنة بالقانون الاتحادي للحماية من العنف العائلي الذي أصبح نافذا في 1 أيار/مايو 1997، وأنشأ قاعدة قانونية لحماية ضحايا العنف العائلي على نحو سريع وفعال. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا بوجه خاص للبرامج ذات الصلة بمحاربة العنف الجنسي ضد المعوقيين.

222 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير شتى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الاتجار بالمرأة، بما في ذلك اعتقال مرتكبيه على ذمة التحقيق وتقديمهم إلى المحاكمة وتوقيع العقاب عليهم. وتعرب اللجنة عن تقديرها لجهود النمسا الرامية إلى زيادة التعاون الدولي بغية معالجة هذه المسألة عبر الوطنية.

223 - وترحب اللجنة بمبادرة الحكومة الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة كمستهلكة ومقاولة.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

224 - ترى اللجنة أن استمرار القوالب الثقافية التي تعتبر المرأة ربة بيت وراعية للأطفال يشكل عائقا يحول دون تنفيذ الاتفاقية على وجه تام.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

225 - يساور اللجنة القلق لإلغاء وزارة شؤون المرأة. ومع أنها تدرك أن الحكومة الجديدة قد حولت المسؤولية عن المرأة والمسائل الجنسانية من الوزارة التي في إطار الرئاسة الاتحادية إلى وزارة الضمان الاجتماعي والأجيال وأنها أنشأت لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارات تُعنى بتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ فإن القلق يساورها من أن يؤدي اتساع نطاق مسؤوليات الوزارة الأخيرة إلى إضعاف أولوية القضاء على التمييز ضد المرأة وأن يعوق وضوح سياسة الحكومة في هذا المضمار.

226 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة إلى أن تكفل، على نحو منتظم، تقييم تأثير الميزانية الاتحادية والبرامج والسياسات الحكومية التي تؤثر على المرأة على المسائل الجنسانية. وتحث أيضا الأجهزة الوطنية للمرأة على تمتين تعاونها مع المنظمات غير الحكومية.

227 - ويساور اللجنة القلق إزاء وضع المرأة المهاجرة. وتحث اللجنة الحكومة على تيسير حصول المهاجرات على رخص العمل على قدم المساواة مع المهاجرين وأن تهيئ الظروف اللازمة لإدماجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع النمساوي.

228 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء حالة النساء اللائي يتعرضن للاتجار بهن. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تتولى مسؤولية رعاية حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات اللائي يتعرضن للاتجار بهن. كما تحث الحكومة على زيادة تعاونها مع البلدان الأصلية لهؤلاء النساء والفتيات والبلدان الأخرى التي يقصدنها، لمنع الاتجار ومعاقبة الذين ييسرونه.

229 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النساء اللائي يطلبن اللجوء في النمسا، وبخاصة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة، وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الحكومة سياسات تعترف بالأسس الجنسانية الخالصة التي تستند إليها طالبات اللجوء في النمسا، بما في ذلك العنف والاضطهاد على أساس نوع الجنس وختان الإناث.

230 - وبصدد العنف ضد المرأة، وبغض النظر عن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها الحكومة من قبل، فإن اللجنة تحث الحكومة على كفالة التوعية المستمرة لموظفي إنفاذ القوانين والهيئة القضائية، بما في ذلك توعيتهم بالعنف الذي يرتكب ضد المرأة في مجتمعات المهاجرين وأن تتيح هذه البرامج للمهن الصحية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تولي الحكومة عناية خاصة لما تتعرض له النساء المسنات من إيذاء جسدي وعاطفي ومالي. وتقترح أيضا إنشاء برامج لمعالجة مرتكبي المخالفات من الذكور.

231 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع النسبة المئوية للإناث في النمسا اللائي لا يحصلن على تعليم بعد المرحلة الإلزامية. ومن دواعي قلقها أيضا استمرار تنميط الأدوار على أسس جنسانية في مجال التعليم والتدريب المهني بالنسبة للفتيات والفتيان.

232 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير لتشجع الفتيات على مواصلة التعلم بعد المرحلة الإلزامية وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وتدعو اللجنة الحكومة أيضا إلى أن تتخذ إجراءات تصحيحية لزيادة تعيين النساء في المناصب الأكاديمية على جميع المستويات، وأن تدخل الدراسات الجنسانية والبحوث المتعلقة بقضايا المرأة في المقررات وبرامج البحوث الجامعية.

233 - وفي مضمار عمل المرأة، يساور اللجنة القلق من أن المرأة لا تزال تعاني من التمييز في سوق العمل وتشتغل بالأعمال المنخفضة الأجر.

234 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تتخذ ترتيبات لتضييق الفوارق في الأجور بين الوظائف التي تكون أغلبية شاغليها من النساء وتلك التي يشغلها الرجال بصفة غالبة، ولا سيما في القطاع الخاص. وتحث الحكومة الاتحادية أيضا على اعتماد سياسات شاملة مناصرة للمرأة وعلى توفير الاعتمادات الملائمة لها في الميزانية كحافز للسلطات الإقليمية والمحلية، بغية إنشاء مرافق رعاية الأطفال وتمكين المرأة من المشاركة على قدم المساواة في قوة العمل.

235 - وتحث اللجنة الحكومة على تعزيز سلطات لجنة المساواة في المعاملة حتى تصبح أكثر فعالية في جهودها لمكافحة الممارسات التمييزية وتكفل للمرأة فرصا ومعاملة متساوية في أماكن العمل.

236 ويساور اللجنة القلق إزاء وضع المرأة العزباء، وبوجه خاص بصدد المعوقات التي تعاني منها النساء اللائي لم يتزوجن أبدا والمطلقات المسنات فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية وفوائد الضمان الاجتماعي. وتحث الحكومة على أن تراعي التوجهات الاجتماعية الحالية في وضع السياسات حتى تلبي احتياجات المرأة العزباء التي تزداد أعدادها باطراد في البلد.

237 - وتوصي اللجنة بأن الحكومة تكرر تطبيق برنامج فيينا المتعلق بصحة المرأة على المستوى الاتحادي وأن تكثف الجهود الرامية إلى تطبيق المنظور الجنساني في الرعاية الصحية بوسائل شتى، منها تشجيع ورعاية البحوث ذات الصلة، مع مراعاة التوصية العامة رقم 24 للجنة المتعلقة بالمادة 12 التي تتناول المرأة والصحة.

238 - ويساور اللجنة القلق إزاء تناقص تمثيل المرأة في الهيئة التشريعية في الانتخابات التي أُجريت مؤخرا. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة في هذا الصدد ترتيبات خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وأن تنظر، ضمن أمور أخرى، في اللجوء إلى التمويل الاتحادي للأحزاب السياسية لحفز زيادة تمثيل المرأة في البرلمان، وإلى تطبيق نظام الحصص والأهداف الرقمية والأهداف الكمية الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في المسائل السياسية.

239 - ومن دواعي قلق اللجنة عدم توافر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن تأثير السياسات والبرامج. وتحث اللجنة الحكومة على القيام بأمور منها تحسين تجميع البيانات عن الإجراءات الجنائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتقييم السياسة العامة فيما يتعلق بضحايا الاتجار وتقييم طبيعة وحصيلة قضايا المساواة في المعاملة في محاكم العمل من أجل إدماج المنظورات الجنسانية في الرعاية الصحية مع مراعاة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس عن أسباب الإصابة بالأمراض والوفيات.

240 - وتشيد اللجنة بمبادرات الحكومة لتقييم السياسات المتعلقة بنوع الجنس من خلال مشاريع نموذجية، إلا أن من دواعي قلقها أن هذه المبادرات لا تتجاوز المرحلة التجريبية. وتحث اللجنة الحكومة على تجسيد نتائج المشاريع في قوانين وسياسات وبرمجة مستمرة.

241 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تُضمِّن المناهج المدرسية التوعيــــة بحقوق الإنسان، ولا سيما التوعية بما للمرأة من حقوق الإنسان استنادا إلى الاتفاقية.

242 - وتدعو اللجنة حكومة النمسا إلى أن تورد معلومات عن دواعي القلق التي تطرقت إليها هذه التعليقات الختامية في التقرير الدوري المقبل.

243 - وتطلب الحكومة توزيع هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في النمسا حتى يكون السكان، وبوجه خاص المديرون والسياسيون، على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة وبالخطوات الإضافية الواجب اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تنشر على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المرأة وبين منظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة أو إعلان ومنهاج عمل بيجين والإجراءات والمبادرات الإضافية التي اعتمدتها الجمعية العامة ي دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

5 - التقارير الدورية الرابعة

كوبــا

244 - نظرت اللجنــــــة في التقرير الدوري الرابع لكوبا (CEDAW/C/CUB/4) في جلستيها 474 و 475، المعقودتين في 19 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.474 و (475.

عرض الدولة الطرف للتقرير

245 - قامت ممثلة الدولة الطرف بعرض التقرير الدوري الرابع، فوجَّهت الانتباه إلى أن بلدها ظل متساوقا نصا وروحا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومقدِّرا لقيمة هذه الاتفاقية بوصفها صكا قانونيا دوليا. وذكرت كذلك أن كوبا قد أعربت عن عزمها السياسي على تأييد البروتوكول الاختياري للاتفاقية واضطلعت بتقييم وطني للإجراءات المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمـــــة فــــي المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وأضافت قائلة إن هذا التقييم قد أظهر جوانب التقدم وجوانب القصور والأولويات الجديدة الناتجة عن ذلك بشأن المسائل الجنسانية.

246 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن كوبا قد اعتمدت خلال الفترة 1996-2000 تدابير ترمي إلى حل المشاكل المتبقية وصياغة استراتيجيات وطنية متوسطة الأجل وطويلة الأجل لمتابعة العملية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

247 - وأكدت الممثلة أن كوبا قامت بعد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لتعريف الهيئات الحكومية المسؤولة عن تقرير السياسات بالالتزامات المتعهد بها لدى اعتماد منهاج العمل. وتُوجت هذه العملية الواسعة النطاق للتوعية الاجتماعية بعقد حلقة دراسية وطنية سُميت “المرأة الكوبية من بيجين إلى عام 2000”، وقامت الحلقة بدراسة منهاج العمل وصياغة توصيات بشأن الأعمال المقبلة. وتشكل هذه الحلقة الدراسية جزءا قيِّما من الخلفية التي وضعت على أساسها خطة العمل الوطنية لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، التي اعتمدت على هيئة قانون في نيسان/أبريل 1997.

248 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن كوبا قد عززت الالتزام التنفيذي لكل هيئة من هيئات الدولة المسؤولة عن تنفيذ السياسات في هذا القطاع. ووجهت الانتباه أيضا إلى هيئات الإدارة المركزية الحكومية التي تشكل جزءا من كل تدبير من التدابير التسعين المشمولة في الخطة التي تضطلع بالمسؤولية عنها. وتتطابق الإجراءات التسعون المشمولة في الخطة مع الأولويات الوطنية المحددة فيما يتعلق بعمالة المرأة، وإتاحة وصولها إلى مراكز صُنع القرار، والصور المنعكسة للمرأة في وسائط الإعلام، والمشاركة المجتمعية من جانب المرأة في الخدمات الصحية، والعمل الاجتماعي على صعيد المجتمعات المحلية، وتحسين التشريعات، والاهتمام بالحقوق الإنسانية والجنسية والإنجابية للمرأة، وتحسين الأنشطة البحثية المعنية بالمرأة والعلاقات الجنسانية.

249 - وأوضحت الممثلة أن التقدم الكبير الذي تحقق في تنفيذ خطة العمل الوطنية ناتج عن الانتعاش التدريجي والمطرد للاقتصاد في بلدها، خصوصا خلال السنوات الخمس الماضية. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في كوبا بنسبة 6.2 في المائة في عام 1999، واقترنت بذلك زيادة نسبتها 5.4 في المائة في إنتاجية الوظائف، و 8.8 في المائة في نمو الاستثمارات.

250 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن استمرار نمو الاقتصاد يكفل اطراد سياسة إيلاء الدعم للبرامج الاجتماعية، خصوصا البرامج التي تفيد المرأة والطفل. وركزت الممثلة على أن الميزانية الوطنية الكوبية للبرامج الاجتماعية قد ارتفعت منذ عام 1995، وأن الدولة تخصص 70 في المائة من نفقاتها الجارية في عام 2000 للتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وصيانة المساكن وإصلاحها والخدمات المجتمعية. وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه خلال المؤتمر السابع لاتحاد المرأة الكوبية، المعقود في آذار/مارس 2000، أشير إلى أن عمالة المرأة في القطاع الحكومي المدني قد ارتفعت من 42.3 في المائة في عام 1995 إلى 43.6 في المائة في عام 1999. وعلاوة على ذلك، زادت عمالة المرأة في بعض فئات الوظائف ذات الرتب المتوسطة والعالية (أي التقنية والفنية) من 63.8 في المائة في عام 1995 إلى 66.1 في المائة في عام 1999. وذكرت الممثلة أيضا أن مشاركة المرأة على صعيد صُنع القرار قد زادت من 29.8 في المائة في عام 1995 إلى 32.3 في عام 1999. وأكدت على التحسن النوعي والكمي الذي تحقق في مشاركة المرأة في البرلمان، حيث تبلغ نسبة المرأة 27.6 في المائة مقارنة بالفترة 1993-1998 حين كانت تلك النسبة 22.8 في المائة.

251 - وشددت الممثلـــــة على التأثير الناجم عن قانون هيلمز بيرتون والحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة، وبيَّنت عواقبه السلبية المتفاوتة على المرأة والرجل. وأشارت إلى أن هـــــذه العوامل ما برحت تحول بين كوبا وبين إنجاز الأغراض المحددة في خطة العمل الوطنية فضلا عن مبادئ الاتفاقية. وأوضحت أنه نتيجة لما تبقى من التصورات المقولبة الجنسانية وأنماط السلوك التقليدية المتسمة بالتعصب الجنسي، لا تزال نساء كثيرات يضطلعن بالمسؤولية عن الأسرة ورعاية الأطفال، وهذا الحصار يسبب إرهاقا شديدا بصورة خاصة للنساء اللائي يضطلعن بالمسؤولية عن الأنشطة الإنتاجية والاجتماعية في المنزل. وأقَّرت الممثلة بأن التضامن الدولي، بما في ذلك عن طريق المنظمات النسائية، قد تصدى لبعض الآثار السلبية لهذا الحصار وعزَّز بعض المشاريع الرامية إلى النهوض بالمرأة والبنت في كوبا.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

252 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة كوبا لتقديمها في الموعد المحدد تقريرا دوريا رابعا مفصلا يتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس. وتشيد اللجنة بالحكومة لتقديمها ردودا خطية وافية على أسئلة اللجنة، وعرضا شفويا شاملا أضفى مزيدا من الإيضاح على التطورات المستجدة في الآونة الأخيرة في الدولة الطرف.

253 - وتثني اللجنة على حكومة كوبا لإيفادها وفدا كبيرا، ترأسة نائبة وزير العلوم والتكنولوجيا والبيئة، ويتمتع بدرجة رفيعة من الخبرة الفنية، ويضم مسؤولين من شتى أفرع الحكومة ومن اتحاد المرأة الكوبية. وقد تعززت بمشاركة الوفد نوعية الحوار البناء بين الدولة الطرف واللجنة.

الجوانب الإيجابية

254 - تعرب اللجنة عن تقديرها لما أعلنته الحكومة من إرادة سياسية والتزام بتنفيذ الاتفاقية في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

255 - وتثني اللجنة على الحكومة لاعتمادها، في صيغة قانون، خطة عمل وطنية لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، تم إعدادها في إطار عملية تشاورية فيما بين الهيئات الحكومية وكيانات المجتمع المدني، وتتضمن عددا كبيرا من الإجراءات في شتى الميادين تتولى تنفيذه هيئات حكومية شتى. كما تثني اللجنة على الحكومة لما تم تنفيذه من تغييرات وبرامج تشريعية منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف في عام 1996، بما في ذلك ما نُفذ منها على سبيل الاستجابة المباشرة للتعليقات الختامية للجنة. وتثني اللجنة على الحكومة أيضا لإقرارها على نحو واضح بالصلة بين الاتفاقية بوصفها الإطار القانوني، ومنهاج عمل بيجين بوصفه وثيقة السياسات التنفيذية لإعمال حقوق الإنسان للمرأة.

256 - وترحب اللجنة بما حدث، منذ عام 1996، من زيادة في معدل عمالة المرأة في القطاع الحكومي المدني، حيث بلغ 43.6 في المائة، وبلغت مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية 27.6 في المائة، وفي المناصب القيادية 32.3، وفي الوظائف التقنية والفنية ذات الرتب المتوسطة والعالية 66.1 في المائة. وهي ترحب بأن المرأة تشغل 60 في المائة من مناصب القضاء. كما ترحب اللجنة بالتحسينات التي طرأت على حالة المرأة الاجتماعية - الاقتصادية نتيجة للانتعاش الاقتصادي المطرد في البلد في السنوات الأخيرة.

257 - وتثني اللجنة مع التقدير على الدولة الطرف للمؤشرات الوطنية المشجعة التي حققتها في مجال التنمية الاجتماعية، خصوصا ارتفاع المعدلات العامة لإلمام المرأة بالقراءة والكتابة، والمؤشرات المواتية في مجال صحة المرأة، التي تشمل توفير الرعاية الصحية الأساسية، فضلا عن انخفاض معدلات وفيات الأمهات والرضع ومعدلات وفيات النساء، وانخفاض معدلات الإجهاض.

258 - وترحب اللجنة بأن كوبا قد دعت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة إلى زيارة البلد في حزيران/يونيه 1999.

259 - وتثني اللجنة على الحكومة لتوقيعها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في آذار/مارس 2000.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

260 - تلاحظ اللجنة أن الحصار الاقتصادي المستمر وما له من آثار خاصة على المرأة يؤثر في التنفيذ التام للاتفاقية. ومما يؤدي إلى تفاقم هذه الآثار استمرار تحمل النساء المسؤولية الرئيسية عن الأعمال المنزلية وتركزهن في مهن يؤثر فيها الحصار تأثيرا خطيرا.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

261 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية إزاء دور المرأة في الأسرة والمجتمع واستمرار المواقف والتصرفات القائمة على فكرة تفوق الرجل، في كثير من مجالات الحياة العامة والخاصة. ومن دواعي قلق اللجنة أنه على الرغم من اعتراف الحكومة بوجود هذه المشكلة وتنفيذ بعض التدابير لمعالجتها، فإن استمرار هذه التصورات المقولبة لا يزال يمثل مسألة تؤثر على الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

262 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تواصل اتخاذ تدابير لمعالجة المواقف القائمة على التصورات المقولبة في المجتمع الكوبي. وعلى وجه الخصوص، تطلب اللجنة إلى الحكومة مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات في صنع القرار وتشجيع الرجل على تقاسم المسؤوليات الأسرية. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أيضا مواصلة الاضطلاع بتقييم شامل للتأثير الناتج عما تتخذه من تدابير وكذلك تحديد أوجه القصور، وتعديل هذه التدابير وتحسينها وفقا لذلك.

263 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه لا يوجد تقييم كاف لمسألة العنف ضد المرأة، خصوصا العنف الأسري والمضايقة الجنسية في أماكن العمل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا توجد قوانين محددة تعاقب على العنف المنزلي والمضايقة الجنسية في أماكن العمل. كما تلاحظ أنه لا توجد بيانات إحصائية متاحة كافية بشأن الأشكال المختلفة للعنف ضــــد المرأة، بما في ذلك العنف الذي تتعرض له كبيرات السن والأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق عدم توافر معلومات كافية عن تعامل المسؤولين عن إنفاذ القوانين والقضاء وجهات توفير الرعاية الصحية مع هذا العنف.

264 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تجري، على نحو شامل، تقييما لاحتمالات حدوث العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والمضايقة الجنسية في أماكن العمل، وأن تجري كذلك، في حالة الحوادث، تقييما للأسباب الأساسية لارتكاب ذلك العنف. وتدعو اللجنة الحكومة إلى زيادة الوعي العام بضرورة اتخاذ تدابير لمنع هذا النوع من العنف، والنظر، في بدء حملة تقوم على عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف ضد المرأة، وزيادة الوعي لدى المسؤولين العامين والقضاة بخطورة هذا النوع من العنف. كما تدعو اللجنة الحكومة إلى زيادة إتاحة خدمات الدعم لضحايا العنف الأسري من النساء، مثل خطوط المعونة الهاتفية، وأماكن الإيواء للنساء اللاتي يتعرضن للإيذاء البدني. وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تورد في تقريرها المقبل بيانات عن إمكانية لجوء المرأة إلى المحاكم عموما وفيما يتعلق بالعنف خصوصا.

265 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه في حين أن البغاء ليس موضوعا في عداد الجرائم، فإنه لا يوجد إلا قدر ضئيل من المعلومات عن تأثير البرامج والتدابير الأخرى الرامية إلى منع النساء من اللجوء إلى ممارسة البغاء، وإعادة تأهيل البغايا وإدماجهن في المجتمع من جديد. ويلزم بذل المزيد من الجهود لفهم الأسباب الأساسية لزيادة البغاء في السنوات الأخيرة، ومدى فعالية التدابير المتخذة للتصدي لهذا الاتجاه.

266 - وتحث اللجنة الحكومة على زيادة فهمها للأسباب الأساسية للبغاء، وعلى تقييم التأثير الناجم عما تتخذه من تدابير الوقاية وإعادة التأهيل بهدف تحسينها، وعلى جعل هذه التدابير متسقة تماما مع المادة 6 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الحكومة إلى توسيع نطاق برامجها المتعلقة بتمكين المرأة من الاستقلال الاقتصادي لمحاربة أسباب البغاء واستئصال حاجة المرأة إلى اللجوء إلى ممارسته. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أيضا أن تُدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات تفصيلية عن أي تطورات تجد بشأن تدابير الوقاية وإعادة التأهيل المتخذة فيما يتعلق بالبغايا.

267 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه مع أن إتاحة خيار الطلاق عن طريق التراضي تشكل بديلا صالحا للطلاق تحت إشراف المحكمة، فإن هذا الخيار يحمل في طياته مخاطر إلحاق الغبن بالمرأة.

268 - وتشجع اللجنة الحكومة على أن ترصد بدقة تنفيذ الطلاق عن طريق التراضي، وأن ترصد على وجه الخصوص أي تأثير سلبي قد ينال المرأة من جراء هذا الخيار فيما يتعلق ببعض المسائل مثل نفقة المطلَّقة، وحضانة الأطفال وإعالتهم، وتوزيع الممتلكات.

269 - وفي حين أن اللجنة تدرك الزيادة التي طرأت على معدل توظيف النساء في القطاع المدني الحكومي منذ عام 1996 فإنه لا يزال من دواعي قلقها أن المرأة تشكل نسبة مئوية أعلى في فئة العاطلين عن العمل، واستمرار العقبات التي تحول دون إدماجها التام في جميع قطاعات سوق العمل، وخاصة في المشاريع المشتركة وصناعة السياحة.

270 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تنفذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف النساء لتخفيض مستوى البطالة في صفوفهن، ولتقليل التفاوتات في إمكانية الالتحاق ببعض قطاعات سوق العمل، كما توصي بأن تكفل تلك التدابير استفادة المرأة على قدم المساواة من الانتعاش الاقتصادي في البلد، وفقا لنسبتها في قوة العمل وفي فئة العاطلين عن العمل. وتطلب اللجنة إلى الحكومة زيادة جهودها الرامية إلى إيجاد فرص جديدة للنساء في المجالات غير التقليدية والتي تتميز بارتفاع معدل النمو، بما في ذلك المجالات الجديدة للمعلومات والاتصالات وفي قطاع الخدمات، وأن تعزز الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية استفادة النساء على الوجه الكامل من الاقتصاد المختلط، بما يتفق وما يتمتعن به من مستويات مرتفعة من التعليم والمهارات

271 - ومع إدراك اللجنة للجهود المطردة التي تبذلها الحكومة لكفالة حق المرأة في الصحة، فإنها تؤكد على ضرورة بذل جهود مستمرة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبخاصة تأثيرهما المحتمل على الفئات المعرضة للخطر بدرجة عالية مثل البغايا والشباب. ويساور اللجنة القلق إزاء حدوث حالات الانتحار بين المسنات. وتطلب اللجنة إلى الحكومة دراسة أسباب انتحار النساء بغية اتخاذ التدابير الوقائية.

272 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة عن حالة المرأة الريفية.

273 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها الدوري الخامس صورة شاملة لحالة المرأة الريفية، بما في ذلك بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، مع مقارنة حالتها بحالة المرأة في المناطق الحضرية. وتدعو اللجنة الحكومة أيضا إلى تقديم مزيد من المعلومات عن نظام التعاونيات الريفية وفوائدها بالنسبة للمرأة.

274 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها التالي معلومات تشمل بيانات إحصائية عن معدل انتشار استخدام التبغ وإساءة استعمال الكحوليات والمخدرات والعقاقير بين النساء في الفئات العمرية المختلفة، وعن التدابير الرامية إلى الوقاية من هذه الممارسات وتقليلها. كما تدعو اللجنة الحكومة إلى تقديم معلومات عن مدى توافر خدمات الإرشاد وتدابير إعادة التأهيل للنساء اللائي يسئن استعمال المخدرات0

275 - وتطلب اللجنة أن تقوم الحكومة بالرد في تقريرها الدوري التالي على المسائل المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية.

276 - وتشجع اللجنة الحكومة على إيداع موافقتها على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وعلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

277 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كوبا، لجعل شعب كوبا، وبخاصة الإداريون الحكوميون والسياسيون، على علم بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة الفعلية للمرأة والخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الحكومة أيضا أن تواصل عملية النشر على نطاق واسع، وبخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والإجراءات والمبادرات الأخرى التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

6 - التقريران الدوريان الموحدان الرابع والخامس

رومانيا

278 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لرومانيا (CEDAW/C/ROM/4-5) في جلستيها 481 و482، المعقودتين في 23 حزيران/ يونيه 2000. (انظر CEDAW/C/SR.481 و (482.

عرض الدولة الطرف للتقرير

279 - أبلغت ممثلة رومانيا اللجنة في معرض تقديمها للتقرير أن حكومة بلدها أيدت جميع الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وإجراءات تقديم التقارير وسحبت تحفظها على المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصدق عليها في عام 1981. وقالت إنه بعد أن تم اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، اتخذت حكومتها خطوات مؤسسية وتشريعية محددة لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وتكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة. وأضافت قائلة إنه بالإضافة إلى الجوانب الإيجابية للتحول الديمقراطي الذي تشهده رومانيا منذ عام 1989، تسببت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول في بعض الصعوبات في سبيل التنفيذ الكامل للاتفاقية ضد المرأة.

280 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن جهودا تبذل حاليا لتكييف التشريعات الوطنية بما يتسق مع القواعد الدولية وأن الدستور والقوانين القائمة في رومانيا يتضمنان أحكاما تنص على المساواة في الحقوق - بصرف النظر عن نوع الجنس - في مجالات مثل الزواج والحياة الاجتماعية والعمل، فضلا عن نصوص تقضي بمنح الرجل الحق في إجازة الأبوة. والعمل جار أيضا لإدخال تعديلات على القانون الجنائي تجعله ينص على إنزال عقوبات على مرتكبي العنف العائلي.

281 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه قد تم إنشاء هياكل مؤسسية لتعزيز السياسات المنتهجة لفائدة المرأة في مجالات من قبيل إتاحة فرص العمل ، وحقوق الإنسان، والمركز الاجتماعي، والأسرة، والعنف العائلي والمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأشارت إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى تحسين التنسيق بين جميع السلطات المسؤولة عن مسائل المرأة، لضمان تكافؤ الفرص المتاحة أمام المرأة والرجل، ولكنه أنشئ مكتب الدفاع عن الناس وهو يضم مكتبا لأمين المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان.

282 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه بالرغم من أن نسبة كبيرة من أفراد الحزب نساء، لا تزال نسبة تمثيل المرأة في المستويات العليا لصنع القرار السياسي لا تعادل نسبة تمثيل الرجل. ولاحظت أن نسبة عدد النساء إلى أعضاء البرلمان لا تتعدى 5.3 في المائة، وأن البرلمان رفض مشروع قانون بشأن تساوي نسبتي تمثيل المرأة والرجل في المناصب العليا للأحزاب السياسية، وقالت إنه لا يزال يتعين اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

283 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن العنف العائلي أحد المجالات المثيرة للقلق بوجه خاص وأنه بالرغم من أنه لا توجد أحكام قانونية محددة بشأن العنف العائلي، تقع هذه الجرائم تحت طائلة عدة مواد من القانون الجنائي والقانون رقم 61/1991. وتشمل التدابير الأخرى لمكافحة العنف العائلي إنشاء مراكز لتقديم المشورة للأسر ومساعدة الضحايا وإعداد دراسة عن العنف العائلي. وستشمل الإجراءات الأخرى دراسات بشأن أسباب وآثار العنف ضد المرأة وسبل تحسين التشريعات كيما تُدرج فيها عقوبات جنائية ومدنية وإدارية لمكافحة العنف العائلي وتقديم الحماية لضحايا هذا العنف والبرامج التدريبية لفائدة الشرطة والمحامين ودعم المجتمع المدني في التصدي للعنف العائلي.

284 - ووجَّهت الانتباه إلى مشاكل البغاء والاتجار الدولي بالنساء والفتيات فقالت إنه لا توجد أحكام قانونية محددة لمعالجة الاتجار في النساء وإنما قُدمت إلى البرلمان مقترحات لتعديل القانون الجنائي. وتتعاون رومانيا أيضا مع البلدان الأخرى لمكافحة مشكلة الاتجار بالنساء، وقد تم إنشاء مركز إقليمي في بوخارست لمنع الجريمة العابرة للحدود ومكافحتها.

285 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن نساء كثيرات يشاركن في نظام التعليم سواء كطالبات أو أساتذة وأشارت إلى ارتفاع نسبة الملتحقات بالتعليم العالي. وقالت إن عدد النساء يقل قليلا مع ذلك في مناصب التعليم الإدارية العليا في حين لا تزال نسبة عدم الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة لدى النساء مرتفعة: 4.6 في المائة في عام 1997 (مقابل 5.0 في المائة في عام 1992). ولزيادة الوعي بالمسائل الجنسانية، أدخلت رومانيا في مناهج التعليم في عدة جامعات برامج تدريبية بشأن هذه المسائل.

286 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية أثَّرت سلبيا في أوضاع المرأة بسبب زيادة معدل بطالة المرأة وتراجع الضمان الاجتماعي، إذ ارتفعت نسبة بطالة المرأة في الفترة من 1998 إلى 1999 من 10.5 في المائة إلى 11.4 في المائة ووصلت منذ نيسان/أبريل 2000 إلى 11.2 في المائة. وغالبا ما تكون الأجور منخفضة في المجالات الرئيسية التي تعمل فيها المرأة كالرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والتعليم والزراعة والتجارة. وقد حصل تطور إيجابي في القطاع الخاص، الذي أصبح يشغِّل عددا متزايدا من النساء. أما عدد النساء العاملات في قطاعات مثل قطاعات الخدمات المالية والمصرفية وخدمات التأمين فما زال يتزايد، حيث الأجور أعلى مما عليه في القطاعات الأخرى. وأشارت الممثلة إلى أن المرأة لم تكن تشغل في عام 1999 سوى ثلث المناصب الإدارية والتجارية العليا وأن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية اتخذت خطوات لتحسين ظروف عمل المرأة منها خطوات للعمل من أجل أن تتاح أمامها نفس الفرص المتاحة للرجل وتقديم الدعم لفائدة العاطلات عن العمل بإعادة إدماجهن في سوق العمل وتقديم المساعدة من أجل تنويع الأنشطة الاقتصادية التي تضطلع بها المرأة.

287 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن متوسط عمر المرأة عند الولادة يفوق متوسط عمر الرجل ولكن نسبة وفيات النساء نتيجة لأمراض القلب والسرطان أعلى مما عليه في حالة الرجال. وانخفضت نسبة الوفيات النفاسية منذ أن صدر في عام 1989 قانون يجيز الإجهاض وإن كان ارتفاع عدد حالات الإجهاض أمر يثير القلق. فقد وضعت وزارة الصحة في عام 1998 برنامجا وطنيا لتنظيم الأسرة واستراتيجية وطنية لتعزيز الصحة الإنجابية بتعريف السكان بطرق منع الحمل الحديثة والممارسات الجنسية الصحية. وأُدخلت على نظام الرعاية الصحية ابتداء من عام 1997 إصلاحات واعتُمدت فيه عدة تدابير لحماية الأم والطفل. وبالإضافة إلى ذلك، أنشِئت لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات لمكافحة الإيدز بإيجاد حلول للمشكلات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية ومن المعتزم أن يضطلع، بالتعاون مع النقابات، بتنفيذ خطة عمل بشأن حقوق المرأة في الصحة والصحة الإنجابية. والعمل جارٍ لإعداد دليل قانوني بشأن توفير الحماية في مجال العمل لفائدة الموظفات الحوامل.

288 - ولحماية الأطفال، بمن فيهم الطفلة، اعتمدت رومانيا استراتيجية لرعاية الأطفال للفترة 2000-2003، بغية وضع مبادئ عامة فضلا عن أهداف وأنشطة ملموسة لحماية الطفل. وأبلغت الممثلة أيضا اللجنة أنه تم إنشاء وكالة وطنية لحماية حقوق الطفل.

289 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه أصبح هناك في رومانيا عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية ومنها منظمات نسائية، وشددت على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأكدت الممثلة من جديد التزام الحكومة بأن تنفذ على نحو كامل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقالت إن حكومتها قد استرشدت بالمبادرات الجديدة للنهوض بالمرأة التي اعتمدتها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة التي انعقدت في حزيران/يونيه 2000 وأبلغت اللجنة أيضا أن رومانيا بدأت في إعداد الإجراءات المحلية اللازمة لتوقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

290 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة رومانيا لقيامها بتقديم التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس. وهي تثني على الحكومة للردود الشاملة الخطية على أسئلة اللجنة والتي تضمنت أيضا بيانات موزعة حسب الجنس وعلى الكلمة الشفوية التي قدمت فيها معلومات إضافية بشأن المرحلة التي قُطعت حتى الآن في تنفيذ الاتفاقية. وتثني اللجنة على الطريقة التي حددت بها الدولة الطرف المجالات التي ما زال يتعين إحراز مزيد من التقدم فيها.

291 - وتثني اللجنة على حكومة رومانيا لقيامها بإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ووزير العمل والرعاية الصحية وعضوية موظفين من عدة فروع من الجهاز الحكومي وممثلين عن المنظمات غير الحكومية. وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والصريح والصادق الذي دار بين الوفد وأعضائها.

292 - وترحب اللجنة ببيان الحكومة الذي ورد فيه أنها بدأت في الإجراءات المحلية للتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه وهي تأمل أن تسارع الدولة الطرف بإتمام هذه الإجراءات.

الجوانب الإيجابية

293 - تثني اللجنة على ما بذلته الحكومة من جهودا ولا سيما منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 - لتنفيذ الاتفاقية ومواءمة قوانين رومانيا وسياستها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من نفس الفرص المتاحة للرجل بما يتسق مع أحكام الاتفاقية.

294 - وترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون إجازة الأبوة الرامي إلى تعزيز مبدأ تقاسم المسؤوليات في الأسرة والمجتمع.

295 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود الجارية لإصلاح الأطر التشريعية الرومانية بغية سد الثغرات التشريعية والأحكام التمييزية المتبقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وهي ترحب بوجه خاص بما تبذله الحكومة من جهود لوضع قانون بشأن تكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة وإدخال تعديلات على القانون الجنائي تتعلق بالعنف العائلي والاتجار بالنساء.

296 - وترحب اللجنة بقيام الحكومة في عام 1998 بإنشاء مكتب للدفاع عن الناس يقوم مقام مكتب أمين المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان ويتمتع بصلاحيات حماية حقوق المرأة والطفل ، بما في ذلك داخل الأسرة.

297 - وترحب اللجنة بالمواقف المتفهمة والتعاونية التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه المنظمات غير الحكومية التي لا ينفك عددها يتزايد وبما اضطلعت به من جهود مشتركة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للتشجيع على تنفيذ الاتفاقية.

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

298 - ترى اللجنة أن التحول الديمقراطي الذي تمر به رومانيا منذ عام 1989، لا يزال يطرح تحديات كبيرة أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية، ولا سيما في قطاعي العمل والصحة.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

299 - بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن ثمة إصلاحات وخطط قائمة بالفعل، فإنها تعرب عما يساورها من قلق إزاء الوتيرة العامة التي سارت عليها التغييرات التشريعية والتغييرات التي اتُخذت في مجال السياسة العامة في الدولة الطرف منذ أن تم النظر في التقرير الدوري الثالث لعام 1993.

300 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تسلم بضرورة الإسراع بإعداد التغييرات التشريعية المتعلقة بالسياسة العامة وإيلاء الأولوية العليا لاعتماد التشريعات المقترحة بشأن تكافؤ الفرص والعنف العائلي والاتجار في المرأة. وهي تدعو أيضا الحكومة إلى أن تضع المساواة بين الجنسين ضمن أولوياتها وأن تضع سياسة متكاملة وموحدة لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على أن تشمل هذه السياسة جدولا زمنيا لرصد وتقييم ما يُحرز من تقدم في هذا الصدد. وتحث اللجنة الحكومة على أن تنظر فيما إن كانت الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة آليات مناسبة وتمويل هذه الآليات لتضطلع بدور الريادة في هذا الجهد والتنسيق في ذلك مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وزيادة وعي الرأي العام وتعبئته لتأييد التدابير المتعلقة بإحلال المساواة والقضاء على الأفكار النمطية.

301 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تسببه المواقف التي تحصر دور المرأة والرجل داخل الأسرة في أشكال نمطية. من تدني نسبة تمثيل المرأة في جميع مستويات اتخاذ القرار وفي جميع المجالات.

302 - وتدعو اللجنة الحكومة إلىأن تزيد جهودها للتصدي لهذه المواقف النمطية. وتحث الحكومة على أن تنفذ تدابير استثنائية مؤقتة طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لزيادة عدد النساء في جميع مناصب صنع القرار وخاصة في الحكومة والبرلمان. وتدعو الحكومة إلى أن تمنح الأولوية لمراجعة وتنقيح مواد ونصوص ومناهج التدريس ولا سيما لكل من التعليم الابتدائي والثانوي.

303 - ومما يثير قلق اللجنة استمرار الصورة النمطية التي تعطي صورة جنسية عن المرأة في وسائط الاعلام وبخاصة في الإعلانات. وتدعو اللجنة أيضا الحكومة إلى أن تشجع وسائط الإعلام على أن تساهم في هذا الجهد الذي يبذله المجتمع للتغلب على تلك المواقف وخلق الفرص لرسم صورة إيجابية وغير تقليدية عن المرأة وتشجيع وتيسير استخدام آليات الرقابة الذاتية داخل وسائط الإعلام للحد من تصوير المرأة انطلاقا من أفكار نمطية تقوم على أساس التمييز ضد المرأة.

304 - ومع ترحيب اللجنة بإدراج الاتفاقية في التشريعات المحلية وتغليبها عليها عملا بذلك، بالمادة 20 من الدستور، فإنها تعرب عن قلقها لأن القائمين علــى الجهـــاز القضائي لا يدركون عند اتخاذ القرارات المحلية ما تتيحه المادة 20 من الدستور من فرص لتنفيذ الاتفاقية.

305 - وتشجع اللجنة الحكومة على أن تكفل إدراج الاتفاقية ونطاق انطباقها على المستوى المحلي، في مناهج التدريس في كليات الحقوق وفي التعليم المستمر للقضاة. وتدعو الحكومة إلى أن تزودها، في تقريرها القادم بمعلومات عن الشكاوى التي قدمت إلى المحاكم لحصول انتهاك للاتفاقية وبشأن أي قرار تتخذه أي محكمة عملا بحكم تنص عليه الاتفاقية.

306 - وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن الحكومة تسلم بتعاظم مشكلة العنف ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها من هذا الأمر. ويساورها قلق لعدم وجود تشريعات تجرم العنف العائلي بما فيه اغتصاب الزوج لزوجته والاعتراف في القانون الجنائي بوجاهة الدفع بما يسمى “الزواج الصلحي” الذي تنتفي معه عن المغتصب جريمة الاغتصاب إذا وافقت الضحية على الزواج من مغتصبها. ويساور اللجنة القلق أيضا لأنه لا توجد تشريعات بشأن التحرش الجنسي.

307 - وتدعو اللجنة الحكومة أن تعامل العنف ضد المرأة - أيا كانت أشكاله - على أنه جريمة يعاقب عليها العقاب المناسب بموجب القانون تمشيا في ذلك مع ما يتفق والتوصية العامة 19 التي أصدرتها اللجنة بشأن العنف ضد المرأة. وتحث اللجنة بخاصة الحكومة على أن تقوم بجمع بيانات موزعة حسب الفئة العمرية بشأن مدى تفشي العنف بأنواعه بما في ذلك العنف العائلي. وتوصي اللجنة بأن يتم سن تشريعات واتخاذ تدابير لكفالة أن تستفيد النساء اللاتي يتعرضن للعنف من سبل فورية لإنصافهن وحمايتهن . وهي تدعو أيضا الحكومة إلى أن توسع حملتها لعدم التسامح البتة مع أعمال العنف ضد المرأة إلى أن تتحول هذه الأعمال إلى ظاهرة مرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ تدابير لضمان اقتناع المسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في الجهاز القضائي ومقدمي الرعاية الطبية بأن العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي، يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة المكفولة بموجب الاتفاقية ويجب المحاكمة عليه بالجدية والسرعة الواجبتين.

308 - وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة العنف، فإنها تلاحظ بقلق اتساع نطاق الاتجار بالنساء في رومانيا بوصفها بلدا ينطلق ويعبر منه هذا النشاط.

309 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة أخرى لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه، ولا سيما بترسيخ فكرة تجريم هذا الفعل في تشريعات البلد. وينبغي أن تشمل هذه الخطوات زيادة التعاون العابر للحدود والتعاون الدولي، ولا سيما مع البلدان المستقبلة للحد من انتشار هذه الظاهرة ومحاكمة المتجرين بالنساء. وهي توصي أيضا بأن تركز الدول الطرف على الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء، وذلك من خلال تدابير ترمي إلى تخفيف وطأة الفقر والتمكين للمرأة اقتصاديا. وتشجع اللجنة الحكومة أيضا على مساعدة النساء الضحايا بتقديم المشورة إليهن وإعادة إدماجهن. وتوصي اللجنة أيضا الحكومة بأن تولي الاهتمام الواجب إلى المادة 6 من الاتفاقية في المناقشات الجارية بشأن التشريعات الواجب اتخاذها للتصدي للبغاء.

310 - وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع نسبة الأمية بين النساء اللائي يزيد سنهن على 50 سنة والفجوة العريضة جدا في نسبة الأمية بين سكان المناطق الحضرية والريفية، فضلا عن ارتفاع معدلات تسرب الفتيات في المدارس الثانوية. ومما يثير قلق اللجنة أيضا أنه على الرغم من ارتفاع عدد النساء اللاتي يعملن في قطاع التعليم، لا تزال نسبة تمثيلهن في المناصب الإدارية ومناصب صنع القرار في هذا القطاع متدنية.

311 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ تدابير لزيادة مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء الكبيرات في السن وتقليص الفجوة الفاصلة في هذا المجال بين المرأة الحضرية والمرأة الريفية. وينبغي كذلك بذل جهود لضمان استهداف التعليم، بما فيه التعليم المستمر وبرامج محو أمية الكبار، للمرأة واحتوائه على برامج للتدريب على التكنولوجيات والاتصالات الجديدة لتزويد النساء والبنات بالمهارات المطلوبة في اقتصاد قائم على المعرفة.

312 - ويساور اللجنة القلق بشأن حالة المرأة في سوق العمل، ولا سيما وجود عاطلات منهن بعدد يفوق عدد الرجال وتراجع عدد النساء بين السكان الناشطين اقتصاديا وتركزهن بصفة خاصة في المجالات والقطاعات المهنية المنخفضة الأجور. ويساور اللجنة القلق أيضا لارتفاع عدد العاملات في الأسر بدون أجر ولا سيما في المناطق الريفية.

313 - وتوصي اللجنة بأن تعالج سياسات الحكومة في مجالي سوق العمل وإتاحة فرص العمل حالة العاملات معالجة واضحة حتى لا يقع عليهن العبء الأكبر لتكلفة تحول البلد نحو اقتصاد السوق. وهي توصي أيضا بأن توضع تدابير عاجلة وهادفة لتسهيل دخول المرأة إلى القطاعات الجديدة التي تشهد نموا اقتصاديا، بما في ذلك تمكينها من تنظيم مشاريع لحسابها الخاص وحماية حقوقها في الصحة واستحقاقات التقاعد . وتشجع اللجنة أيضا الحكومة على العمل من أجل أن تستفيد المرأة على نحو كامل من فرص العمل التي تخلقها الاستثمارات الأجنبية مع ضمان الحماية غير التمييزية لحقوقها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تبادر الحكومة على سبيل الأولوية، إلى اعتماد قانون تطلعي يضمن تكافؤ الفرص ويُطبق أيضا على القطاع الخاص ويشمل إنشاء مكتب خاص لأمين المظالم من أجل تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة وتزويده بصلاحيات تخوله تلقي الشكاوى بشأن الانتهاكات المخلة بالقوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص والتحقيق في الحالات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

314 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الحالة الصحية للمرأة، ولا سيما الصحة الإنجابية. وهي إذ ترحب بالتراجع الذي سجل في الآونة الأخيرة في معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، ترى أن هذه المؤشرات لا تزال مرتفعة مقارنه بالبلدان الأخرى في المنطقة. ومما يثير قلقها بوجه خاص، ارتفاع معدلات الإجهاض واستخدام الإجهاض وسيلة لمنع الحمل. وهي تعرب أيضا عن قلقها لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حالة البيئة، ولا سيما إصابات العمل وما يترتب عليها من آثار على صحة المرأة.

315 - وإذ تثني اللجنة على الحكومة لاحتفاظها بنظام لتوفير الرعاية الصحية مجانا للجميع، توصي بزيادة الجهود لتحسين الصحة الإنجابية. وهي تدعو بوجه خاص الحكومة إلى أن تقوم بتحسين توافر وقبول واستخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل لتفادي استعمال الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة. وهي تشجع الحكومة على تدريس التربية الجنسية في جميع المدارس دون استثناء، بما فيها مدارس التدريب المهني. وتحث اللجنة أيضا الحكومة على أن توجه استراتيجياتها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واستراتيجياتها لمنع انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي نحو الفئات التي تزداد فيها احتمالات الإصابة بهذه الأمراض. وتشجع الحكومة على أن تعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية لتحسين الحالة الصحية العامة لبنات رومانيا ونسائها. وهي تطلب أيضا من الحكومة أن تقدم في التقرير القادم معلومات تفصيلية بشأن استهلاك النساء للتبغ وإحصاءات عن المدمنات على الخمر والمخدرات وغير ذلك من مظاهر الإدمان.

316 - ومما يثير قلق اللجنة، تزايد عدد المسنات اللاتي يعشن في فقر.

317 - وهي إذ ترحب باعتماد قانون المعاشات التقاعدية وقانون مساعدة المسنات، تدعو الحكومة إلى أن تعمل دون إبطاء من أجل اعتماد قانون الضمان الاجتماعي المقترح الذي سيدرج المساعدة الاجتماعية لفائدة الذين لا تشملهم الاستحقاقات التقاعدية ومعظمهم من المسنات المحتاجات.

318 - ويساور اللجنة القلق إزاء الفرق في السن المسموح به لزواج الفتى والفتاة المنصوص عليه في قانون الأسرة، وإزاء إمكانية إجازة زواج الطفلات بموجب القانون، الأمر الذي لا يتفق مع المادة 16 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا لأنه على الرغم من تناقص حالات الزواج وتزايد حالات المعاشرة دون زواج، فإن النظام القانوني لا يحمي حقوق النساء المعاشرات دون زواج.

319 - وتوصي اللجنة الحكومة بأن تتخذ إجراءات لتكييف تشريعاتها بشأن سن زواج المرأة وسن زواج الرجل بما يتسق مع الاتفاقية، وأن تراعي التوصية العامة 21 للجنة. وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تنظر في سبل حماية حقوق المرأة بما في ذلك حقها في النفقة والحضانة بالنسبة للحالات التي تنتهي فيها علاقة المساكنة.

320 - وتشجــع اللجنـــة الحكومــــة على أن تؤيد التعديل الذي أدخل على المادة 20 الفقرة (1) من الاتفاقية المتعلقة بمواعيد اجتماع اللجنة.

321 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن ترد في تقريرها الدوري المقبل بشأن المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وهي تطلب كذلك منها أن تقدم في تقريرها القادم تقييما للأثر المترتب على التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية.

322 - وتطلب الحكومة نشر هذه التعليقات على نطاق واسع في رومانيا لتعريف سكان رومانيا، ولا سيما القائمون على إدارة الأجهزة الحكومية والسياسيين بالخطوات التي اتخذت لتأمين المساواة الفعلية بين المرأة والرجل والخطوات اللاحقة اللازمة في هذا الصدد. وهي تطلب أيضا من الحكومة أن تواصل القيام، على نطاق واسع ولا سيما في الأوساط النسائية وأوساط المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة ومنهاج وخطة عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” التي عقدت في حزيران/ يونيه 2000.

الفصل الخامس

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

323 - نظرت اللجنـــــة فــــي سبل ووسائل التعجيل بأعمالها (البند 6 من جدول الأعمال) في جلستيها 467 و 485 المعقودتين فــــــــي 12 و30 حزيران/يونيـــــــــه 2000 (انظر CEDAW/SR.467 و485 ).

324 - وعرضت البند رئيسة وحدة حقوق المرأة بشعبة النهوض بالمرأة التي قدمت تقارير الأمانة العامة (cedaw/c/2000/II/4). ووجهت الانتباه أيضا إلى ورقة العمل التي تحتوي على مقترحات بشأن مشروع النظام الداخلي (cedaw/c/2000/i/wg.I/wp.1) وورقة العمل التي أعدتها سيلفيا كارترايت بشأن الإجراءات المقترحة المقرر أن تتبعها اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية (cedaw/c/2000/ii/wp.2).

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال

1 - النظام الداخلي

325 - اعتمدت اللجنة النظام الداخلي المنقح في جوهره، رهنا بقيام الأمانة العامة بإدخال التنقحيات التحريرية على صياغته، بالتشاور مع السيدة سيلفيا كارترايت. وسيعتمد النظام الداخلي في شكله النهائي في الدورة الرابعة والعشرين للجنة المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2001 (انظر المقرر 23/ثالثا).

2 - البروتوكول الاختياري للاتفاقية

326 - ناقشت اللجنة ورقة العمل المتعلقة بالإجراءات المقترحة المتصلة بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية، بما في ذلك المسؤوليات الخاصة بكل من اللجنة والأمانة العامة. ووافقت اللجنة على مواصلة النظر في الإجراءات المقترحة في دورتها الرابعة والعشرين استنادا إلى ورقة العمل والمناقشة التي جرت في الدورة الثالثة والعشرين.

3 - النُهُج التي ستُتبع فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لها تقارير متأخرة

327 - ناقشت اللجنة النُهُج المقترحة التي ستتبع فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لها تقارير متأخرة وقررت، بصفة استثنائية وكإجراء مؤقت، دعوة الدول الأطراف التي لها تقارير متأخرة إلى جمع هذه التقارير في وثيقة واحدة (انظر المقرر 23/أولا). ووافقت اللجنة على أن تواصل النظر خلال دورتها الرابعة والعشرين في نُهُج أخرى تُتبع لتشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها إزاء تقديم التقارير.

4 - أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والعشرين

328 - قررت اللجنة أن يكون أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة وأعضاؤه المناوبون فيما يتعلق بالدورة الخامسة والعشرين كما يلي:

الأعضاء

تشارلوت أباكا (أفريقيا)

سافيتري غونيسيكيري (آسيا)

إيفانكا كورتي (أوروبا)

روزالين هازيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

الأعضاء المناوبون

آمنة عويج (أفريقيا)

روزاريو مانالو (آسيا)

كارميل شاليف (أوروبا)

سلميرا ريغاسولي (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)

5 - التقارير التي سيُنظر فيها خلال الدورات المقبلة

329 - قررت اللجنة أن تنظر في التقارير التالية خلال دوراتها الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين:

الدورة الرابعة والعشرون

التقريرالأولي

أوزبكستان

بوروندي

كازاخستان

ملديف

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع

جامايكا

التقريران الدوريان الثالث والرابع

فنلندا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

منغوليا

التقرير الدوري الثالث والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

مصر

الدورة الخامسة والعشرون

التقرير الأولي

سنغافورة

التقرير الدوري الثاني

الجماهيرية العربية الليبية

غيانا

فييت نام

هولندا

التقرير الدوري الرابع

السويد

التقريران الدوريان الرابع والخامس

نيكاراغوا

وفي حالة عدم تمكن إحدى الدول الأطراف المذكورة أعلاه من تقديم تقريرها، ستنظر اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لآيسلندا، أو التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع لزامبيا.

الدورة السادسة والعشرون

رهنا بتنفيذ الاقتراح 23/أولا الذي يتصل باحتمال عقد هذه الدورة خارج مقر الأمم المتحدة، ستنظر اللجنة في التقارير التالية:

التقرير الدوري الثاني

غينيا الاستوائية

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

أيسلندا

سري لانكا

التقرير الدوري الرابع

البرتغال

التقرير الدوري الخامس

الاتحاد الروسي

وفي حالة عدم تمكن إحدى الدول الأطراف المذكورة أعلاه من تقديم تقريرها، ستنظر اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لزامبيا؛ أو التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لأوكرانيا؛ أو التقرير الدوري الخامس للدانمرك.

6 - مواعيد الدورة الرابعة والعشرين للجنة

330 - وفقا لجدول المؤتمرات لعام 2001، ستعقد الدورة الرابعة والعشرون للجنة في الفترة من 15 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2001. وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والعشرين في الفترة من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2001.

الفصل السادس

تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية

331 - نظرت اللجنــــــــة في تنفيذ المــــادة 21 من الاتفاقيــة (البند 5 من جدول الأعمال) فـــي جلستيها 467 و 485 المعقودتين فــــــي 12 و 30 حزيران/يونيـــــه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.467 و 485).

332 - وعرضت البند رئيسة وحدة حقوق المرأة التي قدمت مذكرة من الأمين العام بشأن تقارير الوكالات المتخصصــة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها (CEDAW/C/2000/II/3 و Add.1-4).

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال

1 - توصية عامة بشأن المادة 4 من الاتفاقية

333 - ناقشت اللجنـــــة برنامج عملها الطويل الأجل المتعلق بالتوصيات العامة في إطار المادة 21 من الاتفاقية، وقررت بدء العمل في إعداد توصية عامة تتصل بالمادة 4 من الاتفاقية بشأن التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ، وذلك في دورتها الرابعة والعشرين المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2001 (انظر المقرر 23/ثالثا).

2 - المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

334 - ناقشت اللجنة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المقرر عقده في جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001. ووافقت اللجنة على تسمية عضو من أعضائها ليعمل منسقا لشؤون المؤتمر وليتولى إعداد مشروع بيان تعتمده اللجنة لتقديمه إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي المقرر عقده في عام 2001. وطلبت اللجنة إلى الأمانة العامة تقديم الدعم للمنسق في إعداد البيان. كما طلبت اللجنة إلى رئيستها أن تطلب دعم الأمين العام للمؤتمر فيما يتعلق بمشاركة اللجنة في المؤتمر.

الفصل السابع

جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والعشرين

335 - نظرت اللجنة في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والعشرين في جلستها 485 المعقودة في 30 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.485). ووافقت اللجنة على جدول الأعمال المؤقت التالي:

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين للجنة.

4 - النظر في التقارير المقدمة بمقتضى المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والعشرين.

8 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الرابعة والعشرين.

الفصل الثامن

اعتماد التقرير

336 - اعتمدت اللجنة، في جلستها 485 المعقودة في 30 حزيران/يونيه 2000، التقرير المتعلق بدورتها الثالثة والعشرين (CEDAW/C/2000/II/L.1 و CEDAW/C/2000/II/CRP.3Add.1-6) بصيغته المعدلة شفويا.

الحواشي

(1) تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني.

(2) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 38 ، والتصويب (A/45/38 و Corr.1)، الفقرات من 28 إلى 31.

(3) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعE.94.IV.1.

المرفق الأول

الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/أغسطس ‏ 2000‏

الدول الأطراف

تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام

تاريخ بدء النفاذ

الاتحاد الروسي

23 كانون الثاني/يناير 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

إثيوبيا

10 أيلول/سبتمبر 1981 (ب)

10 تشرين الأول/أكتوبر 1981

أذربيجان

10 تموز/يوليه 1995 (أ)

9 آب/أغسطس 1995

الأرجنتين

15 تموز/يوليه 1985 (ب)

14 آب/أغسطس 1985

الأردن

1 تموز/يوليه 1992 (ب)

31 تموز/يوليه 1992

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1993 (أ)

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

إريتريا

5 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

5 تشرين الأول/اكتوبر 1995

اسبانيا

5 كانون الثاني/يناير 1984 (ب)

4 شباط/فبراير 1984

أستراليا

28 تموز/يوليه 1983 (ب)

27 آب/أغسطس 1983

إستونيا

21 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (أ)

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إسرائيل

3 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (ب)

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

إكوادور

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

9 كانون الأول/ديسمبر 1981

ألبانيا

11 أيار/ مايو 1994 (أ)

10 حزيران/يونيه 1994

ألمانيا (ز)

10 تموز/يوليه 1985 (ب)

9 آب/أغسطس 1985

أنتيغوا وبربودا

1 آب/أغسطس 1989 (أ)

31 آب/أغسطس 1989

أندورا

15 كانون الثاني/يناير 1997 (أ)

14 شباط/فبراير 1997

إندونيسيا

13 أيلول/سبتمبر 1984 (ب)

13 تشرين الأول/أكتوبر 1984

أنغولا

17 أيلول/سبتمبر 1986 (أ)

17 تشرين الأول/أكتوبر 1986

أوروغواي

9 تشرين الأول/أكتوبر 1981

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

أوزبكستان

19 تموز/يوليه 1995 (أ)

18 آب/أغسطس 1995

أوغندا

22 تموز/يوليه 1985

21 آب/أغسطس 1985

أوكرانيا

12 آذار/ مارس 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

آيرلندا

23 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ) (ب)(ج)

22 كانون الثاني/يناير 1986

أيسلندا

18 حزيران/يونيه 1985

18 تموز/يوليه 1985

إيطاليا

10 حزيران/يونيه 1985 (ب)

10 تموز/يوليه 1985

بابوا غينيا الجديدة

12 كانون الثاني/يناير 1995 (أ)

11 شباط/فبراير 1995

باراغواي

6 نيسان/أبريل 1987 (أ)

6 أيار/مايو 1987

باكستان

12 آذار/مارس 1996 (أ)(ب)

11 نيسان/ابريل 1996

البرازيل

1 شباط/فبراير 1984 (ب)

2 آذار/ مارس 1984

بربادوس

16 تشرين الأول/أكتوبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

البرتغال

30 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

بلجيكا

10 تموز/يوليه 1985 (ب)

9 آب/أغسطس 1985

بلغاريا

8 شباط/فبراير 1982 (ج)

10 آذار/ مارس 1982

بليز

16 أيار/مايو 1990

15 حزيران/يونيه 1990

بنغلاديش

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 (أ) (ب)

6 كانون الأول / ديسمبر 1984

بنما

29 تشرين الأول/أكتوبر 1981

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

بنن

12 آذار/ مارس 1992

11 نيسان/أبريل 1992

بوتان

31 آب/أغسطس 1981

30 أيلول/سبتمبر 1981

بوتسوانا

13 آب/اغسطس 1996 (أ)

12 أيلول/سبتمبر 1996

بوركينا فاسو

14 تشرين الأول/أكتوبر 1987 (أ)

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

بوروندي

8 كانون الثاني/يناير 1992

7 شباط/فبراير 1992

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1993 (د)

1 تشرين الأول/أكتوبر 1993

بولندا

30 تموز/يوليه 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

بوليفيا

8 حزيران/يونيه 1990

8 تموز/يوليه 1990

بيرو

13 أيلول/سبتمبر 1982

13 تشرين الأول/أكتوبر 1982

بيلاروس

4 شباط/فبراير 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

تايلند

9 آب/أغسطس 1985 (أ)(ب)(ج)

8 أيلول/سبتمبر 1985

تركمانستان

1 أيار/مايو 1997 (أ)

31 أيار/مايو 1997

تركيا

20 كانون الأول / ديسمبر 1985 (أ)(ب)

19 كانون الثاني/يناير 1986

ترينيداد وتوباغو

12 كانون الثاني/يناير 1990 (ب)

11 شباط/فبراير 1990

تشاد

9 حزيران/يونيه 1995 (أ)

9 تموز/يوليه 1995

توغو

26 أيلول/سبتمبر 1983 (أ)

26 تشرين الأول/أكتوبر 1983

توفالو

6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

تونس

20 أيلول/سبتمبر 1985 (ب)

20 تشرين الأول/أكتوبر 1985

جامايكا

19 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (ب)

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

الجزائر

22 أيار / مايو 1996 (أ)(ب)

21 حزيران/يونيه 1996

جزر البهاما

6 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

جزر القمر

31 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

الجماهيرية العربية الليبية

16 أيار / مايو 1989 (أ)(ب)

15 حزيران/يونيه 1989

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 حزيران/يونيه 1991 (أ)

21 تموز/يوليه 1991

الجمهورية التشيكية (هـ)

22 شباط/فبراير 1993 (ج)(د)

24 آذار/مارس 1993

جمهورية تنزانيا المتحدة

20 آب/أغسطس 1985

19 أيلول/سبتمبر 1985

الجمهورية الدومينيكية

2 أيلول/سبتمبر 1982

2 تشرين الأول/أكتوبر 1982

جمهورية كوريا

27 كانون الأول / ديسمبر 1984 (ب)(ج)

26 كانون الثاني/يناير 1985

جمهورية الكونغو الديمقراطية (و)

17 تشرين الأول/اكتوبر 1986

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

14 آب/أغسطس 1981

13 أيلول/سبتمبر 1981

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

18 كانون الثاني/يناير 1994 (د)

71 شباط/فبراير 1994

جمهورية مولدوفا

26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جنوب أفريقيا

15 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

14 كانون الثاني/يناير 1996

جورجيا

1 تموز/يوليه 1994 (أ)

31 تموز/يوليه 1994

جيبوتي

2 كانون الأول / ديسمبر 1998 (أ)

1 كانون الثاني/يناير 1999

الدانمرك

21 نيسان/أبريل 1983

21 أيار / مايو 1983

دومينيكا

15 أيلول/سبتمبر 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

الرأس الأخضر

5 كانون الأول / ديسمبر 1980 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

رواندا

2 آذار/مارس 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

رومانيا

7 كانون الثاني/يناير 1982 (ب)

6 شباط/فبراير 1982

زامبيا

21 حزيران/يونيه 1985

21 تموز/يوليه 1985

زمبابوي

13 أيار / مايو 1991 (أ)

12 حزيران/يونيه 1991

ساموا

25 أيلول/سبتمبر 1992 (أ)

25 تشرين الأول/أكتوبر 1992

سانت فنسنت وجزر غرينادين

4 آب/أغسطس 1981 (أ)

3 أيلول/سبتمبر 1981

سانت كيتس ونيفيس

25 نيسان/أبريل 1985 (أ)

25 أيار / مايو 1985

سانت لوسيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1982 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

سري لانكا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1981

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

السلفادور

19 آب/أغسطس 1981 (ب)

18 أيلول/سبتمبر 1981

سلوفاكيا (هـ)

28 أيار / مايو 1993 (ج)(د)

27 حزيران/يونيه 1993

سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992 (د)

5 آب/أغسطس 1992

سنغافورة

5 تشرين الأول/اكتوبر 1995 (أ)(ب)

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

السنغال

5 شباط/فبراير 1985

7 آذار / مارس 1985

سورينام

1 آذار / مارس 1993 (أ)

31 آذار / مارس 1993

السويد

2 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

سويسرا

27 آذار / مارس 1997 (أ)

26 نيسان/ابريل 1997

سيراليون

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

11 كانون الأول / ديسمبر 1988

سيشيل

5 أيار / مايو 1992 (أ)

4 حزيران/يونيه 1992

شيلي

7 كانون الأول / ديسمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1990

الصين

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

طاجيكستان

26 تشرين الأول/أكتوبر 1993 (أ)

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

العراق

13 آب/أغسطس 1986 (أ)(ب)

12 أيلول/سبتمبر 1986

غابون

21 كانون الثاني/يناير 1983

20 شباط/فبراير 1983

غامبيا

16 نيسان/أبريل 1993

16 أيار / مايو 1993

غانا

2 كانون الثاني/يناير 1986

1 شباط/فبراير 1986

غرينادا

30 آب/أغسطس 1990

29 أيلول/سبتمبر 1990

غواتيمالا

12 آب/أغسطس 1982

11 أيلول/سبتمبر 1982

غيانا

17 تموز/يوليه 1980

3 أيلول/سبتمبر 1981

غينيا

9 آب/أغسطس 1982

8 أيلول/سبتمبر 1982

غينيا الاستوائية

23 تشرين الأول/أكتوبر 1984 (أ)

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1984

غينيا بيساو

23 آب/أغسطس 1985

22 أيلول/سبتمبر 1985

فانواتو

8 أيلول/سبتمبر 1995 (أ)

8 تشرين الأول/اكتوبر 1995

فرنسا

14 كانون الأول / ديسمبر 1983 (ب)(ج)

13 كانون الثاني/يناير 1984

الفلبين

5 آب/أغسطس 1981

4 أيلول/سبتمبر 1981

فنزويلا

2 أيار / مايو 1983 (ب)

1 حزيران/يونيه 1983

فنلندا

4 أيلول/سبتمبر 1986

4 تشرين الأول/أكتوبر 1986

فيجي

28 آب/أغسطس 1995 (أ)(ب)

27 أيلول/سبتمبر 1995

فييت نام

17 شباط/فبراير 1982 (ب)

19 آذار / مارس 1982

قبرص

23 تموز/يوليه 1985 (أ)(ب)

22 آب/أغسطس 1985

قيرغيزستان

10 شباط/فبراير 1997 (أ)

12 آذار / مارس 1977

كازاخستان

26 آب/أغسطس 1998 (أ)

25 أيلول/سبتمبر 1998

الكاميرون

23 آب/أغسطس 1994 (أ)

22 أيلول/سبتمبر 1994

كرواتيا

9 أيلول/سبتمبر 1992 (د)

9 تشرين الأول/أكتوبر 1992

كمبوديا

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 (أ)

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

كندا

10 كانون الأول / ديسمبر 1981 (ج)

9 كانون الثاني/يناير 1982

كوبا

17 تموز/يوليه 1980 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

كوت ديفوار

19 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)

17 كانون الثاني/يناير 1996

كوستاريكا

4 نيسان/أبريل 1986

4 أيار / مايو 1986

كولومبيا

19 كانون الثاني/يناير 1982

18 شباط/فبراير 1982

الكونغو

26 تموز/يوليه 1982

25 آب/أغسطس 1982

الكويت

2 أيلول/سبتمبر 1994 (أ)

2 تشرين الأول/أكتوبر 1994

كينيا

9 آذار / مارس 1984 (أ)

8 نيسان/أبريل 1984

لاتفيا

14 نيسان/أبريل 1992 (أ)

14 أيار / مايو 1992

لبنان

21 نيسان/ابريل 1997 (أ)(ب)

21 أيار / مايو 1997

ليختنشتاين

22 كانون الأول / ديسمبر 1995 (أ)(ج)

21 كانون الثاني/يناير 1996

لكسمبرغ

2 شباط/فبراير 1989 (ب)

4 آذار / مارس 1989

ليبريا

17 تموز/يوليه 1984 (أ)

16 آب/أغسطس 1984

ليتوانيا

18 كانون الثاني/يناير 1994 (أ)

17 شباط/فبراير 1994

ليسوتو

22 آب/أغسطس 1995 (أ)(ب)

21 أيلول/سبتمبر 1995

مالطة

8 آذار / مارس 1991 (أ)(ب)

7 نيسان/أبريل 1991

مالي

10 أيلول/سبتمبر 1985

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985

ماليزيا

5 تموز/يوليه 1995 (أ)(ب)

4 آب/أغسطس 1995

مدغشقر

17 آذار / مارس 1989

16 نيسان/أبريل 1989

مصر

18 أيلول/سبتمبر 1981 (ب)

18 تشرين الأول/أكتوبر 1981

المغرب

21 تموز/يوليه 1993 (أ)(ب)

21 تموز/يوليه 1993

المكسيك

23 آذار / مارس 1981 (ب)

3 أيلول/سبتمبر 1981

ملاوي

12 آذار / مارس 1987 (أ)(ج)

11 نيسان/أبريل 1987

ملديف

1 تموز/يوليه 1993 (أ)(ب)

31 تموز/يوليه 1993

المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى وايرلندا الشمالية

7 نيسان/أبريل 1986 (ب)

7 أيار / مايو 1986

منغوليا

20 تموز/يوليه 1981 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

موريشيوس

9 تموز/يوليه 1984 (أ)(ج)

8 آب/أغسطس 1984

موزامبيق

16 نيسان/ابريل 1997 (أ)

16 أيار / مايو 1997

ميانمار

22 تموز/يوليه 7991 (أ)(ب)

12 آب/أغسطس 7991

ناميبيا

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 (أ)

23 كانون الأول / ديسمبر 1992

النرويج

21 أيار / مايو 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

النمسا

31 آذار / مارس 1982 (ب)

30 نيسان/أبريل 1982

نيبال

22 نيسان/أبريل 1991

22 أيار / مايو 1991

النيجر

8 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (أ)

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

نيجيريا

13 حزيران/يونيه 1985

13 تموز/يوليه 1985

نيكاراغوا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1981

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

نيوزيلندا

10 كانون الثاني/يناير 1985 (ب)(ج)

9 شباط/فبراير 1985

هايتي

20 تموز/يوليه 1981

3 أيلول/سبتمبر 1981

الهند

9 تموز/يوليه 1993 (ب)

8 آب/أغسطس 1993

هندوراس

3 آذار / مارس 1983

2 نيسان/أبريل 1983

هنغاريا

22 كانون الأول / ديسمبر 1980 (ج)

3 أيلول/سبتمبر 1981

هولندا

23 تموز/يوليه 1991 (ب)

22 آب/أغسطس 1991

اليابان

25 حزيران/يونيه 1985

25 تموز/يوليه 1985

اليمن (ح)

30 أيار / مايو 1984 (أ)(ب)

29 حزيران/يونيه 1984

يوغوسلافيا

26 شباط/فبراير 1982

28 آذار / مارس 1982

اليونان

7 حزيران/يونيه 1983

7 تموز/يوليه 1983

(أ) انضمام .

(ب) اعلانات وتحفظات.

(ج) تحفظات سحبت لاحقا.

(د) خلافة.

(هـ) قبل أن تصبح الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا دولتين منفصلتين في 1 كانون الثاني/يناير 1993، كانتا تشكلان جزءين في تشيكوسلوفاكيا التي صدقت على الاتفاقية في 16 شباط/فبراير 1982.

( و ) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، أعيدت تسمية زائير فأصبحت “جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

(ز) اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الجمهورية الديمقراطية الألمانية (التي صدقت على الاتفاقية في 9 تموز/يوليه 1980) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (التي صدقت على الاتفاقية في 10 تموز/يوليه 1985) في دولة واحدة ذات سيادة، تتصرف في الأمم المتحدة باسم “ألمانيا”.

(ح) في 22 أيار/مايو 1990، اتحد اليمن الديمقراطي واليمن في دولة واحدة، تتصرف في الأمم المتحدة باسم “اليمن”.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي أودعت لدى الأمين العام صكوك قبولها للتعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

الدول الأطراف

تاريخ القبول

استراليا

4 حزيران/يونيه 1998

إيطاليا

31 أيار/مايو 1996

البرازيل

5 آذار/مارس 1997

بنما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

تركيا

9 كانون الأول/ديسمبر 1999

جمهورية كوريا

12 آب/أغسطس 1996

الدانمرك

12 آب/أغسطس 1996

السويد

17 تموز/يوليه 1996

سويسرا

2 كانون الأول/ديسمبر 1997

شيلي

8 أيار/مايو 1998

غواتيمالا

3 حزيران/يونيه 1999

فرنسا

8 آب/أغسطس 1997

فنلندا

18 آذار/مارس 1996

كندا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

ليختنشتاين

15 نيسان/أبريل 1997

مالطة

5 آذار/مارس 1997

مدغشقر

19 تموز/يوليه 1996

المكسيك

16 أيلول/سبتمبر 1996

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (أ)

منغوليا

19 كانون الأول/ديسمبر 1997

النرويج

29 آذار/مارس 1996

نيوزيلندا

26 أيلول/سبتمبر 1996

هولندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1997 (ب)

(أ) باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وجزيرة آيل أوف مان، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر تركس وكايكوس.

(ب) باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.

المرفق الثالث

الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه

الدول الأطراف

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق، الانضمام

1 -

أذربيجان

6 حزيران/يونيه 2000

2 -

الأرجنتين

23 شباط/فبراير 2000

3 -

اسبانيا

14 آذار/مارس 2000

4 -

إكوادور

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

5 -

المانيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

6 -

إندونيسيا

28 شباط/فبراير 2000

7 -

أوروغواي

9 أيار/مايو 2000

8 -

أيسلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 -

إيطاليا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

10-

باراغواي

28 كانون الأول/ديسمبر 1999

11-

البرتغال

16 شباط/فبراير 2000

12-

بلجيكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

13-

بلغاريا

6 حزيران/يونيه 2000

14-

بنما

9 حزيران/يونيه 2000

15-

بنن

25 أيار/مايو 2000

16-

بوليفيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

17-

تايلند

14 حزيران/يونيه 2000

14 حزيران/يونيه 2000

18-

الجمهورية التشيكية

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

19-

الجمهورية الدومينيكية

14 آذار/مارس 2000

20-

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

3 نيسان/أبريل 2000

21-

الدانمرك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

31 أيار/مايو 2000

22-

سلوفاكيا

5 حزيران/يونيه 2000

23-

سلوفينيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

24-

السنغال

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26 أيار/مايو 2000

25-

السويد

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

26-

شيلي

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

27-

غانا

24 شباط/فبراير 2000

28-

فرنسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

9 حزيران/يونيه 2000

29-

الفلبين

21 آذار/مارس 2000

30-

فنزويلا

17 آذار/مارس 2000

31-

فنلندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

32-

كرواتيا

5 حزيران/يونيه 2000

33-

كوبا

17 آذار/مارس 2000

34-

كوستاريكا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

35-

كولومبيا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

36-

لختنشتاين

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

37-

لكسمبرغ

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

38-

المكسيك

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

39-

ناميبيا

19 أيار/مايو 2000

26 أيار/مايو 2000

40-

النرويج

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

41-

النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

42-

هولندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

43-

اليونان

10 كانون الأول/ديسمبر 1999

المرفق الرابع

الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين

ألف - الدورة الثانية والعشرون

رقم الوثيقة

عنوان الوثيقة أو وصفها

CEDAW/2000/I/1

جدول الأعمال المؤقت وشروحه

CEDAW/2000/I/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير المطلوبة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/2000/I/3

مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها

CEDAW/2000/I/3/Add.1

تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

CEDAW/2000/I/3/Add.2

تقرير منظمة الصحة العالمية

CEDAW/2000/I/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/2000/I/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/2000/I/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل تحسين عمل اللجنة

CEDAW/2000/I/5

تقرير الأمانة العامة عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CEDAW/C/1997/WG.I/WP.1

مشروع النظام الداخلي

CEDAW/C/2000/I/WG.I/WP.1

مقترحات بشأن مشروع النظام الداخلي

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/IND/1

التقرير الأولي للهند

CEDAW/C/MMR/1

التقرير الأولي لميانمار

CEDAW/C/JOR/1 و 2

التقريران الأولي والثاني للأردن

CEDAW/C/ZAR/1 و 2 و 2/Add.1 و Corr.1 و CEDAW/C/COD/1

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث للكونغو

CEDAW/C/BFA/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لبوركينا فاسو

CEDAW/C/DEU/2-3 و 4

التقريران الدوريان الثاني والثالث المجمعان والتقرير الدوري الرابع لألمانيا

CEDAW/C/BLR/3

التقرير الدوري الثالث لبيلاروس

CEDAW/C/LUX/3 و Add.1

التقرير الدوري الثالث للكسمبرغ

باء - الدورة الثالثة والعشرون

رقم الوثيقة

عنوان الوثيقة أو وصفها

CEDAW/2000/II/1

جدول الأعمال المؤقت

CEDAW/2000/II/2

تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير المطلوبة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

CEDAW/2000/II/3

مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الداخلة في نطاق أنشطتها

CEDAW/2000/II/3/Add.1

تقرير منظمة الأغذية والزراعة

CEDAW/2000/II/3/Add.2

تقرير منظمة الصحة العالمية

CEDAW/2000/II/3/Add.3

تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/2000/II/3/Add.4

تقرير منظمة العمل الدولية

CEDAW/2000/II/4

تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل تحسين عمل اللجنة

CEDAW/C/1997/WG.1/WP.1

مشروع النظام الداخلي

CEDAW/C/2000/I/WG.1/WP.1

مقترحات بشأن مشروع النظام الداخلي

CEDAW/C/2000/II/WP.2

التقرير المتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية

تقارير الدول الأطراف

CEDAW/C/CMR/1

التقرير الأولي للكاميرون

CEDAW/C/MDA/1

التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا

CEDAW/C/LTU/1 و 2

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لليتوانيا

CEDAW/C/IRQ/2-3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للعراق

CEDAW/C/AUT/3-4 و 5

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس للنمسا

CEDAW/C/CUB/4

التقرير الدوري الرابع لكوبا

CEDAW/C/ROM/4-5

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لرومانيا

المرفق الخامس

أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اسم العضو

بلد الجنسية

شارلوت أباكا**

غانا

عائشة فريد أكار*

تركيا

آمنة عويج**

تونس

كارلوتا باصتيلو غارسيا ديل رييل*

اسبانيا

سيلفيا روز كارترايت*

نيوزيلندا

إيفانكا كورتي**

إيطاليا

فنغ شوي**

الصين

نائلة جبر**

مصر

يولندا فيرير غوميس*

كوبا

عايدة غونزاليس مارتينيس*

المكسيك

سافيتري غونيسكيري**

سري لانكا

روزالين هازيل**

سان كيتس ونيفيس

سلمي خان*

بنغلاديش

يونغ - تشونغ كيم*

جمهورية كوريا

روزاريو مانالو**

الفلبين

مافيفي ماياكاياكا مانزيني**

جنوب أفريقيا

أهوا ويدراوغو*

بوركينا فاسو

سيلميرا ريغاسولي**

الأرجنتين

آن ليزريال

النرويج

هانا بيات شوب شيلينغ*

ألمانيا

كارميل شاليف**

إسرائيل

كونجيت سينجيورجيس*

إثيوبيا

تشيكاكا تايا**

اليابان

* تنتهي مدة العضوية في عام 2000.

** تنتهي مدة العضوية في عام 2002.

المرفق السادس

حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 1 آب/أغسطس 2000

الدول الأطراف

الموعد المقرر للتقديم (أ)

تاريخ التقديم

نظر اللجنة في التقرير (الدورة (السنة))

ألف - التقارير الأولية

الاتحاد الروسي

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار/مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.12 )

الثانية (1983)

إثيوبيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1982

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

أذربيجان

9 آب/أغسطس 1996

11 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/AZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

الأرجنتين

14 آب/أغسطس 1986

6 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.39 )

السابعة (1988)

أرمينيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/ARM/1 )

10 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/ARM/1/Corr.1 )

السابعة عشرة (1997)

الأردن

31 تموز/يوليه 1993

27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/JOR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

اريتريا

5 تشرين الأول/أكتوبر 1996

اسبانيا

4 شباط/فبراير 1985

20 آب/أغسطس 1985 ( CEDAW/C/5/Add.30 )

السادسة (1987)

استراليا

27 آب/أغسطس 1984

3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.40 )

السابعة (1988)

إستونيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

إسرائيل

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

12 كانون الثاني/يناير 1994 (ج) ( CEDAW/C/ISR/1 )

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

إكوادور

9 كانون الأول/ديسمبر 1982

14 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.23 )

الخامسة (1986)

ألبانيا

10 حزيران/يونيه 1995

ألمانيا

9 آب/أغسطس 1986

15 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.59 )

التاسعة (1990)

أنتيغوا وبربودا

31 آب/أغسطس 1990

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

أندورا

14 شباط/فبراير 1998

23 حزيران/يونيه 2000 (CEDAW/C/AND/1)

اندونيسيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1985

17 آذار/مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.36 )

السابعة (1988)

أنغولا

17 تشرين الأول/أكتوبر 1987

أوروغواي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.27 )

السابعة (1988)

أوزبكستان

18 آب/أغسطس 1996

19 كانون الثاني/يناير 2000 (CEDAW/C/UZB/1)

أوغندا

21 آب/أغسطس 1986

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

أوكرانيا

3 أيلول/سبتمبر 1982

2 آذار / مارس 1983 ( CEDAW/C/5/Add.11 )

الثانية (1983)

ايرلندا

22 كانون الثاني/يناير 1987

18 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.47 )

الثامنة (1989)

ايسلندا

18 تموز/يوليه 1986

5 أيار / مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

ايطاليا

10 تموز/يوليه 1986

20 تشرين الأول/أكتوبر 1989 ( CEDAW/C/5/Add.62 )

العاشرة (1991)

بابوا غينيا الجديدة

11 شباط/فبراير 1996

باراغواي

6 أيار / مايو 1988

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

باكستان

11 نيسان/أبريل 1997

البرازيل

2 آذار / مارس 1985

بربادوس

3 أيلول/سبتمبر 1982

11 نيسان/أبريل 1990 ( CEDAW/C/5/Add.64 )

الحادية عشرة (1992)

البرتغال

3 أيلول/سبتمبر 1982

19 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.21 )

الخامسة (1986)

بلجيكا

9 آب/أغسطس 1986

20 تموز/يوليه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.53 )

الثامنة (1989)

بلغاريا

10 آذار / مارس 1983

13 حزيران/يونيه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.15 )

الرابعة (1985)

بليز

15 حزيران/يونيه 1991

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الحادية والعشرون (1999)

بنغلاديش

6 كانون الأول / ديسمبر 1985

12 آذار / مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.34 )

السادسة (1987)

بنما

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

12 كانون الأول / ديسمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.9 )

الرابعة (1985)

بنن

11 نيسان/أبريل 1993

بوتان

30 أيلول/سبتمبر 1982

بوتسوانا

12 أيلول/سبتمبر 1997

بوركينا فاسو

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1988

24 أيار / مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.67 )

العاشرة (1991)

بوروندي

7 شباط/فبراير 1993

1 حزيران/يونيه 2000 (CEDAW/C/BDI/1)

البوسنة والهرسك

1 تشرين الأول/أكتوبر 1994

بولندا

3 أيلول/سبتمبر 1982

10 تشرين الأول/أكتوبر 1985 ( CEDAW/C/5/Add.31 )

السادسة (1987)

بوليفيا

8 تموز/يوليه 1991

8 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/BOL/1 )

26 آب/أغسطس 1993 ( CEDAW/C/BOL/1/Add.1 )

الرابعة عشرة (1995)

بيرو

13 تشرين الأول/أكتوبر 1983

14 أيلول/سبتمبر 1988 ( CEDAW/C/5/Add.60 )

التاسعة (1990)

بيلاروس

3 أيلول/سبتمبر 1982

4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.5 )

الثانية (1983)

تايلند

8 أيلول/سبتمبر 1986

1 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.51 )

التاسعة (1990)

تركمانستان

31 أيار / مايو 1998

تركيا

19 كانون الثاني/يناير 1987

27 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.46 )

التاسعة (1990)

ترينيداد وتوباغو

11 شباط/فبراير 1991

تشاد

9 تموز/يوليه 1996

توغو

26 تشرين الأول/أكتوبر 1984

تونس

20 تشرين الأول/أكتوبر 1986

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1 )

الرابعة عشرة (1995)

جامايكا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

12 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.38 )

السابعة (1988)

الجزائر

21 حزيران/يونيه 1997

1 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1 )

1 كانون الأول / ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/DZA/1/Add.1 )

العشرون (1999)

جزر البهاما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

جزر القمر

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

الجماهيرية العربية الليبية

15 حزيران/يونيه 1990

18 شباط/فبراير 1991 ( CEDAW/C/LIB/1 )

4 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/LIB/1/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 تموز/يوليه 1992

الجمهورية التشيكية

24 آذار / مارس 1994

30 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CZE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

جمهورية تنزانيا المتحدة

19 أيلول/سبتمبر 1986

9 آذار / مارس 1988 ( CEDAW/C/5/Add.57 )

التاسعة (1990)

الجمهورية الدومينيكية

2 تشرين الأول/أكتوبر 1983

2 أيار / مايو 1986 ( CEDAW/C/5/Add.37 )

السابعة (1988)

جمهورية كوريا

26 كانون الثاني/يناير 1986

13 آذار / مارس 1986 ( CEDAW/C/5/Add.35 )

السادسة (1987)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 تشرين الثاني / نوفمبر 1987

1 آذار / مارس 1994 ( CEDAW/C/ZAR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

13 أيلول/سبتمبر 1982

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 شباط/فبراير 1995

جمهورية مولدوفا

31 تموز/يوليه 1995

26 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/MDA/1 )

جنوب أفريقيا

14 كانون الثاني/يناير 1997

5 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/ZAF/1 )

التاسعة عشرة (1998)

جورجيا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

9 آذار / مارس 1998 ( CEDAW/C/GEO/1 )

الحادية والعشرون (1999)

جيبوتي

2 كانون الثاني/يناير 2000

الدانمرك

21 أيار / مايو 1984

30 تموز/يوليه 1984 ( CEDAW/C/5/Add.22 )

الخامسة (1986)

دومينيكا

3 أيلول/سبتمبر 1982

الرأس الأخضر

3 أيلول/سبتمبر 1982

رواندا

3 أيلول/سبتمبر 1982

24 أيار / مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.13 )

الثالثة (1984)

رومانيا

6 شباط/فبراير 1983

14 كانون الثاني/يناير 1987 ( CEDAW/C/5/Add.45 )

الثانية عشرة (1993)

زامبيا

21 تموز/يوليه 1986

6 آذار / مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

زمبابوي

12 حزيران/يونيه 1992

28 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/ZWE/1 )

الثامنة عشرة (1998)

ساموا

25 تشرين الأول/أكتوبر 1993

سانت فنسنت وجزر غرينادين

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

سانت كيتس ونيفيس

25 أيار / مايو 1986

سانت لوسيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

سري لانكا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

7 تموز/يوليه 1985 ( CEDAW/C/5/Add.29 )

السادسة (1987)

السلفادور

18 أيلول/سبتمبر 1982

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.19 )

الخامسة (1986)

سلوفاكيا

27 حزيران/يونيه 1994

29 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/SVK/1 )

11 أيار / مايو 1998 ( CEDAW/C/SVK/1/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

سلوفينيا

5 آب/أغسطس 1993

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/SVN/1 )

السادسة عشرة (1997)

سنغافورة

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

السنغال

7 آذار / مارس 1986

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.42 )

السابعة (1988)

سورينام

31 آذار / مارس 1994

السويد

3 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.8 )

الثانية (1983)

سويسرا

26 نيسان/أبريل 1998

سيراليون

11 كانون الأول / ديسمبر 1989

سيشيل

4 حزيران/يونيه 1993

شيلي

6 كانون الثاني/يناير 1991

3 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/CHI/1 )

الرابعة عشرة (1995)

الصين

3 أيلول/سبتمبر 1982

25 أيار / مايو 1983 ( CEDAW/C/5/Add.14 )

الثالثة (1984)

طاجيكستان

25 تشرين الأول/أكتوبر 1994

العراق

12 أيلول/سبتمبر 1987

16 أيار / مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

غابون

20 شباط/فبراير 1984

19 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.54 )

الثامنة (1989)

غامبيا

16 أيار / مايو 1994

غانا

1 شباط/فبراير 1987

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

غرينادا

29 أيلول/سبتمبر 1991

غواتيمالا

11 أيلول/سبتمبر 1983

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

غيانا

3 أيلول/سبتمبر 1982

23 كانون الثاني/يناير 1990 ( CEDAW/C/5/Add.63 )

الثالثة عشرة (1994)

غينيا

8 أيلول/سبتمبر 1983

غينيا الاستوائية

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

16 آذار / مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.50 )

الثامنة (1989)

غينيا - بيساو

22 أيلول/سبتمبر 1986

فانواتو

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996

فرنسا

13 كانون الثاني/يناير 1985

13 شباط/فبراير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.33 )

السادسة (1987)

الفلبين

4 أيلول/سبتمبر 1982

22 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.6 )

الثالثة (1984)

فنزويلا

1 حزيران/يونيه 1984

27 آب/أغسطس 1984 ( CEDAW/C/5/Add.24 )

الخامسة (1986)

فنلندا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1987

16 شباط/فبراير 1988 ( CEDAW/C/5/Add.56 )

الثامنة (1989)

فيجي

27 أيلول/سبتمبر 1996

29 شباط/فبراير 2000 (CEDAW/C/FIJ/1)

فييت نام

19 آذار / مارس 1983

2 تشرين الأول/أكتوبر 1984 ( CEDAW/C/5/Add.25 )

الخامسة (1986)

قبرص

22 آب/أغسطس 1986

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

قيرغيزستان

12 آذار / مارس 1998

26 آب/أغسطس 1998 ( CEDAW/C/KGZ/1 )

العشرون (1999)

كازاخستان

25 أيلول/سبتمبر 1999

26 كانون الثاني/يناير 2000 (CEDAW/C/KAZ/1)

الكاميرون

22 أيلول/سبتمبر 1995

9 أيار / مايو 1999 ( CEDAW/C/CMR/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

كرواتيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 1993

10 كانون الثاني/يناير 1995 ( CEDAW/C/CRO/1 )

الثامنة عشرة (1998)

كمبوديا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

كندا

9 كانون الثاني/يناير 1983

15 تموز/يوليه 1983 ( CEDAW/C/5/Add.16 )

الرابعة (1985)

كوبا

3 أيلول/سبتمبر 1982

27 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.4 )

الثانية (1983)

كوت ديفوار

17 كانون الثاني/يناير 1997

كوستاريكا

4 أيار / مايو 1987

كولومبيا

18 شباط/فبراير 1983

16 كانون الثاني/يناير 1986 ( CEDAW/C/5/Add.32 )

السادسة (1987)

الكونغو

25 آب/أغسطس 1983

الكويت

1 تشرين الأول/أكتوبر 1995

كينيا

8 نيسان/أبريل 1985

4 كانون الأول / ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

لاتفيا

14 أيار / مايو 1993

لبنان

21 أيار / مايو 1998

لكسمبرغ

4 آذار / مارس 1990

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/LUX/1 )

السابعة عشرة (1997)

ليبريا

16 آب/أغسطس 1985

ليتوانيا

17 شباط/فبراير 1995

4 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LTU/1 )

الثالثة والعشرون (2000)

ليختنشتاين

21 كانون الثاني/يناير 1997

4 آب/أغسطس 1997

( CEDAW/C/LIE/1 )

العشرون (1999)

ليسوتو

21 أيلول/سبتمبر 1996

مالطة

7 نيسان/أبريل 1992

مالي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.43 )

السابعة (1988)

ماليزيا

4 آب/أغسطس 1996

مدغشقر

16 نيسان/أبريل 1990

21 أيار / مايو 1990 ( CEDAW/C/5/Add.65 )

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ( CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2 )

الثالثة عشرة (1994)

مصر

18 تشرين الأول/أكتوبر 1982

2 شباط/فبراير 1983 ( CEDAW/C/5/Add.10 )

الثالثة (1984)

المغرب

21 تموز/يوليه 1994

14 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/MOR/1 )

السادسة عشرة (1997)

المكسيك

3 أيلول/سبتمبر 1982

14 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.2 )

الثانية (1983)

ملاوي

11 نيسان/أبريل 1988

15 تموز/يوليه 1988 ( CEDAW/C/5/Add.58 )

التاسعة (1990)

ملديف

1 تموز/يوليه 1994

28 كانون الثاني/يناير 1999 ( CEDAW/C/MDV/1 )

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

7 أيار / مايو 1987

25 حزيران/يونيه 1987 ( CEDAW/C/5/Add.52 )

التاسعة (1990)

منغوليا

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.20 )

الخامسة (1986)

موريشيوس

8 آب/أغسطس 1985

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

موزامبيق

16 أيار / مايو 1998

ميانمار

21 آب/أغسطس 1998

14 آذار / مارس 1999 ( CEDAW/C/MNR/1 )

الثانية والعشرون (2000)

ناميبيا

23 كانون الأول / ديسمبر 1993

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ( CEDAW/C/NAM/1 )

السابعة عشرة (1997)

النرويج

3 أيلول/سبتمبر 1982

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.7 )

الثالثة (1984)

النمسا

30 نيسان/أبريل 1983

20 تشرين الأول/أكتوبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.17 )

الرابعة (1985)

نيبال

22 أيار / مايو 1992

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 (CEDAW/C/NPL/1)

الحادية والعشرون (1999)

نيجيريا

13 تموز/يوليه 1986

1 نيسان/أبريل 1987 ( CEDAW/C/5/Add.49 )

السابعة (1987)

نيكاراغوا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

22 أيلول/سبتمبر 1987 ( CEDAW/C/5/Add.55 )

الثامنة (1989)

نيوزيلندا

9 شباط/فبراير 1986

3 تشرين الأول/أكتوبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.41 )

السابعة (1988)

هايتي

3 أيلول/سبتمبر 1982

الهند

8 آب/أغسطس 1994

2 شباط/فبراير 1999 ( CEDAW/C/IND/1 )

هندوراس

2 نيسان/أبريل 1984

3 كانون الأول/ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/5/Add.44 )

الحادية عشرة (1992)

هنغاريا

3 أيلول/سبتمبر 1982

20 أيلول/سبتمبر 1982 ( CEDAW/C/5/Add.3 )

الثالثة (1984)

هولندا

22 آب/أغسطس 1992

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NET/1 )

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.1 )

20 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.2 )

9 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NET/1/Add.3 )

) ) ) ) ) الثالثة عشرة (1994) ) ) ) )

اليابان

25 تموز/يوليه 1986

13 آذار / مارس 1987 ( CEDAW/C/5/Add.48 )

السابعة (1988)

اليمن

29 حزيران/يونيه 1985

23 كانون الثاني/يناير 1989 ( CEDAW/C/5/Add.61 )

الثانية عشرة (1993)

يوغوسلافيا

28 آذار / مارس 1983

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1983 ( CEDAW/C/5/Add.18 )

الرابعة (1985)

اليونان

7 تموز/يوليه 1984

5 نيسان/أبريل 1985 ( CEDAW/C/5/Add.28 )

السادسة (1987)

باء - التقارير الدورية الثانية

الاتحاد الروسي

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 شباط/فبراير 1987 ( CEDAW/C/13/Add.4 )

الثامنة (1989)

اثيوبيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1986

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

الأرجنتين

14 آب/أغسطس 1990

13 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/ARG/2 )

27 أيار / مايو 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.1 )

19 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/ARG/2/Add.2 )

السابعة عشرة (1997)

الأردن

31 تموز/يوليه 1997

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CEDAW/C/JOR/2)

الثانية والعشرون (2000)

أرمينيا

13 أيلول/سبتمبر 1998

23 آب/أغسطس 1999 (CEDAW/C/ARM/2)

اسبانيا

4 شباط/فبراير 1989

9 شباط/فبراير 1989 ( CEDAW/C/13/Add.19 )

الحادية عشرة (1992)

استراليا

27 آب/أغسطس 1988

24 تموز/يوليه 1992 ( CEDAW/C/AUL/2 )

الثالثة عشرة (1994)

استونيا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

اسرائيل

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

7 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/ISR/1-2 )

السابعة عشرة (1997)

إكوادور

9 كانون الأول / ديسمبر 1986

28 أيار / مايو 1990 ( CEDAW/C/13/Add.31 )

الثالثة عشرة (1994)

ألبانيا

10 حزيران/يونيه 1999

ألمانيا

9 آب/أغسطس 1990

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

أنتيغوا وبربودا

31 آب/أغسطس 1994

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

اندونيسيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1989

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

أنغولا

17 تشرين الأول/أكتوبر 1991

أوروغواي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

أوغندا

21 آب/أغسطس 1990

1 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/UGA/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

أوكرانيا

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آب/أغسطس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.8 )

التاسعة (1990)

آيرلندا

22 كانون الثاني/يناير 1991

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

آيسلندا

18 تموز/يوليه 1990

5 أيار / مايو 1993 ( CEDAW/C/ICE/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

إيطاليا

10 تموز/يوليه 1990

1 آذار / مارس 1994 ( CEDAW/C/ITA/2 )

السابعة عشرة (1997)

باراغواي

6 أيار / مايو 1992

4 حزيران/يونيه 1992 ( CEDAW/C/PAR/1-2 )

23 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1 )

20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2 )

الخامسة عشرة (1996)

البرازيل

2 آذار / مارس 1989

بربادوس

3 أيلول/سبتمبر 1986

4 كانون الأول / ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

البرتغال

3 أيلول/سبتمبر 1986

18 أيار / مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.22 )

العاشرة (1991)

بلجيكا

9 آب/أغسطس 1990

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/BEL/2 )

الخامسة عشرة (1996)

بلغاريا

10 آذار / مارس 1987

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

بليز

15 حزيران/يونيه 1995

19 حزيران/يونيه 1996 ( CEDAW/C/BLZ/1-2 )

الثامنة عشرة (1998)

بنغلاديش

6 كانون الأول / ديسمبر 1989

23 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.30 )

الثانية عشرة (1993)

بنما

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

بنن

11 نيسان/أبريل 1997

بوتان

30 أيلول/سبتمبر 1986

بوركينا فاصو

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

11 كانون الأول / ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

بوروندي

7 شباط/فبراير 1997

البوسنة والهرسك

1 أيلول/سبتمبر 1998

بولندا

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.16 )

العاشرة (1991)

بوليفيا

8 تموز/يوليه 1995

بيرو

13 تشرين الأول/أكتوبر 1987

13 شباط/فبراير 1990 ( CEDAW/C/13/Add.29 )

الرابعة عشرة (1995)

بيلاروس

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 آذار / مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.5 )

الثامنة (1989)

تايلند

8 أيلول/سبتمبر 1990

3 آذار / مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

تركيا

19 كانون الثاني/يناير 1991

7 شباط/فبراير 1994 (ج) 3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

ترينيداد وتوباغو

11 شباط/فبراير 1995

تشاد

9 تموز/يوليه 2000

توغو

26 تشرين الأول/أكتوبر 1988

تونس

20 تشرين الأول/أكتوبر 1990

17 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/TUN/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

الجماهيرية العربية الليبية

15 حزيران/يونيه 1994

14 كانون الأول/ديسمبر 1998 (CEDAW/C/LBY/2)

جامايكا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

جزر البهاما

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

جزر القمر

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جمهورية تنزانيا المتحدة

19 أيلول/سبتمبر 1990

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

الجمهورية التشيكية

24 آذار / مارس 1998

الثامنة عشرة (1998)

الجمهورية الدومينيكية

2 تشرين الأول/أكتوبر 1987

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

جمهورية كوريا

26 كانون الثاني/يناير 1990

19 كانون الأول / ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1 )

الثانية عشرة (1993)

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

16 تشرين الثاني / نوفمبر 1991

24 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ZAR/2 )

27 آب/أغسطس 1998 CEDAW/C/ZAR/2/Add.1) و (Corr.1

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

13 أيلول/سبتمبر 1986

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 شباط/فبراير 1999

جمهورية مولدوفا

21 تموز/يوليه 1999

جورجيا

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

الدانمرك

21 أيار / مايو 1988

2 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.14 )

العاشرة (1991)

دومينيكا

3 أيلول/سبتمبر 1986

الرأس الأخضر

3 أيلول/سبتمبر 1986

رواندا

3 أيلول/سبتمبر 1986

7 آذار / مارس 1988 ( CEDAW/C/13/Add.13 )

العاشرة (1991)

رومانيا

6 شباط/فبراير 1987

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

زامبيا

21 تموز/يوليه 1990

6 آذار / مارس 1991 ( CEDAW/C/ZAM/1-2 )

الثالثة عشرة (1994)

زمبابوي

12 حزيران/يونيه 1996

ساموا

25 تشرين الأول/أكتوبر 1997

سانت فنسنت وجزر غرينادين

3 أيلول/سبتمبر 1986

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

سانت كيتس ونيفيس

25 أيار / مايو 1990

سانت لوسيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987

سري لانكا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

29 كانون الأول / ديسمبر 1988 ( CEDAW/C/13/Add.18 )

الحادية عشرة (1992)

السلفادور

18 أيلول/سبتمبر 1986

18 كانون الأول / ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.12 )

الحادية عشرة (1992)

سلوفاكيا

27 حزيران/يونيه 1998

سلوفينيا

5 آب/أغسطس 1997

26 نيسان/أبريل 1999 ( CEDAW/C/SVN/2 )

السنغال

7 آذار / مارس 1990

23 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/SEN/2 و Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

سورينام

13 آذار / مارس 1998

السويد

3 أيلول/سبتمبر 1986

10 آذار / مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.6 )

السابعة (1988)

سيراليون

11 كانون الأول / ديسمبر 1993

سيشيل

4 حزيران/يونيه 1997

شيلي

6 كانون الثاني/يناير 1995

9 آذار / مارس 1995 ( CEDAW/C/CHI/2 )

الحادية والعشرون (1999)

الصين

3 أيلول/سبتمبر 1986

22 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.26 )

الحادية عشرة (1992)

طاجيكستان

25 تشرين الأول/أكتوبر 1998

العراق

12 أيلول/سبتمبر 1991

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-3 )

الثالثة والعشرون (2000)

غابون

20 شباط/فبراير 1988

غامبيا

16 أيار / مايو 1998

غانا

1 شباط/فبراير 1991

29 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/GHA/1-2 )

الحادية عشرة (1992)

غرينادا

29 أيلول/سبتمبر 1995

غواتيمالا

11 أيلول/سبتمبر 1987

2 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1 )

7 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الثالثة عشرة (1994)

غيانا

3 أيلول/سبتمبر 1986

20 أيلول/سبتمبر 1999 (CEDAW/C/GUY/2)

غينيا

8 أيلول/سبتمبر 1987

غينيا الاستوائية

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

غينيا - بيساو

22 أيلول/سبتمبر 1990

فرنسا

13 كانون الثاني/يناير 1989

10 كانون الأول / ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/FRA/2 و Rev.1 )

الثانية عشرة (1993)

الفلبين

4 أيلول/سبتمبر 1986

12 كانون الأول / ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/13/Add.17 )

العاشرة (1991)

فنزويلا

1 حزيران/يونيه 1988

18 نيسان/أبريل 1989 ( CEDAW/C/13/Add.21 )

الحادية عشرة (1992)

فنلندا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1991

9 شباط/فبراير 1993 ( CEDAW/C/FIN/2 )

الرابعة عشرة (1995)

فييت نام

19 آذار / مارس 1987

قبرص

22 آب/أغسطس 1990

2 شباط/فبراير 1994 ( CEDAW/C/CYP/1-2 )

الخامسة عشرة (1996)

الكاميرون

22 أيلول/سبتمبر 1999

كرواتيا

9 تشرين الأول/أكتوبر 1997

كمبوديا

14 تشرين الثاني / نوفمبر 1997

كندا

9 كانون الثاني/يناير 1987

20 كانون الثاني/يناير 1988 ( CEDAW/C/13/Add.11 )

التاسعة (1990)

كوبا

3 أيلول/سبتمبر 1986

13 آذار / مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

كوستاريكا

4 أيار / مايو 1991

كولومبيا

18 شباط/فبراير 1987

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الكونغو

25 آب/أغسطس 1987

كينيا

8 نيسان/أبريل 1989

4 كانون الأول / ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/KEN/1-2 )

الثانية عشرة (1993)

لاتفيا

14 أيار / مايو 1997

لكسمبرغ

4 آذار / مارس 1994

8 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/LUX/2 )

السابعة عشرة (1997)

ليبريا

16 آب/أغسطس 1989

ليتوانيا

17 شباط/فبراير 1999

4 نيسان/أبريل 1998 (CEDAW/C/LTU/2)

الثالثة والعشرون (2000)

مالطة

7 نيسان/أبريل 1996

مالي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

مدغشقر

16 نيسان/أبريل 1994

مصر

18 تشرين الأول/أكتوبر 1986

19 كانون الأول / ديسمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.2 )

التاسعة (1990)

المغرب

21 تموز/يوليه 1998

المكسيك

3 أيلول/سبتمبر 1986

3 كانون الأول / ديسمبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.10 )

التاسعة (1990)

ملاوي

11 نيسان/أبريل 1992

ملديف

1 تموز/يوليه 1998

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

7 أيار / مايو 1991

11 أيار / مايو 1991 ( CEDAW/C/UK/2 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

منغوليا

3 أيلول/سبتمبر 1986

17 آذار / مارس 1987 ( CEDAW/C/13/Add.7 )

التاسعة (1990)

موريشيوس

8 آب/أغسطس 1989

23 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/MAR/1-2 )

الرابعة عشرة (1995)

ناميبيا

23 كانون الأول / ديسمبر 1997

النرويج

3 أيلول/سبتمبر 1986

23 حزيران/يونيه 1988 ( CEDAW/C/13/Add.15 )

العاشرة (1991)

النمسا

30 نيسان/أبريل 1987

18 كانون الأول/ديسمبر 1989 ( CEDAW/C/13/Add.27 )

العاشرة (1991)

نيبال

22 أيار / مايو 1996

نيجيريا

13 تموز/يوليه 1990

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

نيكاراغوا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

16 آذار / مارس 1989 (CEDAW/C/13/Add.20)

الثانية عشرة (1993)

نيوزيلندا

9 شباط/فبراير 1990

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ( CEDAW/C/NZE/2 )

27 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/NZE/2/Add.1 )

الثالثة عشرة (1994)

هايتي

3 أيلول/سبتمبر 1986

الهند

8 آب/أغسطس 1998

هندوراس

2 نيسان/أبريل 1988

28 تشرين الأول/أكتوبر 1987 ( CEDAW/C/13/Add.9 )

الحادية عشرة (1992)

هنغاريا

3 أيلول/سبتمبر 1986

29 أيلول/سبتمبر 1986 ( CEDAW/C/13/Add.1 )

السابعة (1988)

هولندا

22 آب/أغسطس 1996

10 كانون الأول / ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/NET/2 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.1 )

( CEDAW/C/NET/2/Add.2 )

اليابان

25 تموز/يوليه 1990

21 شباط/فبراير 1992 ( CEDAW/C/JPN/2 )

الثالثة عشرة (1994)

اليمن

29 حزيران/يونيه 1989

8 حزيران/يونيه 1989 ( CEDAW/C/13/Add.24 و Amend.1 )

الثانية عشرة (1993)

يوغوسلافيا

28 آذار / مارس 1987

31 أيار / مايو 1989 ( CEDAW/C/13/Add.23 )

العاشرة (1991)

اليونان

7 تموز/يوليه 1988

1 آذار / مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

جيم - التقارير الدورية الثالثة

الاتحاد الروسي

3 أيلول/سبتمبر 1990

24 تموز/يوليه 1991 ( CEDAW/C/USR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

إثيوبيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1990

22 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/ETH/1-3 )

16 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

الأرجنتين

14 آب/أغسطس 1994

1 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/ARG/3 )

السابعة عشرة (1997)

اسبانيا

4 شباط/فبراير 1993

20 أيار / مايو 1996 ( CEDAW/C/ESP/3 )

استراليا

27 آب/أغسطس 1992

1 آذار / مارس 1995 ( CEDAW/C/AUL/3 )

السابعة عشرة (1997)

إكوادور

9 كانون الأول / ديسمبر 1990

23 كانون الأول / ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/ECU/3 )

الثالثة عشرة (1994)

ألمانيا

9 آب/أغسطس 1994

8 تشرين الأول/أكتوبر 1996 ( CEDAW/C/DEU/2-3 )

الثانية والعشرون (2000)

أنتيغوا وبربودا

31 آب/أغسطس 1998

21 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/ANT/1-3 )

السابعة عشرة (1997)

اندونيسيا

13 تشرين الأول/أكتوبر 1993

6 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/IDN/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

أنغولا

17 تشرين الأول/أكتوبر 1995

أوروغواي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

3 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/URY/2-3 )

أوغندا

21 آب/أغسطس 1994

22 أيار/مايو 2000 (CEDAW/C/UGA/3)

أوكرانيا

3 أيلول/سبتمبر 1990

31 أيار / مايو 1991 ( CEDAW/C/UKR/3 )

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/UKR/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

أيسلندا

3 تموز/يوليه 1994

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

أيرلندا

22 كانون الثاني/يناير 1995

7 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/IRL/2-3 )

الحادية والعشرون (1999)

إيطاليا

10 تموز/يوليه 1994

21 حزيران/يونيه 1997 ( CEDAW/C/ITA/3 )

السابعة عشرة (1997)

باراغواي

6 أيار / مايو 1996

البرازيل

2 آذار / مارس 1993

بربادوس

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 كانون الأول / ديسمبر 1991 ( CEDAW/C/BAR/2-3 )

الثالثة عشرة (1994)

البرتغال

3 أيلول/سبتمبر 1990

10 كانون الأول / ديسمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.3 )

العاشرة (1991)

بلجيكا

9 آب/أغسطس 1994

29 أيلول/سبتمبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

بلغاريا

10 آذار / مارس 1991

6 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/BGR/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

بليز

15 حزيران/يونيه 1999

بنغلاديش

6 كانون الأول / ديسمبر 1993

26 كانون الثاني/يناير 1993 (ج) ( CEDAW/C/BGD/3 )

27 آذار / مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

بنما

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

17 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/PAN/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

بوتان

30 أيلول/سبتمبر 1990

بوركينا فاسو

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

11 كانون الأول / ديسمبر 1997 ( CEDAW/C/BFA/2-3 )

بولندا

3 أيلول/سبتمبر 1990

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.2 )

العاشرة (1991)

بوليفيا

7 تموز/يوليه 1999

بيرو

13 تشرين الأول/أكتوبر 1991

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/BER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

بيلاروس

3 أيلول/سبتمبر 1990

1 تموز/يوليه 1993 ( CEDAW/C/BLR/3 )

تايلند

8 أيلول/سبتمبر 1994

3 آذار / مارس 1997 ( CEDAW/C/THA/2-3 )

العشرون (1999)

تركيا

19 كانون الثاني/يناير 1995

3 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TUR/2-3 )

السادسة عشرة (1997)

ترينيداد وتوباغو

11 شباط/فبراير 1999

توغو

26 تشرين الأول/أكتوبر 1992

تونس

20 تشرين الأول/اكتوبر 1994

6 حزيران/يونيه 2000 (CEDAW/C/TUN/3-4)

جامايكا

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

الجماهيرية العربية الليبية

15 حزيران/يونيه 1998

جمهورية أفريقيا الوسطى

21 تموز/يوليه 2000

جمهورية تنزانيا المتحدة

19 أيلول/سبتمبر 1994

25 أيلول/سبتمبر 1996 ( CEDAW/C/TZA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

الجمهورية الدومينيكية

2 تشرين الأول/أكتوبر 1991

26 نيسان/أبريل 1993 ( CEDAW/C/DOM/2-3 )

الثامنة عشرة (1998)

جمهورية كوريا

26 كانون الثاني/يناير 1994

18 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/KOR/3 )

التاسعة عشرة (1998)

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

16 تشرين الثاني / نوفمبر 1995

2 تموز/يوليه 1998 ( EDAW/C/COD/1 )

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

13 أيلول/سبتمبر 1990

الدانمرك

21 أيار / مايو 1992

7 أيار / مايو 1993 ( CEDAW/C/DEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

دومينيكا

3 أيلول/سبتمبر 1990

الرأس الأخضر

3 أيلول/سبتمبر 1990

رواندا

3 أيلول/سبتمبر 1990

18 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/RWA/3 )

الثانية عشرة (1993)

رومانيا

6 شباط/فبراير 1991

19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/ROM/2-3 )

الثانية عشرة (1993)

زامبيا

21 تموز/يوليه 1994

12 آب/أغسطس 1999 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

سانت فنسنت وجزر غرينادين

3 أيلول/سبتمبر 1990

27 أيلول/سبتمبر 1991 ( CEDAW/C/STV/1-3 )

28 تموز/يوليه 1994 ( CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

السادسة عشرة (1997)

سانت كيتس ونيفيس

25 أيار / مايو 1994

سانت لوسيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

سري لانكا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (CEDAW/C/LKA/3-4)

السلفادور

18 أيلول/سبتمبر 1990

السنغال

7 آذار / مارس 1994

السويد

3 أيلول/سبتمبر 1990

3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ( CEDAW/C/18/Add.1 )

الثانية عشرة (1993)

سيراليون

11 كانون الأول / ديسمبر 1997

شيلي

6 كانون الثاني/يناير 1999

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CEDAW/C/CHI/3)

الحادية والعشرون (1999)

الصين

3 أيلول/سبتمبر 1990

29 أيار / مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

العشرون (1999)

العراق

12 أيلول/سبتمبر 1995

13 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/IRQ/2-31 )

الثالثة والعشرون (2000)

غابون

20 شباط/فبراير 1992

غانا

1 شباط/فبراير 1995

غرينادا

2 أيلول/سبتمبر 1999

غواتيمالا

11 أيلول/سبتمبر 1991

غيانا

3 أيلول/سبتمبر 1990

غينيا

8 أيلول/سبتمبر 1991

غينيا الاستوائية

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

6 كانون الثاني/يناير 1994 ( CEDAW/C/GNQ/2-3 )

غينيا - بيساو

22 أيلول/سبتمبر 1994

فرنسا

13 كانون الثاني/يناير 1993

الفلبين

4 أيلول/سبتمبر 1990

20 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/PHI/3 )

السادسة عشرة (1997)

فنزويلا

1 حزيران/يونيه 1992

8 شباط/فبراير 1995 ( CEDAW/C/VEN/3 )

السادسة عشرة (1997)

فنلندا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1995

28 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/FIN/3 )

فييت نام

19 آذار / مارس 1991

قبرص

22 آب/أغسطس 1994

كندا

9 كانون الثاني/يناير 1991

9 أيلول/سبتمبر 1992 ( CEDAW/C/CAN/3 )

السادسة عشرة (1997)

كوبا

3 أيلول/سبتمبر 1990

13 آذار / مارس 1992 ( CEDAW/C/CUB/2-3 )

03 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

كوستاريكا

4 أيار / مايو 1995

كولومبيا

18 شباط/فبراير 1991

14 كانون الثاني/يناير 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3 )

2 أيلول/سبتمبر 1993 ( CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1 )

الثالثة عشرة (1994)

الكونغو

25 آب/أغسطس 1991

كينيا

8 نيسان/أبريل 1993

5 كانون الثاني/يناير 2000 (CEDAW/C/KEN/3)

لكسمبرغ

4 آذار / مارس 1998

21 آذار / مارس 1998 ( CEDAW/C/LUX/3 )

17 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/LUX/3/Add.1 )

الثانية والعشرون (2000)

ليبريا

16 آب/أغسطس 1993

مالي

10 تشرين الأول/اكتوبر 1994

مدغشقر

61 نيسان/أبريل 8991

مصر

18 تشرين الأول/أكتوبر 1990

30 كانون الثاني/يناير 1996 ( CEDAW/C/EGY/3 )

المكسيك

3 أيلول/سبتمبر 1990

7 آذار / مارس 1997 (ب) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

ملاوي

11 نيسان/أبريل 1996

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

7 أيار / مايو 1995

16 آب/أغسطس 1995 ( CEDAW/C/UK/3 )

8 آب/أغسطس 1997 ( CEDAW/C/UK/3/Add.1 )

الحادية والعشرون (1999)

منغوليا

3 أيلول/سبتمبر 1990

8 كانون الأول / ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/MNG/3-4 )

موريشيوس

8 آب/أغسطس 1993

النرويج

3 أيلول/سبتمبر 1990

25 كانون الثاني/يناير 1991 ( CEDAW/C/NOR/3 )

الرابعة عشرة (1995)

نيجيريا

13 تموز/يوليه 1994

31 شباط/فبراير 1997 ( CEDAW/C/NGA/2-3 )

التاسعة عشرة (1998)

النمسا

30 نيسان/أبريل 1991

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

نيبال

22 أيار/مايو 2000

نيكاراغوا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ( CEDAW/C/NIC/3 )

الثانية عشرة (1993)

نيوزيلندا

9 شباط/فبراير 1994

2 آذار / مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1 )

التاسعة عشرة (1998)

هايتي

3 أيلول/سبتمبر 1990

هندوراس

2 نيسان/أبريل 1992

31 أيار / مايو 1991 ( CEDAW/C/HON/3 )

الحادية عشرة (1992)

هنغاريا

3 أيلول/سبتمبر 1990

4 نيسان/أبريل 1991 ( CEDAW/C/HUN/3 )

30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ( CEDAW/C/HUN/3/Add.1 )

الخامسة عشرة (1996)

اليابان

25 تموز/يوليه 1994

28 تشرين الأول/أكتوبر 1993 ( CEDAW/C/JPN/3 )

الثالثة عشرة (1994)

اليمن

29 حزيران/يونيه 1993

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992 ( CEDAW/C/YEM/3 )

الثانية عشرة (1993)

يوغوسلافيا

28 آذار / مارس 1991

14 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/YUG/3 )

اليونان

7 تموز/يوليه 1992

1 آذار / مارس 1996 ( CEDAW/C/GRC/2-3 )

دال - التقارير الدورية الرابعة

الاتحاد الروسي

3 أيلول/سبتمبر 1994

13 آب/أغسطس 1994 ( CEDAW/C/USR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

إثيوبيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1994

الأرجنتين

27 آب/أغسطس 1998

18 كانون الثاني/يناير 2000 (CEDAW/C/ARG/4)

اسبانيا

4 شباط/فبراير 1997

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/ESP/4 )

الحادية والعشرون (1999)

استراليا

27 آب/أغسطس 1996

إكوادور

9 كانون الأول / ديسمبر 1994

ألمانيا

9 آب/أغسطس 1998

27 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/DEU/4 )

الثانية والعشرون (2000)

إندونيسيا

31 تشرين الأول / أكتوبر 1997

أنغولا

17 تشرين الأول/أكتوبر 1999

أوروغواي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

أوغندا

21 آب/أغسطس 1998

أوكرانيا

3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

آيرلندا

22 كانون الثاني/يناير 1999

آيسلندا

3 تموز/يوليه 1998

15 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/ICE/3-4 )

ايطاليا

10 تموز/يوليه 1998

باراغواي

6 أيار/مايو 2000

البرازيل

2 آذار / مارس 1997

بربادوس

3 أيلول/سبتمبر 1994

البرتغال

3 أيلول/سبتمبر 1994

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CEDAW/C/PRT/4)

بلجيكا

9 آب/أغسطس 1998

29 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ( CEDAW/C/BEL/3-4 )

بلغاريا

10 آذار / مارس 1995

بنغلاديش

6 كانون الأول / ديسمبر 1997

27 آذار / مارس 1997 ( CEDAW/C/BGD/3-4 )

السابعة عشرة (1997)

بنما

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

بوتان

30 أيلول/سبتمبر 1994

بولندا

3 أيلول/سبتمبر 1994

بيرو

13 تشرين الأول/أكتوبر 1995

25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ( CEDAW/C/PER/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

بيلاروس

3 أيلول/سبتمبر 1994

تايلند

8 أيلول/سبتمبر 1998

تركمانستان

31 أيار/مايو 2000

تركيا

19 كانون الثاني/يناير 1999

توغو

26 تشرين الأول/أكتوبر 1996

تونس

20 تشرين الأول/أكتوبر 1998

جامايكا

18 تشرين الثاني / نوفمبر 1997

17 شباط/فبراير 1998 ( CEDAW/C/JAM/2-4 )

جمهورية تنزانيا المتحدة

19 أيلول/سبتمبر 1998

الجمهورية الدومينيكية

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

29 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ( CEDAW/C/DOM/4 )

الثامنة عشرة (1998)

جمهورية كوريا

26 كانون الثاني/يناير 1998

27 آذار / مارس 1998 ( CEDAW/C/KOR/4 )

التاسعة عشرة (1998)

جمهورية الكونغو الديمقراطية (ب)

16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

13 أيلول/سبتمبر 1994

الدانمرك

21 أيار / مايو 1996

9 كانون الثاني/يناير 1997 ( CEDAW/C/DEN/4 )

دومينيكا

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995

الرأس الأخضر

3 أيلول/سبتمبر 1994

رومانيا

6 شباط/فبراير 1995

10 كانون الأول / ديسمبر 1998 ( CEDAW/C/ROM/4-5 )

رواندا

3 أيلول/سبتمبر 1994

زامبيا

21 تموز/يوليه 1998

12 آب/أغسطس 1999 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

سانت فنسنت وجزر غرينادين

3 أيلول/سبتمبر 1994

سانت كيتس ونيفيس

25 أيار / مايو 8991

سانت لوسيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995

سري لانكا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

7 تشرين الأول/أكتوبر 1999 (CEDAW/C/LKA/3-4)

السلفادور

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

السنغال

7 آذار / مارس 1998

السويد

3 أيلول/سبتمبر 1994

12 أيار / مايو 1996 ( CEDAW/C/SWE/4 )

الصين

3 أيلول/سبتمبر 1994

29 أيار / مايو 1997 ( CEDAW/C/CHN/3-4 )

العشرون (1999)

العراق

12 أيلول/سبتمبر 1999

غابون

20 شباط/فبراير 1996

غانا

1 شباط/فبراير 1999

غواتيمالا

11 أيلول/سبتمبر 1995

غيانا

3 أيلول/سبتمبر 1994

غينيا

8 أيلول/سبتمبر 1995

غينيا الاستوائية

22 تشرين الثاني / نوفمبر 1997

غينيا - بيساو

22 أيلول/سبتمبر 1998

فرنسا

13 كانون الثاني/يناير 1997

الفلبين

4 أيلول/سبتمبر 1994

22 نيسان/أبريل 1996 ( CEDAW/C/PHI/4 )

السادسة عشرة (1997)

فنزويلا

1 حزيران/يونيه 1996

فنلندا

4 تشرين الأول/أكتوبر 1999

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CEDAW/C/FIN/4)

فييت نام

19 آذار / مارس 1995

قبرص

22 آب/أغسطس 1998

كندا

9 كانون الثاني/يناير 1995

2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ( CEDAW/C/CAN/4 )

السادسة عشرة (1997)

كوبا

3 أيلول/سبتمبر 1994

27 أيلول/سبتمبر 1999 (CEDAW/C/CUB/4)

الثالثة والعشرون (2000)

كوستاريكا

4 أيار / مايو 1999

كولومبيا

18 شباط/فبراير 1995

8 تموز/يوليه 1997 ( CEDAW/C/COL/4 )

العشرون (1999)

الكونغو

25 آب/أغسطس 1995

كينيا

8 نيسان/أبريل 1997

5 كانون الثاني/يناير 2000 (CEDAW/C/KEN/3-4)

ليبريا

16 آب/أغسطس 1997

مالي

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

مصر

18 تشرين الأول/أكتوبر 1994

30 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/EGY/4-5)

المكسيك

3 أيلول/سبتمبر 1994

7 آذار / مارس 1997 (ب) ( CEDAW/C/MEX/3-4 )

الثامنة عشرة (1998)

ملاوي

11 نيسان/أبريل 2000

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

7 أيار / مايو 1995

19 كانون الثاني/يناير 1999 ( C E DAW/C/UK/4 و (Add.1-4

الحادية والعشرون (1999)

منغوليا

3 أيلول/سبتمبر 1994

موريشيوس

8 آب/أغسطس 1997

النرويج

3 أيلول/سبتمبر 1994

1 أيلول/سبتمبر 1994 ( CEDAW/C/NOR/4 )

الرابعة عشرة (1995)

النمسا

30 نيسان/أبريل 1995

25 نيسان/أبريل 1997 ( CEDAW/C/AUT/3-4 )

الثالثة والعشرون (2000)

نيجيريا

13 تموز/يوليه 1998

نيكاراغوا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994

16 حزيران/يونيه 1998 ( CEDAW/C/NIC/4 )

نيوزيلندا

9 شباط/فبراير 1998

2 آذار / مارس 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

15 نيسان/أبريل 1998 ( CEDAW/C/NZL/3-4 )

التاسعة عشرة (1998)

هايتي

3 أيلول/سبتمبر 1994

هنغاريا

3 أيلول/سبتمبر 1994

هندوراس

2 نيسان/أبريل 1996

اليمن

29 حزيران/يونيه 1997

8 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/YEM/4)

يوغوسلافيا

28 آذار / مارس 1995

اليابان

25 تموز/يوليه 1998

24 تموز/يوليه 1998 ( CEDAW/C/JPN/4 )

اليونان

7 تموز/يوليه 1996

هاء - التقارير الدورية الخامسة

الاتحاد الروسي

31 أيلول/سبتمبر 1998

3 آذار / مارس 1999 ( CEDAW/C/USR/5 )

إثيوبيا

10 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إكوادور

9 كانون الأول/ديسمبر 1998

أوروغواي

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

أوكرانيا

3 أيلول/سبتمبر 1998

2 آب/أغسطس 1999 (CEDAW/C/UKR/4-5)

بيلاروس

3 أيلول/سبتمبر 1999

بربادوس

3 أيلول/سبتمبر 1999

البرتغال

3 أيلول/سبتمبر 1998

بلغاريا

10 آذار/مارس 1999

بنما

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

بوتان

30 أيلول/سبتمبر 1998

بولندا

4 أيلول/سبتمبر 1998

بيرو

13 تشرين الأول/أكتوبر 1999

21 تموز/يوليه 2000 (CEDAW/C/PER/5)

الجمهورية الدومينيكية

2 أيلول/سبتمبر 1999

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

13 أيلول/سبتمبر 1998

الدانمرك

21 أيار/مايو 2000

13 حزيران/يونيه 2000 (CEDAW/C/DEN/5)

دومينيكا

3 أيلول/سبتمبر 1998

الرأس الأخضر

3 أيلول/سبتمبر 1998

رواندا

3 أيلول/سبتمبر 1998

رومانيا

6 شباط/فبراير 1999

10 كانون الأول/ديسمبر 1998 (CEDAW/C/ROM/4-5)

الثالثة والعشرون (2000)

سانت فنسنت وجزر غرينادين

3 أيلول/سبتمبر 1998

سانت لوسيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

سري لانكا

4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

السلفادور

18 أيلول/سبتمبر 1998

السويد

3 أيلول/سبتمبر 1998

الصين

3 أيلول/سبتمبر 1998

غابون

20 شباط/فبراير 2000

غامبيا

16 أيار/مايو 2000

غواتيمالا

11 أيلول/سبتمبر 1999

غيانا

3 أيلول/سبتمبر 1998

غينيا

8 أيلول/سبتمبر 1999

الفلبين

4 أيلول/سبتمبر 1998

فنزويلا

1 حزيران/يونيه 2000

فييت نام

19 آذار/مارس 1999

كندا

9 كانون الثاني/يناير 1999

كوبا

3 أيلول/سبتمبر 1998

كولومبيا

18 شباط/فبراير 1999

الكونغو

25 آب/أغسطس 1999

مصر

9 تشرين الأول/أكتوبر 1998

30 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/EGY/4-5)

المكسيك

3 أيلول/سبتمبر 1998

منغوليا

3 أيلول/سبتمبر 1998

النرويج

3 أيلول/سبتمبر 1998

23 آذار/مارس 2000 (CEDAW/C/NOR/5)

النمسا

30 نيسان/أبريل 1999

20 أيلول/سبتمبر 1999 (CEDAW/C/AUT/5)

الثالثة والعشرون (2000)

نيكاراغوا

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

2 أيلول/سبتمبر 1999 (CEDAW/C/NIC/5)

هايتي

3 أيلول/سبتمبر 1998

هندوراس

2 نيسان/أبريل 2000

هنغاريا

3 أيلول/سبتمبر 1998

يوغوسلافيا

28 آذار/مارس 1999

اليونان

7 تموز/يوليه 2000

واو - التقارير المقدمة بصفة استثنائية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

16 كانون الثاني/يناير 1997 (تقرير شفوي؛ انظر (C E DAW/C/SR.317

السادسة عشرة (1997)

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)

2 كانون الأول/ديسمبر 1993 (CEDAW/C/YUG/SP.1)

2 شباط/فبراير 1994 (تقرير شفوي؛ انظر (CEDAW/C/SR.254

الثالثة عشرة (1994)

رواندا

31 كانون الثاني/يناير 1996 (تقرير شفوي؛ انظر (CEDAW/C/SR.306

الخامسة عشرة (1996)

كرواتيا

15 أيلول/سبتمبر 1994 (CEDAW/C/CRO/SP.1)

الرابعة عشرة (1995)

(أ) قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.

(ب) اعتبارا من 17 أيار/مايو 1997، تغير اسم زائير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

(ج) سحب التقرير.

300900 260900 00-61150 (A)

*0061150*